Book traversal links for توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية
الرقم: 000045071147 | التاريخ (م): 2024/5/22 | التاريخ (هـ): 1445/11/15 | الحالة: نافذ |
استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ، وإلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم (٤۲۰۱٥۳۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ في شأن التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (٣٤۱۰۰۰۱۱۱٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.
وعليه يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف على ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.
للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد والشركات.