مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية
الرقم: 41059236 | التاريخ (م): 2020/6/2 | التاريخ (هـ): 1441/10/11 |
استناداً الى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (أ ق/13709) وتاريخ 1432/9/22هـ، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000058506 وتاريخ 1438/6/1هـ، والتعميم رقم 38477/67 وتاريخ 1440/6/20هـ.
وسعياً من البنك المركزي في دعم القطاع التجاري بشكل عام والرفع من جودة المعلومات الائتمانية المتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وصولاً الى تعزيز مستوى الشفافية والمساعدة في تقدير حجم الالتزامات المالية والجدارات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع وزيادة فاعلية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية كافة من خلال اكتمال المعلومات الائتمانية وظهور التقارير الائتمانية للمستهلكين بشكل مكتمل وذي جودة عالية.
يحث البنك المركزي البنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات العاملة في قطاع التأمين بالمملكة على إبرام اتفاقات عضوية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية، ومشاركة المعلومات الائتمانية مع الشركة بما يتماشى مع نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية واتفاقيات العضوية مع الشركة.