Skip to main content

تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية

الرقم: 000045070397 التاريخ (م): 2024/5/20 | التاريخ (هـ): 1445/11/13 الحالة: نافذ

إشارةً إلى القاعدة رقم (500-1-2) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها.

 أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي: 

  1. تعديل الفقرة رقم (1) لتكون كالاتي: "يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المبلغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضح في الطلب أنَّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية".  
  2. تعديل الفقرة رقم (2) لتكون كالاتي: "تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي : فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه".

 للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية متابعة التحديثات والتعديلات على القواعد، والاعتماد دوماً على نسخة القواعد المنشورة في موقعه الالكتروني.