Skip to main content

التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية

الرقم: 45015218 التاريخ (م): 2023/9/18 | التاريخ (هـ): 1445/3/4 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43045328) وتاريخ 1443/05/19هـ في شأن الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات، وإشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (م/148) وتاريخ 1444/09/05هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتارخ 1443/2/9ه، وإلى لوائحه التنفيذية الصادرة عن الجهة المختصة.

وعليه؛ ونظراً لبدء سريان أحكام النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية بتاريخ 1445/02/29 هـ الموافق 2023/09/14م؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية الالتزام بما يلي:

أولاً: تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية المحدث بموجب المرسوم الملكي رقم (م /148) وتاريخ 1444/09/05هـ، ولوائحه التنفيذية الصادرة عن اللجنة المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة والتأكد من تعديلها بما يتوافق مع النظام ولوائحه التنفيذية وذلك خلال مدة (عام) من تاريخ النفاذ المشار إليه أعلاه.
ثانياًتزويد البنك المركزي بحالة الالتزام وذلك باستخدام نموذج التقييم الذي سيتم مشاركته عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 2023/09/28م، وإرساله بشكل نصف سنوي منتصف شهر يناير وشهر يوليو من كل عام، إبتداء من العام 2024م وذلك عبر البريد الإلكتروني .
ثالثاً: يكون البنك المركزي قناة التواصل للمؤسسات المالية في شأن تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأن البنك المركزي انطلاقاً من دوره الاشرافي والرقابي؛ سيقوم بزيارات تفتيشية على المؤسسات المالية للتأكد من تطبيق النظام المشار إليه أعلاه ولوائحه التنفيذية.