Skip to main content

الربط الإلكتروني مع شركة (علم) للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية

الرقم: 46013826 التاريخ (م): 2024/9/4 | التاريخ (هـ): 1446/3/1 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (43010538) وتاريخ 1443/02/02هـ، في شأن قبول الهوية الرقمية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً للتعاملات التي تتطلب أخذ نسخة منها.

أُفيدكم بإطلاق وزارة الداخلية خدمة " الوثيقة الرقمية "، التي تُتيح أخذ نسخة إلكترونية من الهوية الرقمية بالإضافة إلى التحقق من الهوية الرقمية وتاريخ سريانها والرقم المرجعي الناشئ لعمليات الاستعلام، ويتم الاستفادة من الخدمة عن طريق أجهزة القارئ (QR Reader)، أو الاعتماد على إدخال رقم الهوية الوطنية / الإقامة.

وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على الربط التقني مع شركة (علم)؛ للاستفادة من خدمة الوثيقة الرقمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الشركة, على أن يتم إشعار البنك المركزي عند مواجهة أي تحديات أو صعوبات في التطبيق. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وحق العميل في حرية الاختيار بين تقديم أصل الهوية البلاستيكية أو الرقمية عند التعامل مع المؤسسة المالية.