Skip to main content

قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد البنك المركزي ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

الرقم: 341000069260 التاريخ (م): 2013/4/14 | التاريخ (هـ): 1434/6/4 الحالة: نافذ

إستناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ من أنه يجب على كل من رخص له مزاولة أعمال الصرافة تزويد البنك المركزي بكافة البيانات التي تطلبها في أي وقت، والفقرة (ج) من المادة نفسها من أن للبنك المركزي إصدار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة وكذلك المادة السابعة عشرة من أنه يجب على كل صراف ممسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولاً بأول وفق ما يحدده البنك المركزي، وأن يتبع معايير المحاسبة التي تحددها عند إعداد قوائمه المالية، وعليه تزويد البنك المركزي بالبيانات المالية المذكورة في نص المادة، و للبنك المركزي أن يطلب من الصراف أي معلومات أو بيانات أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذه القواعد.

أفيدكم أنه على الجميع تزويد البنك المركزي بالبيانات الخاصة بحركة الأموال النقدية الصادرة والواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية (البرية، والجوية، والبحرية) بصفة شهرية حسب البيان المرافق.

 

 

شركة/أو مؤسسة.............................. (ترخيص صرافة رقم: ........./ص)

بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر المنافذ الحدودية بالمملكة

منوع العملية (صادرة-واردة)التاريخاسم المنفذ الحدودياسم العملةالمبلغ بالأجنبيالمبلغ بالريالالمصدر (البنك أو الصراف المرسل)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

يرجى مراجعة القسم السادس من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, بشأن البيانات والتقارير.