Book traversal links for Rules for Regulating Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Companies
قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1443/08/13هـ.
نحيطكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 145 م ش ت وتاريخ 1445/05/23هـ. والمتضمن اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) وفق الصيغة المرفقة.
كما نود الإحاطة بأنه تقرر إعفاء شركات الدفع الآجل وشركات التمويل الأخرى عند ممارستها لنشاط الدفع الآجل من تطبيق نسب التحمل الواردة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد وذلك لمجموع التمويل الذي لا يتجاوز (2000) ريال، وذلك استثناءً من الأحكام ذات العلاقة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد والمادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل (BNPL)، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في المبادئ
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك:
البئك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)
نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
العميل: الشخص المستفيد من النشاط .
المتاجر: منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري القواعد على الشركة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
المادة الثالثة: الأحكام العامة
1. تهدف القواعد إلى الآتي: (أ) تحديد الإجراءات والمطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. (ب) وضع الحد الأدنى من المعاير و الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط. 2. تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد, بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر. 3. لا تخل القواعد بالأحكام الواردة، في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة, ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: (أ) نظام مراقبة شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 هــ. (ب) متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. (ج) الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، الصادرعن البنك المركزي. (د) الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال, الصادر عن البنك المركزي. (ه) مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي. (و) ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، الصادرة عن البنك المركزي.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الرابعة: تقديم طلب الترخيص
يقدم طلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي مرفقًا به الآتي:
1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 2. نسخة من السجل التجاري وعقد التأيسس والنظام الأساس للشركة إن وجد 3. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهـمين مقدار عدد أسهم كل مؤسس أو مؤسس أو مساهم و نسبته في الشركة. 4. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم. 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 6. بيانات ملاّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمناً الإدارات و الوظائف اللازمة جميعها و المهام الرئيسية لكل منها. 7. دراسة جدوى وخطة العمل. 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء –في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملأ, ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية: (أ) دفع رأس المال نقدًا. (ب) سحب طلب الترخيص. (ج) رفض طلب الترخيص. 9. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي. المادة الخامسة: رأس المال
مع مراعاة أحكام نظام الشركات, يكون الحد الأدنى لرأس المال الشربة (5,000,000)خمسة ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضيه وفقًا لما يراه مناسبًا.
المادة السادسة: متطلبات الإدارة
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:
- متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
- أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة.
- أن يكون مؤهلأ نظريًا وتطبيقيًا، ولدية خبرة مناسبة في ذات المجال.
- أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي.
المادة السابعة: إجراءات الترخيص
- يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
- للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة فى القواعد والأنظمة ذات العلاقة.
- يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسسب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.
المادة الثامنة:إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
- في حالة الشركة تحت التأسيس, على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط- والنظام الأساسي للشركة, وفي حال مضي مدة (6) ستة اشهر من تاريخ منح الموافقة دون اكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة متقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6)ستة أشهر أخرى كحد اقصى.
- في حال الشركة القائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنًا النشاط وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مده (6) ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة, تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية— تمديد المدة ل (6 )ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
المادة التاسعة: الترخيص
- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة للمتطلبات المقررة، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والإطلاع على نُظمها و إجراءتها وسجلاتها.
- يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات.
- يحظر على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته , إلا بعد الحصول، على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
المادة العاشرة: مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.
المادة الحادية عشرة: إلغاء الترخيص
للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة, مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.
المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:
- (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
- (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
الفصل الثالث: التنظيم الداخلي
المادة الثالثة عشرة: السياسات والإجرءات الداخلية
على الشركة القيام بالآتي:
- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة, تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي, والحوكمة، واجراءات قبول واعتماد المتاجر, والموافقة على طلبات الشراء، وإلغاء الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر, والالتزام, وسرية وأمن المعلومات, وحماية بيانات العملاء, وإسناد المهام، والموارد البشرية, ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة, وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
- تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريًا وفقًا للمعايير الفنية المتعارف عليها, كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
- يجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة (10) عشر سنوا ت على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
- يجب أن تتوافر في الشركة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل وحالة المخاطر.
المادة الرابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
- على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
على الشركة الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة, وفقًا لما يحدده البنك المركزي, وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.
