أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي ونقل الأموال خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ
الرقم: 000045051438 | التاريخ (م): 2024/2/18 | التاريخ (هـ): 1445/8/9 | الحالة: غير ساري |
إشارةً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ. يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك ومراكز الصرافة التقيد بأوقات العمل المبينة أدناه طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تكون أوقات عمل نقل النقود للفروع، ومراكز النقد ومراكز التحويل، ومراكز الصرافة، وقطاع التجزئة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة (العاشرة) مساءً.
ثانياً: تكون أوقات عمل تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار (٢٤ ساعة) للمدن الرئيسية (مكة المكرمة المدينة المنورة الرياض جدة الدمام الخير)، والمراكز التجارية، والمطارات، ومحطات القطارات. أما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة (السابعة) صباحاً وحتى الساعة(العاشرة) مساءً، فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.
كما نؤكد على ضرورة التزام البنوك ومراكز الصرافة بالاحتياطات الأمنية المنصوص عليها في نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨۱) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨هـ. ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٤) بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٩هـ. والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.