Skip to main content

تحديث الشهادات المهنية في الصرافة والتمويل ومصرفية الأفراد

الرقم: 2111250913 التاريخ (م): 2021/11/25 | التاريخ (هـ): 1443/4/20 الحالة: معدَّل

أشير الى تعميم البنك المركزي رقم (41025433) وتاريخ 1441/04/12هـ (مرافق) المتضمن إلزامية حصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها وشركات التمويل ومؤسسات وشركات الصرافة على الشهادات المهنية وفقاً للتحصيل الوارد في التعميم.

عليه، نحيطكم عن قيام الأكاديمية المالية بتحديث المادة التعليمية للشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والمادة التعليمية للشهادة المهنية للصرافة والتحويل، ويمكن الوصول الى المحتويات التعليمية من خلال الآتي:

  • أساسيات مصرفية الأفرادretail_banking.pdf(Fa.gov.sa).
  • الصرافة والتحويل.(Fa.gov.sa)Exchange.pdf

كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه أعلاه، وحصول موظفي البنوك والمصارف ومراكز التحويل المالية التابعة لها على الشهادات المهنية المطلوبة.

للإحاطة.