Book traversal links for تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية
تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 000045070397 | التاريخ (م): 2024/5/20 | التاريخ (هـ): 1445/11/13 | الحالة: نافذ |
Effective from 2024-05-20 - May 19 2024
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى القاعدة رقم (500-1-2) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها.
أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي:
- تعديل الفقرة رقم (۱) لتكون كالاتي: "يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المبلغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضح في الطلب أن عرض الحساب تلقي تبرعات الصالح الجهة الحكومية.
- تعديل الفقرة رقم (۲) لتكون كالاتي: "تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي : فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية متابعة التحديثات والتعديلات على القواعد، والاعتماد دوماً على نسخة القواعد المنشورة في موقعه الالكتروني.