Book traversal links for تعميم الحاقي بشان التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة
تعميم الحاقي بشان التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة المؤسسة
الرقم: 99/65768 | التاريخ (م): 2018/6/28 | التاريخ (هـ): 1439/10/15 |
Effective from 2018-07-08 - Jul 07 2018
To view other versions open the versions tab on the right
نفيدكم بإجراء التعديلات الآتية على التعميم المشار اليه أعلاه:
1- تعديل الفقرة رقم (1) من التعميم ليصبح نصها: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين التعامل مع ممارسي مهنة التقييم العقاري المعتمدين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التقييم".
2- إضافة فقرة جديدة بالنص الآتي: "يجب على البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات التأمين تزويد العميل بنسخة من تقرير التقييم للعقار محل التقييم".
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.