وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة
الرقم: 321000027885 | التاريخ (م): 2011/11/12 | التاريخ (هـ): 1432/12/16 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في ديسمبر 2010م، أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية قواعدها الأولية بعنوان "بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة". وقدمت هذه الوثيقة تفاصيل المعايير التنظيمية العالمية بشأن ملاءة رأس المال والسيولة لدى البنوك.
لقد نشرت اللجنة حالياً وثيقتها المنقحة لشهر يونيو 2011م، والتي يمكن الوصول إليها من موقع بنك التسويات الدولية www.bis.org.
التغييرات الرئيسية في الوثيقة المنقحة مشمولة في بيان الصحافة المرفق بـوثيقة لجنة بازل المحدثة (BCBS) وتتعلق عمومًا بمزيد من التحسينات على تعديلات قيمة الائتمان (CVA).
هذه الوثيقة تهم جميع البنوك في المملكة العربية السعودية التي قامت حاليًا بتنفيذ إطار بازل II وهي الآن تستعد للانتقال إلى بازل III. يُتوقع من البنوك مراجعة هذه الوثائق وبدء تطوير خططها لتنفيذ بازل III. ينبغي على البنوك دراسة هذه الوثائق بعناية والتعرف على نص القواعد بشكل جيد. على مدار الأشهر المقبلة، سيصدر البنك المركزي وثائق إرشادية محددة للبنوك حول هذه المواضيع بما في ذلك موقف البنك المركزي في المجالات التي سيتم فيها تطبيق الصلاحيات الوطنية. كما سيصدر البنك المركزي بيانات احترازية منقحة أو جديدة تتعلق بهذه المواضيع.