Skip to main content

التأكيد على الالتزام بتعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق

الرقم: 42006511 التاريخ (م): 2020/9/22 | التاريخ (هـ): 1442/2/5

Effective from 2020-09-22 - Sep 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المتعلقة بالإعلان والتسويق التي تقضي وجوب أن تكون الإعلانات الترويجية للخدمات والمنتجات واضحة لا تحمل عبارات قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تضليل العملاء.

ونظراً لرصد البنك المركزي إعلانات ترويجية من بعض المؤسسات المالية التي تشرف عليها لا تتماشى مع ما تقضي به تعليماتها المتعلقة بالإعلان والتسويق، لذا يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة ضرورة الالتزام بمقتضى تلك التعليمات، ومراجعة كافة الإعلانات الترويجية للتأكد من مدى توافقها معها. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حق المخالفين لها.