Skip to main content

التأكيد على الالتزام بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق

الرقم: 42006511 التاريخ (م): 2020/9/22 | التاريخ (هـ): 1442/2/5 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق التي تقضي وجوب أن تكون الإعلانات الترويجية للخدمات والمنتجات واضحة لا تحمل عبارات قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تضليل العملاء.

ونظراً لرصد البنك المركزي إعلانات ترويجية من بعض المؤسسات المالية التي يشرف عليها لا تتماشى مع ما تقضي به تعليماته المتعلقة بالإعلان والتسويق، لذا يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة ضرورة الالتزام بمقتضى تلك التعليمات، ومراجعة كافة الإعلانات الترويجية للتأكد من مدى توافقها معه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين لها.