Skip to main content
  • القطاع المصرفي

    • التعريفات ونطاق التطبيق

    • أحكام الترخيص

      • أنواع التراخيص

        1. بنك محلي.
        2. بنك رقمي.
        3. فرع لبنك أجنبي.
      • إرشادات التراخيص

        • الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية

          التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23الحالة:نافذ
          • أولاً: الهدف من الإرشادات/ المعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم الطلب

            تحدد هذه الوثيقة إجراءات البنك المركزي السعودي المتعلقة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، وتبيّن هذه الوثيقة الإرشادات العامة والحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب، بالإضافة الى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب. 
             
            أصدر البنك المركزي السعودي هذه الإرشادات والمعايير استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 هـ
             
            تتلخص عملية التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التالية: 
             
             المناقشة المبدئية بين البنك المركزي ومقدم طلب الترخيص لاستيضاح خططه لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
             
             تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة، على النحو المفصل في معايير الترخيص ونموذج الطلب.
             
             دراسة البنك المركزي للطلب.
             
             يمكن الحصول على نموذج التقديم من الرابط أدناه:
             
            .sama.gov.sa/en-us/applylicense/pages/banksforms.aspx
             
            ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب، بما في ذلك اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة إلى البنك المركزي من قبل مقدم الطلب، ومن الأسباب الشائعة التي قد تؤدي الى تأخير دراسة الطلب ما يلي: 
             
             عدم اكتمال أو كفاية المعلومات والبيانات والوثائق المرفقة مع الطلب المبدئي المقدم.
             
             عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات البنك المركزي أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
             
             التأخر في الاستجابة لمتطلبات البنك المركزي.
             
             التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
             
            يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص – أثناء عملية التخطيط – على التواصل مع البنك المركزي من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية. 
             
          • ثانياً: الإرشادات العامة لدراسة منح تراخيص البنوك

            • 1. نظرة عامة

              1) هذه الإرشادات موجهة الى الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وهي تمثل الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي لمقدم الطلب مراعاتها بالإضافة الى المعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها مع الطلب.
               
              2) حصرت المادة "الثالثة" من نظام مراقبة البنوك الشكل القانوني للبنوك المحلية في (شركات المساهمة).
               
              3) يتعين على راغبي الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي وفق النموذج المحدد لذلك.
               
              4) يجوز للبنوك الأجنبية التقدم بطلب ترخيص لإنشاء فروع تزاول الأعمال المصرفية في المملكة، وعند الإشارة الى "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك الأجنبية، فإن المقصود بذلك الكيان الأم. وفي حال التقدم بطلب لتأسيس بنك محلي وكان من ضمن المؤسسين بنك أجنبي، فستُطبق على الشريك الأجنبي متطلبات الترخيص الخاصة بفروع البنوك الأجنبية إضافة الى المتطلبات الخاصة بالترخيص للبنوك المحلية.
               
              5) باستثناء ما جاء صراحةً في المعايير الاحترازية للبنك المركزي، تخضع فروع البنوك الأجنبية لذات الأنظمة واللوائح التي تخضع لها البنوك المحلية بالإضافة الى ذات المتطلبات الاحترازية. ويخضع فرع البنك الأجنبي وعملياته لإشراف البنك المركزي والأنظمة والتعليمات السارية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الإدارة المحلية ومقرها الرئيس وكذلك الجهة (أو الجهات) الرقابية في البلد الأم لفرع البنك الأجنبي.
               
            • 2. حظر استخدام الكلمات والتعابير

              6) يتعين على مقدم طلب الترخيص مراعاة أن نظام مراقبة البنوك يجرّم قيام أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة باستعمال كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.
               
          • ثالثاً: المعايير الأساسية لطلب منح الترخيص للبنوك

            7) يدرس البنك المركزي طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام.
             
            8) تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن البنك المركزي قد يقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى.
             
            9) يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام بأحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط.
             
            • أ) رأس المال

              10) سيقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استناداً إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وعلى الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، إلاأنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و/ أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوىً محدداً من القدرة أو الكفاءة.
               
              11) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالبنك المركزي، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، حيث يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ – في جميع الأوقات – بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما يحدده البنك المركزي، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقاً لملف مخاطر العمليات المقترحة.
               
            • ب) ملكية البنك

              12) وفقاً لنظام مراقبة البنوك، يجب على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدراة أن يثبتوا للبنك المركزي "ملاءمتهم وأهليتهم" وأنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والتأسيس الجيد والنزاهة وسلامة الوضع المالي. وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعى لإنشاء فرع لبنك أجنبي، يُطبق هذا الشرط على البنك الأجنبي الأم وعلى كبار المساهمين فيه، ويُلزم البنك المركزي جميع كبار المساهمين بإثبات أن مشاركتهم في البنك تمثل التزاماً طويل المدى وأن لديهم القدرة على المساهمة برؤوس أموال إضافية - إذا لزم الأمر -.
               
            • د) إدارة المخاطر والرقابة

              15) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية، والعمليات الدولية – إذا لزم الأمر -، اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
               
              16) يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير إلى البنك المركزي كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للبنك المركزي وأحكام المادة " الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تُعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
               
              17) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص.
               
            • هـ) الإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

              18) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للبنك المركزي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي:
               
               أ)قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
               
               ب)دليل الإلتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
               
               ج) المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
               
              19) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.
               
            • و) تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة وإسناد المهام

              20) تختلف نماذج التقارير النظامية والاحترازية وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي باختلاف البنك، ويتعين الإلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي.
               
              21) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة المقترحة لديه ستكون كافية للحفاظ على سجلات حديثة تتضمن جميع الإلتزامات التي يتعهد بها، وذلك لإبقاء الإدارة والبنك المركزي على اطلاع دقيق ومستمر على حالة البنك والمخاطر التي يتعرض لها.
               
              22) على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة القترحة لديه ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية والاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفية.
               
              23) سيأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار سلامة وأمن الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام البنك المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة المعلومات والمحاسبة المقترحة بشكل عام، وذلك وفقاً للدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
               
              24) ينبغي أن تكون عمليات إسناد المهام المقترحة للإجراءات والموظفين والأنظمة تتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بذلك والموضحة في تعليمات إسناد مهام الى طرف ثالث.
               
            • ح) الرقابة في البلد الأم (لطلبات الترخيص لفروع البنوك الأجنبية)

              27) يجب أن يكون لدى مقدم طلب ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي موافقة كتابية من الجهة الرقابية في البلد الأم لإنشاء فرع يزاول الأعمال المصرفية في المملكة. وستنحصر دراسة الطلبات على الجهات المرخص لها في البلد الأم وتأخذ شكل شركة مساهمة متداولة في السوق المالي المحلي في البلد الأم.
               
              28) يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي أنه يخضع للرقابة الاحترازية الكافية في بلده الأم، وعند مراجعة مستوى الرقابة الذي تطبقه الجهة الرقابية في البلد الأم؛ سيضع البنك المركزي في اعتباره المبادئ الأساسية للإشراف البنكي الفعالة والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، ويشمل ذلك ما إذا كانت الجهة الرقابية تشرف على مقدم طلب الترخيص على أساس موحد وفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، وما إذا كانت الجهة الرقابية مستعدة للتعاون مع البنك المركزي في الإشراف على فرع البنك بالمملكة.
               
          • رابعاً: الإرشادات المتعلقة بتقديم طلب الترخيص

            • 1. الاستشارات السابقة لتقديم الطلب

              29) من المستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة التواصل مع البنك المركزي لمناقشة الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي، حيث ستساعد الإستشارات السابقة لتقديم الطلب في التالي:
               
               1) فهم إجراءات الترخيص.
               
               2) معرفة توقعات البنك المركزي من البنوك، وذلك في وقت مبكر، مما يساعد الراغب في الحصول على الترخيص في اتخاذ القرار المناسب.
               
              30) للتنسيق للاستشارات السابقة لتقديم الطلب، يتعين على مقدم الطلب التواصل مع البنك المركزي لمعرفة التفاصيل والمتطلبات وتحديد اجتماع مبدئي.
               
            • 2. المعلومات اللازم تقديمها مع الطلب

              31) يمكن للراغب في الحصول على الترخيص – بعد الانتهاء من الاستشارات السابقة لتقديم الطلب -، أن يتقدم بطلبه إلى البنك المركزي من أجل تقييمه، ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع البنك المركزي الإلكتروني. ويوضح النموذج جميع المعلومات والمتطلبات التي يتعين على مقدم طلب الترخيص تقديمها لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، سواءً للعمل كبنك مؤسس محلياً أو كفرع لبنك أجنبي.
               
              32) قد يطلب البنك المركزي الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص متى كان ذلك ضرورياً لتقييم الطلب وفقاً لتقدير البنك المركزي.
               
            • 3. تقديم الطلب

              33) ينبغي تزويد البنك المركزي بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية، وأن يتم التوقيع عليها من شخصين مفوَّضين من مقدم طلب الترخيص (يُفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)، وأن تتضمن النسختان جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأن ترفق الوثائق وفقاً لما هو موضّح في نموذج الطلب، ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني المذكورين في الصفحة الأولى من نموذج الطلب. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي كتابياً في أقرب وقت ممكن.
               
            • 4. معالجة الطلب وإرسال الإشعارات

              34) يدرس البنك المركزي جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل طلب، بما فيها اكتمال المعلومات والوثائق المقدمة للبنك المركزي، وليتسنى اعتبار الطلب مكتملاً فإنه يتعين تزويد البنك المركزي بنموذج الطلب مكتملاً بصورة صحيحة ودقيقة، مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة، ويجب أن تكون المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة ذات جودة عالية وتفاصيل كافية تسمح للبنك المركزي بإتمام عملية التقييم.
               
              35) من المتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعاراً عن طريق البريد الإلكتروني يفيد باستلام طلبه من البنك المركزي مع إيضاح اسم الموظف المسؤول، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب.
               
              36) يسعى البنك المركزي السعودي إلى تقييم الطلب والتوصل إلى قرار خلال فترة زمنية معقولة. وخلال دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى البنك المركزي استفسارات أو قد يحتاج إلى معلومات إضافية، من مقدم طلب الترخيص، وعلى المتقدم الرد بشكل سريع وشامل على استفسارات البنك المركزي.
               
        • الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة العربية السعودية

          التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1الحالة:نافذ
          • الغرض ونطاق التطبيق

            1-تهدف هذه الإرشادات الى تحديد معايير الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية، والتي يُقصد بها - لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات -؛ البنوك التي تزاول الأعمال المصرفية بشكلٍ أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الانترنت وتطبيقات الجوال.
             
            2-تسري هذه الإرشادات على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء البنوك الرقمية في المملكة، ويتعين الإلتزام بهذه الإرشادات كمتطلبات إضافية لما جاء في الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية المنشورة على موقع البنك المركزي الإلكتروني.
             
          • الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص

            يشترط لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة استيفاء الآتي: 
             
            1.أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية.
             
            2.أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي:
             
             أ- خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي.
             
             ب- خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية.
             
             ج- الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي.
             
            3. يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.
             
          • خطة العمل

            يتعين في طلب الترخيص إرفاق خطة عمل واضحة تغطي بحد أدنى ما يلي: 
             
             1)خطة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتقنيات المبتكرة التي سيتم طرحها.
             
             2)التوقعات المالية.
             
             3) الفئة المستهدفة شاملة الدراسة والتحليل الأساسي.
             
             4)المنتجات والخدمات المقترحة بما يتفق مع الفئات المستهدفة.
             
          • متطلبات رأس المال والسيولة

            على المتقدمين تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة مع طلب الترخيص للبنك. وسوف يقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، استناداً الى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.

          • التواجد المكاني

            على طالبي الترخيص لإنشاء بنك رقمي إيجاد وتخصيص مقر لمزاولة البنك الرقمي عمله، ويكون هذا المقر المركز الرئيس له، على أنه ليس متطلباً أن تقوم البنوك الرقمية بفتح فروع لها، وذلك مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية التي قد يشترط البنك المركزي على البنك الرقمي تأسيس مراكز لتسهيل الوصول للعملاء للتعامل مع الاستفسارات والشكاوى.

          • مخاطر التقنية والأمن السيبراني

            1-على طالبي الترخيص الأخذ بعين الاعتبار أن أمن المعلومات ومتانة النظم وتوفرها من المكونات الرئيسة للبنك الرقمي، ويجب أن يتناسب اختيار التقنيات والترتيبات الأمنية مع المنتجات والخدمات المصرفية المستهدف تقديمها.
             
            2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت توافق تصميم وتطبيق التقنية وإطار الأمن السيبراني مع جميع المتطلبات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادرين عن البنك المركزي، والتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
             
          • التقييم المستقل

            للبنك المركزي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة "المقيّم" لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، ومنها على سبيل المثال: التقنية والأمن السيبراني وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الآتي: 
             
            1)مرحلة التصميم- بعد تقديم الطلب إلى البنك المركزي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم لمدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص. وسيطلب البنك المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة لمعالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب.
             
            2)مرحلة التنفيذ -يجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ الفقرة (أ) أعلاه، وسوف يطلب البنك المركزي من المتقدم تزويده بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقاً للتصميم المعتمد بالإضافة إلى خطة معالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب للحصول على موافقة البنك المركزي على الإطلاق الرسمي.
             
          • خطة الخروج

            1- يتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشودة.

            2- يجب أن تكون خطة الخروج واضحة وتبين الخطوات التي سيتم اتخاذها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة، على سبيل المثال: قد يتضمن ذلك ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها الى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء الحاليين وإدارة الأصول والخصوم الأخرى، وغيرها.

          • المتطلبات الاحترازية والإشرافية

            1-تخضع البنوك الرقمية للمتطلبات الاحترازية ذاتها التي تخضع لها باقي البنوك.
             
            2-نظراً لطبيعة عمل البنك؛ يتوقع أن تكون البيانات الإشرافية (أو الغالب منها) بصيغة الكترونية، ويتعين أن تتميز الحلول التقنية لدى البنك الرقمي بالوصول السهل والسريع الى المعلومات بشكل دقيق وكامل لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه الإشرافية والرقابية.
             
          • حماية العملاء

            1-تنطبق مبادئ حماية عملاء المصارف الصادرة عن البنك المركزي على البنوك الرقمية أيضاً.
             
            2-يتعين أن يُرفق في طلب الترخيص ما يُثبت وجود الترتيبات والقنوات الضرورية لحماية ودعم العملاء بشكل كافٍ خلال جميع مراحل الخدمات المصرفية.
             
      • نماذج التقديم

        يؤكد البنك المركزي ضرورة الاطلاع على جميع المتطلبات الواردة في الإرشادات والمعاييرالأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية وغيرها من الأنظمة والوائح التنظيمية والاحترازية قبل تعبئة نموذج التقديم، بالإضافة إلى التواصل مع البنك المركزي لتحديد الاجتماع المبدئي وذلك من خلال البريد الإلكتروني (BankingLicenseApp@SAMA.GOV.SA). ويمكن الاطلاع على نماذج التقديم من خلال الروابط أدناه: 

      • آلية التقديم

        يتعين على مقدم الطلب تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات، متضمناً المستندات والوثائق الأساسية بالنسختين الورقية والإلكترونية، ومشاركتها عبر العناوين الآتية:

        •  العنوان البريدي: البنك المركزي السعودي - الإدارة العامة للرقابة على البنوك - شعبة التراخيص البنكية - طريق الملك سعود - الرياض – ص.ب 11169 – 2992. 
        • عنوان البريد الإلكتروني: (BankingLicenseApp@SAMA.GOV.SA).

         وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

      • الأنشطة المحظورة

      • سحب الترخيص

    • إدارة المخاطر السيبرانية

      • المرونة السيبرانية

        • المتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية (CRFR)

          لقراءة المتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية (CRFR), اضغط هنا.

        • الدليل التنظيمي لأمن المعلومات في القطاع المالي

          انطلاقاً من حرص البنك المركزي في تحسين مستوى الممارسات بخصوص أمن المعلومات في المؤسسات المالية التي تشرف عليها من خلال وجود آلية فعالة مطبقة ومختبرة في المؤسسات المالية مستندة على أفضل الحلول والممارسات التي توفر بيئة أمن معلومات ناضجة ومرنة في التصدي لما قد يتعرض له القطاع من هجمات إلكترونية، وإشارة إلى مبادرات البنك المركزي الاستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات والتي من ضمنها تطوير وإصدار دليل تنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) في المؤسسات المالية والتي تخضع لإشراف البنك المركزي.

          نفيدكم أنه تم اعداد الدليل التنظيمي لأمن المعلومات (Cyber Security Framework) والذي يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة الالتزام الكامل بما ورد فيه وذلك حسب الآتي:

          أولاً: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لأمن المعلومات في المؤسسة المالية مقارنة بما ورد من متطلبات في الدليل التنظيمي (Gap-Assessment) لتحديد مواطن الضعف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level). 
           
          ثانياً: وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) كحد أدنى لجميع المتطلبات المذكورة في الدليل بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة المؤسسة المالية بشكل دقيق.
           
          ثالثاً: يتوجب على المؤسسة المالية عرض الخطة المعدة (Roadmap) على مجلس الإدارة واطلاعهم عليها وأخذ الموافقة على الخطة والدعم اللازم.
           
          رابعاً: يتعين على المؤسسة المالية إرسال الخطة المعدة للبنك المركزي في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس 2017م.
           
          خامساً: تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثالث لعام 2017م وحتى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات البنك المركزي.
           
          سادساً: على المؤسسة المالية الالتزام التام بالمتطلبات المذكورة في الدليل بنهاية شهر أكتوبر 2018م.
           
          سابعاً: يتوجب على لجنة أمن المعلومات في المؤسسة المالية متابعة تطبيق الدليل التنظيمي ومدى الالتزام بالخطة المعتمدة والدعم الكامل لحل جميع العقبات التي تواجه فرق العمل في المؤسسة المالية والتصعيد الداخلي لصاحب الصلاحية عن كل ما من شأنه يؤثر أو يعيق تطبيق المتطلبات.
           

          وبموجب التعميم  رقم (51610/99) وتاريخ 1440/08/17هـ يتعين على المسؤولين في المؤسسات المالية إعطاء الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم بأكمل وجه.

                وبموحب التعميم رقم (29814/67) وتاريخ 1440/05/11هـ و استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي ورفع مستوى النضج لمواجهة التحديات السيبرانية وإدارتها بشكل احترافي ومتقدم، فقد تقرر على البنوك الآتي:
           

          1-وضع خطة عمل (Roadmap) لتحقيق جميع متطلبات مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) كحد أقصى نهاية الربع الثالث من عام 2020م، لجميع متطلبات المكونات الفرعية الآتية (Subdomain) الواردة في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات:
           
            3.3.14-Cyber Security Event Management 
            3.3.15-Cyber Security Incident Management
            3.3.16-Threat Management
            3.3.17-Vulnerability Management
          2- تقديم الدعم اللازم لإدارة أمن المعلومات وتزويدهم بالكفاءات من الكوادر الوطنية والأدوات التقنية والتدريب المناسب للقيام بدورهم على أكمل وجه.
           
          3- عرض خطة العمل (Roadmap) كما ورد في الفقرتين (1) و(2) على مجلس الإدارة وأخذ موافقة على الخطة والدعم اللازم.
           
          4-تزويد البنك المركزي (إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي) بالتالي:
           
            أ-الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة بنهاية الربع الأول من العام 2019م.
           
            ب-تقارير ربع سنوية اعتباراً من نهاية الربع الثاني من عام 2019م يبيّن مراحل استيفاء متطلبات البنك المركزي في هذا الشأن لحين اكتمالها.
           
            ج-تقرير سنوي مفصل من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالبنك يوضح مدة الالتزام بمتطلبات الدليل التنظيمي مقارنة بدرجة النضج المطلوبة، حسب الأداة التي سيحددها البنك المركزي.
           

                ونود الإحاطة أن البنك المركزي سوف يقوم بعمل زيارات تفتيشية بشكل دوري للتأكد من دقة التقييم ودرجة الالتزام مع متطلبات الدليل التنظيمي، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع مدير مخاطر تقنية المعلومات البنكية.

        • مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي

          لقراءة مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي, اضغط هنا.

        • ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية

          لقراءة ضوابط التحقق من عملاء شركات التقنية المالية, اضغط هنا.

        • الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال

          لقراءة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال, اضغط هنا.

        • الاطار التنظيمي (Red Teaming)

          لقراءة الاطار التنظيمي (Red Teaming), اضغط هنا.

      • مكافحة الاحتيال

        • دليل مكافحة الاحتيال المالي

          لقراءة دليل مكافحة الاحتيال المالي, اضغط هنا.

      • إسناد المهام إلى طرف ثالث

        • تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث

          الرقم: 41027017التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18الحالة:نافذ
          • أولاً: مقدمة

            • أ) معلومات عامة

              1.تستعين البنوك بإسناد خدمات إلى طرف ثالث بشكل متزايد لتنفيذ الأنشطة والمهام والعمليات وذلك من خلال ترتيبات الإسناد إلى طرف ثالث. ومع أنه يمكن عن طريق إسناد المهام إلى طرف ثالث تقليص التكاليف وتوفير منافع أخرى للبنك، إلا أنه قد يزيد حجم المخاطر على البنك مثل المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة والالتزام والمخاطر المالية والتشغيلية الناشئة عن عجز الطرف الثالث مزود الخدمة أو طرف ذو علاقة في تقديم الخدمة عن طريق حدوث اختراقات أمنية أو عن عدم قدرة المنشأة على الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية. ومن الممكن أن تكون البنوك عرضة لمخاطر الدولة حين يكون مقر الطرف الثالث أو الطرف ذو علاقة مزود الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، وأيضًا للمخاطر على النظام المالي جراء ضعف الرقابة من جانب مجموعة من البنوك على الطرف الثالث مزود الخدمة المشترك بينها. وبالتالي، من المهم على البنوك تبنّي إطار لإدارة المخاطر المتعلقة بإسناد المهام إلى طرف ثالث يتسم بالسلامة وسرعة الاستجابة. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان خضوع جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث للعناية الواجبة والرقابة المستمرة والحصول على الموافقات اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إدارة جميع المخاطر الناشئة عن عملية إسناد المهام إلى طرف ثالث بصورة مناسبة؛ وذلك لضمان قدرة البنوك على تلبية التزاماتهم تجاه المودعين من حيث الجانب المالي والخدمات المقدمة.
               
              2.تحل هذه التعليمات محل تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي والمبلغة بموجب التعميم رقم (34720/B.C.S) بتاريخ 20 يوليو 2008م وتعليمات إسناد المهام لفروع البنوك الأجنبية المبلغة بموجب تعميم االبنك المركزي رقم 391000014241 وتاريخ 1439/02/06هـ.
               
            • ب) التعريفات

              3.المصطلحات الرئيسة التالية هي المستخدمة في هذه الوثيقة، ما لم يرد خلاف ذلك.
               
              وكيل مصرفيكيان قانوني مرخص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المالية نيابة عن البنك بموجب القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية (تعميم رقم 37541/67 بتاريخ 1440/06/15هـ).
               
              المجلس أو مجلس الإدارة(أ)‏‏ مجلس الإدارة في حال كان تأسيس البنك داخل المملكة العربية السعودية.
               
               (ب) في حال فرع البنك الأجنبي المرخص للعمل في المملكة فيعني مجلس إدارة محلي. أو لجنة إدارية. أو كيان إداري أكبر من الإدارة المحلية المخولة بمسؤوليات رقابية وإشرافية لعمليات الفرع في المملكة العربية السعودية.
               
              بيانات العميلأي معلومات أو وثائق مرتبطة بشؤون العميل أو حسابه (سواء كانت محفوظة ورقياً أو إلكترونياً وسواء تولى البنك حفظها بنفسه أو كان ذلك عن طريق الطرف الثالث مزود الخدمة نيابة عنه).
               
              ‏البيانات المالية جميع البيانات المالية متضمنة دفاتر الحسابات. ودفتر الأستاذ العام والفرعي. والقوائم المالية. وأي بيانات مالية من غير بيانات العملاء.
               
              الإسناد الداخليأي ترتيب يقوم البنك من خلاله بتوظيف خبرات أفراد بموجب عقد مبرم مع طرف ثالث مزود خدمة لكي يتولى أداء مهام محددة داخل مقر البنك أو خارجه مع خضوعهم مباشرة لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
               
              المهام الأساسية   عملية الإسناد لأي مهام أو أنشطة يحتمل أن يؤدي انقطاعها إلى إحداث أثر جوهري على ‏الأعمال التشغيلية للبنك أو قدرته على إدارة المخاطر بفعالية. يتم تقييم المهام أو الأنشطة ‏الأساسية من خلال مراعاة الآتي:
               
               (أ)التبعات على الجانب المالي والتشغيلي والضرر على السمعة المترتب على تقصير الطرف الثالث مزود الخدمة في تأدية مهامه خلال فترة زمنية محددة.
               
               (ب)تكلفة ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث كحصة من إجمالي التكاليف التشغيلية. 
               
               (ج)مدى صعوبة، أو طول المدة التي يتطلبها، إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل أو إدراج المهمة أو النشاط ضمن هيكل العمل بحيث تُجرى داخلياً.
               
               (د)قدرة البنك على تلبية المتطلبات التنظيمية في حال حصول مشكلات مرتبطة بالطرف الثالث مزود الخدمة.
               
               (هـ)احتمال تكبد عملاء البنك لخسائر أو تضرر أطراف أخرى في حال إخفاق الطرف الثالث مزود الخدمة.
               
               (و)وجود انتماء أو علاقة أخرى بين البنك والطرف الثالث مزود الخدمة.
               
               (ز)مشاركة أي بيانات للعملاء سواء كانت شخصية أو مالية أو ائتمانية.
               
               (ح)مشاركة أي بيانات مالية غير منشورة مع الطرف الثالث مزود الخدمة.
               
               (ط)مدى التعقيد في المهمة المراد إسنادها على سبيل المثال لا الحصر: عدد الأطراف المسند إليهم المهمة الواحدة بما في ذلك التعاقد من الباطن.
               
              إسناد المهام إجراء البنك ترتيباً مع طرف ثالث (سواء محلي أو أجنبي) لكي يتولى باستمرار إجراء مهام أو أنشطة عمل يؤديها البنك حالياً أو باستطاعته تأديتها بنفسه. 
              في الخارج الكيانات الواقعة خارج المملكة والخاضعة لأنظمة ولوائح الدول التي تقع فيها.
               
              الطرف الثالث مزود الخدمة كيان مسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن البنك. (لا تعد المكاتب الرئيسة والكيانات الأخرى المرتبطة بفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة طرف ثالث مزود الخدمة).
               
          • ثانياً: تطبيق القواعد

            • ج) مستوى التطبيق

              4- تسري القواعد على البنوك المرخص لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ، ويشمل ذلك جميع فروع البنوك المحلية والأجنبية والشركات التابعة (المشار إليها بلفظ «البنك») التي تقع في المملكة العربية السعودية. على البنك ضمان أن تكون جميع فروعه والشركات التابعة له في الخارج على علم بهذه القواعد.
               
            • د) النطاق

              5-تجسد التعليمات المنصوص عليها في هذه الوثيقة متطلبات البنك المركزي الواجبة على البنك الذي عقد ترتيبات إسناد مهام إلى طرف ثالث أو يعتزم القيام بذلك. وتسري هذه التعليمات على جميع ترتيبات إسناد المهام التي تتم مع طرف ثالث مزود خدمة أو مزود خدمة ذو علاقة سواء كان محليًا أو أجنبيًا (في حال فروع البنوك الأجنبية).
               
              6-يُستثنى من تعليمات الإسناد إلى طرف ثالث عقود الإسناد الداخلي التي يُستفاد بموجبها من خدمات أفراد تابعين لطرف ثالث ويخضعون لإشراف البنك ورقابته وإدارته.
               
              7-بالإضافة إلى ما سبق، فيما يلي أمثلة على الأنشطة التي لا تعد جزءًا من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
               
               (أ)الترتيبات التعاقدية مع مقدمي بيانات السوق (مثل: تقديم البيانات من خلال بلومبرج، وموديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش).
               
               (ب)ترتيبات المقاصة والتسوية بين غرف المقاصة ومراكز المقاصة المركزية ومنشآت التسوية، وأعضائها.
               
               (ج)ترتيبات علاقات البنوك المراسلة.
               
               (د)خدمات المرافق (مثل: الكهرباء والغاز والماء والهاتف).
               
            • هـ) لوائح ذات صلة ومتطلبات "عدم الممانعة"

              8-عندما تقرر البنوك إسناد أي مهمة لطرف ثالث، فعليها ضمان ألا يؤدي ذلك الإسناد إلى تقليص الحماية المقدمة للمودعين أو اللجوء للإسناد لتجنّب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وتقع على عاتق البنك مسؤولية الاستمرار في تلبية جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية حين إجرائه لأي ترتيبات لإسناد مهام إلى طرف ثالث.
               
              9-لا يُسمح للبنوك بإسناد أي خدمات أو أنشطة تمت الإشارة إليها في المادة 19 من القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية الصادرة بموجب التعميم رقم37541/67 وتاريخ 15/06/1440هـ.
               
              10-يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي قبل إسناد أي مهام "أساسية" إلى طرف ثالث.
               
          • ثالثاً: الحوكمة

            • و) مجلس الإدارة

              11-يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث وجميع ترتيباته، والالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة. ويتحمل البنك ومجلس الإدارة مسؤولية الالتزام بجميع المتطلبات الاحترازية المرتبطة بنشاط العمل المسند إلى طرف ثالث.
               
              12-يجب على مجلس إدارة البنك ضمان وضع السياسات المناسبة وتنفيذها ضمن إطار إدارة المخاطر الملائم لترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين على المجلس أو من يفوضه اعتماد سياسة البنك الخاصة بإسناد المهام إلى طرف ثالث التي يجب أن تنص على منهجية البنك في إسناد أنشطة المهام الأساسية، ومن ذلك وضع إطار مفصل لإدارة جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
               
            • ز) متطلبات التقارير

              13.يجب على البنك إشعار البنك المركزي بأي انتهاك للمتطلبات القانونية أو التنظيمية في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث التي عقدها البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المركزي أن يلزم البنك بتعديل الترتيب أو إلغائه أو استعادة المهمة المسندة إلى طرف ثالث ليتم تنفيذها داخلياً.
               
              14.يجب على البنك إعداد تقرير سنوي عن أنشطته لإسناد المهام إلى طرف ثالث باستخدام نموذج البيانات الاحترازية المدرج في الملحق 1، و يرسل التقرير خلال 30 يوم عمل من نهاية كل سنة إلى البريد الإلكتروني التالي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA
               
          • رابعًا: سياسة وإجراءات إسناد المهام إلى طرف ثالث

            15.يجب أن تغطي السياسة والإجراءات بحد أدنى جميع المتطلبات الواردة أدناه:
             
            • ح) تقييم خيارات إسناد المهام إلى طرف ثالث

              16-عند تقييم البنك لخيارات إسناد مهام أو أنشطة عمل أساسي لطرف ثالث، يجب عليه أن يكون قادر على أن يقدم للبنك المركزي ما يثبت أنه قد قام بما يلي: 
               

               
              (أ)إعداد دراسة وتحليل للمشروع الخاص بإسناد المهام أو الأنشطة الأساسية لطرف ثالث.
               

               
              (ب)تحليل أثر إسناد المهام إلى طرف ثالث في سجل المخاطر بمجمله، وأثره في النظم والضوابط داخل البنك.
               
               (ج)طرح مناقصة أو اتباع طريقة أخرى لاختيار الطرف الثالث مزود الخدمة.
               

               
              (د)مراجعة إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالطرف الثالث مزود الخدمة الذي وقع الاختيار عليه، ويشمل ذلك قدراته المالية والفنية ومعاييره الأخلاقية.
               

               
              (هـ)النظر في المخاطر التي تنشأ عند إسناد عدة أنشطة لطرف ثالث مزود للخدمة واحد. 
               

               
              (و)إشراك المجلس أو من يفوضه أو لجنة المجلس في اعتماد الاتفاقية. 
               

               
              (ز)وضع اتفاقية شاملة لإسناد المهام إلى طرف ثالث. 

               
              (ج)وضع إجراءات لمتابعة تنفيذ اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث على أساس مستمر. 
               

               
              (ط)التطرق لعملية تجديد اتفاقيات إسناد المهام إلى طرف ثالث والطريقة التي يتم بها التجديد. 
               

               
              (ي)وضع خطط طوارئ تمكن البنك من إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل يتولى تنفيذ المهام أو أنشطة العمل المسندة أو تنفيذها داخلياً من قبل البنك إذا اقتضت الحاجة. 
               
              17-على البنك ضمان عدم حصول تضارب في المصالح في عملية ترسية عقود إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين عليه أيضًا الإفصاح للبنك المركزي عن أي انتماء أو علاقة تربط بينه وبين الطرف الثالث مزود الخدمة.
               
            • ط) الترتيبات التعاقدية

              18-يتعين على البنك توثيق جميع ترتيباته لإسناد المهام إلى طرف ثالث من خلال اتفاقية كتابية ملزمة قانونيًّا. ويجب أن يتضمن العقد بحد أدنى ما يلي:
               
               (أ)نطاق العقد.
               
               (ب)الوضع التنظيمي (كيان قانوني مسجل) للطرف الثالث مزود الخدمة.
               
               (ج)مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء.
               
               (د)إجراءات المراجعة والرقابة.
               
               (هـ)خطط استمرارية الأعمال.
               
               (و)ترتيبات التعثر وبند الإلغاء والحد الأدنى للفترات التي يتعين خلالها تنفيذ أحكام الإلغاء، ويجب أن يتم في البند مراعاة حالة الإعسار أو أية تغيرات أساسية.
               

               
              (ز)التسعير وهيكل العمولات.  

               
              (ح)آليات تسوية النزاعات.  

               
              (ط)المسؤولية والتعويض. 
               

               
              (ي)السرية والخصوصية وأمن المعلومات. 
               

               
              (ك)ضمان إمكانية الوصول للبنك المركزي ومراجعين البنك الداخليين والخارجيين. 
               

               
              (ل)الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية السارية. 
               

               
              (م)الالتزامات التعاقدية للطرف الثالث مزود الخدمة في حال تعاقده من الباطن لتنفيذ بعض أو جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث. 
               

               
              (ن)آليات الإبلاغ والتصعيد. 
               

               
              (س)التزام الطرف الثالث مزود الخدمة بإبلاغ البنك عن أي نقاط ضعف في الضوابط أو أي تطورات سلبية في أدائه المالي. 

               

               
              (ع)التزام الطرف الثالث مزود الخدمة الأجنبي بالتأكيد على عدم وجود عوائق تنظيمية تعيق إمكانية الاطلاع على البيانات والسجلات بموجب الفقرتين 33 و34 من هذه التعليمات.

               
              19-يجب أن يكون العقد قابلًا للتجديد وأن يسمح بإعادة التفاوض وأن يتضمن أحكامًا للإلغاء بسبب التعثر والانسحاب المبكر حتى يتسنى للبنك الاحتفاظ بسلطته على المهام أو الأنشطة المسندة إلى طرف الثالث مزود الخدمة، ويجب أن يشتمل أيضًا على أحكام تقضي بمنع التعاقد من الباطن فيما يخص إسناد المهام الأساسية بموجب العقد دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك وعدم ممانعة من البنك المركزي.
               
              20-يجب أن يتضمن العقد كذلك بندًا يقضي بمنح البنك المركزي حق الوصول إلى الوثائق والسجلات المحاسبية ذات العلاقة بترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث، وأن يلزم العقد الطرف الثالث مزود الخدمة بالتعاون مع االبنك المركزي.
               
              21-يفضل أن ينص العقد على أن المملكة العربية السعودية هي دولة الاختصاص.
               
              22-يتعين على البنك اعتماد آلية داخلية محددة من أجل استقبال وتسوية أي شكاوى من العملاء بشأن خدماته المسندة إلى طرف ثالث مزود للخدمة، ويجب أن يضم عقد إسناد المهام إلى طرف ثالث بنودًا ملائمةً تضمن قيام الطرف الثالث مزود الخدمة بتيسير آلية التسوية.
               
            • ي) إسناد المهام الأساسية لطرف ثالث

              23-تُرفع المقترحات المتعلقة بجميع ترتيبات إسناد المهام الأساسية -كتابيًا- إلى البنك المركزي للحصول على عدم ممانعته، ويكون الرفع قبل الموعد المقترح لبدء تنفيذ ترتيبات إسناد المهام بخمسة عشر يوم عمل للبنوك المحلية وثلاثين يوماً للبنوك الأجنبية - بحد أدنى.
               
            • ك) سرية البيانات وأمنها

              24-على البنك قبل تقديم معلومات العملاء وبياناتهم المالية إلى الطرف الثالث مزود خدمة التأكد من تماشي ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث المقترحة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة المرتبطة بسرية معلومات العملاء، وبالتحديد أحكام المادة 19 من نظام مراقبة البنوك الصادر في 1386/2/22هـ واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي إضافةً إلى الأنظمة المحلية ذات العلاقة.
               
              25-على البنك وضع ضمانات مناسبة لسلامة معلومات العملاء وبياناتهم المالية، والحفاظ على سريتها.
               
              26-عند إلغاء رتيب وعقد إسناد المهام إلى طرف ثالث، يجب على البنك التأكد من استرداد جميع البيانات الحساسة والسرية من الطرف الثالث مزود الخدمة أو إتلافها بطريقة منظمة، مع إبلاغ البنك المركزي فورًا عن جميع الحالات المستثناة.
               
            • ل) الضوابط والرقابة على إسناد المهام إلى طرف ثالث

              27-على البنك وضع هيكل داخلي لضبط جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها وإدارتها على نحو فعال، ولرفع تقارير للإدارة العليا في الوقت المناسب، ويكون ذلك بحسب مستوى ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ودرجة تعقيدها.
               
              28-في حال كان مستوى أداء الطرف الثالث مزود الخدمة متدنيًّا، يجب على البنك حساب التكاليف الإضافية المحتملة التي قد تنتج من قرار البنك الاستعاضة عن الطرف الثالث مزود الخدمة بآخر أو تنفيذ المهمة داخليًّا أو حتى التخلي عنها. وعلى البنك التفاوض بشأن تلك الاحتمالات وتوضيحها في العقد.
               
            • م) تقييم المخاطر

              29-على مجلس الإدارة التأكد من وجود السياسات والإجراءات ذات العلاقة التي تخضع بموجبها جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث الحالية والمقترحة لعملية شاملة لدراسة المخاطر. وينبغي أن تحدد عملية دراسة المخاطر وتقيّم التعرض للمخاطر التشغيلية، والمخاطر القانونية، والمخاطر المالية، ومخاطر السمعة، والمخاطر التنظيمية، وكذلك استراتيجيات تخفيف المخاطر. ويتم إجراء هذه العملية من خلال ما يلي:
               
               (أ)إجراء تقييم شامل لمخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث ابتداءً وعند كل عملية تجديد لاحقة.
               
               (ب)تقييم مخاطر إسناد المهام إلى طرف ثالث في بداية عملية الإسناد ثم مراجعتها عند التجديد فقط في حال تغير نطاق الإسناد أو وقوع أخطاء تشغيلية أو غير ذلك.
               
              30-عند تحليل مشروع إسناد المهام إلى طرف ثالث ومدى ملاءمة الطرف الثالث مزود الخدمة، يجب أن يعتمد مستوى إجراءات العناية الواجبة ودرجتها على طبيعة الترتيبات لإسناد المهام إلى طرف ثالث، فعلى سبيل المثال، يستلزم إسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث تطبيق إجراءات شمولية أكثر. وكحدٍ أدنى، يجب على البنك:
               
               (أ)ضمان امتلاك الطرف الثالث مزود الخدمة القدرة والصلاحيات اللازمة لأداء المهمة المسندة إليه بثقة ومهنية.
               
               (ب)إيجاد طريقة لتقييم الطرف الثالث مزود الخدمة دوريًا.
               
               (ج)المحافظة على الخبرات اللازمة للإشراف على المهام المسندة إلى طرف ثالث بفاعلية.
               
            • ن) إدارة استمرارية الأعمال

              31-على البنك ضمان ألا يكون في ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ما يشكل تهديدًا لاستمرارية أعماله. وفيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية إلى طرف ثالث، يجب أن يكون لدى البنك خطة طوارئ منفصلة لكل ترتيب من ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث بحيث تحدد الخطة الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال إلغاء الترتيب بصورة مفاجئة أو عدم قدرة الطرف الثالث مزود الخدمة على الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث لأي سبب كان.
               
              32-يجب على البنك أن يوثق في خطة الطوارئ الخاصة به مدى وجود بدلاء للطرف الثالث مزود الخدمة أو الإجراءات والوقت الذي يتطلبه اختيار طرف ثالث بديل، ويجب عليه أيضًا وضع إجراءاتٍ لاتباعها في حال ما إذا قرر تنفيذ المهمة المسندة إلى طرف ثالث داخليًّا وذلك لجميع عقود إسناد المهام "الأساسية" إلى طرف ثالث.
               
            • س) إمكانية الوصول إلى بيانات إسناد المهام إلى طرف ثالث.

              33-يتعين على البنك ضمان أن يتيح للبنك المركزي إمكانية الوصول غير المقيد وفي الوقت المناسب إلى سجلات إسناد المهام إلى طرف ثالث الحالية والدقيقة، وذلك بموجب المادتين 17 و18 من نظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/2/22 هـ (1966/6/11م)
               
              34-يتعين على البنك أيضًا، ضمان أن يتيح للبنك المركزي إمكانية الوصول غير المقيد إلى البيانات المتصلة بترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث إذا كانت في مقر الطرف الثالث مزود الخدمة، ويجب أن يتمتع البنك المركزي ومراجعي البنك بحق هذا الوصل.
               
            • ع) مراقبة علاقة إسناد المهام إلى طرف ثالث

              35-يتعين على البنك ضمان وجود الموارد الكافية والمناسبة لإدارة علاقة إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها. ويعتمد نوع الموارد اللازمة ومقدارها على مدى أهمية المهام أو أنشطة الأعمال المسندة للطرف ثالث. ويجب أن تتضمن عملية المراقبة بحدٍ أدنى ما يلي:
               
               (أ)البقاء على تواصل منتظم بصورة ملائمة مع الطرف الثالث مزود الخدمة. وقد يتراوح ذلك من التواصل اليومي على المستوى التشغيلي وصولًا إلى التواصل على مستوى الإدارة العليا.
               
               (ب)وضع إجراء لمراقبة الأداء بانتظام بموجب الاتفاقية، ويدخل في ذلك تلبية المعايير المتعلقة بمستوى الخدمة.
               
              36-على البنوك إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي مخالفة للمتطلبات القانونية و/أو التنظيمية وعن أي تطورات سلبية أو مشكلات تؤثر في إسناد المهام إلى طرف ثالث. وينبغي أن يتم إبلاغ البنك المركزي أيضًا بالتدابير المقترحة والمتخذة لاستمرار الخدمات.
               
              37-عند إلغاء اتفاقية إسناد مهام أساسية إلى طرف ثالث، يجب على البنك إشعار البنك المركزي فورًا وتزويده ببيان يتضمن ترتيبات الانتقال والاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بتنفيذ مهام أو أنشطة الأعمال الأساسية المسندة.
               
            • ف) ترتيبات المراجعة

              38-يجب على إدارة المراجعة الداخلية في البنك مراجعة أنشطة إسناد المهام الأساسية بصورة منتظمة، وتقييم مدى الالتزام بسياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث ورفع تقارير عن ذلك لمجلس الإدارة أو للجنة المراجعة التابعة للمجلس.
               
              39-قد يطلب البنك المركزي من خبير خارجي مناسب تقييم إجراءات إدارة المخاطر المتبعة بشأن إسناد المهام أو الأنشطة الأساسية إلى طرف ثالث مزود للخدمة. ومن المجالات التي قد تدخل ضمن ذلك: نظم تقنية المعلومات وأمن البيانات وأطر الرقابة الداخلية وخطط استمرارية الأعمال.
               
            • ص) متطلبات التوثيق

              40.على البنك الاحتفاظ بسجل محدّث بجميع ترتيباته لإسناد المهام إلى طرف ثالث. يجب أن يشمل توثيق ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث كحد أدنى المعلومات التالية:
               
               بشأن ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث:
               
               (أ)رقم مرجعي لكل ترتيب إسناد مهام إلى طرف ثالث.
               
               (ب)وصف موجز عن المهمة المسندة إلى طرف ثالث.
               
               (ج)تحديد ما إذا كانت المهام أساسية أم لا وسبب اعتبارها كذلك وتاريخ آخر تقييم لها.
               
               (د)تحديد ما إذا كان الطرف الثالث مزود الخدمة يقوم بمعالجة بيانات شخصية أو سرية أو نقلها أو الاحتفاظ بها أم لا.
               
               بشأن الطرف الثالث مزود الخدمة:
               
               (أ)اسمه وعنوانه المسجل.
               
               (ب)موقعه.
               
               إضافةً إلى ذلك، يتعين أن يشمل سجل إسناد المهام إلى طرف ثالث المعلومات التالية على الأقل فيما يتعلق بإسناد المهام الأساسية:
               
               (أ)تاريخ آخر تقييم للمخاطر وملخص عن النتائج الرئيسية.
               
               (ب)المسؤول أو الجهة أو اللجنة المعنية باتخاذ القرار في البنك التي اعتمدت ترتيبات الإسناد.
               
               (ج)تاريخ البدء، وحسب الاقتضاء، تاريخ الانتهاء و/أو فترات الإشعار.
               
               (د)تاريخ آخر عملية مراجعة وتاريخ المراجعة التالية، حيثما ينطبق ذلك.
               
          • خامسًا: إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود خدمة يقع في الخارج

            41-إن قيام البنك بإسناد أنشطة إلى طرف ثالث مزود للخدمة يقع خارج المملكة يعرضه لعدد من المخاطر الإضافية، منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتنظيمية والقانونية للدولة الأجنبية ووضع بنيتها التحتية. وعلاوة على ذلك، فإن أي عملية إسناد مهام إلى جهة خارج المملكة تتضمن نقل بيانات العملاء والبيانات المالية والاحتفاظ بها من قبل الطرف الثالث الواقع خارج المملكة قد تثير عدداً من المخاطر الأساسية وقد تصل إلى اختراق سرية العميل (حسبما نص عليه في المادة 19 من نظام مراقبة البنوك) من خلال السماح بوصول بيانات العملاء إلى جهات رقابية أو قضائية أجنبية، وحق البنك المركزي في الوصول إلى العمليات خارج المملكة الخاصة بالطرف الثالث وأي قيود و/أو تأخير في توفر البيانات في الوقت المناسب للبنك المركزي (بموجب المادتين 17 و18 من نظام مراقبة البنوك).
             
            42-فيما يتعلق بأي ترتيبات مقترحة تخص إسناد المهام إلى طرف ثالث مزود للخدمة في الخارج، ينبغي على البنك إجراء اللازم للحصول على عدم ممانعة كتابية من البنك المركزي وإرفاق المعلومات التالية مع طلبه المقدم للبنك المركزي:
             
             (أ)تفاصيل المهام المقرر إسنادها إلى طرف ثالث.
             
             (ب)تصنيف المهام (أساسية / غير أساسية)
             
             (ج)مبررات الإسناد (تشمل لماذا لا يمكن إسنادها في المملكة؟)
             
             (د)تفاصيل الطرف الثالث مزوّد الخدمة في الخارج.
             
             (هـ)تفاصيل عن طبيعة البيانات المقرر نقلها وكيفية إتلافها (إذا انطبق ذلك).
             
             (و)الرأي القانوني الذي يؤكد توافق ترتيب إسناد المهام إلى طرف ثالث مع نظام مراقبة البنوك واللوائح الأخرى.
             
             (ز)إقرار كتابي من البنك مدعوم برأي قانوني يؤكد حق البنك المركزي بالوصول إلى البيانات المتضمنة في عملية الإسناد عند الطرف الثالث مزود الخدمة.
             
          • سادسًا: إسناد المهام لفروع البنوك الأجنبية (أساسي وغير أساسي)

            43-يجب على فروع البنوك الأجنبية أن توكل أعمالها الواقعة في المملكة إلى الفروع العاملة في المملكة، ما لم يوافق البنك المركزي على اتباع نهج بديل لإنجاز أنشطة أعمال محددة حين تكون الخيارات المحلية غير عملية.
             
            44-يجب على فروع البنوك الأجنبية الحفاظ على عدد كافٍ ومناسب من الموظفين المحليين لكي تتمكن من إدارة الأعمال المرتبطة بالمملكة محليًا، والالتزام المناسب بجميع متطلبات البنك المركزي الاحترازية السارية على فروع البنوك الأجنبية. ومع ذلك سيقوم البنك المركزي ضمن المراحل الأولى من سير عمليات فروع البنوك الأجنبية داخل المملكة بالنظر لمتطلبات التوظيف المحلي بمعقولية وبصورة متناسبة آخذة في الاعتبار طبيعة أعمالها ونطاقها وحجمها ومدى تعقيدها.
             
            45-يجب عدم إسناد المسؤوليات الرئيسة للادارة، مثل اتخاذ قرارات الأعمال ومهام الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن لفروع البنوك الأجنبية اتخاذ القرار فيما يتعلق بنموذج الإسناد للمهام الأخرى (أي المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر) بناءً على طبيعة أعمال الفرع وحجمها ومدى تعقيدها. إلا أن إسناد المهام للمكاتب الرئيسة أو أطراف ذات صلة لا يعفي فروع البنوك الأجنبية من واجباتها، ويدخل في ذلك واجبات وحداتها الإدارية في الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة.
             
            46-يجب أن تخضع العمليات المسندة للمكاتب الرئيسة/ الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع لمراجعة سنوية عن طريق فريق المراجعة الداخلية الخاص بالمجموعة أو طرف خارجي مستقل، ومشاركة نتائج المراجعة مع البنك المركزي.
             
            47-يجب على فروع البنوك الأجنبية موافاة البنك المركزي مباشرةً بأي تقارير مرفوعة لأي جهة تنظيمية أخرى أو مستلمة منها بشأن جودة ضوابط اتفاقية الإسناد.
             
            48-يتعين على فروع البنوك الأجنبية ضمان ألا تشتمل ترتيبات إسناد المهام للمكاتب الرئيسة/الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع على ما يعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف الاحترازي على العمليات المحلية بفاعلية، أو ما يتعارض مع أحكام نظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح الأخرى السارية.
             
            49-على فروع البنوك الأجنبية تبني ممارساتٍ سليمةٍ في إدارة المخاطر لتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن الإسناد، ويتعين على فروع البنوك الأجنبية، كحدٍ أدنى ومع مراعاة هذه القواعد، أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند إبرام اتفاقيات إسناد مع مراكزها الرئيسة أو الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع:
             
             (أ)وضع سياسات وإجراءات تحكم الملكية والوصول وحل الخلافات والتعاقد من الباطن والسرية والأمن وفصل الملكيات وإدارة استمرارية الأعمال ومتابعة الأداء والظروف المتعلقة بترتيبات الإسناد والمراجعات السنوية لقياس مستوى الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها.
             
             (ب)تطبيق إجراءات العناية الواجبة التي تتناول جميع محاور اتفاقية الإسناد، وبالتحديد ما يتعلق بأي متطلبات تشغيلية تخص الفرع.
             
             (ج)إعداد اتفاقية إسناد تفصل نطاق الاتفاقية والخدمات المقرر توفيرها وطبيعة العلاقة بين الفرع والمكتب الرئيس/الكيان عضو المجموعة التي ينتمي لها الفرع، على سبيل المثال الأدوار والمسؤوليات والتوقعات.
             
             (د)وضع إجراءات تحكم أي تعاقدات من الباطن لتنفيذ الخدمات.
             
             (هـ)وضع خطة ملائمة لاستمرارية الأعمال ومدعومةً بخطة تعاف من الكوارث لتقنية المعلومات. وينبغي أن تراعي خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالفروع الضوابط السارية الواردة ضمن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
             
             (و)تنفيذ إجراءات للرقابة والإشراف.
             
             (ز)تنفيذ إجراءات لحفظ السجلات.
             
            50-نظرًا إلى أن فروع البنوك الأجنبية ليست كيانات مستقلة، بل هي وحدات يعتمد وجودها على البنوك وتندمج في تشكيل الكيان الأم، إما عن طريق ترتيب قانوني و/أو هياكل تنظيمية أخرى، قد تقتضي الحاجة من وقت لآخر إسناد مهام/خدمات معينة تحوي معلومات تخص العملاء لمكاتبها الرئيسة أو الكيانات الأخرى أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع. وطبقًا للقواعد، عند إسناد مهام/خدمات تتضمن معلومات العملاء إلى المكاتب الرئيسة والكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع، يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسة يتم من خلالها ضمان استيفاء الشروط الإضافية التالية بحدٍ أدنى:
             
             (أ)إبرام اتفاقية مستوى الخدمة بحيث تبيِّن بوضوح أن للبنك المركزي الحق النظامي في إجراء التفتيش على المكتب الرئيس/الكيان عضو المجموعة التي ينتمي لها الفرع الذي لديه ترتيبات إسناد مع الفرع إذا اقتضى الأمر ذلك.
             
             (ب)الحصول على موافقة العميل على مشاركة البيانات مع المكتب الرئيس وإرسال البيانات عبر قنوات موثوقة وآمنة ومدعومة بآلية تشفير قوية.
             
             (ج)اقتصار حق الوصول إلى مثل تلك المعلومات الموجودة لدى المكاتب الرئيسة/الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع على الإدارات الرقابية الرئيسة، مثل الالتزام وإدارة المخاطر والعمليات وتقنية المعلومات والمراجعة الداخلية. ويجب أن يقتصر استخدام أي معلومات تخص العملاء على البنك وحده فقط، ويجب عدم مشاركتها مع أي طرف خارج البنك دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي. ويجب على البنك كذلك وضع سجل بأسماء أصحاب صلاحية الوصول إلى تلك المعلومات وأوقات اطلاعهم عليها.
             
             (د)يجب، وبصورة كاملة، تسجيل ومراقبة أي تغييرات تطرأ على بيانات العملاء المخزنة أو التي يتم نقلها.
             
            51-لفروع البنوك الأجنبية الراغبة في الحصول على خدمات من طرف خارجي (طرف ثالث مزود خدمة) متعاقد مسبقًا مع مكاتبها الرئيسة أو الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع، فإن البنك المركزي لن يعتد بنظامية اتفاقية الإسناد حتى يتم تقديم كتاب من المكتب الرئيس يتم فيه تحديد العمليات المقرر إسنادها، متضمنًا أيضًا ما يلي:
             
             (أ)تأكيد المكتب الرئيس تحمله المسؤولية النهائية عن ضمان وجود إجراءات رقابة مناسبة متبعة لترتيبات الإسناد.
             
             (ب)تأكيد المكتب الرئيسي تحمله مسؤولية اتخاذ إجراءات تصحيح ملائمة، بما فيها تقديم التعويضات للعملاء المتضررين في حال تعرضهم لأي خسارة بسبب عدم كفاية ضوابط الإسناد التي يطبقها الطرف الثالث مزود الخدمة.
             
            52-تماشيًا مع إطار البنك المركزي الإشرافي المبني على أساس المخاطر، قد يكون لدى البنك المركزي متطلبات إضافية (من جميع فروع البنوك الأجنبية أو عدد محدد منها) بناءً على المخاطر المرتبطة بترتيبات الإسناد ونتائج العمليات الإشرافية. ويحق للبنك المركزي إلغاء أي ترتيبات إسناد إذا كانت تعرِّض البنك للخطر.
             
            53-تظل فروع البنوك الأجنبية ملزمةً بالتقيد بجميع الجوانب الأخرى لمتطلبات الإسناد فيما يخص ترتيبات الإسناد مع أطراف ليست ذات علاقة.
             
          • الملحق (1): بيانات سنوية حول خدمات إسناد المهام إلى طرف ثالث المقدمة والمستلمة

            الملحق (1): بيانات سنوية حول خدمات إسناد المهام إلى طرف ثالث المقدمة والمستلمة

            1- خدمات الإسناد المقدمة

            يرجى ذكر تفاصيل جميع خدمات إسناد المهام الأساسية التي يقدمها البنك إلى المجموعة و/أو أطراف ثالثة.

            الرقموصف الخدمة مستلم الخدمة
               
               
               
               
               
               

             

            2- خدمات الإسناد المستلمة

             أ) يرجى ذكر تفاصيل جميع خدمات إسناد المهام الأساسية التي تقدمها المجموعة و/أو أطراف ثالثة إلى البنك بموجب خطاب عدم ممانعة البنك المركزي.
             
             الرقموصف الخدمة مزود الخدمة
               
               
               
               
               
               

             

             ب) يرجى ذكر تفاصيل جميع خدمات إسناد المهام غير الأساسية التي تقدمها المجموعة و/أو أطراف ثالثة إلى البنك التي لا تتطلب الحصول على خطاب عدم ممانعة البنك المركزي.
             
             الرقموصف الخدمةمزود الخدمة
               
               
               
               
               
               
      • حماية البيانات الشخصية

        لقراءة التعليمات المتعلّقة بحماية البيانات الشخصية, اضغط هنا.

    • الحوكمة والرقابة الداخلية

      • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

        لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

      • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

        لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, اضغط هنا.

      • قواعد مكافآت البنوك

        الرقم: 44049096التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وإشارة إلى قواعد ممارسات التعويضات الصادرة عن البنك المركزي السعودي بموجب تعميم رقم ١٢٥٨/BCS/٢٦١٩٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٥/١٩هـ.

        مرافق قواعد مكافآت البنوك التي تحل محل قواعد ممارسات التعويضات المُشار إليها أعلاه، والتي تهدف إلى ضمان قيام البنوك بوضع إطار حوكمة ملائم لمنح المكافآت وإدارة المخاطر بشكل فعال.

        الإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣ م.

        • 1. المتطلبات العامة

          • 1.1 الخلفية

            ستُحل هذه القواعد الخاصة بمكافآت البنوك محل القواعد الحالية المتعلقة بممارسات التعويض الصادرة بموجب التعميم رقم 26194/BCS/12580 بتاريخ 3 مايو 2010م. قام البنك المركزي  بتحديث هذه القواعد بهدف معالجة مخاطر سوء السلوك التي قد ترتبط بالممارسات غير السليمة للمكافآت.

          • 2.1 الهدف

            الهدف من هذه القواعد هو وضع الحد الأدنى من المتطلبات وتقديم التوجيه الإشرافي للبنوك في صياغة سياساتها وإجراءاتها وممارساتها المتعلقة بالمكافآت لضمان السلامة المالية وتعزيز إدارة المخاطر بشكل فعال.

            تهدف هذه القواعد إلى التعامل مع المخاطر التي تفرضها ممارسات المكافآت، وليس تحديد المبلغ المطلق للمكافآت، الذي سيستمر في تحديده البنوك وفقًا لسياسات المكافآت الخاصة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك الامتثال للحدود التنظيمية للمكافآت، إن وجدت، كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.

          • 3.1 نطاق التطبيق

            تنطبق هذه القواعد على البنوك كما يلي: 
             
            1.جميع البنوك المدمجة محليًا والمُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.
             
            2.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة تعمل في القطاع المالي، فيجب عليه إما صياغة سياسة وممارسات مكافآت على مستوى المجموعة متوافقة مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو ضمان أن تكون سياسة وممارسات مكافآت الشركة التابعة متوافقة مع هذه القواعد.
             
            3.في حالة امتلاك بنك مدمج محليًا لأغلبية أسهم شركة تابعة خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليه ضمان أن تكون سياسة وممارسات المكافآت لتلك الشركة التابعة أو الفرع متوافقة مع هذه القواعد بشرط عدم تعارضها مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة.
             
            4.يجب على فروع البنوك الأجنبية المُرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية أيضًا اتباع هذه القواعد عند تصميم سياسة وممارسات المكافآت لعملياتها في المملكة، مع مراعاة ما يلي:
             
             أ.يجب أن تكون مسؤوليات مجلس الإدارة، واللجان المعنية، والجمعية العامة المذكورة في هذه القواعد من اختصاص الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات في الفروع الأجنبية بالمقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
             
             ب.النسب الدنيا المطلوبة في البند رقم 40 من هذه القواعد لن تكون قابلة للتطبيق.
             
          • 4.1 تاريخ السريان

            سوف تدخل هذه القواعد المُحدّثة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2023م، ويجب على جميع البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لها. كما يجب على البنوك التأكد من أن جميع عقود العمل، بما في ذلك العقود السارية وقت إصدار هذه القواعد المُحدّثة، متوافقة مع القواعد بحلول 1 يونيو 2023م.

          • 5.1 التعريفات

            ساما (SAMA):البنك المركزي السعودي.
             
            القواعد:قواعد مكافآت البنوك.
             
            الإدارة العليا:الوظائف، الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى تلك المناصب التي تتخذ، تقترح وتنفذ القرارات الاستراتيجية وتدير العمليات التجارية للمؤسسة المالية، بما في ذلك المناصب الإدارية العليا التي تتطلب موافقة مسبقة من ساما على التعيين.
             
            وظائف الرقابة:تلك الوظائف التي تتحمل مسؤولية مستقلة عن الإدارة لتقديم تقييم موضوعي، وإعداد التقارير و/أو ضمان الامتثال، بما في ذلك وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي.
             
            سوء السلوك:السلوك الذي لا يرقى إلى المعايير المتوقعة، بما في ذلك المعايير القانونية والمهنية والمعايير الداخلية والأخلاقية.
             
            نظام المكافآت:سياسات وإجراءات المكافآت الداخلية للبنك، بما في ذلك الهيكل، الأدوار، والضوابط الخاصة بالمكافآت وتطبيقها وتنفيذها الفعلي من قبل البنك.
             
            تعديل خلال السنة:تعديل تنازلي لجائزة مكافأة متغيرة سنوية متوقعة لتعكس تأثير حدث سلبي أو سلوك غير مناسب.
             
            الحجب (Malus):يسمح للبنك بتخفيض قيمة كل أو جزء من المكافآت المؤجلة بناءً على تعديل المخاطر بأثر رجعي قبل أن تستحق.
             
            الاسترداد (Clawback):وفقًا لهذه العملية، يتعين على الفرد إعادة مبلغ من المكافآت المتغيرة التي تم دفعها في الماضي أو التي قد استحقت بالفعل إلى البنك في ظل شروط معينة.
             
        • 2. حوكمة المكافآت

          1.يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المتعلقة بالمكافآت كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى، حسب الاقتضاء.
          • 1.2 مسؤوليات مجلس الإدارة

            2.يكون مجلس إدارة البنك (المجلس) مسؤولاً عن التصميم الشامل والإشراف على نظام المكافآت الذي يعزز سلوكيات وممارسات العمل التي تتسم بالحذر في اتخاذ المخاطر، وبناءً عليه لا يجوز تفويض هذه المسؤولية إلى الإدارة العليا.
             
            3.يتحمل المجلس في نهاية المطاف مسؤولية تعزيز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وضمان المساءلة عن سوء السلوك؛ بالإضافة إلى ما يلي:
             
             أ.الإشراف على الإدارة العليا ومحاسبتها على تنفيذ والمشاركة في تصميم نظام المكافآت الذي يوضح بشكل فعال كيفية معالجة أدوات المكافآت لمخاطر سوء السلوك أو السلوكيات غير الحكيمة في اتخاذ المخاطر.
             
             ب.المشاركة النشطة مع الإدارة العليا، بما في ذلك تحدي تقييمات الإدارة العليا وتوصياتها بشأن المكافآت إذا كان ذلك مبرراً عندما يحدث سوء سلوك خطير أو متكرر، والتأكد من إجراء تحليل للأسباب الجذرية، ونشر الدروس المستفادة على مستوى البنك وتبني سياسات جديدة، إذا لزم الأمر، لمنع تكرارها.
             
            4.يجب على المجلس التأكد من أن الإدارة العليا تضع سياسات وإجراءات تضمن الرقابة الفعالة والالتزام بهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة.
             
            5.يجب على مجلس الإدارة مراجعة واعتماد مكافآت الإدارة العليا في حال رضاه عنها، وذلك بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
             
            6.يجب على المجلس التأكد من إجراء مراجعة سنوية للمكافآت (داخليًا من خلال التدقيق الداخلي أو بتكليف خارجي من شركة معترف بها) بشكل مستقل دون تدخل الإدارة العليا. يجب أن تقيّم المراجعة الامتثال لهذه القواعد وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة، بالإضافة إلى السياسات الداخلية للبنك التي تم إعدادها وفقًا لهذه القواعد. يأخذ المجلس بعين الاعتبار نتائج هذه المراجعة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكافآت، ويمكنه الإفصاح عن تلك النتائج باختصار في تقرير مجلس الإدارة السنوي.
             
          • 2.2 تشكيل ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

            7.يجب على البنوك أن تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت التي تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويجب أن يكون تكوين اللجنة ومسؤولياتها متوافقين مع المبادئ الأساسية للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي وأي متطلبات أخرى تضعها أي جهة تنظيمية، حسب الاقتضاء.
             
            8.يجب على الجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تضع شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي يجب أن تتضمن ضوابط عملها ومسؤولياتها وإجراءات تعيين أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم ومكافآتهم. ويجب تقديم نسخة من شروط مرجعية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى البنك المركزي مع تقرير الامتثال لكل دورة.
             
            9.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت العمل بشكل وثيق مع لجنة إدارة المخاطر في البنك و/أو مدير المخاطر في تقييم الحوافز التي يخلقها نظام المكافآت.
             
            10.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة تنفيذ سياسة المكافآت على الأقل بشكل نصف سنوي لضمان تحقيق أهدافها المعلنة.
             
            11.يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة ومراقبة مكافآت الموظفين الأعلى أجراً عن كثب للتحقق من الامتثال لسياسة المكافآت وتجنب إساءة الاستخدام.
             
          • 3.2 مسؤوليات الإدارة العليا

            12.يجب على الإدارة العليا تنفيذ نظام المكافآت الذي يعزز الحوكمة الفعالة، والممارسات السليمة للمكافآت، والسلوك الأخلاقي، والامتثال للقوانين واللوائح ومعايير السلوك الداخلي.
             
            13.تكون الإدارة العليا مسؤولة عن الآتي:
             
             أ.تعزيز وتطوير وتوصيل التوقعات السلوكية وربط المكافآت بمعايير السلوك بشكل واضح، بما في ذلك كجزء من عملية تقييم الأداء، والتأكد من شرح العواقب المحتملة لسوء السلوك على المكافآت لجميع الموظفين.
             
             ب.متابعة نشر التطلعات المرجوة من كل إدارة في البنك فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي وممارسات العمل المتوافقة مع القوانين واللوائح والمعايير الداخلية للسلوك، وتطبيق وتحقيق هذه التطلعات.
             
             ج.تحديد ومراقبة والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك في كل إدارة في البنك، وكذلك مراقبة دور كل إدارة في تصعيد ومعالجة أوجه القصور المحددة أو الأمور المهمة الأخرى بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب، بحيث يسمح ذلك بإدراج الملاحظات ذات الصلة والتغييرات في عملية تقييم الأداء إذا لزم الأمر.
             
            14.يجب على الإدارة العليا تقديم تقرير إلى لجنة الترشيحات والمكافآت على أساس نصف سنوي على الأقل حول التدابير المتخذة والخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار تطبيق قواعد مكافآت البنوك الصادرة عن البنك المركزي وأي قوانين أو لوائح أو مبادئ أو معايير ذات صلة.
             
          • 4.2 سوء السلوك

            15.يجب على البنوك أن تضع تعريفًا داخليًا لسوء السلوك بناءً على خصائصها وقيمها وأعمالها، مما يعزز الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية ومعايير السلوك الداخلي والأخلاقي.
             
            16.يجب أن تعكس بيانات شهية المخاطر الخاصة بالبنك قيمًا ومعايير سلوكية واضحة ومفهومة جيدًا، يتم تخصيصها وتصعيدها إلى الوحدات التجارية الفردية وأخذها بعين الاعتبار عند تقييم الأداء وإمكانية الترقية. يجب أن يكون الأفراد مسؤولين عن ضمان أن سلوكهم الشخصي يتماشى مع هذه المعايير.
             
          • 5.2 سياسة المكافآت

            17.يجب أن يكون لدى البنوك سياسة مكتوبة للمكافآت للإدارة العليا معتمدة من الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين معتمدة من مجلس الإدارة. يجب أن تضمن سياسة المكافآت تحقيق الإدارة الحذرة للمخاطر المرتبطة بالمكافآت.
             
            18.يجب تصميم سياسة المكافآت لجذب الموظفين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم، ممن يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرة الكافية لإدارة أعمال البنك بفعالية.
             
            19.يجب أن تغطي سياسة المكافآت، من بين أمور أخرى، المجالات التالية:
             
             أ.أهداف نظام المكافآت (مع التركيز على تعزيز إدارة المخاطر الفعالة وتحقيق السلامة والاستقرار المالي للبنك).
             
             ب.يجب أن تغطي السياسة جميع المستويات والفئات الوظيفية للموظفين سواء كانوا دائمين أو بعقود، وكذلك الترتيبات الخارجية مع مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة.
             
             ج.الهيكل العام لنظام المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ربط المكافآت بالأداء ومواءمة المكافآت مع تحمل المخاطر).
             
             د.محددات مزيج مكونات المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المكونات الثابتة والمتغيرة؛ النقدية، الأسهم، والمزايا غير النقدية الأخرى).
             
             ه.وصف وتفاصيل الامتيازات الرئيسية التي ستكون جزءًا من المكافآت.
             
             و.مصفوفة الصلاحيات التي توضح حدود الموافقة للإدارة على المكافآت وأي قيود تتطلب موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.
             
             ز.وصف واضح لمسؤوليات وظائف الرقابة، وكذلك الموارد البشرية، فيما يتعلق بالمشاركة في تصميم سياسات المكافآت المناسبة، وتطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بالمخاطر والسلوك، وتحديد ومراقبة والإبلاغ عن سوء السلوك.
             
             ح.المعايير المستخدمة لتحديد القيمة المخصصة للأسهم فيما يتعلق بالمكافآت.
             
            20.لا ينبغي أن تستند سياسة المكافآت إلى ممارسات الصناعة فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار نموذج الأعمال والوضع المالي والأداء التشغيلي وآفاق الأعمال للبنك.
             
            21.يجب أن تكون مراجعة سياسة المكافآت لتقييم كفايتها وفعاليتها جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر في البنك.
             
        • 3. قياس الأداء

          22.يجب أن يكون لدى البنوك نظام لقياس الأداء لتقييم وقياس أداء موظفيها على مختلف المستويات بطريقة موضوعية.
           
          23.يجب توضيح وتوثيق الإجراءات والعمليات المتعلقة بتقييم الأداء وقياسه. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات والعمليات وسائل لتجنب التأثير غير المبرر وحالات تضارب المصالح، وأن تكون شفافة للموظفين المعنيين.
           
          24.يجب أن توفر إجراءات وعمليات قياس الأداء وسائل لقياس مساهمة الفرد، بقدر الإمكان، في الأداء العام للبنك. ومع ذلك، يجب دعم المساهمات الفردية المقاسة بالحكم الإداري عند تحديد المكافآت المبنية على الأداء للموظف. يجب أن تعمل أهداف السلوك وأهداف الأداء معًا كجزء من مكافآت الموظفين لتعزيز السلوك الجيد ومعالجة حالات تضارب المصالح المحتملة.
           
          25.يجب أن تأخذ تقييمات الأداء ونتائج المكافآت في الاعتبار جميع المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأنشطة الرئيسية للبنك وتلك الناجمة عن سلوك قد لا يتوافق مع القوانين والمتطلبات التنظيمية أو السياسات والإجراءات الداخلية أو إطار إدارة المخاطر للبنك. يجب إعطاء هذه العوامل الوزن المناسب في قياس الأداء.
           
          26.لا ينبغي أن يكون إجمالي الإيرادات أو الأرباح المكتسبة العامل الوحيد عند تحديد أهداف الأداء وقياسه. يجب أيضًا مراعاة عوامل أخرى، على الأقل، المخاطر المرتبطة بالمعاملات الأساسية، السلوك الأخلاقي، جودة الأعمال التي تم إجراؤها، رضا العملاء والعائد على رأس المال المعدل حسب المخاطر، حيثما أمكن، في إدارة الأداء.
           
          27.يجب أن يستند قياس أداء الإدارة العليا إلى الأداء طويل الأجل للبنك، وبالتالي يجب ألا يعتمد مكون المكافآت المبني على الأداء فقط على أداء السنة الحالية. كما يجب أن تتضمن تقييمات أداء الإدارة العليا والموظفين الآخرين الذين لديهم مسؤولية إشرافية داخل البنك اعتبارات تتعلق بمسؤوليتهم الإشرافية ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك داخل خط عملهم.
           
        • 4. تحديد المكافآت

          • 1.4 موائمة المكافآت مع المخاطر

            28.يجب على البنوك التأكد من أن الحوافز التي يوفرها نظام المكافآت تأخذ في الاعتبار المخاطر ورأس المال والسيولة واحتمالية الأرباح وتوقيتها.
             
            29.يجب أن تأخذ مكافأة الموظف في الاعتبار جميع المخاطر القائمة والمحتملة بما في ذلك المخاطر التي يصعب قياسها مثل السيولة وتكلفة رأس المال والسمعة والمخاطر التنظيمية ومخاطر سوء السلوك. علاوة على ذلك، يجب أن يأخذ حجم المكافأة المتغيرة وتوزيعها داخل البنك في الاعتبار النطاق الكامل للمخاطر.
             
            30.يجب أن تتضمن عمليات إدارة مخاطر سوء السلوك من خلال نظام المكافآت، على الأقل، عمليات مسبقة تدمج معايير التقييم غير المالية مثل جودة إدارة المخاطر ودرجة الامتثال للقوانين واللوائح وأهداف السلوك الأوسع للبنك، بما في ذلك المعاملة العادلة للعملاء، في إدارة الأداء الفردي والمكافآت على جميع المستويات في البنك وكجزء من إطار الحوكمة وإدارة المخاطر الأوسع. يجب أن تكون هذه العمليات مدعومة ببرامج مستمرة تشمل دورات تدريبية رسمية تعزز معايير السلوك المناسبة.
             
            31.يجب أن تكون وظائف الرقابة ووظيفة الموارد البشرية مشاركة بشكل كافٍ في تصميم المكافآت واتخاذ القرار لضمان حوافز مكافآت فعالة في معالجة مخاطر سوء السلوك.
             
            32.يجب أن تكون مدفوعات المكافآت حساسة لأفق المخاطر، وإذا لزم الأمر، يجب تأجيل المكون المتغير من المكافآت حيث تتحقق المخاطر على مدار فترات طويلة.
             
            33.يجب أن تستخدم البنوك تقنية/معايير مناسبة لتعديل أرباحها المحاسبية لمجموعة كاملة من المخاطر المحددة مع مراعاة حجم وتعقيد عملياتها.
             
            34.يجب أن توضع مبالغ كافية من المكافآت المتغيرة في خطر التخفيض، للمساعدة في مواءمة نتائج المكافآت مع النتائج السلبية و/أو المخاطر التي قد تظهر مع مرور الوقت.
             
          • 2.4 هيكل المكافآت

            35.يجب تصميم هياكل المكافآت لمستويات الموظفين المختلفة لتعزيز إدارة المخاطر الفعالة وتحقيق أهداف المكافآت.
             
            36.يجب أن يختلف مزيج أشكال المكافآت حسب وظيفة الموظف ودوره، ويجب أن يأخذ في الاعتبار النطاق الكامل للحوافز المالية وغير المالية في علاقة العمل، ويمكن أن يشمل النقد والأسهم وأشكال المكافآت الأخرى.
             
            37.يجب تحديد نسبة المكونات الثابتة والمتغيرة من المكافآت لخطوط الأعمال المختلفة مع مراعاة طبيعة ومستوى مسؤوليات الموظف، ومنطقة العمل التي يعمل بها، وسياسة المكافآت في البنك. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن إجمالي المكافآت المتغيرة لا يحد من قدرتها على تعزيز قاعدة رأس المال الخاصة بها.
             
            38.يجب تصميم هيكل المكافآت للموظفين العاملين في وظائف الرقابة لضمان موضوعية واستقلالية هذه الوظائف. وفي هذا الصدد، يجب التأكد من أن قياس الأداء وتحديد مكافآت هؤلاء الموظفين لا يتم التعامل معها من قبل أي شخص يعمل في/مرتبط بمناطق العمل التي تراقبها وظائف الرقابة.
             
            39.يجب أن يأخذ تحديد مكافأة الحوافز في الاعتبار الأداء العام للبنك بينما يجب أن يعتمد توزيعها على الموظفين الأفراد على أداء الموظف وكذلك الوحدة أو القسم الذي يعمل فيه. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون هناك مكافآت أو مدفوعات مضمونة حدًا أدنى، بخلاف راتب الموظف، غير المعتمدة على الأداء.
             
            40.يجب أخذ المخاطر الحالية والمحتملة في الاعتبار عند تحديد حجم وتوزيع المكافآت المتغيرة. لذلك، يجب أن يتم تحديد المكافآت المتغيرة للإدارة العليا وكذلك الموظفين الآخرين الذين يؤثرون بشكل كبير على تعرض البنك للمخاطر وفقًا لما يلي:
             
             أ.يجب أن تكون نسبة كبيرة من المكافآت متغيرة وتُدفع على أساس مقاييس الأداء الفردي والوحدات التجارية وعلى مستوى البنك بالكامل، والتي تقيس الأداء بشكل كافٍ.
             
