تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقم: 381000113853 | التاريخ (م): 2017/8/9 | التاريخ (هـ): 1438/11/17 |
أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي تحديثاً للملحق الخاص بالبنوك المراسلة ضد المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته في يناير 2014م وحدثته في فبراير 2016م، ومتوافقاً مع ما أصدرته مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أكتوبر 2016م.
ويهدف هذا التحديث إلى إرشاد البنوك بآلية تقييم المخاطر في الأنشطة والتعاملات المتعلقة بالبنوك المراسلة، نظراً لاختلاف مستوى المخاطر بينها. وتحتوي المبادئ على قائمة محدثة من مؤشرات المخاطر والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم مخاطرها.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك العاملة في المملكة بتحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة الصادر من لجنة بازل للإشراف البنكي.