Skip to main content

فرض رسوم على مطالبات مدى

الرقم: 41059555 التاريخ (م): 2020/6/6 | التاريخ (هـ): 1441/10/15 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها وله إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها البنك المركزي في هذا الشأن، وإشارةً الى الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها المبلغة بموجب التعميم رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ، وبهدف تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وخدمة مدى بشكل خاص والسعي نحو خفض مطالبات العملاء على البنوك المصدرة للبطاقة وتحفيز البنوك على صيانة أجهزتها وتوفير أفضل الأدوات الداعمة لإتمام العمليات المصرفية بشكل كامل وصحيح، فإنه تقرر الآتي:

 

أولاً: تلتزم البنوك والمصارف بإعادة المبالغ المالية لعملائها للعمليات الخاطئة وغير المكتملة بشكل صحيح على جميع الخدمات "الصرف الآلي، نقاط البيع، عمليات التجارة الإلكترونية" خلال يومي عمل من تاريخ العملية.

ثانياً: فرض رسوم مالية على البنوك والمصارف التي لم تلتزم بإعادة المبالغ لعملائها خلال الفترة الموضحة أعلاه وفقاً للجدول التالي:

رسوم التسوية لكل مطالبةعدد المطالبات
5 ريالمن 1 الى 200
10 ريالمن 201 الى 400
15 ريالمن 401 الى 600
20 ريالمن 601 الى 800
25 ريالمن 800 فأكثر

 

                  للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2020/7/1م.