             ب.يجب أن تُمنح نسبة كبيرة من المكافآت المتغيرة، لا تقل عن 40٪، في شكل أسهم أو أدوات مرتبطة بالأسهم (أو، عند الاقتضاء، أدوات غير نقدية أخرى) ويجب أن تخضع لسياسة احتفاظ مناسبة بالأسهم.
             
             ج.يجب أن تُدفع نسبة كبيرة من المكافآت المتغيرة، لا تقل عن 40٪، في إطار ترتيبات التأجيل على مدار عدة سنوات.
             
             د.يجب أن تزيد هذه النسب بشكل كبير مع مستوى الأقدمية و/أو المسؤولية. بالنسبة لأعلى المديرين والموظفين الأكثر أجرًا، يجب أن تكون نسبة المكافآت المتغيرة المؤجلة أعلى بكثير ولا تقل عن 60٪.
             
            41.يجب ألا تقل فترة التأجيل للمكافآت عن ثلاث سنوات بناءً على طبيعة العمل ومخاطره وأنشطة الموظف المعني.
             
            42.يمكن دفع الجزء المتبقي من المكافآت المؤجلة كمكافآت نقدية تُستحق تدريجيًا. في حالة حدوث مساهمات سلبية للبنك و/أو خط الأعمال المعني في أي سنة خلال فترة الاستحقاق، يتم استرداد أي أجزاء غير مستحقة، وفقًا للأداء المحقق للبنك وخط الأعمال.
             
          • 3.4 تعديل المكافآت

            43.يجب أن يوفر نظام المكافآت آليات لتعديل المكافآت المتغيرة، بما في ذلك، على سبيل المثال، من خلال التعديل خلال السنة، وترتيبات الحجب أو الاسترداد، التي يمكن أن تقلل المكافآت المتغيرة بعد منحها أو دفعها. يجب توثيق هذه الآليات في سياسات وإجراءات البنك.
             
            44.من المتوقع أن يؤدي الأداء المالي الضعيف للبنك خلال أي فترة إلى انخفاض في إجمالي المكافآت المتغيرة، مع الأخذ في الاعتبار كل من المكافآت الحالية والتخفيضات في المدفوعات المكتسبة سابقًا خلال تلك الفترة. يجب على البنوك تقديم مبررات واضحة لمثل هذا الانخفاض إلى البنك المركزي كمستندات داعمة مع تقرير الامتثال.
             
            45.يجب أن يسمح تعديل المكافآت للبنوك بتعديل المكافآت لحساب المخاطر التي حدثت لاحقًا، بما في ذلك حالات سوء سلوك الموظفين أو الأخطاء الجسيمة أو التراجع الكبير في الأداء أو الفشل الكبير في إدارة المخاطر.
             
            46.يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات فعالة لوضع معايير استرشادية وحالات يمكن أن تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت وقد تؤدي إلى تخفيضات في المكافآت المتغيرة بغض النظر عن أداء الفرد.
             
            47.على الأقل، يجب أن يحدث التعديل في الحالات التالية:
             
             أ.في حالات سوء السلوك التي أدت إلى خسارة كبيرة للبنك أو عملائه أو أي طرف آخر؛
             
             ب.عندما يكون هناك احتيال أو إهمال جسيم أو فشل مادي في ضوابط إدارة المخاطر، بما في ذلك انتهاك السياسات الداخلية أو أي قواعد أو لوائح ذات صلة.
             
            48.يجب أن تأخذ سياسات تعديل المكافآت في الاعتبار، على الأقل، أولئك الذين يتم مراجعتهم عند تحديد المسؤولية عن الأحداث المتعلقة بالمخاطر السلبية؛ مدى القرب من سوء السلوك، الرتبة والدور، دافع الفرد (على سبيل المثال، المكاسب الشخصية، الحقد، الاحتيال، الجهل، نقص التدريب)، الإهمال في أداء واجبات الفرد، مستوى المشاركة في الأحداث قيد المراجعة ومسؤوليته عنها، تاريخ سوء السلوك، والإجراءات التي تم اتخاذها أو التي كان من الممكن اتخاذها لمنع حدوث هذه الأحداث، بما في ذلك أي إخفاقات داخل البنك في الإشراف الداخلي على الموظفين ومراقبتهم، والسبب الجذري للأحداث التي أدت إلى المراجعة.
             
            49.عند تحديد مبالغ المكافآت التي سيتم تعديلها، يجب أن تأخذ سياسات تعديل الأداء والمكافآت في الاعتبار جميع المؤشرات ذات الصلة بمدى التأثير، والتي قد تشمل تكلفة الغرامات والإجراءات التنظيمية، والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة و/أو التأثير على الربحية المنسوبة إلى الفشل ذي الصلة، وأي ضرر على السمعة، وتأثير هذه الأحداث على العملاء، وتكاليف تصحيح الأحداث قيد المراجعة.
             
            50.عندما يتم تعديل المكافآت قبل معرفة التأثير الكامل لإخفاقات إدارة المخاطر أو سوء السلوك، يجب إجراء التعديلات اللاحقة المناسبة لضمان أن يعكس التعديل النهائي التأثير الكامل للحادث أو سوء السلوك.
             
            51.يجب أن تنص سياسات تعديل المكافآت على أن تجميد منح واستحقاق جميع الجوائز الممنوحة للأفراد الذين يخضعون لتحقيق داخلي أو خارجي حتى يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار وإبلاغ الموظف (الموظفين) المعني.
             
            52.لا ينبغي أن يقتصر استخدام تعديل المكافآت على أولئك المتورطين بشكل مباشر والمسؤولين عن سوء السلوك، بل يجب أن يمتد إلى ما بعدهم. على وجه التحديد، يجب النظر في التعديل لرؤساء وظائف الرقابة والموظفين في وظائف الرقابة أو الأعمال المباشرة الذين، بحكم دورهم، يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الفشل أو الضعف في إطار الرقابة ذات الصلة بسوء سلوك الموظف، إذا كان هذا الفشل أو الضعف ناتجًا عن نقص العناية الواجبة أو سوء الاستخدام. كما يجب النظر فيه للإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان ذات الصلة الذين، رغم أنهم ليسوا مسؤولين بشكل مباشر، كانوا إما على علم، أو كان من الممكن توقع معرفتهم بسبب أقدميتهم أو دورهم في البنك، بالفشل أو سوء السلوك في ذلك الوقت، لكنهم فشلوا في اتخاذ خطوات كافية لمعالجته على الفور.
             
            53.يجب أن يحكم تعديل المكافآت إجراءات واضحة تشمل:
             
             أ.تحديد السلطة للموافقة على تعديل المكافآت وعمليات التصعيد إلى الموارد البشرية، وظائف الرقابة، والإدارة العليا وتحديد الحالات التي قد تؤدي إلى استخدام تعديل المكافآت بسبب سوء السلوك.
             
             ب.ضمان مشاركة وظائف الرقابة والموارد البشرية بشكل مناسب في عمليات تعديل المكافآت، باستثناء الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق أيضًا.
             
             ج.توضيح دور التقدير في هذه العمليات، ومن هو المخول باستخدام هذا التقدير، وكيف سيتم تقييد هذا التقدير بشكل مناسب من خلال عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر الداعمة.
             
             د.طلب التوثيق الكافي وتقديم مبررات القرارات النهائية.
             
             هـ.ضمان الشفافية من خلال توصيل قيمة التعديلات التي تم إجراؤها على المكافآت المتغيرة كتابةً إلى جميع الأفراد المعنيين، مع توضيح أسباب هذه التعديلات. يتضمن ذلك إخطار مجلس الإدارة أو لجنة الترشيحات والمكافآت.
             
        • 5. رقابة المكافآت

          • 1.5 متطلبات الإفصاح

            54.يجب على البنوك الإفصاح في البيانات المالية السنوية للبنك عن المعلومات الكمية الإجمالية المتعلقة بالمكافآت المدفوعة لفئات الموظفين المختلفة وعددهم، مع توضيح مكونات المكافآت الثابتة والمتغيرة وأشكال الدفع. تشمل فئات الموظفين على الأقل الإدارة العليا، والموظفين العاملين في وظائف الرقابة، والموظفين المتعاقدين من الخارج.
             
            55.يجب على البنوك الإفصاح في بياناتها المالية السنوية عن السمات البارزة لسياسة المكافآت الخاصة بها وآثارها على ملف المخاطر الخاص بالبنك، بالإضافة إلى تكوين ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت. يجب أن يوفر هذا الإفصاح أيضًا معلومات حول التصميم العام لنظام المكافآت وطريقة تنفيذه، ووصف لطريقة تعديل المخاطر، وربط المكافآت بالأداء الفعلي، وسياسة التأجيل ومعايير الاستحقاق، والمعايير الخاصة بتخصيص النقد مقابل الأشكال الأخرى من المكافآت، وتحقيق الأهداف المعلنة للسياسة.
             
          • 2.5 تقرير الامتثال

            56.يُطلب من البنوك تقديم تقرير امتثال نصف سنوي إلى البنك المركزي يتضمن تقييمًا لممارسات المكافآت الحالية للبنك ومواءمتها مع هذه القواعد؛ من خلال التأكيد على الامتثال الكامل أو إبراز الفجوات إلى جانب خطة عمل (كيفية تغطية الفجوة، الأشخاص/الإدارة المسؤولة وتاريخ الاستهداف) بالإضافة إلى تحديثات حول تقدم خطة العمل حتى يتم تغطية جميع الفجوات. يجب أن يتضمن التقرير البنود المذكورة في الملحق الأول.
             
            57.يجب على البنوك تقديم، مع تقرير الامتثال، المعلومات التالية حول جميع أنواع المكافآت:
             
             أ.تفاصيل إجمالي المكافآت بما في ذلك تقسيم المكافآت الثابتة والمتغيرة، وتعديلات المكافآت وفقًا للملحق الثاني؛
             
             ب.تفاصيل مكافآت أعلى 12 موظفًا من حيث التعويض في البنك وفقًا للملحق الثالث.
             
            58.يجب على البنوك تقديم تقرير الامتثال نصف السنوي للنصف الثاني من العام قبل 31 مارس، وللنصف الأول من العام قبل 31 أغسطس.
             
            59.يجب على البنوك تقديم نتائج المراجعة السنوية للمكافآت، وأي إجراءات ناتجة عنها قبل 31 مارس من كل عام.
             
          • 3.5 المراجعة الإشرافية

            60.من المتوقع أن تستخدم البنوك هذه القواعد في تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن سياسات وممارسات المكافآت كجزء من خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP).
             
            61.في حالة وجود نواقص مادية في هذه القواعد أو في سياسات البنك، يمكن للبنك المركزي توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض أيضًا متطلبات إضافية لرأس المال أو السيولة لهذا البنك. كما قد تفرض البنك المركزي غرامة أو أي تدابير ضرورية أخرى في حالة حدوث انتهاكات خطيرة.
             
            62.إذا لزم الأمر، يمكن للبنك المركزي تقييد المكافآت المتغيرة الإجمالية للبنك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الصافية عندما تكون غير متوافقة مع الحفاظ على قاعدة رأس مال أو سيولة سليمة أو مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة وقيودًا على هيكل مكافآت البنك وأشكالها وتأجيلها.
             
        • الملحق-1: نطاق تقرير الامتثال

          يجب أن يتناول التقرير جميع الإجراءات التي اتخذها البنك للامتثال لقواعد البنك المركزي أو اللوائح ذات الصلة. يجب أن يحتوي على الأقل على المعلومات التالية: 
           
          1.تكوين لجنة الترشيح والمكافآت بما في ذلك الأسماء، المؤهلات، الوضع (سواء كانوا مساهمين، مستقلين، أو غير تنفيذيين) وشروط مرجعية اللجنة؛
           
          2.تأكيد بأن البنك قد وضع سياسة مكافآت للإدارة العليا بموافقة الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. يجب إرفاق السياسات بالتقرير؛
           
          3.تأكيد بأن جميع عقود العمل التي تم التفاوض عليها أو إعادة التفاوض عليها بعد إصدار قواعد البنك المركزي تتماشى مع هذه القواعد. كما يجب تقديم معلومات حول عدد العقود، إن وجدت، التي كانت سارية عند إصدار قواعد البنك المركزي ولكن لا تزال غير متوافقة مع هذه القواعد مع الأسباب لذلك والجدول الزمني لتسويتها؛
           
          4.تفاصيل التدابير المتخذة لضمان الامتثال لهذه القواعد من قبل شركات البنك الفرعية وأسماء ومواقع جميع تلك الشركات والفروع التي تم تطبيق هذه القواعد عليها؛
           
          5.فئات الموظفين وعددهم التي تنطبق عليها التدابير المتخذة لتنفيذ قواعد البنك المركزي. يجب أن تشمل هذه الفئات من الموظفين، على سبيل المثال، الإدارة العليا، الموظفين المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر كما هو محدد في سياسة المكافآت، الموظفين العاملين في وظائف الرقابة، الموظفين الآخرين في البنك والموظفين المتعاقدين/مقدمي الخدمات (المشاركين في أنشطة تحمل المخاطر المادية نيابة عن البنك، إذا كان ذلك مسموحًا بموجب قواعد البنك المركزي بشأن التعاقد الخارجي). يجب تقديم تعريفات لكل فئة من هؤلاء الموظفين بالتفصيل؛
           
          6.سرد التغييرات المادية حتى الآن في ممارسات المكافآت للبنك/الشركات الفرعية منذ تنفيذ هذه القواعد. يجب توضيح كل من هذه التغييرات مع معلومات داعمة؛
           
          7.وصف/الإشارة إلى الإفصاحات المقدمة في التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك فيما يتعلق بإطار إدارة المخاطر، الضوابط الداخلية وسياسة وممارسات المكافآت؛
           
          8.تأكيد بأن البنك قد أنشأ ترتيبات امتثال مناسبة من خلال طلب الالتزام من موظفيهم بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصية أو التأمين المرتبط بالمكافآت والمسؤولية لتقويض تأثيرات توافق المخاطر المدمجة في ترتيبات مكافآتهم؛
           
          9.يجب تعداد أي مسائل غير متوقعة تم مواجهتها حتى الآن في تنفيذ هذه القواعد؛
           
          10.تفاصيل الخطوات المخطط لها للنصف القادم من السنة لمزيد من تحسين ممارسات المكافآت.
           
      • مبادئ الامتثال والرقابة الداخلية

        • مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية

          الرقم: 43037826التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26الحالة:نافذ

          انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي. وحرصاً منه على تعزيز قيام وحدات المراجعة الداخلية بشكل منهجي بعملية تقييم مستقلة وموضوعية لتأكيد كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والسياسات والإجراءات المنفذة. واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة به بموجب نظامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ ‎1442/04/‎11هـ،‏ والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

          مرافق الإصدار الأول لمبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ2022/01/01م.

           

           

           

          • الفصل الأول مقدمة وتعريفات وأحكام عامة

            • ‎1- المقدمة


               

              1-1أصدر البنك المركزي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الإشرافية والرقابية المنوطة به بموجب الأنظمة الآتية:   
               
                أ-نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)‏ وتاريخ 1442/04/11هـ.
               
                ب-نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5‏) وتاريخ ‎1386/02/‎22هـ
               
              2-1تتكون هذه المبادئ في محتواها وسياقها من ثلاثة فصول: الفصل الأول: يوضح المصطلحات المستخدمة والأحكام العامة. والفصل الثاني: يتضمن الإشارة إلى اختصاصات وأدوار ومسؤوليات كل من المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية - وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- ومتطلبات تفعيلها بشكل مختصر، والفصل الثالث: يتضمن متطلبات تفصيلية شاملةً وموسعةً عن نشاط وأعمال وأدوار ومهام ومسؤوليات الوحدة وعلاقتها كخط دفاع ثالث بخطَّي الدفاع الأول والثاني، كأداة للرقابة والإشراف لإدارة البنك وليس بديلاً عنها. وبشكل يلبي ويساعد على التماشي والالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات وأفضل الممارسات، وعلى نحو يراعي الطبيعة الخاصة للبنوك وأسلوب التطبيق فيها.
               
            • 2- التعريفات

              يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              المصطلحالتعريف
              البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
               
              البنكالبنوك والمصارف التجارية المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
               
              المجلسمجلس إدارة البنك.
               
              لجنة المراجعةأحد اللجان المنبثقة عن المجلس التي تُشكل بقرار من الجمعية العامة العادية.
               
              الإدارة التنفيذيةالإدارة العليا للبنك، وهم الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال البنك اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.
               
              الوحدةوحدة المراجعة الداخلية في البنك، والتي يتولى فيها رئيسها والعاملون بها مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
               
              رئيس الوحدةالمسؤول عن إدارة الوحدة.
               
              المراجعون الداخليونالعاملون في الوحدة المسؤولون عن أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية.
               
              المبادئمبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية.
               
              وظيفة المراجعة الداخليةنشاط تقييمي مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية موضوعية ومستقلة عن جودة وكفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في البنك، من خلال اتباع تنظيم وأسلوب منهجي منظم لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية وغيرها، وتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
               
              سياسة المراجعة الداخليةالمستند الرسمي المعتمد من المجلس، والذي يحدد ويوضح الغرض من الوحدة ونطاق نشاطها وموقعها في الهيكل التنظيمي. ومرجعيتها الوظيفية والإدارية، ومسؤولياتها وصلاحياتها الشاملة والسمات والعلاقة مع وحدات العمل الأخرى، والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك في شأن الرقابة الداخلية، وكذلك تخويلها حق الاطلاع على السجلات والاتصال بالعاملين، والوصول إلى الممتلكات المادية بما يمكّن من أداء مهامها.
               
              الانظمة واللوائحالأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.
               
              التعليماتجميع ما يصدر عن البنك المركزي بما له من صلاحيات رقابية وإشرافية على القطاع المصرفي، وكذلك ما تصدره الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.
               
              الاستقلاليةالخلو من الظروف والعوارض التي تؤثر في قدرة الوحدة على أداء مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية بطريقة مهنية وموضوعية وغير متحيزة.
               
              تعارض المصالحالحالة أو الحالات التي يكون أو يبدو أن يكون لرئيس الوحدة والعاملين بها مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص/ الأشخاص: لغرض اتخاذ قرار بشأنه، بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد وموضوعية، ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة.
               
              الموضوعيةالسلوك المهني الحيادي المستند إلى الحقائق الذي يتيح للمراجعين الداخليين أداء مهامهم، بطريقة تجعلهم على يقين بجودة أعمالهم ونتائجها المنشودة، وعدم وجود أي تدخل أو تأثير جوهري من خارج الوحدة في جودتها أو التأثر بالمعتقدات والمشاعر الشخصية.
               
              الخدمات الاستشاريةهي الاستشارات التي تُنفذ بناءً على طلب محدد من أحد الوحدات في البنك.
               
              خط الدفاع الأولوحدات الأعمال المسؤولة عن تحديد، وتقييم، مخاطر أنشطتها وإدارتها في مراحل مبكرة وباستمرار، وتتحمل تلك المخاطر في الحدود المسموحة.
               
              خط الدفاع الثانيالوحدات الرقابية ووحدات الدعم مثل: إدارة المخاطر، والالتزام، القانونية، والشرعية (إن وجد)، والمالية، والتقنية ذات العلاقة بوحدات الأعمال، المسؤولة عن التحقق من خلال نظرة شاملة ومنهجية بأن وحدات الأعمال في خط الدفاع الأول حددت مخاطر أعمالها وتديرها بشكل ملائم.
               
              خط الدفاع الثالثوحدة المراجعة الداخلية - الوحدة- المسؤولة عن القيام بشكل مستقل وموضوعي بتقييم وتأكيد كفاية وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة والضوابط والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها، وتزويد الإدارة التنفيذية بتأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة.
               
              أصحاب المصلحةكل من له مصلحة مباشرة مع الوحدة، وبصفة خاصة: المجلس، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية، ووحدات العمل في البنك، والمراجعون الخارجيون، والمستشارون الخارجيون وغيرهم. وغير مباشرة، ومن ذلك: المساهمون، والمستثمرون، والعملاء.
            • 3- الأحكام العامة

              1-3الغرض العام لهذه المبادئ وضع الحد الأدنى من المتطلبات التي من شأنها قيام الوحدة بأداء نشاطها بكفاءة وبالشكل الأمثل بموجب إطار موحد وواسع ومتين كأداة تعزيز للرقابة الذاتية، ولإرساء الأسس لأداء المراجعة الداخلية، وتحسين عمليات وأعمال البنك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل، مثل: حجم البنك، وطبيعة تعقيد ما يقوم به من أعمال، ومداه الجغرافي، ‏والنطاق النظامي، والتعليمات التي يعمل في سياقها.
               
              2-3الغرض الأساس من هذه المبادئ تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:
               
                1)حماية أصول البنك، والتأكد باستمرار من سلامة وكفاية وفاعلية العمليات، ودقة وموثوقية التقارير عموماً والمالية خصوصاً، التي تُعد لمختلف الأغراض والجهات، وإضفاء الثقة فيها، وتعزيز البيانات الواردة فيها، وبما ‏يمكن من حماية مصالح أصحاب المصلحة.
               
                2)تعزيز الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية والإشرافية، والتزام البنك والعاملين به بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
               
              3-3تمثل الوحدة خط الدفاع الثالث والأخير في إطار خطوط الدفاع الثلاثة، والمسؤول المباشر أمام المجلس ولجنة المراجعة بصفة دائمة ومستمرة عن تقييم وتأكيد كفاية وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الرقابية والسياسات والإجراءات المنفذة من خطي الدفاع الأول والثاني، وزيادة الثقة بها والإسهام في تحسينها وفق أسلوب منهجي منظم قائم على أساس المخاطر، الذي من خلاله يتم الاستخدام الأمثل للموارد، بتوجيه أعمال المراجعة المالية والإدارية والتشغيلية نحو الأنشطة والأعمال الأكثر خطورة وأهمية للبنك، وتنفيذها بطريقة موضوعية تأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات والأهداف المحددة. وتتعزز أهمية هذا الخط الدفاعي بالاستقلالية، مما يعزز من موضوعيته ومصداقيته، ويحقق الفاعلية الاستباقية، وإيضاح الرؤى الجديدة وتحديد الآثار المستقبلية، وتعزيز الأخلاقيات والقيم المناسبة، وبما يزود به الإدارة التنفيذية من تأكيد معقول بأن السياسات والإجراءات تتماشى مع التوقعات المحددة.
               
              4-3لا تخل هذه المبادئ بالمتطلبات المفروضة على البنوك بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة.
               
              5-3 أصدر البنك المركزي تعليمات عدة تتصل بعض متطلباتها بالمراجعة الداخلية، ويجب أن تُقرأ هذه المبادئ بجانبها -حسب الأحوال- على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
               
                1)المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
               
                2)مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
               
                3)مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية.
               
                4)دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
                5)قواعد الحسابات البنكية.
               
                6)القواعد التنظيمية لعمل وحدات ولجان الإشراف الذاتي.
               
                7)مبادئ مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
               
                8)إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة.
               
                9)سياسة الإبلاغ عن المخالفات الداخلية لدى المؤسسات المالية.
               
                10)التعليمات الصادرة في شأن إدارة المخاطر.
               
                11)تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث.
               
                12)الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
               
                13)الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال.
               
                14)الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات.
               
              6-3تحظى وظيفة المراجعة الداخلية باهتمام دوليّ؛ حيث أصدرت عدد من الهيئات والمنظمات الدولية تعليمات ‏إرشادية لها، وينبغي الرجوع لها والاسترشاد بها. ومن هذه الهيئات والمنظمات الآتي:
               
                1)لجنة بازل للرقابة المصرفية‎(BCBS). 
               
                2)‏معهد المراجعين الداخليين (IIA).
               
                3)لجنة المؤسسات الراعية (COSO) للجنة الوطنية للتقارير المالية المحرفة (تريدواي).
               
            • 4- نطاق التطبيق

              تسري هذه المبادئ على البنوك المحلية العاملة في المملكة.

          • الفصل الثاني اختصاصات ومسؤوليات المجلس والإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية

            • المبدأ (1): مهام ومسؤوليات المجلس تجاه المراجعة الداخلية

              5-لضمان أداء الجمعية العامة العادية لاختصاصاتها تجاه لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية المحددة، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي؛ يجب على المجلس الآتي:
               
                1-5تقديم المقترحات والتوصيات الفاعلة التي تمكن الجمعية العامة العادية من القيام باختصاصاتها.
               
                2-5متابعة أي تطورات تحدث في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية من الجهات المختصة من وقت لآخر.
               
              6-بالرغم أن لجنة المراجعة مستقلة في أداء عملها عن عمل المجلس وعن الإدارة التنفيذية، إلا أن ذلك لا يعفي المجلس- وفقاً للمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية- من مسؤولية الإشراف الفعال على لجنة المراجعة ومتابعة أعمالها وواجباتها المنوطة بها.
               
              7-يقع على عاتق المجلس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية المسؤوليات الأتية:
               
                1-7المسؤولية النهائية عن التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بوضع إطار رقابي داخلي ملائم ذي كفاءة وفاعلية والحفاظ عليه، ويعمل على تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك، وقياسها، ومتابعتها، وإدارتها.
               
                2-7التأكد من مراجعة فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بناء على المعلومات المقدمة من وحدة المراجعة، ولكن دون الاقتصار عليها وحدها.
               
              8-مع‏ عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات المجلس، وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يقع عليه تجاه وحدة المراجعة مسؤولية التأكد بصفة مستمرة من الآتي:
               
                1-8اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان وجود واستمرار وحدة مراجعة داخلية دائمة ومستقلة وفاعلة في البنك، وتحديث تنظيمها وسياسة عملها بشكل دوري.
               
                2-8التأكد من تناسب حجم الوحدة وكفاءة ومؤهلات رئيسها والعاملين بها مع حجم البنك، وطبيعة أعماله، والأنظمة الآلية قيد الاستخدام، ومع مستوى تعقيد هيكله التنظيمي.
               
                3-8التأكد من قيام لجنة المراجعة بإجراء تقييم خارجي مستقل لجودة أداء الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.
               
            • المبدأ (2): مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الوحدة

              9-مع عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المحددة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى: يقع على عاتقها في متطلبات الإشراف الفعال الآتي:
               
                1-9التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للوحدة، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
               
                2-9التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة رئيس الوحدة أو قبول استقالته. 
               
                3-9التأكد من وجود الموارد البشرية المناسبة في الوحدة من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات، وخاصة في المواضيع المتخصصة، ومنها على سبيل المثال وحدات: الخزينة، المالية، ومعايير التقارير المالية الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر التقنية/ الأمن السيبراني، والحوكمة. ومعايير بازل، والسيولة. والائتمان ووضع المخصصات، وغيرها.
               
                4-9دراسة واعتماد خطة المراجعة التي أعدها رئيس الوحدة المبنية على نتائج تقييم المخاطر السنوي، ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة لها.
               
                5-9اعتماد استراتيجية الوحدة المعدة من رئيسها ومراقبة أدائها جنباً إلى جنب مع أداء خطة المراجعة السنوية،وبما يتوافق مع الاستراتيجية والأهداف العامة للبنك، وبعد التنسيق في شأنها مع الجهة المختصة في البنك.
               
                6-9دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
               
                7-9مراجعة أداء الوحدة للتأكد من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية.
               
                8-9اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس الوحدة، وتقييم أدائه.
               
                9-9التأكد من تحلّي رئيس الوحدة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية. والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات، وأنه لم يسبق تورطه في أي أنشطة مخالفة.
               
                10-9التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت وبالشكل المناسبين؛ لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة، ومسائل الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات، وغيرها من المخالفات والملاحظات، وجوانب القصور التي تحددها وحدة المراجعة وتبلغ عنها وتوصي بشأنها
               
                11-9 إجراء التقييم الخارجي المستقل المطلوب- وفقاً لسياسة المراجعة المعتمدة- للتحقق من جودة أعمال الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.
               
            • المبدأ (3): مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية

              10-يقع على عاتق الإدارة التنفيذية المسؤوليات الآتية:
               
                1-10وضع وتطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمين وفاعلين والحفاظ علهما.
               
                2-10تمكين الوحدة بشكل تام وغير مقيد من الاطلاع على السجلات كافة، والوصول إلى الأشخاص والأنظمة والمباني، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والإيضاحات اللازمة لأداء مهامهم في التوقيت وبالشكل المناسبين.
               
                3-10موافاة الوحدة بأي مستجدات، ومبادرات، ومشاريع، ومنتجات، وتغييرات تشغيلية جديدة، أو أي تعديلات على السياسات والإجراءات في وحدات البنك.
               
                4-10 التأكد من تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة (المعروفة أو متوقعة الحدوث)، والإبلاغ عنها إلى الوحدة في مرحلة مبكرة.
               
                5-10مشاركة تقييمها لمختلف المخاطر مع الوحدة؛ لتمكينها من تخطيط المراجعة وفق المنهج القائم على المخاطر.
               
                6-10اتخاذ التدابير الملائمة والإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين في شأن جميع النتائج والتوصيات التي ترد إليها من الوحدة.
               
                7-10تشجيع دعوة ممثلين للوحدة لحضور اجتماعات اللجان الإدارية المختلفة بصفة مدعو دائم، دون إعطائهم الحق في التصويت على قراراتها.
               
                8-10تضمين مؤشرات الأداء الرئيسة للإدارة التنفيذية مؤشرا عن فاعلية تعاملها مع الملاحظات التي تراقبها الوحدة بالشكل وفي التوقيت المناسبين.
               
          • الفصل الثالث اختصاصات ومهام ومسؤوليات الوحدة

            • المبدأ (4): السمات الرئيسة للوحدة

              • الاستقلالية والموضوعية 

                 11-يجب أن تكون الوحدة مستقلة إدارياً عن جميع وحدات العمل الأخرى ذات الأنشطة الخاضعة للمراجعة، وعن خطي الدفاع الأول والثاني استقلالاً تكاملياً معهما، حيث يمكن للوحدة استخدام تقييمهما للمخاطر، ويتطلب ذلك أن تحظى بوضع تنظيمي وصلاحيات كافيين ضمن وحدات البنك بما يمكنها من تأدية مهامها بموضوعية. ويجب عدم تولي أو تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها أي مهام وأعمال أخرى في البنك قد تلغي أدوارهم سوى أنشطة المراجعة الداخلية، ومراجعة وتقييم فاعلية وكفاءة تطبيق نظام الرقابة الداخلية.
                 
                 12-يجب أن تتمتع الوحدة بصلاحية تأدية مهامها في جميع مجالات عمل البنك ووحدات العمل فيه، دون أي قيد من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر كان خلاف مرجعها الوظيفي.
                 
                 13-يجب أن يكون للوحدة الحرية في مناقشة المرئيات، والنتائج، والتقييمات، والاستنتاجات التي تتوصل إليها مع لجنة المراجعة والمجلس مباشرة وموافاتهما بتقاريرها مباشرة عبر هيكل تنظيمي -ارتباط وظيفي- واضح بلجنة المراجعة.
                 
                 14-يجب عدم إشراك الوحدة في عملية إعداد (تصميم) إجراءات رقابة داخلية محددة، أو اختيارها، أو تطبيقها، أو إدارتها. ومع ذلك، لا يمنع استقلالها أن تطلب الإدارة التنفيذية منها مدخلات المراجعة الداخلية على مسائل تخص المخاطر والرقابة الداخلية في حال كان دورها الاستشاري للإدارة التنفيذية موثقاً بشكل مفصل في إجراءات وأدلة المراجعة، ولن يؤدي أو يفسر بأنه متعارض مع استقلاليتها.
                 
                 15-يجب أن يخضع التدوير الوظيفي للعاملين في الوحدة لدى وحدات العمل الأخرى لسياسة تدوير وظيفي مكتوبة سليمة داخل إطار عملها؛ تفاديا لتعارض المصالح. ويدخل في ذلك مراعاة وضع فترة فاصلة لا تقل عن اثني عشر شهراً بين ممارسة الموظف لعمله في الوحدة، وتمكينه من مراجعة الأنشطة في مجال عمل البنك الذي تم التدوير الوظيفي فيه.
                 
                 16-يجب تنظيم مكافآت أداء رئيس الوحدة والعاملين بها - إن وجدت - على نحو يضمن عدم نشوء تعارض في المصالح أو المساس باستقلالية الوحدة، وقدرتها على العمل بموضوعية، وبما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومع سياسات وممارسات المكافآت المتبعة لدى البنك. ويجب ألا تربط مكافآتهم بالأداء المالي لأنشطة الأعمال التي يتم إجراء مراجعة داخلية عليها، وأن يوصى بمكافآت رئيس الوحدة من قبل لجنة المراجعة وفقا لسياسات وممارسات المكافآت المتبعة لدى البنك.
                 
                 17-يجب أن يؤكد رئيس الوحدة للجنة المراجعة بشكل سنوي -على الأقل- الاستقلال التنظيمي والوظيفي لنشاط الوحدة، إما في بند مخصص في التقرير السنوي أو بموجب مكتوب رسمي مستقل.
                 
                 18-يجب أن يكون للوحدة الحق في طلب اجتماع مع لجنة المراجعة في أي وقت متى ما دعت الحاجة إلى مناقشة أي موضوع ترغب في طرحه.
                 
              • الجدارة المهنية والعناية الواجبة لها 

                 19-يجب أن يتحلى رئيس الوحدة بمهارات القيادة والمهارات اللازمة للحفاظ على فاعلية الوحدة.
                 
                 20-يجب أن يكون رئيس الوحدة حاصلا على شهادة أكاديمية حسب الآتي:
                 
                   1-20إما في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو غيرها من الشهادات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية، ويفضل أن يكون حاصلا معها على إحدى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية أو المحاسبة مثل:(QIAI)‏ أو (CIA) أو (SOCPA)أو (CPA) أو إحدى الشهادات العليا المتخصصة في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال.
                 
                   2-20وإما في مجال الأعمال التقنية المتخصصة مثل: (مدقق نظم معلومات معتمد ‎(CISA) أو مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) على أن يكون في هذه الحالة حاصلاً بالإضافة إليها على إحدى الشهادات المهنية أو الشهادات العليا المحددة في (1) أعلاه.
                وفي كلا الخيارين يكون لديه خبرة عملية كافية في مجال المراجعة الداخلية، ويتمتع بالمهارات القيادية المناسبة للوفاء بمسؤولياته، والحفاظ على استقلالية الوحدة وموضوعيتها.
                 
                 21-يجب على رئيس الوحدة - وبما لا يتعارض مع سياسة وإجراءات واشتراطات التوظيف العامة للبنك- وضع معايير تضمن استقطاب كفاءات للوحدة تتحلى بالجدارة المهنية، والمعارف العلمية، والخبرات، والمؤهلات، والمهارات الكافية، والقدرة على جمع المعلومات وفهمها، وفحص وتقييم المؤيدات / الأدلة اللازمة خلال عملية المراجعة، والتواصل مع أصحاب المصلحة. ويجب في هذا المطلب دعم وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها.
                 
                 22-يجب على رئيس الوحدة تقييم مهارات العاملين في الوحدة ومتابعة تطويرهم، والتأكد من حصولهم على التدريب المستمر الملائم واللازم لتلبية المتطلبات الفنية للأنشطة المصرفية والتنوع المتزايد في المهام التي يلزم أداؤها نتيجة تقديم منتجات وخدمات وإجراءات جديدة، وبغية مواكبة المستجدات الأخرى في القطاع المالي.
                 
              • الأخلاقيات المهنية لرئيس الوحدة والعاملين بها

                 23-مع مراعاة مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي، وبهدف ضمان المحافظة على معايير مهنية للوحدة في جميع الأوقات؛ يجب أن تشتمل -بحد أدنى- سياسة السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بالبنك على مبادئ الموضوعية، والسلوك، والكفاءة، والسرية، والنزاهة، وبأن تنص على الآتي:
                 
                   1-23 وجوب التحلي بالمهنية والنزاهة والصدق والأمانة.
                 
                   2-23التأكيد على الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول علها أثناء أداء المهام، وعدم استغلال تلك المعلومات للحصول على مكاسب شخصية أو للقيام بأنشطة مضرة، وتوخي الحرص في حماية المعلومات التي يتم الحصول عليها.
                 
                   3-23تجنب التعارض في المصالح، وفي سبيل ذلك يجب على رئيس الوحدة اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد باستمرار من تحلي العاملين بها بالنزاهة، والالتزام بمبادئ المراجعة الداخلية، ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
                 
            • المبدأ (5)‏: سياسة المراجعة الداخلية

              24-يجب على رئيس الوحدة إعداد سياسة للمراجعة الداخلية وتحديثها بشكل دوري، واعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة.
               
              25-يجب أن تشتمل البنود الرئيسة للسياسة -كحد أدنى- على الآتي:
               
                1-25الغرض من إنشاء الوحدة ونطاق ومنهجية عملها.
               
                2-25موقعها التنظيمي في البنك، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وعلاقاتها مع وحدات الرقابة الأخرى.
               
                3-25السمات الرئيسة للوحدة المبينة في هذه المبادئ كحد أدنى.
               
                4-25ضمان ما يعزز دورها وأداؤها لمهامها ومسؤولياتها.
               
                5-25الحق في التواصل مباشرة مع أي من العاملين في البنك، وفحص نشاط أي وحدة في البنك أو كيان تابع له، وذلك في حال لم يكن للكيانات التابعة للبنك وحدات ولجان مراجعة مستقلتان، وبما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
               
                6-25الحق في الاطلاع على أي سجلات، أو ملفات، أو بيانات، أو ممتلكات مادية للبنك، وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
               
                7-25الحق في الحصول على نسخ من السجلات والوثائق المؤيدة لأعمال وأنشطة المراجعة، ويتضمن ذلك حق الدخول على أنظمة المعلومات الإدارية والسجلات والمحاضر الخاصة بجميع الجهات الاستشارية في البنك والجهات المعنية باتخاذ القرار.
               
                8-25الحق في تمكين الوحدة من أداء دورها وتحقيق مسؤولياتها تجاه مراجعة جميع أنشطة وحدات البنك والكيانات التابعة له داخليا وخارجيا، في حال لم يكن للكيانات التابعة له وحدات ولجان مراجعة مستقلتان، وبما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة.
               
                9-25الحق في التصعيد إلى لجنة المراجعة دون أي قيود متى ما دعت الحاجة لذلك.
               
                10-25الالتزام بإيصال نتائج المراجعين الداخليين المستخلصة من أعمالهم، وتوضيح أسلوب القيام بذلك، وتحديد الجهات المستقبلة- التبعية الإدارية- لتلك الأعمال.
               
                11-25مسؤولية الوحدة أمام لجنة المراجعة عن جميع الأمور المتعلقة بأدائها لمهامها ومسؤولياتها.
               
                12-25مسؤولية رئيس الوحدة.
               
                13-25 الشروط والأحكام للتنسيق والمتابعة للعمل بين الوحدة والمراجعين الخارجيين.
               
                14-25الشروط والأحكام التي يتم بموجبها طلب خدمات استشارية أو إرشادية من الوحدة أو تكليفها بمهام خاصة أخرى، ولا تخالف التعليمات ذات العلاقة.
               
                15-25الالتزام بالقيام بتقييم خارجي مستقل لجودة أعمال الوحدة وتقيدها بسلوك وأخلاقيات العمل والتزامها بمتطلبات مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية في المملكة، مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل.
               
                16-25مع مراعاة لتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي؛ الشروط والأحكام التي تحدد طريقة ووقت وأحوال إسناد إحدى مهام الوحدة المتخصصة المحدودة إلى مقدمي خدمات خارجيين، بحيث يكون الأساس فيها والحد الأدنى لها عدم توافر خبرات وكفاءات متخصصة لدى الوحدة في المهمة المتخصصة مثل أمن المعلومات وغيرها من الأعمال المتخصصة، ومسؤولية المجلس عنها في المقام الأول والوحدة عن الرقابة الملائمة على تنفيذها، وأدائها بموجب اتفاقية عدم إفصاح، وتحقيقها لنقل المعرفة واكتساب الخبرة إلى العاملين في الوحدة، وعدم تأثيرها على قدرة الوحدة على العمل باستقلالية وموضوعية، وعدم التعاقد مع جهة سبق لها التعاقد على المهمة نفسها إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يكون مقدم الخدمة من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للبنك، ولا يعيق الإسناد فاعلية رقابة البنك المركزي، والحصول على عدم ممانعته المسبقة على إسنادها.
               
                17-25المتطلبات والآليات لمراجعة الكيانات التابعة للبنك التي ليس لديها وحدات مراجعة ولجان مراجعة مستقلتان.
               
                18-25الالتزام بالمعايير الدولية للمراجعة الداخلية المعتمدة ذات الصلة.
               
                19-25 نطاق ومضامين التقرير الدوري للوحدة المقدم للمجلس.
               
                20-25صلاحية الرجوع إلى ميثاق المراجعة الداخلية الموحد لمعهد المراجعين الداخليين، واستخدام المعايير المنصوص عليها في ذلك الميثاق كدليل إرشادي عند إعداد سياسة المراجعة الداخلية. وللبنوك إضافة ما تراه مهمّاً، حسب الاقتضاء، دون إخلال بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
               
              26-يجب التركيز في السياسة على المبادئ التوجيهية لمجالات المراجعة الداخلية والرقابة، بما في ذلك التوجيه رفيع المستوى لكل نشاط من أنشطة وحدة المراجعة، إضافة إلى آلية موثقة بشكل رسمي لحل أي تباينات في وجهات النظر التي قد تنشأ مع الوحدة، على سبيل المثال: ما يخص تصنيف الملاحظات، والتصنيف العام للتقرير، والمحتويات، والمخاطر البارزة، ... إلخ.
               
              27-يجب إتاحة تلك السياسة لجميع أصحاب المصلحة للبنك للاطلاع عليها وفق الآلية الملائمة المتبعة في البنك.
               
            • المبدأ (6)‏: تنظيم الوحدة ومهامها ومسؤولياتها

              • الهيكل التنظيمي ورفع التقارير

                28-يجب أن يكون للوحدة هيكل تنظيمي محدد بوضوح معتمد من المجلس يتبع لجنة المراجعة وظيفياً والرئيس التنفيذي إدارياً، ويعكس الأدوار المتخصصة داخل الوحدة، ويتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمال البنك.
                 
                29-يفضل أن تشكل الوحدات فريقاً متخصصاً من كبار المراجعين-أصحاب الخبرة و الكفاءة-لإدارة و التأكد من تنفيذ كافة طلبات إجراء المراجعة التي يطلبها البنك المركزي،و تلبيتها بمخرجات ذات جودة عالية بصورة مستمرة. 
                 
                30-يجب أن ترفع الوحدة تقارير المراجعة التي تنفذها إلى لجنة المراجعة وإلى الرئيس التنفيذي، مع عدم تأثير نتائج تلك التقارير على تقييم أداء رئيس الوحدة والعاملين بها وتحديد أجورهم.
                 
                31-يجب أن تبلغ الوحدة الإدارة التنفيذية بجميع النتائج المهمة التي تتوصل إليها بشأن تطبيق نظام وإجراءات رقابة داخلية ملائمة وفعالة والحفاظ علها؛ لكي تتمكن الإدارة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات التصحيحية في التوقيت وبالشكل المناسبين. ويجب على الوحدة متابعة نتائج تلك الإجراءات التصحيحية مع الإدارة التنفيذية.
                 
              • متطلبات ومسؤوليات رئيس الوحدة

                32-يجب أن يتمتع رئيس الوحدة بالاستقلالية والموضوعية والجدارات والأخلاقيات اللازمة لممارسة دوره ومهامه.
                 
                33-يجب تحديد مسؤولياته بشكل واضح، على أن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:
                 
                  1-33العمل على استقطاب موارد بشرية تتمتع بمؤهلات ومهارات مناسبة، بناءً على تحليل رسمي للاحتياجات الفعلية للوحدة اللازمة لتأدية نشاطها بالكفاءة المطلوبة، ومقارنة تلك الاحتياجات مع الموارد البشرية المتوافرة بشكل فعلي لدى الوحدة ومستوى كفاءتها. ووضع خطة لتوفير تلك الاحتياجات والكفاءات اللازمة، ومشاركتها مع لجنة المراجعة بشكل رسمي؛ لتتولى متابعة تنفيذ عملية الاستقطاب وتقييم مناسبتها. ويجب أن يراعى في تحليل الاحتياجات المعايير الدولية ومجالات المخاطر الناشئة وخبرة المراجعة.
                 
                  2-33العمل على سعودة وظائف الوحدة بحسب ما تقضي به التعليمات ذات العلاقة.
                 
                  3-33تطوير الفرق والمهارات المتعلقة بتقنيات المراجعة بمساعدة النظم (الوسائل) التقنية، وبرامج تحليل الأداء الوظيفي؛ من أجل توسيع نطاق تغطية مراجعاتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنظمة بصورة أكثر شمولا.
                 
                  4-33متابعة وتقييم وتطوير العاملين في الوحدة بشكل مستمر.
                 
                  5-33التأكد من تحلي والتزام الوحدة بالنزاهة والعمل وفقاً لمعايير مراجعة داخلية سليمة.
                 
                  6-33وضع خطة المراجعة الداخلية والعمل على اعتمادها من لجنة المراجعة، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
                 
                  7-33وضع وإعداد سياسة المراجعة الداخلية ومراجعتها بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومع كل دورة للجنة المراجعة، والرفع بها وأي تحديثات عليها لاعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة.
                 
                  8-33إعداد إستراتيجية للمراجعة الداخلية بما يتماشى مع إستراتيجية البنك واعتمادها من لجنة المراجعة، والرفع إلى اللجنة دورياً بنتائجها ومدى الالتزام بها.
                 
                  9-33المشاركة في اللجان ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المخاطر، والالتزام، مع مراعاة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية.
                 
                  10-33الاجتماع مع لجنة المراجعة بشكل منفرد كلما دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك.
                 
                  11-33متابعة أعمال مقدمي الخدمات الخارجيين في حال إسناد بعض أو جزء من مهام المراجعة الداخلية لهم، والتحقق من التزامهم بسياسة المراجعة الداخلية، والتأكد من عدم تأثيرهم على استقلالية وموضوعية الوحدة، ومن نقلهم المعرفة والخبرة ذات العلاقة إلى العاملين في الوحدة.
                 
                  12-33وضع قائمة (مصفوفة) تفصيلية تحتوي على حصر وتصنيف للمخاطر المحتملة نتيجة لتعليق أو تأجيل إحدى عمليات المراجعة أو جزء منها بما يتجاوز عام الخطة، وتحتوي أيضا على تقييم ودرجة تصنيف لتلك الاحتمالات، سواء كان التعليق أو التأجيل رغبة من الوحدة نفسها أو طلبا واردا لها من الوحدات الأخرى، والرفع إلى لجنة المراجعة لأخذ موافقتها عن كل حالة من حالات التعليق/ التأجيل المصنفة عالية ومتوسطة المخاطر، موضحاً في الطلب الأسباب والمرئيات مع التأكيد على استمرار المخاطر.
                 
                  13-33تحديد قائمة بالعوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء اختيار عينات الفروع للمنطقة الجغرافية المراد مراجعتها ميدانيا.
                 
                  14-33تشجيع العاملين في وحدة المراجعة على الحصول على شهادة مراجع داخلي معتمد وشهادات مهنية أخرى (أو إحداهما) لرفع كفاءة المراجعين الداخليين العاملين في القطاع المصرفي.
                 
                  15-33تمكين ودعم إجراء التقييم الخارجي المستقل لجودة أعمال وحدة المراجعة المطلوب تنفيذه مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل؛ للتأكد من جودة مخرجات المراجعة -تنفيذاً للسياسة المعتمدة من المجلس- المبني على توجيه وموافقة لجنة المراجعة واختيارها للجهة المستقلة. بحيث تقدم نتائجه إلى اللجنة، ويتم العرض به للمجلس.
                 
              • إجراءات العمل الداخلية للوحدة

                35-يجب وضع أدلة إجراءات عمل للوحدة (مستقلة أو كقسم ضمن دليل المراجعة)؛ لتوجيه العاملين بها عند قيامهم بأداء الأنشطة اليومية، بحيث يغطى فها جميع أنشطة الوحدة بشكل مفصل وكافٍ لتوفير الإرشادات للعاملين بها خطوة بخطوة، وأن يحتوي كل نشاط من أنشطة الوحدة على مهام سير عمل تسلسلية تظهر الدورة الكاملة لكل عملية من عمليات ذلك النشاط جنبا إلى جنب مع توجيه وصفي له، ويجب أن تتماشى الأدلة مع إرشادات مفصلة لتنفيذ سياسة المراجعة.
                 
                36-يجب أيضا وضع (توفير) أدلة عمل مفصلة لاستخدام أنظمة المراجعة التقنية، تسهل على العاملين الحاليين في الوحدة والمنضمين حديثاً إليها من سهولة استخدامها ومعرفة إمكاناتها.
                 
                37-يجب عند وضع إجراءات العمل للوحدة الرجوع إلى معايير وإرشادات معهد المراجعين الداخليين "المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية" ومستجداته، وإلى أفضل الممارسات والاسترشاد بها في الإجراءات.
                 
              • ‏الوحدات والكيانات التابعة للبنك الخاضعة للمراجعة الداخلية ودورة المراجعة

                38-يجب أن توثق الوحدة قائمة شاملة بالوحدات في البنك والكيانات التابعة له الخاضعة للمراجعة؛ لتكون إطاراً شاملاً لعمليات المراجعة.
                 
                39-يجب أن يغطى في تلك القائمة جميع وحدات العمل والمنتجات والخدمات والأنظمة والمخاطر والعمليات الخاصة بالبنك.
                 
                40-يجب أن تشتمل تلك القائمة على جميع متطلبات البنك المركزي على الوحدة، وتكون جزءاً من إطار المراجعة الشامل.
                 
                41-يجب التأكد أن برامج المراجعة الشاملة لتلك القائمة تغطي تعليمات البنك المركزي ذات الصلة والسياسات الداخلية، وأنه تم تطويرها على مستوى كل وحدة في البنك وكيان تابع له في إطار المراجعة الشامل.
                 
                42-يجب أن تطور الوحدة إطاراً رسميا لتقييم مخاطر كل وحدة في البنك وكيان تابع له -تم حصر في القائمة- على حدة، ويجب أن يحدد هذا الإطار أيضا عوامل المخاطر، على سبيل المثال: آخر تقييم للمراجعة، والوقت المنقضي منذ آخر عملية مراجعة، وحجم المخاطر القابلة للتطبيق والمتحققة، ومدى تعقيدها. وما إلى ذلك كأساس لتقييم المخاطر. وقد يعتمد معدل تكرار المراجعة لكل وحدة في البنك وكيان تابع له على نتائج تقييم المخاطر هذا (أي أنه يزيد معدل التكرار للوحدات والكيانات التابعة ذات المخاطر العالية).
                 
                43-يجب أن تراجع الوحدة بشكل سنوي -على الأقل- جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعة له الموثقة رسمياً في القائمة؛ للتأكد بأنها مكتملة وتشمل جميع الوحدات والمنتجات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالبنك.
                 
                44-يجب أن توثق الوحدة دورة رسمية لعملية المراجعة يُغطى فيها جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعة له التي جرى توثيقها في القائمة، وتنفيذ تلك الدورة خلال فترة زمنية محددة قد تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات حسب درجة تصنيف درجة مخاطر كل ما تم حصره، وبما يتفق مع المنهج القائم على المخاطر.
                 
              • منهجية تقييم المخاطر

                45-يجب أن تشتمل منهجية تقييم المخاطر على الآتي:
                 
                  1-45إرشادات موثقة ومفصلة توضح وتساعد المراجعين الداخليين في تصنيف المخاطر عند إعداد كل ملاحظة.
                 
                  2-45 إرشادات موثقة ومفصلة لتقييم المخاطر في تقرير المراجعة الإجمالي.
                 
                  3-45 تحديد العوامل الكمية والنوعية اللازمة لتسهيل الفهم والتطبيق المتسق للعاملين في المراجعة.
                 
                  4-45تصنيف مواضيع بلاغات المخالفات الداخلية للبنك -التي يجب أن تُزود وحدة المراجعة بنسخ منها- حسب مستوى مخاطرها ومدى الالتزام بوصولها إلى جهة الاختصاص في البنك ومن توثيقها.
                 
                  5-45تصنيف جميع حالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي على أنها عالية المخاطر، ما لم يستند عدم التصنيف إلى مبررات محددة موافق عليها من وحدة الالتزام بعدم التصنيف على المخاطر، وتكون المبررات مستندة إلى آلية تصنيف مخاطر تتضمن حجم وتأثير عدم الالتزام.
                 
              • خطة المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر

                46-يقع على رئيس الوحدة مسؤولية وضع خطة المراجعة الداخلية السنوية والجداول الزمنية لتنفيذها، والعمل على اعتمادها من لجنة المراجعة، ويجب الاستناد عند وضع الخطة على تقييم وثيق للمخاطر (أخذاً في الاعتبار مدخلات الإدارة التنفيذية)، ويمكن أن تكون تلك الخطة ضمن خطة متعددة السنوات، وفي هذه الحالة يجب مراجعتها وتحديثها سنوياً؛ بهدف الاستجابة للتغييرات الحاصلة في القطاع وفي سجل مخاطر البنك، أو لمرات أكثر في السنة؛ للتمكن من إجراء تقييم بصورة مستمرة وآنية للمواطن التي تكمن فيها المخاطر المؤثرة.
                 
                47-‏يجب أن تشتمل خطة المراجعة السنوية على قائمة بوحدات العمل والأنشطة الخاضعة لعملية المراجعة وتقييم المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن إعدادها بشكل جيد يسهم في تقديم أسلوب مراجعة منهجي.
                 
                48-يجب في تنفيذ خطة المراجعة السنوية أن تتضمن برامج عمل المراجعة إجراءات مراجعة تفصيلية لكل وحدة عمل تخضع للمراجعة، وتوضيحات كافية بشأن نطاق ارتباطها. واستبانات. وتحقق تغطية كافة المخاطر الأساسية أو الجوهرية المحتملة، وعناصر التحكم والتعليمات التنظيمية الإشرافية. والأخذ في الاعتبار أن التقييم والمهارات التحليلية للمراجعين الداخليين؛ تُعد أساسية لضمان جودة عالية للمراجعة الداخلية.
                 
                49-يجب حصر قائمة بجميع توقعات الجهات الإشرافية من وحدات المراجعة، ويكون منصوص على هذا المتطلب في سياستها أو إجراءاتها. ويجب أن تشكل كلّ من تلك القائمة والمجالات المطلوبة في إطار المراجعة الشامل مصدرين من بين مصادر أخرى، على سبيل المثال: بناءً على دورة المراجعة، وأكبر المخاطر التي يواجهها البنك، ومجالات المخاطر الجديدة أو الناشئة، وما إلى ذلك؛ لتطوير خطة المراجعة الداخلية السنوية. ويجب أن يتجاوز معدل تكرار المراجعات -أينما هو محدد من البنك المركزي- تقييم المخاطر الداخلية الذي تجريه وحدة المراجعة.
                 
                50-يجب توافر الموارد الملائمة لدعم الوحدة في تأدية مهامها، بما يتناسب مع خطة المراجعة الداخلية السنوية.
                 
                51-يجب أن تقوم الوحدة بشكل دوري بإجراء تقييم ذاتي لمواضيع محددة في متطلبات البنك المركزي وأي جهات تنظيمية أخرى، ويجب تطوير الإمكانيات وتخصيص الموارد الكافية اللازمة لتلك المواضيع، ووضع مساحة كافية لها في خطة المراجعة الداخلية.
              • تقنية المعلومات للوحدة

                52-ينبغي أن تؤدي الوحدة أنشطتها بواسطة أنظمة تقنية مناسبة، وبما يمكن من جعل وظيفة المراجعة الداخلية أكثر كفاءة.
                 
                53-ينبغي أن تجري الوحدة تحليل رسمي للثغرات باستخدام أدوات الأتمتة الحالية، والعمل على إغلاقها، وتسليط الضوء على الأنشطة التي يتم إجراؤها حالياً بشكل يدوي، وتطوير خطط عمل لأتمتة جميع تلك الأنشطة -حيثما أمكن ذلك- وتصعيدها إلى لجنة المراجعة لأغراض المراقبة.
                 
              • برنامج تأكيد الجودة وتحسين الأداء

                54-يجب أن تنشئ الوحدة وحدة عمل داخلية لديها تتبع رئيس الوحدة إدارياً بشكل مباشر، تكون مخصصة للتأكد من الجودة وحسن الأداء، وبحيث يتم تزويدها بموارد مؤهلة وذات خبرة جيدة ومناسبة.
                 
                55-يجب أن تضع وحدة المراجعة برنامجاً للتأكد من الجودة وتحسين الأداء. بحيث يغطي جميع جوانب نشاط المراجعة الداخلية. ويجب أن يحتوي على كلٍ من التقييمات الداخلية (التقييمات المستمرة والمراجعة السنوية الشاملة) والتقييمات الخارجية (التي تنفذ مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل)، وأن ترفع نتائجه إلى لجنة المراجعة.
                 
                56-يجب أن تراجع وتقيّم وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء جميع أنشطة وتقارير وحدة المراجعة على أساس مستمر. ويجب على رئيس وحدة المراجعة رفع تقارير منتظمة عن نتائج مراجعة وتقييمات تلك الوحدة (الجارية والسنوية) إلى لجنة المراجعة.
                 
                57-يجب أن يكون من ضمن اختصاص وحدة تأكيد الجودة وتحسين الأداء مراجعة وتحديث سياسة وإجراءات العمل الداخلية لوحدة المراجعة، وتدريب العاملين بها وتحفيزهم، والعمل على الارتقاء بجودة العمل فيها وغيرها من مهمات تحسين الأداء،
                 
              • التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة

                58-يجب أن تُعد وحدة المراجعة تقارير دورية عن مراجعتها وترفعها إلى لجنة المراجعة، وتقوم اللجنة بدورها برفعها إلى المجلس بشكل مباشر ومستقل دون أي تنقيح من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر كان. وتكون في حدها الأدنى ونطاقها حسب الآتي:
                 
                  1-58تقرير ربع سنوي: يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للوحدات التي جرى مراجعتها. والنتائج والتوصيات المتعلقة بوحدات العمل التي خضعت للمراجعة ضمن نطاق عمل الوحدة، والإجراءات التي اتخذتها كل وحدة في شأن النتائج والتوصيات التي وردت في عملية المراجعة السابقة، وتوضيح حالة النتائج التي لم تعالجها الإدارة التنفيذية، وحالات الإخفاق في الاستجابة بسرعة لتلك النتائج والتوصيات، وأسباب الإخفاق.
                 
                  2-58تقرير سنوي عام (شامل): يتضمن تقييماً لنظام الرقابة الداخلية للبنك وأنشطة المراجعة المنفذة خلال السنة المالية بالمقارنة مع الخطة المعتمدة، وبيان أسباب أي قصور أو انحراف عن الخطة - إن وجد- في موعد لا يتعدى نهاية الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية، أو حسب تواريخ الخطة السنوية المعتمدة.
                 
              • قاعدة البيانات وحفظ المستندات والتقارير

                59-يجب على وحدة المراجعة إنشاء قاعدة بيانات لأعمالها، وتحديثها بصفة مستمرة.
                 
                60-مع مراعاة ما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة والجهات التنظيمية الأخرى؛ يجب حفظ جميع تقارير المراجعة الداخلية والنتائج والتوصيات وخطط التصحيح والمستندات الداعمة ذات الصلة في سجلات إلكترونية في قاعدة البيانات، إضافة إلى جميع ما قد يتوصل إليه المراجعون المستقلون من نتائج سبق أن توصل إليها موظفو المراجعة، وحفظ جميع المستندات الخاصة بالعمل، وما يتعلق بالمراجعة الداخلية من إنجازات، ونتائج وتوصيات، وجميع التدابير المتخذة في ذلك الشأن وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                 
                61-يجب إعداد واعتماد دليل رسمي (بشكل مستقل أو كقسم ضمن دليل المراجعة) للاحتفاظ بالسجلات للمراجعة ‏الداخلية وآلية الاحتفاظ. ويجب أن يصف هذا الدليل طرق الحفظ وتفاصيل أوراق العمل والمعلومات جميعاً التي يجب الاحتفاظ بها، والحد الأدنى للفترة الزمنية للاحتفاظ بها، وتوصية وحدة المراجعة. أخذاً في الاعتبار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحفظ البيانات والمعلومات المبلغة من الجهات التنظيمية (الإشرافية) ‏المختصة.
                 
            • المبدأ (7): نطاق عمل الوحدة

               

              62-يقع ضمن النطاق العام للوحدة كل وحدة في البنك وكيان تابع له (التي ليس لديها وحدات ولجان مراجعة مستقلة)، ويشمل ذلك جميع أنشطة وعمليات ومنتجات وخدمات البنك، والمهام المتخصصة المحدودة التي قد يتم إسنادها إلى مقدم خدمات خارجي بما في ذلك مراجعة وتقييم فاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأعمال وإجراءات المخاطر والحوكمة والالتزام والمتطلبات الإشرافية واللجان، وخدمات الاستشارات، وتقييمها للبنك بأكمله، بما في ذلك الفروع والكيانات التابعة.
               
              63-تتولى الوحدة مستقلة-ضمن نطاق اختصاصها وخطة عملها-تقييم الآتي:
               
                1-63فاعلية وكفاية أعمال الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة في إطار المخاطر الحالية والمخاطر ‏المستقبلية المحتملة، بما في ذلك اللجان.
               
                2-63 الإجراءات التي وضعتها وحدات الأعمال ووحدات الدعم.
               
                3-63درجة موثوقية سياسات وإجراءات نظم المعلومات الإدارية، وفاعليتها، وسلامتها (يشمل ذلك: مدى ارتباط ‏البيانات، ودقتها، واكتمالها، وتوافرها، وسريتها، وشموليتها).
               
                4-63مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، والسياسات والإجراءات الداخلية للبنك.
               
                5-63كفاية وفاعلية إجراءات حماية الأصول.
               
                6-63كفاية وفاعلية التقارير كافة وآلية إعدادها.
               
              64-المشاركة -عند الطلب- في التحقيقات التي تتم داخل البنك التي لا تتعارض مع اختصاص ومهام ومسؤوليات الوحدة -متى ما دعت الحاجة- وفق تقدير رئيس الوحدة؛ على أن تُزود لجنة المراجعة بالتقارير التي أُعدت عن تلك التحقيقات.
               
              65-مع مراعاة التعليمات ذات العلاقة، ومتطلبات تطبيق النهج القائم على المخاطر وأساليبه: يجب على الوحدة في تطبيقها لنطاق أنشطتها أن تغطي بشكل صحيح في خطة المراجعة متطلبات المواضيع ذات الأهمية رقابياً وإشرافياً حسب المدد المحددة في كل متطلب أو بشكل سنوي (على الأقل) إذا لم تحدد المدد ما لم يتطلب تقييم المخاطر للوحدات فترة أقل من ذلك للأنشطة الآتية:
               

              وحدة إدارة المخاطر

              66-يجب على الوحدة أن تضع في خطتها تجاه وحدة إدارة المخاطر بصفة أساسية الآتي:
               
                1-66تنظيمها وصلاحياتها، ويشمل ذلك مخاطر: السوق، والائتمان، والسيولة، وأسعار الفائدة، والمخاطر ‏التشغيلية والمخاطر القانونية. وأي مخاطر أخرى.
               
                2-66تقييم القدرة على تحمل المخاطر، وتصعيد القضايا والقرارات التي اتخذتها ورفع التقارير في شأنها.
               
                3-66مدى كفاية سياسات وإجراءات العمل للكشف عن المخاطر الناشئة من أنشطة البنك، وقياسها، وتقييمها، ومتابعتها، ومعالجتها، ورفع التقارير في شأنها.
               
                4-66سلامة أنظمة معلوماتها، ويشمل ذلك مدى دقة البيانات المستخدمة وموثوقيتها واكتمالها.
               
                5-66اعتماد نماذج المخاطر والحفاظ على استمراريتها، ويدخل في ذلك عملية التحقق من درجة اتساق مصادر المعلومات المستخدمة في تلك النماذج، ومناسبة توقيتها، واستقلاليتها، وموثوقيتها.
               
                6-66مدى وجود تباين كبير بين وجهات نظرها والإدارة التنفيذية بشأن مستوى المخاطر التي يواجهها البنك.
               
                7-66مدى التزام جميع وحدات العمل والعاملين بها بمصفوفة الصلاحيات داخل البنك، وعدم تجاوز أي صلاحيات ممنوحة.
               

              رأس المال والسيولة

              67-يجب على الوحدة وضع كافة متطلبات الإطار التنظيمي الخاص برأس المال والسيولة ضمن نطاق أنشطتها، ‏وبالأخص الآتي:
               
                1-67وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، ووثيقة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.
               
                2-67 تعليمات تحديد رأس مال البنك التنظيمي (المتطلب) وقياسه، وقياس مدى كفاية موارده الرأسمالية إلى تعرضاته للمخاطر، والحد الأدنى من المؤشرات التي تم إقرارها.
               
                3-67دراسة الإجراء المتبع في تنفيذ اختبارات التحمل لمستويات رأس المال والسيولة، أخذاً في الاعتبار تكرار تلك الاختبارات، وغرضها، ومعقولية السيناريوهات المفترضة، والافتراضات المستخدمة، وموثوقية الإجراءات المتبعة.
               
                4-67تعليمات البنك وإجراءاته في قياس أوضاع سيولته ومتابعتها بالنسبة إلى سجل مخاطره، والبيئة الخارجية المحيطة بأعماله، والحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (الإشرافية).
               

              رفع التقارير التنظيمية (الإشرافية) والداخلية

              68-يجب تقييم فاعلية العملية التي تتواصل من خلالها وحدة المخاطر ووحدة العمل المختصة برفع التقارير لغرض ‏إصدار تقارير ذات علاقة بحيث تكون دقيقة، وذات توقيت مناسب ويعتمد عليها، سواء داخليا أو لأغراض ‏تنظيمية (إشرافية).

              وحدة الالتزام

              69-يجب دراسة نطاق أنشطة وحدة الالتزام، وتقييم مدى فاعلية تنفيذها لمسؤولياتها فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام.
               
              70-التعاون مع وحدة الالتزام عند قيامها بمتابعة المهام والمسؤوليات والأعمال التي يطلبها البنك المركزي من وحدة المراجعة بالشكل والتوقيت المحددين.
               

              الحوكمة

              71-يجب دراسة نطاق أنشطة الحوكمة لدى البنك، وبصفة أساسية القيام بالآتي:
               
                1-71تقييم مدى فاعلية تنفيذ تلك الوحدة المختصة لمسؤولياتها.
               
                2-71مراجعة جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة داخل البنك، والتأكد من مواءمتها للأنظمة واللوائح والتعليمات وتحديثاتها ومن تطبيقها وفعاليتها
               
                3-71 التأكد من التزام البنك بجميع الأنظمة من الجهات الرقابية داخل المملكة المتعلقة بالحوكمة.
               
                4-71 التأكد من وجود نظام رقابي فعال للحد من عمليات الاحتيال داخل البنك.
               
                5-71طريقة ترشيح ممثلي البنك في الشركات التابعة له. والتأكد من وجود سياسات وإجراءات تحكم ذلك.
               

              وحدة المالية

              72-يجب أن تضع وحدة المراجعة ضمن نطاق عملها -كحد أدنى- الجوانب الآتية:
               
                1-72تنظيم وصلاحيات وحدة المالية.
               
                2-72كفاية وسلامة البيانات المالية وأنظمة وتعليمات وإجراءات الشؤون المالية، وآلياتها لتحديد البيانات الرئيسة‎ ‏(مثل: الربح أو الخسارة، وتقديرات الأدوات المالية، والمخصصات)، ورصدها، وقياسها، ورفع التقارير في‎ ‏شأنها، بحيث يشمل ذلك التغيرات اللازمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، والمعايير الدولية للتقارير المالية.
               
                3-72اعتماد نماذج التسعير والحفاظ على استمراريتها، ويدخل في ذلك عملية التحقق من اتساق مصادر المعلومات المستخدمة في تلك النماذج، ومناسبة توقيتها، واستقلاليتها، وموثوقيتها.
               
                4-72 الضوابط المعتمدة لمنع حصول المخالفات والكشف عنها.
               
                5-72الضوابط على الميزانية العمومية، شاملةً عمليات التسويات والإجراءات المتخذة (مثل: التعديلات)، والمهام والأنشطة التنظيمية ذات العلاقة، وتعليمات أنشطة أخرى عديدة ومتتالية - من وقت لآخر- يتوجب على وحدات المراجعة مراجعتها خلال الفترات الزمنية يتم تحديدها، وينبغي توثيقها في إجراءات وإطار المراجعة الشامل، إلى جانب الوتيرة الزمنية المطلوبة للالتزام الدقيق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وحدة أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، واستمراريات الأعمال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحسابات الراكدة، وغيرها في الوقت الحالي وما يستجد مستقبلاً.
               
            • المبدأ ‎:(8)‏ علاقة الوحدة بوحدات خط الدفاع الثاني وبالمراجعين الخارجيين

              • (أ) علاقتها بوحدات خط الدفاع الثاني

                73-تخضع وحدات خط الدفاع الثاني لمراجعة مستقلة من وحدة المراجعة، ولكل وحدة من تلك الوحدات مجالات مرتبطة بشكل وثيق بالوحدات الأخرى عموماً وبوحدة المراجعة خصوصاً. ولكنها منفصلة جميعاً عن بعضها البعض تنظيمياً، وبناء على شمولية التغطية الرقابية يوفر العمل الرقابي الذي يؤديه خط الدفاع الثاني عموماً ووحدة إدارة المخاطر ووحدة الالتزام خصوصاً معلومات قيمة لوحدة المراجعة يعتمد عليها، إلا أن إمكانية الاعتماد على تلك المعلومات يخضع لتقييم رئيس وحدة المراجعة.
              • (ب) علاقتها بالمراجعين الخارجيين

                74-يقوم المراجعون الخارجيون المعينون من البنك بدور مهم في التحسين المستمر لأنظمة الرقابة الداخلية للبنك المتصلة بنطاق عملهم؛ لذا يجب أن يكون عملهم تكاملياً مع وحدة المراجعة. بموجب تنسيق من خلال آلية محددة واجتماعات دورية (استناداً إلى ما ورد في سياسة المراجعة الداخلية المعتمدة) تمكن كلا الجهتين من الاطلاع باستمرار على المخاوف ذات الأهمية الكبيرة. ويجب على لجنة المراجعة التأكد من ذلك التنسيق وفاعلية تطبيقه.
            • المبدأ (9):‏ المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك

              75-في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولديه وحدة مراجعة ولجنة مراجعة مستقلتان – مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة- يفضل اتخاذ أي من الآتي:
               
                1-75الحصول على مقعد لرئيس الوحدة في البنك أو من ينوبه في لجان المراجعة في الكيانات التابعة للبنك؛ بهدف متابعة التطورات والاطمئنان على وضع الرقابة الداخلية فيها.
               
                2-75إجراء اختبارات محدودة للتأكد من جودة عمليات وحدة المراجعة للكيان التابع للبنك؛ للتحقق من سلامة سير أعمالها.
               
              76-في الأحوال التي يكون للبنك كيان تابع له ولا يوجد لديه وحدة للمراجعة ولجنة للمراجعة مستقلتان - مع مراعاة عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة- يجب القيام بالآتي:
               
                1-76 أن تحدد سياسة المراجعة المعتمدة كيفية عمل مراجعتها.
               
                2-76 أن تبلغ الوحدة لجنة المراجعة بنتائج أنشطة مراجعة تلك الكيانات.
               
        • مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية

          الرقم: 42005223التاريخ (م): 2020/9/15 | التاريخ (هـ): 1442/1/28الحالة:نافذ

             استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏وتاريخ 1377/5/23هـ.‏ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ‏ وإشارةً إلى دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام (1429هـ‏ / 2008م).‏ وانطلاقاً من دور البنك المركزي لإشرافي والرقابي. وجهوده الرامية إلى استمرار تحسين ومعالجة المسائل الرقابية المصرفية وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية.

          مرافق مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تفعيل الأدوار الرقابية. وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية، لتحل محل الدليل المشار إليه أعلاه.

          لإحاطة, والعمل بموجبه استرشادياً حتى نهاية عام 2020م, وإلزامياً اعتباراً من 2021/01/01م.

          • التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه المبادئ - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
             
             
            1-البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
             
             
            2-البنك: البنوك والمصارف التجارية المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.
             
             
            3-المجلس: مجلس إدارة البنك المحلي. ويتولى المسئول الأول في فرع البنك الأجنبي المهام والمسؤوليات المنوطة بمجالس الإدارة في البنوك المحلية أينما وردت في هذه المبادئ.
             
             
            4-الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للبنك المحلي (الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، المدير العام) وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال البنك، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، ورئيس الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، المرخصة لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
             
             
            5-وظيفة الالتزام: وظيفة مستقلة في المستوى الإداري الأول من الإدارة العليا، تحدد، وتقيم، وتقدم النصح، والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في البنك، المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك وفقدها نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومتطلبات مكافحة الجرائم المالية، أو بمعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة. ويتم تطبيق مهام ومسئوليات هذه الوظيفة من قبل وحدة مستقلة للالتزام في البنوك.
             
             
            6-سياسة الالتزام: السياسة المعتمدة من مجلس إدارة البنك ورئيس فرع البنك الأجنبي التي تحدد وتوضح المسئوليات الشاملة للالتزام وصلاحيات وحدة الالتزام والمبادئ الرئيسة والركائز والمنهجية التي يتبعها البنك لإدارة مخاطر عدم الالتزام المشتملة على العناصر الموضحة في المبدأ (1).
             
             
            7-وحدة الالتزام: وحدة عمل على مستوى مجموعة أو قطاع أو إدارة بحسب مسعى وحدات العمل في المستوى الإداري الأول في البنوك المحلية أو إدارة أو شعبة أو قسم...الخ في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول في فروع البنوك الأجنبية، يتولى فيها رئيس وموظفي الالتزام مهام ومسؤوليات الالتزام فقط.
             
             
            8-رئيس الالتزام: الرئيس التنفيذي لوحدة الالتزام في البنوك المحلية والمسؤول في المستوى الإداري الأول التابع لرئيس الفرع مباشرة في فروع البنوك الأجنبية، المتضمنة مسؤولياتهم العامة تنسيق عملية تحديد مخاطر عدم الالتزام وتقديم المشورة للإدارة العليا لإدارتها، والإشراف على أنشطة مسئولي وموظفي الالتزام.
             
             
            9-موظفو الالتزام: جميع من يقوم بأداء مهام ومسؤوليات الالتزام من منسوبي وحدة الالتزام.
             
             
            10-مسؤول الالتزام: الموظف من منسوبي وحدات عمل أخرى خلاف موظفي وحدة الالتزام، المفوض من رئيس الالتزام لتولي مسؤوليات ومهام معينة خاصة بوظيفة الالتزام في وحدته العملية.
             
             
            11-مخاطر عدم الالتزام: المخاطر التي ينجم عنها أو تؤدي إلى تطبيق عقوبات وإجراءات نظامية ضد البنك أو تكبده خسائر مالية جسيمة أو إساءة وضرر بسمعته نتيجة عدم التزامه بالأنظمة والتعليمات والمعايير التنظيمية ذات الصلة الخاصة بالبنك، والقواعد السلوكية والأخلاقية السارية على الأنشطة المصرفية المشار إلها جميعاً بأنظمة الالتزام وقواعده ومعاييره (تمثل في مجموعها "المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام").
             
             
            12-دور الالتزام: وصف كل من تقع على عاتقه مسؤوليات الالتزام من موظفي البنك.
             
             
            13-الأنظمة: الأنظمة واللوائح التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.
             
             
            14-التعليمات: جميع ما يصدر عن البنك المركزي في سبيل القيام بدورها كجهة رقابية وإشرافيه وغيرها من الجهات ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.
             
             
            15-أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام: الأنظمة والتعليمات التي تسري على القطاع المصرفي ومنسوبيه.
             
             
            16-تعارض المصالح: الحالة أو الحالات التي يكون أو يمكن أن يكون لرئيس وموظفي الالتزام ومسئولي الالتزام في وحدات أخرى مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع يكون محل نظر هذا الشخص لغرض اتخاذ قرار بشأنه؛ بحيث تمنع هذه المصلحة أو العلاقة، أو تؤدي إلى الاعتقاد بأنها حالت بينه وبين إبداء رأيه أو اتخاذ قراره باستقلالية وحياد ودون مراعاة لهذه المصلحة أو العلاقة. 

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

          • المقدمة

            17-أصدر البنك المركزي هذه المبادئ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها ومسؤوليتها الإشرافية والرقابية ‏بموجب الآتي:
             
             
             أ.نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) وتاريخ ‎1377/05/‎23هـ.
             
             
             ب.نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ‏.
             
             
             ج.نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 بتاريخ 1439/2/5هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة أمن الدولة رقم (14525) وتاريخ ‎1439/02/19هـ.
             
             
             د.نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م21) بتاريخ 1439/2/12هـ‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ‎(228)‏ وتاريخ ‎1440/05/02هـ.
             
             
            18-أصدر‏ البنك المركزي هذه المبادئ كتحديث أول لدليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب التعميم رقم ‎56202/م أ ت/787 وتاريخ 1429/12/19هـ، ويأتي إصدارها ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى استمرار تحسين ومعالجة المسائل الرقابية المصرفية وتعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية. والتأكيد المستمر بأن يكون مسؤولو البنوك على قناعة بأن سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.
             