المادة السادسة عشرة: مراجع الحسابات
- على الشركة تعيين مراجع حسابات خاربي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعها ذلك.
- للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات او الأنظمة الداخلية للشركة.
المادة الخامسة عشرة: إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
على الشركة الإلتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة شركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
المادة السابعة عشرة: حماية العميل وضمان سرية البيانات
- على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى, ووضع إجراءات واضحة لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي, على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك, تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.
- على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته, وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى, أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص, إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرة: توطين الموارد البشرية
- يجب ألاّ تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ( 50%) عند بدء الشركة نشاطها, وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
- يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
الفصل الرابع: أحكام مزاولة النشاط
المادة التاسعة عشرة: التزامات الشركة
على الشركة الالتزام بالاتي:
- مبادئ التمويل المسئول للأفراد، الصادرة عن البنك المركزي
- فحص السجل الائتماني للعميل, بعد موافقته, للتحقق من ملاءته المالية وقدرنه على الوفاء وسلوكه الائتماني, وتوثيق ذلك.
- تسجيل المعلومات الائتمانية للعميل, بعد موافقته, لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل .
- وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه, على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
- اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.
- التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- التأكيد على المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل, وعلى الشركة متابعة ممارسات المتاجر للتأكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري.
- الاحتفاظ بمخصصات للخسائر أو التعثرات أو المخاطر المحتملة, وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وما يحدده البنك المركزي.
المادة العشرون: حدود النشاط
يُحظر على الشركة الآتي:
- فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
- طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
- تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
- تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
- شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل
1. على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: (أ) مبدأ اعرف عميلك. (ب) أمن المعلومات. (ج) خصوصية وسرية البيانات. 2. على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي: (أ) التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق. (ب) التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.
المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان
- دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
- يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
- تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
- لايجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
- لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
المادة الثالثة والعشرون: متطلبات الإعلان
1. مع مراعاة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, الصادرة عن البنك المركزي، يجب على الشركة الالتزام بالآتي: (أ) أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. (ب) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضًا أو يبانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أوتضليل العميل. (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليّة. 2. للبنك المركزي إلزإم الشركة التي لا تتقيّد بالشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك. المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح
على الشركة ووضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة للتعامل مع حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر.
المادة الخامسة والعشرون: الإفصاح
على الشركة الالتزام من خلال الوسائل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادنى— بالآتي:
- التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام, والتعليمات الأمنية, وطرق السداد، وسرية المعلومات, وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
- الإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص، الصادرة عن البنك المركزي.
المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل
على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يُعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد (الشروط والأحكام) —كحدٍ أدنى— الآتي:
- بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
- مدة التمويل.
- نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
- التزامات وحقوق الأطراف.
- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
- بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
- آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
- إجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
- إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
- إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
- آلية تسوية المنازعات.
- أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر
يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:
- أطراف العقد وبياناتهم.
- مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
- التزامات و حقوق أطراف العقد.
- هيكلة التسعير.
- إجراءات الانسحاب وشروطه.
- السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
- أحكام حماية العملاء.
- التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
- أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
- كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
- إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
- أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
الفصل الخامس: الإشراف والالتزام
المادة الثامنة والعشرون: إشـراف البنك المركزي
1. على الشركة الالتزام بالآي: (أ) تزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت، الذي يحدده البنك المركزي. (ب) اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية. (ج) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها. (د) إبلاغ البنك المركزي فورًا في حال وجود أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. (ه) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة. (و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما فى ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك،. 2. يُحظر على الشركة أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي. 3. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها. 4. للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة, ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة منسوبيها والاطلاع على نُظمها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات. 5. تتحمل الشركة اي تكاليف قد تنشأ عن تعيين البنك المركزي طرف ثالث لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة. المادة التاسعة والعشرون: الالتزام
- على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
- على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بأحكام النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
- على الشركة عدم الإفصاح و كشف أي معلومات لأي طرف خارجي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثلاثون: عدم الالتزام
يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
المادة الحادية والثلاثون: النفاذ
يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.