منع استخدام شعار البنك المركزي على مطبوعات أو منشورات المؤسسات المالية
الرقم: 497530000041 | التاريخ (م): 2018/7/21 | التاريخ (هـ): 1439/11/9 | الحالة: نافذ |
استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب سلطته الإشرافية والرقابية المستمدة من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من استخدام بعض الجهات لشعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك، مما يترتب عليه الإضرار بسمعة البنك المركزي، أو استخدام شعار البنك المركزي لأغراض تجارية، أو لتضليل العملاء.
وبناءً على ذلك يؤكد البنك المركزي على جميع الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، شركات المعلومات الائتمانية، شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، شركات/ مؤسسات الصرافة) عدم استخدام شعار البنك المركزي على المطبوعات والمنشورات الخاصة بها إلا في الحالات التي يُسمح فيها بذلك. كما يتعين على كل الجهات التأكيد على جميع فروعها بالتقيد بما جاء في هذا التعميم. كما أن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهة المخالفة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.