Book traversal links for تعميم الحاقي بشأن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
تعميم الحاقي بشأن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي
الرقم: 657680000099 | التاريخ (م): 2018/7/8 | التاريخ (هـ): 1439/10/25 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000061185 وتاريخ 1437/5/28هـ المتضمن التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي.
نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:
1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".
2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".