Book traversal links for توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية
توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية
الرقم: 298110000067 | التاريخ (م): 2019/1/17 | التاريخ (هـ): 1440/5/11 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 391000020013 وتاريخ 1439/2/20هـ التي تقضي بوجوب توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها لضمان اطلاعه على بنود الاتفاقية كافة.
وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولاً: | أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل. |
ثانياً: | أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل. |
ثالثاً: | أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء. |
رابعاً: | تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها. |
للإحاطة والعمل بموجبه خلال (40) يوم عمل من تاريخه.