             
            19-يبدأ الالتزام بالأنظمة والتعليمات من رأس الهرم حيث يجب أن يكون رئيس وأعضاء المجلس ومسؤولي‏ الإدارة العليا أمثلة يحتذى بها في إدارة العمل والالتزام.
             
             
            20-يتطلب الالتزام الجيد من الإدارة العليا تأكيداً مستمراً على وجوب أن تسود ثقافة مبنية على معابير ‏عالية من الأمانة والنزاهة المهنية. وأن يكون الالتزام جزءً لا يتجزأ من ثقافة البنك وإن يراعى أنه ليس مقصوراً على منسوبي وحدة الالتزام فقط، حيث تقع مسؤولية الالتزام على عاتق كل فرد من العاملين في البنك، وأن تكون هذه المسؤولية جزءاً لا يتجزأ من أعمال البنك وكافة النشاطات التشغيلية بما يحقق معايير عالية عند تنفيذ أعماله من خلال سعيه الدائم إلى مراعاة روح النظام ونصه. ويجب الأخذ في الاعتبار مراعاة نتائج ما يتخذه البنك من إجراءات ذات صلة بالمساهمين وعملائه وموظفيه ومحيطه في السوق قد تؤدي إلى حدوث ردود فعل سلبية بالغة الأثر على السمعة وتلحق به أضراراً حتى لو لم تكن مخالفة فعلية للأنظمة.
             
             
            21-تعد معايير الثقة والنزاهة القيم الأساسية والمرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه، وأهم الركائز ‏التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها. ويجب أن تكون حماية السمعة في كل ما يقوم به من نشاطات السمة الراسخة في ذهن المدراء والموظفين. ويتوجب عليهم التحلي بمستوى عالٍ من الثقة والنزاهة والمهنية عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم وأن تكون تصرفاتهم ملتزمة دوماً بنص وروح الأنظمة والتعليمات المنظمة للقطاع المصرفي ومنسوبيه.‏
             
             
            22-تتخذ هذه المبادئ هيكلاً لحوكمة الالتزام في البنك مكون من المجلس ومسؤوليته اعتماد سياسة الالتزام والإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام، وإدارة عليا ومسؤوليتها إدارة مخاطر عدم الالتزام، ووحدة الالتزام ومسؤوليتها التنسيق العام للالتزام ومساندة الإدارة العليا.
             
             
            23-تحدد هذه المبادئ في بدايتها المسؤوليات الملقاة على عاتقي المجلس والادارة العليا تجاه الالتزام كأهمية أولى، يليها المبادئ التي يجب أن تدعم وحدة الالتزام لدى البنك.
             
             
            24-تشمل أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام مسائل مثل: التقيد بالمعايير المناسبة لممارسات السوق، وإدارة تعارض المصالح، ومعاملة العملاء بصورة عادلة. وضمان ملائمة المشورة المقدمة للعملاء، وتشمل مجالات محددة، مثل: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، ومبدأ اعرف عميلك، ومكافحة الاحتيال المالي، ومكافحة الفساد، ومعالجة بلاغات المخالفات.
             
             
            25-تستند أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام إلى مصادر متعددة وهي الأنظمة والتعليمات السارية على ‏القطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي، والأنظمة والتعليمات التي تشرف عليها الجهات الرسمية ‏الأخرى ذات الاختصاص أو في البلدان الأخرى التي تمارس فيها البنوك أعمالها، والأعراف المصرفية السائدة، وقواعد ممارسة الأعمال التي تدعمها مؤسسات القطاع، والقواعد الداخلية للسلوك المطبقة على موظفي البنك، ومعايير النزاهة والسلوك الأخلاقي، والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن المنظمات والمجموعات الدولية المختصة برسم السياسات المنظمة للإشراف على المؤسسات المصرفية ‏والمالية مثل. لجنة بازل للإشراف على البنوك وغيرها.
             
             
            ‏26-توجب مبادئ الالتزام أن تكون وحدة الالتزام مستقلة وأن يتم دعمها بالموارد بشكل كافٍ، وأن تحدد ‏مسؤولياتها بشكل واضح، وأن تخضع أنشطتها لمراجعة مستقلة ودورية من وحدة المراجعة الداخلية، ‏وفقاً لما سيرد في المبادئ من ‎(5)‏ إلى ‎(8)‏ أدناه في مزيد من التفصيل. التي تعكس جميعها فاعلية عمل ‏وحدة الالتزام.
             
             
            27-

            تعتبر وحدة ووظيفة الالتزام في البنوك أحد أهم أسس وعوامل نجاحها، كونها تلعب دورا أساسيا في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، وتوفير الحماية من العقوبات، وذلك من خلال قيامها ومساهمتها بما يلي:

            • درء مخاطر عدم الالتزام، وبوجه خاص المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية.
               
            • توطيد العلاقة مع الجهات الرقابية والإشرافية ومراعاة ملاحظاتها المبلغة لتلمس وتحديد جوانب القصور بشكل دوري ومعالجتها قبل تفاقمها.
               
            • المساهمة في إرساء مبادئ نهج الإدارة والحوكمة السليمة في البنوك.
               
            • التحقق من الالتزام بما يصدر من الجهات الإشرافية والرقابية خصوصاً والجهات المختصة عموما من أنظمة وتعليمات.
               
            • إيجاد الآليات والأطر المناسبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح والاحتيال المالي والفساد وتقديم المرئيات والنصح والمشورة لمعالجة وتصحيح جوانب القصور والمخالفات.
               
            • عمل الإجراءات اللازمة لمعالجة البلاغات الواردة من منسوبي البنك وأصحاب المصلحة عن المخالفات، المتسقة مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي لضمان معالجة موضوعية وتصاعدية ورسم خطة إجراءات تصحيحية.
               
            • المحافظة على القيم والممارسات المهنية في العمل المصرفي.
               
            • رفع الوعي لدى موظفي البنك وتوضيح الإيجابيات والسلبيات بخصوص التزامهم ومخاطر عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والاشرافية ذات العلاقة.
             
            28-يجب على البنك تنظيم وحدة الالتزام لديه بحيث تكون الأولويات لإدارة مخاطر عدم الالتزام بطريقة تتماشى مع استراتيجية وحدة المخاطر لديه.
             
             
            29-ينبغي إدراك أن مدى إطار الالتزام وتعدد وتشعب قواعد الالتزام ومصادرها يجعل المسؤولية عن إدارة مخاطر عدم الالتزام والتحقق من مستوى الالتزام ووضع الضوابط اللازمة لضمان الالتزام سواء على مستوى إجراءات العمل أو الأنظمة التقنية وحماية البيانات يقع على عاتق الإدارة العليا ووحدات العمل جميعاً (مجموعات وقطاعات الأعمال) من خلال القيام بما يلزم للمراجعة والتأكد من عملية التطبيق بشكل فعال ومستمر، ويقتصر دور وحدة الالتزام على حصر وإيصال وشرح الأنظمة والتعليمات إلى قطاعات الأعمال فور استلامها من الجهات الإشرافية والرقابية والجهات الأخرى ذات الاختصاص والحصول على تأكيد منها، والتأكد من تضمينها في السياسات والإجراءات والقيام بعملية المراقبة المستمرة وتحديد واكتشاف وتقييم مخاطر عدم الالتزام بشكل دوري والإبلاغ عن مخالفة أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام ورفع التقارير في شأن مخاطر عدم الالتزام والمخالفات.
             
             
            30-تسري مبادئ الالتزام على جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة وفروعها ومكاتبها في البلدان الخارجية التي تمارس فيها أعمال مصرفية مالم تتعارض مع أنظمة وتعليمات تلك البلدان وتمثل الحد الأدنى اللازم لتحقيق فاعلية الالتزام عموما ووحدة الالتزام ووظيفته خصوصاً ويتوقع البنك المركزي إتباع ممارسات أعلى أخرى سليمة.
             
             
            31-

            يجب قراءة هذه المبادئ والعمل بموجبها جنباً إلى جنب مع عدد من التعليمات ذات الصلة بأعمال الوحدة، على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

             
          • المبادئ

            • مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الالتزام.

              • المبدأ (1) الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام

                تقع مسؤولية الإشراف الفعال على إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنوك المحلية على عاتق المجلس وفي فروع البنوك الأجنبية على عاتق الرئيس التنفيذي / مدير الفرع، وللقيام بهذه المسؤولية يجب القيام بالتي:
                 
                 
                32-

                اعتماد سياسة فاعلة للالتزام والإشراف علها تتضمن بنودها كحد أدنى ما يلي:

                1. 1- إنشاء وحدة الالتزام دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها من وقت لآخر.

                  2- تعزيز ثقافة الالتزام ومسؤوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها.
                   
                2. 3- دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.
                   
                3. 4- التعهد الكلي والشامل في سياسات البنك جميعا بالالتزام بالأنظمة والتعليمات.
                   
                4. 5- المتطلبات اللازمة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.
                   
                5. 6- آلية الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة وحدة الالتزام.
                   
                6. 7- التعهد بتوفير الموارد الكافية بصفة دائمة لوحدة الالتزام.
                   
                7. 8- إعطاء وحدة الالتزام الاستقلالية اللازمة وفق المبدأ ‎(5).
                   
                8. 9- تحديد مسؤوليات مهام وحدة الالتزام بدقة.
                   
                9. 10- مراجعة وحدة المراجعة الداخلية نشاطات وحدة الالتزام ومخاطر عدم الالتزام بصورة دورية.
                   
                10. 11- الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ سياسة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات وحدة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة ني مجال التدريب والتوعية.
                 
                33-أن يقوم المجلس أو لجنة منبثقة عنه ومفوضة منه على الأقل -مرة واحدة سنوياً- بتقييم مدى فاعلية إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.
                 
                 
                34-اعتماد تحديث سياسة الالتزام من وقت لآخر لزيادة فاعلية وكفاءة الالتزام، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن تحديث السياسات.
                 
                 
                35-اعتماد تقرير الالتزام السنوي وتزويد البنك المركزي بنسخة منه. 
            • مسؤوليات الإدارة العليا تجاه الالتزام.

              • ‏المبدأ (2) مبدأ عام: الإدارة الفعالة لمخاطر عدم التزام

                تقع مسئولية الإدارة الفعالة لمخاطر عدم الالتزام على عاتق الإدارة العليا في البنك. ويوضح المبدأين (3 و4)‏ أهم عناصر هذا المبدأ.

              • ‏المبدأ ‎(3)‏ إعداد وتحديث سياسة الالتزام واعتمادها، والمسئولية والعقوبات، والرقابة والتقارير ‏لمخاطر عدم الالتزام

                ‏يقع على عاتق الإدارة العليا في البنك مسؤولية إعداد سياسة للالتزام وتحديثها واعتمادها من المجلس ‏ونشرها، وضمان التقيد بها، ورفع التقارير في شأن إدارة مخاطر عدم الالتزام إلى المجلس.
                 
                 
                المسؤولية عن إعداد وتحديث وإبلاغ سياسة الالتزام
                 
                37-

                يقع على عاتق الإدارة العليا في البنك مسؤولية إعداد وتحديث سياسة الالتزام لإدارة أمور الالتزام واعتمادها من المجلس في البنوك المحلية والمسؤول الأول في الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية وإبلاغها إلى قطاعات البنك جميعا على أن تشتمل على ما يلي:

                1. (1) مبادئ الالتزام التي يجب أن تلتزم بها وحدات العمل ومنسوبيها.

                  (2) شرح الإجراءات الرئيسة التي يتم من خلالها تحديد وإدارة مخاطر عدم الالتزام من خلال كافة مستويات منظومة البنك.
                   
                2. (3) تعزيز الوضوح والشفافية من خلال التمييز ما بين المعايير العامة السارية على جميع الموظفين والمعايير والإجراءات الخاصة التي ينحصر تطبيقها على مجموعات معينة فقط من الموظفين.
                 
                المسؤولية عن التقيد بسياسة الالتزام واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق العقوبات
                 
                38-يقع على الإدارة العليا واجب التأكد من التقيد بسياسة الالتزام والتأكد من اتخاذ الإجراء التصحيحي والتأديبي المناسب في حال مخالفة سياسة الالتزام.
                 
                 
                الرقابة والتقارير
                 
                39-

                يقع على الإدارة العليا وبمساعدة وحدة الالتزام, مسئولية القيام بما يلي:

                • تحديد مخاطر عدم الالتزام الرئيسة التي تواجه البنك ووضع الخطط لإدارتها، وتقييمها وذلك على الأقل مرة واحدة سنوياً. ويجب أن تعالج هذه الخطط أي أوجه قصور في السياسة أو الإجراءات أو التطبيق أو التنفيذ، تتعلق بمدى فاعلية إدارة مخاطر عدم الالتزام القائمة، علاوة على تحديد مدى الحاجة إلى أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل مع مخاطر عدم الالتزام الجديدة التي يحددها التقييم السنوي لمخاطر عدم الالتزام.
                   
                • تقديم تقارير مكتوبة إلى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه والمفوضة عنه، تلقي الضوء على إدارة البنك لمخاطر عدم الالتزام لديه وذلك مرة واحدة على الأقل سنوياً، وذلك بهدف دعم أعضاء المجلس في اتخاذ قرار واعٍ مبنيا على معلومات صحيحة حول مدى فاعلية إدارة البنك لمخاطر عدم الالتزام.
                   
                • التبليغ الكتابي الى المجلس أو اللجنة المنبثقة عنه المفوضة منه على الفور عن أي حالات إخفاقات أو قصور او مخالفات جوهرية لعدم الالتزام (مثلاً: حالات عدم الالتزام التي قد تجلب مخاطر كبيرة يترتب عليها عقوبات قانونية أو تنظيمية، أو خسارة مالية جسيمة، أو الإضرار بالسمعة وفقدها).
                 
              • ‏المبدأ ‎(4)‏ المسؤولية عن تأسيس وتطوير وحدة الالتزام

                ‏تقع على عاتق الإدارة العليا بموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس مسؤولية تأسيس وتطوير وحدة ‏للالتزام دائمة وفعالة داخل البنك، وفقا لما يلي:
                 
                 
                تأسيس ودعم وتطوير وحدة الالتزام
                 
                40-كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، يجب على الإدارة العليا في البنوك المحلية وبموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس أن تنشئ وتدعم وتطور وحدة التزام مستقلة ودائمة وفعالة تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام. ووحدة أو رئيس التزام مستقل وظيفياً في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية. وان يتم ‏توضيح دور وحدة الالتزام لجميع الموظفين، وتحثهم على استشارتها حول أمور الالتزام.
                 
                 
                الاعتماد على وحدة الالتزام
                 
                41-يجب على الإدارة العليا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتماد البنك على وحدة التزام دائمة وفعالة، تلتزم وتؤدي المهام المنوطة بها وفق "مبادئ مهام وحدة الالتزام" المذكورة لاحقاً.
                 
                 
                التنسيق والتجانس مع وحدات العمل الأخرى
                 
                42-إن تحقيق الالتزام يتوجب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين وحدة الالتزام وبقية وحدات العمل الأخرى والدور الذي تؤديه وأن تتخذ التدابير والتنسيق اللازمين لتسهيل ذلك.
                 
                 
                تعيين رئيس الالتزام ومسئولي وموظفي وحدات الالتزام
                 
                43-يخضع اختيار وترشيح رئيس الالتزام ومسئولي وحدات العمل في وحدة الالتزام لمتطلبات التعيين في الوظائف القيادية الصادرة عن البنك المركزي وما قد يصدره االبنك المركزي في هذا الشأن. وتقع مسئولية ‏اختيار موظفي وحدات العمل في وحدة الالتزام على عاتق رئيس الالتزام وفقاً لمتطلبات التوظيف والتعيين الداخلية المعتمدة في البنك. 
            • مبادئ وحدة الالتزام

              تصف وتتضمن المبادئ الرئيسة من المبدأ رقم ‎(5)‏ إلى المبدأ رقم ‎(8)‏ تفصيل للممارسات والمتطلبات والتطبيقات الصحيحة اللازمة لهذه الوحدة. إلا أن الأساليب التي يتم بها تنفيذ هذه المبادئ تعتمد على العديد من العوامل مثل حجم البنك، طبيعة ودرجة تعقيد ما يقوم به البنك من أعمال ومداه الجغرافي، والنطاق النظامي والتعليمات التي يعمل في سياقها.

              • المبدأ ‎(5)‏ الاستقلالية

                44-يجب أن تتمتع وحدة الالتزام في البنك بالاستقلالية.
                 
                 
                مفهوم استقلالية وحدة الالتزام
                 
                45-يقصد بمفهوم الاستقلالية في هذا المبدأ "استقلالية وحدة الالتزام من التدخل الخارجي من وحدات عمل أخرى في أداء مهام الالتزام أو التأثير عليها". ولا يعني هذا المفهوم عدم عمل وحدة الالتزام بشكل وثيق مع وحدات الأعمال الأخرى المختلفة بما يخدم الالتزام، وإنما يجب أن تكون علاقة العمل تعاونية بين وحدة الالتزام ووحدات العمل الأخرى وداعمة لتحديد مخاطر عدم الالتزام وإدارتها في مرحلة مبكرة. ويجب أن تعد العناصر المختلفة الموضحة أدناه إجراءات وقائية تساعد على ضمان فاعلية وحدة الالتزام. وبغض النظر عن علاقة العمل الوثيقة بين وحدة الالتزام ووحدات العمل، وإلى حد ما، تعتمد الطريقة التي يتم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية على المسؤوليات المحددة لموظفي وحدة الالتزام كل على حده.
                 
                 
                عناصر مفهوم الاستقلالية
                 
                ‎46-

                يتضمن مفهوم الاستقلالية أربعة عناصر ترتبط ببعضها بعضا، واجبة التطبيق وفق الآتي:

                1. العنصر الأول: أن يكون لوحدة الالتزام صفة رسمية في البنك.

                  العنصر الثاني: أن يرأس وحدة الالتزام في البنوك المحلية مسئول تنفيذي في المستوى الإداري الأول وفي فروع البنوك الأجنبية مسئول في المستوى الإداري الأول التابع للمسؤول الأول في الفرع، تتضمن مسؤوليته العامة تنسيق إدارة مخاطر الالتزام لدى البنك.
                   
                2. العنصر الثالث: ألا يوضع منسوبي وحدة الالتزام -وبالأخص رئيس الالتزام- في مركز وظيفي ينطوي عليه إمكانية أي تعارض في المصالح بين مسؤولياتهم المتعلقة بالالتزام وأي مسؤوليات أخرى قد يحملها المركز الوظيفي.
                   
                3. العنصر الرابع: أن يتمتع منسوبي وحدة الالتزام جميعا في نطاق القيام بمهامهم الوظيفية بحق وصلاحية الاطلاع والوصول لكافة المعلومات، والسجلات، والملفات ومخاطبة موظفي البنك بالقدر الذي يلزم لتنفيذ مسؤولياتهم.
                   
                 
                الصفة التنظيمية الرسمية لوحدة الالتزام
                 
                47-يجب أن يكون لوحدة الالتزام صفة رسمية داخل البنك يمنحها المكانة المناسبة والسلطة والاستقلالية المناسبة، على أن يكون ذلك مدرجاً في سياسة الالتزام للبنك أو في وثيقة رسمية مرتبطة بالسياسة. ويجب إطلاع موظفي البنك جميعا على مستند تحديد تلك الصفة.
                 
                 
                البنود الرئيسة للوثيقة التنظيمية لوحدة الالتزام
                 
                ‎48-

                 يجب أن تتضمن بنود الوثيقة التنظيمية لوحدة الالتزام المرتبطة بسياسة الالتزام كحد أدنى المتطلبات الآتية:

                1. ‎ (1) دور وحدة الالتزام ومسؤولياتها.

                  (2) الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية وحدة الالتزام.
                   
                2. (3) علاقة وحدة الالتزام بوحدات المخاطر الأخرى داخل البنك، وعلاقتها بوحدة المراجعة الداخلية.
                   
                3. (4) طريقة توزيع مسؤوليات الالتزام في الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها - لأسباب فنية أو تخصصية أو عدم وجود علاقة بمخاطر عدم الالتزام بشكل كبير مثلا - أن تكون بعض مسؤوليات الالتزام مسندة إلى موظفين في بعض وحدات العمل الأخرى مع عملهم الأساسي في تلك الوحدات ومنها على سبيل المثال، الموارد البشرية، الشؤون الإدارية، الفروع، وما شابهها، وأن تكون وفق إجراءات محددة توضح دور وصلاحيات تلك الوحدات والمسؤولين المحددين فيها.
                   
                4. (5) حق وحدة الالتزام في الوصول إلى المعلومات والسجلات والبيانات اللازمة للقيام بمسؤولياتها، وما يجب على موظفي البنك في المقابل من تعاون في تقديمها.
                   
                5. (6) حق وحدة الالتزام في إجراء التحقيقات اللازمة من قبلها أو بتفويض منها لأي عمليات مخالفة محتملة أو قصور في تطبيق سياسة الالتزام وحقها في تعيين أو طلب خبراء خارجيين للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
                   
                6. (7) حق وحدة الالتزام في حرية التعبير والإفصاح عن نتائج التحقيقات إلى الإدارة العليا، وعند الضرورة للمجلس أو للجنة المنبثقة عنه المفوضة منه.
                   
                7. (8) الالتزامات الرسمية لوحدة الالتزام الخاصة برفع التقارير إلى الإدارة العليا.
                   
                8. (9) حق وحدة الالتزام في الوصول المباشر إلى المجلس أو لجنته المنبثقة عنه والمفوضة منه.
                 
                رئيس الالتزام

                المستوى الوظيفي
                 
                49-يجب على كل بنك محلي أن يعين رئيسا تنفيذياً للالتزام، وعلى كل فرع بنك أجنبي أن يعين رئيساً بدرجة عالية في المستوى الإداري الأول التابع مباشرة للمسؤول الأول للفرع، تتضمن مسؤوليته العامة تنسيق عملية تحديد مخاطر عدم الالتزام لدى البنك والمشورة عن إدارتها، والإشراف على أنشطة مسئولي وموظفي الالتزام في وحدة الالتزام.
                 
                 
                الارتباط الوظيفي
                 
                ‎50-يجب أن يكون رئيس الالتزام في المستوى الإداري الأول للبنك ومرتبط مباشرة بالمسؤول الأول فقط في الإدارة العليا للبنوك المحلية (العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي/ المدير العام) وبالمسئول الأول في الفرع بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية (حسب مسمى الوظيفة الأعلى في الفرع)، ويجب ألّا يتولى رئيس الالتزام أي مسؤوليات وظيفية أخرى مباشرة وغير مباشرة متصلة بأحد أنشطة العمل المصرفي، وأن يكون له صلاحية رفع التقارير والإخطارات المهمة إلى المجلس أو لجنته المنبثقة عنه المفوضة منه عند اكتشاف أية نقاط ضعف أو قصور أو مخالفات جسيمة، ودون خشية من ردود الأفعال السلبية ضده من الإدارة ووحدات العمل الأخرى أو من العاملين في البنك. مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراءات ضده عند رفع التقارير.
                 
                 
                إبلاغ أعضاء المجلس بالتعيين والتغيير
                 
                51-يجب إبلاغ أعضاء المجلس كافة بالنسبة للبنوك المحلية عند تولي أو تغيير (استقالة، تغيير لوظيفة أخرى، تقاعد، إنهاء الخدمة...الخ) رئيس الالتزام لمنصبه، مع توثيق وذكر السبب بالنسبة للتغيير.
                 
                 
                عدم ممانعة البنك المركزي على التعيين والتغيير
                 
                52-يجب حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على تولي رئيس الالتزام لمنصبه -بموجب متطلبات التعيين في الوظائف القيادية- ويجب أيضا عدم ممانعتها في حال ترك منصبه (استقالة – تغيير لوظيفة أخرى - إنهاء الخدمة.. الخ)، مع توثيق وذكر السبب للتغيير.
                 
                 
                إبلاغ الجهات الرقابية في الدول المستضيفة
                 
                53-فيما يتعلق بالبنوك المرخصة بمزاولة أنشطة مصرفية على المستوى الدولي التي لديها مسئولو التزام من تلك الدول، يتعين إبلاغ الجهة الرقابية في الدول المستضيفة بانضمام رئيس الالتزام أو مغادرته في حال أن تعليمات الدول المستضيفة تنص على وجوب الابلاغ.
                 
                 
                ارتباط مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام برئيس الالتزام
                 
                54-يجب أن يكون الارتباط الوظيفي لمنسوبي وحدة الالتزام جميعا ارتباطا مؤدياً إلى رئيس الالتزام بما يمكن الوحدات في وحدة الالتزام من الوفاء بجميع المسئوليات وباستقلالية عن باقي وحدات العمل الأخرى في البنك، وبالنسبة لمسئولي الالتزام في وحدات العمل الأخرى المكلفين بمهام الالتزام في تلك الوحدات فان ارتباطهم وظيفيا يكون بوحدات العمل تلك، ويجب في الوقت نفسه الأخذ في الاعتبار أن لهم أيضاً تسلسلاً وظيفياً إلى رئيس الالتزام فيما يتعلق بمسئولياتهم وتقاريرهم تجاه الالتزام في تلك الوحدات وبما يحقق له الوفاء بمسئولياته. ومن أجل تفادي ازدواجية التسلسل الوظيفي، يتعين أن يكون مسار التسلسل الوظيفي لمسئولي الالتزام إلى رئيس الالتزام بخصوص مخاطر عدم الالتزام مساراً مسيطرا ً وملزماً.
                 
                 
                الاجتماعات الدورية
                 
                55-

                أن يكون لرئيس الالتزام صلاحية عقد اجتماعات دورية مع كبار موظفي الإدارة العليا ومع رؤساء وحدات العمل المختلفة وذلك لمناقشة تطبيق الالتزام وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمليات والنشاطات لكل مجموعة أو إدارة أو قطاع. وأن توثق الاجتماعات بشكل رسمي. ومن الملائم ألا يقوم أي من كبار موظفي الإدارة العليا ورؤساء وحدات العمل بإيفاد من ينوب عنهم في تلك الاجتماعات حيث أن مشاركتهم الفعالة في الاجتماعات مع رئيس الالتزام دليلٌ جدي على الآتي:

                • قدوة الدور القيادي.
                   
                • فهم مسئولياتهم تجاه الالتزام.
                   
                • تأكيدهم الدائم على الالتزام.
                   
                • دعمهم لعملية الالتزام.
                 
                تفويض رئيس الالتزام بعض مسؤولياته
                 
                56-يمكن للمسؤول عن وحدة الالتزام أن يفوض بعض صلاحياته لبعض من يراه من الموظفين العاملين ‏في البنك للقيام ببعض المهام المتعلقة بوظيفة الالتزام، مثل وحدة الخزينة، وحدة فروع ومكاتب البنك في الخارج. ويعتبر أي موظف يتم تفويضه للقيام بهذه المهام بمثابة مساعد لرئيس الالتزام وتحت سلطته فيما يتعلق بمخاطر عدم الالتزام مع تمتعه بكامل الاستقلالية عند القيام بمهام البنك الأخرى. ويجب أن يؤخذ حجم البنك وطاقته العملية في الاعتبار. وأي تفويض يقوم به رئيس الالتزام لا يعفيه من المسؤولية حيث يبقى مسؤولاً عن كافة مهام وظيفة الالتزام أمام الجهات ذات العلاقة.
                 
                 
                تعارض المصالح
                 
                57-لكيلا تتقوض استقلالية ومهنية العمل لرئيس الالتزام وموظفي وحدة الالتزام يجب ألا يتولوا إلا ‏مسؤوليات وحدة الالتزام فقط. وبالنسبة لمسئولي الالتزام في وحدات العمل الأخرى المكلفين بمهام رقابة عدم الالتزام في تلك الوحدات - إن وجدوا - يجب عليهم تفادي تعارض المصالح. والالتزام بالإفصاح عن أي حالة قد يترتب عليها تعارض المصالح.
                 
                 
                58-لكيلا تتقوض استقلالية رئيس وموظفي وحدة الالتزام يجب ألا تعتمد مكافآتهم المالية على الأداء ‏المالي لنشاط العمل الذي ينفذون في حقه مسؤوليات الالتزام، ويستثنى من ذلك ارتباط المكافآت المالية بالأداء المالي للبنك ككل. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاعتماد النهائي لمكافأة رئيس وموظفي وحدة الالتزام من المجلس او اللجنة المنبثقة منه.
                 
                 
                صلاحية الوصول المباشر إلى المعلومات والموظفين
                 
                59-

                لكي تدار وظيفة الالتزام وفق مسئولياتها في بنود وثيقة الالتزام التنظيمية وفي جميع الأوقات وعلى ‏مختلف المستويات الإدارية في البنك التي قد توجد فيها مخاطر عدم الالتزام وبالفاعلية التي تساعد على إدارة المخاطر، يجب أن يكون لوحدة الالتزام - ودون انتظار الأوامر أو التوجيهات - الحق والقدرة والصلاحيات الرئيسة الآتية:

                1. (1) مخاطبة أي موظف والوصول إلى أي معلومات وسجلات وملفات ضرورية تمكنها من القيام بمسؤولياتها.
                   
                2. (2) إنجاز مسؤولياتها من تلقاء نفسها في جميع وحدات العمل في البنك التي يوجد بها مخاطر عدم التزام، ولا بد أن يكون لها الحق في إجراء تحقيقات حول أي مخالفات محتملة لسياسة  الالتزام، والحق في طلب مساعدة المختصين داخل البنك (مثلاً: الشؤون القانونية أو المراجعة الداخلية) أو توظيف أو طلب أخصائيين من خارج البنك لأداء هذه المهمة أو المساعدة فيها عند الاقتضاء.
                   
                3. (3) حرية إبلاغ الإدارة العليا بأي مخالفات أو تجاوزات محتملة تظهر من خلال تحقيقاتها، دون الخشية من ردود الأفعال أو الاستياء من وحدات العمل أو موظفين آخرين.
                   
                4. (4) على الرغم أن التبعية الإدارية لوحدة الالتزام واجبة أن تكون للرئيس التنفيذي / العضو ‏المنتدب/ المدير العام، إلا أنه واجباً أيضاً أن يكون لها الحق في التخاطب والتواصل المباشر مع المجلس أو لجنته المنبثقة عنه والمفوضة منه، متجاوزة بذلك ما تقتضيه التبعية الإدارية المعتادة، عند الاقتضاء.
                   
                5. (5) التقاء رئيس الالتزام بالمجلس أو لجنته المنبثقة عنه المفوضة منه مرة في العام على أقل ‏تقدير، لأن ذلك من شأنه أن يساعد المجلس أو لجنته على تقييم مدى قدرة وفاعلية إدارة البنك لمخاطر عدم الالتزام لديه.
                   
                6. (6) وجوب أن يبلغ رئيس الالتزام البنك المركزي/الإدارة العامة للرقابة على البنوك فوراً ومباشرة عند ‏الوصول إلى مؤشرات قوية عن وجود قصور واضح ومهم أو تجاوزات ومخالفات جسيمة تتعلق بمخاطر عدم الالتزام وتضر بسمعة القطاع المصرفي ويجب علم البنك المركزي بها.
                 

                 

                 

              • ‏المبدأ (6)‏ الموارد

                ‏‏يجب أن يوفر البنك لوحدة الالتزام الموارد اللازمة لأداء مسؤولياتها بفاعلية.

                الموارد وفاعلية تحقيق المهام

                60-يجب أن تكون الموارد اللازم توافرها لوحدة الالتزام كافية ومناسبة على حد سواء لضمان تنسيق إدارة مخاطر عدم الالتزام داخل البنك بشكل فعال.
                 
                 
                كفاية الموارد ومناسبتها
                 
                ‎61-يجب أن يتوافر لدى وحدة الالتزام موظفون يتمتعون بالمؤهلات والخبرات والصفات الشخصية والمهنية الضرورية والمناسبة للقيام بواجباتها المحددة، ولا بد أن يتمتع موظفي وحدة الالتزام بالفهم السليم للأنظمة والتعليمات وتأثيرها الفعلي على عمليات البنك. إضافة إلى ذلك، يجب المحافظة على المهارات المهنية لموظفي وحدة الالتزام وتطويرها، وخاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات في مجال الأنظمة والتعليمات والتقنيات، وذلك من خلال التعليم والتدريب بشكل دوري ومنتظم.
                 
                مسؤولية توفير الموارد وأثرها
                 
                ‎62-تقع مسؤولية توفير الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة وتوجهها نحو عملية الالتزام على عاتق المجلس بموجب السياسة المعتمدة والإدارة العليا عند تنفيذها وإدارتها لمخاطر عدم الالتزام وتطويرها. وينبغي الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع تكاليف الالتزام (خطط التطوير) تؤدي إلى زيادة فاعلية تحديد المخاطر وقياسها كمياً ونوعياً ومتابعتها والرقابة عليها وبالتالي زيادة أعلى في الأرباح وتنسيق الأعمال وتوافقها وجودتها، لذا يجب إجراء تقييم دوري للوقوف على كفاية الموارد البشرية والتقنية وما إذا كان هناك حاجة لدعمها وتطويرها بما يضمن توجيه عملية الالتزام، بالفاعلية والكفاءة المطلوبتين.
                 
              • ‏المبدأ ‎(7)‏ مسؤوليات وحدة الالتزام

                ‏‏‏مساعدة الإدارة العليا في تطبيق الالتزام

                63-تقع المسئولية عن الالتزام وإدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك على عاتق الإدارة العليا، وتتركز وتقتصر مسئولية وحدة الالتزام على مساعدة الإدارة العليا على إدارة مخاطر عدم الالتزام التي يواجهها البنك والتعامل معها بفاعلية (المشورة والنصح والمراقبة والرصد). بحيث يشرف رئيس الالتزام على تنفيذ مهام وظيفة الالتزام، وتتلخص مسؤولياته في تطبيق برنامج الالتزام المشتمل على الأهداف والمشاريع وغيرها من المهام المعتمدة التي سيتم العمل علها خلال العام اللازمة لفاعلية ودور الالتزام والمنسقة مع استراتيجية المخاطر في البنك، وفي حال تنفيذ بعض مسؤولياته بواسطة موظف في وحدات عمل مختلفة (مسئولي التزام)، يجب في هذه الحالة توضيح توزيع المسئوليات الموكلة بدقة.
                 
                 
                64-تقع مسئولية معالجة وتصحيح أوجه القصور والمخالفات التي تتوصل إليها وحدة الالتزام على عاتق الإدارة العليا ورؤساء وحدات الأعمال المرصود لديها جوانب القصور والمخالفات. ويقتصر دور وحدة الالتزام على تقديم النصح والمشورة والمتابعة مع رؤساء وحدات الاعمال ورفع تقارير في حال وجود قصور في المعالجة والتصحيح.
                 
                 
                إبلاغ الأنظمة والتعليمات ومراقبة الالتزام بتطبيقها
                 
                ‎65-يجب اطلاع الإدارة العليا في البنك ووحدات الأعمال المختلفة بالشكل والوقت المناسبين على الأنظمة الصادرة والتعليمات المبلغة عن البنك المركزي وغيرها من الجهات الرسمية الداخلية ذات العلاقة، والجهات الرسمية الخارجية، (كالدول والمنظمات ذات الصلة بالتنظيم المصرفي)، وحفظها ضمن قاعدة البيانات، والمحافظة على توافرها بشكل دائم ومتاح، والتأكد من توافق أدلة السياسات والإجراءات والمنتجات والخدمات المقدمة والنماذج والعقود المستخدمة ونماذج الدعاية والتسويق والإعلان مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ومما ينبغي تأكيده أهمية فهم التعليمات المبلغة وطلب أي توضيحات أو شرح عند الحاجة من وحدة الالتزام في البنك أو من البنك المركزي (من خلال وحدة الالتزام)، ولن يعفى البنك من العقوبات النظامية ضده عند التطبيق الخاطئ للتعليمات.
                 
                66-يجب على وحدات الأعمال المختلفة جميعا في البنك استيفاء موافقة وحدة الالتزام على طرح المنتجات ‏والخدمات التي سيقدمها البنك لعملائه، وذلك قبل التقدم لأخذ موافقة البنك المركزي، ويجب أن يكون تقديم طلب موافقة / عدم ممانعة البنك المركزي عليها مقدم للبنك المركزي من رئيس وحدة الالتزام فقط.
                 
                67-يجب مشاركة وحدة الالتزام في عملية اتخاذ القرار عند إسناد المهام إلى طرف ثالث، وذلك للتأكد من ‏عدم تعارض ذلك مع أي تعليمات صادرة عن البنك المركزي أو جهات أخرى ذات صلاحية.
                 
                التنظيم للمسؤوليات
                 
                ‎68-لا تنفذ مسؤوليات الالتزام كافة بواسطة وحدة الالتزام. حيث يمكن القيام ببعض مهام الالتزام عن طريق موظفين في وحدات البنك المختلفة وفروعه الخارجية (مسؤولي الالتزام) ويقوم رئيس الالتزام بالإشراف على عمل هؤلاء الموظفين عن طريق تنظيم يقره المجلس أو لجنة منبثقة عنه ومفوضة منه.
                 
                69-تتضمن الهياكل التنظيمية للبنوك وحدات رقابية متخصصة تتطلب خبرات وكفاءات متخصصة ‏مثل وحدة مراقبة مخاطر الائتمان ووحدة أمن المعلومات ووحدة المالية، لذا يقع على تلك الوحدات الرقابية المتخصصة مسؤولية تطبيق متطلبات الالتزام ذات العلاقة بأعمالها ومهامها المتخصصة، على سبيل المثال (الضريبة، الزكاة، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، أمن المعلومات، ... وغيرها من الأعمال المتخصصة) ويقتصر دور وحدة الالتزام تجاه أعمال ومهام تلك الوحدات على الحصول على التأكيدات اللازمة والمستندات والوثائق من تلك الوحدات بقيامها بمسئولياتها تجاه الالتزام والدور المطلوب منها الذي يكفل الالتزام مالم يتم تعيين خبرات وكفاءات متخصصة لدى وحدة الالتزام لتطبيق متطلبات الالتزام ذات العلاقة بأعمال ومهام تلك الوحدات، ويجب أن توثق تلك المسؤوليات من خلال سياسة الالتزام بما يكفل منع أي تداخل قد ينشأ بسبب تشابه الأدوار الرقابية فيما بين تلك الوحدات ووحدة الالتزام.
                 
                70-لكي تكون الآليات كافية لضمان قدرة رئيس وموظفي وحدة الالتزام على القيام بمسؤولياتهم بفعالية، ‏يجب أن يكون لوحدة الالتزام حق الطلب من وحدة الشؤون القانونية في البنك الآتي:
                 
                 
                • إبداء المشورة لها حول الأنظمة وصياغة التعليمات لصالح وحدة الالتزام، وكذلك إعداد التوجهات اللازمة للموظفين، بينما تأخذ وحدة الالتزام على عاتقها التركيز على مراقبة الالتزام والتعليمات والسياسات والإجراءات واعداد ورفع تقاريرها في هذا الشأن الى الإدارة العليا.
                 
                • إجراء التحقيق في شأن أوجه القصور والمخالفات فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمهام وأعمال وحدات وحدة الالتزام جميعا.
                 
                • إبداء الرأي القانوني نحو نتائج التحقيقات الذي تقوم به وحدة الالتزام من قبلها من وقت لآخر.
                المشورة
                 
                71-يجب على وحدة الالتزام تقديم المشورة للإدارة العليا فيما يتعلق بأنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، ويشمل ذلك إفادتهم بآخر التطورات محليا ودوليا في هذا المجال. وتتضمن المهمة الاستشارية تعاون منسوبي وحدة الالتزام عن قرب مع وحدات أعمال البنك، وتقديم الدعم لها بالمشورة في عملياتها اليومية. وعلى وحدة الالتزام تقديم المشورة في مجال الالتزام والعمل كحلقة اتصال فيما يتعلق بجميع استفسارات منسوبيه ذات العلاقة بالالتزام.
                 
                الإرشاد والتوعية
                 
                72-أن تدريب وتثقيف جميع منسوبي البنك على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمسؤولياتهم الفردية جزءً أساسياً من مسؤولية الإدارة العليا في مساعيها لغرس ثقافة الالتزام وتشجيعهم على إبلاغ وحدة الالتزام عن أي مخالفات للتعليمات، لذا يجب على وحدة الالتزام مساعدة الإدارة العليا بصفة مستمرة وبشكل استباقي في تحقيق الآتي:
                 
                 
                • توعية الموظفين في شأن مسائل الالتزام والمخالفات المتوقعة استنادا الى أنهم خط الدفاع الأول، والعمل بصفتها نقطة اتصال داخل البنك للرد على التساؤلات الواردة من موظفي البنك بشأن الالتزام.
                 
                • إعداد دليل إرشادي مكتوب للموظفين يتناول التطبيق المناسب للأنظمة ذات الصلة بالالتزام وقواعده ومعاييره من خلال السياسات والإجراءات، وإعداد الوثائق الإرشادية الأخرى، مثل: أدلة الالتزام، وقواعد داخلية للسلوك، وأدلة إرشادية عملية.
                 
                • أن يشتمل برنامج التدريب والتوعية السنوي لجميع الموظفين على الالتزام على خطة تلبي احتياجات البنك بصفة مستمرة، تكون قابلة للتعديل الفوري في حال بروز مسائل جديدة أو ملاحظات أو تغييرات جوهرية أو تحديثات ينبغي تغطيتها في الأنظمة والتعليمات أو معدل دوران مرتفع للموظفين وعند الحاجة لتكرار عملية التدريب، وذلك وفق أساليب تدريب متاحة داخل البنك أو خارجه لجميع الموظفين، وعلى وجه الخصوص الجدد منهم لتعريفهم بمتطلبات الالتزام المتعلقة بالعمليات البنكية التي سيقومون بمزاولتها قبل مباشرتهم لمهام عملهم، والمتعاملين منهم مع الجمهور بشكل مباشر الذين ينبغي تذكيرهم من وقت لآخر ببعض المتطلبات ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعليمات المتعلقة بخدمات البيع والتسويق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة والابلاغ عن المخالفات الداخلية.
                تحديد مخاطر عدم الالتزام وقياسها وتقييمها

                تحديد المخاطر
                 
                73-يجب أن تكون وحدة الالتزام سباقة في تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام ذات الصلة بنشاطات البنك (مخاطر نظامية، أو مخاطر مالية، أو مخاطر سمعة، أو مخاطر استراتيجية)، ويشمل ذلك تطوير المنتجات الجديدة وممارسات العمل والأنواع الجديدة من الأعمال أو علاقات العملاء المزمع إنشاؤها أو التغييرات الجوهرية في طبيعة هذه العلاقات. وإذا كان في البنك لجنة منتجات جديدة، فيجب أن يشارك ممثلين من منسوبي وحدة الالتزام في تلك اللجنة.
                 
                قياس المخاطر
                 
                74-يجب أن تقوم وحدة الالتزام بدراسة طرق "لقياس مخاطر عدم الالتزام" كميا ونوعيا (مثل مؤشرات الأداء فيما يتعلق بتطبيق الالتزام) واستخدام هذه المقاييس لدعم تقييم مخاطر عدم الالتزام وتخفيضها والعمل على معالجتها. ويمكن استخدام التقنية كوسيلة لوضع مؤشرات الأداء من خلال تجميع أو تصفية البيانات التي يمكن أن تكون مؤشرا على مخاطر عدم التزام محتملة (على سبيل المثال لا الحصر، تزايد عدد شكاوى العملاء، أو تزايد حالات الاحتيال، أو البلاغات، والعقوبات والجزاءات التي جرى ايقاعها، والمدفوعات وغيرها).
                 
                تقييم المخاطر
                 
                75-يجب أن تقوم وحدة الالتزام بتقييم ملاءمة سياسة الالتزام وأدلة السياسات والإجراءات في البنك، والمتابعة الفورية لأي أوجه قصور يتم تحديدها، وتضع - عند الضرورة والقدرة الفنية – مقترحات لإجراء التعديل، وحث ومتابعة الإدارات المعنية بإجراء التعديل والتصحيح.
                 
                المراقبة والاختبار ورفع التقارير
                 
                ‎76-يجب أن تقوم وحدة الالتزام بالمراقبة المستمرة للالتزام واختباره عن طريق إجراء اختبارات كافية ونموذجية له ويجب رفع نتائج اختبارات الالتزام حسب تبعيتها الإدارية وطبقا لإجراءات البنك الداخلية الخاصة بإدارة المخاطر.
                 
                77-يجب أن يرفع رئيس الالتزام للإدارة العليا تقارير مكتوبة دورية ومنتظمة تتناول مسائل الالتزام، ولا بد أن تشير هذه التقارير إلى تقييم مخاطر عدم الالتزام الذي جرى خلال فترة إعداد التقرير، مع ذكر أي تغييرات طرأت على حجم مخاطر عدم الالتزام بناء على قياسات ذات صلة، مثل: مؤشرات الأداء؛ ويجب أن تتضمن التقارير أيضأ ملخصا لأي مخالفات وأوجه قصور تم تحديدها والإجراءات التصحيحية المقترحة لمعالجتها والتواريخ اللازمة للتصحيح مع توضيح الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها فعلا. علاوة على ذلك، يجب أن تتناسب صيغة إعداد التقارير مع حجم مخاطر عدم الالتزام لدى البنك وأنشطته.
                 
                الحالات عالية المخاطر والمستجدات العاجلة
                 
                ‏78-يجب إبلاغ المجلس أو اللجنة التابعة له المفوضة عنه بالإشراف على تطبيق سياسة الالتزام بصورة فورية بأية إخفاقات أو قصور في الالتزام، للحالات التي قد ينجم عنها خطورة على قدر عالي من الأهمية أو إجراءات قضائية أو جزاءات رقابية أو خسارة مالية أو فقد أو إساءة للسمعة. وفي حال تقدير تأثير ما تم التوصل إليه على سمعة القطاع المصرفي يجب أن يبلغ البنك المركزي/الإدارة العامة للرقابة على البنوك فوراً ومباشرة.
                 
                التقرير السنوي للالتزام
                 
                79-يجب إعداد تقرير سنوي شامل يعرض من الإدارة العليا إلى المجلس يتضمن في حده الأدنى المتطلبات المحددة من وقت لآخر من البنك المركزي.
                 
                80-يجب تزويد البنك المركزي بالنسخة المعتمدة من المجلس للتقرير السنوي للالتزام في موعد لا يتعدى نهاية شهر أبريل من كل عام يتم إرساله من رئيس مجلس إدارة البنك المحلي ورئيس فرع البنك الأجنبي، باعتباره تقييم ذاتيا سنويا للالتزام في البنك.
                 
                المسؤوليات النظامية والتواصل
                 
                ‎81-كأساس نظامي ورئيس يجب أن تضطلع وحدة الالتزام بمسؤوليات ومهام وحدات العمل الأساسية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بمخاطر عدم الالتزام وهي: (1) المسئولية عن رقابة الالتزام (الرقابة، العلاقة مع البنك المركزي، الاستشارات(، (2) المسؤولية عن الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، (3) المسؤولية عن مكافحة الاحتيال المالي، (4) المسئولية عن مكافحة الفساد، ‎(٥)‏ المسؤولية عن وحدة الإشراف الذاتي، (6) المسؤولية عن معالجة البلاغات عن المخالفات. وأن تضطلع بإيجاد الآليات والتنسيق المناسبين لكيفية تحقيق متطلبات معالجة الإجراءات الأمنية المبلغة من التنفيذ في المؤسسة بفاعلية.
                 
                82-المسئولية على وحدة الالتزام في متابعة ما يصدر من الهيئات الخارجية التنظيمية والجهات المعنية بوضع المعايير والمبادئ والخبراء الخارجيين فيما يتعلق بعملها في بعض المسئوليات التنظيمية المحددة عموماً ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح خصوصاً.
                 
                برنامج الالتزام
                 
                ‎83-يجب أن تُنفّذ وحدة الالتزام مسؤولياتها بموجب برنامج التزام يوضح أنشطتها المقررة، مثل: تطبيق سياسات وإجراءات معينة ومراجعتها، وتقييم مخاطر عدم الالتزام، وإجراء اختبارات الالتزام، وتوعية الموظفين بشأن مسائل الالتزام. ويجب أن يكون برنامج الالتزام معدًّا على أساس المنهج القائم على المخاطر وخاضعًا لإشراف رئيس الالتزام بهدف ضمان تغطيته الملائمة لجميع الأعمال، وضمان التنسيق بين وحدات العمل في وحدة الالتزام (مراقبة الالتزام بالأنظمة. والالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، ومكافحة الاحتيال المالي، ومكافحة الفساد، ومعالجة البلاغات عن المخالفات).
                 
                قاعدة بيانات وحدة الالتزام
                 
                84-يجب على وحدة الالتزام إنشاء قاعدة للبيانات لجميع أنظمة وقواعد ومعايير الالتزام، وتحديثها بصفة مستمرة وتمكين جميع موظفي البنك من الاطلاع عليها والاستفادة منها بشكل دائم.
                 
                التوثيق
                 
                85-يجب على وحدة الالتزام العمل على توثيق السياسات والإجراءات والخطط والأحداث وأوراق العمل للإيفاء بمهامها ومسئولياتها.
                 
                العلامات التحذيرية (صفارة الإنذار)
                 
                86-يجب على وحدة الالتزام أن تضمن في برنامج الالتزام مبدأ العلامات التحذيرية للتنبيه على انتهاك الأنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية، والحالات التي تعرض البنك لمخاطر عدم الالتزام في مواقف معينة، ومنها النمو السريع للبنك وافتتاح فروع جديدة وارتفاع معدل دوران الموظفين وتغير برامج وإدخال أنظمة آلية في دورة العمل، وأن يتضمن هذا المبدأ الحماية للمبلغين عن الانتهاكات والانحرافات والحوافز المقابلة وفقاً لسياسة الإبلاغ عن المخالفات الصادرة عن البنك المركزي.

                 

              • المبدأ ‎(8)‏ علاقة وحدة الالتزام مع وحدة المراجعة الداخلية

                ‏‏أعمال إدارة المراجعة الداخلية

                87-يجب أن يخضع مجال ونطاق نشاطات وحدة الالتزام للمراجعة الدورية من قبل وحدة المراجعة الداخلية.
                 
                 
                استقلالية كلا الوحدتين
                 
                ‎‎88-يجب أن تكون وحدة الالتزام ووحدة المراجعة الداخلية منفصلتين داخل البنك ومستقلتين عن بعضهما. ومن أهم مسؤوليات وحدة الالتزام متابعة التزام البنك بقواعد الالتزام. أما مسؤوليات وحدة المراجعة الداخلية فهي أكثر شمولية. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك تداخلٌ بين مسؤوليات الوحدتين في مجالات معينة، إلا أن كل وحدة مستقلة عن الأخرى ولا يؤثر أي تداخل على عمل أي من الوحدتين.
                 
                مراجعة أنشطة وحدة الالتزام
                 
                ‎89-لتقييم مدى كفاءة وفاعلية وحدة الالتزام يجب إدراج مخاطر عدم الالتزام في منهجية تقييم المخاطر التي تعتمدها وحدة المراجعة الداخلية، ويجب أن تضع برنامج مراجعة دوري لأنشطة وأعمال وحدة الالتزام واختبار الضوابط التي تتناسب مع مستوى المخاطر المحتملة، وفقاً لمتطلبات هذه المبادئ.
                 
                التكامل في تقييم المخاطر
                 
                ‎90-من المهم أن يكون هناك فهمٌ واضحٌ داخل البنك حول كيفية تقسيم أنشطة تقييم واختبار المخاطر بين الوحدتين، وأن يتم توثيق ذلك في سياسة الالتزام الخاصة بالبنك. ويجب أن تخطر وحدة المراجعة الداخلية رئيس الالتزام بنتائج المراجعة ذات الصلة بالالتزام في البنك.
                 
                متابعة التزام وحدة المراجعة الداخلية
                 
                91-تقوم وحدة الالتزام بدوراً هاماً ورئيسا في متابعة عملية الالتزام في البنك ويشمل ذلك الواجب عليها بمتابعة قيام وحدة المراجعة الداخلية بتنفيذ المهام والمسؤوليات والأعمال التي يطلبها البنك المركزي منها بالشكل والوقت المحددين.
                 
                الرقابة من منظور خاص
                 
                ‎92- لمزيد من الإيضاح حول دور كل من وحدة الالتزام ووحدة المراجعة الداخلية كجهتين مستقلتين، فإن كلا الوحدتين تختصان بالرقابة على أنشطة البنك إلا أن لكل منهما منظوره الخاص في عملية الرقابة، فوحدة الالتزام تعنى بحصر وتوضيح الأنظمة والتعليمات والسياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها في البنك، ومن ثم التأكد من وضعها في سياسات وإجراءات وبرامج العمل المعتمدة، وكذلك التأكد الدائم والمستمر أن هذه السياسات والإجراءات يتم العمل بموجبها فعلاً وأنها فاعلة في تخفيف مخاطر عدم الالتزام، ويتم تحديثها بشكل مستمر. أما دور وحدة المراجعة الداخلية فيقوم على إجراء المراجعة الميدانية والمستندية على جميع وحدات العمل في البنك بموجب عينات أو تغطية شاملة، والمتابعة المستمرة لنظم الرقابة الداخلية في البنك، ومدى الالتزام بالسياسات والإجراءات التي سبق لوحدة الالتزام العمل على تفعيلها والمساعدة في إعدادها ضمن السياسات والإجراءات استناداً للأنظمة والتعليمات واللوائح.

                 

            • مسائل أُخرى

              • ‏المبدأ ‎(9) مسائل متعلقة بالعمليات الخارجية

                ‏‏الالتزام بالأنظمة والتعليمات في بلد النشاط الخارجي

                93-على البنوك التي تختار مزاولة بعض الأنشطة المصرفية في دول معينة أن تلتزم بالأنظمة والتعليمات واللوائح السارية في تلك الدول، ويجب أن تكون الفروع أو المكاتب وهيكل وظيفة الالتزام ومسؤولياتها متوافقة مع المتطلبات النظامية والتعليمات المحلية في تلك البلدان.
                 
                 
                ‏‏المعايير العليا كأساس عند اختلاف المتطلبات النظامية
                 
                ‎94-عند القيام بأعمال مصرفية في دول معينة سواء فروع أو شركات تابعة، يجب العلم أنه قد تختلف المتطلبات النظامية والتعليمات من بلد إلى آخر، وقد تختلف اعتماداً على نوع العمل الذي يقوم به البنك أو على شكل تواجده في تلك البلدان. لذا ينبغي التأكيد بوجه خاص على ما تضمنته الفقرة رقم (6/2) من القسم ثانياً في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من متطلبات.
                 
                مسؤولي الالتزام في البلدان المستضيفة
                 
                ‎95-‎يجب على البنوك التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المحلية المطبقة في تلك البلدان. فمثلا البنوك التي تعمل في شكل شركة تابعة عليها أن تلبي متطلبات الأنظمة والتعليمات الخاصة بالشركات في البلدان التي تستضيفها. والبنوك التي تزاول نشاط في شكل فرع أجنبي عليها الوفاء بالمتطلبات المحددة في حالة فروع البنوك الأجنبية. وعلى البنك التأكد من أن مسئوليات الالتزام المطبقة في البلدان المستضيفة يقوم بها موظفين لديهم معرفة وخبرات محلية في تلك البلدان، إلى جانب الإشراف من رئيس الالتزام بالتعاون مع وحدات المخاطر والرقابة الأخرى في البنك في المملكة.
                 
                تقييم المخاطر للنشاط في الخارج
                 
                96-يجب أن يكون لدى كل بنك إجراءات مطبقة ومحدثة لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة أو المتزايدة على سمعته بشأن المنتجات والنشاطات التي يقدمها في البلدان المستضيفة من قبل الشركات أو الفروع التابعة ولا يسمح بتقديمها أو ممارستها في المملكة.
              • ‏المبدأ (10) إسناد مهام وحدة الالتزام

                اتفاقية الإسناد المحدود والمسئولية

                ‎97-يعتبر نشاط وحدة الالتزام نشاطاً رئيساً لإدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك، وهناك نشاطات محدودة من نشاطاتها يمكن إسنادها لجهات متخصصة، ولكن يجب أن تظل تحت إشراف ومسئولية رئيس الالتزام في البنك، حيث يظل المسئول عن التأكد من تطبيق الالتزام، ويجب أيضا عدم إسناد مسئولية رئيس وحدة الالتزام للغير لكونها لا تسند للآخرين.
                 
                 
                ملاءمة الاتفاقيات مع المهام
                 
                98-يجب على البنك أن يضمن أن أي اتفاقيات وترتيبات إسناد بعض مهام الالتزام للغير لا تعيق فاعلية رقابة البنك المركزي وغيرها من الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى، وبغض النظر عن إسناد مهام معينة من مهام وحدة الالتزام التي قد يرى البنك ضرورة إسنادها، فإن مسئولية متابعة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات تبقى في المقام الأول على عاتق المجلس والإدارة العليا.
                 
                موافقة البنك المركزي
                 
                ‎99-يخضع إسناد أي نشاط من أنشطة الالتزام لمقتضى تعليمات الإسناد الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعته قبل إجراء عملية التعاقد على الإسناد.
      • إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة

        الرقم: 41042498التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18الحالة:نافذ

        استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة وأهميته النسبية للقطاع المصرفي.

        أفيدكم أن البنك المركزي عمل على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية متمثلاً كمرحلة أولى في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة" الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، كما يشمل تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.

        للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2020/8/9م، ويستثنى من ذلك المواد التنظيمية والمشار إليها ضمن الإطار بوجود فترة انتقالية للالتزام بها. كما يجب على البنوك والمصارف تزويد البنك المركزي خلال شهر من تاريخه بخطة العمل للتقيد بذلك.

        • (الباب الأول)أحكام تمهيدية

          • المادة الأولى: تمهيد

            أصبحت الحوكمة الشرعية من المتطلبات الهامة في صناعة المصرفية الإسلامية، ويحقق توافر حوكمة شرعية فعالة عدداً من الفوائد من أهمها: 
             
            الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.
             
            دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.
             
            تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.
             
            جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
            كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.
             
            تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
             
            تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
             
            ولغرض تطبيق متطلبات حوكمة شرعية فعالة للمصارف والعمل على توافق المعاملات المصرفية الإسلامية في المملكة مع أحكام ومبادئ الشريعة، أصدر البنك المركزي السعودي* هذا الإطار كحد أدنى من المتطلبات الإشرافية والرقابية فيما يتعلق بممارسات الحوكمة الشرعية. وبما لا يتعارض مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات الإشرافية الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي السعودي*. 
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الثانية: أهداف إطار الحوكمة الشرعية

            يهدف هذا الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام، وتحديد مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة التدقيق الداخلي، فيما يتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.

            ولتحقيق لك، يتوقع أن يكون لدى المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية والمصرفية بشكلي عام، والمالية الإسلامية بشكلي خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها. وإضافة إلى ذلك يتوقع من اللجنة التزود المستمر بالمعرفة في المسائل الشرعية والمالية والأنظمة وحضور البرامج التدريبية ذات الصلة والاستمرار في تعزيز المعرفة والفهم ومواكبة آخر التطورات في مجال المالية الإسلامية.

          • المادة الثالثة: التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الإطار – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك. 
             
            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. 
             
            المصرف: المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك، الممارسة لنشاط المصرفية الإسلامية. 
             
            المجلس: مجلس إدارة المصرف. 
             
            الإدارة: الإدارة التنفيذية للمصرف وكبار التنفيذيين المنوط بهم إدارة أعمال المصرف، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها. 
             
            اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف. 
             
            أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى المصرف، وعادة لا تكون هذه القرارات الشرعية موجهة إلى الجمهور أو الكيانات العاملة في المجالات الأخرى. 
             
            عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في الفقرة (3) من "المادة السابعة" من هذا الإطار
             
            متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة: الالتزام بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للمصرف. 
             
            عمليات النوافذ الإسلامية: هي جزء منفصل من عمليات المصارف التنفيذية (قد تكون فرعاً للمصرف أو وحدة متخصصة تابعة له)، توفر خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في جانبي الموجودات والمطلوبات. 
             
            أصحاب حسابات الاستثمار: عملاء المصارف الذين لديهم حسابات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقد تكون هذه الحسابات مطلقة أو مقيدة بحسب وضعها الشرعي والمحاسبي. 
             
            الكيانات التابعة للمصرف: أي جهة اعتبارية يسيطر عليها المصرف من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مالها أو حقوق التصويت فيها أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها بما في ذلك الشركات ذات الأغراض الخاصة. 
             
            صلة القرابة
             
            - الآباء، والأمهات، الأجداد، والجدات.
             
            -الأولاد، وأولادهم.
             
            -الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم.
             
            - الأزواج والزوجات.
             
            أصحاب المصالح: أي شخص له مصلحة في المصرف مثل المساهمين والموظفين والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والموردين والمشرفين. 
             
        • (الباب الثاني) تكوين إطار الحوكمة الشرعية

          • المادة الرابعة: تكوين إطار الحوكمة الشرعية

            يجب على المصرف وضع إطار حوكمة شرعية يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار، حسب الآتي: 
             
            1.يجب أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية للمصرف من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل، والأدوار، والمسؤوليات، ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينهما.
             
            2.يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار، ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد تقاريرها ورفعها.
             
            3.يجب على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير فيما بين وحداته/إداراته الرئيسة من أجل ضمان رفع التقارير بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا الصدد، يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس.
             
            4.يجب على المصرف وضع ضوابط رقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال.
             
            5.تعد من دعائم تكوين إطار الحوكمة الشرعية، فاعلية المجلس والإدارة في القيام بمهامها ومسؤولياتها، واستقلالية اللجنة وتأهيل أعضائها، بالإضافة إلى فاعلية مهام الرقابة الداخلية والتي تتمثل في الالتزام الشرعي، وإدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، والتدقيق الشرعي الداخلي.
             
            6.التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.
             
            7.إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتضمن تحديد المخاطر الملازمة ووضع التدابير التصحيحية الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
             
            8.تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنتظم للتحقق من مدى توافق أنشطة المصرف وعملياته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
            9.أن تشكل وحدة/إدارة تعنى بإجراء الأبحاث والدراسات الشرعية، والتنسيق بين الإدارة واللجنة، وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف، بالإضافة إلى القيام بمهام السكرتارية للجنة.
             
        • (الباب الثالث) مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

          • المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

            1.يُعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكمة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
             
            2. يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
             
            3.توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
             
            4.الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
             
            5.ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
            6.وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي* ذات العلاقة.
             
            7.وضع إجراء رسمي – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له – لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
             
            8. الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
             
            9.الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلاة بالشرف والأمانة.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية

            1.تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
             
            2.متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
             
            3.توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية. والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع الإدارات/الوحدات المرتبطة بإطار الحوكمة الشرعية للمصرف على اطلاع كاف بالتطورات في المسائل المتعلقة بالشريعة.
             
            4.نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية. وعلاوة على ذلك يتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقة إلمامهم بمنتجات المصرف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومعرفتهم بأوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والأخرى التقليدية.
             
            5.ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.
             
            6.ضمان أن جميع العمليات المصرفية الإسلامية تنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات الشرعية للمصرف، ومراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته.
             
            7.في حال العلم بوجود تعاملات مالية أو مصرفية إسلامية معينة تبدو أنها تتضمن عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يجب القيام بالآتي:
             
             أ. إبلاغ المجلس واللجنة على الفور.
             
             ب. التوقف فوراً عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
             ج. تقديم خطة تصحيحية تتم الموافقة عليها من المجلس وتعتمدها اللجنة لتصحيح الحالات غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة خلال مدة (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة.
             
        • (الباب الرابع) تشكيل وتعيين اللجنة الشرعية وعضويتها

          • المادة السابعة: تشكيل اللجنة الشرعية¹

            تشكل اللجنة ويعين أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس وذلك بعد الحصول كتابة على عدم ممانعة البنك المركزي*، ويمكن للمصرف الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال ما إذا تضمنت سياسته الداخلية ذلك. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

            1.تناسب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف على ألا يقل على ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
             
            2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً.
             
            3.ألا يقل عدد أعضائها المستقلين عن ثلثي أعضاء اللجنة، ولا تتحقق الاستقلالية لعضو اللجنة في الحالة الآتية:
             
             أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
             
             ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم المصرف أو إحدى الشركات التابعة للمصرف.
             
             ج. إذا كانت له صلة قرابة مع أي من أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في المصرف أو في إحدى الشركات التابعة للمصرف.
             
             د. أن يكون عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات التابعة للمصرف المرشح لعضوية لجنته الشرعية.
             
             ه. أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى المصرف أو أي طرف متعامل معه أو إحدى الشركات التابعة للمصرف، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
             
             و. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف.
             
             ز. أن يتقاضى مبالغ مالية من المصرف علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
             
             ح. أن يكون لديه علاقة ائتمانية مع المصرف (بطاقات ائتمانية، تسهيلات ائتمانية، ضمانات، الخ) باسمه أو باسم أحد أقاربه تزيد عن ثلاث مئة ألف ريال سعودي.
             
             ط. أن يشترك في عمل من شأنه منافسة المصرف، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.
             
             ي. أن يكون قد أمضى ما يزيد عن ست سنوات متصلة أو تسع سنوات منفصلة في عضوية اللجنة.
             
             ك. لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو اللجنة التي يجب الحصول لها على ترخيص من الجمعية العامة العامية، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو اللجنة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي يتبعها المصرف مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط المصرف المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس خلاف ذلك.
             
              على المصرف إشعار البنك المركزي* خلال (5) أيام عمل، في حال ما إذا انتفت استقلالية أي عضو لأي سبب من الأسباب.
             
            4. لا يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة. وذلك لضمان تركيز العضو وتجنب تعارض المصارف والحفاظ على سرية المعلومات.
             
            5.يجب أن يدرج المصرف فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات المصرف.
             
            6.يجب على المصرف إشعار البنك المركزي* كتابة عند قبول استقالة/انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. كما يتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس ويرسل نسخة منها للبنك المركزي*، كما لا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول.
             

            (1) المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداءً من 2023/01/01م.

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الثامنة: عضوية اللجنة الشرعية

            ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية وصفات شخصية ملائمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عالي من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل، إضافة إلى مشاركتهم بفعالية في مناقشات اللجنة والإلمام بالمواضيع المطروحة قبل اتخاذ قرار بشأنها. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية: 
             
            القيادة: ينبغي أن يتمتع العضو بمهارات قيادية وأن يكون لديه القدرة على منح الصلاحيات وبما يؤدي إلى تحفيز الأداء لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفاعلة والتمسك بالقيم والأخلاق المهنية.
             
             الاستقلالية: وتعني قدرة العضو على أن يكون محايداً وموضوعياً في اتخاذ القرار دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات أخرى خارجية.
             
            الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات والرغبة في مواصلة التعلم. وتوافر خبرة متنوعة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات متعددة يكون من ضمنها خبرة في مجال المصرفية الإسلامية والالتزام والتدقيق الشرعي للمعاملات المالية.
             
            المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
             
          • المادة التاسعة: اجتماعات اللجنة الشرعية

            1.تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة منتظمة وكذلك متى ما دعت الحاجة إلى ذلك بما يمكن من ممارسة مهامها بفاعلية، وضمان عدم تأثر عمليات المصرف جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها.
             
            2.تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، بما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر.
             
            3.يشترك لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
             
            4.يتوقع أن يساهم أعضاء اللجنة في الاجتماعات ويبذلوا الوقت والجهد الكافيين لأداء مهامهم بكفاءة ويجب ألا يقل معدل حضور العضو لاجتماعات اللجنة عن (75) في المائة من اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال السنة المالية.
             
            5.يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداولات، وتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – وأسبابها وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.
             
        • (الباب الخامس) مسؤوليات ومهام اللجنة الفرعية

          • المادة العاشرة: مسؤوليات اللجنة الشرعية

            تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية: 
             
            1.الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويجب أن تساعد تقارير الالتزام الشرعي وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنة في تحديد المسائل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحية لها، عند الحاجة.
             
            2.إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
             
            3.التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي يُعدها المصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
            4. لضمان توافق المنتجات المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة، يتعين على اللجنة اعتماد ما يلي:
             
             أ. الأحكام والشروط الواردة في النماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
             
             ب. دليل المنتج، والإعلانات التسويقية، والكتيبات التوضيحية، والمنشورات المستخدمة للتعريف بالمنتج.
             
            5.تقيم اللجنة عمل الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي لضمان الالتزام بالجوانب الشرعية، وهذا التقييم يشكل جزءاً من مهامها عند رفع تقاريرها المتعلقة بتقييم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
             
            6.يجوز للأطراف المعنيين لدى المصرف مثل المستشار القانوني أو المراجعين الخارجيين أو الجهات الاستشارية طلب الاستشارة من اللجنة حيال المسائل الشرعية ذات العلاقة بعمليات المصرف، وعلى اللجنة تقديم المساعدة اللازمة لهم في هذا الشأن.
             
            7.إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن المصرف مارس أنشطة مصرفية إسلامية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
             
            8.إحاطة البنك المركزي* بالحالات التي لا تتم فيها معالجة الأنشطة المصرفية الإسلامية غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ المصرف لأي تدابير تصحيحية بشأنها.
             
            9.إعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة ورفعه للمجلس.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الحادية عشرة: مهام رئيس اللجنة الشرعية واختصاصاته

            دون إخلال باختصاصات اللجنة، يتولى رئيس اللجنة قيادة اللجنة والإشراف على سير عملها وأدواء اختصاصاته بفاعلية، وهي بصفة خاصة ما يلي: 
             
            1.ضمان حصول أعضاء اللجنة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
             
            2. التحقق من قيام اللجنة بمناقشة جميع المسائل الشرعية المحالة إليها بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
             
            3.تشجيع أعضاء اللجنة على ممارسة مهامهم بفاعلية.
             
          • المادة الثانية عشرة: مهام أعضاء اللجنة الشرعية وواجباتهم

            1.حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيب عنها إلا لعذر مشروع بعد تبليغ رئيس اللجنة مسبقاً بذلك.
             
            2. معرفة واجباته ومسؤولياته المترتبة على عضوية اللجنة بوضوح.
             
            3.تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته والتحضير لاجتماعات اللجنة والمشاركة فيها بفعالية.
             
            4.تمكين أعضاء اللجنة الآخرين من إبداء آرائهم، والحث على مداولة الموضوعات وأخذ مرئيات المختصين من الإدارة وغيرهم إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.
             
            5.إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة كانت مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب المصرف، أو مشاركته بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال من شأنها منافسة المصرف.
             
            6.عدم إفشاء أي أسرار تم الاطلاع عليها من خلال عضويته في اللجنة.
             
        • (الباب السادس) الاستقلالية وسرية المعلومات

          • المادة الثالثة عشرة: الاستقلالية

            يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي: 
             
            1.إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
             
            2.يكون الارتباط التنظيمي للجنة إلى المجلس بشكل مباشر.
             
            3.لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
             
            4.يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
             
            5.في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
             
          • المادة الرابعة عشرة: سرية المعلومات

            1.يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أداءهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بالمصرف.
             
            2.مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يُعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي* بغرض إحاطته عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ الشريعة: تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الخامسة عشرة: المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المبنية والاتساق لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة

            لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة أن تعتمد إجراء منظماً لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة كما هو موضح في الباب التاسع من هذا الإطار.

        • (الباب السابع) الرقابة الداخلية

          • المادة السادسة عشرة: الرقابة الداخلية

            أولاً: الالتزام الشرعي

            تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة. تتضمن مهام الالتزام الشرعي ما يلي: 
             
            1.التأكد من مستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام وآليات الرقابة القائمة لتجنب تكرارها.
             
            2.أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بدءاً من مرحلة هيكلة المنتج حتى مرحلة تقديمه للعملاء الواردة في الباب التاسع من هذا الإطار.
             

            ثانياً: إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة:

            تتيح الإدارة المنهجية لمخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمصرف، مواصلة عملياته وأنشطته المصرفية الإسلامية بفاعلية دون انكشاف المصرف لمستويات غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل منهجي للحد من حالات عدم الالتزام المحتملة، مع مراعاة الآتي: 
             
            1.أن تشكل مهام إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة جزءاً من إطار عمل إدارة المخاطر المتكامل للمصرف.
             
            2.أن يتولى هذه المهمة مسؤول مخاطر يحمل مؤهلات مناسبة ولديه خبرة كافة في هذا المجال وذلك نظراً للطبيعة الفنية وتعقيد عملية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
             

            ثالثاً: التدقيق الشرعي الداخلي:

            تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي مصمم يحقق قيمة مضافة ويحسن من مستوى التزام أنشطة المصرف ومعاملاته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة بهدف ضمان سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، مع مراعاة الآتي: 
             
            1.إجراء عملية التدقيق الشرعي الداخلي في المجالات ذات الأهمية النسبية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على سجل مخاطر المصرف. ويمكن إجراء التدقيق الشرعي كجزء من عملية التدقيق المحدد للمصرف في مجالات متخصصة أخرى. وفقاً لمستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات.
             
            2.تحدد لجنة المراجعة التابعة للمجلس مستهدفات مهمة التدقيق الشرعي الداخلي بعد التشاور مع اللجنة. ويجب أن تتوافق المستهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف عليها.
             
            3.يجب أن يتولى مهمة التدقيق الشرعي الداخلي مدققون داخليون لديهم المعرفة اللازمة والتدريب الكافي في الجوانب الشرعية ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق شريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.
             
            4.يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس واللجنة.
             
        • (الباب الثامن) عمليات النوافذ الإسلامية

          • المادة السابعة عشرة: عمليات النوافذ الإسلامية2

            يتعيّن على المصرف عند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، ضمان وجود أنظمة وأدوات رقابية داخلية كافية للفصل بشكل سليم بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة من جهة، والموجودات ومصادر التمويل غير المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من جهة أخرى، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى من هذا الإطار. وعند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية، يجب على المصرف الالتزام بالمتطلبات الآتية: 
             
            1.الاحتفاظ بسجل حسابات مستقل للعمليات المصرفية الإسلامية وكذلك ضمان وجود سجلات محاسبية مستقلة للعمليات المصرفية الإسلامية بشكل ملائم.
             
            2.يجب أن يُعد المصرف - بصفة شهرية على الأقل – قوائم مالية مستقلة لعملياته المصرفية الإسلامية علاوة على القوائم المالية الدورية للمصرف.
             
            3. إجراء تدقيق داخلي يكون مرة واحدة في السنة على الأقل لتقييم درجة التزام المصرف بالمتطلبات المذكورة في الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (2) من هذه المادة.
             

            2المادة إسترشادية، و سيتم تطبيقها بصفة إلزامية إبتداءً من 2023/01/01.

        • (الباب التاسع) إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

          • المادة الثامنة عشرة: إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

            تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن تكون عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية للمصرف شاملة وكافية وذلك للحد من احتمالية رفض اللجنة للمنتجات المصرفية الإسلامية وذلك لعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة نتيجة للهيكلة غير السليمة للمنتج أو عدم كفاية الجهود البحثية التي لدى المصرف وقصورها عن استيعاب المفاهيم الشرعية أو العرض غير العادل للمنتج في مرحلة الإصدار أو التسويق. وفي هذا الشأن يجب على المصرف إتباع الإجراءات الآتية: 
             
             
            1.إحالة جميع المسائل الشرعية خلال عملية تطوير المنتج وتصميم إجراءاته إلى اللجنة. ويجب أن يتم توضيح موضوع طلب الاستشارة أو القرار بصورة مفصلة ليتسنى للجنة دراستها بفعالية. ويشمل هذا شرح العمليات ذات الصلة، والوثائق المستخدمة، وجميع المعلومات الضرورية الأخرى.
             
             
            2.يجب موافقة اللجنة على جميع المنتجات المصرفية الإسلامية المُراد تقديمُها وأي تعديلات تطرأ عليها لاحقاً، ويجب أن تُراجع اللجنة تفاصيل العقود القانونية والوثائق الأخرى المتعلقة بالمنتجات والعمليات.
             
             
            3. أن تتضمن عملية تطوير المنتجات إجراءات قبل اعتماد المنتج (مثل، عملية هيكلة وتطوير المنتج قبل طرحه في السوق) وإجراءات لما بعد اعتماده (بعد طرح المنتج وعرضه على العملاء وتنفيذ عمليات عليه)، المتضمنة الآتي:
             
             
             أ. إجراءات ما قبل اعتماد المنتج:
             
              1)شمول الموافقة قبل اعتماد المنتج على إصدار القرارات الشرعية، وهيكلة المنتج أو تصميم عملياته المدعومة بالأبحاث الشرعية الشاملة، ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل عرضه على العملاء.
             
             
              2)ضمان أن تشمل عملية الموافقة قبل اعتماد المنتج علاوة على أي جوانب أخرى، مراجعةَ المفاهيم، والهيكل، ووثيقة الشروط والأحكام، والوثائق، والسياسات، والإجراءات، والنشرات والكتيبات، والمواد الإعلانية. ويجب أن تُعتمد هذه الوثائق من اللجنة.
             
             
             ب. إجراءات ما بعد اعتماد المنتج:
             
              1)ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي.
             
             
              2)تحديد مواطن المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمنتج، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها للإدارة.
             
             
      • تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك

        الرقم: 43095743التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17الحالة:نافذ

        هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

        إشارة الى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01هـ، وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.

        نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.

        للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/09/01م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام الى البريد الالكتروني:BSD@SAMA.GOV.SA وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.

        • 2. التعريفات

           

          يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يستلزم السياق خلاف ذلك: 
          1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. 
          2.القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك.
           
