Skip to main content

سجلات العملاء الإئتمانية

الرقم: 351000062501 التاريخ (م): 2014/3/17 | التاريخ (هـ): 1435/5/16 الحالة: نافذ

         إشارة إلى الشكاوى المقدمة للبنك المركزي في الآونة الأخيرة وما تم ملاحظته من تأخر بعض أعضاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) في تحديث سجلات العملاء المتعثرين في سداد مديونياتهم أو إدراج معلومات متنازع عليها منظورة أمام الجهات واللجان القضائية مما تسبب في تعطيل مصالح العملاء. وإشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وكذلك مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة بالتعميم رقم ‎341000095960‏ وتاريخ 1434/08/03هـ،‏ يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولية الأعضاء اتخاذ الآتي:

  1.  تحديث معلومات العملاء الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع.
  2.  عدم تزويد شركات المعلومات الائتمانية بمعلومات سلبية عن العميل تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها ان تلك المعلومات السلبية محل نزاع أو شكوى.

         نأمل الاطلاع والعمل بموجبه وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه من إجراءات وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، علما أن البنك المركزي سيقوم بالتحقيق عند ضبط أي مخالفة للتعليمات وفقاً للمادة ‎(10) من اللائحة التنفيذية، وستقوم "لجنة النظر في المُخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية" باتخاذ الاجراءات المُناسبة بشأن اعتراضات العملاء التي سبق رفضها، وكذلك المُخالفات المرفوعة لها من البنك المركزي وفقاً لما ورد في المادة ‎(12) و (13) من نظام المعلومات الائتمانية.