Book traversal links for إتاحة تقديم المدفوعات الالكترونية بأنواعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية
إتاحة تقديم المدفوعات الالكترونية بأنواعها للجمعيات والمؤسسات الأهلية
الرقم: 45040399 | التاريخ (م): 2024/1/6 | التاريخ (هـ): 1445/6/25 | الحالة: نافذ |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم(371000119129) وتاريخ 1437/11/18هـ، المتضمنة طلب الالتزام بعدم منح الجمعيات والمؤسسات الخيرية أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) واستبدالها بأجهزة نقاط بيع تتصل بالهاتف الثابت (الأرضي) فقط، وإلى التعميم رقم (41061590) وتاريخ 1441/11/01 هـ الصادر في شأن ترقية أجهزة نقاط البيع العاملة في المملكة إلى تقنية الجيل الرابع.
أفيدكم أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة تقرر إتاحة تقديم حلول المدفوعات الالكترونية المصرحة من قبل البنك المركزي بما فيها أجهزة نقاط البيع المتحركة (GPRS) شريطة حصول الجمعيات أو المؤسسات الأهلية على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاستفادة من الخدمة.