Skip to main content

إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء

الرقم: 42043529 التاريخ (م): 2021/2/8 | التاريخ (هـ): 1442/6/26 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41028325 وتاريخ 1441/04/22هـ، ورقم 391000031596 وتاريخ 1439/03/18هـ، ورقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء والتأكيد على ذلك.

ونظراً لما لوحظ من عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه يؤكد البنك المركزي وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.

للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي ما يؤكد الالتزام بمضمون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه على البريد الإلكتروني (bankingpolicy@sama.gov.sa), علماً بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.