           
          3.التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/التعاملات على حدٍّ سواء داخل الميزانية العمومية وخارجها والمتضمنة إما في الدفتر البنكي أو الدفتر التجاري، وتشمل الأدوات التي ينطوي عليها مخاطر ائتمانية للأطراف المقابلة وفقًا لإطار عمل بازل المبني على أساس المخاطر. ويُقصد بالدفتر البنكي والدفتر التجاري نفس المعنى المحدد لهما في إطار عمل بازل لرأس المال المبني على أساس المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/تعاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، شراء و بيع الأصول ، عقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراضات (عبر القرض)، وعمليات الشَّطب.

           
           
          4.قاعدة رأس المال المؤهل: رأس المال التنظيمي من الشريحة1 الذي يستوفي المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3.
           
           
          5.علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية:
           
           
           أ.اتفاقيات التصويت (على سبيل المثال، السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين)؛
           
           ب.التأثير الكبير على تعيين أعضاء في الجهة الإدارية أو الإشرافية أو الحاكمة لأحد الكيانات أو إقالتهم، مثل الحق في تعيين أغلبية الأعضاء في تلك الجهة أو إقالتهم، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة لممارسة الكيان لحقه في التصويت؛
           ج.التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلاً من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسية)،
            من المتوقع أن تطّلع البنوك أيضًا على المعايير الموضحة في المعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة سيطرة.
           
          6.الأطراف ذوي العلاقة:
           
           
           أ.كبار المساهمين في البنك.
           ب.أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية (الشركات الشقيقة والشركات المشتركة حسب التعريفات المقدمة بموجب المعايير المحاسبية) وأقاربهم.
           
           ج.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكام إطار الحوكمة الشرعية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 هـ وأي تعديلات مستقبلية على إطار العمل)، أو أقاربهم.
           
           د.كبار التنفيذيين في البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية وأقاربهم.
           
           هـ.أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون الرئيسيون لكبار المساهمين في البنك.
           
           و.الكيانات من غير الشركات المملوكة لما يلي:
            أ.أعضاء مجلس إدارة البنك أو أقاربهم.
           
           
            ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم.
           
           
           ز.الشركات التي يكون فيها أي من مما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار الإداريين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه:
            أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم.
           
           
           ح.الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي:
            أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. 
           ط.الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر:
            أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
           
           
            ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. 
            ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. 
           ي.الشركات التابعة والشركات الفرعية.
          تُستثنى من أحكام الفقرة (ز) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني. 
          7.الأقارب:
           
           
           أ.الآباء والأمهات والأجداد والجدات.
           
           ب.الأبناء والأحفاد.
           
           ج.الأشقاء والإخوة والأخوات غير الأشقاء.
           
           د.الأزواج والزوجات.
          على الرغم من تحديد معايير التبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للبنك المركزي، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين. 
          8.كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيه.
           
           
          9.الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية:
           
           
           أ.إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول.
           ب.قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل. 
           ج.حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق.
           د.قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر.
           هـ.امتلاك البنك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل.
          10.

          كبار الإداريين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، والمدير ونوابهم، مدير الإدارة المالية، مديرو الإدارات الرئيسية، المسؤولون عن إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، والالتزام بالمناصب المماثلة في المؤسسة المالية، بالإضافة إلى أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي.

           
        • 3. نطاق ومستوى التطبيق

          تسري هذه اللوائح على المؤسسات التالية: 
          1.جميع البنوك المؤسسة محليًا والمرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. 
          2.جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.
           
          يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.
        • 4. الحوكمة وإدارة المخاطر

          1.يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مراقبة ارتباطات البنك مع الأطراف ذوي العلاقة واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الأطراف ذوي العلاقة  ويجب على المجلس مراجعة هذه السياسات، سنويًا على الأقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوى المخاطر المقبول وسجل المخاطر ورأس المال وحجم الميزانية العمومية ومستوى تعقيد أنشطة البنك.
           
          2.يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة.
          3.يجب على البنك وضع أنظمة وضوابط فعَّالة لتحديد تعرضات/تعاملات البنك للأطراف ذوي العلاقة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات/التعاملات بشكل ربعي على الأقل.
          4.يجب قياس التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة دون أي تفضيل أو تحيز. ويجب أن تتماشى هذه التعرضات/التعاملات الائتمانية مع سياسة البنك وإجراءاته الائتمانية وكذلك مع سياساته وإجراءاته بشأن التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة.
          5.يجب على مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس الموافقة على أي تعرضات/تعاملات للأطراف ذوي العلاقة أو أي تغيير في شروط تلك التعرضات/التعاملات. وعند النظر في أي مقترح إقراض لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي أطراف مرتبطة بهم، يجب على مجلس الإدارة ضمان عدم مشاركة العضو المعني في المناقشات التي تخص المقترح وألا يكون له دور في اتخاذ القرار.
          6.يجب على البنك وضع إجراءات تمنع مشاركة الأطراف المستفيدة من أي تعرضات/تعاملات ائتمانية في عملية معالجة تلك التعرضات/التعاملات أو اعتمادها.
          7.تستثنى من هذه القواعد أي تسهيلات يمنحها البنك لكبار الإداريين أو أعضاء الإدارة العليا ضمن عقود التوظيف أو حزم المكافآت.
        • 5. حدود التعرضات/التعاملات

          • 1.5 الحدود القصوى للتعرضات/التعاملات

            تخضع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي. تخضع أيضًا للحدود التالية: 
            1.يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/تعاملات البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرضات/تعاملات البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك.
            2.تستثنى تعرضات/تعاملات البنوك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/التعاملات التي يقوم بها البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات
            3.تسري حدود التعرضات/التعاملات الواردة في القسمين 1.1.5 و2.1.5 أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطين الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطين.
             
            4.الحد التراكمي لجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك.
            يجب إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات/التعاملات وخطة عمل البنك لخفض معدل التعرضات/التعاملات إلى الحد المقبول، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات بحسب جسامتها.
          • 2.5 التعرضات/التعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة

            تُستثنى التعرضات/التعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
            1.تعرضات/معاملات البنوك لحكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
             
            2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.
        • 6. الضمان للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

          1.تنص المادة 9 من نظام مراقبة البنوك على حظر البنوك من أن تعطي بلا ضمان قرضًا أو تمنح تسهيلات ائتمانية أو أن تقدم كفالة أو ضمان أو أن تتحمل أي التزام مالي لأيٍ من الأطراف المحددة في النظام.
           
          2.فيما يتعلق بالقروض أو التسهيلات الائتمانية أو الكفالات أو الضمانات أو الالتزامات المالية الأخرى للشركات غير المتخذة شكل شركات مساهمة التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكًا فيها أو مديرًا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة، يتعين على البنوك التأكد من ضمان تلك التسهيلات الائتمانية بالكامل في حال وجود علاقة سيطرة. وفي حال عدم وجود علاقة سيطرة، يكون ضمان الاقتراض على أساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصة الفعلية للطرف ذوي العلاقة من التسهيلات ضمانًا كاملاً.
        • 7. رفع التقارير

          يجب على البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي بجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنوك بالصيغة الموضحة في الملحق 1.

          يجب تقديم التقرير أعلاه إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.
           

        • 8. تاريخ السريان

          تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022. ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد للتعرضات/التعاملات الجديدة أو عند تجديد التعرضات/المعاملات القائمة بعد تاريخ السريان. يجب على البنوك أن تقدم للبنك المركزي قائمة بجميع التعرضات/التعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (إن وجدت)، وخطة تصحيح عند الضرورة. 

        • الملحق - 1

             اسم البنك:

          بيان عن الشهر المنتهي: 

          بيان بالتعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة التي تجاوزت 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك

          (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

          الرقم التسلسلياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضات/التعاملاتقيمة أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي التعرضات/التعاملاتنسبة صافي التعرضات/التعاملات إلى رأس المال المؤهل للبنكأسباب الاستثناء في حال كانت التعرضات/التعاملات مستثناة
          داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي

           

             
          12345(=4+3)    6 7(=6-5)89
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
          الإجمالي       
          أ. مجموع التعرضات/التعاملات على الأطراف ذوي العلاقة (بما فيها التعرضات/التعاملات المذكورة أعلاه).     
          ب. نسبة مجموع التعرضات/التعاملات على الأطراف ذوي العلاقة إلى رأس المال المؤهل للبنك.     
    • المتطلبات الاحترازية والرقابية

      • تمهيد

        التاريخ (م): 2025/1/29 | التاريخ (هـ): 1446/7/30
        • نطاق تطبيق إطار بازل

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          منذ تطبيق اتفاقية بازل II - بموجب تعميم رقم BCS290 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ يونيو 2006، أصبح لزامًا على جميع البنوك المحلية1 تطبيق متطلبات اتفاقية بازل التي وضعها البنك المركزي السعودي على أساس مستقل وموحد. ويشمل نطاق التطبيق تطبيق الإطار على أي شركة قابضة تشكل الكيان الأم ضمن مجموعة مصرفية لضمان أنها تغطي مخاطر المجموعة المصرفية ككل. وبناء على ذلك، يطبق البنك المركزي السعودي هذا الإطار على جميع البنوك المحلية على مستوى موحد وفي كل مستوى ضمن مجموعة البنوك، اعتمادًا على هيكل المجموعة لضمان التقاط مخاطر المجموعة بأكملها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن الكيانات الفردية في المجموعة.

          ويظل النطاق دون تغيير منذ إصدار البنك المركزي السعودي وثيقة التوجيه التفصيلية الخاصة ببازل II المتعلقة بالركيزة الأولى في عام 2006، بالإضافة إلى ذلك، فإن متطلبات العوائد الاحترازية تتوافق أيضًا مع نطاق التطبيق الذي ينفذه البنك المركزي السعودي.

           


          1 البنوك المحلية التي تعمل بشكل أساسي في الأعمال المصرفية بما في ذلك الكيانات التابعة المرخصة للبنوك الموجودة خارج المملكة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

           

          • مقدّمة

            يتضمن إطار بازل الحد الأدنى من رأس المال القائم على المخاطر بما في ذلك الدعامات المالية الرأسمالية ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة، ومعايير التعرضات الكبيرة، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية، والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة، وهو مصمم ليتم تطبيقه على البنوك النشطة دوليًا. يتم تطبيق إطار بازل على أساس موحد على مستوى الشركة القابضة وفي كل مستوى ضمن المجموعة المصرفية، اعتمادًا على هيكل المجموعة لضمان التقاط مخاطر المجموعة المصرفية بأكملها، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الناشئة عن الكيانات الفردية في المجموعة.

          • الغرض

            تهدف مذكرة التوجيه هذه إلى توضيح سياسة البنك المركزي السعودي بشأن نطاق تطبيق إطار بازل ومتطلبات رفع التقارير المقابلة في ضوء استفسارات البنوك بشأن الإطار المنقح الذي أصدره البنك المركزي السعودي في عامي 2021 و2022، فضلاً عن تحديد توقعات البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات الرقابة والمراقبة على المخاطر على مستوى المجموعة للبنوك. وينبغي على البنوك الرجوع إلى السياسات ذات الصلة بالمتطلبات المحددة لإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي.

          • التعريف

            لغرض مذكرة التوجيه هذه فقط:

            الإطار: يشير إلى إطار عمل بازل للبنك المركزي السعودي والذي يتضمن الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر واحتياطات رأس المال ذات الصلة، والرافعة المالية، والسيولة ومعايير التعرض الكبير، وعملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية والإفصاحات العامة بموجب الركيزة الثالثة.

            المستوى المستقل(الفردي): يشير إلى الكيان المصرفي المحلي باستثناء الكيانات التابعة له. لتجنب الشك، يشمل المستوى المستقل الفروع والمكاتب التمثيلية المحلية والأجنبية.

            المستوى الموحد: يشير إلى الكيان المصرفي المحلي وجميع الشركات التابعة المالية الموحدة2 حيث يمتلك البنك ملكية الأغلبية أو - يسيطر عليها.

            ملكية الأغلبية أو السيطرة عليها: تشير إلى هيكل الملكية حيث تمتلك إحدى الكيانات 50% أو أكثر من حقوق ملكية كيان آخر أو تلبي تعريف السيطرة في معايير التقارير المالية الدولية.

            الكيان التابع المالي: تشير إلى الشركة التابعة التي تعمل في الغالب في أنشطة مالية3 بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات الدفع والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) التي تم إنشائها للقيام بأنشطة مالية.


            2 لا تشمل الكيانات المالية التابعة شركة التأمين.
            3 تشمل الأنشطة المالية التأجير التمويلي، وإصدار بطاقات الائتمان، وإدارة المحافظ، والاستشارات الاستثمارية، وخدمات الحراسة والحفظ وغيرها من الأنشطة المماثلة التي تُعدّ مساعدة لأعمال البنوك.

          • تطبيق الإطار الخاص بالمجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات رفع التقارير

            • نطاق التطبيق

              1.يجب على البنوك المحلية الالتزام بإطار بازل الصادر عن البنك المركزي السعودي (الإطار) على المستويين المستقل والموحد4.
               
              2.ولأغراض هذا الإطار، سيشمل التوحيد جميع الكيانات التابعة التي تقوم بأنشطة مالية أو مصرفية، والتي يمتلك البنك أسهم الأغلبية فيها5 أو يسيطر عليها، باستثناء شركات التأمين.
               
              3.عندما لا يكون توحيد كيان تابع ممكنًا6، يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الكيان التابع من نطاق التطبيق ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن يتضمن الطلب مبررات وضوابط إدارة مخاطر ملائمة لضمان إدارة مخاطر المجموعة بشكل فعال.
               
              4.ووفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، قد ينطبق الإطار على الكيانات التابعة للبنك في كل فئة أو مستوى ضمن المجموعة المصرفية على أساس موحد و/أو مستقل، حسب الاقتضاء. Iوفي هذا الصدد، سيأخذ البنك المركزي السعودي بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، نوع الكيان التابع7، والعوامل الكمية والنوعية مثل حجم الأصول والالتزامات، وطبيعة الأنشطة التجارية، والترابط داخل المجموعة.
               

              4 لتجنب الشك، لا ينطبق الإطار على فروع البنك المرخص له في ولاية قضائية أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية ("فروع البنوك الأجنبية"). يتعين على فروع البنوك الأجنبية الامتثال لمتطلبات الحصافة التنظيمية للجهات التنظيمية في بلدها الأصلي.
              5 ولا يجوز الاعتراف بمصالح الأقلية (رأس المال الذي تحتفظ به أطراف ثالثة) التي تنشأ في رأس المال الموحد إلا إذا كانت تلبي التعريف المعمول به لرأس المال في وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال. لا يتم الاعتراف بأي حصة أقلية تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي للكيانات التابعة.
              6 على سبيل المثال، الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها من خلال الديون التي تم التعاقد عليها مسبقًا والاحتفاظ بها على أساس مؤقت، أو تخضع لقوانين ولوائح مختلفة تتعارض مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي.
              7 سيتم تقييد التطبيق على الكيانات التابعة المالية التي يمكنها اتباع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي السعودي

            • الركيزة الثانية

              5.ولأغراض الركيزة الثانية، يطبق البنك المركزي السعودي عملية المراجعة الإشرافية بموجب الركيزة الثانية على أساس موحد. ويعني هذا أن التقييم الإشرافي الذي يجريه البنك المركزي السعودي لأُطر إدارة المخاطر لدى البنوك وتخطيط رأس المال والسيولة والكفاية سوف يأخذ في الاعتبار طبيعة وأهمية الأنشطة التجارية والمخاطر المرتبطة بالشركات التابعة، سواء الموحدة أو غير الموحدة، وتأثيرها على البنك المحلي والمجموعة المصرفية بشكل عام. ويتماشى هذا مع هدف الرقابة الموحد للبنك المركزي السعودي لضمان رصد المخاطر داخل المجموعة المصرفية بشكل مناسب. وفي هذا الصدد، يجوز للبنك المركزي السعودي أيضًا تطبيق سلطته الإشرافية في توسيع نطاق تطبيق المتطلبات الاحترازية الأخرى ذات الصلة، إذا لزم الأمر.
               
              6.ينبغي أن تتضمن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) الخاصة بالبنك المخاطر الناشئة عن الكياانات التابعة الموحدة وفقًا لمتطلبات خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP ) وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ( ILAAP) الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
               
            • الركيزة الثالثة

              7.لأغراض متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، يجب على البنوك اتباع متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة، حيث يجب أن تكون الإفصاحات على المستوى الموحد فقط، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
               
              8.يجب على البنوك الإفصاح عن أن كيان التأمين (داخل المجموعة، إن وجد) لا يتم تضمينه في نطاق التطبيق كجزء من إفصاحات الركيزة الثالثة.
               
            • متطلبات رفع التقارير

              9.يتعين على البنوك رفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي بمجموعتين من العائدات الاحترازية، المجموعة الأولى هي العائدات الاحترازية على مستوى مستقل، والمجموعة الثانية هي العائدات الاحترازية على المستوى الموحد. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على البنوك استخدام النماذج ذات الصلة للإبلاغ عن هذه العوائد الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي.
               
              10.عندما لا يكون من الممكن إعداد التقارير على أساس مستقل (على سبيل المثال إعداد التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر، والحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، ومتطلبات السيولة على مستوى كيان البنك)، يتعين على البنوك الحصول على موافقة الهيئة الإشرافية للبنك المركزي السعودي على أساس سنوي للإعفاء من إعداد التقارير على أساس مستقل. يجب أن يتضمن طلب الإعفاء مبررات مناسبة وضوابط إدارة المخاطر لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.
               
              11.لا يُطلب من كل كيان تابع موحد الإبلاغ عن عوائده الاحترازية إلى البنك المركزي السعودي على أساس مستقل. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يتمتع البنك بإشراف كامل على المخاطر المتعلقة بأنشطة البنوك التابعة لمجموعته وأن يكون على علم كافٍ بمدى كفاية رأس المال والسيولة للمجموعة ككل، بما في ذلك الكيانات التابعة الرئيسية.
               
              12.يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتمكن البنوك من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة وتعرضات المخاطر لجميع كياناتها التابعة، وأن تُنسب هذه التعرضات للمخاطر إلى الكيانات التابعة الموحدة في جميع الأوقات. يجب على البنوك أن يكون لديها أنظمة داخلية لدعم مراقبة المخاطر وإعداد التقارير على مستوى المجموعة وتوفير المعلومات، عندما يطلبها البنك المركزي السعودي.
               
      • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

        • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • 1. مقدّمة

            1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، الإطار المنقح لمخاطر الائتمان بهدف تعزيز قوة وحساسية المخاطر للنُهج المعيارية، وموازنة بساطة الإطار، والقابلية للمقارنة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لمخاطر الائتمان باستخدام مناهج مختلفة متاحة..
             
            2.1تم إصدار هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
             
            3.1سيحل هذا الإطار المنقح للأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان محل المتطلبات الحالية التالية المتعلقة بحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان:
             
            -تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 أبريل 2007 (رسم خريطة لتصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من قِبل مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة بالمخاطر).
             
            -تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نُهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان).
             
            -تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر للقروض العقارية إلى 50%).
             
            -تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض أوزان الأصول المرجحة بالمخاطر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)).
             
          • 2. نطاق التطبيق

            4.1ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
            5.1لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
             
          • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

            سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

          • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

            يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.

          • 5. نظرة عامة على نُهج الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان

            1.5يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رئيسيتين لحساب متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر لمواجهة مخاطر الائتمان. الأول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 إلى 9:
             
             
             1.يقوم النهج المعياري بتعيين أوزان مخاطر موحدة للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أنها حاصل ضرب أوزان المخاطر القياسية ومبلغ التعرض. يجب أن تكون المخاطر مرجحة بالصافي بعد خصم المخصصات المحددة (بما في ذلك عمليات الشطب الجزئية).
             
             2.لتحديد أوزان المخاطر في النهج المعياري لفئات التعرض المحددة، قد تستخدم البنوك، كنقطة بداية، التقييمات التي تجريها مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAIs) التي يعترف بها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لأغراض رأس المال. تم تحديد المتطلبات التي تغطي استخدام التصنيفات الخارجية في الفصل الثامن.1
             
             3.تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع.
             
            2.5النهج الثاني للأصول المرجحة بالمخاطر هو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام أنظمة التصنيف الداخلية الخاصة بها لمخاطر الائتمان. تم تحديد النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 إلى 16. يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي قبل أن تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، بشرط أن يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعة الرقابية وممارسة التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي.
             
             
            3.5وتغطي وثيقة السياسة هذه أيضًا المعالجة الواردة في دفتر البنوك للتعرضات التالية:
             
             
             1.تعرضات التوريق (في الفصول من 18 إلى 23
             
             2.الاستثمارات في الأسهم في الصناديق (الفصل 24)؛ و
             
             3.التعرضات الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة (الفصل 25).
             

            1 تتبع الملاحظات الواردة في الفصول من السابع إلى التاسع المنهجية التي تستخدمها مؤسسة واحدة، وهي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P). إن استخدام تصنيفات الائتمان الخاصة بمؤسسة ستاندرد آند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن أيضًا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية الأخرى. وعليه، فإن التصنيفات المستخدمة في هذه الوثيقة لا تعبر عن أي تفضيلات أو قرارات بشأن مؤسسات التقييم الخارجية.

          • 6. متطلبات العناية الواجبة

            1.6يتعين على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن يكون لديها فهم كافٍ، عند التأسيس وبعد ذلك على أساس منتظم (سنويًا على الأقل)، لملف المخاطر وخصائص الأطراف المقابلة لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري إجراء العناية الواجبة لتقييم مخاطر التعرض لأغراض إدارة المخاطر وما إذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبًا واحترازيًا. وينبغي أن يتناسب مستوى العناية الواجبة مع حجم أنشطة البنوك وتعقيداتها. يتعين على البنوك اتخاذ خطوات معقولة وكافية لتقييم مستويات واتجاهات الأداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الائتمان الداخلي و/أو التحليلات الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأطرافها المقابلة بشكل منتظم لإكمال تحليلات العناية الواجبة.
             
            2.6بالنسبة للتعرضات للكيانات التي تنتمي إلى مجموعات موحدة، ينبغي إجراء العناية الواجبة، قدر الإمكان، على مستوى الكيان الفردي الذي يوجد تعرض ائتماني له. عند تقييم قدرة السداد للكيان المنفرد، من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعة وإمكانية تأثرها سلبًا بالمشكلات في المجموعة.
             
            3.6ينبغي للبنوك أن تطبق سياسات وعمليات وأنظمة وضوابط داخلية فعالة لضمان تخصيص أوزان المخاطر المناسبة للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك أن تكون قادرة على أن تثبت للبنك المركزي السعودي أن تحليلات العناية الواجبة التي أجرتها ملائمة.
             
          • 7. النهج المعياري: التعرضات الفردية

            • التعرضات للجهات السيادية

              1.7سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي: 
               
              جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزيةجدول 1
              التصنيف الخارجيAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
              الوزن الترجيحي للمخاطر%0%20%50%100%150%100
               
              2.7يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
               
              3.7سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
               
              4.7قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
               

              2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
              3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)

            • التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs)

              5.7ولأغراض معالجة الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحلية (PSEs) بشكل عام السلطات الحكومية والهيئات الإدارية و/أو القانونية المسؤولة أمام الحكومة، والتي قد تكون مملوكة للحكومة أو خاضعة لسيطرتها أو ممولة في الغالب من قِبلها ولا تشارك في أي مشروعات تجارية.
               
              6.7سيتم ترجيح المخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحلية على أساس التصنيف الخارجي للتصنيف الخارجي السيادي السعودي 
               
              جدول أوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) 
              بناءً على التصنيف الخارجي للديون السياديةجدول 2
              التصنيف الخارجي للديون السياديةAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
              الوزن الترجيحي للمخاطر20%50%100%100%150%100%
               
              7.7يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الأجنبية، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، على أساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السيادية للبلد المعني.
               
            • التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف(MDBs)

              8.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن بنك التنمية متعدد الأطراف هو مؤسسة أنشأتها مجموعة من البلدان لتوفير التمويل والمشورة المهنية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف عضويات سيادية كبيرة وقد تشمل البلدان المتقدمة و/أو النامية على حد سواء. يتمتع كل بنك تنمية متعدد الأطراف (MDB) بوضعه القانوني والتشغيلي المستقل، ولكن بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين.
               
               
              9.7سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على التعرضات لبنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة التي تعترف بها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) لاستيفائهم لمعايير الأهلية التالية:
               
               
               1.تصنيفات عالية الجودة للغاية كمُصدر طويل الأجل، أي أن غالبية التصنيفات الخارجية لبنك التنمية متعدد الأطراف يجب أن تكون AAA؛4
               
               2.إما أن يتألف هيكل المساهمين من نسبة كبيرة من الجهات السيادية ذات التصنيفات الخارجية طويلة الأجل للمصدرين من فئة -AA أو أعلى، أو أن يتم غالبية جمع الأموال في بنك التنمية متعدد الأطراف على شكل أسهم/ رأس مال مدفوع، مع نسبة رافعة مالية ضئيلة أو منعدمة؛
               
               3.الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلى في حجم رأس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار رأس المال الإضافي الذي يحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف المطالبة به، إذا لزم الأمر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات رأس المال والتعهدات الجديدة من المساهمين السياديين؛
               
               4.مستوى مناسب من رأس المال والسيولة (من الضروري اتباع نهج على أساس كل حالة على حدة من أجل تقييم ما إذا كان رأس المال والسيولة لدى كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف مناسبين)؛ و،
               
               5.متطلبات إقراض قانونية صارمة وسياسات مالية متحفظة، والتي تشمل، من بين شروط أخرى، عملية موافقة منظمة، وحدود داخلية للجدارة الائتمانية وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفئة الائتمان)، وموافقة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة على التعرضات الكبيرة، وجداول سداد ثابتة، ومراقبة فعالة لاستخدام العائدات، وعملية مراجعة الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خسائر القروض.
               
              10.7إن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) المحددة المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% هي كما يلي. تخضع هذه القائمة للمراجعة من قِبل البنك المركزي السعودي من وقت لآخر.
               
               
               1.مجموعة البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛
               
               2.مؤسسة التمويل الدولية؛
               
               3.وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والمؤسسة الدولية للتنمية؛
               
               4.البنك الآسيوي للتنمية؛
               
               5.البنك الإفريقي للتنمية؛
               
               6.البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛
               
               7.بنك التنمية للبلدان الأمريكية؛
               
               8.البنك الأوروبي للاستثمار،
               
               9.صندوق الاستثمار الأوروبي؛
               
               10.بنك التنمية الكاريبي،
               
               11.البنك الإسلامي للتنمية
               
               12.بنك نورديك للاستثمار؛
               
               13.بنك التنمية التابع لمجلس أوروبا؛
               
               14.مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و
               
               15.البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
               
              11.7بالنسبة للتعرضات لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة التي تحددها التصنيفات الخارجية لتعرضاتها لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) وفقًا لجدول 3.
               
               
              جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB)جدول 3
              التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%50%
               

              4 يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) التي تطلب إضافتها إلى قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 0% أن تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب إلى لجنة بازل للرقابة المصرفية. وبمجرد إدراجها في قائمة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المؤهلة، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس إلى أقل من -AA في أي حال من الأحوال. وإلا، فإن التعرضات لمثل هذه البنوك متعددة الأطراف (MDBs) ستخضع للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 11.7

            • التعرضات للبنوك

              12.7ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، يُعرَّف التعرض المصرفي بأنه مطالبة (بما في ذلك القروض وأدوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونًا تابعة لأغراض الفقرة 52.7) على أي مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازية مناسبة ومستوى رقابة ملائم5. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون المصرفية والأسهم الفرعية في الفقرات من 46.7 إلى 52.7.
               
              تحديد وزن المخاطر 
               
              13.7سيتم ترجيح مخاطر البنوك على أساس التسلسل الهرمي التالي:
               
               1.النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج على جميع المخاطر المصنفة للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها.
               
               2.النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج على جميع التعرضات غير المصنفة للبنوك.
               
              النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) 
               
              14.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر "الأساسية" المقابلة لتعرضاتها المصرفية المصنفة6 والتي تحددها التصنيفات الخارجية وفقًا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات أن تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني7، ما لم يكن التصنيف يشير إلى بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك أن تستمر في استخدام التصنيفات الخارجية، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمدة تصل إلى خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الإطار، عند تعيين أوزان المخاطر "الأساسية" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفية. 
               
              جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 4
              النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA)
              التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B
              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%30%50%100%150%
              وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%20%20%50%150%
               
              15.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل8.
               
              16.7يتعين على البنوك أن تقوم بإجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة للبنك. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
               
              النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) 
               
              17.7سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) على جميع تعرضاتها المصرفية غير المصنفة. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفية ضمن واحدة من ثلاث فئات لأوزان المخاطر (أي الدرجات أ، ب، ج) وتعيين أوزان المخاطر المقابلة في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي أن تتلقى وزن مخاطر بنسبة 30%، شريطة أن يكون لدى البنك المقابل نسبة أسهم عادية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 14% ونسبة رافعة مالية من الشق الأول تبلغ أو تتجاوز 5%. ويجب على البنك المقابل أيضًا تلبية جميع متطلبات التصنيف من الدرجة أ. ولأغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية المنشورة" في الفقرات من 18.7 إلى 26.7 معايير السيولة. 
               
              جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيةجدول 5
               النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)
              تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابلالدرجة أالدرجة بالدرجة ج
              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر40%75%150%
              وزن المخاطر للتعرضات قصيرة الأجل20%50%150%
               
              النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة أ 
               
              18.7تشير الدرجة (أ) إلى التعرضات المصرفية، حيث يتمتع البنك المقابل بالقدرة الكافية لتلبية التزاماته المالية (بما في ذلك سداد أصل الدين والفائدة) في الوقت المناسب، طوال فترة العمر المتوقع للأصول أو التعرضات وبغض النظر عن الدورات الاقتصادية وظروف العمل.
               
              19.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (أ) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية والدعامات المالية ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الأدنى للمتطلبات أو الدعامات المالية الخاصة بالبنك) علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ب أو أقل.
               
              20.7إذا قام البنك، كجزء من العناية الواجبة، بتحديد تقييم البنك المقابل على انه لا يفي بتعريف الدرجة أ في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل على أنها من الدرجة ب أو ج.
               
              النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ب 
               
              21.7تشير الدرجة ب إلى التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضة لمخاطر ائتمانية كبيرة، مثل قدرة السداد التي تعتمد على الظروف الاقتصادية أو التجارية المستقرة أو المواتية.
               
              22.7يجب على البنك المقابل المصنف في الدرجة (ب) أن يستوفي أو يتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية (باستثناء الدعامات المالية) المعلن عنها التي أنشأها المراقب الوطني كما تم تنفيذها في الولاية القضائية التي تم تأسيسه فيها، باستثناء الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال إجراءات رقابية (على سبيل المثال من خلال عملية المراجعة الإشرافية) لم يتم الكشف عنها علنًا. إذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيمية علنًا أو لم يتم إتاحتها بطريقة أخرى من قِبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل على أنه من الدرجة ج.
               
              23.7ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحة في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجة (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجة (ج) بموجب الفقرات من 24.7 إلى 26.7.
               
              النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA): الدرجة ج 
               
              24.7تشير الدرجة ج إلى التعرضات الأعلى لمخاطر الائتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيرة وهامش أمان محدود. بالنسبة لهذه الأطراف المقابلة، من المرجح جدًا أن تؤدي الظروف التجارية أو المالية أو الاقتصادية المعاكسة، أو تكون قد أدت بالفعل، إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
               
              25.7على الأقل، إذا تم انتهاك أي من المحفزات التالية، فيجب على البنك تصنيف التعرض ضمن الدرجة ج:
               
               1.لا يفي البنك المقابل بالمعايير اللازمة لتصنيفه على أنه من الدرجة ب فيما يتعلق بمتطلباته التنظيمية الدنيا المنشورة، أو الأصول الواردة في الفقرتين 21.7 و22.7 أو
               
               2.عندما تكون البيانات المالية المدققة مطلوبة، أصدر المراجع الخارجي رأيًا تدقيقيًا سلبيًا أو أعرب عن شكوك جوهرية حول قدرة البنك المقابل على الاستمرار ككيان مستمر في بياناته المالية أو تقاريره المدققة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
               
              26.7حتى لو لم يتم انتهاك المحفزات المنصوص عليها في الفقرة 25.7، يجوز للبنك أن يقيّم أن البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقرة 24.7. في هذه الحالة، يجب تصنيف التعرض لمثل هذا البنك المقابل ضمن الدرجة C.
               
              27.7يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع أوزان المخاطر قصيرة الأجل الواردة في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ثلاثة أشهر أو أقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشئة عن حركة السلع عبر الحدود الوطنية ذات أجل الاستحقاق الأصلي لمدة ستة أشهر أو أقل9.
               
              28.7ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد أدنى لوزن المخاطر على أساس وزن المخاطر المطبق على التعرضات للجهات السيادية للدولة التي تأسس فيها الطرف المقابل للبنك، على وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفية. يتم تطبيق الحد الأدنى السيادي في الحالات التالية:
               
               1.لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي تم فيها تأسيس البنك المدين؛ و
               
               2.بالنسبة للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولاية قضائية أجنبية، عندما لا يكون التعرض بالعملة المحلية للولاية القضائية التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الأدنى السيادي على البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي تنشأ عن حركة السلع والتي يتم سدادها ذاتيًا على المدى القصير (أي التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد).
               

              5 بالنسبة للبنوك النشطة دوليًا، يجب أن تكون المعايير الاحترازية المناسبة (على سبيل المثال متطلبات رأس المال والسيولة) ومستوى الرقابة متوافقة مع إطار بازل.
              6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قِبل البنك (أي أن البنك أبلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لأغراض تنظيمية على نحو متسق مع الفقرة 8.8. بعبارة أخرى، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل مؤسسة تقييم ائتمان مؤهلة لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك
              7 يشير الدعم الحكومي الضمني إلى فكرة أن الحكومة ستتصرف لمنع دائني البنوك من تكبد الخسائر في حالة تخلف البنك عن السداد أو في حالة تعرضه لضائقة مصرفية.
              8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.
              9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي مثل البنود الطارئة المرتبطة بالتجارة والتي يتم تصفيتها ذاتيًا.

            • تعرضات السندات المغطاة

              29.7السندات المغطاة هي سندات يصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري وتخضع بموجب القانون لإشراف عام متخصص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يجب استثمار العائدات الناجمة عن إصدار هذه السندات وفقًا للقانون في أصول يمكنها، خلال كامل فترة صلاحية السندات، تغطية المطالبات المرتبطة بالسندات، والتي سيتم استخدامها في حالة فشل المصدر على أساس الأولوية لسداد أصل الدين ودفع الفائدة المستحقة.
               
              الأصول المؤهلة 
               
              30.7لكي تكون مؤهلة لأوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقرة 34.7، يجب أن تفي الأصول الأساسية (مجمع التغطية) للسندات المغطاة كما هو محدد في الفقرة 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 33.7 ويجب أن تتضمن أيًا مما يلي:
               
               1.المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو تلك المضمونة من قِبلها؛
               
               2.المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 80% أو أقل؛
               
               3.المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 63.7 وبنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 60% أو أقل؛ أو
               
               4.المطالبات المقدمة من البنوك أو المضمونة من قِبلها والتي تتأهل لوزن مخاطر يبلغ 30% أو أقل. مع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز هذه الأصول 15% من إصدارات السندات المغطاة.
               
              31.7يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية لمجموعة الأصول المخصصة لأداة (أدوات) السندات المغطاة من قِبل الجهة المصدرة لها قيمتها الاسمية القائمة بنسبة 10% على الأقل. ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول المخصصة لهذا الغرض هي القيمة المطلوبة بموجب الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا كان الإطار التشريعي لا ينص على شرط بنسبة 10% على الأقل، فيتعين على البنك المُصدر الإفصاح علنًا بصورة دورية عن أن مجموعة التغطية الخاصة به تلبي شرط الـ 10% في الممارسة العملية. بالإضافة إلى الأصول الأساسية المدرجة في هذه الفقرة، قد تشمل الضمانات الإضافية أصولاً بديلة (نقد أو أصول سائلة قصيرة الأجل وآمنة يتم الاحتفاظ بها كبديل للأصول الأساسية لزيادة مجموعة الغطاء لأغراض الإدارة) والمشتقات التي يتم الدخول فيها لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة في برنامج السندات المغطاة.
               
              32.7يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند إصدار السند المغطى وطوال فترة استحقاقه المتبقية.
               
              متطلبات الإفصاح
               
              33.7تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاة مؤهلة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 34.7، بشرط أن يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاة من البرهنة على ما يلي للبنك المركزي السعودي:
               
               1.أنه يتلقى معلومات المحفظة على الأقل فيما يتعلق بالتالي:
               
                (أ)قيمة مجمع الغطاء والسندات المغطاة مستحقة الدفع؛
               
                (ب)التوزيع الجغرافي ونوع أصول التغطية وحجم القرض ومعدل الفائدة ومخاطر العملة؛
               
                (ج)هيكل استحقاق أصول التغطية والسندات المغطاة؛ و
               
                (د)نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يومًا؛ و
               
               2.تقوم الجهة المُصدرة بتوفير المعلومات المشار إليها في الفقرة (1) للبنك بشكل نصف سنوي على الأقل.
               
              34.7يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاة التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 إلى 33.7 على أساس التصنيف الخاص بالإصدار أو وزن مخاطر الجهة المصدرة وفقًا للقواعد الموضحة في الفصل الثامن. بالنسبة للسندات المغطاة ذات التصنيفات الخاصة بالإصدار10، يتم تحديد وزن المخاطر وفقًا لجدول 6. بالنسبة للسندات المغطاة غير المصنفة، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الائتمان (ECRA) أو النهج المعياري لتقييم مخاطر الائتمان (SCRA) الخاص بالجهة المُصدرة وفقًا لجدول 7. 
               
              جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة المصنفةجدول 6
              تصنيف السند المغطى حسب الإصدارAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -B

              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر

              10%

              20%20%50%100%
               
              جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاة غير المصنفةجدول 7
              وزن مخاطر البنك المُصدر20%30%40%50%75%100%150%
              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر10%15%20%25%35%50%100%
               
              35.7يتعين على البنوك أن تقوم بالعناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية، بشكل مناسب ومتحفظ، الجدارة الائتمانية للسندات المغطاة والبنك المُصدر. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
               

              10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك إذا تم تصنيف التعرض من قِبل وكالة تصنيف ائتماني دولية معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (أي أن البنك أبلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكالة التصنيف الائتماني الدولية هذه لأغراض تنظيمية على نحو متسق (انظر الفقرة 8.8). بمعنى آخر، إذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكالة التصنيف الائتماني ليست وكالة تصنيف ائتماني معترف بها من قِبل البنك المركزي السعودي، أو تم إصدار التصنيف من قِبل وكالة تصنيف ائتماني لم يتم ترشيحها من قِبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهة نظر البنك.

            • تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

              36.7سيتم التعامل مع جميع تعرضات شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية باعتبارها تعرضات للشركات.
               
            • التعرضات للشركات

              37.7تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية:
               
               1.التعرضات العامة للشركات؛
               
               2.تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7
               
              التعرضات العامة للشركات 
               
              38.7بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي.
               
              39.7عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7. 
               
              جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركاتجدول 8
              التقييم الخارجي للطرف المقابلAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -BBتحت - BBغير مصنف
              الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر20%50%75%100%150%100%
               
              40.7يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%.
               
              الإقراض المتخصص 
               
              41.7سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي:
               
               1.لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛
               
               2.يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛
               
               3.يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و
               
               4.تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده.
               
              42.7سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص:
               
               1.تمويل المشروعات
               
                يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات.
               
               2.تمويل الأصول
               
                يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض.
               
               3.تمويل السلع
               
                يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض.
               
              43.7ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص). 

              44.7
              بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية:
               
               1.سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%،
               
               2.سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي
               
                (أ)تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و
               
                (ب)انخفاض في الديون طويلة الأجل.
               
              45.7يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية:
               
               1.يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛
               
               2.أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛
               
               3.تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛
               
               4.تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛
               
               5.توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛
               
               6.يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛
               
               7.تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و
               
               8.يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد.
               

              11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور

            • الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال الأخرى

              46.7تطبق المعالجة الموضحة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7 على الديون المساندة والأسهم وأدوات رأس المال التنظيمي الأخرى الصادرة عن الشركات أو البنوك، شريطة ألا يتم خصم هذه الأدوات من رأس المال التنظيمي أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 250% وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل 3 (المادة 4.4 - القسم أ من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012)، أو ترجيحها بالمخاطر بنسبة 1250% وفقًا للفقرة 54.7. كما تُستثني استثمارات الأسهم في الصناديق المعالجة بموجب الفصل 24.
               
              47.7يتم تحديد مخاطر الأسهم على أساس الجوهر الاقتصادي للأداة. تشمل مصالح الملكية المباشرة وغير المباشرة،12 سواء كانت تصويتية أو غير تصويتية، في أصول ودخل مؤسسة تجارية أو مؤسسة مالية غير مجمعة أو مطروحة. تعتبر الأداة بمثابة تعرض للأسهم إذا لبت جميع المتطلبات التالية:
               
               1.أن تكون غير قابلة للاسترداد، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق عائد الأموال المستثمرة إلا عن طريق بيع الاستثمار أو بيع حقوق الاستثمار أو تصفية الجهة المصدرة؛
               
               2.أنها لا تمثّل التزامًا من جانب الجهة المصدرة؛ و
               
               3.أنها تنقل مطالبة متبقية على أصول الجهة المصدرة أو دخلها.
               
              48.7بالإضافة إلى الأدوات المصنفة كحقوق ملكية وفقًا للفقرة 47.7، يجب تصنيف الأدوات التالية كتعرضات للأسهم:
               
               1.أداة لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كرأس مال من الشق الأول للمؤسسات المصرفية.
               
               2.أداة تجسد التزامًا من جانب المصدر وتلبي أيًا من الشروط التالية:
               
                (أ)يجوز للجهة المصدرة تأجيل تسوية الالتزام إلى أجل غير مسمى؛
               
                (ب)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة؛
               
                (ج)يتطلب الالتزام (أو يسمح حسب تقدير الجهة المصدرة) التسوية عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة و(مع ثبات العوامل الأخرى) أي تغيير في قيمة الالتزام يُعزى إلى التغيير في قيمة عدد ثابت من أسهم حقوق الملكية الخاصة بالجهة المصدرة، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه13؛ أو،
               
                (د)يحق لحامل السهم أن يطلب تسوية الالتزام بأسهم عادية، ما لم ينطبق أيًا من التالي، (1) في حالة الأداة المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة تُتداول على نحو يماثل كونها دين على الجهة المصدرة أكثر من كونها تُتداول مثل أسهمها، أو (2) في حالة الأدوات غير المتداولة، أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ عن أن البنك قد برهن على أن الأداة يجب أن تُعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لأغراض تنظيمية، بموافقة البنك المركزي السعودي.
               
              49.7تعتبر التزامات الدين والأوراق المالية الأخرى والشراكات والمشتقات أو الأدوات الأخرى المنظمة بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكية الأسهم بمثابة ملكية أسهم14. يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عائدها بعائد الأسهم15. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمارات في الأسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون أو التعرضات للأوراق المالية لا تعتبر استثمارات في الأسهم.16
               
              50.7ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبة 400% لتعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية الموضحة في الفقرة 51.7 ووزن مخاطر بنسبة 250% لجميع حيازات الأسهم الأخرى.
               
              51.7يتم تعريف "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" على أنها استثمارات في الأسهم في الشركات غير المدرجة والتي يتم استثمارها لأغراض إعادة البيع على المدى القصير، أو على أنها تعتبر استثمارات رأس مال مُخاطر أو استثمارات مماثلة، والتي تخضع لتقلبات الأسعار ويتم الحصول عليها تحسبًا لمكاسب رأسمالية مستقبلية كبيرة17.
               
              52.7ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبة 150% للديون التابعة وأدوات رأس المال بخلاف الأسهم.
               
              53.7على الرغم من أوزان المخاطر المحددة في الفقرات من 50.7 إلى 52.7، فإن وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة والمحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية يعتمد على تطبيق عتبتين للأهمية النسبية:
               
               1.بالنسبة للاستثمارات الفردية، 15% من رأس مال البنك؛ و
               
               2.بالنسبة لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من رأس مال البنك.
               
              54.7يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات في الكيانات التجارية المملوكة أو المحكومة من قِبل الأقلية أو الأغلبية والتي تقل عن عتبات الأهمية النسبية الموضحة في الفقرة 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 إلى 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الأهمية النسبية بنسبة 1250%.
               

              12 تشمل فوائد الأسهم غير المباشرة حيازات الأدوات المشتقة المرتبطة بفوائد الأسهم، والممتلكات في الشركات أو الشراكات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الأنواع الأخرى من المؤسسات التي تصدر فوائد لأسهم الملكية وتشارك بشكل أساسي في أعمال الاستثمار في أدوات الأسهم.
              13 بالنسبة لبعض الالتزامات التي تتطلب التسوية أو تسمح بها عن طريق إصدار عدد متغير من أسهم حقوق الملكية للجهة المصدرة، فإن التغير في القيمة النقدية للالتزام يساوي التغير في القيمة العادلة لعدد ثابت من أسهم حقوق الملكية مضروبًا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) إذا كان العامل المحدد وعدد الأسهم المشار إليه ثابتين. على سبيل المثال، قد يُطلب من الجهة المصدرة تسوية التزام ما عن طريق إصدار أسهم بقيمة تساوي ثلاثة أضعاف التقدير في القيمة العادلة لعدد 1,000 سهم ملكية. يعتبر هذا الالتزام بمثابة التزام يتطلب التسوية بإصدار أسهم تعادل الزيادة في القيمة العادلة لعدد 3,000 سهم ملكية.
              14 يتم تضمين الأسهم المسجلة كقرض ولكنها تنشأ من مقايضة الدين/ الأسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين أو إعادة هيكلته، في تعريف حيازة الأسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الأدوات رسومًا رأسمالية أقل مما قد ينطبق إذا ظلت الحيازات في محفظة الديون.
              15 يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر عدم اشتراط إدراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محمية بشكل مباشر من خلال حيازة الأسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي على مخاطر مادية.
              16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في إعادة تصنيف حيازات الديون باعتبارها أسهم لأغراض تنظيمية ولضمان المعاملة المناسبة للحيازات بموجب عملية المراجعة الإشرافية.
              17 على سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، أو تنوي الارتباط بالبنك، في علاقة تجارية طويلة الأجل، ومقايضات الديون بالأسهم لأغراض إعادة هيكلة الشركات.

            • فئة التعرض للبيع بالتجزئة

              55.7تستثني فئة التعرض للبيع بالتجزئة التعرضات ضمن فئة التعرض العقاري. تتضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة أنواع التعرضات التالية:
               
               1.التعرضات لشخص أو أشخاص بصفتهم الفردية؛ و
               
               2.التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (على النحو الموصوف في الفقرة 40.7) التي تلبي معايير "البيع بالتجزئة التنظيمية" المنصوص عليها في الفقرة 57.7 أدناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم بموجب الفقرة 40.7.
               
              56.7سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فئة التعرض للبيع بالتجزئة وفقًا للفقرات من 57.7 إلى 59.7 أدناه. لغرض تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر، تتكون فئة التعرض للبيع بالتجزئة من المجموعات الثلاث التالية من التعرضات:
               
               1."التعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة" التي لا تنشأ عن التعرضات "لأطراف المعاملة" (على النحو الموصوف في الفقرة 58.7).
               
               2.التعرضات "التنظيمية للبيع بالتجزئة" "لأطراف المعاملة".
               
               3.التعرضات "للبيع بالتجزئة الأخرى".
               
              57.7يتم تعريف التعرضات " التنظيمية للبيع بالتجزئة" على أنها تعرضات البيع بالتجزئة التي تلبي جميع المعايير الواردة أدناه:
               
               1.معيار المنتجات:
               
                يتخذ التعرض أي من الأشكال التالية: الاعتمادات وخطوط الائتمان المتجددة(بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الشحن والسحب على المكشوف)، والقروض الشخصية والإيجارات (على سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والإيجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الأعمال الصغيرة والتزاماتها. تستثنى قروض الرهن العقاري والمشتقات والأوراق المالية الأخرى (مثل السندات والأسهم)، سواء كانت مدرجة أم لا، على وجه التحديد من هذه الفئة.
               
               2.القيمة الضئيلة لتعرضات الأفراد:
               
                لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للتعرض المجمع لطرف مقابل واحد حدًا مطلقًا قدره 4.46 مليون ريال سعودي.
               
               3.المعيار التفصيلي:
               
                لا يمكن لأي تعرض مجمع لأحد الأطراف المقابلة 18أن يتجاوز 0.2%, 19 من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة. يجب استبعاد التعرضات المتعثرة للبيع بالتجزئة من إجمالي المحفظة التنظيمية للبيع بالتجزئة عند تقييم المعيار التفصيلي.
               
              58.7"أطراف المعاملة" هم المدينون فيما يتعلق بالتسهيلات مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم حيث تم سداد المبلغ المتبقي بالكامل في كل تاريخ سداد مقرر خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. سيتم أيضًا اعتبار المدينون فيما يتعلق بمرافق السحب على المكشوف بمثابة أطراف معاملة إذا لم يكن هناك سحب خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
               
              59.7يتم تعريف "التعرضات الأخرى للبيع بالتجزئة" على أنها التعرضات لشخص أو أشخاص من الأفراد لا يستوفون جميع المعايير التنظيمية للبيع بالتجزئة الواردة في الفقرة 57.7.
               
              60.7الأوزان الترجيحية للمخاطر التي تنطبق على التعرضات في فئة أصول البيع بالتجزئة هي كما يلي:
               
               1.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي لا تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 75%.
               
               2.سيتم الترجيح بالمخاطر للتعرضات التنظيمية للبيع بالتجزئة والتي تنشأ عن التعرضات لأطراف المعاملة (على النحو المحدد في الفقرة 58.7) بنسبة 45%.
               
               3.سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزئة الأخرى بنسبة 100%.
               

              18  التعرض المجمع يعني القيمة الإجمالية (أي من دون أخذ أي حد لأثر مخاطر الائتمان في الاعتبار) لجميع أشكال التعرضات للبيع بالتجزئة، باستثناء تعرضات العقارية السكنية. في حالة المطالبات غير المدرجة في بيان المركز المالي، سيتم حساب القيمة الإجمالية بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تعني عبارة "لطرف مقابل واحد" كيان واحد أو عدة كيانات يمكن اعتبارها مستفيد واحد (على سبيل المثال، في حالة شركة صغيرة تابعة لشركة صغيرة أخرى، فإن الحد الأقصى ينطبق على التعرض المجمع للبنك على كلا الشركتين).
              19 لتطبيق عتبة بقيمة 0.2% من المعيار التفصيلي، يجب على البنوك: أولاً، تحديد المجموعة الكاملة من التعرضات في فئة التعرض للبيع بالتجزئة (على النحو محدد في الفقرة 55.7)؛ ثانيًا، تحديد المجموعة الفرعية من التعرض التي تلبي معيار المنتج ولا تتجاوز عتبة قيمة التعرضات المجمعة لطرف مقابل واحد (على النحو محدد في الفقرة 57.7)؛ وثالثًا، استبعاد أي تعرضات لها قيمة أكبر من 0.2% من المجموعة الفرعية قبل الاستبعادات.

            • فئة التعرض العقاري

              61.7العقارات ممتلكات غير منقولة عبارة عن أراضٍ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والغابات، أو أي شيء يُعامل على أنه متصل بأرض، خاصةً المباني، ولا تُعامل كمنقولات/شخصية. تتكون فئة أصول التعرض العقاري من:
               
               1.التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية تنظيمية".
               
               2. التعرضات المضمونة بالعقارات والمصنفة على أنها تعرضات "عقارية أخرى".
               
               3.التعرضات المصنفة على أنها تعرضات "الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC).
               
              62.7تتألف التعرضات “العقارية التنظيمية” مما يلي:
               
               1.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
               
               2.التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
               
               3.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي لا "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
               
               4.التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" التي "تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار".
               
              التعرضات العقارية التنظيمية 
               
              63.7لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات على أنه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب أن يستوفي القرض المتطلبات التالية:
               
               1.عقار مكتمل:
               
                يجب ضمان التعرض بواسطة عقار مكتمل البناء تمامًا. لا ينطبق هذا المتطلب على الغابات والصحارى والأراضي الزراعية. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمة للأفراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنية قيد الإنشاء أو الأراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) أن يكون العقار وحدة سكنية لأسرة واحدة إلى أربع أسر وستكون محل السكن الرئيسي للمقترض، وألا يمول الإقراض للفرد فعليًا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقرة 82.7؛ أو (2) أن يكون لدى الجهات السيادية أو مؤسسات القطاع العام المعنية الصلاحيات القانونية والقدرة على ضمان إكمال العقار قيد الإنشاء.
               
               2.قابلية الإنفاذ قانونًا:
               
                يجب أن تكون أي مطالبة على العقار المستحوذ عليه قابلة للإنفاذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. يجب أن تكون اتفاقية الضمان والعملية القانونية التي تدعمها على النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمة العقار في إطار زمني معقول.
               
               3.المطالبات على العقار:
               
                القرض مطالبة على العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الأول على العقار، أو يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الأول وأي حق رهن (رهون) أدنى مرتبةً تسلسليًا (أي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك آخر) على نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الأحدث لحاملها مطالبةً بضمانات قابلة للإنفاذ قانونًا وتشكل وسيلةً فعالةً للحد من أثر مخاطر الائتمان، فيجوز أيضًا الاعتراف بالرهون الأحدث لدى بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الأقدم.21 ينبغي للأطر الوطنية التي تحكم الرهون أن تضمن ما يلي من أجل تلبية المتطلبات المذكورة أعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن على عقار أن يبدأ بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الأخرى التي لديها رهن على العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن أقدم خطوات معقولة للحصول على قيمة سوقية عادلة أو أفضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القائمة عند ممارسة أي سلطة بيع بمفردها (أي أنه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الأقدم أن يبيع العقار بمفرده بقيمة مخفضة على حساب الرهن الأحدث).
               
               4.قدرة المقترض على السداد:
               
                يجب على المقترض أن يستوفي المتطلبات المحددة في الفقرة 65.7.
               
               5.القيمة الاحترازية للعقار:
               
                يجب تقييم العقار وفقًا للمعايير الواردة في الفقرات من 66.7 إلى 68.7 لتحديد القيمة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV). علاوة على ذلك، لا ينبغي أن تعتمد قيمة العقار جوهريًا على أداء المقترض.
               
               6.التوثيق المطلوب:
               
                يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبة عند نشوء القرض ولأغراض المراقبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقدرة المقترض على السداد وتقييم العقار.
               
              64.7يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنوك زيادة الأوزان الترجيحية للمخاطر في جداول الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة حسب الاقتضاء إذا تم تحديدها على أنها منخفضة أكثر مما يجب نسبةً لمخاطر العقارات بناءً على تجربة التخلف عن السداد وعوامل أخرى مثل استقرار أسعار السوق. سيتم إخطار البنوك وفق ذلك.
               
              65.7ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطية في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب أن تحدد سياسات تعهد التغطية مقياسًا أو مقاييس (مثل نسبة تغطية خدمة ديون القرض) والمستوى أو المستويات ذات الصلة المقابلة لديها لإجراء مثل هذا التقييم22. يجب أن تكون سياسات تعهد التغطية مناسبةً أيضًا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصلة (مثل معدل إشغال العقار).
               
              66.7نسبة القرض إلى القيمة هي مبلغ القرض مقسومًا على قيمة العقار. سيتم خفض مبلغ القرض مع إطفاء القرض عند حساب نسبة القرض إلى القيمة. ستظل قيمة العقار هي القيمة المقاسة عند المنشأ، مع الاستثناءات التالية:
               
               1.قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تعديل قيمة العقار بالإنقاص. إذا تم تعديل القيمة بالإنقاص، يمكن إجراء تعديل لاحق بالزيادة بشرط ألا تزيد عن القيمة عند المنشأ.
               
               2.يجب تعديل القيمة إذا طرأ حدث غير عادي أو فريد ما أدى إلى انخفاض دائم في قيمة العقار.
               
               3.يمكن أيضًا النظر في التعديلات التي تم إجراؤها على العقار والتي تزيد من قيمته بشكل لا لبس فيه عند حساب نسبة القرض إلى القيمة.
               
              67.7يجب حساب نسبة القرض إلى القيمة احترازيًا وفق للمتطلبات التالية:
               
               1.مبلغ القرض:
               
                يتضمن مبلغ القرض المستحق وأي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري23. يجب حساب مبلغ القرض على أساس إجمالي أي مخصصات أو غيرها من عوامل الحد من أطر المخاطر، باستثناء حسابات الودائع المرهونة لدى البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد أو شرط وبلا رجعة لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط.24
               
               2.قيمة العقار:
               
                يجب تقويم التقييم بشكل مستقل25 باستخدام معايير التقييم المتحفظة الاحترازية. لضمان تقويم قيمة العقار تحفظيًا واحترازيًا، يجب أن يستبعد التقييم التوقعات بشأن زيادات الأسعار ويجب تعديله بحيث يأخذ في عين الاعتبار احتمال أن يكون سعر السوق الحالي أعلى بكثير من القيمة التي ستكون مستدامةً طوال عمر القرض.26
               
              68.7يمكن اعتبار الكفالة أو الضمان المالي بمثابة وسيلة للحد من أثر مخاطر الائتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونة بالعقارات إذا كان الضمان مؤهلاً بموجب إطار الحد من مخاطر الائتمان(الفصل 9). قد يشمل ذلك تأمين الرهن العقاري27 إذا كان يفي بالمتطلبات التشغيلية لإطار الحد من أثر من مخاطر الائتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسائل للحد من أثر المخاطر عند حساب قيمة التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما على قيمة التعرض قبل تطبيق الأسلوب المناسب للحد من أثر مخاطر الائتمان.
               
              تعريف التعرضات "العقارية السكنية التنظيمية" 
               
              69.7التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطة عقار له طبيعة سكنية ويستوفي جميع القوانين واللوائح المعمول بها والتي تُمكّن شغل العقار لأغراض الإسكان (أي العقار السكني).28
               
              تعريف التعرضات "العقارية التجارية التنظيمية" 
               
              70.7التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يُعد تعرضًا عقاريًا سكنيًا تنظيميًا.
               
              تعريف التعرضات "المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" 
               
              71.7تُصنف التعرضات العقارية التنظيمية (السكنية والتجارية) على أنها تعرضات "تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمة القرض بشكل جوهري على التدفقات النقدية التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلاً من القدرة الأساسية للمقترض على خدمة الدين من مصادر أخرى. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع العقار. السمة المميزة لهذه التعرضات مقارنة بالتعرضات العقارية التنظيمية الأخرى هي أن كل من خدمة القرض واحتمالات الاسترداد في حالة التخلف عن السداد تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارات المستخدمة في ضمان التعرض.
               
              72.7من المتوقع أن ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقرة 71.7 أعلاه بشكل أساسي على القروض المقدمة في الغالب للشركات أو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو الشركات ذات الأغراض الخاصة، ولكنه لا يقتصر على هذه الأنواع من المقترضين. على سبيل المثال، قد يُعتبر القرض معتمدًا على نحو جوهري إذا كان أكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته على خدمة القرض يأتي من التدفقات النقدية الناتجة عن العقار السكني.
               
              73.7كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقرة 71.7 أعلاه، لا يتم تصنيف الأنواع التالية من التعرضات العقارية التنظيمية على أنها تعرضات تعتمد جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار:
               
               1.التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الأساسي للمقترض؛ و
               
               2.التعرض المضمون بوحدة سكنية مُدرة للدخل لشخص رهن أقل من عقارين أو وحدتين سكنيتين؛ و
               
               3.التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات أو التعاونيات لأفراد والتي تنظمها القوانين الوطنية وتوجد لغرض وحيد هو منح أعضائها القدرة على استخدام محل سكن أساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و
               
               4.التعرض المضمون بالعقارات السكنية لشركات الإسكان العام والجمعيات غير الربحية الخاضعة للنظام الوطني والتي توجد لخدمة الأغراض الاجتماعية وتقديم السكن طويل الأجل للمستأجرين.
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
               
              74.7بالنسبة لتعرضات العقارات السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 9 أدناه. ويشار إلى استخدام الأوزان الترجيحية للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل". 
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 9
              الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %50%50 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %60%60 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %80%80 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %90%90 < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ %100نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > %100
              %20%25%30%40%50%70
               
              75.7كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في إطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على الجزء من التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة (على النحو المحدد في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي). ويتم تطبيقه على التعرض المتبقي29. في حالة وجود رهون على الممتلكات ليست في حوزة البنك، تتم المعالجة كما يلي:
               
               1.في حالة احتفاظ البنك بالرهن الأحدث ووجود رهون أقدم ليست في حوزة البنك، يجب تخفيض نسبة 55% من قيمة العقار بمقدار الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، . مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 45,000 ريال سعودي (= الحد الأقصى (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقًا للفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا يأخذ هذا في الاعتبار القرض الآخر الذي أخذه المقترض من حامل الرهن الأقدم).
               
               2.في حالة تصنيف الرهون التي ليست في حوزة البنك على أنها مكافئة لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 20%، يجب خفض 55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك (إن وجدت)، وخفضها بـ:
               
                (1)55% من قيمة العقار، مطروحًا منها قيمة أي رهون أقدم (إن وجدت، في كل من حوزة البنك وفي حوزة المؤسسات الأخرى) و؛
               
                (2)مقدار الرهون التي ليست في حوزة البنك المكافئة لرهن البنك مقسومًا على مجموع جميع الرهون المتكافئة. مثلاً، يوجد قرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافئ بقيمة 10,000 ريال سعودي لمؤسسة أخرى، سيطبق البنك في هذه الحالة وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% من قيمة 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبة 75% على التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. إذا كانت قيمة كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد أيضًا رهن أقدم بقيمة 10,000 ريال سعودي ليس في حوزة البنك، فإن قيمة العقار المتبقية المتاحة هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 30,000 ريال سعودي.
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار
               
              76.7بالنسبة لمخاطر العقارات السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 10 أدناه. 
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر للتعرضات العقارية السكنية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارTable 10
              الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 50%50% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%80% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 90%90% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 100%نسبة القرض إلى القيمة (LTV) > 100%
              30%35%45%60%75%105%
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار"
               
              77.7بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة لدى التعرض على النحو المنصوص عليه في الجدول 11 أدناه (الذي يصف نهج القرض الكامل). الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لأغراض الجدول 11 أدناه و 78.7 أدناه في الفقرة خطأ! لم يعثر على المصدر المرجعي. 
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر لدى نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 11
              الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%نسبة القرض إلى القيمة > 60%
              الحد الأدنى (60%، الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة)الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة
               
              78.7قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض" كبديل لنهج القرض الكامل لدى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. وبموجب نهج تقسيم القرض، يتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 60% أو الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة، أيهما أقل، على جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار30، ويتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة على التعرض المتبقي
               
              الوزن الترجيحي لمخاطر التعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار 
               
              79.7بالنسبة لمخاطر العقارات التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمة الإجمالية للتعرض بناءً على نسبة القرض إلى القيمة للتعرض في الجدول 12 أدناه. 
               
              الأوزان الترجيحية للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقارية التجارية التنظيمية المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقارالجدول 12
              الوزن الترجيحي للمخاطرنسبة القرض إلى القيمة ≤ 60%60% < نسبة القرض إلى القيمة (LTV) ≤ 80%نسبة القرض إلى القيمة > 80%
              70%90%110%
               
              تعريف تعرضات "العقارات الأخرى" وأوزانها الترجيحية المنطبقة للمخاطر 
               
              80.7تعرض "العقارات الأخرى" هو تعرض ضمن فئة الأصول العقارية التي لا تعتبر تعرضًا عقاريًا تنظيميًا (على النحو الموصوف في الفقرة 63.7 أعلاه) ولا تعتبر تعرضًا لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها (على النحو الموصوف في الفقرة 82.7 أدناه).
               
              81.7فيما يلي أوزانها الترجيحية للمخاطر لدى تعرضات العقارات الأخرى:
               
               1.يستخدم الوزن الترجيحي لمخاطر الأطراف المقابلة لدى تعرضات العقارات الأخرى غير المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 75% لدى التعرضات للأفراد. سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 85% لدى التعرضات للشركات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للتعرضات لأطراف أخرى، سيتم تطبيق وزن ترجيحي للمخاطر وهو نفسه الذي سيتم تعيينه للتعرض غير المضمون للطرف المقابل المعني.
               
               2.سيستخدم وزن ترجيحي نسبته 150% للتعرضات لمخاطر العقارات الأخرى المعتمدة جوهريًا على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار.
               
              تعريف التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها وأوزانها الترجيحية المطبقة للمخاطر 
               
              7.82تشير التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها 31 إلى القروض المقدمة للشركات أو الشركات ذات الأغراض الخاصة لتمويل أي من عمليات الاستحواذ على الأراضي لأغراض التطوير والبناء عليها، أو تطوير وبناء أي عقار سكني أو تجاري. سيتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 150% لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها، ما لم تستوف المعايير الواردة في الفقرة 83.7.
               
              83.7قد يتم تعيين وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 100% المخاطر لدى التعرضات لاستحواذ على الأراضي وتطويرها والبناء عليها لأغراض سكنية، شريطة استيفاء المعايير التالية:
               
               1.أن تلبي معايير تعهد التغطية الاحترازية المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7 (أي المتطلبات المستخدمة لتصنيف التعرضات العقارية التنظيمية) عند الاقتضاء؛ و
               
               2.تشكل عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار جزءًا كبيرًا من إجمالي العقود أو نسبة كبيرة من الأسهم المعرضة للخطر. يجب أن تكون عقود ما قبل البيع أو ما قبل الإيجار عقودًا مكتوبة ملزمة قانونًا ويجب على المشتري/المستأجر أن يودع مبلغًا نقديًا كبيرًا خاضع للمصادرة في حالة إنهاء العقد. يجب تحديد الأسهم المعرضة للخطر كقيمة مناسبة من الأسهم التي يساهم بها المقترض في القيمة المقدرة للعقار المكتمل.
               

              20 يُرجى الرجوع إلى المادة 24 من "نظام الرهن العقاري المسجل" الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 2012/07/03.


              21 وبالمثل، ينطبق هذا على الرهون الأحدث في حوزة نفس البنك الذي لديه الرهن الأقدم في حالة وجود رهن وسيط من بنك آخر (أي أن الرهون الأحدث والأقدم في حوزة البنك ليست مرتبة تسلسليًا.


              22 يجب أن تعكس المقاييس والمستويات لقياس القدرة على السداد مبادئ مجلس الاستقرار المالي حول ممارسات التعهد السليم بالتغطية في الرهون العقارية السكنية (أبريل 2012).


              23 إذا منح البنك قروضًا مختلفة مضمونة بنفس العقار وكانت متتالية الترتيب (أي من دون رهن وسيط لدى بنك آخر)، فيجب اعتبار القروض المختلفة بمثابة تعرض واحد لأغراض ترجيح المخاطر، ويجب إضافة مبلغ القروض لحساب نسبة القرض إلى القيمة.


              24 يجب أن يتضمن مبلغ القرض للرهون الأحدث جميع القروض الأخرى المضمونة برهون مساوية أو أعلى ترتيبًا من رهن البنك الذي يضمن القرض لأغراض تحديد مجموعة نسبة القرض إلى القيمة والوزن الترجيحي لمخاطر الرهن الأحدث. إذا لم توجد معلومات كافية للتأكد من ترتيب الرهون الأخرى، يجب على البنك أن يفترض أن هذه الرهون مكافئة للرهن الأحدث لدى البنك. لا تنطبق هذه المعالجة على التعرضات المرجحة بالمخاطر وفقًا لنهج تقسيم القروض (الفقرتان 75.7 و78.7)، حيث سيتم أخذ الرهن الأحدث في الاعتبار عند حساب قيمة العقار. يحدد البنك أولاً الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر بناءً على الجداول 9 أو 10 أو 11 أو 12 حسب الاقتضاء، ثم يعدل الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر باستخدام مضاعف 1.25 بهدف تطبيقه على قيمة قرض الرهن الأحدث. لن يُُطبق المضاعف إذا كان الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر متوافقًا مع أدنى مجموعة لقيمة القرض إلى القيمة. سيتم تعيين الحد الأقصى للوزن الترجيحي للمخاطر الناتج عن ضرب الوزن الترجيحي "الأساسي" للمخاطر في 1.25 عند الوزن الترجيحي للمخاطر المطبق على التعرض عند عدم استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة 63.7.


              25 يجب التقييم بشكل مستقل عن عملية الاستحواذ على الرهن العقاري ومعالجة القرض واتخاذ قرار بشأن القرض.


              26 في حالة تمويل قرض الرهن العقاري لشراء العقار، فإن قيمة العقار لأغراض نسبة القرض إلى القيمة لن تزيد عن سعر الشراء الفعلي.


              27 يجب أن يعكس استخدام البنك للتأمين على الرهن العقاري مبادئ مجلس الاستقرار المالي للتعهد السليم بالتغطية في الرهن العقاري السكني (أبريل 2012).


              28 بالنسبة للعقارات السكنية قيد الإنشاء الموصوفة في الفقرة 63.7 (1)، يعني هذا أنه يجب توقع أن العقار سيفي بجميع القوانين واللوائح المعمول بها التي تمكن من شغل العقار لأغراض الإسكان.


              29 على سبيل المثال، بالنسبة لقرض بقيمة 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون على عقار بقيمة 100,000 ريال سعودي، سيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبة 20% على 55,000 ريال سعودي من التعرض، ووفق الفقرة 82.7(1)، فإن الوزن الترجيحي للمخاطر يبلغ 75% من التعرض المتبقي البالغ 15,000 ريال سعودي. ينتج عن هذا إجمالي أصول مرجحة بالمخاطر للتعرض بقيمة 22,250 ريال سعودي = (0.20 * 55,000 ريال سعودي) + (0.75 * 15,000 ريال سعودي).


              30 وفي حالة وجود رهون على العقار ليست في حوزة البنك، فيجب تخفيض جزء التعرض الذي يصل إلى 55% من قيمة العقار بمقدار قيمة الرهون الأقدم التي ليست في حوزة البنك وبنسبة مئوية متناسبة لأي رهون مكافئة لرهن البنك وليست في حوزته. انظر الفقرة 75.7 للاطلاع على أمثلة حول كيفية تطبيق هذا النهج في حالة التعرضات السكنية في البيع بالتجزئة.


              31 لا تشمل تعرضات للأراضي التي تم الاستحواذ عليها وتطويرها والبناء عليها الاستحواذ على الغابات أو الصحراء أو الأراضي الزراعية، حيث لا توجد موافقة على تخطيط أو نية للتقدم بطلب للحصول على موافقة على التخطيط.

            • مضاعف الوزن المرجح بالمخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملات

              84.7بالنسبة للتعرضات العقارية السكنية وتعرضات التجزئة غير المحوطة للأفراد حيث تختلف عملة الإقراض عن عملة مصدر دخل المقترض، ستطبق البنوك مضاعفًا قدره 1.5 مرة على الوزن المرجح بالمخاطر المطبق وفقًا للفقرات من 55.7 إلى 60.7 و74.7 إلى 76.7, رهنًا بالوزن المرجح بالمخاطر الأقصى البالغ 150%.
               
              85.7يشير التعرض غير المحوط لأغراض الفقرة 84.7 إلى التعرض للمقترض الذي ليس لديه تحوط طبيعي أو مالي ضد مخاطر الصرف الناتجة عن عدم التطابق بين عملة دخل المقترض وعملة القرض. يحدث التحوط الطبيعي عندما يتلقى المقترض دخلاً بالعملة الأجنبية يطابق عملة قرض معين (على سبيل المثال التحويلات المالية، والدخل من الإيجار، والرواتب) في سياق الإجراءات التشغيلية العادية لديه. يتضمن التحوط المالي عامةً عقدًا قانونيًا مع مؤسسة مالية (مثل العقود الآجلة). لأغراض تطبيق المضاعف، لا تعتبر هذه التحوطات الطبيعية أو المالية كافية إلا إذا غطت ما لا يقل عن 90% من قسط القرض، بغض النظر عن عدد التحوطات.
               
            • البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

              86.7سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي إلى مكافئات التعرض الائتماني من خلال استخدام معامِلات تحويل الائتمان (CCF). في حالة الالتزامات، سيتم ضرب قيمة التعرض الملتزم بها ولكن غير المسحوبة في معامِلات تحويل الائتمان. يعني الالتزام لهذه الأغراض أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل ائتمانية.32 يشمل ذلك أي ترتيب مماثل يمكن للبنك إلغاؤه من دون قيد أو شرط في أي وقت ومن دون إشعار مسبق للمدين. كما يشمل أي ترتيب من هذا القبيل يمكن للبنك إلغاؤه إذا عجز المدين عن تلبية الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها المدين قبل أي سحب أولي أو لاحق بموجب الترتيب المعني. لن تخضع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأطراف المقابلة لمعاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) لأي سقف محدد.
               
              87.7سيتم تطبيق 100% من معامِلات تحويل الائتمان على البنود التالية:
               
               1.البدائل الائتمانية المباشرة مثل الضمانات العامة للديون (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية المستخدمة بمثابة ضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التظهيرات ذات طابع القبولات).
               
               2.اتفاقيات البيع وإعادة الشراء وبيع الأصول مع حق الرجوع33 حيث يظل خطر الائتمان على عاتق البنك.
               
               3.إقراض الأوراق المالية للبنوك أو تقديم الأوراق المالية كضمان من قبل البنوك، بما في ذلك الحالات التي تنشأ فيها هذه المعاملات من خلال معاملات إعادة الشراء (أي معاملات إعادة الشراء/إعادة الشراء العكسي وإقراض/اقتراض الأوراق المالية). يجب تطبيق معالجة الترجيح بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بالإضافة إلى رسوم مخاطر الائتمان على الأوراق المالية أو الضمانات المقدمة، حيث تظل مخاطر الائتمان للأوراق المالية المقرضة أو المقدمة كضمان مع البنك. لا تنطبق هذه الفقرة على الضمانات المقدمة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي يتم التعامل معها وفقًا لمعايير مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
               
               4.عمليات شراء الأصول الآجلة، والودائع الآجلة، والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا،34 والتي تمثل التزامات مع سحب معين من القرض.
               
               5.البنود خارج بيان المركز المالي التي تُعدّ بدائل ائتمانية غير مدرجة صراحةً في أي فئة أخرى.
               
              88.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على تسهيلات إصدار السندات وتسهيلات الاكتتاب المتجددة بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي.
               
              89.7سيتم تطبيق نسبة 50% لمعامل تحويل الائتمان على البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاء، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
               
              90.7سيتم تطبيق نسبة 40% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لنسبة معامل تحويل ائتمان أقل.
               
              91.7سيتم تطبيق نسبة 20% لمعامل تحويل الائتمان على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال، الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية) مصطلح "قصيرة الأجل" في هذا السياق يعني الاستحقاق الأقل من عام واحد.
               
              92.7سيتم تطبيق نسبة 10% لمعامل تحويل الائتمان على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها من دون قيد أو شرط في أي وقت من قبل البنك من دون إشعار مسبق، أو التي تنص فعليًا على الإلغاء التلقائي نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للمقترض. قد يطلب البنك المركزي السعودي تطبيق معامل تحويل ائتمان أعلى على بعض الالتزامات حسب الاقتضاء بناءً على عوامل مختلفة، ما قد يحد عمليًا من قدرة البنوك على إلغاء الالتزام.
               
              93.7في حالة وجود تعهد بتقديم التزام بشأن بند غير مدرج في بيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق المعامل الأقل من معاملي تحويل الائتمان المعمول بهما35.
               

              32 قد تُستثنى بعض الترتيبات من تعريف الالتزامات شريطة استيفاء الشروط التالية: (1) ألا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو المداومة عليها؛ (2) أن يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق من القرض؛ (3) أن يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل الشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيلات، على تنفيذ كل سحب؛ و(4) ألا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب من القرض إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل مباشرة قبل السحب من القرض. تقتصر الترتيبات المستثناة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر.


              33 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


              34 يجب ترجيح هذه العناصر وفقًا لنوع الأصول وليس الطرف المقابل الذي تم دخول المعاملة معه.


              35 على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير مشروط قابل للإلغاء كما هو موضح في الفقرة 92.7 لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل ائتمان بنسبة 100%).

            • التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة

              94.7بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 3.5 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).
               
            • المشتقات الائتمانية

              95.7يخضع البنك الذي يوفر حماية ائتمانية من خلال مشتقات ائتمانية تحت تغطية التعثر الأول أو الثاني لمتطلبات رأس المال على هذه الأدوات. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الأول، يجب تجميع الأوزان الترجيحية للمخاطر للأصول المدرجة في المجموعة حتى الحد الأقصى وهو 1250% وضربها في القيمة الإسمية للحماية التي توفرها المشتقات الائتمانية للحصول على قيمة الأصول الترجيحية للمخاطر. بالنسبة للمشتقات الائتمانية تحت تغطية التعثر الثاني، تكون المعالجة مماثلة؛ ومع ذلك، عند تجميع الأوزان المرجحة بالمخاطر، يمكن استبعاد الأصول ذات أقل قيمة مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية. تنطبق طريقة المعالجة هذه على التوالي على المشتقات الائتمانية القائمة على ترتيب التخلف عن السداد، حيث يمكن استبعاد الأصول n-1 ذات أقل قيّم مرجحة بالمخاطر من العملية الحسابية.
               
            • التعرضات المتعثرة

              96.7تعريف تعرض التخلف عن السداد لأغراض ترجيح المخاطر بموجب النهج المعياري هو التعرض الذي تأخر سداده لأكثر من 90 يومًا، أو التعرض لمقترض متعثر. المقترض المتعثر هو المقترض الذي وقعت له أي من الأحداث التالية:
               
               1.أي التزام ائتماني جوهري تخلف سداده لأكثر من 90 يومًا. سيتم اعتبار السحب على المكشوف قد تأخر سداده بمجرد أن يخرق العميل الحد الأقصى المبلغ به أو أن يتم إبلاغه بحد أقصى أقل من المبلغ المستحق الحالي؛ أو
               
               2.أي التزام ائتماني جوهري يكون في حالة غير مستحقة (على سبيل المثال، لم يعد البنك المقرض يعترف بالفائدة المستحقة كدخل، أو، في حال تم الاعتراف بها، أن ينشئ قيمةً مكافئةً من المخصصات)؛ أو
               
               3.يتم الشطب أو إنشاء مخصص محدد لحساب نتيجةً لانخفاض ملحوظ في جودة الائتمان نتيجةً لتحمل البنك أي تعرض ائتماني للمقترض؛ أو
               
               4.بيع أي التزام ائتماني بخسارة اقتصادية جوهرية متعلقة بالائتمان؛ أو
               
               5.الاتفاق مع البنك على إعادة هيكلة أي التزام ائتماني متعثر (أي إعادة هيكلة قد تؤدي إلى تقليص الالتزام المالي الناجم عن التنازل أو التأجيل الجوهريين لأصل الدين أو الفائدة أو الرسوم (حيثما كان ذلك مناسبًا))؛ أو
               
               6.تقديم المقترض طلب بإشهار إفلاس أو أمر مماثل في ما يتعلق بأي من التزامات المقترض الائتمانية تجاه المجموعة المصرفية؛ أو
               
               7.سعى المقترض إلى إشهار إفلاسه أو أشهر إفلاسه أو وُضع في شكل مماثل من الحماية حيث قد يؤدي ذلك تجنب أو تأخير سداد أي من الالتزامات الائتمانية للمجموعة المصرفية؛ أو
               
               8.أي وضع آخر يرى فيه البنك أنه من غير المرجح أن يسدد المقترض التزاماته الائتمانية بالكامل من دون لجوء البنك إلى إجراءات مثل تحصيل الضمانات.
               
              97.7بالنسبة لتعرضات الأفراد، يمكن تطبيق تعريف التعثر على مستوى التزام ائتماني معين، وليس على مستوى المقترض. على هذا النحو، تخلف المقترض عن سداد التزام واحد لا يتطلب من البنك أن يعامل جميع الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية باعتبارها متعثرةً.
               
              98.7باستثناء التعرضات العقارية السكنية التي تُعالج بموجب الفقرة 99.7، يجب أن يكون الجزء غير المؤمَن أو غير المضمون من التعرض المتعثر مرجحًا بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي على النحو التالي:
               
               1.150% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تكون المخصصات المحددة أقل من 20% من المبلغ المستحق للقرض؛ و
               
               2.100% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 20% أو تزيد عنها وتقل عن 50% من المبلغ المستحق للقرض.
               
               3.50% من الوزن المرجح بالمخاطر عندما تساوي المخصصات المحددة 50% أو تزيد عنها من المبلغ المستحق للقرض.
               
              99.7يجب الترجيح بالمخاطر بعد خصم المخصصات المحددة والشطب الجزئي بنسبة 100% لتعرضات العقارات السكنية المتعثرة حيث لا تعتمد المدفوعات بشكل جوهري على التدفقات النقدية الناتجة عن العقار الذي يؤمن القرض. يمكن أخذ التأمينات أو الضمانات المالية المؤهلة وفقًا لإطار الحد من أثر المخاطر الائتمانية في الاعتبار عند حساب التعرض وفقًا للفقرة 68.7.
               
              100.7التأمينات والضمانات المؤهلة ستكون هي نفسها لدى المخاطر الائتمانية لغرض تحديد الجزء المضمون أو المؤمن من التعرض المتعثر.
               
              أصول أخرى 
               
              101.7المادة 4.4 - القسم (أ) من وثيقة إرشادات البنك المركزي السعودي لتنفيذ إصلاحات بازل III (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012) - تحدد معالجة الخصم للتعرضات التالية: الاستثمارات الكبيرة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية غير المجمعة، وحقوق خدمة الرهن العقاري، وأصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة. يتم خصم التعرضات في حساب الشق الأول من الأسهم العادية إذا تجاوزت الحدود المنصوص عليها في تلك المادة. يتم تطبيق الوزن المرجح بالمخاطر بنسبة 250% على قيمة العناصر الثلاثة "لخصم العتبة" المدرجة في المادة والتي لا يتم خصمها بموجب المادة.
               
              102.7سيكون الوزن المرجح بالمخاطر القياسي لجميع الأصول الأخرى 100%، باستثناء التعرضات التالية:
               
               1.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 0% على:
               
                (أ)النقد المملوك والمحفوظ في البنك أو العابر؛ و
               
                (ب)سبائك الذهب المحفوظة في البنك أو المحفوظة في بنك آخر على أساس مخصص، إلى الحد الذي تكون فيه أصول سبائك الذهب مدعومة بالتزامات سبائك الذهب.
               
               2.سينطبق وزن مرجح بالمخاطر بنسبة 20% على عناصر النقد في عملية التحصيل.
               
          • 8. النهج المعياري: استخدام التصنيف الخارجي

            • اعتراف البنك المركزي السعودي بالتصنيفات الخارجية

              1.8مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية التالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية،
               
               (1)ستاندرد آند بورز (S&P)؛ و
               
               (2)موديز (Moody's)؛ و
               
               (3)فيتش (Fitch).
               
               عملية الاعتراف 
               
              2.8لن يُسمح إلا بالتقييمات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها كمؤسسات تقييم ائتماني خارجية (ECAIs). سيحدد البنك المركزي السعودي على أساس مستمر ما إذا كانت مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية تفي بالمعايير المدرجة في 3.8، ولن يتم الاعتراف سوى في ما يتعلق بتصنيفات مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لأنواع التعرض حيث يتم استيفاء جميع المعايير والشروط. كما سيأخذ البنك المركزي السعودي في عين الاعتبار المعايير والشروط المنصوص عليها في مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال المتعلقة بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني عند تحديد أهلية مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
               
              معايير الأهلية 
               
              3.8يجب على كل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية استيفاء كل من المعايير الثمانية التالية.
               
               (1)الموضوعية:
               
                يجب أن يكون النهج المتبع في تعيين التصنيفات الخارجية صارمًا ومنهجيًا وخاضعًا لبعض أشكال التحقق من الصحة بناءً على الخبرة التاريخية. كما يجب أن تخضع التصنيفات الخارجية للمراجعة المستمرة وأن تكون متجاوبةً مع التغيرات في الوضع المالي. يجب وضع منهجية تصنيف لكل قطاع من قطاعات السوق، بما في ذلك الاختبارات الرجعية الصارمة، تغطي مدة سنة واحدة على الأقل ويُفضل ثلاث سنوات، وذلك قبل الاعتراف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
               
               (2)الاستقلالية:
               
                ينبغي أن تكون مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية مستقلةً وألا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على التصنيف. على وجه التحديد، لا ينبغي لمؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أن تؤخر إجراء تصنيفي أو تمتنع عن اتخاذه على أساس تأثيره المحتمل (سواء كان التأثير اقتصاديًا أو سياسيًا أو غير ذلك). ينبغي أن تكون عملية التصنيف خاليةً قدر الإمكان من أي قيود قد تنشأ في الأوضاع التي قد يُنظر فيها إلى تكوين مجلس الإدارة أو هيكل المساهمين في وكالة التصنيف الائتماني على أنه يخلق تضاربًا في المصالح. كذلك يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية فصل أعمال التصنيف لديها تشغيليًا وقانونيًا، وماديًا إن أمكن، عن الشركات والمحللين الآخرين.
               
               (3)إمكانية الوصول الدولي/الشفافية:
               
                ينبغي أن تكون التصنيفات الفردية والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها تقييمات التصنيف وما إذا كان المُصدر شارك في عملية التصنيف متاحةً للجمهور على أساس غير انتقائي ما لم تكن التصنيفات خصوصيةً، وإذا كانت كذلك، ينبغي أن تكون متاحةً على الأقل للمؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصلحة المشروعة وبشروط متكافئة. كما ينبغي أن تكون الإجراءات العامة والمنهجيات والافتراضات التي تتبناها مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لاستخلاص التصنيفات متاحةً للجمهور.
               
               (4)الإفصاح:
               
                يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح عن المعلومات التالية: مدونة قواعد السلوك لديها، والطبيعة العامة لترتيباتها للتعويضات مع الكيانات الخاضعة للتقييم؛ وأي تضارب في المصالح، وترتيبات التعويضات لدى مؤسسة التقييم الائتماني الخارجي، ومنهجياتها لتقييم التصنيف، بما في ذلك تعريف التخلف عن السداد، والأفق الزمني، ومعنى كل تصنيف؛ ومعدلات التخلف عن السداد الفعلية المشهودة في كل فئة تقييم؛ والتحولات في التصنيفات مثل احتمالية تحول التصنيف AA إلى التصنيف A بمرور الوقت. ينبغي الإفصاح عن التصنيف في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار. يجب تقديم المعلومات بلغة واضحة عند الإفصاح عن التصنيف، مع الإشارة إلى طبيعة التصنيفات الائتمانية وحدودها ومخاطر الاعتماد عليها بشكل غير ملائم بهدف الاستثمار.
               
               (5)الموارد:
               
                ينبغي أن تتمتع مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية بالموارد الكافية لإجراء تقييمات ائتمانية عالية الجودة. يجب أن تسمح هذه الموارد بإجراء اتصالات مستمرة وجوهرية مع المستويات العليا والتشغيلية داخل الكيانات الخاضعة للتقييم بهدف إضافة قيمة إلى التقييمات الائتمانية. على وجه الخصوص، ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية أن تعين محللين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبتين لتقييم الجدارة الائتمانية لنوع الكيان أو الالتزام الخاضعين للتصنيف. ينبغي أن تستند مثل هذه التقييمات إلى منهجيات تجمع بين النهج النوعي والكمي.
               
               (6)المصداقية:
               
                تُستمد المصداقية من المعايير المذكورة أعلاه إلى حد ما. علاوة على ذلك، الاعتماد على التصنيفات الخارجية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية بواسطة أطراف مستقلة (المستثمرين وشركات التأمين والشركاء التجاريين) هو دليل على مصداقية تصنيفات تلك المؤسسات. تعتمد مصداقية مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أيضًا على وجود إجراءات داخلية قائمة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية. لا يتعين على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية تقييم الشركات في أكثر من دولة واحدة لكي تتأهل للاعتراف.
               
               (7)التعاون مع البنك المركزي السعودي:
               
                يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية إخطار البنك المركزي السعودي بالتغييرات المهمة في المنهجيات وتوفير إمكانية الاطلاع على التصنيفات الخارجية وغيرها من البيانات المعنية بهدف دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.
               
              4.8في ما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح المشار إليه في الفقرة 3.8 (4) أعلاه، يجب على الأقل الإفصاح عن الأوضاع التالية وتأثيرها على منهجيات أو إجراءات التصنيف الائتماني لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية:
               
               (1)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيان الخاضع للتصنيف أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم للالتزام المصنف نظير إصدار تصنيف ائتماني؛ و
               
               (2)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من المكتتبين الذين لديهم مصلحة مالية يمكن أن تتأثر بإجراءات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتصنيف الائتماني؛ و
               
               (3)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيانات الخاضعة للتصنيف أو المدينين أو المنشئين أو متعهدي التغطية أو المنظمين أو المكتتبين مقابل خدمات أخرى بخلاف إصدار التصنيفات الائتمانية أو توفير إمكانية الوصول إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية؛
               
               (4)توفر مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مؤشرًا أوليًا أو مؤشرًا مماثلاً لجودة الائتمان للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم قبل تعيينها بهدف تحديد التصنيف الائتماني النهائي للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم؛ و
               
               (5)لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مدين مُصنف، أو أن الكيان أو المدين المُصنف لديه مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
               
              5.8في ما يتعلق بالإفصاح عن ترتيبات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتعويضات المشار إليها في (4) أعلاه:
               
               (1)ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الكشف عن الطبيعة العامة لترتيبات التعويضات لديها مع الكيانات المصنفة أو المدينين أو متعهدي التغطية الرئيسيين أو المنظمين.
               
               (2)عندما تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية من كيان مصنف أو مدين أو منشئ أو متعهد تغطية رئيس أو منظم تعويضات غير مرتبطة بخدمات التصنيف الائتماني لديها، يجب على تلك المؤسسات الكشف عن هذه التعويضات غير ذات الصلة كنسبة مئوية من إجمالي التعويضات السنوية المستلمة من هذا الكيان المصنف أو المدين أو متعهد التغطية الرئيس أو المنظم في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء.
               
               (3)يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء، عما إذا كانت 10% أو أكثر من إيراداتها السنوية مستمدة من عميل واحد (على سبيل المثال، كيان مصنف، أو مدين، أو منشئ، أو متعهد تغطية رئيس، أو منظم، أو مكتتب ، أو أي من الشركات التابعة لهم).
               
            • اعتبارات التنفيذ

              تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية 
               
              6.8سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر.
               
              7.8يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك. 
               
              البنك المركزي السعوديستاندرد آند بورز (S&P)موديز (Moody's)فيتش (Fitch)
              1AAAAaaAAA
              AA+Aa1AA+
              AAAa2AA
              AA-Aa3AA-
              2A+A1A+
              AA2A
              A-A3A-
              3BBB+Baa1BBB+
              BBBBaa2BBB
              BBB-Baa3BBB-
              4BB+Ba1BB+
              BBBa2BB
              BB-Ba3BB-
              B+B1B+
              BB2B
              B-B3B-
              5CCC+Caa1CCC+
              CCCCaa2CCC
              CCC-Caa3CCC-
              CCCaCC
              CCC
              D D
              6غير مصنفغير مصنفغير مصنف
               
              8.8يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي.
               
              9.8يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي.
               
              التصنيفات الخارجية المتعدد 
               
              10.8إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض.
               
              11.8وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
               
              12.8وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
               
              تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات 
               
              13.8عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية.
               
               (1)في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة.
               
               (2)في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة.
               
               (3)وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة.
               
              14.8وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة.
               
              15.8ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف رقابي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 5.9).
               
              تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية 
               
              16.8عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36.
               
              التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل 
               
              17.8لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 19.8. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 13 37 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية:
               

              جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل

              الجدول 13

              التصنيف الخارجي

              A-1/P-1A-2/P-2A-3/P-3أخرى

              الوزن الترجيحي للمخاطر

              20%50%100%150%
               
              18.8إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أقل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات.
               
              19.8في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 15.7 :
               
               (1)تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل.
               
               (2)وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة.
               
               (3)إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد.
               
              20.8عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 3.8، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل.
               
              مستوى تطبيق التصنيف 
               
              21.8لا يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد داخل مجموعة شركات لاستنتاج أوزان المخاطر الخاصة بكيانات أخرى داخل نفس المجموعة.
               
              استخدام التصنيفات غير المطلوبة 
               
              22.8كقاعدة عامة، يجب على البنوك استخدام التصنيفات المطلوبة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة. ولا يُسمح للبنوك باستخدام التقييمات غير المطلوبة.
               

              36 ومع ذلك، عندما ينشأ التعرض من خلال مشاركة في البنك في قرض تم تمديده، أو تم ضمانه ضد مخاطر التحويل والنقل، من قبل بعض بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، يُمكن للبنك المركزي السعودي أن يعتبر أنه قد تم اتخاذ إجراءات تخفيفية لمخاطر التحويل والنقل. ولكي يتأهل البنك ليصبح من ضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون لديه وضع دائن مفضل معترف به في السوق وأن يندرج تحت الحاشية الأولى في الفقرة 9.7. وفي تلك الحالات، ولأغراض ترجيح المخاطر، يمكن استخدام تصنيف العملة المحلية للمقترض بدلاً من تصنيف العملة الأجنبية لديه. وفي حالة الضمان ضد مخاطر التحويل والنقل، يُمكن استخدام تصنيف العملة المحلية فقط للجزء الذي يخضع للضمان. والجزء من القرض الذي لا يستفيد من هذا الضمان سيتم ترجيحه بناءً على تصنيف العملة الأجنبية.


              37 والتأشيرات تتبع المنهجية التي تستخدمها ستاندرد آند بورز (S&P) وخدمة موديز (Moody's) للمستثمرين. يشمل تصنيف A-1 لدى ستاندرد آند بورز (S&P) كلا من +A-1 و -A-1.


              38 وتشمل فئة "أخرى" جميع التصنيفات غير الممتازة وتصنيفات B أو C.

          • 9. النهج الموحّد: تخفيف مخاطر الائتمان

            1.9تستخدم البنوك عددًا من الآليات للتخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض إليها. على سبيل المثال، قد تكون التعرضات مضمونة بمطالبات ذات أولوية أولى، كليًا أو جزئيًا بالنقد أو الأوراق المالية، أو قد يكون التعرض للقرض مضمونًا من طرف خارجي، وقد يشتري البنك مشتقًا ائتمانيًا لتعويض أشكال مختلفة من مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، قد توافق البنوك على إجراء مقاصة للقروض المستحقة لها مقابل ودائع من نفس الطرف المقابل39.
             
            2.9ينطبق الإطار المنصوص عليه في هذا الفصل على التعرضات الدفترية المصرفية المرجحة بالمخاطر في إطار النهج الموحّد.
             
            المتطلبات العامة 
             
            3.9أي معاملة تُستخدم فيها آليات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) لن تتلقى متطلبات رأس مال أعلى من المعاملات المماثلة الأخرى التي لا تُستخدم فيها هذه الآليات.
             
            4.9يجب استيفاء متطلبات الفصل الـ19 من إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال فيما يتعلق بأي آليات لتخفيف مخاطر الائتمان.
             
            5.9ويجب ألا تتعرض تأثيرات آليات تخفيف مخاطر الائتمان للحساب المزدوج. لذلك، لن تعترف الجهة الرقايسة بأي آليات إضافية لتخفيف مخاطر الائتمان لأغراض رأس المال التنظيمي على التعرضات التي يعكس وزن المخاطر فيها بالفعل تلك الآليات. وتماشيًا مع الفقرة 14.8، لن يُسمح أيضًا بتصنيفات "الرئيسية فقط" ضمن إطار آليات تخفيف مخاطر الائتمان.
             
            6.9في حين أن استخدام آليات تخفيف مخاطر الائتمان تساهم في خفض مخاطر الائتمان أو تحويلها، فقد تزيد في الوقت نفسه من المخاطر الأخرى (المخاطر المتبقية مثلاً). والمخاطر المتبقية تشمل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة والسوق. لذلك، يجب على البنوك استخدام إجراءات وعملية قوية للسيطرة على هذه المخاطر، بما في ذلك الاستراتيجيات؛ والنظر في الائتمان الأساسي؛ والتقييمات؛ والسياسات والإجراءات؛ والأنظمة؛ والتحكم في المخاطر المتجددة؛ وإدارة مخاطر التركيز الناجمة عن استخدام البنك لآليات التخفيف من مخاطر الائتمان وتفاعلاتها مع ملف مخاطر الائتمان العام للبنك. إذا لم يتم التحكم في هذه المخاطر بشكل كفء، يجوز للبنك المركزي السعودي فرض رسوم رأس مال إضافية أو اتخاذ إجراءات رقابية أخرى في عملية المراجعة الإشرافية.
             
            7.9ولكي توفر آليات تخفيف مخاطر الائتمان الحماية المطلوبة، يجب ألا تكون للجودة الائتمانية للأطراف المقابلة ارتباطًا طرديًا مع آلية تخفيف مخاطر الائتمان المستخدمة أو مع المخاطر المتبقية الناتجة عنها (كما هو محدد في الفقرة 6.9). على سبيل المثال، الأوراق المالية الصادرة عن الطرف المقابل (أو أي كيان متصل بالطرف المقابل) تقدم القليل من الحماية كضمان وبالتالي فهي غير مؤهلة.
             
            8.9فإذا كان البنك يعتمد على العديد من آليات تخفيف مخاطر الائتمان لتغطية تعرض واحد (مثال: البنك لديه تأمين إضافي وضمان جزئي يغطي أحد التعرضات)، توجب على البنك تقسيم التعرض إلى أجزاء يغطيها كل نوع من أنواع آليات تخفيف مخاطر الائتمان (أي قسم يغطيه التأمين الإضافي وجزء يغطيه الضمان)، وحساب الأصول المرجحة بالمخاطر لكل جزء بشكل منفصل. عندما تكون الحماية الائتمانية التي تقدمها جهة واحدة للحماية لها آجال استحقاق مختلفة، لا بد من تقسيمها إلى آليات حماية منفصلة أيضًا.
             
            المتطلبات القانونية 
             
            9.9لكي تحصل البنوك على إعفاء من رأس المال لأي استخدام لآليات تخفيف مخاطر الائتمان، فإن جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة، واتفاقيات التقاص للبنود المدرجة في بيان المركز المالي، والضمانات ومشتقات الائتمان يجب أن تكون مُلزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الولايات القضائية المعنية. ويجب أن تكون البنوك قد أجرت مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك، وأن يكون لديها أساس قانوني متين للوصول إلى هذا الاستنتاج، وإجراء المزيد من المراجعات حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية الإنفاذ.
             
            المعاملة العامة لعدم تطابق آجال الاستحقاق
             
             
            10.9لأغراض حساب الأصول المرجحة بالمخاطر، يحدث عدم تطابق آجال الاستحقاق عندما تكون الفترة المتبقية من أجل الاستحقاق لترتيب الحماية الائتمانية (مثل التحوط) أقل من أجل استحقاق التعرض الأصلي.
             
             
            11.9وفي حالة الضمانات المالية، لا يُسمح بعدم تطابق آجال الاستحقاق بموجب النهج البسيط (راجع الفقرة 33.9).
             
             
            12.9في إطار النُهُج الأخرى، عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق، لا يجوز الاعتراف بترتيب الحماية الائتمانية إلا إذا كان أجل استحقاق الأصل سنة أو أكبر، وكان استحقاقه المتبقي 3 شهور أو أكبر. وفي مثل تلك الحالات، يُمكن الاعتراف جزئيًا بآلية التخفيف من مخاطر الائتمان على النحو المفصل أدناه في الفقرة 13.9.
             
             
            13.9عندما يكون هناك عدم تطابق في آجال الاستحقاق مع عوامل تخفيف معترف بها، يُطبق التعديل التالي، حيث:
             
             
             (1)Pa = قيمة الحماية الائتمانية معدلة حسب عدم تطابق آجال الاستحقاق
             
             (2)P = مبلغ الحماية الائتمانية (مثل مبلغ التأمين أو مبلغ الضمان) مُعدلاً حسب الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المخصومة
             
             (3)t = min {T، الاستحقاق المتبقي لترتيب حماية الائتمان معبرًا عنه بالسنوات}
             
             (4)T = min {خمس سنوات، الاستحقاق المتبقي للتعرض مُعبرًا عنه بالسنوات} 
             
              
             
            14.9يجب تحديد أجل استحقاق التعرض الأساسي واستحقاق التحوط بشكل متحفظ. ويجب قياس أجل الاستحقاق الفعلي للأساس على أنه أطول وقت متبقٍ ممكن قبل أن يحين موعد وفاء الطرف المقابل بالتزامه، مع مراعاة أي فترة سماح سارية. وبالنسبة إلى التحوط، فالخيارات (المضمنة) التي قد تقلل من مدة التحوط يجب أن تؤخذ في الاعتبار بحيث يتم استخدام أقصر أجل استحقاق فعال ممكن. على سبيل المثال: في حالة مشتق الائتمان، عندما يكون لدى بائع الحماية خيار الاسترداد، يكون أجل الاستحقاق هو تاريخ الشراء الأول. وبالمثل، إذا كان مشتري الحماية يملك خيار الاسترداد ولديه حافز قوي لاسترداد المعاملة في تاريخ الاسترداد الأول، بسبب زيادة التكلفة من هذا التاريخ فصاعدًا مثلاً، فإن أجل الاستحقاق الفعلي يكون الوقت المتبقي حتى تاريخ أول استدعاء.
             
             
            عدم تطابق العملات 
             
             
            15.9يُسمح بعدم تطابق العملات في جميع النُهُج. في إطار النهج البسيط، لا توجد معاملة محددة لعدم تطابق العملات، بالنظر إلى أن الحد الأدنى المطبق عامةً لوزن المخاطر هو 20% (حد أدنى). أما في إطار النهج الشامل، وفي حالة الضمانات ومشتقات الائتمان، يتم وضع تعديل محدد لعدم تطابق العملات في الفقرات 51.9 و81.9 إلى 0، على التوالي.
             
             

            39 في هذا القسم، يستخدم مصطلح "الأطراف المقابلة" للإشارة إلى الطرف الذي يكون للبنك تعرض ائتماني له سواءً للبنود المدرجة في بيان المركز المالي أو غير المدرجة به. قد يتخذ هذا التعرض على سبيل المثال شكل قرض نقدي أو أوراق مالية (حيث يُطلق على الطرف المقابل عادةً اسم "المقترض") لأوراق مالية مُدرجة كضمان أو التزام أو تعرض بموجب عقد مشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).

            • لمحة عن آليات التخفيف من مخاطر الائتمان

              المعاملات المضمونة

              16.9المعاملة المضمونة هي المعاملة التي تتوفر فيها الشروط التالية:
               
               (1)البنوك لديها تعرض ائتماني أو تعرض ائتماني محتمل؛
               
               (2)التعرض الائتماني أو التعرض الائتماني المحتمل يتم التحوط منه كليًا أو جزئيًا عن طريق ضمانات يقدمها طرف مقابل أو طرف خارجي نيابةً عن الطرف المقابل.
               
              17.9عندما تأخذ البنوك ضمانات مالية مؤهلة، يجوز لها أن تقلل من متطلبات رأس المال التنظيمي من خلال تطبيق آليات تخفيف مخاطر الائتمان40.
               
              18.9ويجوز للبنوك اختيار أي مما يلي:
               
               (1)النهج البسيط، الذي يبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضمان للجزء المضمون من التعرض (يخضع عمومًا لحد أدنى قدره 20%)؛ أو 
               
               (2)النهج الشامل، الذي يسمح بتعويض أدق للضمانات مقابل التعرضات من خلال تقليل مبلغ التعرض بشكل فعال من خلال قيمة معدّلة حسب التقلبات تُنسب إلى الضمان.
               
              19.9المتطلبات التشغيلية التفصيلية لكل من النهج البسيط والنهج الشامل ترد في الفقرات من 32.9 إلى 64.9.ويجوز للبنوك العمل بموجب أي من النهجين في الدفتر المصرفي، ولكن ليس كليهما.
               
              20.9بالنسبة إلى المعاملات خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة، يجوز للبنوك استخدام النهج الموحّد لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (الفصل 6) أو نهج النماذج الداخلية (الفصل 7) الواردة في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة من أجل حساب مبلغ التعرض، وفقًا للفقرات من 65.9 إلى 66.9.
               

              تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

              21.9عندما يكون لدى البنوك اتفاقيات تقاص قابلة للتنفيذ قانونًا للقروض والودائع التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 67.9 و68.9ـ يجوز لها حساب متطلبات رأس المال على أساس صافي التعرضات الائتمانية على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة.
               

              الضمانات والمشتقات الائتمانية

              22.9وإذا حققت الضمانات أو المشتقات الائتمانية الشروط التشغيلية المذكورة في الفقرات 69.9 إلى 71.9، فيجوز للبنوك قبول الحماية الائتمانية المقدمة من أساليب تخفيف المخاطر تلك في حساب متطلبات رأس المال.
               
              23.9ويتم الاعتراف بمدى من الضامنين وموفري الحماية وينطبق نهج بديل لحسابات متطلبات رأس المال. والضمانات الصادرة أو الحماية المتقدمة من الكيانات ذات وزن المخاطر الأقل من الطرف المقابل هي فقط التي تؤدي إلى نسبة مخفضة لرأس المال بالنسبة للتعرض المضمون، ذلك لأن النسبة المحمية من تعرض الطرف المقابل قد تم تعيينه لوزن مخاطر الضامن أو موفر الحماية، حيث أن النسبة غير المغطاة تبقي على وزن المخاطر للطرف المقابل الأساسي.
               
              24.9والشروط التفصيلية والمتطلبات التشغيلية للضمانات والمشتقات الائتمانية موجودة في الفقرات من 69.9 إلى 83.9.
               

              40 وبدلاً من ذلك، قد تستخدم البنوك الحاصلة على موافقة الجهة الرقابية بدلاً من ذلك نهج النماذج الداخلية في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لتحديد مبلغ التعرض مع مراعاة الضمانات.

            • المعاملات المضمونة

              متطلبات عامة 
               
              25.9قبل منح تخفيف رأس المال فيما يتعلق بأي شكل للضمان، فالمعايير المذكورة في الفقرات 26.9 ،31.9 يجب أن تتحقق، بغض النظر عما إذا كان المستخدم هو النهج البسيط أو الشامل. ويجب على البنوك التي تقرض أوراق مالية أو ضمانات أو تودع ضمانًا أن تحسب متطلبات رأس المال لكلٍ مما يلي: (أولاً) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا بقى هذا مع البنك، (ثانيًا) مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئ عن خطر أن مقترض الأوراق المالية قد يتعثر.
               
              26.9والآلية القانونية التي بها يتم رهن الضمان أو نقله يجب أن تضمن أن البنك له الحق في تسييله أو الحيازة القانونية له، وبطريقة متزامنة، في حالة التعثر، أو الإعسار أو الإفلاس (أو حدث أو أكثر غير ذلك من المحددين كحدث ائتمان في مستندات المعاملة) للطرف المقابل (وحيثما كان ممكنًا، لأمين الحفظ الذي يحفظ الضمان). كذلك، يجب على البنوك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق تلك المتطلبات بموجب القانون المعمول به لفائدة البنك في الضمان من أجل الحصول على فائدة الضمان النافذة، على سبيل المثال، من خلال تسجيلها لدى أمين السجل، أو لممارسة حق التقاص أو التقاص فيما يتعلق بنقل ملكية الضمان.
               
              27.9ويجب أن تكون لدى البنوك إجراءات واضحة ودقيقة للتسييل المتزامن للضمان من أجل التأكد أن المحافظة على أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر الطرف المقابل وتسييل الضمان وأنه يمكن تسييل ذلك الضمان على الفور.
               
              28.9يجب على البنوك التأكد من وجود الموارد الكافية للتشغيل المنظم لاتفاقيات الهامش مع مشتقات مالية متداولة خارج البورصة والأوراق المالية الممولة من الطرف المقابل، كما تم قياسه من خلال توقيت ودقة استدعاء الهامش المستمر وزمن الاستجابة على استدعاءات الهامش القادمة. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات إدارة مخاطر الضمان لمراقبة وضبط والإبلاغ عن:
               
               (1)الخطر الذي تعرضها له اتفاقيات الهامش (مثل تقلب وسيولة الأوراق المالية التي تم تبديلها كضمانات)،
               
               (2)مخاطر التركيز على أنواع معينة من الضمان،
               
               (3)إعادة استخدام الضمان (سواء النقدي أو غير النقدي) بما في ذلك نواقص السيولة المحتملة الناتجة عن إعادة استخدام الضمان المستلم من الأطراف المقابلة،
               
               (4)التنازل عن الحقوق في الضمان المودعة للأطراف المقابلة.
               
              29.9إذا كان الضمان في حيازة أمين حفظ، يجب على البنك اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن أمين الحفظ يفصل الضمان عن أصوله الخاصة.
               
              30.9يجب تطبيق متطلبات رأس المال على كلا جابني المعاملة. على سبيل المثال، ستخضع اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء العكسي إلى متطلبات رأس المال. وبالمثل، سيخضع جانبي معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية لنسبة صريحة من رأس المال، وكذلك الحال مع إيداع الأوراق المالية فيما يتعلق بتعرضات المشتقات أو أي معاملة اقتراض أخرى.
               
              31.9وإذا كان البنك، الذي يعمل كوكيل، يرتب معاملة إعادة شراء (أي معاملات إعادة شراء / إعادة شراء عكسي وإقراض/اقتراض أوراق مالية) بين عميل وطرف خارجي ويوفر ضمانًا للعميل بأن الطرف الخارجي سوف يؤدي التزاماته، فإن الخطر بالنسبة للبنك يكون كما لو أن البنك قد أبرم المعاملة بصفته موكل. وفي تلك الظروف، يجب على البنك حساب متطلبات رأس المال كما لو كان هو الموكل ذاته.
               
              النهج البسيط: متطلبات عامة 
               
              32.9في ظل النهج البسيط، يُستبدل الوزن المرجح لمخاطر الطرف المقابل بالوزن المرجح لمخاطر أداة الضمان التي تضمن أو تضمن بشكلٍ جزئي التعرض.
               
              33.9ومن أجل الاعتراف بالضمان في النهج البسيط، يجب أن يكون مرهونًا لما لا يقل عن عمر التعرض ويجب أن تكون قيمته حسب السوق وأن تتم إعادة تقييمه على الأقل كل ستة شهور. وتلك النسب من التعرضات المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المعترف به تحصل على وزن مخاطر قابل للتطبيق على أداة الضمان. ويخضع وزن المخاطر للنسبة المضمونة إلى حد أدنى 20% ما عدا في ظل الشروط المحددة في الفقرات من 36.9 إلى 39.9. أما حق الانتفاع بالتعرض فيجب تعيينه لوزن مخاطر مناسب للطرف المقابل. ولا يُسمح بالاختلافات في أجل الاستحقاق في النهج البسط (راجع الفقرات 10.9 إلى 11.9).
               
              النهج البسيط: الضمان المالي المؤهل 
               
              34.9الأدوات المالية التالية مؤهلة للاعتراف بها في النهج البسيط:
               
               (1)النقد (كذلك شهادات الإيداع أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض) على الإيداع مع البنك الذي يتحمله تعرض الطرف المقابل 41 42.
               
               (2)الذهب.
               
               (3)الأوراق المالية المدينة التي تحقق الشروط التالية:
               
                (أ)الأوراق المالية المدينة المصنفة43 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية (ECAI) حيث تكون:
               
                 (أولاً)لا تقل عن BB- عند إصدارها من جهات سيادية أو مؤسسات القطاع العام التي يتم التعامل معها على أنها جهات سيادية، أو
               
                 (ثانيًا)لا تقل عن BBB- عند صدورها من كيانات أخرى (بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية المنظمة الأخرى)، أو
               
                 (ثالثًا)لا تقل عن A-3/P-3 لأدوات دين قصير الأجل.
               
                (ب)أوراق مالية غير مصنفة من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية حيث تكون هذه الأوراق:
               
                 (أولاً)صادرة من بنك،
               
                 (ثانيًا)مدرجة في بورصة أوراق معترف بها،
               
                 (ثالثًا)مصنفة على أنها دين ممتاز
               
                 (رابعًا)جميع الإصدارات المصنفة لنفس الأولوية في السداد من البنك المصدر هي مصنفة على الأقل عند BBB- أو a-3/p-3 من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها،
               
                 (خامسًا)البنك الذي يحتفظ بالأوراق المالية كضمان ليس لديه معلومات تقترح أن الإصدار يبرر تصنيفًا أقل من BBB- أو A-3/P-3 (حسبما هو مطبق)،
               
                 (سادسًا)يثق البنك المركزي السعودي للغاية في أن سيولة السوق للضمان كافية.
               
               (4)حقوق الملكية (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) المدرجة في مؤشر رئيسي.
               
               (5)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المشتركة حيث:
               
                (أ)يتم الإعلان عن سعر الوحدات يوميًا وعلانيةً،
               
                (ب)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل /صندوق الاستثمار المشتركة مقتصرة على الأدوات المدرجة في هذه الفقرة.44
               
              35.9إعادة التوريق كما هي معرّفة في فصول التوريق أرقام 18 إلى 23 ليست مؤهلة للضمان المالي.
               
              النهج البسيط: إعفاءات الحد الأدنى لوزن المخاطر 
               
              36.9تُعفى معاملات إعادة الشراء التي تحقق جميع الشروط التالية من الحد الأدنى لوزن المخاطر في ظل النهج البسيط:
               
               (1)ويكون التعرض والضمان نقدًا أو ضمانًا سياديًا أو ضمان مؤسسة قطاع عام يؤهل لوزن مخاطر 0% في النهج المعياري (الفصل 0)،
               
               (2)التعرض والضمان صادران بنفس العملة،
               
               (3)إما أن تكون المعاملة قصيرة الأجل أو أن تقييم التعرض والضمان حسب سعر السوق يوميًا ويخضعان لتعديل الهامش يوميًا،
               
               (4)عقب إخفاق الطرف المقابل في تعديل الهامش، تكون هناك حاجة لوقت بين التقييم حسب سعر السوق قبل الإخفاق في تعديل الهامش ويتم التفكير في تسييل الضمان في غضون أربعة أيام عمل على أقصى تقدير،
               
               (5)تتم تسوية المعاملة عبر نظام تسوية مثبت لذلك النوع من المعاملة،
               
               (6)المستندات التي تغطي الاتفاق هي مستندات معيارية للسوق من أجل معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية المعنية،
               
               (7)يحكم المعاملة المستندات التي تذكر أنه إذا أخفق الطرف المقابل في الوفاء بالتزام تسليم النقد أو الأوراق المالية أو تسليم الهامش أو أي تعثر كان، فتكون المعاملة قابلة للإنهاء على الفور،
               
               (8)عقب أي حدث تعثر، وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أم مفلسًا، يكون للبنك مطلق الحرية والحق القانوني النافذ للحجز على الضمان وتسييله على الفور لصالحه.
               
              37.9وتكون المعاملات مع المشاركين الرئيسيين في السوق، أي البنك المركزي السعودي والجهات السيادية السعودية فقط.
               
              38.9تحصل معاملات إعادة الشراء التي تحقق المتطلبات في الفقرة 36.9 على 10% وزن مخاطر، كإعفاء من الحد الأدنى لوزن المخاطر المذكور في الفقرة 33.9. إذا كان الطرف المقابل للمعاملة هو مشارك رئيسي في السوق، فيجوز للبنوك تطبيق وزن مخاطر 0% على المعاملة.
               
              39.9ولا ينطبق الحد الأدنى لوزن المخاطر 20% على المعاملة المضمونة وقد يتم تطبيق وزن المخاطر 0% على النسبة المضمونة من التعرض حيث يتم تقييم التعرض والضمان بنفس العملة، وإما أن يكون:
               
               (1)الضمان نقدًا مودعًا كما هو معرّف في الفقرة 34.9(1)، أو
               
               (2)يكون الضمان في صورة أوراق مالية سيادية/لمؤسسة قطاع عام مؤهلة لوزن مخاطر 0%، وقيمته السوقية قد تم خصمها بنحو 20%.
               
              النهج الشامل: متطلبات عامة 
               
              40.9في النهج الشامل، عند الحصول على الضمان، يجب على البنوك حساب تعرضها المعدل بالنسبة للطرف المقابل من أجل تقدير تأثير تخفيف المخاطر لذلك الضمان. يجب على البنوك استخدام الاستقطاعات الرقابية القياسية لتعديل مبلغ التعرض بالنسبة للطرف المقابل وقيمة أي ضمان تم استلامه دعمًا لذلك الطرف المقابل للأخذ في الاعتبار التقلبات المستقبلية المحتملة في قيمة أيًا منهما45، حسبما يحدث من تحركات السوق. وما لم يكن أي جانب من المعاملة نقدًا أو تم تطبيق استقطاع صفري، يكون مبلغ التعرض المعدل التقلب أعلى من التعرض الاسمي وتكون قيمة الضمان المعدل التقلب أقل من قيمة الضمان الاسمية.
               
              41.9ويعتمد حجم الاستقطاعات التي يجب على البنوك استخدامها على فترة الاحتفاظ المحددة للمعاملة. لأغراض الفصل رقم 9، تكون مدة الاحتفاظ هي المدة الزمنية والتي فيها من المفترض أن ينتقل التعرض أو قيم الضمان قبل أن يستطيع البنك تصفية المعاملة. يتم استخدام أقل فترة احتفاظ رقابية محددة على أساس حساب الاستقطاعات الرقابية القياسية.
               
              42.9وتعتمد فترة الاحتفاظ، ومن ثم حجم الاستقطاعات الرقابية القياسية على نوع الأداة ونوع المعاملة، والأجل المتبقي للاستحقاق وتكرار تقييم سعر السوق وتعديل الهامش كما هو منصوص عليه في الفقرات من 9.49 إلى 9.50. على سبيل المثال، فمعاملات إعادة الشراء التي تخضع للتسعير اليومي حسب السوق وضبط الهامش يوميًا سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 5 أيام عمل ومعاملات الإقراض المضمون ذات التقييم اليومي حسب السوق والتي بلا بنود تعديل الهامش سوف تحصل على استقطاع بناءً على فترة احتفاظ مدتها 20 يوم عمل. ويجب قياس الاستقطاعات باستخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على التكرار الفعلي لتعديل الهامش أو التقييم حسب السوق. هذه المعادلة موجودة في الفقرة 9.58.
               
              43.9وعلاوة على هذا، إذا كان التعرض والضمان محتفظًا بهما بعملات مختلفة، يجب على البنوك تطبيق استقطاع إضافي لمبلغ الضمان المعدل حسب التقلبات وفقًا للفقرات 51.9 و 81.9 إلى 0 من أجل أن تضع في اعتبارها التقلبات المستقبلية المحتملة في أسعار البورصة.
               
              44.9يمكن الاعتراف بتأثير اتفاقيات التقاص الرئيسية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لحساب متطلبات رأس المال بناءً على الشروط والمتطلبات في الفقرات 61.9 إلى 64.9. إذا كانت معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) خاضعة لاتفاق تقاص سواء كانت مقيدة في الدفتر المصرفي أو في دفتر التداول، فيجوز للبنك أن يختار ألا يعترف بآثار التقاص في حساب رأس المال. وفي تلك الحالة، سوف تخضع المعاملة لنسبة رأس المال كما لو لم يوجد اتفاق تقاص.
               
              النهج الشامل: الضمان المالي المؤهل 
               
              45.9أدوات الضمات التالية مؤهلة للاعتراف في النهج الشامل:
               
               (1)جميع الأدوات مذكورة في الفقرة 34.9،
               
               (2)حقوق الملكية والسندات القابلة للتحويل والتي ليست مدرجة في مؤشر رئيسي لكنها مدرجة في بورصة أوراق المالية معترف بها،
               
               (3)صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركة والتي تشمل الأدوات المالية في النقطة (2).
               
              النهج الشامل: حساب متطلبات رأس المال 
               
              46.9بالنسبة للمعاملة المضمونة، يتم حساب مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر باستخدام المعادلة الآتية، حيث أن:
               
               (1)E* = قيمة التعرض بعد تخفيف المخاطر
               
               (2)E = القيمة الحالية للتعرض
               
               (3)He = الاستقطاع المناسب للتعرض
               
               (4)C = القيمة الحالية للضمان المستلم
               
               (5)Hc = الاستقطاع المناسب للضمان
               
               (6)Hfx = الاستقطاع المناسب لتباين العملة بين الضمان والتعرض
               
                
               
              47.9في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تعديل قيمة الضمان المستلم (مبلغ الضمان) وفقًا للفقرة 10.9 إلى 0.
               
              48.9مبلغ التعرض بعد تخفيف المخاطر (E*) يجب ضربه في وزن مخاطر الأطراف المقابلة للحصول على مبلغ الأصل المرجح للمخاطر بالنسبة للمعاملة المضمونة.
               
              49.9يجب استخدام الاستقطاعات الرقابية التالية في الجدول 14 أدناه (بافتراض التسعير اليومي حسب السوق وتعديل الهامش وفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل)، والمعبر عنها بالنسب المئوية، لتحديد الاستقطاعات المناسبة للضمان (Hc) وللتعرض (He): 
               
              الاستقطاعات الرقابية للنهج الشاملالجدول 14
              إصدار تصنيف للأوراق المالية المدينةمدة الاستحقاق المتبقيةالكيانات السياديةجهات إصدار أخرىتعرضات التوريق
              AAA إلى AA–/A-1< 1 عام0.512
              >1 عام، < 3 أعوام238
              >3 أعوام < 5 أعوام4
              >5 أعوام، < 10 أعوام

              4

              616
              > 10 أعوام12 
              A+ إلى BBB–/A-2/A-3/P-3 وأوراق مالية بنكية غير مصنفة 9.34(3)(ب)< 1 عام124
              >1 عام، < 3 أعوام3412
              >3 أعوام < 5 أعوام6
              >5 أعوام، < 10 أعوام61224
              > 10 أعوام20
              +BB إلى -BBالجميع15غير مؤهلغير مؤهل
              حقوق الملكية على المؤشر الرئيسي (بما في ذلك السندات القابلة للتحويل) والذهب20
              حقوق ملكية أخرى وسندات قابلة للتحويل مدرجة في بورصة معترف بها30
              صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/الصناديق المشتركةأعلى استقطاع مطبق على أي أوراق مالية والتي فيها يمكن للصندوق أن يستثمر، ما لم يستطع البنك تطبيق منهجية فحص الهيكل لتحديد الأصول الأساسية (LTA) على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار، وفي هذه الحالة يجوز للبنك استخدام المتوسط المرجح للاستقطاعات المطبق على الأدوات التي لدى الصندوق.
              النقد بنفس العملة0
               
              50.9في الفقرة 49.9 :
               
               (1)تشمل "الجهات السيادية": كيانات القطاع العام التي يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية، وكذلك بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي تحصل على 0% وزن مخاطر.
               
               (2)"جهات إصدار أخرى" تشمل: كيانات القطاع العام التي لا يتعامل معها البنك المركزي السعودي على أنها جهات سيادية.
               
               (3)"تعرضات التوريق" تشير إلى التعرضات التي تطابق التعريف المذكور في إطار التوريق.
               
               (4)"النقد بنفس العملة" يشير إلى الضمان النقدي المؤهل والمحدد في الفقرة 34.9(1).
               
              51.9استقطاع لمخاطر العملة (Hfx) حيث يتم تقييم التعرض ولضمان بعملات مختلفة عند 8% (كذلك بناءً على فترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل وتقييم يومي لسعر السوق).
               
              52.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية ومعاملات الإقراض المضمون، فربما تكون هناك حاجة لتطبيق تعديل الاستقطاع وفقًا للفقرات 55.9 إلى 58.9.
               
              53.9بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي فيها يقوم البنك بإقراض، أو إيداع كضمان، أدوات مالية غير مؤهلة، فيجب أن يكون الاستقطاع المطبق على التعرض هو 30%. بالنسبة للمعاملات التي فيها يقترض البنك أدوات مالية غير مؤهلة، فلا يجوز تطبيق تخفيف مخاطر الائتمان.
               
              54.9وإذا كان الضمان في مجموعة الأصول، فيجب أن يتم حساب الاستقطاع (H) في المجموعة باستخدام المعادلة التالية، حيث:
               
               (1)ai هو وزن الأصل (حسبما تم قياسه من وحدات العملة) في المجموعة
               
               (2)Hi الاستقطاع المطبق على الأصل
               
                
               
              النهج الشامل: تعديل لفترات الاحتفاظ المختلفة وتسعير يومي حسب السوق أو تعديل الهامش 
               
              55.9بالنسبة لبعض المعاملات، وبناءً على طبيعة وتكرار شروط إعادة التقييم وتعديل الهامش، فيجب تطبيق فترات احتفاظ مختلفة واستقطاعات مختلفة. يميز إطار استقطاعات الضمان بين معاملات اتفاقية إعادة الشراء (أي، اتفاقية إعادة الشراء/اتفاقية إعادة الشراء العكسي وإقراض /اقتراض الأوراق المالية)، "المعاملات الأخرى المدفوعة برأس المال السوقي" (وهي معاملات المشتقات المالية خارج البورصة وإقراض الهامش) والإقراض المضمون. ففي المعاملات المدفوعة برأس المال السوقي ومعاملات اتفاقية إعادة الشراء، تحتوي المستندات على بنود لتعديل الهامش، في معاملات إقراض مضمونة، لا تحتوي عليها بوجه عام.
               
              56.9ويتم تلخيص أقل فترة احتفاظ للعديد من المنتجات في الجدول 15 أدناه: 
               
              أدنى فترات الاحتفاظ

              الجدول 15

              ملخص أدنى فترات الاحتفاظ وفترات تعديل الهامش/إعادة التقييم
              نوع المعاملةأدنى فترة احتفاظأدنى فترة تعديل الهامش/إعادة التقييم
              معاملة إعادة شراءخمسة أيام عملالتعديل اليومي للهامش
              معاملات أخرى لسوق المال10 أيام عملالتعديل اليومي للهامش
              الإقراض المضمون20 يوم عملإعادة التقييم اليومي
               
              57.9فيما يتعلق بأدنى فترات الاحتفاظ المذكورة في الفقرة 56.9، إذا كانت التقاص تشمل معاملات إعادة شراء ومعاملات أخرى لسوق المال، يجب أن تكون أدنى مدة احتفاظ هي عشرة أيام عمل. علاوة على هذا، يجب استخدام فترة احتفاظ أعلى في الحالات الآتية:
               
               (1)بالنسبة لجميع مجموعات التقاص إذا كان عدد الصفقات يتجاوز 5,000 في أي نقطة أثناء ربع سنوي، فيجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل للربع السنوي التالي.
               
               (2)بالنسبة لمجموعات التقاص التي تحتوي على صفقة أو أكثر تنطوي على ضمان غير سائل، يجب استخدام أدنى فترة احتفاظ وهي 20 يوم عمل. يجب تحديد "الضمان غير السائل" في سياق ظروف السوق المضغوطة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق. تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تعود إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج بمدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
               
               (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة تقاص معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (كما هو معرّف في إطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) )، فيجب على البنك استخدام أدنى فترة احتفاظ للربعين التاليين والتي هي ضعف المستوى الذي سينطبق مع استبعاد تطبيق هذه الفقرة الفرعية.
               
              58.9عندما يكون تكرار تعديل الهامش أو إعادة التقييم أطول من الحد الأدنى، فيجب زيادة الحد الأدنى لأرقام الاستقطاع بناءً على الرقم الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش أو إعادة التقييم. والاستقطاعات التي مدتها 10 أيام عمل المنصوص عليها في الفقرات من 49.9 إلى 50.9 هي استقطاعات التعثر ويحب زيادة أو إنقاص هذه الاستقطاعات باستخدام المعادلة الآتية:
               
               (1)H = الاستقطاع
               
               (2)H10 = استقطاع 10 أيام عمل للأداة
               
               (3)TM = أدنى فترة احتفاظ لنوع معاملة.
               
               (4)NR = العدد الفعلي لأيام العمل بين تعديل الهامش لمعاملات سوق المال أو إعادة التقييم لمعاملات مضمونة
               
                
               
              النهج الشامل: إعفاءات في ظل النهج الشامل لتأهيل معاملات إعادة الشراء التي تنطوي على مشاركين أساسيين في السوق 
               
              59.9بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء التي بها مشاركين أساسين في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9 والتي تحقق الشروط المذكورة في الفقرة 36.9، يمكن تطبيق استقطاع صفر.
               
              60.9وفي ظل النهج الشامل، فإذا طبق مراقب أجنبي استقطاع معين على معاملات إعادة الشراء في الأوراق المالية الصادرة من حكومتها المحلية، يُسمح للبنوك تطبيق نفس النهج على نفس المعاملات.
               
              النهج الشامل: التعامل في ظل النهج الشامل مع معاملات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقيات تقاص رئيسية 
               
              61.9يجوز الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التقاص الثنائية التي تغطي معاملات تمويل الأوراق المالية على أساس كل طرف مقابل على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. علاوة على هذا، يجب على اتفاقيات التقاص أن:
               
               (1)تمنح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إعسار أو إفلاس الطرف المقابل،
               
               (2)توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
               
               (3)السماح بالتصفية السريعة أو التقاص للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛
               
               (4)أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (1) إلى (3) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
               
              62.9يجوز الاعتراف بالتقاص عبر المراكز الموجودة في الدفتر المصرفي ودفتر التداول فقط عندما تحقق معاملات التقاص الشروط التالية:
               
               (1)يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛46، و
               
               (2)يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في الدفتر المصرفي.
               
              63.9سيتم استخدام المعادلة في الفقرة 64.9 لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ذات اتفاقيات التقاص. تشمل هذه المعادلة التعرض الحالي ومبلغ التعرض المنظم للأوراق المالية بناءً على صافي التعرض، ومبلغ التعرض غير النظامي للأوراق المالية بناءً على إجمالي التعرض، ومبلغ تباين العملة. جميع القواعد الأخرى بشأن حساب الاستقطاعات في ظل النهج الشامل المذكور في الفقرات 40.9 إلى 60.9 تنطبق بالتساوي على البنوك التي تستخدم اتفاقيات التقاص الثنائية لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
               
              64.9ويجب على البنوك التي تستخدم استقطاعات رقابية معيارية لمعاملات تمويل الأوراق المالية التي تتم في ظل اتفاقية تقاص رئيسية أن تستخدم المعادلة التالية لحساب مبلغ تعرضها، حيث أن:
               
               (1)E* هي قيمة التعرض لمجموعة التقاص بعد تخفيف المخاطر
               
               (2)Ei هي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقرضَة والمباعة باتفاق لإعادة الشراء أو مودعة بطريقة أخرى على الطرف المقابل بموجب اتفاقية تقاص
               
               (3)Cjهي القيمة الحالية لجميع النقد والأوراق المالية المقترضة والمشتراة باتفاق لإعادة البيع أو يستحوذ عليها البنك بطريقة أخرى بموجب اتفاقية تقاص
               
               (4)
               
               (5)
               
               (6)Es هي صافي القيمة الحالية لكل إصدار للأوراق المالية في مجموعة تقاص (دائمًا ما تكون قيمة موجبة)
               
               (7)Hs هي الاستقطاع المناسب لـ ES كما هو مذكور في جداول الفقرات 49.9 إلى 50.9، حسبما هو معمول به
               
               (أ)Hs لها علامة موجبة إذا كانت الأوراق المالية المقرضة أو المباعة باتفاقية لإعادة الشراء، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق إقراض أو إعادة شراء أوراق مالية
               
               (ب)Hs لها علامة سالبة إذا كانت الأوراق المالية مقترضة أو تم شراؤها باتفاقية لإعادة البيع، أو التعامل عليها بطريقة مماثلة لاتفاق الاقتراض أو إعادة الشراء العكسي لأوراق مالية
               
               (8)N هو عدد إصدارات الأرواق المالية المتضمنة في مجموعة التقاص (غير أن الإصدارات التي فيها قيمة Es أقل من عُشر قيمة أكبر Es في مجموعة التقاص ليست مدرجة في العدد)
               
               (9)Efx هي القيمة المطلقة لصافي المركز في كل عملة صرف أجنبي مختلفة عن عملة التسوية
               
               (10)Hfx هي الاستقطاع المناسب لتباين العملة للصرف الأجنبي
               
                
               
              المشتقات المضمونة المتداولة خارج البورصة ومعاملات التسوية الطويلة 
               
              65.9في ظل النهج المعياري لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR)، سيتم عمل حساب نسبة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لعقد فردي باستخدام المعادلة التالية، حيث أن:
               
               (1)ألفا= 1.4
               
               (2)RC = تكلفة الاستبدال وفقًا للفقرات 5.6 إلى 22.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
               
               (3)PFE = مبلغ التعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 23.6 إلى 76.6 في إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة
               
                
               
              66.9وكبديلٍ لإطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في النهج المعياري لحساب نسبة مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، قد تستخدم البنوك أيضًا طريقة النماذج الداخلية كما هو موضح في الفصل 7 من إطار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، بناءً على موافقة البنك المركزي السعودي.
               

              41 يتم التعامل مع الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق معايير المشتقات الائتمانية على أنه معاملات مضمونة بالنقد.


              42 عندما يكون النقد المودع وشهادات الوديعة أو الأدوات المماثلة الصادرة من البنك المقرض مقبوضة كضمان لدى بنك خارجي في ترتيب غير احتجازي، إذا كانت مرهونة/ متنازل عنها للبنك المقرض وإذا كان الرهن/ التنازل غير مشروط وغير قابل للإلغاء، فإن مبلغ التعرض المغطى بالضمان (بعد أي استقطاعات لازمة لمخاطر العملة) يحصل على وزن مخاطر البنك الخارجي.


              43 الأوراق المالية المدينة التي ليس لها تصنيف إصدار معين، عندما يتم إصدارها من جهات سيادية مصنفة، فيجوز للبنك التعامل مع تصنيف المُصدر السيادي على أنه تصنيف للأوراق المالية المدينة.


              44 ومع هذا، فإن استخدام أو الاستخدام المحتمل لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل/ الصناديق المشتركة للأدوات المشتقة لتحوط الاستثمارات المدرجة في هذه الفقرة والفقرة 45.9 لن يمنع الوحدات في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل / الصناديق المشتركة من أن تكون ضمانًا ماليًا مؤهلاً.


              45 وقد تتباين مبالغ التعرضات، على سبيل المثال، الأوراق المالية التي يتم إقراضها.


              46 تعتمد فترة الاحتفاظ للاستقطاعات على تكرار تعديل الهامش، كما هو الحال في معاملات إعادة الشراء.

            • تقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي

              67.9يجوز للبنك استخدام صافي تعرض القروض والودائع كأساس لحساب كفاية رأس المال لديه وفقًا للمعادلة في الفقرة 46.9، عندما يكون البنك:
               
               (1)لديه الأساس القانوني لاستنتاج أن اتفاقية التقاص أو المقاصة نافذة في كل ولاية قضائية معنية بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل مُعسرً أو مفلسًا؛
               
               (2)قادرًا في أي وقت على تحديد الأصول والالتزامات مع نفس الطرف المقابل والخاضعة لاتفاقية التقاص،
               
               (3)يراقب ويتحكم في حلول الأجل لديه،
               
               (4)يراقب ويتحكم في التعرضات ذات الصلة على أساس صافي،
               
              68.9عند حساب صافي التعرض المذكور في الفقرة أعلاه، يتم التعامل مع الأصول (القروض) على أنها تعرض والالتزامات(ودائع) على أنها ضمان. تكون الاستقطاعات صفرية ما عدا عند وجود تباين في العملة. تنطبق فترة الاحتفاظ ومدتها 10 أيام عمل عند إجراء تقييم يومي حسب السوق. بالنسبة لتقاص البنود المدرجة في بيان المركز المالي، يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 49.9، 58.9 و 10.9 إلى 0.
               
            • الضمانات والمشتقات الائتمانية

              متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية 
               
              69.9إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
               
              70.9ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
               
               (1)أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
               
               (2)أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
               
               (3)ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
               
               (4)لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
               
               (5)يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
               
              71.9في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
               
              متطلبات تشغيل محددة للضمانات 
               
              72.9علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
               
               (1)عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
               
               (2)الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
               
               (3)باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
               
              متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية 
               
              73.9بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
               
               (1)يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
               
                (أ)الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
               
                (ب)إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
               
                (ج)إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
               
               (2)إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
               
               (3)لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
               
               (4)يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
               
               (5)إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
               
               (6)يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
               
               (7)والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
               
                (أ)يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
               
                (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
               
               (8)يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
               
                (أ)يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
               
                (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
               
              74.9عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
               
              مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية 
               
              75.9يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
               
               (1)الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
               
               (2)الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
               
               (3)عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
               
              76.9فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
               
              77.9المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
               
              -التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة 
               
              78.9يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
               
               (1)تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
               
               (2)الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
               
              79.9وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
               
              80.9وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
               
              تباينات العملة 
               
              81.9إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
               
               (1)G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
               
               (2)HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
               
                
               
              82.9استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
               
              الضمانات السيادية والضمانات المقابلة 
               
              83.9كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
               
               (1)يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
               
               (2)يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
               
               (3)يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
               


              47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.


              48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.


              49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.


              50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.

          • 10. نهج التصنيف الداخلي: نظرة عامة وتعريفات فئة الأصول

            1.10يتناول هذا الفصل النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان. بناءً على الشروط المحددة ومتطلبات الإفصاح، فيجوز للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على استخدام نهج التصنيف الداخلي الاعتماد على تقديراتها الداخلية الخاصة لمكونات المخاطر في تحديد متطلبات رأس المال لتعرض معين. وتشمل مكونات المخاطر مقاييس احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) والأجل الفعلي (M). وفي بعض الحالات، قد يُطلب من البنوك استخدام القيمة الإشرافية مقابل تقدير داخلي لمكون أو أكثر من مكونات المخاطر.
             
            2.10ويقوم نهج التصنيف الداخلي على قياسات الخسائر غير المتوقعة والخسائر المتوقعة. ووظائف ترجيح المخاطر، كما هو مذكور في الفصل 11، تنتج متطلبات رأس المال لنسبة الخسائر غير المتوقعة. يتم التعامل مع الخسائر المتوقعة بشكلٍ منفصل كما هو مذكور في الفصل 15.
             
            3.10وفي هذا الفصل، أولاً، يتم تعريف فئات الأصول (على سبيل المثال، التعرضات للشركات وتعرضات التجزئة) المؤهلة للنهج القائم على التصنيف الداخلي. ثانيًا، هناك بيان لمكونات المخاطر التي سيتم استخدامها من جانب البنوك حسب فئة الأصل. ثاليًا، يتم توضيح المتطلبات التي ترتبط بتطبيق البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي على مستوى فئة الأصل والمتطلبات المرتبطة المطروحة. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معاملة النهج القائم على التصنيف الداخلي، يكون الوزن المرجح للمخاطر لتلك التعرضات الأخرى هو 100%، ما عدا إذا كان وزن المخاطر 0% ينطبق بموجب النهج المعياري، ومن المفترض أن الأصول الناتجة المرجحة بالمخاطر تمثل الخسارة غير المتوقعة فقط. وعلاوة على هذا، يجب على البنوك تطبيق الأوزان المرجحة للمخاطر المشار إليها في الفقرات 53.7, 54.7 و 101.7 من النهج المعياري للتعرضات المشار إليها في تلك الفقرات (أي أنه يتم تقييم الاستثمارات مقابل عتبات المادية).
             
            • تصنيف التعرضات

              4.10حسب نهج التصنيف الداخلي، يجب على البنوك تصنيف تعرضات الدفتر المصرفي إلى فئات عريضة من الأصول ذات خصائص مخاطرة أساسية مختلفة، بناءً على التعريفات المذكورة أدناه. وفئات الأصول هي (أ) الشركات (ب) السيادية (ج) البنك (د) التجزئة (هـ) الأسهم. وداخل فئة أصول الشركات، يتم تحديد خمس فئات فرعية منفصلة للإقراض المتخصص. وداخل فئة أصول التجزئة، يتم تحديد ثلاث فئات فرعية منفصلة. وداخل فئات أصول الشركات والتجزئة، يجوز تطبيق معاملة مميزة للذمم المدينة المشتراة بشرط أن تتحقق شروط معينة. بالنسبة لفئة أصول الأسهم، لا يُسمح باستخدام نهج التصنيف الداخلي، كما هو مذكور أدناه.
               
              5.10وتصنيف التعرضات بهذه الطريقة متوافق مع الممارسة الراسخة للبنك. ومع هذا، فبعض البنوك قد تستخدم تعريفات مختلفة في أنظمتها لإدارة المخاطر الائتمانية وأنظمة القياس. ويتعين على البنوك أن تطبيق المعاملة الملائمة لكل تعرض لأغراض الحصول على معاير رأس المال لديها. يجب على البنوك أن تُظهر للبنك المركزي السعودي أن منهجيتها لتعيين تعرضات لفئات مختلفة هي مناسبة وثابتة بمرور الوقت.
               
            • تعريف تعرضات الشركات

              6.10بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11.
               
              7.10وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي:
               
               (1)التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية،
               
               (2)الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها،
               
               (3)شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده،
               
               (4)ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع.
               
              8.10والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي.
               
              تمويل المشروعات 
               
              9.10تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها.
               
              10.10وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي.
               
              تمويل الأصول 
               
              11.10يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون.
               
              تمويل السلع 
               
              12.10يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض.
               
              13.10ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد.
               
              تمويل عقار مُدر للدخل 
               
              14.10إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار.
               
              إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب 
               
              15.10إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب:
               
               (1)تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة،
               
               (2)قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية،
               
               (3)وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13.
               
            • تعريف التعرضات السيادية

              16.10تغطي هذه الفئة من الأصول كافة التعرضات للأطراف المقابلة التي تتم معاملتها على أنها سيادية بموجب النهج المعياري. وهذا يشمل الجهات السيادية (وبنوكها المركزية) ومؤسسات معينة بالقطاع العام كما هو محدد في الجهات السيادية في النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% والمشار إليها في أول حاشية في الفقرة 9.7، والكيانات المشار إليها في الفقرة 4.7.
               
            • تعريف تعرضات البنك

              17.10تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 12.7 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 36.7 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معرف في الفقرة 29.7 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 10.7). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 24.10، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 وتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 54.7.
               
            • تعريف تعرضات التجزئة

              18.10يُصنف التعرض على أنه تعرض تجزئة إذا حقق جميع المعايير المذكورة في الفقرة 19.10 (والتي تتعلق بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية) وجميع المعايير المذكورة في الفقرة 20.10 (والتي تتعلق بحجم مجمع التعرضات).
               
              19.10والمعايير المرتبطة بطبيعة المقترض وقيمة التعرضات الفردية هي كما يلي:
               
               (1)التعرضات للأفراد- مثل الائتمانات الدوارة وخطوط الائتمان (على سبيل المثال، بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف أو تسهيلات التجزئة المضمونة بأدوات مالية) وكذلك القروض والإيجارات الشخصية محدودة الأجل (على سبيل المثال القروض المقسطة وقروض السيارات والإيجارات، وقروض الطلاب والقروض التعليمية والتمويل الشخصي أو التعرضات الأخرى ذات الخصائص المماثلة) - هي بوجه عام مؤهلة لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض.
               
               (2)إذا كان القرض هو رهن سكني (بما في ذلك حق الحجز الأول والثاني، والقروض لأجل وخطوط ائتمان ملكية المنزل الدوارة) فإنه مؤهل لمعاملة التجزئة بغض النظر عن حجم التعرض طالما أن الائتمان هو تعرض لفرد51.
               
               (3)إذا كانت القروض ممتدة إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة، فإنها تكون مؤهلة لمعاملة التجزئة بشرط أن يكون إجمالي تعرض المجموعة البنكية مقابل مقترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (على أساس موحد حيثما كان مطبقًا) أقل من 4.46 مليون ريال سعودي. تخضع قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  الممتدة أو المضمونة من فرد لنفس عتبة التعرض.
               
              20.10والمعايير المرتبطة بحجم مجمع التعرضات هي كما يلي:
               
               (1)يجب أن يكون التعرض أحد المجمعات الضخمة للتعرضات، والتي تتم إدارتها من خلال البنك على أساس مجمع.
               
               (2)إذا أدى القرض إلى ظهور تعرض عمل تجاري صغير أقل من 4 مليون ريال سعودي، فيجوز معاملته على أنه تعرض تجزئة إذا تعامل البنك مع تلك التعرضات في أنظمته الداخلية إدارة المخاطر الائتمانية بشكلٍ ثابت مع مرور الوقت وبنفس الطريقة مثل تعرضات التجزئة. يتطلب هذا الأمر أن ينشأ التعرض بنفس الطريقة التي نشأت بها باقي تعرضات التجزئة. علاوة على هذا، يجب ألا تتم إدارته بشكلٍ فردي بطريقة تشبه التعرضات للشركات، بل كجزء من محفظة أو مجمع مخاطر له خصائص مخاطر مماثلة لأغراض تقييم وقياس المخاطر. ومع هذا، فهذا لا يحول دون تعرضات التجزئة من التعامل معها بشكلٍ فردي في بعض مراحل عملية إدارة المخاطر. وحقيقة أن تعرض ما يُصنف بشكلٍ فردي لا ينفي عنه التأهيل كتعرض تجزئة.
               
              21.10وفي فئة أصول التجزئة، مطلوب من البنوك أن تحدد بشكلٍ منفصل ثلاث فئات فرعية للتعرضات:
               
               (1)قروض الرهون السكنية، كما هو معرف أعلاه،
               
               (2)تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة،
               
               (3)جميع تعرضات التجزئة الأخرى.
               
              تعريف تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
               
              22.10يجب تحقيق جميع المعايير التالية من أجل معاملة المحفظة الفرعية على أنها تعرض للتجزئة دوار ومؤهل. يجب تطبيق هذه المعايير على مستوى المحفظة الفرعية بالتوافق مع تقسيم البنك لأنشطة التجزئة الخاصة به بوجه عام. يتعين أن يكون التقسيم على المستوي المحلي أو على مستوى الدولة (أو أقل من ذلك) هو القاعدة العامة.
               
               (1)التعرضات دوارة وغير مضمونة وليس عليها التزام (سواء من ناحية التعاقد أو في الممارسة). في هذا السياق، تُعرف التعرضات الدوارة على أنها التعرضات التي يُسمح فيها للأرصدة القائمة للعملاء أن تتقلب بناءً على قراراتهم للاقتراض أو السداد، بالقدر الذي يقرره البنك.
               
               (2)فالتعرضات هي للأفراد.
               
               (3)وأقصى تعرض لفرد واحد في محفظة فرعية هو 400,000 ريال سعودي أو أقل.
               
               (4)ولأن فروض ارتباط الأصل بالنسبة لوظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة هي أدنى من فروض ارتباط وظيفة ترجيح المخاطر للتجزئة الأخرى عند قيم أقل لاحتمالية التخلف عن السداد، فيجب على البنوك إظهار أن استخدام وظيفة ترجيح المخاطر للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة مقصور على المحافظ التي أظهرت تقلبًا منخفضًا لمعدلات الخسارة، بالنسبة لمتوسط مستوى معدلات الخسارة الخاصة بها، وخصوصًا في نطاقات احتمالية التخلف عن السداد المنخفضة.
               
               (5)يجب الإبقاء على البيانات الخاصة بمعدلات الخسارة للمحافظ الفرعية من أجل السماح بتحليل تقلب معدلات الخسارة.
               
               (6)يجب على المشرف أن يتفق أن المعاملة كتعرض للتجزئة دوارة ومؤهلة هو متوافق مع خصائص المخاطر الأساسية للمحفظة الفرعية.
               
              23.10تنقسم الفئة الفرعية للتعرض للتجزئة الدوارة والمؤهلة إلى تعرضات إلى متعاملين وقروض دوارة. ومتعامل التعرض للتجزئة الدوارة المؤهلة هو تعرض لملتزم والذي يحقق التعريف المذكور في الفقرة 56.7. أي أن التعرض هو لملتزم فيما يتعلق بتسهيل معين مثل بطاقة ائتمان أو بطاقة حساب حيث تم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ سداد محدد للاثنى عشر شهرًا السابقة، أو يكون التعرض فيما يتعلق بتسهيل السحب على المكشوف إذا لم يكن هناك سحب على مدار الاثنى عشر شهرًا السابقة. وجميع التعرضات التي ليست متعاملين تعرضات تجزئة دوارة ومؤهلة هم ذوي حساب دوار لتعرضات للتجزئة الدوارة المؤهلة، بما في ذلك تعرضات للتجزئة الدورة المؤهلة بأقل من 12 شهرًا لتاريخ السداد.
               

              51 قد يستبعد البنك المركزي السعودي من الرهن السكني للتجزئة قروض فئة الأصل الفرعية للأفراد الذين رهنوا ليس أكثر من عقارين أو وحدات سكنية، والتعامل مع تلك القروض على أنها تعرضات للشركات.

            • تعريف تعرضات الأسهم

              24.10تغطي فئة الأصول هذه التعرضات للأسهم كما هي معرفة في الفقرات 47.7 إلى 49.7.
               
            • تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

              25.10تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه.
               
              الذمم المدينة للتجزئة 
               
              26.10الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16.
               
              الذمم المدينة للشركات 
               
              27.10بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 3.11 إلى 12.11 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات.
               
              28.10وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية:
               
               (1)يتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
               
               (2)يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52)
               
               (3)فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53
               
               (4)يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التصاعدي لتعرضات الشركات.
               
              29.10ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 4.14 إلى 7.14 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية.
               

              52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الديون قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
              53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.

            • النهج الأساسي والنهج المتقدم

              30.10بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية:
               
               (1)مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية.
               
               (2)وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال.
               
               (3)المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول.
               
              31.10بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي.
               
              32.10بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي:
               
               (1)التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي.
               
               (2)التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات).
               
              33.10عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك.
               
            • تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك

              34.10في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال التخلف عن السداد مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وأجل الاستحقاق54.
               
              35.10وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
               
              36.10وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
               
              فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )  
               
              37.10وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
               
              38.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التخلف عن السداد تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
               
              39.10والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام النهج المتقدم والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
               

              54 وكما هو مذكور في الفقرة 44.12 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 46.12 إلى 55.12.
              55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).

            • تعرضات للتجزئة

              40.10فيما يتعلق بتعرضات التجزئة، يجب على البنوك توفير تقديراتها لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. لا يجود نهج أساسي لهذه الفئة من الأصول.
               
            • تعرضات الأسهم

              41.10تخضع جميع تعرضات الأسهم للنهج المُبين في الفقرة 50.7 للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، باستثناء استثمارات الأسهم في الأموال الخاضعة للمتطلبات المُبينة في الفصل 24.
               
            • الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

              42.10من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.
               
            • اعتماد نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لفئات الأصول

              43.10بمجرد أن يتبنى البنك نهج التصنيف الداخلي للمخاطر لمجموعة من الحيازات ضمن فئة أصول معينة، يُتوقع منه توسيع هذا النهج ليشمل جميع الحيازات داخل نفس الفئة. تشمل فئات الأصول ذات الصلة في هذا السياق ما يلي:
               
               (1)الكيانات السيادية
               
               (2)البنوك
               
               (3)الشركات (باستثناء الإقراض المتخصص والاستحقاقات المشتراة)
               
               (4)الإقراض المتخصص
               
               (5)الاستحقاقات المشتراة للشركات
               
               (6)المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة(QRRE)
               
               (7)الرهن العقاري السكني للأفراد
               
               (8)التجزئة الأخرى (باستثناء الاستحقاقات المشتراة)
               
               (9)الاستحقاقات المشتراة بالتجزئة.
               
              44.10بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. بالنسبة للعديد من البنوك، قد يكون من غير العملي، لأسباب متعددة، تنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة أصول كاملة عبر جميع وحدات الأعمال في نفس الوقت. علاوة على ذلك، عند الانتقال إلى IRB، قد تؤدي قيود البيانات إلى أن تتمكن البنوك من تلبية المعايير اللازمة لاستخدام التقديرات الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لبعض التعرضات ضمن فئة الأصول، ولكن ليس جميعها في نفس الوقت (على سبيل المثال، قد تنطبق هذه القيود على التعرضات الموجودة في نفس فئة الأصول لكن تتوزع عبر وحدات أعمال مختلفة).
               
              45.10لذلك، سينظر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك بتبني نهج تدريجي لتنفيذ نهج التصنيف الداخلي (IRB) عبر فئة الأصول. يتضمن هذا الطرح التدريجي ما يلي: (i) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن نفس وحدة الأعمال؛ (ii) تبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول عبر وحدات الأعمال في نفس المجموعة المصرفية؛ (iii) الانتقال من النهج الأساسي (F-IRB) إلى النهج المتقدم (A-IRB) لبعض مكونات المخاطر حيث يُسمح باستخدام النهج المتقدم. ومع ذلك، عند اعتماد البنك لنهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول ضمن وحدة أعمال معينة، يجب عليه تطبيق هذا النهج على جميع التعرضات ضمن تلك الفئة في الوحدة المعنية.
               
              46.10إذا كان البنك يخطط لتبني نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول، فإنه يتوجب عليه إعداد خطة تنفيذ توضح مدى وتوقيت تطبيق نهج التصنيف الداخلي (IRB) ضمن فئة الأصول ووحدات الأعمال المختلفة. يجب أن تكون هذه الخطة واقعية ومتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. ينبغي أن يكون الدافع وراء هذا الإجراء هو التطبيق العملي والجدوى الناتجة عن الانتقال إلى الأساليب الأكثر تقدمًا، وليس لمجرد الرغبة في تقليص تكلفة رأس المال. خلال فترة التنفيذ، سيضمن البنك المركزي السعودي عدم منح أي إعفاء من متطلبات رأس المال للمعاملات داخل المجموعة التي تهدف إلى تقليل إجمالي رسوم رأس المال لمجموعة مصرفية من خلال نقل مخاطر الائتمان بين الكيانات على أساس النهج الموحد والأساس ونهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مبيعات الأصول أو الضمانات المتبادلة.
               
              47.10قد تكون بعض التعرضات التي تُعتبر غير هامة من حيث الحجم وخصائص المخاطر المتوقعة ضمن فئة أصولها معفاة من المتطلبات المذكورة في الفقرتين السابقتين، وذلك رهنًا بموافقة الجهات الإشرافية. ستحدد متطلبات رأس المال لمثل هذه العمليات وفقًا للنهج الموحد، كما سيقوم البنك المركزي السعودي بتحديد ما إذا كان ينبغي على البنك الاحتفاظ بمزيد من رأس المال بموجب عملية المراجعة الإشرافية لمثل هذه الحالات.
               
              48.10من المتوقع أن تستمر البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي (IRB) لفئة الأصول في تطبيق هذا النهج على فئة الأصول المعنية. لا يُسمح بالعودة الطوعية إلى النهج الموحد أو الأساسي إلا في ظروف استثنائية، مثل تخارج البنك من حصة كبيرة من أعمال الائتمان المتعلقة بتلك الفئة، ويجب أن تكون هذه العودة مشروطة بموافقة البنك المركزي السعودي.
               
              49.10نظرًا للقيود المرتبطة بالبيانات بخصوص مخاطر الإقراض المتخصص (SL)، قد يبقى البنك ملتزمًا بمعايير التصنيف الإشرافي لأحد الفئات الفرعية التالية: تمويل المشروعات (PF) أو تمويل الأصول (OF) أو تمويل السلع (CF) أو العقارات المدرة للدخل (IPRE) أو العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، بينما ينتقل إلى النهج الأساسي أو المتقدم للفئات الفرعية الأخرى. ومع ذلك، يجب على البنك عدم الانتقال إلى النهج المتقدم للفئة الفرعية العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE) دون اتخاذ نفس الخطوة بالنسبة لمخاطر العقارات المدرة للدخل (IPRE) المادية في الوقت ذاته.
               
              50.10بغض النظر عن الأهمية، يجب معالجة التعرضات للطرف المقابل المركزي الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة والمعاملات في المشتقات المتداولة بالبورصة ومعاملات تمويل الأوراق المالية وفقًا للمعالجة المحددة في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
               
          • 11. نهج التصنيف الداخلي (IRB): وظائف وزن المخاطر

            1.11يتناول هذا الفصل حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لكل من: (i) التعرضات المؤسسية، السيادية، البنكية؛ وكذلك (ii) التعرضات للأفراد. تم تصميم الأصول المرجحة بالمخاطر لتغطية الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن هذه التعرضات. كما تم توضيح طريقة حساب الخسائر المتوقعة، مع تحديد الفروق بين هذا المقياس والمخصصات، في الفصل 15.
             
            • شرح وظائف وزن المخاطر

              2.11تخص هذه الفقرة وصف وظائف وزن المخاطر التي تُستخدم لاستنتاج الأصول المرجحة بالمخاطر كما هو موضح في هذا الفصل:
               
               (1)يتم قياس احتمال التخلف عن السداد (PD) والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) كأرقام عشرية
               
               (2)يتم قياس التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بوحدات العملة (مثل الريال السعودي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك بشكل صريح
               
               (3)يُشير (ln) إلى اللوغاريتم الطبيعي
               
               (4)تُشير N(x) إلى دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي، (أي احتمال أن يكون المتغير العشوائي بأثر متوسط صفر وتباين واحد أقل من أو يساوي x). يمكن الحصول على دالة التوزيع التراكمي الطبيعي، على سبيل المثال، في برنامج Excel من خلال الدالة NORMSDIST.
               
               (5)تُشير G(z) إلى دالة التوزيع التراكمي العكسي لمتغير عشوائي طبيعي قياسي (أي قيمة x بحيث N(x)‏ = z). يتوفر معكوس دالة التوزيع التراكمي الطبيعي في Excel من خلال الدالة NORMSINV.
               
            • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المتعثرة

              3.11يُحدد متطلب رأس المال (K) للتعرض المتعثر على أنه القيمة الأكبر بين الصفر والفرق بين خسارة التعثر (الموضحة في الفقرة 82.16) وأفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة (الموضحة في الفقرة 85.16). مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرض المتعثر هو ناتج ضرب K في 12.5 ومتوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
               
            • الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك غير المتعثرة

              وظائف وزن المخاطر للتعرضات المؤسسية والسيادية والبنوك 
               
              4.11يعتمد اشتقاق الأصول المرجحة بالمخاطر على تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف (LGD)، والتعرض عند التخلف (EAD)، وفي بعض الحالات، الاستحقاق الفعلي (M) لتعرض معين.
               
              5.11بالنسبة للتعرضات غير المتعثرة، يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للصيغة التالية
               
               
               
              6.11فيما يتعلق بالصيغ الموضحة في الفقرة 5.11، يُعتبر M هو الاستحقاق الفعلي، يتم حسابه وفقًا للفقرات من 43.12 إلى 54.12، ويُستخدم المصطلح التالي للإشارة إلى جزء معين من صيغة متطلبات رأس المال:
               
               
               
              7.11يتم تطبيق مضاعف قدره 1.25 على معامل الارتباط لجميع التعرضات للمؤسسات المالية التي تلبي المعايير التالية:
               
               (1)المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم التي يبلغ إجمالي أصولها 375 مليار ريال سعودي أو أكثر. لتحديد حجم الأصول، يجب استخدام أحدث القوائم المالية المدققة للشركة الأم والشركات التابعة المجمعة. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم على أنها الشركة الأم والشركات التابعة لها، حيث يتولى أي كيان قانوني كبير في المجموعة الموحدة جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتماشى مع المعايير الدولية. تشمل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي، على سبيل المثال لا الحصر، شركات التأمين، الوسطاء/ التجار، البنوك، وتجار لجنة الادخار والعقود الآجلة.
               
               (2)المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم، بغض النظر عن حجمها. لأغراض هذه الفقرة، تُعرَّف المؤسسات المالية غير الخاضعة للتنظيم على أنها كيانات قانونية تشمل أنشطتها الرئيسية التي تتضمن إدارة الأصول المالية، والإقراض، والتحصيل، والتأجير، وتوفير تعزيزات الائتمان، والتحويل إلى أوراق مالية، والاستثمارات، والحراسة المالية، وخدمات الطرف المقابل المركزي، والتداول الخاص، وغيرها من الأنشطة المالية التي تحددها الجهات الرقابية.
               
                
               
              تعديل حجم الشركة بالنسبة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة أو المتوسطة 
               
              8.11بموجب نهج التصنيف الداخلي المتقدم (IRB) للائتمانات المؤسسية، يُسمح للبنوك بالتمييز بشكل منفصل بين التعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تُعرَّف هذه التعرضات بأنها تلك التي تكون الإيرادات المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي تنتمي إليها الشركة أقل من 223 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالشركات الكبيرة. كما يتم إجراء تعديل لحجم الشركة في صيغة وزن مخاطر الشركات للتعرضات لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يتم احتساب هذا التعديل وفقًا للصيغة التالية: 0.04 × (1 - (S - 5) / 45). يُعبر عن S كإجمالي الإيرادات السنوية بملايين الريالات السعودية، بحيث تكون قيم S في نطاق لا يزيد عن 223 مليون ريال سعودي ولا يقل عن 22.3 مليون ريال سعودي. أما الإيرادات المبلغ عنها التي تقل عن 20 مليون ريال سعودي، فتُعتبر مكافئة لـ 20 مليون ريال سعودي لأغراض تعديل حجم الشركة لمقترضي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
               
               
               
              9.11يجوز للبنك المركزي السعودي السماح للبنوك، كإجراء احترازي، باستبدال إجمالي أصول المجموعة الموحدة بإجمالي الإيرادات عند حساب عتبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل حجم الشركة. ومع ذلك، يجب استخدام إجمالي الأصول فقط إذا كانت الإيرادات الإجمالية غير كافية لتكون مؤشرًا ذا مغزى على حجم الشركة.
               
              أوزان المخاطر للإقراض المتخصص 
               
              10.11بالنسبة لتمويل المشاريع وتمويل الأغراض وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل في فئات الأصول الفرعية للإقراض المتخصص، يُحدد وزن المخاطر وفقًا للمعايير المعمول بها في هذا السياق:
               
               (1)ستتمكن البنوك التي تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف عن السداد من استخدام النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنتاج أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص. وكما هو محدد في الفقرة 2.13، يتعين على البنوك التي لا تفي بمتطلبات تقدير احتمالات التخلف استخدام نهج التصنيف الإشرافي.
               
               (2)علاوة على ذلك، ستتمكن البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف (عند الاقتضاء) من استخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لفئة الأصول المؤسسية لاستنباط أوزان المخاطر للفئات الفرعية للإقراض المتخصص.
               
              11.11فيما يتعلق بفئة الأصول الفرعية للقروض المتخصصة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، ستستخدم البنوك التي تستوفي متطلبات تقدير احتمالات التخلف والصادرة من مراقبيها بنهج أساسي أو متقدم لأصول العقارات التجارية ذات التقلبات العالية نفس الصيغة لاستنباط أوزان المخاطر المستخدمة لهذه التعرضات، مع تطبيق صيغة ارتباط الأصول المحددة: 
               
               
               
              12.11يجب على البنوك التي لا تستوفي متطلبات تقدير الخسارة عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية استخدام المعلمات الرقابية الخاصة بالخسارة عند التخلف والتعرض عند التخلف للتعرضات المؤسسية، أو اتباع نهج تحديد فترات الإشراف. الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات بالتجزئة التي ليست في حالة تخلف عن السداد
               
              13.11هناك ثلاث وظائف منفصلة لوزن المخاطر للتعرضات بالتجزئة، كما هو موضح في الفقرات من 14.11 إلى 16.11. تستند أوزان المخاطر للتعرضات بالتجزئة إلى تقييمات مستقلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد كمدخلات لوظائف وزن المخاطر. ولا تتضمن أي من وظائف وزن المخاطر الثلاث للتجزئة مكون تعديل الاستحقاق الكامل الموجود في وظيفة وزن المخاطر للتعرضات للبنوك والجهات السيادية والشركات.
               
              تعرضات الرهن العقاري السكني بالتجزئة 
               
              14.11بالنسبة للتعرضات المحددة في الفقرة 18.10 والتي ليست متعثرة ومضمونة أو مضمونة جزئيًا56 بواسطة الرهن العقاري السكني، سيتم تخصيص أوزان المخاطر بناءً على الصيغة التالية: 
               
               
               
              تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة 
               
              15.11بالنسبة تعرضات التجزئة الدوارة المؤهلة كما هو موضح في الفقرتين 21.10 و22.10 والتي ليست متعثرة، يتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للصيغة التالية:
               
               
               
              تعرضات التجزئة الأخرى 
               
              16.11لجميع تعرضات التجزئة الأخرى التي ليست متعثرة، تُخصص أوزان المخاطر بناءً على الدالة التالية، التي تسمح بالارتباط بالاختلاف مع احتمالية التخلف عن السداد:
               
               
               

              56 وهذا يعني أن أوزان المخاطر للرهن العقاري السكني تشمل أيضًا الجزء غير المضمون من هذه الرهن العقاري السكني.

          • 12. نهج التصنيف الداخلي للمخاطر: مكونات المخاطر

            1.12يقدم هذا الفصل حساب مكونات المخاطر، وهي (احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، ومدة الاستحقاق الفعلي (M)) المستخدمة في الصيغ الموضحة في الفصل 11. عند حساب هذه المكونات، تنطبق معايير اليقين القانوني المتعلقة بالاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان كما هو مبين في النهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفصل 9) على كل من النهج الأساسي والتصنيف الداخلي المتقدم (IRB).
             
            • مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك

              2.12تحدّد الفقرات من 2.12 إلى 56.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات للشركات والجهات السيادية والبنوك. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
               
              احتمالية التخلف عن السداد (PD) 
               
              3.12بالنسبة للتعرّضات للشركات والجهات السيادية والبنوك، فإن احتمال التخلف عن السداد (PD) هو احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد مرتبط بدرجة المقترض الداخلي التي تم تعيين هذا التعرّض له. تبلغ نسبة التخلف عن السداد (PD) للمقترضين المعينين إلى درجة (درجات) التخلف عن السداد، بما يتفق مع التعريف المرجعي للتخلف عن السداد، 100%. تحدّد المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتبطة بكل تصنيف مقترض داخلي في الفقرات من 76.16 إلى 78.16.
               
              4.12باستثناء التعرضات لفئة الأصول السيادية، يجب ألا تقل نسبة احتمال التخلف عن السداد (PD) لكل تعرّض يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن 0.05%.
               
              الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
               
              5.12يجب على البنك تقديم تقدير للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرض مؤسّسي وسيادي وبنكي. هناك نهجان لاشتقاق هذا التقدير: نهج أساسي ونهج متقدم. كما هو مذكور في الفقرة 32.10، لا يُسمح باستخدام النهج المتقدم للتعرضات لبعض الكيانات.
               
              الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB): معالجة المطالبات غير المضمونة والضمانات غير المعترف بها 
               
              6.12بموجب النهج الأساسي، سيتم تخصيص نسبة خسارة في التخلف عن السداد (LGD) بنسبة 45% للمطالبات العليا على الكيانات السيادية والبنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية في فئة الأصول المؤسسية) التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها. سيتم تخصيص نسبة 40% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للمطالبات العليا على الشركات الأخرى التي لا يتم تأمينها بضمانات معترف بها.
               
              7.12سيتم تخصيص نسبة 75% من الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لجميع المطالبات المرؤوسة على الشركات والكيانات السيادية والبنوك. القرض الثانوي هو مرفق تابع صراحة لمرفق آخر.
               
              الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة(F-IRB): الاعتراف بالضمانات 
               
              8.12بالإضافة إلى الضمانات المالية المؤهلة المعترف بها في النهج الموحد، يتم بموجب نهج التصنيف الداخلي للمؤسسة (F-IRB) أيضًا الاعتراف ببعض أشكال الضمانات الأخرى، والمعروفة باسم ضمانات التصنيف الداخلي (IRB) المؤهلة. تشمل هذه المستحقات، العقارات التجارية والسكنية المحددة، وغيرها من الضمانات المادية، حيث تلبي الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 130.16 إلى 146.16. بالنسبة للضمانات المالية المؤهلة، تكون المتطلبات مطابقة للمعايير التشغيلية كما هو منصوص عليه في قسم تخفيف مخاطر الائتمان في النهج الموحد (انظر فصل 9).
               
              9.12النهج البسيط للضمانات المقدم في النهج الموحد غير متاح للبنوك التي تطبق النهج القائم على التصنيف الداخلي.
               
              10.12يجب حساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على المعاملة المضمونة (LGD*) كمتوسط مرجح للتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على الجزء غير المضمون من التعرّض (LGDU) والخسارة في حالة التخلف عن السداد المطبقة على الجزء المضمون من التعرّض (LGDS). على وجه التحديد، يجب استخدام الصيغة التالية، حيث:
               
               (1)E هي القيمة الحالية للتعرض (أي النقد المقرض أو الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة). في حالة الأوراق المالية المقرضة أو المنشورة، يجب زيادة قيمة التعرّض من خلال تطبيق الاستقطاعات المناسبة (HE) وفقًا للنهج الشامل للضمانات المالية.
               
               (2)ES هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) وأي عدم تطابق في العملات بين التعرض والضمان، كما هو محدد في الفقرات من 11.12 إلى 12.12. يتم تحديد ES بحد أقصى عند قيمة E ∙ (1+HE).
               
               (3)EU = E ∙ (1+HE) – ES. تُستخدم المصطلحات EU وES فقط لحساب الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD*). يجب على البنوك الاستمرار في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) دون مراعاة وجود أي ضمانات، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
               
               (4)LGDU هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرض غير المضمون، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
               
               (5)LGDS هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبق على التعرضات المضمونة بنوع الضمان المستخدم في المعاملة، كما هو موضح في الفقرة 11.12.
               
                
               
              11.12يحدد الجدول 16 الوارد أدناه نسبة الاستقطاع في قيمة الأصول الثابتة والاستقطاعات السارية في الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12:
               
                الجدول 16
              نوع الضمانخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد (LGDS)استقطاع القيمة السوقية
              ضمان مالي مؤهل0%

              كما يحددها استقطاع القيمة السوقية في الصيغة الشاملة للنهج الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 49.9).

              يتعين تعديل استقطاع القيمة السوقية لفترات الاحتفاظ المختلفة وإعادة الهامش أو إعادة التقييم غير اليومي وفقًا للفقرات من 55.9 إلى 58.9 من النهج الموحد.

              المستحقات المؤهلة20%40%
              العقارات السكنية/ العقارات التجارية المؤهلة20%40%
              الضمانات المادية المؤهلة الأخرى25%40%
              الضمانات غير المؤهلةلا ينطبق100%
               
              12.12عندما تكون الضمانات المؤهلة مقومة بعملة مختلفة عن عملة التعرض، فإن الاستقطاع لمخاطر العملة هو نفس الاستقطاع الذي ينطبق في النهج الشامل (الفقرة 51.9 من النهج القياسي).
               
              13.12يجب على البنوك التي تقرض الأوراق المالية أو تقدم ضمانات حساب متطلبات رأس المال لكل من النقاط التالية: (i) مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق للأوراق المالية، إذا ظلت هذه المخاطر لدى البنك؛ و (ii) مخاطر الائتمان من الطرف المقابل الناشئة عن مخاطر تخلف المقترض عن سداد الأوراق المالية. توضح الفقرات 37.12 إلى 43.12 كيفية حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الناشئ عن المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، يجب تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للطرف المقابل باستخدام الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)  المحددة للتعرضات غير المضمونة، كما هو موضح في الفقرتين 6.12 و7.12.
               
              الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر: منهجية معالجة مجموعات الضمانات 
               
              14.12في حالة حصول البنك على أنواع متعددة من الضمانات، يجوز له تطبيق الصيغة الموضحة في الفقرة 10.12 بشكل متسلسل لكل نوع من أنواع الضمانات. عند القيام بذلك، بعد كل خطوة من خطوات الاعتراف بنوع واحد من الضمانات، سيتم تخفيض القيمة المتبقية للتعرض غير المضمون (EU) بواسطة القيمة المعدلة للضمان (ES) المعترف بها في تلك الخطوة. وفقًا للفقرة 10.12، يتم تحديد إجمالي العجز المتوقع ES عبر جميع أنواع الضمانات بحد أقصى عند قيمة ‏ (1+HE). E. ويؤدي هذا إلى الصيغة التالية، حيث لكل نوع من أنواع الضمانات i:
               
               (1)LGDSi هو الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) المطبّق على هذا النوع من الضمانات (كما هو محدد في الفقرة 0).
               
                
               
               (2)ESi هو القيمة الحالية للضمان المستلم بعد تطبيق الاستقطاع المطبق على نوع الضمان (HC) (كما هو محدد في الفقرة 0).
               
              الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) وفقًا للنهج المتقدم 
               
              15.12مع مراعاة بعض المتطلبات الدنيا الإضافية المحددة أدناه (والشروط المنصوص عليها في الفقرة 32.10)، قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية الخاصة بالخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية والسيادية. يجب قياس LGD كخسارة في حالة التخلف عن السداد كنسبة مئوية من التعرض عند التخلف عن السداد (LGD). يجب على البنوك المؤهلة لنهج التصنيف الداخلي والتي لا تستطيع تلبية هذه المتطلبات الدنيا الإضافية الاستفادة من معالجة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) الأساسية الموضحة أعلاه.
               
              16.12يجب ألا يقل معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لكل تعرّض مؤسسي والذي يستخدم كمدخل في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة عن حدود المعلمات الموضحة في الجدول 17 الوارد أدناه (لا تنطبق الحدود على معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات في فئة الأصول السيادية):
               

              حدود معلمات معدل الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المؤسسية

              جدول 17

              غير مضمونمضمون
              25%

              يختلف حسب نوع الضمان:

              • 0% مالي
              • 10% مستحقات
              • 10% عقارات تجارية أو سكنية
              • 15% أصول مادية أخرى

               
              17.12تطبق حدود الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرضات المضمونة في الجدول أعلاه عندما يكون التعرض مضمونًا بالكامل (أي أن قيمة الضمان بعد تطبيق استقطاعات تتجاوز قيمة التعرض). يتم حساب حد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض المضمون جزئيًا كمتوسط مرجح لحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمون للجزء غير المضمون وحد الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المضمون للجزء المضمون. أي أنه يجب استخدام الصيغة التالية لتحديد الحد الأدنى لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، حيث:
               
               (1)الحد الأدنى لـ LGDU والحد الأدنى لـ LGDS هما القيم الدنيا للتعرضات غير المضمونة بالكامل والمضمونة بالكامل على التوالي، كما هو موضح في الجدول الوارد في الفقرة 10.12.
                
               (2)يتم تعريف المصطلحات الأخرى كما هو موضح في الفقرتين 10.12 و0.
               
                
               
              18.12في الحالات التي يفي فيها البنك بالشروط لاستخدام تقديراته الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) لمجموعة من التعرضات غير المضمونة، ويأخذ ضمانات ضد أحد هذه التعرضات، قد لا يتمكن من نمذجة تأثيرات الضمان (أي قد لا يكون لديه بيانات كافية لنمذجة تأثير الضمانات على الاستردادات). في مثل هذه الحالات، يُسمح للبنك بتطبيق الصيغة المحددة في الفقرتين 10.12 أو 14.12، باستثناء أن مصطلح LGDU سيكون تقدير البنك الداخلي الخاص للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة. لتبني هذا المعالجة، يجب أن تكون الضمانات مؤهلة بموجب النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي ويجب ألا يأخذ تقدير البنك للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) غير المضمونة في الاعتبار أي تأثيرات لاستردادات الضمان.
               
              19.12يتم توضيح المتطلبات الدنيا لاشتقاق تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) في الفقرات من 82.16 إلى 87.16.
               
              معالجة بعض المعاملات على نمط عملية إعادة الشراء (REPO) 
               
              20.12يجب على البنوك التي ترغب في الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات التسوية الرئيسية على المعاملات على نمط  عملية إعادة الشراء (REPO) لأغراض رأس المال تطبيق المنهجية الموضحة في الفقرة 38.12 لتحديد E* لاستخدامه كتعرض عند التخلف عن السداد في حساب مخاطر الائتمان من الطرف المقابل. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم، فإن تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) الخاصة بها ستكون مسموح بها للمبلغ المعادل غير المضمون (E*) المستخدم لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل. وفي كلتا الحالتين، يجب على البنوك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل، أن تحسب أيضًا متطلبات رأس المال المتعلقة بأي مخاطر ائتمانية أو سوقية تظل معرضة لها نتيجة للأوراق المالية الأساسية في اتفاقية التسوية الرئيسية.
               
              معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية 
               
              21.12هناك نهجان للاعتراف بتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية في نهج التصنيفات الداخلية (IRB): نهج أساسي للبنوك التي تستخدم القيم الرقابية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، ونهج متقدم للبنوك التي تستخدم تقديراتها الداخلية للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD).
               
              22.12بموجب أي من النهجين، لا يجب أن تعكس تخفيف مخاطر الائتمان في شكل ضمانات ومشتقات ائتمانية تأثير التخلف المزدوج عن السداد (راجع الفقرة 101.16). وعلى هذا النحو، إلى الحد الذي يعترف فيه البنك بتخفيف مخاطر الائتمان، لن يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
               
              معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج الأساسي 
               
              23.12بالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فإن طريقة التعامل مع الضمانات والمشتقات الائتمانية تتبع عن كثب المعالجة بموجب النهج القياسي كما هو محدد في الفقرات من 69.9 إلى 83.9. إن نطاق الضامنين المؤهلين هو نفس نطاق النهج الموحد، باستثناء أن الشركات المصنفة داخليًا قد يتم الاعتراف بها أيضًا بموجب نهج الأساس. لتلقي الاعتراف، يجب استيفاء المتطلبات الموضحة في الفقرات من 69.9 إلى 74.9 من النهج الموحد.
               
              24.12سيتم الاعتراف بالضمانات المؤهلة من الضامنين المؤهلين على النحو التالي:
               
               (1)بالنسبة للجزء المغطى من التعرض، يتم استنباط وزن المخاطر من خلال أخذ:
               
                (أ)وظيفة وزن المخاطر المناسبة لنوع الضامن، وكذلك
               
                (ب)احتمالات التخلف عن السداد (PD) المناسبة لدرجة المقترض للضامن.
               
               (2)يمكن للبنك استبدال الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض الأساسي بالخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمول به على الضمان مع الأخذ في الاعتبار الأقدمية وأي ضمانات لالتزام مضمون. على سبيل المثال، عندما يكون للبنك مطالبة ثانوية على المقترض ولكن الضمان يمثل مطالبة أولية على الضامن، يمكن أن ينعكس ذلك من خلال استخدام الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المعمولة على التعرضات الأولية (انظر الفقرة 6.12) بدلاً من الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المطبقة على التعرضات الثانوية.
               
               (3)في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، يمكنه فقط الاعتراف بالضمان من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض.
               
              25.12يتم تعيين الوزن المخاطر للجزء غير المغطى من التعرّض وفقًا للمقترض الأساسي.
               
              26.12في حالة وجود تغطية جزئية، أو في حالة وجود عدم تطابق في العملة بين الالتزام الأساسي والحماية الائتمانية، فمن الضروري تقسيم التعرّض إلى مبلغ مغطى ومبلغ غير مغطى. تتبع المعالجة في النهج الأساسي ما هو موضح في الفقرات من 79.9 إلى 80.9 من النهج القياسي، وتعتمد على ما إذا كانت التغطية متناسبة أو مقسمة.
               
              معالجة الضمانات والمشتقات الائتمانية: الاعتراف بموجب النهج المتقدم 
               
              27.12يمكن للبنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر في حالة التخلف عن السداد (LGD) أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للضمانات والمشتقات الائتمانية من خلال تعديل تقديرات احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. وبالتالي، لا يجب أن تتضمن البنوك تأثير التخلف المزدوج عن السداد في مثل هذه التعديلات. وبالتالي، يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. في حالة تطبيق البنك للنهج القياسي على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يجوز له الاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق النهج القياسي على الجزء المغطى من التعرّض. في حالة تطبيق البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه قد لا يعترف بالضمان إلا من خلال تحديد وزن المخاطر للتعرض المباشر المقارن للضامن وفقًا للنهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر.
               
              28.12يتمتع البنك الذي يعتمد على تقديراته الخاصة لخسارة التعثر في السداد بخيار تبني المعالجة الموضحة في الفقرات من 23.12 إلى 26.12 الواردة أعلاه للبنوك بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر، أو إجراء تعديل على تقديره للخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) للتعرض ليعكس وجود الضمان أو المشتق الائتماني. بموجب هذا الخيار، لا توجد حدود لنطاق الضامنين المؤهلين على الرغم من أنه يجب استيفاء مجموعة المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفقرات من 103.16 إلى 104.16 لنوع الضمان. بالنسبة للمشتقات الائتمانية، يجب استيفاء متطلبات الفقرات من 109.16 إلى 110.16. 57بالنسبة للتعرضات التي يُسمح للبنك باستخدام تقديراته الخاصة لخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) فيها، فقد يدرك البنك التأثيرات المخففة للمخاطر للمشتقات الائتمانية الأولى للتتخلف عن السداد، ولكن قد لا يدرك تأثيرات تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية الثانية للتخلف عن السداد أو بشكل عام للمشتقات nth للتخلف عن السداد.
               
              التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) 
               
              29.12تنطبق الأقسام التالية على كل من المواقف داخل الميزانية العمومية وخارجها. يتم قياس جميع التعرضات على أساس إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة الموضحة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصصات القروض المؤهلة الموضحة في الفصل 15.
               
              قياس التعرض لعناصر الميزانية العمومية 
               
              30.12سيتم الاعتراف بصافي القروض والودائع على الميزانية العمومية وفقًا لنفس الشروط كما هو موضح في الفقرة 67.9 من النهج القياسي. في حالة وجود مقاصة غير متطابقة للعملة أو الاستحقاق في الميزانية العمومية، فإن المعالجة تتبع النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات 10.9 و12.9 إلى 15.9
               
              قياس التعرض للعناصر خارج الميزانية العمومية (باستثناء المشتقات) 
               
              31.12بالنسبة للعناصر خارج الميزانية العمومية، هناك نهجان لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد: النهج الأساسي والنهج المتقدم. عندما يتم تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية، يجب على البنوك التأكد من أنها لا تزال تحتفظ برأس المال المطلوب مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة.
               
              32.12في النهج الأساسي، يتم حساب التعرض عند التخلف في السداد (EAD) باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان (CCF). في النهج المتقدم، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات غير المسحوبة باعتباره المبلغ الملتزم ولكن غير المسحوب مضروبًا في عامل تحويل الائتمان أو مشتقًا من التقديرات المباشرة لإجمالي التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في المرفق. يكون تعريف الالتزامات هو نفسه كما هو في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرة 86.7.
               
              التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج الأساسي 
               
              33.12أنواع الأدوات المالية ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة عليها بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر هي نفسها تلك الموجودة في النهج القياسي، كما هو موضح في الفقرات من 86.7 إلى 93.7.
               
              34.12المبلغ الذي يتم تطبيق معامل تحويل الائتمان عليه هو الأقل من قيمة خط الائتمان الملتزم غير المستخدم، والقيمة التي تعكس أي قيود محتملة على توفر المرفق، مثل وجود حد أقصى لمبلغ الإقراض المحتمل المرتبط بالتدفق النقدي المبلغ عنه للمقترض. إذا كان المرفق مقيدًا بهذه الطريقة، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات كافية لمراقبة الخط وإدارته لدعم هذا الادعاء.
               
              35.12في حالة الحصول على التزام بشأن تعرض آخر خارج الميزانية العمومية، يجب على البنوك بموجب نهج الأساس تطبيق الأقل من معاملات تحويل الائتمان المعمول بها.
               
              التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) بموجب النهج المتقدم 
               
              36.12البنوك التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) (راجع الفقرات من 88.16 إلى 97.16) سيُسمح لها باستخدام هذه التقديرات الداخلية للتعرضات التي يُسمح فيها باستخدام النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (راجع الفقرة 31.10) للالتزامات الدوارة غير المسحوبة 58 مثل تمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون التعرّض خاضعًا لمعامل تحويل ائتماني بنسبة 100% وفقًا للنهج الأساسي (راجع الفقرة 33.12). يجب استخدام معاملات التحويل الائتمانية للنهج القياسي لجميع العناصر الأخرى خارج الميزانية العمومية (على سبيل المثال، الالتزامات غير الدوارة غير المسحوبة)، ويجب استخدامها حيث لا يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يخضع التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض ليس ضمن فئة الأصول السيادية التي تُستخدم كمدخلات في صيغة وزن المخاطر وحساب الخسارة المتوقعة لحد أدنى يساوي مجموع: (i) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ii) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية باستخدام معامل تحويل الائتمان المعمول به في النهج القياسي.
               
              المخاطر المرتبطة بالتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل 
               
              37.12بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل وفقًا لإطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs))، يجب حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
               
              38.12بالنسبة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية، يمكن للبنوك الاعتراف بانخفاض في متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تأثير اتفاقية االتسوية الرئيسية شريطة أن تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. يجب على البنك حساب E*، وهو التعرض الذي سيتم استخدامه لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل مع مراعاة تخفيف مخاطر الضمانات المستلمة، باستخدام الصيغة المنصوص عليها في الفقرة 64.9 من النهج القياسي. عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومبالغ الخسارة المتوقعة (EL) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن مجموعة المعاملات التي تغطيها اتفاقية الالتسوية الرئيسية، يجب استخدام E* كقيمة التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للطرف المقابل.
               
              39.12كبديل لاستخدام عمليات استقطاع القيمة السوقية القياسية لحساب متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة 12.38، قد يُسمح للبنوك باستخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لتعكس تقلبات الأسعار للتعرضات والضمانات المالية. يمكن لهذا النهج أن يأخذ في الاعتبار تأثيرات الارتباط بين مراكز الأوراق المالية. ينطبق هذا النهج على التمويل بالأوراق المالية الفردية والتمويل بالأوراق المالية المغطاة باتفاقيات التسوية على أساس كل طرف مقابل على حدة، بشرط إعادة تقييم الضمانات على أساس يومي. وينطبق هذا على الأوراق المالية الأساسية التي تختلف ولا علاقة لها بالتوريق. يجب أن تلبي اتفاقية التسوية الرئيسية المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 61.9 و62.9 من النهج القياسي. نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر متاح للبنوك التي حصلت على اعتراف رقابي لنموذج مخاطر السوق الداخلي وفقًا للفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. يمكن للبنوك التي لم تحصل على اعتراف بنموذج مخاطر السوق التقدم بشكل منفصل للحصول على اعتراف رقابي لاستخدام نماذج VaR الداخلية الخاصة بها لحساب التقلبات المحتملة لعمليات التمويل بالأوراق المالية، بشرط أن يلبي النموذج متطلبات الفقرة 2.10 في إطار عمل مخاطر السوق. على الرغم من التغييرات التي طرأت على معايير مخاطر السوق، حيث تم الانتقال من استخدام رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بنسبة 99% إلى اعتماد العجز المتوقع بنسبة 97.5%، إلا أن نماذج رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد لمعاملات التمويل بالأوراق المالية تستمر في استخدام النسبة 99% لحساب مخاطر الائتمان للطرف المقابل في هذه المعاملات. يحتاج نموذج القيمة المعرضة للخطر إلى التقاط المخاطر الكافية لاجتياز اختبارات التحقق من صحة البيانات واختبارات نسبة الربح والخسارة الموضحة في الفقرة 4.10 من إطار عمل مخاطر السوق. لا يُطلب من نماذج القيمة المعرضة للخطر لمعاملات التمويل بالأوراق المالية احتساب الرسوم المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد كما هو منصوص عليه في الفقرات من 18.13 إلى 39.13 من إطار عمل مخاطر السوق.
               
              40.12وتظل المعايير الكمية والنوعية الخاصة بالاعتراف بنماذج المخاطر السوقية الداخلية لهذه المعاملات متطابقة مع ما هو موضح في الفقرات من 5.10 إلى 16.10 ومن 1.13 إلى 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. سيكون الحد الأدنى لأفق السيولة أو فترة الاحتفاظ لمعاملات التمويل بالأوراق المالية خمسة أيام عمل للمعاملات التي تعتمد على الهامش، بدلاً من عشرة أيام كما هو موضح في الفقرة 12.13 من إطار عمل مخاطر السوق. بالنسبة للمعاملات الأخرى المؤهلة لاستخدام نماذج القيمة المعرضة للخطر، ستظل فترة الاحتفاظ عشرة أيام عمل. يجب تعديل الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ بالزيادة للأدوات السوقية إذا كانت غير مناسبة بالنسبة لسيولة الأداة المعنية.
               
              41.12ستقوم البنوك التي تعتمد على نماذجها الداخلية بحساب التعرض عند التخلف عن السداد E* بناءً على رقم القيمة المعرضة للخطر لليوم السابق: 
               
               
               
              42.12حسب موافقة البنك المركزي السعودي، وبدلاً من استخدام نهج القيمة المعرضة للخطر، يجوز للبنوك أن تحسب العجز المتوقع الفعال لمعاملات إعادة الشراء وغيرها من معاملات التمويل المشابهة، وذلك وفقًا لطريقة النماذج الداخلية المنصوص عليها في معايير مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
               
              43.12كما هو الحال في النهج القياسي، بالنسبة للمعاملات التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة 36.9 وبالإضافة إلى ذلك، وإذا كان الطرف المقابل مشاركاً رئيسياً في السوق كما هو محدد في الفقرة 37.9، ، يمكن للبنوك تطبيق صفر H، ولا تُعتبر مجموعة التسوية التي تحتوي على أي معاملة لا تفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة 36.9 مؤهلة لهذه المعاملة.
               
              مدة الاستحقاق الفعلي (M) 
               
              44.12ستبلغ مدة الاستحقاق الفعلي (M) سنتين ونصف بالنسبة للتعرضات التي تحتسب وفقاً للنهج الأساسي، باستثناء معاملات إعادة الشراء، حيث تبلغ مدة الاستحقاق الفعلي ستة أشهر (أي M=‏0.5). يُطلب من البنوك التي تستخدم النهجين الأساسي والمتقدم قياس مدة الاستحقاق الفعلي (M) لكل تسهيل باستخدام التعريف المقدم أدناه.
               
              45.12يجب على البنوك التي تستخدم أي عنصر من عناصر النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) قياس مدة الاستحقاق الفعلي لكل تسهيل كما هو محدّد أدناه.
               
              46.12باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 51.12، تخضع مدة الاستحقاق الفعلي (M) لحد أدنى قدره سنة وحد أقصى قدره خمس سنوات.
               
              47.12بالنسبة للأداة التي تخضع لجدول تدفق نقدي محدد، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي (M) كما يلي، حيث تمثّل CFt التدفقات النقدية (الأصل ومدفوعات الفائدة والرسوم) المستحقة قانونيًا على المقترض في الفترة t:
               
               
               
              48.12إذا لم يكن البنك في وضع يسمح له بحساب مدة الاستحقاق الفعلي للمدفوعات المتعاقد عليها كما هو مذكور أعلاه، عندئذٍ يُسمح له باستخدام مقياس أكثر تحفظًا مدة الاستحقاق الفعلي (M) بحيث يساوي أقصى وقت متبقي (بالسنوات) الذي يُسمح للمقترض بأخذه لتسديد التزاماته التعاقدية بالكامل (الأصل والفائدة والرسوم) بموجب شروط اتفاقية القرض. عادةً ما يتوافق هذا مع مدة الاستحقاق الاسمي للأداة.
               
              49.12بالنسبة للمشتقات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، تُعرف مدة الاستحقاق الفعلي بأنها متوسط مدة المعاملات ضمن اتفاقية التسوية. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الاسمي لكل معاملة لوزن المدة.
               
              50.12بالنسبة للتعرضات الدورية، يجب تحديد مدة الاستحقاق الفعلي باستخدام تاريخ الإنهاء التعاقدي الأقصى للتسهيل. لا يجوز للبنوك استخدام تاريخ سداد السحب الحالي.
               
              51.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام، المنصوص عليه في الفقرة 46.12 أعلاه، على بعض التعرضات قصيرة الأجل، التي تشمل المعاملات المدفوعة بالكامل أو شبه المدفوعة بالكامل59 من سوق رأس المال (أي معاملات المشتقات المالية وإقراض الهامش) ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (أي اتفاقية إعادة الشراء/ إعادة الشراء العكسي وإقراض/استعارة الأوراق المالية) مع مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد، حيث تحتوي الوثائق على بنود إعادة الهامش اليومية. يجب أن تتطلب الوثائق لجميع المعاملات المؤهلة إعادة تقييم يومية، ويجب أن تتضمن أحكاماً تسمح بالتصفية السريعة أو التسوية للضمانات في حالة التخلف عن السداد أو الفشل في إعادة الهامش. يجب حساب مدة استحقاق مثل هذه المعاملات على أنها أكبر من يوم واحد، ومدة الاستحقاق الفعلي (M، بما يتماشى مع التعريف المذكور أعلاه)، باستثناء المعاملات التي تخضع لاتفاقية تسوية رئيسية، حيث يتم تحديد الحد الأدنى من خلال فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة، كما هو مطلوب في الفقرة 54.12.
               
              52.12لا ينطبق الحد الأدنى لمدة عام واحد، كما هو منصوص عليه في الفقرة 46.12 الواردة أعلاه، على التعرضات التالية:
               
               (1)المعاملات التجارية قصيرة الأجل ذات الطابع الذاتي. يجب احتساب خطابات الاعتماد الواردة والصادرة والمعاملات المماثلة وفقاً لمدتها المتبقية الفعلية.
               
               (2)خطابات الاعتماد المصدرة والمصدّقة التي تكون قصيرة الأجل (أي لها مدة تقل عن عام واحد) وتكون ذات طابع ذاتي.
               
              53.12بالإضافة إلى المعاملات المذكورة التي نوقشت في الفقرة 51.12 الواردة أعلاه، قد تحظى بعض التعرضات قصيرة الأجل التي لها مدة استحقاق أصلية تقل عن عام واحد ولا تشكّل جزءًا من تمويل البنك المستمر لمقترض مؤهل للإعفاء من الحد الأدنى لمدة السنة. بعد مراجعة دقيقة للظروف الخاصة، سيحدد البنك المركزي السعودي أنواع التعرضات قصيرة الأجل التي قد تعتبر مؤهلة لهذا المعاملة. قد تشمل نتائج هذه المراجعات، على سبيل المثال، معاملات مثل:
               
               (1)بعض المعاملات التي تحركها سوق رأس المال ومعاملات التمويل بالأوراق المالية التي قد لا تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12.
               
               (2)بعض معاملات تمويل التجارة التي لا تُعفى بموجب الفقرة 52.12.
               
               (3)بعض التعرضات الناتجة عن تسوية عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. قد تشمل هذه الأمور أيضًا السحوبات على المكشوف الناتجة عن فشل تسويات الأوراق المالية، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة. 
               
               (4)كما تشمل بعض المخاطر الناتجة عن التسويات النقدية عبر التحويلات البنكية، بما في ذلك السحوبات على المكشوف الناتجة عن تحويلات فاشلة، بشرط ألا تستمر هذه السحوبات أكثر من عدد محدود وثابت من أيام العمل القصيرة.
               
               (5)بعض التعرّضات للبنوك الناتجة عن تسويات الصرف الأجنبي.
               
               (6)بعض القروض والودائع قصيرة الأجل.
               
              54.12بالنسبة للمعاملات التي تقع ضمن نطاق الفقرة 51.12 والخاضعة لاتفاقية تسوية رئيسية، يتم تعريف المدة الفعّالة على أنها متوسط المدة المرجحة للمعاملات. سيتم تطبيق حد أدنى يعادل فترة الاحتفاظ الدنيا لنوع المعاملة المحددة في الفقرة 56.9 من النهج القياسي على المتوسط. عندما تتواجد أكثر من نوع من المعاملات في اتفاقية التسوية الرئيسية، سيتم تطبيق حد أدنى يعادل أعلى فترة احتفاظ على المتوسط. علاوة على ذلك، يجب استخدام المبلغ الإعتباري لكل معاملة لوزن المدة.
               
              55.12في حالة عدم وجود تعريف صريح، يتم تعيين مدة الاستحقاق الفعلي (M) لجميع التعرضات بـسنتين ونصف ما لم يُحدد خلاف ذلك في الفقرة 44.12.
               
              معالجة عدم تطابق الاستحقاق  
               
              56.12إن معالجة عدم تطابق الاستحقاق بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) مماثلة لتلك الموجودة في النهج الموحد (راجع الفقرات من 10.9 إلى 0).
               
              مكونات المخاطر للتعرضات بالتجزئة 
               
              57.12تحدد الفقرات من 57.12 إلى 67.12 كيفية حساب مكونات المخاطر للتعرضات المتعلقة بتجارة التجزئة. في حالة تعرّض مضمون من قِبل كيان سيادي، لا تنطبق الحدود التي تنطبق على مكونات المخاطر على الجزء من التعرض المغطى بضمان الجهة السيادية (أي أن أي جزء من التعرض غير المغطى بالضمان يخضع للحدود ذات الصلة).
               
              احتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) 
               
              58.12بالنسبة لكل مجموعة محددة من التعرضات بالتجزئة، يتوقع من البنوك تقديم تقديرات لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) المرتبطة بتلك المجموعة، وفقًا للمتطلبات الدنيا المنصوص عليها في الفصل 16. علاوةً على ذلك، يُعتبر احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات بالتجزئة هو الأعلى بين: (أ) احتمال التخلف عن السداد (PD) لمدة عام واحد المرتبط بتقييم المقترض الخارجي الذي تم تعيينه لمجموعة التعرضات بالتجزئة؛ و(ب) 0.1% للمعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة (QRRE) (راجع الفقرة 22.10 لتعريف المعاملات المؤهلة للتعرضات بالتجزئة المتجددة) و0.05% لجميع التعرضات الأخرى. يجب ألا يقل معدل الخسارة المتوقعة لكل تعرض عن الحدود المعينة في الجدول 18 أدناه:
               
              حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات بالتجزئة

              جدول 18

              نوع التعرضغير مضمونمضمون
              قروض الرهن العقاريلا ينطبق%5
              QRRE (المعاملون والمتجددون)50%لا ينطبق
              التجزئة الأخرى30%تختلف حسب نوع الضمان:
               
              • 0% مالي
              • 10% مستحقات
              • 10% عقارات تجارية أو سكنية
              • 15% أصول مادية أخرى
               
              59.12فيما يتعلق بحدود معلمات الخسارة المتوقعة المبينة في الجدول أعلاه، يُشترط حساب حدود معلمات الخسارة المتوقعة للتعرضات الجزئية المضمونة ضمن فئة "التجزئة الأخرى" وفقًا للصيغة المحددة في الفقرة 17.12. يتم تحديد الحد الأدنى للخسارة المتوقعة للرهن العقاري السكني عند 5%، بغض النظر عن مستوى الضمان الذي يقدمه العقار.
               
              الاعتراف بالضمانات والمشتقات الائتمانية 
               
              60.12يُسمح للبنوك بعكس التأثيرات المخفَّضة للمخاطر الناتجة عن الضمانات والمشتقات الائتمانية، سواء لدعم التزامات فردية أو مجموعات من التعرضات، من خلال تعديل تقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD). ويجب أن يتم ذلك مع مراعاة الحد الأدنى من المتطلبات الموضوعة في الفقرات من 99.16 إلى 110.16. سواءً تم إجراء التعديلات من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، فيجب إجراؤها بطريقة متسقة لنوع معين من الضمانات أو المشتقات الائتمانية. إذا قام البنك بتطبيق النهج الموحد على التعرضات المباشرة للضامن، فإنه لا يُسمح له بالاعتراف بالضمان إلا من خلال تطبيق وزن المخاطر وفقًا للنهج الموحد على الجزء المغطى من التعرض.
               
              61.12وفقًا للمتطلبات المذكورة سابقًا فيما يتعلق بالتعرضات الخاصة بالشركات والبنوك، لا يجوز للبنوك تضمين تأثير التخلف المزدوج عن السداد في هذه التعديلات. يجب ألا يكون وزن المخاطر المعدل أقل من وزن التعرض المباشر المماثل لمقدّم الحماية. وتماشيًا مع النهج الموحد، قد تختار البنوك عدم الاعتراف بالحماية الائتمانية إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى متطلبات رأس مال أعلى.
               
              التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) 
               
              62.12يتم قياس هذه التعرضات ضمن الميزانية العمومية وخارجها بناءً على إجمالي المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي. يجب ألا يكون معدل التعرّض عند التخلف عن السداد (EAD) على المبالغ المسحوبة أقل من مجموع: (i) المبلغ الذي سيتم تقليص رأس المال التنظيمي للبنك إذا تم شطب التعرّض بالكامل؛ و(ii) أي مخصّصات محددة وشطب جزئي. عندما يكون الفرق بين معدل التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للأداة ومجموع (i) و(ii) إيجابيًا، يُطلق على هذا المبلغ خَصمًا. يكون حساب الأصول المرجحة بالمخاطر مستقلاً عن أي خصومات. في ظل الظروف المحدودة المحددة في الفقرة 4.15، يجوز تضمين الخصومات في قياس إجمالي المخصصات المؤهلة لأغراض حساب مخصص القروض المؤهلة كما هو موضح في الفصل 15.
               
              63.12يتم السماح بالتصفية داخل الميزانية العمومية للقروض والودائع المصرفية المقدمة من أو إلى عميل التجزئة وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 67.9 و68.9 من النهج القياسي. تعريف الالتزام يتوافق تمامًا مع التعريف المستخدم في النهج الموحد كما هو موضح في الفقرة 86.7. يتعين على البنوك استخدام تقديراتها الخاصة للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) للالتزامات المتجددة غير المسحوبة المتعلقة بتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان، بشرط ألا يكون هذا التعرض خاضعًا لمعامل تحويل مخاطر بنسبة 100% وفقًا للنهج القياسي (راجع الفقرة 84.7) ، وأن يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات المحددة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. يجب استخدام معاملات تحويل الائتمان (CCFs) الخاصة بالنهج الأساسي لجميع البنود الأخرى خارج الميزانية العمومية، مثل الالتزامات غير المتجددة غير المسحوبة. يتوجب على البنوك اعتماد هذه المعاملات في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) الخاصة بها.
               
              64.12فيما يتعلق بالتقديرات الخاصة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، يُستخدم التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لكل تعرض كمدخل في حساب وزن المخاطر وتحديد الخسارة المتوقعة، حيث يخضع لحد أدنى يتمثل في مجموع: (أ) المبلغ الموجود في الميزانية العمومية؛ و(ب) 50% من التعرض خارج الميزانية العمومية وفقًا لمعامل تحويل الائتمان (CCF) المعتمد في النهج القياسي.
               
              65.12بالنسبة للتعرضات بالتجزئة ذات السحوبات المستقبلية غير المؤكدة، مثل بطاقات الائتمان، يتعين على البنوك أخذ تاريخها وتوقعاتها للسحوبات الإضافية في الاعتبار قبل حدوث التخلف عن السداد عند إجراء التقديرات العامة للخسارة. بشكل خاص، إذا لم تعكس تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) عوامل التحويل للخطوط غير المسحوبة، يجب أن تعكس تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) احتمالية السحوبات الإضافية قبل وقوع التخلف عن السداد. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يتم دمج إمكانية السحوبات الإضافية في تقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، يجب على البنك القيام بذلك في تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
               
              66.12في حالة ضمان الأرصدة المسحوبة فقط من مرافق التجزئة المتجددة، يجب على البنوك التأكد من أنها ستواصل الاحتفاظ برأس المال اللازم مقابل الأرصدة غير المسحوبة المرتبطة بالتعرضات المضمونة، باستخدام نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان على الالتزامات.
               
              67.12إلى الحد الذي تتواجد فيه التزامات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة ضمن محفظة التجزئة الخاصة بالبنك لأغراض تطبيق نهج التصنيف الداخلي، يُمنع على البنوك تقديم تقديراتها الداخلية لمبالغ المكافئ الائتماني. وبدلاً من ذلك، تظل قواعد النهج الموحد سارية المفعول.
               

              57 عندما لا تشمل المشتقات الائتمانية إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، ينطبق الاعتراف الجزئي كما هو موضح في الفقرة 74.9 من النهج القياسي.
              58 يُعرَّف مرفق القرض المتجدد على أنه تسهيلات تتيح للمقترض الحصول على قرض مع مرونة في تحديد عدد مرات السحب وفي الأوقات التي يرغب فيها. يسمح هذا المرفق للمقترض بإجراء سحوبات وسداد المدفوعات، ثم إعادة سحب القروض التي تم دفعها. تُعتبر المرافق التي تسمح بالسداد المسبق وإعادة السحب لاحقًا لتلك المدفوعات المسبقة بوصفها مرافق متجددة.
              59 الغرض من ذلك هو تضمين الطرفين في المعاملة الذين يستوفيان هذه الشروط، حيث لا يكون أي طرف من الطرفين مضمونًا بشكل منهجي.

          • 13. نهج التصنيفات الداخلية (IRB): منهجية التصنيف الرقابي للإقراض المتخصص

            1.13يحدد هذا الفصل كيفية حساب الأصول الموزونة بالمخاطر والخسائر المتوقعة لتعرضات الإقراض المتخصص (SL) الخاضعة لمنهجية التصنيف الرقابي. تم توضيح الطريقة المستخدمة لتحديد الفرق بين الخسائر المتوقعة والمخصصات في الفصل 15.
             
            • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (تمويل المشروعات وتمويل الأصول وتمويل السلع والعقارات المدرة للدخل)

              2.13بالنسبة للتعرضات التمويلية للمشروعات (PF)، وتمويل الأصول (OF)، وتمويل السلع (CF) والعقارات المدرة للدخل (IPRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد (PD) بموجب الأسلوب القائم على التقييمات الداخلية للشركات (IRB) أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدد. معايير التحديد التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات موضحة في الفقرة 13.13 للتعرضات التمويلية للمشروعات، والفقرة 15.13 لتعرضات تمويل الأصول، والفقرة 6.13 لتعرضات تمويل السلع، والفقرة 14.13 لتعرضات تمويل العقارات المدرة للدخل. أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 19 الوارد أدناه:
               
               فئات الرقابة وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصةجدول 19
              قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
              70%90%115%250%0%
               
              3.13رغم أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بربط تصنيفاتها الداخلية بالفئات الرقابية للإقراض المتخصص باستخدام معايير التصنيف، إلا أن كل فئة رقابية تتوافق على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية كما هو موضح في الجدول 20 الوارد أدناه.
               

              جدول 20

              قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
              BBB- أو أفضلBB+ أو BBBB- أو B+B إلى Cلا ينطبق
               
              4.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 50% للتعرضات "القوية"، و70% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
               
            • أوزان مخاطر الإقراض المتخصص (العقارات التجارية ذات التقلبات العالية)

              5.13بالنسبة لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)، يجب على البنوك التي لا تلبي متطلبات تقدير احتمال التخلف عن السداد، أو لم تحصل على موافقة البنك المركزي السعودي لتنفيذ الأساليب الأساسية أو المتقدمة للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية، أن تقوم بتعيين درجاتها الداخلية بخمس فئات رقابية، يرتبط كل منها بوزن مخاطر محدّد. المعايير التي يجب أن تستند إليها هذه التعيينات هي نفسها المعايير الخاصة بالعقارات المدرة للدخل، كما هو موضح في الفقرة 14.13. أوزان المخاطر المرتبطة بكل فئة رقابية موضحة في الجدول 21 الوارد أدناه: 
               

              جدول 21

              فئات الإشراف وأوزان مخاطر الخسارة غير المتوقعة (UL) لتعرضات أخرى تمويلية متخصصة
              قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
              95%120%140%250%0%
               
              6.13كما هو موضح في الفقرة 3.13، تتوافق كل فئة رقابية على نطاق واسع مع مجموعة من التقييمات الائتمانية الخارجية.
               
              7.13قد يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية بنسبة 70% للتعرضات "القوية"، و95% للتعرضات "الجيدة"، بشرط أن يكون لديها مدة متبقية أقل من 2.5 سنة أو يحدد البنك المركزي السعودي أن خصائص الاكتتاب والمخاطر الأخرى أقوى بكثير من تلك المحددة في معايير التصنيف لفئة المخاطر الرقابية ذات الصلة.
               
            • الخسارة المتوقعة للتعرضات التمويلية المتخصصة (SL) الخاضعة لمعايير التصنيف الإشرافي

              8.13بالنسبة للتعرضات التمويلية المتخصصة الخاضعة لمعايير التصنيف الرقابي، يتم تحديد مقدار الخسارة المتوقعة (EL) من خلال ضرب 8% في الأصول الموزونة بالمخاطر الناتجة عن الأوزان المناسبة للمخاطر، كما هو موضح أدناه، مضروبًا في التعرض عند التخلف عن السداد.
               
              9.13أوزان المخاطر للتعرضات التمويلية المتخصصة، باستثناء العقارات التجارية ذات التقلبات العالية، كما هو موضح في الجدول 22 الوارد أدناه:
               

              جدول 22

              قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
              5%10%35%100%625%
               
              10.13حيث يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية للتعرضات التمويلية المتخصصة غير العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابية "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 4.13، فإن وزن الخسارة المتوقعة (EL) المقابل هو 0% للتعرضات "القوية"، و5% للتعرضات "الجيدة".
               
              11.13أوزان المخاطر للعقارات التجارية ذات التقلبات العالية كما هو موضح في الجدول 23 الوارد أدناه:
               

              جدول 23

              قويجيدمُرضيضعيفمتخلف عن السداد
              %5%5%35%100%625
               
              12.13حتى عندما يسمح البنك المركزي السعودي للبنوك بتعيين أوزان مخاطر تفضيلية لتعرضات العقارات التجارية ذات التقلبات العالية والتي تندرج ضمن فئات التصنيف الرقابي "القوي" و"الجيد" كما هو موضح في الفقرة 7.13، سيظل وزن الخسارة المتوقعة المقابل عند 5% لكل من التعرضات "القوية" و"الجيدة".
               
            • معايير التصنيف الإشرافي للإقراض المتخصص

              13.13يوضح الجدول 24 أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل المشاريع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
               

              جدول 24

               

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              القوة المالية

              ظروف السوق

              قلة الموردين المنافسين أو وجود ميزة كبيرة ودائمة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب قوي ومتزايد

              مع وجود عدد محدود من الموردين أو موقع وتكلفة أو تقنية تفوق المتوسط، لكن هذه الحالة قد لا تدوم طويلاً. الطلب قوي ومستقر

              المشروع لا يمتلك ميزة في الموقع أو التكلفة أو التكنولوجيا. الطلب كافٍ ومستقر

              المشروع لديه موقع أو تكلفة أو تكنولوجيا أقل من المتوسط. الطلب ضعيف ومتراجع

              النسب المالية (مثل نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، نسبة تغطية مدة القرض، نسبة تغطية مدة المشروع، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية)

              تُظهر النسب المالية القوية، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية جدًا

              تُظهر النسب المالية القوية إلى المقبولة، عند الأخذ بعين الاعتبار مستوى مخاطر المشروع، افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

              تعتبر النسب المالية معيارية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

              تعتبر النسب المالية عدوانية بالنظر إلى مستوى المخاطر المتوقعة في المشروع

              تحليل التحمل

              يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بشدة وباستمرار

              يمكن للمشروع الوفاء بالتزاماته المالية حتى في ظل ظروف اقتصادية أو قطاعية مضغوطة بمعدل طبيعي. من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

              يعاني المشروع من ضغوط اقتصادية ليست نادرة، مما قد يؤدي به إلى التخلف عن السداد في حالة الركود العادي

              من المرجح أن يتخلف المشروع عن السداد ما لم تتحسن الظروف قريبًا

              الهيكل المالي

              مدة الائتمان مقارنة بمدة المشروع

              العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز بشكل كبير مدة القرض

              العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

              العمر الإنتاجي للمشروع يتجاوز مدة القرض

              العمر الإنتاجي للمشروع قد لا يتجاوز مدة القرض

              جدول الإطفاء

              إطفاء الدين

              إطفاء الدين

              إطفاء أقساط الديون بدفعة محدودة

              السداد على دفعة واحدة أو إطفاء أقساط الديون بدفعة عالية على دفعة واحدة

              البيئة السياسية والقانونية

              المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر التحويل، مع مراعاة نوع المشروع وإجراءات التخفيف

              تعرّض للمخاطر منخفض جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

              تعرّض للمخاطر منخفض؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

              تعرّض للمخاطر معتدل؛ أدوات تخفيف عادلة

              تعرّض للمخاطر مرتفع؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

              مخاطر القوة القاهرة (الحرب، الاضطرابات المدنية، وما إلى ذلك)،

              التعرّض المنخفض للمخاطر

              التعرّض المقبول للمخاطر

              الحماية القياسية

              مخاطر كبيرة، لم يتم التخفيف منها بشكل كامل

              دعم الحكومة وأهمية المشروع للبلد على المدى البعيد

              مشروع ذو أهمية إستراتيجية للبلد (يفضل أن يكون موجهًا للتصدير). دعم قوي من الحكومة

              مشروع يُعتبر مهمًا للبلد. مستوى جيد من الدعم من الحكومة

              قد لا يكون المشروع إستراتيجيًا ولكنه يجلب للبلد فوائد لا شك فيها. قد لا يكون الدعم من الحكومة صريحًا

              المشروع ليس أساسيًا للبلد. عدم وجود دعم أو دعم ضعيف من الحكومة

              استقرار البيئة القانونية والتنظيمية (مخاطر تغيير القانون)

              بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى البعيد

              بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة على المدى المتوسط

              يمكن التنبؤ بالتغييرات التنظيمية بمستوى معقول من اليقين

              قد تؤثر القضايا التنظيمية الحالية أو المستقبلية على المشروع

              الحصول على جميع أشكال الدعم والموافقات اللازمة لمثل هذا الإعفاء من قوانين المحتوى المحلي

              قوي

              مُرضي

              عادل

              ضعيف

              قابلية تنفيذ العقود والضمانات والأمانات

              العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

              العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ

              تُعتبر العقود والضمانات والأمانات قابلة للتنفيذ حتى وإن وجدت بعض المشاكل الثانوية

              هناك مشاكل رئيسية لم يتم حلها فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للعقود والضمانات والأمانات

              خصائص المعاملات

              مخاطر التصميم والتكنولوجيا

              تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

              تكنولوجيا وتصميم مثبتان بالكامل

              تكنولوجيا وتصميم مثبتان — تُخفف مشاكل بدء التشغيل من خلال حزمة إتمام قوية

              تكنولوجيا وتصميم غير مثبتين؛ تظهر مشاكل تقنية و/أو تصميم معقدة

              مخاطر البناء

              تصاريح البناء وتحديد المواقع

              تم الحصول على جميع التصاريح

              لا تزال بعض التصاريح معلقة ولكن من المرجح جدًا استلامها

              لا تزال بعض التصاريح معلقة، ولكن عملية الحصول على التصاريح واضحة وتعتبر روتينية

              لا تزال هناك حاجة للحصول على التصاريح الرئيسية ولا تعتبر روتينية. قد يتم إرفاق شروط مهمة

              نوع عقد البناء

              عقد إنشائي وهندسي وتوريدي شامل بسعر ثابت وموعد محدد لتسليم المشروع (EPC)

              عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد لتسليم المشروع

              عقد إنشائي شامل بسعر ثابت وموعد نهائي محدد مع مقاول واحد أو عدة مقاولين

              عقد إنشائي بدون سعر ثابت أو بسعر ثابت جزئيًا ومشاكل في التنسيق مع مقاولين متعددين

              ضمانات إنجاز العمل

              تعويضات مالية ضخمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان قوي لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي ممتاز

              تعويضات مالية كبيرة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

              تعويضات مالية ملائمة مدعومة بأسس مالية و/أو ضمان لإكمال المشروع من رعاة أصحاب وضع مالي جيد

              تعويضات مالية غير ملائمة أو تفتقر إلى الدعم المالي أو ضمانات إنجاز غير قوية

              سجل حافل وقدرة مالية للمقاول في تنفيذ مشاريع مشابهة.

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              مخاطر التشغيل

              نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة (O&M)

              عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

              عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة

              عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة

              لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

              خبرة المشغل، والسجل التاريخي، والقدرة المالية

              مساعدة فنية قوية جدًا أو التزام بالدعم الفني من قِبل الرعاة

              قوي

              مقبول

              مُشغّل محدود أو ضعيف، أو معتمد على السلطات المحلية

              مخاطر الشراء

              (أ) إذا كان هناك عقد شراء أو دفع مُسبق أو عقد شراء بسعر ثابت:

              جدارة ائتمانية ممتازة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين بشكل مريح

              جدارة ائتمانية جيدة للمشتري؛ شروط إنهاء قوية؛ مدة العقد تتجاوز استحقاق الدين

              وضع مالي مرضٍ للمشتري؛ شروط إنهاء تقليدية؛ مدة العقد تتناسب بوجه عام مع فترة استحقاق الدين

              وضع مالي ضعيف للمشتري؛ شروط إنهاء ضعيفة؛ ومدة العقد لا تتجاوز مواعيد استحقاق الدين

              (ب) إذا لم يكن هناك عقد شراء بنظام "استلم أو احجز" أو بسعر ثابت:

              يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلع معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق العالمية؛ حيث يمكن استيعاب الإنتاج بسهولة عند الأسعار المتوقعة حتى في ظل انخفاض معدلات النمو التاريخية

              يُنتج المشروع خدمات أساسية أو سلعة معروفة تُباع على نطاق واسع في السوق الإقليمية، حيث يمكن استيعابها بسهولة وفق الأسعار المتوقعة وبما يتماشى مع معدلات النمو التاريخية

              تُباع السلعة في سوق محدودة قد تستوعبها فقط بأسعار أقل من الأسعار المتوقعة

              إنتاج المشروع يعتمد على مشترٍ واحد أو عدة مشترين، أو لا يتم تداوله بشكل عام في سوق منظمة

              مخاطر إمداد

              مخاطر السعر والحجم والنقل للمواد الأولية؛ سجل المورد المالي وقدرته المالية

              عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي ممتاز

              عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد

              عقد توريد طويل الأجل مع مورّد يتمتع بمركز مالي جيد — قد تظل هناك مخاطر سعرية

              عقد توريد قصير الأجل أو عقد توريد طويل الأجل مع مورّد بقدرة مالية ضعيفة — تظل درجة من مخاطر السعر بالتأكيد

              مخاطر الاحتياطي (على سبيل المثال تطوير الموارد الطبيعية)

              احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق بكثير متطلبات المشروع على مدى عمره

              احتياطيات تم تدقيقها بشكل مستقل ومثبتة ومتطورة، تفوق متطلبات المشروع على مدى عمره

              يمكن للاحتياطيات المثبتة توريد المشروع بشكل كافٍ حتى استحقاق الدين

              يعتمد المشروع إلى حد ما على الاحتياطيات المحتملة وغير المطورة

              قوة الجهة الراعية

              سجل الأداء للجهة الراعية، القدرة المالية، وخبرة العمل في الدولة/ القطاع

              جهة راعية قوية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

              جهة راعية جيدة تتمتع بسجل مُرضي ومكانة مالية جيدة

              جهة راعية مناسبة تتمتع بسجل مناسب ومكانة مالية جيدة

              جهة راعية ضعيفة ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

              دعم الجهة الراعية، كما يتضح من حقوق الملكية، وبند الملكية، والدافع لضخ أموال إضافية عند الحاجة

              قوي. المشروع إستراتيجي للغاية بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

              جيد. المشروع إستراتيجي بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي - إستراتيجية طويلة الأجل)

              مقبول. يعتبر المشروع مهمًا بالنسبة للجهة الراعية (النشاط الأساسي)

              محدود. المشروع ليس أساسيًا لإستراتيجية الجهة الراعية طويلة الأجل أو أعمالها الأساسية

              حزمة الضمانات

              تخصيص العقود والحسابات

              شامل بالكامل

              شامل

              مقبول

              ضعيف

              تعهد الأصول، مع مراعاة جودة الأصول وقيمتها وسيولتها

              الحق الأول في الضمان المثالي على جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

              حق الضمان المثالي في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

              حق الضمان المقبول في جميع أصول المشروع، والعقود، والتصاريح، والحسابات اللازمة لتشغيل المشروع

              القليل من الضمانات أو الكفالات للمقرضين؛ بند تعهد سلبي ضعيف

              تحكم المقرض في التدفق النقدي (على سبيل المثال، سحب النقد وحسابات الضمان المستقلة)

              قوي

              مُرضي

              عادل

              ضعيف

              قوة حزمة التعهدات (المدفوعات الإلزامية، تأجيل المدفوعات، تسلسل المدفوعات، قيود توزيع الأرباح...)

              حزمة تعهدات قوية لهذا النوع من المشروعات

              حزمة تعهدات مُرضية لهذا النوع من المشروعات

              حزمة تعهدات عادلة لهذا النوع من المشروعات

              حزمة تعهدات غير كافية لهذا النوع من المشروعات

               

              قد لا يصدر المشروع أي ديون إضافية

              قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة للغاية

              قد يصدر المشروع ديونًا إضافية محدودة

              قد يصدر المشروع ديونًا إضافية غير محدودة

               
              14.13يحدد الجدول 25 الوارد أدناه درجات التصنيف الرقابية لمخاطر العقارات المنتجة للدخل ومخاطر العقارات التجارية عالية التقلب الخاضعة لنهج التصنيف الرقابي.
               

               

              جدول 25

               

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              القدرة المالية

              ظروف السوق

              العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي أو أقل من الطلب المتوقع

              العرض والطلب لنوع المشروع وموقعه في حالة توازن حاليًا. عدد العقارات التنافسية التي تدخل السوق يساوي تقريبًا الطلب المتوقع

              ظروف السوق في حالة توازن تقريبًا. العقارات التنافسية تدخل السوق وأخرى في مراحل التخطيط. تصميم المشروع وقدراته قد لا تكون على أحدث طراز مقارنة بالمشروعات الجديدة

              ظروف السوق ضعيفة. لا يمكن تحديد متى ستتحسن الظروف وتعود إلى حالة الاستقرار. يفقد المشروع المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. شروط الإيجار الجديدة أقل ملاءمة مقارنة بتلك المنتهية

              النسب المالية ومعدل السُلف

              يعتبر معدل تغطية خدمة الدين (DSCR) للعقار قويًا (DSCR غير ذي صلة بمرحلة البناء) ونسبة القرض إلى القيمة (LTV) تعتبر منخفضة بالنظر إلى نوع العقار. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

              معدل تغطية خدمة الدين (غير ذي صلة بالعقارات التنموية) ونسبة القرض إلى القيمة مُرضية. في حالة وجود سوق ثانوية، يتم تقييم المعاملة وفقًا للمعايير المتبعة في السوق

              معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور وقيمته قد انخفضت، مما زاد من نسبة القرض إلى القيمة

              معدل تغطية خدمة الدين للعقار قد تدهور بشكل كبير ونسبة القرض إلى القيمة أعلى بكثير من معايير التقييم للقروض الجديدة

              تحليل التحمل

              تسمح موارد العقار والطوارئ وهيكل الالتزامات له بالوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة من الضغوط المالية الشديدة (مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي)

              يمكن للعقار الوفاء بالتزاماته المالية خلال فترة مستدامة من الضغط المالي (مثل أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي). من المرجح أن يتخلف العقار عن السداد فقط في ظل ظروف اقتصادية قاسية

              خلال فترة الركود الاقتصادي، سيتعرض العقار لانخفاض في الإيرادات مما سيحدّ من قدرته على تمويل النفقات الرأسمالية ويزيد بشكل كبير من خطر التخلّف عن السداد

              الحالة المالية للعقار متوترة ومن المحتمل أن يتخلف عن السداد ما لم تتحسن الظروف في المدى القريب

              إمكانية توقُّع التدفق النقدي

              (أ) للعقار المكتمل والمستقر.

              تتسم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، والمستأجرون يتمتعون بجدارة ائتمانية، وتواريخ انتهاء عقودهم متباينة. للعقار سجل حافل في الاحتفاظ بالمستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات (الصيانة، التأمين، الأمن، والضرائب العقارية) يمكن التنبؤ بها

              تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى طبيعي من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار منخفضة. النفقات يمكن التنبؤ بها

              تتسم معظم عقود الإيجار في العقار بأنها متوسطة الأجل وليست طويلة الأجل، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى معتدل من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار معتدلة. النفقات يمكن التنبؤ بها نسبيًا ولكنها تختلف فيما يتعلق بالإيرادات

              تتوزع عقود الإيجار في العقار بين فترات متنوعة، مع مستأجرين يتفاوتون في مستوى الجدارة الائتمانية. يشهد العقار مستوى مرتفع جدًا من دوران المستأجرين عند انتهاء عقود الإيجار. نسبة الشغور في العقار مرتفعة. يتم تكبد نفقات كبيرة في إعداد المساحات للمستأجرين الجدد

              (ب) للعقار المكتمل ولكن غير المستقر

              نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

              نشاط التأجير يلبّي التوقعات أو يتجاوزها. من المتوقع أن يصل المشروع إلى مرحلة الاستقرار في المستقبل القريب

              معظم نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات؛ ومع ذلك، قد لا يحدث الاستقرار لبعض الوقت

              الإيجارات السوقية لا تلبي التوقعات. على الرغم من تحقيق معدل الإشغال المستهدف، فإن تغطية التدفق النقدي ضيقة بسبب الإيرادات المخيبة للآمال

              (ج) بالنسبة لمرحلة البناء

              العقار مؤجر بالكامل مسبقًا طوال مدة القرض أو تم بيعه مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو تصنيف استثماري، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل نهائي من مقرض ذو تصنيف استثماري

              العقار مؤجر بالكامل مسبقًا أو مُباع مسبقًا لمستأجر أو مشترٍ ذو جدارة ائتمانية، أو لدى البنك التزام ملزم بتمويل دائم من مقرض ذو جدارة ائتمانية

              نشاط التأجير يتماشى مع التوقعات ولكن قد لا يكون المبنى مؤجرًا مسبقًا وقد لا يوجد تمويل نهائي. قد يكون البنك هو المقرض الدائم

              العقار يتدهور بسبب تجاوزات التكاليف أو تدهور السوق أو إلغاء المستأجرين أو عوامل أخرى. قد يكون هناك نزاع مع الطرف الذي يقدم التمويل الدائم

              خصائص الأصول

              الموقع

              يقع العقار في موقع مرغوب فيه للغاية ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

              يقع العقار في موقع مرغوب فيه ومناسب للخدمات التي يرغب فيها المستأجرون

              يفتقر موقع العقار إلى أي ميزة تنافسية

              ساهم موقع العقار وتكوينه وتصميمه وصيانته في صعوبات العقار

              التصميم والحالة

              يُفضّل العقار بسبب تصميمه وتكوينه وصيانته، وهو تنافسي للغاية مع العقارات الجديدة

              العقار مناسب من حيث تصميمه وتكوينه وصيانته. تصميم العقار وقدراته تنافسية مع العقارات الجديدة

              العقار كافٍ من حيث تكوينه وتصميمه وصيانته

              توجد نقاط ضعف في تكوين العقار أو تصميمه أو صيانته

              العقار قيد الإنشاء

              ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

              ميزانية البناء مُعدَّة بشكل متحفظ والمخاطر التقنية محدودة. المقاولون مؤهّلون تأهيلاً عاليًا

              ميزانية البناء مُناسِبة والمقاولون عمومًا يمتلكون المؤهلات اللازمة

              المشروع تجاوز الميزانية أو غير واقعي بالنظر إلى المخاطر التقنية. قد يكون المقاولون غير مؤهّلين

              قوة الجهة الراعية/ المطوّر

              القدرة المالية والاستعداد لدعم العقار.

              قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية كبيرة في بناء العقار أو شرائه. تمتلك الجهة الراعية/ المطوّر موارد كبيرة وديون مباشرة وغير مباشرة محدودة. تتنوع عقارات الجهة الراعية/ المطوّر جغرافيًا وبحسب نوع العقار

              قدّمت الجهة الراعية/ المطوّر مساهمة نقدية ومادية تجاه بناء العقار أو شرائه. تسمح الحالة المالية للجهة الراعية/ المطوّر بدعم العقار في حالة حدوث نقص في التدفق النقدي. تقع ممتلكات الجهة الراعية/ المطوّر في عدة مناطق جغرافية

              قد تكون مساهمة الجهة الراعية/ المطوّر غير مادية أو غير نقدية. الموارد المالية للجهة الراعية/ المطوّر متوسطة إلى دون المتوسطة

              تفتقر الجهة الراعية/ المطوّر إلى القدرة أو الاستعداد لدعم العقار

              السُمعة والسجل مع العقارات المماثلة.

              إدارة متمرسة ورعاة على قدرٍ عالٍ من الجودة. سُمعة قوية وسجل طويل وناجح مع العقارات المماثلة

              إدارة مناسبة ورعاة على قدرٍ من الجودة. الجهة الراعية أو الإدارة لديها سجل ناجح مع العقارات المماثلة

              إدارة متوسطة ورعاة على قدرٍ من الجودة. سجل الإدارة أو الجهة الراعية لا يثير مخاوف جدّية.

              إدارة غير فعّالة وجودة دون المستوى للرعاة. الصعوبات التي واجهت الإدارة والجهة الراعية ساهمت في خلق تحديات في إدارة الممتلكات سابقًا

              العلاقات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في مجال العقارات

              علاقات قوية مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

              علاقات مثبتة مع الجهات الفاعلة الرائدة مثل وكلاء التأجير

              علاقات كافية مع وكلاء التأجير والأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

              علاقات ضعيفة مع وكلاء التأجير و/أو الأطراف الأخرى التي تقدم خدمات عقارية مهمة

              حزمة الضمانات

              طبيعة الرهن العقاري

              الرهن الأول المثالي

              الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

              الرهن الأول المثالي. يستخدم المقرضون في بعض الأسواق هياكل قروض تشمل رهنًا ثانويًا. قد تشير الرهون الثانوية إلى مستوى من المخاطر إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة الإجمالية بما في ذلك جميع المراكز العليا لا تتجاوز نسبة القرض الأولى النموذجية.

              قدرة المُقرض على التنفيذ مُقيّدة

              تخصيص الإيجارات (للمشاريع المؤجرة للمستأجرين طويلي الأجل)

              حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

              حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

              حصل المقرض على تخصيص. إنهم يحتفظون بمعلومات المستأجرين الحالية التي من شأنها تسهيل تقديم إشعار للمستأجرين لتحويل الإيجارات مباشرة إلى المُقرض، مثل قائمة الإيجار الحالية ونُسَخ من عقود إيجار المشروع

              لم يحصل المُقرض على تنازل عن عقود الإيجار أو لم يحتفظ بالمعلومات اللازمة لتقديم إشعار بسهولة إلى مستأجري المبنى

              جودة التغطية التأمينية

              مناسبة

              مناسبة

              مناسبة

              دون المستوى

               
              15.13يوضح الجدول 26 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل الأصول التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
               

              جدول 26

               

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              القدرة المالية

              ظروف السوق

              الطلب قوي ومتزايد، مع وجود حواجز دخول قوية، وحساسية منخفضة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

              الطلب قوي ومستقر. بعض حواجز الدخول، وبعض حساسية التغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

              الطلب كافٍ ومستقر، مع وجود حواجز دخول محدودة، وحساسية كبيرة للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية

              الطلب ضعيف ومتراجع، معرض للتغيرات في التكنولوجيا والتوقعات الاقتصادية، في بيئة غير مؤكدة للغاية

              النسب المالية (نسبة تغطية خدمة الدين ونسبة القرض إلى القيمة)

              نسب مالية قوية بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للغاية

              نسب مالية قوية/ مقبولة بالنظر إلى نوع الأصول. افتراضات اقتصادية قوية للمشروع

              نسب مالية قياسية لنوع الأصول

              نسب مالية عدوانية بالنظر إلى نوع الأصول

              تحليل التحمل

              إيرادات مستقرة على المدى الطويل، قادرة على تحمّل ظروف الضغط الشديدة عبر دورة اقتصادية.

