رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين
الرقم: 43070746 | التاريخ (م): 2022/3/20 | التاريخ (هـ): 1443/8/17 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ ، التي توجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون (خمس وعشرون) عاملاً فأكثر؛ تشغيل ما نسبته (4%) على الأقل من مجموع عدد العاملين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وإلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم (41039051) وتاريخ1441/06/03هـ في شأن الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية، وإشارةً إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل، واستمراراً لجهود البنك المركزي الهادفة إلى رفع مستوى التزام المؤسسات المالية بالأنظمة ومشاركتها في الخطط والإستراتيجيات الوطنية.
بناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على أهمية رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ للوصول إلى النسبة المحددة نظامًا على الأقل، وبما يتناسب مع طبيعة العمل، وأن يتم توفير الوسائل اللازمة لأدائهم للعمل.