استخدام اسم مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعامل مع العملاء
الرقم: 391000084411 |
Effective from 2018-04-16 - Apr 15 2018
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمؤسسة بموجب سلطتها الإشرافية والرقابية، ونظراً لما يرد للمؤسسة في الآونة الأخيرة من تكرار إقحام اسم مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل موظفي الجهات المالية الواقعة تحت إشراف المؤسسة سواء في (الإدارات العامة/الإقليمية، الفروع، الهاتف)، وذلك بهدف إقناع العميل بصحة الإجراءات المتخذة من قبل الجهة المالية واستنادها إلى تعليمات صادرة من المؤسسة. وقد تلقت المؤسسة عدد من الشكاوى مضمونها أن تعليمات المؤسسة كانت سبباً في عدم تلبية طلب العميل من الجهة المالية وبعد دراستها تبين عدم وجود تعاميم أو تعليمات صادرة من المؤسسة تمنع الجهة المالية من تقديم الخدمة للعميل.
وبناء على ذلك تؤكد المؤسسة على جميع الجهات المالية (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل) بعدم إقحام اسم المؤسسة عند التعامل مع العملاء سواء عند رفض تلبية رغبة العملاء أو عند اتخاذ أي إجراء يخالف رغبة العميل، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من المؤسسة فيلزم أن يكون ذلك عن طريق مختصين لديهم اطلاع ودراية تامة بالتعاميم والتعليمات الصادرة من المؤسسة وأن يكون الاستناد صحيحاً، كما يتعين على الجهة المالية التأكيد على جميع الموظفين بالتقيد بما جاء في هذا التعميم، وفي حال وقوع أي مخالفة من موظفي الجهة المالية بهذا الخصوص فإن المؤسسة سوف تقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق الجهة المالية حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.