              إيرادات مرضية قصيرة الأجل. يمكن للقرض تحمُّل بعض الصعوبات المالية. من غير المحتمل حدوث تخلف عن السداد إلا في ظل ظروف اقتصادية قاسية

              إيرادات قصيرة الأجل غير مؤكدة. التدفقات النقدية معرّضة لضغوط ليست نادرة عبر دورة اقتصادية. قد يتخلف القرض عن السداد في فترة ركود طبيعية

              الإيرادات المتوقعة تعتبر معرّضة لمستويات عالية من عدم اليقين؛ حتى في الظروف الاقتصادية العادية، قد يتعرّض الأصل لخطر التخلف عن السداد إذا لم تتحسن الظروف

              سيولة السوق

              تعمل السوق على نطاق عالمي؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة عالية

              السوق عالمية أو إقليمية؛ والأصول المتداولة تتمتع بسيولة نسبية

              السوق إقليمية مع آفاق محدودة على المدى القصير، مما يعني سيولة أقل

              السوق محلية و/أو ضعف في مستوى الشفافية. سيولة منخفضة أو معدومة، خصوصًا في الأسواق المتخصصة

              البيئة السياسية والقانونية

              المخاطر السياسية، بما في ذلك مخاطر النقل

              منخفضة جدًا؛ أدوات تخفيف قوية إذا لزم الأمر

              منخفضة؛ أدوات تخفيف مُرضية إذا لزم الأمر

              معتدلة؛ أدوات تخفيف عادلة

              مرتفعة؛ لا توجد أدوات تخفيف أو أدوات ضعيفة

              المخاطر القانونية والتنظيمية

              الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

              الولاية القضائية مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود

              الولاية القضائية عمومًا مواتية لاسترداد الأصول وتنفيذ العقود، حتى لو كان الاسترداد طويلاً و/أو صعبًا

              بيئة قانونية وتنظيمية ضعيفة أو غير مستقرة. قد تجعل الولاية القضائية استرداد الأصول وتنفيذ العقود عملية طويلة أو مستحيلة

              خصائص المعاملات

              مدة التمويل مقارنة بالعمر الاقتصادي للأصل

              نموذج سداد كامل/ الحد الأدنى من السداد النهائي. لا توجد فترة سماح

              السداد النهائي أكثر أهمية، لكن يظل ضمن مستويات مُرضية

              السداد النهائي مهم مع فترات سماح محتملة.

              السداد بدفعة نهائية صغيرة أو كبيرة

              مخاطر التشغيل

              التصاريح/ التراخيص

              تم الحصول على جميع التصاريح؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

              تم الحصول على جميع التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها؛ والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية والمتوقعة

              تم الحصول على معظم التصاريح أو في مرحلة الحصول عليها، وتعتبر التصاريح المتبقية روتينية، والأصول تفي بلوائح السلامة الحالية

              صعوبات في الحصول على جميع التصاريح المطلوبة، مما قد يؤثر على جزء من التوزيعة المخطط لها أو العمليات المخطط تنفيذها

              نطاق وطبيعة عقود التشغيل والصيانة

              عقد قوي طويل الأمد للتشغيل والصيانة، مع تفضيل وجود حوافز أداء تعاقدية و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

              عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد، و/أو حسابات احتياطية للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

              عقد تشغيل وصيانة محدود أو حساب احتياطي مخصص للتشغيل والصيانة (إذا لزم الأمر)

              لا يوجد عقد تشغيل وصيانة: مخاطر تكاليف التشغيل العالية تتجاوز قدرات التخفيف

              القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

              سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

              سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

              سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

              لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

              خصائص الأصول

              التركيبة والحجم والتصميم والصيانة (أي العمر والحجم بالنسبة للطائرات) مقارنةً بأصول أخرى في نفس السوق

              ميزة قوية في التصميم والصيانة. التركيبة قياسية بحيث تجعل الأصل ملائمًا للسوق السائلة

              التصميم والصيانة بمستوى أعلى من المتوسط. تركيبة قياسية، ربما مع استثناءات محدودة — بحيث يتوافق الأصل مع السوق السائلة

              التصميم والصيانة بمستوى متوسط. التركيبة محدّدة إلى حدٍ ما، وبالتالي قد تتسبب في تحديد سوق الأصل

              التصميم والصيانة بمستوى أقل من المتوسط. الأصل يقترب من نهاية عمره الاقتصادي. التركيبة محدّدة جدًا، وسوق الأصل محدودة للغاية

              قيمة إعادة البيع

              قيمة إعادة البيع الحالية أعلى بكثير من قيمة الدين

              قيمة إعادة البيع أعلى بشكل معتدل من قيمة الدين

              قيمة إعادة البيع أعلى قليلاً من قيمة الدين

              قيمة إعادة البيع أقل من قيمة الدين

              حساسية قيمة الأصول والسيولة للدورات الاقتصادية

              قيمة الأصول والسيولة غير حساسة نسبيًا للدورات الاقتصادية

              قيمة الأصول والسيولة حساسة للدورات الاقتصادية

              قيمة الأصول والسيولة حساسة جدًا للدورات الاقتصادية

              قيمة الأصول والسيولة حساسة للغاية للدورات الاقتصادية

              قوة الجهة الراعية

              القوة المالية للمشغل، وسجله الحافل في إدارة نوع الأصول والقدرة على إعادة تسويق الأصول عند انتهاء عقد الإيجار

              سجل ممتاز وقدرة قوية على إعادة تسويق الأصل

              سجل مرضٍ وقدرة على إعادة تسويق الأصل

              سجل ضعيف أو قصير وقدرة غير مؤكدة على إعادة تسويق الأصل

              لا يوجد سجل أو سجل غير معروف مع عدم القدرة على إعادة تسويق الأصل

              سجل الرعاة والقدرة المالية

              جهات راعية تتمتع بسجل ممتاز ومكانة مالية عالية

              جهات راعية تتمتع بسجل جيد ومكانة مالية جيدة

              جهات راعية تتمتع بسجل ملائم ومكانة مالية جيدة

              جهات راعية ليس لديها سجل مثبت أو سجل مشكوك فيه و/أو نقاط ضعف في الجوانب المالية

              حزمة الضمانات

              التحكم في الأصول

              توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق الأول في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

              توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

              توفّر الوثائق القانونية للمقرض تحكمًا فعالاً (مثل الحق في الضمان المثالي، أو هيكل إيجاري يتضمن مثل هذا الضمان) بالأصل أو بالشركة المالكة له

              يوفّر العقد أمانًا قليلاً للمقرض ويترك مجالاً لبعض المخاطر المتعلقة بفقدان السيطرة على الأصل

              الحقوق والوسائل المتاحة للمقرض لمراقبة موقع الأصل وحالته

              بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته في أي وقت ومكان (تقارير دورية، إمكانية إجراء عمليات التفتيش)

              بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

              بإمكان المقرض مراقبة موقع الأصل وحالته تقريبًا في أي وقت ومكان

              قدرة المقرض على مراقبة موقع الأصل وحالته محدودة

              التأمين ضد الأضرار

              التأمين ضد الأضرار

              التأمين ضد الأضرار

              التأمين ضد الأضرار

              التأمين ضد الأضرار

               
              16.13يوضح الجدول 27 الوارد أدناه درجات التقييم الرقابي لمخاطر تمويل السلع التي تخضع لنهج التصنيف الرقابي.
               

              جدول 27

               

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              القدرة المالية

              درجة فرط الضمان في التجارة

              قوي

              جيد

              مُرضي

              ضعيف

              البيئة السياسية والقانونية

              مخاطر البلد

              لا توجد مخاطر تتعلق بالبلد

              تعرّض محدود لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

              تعرّض لمخاطر البلد (بشكل خاص، مواقع احتياطية بحرية في بلد ناشئ)

              تعرّض قوي لمخاطر البلد (بشكل خاص، احتياطيات داخلية في بلد ناشئ)

              تخفيف مخاطر البلد

              تخفيف قوي جدًا: آليات بحرية قوية وسلعة إستراتيجية ومشتري من الدرجة الأولى

              تخفيف قوي: آليات بحرية وسلعة إستراتيجية ومشتري قوي

              تخفيف مقبول: آليات بحرية وسلعة أقل إستراتيجية ومشتري مقبول

              تخفيف جزئي فقط: لا توجد آليات بحرية وسلعة غير إستراتيجية ومشتري ضعيف

              خصائص الأصول

              السيولة والقابلية للتأثر بالضرر

              السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال عقود مستقبلية أو أدوات خارج البورصة (OTC). السلعة ليست عرضة للضرر

              السلعة مُدرجة ويمكن التحوط ضدها من خلال أدوات خارج البورصة. السلعة ليست عرضة للضرر

              السلعة غير مُدرجة ولكنها سائلة. هناك عدم يقين بشأن إمكانية التحوط. السلعة ليست عرضة للضرر

              السلعة غير مُدرجة. السيولة محدودة نظرًا لحجم السوق وعمقه. لا توجد أدوات تحوط مناسبة. السلعة عرضة للضرر

              قوة الجهة الراعية

              القدرة المالية للتاجر

              قوي جدًا، بالنسبة لفلسفة التجارة والمخاطر

              قوي

              مناسب

              ضعيف

              السجل التاريخي، بما في ذلك القدرة على إدارة العملية اللوجستية

              خبرة واسعة في نوع المعاملة المعنية. سجل قوي من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

              خبرة كافية في نوع المعاملة المعنية. سجل فوق المتوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

              خبرة محدودة في نوع المعاملة المعنية. سجل متوسط من النجاح التشغيلي وكفاءة التكلفة

              سجل محدود أو غير مؤكد بصفة عامة. التكاليف والأرباح المتقلبة

              ضوابط التداول وسياسات التحوط

              معايير قوية لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

              معايير ملائمة لاختيار الأطراف المقابلة والتحوط والمراقبة

              لم تواجه الصفقات السابقة أي مشاكل أو واجهت مشاكل طفيفة

              تعرّض التاجر لخسائر كبيرة في الصفقات السابقة

              جودة الإفصاح المالي

              ممتاز

              جيد

              مُرضي

              يحتوي الإفصاح المالي على بعض عدم اليقين أو غير كافٍ

              حزمة الضمانات

              التحكم في الأصول

              يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

              يوفر الحق الأول في الضمان المثالي للمقرض السيطرة القانونية على الأصول في أي وقت إذا لزم الأمر.

              في مرحلة ما من العملية، يحدث انقطاع في سيطرة المقرض على الأصول. يتم تخفيف الانقطاع من خلال معرفة عملية التداول أو التزام طرف ثالث حسب الحالة

              يترك العقد مجالًا لبعض المخاطر لفقدان التحكم في الأصول. قد يتعرض الاسترداد للخطر

              التأمين ضد الأضرار

              تغطية تأمينية قوية تشمل الأضرار التبعية مع شركات تأمين ذات جودة ممتازة

              تغطية تأمينية مُرضية (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة عالية

              تغطية تأمينية عادلة (لا تشمل الأضرار التبعية) مع شركات تأمين ذات جودة مقبولة

              تغطية تأمينية ضعيفة (لا تشمل الأضرار التبعية) أو مع شركات تأمين ذات جودة ضعيفة

               
          • 14. نهج التصنيفات الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للذمم المدينة المُشتراة

            1.14يعرض هذا الفصل طريقة حساب متطلبات رأس المال للخسارة غير المتوقعة للذمم المدينة المُشتراة. وبالنسبة إلى هذه الأصول، هناك رسوم رأس مال قائمة على نهج التصنيفات الداخلية لكل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة.
             
            • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد

              2.14بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أن البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
               
              3.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
               
              4.14بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
               
               (1)سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
               
               (2)بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
               
              معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي 
               
              5.14تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
               
               (1)إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
               
                (أ)إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
               
                 (1)يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
               
                 (2)وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
               
                 (3)سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
               
                 (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
               
                (ب)إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
               
                 (1)يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
               
                 (2)وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
               
                 (3)ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
               
                 (4)التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
               
               (2)إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
               
              معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم 
               
              6.14بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
               
              7.14بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
               

              60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.

            • الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر انخفاض القيمة

              8.14يشير مصطلح انخفاض القيمة إلى إمكانية انخفاض المبلغ المُستحَق من خلال الأرصدة النقدية أو غير النقدية الموجهة إلى المدين بالذمم المدينة 61. وبالنسبة إلى كل من الذمم المالية للشركات والتجزئة، ما لم يتمكن البنك من أن يثبت للجهة الرقابية أن مخاطر انخفاض القيمة بالنسبة إلى البنك المشتري ليست جوهرية، فلا بد من أن يتم التعامل مع مخاطر انخفاض القيمة على النحو التالي:
               
               (1)على مستوى المجموعة ككل (النهج التنازلي) أو الذمم المالية المنفردة التي تشكل المجموعة (النهج التصاعدي) سيضع البنك المشتري تقديرات الخسائر المتوقعة لمدة عام واحد فيما يتعلق بمخاطر انخفاض القيمة، المعُبّر عنها أيضًا بنسبة مئوية من مبلغ الذمم المدينة. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات الخسائر المتوقعة. وكما هو الحال مع معاملة مخاطر التخلف عن السداد، يجب حساب هذه التقديرات على أساس مستقل؛ أي بافتراض عدم الرجوع (no recourse) أو تلقي أي دعم آخر من البائع أو الضامنين الخارجيين.
               
               (2)ولغرض حساب المخاطر المرجحة لانخفاض القيمة، يجب استخدام وظيفة المخاطر المرجحة للشركات مع التعليمات التالية:
               
                (أ)يجب أن تكون احتمالات التخلف عن السداد مساوية لتقديرات الخسائر المتوقعة.
               
                (ب)يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عند نسبة 100%.
               
                (ج)وتنطبق معاملة ملائمة فيما يتعلق بأجل الاستحقاق عند تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة. إذا تمكن البنك من أن يثبت أن مخاطر انخفاض القيمة تتم مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب بحيث يتم حلها في غضون عام واحد، فقد تسمح جهة الرقابة للبنك بتطبيق أجل استحقاق مدته عام واحد.
               
              9.14وسيتم تطبيق هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة الأساسية هي تعرضات شركات أم تجزئة، وبغض النظر عما إذا كان يتم حساب المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد باستخدام الطرق القياسية لنهج التصنيفات الداخلية، أو المعاملة التنازلية الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالذمم المدينة للشركات.
               

              61 ومن أمثلة ذلك، التعويضات أو البدلات الناشئة عن إرجاع البضائع المُباعة، والنزاعات المتعلقة بجودة المنتجات، والديون المحتملة على المقترض للمدين بالمستحقات، وأي مدفوعات أو خصومات ترويجية يقدمها المقترض (مثل ائتمان على المدفوعات النقدية في غضون 30 يومًا)

            • التعامل مع خصومات سعر الشراء للذمم المدينة

              10.14في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
               
              11.14عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
               
            • التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان

              12.14يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
               
               (1)إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
               
               (2)إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
               
               (3)إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
               

              62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.

          • 15. نهج التصنيفات الداخلية: التعامل مع الخسائر المتوقعة والمخصصات

            1.15يتعرض هذا الفصل إلى حساب الخسائر المتوقعة في إطار نهج التصنيفات الداخلية، والطريقة التي يمكن من خلالها إدراج الفرق بين المخصصات (مثل المخصصات المحددة والشطب الجزئي والمخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) والخسائر المتوقعة في رأس المال التنظيمي أو خصمها منه، كما هو موضح في تعريف قواعد رأس المال، البنود 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012). وتوضح الفقرة 36.18 طريقة معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات المتعلقة بتعرضات التوريق.
             
            • حساب الخسائر المتوقعة

              2.15يجب على البنك جمع مبلغ الخسائر المتوقعة (الذي يعُرف بأنه قيمة الخسائر المتوقعة مضروبة في التعرض عند التخلف عن السداد) المرتبط بتعرضاته التي ينطبق عليها نهج التصنيفات الداخلية (باستثناء مبلغ الخسائر المتوقعة المرتبط بمخاطر التوريق) للحصول على إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة.
               
              3.15يجب على البنوك حساب الخسائر المتوقعة على أنها احتمال التخلف عن السداد (PD) × الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGD) لتعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة التي لم تتخلف عن السداد. بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك والتجزئة المتعثرة، يجب على البنوك استخدام أفضل تقديراتها للخسائر المتوقعة على النحو المحدد في الفقرة 85.16 للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم والتعرضات الخاضعة لنهج الأساس ويجب على البنوك استخدام تقديرات الجهة الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة للمعايير الرقابية لتحديد النطاقات، تُحسب الخسائر المتوقعة كما هو موضح في الفصل الخاص بالنهج الرقابي لتحديد النطاقات (الفقرات من 8.13 إلى 12.13). لا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسائر المتوقعة، كما هو موضع في الفقرة 36.18.
               
            • حساب المخصصات

              التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان 
               
              4.15يُعرّف إجمالي المخصصات المؤهلة على أنه مجموع جميع المخصصات (مثل المخصصات المحددة أو الشطب الجزئي أو المخصصات العامة الخاصة بالمحفظة مثل مخصصات مخاطر البلد أو المخصصات العامة) التي تُوجه إلى التعرضات التي يتم التعامل معها بموجب نهج التصنيفات الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشمل إجمالي المخصصات المؤهلة أي خصومات على الأصول المتعثرة. ويجب عدم حساب المخصصات العامة والمحددة المخصصة لتعرضات التوريق ضمن إجمالي المخصصات المؤهلة.
               
              قسم التعرضات الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان 
               
              5.15يجب على البنوك التي تستخدم النهج الموحّد لجزء من تعرضاتها لمخاطر الائتمان (انظر الفقرات من 43.10 إلى 48.10) تحديد جزء المخصصات العامة الموجه إلى المعالجة بالنهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية للمخصصات وفقًا للطرق الموضحة في الفقرتين 6.15 و7.15 فيما يلي.
               
              6.15يجب على البنوك عمومًا أن توزع إجمالي المخصصات العامة على أساس تناسبي وفقًا لنسبة الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان الخاضعة للنهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية. ومع ذلك، عندما يُستخدم نهج واحد لتحديد الأصول المرجحة حسب مخاطر الائتمان (أي النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية) حصريًا داخل الكيان، يُمكن أن تُوجه المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيان باستخدام النهج الموحد إلى التعامل الموحّد. وبالمثل، فإن المخصصات العامة المحجوزة داخل الكيانات التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية يجوز أن تُوجه إلى إجمالي المخصصات المؤهلة على النحو المحدد في الفقرة 4.15.
               
              7.15حسب تقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك التي تستخدم كلًا من النهج الموحّد و نهج التصنيفات الداخلية أن تعتمد على أساليبها الداخلية في توزيع المخصصات العامة لتُنسب في رأس المال إما تحت بند النهج الموحّد أو نهج التصنيفات الداخلية، وذلك وفقًا للشروط التالية. عندما تكون طريقة التوزيع الداخلية متاحة، ستضع جهة الرقابية الوطنية المعايير المتعلقة باستخدامها. وستحتاج البنوك إلى الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة توزيع داخلية لهذا الغرض.
               
            • معاملة الخسائر المتوقعة والمخصصات

              8.15كما هو محدد في البندين 3.2.2 و4.1.4القسم "أ" من الوثيقة التوجيهية للبنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ إطار بازل 3 (التعميم رقم 341000015689، وتاريخ 19 ديسمبر 2012), يجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية أن تقارن المبلغ الكلي لإجمالي المخصصات المؤهلة (كما هو محدد في الفقرة 4.15) مع إجمالي مبلغ الخسائر المتوقعة كما هو محسوب وفق نهج التصنيفات الداخلية (كما هو محدد في الفقرة 2.15). بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 3.2.2 في القواعد سابقة الذكر معاملة ذلك القسم من البنك الخاضع للنهج الموحّد لمخاطر الائتمان عندما يستخدم البنك النهج الموحّد ونهج التصنيفات الداخلية.
               
              9.15وعندما يكون مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوب أقل من إجمالي المخصصات المؤهلة للبنك، فسوف ينظر البنك المركزي السعودي فيما إذا كانت الخسائر المتوقعة تعكس بالكامل ظروف السوق الذي يعمل فيه قبل السماح بإدراج الفرق في رأس مال الشق 2. وإذا كانت المخصصات المحددة تتجاوز مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول المتعثرة، فيجب أيضًا إجراء هذا التقييم قبل استخدام الفرق لتعويض مبلغ الخسائر المتوقعة للأصول غير المتعثرة.
               
          • 16. نهج التصنيفات الداخلية: متطلبات استخدام نهج التصنيفات الداخلية

            1.16يعرض هذا الفصل الحد الأدنى لمتطلبات دخول برنامج نهج التصنيفات الداخلية واستخدامه باستمرار. وسنستعرض في الأقسام الـ11 التالية الحد الأدنى من المتطلبات:
             
             (1)بنية الحد الأدنى من المتطلبات
             
             (2)الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات
             
             (3)تصميم نظام التصنيف
             
             (4)عمليات نظام تصنيف المخاطر
             
             (5)حوكمة الشركات والإشراف عليها
             
             (6)استخدام التصنيفات الداخلية
             
             (7)القياس الكمي للمخاطر
             
             (8)التحقق من التقييمات الداخلية
             
             (9)التقييمات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد
             
             (10)متطلبات إثبات الإيجار
             
             (11)متطلبات الإفصاح
             
            2.16الحد الأدنى من المتطلبات الذي يرد في الأقسام التالية يشمل مختلف فئات الأصول. وبالتالي، يُمكن مناقشة أكثر من واحدة من فئات الأصول في سياق الحد الأدنى من المتطلبات.
             
            • القسم 1: بِنيَة الحد الأدنى من المتطلبات

              3.16ليتأهل البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بالحد الأدنى من المتطلبات المحددة في البداية وبشكل مستمر. تأتي العديد من هذه المتطلبات في شكل أهداف يجب أن تفي بها أنظمة تصنيف المخاطر داخل البنك المؤهل. ينصب التركيز على قدرات البنوك على ترتيب التصنيفات وقياس المخاطر بطريقة متسقة وموثوقة وصالحة.
               
              4.16المبدأ الشامل وراء هذه المتطلبات هو أن أنظمة وعمليات التصنيف وتقدير المخاطر توفر تقييمًا هادفًا لخصائص المقترض والمعاملات؛ وتمييز هادف للمخاطر؛ وتقديرات كمية دقيقة ومتسقة بشكل معقول للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تكون الأنظمة والعمليات متسقة مع الاستخدام الداخلي لهذه التقديرات.
               
              5.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع فئات الأصول ما لم يُذكر خلاف ذلك. تنطبق المعايير المتعلقة بعملية توزيع التعرضات لدرجات المقترضين أو التسهيلات (وعمليات الرقابة والتحقق المرتبطة بذلك) بنفس القدر على عملية توزيع تعرضات التجزئة على مجموعات التعرض المتجانسة، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
               
              6.16ينطبق الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على كل من النهج الأساسي والنهج المتقدم ما لم يُذكر خلاف ذلك. بشكل عام يجب على البنوك التي تطبق نهج التصنيفات الداخلية أن تقدم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد (PD63) وأن تلتزم بالمتطلبات العامة لتصميم نظام التصنيف وعملياته وضوابطه وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتقديرات والتحقق من صحة مقاييس احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على البنوك التي ترغب في استخدام تقديراتها الخاصة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية لعوامل الخطر تلك كما وردت في الفقرات من 82.16 إلى 110.16.
               

              63 ولا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة لاحتمالات التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات

            • القسم 2: الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات

              7.16ليتأهل البنك لاستخدام نهج التصنيفات الداخلية، عليه أن يثبت للبنك المركزي السعودي أنه يفي بمتطلبات هذا النهج في هذا الإطار، في البداية وبشكل مستمر. ويجب أن تكون ممارسات إدارة مخاطر الائتمان الشاملة لدى البنك متسقة أيضًا مع الممارسات/الإرشادات السليمة المتطورة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
               
              8.16وقد تكون هناك ظروف لا يمتثل فيها البنك امتثالًا تامًا لجميع المتطلبات. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يضع خطة لتحقيق الامتثال في مدة مناسبة، وأن يسعى للحصول على موافقة الجهة الرقابية، أو يجب على البنك أن يثبت أن أوجه عدم الامتثال ليس لها تأثير جوهري من حيث المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة. وعدم وجود خطة مقبولة أو تنفيذها بشكل مرضٍ أو الفشل في إثبات أن عدم الامتثال ليست له آثار جوهرية سيؤدي بالبنك المركزي السعودي إلى إعادة النظر في أهلية البنك لتطبيق نهج التصنيفات الداخلية. وعلاوةً على ذلك، سينظر البنك المركزي السعودي طوال أي فترة عدم امتثال في حاجة البنك إلى الاحتفاظ برأس مال إضافي بموجب عملية المراجعة الإشرافية أو اتخاذ غير ذلك من الإجراءات الرقابية المناسبة.
               
            • القسم 3: تصميم نظام التصنيف

              9.16يشمل مصطلح "نظام التصنيف" جميع الأساليب والعمليات والضوابط وإجراءات جمع البيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم تقييم مخاطر الائتمان، وتوزيع تصنيفات المخاطر الداخلية، وتحديد تقديرات التخلف عن السداد والخسارة.
               
              10.16وداخل كل فئة من فئات الأصول، قد يستخدم البنك منهجيات /أنظمة متعددة للتصنيف. على سبيل المثال، قد يكون لدى البنك أنظمة تصنيف مخصصة لصناعات أو قطاعات سوقية محددة (مثل السوق المتوسطة والشركات الكبيرة). وإذا اختار البنك استخدام أنظمة متعددة، كان عليه توثيق الأساس المنطقي لتعيين أحد المقترضين لنظام تصنيف معيّن وتطبيق هذا الأساس بأسلوب يعكس على أفضل وجه مستوى مخاطر المقترض. ويجب على البنوك عدم تخصيص المقترضين لأنظمة التصنيف المختلفة بشكل غير لائق لأغراض تقليل متطلبات رأس المال التنظيمي (أي الانتقاء غير الموضوعي حسب اختيار نظام التصنيف). يجب على البنوك أن تثبت أن كل واحد من الأنظمة التي تستخدم لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات في البداية وبشكل مستمر.
               
              أبعاد التصنيف: معايير تعرض الشركات والجهات السيادية والبنوك 
               
              11.16إن نظام التصنيفات الداخلية المؤهل يجب أن يكون له بُعدان منفصلان ومميزان:
               
               (1)مخاطر تعثر المقترض عن السداد؛
               
               (2)العوامل الخاصة بالمعاملات.
               
              12.16يجب أن يكون البعد الأول موجهًا نحو مخاطر تخلف المقترض عن السداد. يجب تعيين التعرضات المنفصلة لنفس المقترض إلى نفس درجة المقترض، بغض النظر عن أي اختلافات في طبيعة كل معاملة بعينها. وهناك استثناءان لهذه القاعدة. أولًا، في حالة مخاطر التحويل للبلدان، حيث يجوز للبنك إعطاء درجات مختلفة للمقترض الواحد بناءً على ما إذا كانت التسهيلات مقوّمة بالعملة المحلية أو الأجنبية. ثانيًا، عندما تنعكس معاملة الضمانات المرتبطة بالمنشأة في درجة معدّلة للمقترض. وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي التعرضات المنفصلة إلى درجات متعددة لنفس المقترض. ويجب على البنك أن يوضح في سياسته الائتمانية العلاقة بين درجات المقترض من حيث مستوى المخاطر التي تنطوي عليها كل درجة. يجب أن تزداد المخاطر المُتصورة والمُقاسة مع انخفاض جودة الائتمان من درجة إلى أخرى. ويجب أن توضح السياسة مخاطر كل درجة من حيث وصف احتمالات مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان.
               
              13.16أما البُعد الثاني، فيجب أن يعكس العوامل المتعلقة بالمعاملات، مثل الضمانات والأقدمية ونوع المنتج وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى التعرضات الخاضعة لنهج التصنيفات الداخلية الأساسي، يُمكن تلبية هذا المطلب من خلال وجود بُعد للتسهيلات يعكس العوامل المتعلقة بكل من المقترض والمعاملات. على سبيل المثال، بُعد التصنيف الذي يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من اعتبارات قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) سيكون مؤهلًا. وبالمثل، فإن نظام التصنيف الذي يعكس حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد سيكون مؤهلًا. وعندما يعكس بُعد التصنيف الخسائر المتوقعة ولا يحدد بشكل منفصل الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب استخدام التقديرات الرقابية للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
               
              14.16وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم، يجب أن تعكس تصنيفات التسهيلات حصريًا الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. يُمكن أن تعكس هذه التصنيفات العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نوع الضمانات والمنتج والصناعة والغرض. ويُمكن إضافة خصائص المقترض كمعايير تصنيف الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وذلك حسب مدى قدرتها على التنبؤ بهذه الخسائر. ويجوز للبنوك تغيير العوامل التي تؤثر على درجة التسهيلات عبر قطاعات المحفظة طالما أنها يُمكن أن تقنع الجهة الرقابية بأنها تحسن أهمية تقديراتها ودقتها.
               
              15.16والبنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات مُعفاة من المطلب ثنائي الأبعاد لهذه التعرضات. ونظرًا إلى الترابط بين خصائص المقترض/المعاملة في التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات، يجوز للبنوك أن تفي بالمتطلبات تحت هذا البند من خلال بُعد تصنيف واحد يعكس الخسائر المتوقعة من خلال دمج كل من قوة المقترض (احتمالات التخلف عن السداد) وشدة الخسائر (الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد). ولا ينطبق هذا الإعفاء على البنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو النهج المُتقدم العام للشركة على الفئة الفرعية للإقراض المتخصص.
               
              أبعاد التصنيف: معايير تعرضات التجزئة 
               
              16.16أنظمة التصنيف الخاصة بتعرضات التجزئة يجب أن تستند إلى مخاطر المقترض والمعاملات على حد سواء، ويجب أن تستوعب جميع الخصائص المهمة للمقترض والمعاملة. يجب على البنوك تعيين كل تعرض يقع ضمن تعريف التجزئة لأغراض نهج التصنيفات الداخلية إلى مجموعة معينة. ويجب على البنوك أن تثبت أن هذه العملية توفر تمايزًا معقولًا بين المخاطر، وتوفر مجموعة من التعرضات المتجانسة بالقدر الكافي، وتسمح بالتوصل إلى تقديرات دقيقة ومتسقة لخصائص الخسارة على مستوى المجموعة.
               
              17.16ولكل واحدة من المجموعات، يجب على البنوك وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجوز أن تشترك مجموعات متعددة في تقديرات متطابقة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب على البنوك كحدٍ أدنى مراعاة دوافع المخاطرة التالية عند توزيع التعرضات على المجموعات:
               
               (1)خصائص مخاطر المقترض (مثل نوع المقترض، والخصائص الديموغرافية مثل العمر/المهنة).
               
               (2)خصائص مخاطر المعاملات، بما في ذلك أنواع المنتجات و/أو الضمانات (مثل مقاييس القرض مقابل القيمة، وعمر الأصل،64, والضمانات والأقدمية (الرهن الأول أو الثاني)). يجب على البنوك أن تتعامل مع أحكام الضمانات المتقاطعة حيثما وُجدت.
               
               (3)تأخر التعرضات: من المتوقع أن تحدد البنوك بشكل منفصل التعرضات المتأخرة وغير المتأخرة.
               
              هيكل التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
               
              18.16يجب أن يكون لدى البنك توزيع معقول للتعرضات عبر الدرجات من دون تركيزات مفرطة، على كل من تصنيف المقترضين ومقاييس تصنيف التسهيلات لديه.
               
              19.16ولتحقيق هذا الهدف، يجب أن يكون لدى البنك سبع درجات على الأقل من المقترضين للمقترضين غير المتعثرين وواحدة لأولئك الذين تخلفوا عن السداد بالفعل. ويجوز للبنوك التي لديها أنشطة إقراض تركز على قطاع معين من السوق أن تفي بهذا المطلب من خلال وضع الحد الأدنى من عدد الدرجات.
               
              20.16وتُعرف درجة المقترض على أنها تقييم لمخاطر المقترض على أساس مجموعة محددة ومميزة من معايير التصنيف، والتي تُستخلص منها احتمالات التخلف عن السداد. ويجب على تعريف الدرجة أن يقدم وصفًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد المعتادة للمقترضين المنتمين إلى الدرجة، والمعايير المستخدمة لتمييز هذا المستوى من مخاطر الائتمان. علاوةً على ذلك، ولن تكون مُعدّلات "+" أو "-" على الدرجات الأبجدية أو الرقمية مؤهلةً كدرجة منفصلة إلا إذا كان البنك قد وضع أوصافًا ومعاييرًا كاملة للتصنيفات للتوزيعات التي يقرها، ويقيس بشكل منفصل احتمالات التخلف عن السداد لكل من هذه الدرجات المعدّلة.
               
              21.16والبنوك التي لديها محافظ قروض متركزة في قطاع معين من السوق ونطاق من مخاطر التخلف عن السداد لا بد من أن يكون لديها عدد كافٍ من الدرجات ضمن ذلك النطاق لتجنب التركيزات غير المبررة للمقترضين في درجات معينة. ويجب أن تكون التركيزات الكبيرة داخل درجة أو أكثر مدعومة بأدلة تجريبية مقنعة على أن الدرجة أو الدرجات تغطي نطاقات محدودة بدرجة معقولة من احتمالات التخلف عن السداد، وأن مخاطر التخلف عن السداد التي يشكلها جميع المقترضين الموجودين في درجة ما تقع ضمن هذا النطاق.
               
              22.16ولا يوجد حد أدنى معيّن لعدد درجات التسهيلات لدى البنوك التي تستخدم النهج المتقدم لتقدير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن يكون لدى البنك عدد كافٍ من درجات التسهيلات لكي نتجنب أن تتجمع في درجة واحدة تسهيلات ذات مستويات واسعة التفاوت للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ويجب أن تستند المعايير المستخدمة لتحديد درجات التسهيلات إلى أدلة تجريبية.
               
              23.16والبنوك التي تستخدم معايير إشرافية لتحديد النطاقات يجب أن يكون لديها على الأقل أربع درجات للمقترضين غير المتعثرين، ودرجة واحدة للمقترضين المتعثرين. متطلبات تعرضات الإقراض المتخصص المؤهلة للنهج الأساسي والنهج المتقدم للشركات هي نفسها متطلبات تعرضات الشركات العامة.
               
              هيكل التصنيف: معايير التعرض الخاصة بالتجزئة 
               
              24.16لكل مجموعة تم تحديدها، يجب أن يكون البنك قادرًا على وضع مقاييس كمية لخصائص الخسارة (احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد) لتلك المجموعة. ومستوى التمايز لأغراض نهج التصنيفات الداخلية يجب أن يضمن أن عدد التعرضات في أي من المجموعات كافٍ للسماح بالتقدير الكمي المعقول والتحقق من خصائص الخسارة على مستوى المجموعة. ويجب أن يكون هناك توزيع معقول للمقترضين والتعرضات عبر المجموعات. ويجب ألا تتضمن المجموعة الواحدة تركيزًا غير مبرر لإجمالي تعرضات البنك في مجال التجزئة.
               
              معايير التصنيف 
               
              25.16يجب أن يكون لدى البنك تعريفات وعمليات ومعايير محددة للتصنيف من أجل توزيع التعرضات على الدرجات داخل نظام التصنيف. ويجب أن تكون تعريفات التصنيف ومعاييره معقولة وبديهية ويجب أن تؤدي إلى تمييز معقول للمخاطر.
               
               (1)يجب أن تكون أوصاف الدرجات ومعاييرها مفصلة بما فيه الكفاية لتسمح للمسؤولين عن توزيع التصنيفات بأن يوزعوا نفس الدرجة باستمرار على المقترضين أو التسهيلات التي تشكل مخاطر مماثلة. ويجب أن يكون هذا الاتساق حاضرًا عبر خطوط الأعمال والإدارات والمواقع الجغرافية. إذا اختلفت معايير التصنيف وإجراءاتها لأنواع مختلفة من المقترضين أو التسهيلات، كان على البنك مراقبة عدم الاتساق المحتمل، وتغيير معايير التصنيف لتحسين الاتساق حسب الاقتضاء.
               
               (2)ويجب أن تكون تعريفات التصنيفات المكتوبة واضحة ومفصلة بالقدر الكافي لتسمح للأطراف الخارجية بفهم توزيع التصنيفات، مثل فريق التدقيق الداخلي أو أي وظيفة أو عملية إشرافية لها نفس الاستقلالية، وذلك من أجل تكرار مهام التصنيف وتقييم مدى ملاءمة مهام الدرجة/المجموعة.
               
               (3)ويجب أن تكون المعايير أيضًا متسقة مع معايير الإقراض الداخلية للبنك وسياساته للتعامل مع المقترضين والتسهيلات المتعثرة.
               
              26.16لضمان أن البنوك تأخذ باستمرار في الاعتبار المعلومات المتاحة، يجب عليها استخدام جميع المعلومات المهمة والجوهرية في توزيع التصنيفات على المقترضين والتسهيلات. ويجب أن تكون المعلومات حديثة. فكلما قلّت المعلومات المتوفرة للبنك، كان البنك أكثر تحفظًا في توزيع التعرضات على درجات أو مجموعات المقترضين والتسهيلات. ويُمكن أن يكون التصنيف الخارجي هو العامل الأساسي الذي يحدد مهمة التصنيف الداخلي؛ ومع ذلك، لا بد للبنك من التأكد من النظر في غير ذلك من المعلومات المهمة.
               
              معايير التصنيف: التعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات 
               
              27.16يجب على البنوك التي تستخدم المعايير الرقابية لتحديد النطاقات أن توزع التعرضات على درجات التصنيف الداخلي بناءً على معاييرها وأنظمتها وعملياتها الخاصة، مع مراعاة الامتثال إلى المتطلبات الدنيا المطلوبة. ويجب على البنوك بعد ذلك توزيع درجات التصنيف الداخلية مقابل فئات التصنيف الرقابي الخمسة. إن جداول معايير تحديد النطاقات في النهج الرقابي لتحديد النطاقات في الفصل 13 تقدم - لكل فئة فرعية من تعرضات الإقراض المتخصص - عوامل التقييم العامة والخصائص التي تبديها التعرضات التي تندرج تحت كل فئة من الفئات الرقابية. ويوجد جدول فريد لكل نشاط إقراض يصف عوامل التقييم وخصائصه.
               
              28.16المعايير التي تستخدمها البنوك لتوزيع التعرضات على الدرجات الداخلية لن تتوازى بشكل مثالي مع المعايير التي تحدد الفئات الرقابية؛ ومع ذلك، يجب على البنوك أن تثبت أن عملية التخطيط الخاصة بها قد أثمرت عن محاذاة بين الدرجات تتسق مع رجاحة الخصائص في الفئة الرقابية المقابلة. ويجب على البنوك أن تتوخى الحذر بشكل خاص للتأكد من أن أي تجاوزات للمعايير الداخلية لا تجعل عملية التخطيط غير فعالة.
               
              أفق توزيع التصنيفات 
               
              29.16على الرغم من أن الأفق الزمني المستخدم في وضع تقديرات احتمالات التخلف عن السداد هو سنة واحدة (كما هو موضح في الفقرة 62.16)فمن المتوقع أن تستخدم البنوك أفقًا زمنيًا أطول في توزيع التصنيفات.
               
              30.16يجب أن يمثل تصنيف المقترض تقييم البنك لقدرة المقترض واستعداده لأداء واجباته التعاقدية رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة أو حدوث أحداث غير متوقعة. ويجب أن يكون نطاق الظروف الاقتصادية المأخوذة بعين الاعتبار عند إجراء التقييمات متسقًا مع الظروف الحالية والظروف التي يُحتمل أن تحدث على مدار دورة أعمال واحدة داخل المجال/المنطقة الجغرافية المعنيّة. يجب تصميم أنظمة التصنيف بطريقة تجعل التغييرات الفردية أو الخاصة بالصناعة محركًا لعمليات الترحيل من فئة إلى أخرى، كما أن تأثيرات دورة الأعمال قد تكون هي الأخرى محركًا.
               
              31.16إن تقديرات احتمال التخلف عن السداد للمقترضين الذين يعتمدون على رافعات مالية عالية أو الذين تكون أصولهم في الغالب أصولًا متداولة يجب أن تعكس أداء الأصول الأساسية بناءً على فترات تقلبات الضغوط.
               
              32.16ونظرًا إلى صعوبات التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتأثيرها على الوضع المالي لمقترض بعينه، يجب على البنك أن يتحلى بمنظور متحفظ تجاه المعلومات المتوقعة. علاوةً على ذلك، يجب على البنك أن يتحلى بتحيز متحفظ لتحليلاته عندما تكون البيانات محدودة.
               
              استخدام النماذج 
               
              33.16تنطبق المتطلبات الواردة في هذا القسم على النماذج الإحصائية والأساليب الميكانيكية الأخرى المستخدمة في توزيع التصنيفات على المقترضين أو التسهيلات أو في وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. إن نماذج التصنيف الائتماني وغيرها من إجراءات التصنيف الميكانيكية لا تستخدم بشكل عام إلا مجموعة فرعية من المعلومات المتاحة. وعلى الرغم من أن إجراءات التصنيف الميكانيكية قد تتجنب في بعض الأحيان بعض من الأخطاء الفردية التي ترتكبها أنظمة التصنيف التي يكون للأحكام البشرية فيها دورًا كبيرًا، فالاستخدام الميكانيكي للمعلومات المحدودة هو أيضًا مصدر لأخطاء التصنيف. يُسمح بنماذج التصنيف الائتماني والإجراءات الميكانيكية الأخرى كأساس رئيسي أو جزئي لتوزيع التصنيفات، وقد تلعب هذه الطرق دورًا في تقدير خصائص الخسارة. ولا بد من وجود قدر كافٍ من الأحكام البشرية والإشراف البشري لضمان مراعاة جميع المعلومات المهمة والجوهرية بما في ذلك المعلومات التي تقع خارج نطاق النموذج، وأيضًا مراعاة استخدام النموذج استخدامًا مناسبًا.
               
               (1)والبنك يتحمل مسؤولية إقناع الجهة الرقابية بأن النموذج أو الإجراء له قوة تنبؤية جيدة وأن متطلبات رأس المال التنظيمية لن تتشوه نتيجةً لاستخدامه. ويجب أن تُشكل المتغيرات المُدخلة إلى النموذج مجموعة معقولة من المؤشرات التنبؤية. ويجب أن يكون النموذج دقيقًا في المتوسط عبر مجموعة المقترضين أو التسهيلات التي يتعرض لها البنك ويجب ألا تكون هناك تحيزات جوهرية معروفة.
               
               (2)ويجب أن يكون لدى البنك عملية مخصصة لفحص مدخلات البيانات في نموذج إحصائي هدفه التنبؤ بالتخلف عن السداد أو الخسارة، وأن تتضمن هذه العملية تقييمًا لدقة واكتمال وملاءمة البيانات المتعلقة بتعيين أحد التصنيفات المعتمدة.
               
               (3)يجب على البنك أن يثبت أن البيانات المستخدمة لبناء النموذج تمثل مجموع المقترضين أو التسهيلات الفعلية لدى البنك.
               
               (4)عند الجمع بين نتائج النموذج والحكم البشري، يجب أن يأخذ الحكم في الاعتبار جميع المعلومات المتصلة والجوهرية التي لا يأخذها النموذج في الاعتبار. ويجب أن يكون لدى البنك إرشادات مكتوبة تصف كيفية الجمع بين الحكم البشري ونتائج النموذج.
               
               (5)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات للمراجعة البشرية لمهام التصنيف القائمة على النماذج. ويجب أن تركز هذه الإجراءات على إيجاد الأخطاء المرتبطة بنقاط الضعف المعروفة في النموذج والحد منها، ويجب أن تتضمن أيضًا جهودًا مستمرة معقولة لتحسين أداء النموذج.
               
               (6)يجب أن يكون لدى البنك دورة منتظمة للتحقق من صحة النموذج تتضمن: مراقبة أدائه واستقراره؛ ومراجعة علاقاته؛ واختبار مخرجاته مقابل النتائج.
               
              توثيق تصميم نظام التصنيف 
               
              34.16يجب على البنوك أن توثق كتابيًا تصميم أنظمة التصنيف الخاصة بها وتفاصيل تشغيلها. ويجب أن تثبت عملية التوثيق امتثال البنوك للمعايير الدنيا، ويجب أن تتناول موضوعات مثل تمايز المحفظة، ومعايير التصنيف، ومسؤوليات الأطراف المنوط بها تصنيف المقترضين والتسهيلات، وتحديد الأمور التي تشكل استثناءات للتصنيف، والأطراف التي لديها سلطة الموافقة على تلك الاستثناءات، ومعدل مراجعات التصنيف، والإشراف الإداري على عملية التصنيف. يجب أن يوثق البنك الأساس المنطقي لاختياره معايير التصنيف الداخلية، ويجب أن يكون قادرًا على تقديم تحليلات توضح أن معايير وإجراءات التصنيف يُحتمل أن تؤدي إلى تصنيفات تميّز المخاطر بشكل واضح. ويجب مراجعة معايير التصنيف وإجراءاته بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت لا تزال تنطبق بالكامل على المحفظة الحالية وعلى الظروف الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك توثيق تواريخ التغييرات الكبرى على عملية تصنيف المخاطر، ويجب أن تدعم عملية التوثيق إمكانية التعرف على التغييرات المُجراة على عملية تصنيف المخاطر بعد آخر مراجعة رقابية. ويجب أيضًا توثيق تنظيم مهمة التقييم، بما في ذلك هيكل الرقابة الداخلي.
               
              35.16يجب على البنوك توثيق التعريفات المحددة للتخلف عن السداد والخسارة من حيث استخدامها داخليًا، وإثبات اتساق تلك التعريفات مع التعريفات المرجعية المنصوص عليها في الفقرات من 67.16 إلى 75.16.
               
              36.16إذا استخدم البنك نماذج إحصائية في عملية التصنيف، كان على البنك توثيق منهجياته. ويجب أن تتوفر المعايير التالية في تلك المواد:
               
               (1)تقديم مخطط تفصيلي للنظرية والافتراضات و/أو الأساس الرياضي والتجريبي لتوزيع التقديرات على الدرجات أو المدينين الفرديين أو التعرضات أو المجموعات، ومصدر (مصادر) البيانات المستخدمة في وضع التقديرات للنموذج؛;
               
               (2)إنشاء عملية إحصائية صارمة (بما في ذلك اختبارات الأداء باستخدام بيانات من عينات أو فترات زمنية مختلفة عن تلك المستخدمة في التدريب المبدئي للنموذج) من أجل التحقق من صحة النموذج؛
               
               (3)الإشارة إلى أي ظروف لا يعمل فيها النموذج بشكل فعّال.
               
              37.16إن استخدام أي نموذج من مزود خدمة تابع لجهة خارجية يدّعي وجود تقنية خاصة لا يعد مبررًا للإعفاء من عملية التوثيق أو غيرها من متطلبات أنظمة التصنيف الداخلية. وبائع النموذج والبنك يتحملان معًا مسؤولية استيفاء متطلبات البنك المركزي السعودي.
               

              64 بالنسبة إلى كل مجموعة يقدم البنك لها تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، يجب على البنوك تحليل مدى تمثيل عمر التسهيلات (فيما يتعلق بالوقت المنقضي منذ النشأة بالنسبة إلى احتمالات التخلف عن السداد، والوقت المنقضي منذ تاريخ التخلف عن السداد بالنسبة إلى الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد) في البيانات المستخدمة للتوصل إلى تقديرات التسهيلات الفعلية للبنك. في بعض ظروف السوق، تبلغ معدلات التخلف عن السداد ذروتها بعد عدة سنوات من نشأتها أو تظهر معدلات الاسترداد نقطة منخفضة بعد عدة سنوات من التخلف على السداد، حيث يجب على هذه البنوك تعديل التقديرات بهامش كافٍ من التحفظ من أجل مراعاة الافتقار إلى التمثيل والآثار المتوقعة لنمو التعرض السريع.

            • القسم 4: عمليات نظام تصنيف المخاطر

              تغطية التصنيفات 
               
              38.16تغطية التصنيفات بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك، يجب تعيين تصنيف لكل مقترض ولجميع الضامنين المعترف بهم، ويجب أن يرتبط كل تعرض بأحد تصنيفات التسهيلات كجزء من عملية الموافقة على القرض. وبالمثل، بالنسبة إلى مؤسسات البيع بالتجزئة، يجب تعيين كل تعرض لمجموعة كجزء من عملية الموافقة على القرض.
               
              39.16ويجب تصنيف كل كيان قانوني منفصل يتعرض له البنك بشكل منفصل. يجب أن يكون لدى البنك سياسات مقبولة لدى جهة الرقابة المسؤولة عنه فيما يتعلق بمعاملة الكيانات الفردية في مجموعة مرتبطة بما في ذلك الظروف التي قد يتم فيها إعطاء نفس التصنيف للكيانات المعنيّة، كلها أو بعض منها. يجب أن تتضمن هذه السياسات عملية لتحديد مخاطر الاتجاه الخاطئ المبيّنة لكل كيان قانوني يتعرض له البنك. والمعاملات مع الأطراف المقابلة التي يتم فيها تحديد مخاطر محددة للاتجاه الخاطئ يجب التعامل معها بشكل مختلف عند حساب التعرض عند التخلف عن السداد لمثل تلك التعرضات (انظرالفقرة 48.7 في إطار عمل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة).
               
              نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض للشركات والجهات السيادية والبنوك 
               
              40.16يجب إكمال توزيع التصنيفات وإجراء المراجعات الدورية للتصنيفات أو الموافقة عليها بمعرفة طرف لا يستفيد بشكل مباشر من تمديد الائتمان. يمكن تحقيق استقلالية عملية توزيع التصنيفات من خلال مجموعة من الممارسات التي سيراجعها البنك المركزي السعودي بعناية. يجب توثيق هذه العمليات التشغيلية في إجراءات البنك ودمجها في سياساته. وسياسات الائتمان وإجراءات الاكتتاب المرتبطة به يجب أن تعزز استقلالية عملية التصنيف وترعاها.
               
              41.16ويجب تحديث تصنيفات المقترضين والتسهيلات على أساس سنوي على الأقل. ويجب أن تخضع بعض الائتمانات للمراجعة بوتيرة أكبر، لا سيما المقترضين ذوي المخاطر العالية أو التعرض للمشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك بدء تصنيف جديد إذا ظهرت معلومات جوهرية عن المقترض أو المنشأة.
               
              42.16ويجب أن يكون لدى البنك عملية فعالة للحصول على المعلومات المهمة بشأن الوضع المالي للمقترض وتحديث تلك المعلومات، وأيضًا عن خصائص التسهيلات التي تؤثر على الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد (مثل أحوال الضمانات). وعند الاستلام، يحتاج البنك إلى إجراءات محددة لتحديث تصنيف المقترض في غضون فترة زمنية مناسبة.
               
              نزاهة عملية التصنيف: معايير التعرض في مجال التجزئة 
               
              43.16يجب على البنك مراجعة خصائص الخسارة وحالة التأخر لكل مجموعة مخاطر محددة على أساس سنوي على الأقل. يجب عليه أيضًا مراجعة حالة المقترضين الفرديين داخل كل مجموعة كوسيلة لضمان استمرار تخصيص التعرضات للمجموعات الصحيحة. ويجوز استيفاء هذا الشرط من خلال مراجعة عينة تمثيلية للتعرضات في المجموعة.
               
              التجاوزات 
               
              44.16بالنسبة إلى مهام التصنيف بناءً على حكم الخبراء، يجب على البنوك أن تُبيّن بوضوح المواقف التي قد يقرر فيها مسؤولو البنوك التجاوز عن مخرجات عملية التصنيف، بما في ذلك كيفية استخدام هذه التجاوزات ومدى استخدامها والجهة التي ستستخدمها. بالنسبة إلى التصنيفات القائمة على النماذج، يجب أن يكون لدى البنك مبادئ توجيهية وعمليات لرصد الحالات التي يتجاوز فيها الحكم البشري تصنيف النموذج، أو التي استُبعدت فيها المتغيرات أو تغيرت المدخلات. يجب أن تتضمن هذه المبادئ التوجيهية تحديد الموظفين المسؤولين عن الموافقة على هذه التجاوزات. ويجب على البنوك تحديد التجاوزات وتتبع أدائها بشكل منفصل.
               
              الاحتفاظ بالبيانات 
               
              45.16يجب على البنك جمع وتخزين البيانات حول المقترض الرئيسي وخصائص التسهيلات لتوفير الدعم الفعال للعملية الداخلية لقياس مخاطر الائتمان وإدارتها، وذلك لتمكين البنك من تلبية المتطلبات الأخرى في هذه الوثيقة والعمل كأساس للتقارير الرقابية. يجب أن تكون هذه البيانات مفصلة بما فيه الكفاية بحيث تسمح بإعادة تخصيص المدينين والتسهيلات بأثر رجعي إلى مختلف الدرجات، على سبيل المثال إذا كان التعقيد المتزايد لنظام التصنيف الداخلي يشير إلى أنه يمكن تحقيق فصل أدق للمحافظ. علاوةً على ذلك، يجب على البنوك جمع البيانات والاحتفاظ بها حول جوانب التصنيفات الداخلية كما هو مطلوب بموجب إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة.
               
              الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات الشركات والجهات السيادية والبنوك 
               
              46.16يجب على البنوك الاحتفاظ بسجلات تصنيف للمقترضين والضامنين المعترف بهم، بما في ذلك التصنيف منذ إعطاء درجة داخلية للمقترض/الضامن، والتواريخ التي تم فيها توزيع التصنيفات، والمنهجية والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص التصنيف والشخص/النموذج المسؤول. يجب الاحتفاظ بهوية المقترضين والتسهيلات في حالات التخلف عن السداد، وتوقيت هذه التعثرات وظروفها. ويجب على البنوك أيضًا الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة باحتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف المحققة المرتبطة بدرجات التصنيف وترحيل التصنيفات من أجل تتبع القوة التنبؤية لنظام تصنيف المقترضين.
               
              47.16ويجب على البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن تجمع وتخزن سجلًا تاريخيًا كاملًا من البيانات حول تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد الخاصة بكل منشأة، والبيانات الرئيسية المستخدمة لاستخلاص كل واحد من التقديرات والشخص/النموذج المسؤول. ويجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد المقدرة والمتحققة لكل واحدة من المنشآت المتعثرة. والبنوك التي تعكس آثار التخفيف من مخاطر الائتمان للضمانات/مشتقات الائتمان من خلال الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عليها الاحتفاظ ببيانات عن الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد للمنشأة قبل وبعد تقييم آثار الضمانات/مشتقات الائتمان. يجب الاحتفاظ بالمعلومات حول مكونات الخسارة أو استرداد القيمة لكل تعرض متخلف عن السداد، مثل المبالغ المستردة، ومصدر الاسترداد (مثل التأمينات وعائدات التصفية والضمانات)، والفترة الزمنية المطلوبة للاسترداد والتكاليف الإدارية.
               
              48.16يتم تشجيع البنوك في إطار نهج الأساس الذي يستخدم التقديرات الرقابية على الاحتفاظ بالبيانات المهمة (أي البيانات المتعلقة بتجربة الخسارة والاسترداد لتعرضات الشركات في إطار النهج الأساسي، والبيانات المتعلقة بالخسائر المحققة للبنوك باستخدام المعايير الرقابية لتحديد النطاقات).
               
              الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات مجال التجزئة 
               
              49.16الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة إلى تعرضات التجزئة يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة في عملية تخصيص التعرضات للمجموعات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخصائص مخاطر المقترض والمعاملات، المستخدمة إما مباشرةً أو من خلال نموذج، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتأخر عن السداد. يجب أيضًا على البنوك جمع بيانات حول تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرضات عند التخلف عن السداد، المرتبطة بمجموعات التعرض. وبالنسبة إلى التعرضات المتعثرة، يجب على البنوك الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمجموعات التي تم تعيين التعرض إليها على مدار العام السابق للتعثر والنتائج المحققة فيما يتعلق الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد.
               
              اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال 
               
              50.16يجب أن يكون لدى البنك الذي يتبع نهج التصنيفات الداخلية عمليات قوية لاختبار التحمل لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. ولا بد لاختبار التحمل من أن يتضمن تحديد الأحداث المحتملة أو التغيرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على التعرضات الائتمانية للبنك، وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها:
               
               (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي؛
               
               (2)أحداث مخاطر السوق؛
               
               (3)أحوال السيولة.
               
              51.16بالإضافة إلى الاختبارات العامة التي تم شرحها أعلاه، يجب على البنك إجراء اختبار التحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير بعض الظروف المحددة على متطلبات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار التصنيف الداخلي (IRB). يجب أن يكون الاختبار الذي يتم استخدامه واحداً, يختاره البنك، مع الخضوع لمراجعة إشرافية. يجب أن يكون الاختبار المعتمد ذو مغزى ومتحفظ بشكل معقول. قد تطور البنوك نهجًا مختلفًا لإجراء هذا الاختبار وفقًا لظروفها الخاصة. في هذا السياق، الهدف ليس أن يُطلب من البنوك النظر في السيناريوهات الأسوأ حالة. ومع ذلك، يجب أن يأخذ اختبار التحمل في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريوهات الركود الخفيف. في هذه الحالة، قد يكون أحد الأمثلة هو استخدام ربعين متتاليين من النمو الصفري لتقييم التأثير على معدلات احتمالية التخلف عن السداد (PD) ونسب الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)، مع مراعاة – بشكل متحفظ – التنوع الدولي للبنك.
               
              52.16وأيًا كانت الطريقة المستخدمة، يجب على البنك أن ينظر في سياق اختباراته في مصادر المعلومات التالية. أولًا، يجب أن تسمح بيانات البنك بتقدير ترحيل التصنيفات لبعض تعرضاته على الأقل. ثانيًا، يجب على البنوك النظر في المعلومات حول تأثير أحداث التدهور الأصغر في بيئة الائتمان على تصنيفات البنك، مع تقديم بعض المعلومات حول التأثير المحتمل لظروف الضغط الأكبر. ثالثًا، يجب على البنوك تقييم أدلة ترحيل التصنيفات في التصنيفات الخارجية. ويشمل ذلك قيام البنك بمطابقة مجموعاته على نطاق واسع مع فئات التصنيف.
               
            • القسم 5: حوكمة الشركات والإشراف عليها

              حوكمة الشركات 
               
              53.16يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك أو السلطة المعيّنة على جميع الجوانب المادية لعمليات التصنيف ووضع التقديرات. ويجب أن يكون لدى هذه الأطراف فهم عام لنظام تصنيف المخاطر لدى البنك، وفهم مفصّل للتقارير الإدارية المرتبطة بالنظام. يجب على الإدارة العليا تقديم إشعار إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المُعيّنة به بالتغييرات أو الاستثناءات الجوهرية من السياسات السارية مما قد يؤثر بشكل جوهري على عمليات نظام التصنيف الخاص بالبنك.
               
              54.16ولا بد أيضًا من أن يكون لدى الإدارة العليا فهم جيد لتصميم نظام التصنيف وطريقة عمله، ويجب أن توافق على الاختلافات الجوهرية بين الإجراءات السارية والممارسات الفعلية. ويجب أن تتأكد الإدارة أيضًا وبشكل مستمر من أن نظام التصنيف يعمل بشكل سليم. يجب أن تجتمع الإدارة والموظفون في وظيفة مراقبة الائتمان بانتظام لمناقشة أداء عملية التصنيف، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، وحالة الجهود المبذولة لتحسين أوجه القصور التي كُشف عنها مسبقًا.
               
              55.16ويجب أن تكون التصنيفات الداخلية جزءًا أساسيًا من التقارير المقدمة إلى هذه الأطراف. ويجب أن تتضمن التقارير لمحة عن المخاطر توضح الدرجة والانتقال عبر الدرجات وتقديرات المُعلمات المهمة لكل درجة، ومقارنة معدلات التخلف عن السداد المُحققة (والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد للبنوك فيما يتعلق بالنُهُج المتقدمة) مقابل التوقعات. وقد تختلف وتيرة تقديم التقارير باختلاف أهمية المعلومات ونوعها ومستوى المتلقي.
               
              التحكم في مخاطر الائتمان 
               
              56.16يجب أن تكون لدى البنوك وحدات مستقلة لإدارة مخاطر الائتمان تكون مسؤولة عن تصميم أنظمة التصنيف الداخلية لدى تلك البنوك واختيارها وتنفيذها وأدائها. يجب أن تكون الوحدة (الوحدات) مستقلة وظيفيًا عن مهام الموظفين والإدارة المسؤولة عن التعرضات الناشئة. وتشمل مجالات المسؤولية:
               
               (1)اختبار الدرجات الداخلية ومراقبتها؛
               
               (2)إنتاج وتحليل موجزات التقارير من نظام تصنيف البنك، لتشمل البيانات الافتراضية التاريخية المرتبة حسب التصنيف في وقت التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد وقبل عام واحد من التخلف عن السداد، وتحليلات ترحيل الدرجات، ورصد الاتجاهات في معايير التصنيف الرئيسية؛
               
               (3)تنفيذ إجراءات للتحقق من تطبيق محددات التصنيف باستمرار عبر الإدارات والمناطق الجغرافية؛
               
               (4)مراجعة وتوثيق أي تغييرات في عملية التصنيف، بما في ذلك أسباب التغييرات؛
               
               (5)مراجعة معايير التصنيف لتقييم ما إذا كانت لا تزال قادرة على التنبؤ بالمخاطر. يجب توثيق التغييرات في عملية التصنيف أو المعايير أو معايير التصنيف الفردية والاحتفاظ بها لكي يراجعها البنك المركزي السعودي.
               
              57.16يجب أن تشارك وحدة مراقبة مخاطر الائتمان بنشاط في تطوير نماذج التصنيف واختيارها وتنفيذها والتحقق من صحتها. ويجب أن تتحمل مسؤوليات المتابعة الرقابة على أي نماذج مستخدمة في عملية التصنيف، والمسؤولية النهائية عن المراجعة المستمرة والتعديلات على نماذج التصنيف.
               
              التدقيق الداخلي والخارجي 
               
              58.16يجب على عملية التدقيق الداخلي أو أي عملية مماثلة مستقلة بنفس القدر أن تراجع نظام تصنيف البنك وعملياته سنويًا على الأقل، بما في ذلك عمليات الوظيفة الائتمانية وتقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. تشمل مجالات المراجعة الالتزام بجميع المتطلبات المعمول بها. يجب أن يوثق التدقيق الداخلي النتائج التي توصل إليها.
               
            • القسم 6: استخدام التصنيفات الداخلية

              59.16التصنيفات الداخلية وتقديرات التخلف عن السداد والخسارة يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في الموافقة الائتمانية وإدارة المخاطر ومخصصات رأس المال الداخلية ووظائف حوكمة الشركات للبنوك باستخدام نهج التصنيفات الداخلية. أنظمة التصنيفات والتقديرات المصممة والمنفذة حصريًا لغرض التأهل لنهج التصنيفات الداخلية والمستخدمة فقط لتقديم مدخلات هذا النهج غير مقبولة. والبنوك بطبيعة الحال لن تستخدم بالضرورة نفس التقديرات بالضبط لكل من نهج التصنيفات الداخلية وجميع الأغراض الداخلية. على سبيل المثال، من المرجح أن نماذج التسعير ستستخدم احتمالات تعثر وخسائر ناجمة عن التخلف عن السداد تختلف باختلاف عمر الأصل. في حال وجود مثل هذه الاختلافات، يجب على البنك توثيقها وإثبات معقوليتها للبنك المركزي السعودي.
               
              60.16ويجب أن يكون لدى البنك سجل جدير بالثقة فيما يتعلق باستخدام معلومات التصنيفات الداخلية. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نظام تصنيف يتماشى بشكل عام مع الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ويجب على البنك الذي يستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم أن يثبت أنه كان يقوم بتقدير وتوظيف الخسائر الناجمة عن التعثر والتعرض عند التخلف عن السداد بأسلوب يتفق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من المتطلبات لاستخدام التقديرات الخاصة بالخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل التأهل. ولن تؤدي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام تصنيف البنك إلى جعل البنك غير متوافق مع متطلبات الثلاث سنوات.
               
            • القسم 7: القياس الكمي للمخاطر

              المتطلبات العامة للتقييم (الهيكل والغرض) 
               
              61.16يتناول هذا القسم المعايير العريضة لتقييمات لكل من احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وبوجه عام، فيجب على جميع البنوك التي تستخدم النهج القائم على التصنيف الداخلي أن تعمل على تقييم احتمالية التخلف عن السداد65 لكل فئة من المقترضين الداخليين فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية أو لكل مجمع في حالة تعرضات التجزئة.
               
              62.16ويجب أن تكون تقييمات احتمالية التخلف عن السداد متوسط لمعدلات التعثر لمدة عام فيما يتعلق بالمقترضين في الفئة، باستثناء تعرضات التجزئة كما هو موضح في الفقرتين 80.16 و 81.16. ومتطلبات تقييم احتمالية التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 76.16 إلى 81.16. ويجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد (كما هو معرف في الفقرات 82.16 إلى 87.16) لكل تسهيلاتها (أو مجمعات التجزئة). بالنسبة للتعرضات الخاضعة للنهج المتقدم، يجب أيضًا على البنوك تقييم المتوسط المرجح للتعثر للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد لكل تسهيلاتها كما هو معرف في الفقرات 88.16 و 89.16. ومتطلبات تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد موجودة في الفقرات من 88.16 إلى 98.16. فيما يتعلق بالتعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية، فالبنوك التي لا تحقق متطلبات التقديرات الخاصة بالخسارة في عند التخلف عن السداد أو التعرض عند التخلف عن السداد، كما هو موضح أعلاه، يجب أن تستخدم التقييمات الرقابية لهذه المقاييس. ومعايير استخدام تلك التقديرات موضحة في الفقرات 127.16 إلى 144.16.
               
              63.16ويجب أن تضم التقديرات الداخلية لكل من احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جميع البيانات والمعلومات والوسائل المادية ذات الصلة والمتاحة. ويجوز للبنك استخدام البيانات الداخلية وبيانات من مصادر خارجية (بما في ذلك البيانات المجمعة). إذا تم استخدام البيانات الداخلية أو الخارجية، فيجب على البنك إظهار أن تقديراته تمثيلية لتجربة على مدار طويل.
               
              64.16ويجب تأسيس تقديرات في تجربة تاريخية ودليل تجريبي وليس على اعتبارات ذاتية أو اجتهادية. يجب الاهتمام بأي تغييرات في ممارسة الإقراض أو عملية متابعة الاستردادات طوال فترة المراقبة. يجب أن تعكس تقديرات البنوك على الفور مضامين التقدمات الفنية والبيانات الجديدة والمعلومات الأخرى عندما تصبح متاحة. يجب على البنوك مراجعة تقييماتها على أساسٍ سنوي أو بتكرار أكثر من هذا. 
               
              65.16ويجب أن تتوافق فئة التعرضات الممثلة في البيانات المستخدمة للتقييم، ومعايير الإقراض المستخدمة عند توليد البيانات، والخصائص الأخرى ذات الصلة و تكون على الأقل قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بتعرضات ومعايير البنك. يجب أن يُظهر البنك أيضًا أن الأحوال الاقتصادية أو أحوال السوق التي تقوم عليها البيانات مناسبة للأحوال والظروف الحالية والمتوقعة. فيما يتعلق بتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها الفقرات من 82.16 إلى 98.16. يجب أن يكون عدد التعرضات في العينة وفترة البيانات المستخدمة في القياس الكمي كافيًا لتزويد البنك بالثقة في دقة وسلامة تقديراته. يجب أن يؤدي أسلوب التقييم بشكلٍ جيد في الاختبارات خارج العينة.
               
              66.16وبوجه عام، على لأرجح أن تشمل تقديرات احتمالية التخلف عن السداد والخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد أخطاء لا يمكن التنبؤ بها. من أجل تجنب الإفراط في التفاؤل، يجب على البنك أن يضيف إلى تقديراته هامش تحفّظ يتعلق بمدى من الأخطاء. وحيث تكون الوسائل والبيانات أقل وفاءً بالغرض ومدى الأخطاء المحتملة أكبر، فيجب أن يكون هامش التحفظ أكبر. ويجوز للبنك المركزي السعودي، وعلى أساس فردي لكل حالة، أن يسمح ببعض المرونة في تطبيق المعايير المطلوبة فيما يخص البيانات التي يتم جمعها قبل وفي تاريخ تنفيذ هذا الإطار. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك إظهار أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات دون تلك المرونة. ويجب أن تتطابق البيانات المجمعة بعد تاريخ التنفيذ مع أدنى المعايير ما لم يتم ذكر خلاف ذلك.
               
              تعريف التخلف عن السداد 
               
              67.16يعتبر التخلف عن السداد قد حدث فيما يتعلق بملتزم معين عند وقوع أيًا من الحدثين التاليين.
               
               (1)أن يعتبر البنك أن الملتزم على الأرجح لن يدفع التزاماته الائتمانية إلى مجموعة البنك بالكامل، دون لجوء البنك إلى أفعال مثل حيازة الضمان (إن كان في حوزته).
               
               (2)ويكون الملتزم قد فوّت موعد الاستحقاق بأكثر من 90 يومًا في أي التزام ائتماني أساسي للمجموعة المصرفية. سوف يتم اعتبار السحب على المكشوف فوّت موعد الاستحقاق بمجرد أن خالف العميل الحد الموصى به أو الحد الأصغر من الرصيد غير المدفوع الحالي.
               
              68.16والعناصر التي يتعين اعتبارها مؤشرات لترجيح عدم الدفع تشمل:
               
               (1)يضع البنك الالتزام الائتماني في وضع غير مستحق.
               
               (2)يقوم البنك بعمل مخصص شطب أو مخصص للحساب ناتج عن انخفاض كبير في الجودة الائتمانية لاحقة لاستعداد البنك للتعرض.
               
               (3)يبيع البنك الالتزام الائتماني بخسارة اقتصادية مادية مرتبطة بالائتمان.
               
               (4)يوافق البنك على إعادة هيكلة متعثرة لالتزام الائتمان حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى التزام مالي منخفض بسبب الإعفاء المادي أو التأجيل لأصل الدين أو الفائدة أو (حيثما يكون ملائمًا) الرسوم.
               
               (5)يطالب البنك بإعلان إفلاس الملتزم أو طلب آخر مماثل فيما يتعلق بالالتزام الائتماني للملتزم تجاه المجموعة المصرفية.
               
               (6)سعى الملتزم أو إعلان إفلاسه أو حماية مماثلة من أجل تجنب أو تأخير سداد الالتزام الائتماني للمجموعة المصرفية.
               
              69.16وسوف يقدم البنك المركزي السعودي الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ومراقبة هذه العناصر.
               
              70.16بالنسبة لتعرضات التجزئة، يمكن تطبيق تعريف التخلف عن السداد على مستوى تسهيل معين، وليس على مستوى الملتزم. ومن ثم، فالتخلف عن السداد من المقترض في التزام واحد لا يتطلب من البنك التعامل مع باقي الالتزامات الأخرى تجاه المجموعة المصرفية على أنها متعثرة.
               
              71.16ويجب على البنك تسجيل التعثرات الفعلية على فئات تعرض التصنيف الداخلي باستخدام هذا التعريف المرجعي. ويجب على البنك أيضًا استخدام التعريف المرجعي في تقديراته لاحتمالات التخلف عن السداد و(حيثما يكون ملائمًا) الخسارة في حالة التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. وعند الوصول إلى هذه التقديرات، يجوز للبنك استخدام البيانات الخارجية المتاحة له والتي لا تتوافق مع ذلك التعريف، بناءً على المتطلبات الموضحة في الفقرة 77.16. ومع هذا، ففي تلك الحالات، يجب على البنك أن يُظهر للبنك المركزي السعودي أنه تم إجراء تعديلات معينة لتحقيق تكافؤ عام للبيانات مع التعريف المرجعي. وينطبق نفس الشرط على أي بيانات داخلية مستخدمة لتنفيذ هذا الإطار. ويجب أن تكون البيانات الداخلية (بما في ذلك البيانات المجمعة من البنك) والمستخدمة في تلك التقديرات بعد تاريخ تنفيذ هذا الإطار متوافقة مع التعريف المرجعي.
               
              72.16وإذا اعتبر البنك أن حالة التعرض المتعثر لا ينطبق عليها شرط من التعريف المرجعي، فيجب على البنك تقييم المقترض وتقدير الخسارة في حالة التخلف عن السداد على أنها تسهيل غير متعثر. وإذا انطبق التعريف المرجعي لاحقًا، فييتم اعتبار هذا حدوثًا لتعثر ثانٍ.
               
              إعادة تبويب تاريخي للحساب 
               
              73.16يجب على البنك أن يكون لديه سياسات موثقة ودقيقة فيما يتعلق باحتساب أيام التأخر في السداد، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بإعادة التبويب التاريخي للتسهيلات ومنح تمديدات وتأجيلات وتجديدات وتنقيح للحسابات المتواجدة. على أدنى تقدير، يجب أن تشمل سياسة إعادة التبويب التاريخي: (أ) موافقة السلطات ومتطلبات إعداد التقارير (ب) الحد الأدنى لعمر التسهيل قبل أن يكون مؤهلًا لإعادة التبويب التاريخي (ج) مستويات تأخر سداد التسهيلات المؤهلة لإعادة التبويب التاريخي (د) العدد الأقصى لعدد مرات التبويب التاريخي لكل تسهيل (هـ) إعادة تقييم قدرة المقترض على السداد. يجب تطبيق هذه السياسات بشكلٍ دائم مع مرور الوقت، ويجب دعم "اختبار الاستخدام" (أي إذا كان البنك يتعامل مع تعرض معاد التبويب بطريقة مماثلة لتعرضات أخرى متأخرة في السداد بعد انتهاء حد فوات الاستحقاق، فيجب قيد هذا التعرض على أنها متخلف عن السداد لأغراض تتعلق بالتصنيف الداخلي).
               
              التعامل مع السحب على المكشوف 
               
              74.16يجب أن تخضع عمليات السحب على المكشوف المسموح بها لحد ائتماني يضعه البنك ويعلم به العميل. ويجب مراقبة أي تخطي لهذا الحد، وإذا لم تتم إعادة الحساب عند ذلك الحد بعد 90 إلى 180 يوم (حسب حدث فوات موعد الاستحقاق المعمول به)، فسيتم اعتباره تخلفًا عن السداد. سيكون لعمليات السحب على المكشوف غير المسموح بها حدًا صفريًا لأغراض التصنيف الداخلي. وهكذا، تبدأ أيام فوات موعد الاستحقاق بمجرد أن يتم منح أي ائتمان لعميل غير مفوض، إذا لم يتم دفع ذلك الائتمان في غضون 90 إلى 180 يومًا، وسيعتبر التعرض تخلفًا عن السداد. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات داخلية قوية لتقييم جدارة العملاء الذين تُعرض عليهم حسابات سحب على المكشوف.
               
              تعريف الخسارة لجميع فئات الأصل 
               
              75.16تعريف الخسارة المستخدم في تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد هو الخسارة الاقتصادية. وعند قياس الخسارة الاقتصادية، يتعين وضع جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار. يجب أن يشمل هذا تأثيرات الخصم الأساسي والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الأساسية المصاحبة لتحصيل التعرض. يجب على البنوك ألا تقيس فقط الخسارة المسجلة في دفاتر الحسابات، على الرغم من أنها يجب عليها أن تستطيع مقارنة الخسائر في دفاتر الحسابات والخسائر الاقتصادية. تؤثر خبرة البنك في التفاوض على الدين وتحصيله على معدلات الاسترداد ويجب أن تنعكس في تقديراته للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، لكن يجب أن تكون التعديلات على التقديرات في تلك الخبرة محافظة حتى يكون لدى البنك دليلًا ماديًا داخليًا لأثر تلك الخبرة.
               
              متطلبات خاصة بتقييم احتمالية التخلف عن السداد: التعرضات المؤسسية والسيادية والبنكية 
               
              76.16يجب أن تستخدم البنوك المعلومات والأساليب التي تأخذ في اعتبارها الخبرة الطويلة عند تقييم متوسط احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف. على سبيل المثال، يجوز للبنوك استخدام أسلوب أو أكثر من الثلاثة المذكورة أدناه: تجربة التخلف الداخلي، التخطيط للبيانات الخارجية، ونماذج التخلف الإحصائية
               
              77.16ويجوز للبنوك أن يكون لديها أسلوب رئيسي وتستخدم أساليب أخرى كنقطة للمقارنة وتعديل محتمل. ولن يقبل البنك المركزي السعودي بتطبيق آلي لأسلوب دون تحليل داعم له. ويجب على البنوك الاعتراف بأهمية الاعتبارات الاجتهادية في تجميع نتائج الأساليب وفي القيام بتعديلات على حدود الأساليب والمعلومات. وبالنسبة لجميع الوسائل المذكورة أدناه، فيجب على البنوك تقييم احتمالية التخلف عن السداد لكل درجة تصنيف بناءً على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملحوظ والذي هو متوسط بسيط قائم على عدد الملتزمين (الوزن المرجح). ووزن المناهج، مثل وزن الخسارة عند التخلف عن السداد، ليس مسموحًا.
               
