Skip to main content

استخدام اسم البنك المركزي السعودي عند التعامل مع العملاء

الرقم: 391000084411 التاريخ (م): 2018/4/16 | التاريخ (هـ): 1439/8/1

استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية، ونظراً لما يرد للبنك المركزي في الآونة الأخيرة من تكرار إقحام اسم البنك المركزي السعودي من قبل موظفي الجهات المالية الواقعة تحت إشراف البنك المركزي سواء في (الإدارات العامة/الإقليمية، الفروع، الهاتف)، وذلك بهدف إقناع العميل بصحة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المالية واستنادها إلى تعليمات صادرة من البنك المركزي. وقد تلقى البنك المركزي عدد من الشكاوى مضمونها أن تعليمات البنك المركزي كانت سبباً في عدم تلبية طلب العميل من الجهة المالية وبعد دراستها تبين عدم وجود تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي تمنع الجهة المالية من تقديم الخدمة للعميل.

وبناء على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات المالية (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل) بعدم إقحام اسم البنك المركزي عند التعامل مع العملاء سواء عند رفض تلبية رغبة العملاء أو عند اتخاذ أي إجراء يخالف رغبة العميل، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي فيلزم أن يكون ذلك عن طريق مختصين لديهم اطلاع ودراية تامة بالتعاميم والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وأن يكون الاستناد صحيحاً، كما يتعين على الجهة المالية التأكيد على جميع الموظفين بالتقيد بما جاء في هذا التعميم، وفي حال وقوع أي مخالفة من موظفي الجهة المالية بهذا الخصوص فإن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة المالية حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة.