Book traversal links for عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين
عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين
الرقم: 42042799 | التاريخ (م): 2021/2/4 | التاريخ (هـ): 1442/6/22 | الحالة: نافذ |
أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين, حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين, ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفِق.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين. علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الالكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.