Book traversal links for إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل"
إلزامية حصول مدراء الالتزام في شركات التمويل على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل"
الرقم: 42078793 | التاريخ (م): 2021/6/20 | التاريخ (هـ): 1442/11/11 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى أهمية وظيفة الالتزام في شركات التمويل والمسؤوليات المناطة بها للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واستناداً إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصّت على "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه، من خلال تنظيم التزامات شركات التمويل في شأن تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها".
عليه، يجب على مدراء الالتزام في شركات التمويل الحصول على شهادة "الالتزام لقطاع شركات التمويل" خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ هذا التعميم، أو عند تقدم شركة التمويل بطلب عدم الممانعة للتعيين في هذا المنصب. وعلى شركة التمويل تزويد البنك المركزي بهذه الشهادة عند الحصول عليها. ويمكن الاطلاع على المواد التدريبية المتعلقة بهذه الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية المالية.