المادة الخامسة متطلبات منح الترخيص
الرقم: 441/4 | التاريخ (م): 2020/2/19 | التاريخ (هـ): 1441/6/25 |
۱. يشترط في طالب ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني الآتي:
أ) أن يتم ممارستها من قِبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.
ب) ألا يقل رأس مال الشركة عن:
- خمسمائة ألف ريال سعودي (٥۰۰٫۰۰۰) لممارس وساطة التأمين الإلكترونية فقط.
- ثلاثةملايين ريال سعودي (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) لوسيط التأمين الذي يُمارس أعمال وساطة التأمين الإلكترونية.
- يحدد البنك المركزي الحد الأدنی لرأس المال الإضافي المطلوب بناءً على فروع وأنواع التأمين التي يحددها مقدم الطلب في خطة العمل المُشار إليها في الفقرة (۲) من هذه المادة.
۲. يتعين أن يشتمل طلب الترخيص على خطة عمل محددة لعمليات وساطة التأمين الإلكترونية، وأن تشمل هذه الخطة بحد أدنی على الآتي:
أ) فروع وأنواع التأمين المزمع عرضها على المنصة الإلكترونية وتحليل حجم عمليات وساطة التأمين الإلكتروني المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة.
ب) تحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونيةوالتدابير و الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها، ومن هذه المخاطر –على سبيل المثال لا الحصر- جرائم غسل الأموال، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للبيانات.
ج) خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالة تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الآلي للمنصة الإلكترونية، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وآلية تقديم التقارير إلى البنك المركزي والشركة.
۳. يتم تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مشتملاً على كافة المتطلبات النظامية والمستندات التي يطلبها البنك المركزي لدراسة الطلب.
٤. لا يصدر ترخيص ممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية بدون تقديم مقدم الطلب وثيقة تأمين من أحد شركات التأمين العاملة في المملكة تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، ويجب ألاّ يقل الغطاء التأميني عن (٥،۰۰۰،۰۰۰) خمسة ملايين ريال سعودي.