Skip to main content

تعميم الحاقي بشأن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي

الرقم: 657680000099 التاريخ (م): 2018/7/8 | التاريخ (هـ): 1439/10/25

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000061185 وتاريخ 1437/5/28هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي.

          نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:

         1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".

        2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".