               (1)ويجوز أن يستخدم البنك بيانات عن خبرة داخلية للتخلف عن السداد لتقييم احتمالية التخلف عن السداد. ويجب على البنك أن يوضح في تحليله أن التقديرات تعكس معايير الاكتتاب وأي فروقات في نظام التصنيف الذي أنتج البيانات ونظام التصنيف الحالي. وحيثما توجد بيانات محدودة فقط، أو إذا تغيرت معايير الاكتتاب أو أنظمة التصنيف، فيجب على البنك إضافة هامش أكبر للتحفظ في تقديره لاحتمالية التخلف عن السداد. ويجوز الاعتراف باستخدام بيانات مجمعة عبر المؤسسات أيضًا. ويجب أن يوضح البنك أن أنظمة التصنيف الداخلي ومعايير البنوك الأخرى في المجمع تتشابه مع أنظمته ومعاييره.
               
               (2)ويجوز للبنوك أن يربطوا أو يقرنوا درجاتهم الداخلية بمقياس تستخدمه مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو مؤسسة مماثلة ثم تنسب معدل التعثر الملاحظ لدرجات المؤسسة الخارجية إلى درجات البنك. يجب أن تُبنى عمليات الاقتران على مقارنة معايير التصنيف الداخلي بالمعايير المستخدمة من المؤسسة الخارجية وعلى مقارنة التصنيفات الداخلية والخارجية لأي مقترضين عاديين. ويجب تجنب التحيز أو عدم الثبات في نهج الاقتران أو البيانات الأساسية. ويجب أن تكون معايير المؤسسة الخارجية والخاصة بالبيانات الأساسية المستخدمة في القياس الكمي متوجهة نحو خطر المقترض ولا تعكس خصائص المعاملة. ويجب أن يشمل تحليل البنك مقارنة تعريفات التخلف عن السداد المستخدمة، بناءً على المتطلبات في الفقرات 67.16 إلى 72.16. يجب على البنك توثيق أساس عملية الاقتران.
               
               (3)ويُسمح للبنك استخدام متوسط بسيط لتقديرات احتمالية التخلف عن السداد لأفراد المقترضين في درجة معينة، حيث يتم سحب التقديرات من نماذج التنبؤ الإحصائي للتعثر. يجب أن يحقق استخدام البنك لنماذج احتمالية التخلف عن السداد لهذا الغرض المعايير المذكورة في 33.16.
               
              78.16وبغض النظر عما غذا كان البنك يستخدم مصادر خارجية أو داخلية أو مجمعة للبيانات، أو مزيج من الثلاثة، من أجل تقييم احتمالية التخلف عن السداد، فيجب أن يكون طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة لا يقل عن خمسة أعوام لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت فترة الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة وجوهرية، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة.
               
              متطلبات محددة لتقييم احتمالية التخلف عن السداد: تعرضات التجزئة 
               
              79.16من خلال معرفة الأساس الخاص بالبنك لتحديد التعرضات في المجمعات، فيجب على البنوك أن تعتبر البيانات الداخلية مصدرًا رئيسًا للمعلومات من أجل تقييم خصائص الخسارة. يُسمح للبنوك استخدام بيانات خارجية أو نماذج إحصائية للقياس الكمي مما يوفر رابطًا قويًا يمكن إظهاره بين: (أ) عملية البنك لتحديد التعرضات لمجمع والعملية المستخدمة من مصدر البيانات الخارجية، (ب) بين السمة الداخلية للمخاطر بالبنك وتركيبة البيانات الخارجية. في جميع الحالات، يجب على البنوك استخدام جميع مصادر البيانات ذات الصلة والجوهرية كنقاط للمقارنة.
               
              80.16وهناك طريقة مشتقة من تقديرات متوسطة لاحتمالية التخلف عن السداد على المدى الطويل ومتوسط معدلات الخسارة المرجحة (كما هو معرف في الفقرة 82.16) للتجزئة يمكن بناؤها على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (أولًا) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (ثانيًا) استخدام متوسط معدلات الخسائر المرجحة للتخلف عن السداد على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلا الحالتين، من الممكن الاعتراف أن الخسارة في حالة التخلف عن السداد والمستخدمة لحساب رأس المال بناءً على التصنيف الداخلي لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد وأنها يجب أن تكون متوافقة مع المفاهيم المعرّفة في الفقرة 82.16.
               
              81.16وبغض النظر عما إذا كانت البنوك تستخدم مصادر بيانات خارجية أو داخلية أو مجمعة أو مزيج من الثلاثة، فمن أجل تقييمها لخصائص الخسارة، يجب ألا يقل طول فترة الملاحظة التاريخية الأساسية المستخدمة عن خمس سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يتعين أن تشمل البيانات مزيجًا تمثيليًا من السنوات الجيدة والسيئة للدورة الاقتصادية ذات الصلة بالمحفظة. ويتعين بناء احتمالية التخلف عن السداد على متوسط معدل التخلف عن السداد التاريخي الملاحظ لمدة عام.
               
              متطلبات محددة لتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصول 
               
              82.16يجب أن يعمل البنك على تقييم الخسارة في حالة التخلف عن السداد لكل تسهيل والذي يهدف إلى أن يعكس حالات الانكماش الاقتصادي حيثما يكون ضروريًا من أجل اكتشاف المخاطر ذات الصلة. ولا يمكن للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أن تكون أقل من متوسط معدل الخسارة المرجحة للتخلف عن السداد الذي تم حسابه بناءً على متوسط الخسارة الاقتصادية لجميع التعثرات الملاحظة من خلال مصدر البيانات لذلك النوع من التسهيل. وعلاوة على هذا، يجب أن يضع البنك في اعتباره احتمال أن تكون الخسارة في حالة التخلف عن السداد للتسهيل أعلى من المتوسط المرجح بالتخلف عن السداد أثناء فترة تكون فيها الخسائر الائتمانية أعلى بكثير من المتوسط. بالنسبة لأنواع معينة من التعرضات، قد لا تُظهر شدة الخسارة ذلك التغير الدوري وتقديرات الخسارة في حالة التخلف عن السداد قد لا تختلف بشكلٍ كبير عن المتوسط المرجح للتخلف عن السداد على المدى الطويل. ومع هذا، وبالنسبة لتعرضات أخرى، فهذا التغير الدوري في شدة الخسارة قد يكون مهمًا وسوف تحتاج البنوك إلى إدخاله في تقديراتها للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد. ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الرجوع إلى متوسطات شدة الخسارة الملحوظة أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة، والتوقعات بناءً على الافتراضات المحافظة، أو وسائل أخرى مماثلة. قد يتم تكوين تقديرات مناسبة للخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد أثناء فترات الخسائر الائتمانية المرتفعة باستخدام إما البيانات الداخلية أو البيانات الخارجية. وسوف يستمر البنك المركزي السعودي في المراقبة وسيتسمر في تشجيع تطوير مناهج مناسبة لهذه المسألة.
               
              83.16وفي تحليله، يجب على البنك أن يفكر في مدى أي ترابط بين خطر المقترض وخطر الضمان أو موفر الضمان. ويجب تناول الحالات التي يوجد بها درجة كبيرة من الترابط بطريقة متحفظة وحذرة. ويجب التفكير في أي عدم توافق في العملة بين الالتزام الأساسي والضمان والتعامل معه بطريقة متحفظة في تقييم البنك للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد.
               
              84.16ويجب أن تقوم تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد على معدلات استرداد تاريخية وألا تُبنى فقط على القيمة السوقية المقدرة للضمان، إن أمكن ذلك. يعترف هذا المطلب بالعجز المحتمل للبنوك على كسب السيطرة على ضمانها والعجز عن تسييله بسرعة. وبالقدر الذي تضع فيه تقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد في الاعتبار وجود الضمان، فيجب على البنوك أن تضع متطلبات داخلية لإدارة الضمان والإجراءات التشغيلية والتأكد القانوني وعملية إدارة المخاطر التي تتوافق بوجه عام مع النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي.
               
              85.16والاعتراف بمبدأ أن الخسائر المحققة يمكن أحيانًا أن تتجاوز المستويات المتوقعة، فيتعين أن تعكس الخسارة عند التخلف عن السداد المحددة للأصل المتعثر إمكانية أن البنك سيضطر إلى الاعتراف بخسائر إضافية غير متوقعة أثناء فترة الاسترداد. بالنسبة لكل أصل متعثر، يجب على البنك أيضًا وضع أفضل تقدير للخسارة المتوقعة على ذلك الأصل بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية وحالة التسهيل. والمبلغ الذي تتجاوز به الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد أفضل تقدير للبنك للخسارة المتوقعة للأصل، إن وجدت بالأساس، يمثل متطلب رأس المال لذلك الأصل، ويتعين أن يحدده البنك على أساس حساسية المخاطر وفقًا لـ الفقرة 3.11 والأمثلة حيث يكون أفضل تقدير للخسارة المتوقعة للأصل المتعثر أقل من مجموع المخصصات المحددة والشطب الجزئي على ذلك الأصل سوف يجذب الفحص الرقابي ويجب أن يكون مبررًا من جانب البنك.
               
              متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
               
              86.16يجب بناء الخسارة الناجمة عن التخلف في السداد على أدنى فترة لملاحظة البيانات والتي ينبغي أن تغطي بشكلٍ مثالي ما لا يقل عن دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات لمصدر واحد على الأقل. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول.
               
              متطلبات خاصة بتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
               
              87.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات الخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
               
              متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير لجميع فئات الأصل 
               
              88.16يُعرف التعرض عند التخلف عن السداد لبند داخل الميزانية أو خارجها بأنه التعرض الإجمالي المتوقع للتسهيل عقب تخلف الملتزم عن السداد. بالنسبة للبنود داخل الميزانية، يجب على البنوك تقدير التعرض عند التخلف عن السداد بما لا يقل عن المبلغ المسحوب الحالي، بناءً على الاعتراف بتأثيرات التقاص داخل الميزانية كما هو مذكور في النهج الأساسي. وأدنى متطلبات للاعتراف بالتقاص هي نفس المتطلبات للنهج الأساسي. ومن ثم، تركز أدنى المتطلبات الإضافية للتقييم الداخلي للتعرض عند التخلف عن السداد حسب النهج المتقدم على تقدير التعرض عند التخلف عن السداد للبنود خارج الميزانية (باستبعاد المعاملات التي تعرض البنوك لمخاطر الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل رقم 5 للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل). يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم أن يكون لديها إجراءات راسخة لتقدير التعرض عند التخلف عن السداد لبنود خارج الميزانية. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد التي سيتم استخدامها لكل نوع من التسهيلات. ينبغي أن تعكس تقديرات البنك للتعرض عند التخلف عن السداد إمكانية سحوبات إضافية من المقترض عند بدء حدث التعثر وبعده. إذا اختلفت تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد حسب نوع التسهيل، فيجب أن يكون تخطيط هذه التسهيلات واضحًا وبلا أي غموض.
               
              89.16وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك تحديد تقدير للتعرض عند التخلف عن السداد لكل تسهيل مؤهل. يجب أن يكون تقديرًا لمتوسط التعرض عند التخلف عن السداد المرجح للتعثر على المدى الطويل للتسهيلات المماثلة والمقترضين على فترة طويلة من الوقت، لكن مع هامش من التحفظ المناسب من اجل مدى من الأخطاء في التقدير. إذا كان من الممكن توقع رابطًا إيجابيًا بين تكرار التعثر وأهمية التعرض عند التخلف عن السداد، فيجب أن يكون التعرض عند التخلف عن السداد به هامش أكبر من التحفظ. وعلاوة على هذا، بالنسبة للتعرضات التي من أجلها تكون تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد متقلبة على مدار الدورة الاقتصادية، فيجب على البنك استخدام تقديرات تعرض عند التخلف عن السداد تكون ملائمة للانكماش الاقتصادي، إذا كانت هذه التقديرات أكثر تحفظًا من المتوسط على المدى البعيد. بالنسبة للبنوك التي لم تستطع وضع نماذج تعرض عند التخلف عن السداد خاصة بها، فيمكن تحقيق ذلك من خلال التفكير في الطبيعة الدورية، إن وجدت، لمحفزات تلك النماذج. وقد يكون لدى بنوك أخرى بيانات داخلية كافية لفحص تأثير التراجع السابق. ومع هذا، فبعض البنوك قد يكون أمامها خيار الاستخدام التحفظي للبيانات الخارجية فقط. وعلاوة على هذا، فعندما يؤسس البنك تقديراته على مقاييس بديلة للتوجه المركزي (مثل التقدير المئوي المتوسط أو المرتفع) أو على بيانات "الانكماش" فقط، فيتعين أن يؤكد صراحةً تحقق مطلب الانكماش الأساسي لهذا الإطار، أي أن تقديرات البنك ليست أدنى من التقدير (التحفظي) للتعرض عند التخلف عن السداد للمتوسط المرجح للتعثر بالنسبة للتسهيلات المماثلة.
               
              90.16ويجب أن تكون المعايير التي تُستمد منها تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد مقبولة وبديهية، وتمثل ما يعتقد البنك أنه دوافع جوهرية للتعرض عند التخلف عن السداد. ويجب دعم الخيارات بتحليل داخلي موثوق من البنك. ويجب أن يكون البنك قادرًا على توفير تقسيم لتجربة التعرض عند التخلف عن السداد من خلال العوامل التي يراها دوافع للتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن يستخدم البنك كافة المعلومات الجوهرية ذات الصلة في استنتاج تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد. وعبر أنواع التسهيلات، يجب على البنك مراجعة تقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد عندما تظهر معلومات جوهرية جديدة وعلى الأقل على أساسٍ سنوي.
               
              91.16ويجب على البنك أن يبذل عناية كبيرة فيما يتعلق بسياساته واستراتيجياته الخاصة المطبقة فيما يتعلق بمراقبة الحسابات ومعالجة الدفع. ويجب على البنك أيضًا دراسة قدرته ورغبته في منع المزيد من عمليات السحب في ظروف التأخر في الدفع، مثل مخالفات التعهد أو أحداث التعثر الفني. يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وإجراءات كافية لمراقبة مبالغ التسهيلات والمبالغ غير المسددة الحالية مقابل الخطوط الملتزم بها والتغييرات في المبالغ غير المدفوعة لكل مقترض ولكل درجة. يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة الأرصدة غير المدفوعة بشكلٍ يومي.
               
              92.16ويجب وضع تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام نهجًا أفقيًا ثابتًا مدته 12 شهرًا، أي لكل تحفظ في مجموعة البيانات المرجعية، ويجب ربط نتائج التعثر بخصائص الملتزم المعني والتسهيلات قبل التعثر بانثى عشر شهرًا.
               
              93.16وكما هو موضح في الفقرة 65.16، يتعين على البنوك أن تبني تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على بيانات مرجعية والتي تعكس خصائص الملتزم والتسهيلات وممارسة إدارة البنك للتعرضات التي تنطبق عليها التقديرات. وبالاتساق مع هذا المبدأ، ينبغي بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المطبقة على تعرضات معينة على البيانات التي تمزج تأثيرات الخصائص المتفاوتة أو البيانات من تعرضات تُظهر خصائص مختلفة (على سبيل المثال، نفس تجميعة المنتج العريضة لكن مع عملاء مختلفين يديرها البنك بطريقة مختلفة). ينبغي بناء التقديرات على أجزاء متجانسة بطريقة مناسبة. وغير ذلك، ينبغي بناء التقديرات على نهج تقييم ينزع بفعالية تأثير الخصائص المختلفة الظاهرة في مجموعة البيانات ذات الصلة. والممارسات التي لا تمتثل بوجه عام لهذا المبدأ تشمل استخدام تقديرات قائمة على:
               
               (1)بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة/السوق المتوسطة التي يتم تطبيقها على ملتزمين تجاريين أكبر.
               
               (2)بيانات من التزامات لها إتاحة "صغيرة" وحد غير مستخدم يتم تطبيقها على التسهيلات ذات الإتاحة المحدودة والغير المستخدمة "الضخمة".
               
               (3)بيانات من الملتزمين المعروفين بأنهم محيرين في التاريخ المرجعي يتم تطبيقها على الملتزمين الحاليين بدون مشاكل معروفة (على سبيل المثال، عملاء في التاريخ المرجعي لم يكونوا متأخرين في الدفع، متواجدون في قائمة البنك، يخضعون لخصومات مؤخرة يبادر بها البنك حسب حدوده، ممنوعين من السحب أو يخضعون لأنواع أخرى من نشاط التحصيل.)
               
               (4)بيانات تأثرت بتغييرات في مزيج منتجات الاقتراض للملتزمين والمنتجات الأخرى المتعلقة بالائتمان في فترة الملاحظة ما لم يتم تخفيف البيانات بفعالية فيما يتعلق بتلك التغييرات، على سبيل المثال، من خلال تعديل البيانات لإزالة آثار التغييرات في مزيج المنتجات. يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك أن تُظهر فهمًا مفصلًا لتأثير التغييرات في مزيج منتجات العميل على مجموعات البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد (والتقديرات للتعرض عند التخلف عن السداد المصاحبة) وأن التأثير يكون غير جوهريًا أو تم تخفيفه بشكلٍ فاعل خلال عملية تقييم كل بنك. وسيتحدى البنك المركزي السعودي تحليلات البنوك في هذا الشأن. لن يشمل التخفيف الفعال: ضبط الأرضيات لعامل التحويل الائتماني/ملاحظات التعرض عند التخلف عن السداد، واستخدام تقديرات على مستوى الملتزم والتي لا تغطي بالكامل خيارات تحويل المنتج ذات الصلة أو ترافق منتجات ذات خصائص مختلفة للغاية (على سبيل المثال، المنتجات الدوارة والمنتجات غير الدوارة)، وتعديل الملاحظات "الجوهرية" فقط المتأثرة بتحويل المنتج، مع استبعاد الملاحظات المتأثرة بتحويل حالة المنتج (ومن ثم تشويه تمثيل البيانات المتبقية).
               
              94.16وهناك سمة معروفة لنهج عامل الحد غير المسحوب من القرض66 لتقييم عوامل التحويل الائتماني وهي منطقة عدم استقرار مصاحبة للتسهيلات القريبة من السحب بالكامل في التاريخ المرجعي. ينبغي على البنوك أن تتأكد من أن تقديراتها للتعرض عند التخلف عن السداد معزولة عن التأثيرات المحتملة لهذه المنطقة لعدم الاستقرار.
               
               (1)والنهج المقبول قد يشمل استخدام طريقة تقييم غير نهج عامل الحد غير المسحوب (ULF) والذي يتجنب مسألة عدم الاستقرار من خلال عدم استخدام الحدود الصغيرة غير المسحوبة والتي قد تقترب من الصفر في المقام أو التحول حسبما هو ملائم إلى طريقة غير عامل الحدي غير المسحوب حيث يتم تناول منطقة عدم الاستقرار، على سبيل المثال، نهج العامل الحدي، وعامل الرصيد أو نهج عامل الاستخدام الإضافي67. لاحظ أن، حسب الفقرة 93.16، بما في ذلك الاستخدام الحدي كدافع في نماذج التعرض عند التخلف عن السداد يمكن أن يعزل جزء كبير من المحفظة المعنية عن هذه المشكلة، لكن، في ظل غياب الأفعال الأخرى، يترك الأمر مفتوحًا لكيفية وضع تقديرات مناسبة للتعرض عند التخلف عن السداد لتطبيقه على التعرضات في منطقة عدم الاستقرار.
               
               (2)ومن بين المناهج الشائعة لكنها غير فعالة في تخفيف هذه المشكلة البيانات المرجعية للحدود القصوى والحدود الدنيا (على سبيل المثال، عامل تحويل الائتمان الملاحظ عند 100% و0% على التوالي) أو حذف الملاحظات التي يُحكم عليها بأنها متأثرة.
               
              95.16يجب ألا تصل البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد بالحدود القصوى إلى مبلغ أصل الدين القائم أو حدود التسهيل. ينبغي إدراج الفائدة المحققة والمدفوعات المستحقة الأخرى والزيادات في البيانات المرجعية للتعرض عند التخلف عن السداد.
               
              96.16وبالنسبة للمعاملات التي تعرض البنوك إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل، يجب أن تحقق تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد المتطلبات المذكورة في معايير المخاطر الائتمانية للطرف المقابل.
               
              متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معايير إضافية للتعرضات المؤسسية والسيادية 
               
              97.16يجب بناء تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد على فترة زمنية البيانات والتي يجب أن تغطي بشكلٍ مثالي دورة اقتصادية كاملة لكن يجب بأي حال ألا تقل الفترة عن سبع سنوات. فإذا امتدت الملاحظة لمدة أطول لأي مصدر، وكانت هذه البيانات ذات صلة، فيجب استخدام الفترة الأطول. يجب حساب تقديرات التعرض عند التخلف عن السداد باستخدام المتوسط المرجح للتعثر وليس المتوسط المرجح الزمني.
               
              متطلبات خاصة بتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد: معاير إضافية لتعرضات التجزئة 
               
              98.16تكون أدنى فترة ملاحظة للبيانات بالنسبة لتقديرات التعرض عند التخلف عن السداد لتعرضات التجزئة هي خمس سنوات. وكلما كانت البيانات التي لدى البنك أقل، كلما كان عليه أن يكون أكثر تحفظًا في تقييمه.
               
              متطلبات تقييم تأثير الضمانات: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية عند استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
               
              99.16عندما يستخدم البنك تقديراته الخاصة للخسارة عند التخلف عن السداد، فربما يعكس ذلك تأثير الضمانات في تخفيف المخاطر من خلال العدول إلى تقديرات احتمالية التخلف عن السداد أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد. وخيار العدول إلى الخسارة عند التخلف عن السداد متاح فقط لتلك البنوك التي وافقت على استخدام تقديراتها الداخلية للخسارة عند التخلف عن السداد. بالنسبة لتعرضات التجزئة، حيث توجد الضمانات، سواء في دعم الالتزام الفردي أو مجمع من التعرضات، فيجوز للبنك أن يعكس تأثير تخفيف المخاطر من خلال تقديراته لاحتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد، بشرط أن يتم ذلك بطريقة متسقة. وفي تطبيق هذا الأسلوب أو أسلوب آخر، يجب على البنك تطبيق نهج ثابت، عبر أنواع الضمانات وعلى مدار الوقت.
               
              100.16وفي جميع الحالات، يجب تحديد تصنيف مقترض للمقترض وجميع الضامنين المعترف بهم في البداية وعلى أساسٍ دائم. يجب على البنك إتباع جميع المتطلبات الأدنى لتحديد تصنيفات المقترض الموضحة في هذا المستند، بما في ذلك المراقبة المنتظمة لحالة الضامن وقدرته ورغبته في الوفاء بالتزاماته. وبالتوافق مع المتطلبات في الفقرات 46.16 و 47.16، يجب على البنك الاحتفاظ بجميع المعلومات ذات الصلة عن المقترض والضمان والضامن. وفي حالة ضمانات التجزئة، تنطبق هذه المتطلبات أيضًا على تحديد التعرض في مجمع، وتقييم احتمال التخلف عن السداد.
               
              101.16ولا يمكن للبنك تعيين احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة عند التخلف عن السداد المعدلة ليكون التعرض المضمون لأن وزن المخاطر المعدل سيكون أقل من التعرض المباشر القابل للمقارنة للضمان. لا يُسمح لمعايير أو عمليات تصنيف أن تستخدم الآثار المواتية الممكنة لارتباط متوقع ناقص بين أحداث التعثر للمقترض والضامن لأغراض المتطلبات الأدنى لرأس المال التنظيمي. ومن ثم، يجب ألا يعكس وزن المخاطر المعدل تخفيف مخاطر "التعثر المزدوج".
               
              102.16وإذا طبق البنك النهج المعياري على التعرضات المباشرة للضامن، يجوز الاعتراف فقط بالضامن من خلال التعامل مع النسبة المغطاة من التعرض على أنها تعرض مباشر للضمان بموجب النهج المعياري. وبالمثل، إذا طبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على التعرضات المباشرة للضمان، فيجوز الاعتراف بالضمان فقط من خلال تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي على النسبة المغطاة من التعرض. وبدلًا من هذا، قد تختار البنوك ألا تعترف بتأثير الضمانات على تعرضاتها.
               
              103.16فلا توجد قيود على أنواع الضمانات المؤهلة. وعلى أية حال، يجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة بوضوح لأنواع الضمانات التي سيعترف بها لأغراض رأس المال التنظيمي.
               
              104.16يجب إثبات الدليل على الضمان خطيًا وألا يكون قابلًا للإلغاء من جانب الضامن، وأن يكون ساريًا حتى الوفاء بالدين كاملًا (حتى انتهاء المبلغ ومدة الضمان). وأن يكون نافذًا قانونًا ضد الضامن في ولاية قضائية يكون للضامن فيه أصولًا للحجز عليها وتنفيذ حكم المحكمة. يجب أن يكون الضمان غير مشروطًا كذلك، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأصلي في الدفع في وقت الاستحقاق. ومع هذا، وبموجب النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي، فالضمانات التي تغطي الخسارة المتبقية بعد أن لاحق البنك الملتزم الأصلي أولًا من أجل الدفع وأكمل عملية إعادة هيكلة الدين هي التي يجوز الاعتراف بها.
               
              105.16وفي حالة الضمانات التي بالبنك الذي يطبق النهج المعياري على النسبة المغطاة من التعرض، ينطبق نطاق الضمانات وأدنى المتطلبات في ظل النهج المعياري.
               
              106.16ويجب على البنك أن تكون لديه معايير محددة وواضحة لتعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، عملية توزيع التعرضات على المجمعات) كي تعكس تأثير الضمانات لأغراض رأس المال التنظيمي. يجب أن تكون هذه المعايير تفصيلية تمامًا مثل معايير تعيين التعرضات على درجات متوافقة مع الفقرتين 25.16 و 26.16، ويجب أن تتبع جميع المتطلبات الأدنى لتعيين تصنيف المقترض أو التسهيل الموضح في هذا المستند.
               
              107.16ويجب أن تكون المعايير مقبولة وبديهية ويجب أن تتناول قدرة ورغبة الضامن على تنفيذ الضمان. يجب أن تتناول المعايير أيضًا التوقيت المحتمل لأي مدفوعات والدرجة التي إليها ترتبط قدرة الضامن على التنفيذ بموجب الضمان بقدرة المقترض على السداد. يجب كذل أن تتناول معايير البنك المدى الذي إليه يبقى الخطر المتبقي على المقترض، على سبيل المثال عدم توافق العملة بين الضمان والتعرض الأساسي.
               
              108.16وعند تعديل درجات المقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو في حالة التجزئة والذمم المدينة المشتراة المؤهلة، وعملية تخصيص التعرضات للمجمعات)، يجب على البنوك أن تضع كافة المعلومات المتاحة في الاعتبار.
               
              متطلبات تقييم تأثير المشتقات الائتمانية: معايير للتعرضات المؤسسية والسيادية حيث يتم استخدام تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد ومعايير تعرضات التجزئة 
               
              109.16تختص أيضًا المتطلبات الأدنى للضمانات بالمشتقات الائتمانية ذات الاسم الواحد. توجد اعتبارات إضافية تتعلق بتفاوت الأصل. يجب على المعايير المستخدمة في تعيين درجات معدلة للمقترض أو تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد (أو المجمعات) للتعرضات المتحوطة بالمشتقات الائتمانية أن تستلزم ألا يكون الأصل الذي عليه يتم بناء الحماية (الأصل المرجعي) مختلفًا عن الأصل الأساسي، إلا إذا تم تحقيق الشروط المذكورة في النهج الأساسي.
               
              110.16وعلاوة على هذا، يجب أن تتناول المعايير هيكل دفع المشتقات الائتمانية وبالتالي تقييم تأثير هذا الأمر على مستوى وتوقيت الاسترداد. يجب أيضًا أن يتناول البنك المدى الذي إليه تبقى الأشكال الأخرى من المخاطر المتبقية.
               
              متطلبات لتقييم تأثير الضمانات والمشتقات الائتمانية: معايير للبنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية 
               
              111.16تنطبق المتطلبات الأدنى المذكورة في الفقرات 99.16 إلى 110.16 على البنوك التي تستخدم تقديرات الخسارة عند التخلف عن السداد الأساسية مع الاستثناءات الآتية:
               
               (1)لا يستطيع البنك استخدام خيار "تعديل الخسارة عند التخلف عن السداد"،
               
               (2)مدى الضمانات والضامنين المؤهلين مقصور على ما هو مذكور في الفقرة 28.12.
               
              متطلبات خاصة بتقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لتأهيل الذمم المدينة المشتراة  
               
              112.16يجب تحقيق المتطلبات الأدنى التالية لقياس المخاطر بالنسبة للذمم المدينة المشتراة (المؤسسية والتجزئة) والاستفادة من المعاملة من أعلى لأسفل مع مخاطر التعثر و/أو تعاملات النهج القائم على التصنيف الداخلي لخفض المخاطر.
               
              113.16سوف يُطلب من البنك المشتري تجميع الذمم المدينة في مجمعات متجانسة حتى يمكن تحديد تقديرات دقيقة وثابتة لاحتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد (أو الخسارة المتوقعة) لخسائر التعثر وتقديرات الخسائر المتوقعة لخفض الخسائر. وبوجه عام، سوف تعكس عملية توزيع المخاطر ممارسات الاكتتاب للبائع وتباين عملائه. وعلاوة على هذا، يجب أن تمتثل وسائل وبيانات تقييم احتمال التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة لمعايير القياس الكمي للمخاطر المتواجدة لتعرضات التجزئة. وبالتحديد، ينبغي أن يعكس القياس الكمي كافة المعلومات المتاحة عن البنك المشتري فيما يتعلق بجودة الذمم المدينة الأساسية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالمجمعات المتشابهة المقدمة من البائع، ومن البنك المشتري أو من مصادر خارجية. يجب أن يحدد البنك المشتري ما إذا كانت البيانات المقدمة من البائع متوافقة مع التوقعات المتفق عليها من الطرفين فيما يتعلق على سبيل المثال بنوع وحجم وجودة الذمم المدينة المشتراة. وإذا اختلف الحال عن ذلك، فمن المتوقع أن يحصل البنك المشتري على بيانات أكثر صلة ويعتمد عليها.
               
              114.16والبنك الذي يشتري الذمم المدينة يجب عليه تبرير الثقة في إمكانية سداد المقدم الحالي والمستقبلي من تسييل (أو تحصيل مقابل) مجمعات الذمم المدينة. ومن أجل التأهيل المعاملة من أعلى لأسفل لخطر التعثر، ينبغي مراقبة مجمع الذمم المدينة والعلاقة الاقتراضية العامة والإشراف عليها. وعلى وجه الخصوص، سوف يكون على البنك أن يُظهر ما يلي:
               
               (1)التأكد القانوني (راجع الفقرة 115.16).
               
               (2)فعالية أنظمة المراقبة (راجع الفقرة 116.16)
               
               (3)فعالية أنظمة تسوية الدين (راجع الفقرة 117.16)
               
               (4)فعالية أنظمة مراقبة الضمان، وتوافر الائتمان والنقد (راجع الفقرة 118.16)
               
               (5)الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك (راجع الفقرتين 119.16 و 120.16)
               
              115.16التأكد القانوني: يجب أن يضمن هيكل التسهيل أنه في ظل كافة الظروف القابلة للتوقع يكون للبنك ملكية نافذة وسيطرة على التحويلات النقدية من الذمم المدينة، بما في ذلك أحداث تعثر البائع أو المحصل وإفلاسهم. عندما يقدم الملتزم المدفوعات مباشرةً إلى بائع أو محصل، يجب على البنك التحقق بانتظام من تحويل المدفوعات بالكامل وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد. كذلك، ينبغي حماية ملكية الذمم المدينة وإيصالات النقدية مقابل "وقف" الإفلاس أو الطعون القانونية التي يمكن أن تؤخر بشكلٍ كبير قدرة المقرض على تسييل/التنازل عن الذمم المدينة أو بقاء السيطرة على إيصالات النقدية.
               
              116.16فعالية أنظمة المراقبة: يجب أن يكون البنك قادرًا على مراقبة جودة الذمم المدينة والحالة المالية للبائع والمحصل. وعلى وجه الخصوص:
               
               (1)يجب على البنك:
               
                (أ)تقييم الارتباط بين جودة الذمم المدينة والحالة المالية لكلٍ من البائع والمحصل،
               
                (ب)أن يكون لديه سياسات وإجراءات داخلية توفير الضمانات الكافية للحماية من الأمور الطارئة، بما في ذلك تحديد التصنيف الداخلي للمخاطر لكلٍ من البائع والمحصل.
               
               (2)يجب على البنك أن تكون لديه سياسات وإجراءات فعالة في تحديد أهلية البائع والمحصل. يجب أن يُجري البنك أو وكيله مراجعات دورية للبائعين والمحصلين من أجل التحقق من دقة التقارير الواردة من البائع/المحصل، واكتشاف الاحتيال أو نقاط الضعف التشغيلية، والتحقق من جودة السياسات الائتمانية للبائع وسياسات وإجراءات التحصيل لدى المُحصل. يجب توثيق نتائج هذه المراجعات بشكلٍ جيد.
               
               (3)يجب أن تكون لدى البنك القدرة على تقييم خصائص مجمع الذمم المدينة، بما في ذلك:
               
                (أ)فائض المقدم
               
                (ب)تاريخ متأخرات البائع والديون المعدومة وخصومات الدين
               
                (ج)شروط الدفع
               
                (د)الحسابات العكسية المحتملة.
               
               (4)يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للرصد على أساس إجمالي تركيزات المدين الواحد داخل مجمعات الذمم المدينة وعبرها.
               
               (5)يجب أن يتلقى البنك تقارير مفصلة في مواعيد منتظمة عن تقادم الذمم المدينة وتخفيضات القيمة الخاصة بها من أجل:
               
                (أ)ضمان الامتثال لمعايير الأهلية لدى البنك والسياسات المتقدمة التي تحكم الذمم المدينة المُشتراة؛
               
                (ب)توفير وسيلة فعالة لمراقبة وتأكيد شروط البيع الخاصة بالبائع (مثل تقادم تاريخ الفاتورة) وخفض القيمة.
               
              117.16فعالية أنظمة التسوية: يتطلب البرنامج الفعال أنظمة وإجراءات، ليس فقط للكشف عن التدهور في الوضع المالي للبائع وتدهور جودة الذمم المدينة في مرحلة مبكرة، ولكن أيضًا لمعالجة المشاكل الناشئة بشكل استباقي. وبالتحديد:
               
               (1)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات وأنظمة معلومات واضحة وفعالة لمراقبة الامتثال لما يلي: (أ) جميع الشروط التعاقدية للتسهيل (بما في ذلك التعهدات، وصيغ الإقراض، وحدود التركيز ومحفزات الاستهلاك المبكر، وما إلى ذلك) وكذلك (ب) السياسات الداخلية للبنك التي تحكم معدلات الإقراض وأهلية الذمم المدينة. يجب على أنظمة البنك أن ترصد انتهاكات التعهدات والتنازلات إلى جانب استثناءات السياسات والإجراءات المعمول بها.
               
               (2)للحد من السحوبات غير المقبولة، يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للكشف عن الاقتراض الزائد والموافقة عليه ومراقبته وتصحيحه.
               
               (3)يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة للتعامل مع البائعين أو مقدمي الخدمات الضعفاء ماليًا و/أو التدهور في جودة مجمعات الذمم المدينة. وتشمل هذه على سبيل المثال لا الحصر، محفزات الإنهاء المبكر في التسهيلات المتجددة وغيرها من سبل حماية التعهدات، ونهج منظم للتعامل مع انتهاكات التعهدات وإجراءات واضحة وفعالة لبدء الإجراءات القانونية والتعامل مع الذمم المدينة الإشكالية.
               
              118.16فعالية أنظمة التحكم في الضمانات وتوافر الائتمان والنقد: يجب أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات فعالة لإدارة التحكم في الذمم المدينة والائتمان والنقد. وبالتحديد:
               
               (1)يجب أن تحدد السياسات الداخلية المكتوبة جميع العناصر المادية لبرنامج شراء الذمم المدينة، بما في ذلك معدلات الإقراض والضمانات المؤهلة والوثائق اللازمة وحدود التركيز وكيفية التعامل مع الإيصالات النقدية. يجب أن تأخذ هذه العناصر في الاعتبار بدرجة مناسبة جميع العوامل المهمة والجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي للبائع/مقدم الخدمة، وتركيزات المخاطر، والاتجاهات في جودة الذمم المدينة وقاعدة عملاء البائع.
               
               
               (2)يجب أن تضمن الأنظمة الداخلية ألا يتم إقراض الأموال إلا مقابل الضمانات والوثائق الداعمة المحددة (مثل شهادات الخدمة والفواتير ووثائق الشحن وما إلى ذلك).
               
               
              119.16الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية للبنك: نظرًا للاعتماد على أنظمة الرصد والرقابة للحد من مخاطر الائتمان، يجب أن يكون لدى البنك عملية داخلية فعالة لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات الهامة، بما في ذلك:
               
               (1)عمليات التدقيق الداخلية أو الخارجية أو كليهما بشكل منتظم لجميع المراحل الحرجة لبرنامج شراء الذمم المدينة.
               
               (2)التحقق من الفصل بين الواجبات:
               
                (أ)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة وتقييم المدين؛
               
                (ب)بين تقييم البائع/مقدم الخدمة والتدقيق الميداني للبائع/مقدم الخدمة.
               
              120.16يجب أن تتضمن العملية الداخلية الفعالة للبنك لتقييم الامتثال لجميع السياسات والإجراءات المهمة أيضًا تقييمات لعمليات المكتب الخلفي، مع التركيز بشكل خاص على المؤهلات والخبرة ومستويات التوظيف والأنظمة الداعمة.
               

              65 لا يُطلب من البنوك تقديم تقديراتها الخاصة للتعرضات الخاضعة للنهج الرقابي لتحديد النطاقات.


              66 نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية المتوقعة في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد غير المسحوب الذي يبقى متاحًا للمدين بموجب شروط التسهيل وأحكامه، أي أن EAD=B0=Bt+ULF[Lt –Bt]، حيث B0=رصيد التسهيل في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد EAD) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد).


              67 عامل الحد (LF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD=B0= LF[Lt]، حيث B0=رصيد التسهيلات في تاريخ التخلف عن السداد وBt=الرصيد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الرصيد في التاريخ المرجعي (للتعرض المرصود عند التخلف عن السداد) وLt=الحد الحالي (للتعرض المتوقع عند التخلف عن السداد) أو الحد في التاريخ المرجعي (للتعرض المحقق/المرصود عند التخلف عن السداد). عامل التوازن (BF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن الرصيد المتوقع عند التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الرصيد الحالي الذي تم سحبه بموجب تسهيل ائتماني، أي أن EAD=B0=BF[Bt]. عامل الاستخدام الإضافي (AUF) هو نوع محدد من معامل التحويل الائتماني، حيث يتم التعبير عن السحوبات الإضافية في الفترة التي تسبق التخلف عن السداد كنسبة مئوية من الحد الإجمالي المتاح للمدين بموجب شروط التسهيل الائتماني وأحكامه، أي أن EAD = B0 = Bt + AUF[Lt].

            • القسم 8: التحقق من التقييمات الداخلية

              121.16يجب أن يكون لدى البنوك نظامًا قويًا للتحقق من دقة واتساق أنظمة التصنيف والعمليات وتقييم جميع مكونات المخاطر ذات الصلة. ويجب أن يُظهر البنك للمشرف عليه أن عملية التحقق الداخلية تمكّنه من تقييم أداء أنظمة التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر بشكلٍ ثابت وهادف.
               
              122.16ويجب على البنوك أن تقارن بانتظام معدلات التعثر المحققة مع تقييمات لاحتمالية التخلف عن السداد لكل درجة وأن يكون قادرًا على إظهار أن معدلات التعثر المحققة هي في إطار المدى المتوقع لتلك الدرجة. يجب على البنوك التي تستخدم النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي إتمام ذلك التحليل من أجل تقييماتها للخسائر الناجمة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد. يجب أن تستفيد تلك المقارنات من البيانات التاريخية التي انتهت منذ فترة طويلة قدر الإمكان. يجب أن يوثق البنك وبوضوح الطرق والبيانات المستخدمة في تلك المقارنات من جانب البنك. يجب تحديث هذا التحليل والتوثيق سنويًا على الأقل.
               
              123.16ويجب أيضًا أن تستخدم البنوك أدوات تحقق كمية أخرى ومقارنات مع مصادر بيانات خارجية. يجب بناء التحليل على بيانات مناسبة للمحفظة ومحدثة بشكلٍ منتظم وتغطي فترة مراقبة ذات صلة. يجب بناء التقييمات الداخلية لأداء أنظمة التصنيف الخاصة بالبنوك على تاريخ طويل من البيانات، والتي تغطي مدى من الظروف الاقتصادية ودورة أعمال كاملة أو أكثر من دورة.
               
              124.16يجب أن توضح البنوك أن وسائل الاختبار الكمية وطرق التحقق الأخرى لا تتباين من حيث النظام مع الدورة الاقتصادية. يجب توثيق التغييرات في الوسائل والبيانات (سواء مصادرة البيانات أو الفترات المغطاة) بشكلٍ واضح وشامل.
               
              125.16ويجب أن يكون لدى لبنوك معايير داخلية دقيقة ومنضبطة للمواقف التي تكون فيها احتمالية التخلف عن السداد المحققة، والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد كبيرة بدرجة كافية لكي تستدعي صحة التقييمات محل التحقق. يجب أن تضع هذه المعايير في الاعتبار دورة الأعمال والتباين النظامي المماثل في تجارب التعثر. وإذا استمرت القيم المحققة في أن تظل أعلى من القيم المتوقعة، فيجب على البنوك أن ترجع التقييمات في تصاعد لكي تعكس تجربة تعثرها والخسارة.
               
              126.16وإذا اعتمدت البنوك على التقييمات الرقابية فقط، بدلًا من الداخلية، لمقاييس المخاطر، فيتم تشجيعها على مقارنة الخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد بتلك التي وضعها البنك المركزي السعودي. ويتعين أن تشكل معلومات الخسائر المحققة الناجمة عن التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد جزءًا من تقييم رأس المال الاقتصادي للبنك.
               
            • القسم 9: التقييمات الرقابية لنسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)

              127.16يجب على البنوك التي تعمل على النهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي لا يتحقق متطلبات تقييمات نسبة الخسارة (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EِAD)، المذكورة أعلاه، أن تحقق أدنى المتطلبات المذكورة في النهج المعياري كي تحصل على الاعتراف بالضمان المالي المؤهل (كما هو موضح في قسم تخفيف المخاطر الائتمانية للنهج المعياري، الفصل 9). فيجب على تلك البنوك أن تحقق أدنى المتطلبات الإضافية التالية من أجل الحصول على الاعتراف بأنواع ضمان إضافية.
               
              تعريف تأهيل العقار التجاري والسكني كضمان 
               
              128.16يُعرف الضمان التجاري والعقاري السكني المؤهل لتعرضات الشركات والتعرضات السيادية على أنه:
               
               (1)الضمان الذي لا يكون فيه خطر المقترض معتمدًا بشكل جوهري على أداء العقار الأساسي أو المشروع الأساسي، بل على القدرة الأساسية للمقترض على سداد الدين من مصادر أخرى. ومن ثم، فسداد التسهيلات البنكية لا يعتمد بشكلٍ جوهري على أي تدفق نقدي متولد من العقار التجاري أو السكني المستخدم كضمان،
               
               (2)كذلك، يجب ألا تكون قيمة الضمان المرهون متعمدة بشكل جوهري على أداء المقترض. وليس الهدف من هذا المطلب هو تجنب المواقف التي تؤثر فيها العوامل الاقتصادية الكبيرة على قيمة الضمان وأداء المقترض.
               
              129.16وعلى ضوء الوصف الشامل أعلاه وتعريف تعرضات المؤسسات، فالعقار الذي يُدر دخلًا والذي يقع تحت فئة الأصل ذو الخط المستقيم مستبعد بشكلٍ خاص من الاعتراف به كضمان للتعرضات المؤسسية.68
               
              المتطلبات التشغيلية للعقار التجاري أو السكني المؤهل 
               
              130.16بناءً على تحقيق التعريف المذكور أعلاه، يكون العقار التجاري والسكني مؤهلًا للاعتراف به كضمان للمطالبات المؤسسية فقط إذا تم تحقيق جميع المتطلبات التشغيلية التالية.
               
               (1)قابلية التنفيذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة بالضمان المأخوذ قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في جميع الولايات القضائية، ويجب رفع أي مطالبة بالضمان بطريقة مناسبة وفي حينها. يجب أن تعكس فوائد الضمان حجزًا مكتملًا (بمعنى أن يتم تحقيق كافة المتطلبات القانونية لتأسيس المطالبة). وعلاوة على هذا، فاتفاقية الضمان والمعالجة القانونية التي تقوم عليها الاتفاقية يجب أن تجعل البنك يحقق قيمة الضمان من خلال إطار زمني معقول.
               
               (2)القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب تثمين الضمان بالقيمة العادلة للسوق الحالية أو أقل منها والتي عندها يمكن بيع العقار بموجب عقد خاص بين البائع الراغب والمشتري المستقل في تاريخ التثمين.
               
               (3)إعادة التثمين المتكرر: من المتوقع أن يراقب البنك قيمة الضمان على أساس متكرر على الأقل مرة في العام. من المقترح حدوث مراقبة متكررة إذا خضعت السوق لتغييرات كبيرة في أحوالها. يجوز استخدام الطرق الإحصائية للتثمين (على سبيل المثال، الرجوع إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينة) لتحديث التقييمات أو لتحديد انخفاض قيمة الضمان وأنه بحاجة إلى إعادة تثمين. يجب أن يقوم مهني مؤهل بتثمين العقار عندما تشري المعلومات إلى احتمال انخفاض قيمة الضمان بشكلٍ كبير بالنسبة لأسعار السوق العامة أو عند وجود حدث ائتماني، مثل التخلف عن السداد.
               
               (4)الحجز من الدرجة الثانية: في بعض الدول الأعضاء، سيتم تقييد الضمان المؤهل بمواقف يكون فيها للمقرض حق الحجز الأول على العقار. وقد يتم وضع حق الحجز من الدرجة الثانية في الاعتبار إذا لم يكن هناك شك في أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتشكل تخفيفًا فعالًا للمخاطر الائتمانية. وإذا تم الاعتراف بحقوق الحجز من الدرجة الثانية، فيجب على البنك أولًا أن يأخذ قيمة اقتطاع من الضمان، ثم يخصمها من مجموع كافة القروض ذات الرهن التي لها حق حجز أعلى من الحجز من الدرجة الثانية، وتكون القيمة المتبقي هي الضمان الذي يدعم القرض الذي له حق الحجز من الدرجة الثانية. في الحالات التي يكون الرهن في حيازة أطراف خارجية والتي تصنف بالتساوي مع رهن البنك، يجوز الاعتراف بنسبة الضمان (بعد تطبيق الاستقطاعات والخصومات بسبب قيمة القروض ذات الرهون الأعلى من رهن البنك) المنسوبة للبنك.
               
              131.16والمتطلبات الإضافية لإدارة الضمان هي كما يلي:
               
               (1)يجب توثيق أنواع الضمان العقاري التجاري والسكني المقبول من البنك وسياسات الإقراض (أسعار الإقراض) عند الحصول على هذا النوع من الضمان.
               
               (2)يجب أن يتخذ البنك خطوات لضمان تأمين العقار المأخوذ كضمان ضد التلف أو انخفاض القيمة.
               
               (3)يجب أن يراقب البنك باستمرار أي مطالبات مسبقة مسموح بها (على سبيل المثال، الضرائب) التي على العقار.
               
               (4)يجب أن يراقب البنك بشكلٍ مناسب خطر المسؤولية البيئية التي تنشأ بسبب الضمان، مثل وجود مادة سامة بالعقار.
               
              متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: تعريف الذمم المدينة المؤهلة 
               
              132.16الذمم المدينة المالية المؤهلة هي مطالبات لها أجل استحقاق أصلي ناقصًا منه أو يساوي عام واحد حيث سيتم السداد من خلال تدفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالأصول الأساسية للمقترض. يشمل هذا سداد الديون ذاتيًا والذي ينشأ عن بيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية والمبالغ العامة التي على المشترين والموردين والمستأجرين والهيئات الوطنية والمحلية الحكومية أو أطراف أخرى غير مرتبطة لا تتعلق ببيع البضائع أو الخدمات المرتبطة بمعاملة تجارية. لا تشمل الذمم المدينة المؤهلة تلك الذمم المدينة المصاحبة للتوريق والمشاركات الفرعية أو المشتقات الائتمانية.
               
              متطلبات الاعتراف بالذمم المدينة المالية: التأكد القانوني 
               
              133.16يجب أن تكون الآلية القانونية والتي من خلالها يتم إعطاء الضمان قوية وتضمن أن المقرض لديه حقوقًا واضحة على العوائد من الضمان.
               
              134.16يجب أن تتخذ البنوك كافة الخطوات اللازمة لتحقيق المتطلبات المحلية فيما يتعلق بقابلية تنفيذ فائدة الضمان، على سبيل المثال، من خلال تسجيل فائدة الضمان مع أمين السجل. ويتعين أن يكون هناك إطار عمل يسمح للمقرض المحتمل أن يكون له مطالبة ذات أولوية مكتملة على الضمان.
               
              135.16ويجب أن تكون كافة المستندات المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لكافة الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في كافة الولايات القضائية. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
               
              136.16ويجب توثيق اتفاقيات الضمات بطريقة مناسبة، مع إجراء قوي وواضح لتحصيل عوائد الضمان في حينها. يتعين أن تضمن إجراءات البنوك ملاحظة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تعثر السداد من جانب العميل وتحصيل الضمان في حينه. في حالة تعثر أو تخلف الملتزم عن السداد، ينبغي أن يكون للبنك السلطة القانونية لبيع أو التنازل عن الذمم المدينة لأطراف أخرى دون موافقة الملتزم بالذمم المدينة.
               
              متطلبات الاعتراف بالذمم المالية المدينة: إدارة المخاطر 
               
              137.16يجب أن يكون لدى البنك عملية سليمة لتحديد الخطر الائتماني في الذمم المدينة. تلك العملية يجب أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليلات لأعمال وصناعة المقترض (على سبيل المثال، آثار دورة الأعمال) وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم المقترض. وإذا اعتمد البنك على المقترض في التأكد من الخطر الائتماني للعملاء، فيجب على البنك مراجعة سياسة ائتمان المقترض للتأكد من سلامتها ومصداقيتها.
               
              138.16ويجب أن يعكس الهامش بين مبلغ التعرض وقيمة الذمم المدينة جميع العوامل المناسبة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، والتركز في مجمع الذمم المدينة المرهونة من مقترض فرد، والمخاطر المحتملة للتركز في إجمالي تعرضات البنك.
               
              139.16ويجب أن يحافظ البنك على عملية مراقبة دائمة والمناسبة للتعرضات المحددة (سواء الفورية أو الطارئة) المنسوبة للضمان الذي سيتم استخدامه كمخفف للمخاطر. قد تشمل هذه العملية، حسبما يكون ملائمًا، تقارير التقادم ومراقبة المستندات التجارية وشهادات قاعدة الإقراض وعمليات التدقيق المتكرر للضمان وتأكيد الحسابات والرقابة على عوائد الحسابات المدفوعة، وتحليلات التخفيف (الائتمانات المقدمة من المقترض للمصدرين) والتحليل المالي المنتظم لكلٍ من المقترض ومصدري الذمم المدينة، وخاصة في حال ما إذا تم الحصول على عدد صغير من الذمم المدينة الضخمة كضمان. يجب مراقبة الالتزام بحدود التركز العام للبنك. علاوة على هذا، يتعين مراجعة امتثال متعهدي القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بشكلٍ منتظم
               
              140.16ويتعين تنويع الذمم المدينة المرهونة من المقترض وألا ترتبط دون أصلٍ قانوني بالمقترض. وعندما يكون الارتباط مرتفعًا، على سبيل المثال، إذا كان بعض مصدري الذمم المدينة معتمدين على المقترض من أجل جدواهم أو أن المقترض والمصدرين ينتمون إلى صناعة مشتركة، فيتعين أخذ المخاطر الحاضرة في الاعتبار عند وضع هوامش لمجمع الضمان ككل. لن يتم الاعتراف بالذمم المدينة من منتسبي المقترض (بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين) على أنها مخففات مخاطر.
               
              141.16ويتعين على البنك أن تكون لديه عملية موثقة لتحصيل مدفوعات الذمم المدينة في مواقف التعثر. وينبغي أن تتواجد المرافق المطلوبة للتحصيل، حتى عندما يطلب البنك من المقترض التحصيل بشكلٍ طبيعي.
               
              متطلبات الاعتراف بالضمان المادي الآخر 
               
              142.16ربما يسمح البنك المركزي السعودي بالاعتراف بتأثير تخفيف الخطر الائتماني لضمان مادي آخر معين عندما تتحقق الشروط التالية:
               
               (1)إذا أظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسواقًا سائلة للتصرف في الضمان بطريقة سريعة وذات كفاءة اقتصادية. يجب أن ينفذ البنك إعادة تقييم لهذا الشرط بشكلٍ دوري وعندما تشري المعلومات إلى وجود تغييرات في السوق.
               
               (2)أن يظهر البنك حسب تقدير البنك المركزي السعودي أن هناك أسعار سوق ثابتة ومتاحة للجميع من أجل الضمان. يجب أن تُظهر البنوك أن المبلغ الذي تستلمه عند تحصيل الضمان لا ينحرف بدرجة كبيرة عن أسعار السوق الحالية.
               
              143.16ومن أجل حصول بنك معين على الاعتراف بضمان ماضي إضافي، يجب أن يحقق جميع المتطلبات الموجودة في الفقرات 130.16 و 131.16، حسب التعديلات التالية:
               
               (1)باستثناء واحد فقط للمطالبات المسبقة المسموح بها والمحددة في الحاشية بالفقرة رقم 130.16، يتم السماح بحق الحجز الأول على الضمان. ومن ثم، يجب على البنك أن تكون له أولوية على جميع المقرضين من أجل العوائد المحققة من الضمان.
               
               (2)ويجب أن تشمل اتفاقية القرض توضيحات مفصلة للمضان والحق في فحص وإعادة تثمين الضمان عند الضرورة من البنك المقرض.
               
               (3)يجب توثيق أنواع الضمان المادي المقبولة من البنك والسياسات والممارسات فيما يتعلق بالمبلغ المناسب لكل نوع من أنواع الضمان فيما يتعلق بمبلغ التعرض في سياسات وإجراءات ائتمانية داخلية وإتاحتها للفحص و/أو المراجعة والتدقيق.
               
               (4)يجب على السياسات الائتمانية للبنك فيما يتعلق بهيكل المعاملة أن تتناول متطلبات الضمان المناسب فيما يتعلق بمبلغ التعرض، والقدرة على تسييل الضمان بالفعل، والقدرة على تحديد سعر بطريقة موضوعية أو بالقيمة السوقية، وعدد مرات الحصول على القيمة بالفعل (بما في ذلك التقييم أو التثمين المهني) وتقلبات قيمة الضمان. يجب أن تنتبه عملية إعادة التثمين الدورية إلى الضمان "الحساس" لضمن تعديل التثمينات بشكل مناسب مع التقادم، أو طراز السنة، والتقادم المادي أو التدهور.
               
               (5)وفي حالات المخزون (على سبيل المثال، المواد الخام، والعمل قيد الإنجاز والبضائع المنتهية الصنع ومخزون المتعاملين في السيارات) والمعدات، يجب أن تشمل عملية إعادة التثمين الدورية الفحص المادي للضمان.
               
              144.16ويمكن لاتفاقيات الضمان العامة والأشكال الأخرى للرسوم غير الثابتة أن توفر للبنك المقرض مطالبة مسجلة على أصول الشركة. وفي الحالات التي بها تشمل المطالبة المسجلة كلًا من الأصول غير المؤهلة كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي والأصول المؤهل كضمان بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي، فيجوز للبنك الاعتراف بالأخيرة. ويكون الاعتراف مشروط بالنسبة للمطالبات التي تحقق المتطلبات التشغيلية المبينة في الفقرات 127.16 إلى 143.16.
               

              68 وفي الظروف الاستثنائية للأسواق المتطورة والراسخة، قد يكون للرهون على المقر أو المبنى التجاري المتعدد الأغراض و/أو المبنى التجاري المتعدد المستأجرين إمكانية الحصول على اعتراف بأنه ضمان في المحفظة المؤسسية. وستخضع المعاملة الاستثنائية لشروط صارمة للغاية. على وجه التحديد، يجب تحقيق اختبارين، وهما (أولًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري حتى أقل من 50% من قيمة السوق أو 60% من نسبة القرض إلى القيمة بناءً على نسبة قيمة الرهن إلى الإقراض 0.3% من القروض القائمة في أي عام معين، (ثانيًا) يجب ألا تتجاوز الخسائر العامة الناجمة عن الإقراض العقاري التجاري 0.5% من القروض القائمة في أي عام معين. وإذا لم يتحقق أي من هذين الاختبارين في عام معين، فإن الأهلية لاستخدام هذه المعاملة ستتوقف وستكون هناك حاجة إلى تحقيق معايير الأهلية الأصلية مرة أخرى قبل أن يكون ممكنًا تطبيقها في المستقبل. ويجب على الدول التي تطبق هذه الطريقة أن تفصح بشكلٍ علني عن تحقيق هذه المعايير.

            • القسم 10: متطلبات إثبات الإيجار

              145.16سيتم منح الإيجارات التي لا تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية (راجع الفقرة 146.16) نفس المعاملة مثل التعرضات المضمونة بنفس النوع من الضمان. ويجب تحقيق أدنى متطلبات نوع الضمان (الضمان التجاري أو العقاري السكني أو ضمان آخر). علاوة على هذا، يجب على البنك أن يحقق المعايير التالية:
               
               (1)إدارة مخاطر سليمة من جانب المؤجر فيما يتعلق بموقع الأصل، والاستخدام الذي يوضع فيه، وعمره والتقادم المخطط،
               
               (2)إطار قانوني سليم يرسخ ملكية المؤجر القانونية للأصل وقدرته على ممارسة حقوقه كمالك بطريقة آنية،
               
               (3)يجب ألا يكون الفرق بين معدل إهلاك الأصل المادي ومعدل الإطفاء لمدفوعات الإيجار ضخمًا بدرجة كبيرة تبالغ في تخفيف الخطر الائتماني المنسوب للأصول المؤجرة.
               
              146.16وسيتم التعامل مع الإيجارات التي تعرض البنك لخطر القيمة المتبقية بالطريقة التالية. خطر القيمة المتبقية هو تعرض البنك لخسارة محتملة بسبب القيمة العادلة لانخفاض المعدات لأدنى من قيمتها المتبقية عند بداية الإيجار.
               
               (1)وسوف تحصل مدفوعات الإيجار المخفضة على وزن مخاطر مناسب للقوة المالية للمستأجر (احتمالية التخلف عن السداد) والتقدير الرقابي أو الذاتي للخسارة الناجمة عند التخلف عن السداد، أيهما أكثر ملاءمة.
               
               (2)ستكون القيمة المتبقية مرجحة للمخاطر بنسبة 100%.
               
            • القسم 11: متطلبات الإفصاح

              147.16من أجل التأهل للنهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب على البنوك أن تحقق متطلبات الإفصاح المذكورة في متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة. هذه هي أدنى متطلبات لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي: والإخفاق في تحقيق هذه المتطلبات سوف يجعل البنوك غير مؤهلة لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي.
               
          • 17. الانتقال

            • التدرج لتعامل النهج المعياري مع تعرضات الأسهم

              1.17تخضع معاملة وزن الخطر المذكورة في الفقرة 50.7 لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات من 1 يناير 2023م. بالنسبة لتعرضات أسهم المضاربة غير المدرجة، سيبدأ وزن الخطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 60 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة. وبالنسبة لجميع حصص الأسهم، سوف يبدأ وزن المخاطر المعمول به عند 100% ويزيد بنحو 30 نقطة مئوية في نهاية كل عام حتى نهاية السنة الخامسة.
               
            • التدرج في إزالة النهج القائم على التصنيفات الداخلية لتعرضات الأسهم

              17.2إن مطلب استخدام النهج المعياري لتعرضات الأسهم في الفقرة 41.10 سيكون خاضعًا لترتيب تدريجي خطي ذي خمس سنوات من 1 يناير 2023م. وأثناء الفترة التدريجية، سيكون الخطر المرجح لتعرضات الأسهم الأكبر في:
               
               (1)وزن الخطر كما هو محسوب باستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي الذي انطبق على تعرضات الأسهم قبل 1 يناير 2023م،
               
               (2)وزن الخطر المحدد للترتيب الخطي التدريجي في النهج المعياري للخطر الائتماني (راجع الفقرة 1.17 أعلاه).
               
          • 18. التوريق: أحكام عامة

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • نطاق وتعريفات المعاملات المغطاة في إطار التوريق

              1.18يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
               
              2.18والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
               
              3.18والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
               
              4.18ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
               
              5.18تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
               
              6.18وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
               
            • تعريفات ومصطلحات عامة

              7.18بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية:
               
               (1)ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو
               
               (2)يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية.
               
              8.18ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس.
               
              9.18وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية.
               
              10.18وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة.
               
              11.18شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي
               
               (1)يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي،
               
               (2)إنه ثانوي.
               
              12.18شرط السداد المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان.
               
              13.18يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص.
               
              14.18وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا.
               
              15.18بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة.
               
              16.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق.
               
              17.18لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 15.18.
               
              18.18ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال:
               
               (1)في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية.
               
               (2)في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في  التدفق النقدي المتتالي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية.
               
               (3)في العادة، تسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية.
               
              19.18ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا.
               
              20.18ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي:
               
               (1)بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 56.18 إلى 62.18،
               
               (2)بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و
               
               (3)بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني.
               
              21.18الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق.
               
              22.18ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام.
               
               (1)بالنسبة للمتوسط المرجح لأجل الاستحقاق باليورو70 للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t. يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. 
               
                
               
               (2)وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة.
               
                
               
              23.18عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي.
               

              69 إذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
              70 يتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.

            • المتطلبات التشغيلية لإقرار تحويل المخاطر

              24.18قد يستبعد البنك المنشئ تعرضات أساسية من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر فقط إذا تم تحقيق جميع الشرط التالية. يجب على البنوك التي تحقق هذه الشروط أن تستمر في حيازة رأس مال تنظيمي مقابل أي تعرضات توريق تبقي عليها.
               
               (1)وقد تم تحويل الخطر الائتماني الكبير مع التعرضات الأساسية إلى طرف خارجي.
               
               (2)لا يحتفظ المحوِل بسيطرة فعالة أو غير مباشرة على التعرضات المحولة. يتم عزل التعرضات قانونًا من المحوِل بطريقة ما (على سبيل المثال، من خلال بيع الأصول أو من خلال المشاركة الفرعية) والتي تضع التعرضات بعيدًا عن الوصول الى المحوٍل ودائنيه، حتى في حالة الإفلاس أو فرض الحراسة. يتعين على البنوك أن يكون لها رأي قانوني71 والذي يؤكد صحة البيع. إبقاء المحوِل على حقوق التحصيل للتعرضات لن يشكل بالضرورة سيطرة غير مباشرة على التعرضات. يعتبر المحول قد حافظ على سيطرة فعالة على تعرضات مخاطر الائتمان المحولة إذا:
               
                (أ)كان قادرًا على إعادة الشراء من المحول إليه التعرضات التي سبق وقام بتحوليها من أجل تحقيق منافعها، أو
               
                (ب)كان ملتزمًا بالإبقاء على مخاطر التعرضات المحولة.
               
               (3)الأوراق المالية الصادرة ليست التزامات على المحول. وبالتالي، فالمستثمرون الذين يستطيعون شراء الأوراق المالي لديهم فقط مطالبة بالتعرضات الأساسية.
               
               (4)المحول إليه كيان ذو غرض خاص وأصحاب حق الانتفاع في ذلك الكيان لديهم الحق في رهنها أو مبادلتها دون قيد، ما لم يتم فرض ذلك القيد من مطلب الإبقاء على المخاطر.
               
               (5)يجب أن تحقق إعادة شراء القروض المتنازل عنها الشروط الموضحة في 28.18.
               
               (6)لا يحتوي التوريق على البنود التي:
               
                (أ)تطلب من البنك المنشئ تبديل التعرضات الأساسية حتى تتحسن جودة ائتمان المجموعة ما لم يتحقق هذا الأمر من خلال بيع التعرضات إلى طرف خارجي مستقل وليس تابعًا بأسعار السوق.
               
                (ب)السماح بزيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة، أو
               
                (ج)زيادة العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة الأساسية.
               
               (7)يجب ألا يكون هناك خيارات/شروط إنهاء ما عدا إعادة شراء القروض المباعة المؤهلة، والإنهاء للتغييرات الخاصة في الضريبة أو لائحة أو شروط تسديد مبكر مثل المذكورة في 27.18.
               
              25.18وبالنسبة لعمليات التوريق المركبة، فقد يتم الإقرار باستخدام أساليب تخفيف المخاطر (أي الضمانات والمشتقات الائتمانية) لتحوط التعرض الأساسي لأغراض مخاطر قائمة على رأس المال فقط إذا تحققت الشروط المذكورة أدناه:
               
               (1)يجب على القائمين على تخفيف مخاطر الائتمان الامتثال للمتطلبات المذكورة في الفصل رقم 9.
               
               (2)يكون الضمان المؤهل محدودًا على ما هو مذكور في 34.9. ويجوز إثبات الضمان المؤهل المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة.
               
               (3)يتم تعريف الضامنون في 76.9. لا يجوز للبنوك إثبات الكيانات ذات الغرض الخاص على أنها ضامنين مؤهلين في إطار التوريق
               
               (4)ويجب على البنوك نقل المخاطر الائتمانية الكبيرة المصاحبة للتعرضات الأساسية إلى أطراف خارجية.
               
               (5)لا يجوز أن تحتوي الأدوات المستخدمة لتحويل المخاطر الائتمانية على شروط تحد من مبلغ الخطر الائتماني المحول، مثل التي مذكورة أدناه:
               
                (أ)البنود التي تقلل من الحماية الائتمانية أو تحويل المخاطر الائتمانية (على سبيل المثال، شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تتبع بفعالية فائدة البنك، والعتبات المادية الكبيرة التي لا تشترط فيها الحماية الائتمانية حتى إذا وقع حدث ائتماني، أو البنود التي تسمح بإنهاء الحماية بسبب التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية)،
               
                (ب)البنود التي تتطلب من البنك المنشئ تبديل التعرض الأساسي لتحسين متوسط الجودة الائتمانية للمجموعة،
               
                (ج)البنود التي تزيد من تكلفة الحماية الائتمانية للبنوك مقابل التدهور في جودة المجموعة،
               
                (د)البنود التي تزيد من العائد الواجب الدفع للأطراف غير البنك المنشئ، مثل المستثمرين والأطراف الخارجيين من موفري التمويل لدعم الائتمان، استجابةً لتدهور الجودة الائتمانية للمجموعة المرجعية
               
                (هـ)البنود التي تشترط زيادات في مركز الخسارة الأولى المتبقية أو تمويل دعم الائتمان المقدم من البنك المنشئ بعد بدء المعاملة.
               
               (6)يتعين على البنك أن يحصل على فتوى قانونية تؤكد قابلية تنفيذ العقد.
               
               (7)يجب أن تحقق طلبات إعادة الشراء الشروط المبينة في 28.18.
               
              26.18وتعتبر معاملة التوريق قد فشلت في المتطلبات التشغيلية المبينة في 24.18 أو 25.18 إذا
               
               (1)أنشأ البنك أو ضمن معاملة توريق تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة.
               
               (2)احتوت معاملة التوريق على تسديد مبكر أو شرط مماثل والذي، إذا حدث، سوف
               
                (أ)يتبع الفائدة الرئيسية للبنك أو الفائدة المساوية لها في التسهيلات الائتمانية الأساسية المتجددة لمصلحة مستثمرين آخرين.
               
                (ب)يتبع الفائدة الثانوية للبنك إلى درجة أعلى مستوى بالنسبة لفوائد الأطراف الأخرى، أو
               
                (ج)بطرق أخرى، يزيد البنك من تعرض البنك للخسائر المصاحبة للتسهيلات الائتمانية المتجددة الأساسية
               
              27.18إذا احتوت معاملة التوريق على مثال واحد من الأمثلة التالية لشرط السداد المبكر وحققت المتطلبات التشغيلية المذكورة في 18.24 أو 18.25، فيجوز للبنك المنشئ أن يستبعد التعرضات الأساسية المصاحبة لتلك المعاملة من حساب الأصول المرجحة للمخاطر، لكن يجب أن يبقى مستحوذًا على رأس المال التنظيمي مقابل أي تعرضات توريق متواجدة فيما يتعلق بالمعاملة:
               
               (1)هياكل التجديد حيث لا تدور التعرضات الأساسية والتسديد المبكر ينهي قدرة البنك على إضافة تعرضات جديدة،
               
               (2)معاملات التسهيلات الائتمانية الدوارة التي تحتوي على مزايا تسديد مبكر والتي تقلد الهياكل الزمنية (أي إذا كان الخطر على التسهيلات الائتمانية الدوارة الأساسية لا يعود إلى البنك المنشئ) وإذا كان شرط التسديد المبكر في توريق التسهيلات الائتمانية الدوارة لا يؤدي إلى تبعية فائدة المنشئ،
               
               (3)الهياكل حيث يحول البنك تسهيلات ائتمانية دوارة إلى توريق وحيث يظل المستثمرون معرضين بشكلٍ كامل إلى تراجع مستقبلي في التداول من خلال المقترضين حتى بعد حدوث التسديد المبكر، أو
               
               (4)يحدث شرط التسديد المبكر فقط من خلال أحداث لا تتعلق بأداء الأصول الأساسية أو البنك البائع، مثل التغييرات الجوهرية في القوانين أو اللوائح الضريبية.
               
              28.18وبالنسبة لمعاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء، فلن يتم طلب رأس مال بسبب وجود طلبات إعادة الشراء إذا تحققت الشروط التالية:
               
               (1)يجب أن لا تكون ممارسة إعادة الشراء إلزامية، في الشكل وفي الجوهر، بل يجب أن تكون حسب تقدير البنك المنشئ، 
               
               (2)يجب ألا يتم تكوين إعادة الشراء لتجنب توزيع الخسائر على تمويلات التدعيم الائتماني أو مراكز الائتمان التي يستحوذ عليها المستثمرون أو تكوينها لتوفير تمويل لدعم الائتمان،
               
               (3)يجب ممارسة إعادة الشراء فقط عندما بقاء 10% أو أقل من المحفظة الأساسية الأصلية أو الأوراق المالية الصادرة، أو بالنسبة لمعاملات التوريق المركبة، عند بقاء 10% أو أقل من قيمة المحفظة المرجعية الأصلية.
               
              29.18معاملات التوريق التي تشمل إعادة شراء والتي لا تحقق جميع هذه المعايير المذكورة في 28.18 أعلاه تؤدي إلى متطلب رأس مال للبنك المنشئ. بالنسبة للتوريق التقليدي، يجب التعامل مع التعرضات الأساسية كما لو أنه لم يتم توريقها. علاوة على هذا، يجب ألا تثبت البنوك في رأس المال التنظيمي أي مكسب على البيع، وفقًا لتعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ: 19 ديسمبر 2012. بالنسبة للتوريق المركب، يجب على البنك الذي يشتري الحماية أن يمتلك رأس مال مقابل المبلغ الإجمالي للتعرضات المورقة كما لو كانت لم تستفد من أي حماية ائتمانية. إذا استخدم التوريق المركب استدعاء (غير استدعاء إعادة الشراء) والذي ينهي بفعالية المعاملة والحماية الائتمانية المشتراة على تاريخ معين، فيجب على البنك أن يتعامل مع المعاملة وفقًا لـ 65.18.
               
              30.18وإذا وُجد أن إعادة الشراء، عند ممارستها، تعمل كتمويل لدعم الائتمان، فيجب اعتبار تلك الممارسة شكلًا من أشكال الدعم الضمني المقدم من البنك ويجب خصمها من رأس المال التنظيمي.
               

              71 لا تقتصر الفتوى القانونية على المشورة القانونية من مستشار قانوني مؤهل، بل تسمح بالمشورة المكتوبة من محامٍ يعمل بمكتب محاماة.

            • متطلبات العناية الواجبة

              31.18بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 32.18 إلى 34.18. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
               
              32.18وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تمثل الأساس لتعرضات التوريق.
               
              33.18ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
               
              34.18ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.
               
            • حساب متطلبات رأس المال والأصول مرجحة المخاطر

              35.18ورأس المال التنظيمي مطلوب من أجل تعرضات التوريق الخاصة بالبنك، بما في ذلك تلك التي تنشأ عن مخصص مخففات الخطر الائتماني لمعاملة توريق، والاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والإبقاء على شريحة تابعة، وتمديد تسهيل السيولة أو التدعيم الائتماني، كما هو مذكور في الأقسام التالية. يجب التعامل مع تعرضات التوريق المعادة الشراء على أنها تعرضات توريق محتجزة.
               
              36.18ولأغراض حساب مخصص الخسارة المتوقعة الموضح في الفصل 15، فلا تساهم تعرضات التوريق في مبلغ الخسارة المتوقعة. وبالمثل، يجب عدم إدراج المخصصات العامة أو الخاصة مقابل تعرضات التوريق أو الأصول الأساسية الموجودة لا تزال في ميزانية المنشئ عند قياس المخصصات المؤهلة. ومع هذا، يمكن للبنك المنشئ عمل مقاصة 1250% لتعرضات التوريق المرجحة بالمخاطر من خلال تخفيض مبلغ تعرض التوريق إلى مبلغ مخصصاتها المحددة على الأصول الأساسية لتلك المعاملة وخصومات سعر الشراء غير القابل للاسترداد على تلك الأصول الأساسية. وسيتم وضع مخصصات معينة لتعرضات توريق في الاعتبار عند حساب مبلغ التعرض كما هو محدد في 19.18 و 20.18. ولا يتم وضع المخصصات العامة للتعرضات المورقة الأساسية في الاعتبار في أي طريقة حساب.
               
              37.18ويتم احتساب مبلغ الأصل المرجح بالمخاطر لتعرض التوريق من خلال ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر المناسب والمحدد وفقًا للشكل الهرمي للمناهج في 41.18 إلى 48.18. قد تنطبق الحدود القصوى لأوزان المخاطر للتعرضات ذات الأولوية وفقًا لـ 50.18 و 51.18 أو الحدود القصوى العامة وفقًا لـ 52.18 إلى 55.18. والتعرضات المتداخلة ستكون مرجحة بالمخاطر كما هو محدد في 38.18 و 40.18.
               
              38.18ولأغراض حساب متطلبات رأس المال، فإن تعرض البنك A يتداخل مع تعرض آخر B إذا كان البنك في جميع الأحوال سوف يحول دون أي خسارة للبنك مقابل التعرض B من خلال تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A. على سبيل المثال، إذا قدم البنك دعمًا ائتمانيًا لبعض السندات وقبض نسبة من هذه السندات، فإن التزامه الكامل بالدعم الائتماني يحول دون أي خسارة من تعرضه للسندات. إذا كان البنك يستطيع التحقق من أن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالتعرض A سوف يحول دون خسارة من تعرضه إلى B في أي ظرف، فلن يحتاج البنك إلى حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بالنسبة لتعرضه B.
               
              39.18ومن أجل الوصول إلى تداخل،فربما يقوم البنك، لأغراض حساب متطلبات رأس المال، إلى تقسيم أو التوسع72 في تعرضاته. على سبيل المثال، ربما لا يتم طلب تسهيل سيولة في العقد لتغطية الأصول المتعثرة أو ربما لا تمول برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في ظروف معينة. ولأغراض رأس المال، لن يتم اعتبار موقفٍ كهذا على أنه تداخل مع السندات التي أصدرتها قناة الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. وعلى أية حال، فقد حسب البنك الأصول المرجحة بالمخاطر لتسهيل السيولة كما لو أنها قد تم تمديدها (سواء من أجل تغطية الأصول المتعثرة أو من حيث الأحداث التي تستدعي التدخل) للحيلولة دون جميع الخسائر في السندات. في تلك الحالة، سيحتاج البنك فقط إلى حساب متطلبات رأس المال الخاصة بتسهيل السيولة.
               
              40.18ويمكن إثبات التداخل أيضًا بين رسوم رأس المال الخاصة بالتعرضات في دفتر التداول وأعباء رأس المال للتعرضات في دفتر القروض المصرفية، بشرط أن يكون البنك قادرًا على حساب ومقارنة أعباء رأس المال للتعرضات المعنية.
               
              41.18وسيتم التعامل مع تعرضات التوريق بشكلٍ مختلف بناءً على نوع التعرضات الأساسية و/أو نوع المعلومات المتاحة للبنك. وتعرضات التوريق والتي لا ينطبق عليها أي نهج من المذكورة في 42.18 إلى 48.18 يجب أن تتحدد على وزن مخاطر 1250%.
               
              42.18فيجب على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي كما هو مذكور في الفصل 22 بالنسبة لتعرض التوريق لمجموعة التصنيف الداخلي كما هو معرف في 15.18، ما لم يتقرر خلاف ذلك من جانب البنك المركزي.
               
              43.18وإذا لم يستطع البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي، فيجب عليه استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي كما هو مذكور في 1.20 إلى 7.20 لتعرض التوريق لمجموعة الأسلوب المعياري كما هو معرف في 17.18 بشرط أن:
               
               (1)يقع البنك في اختصاص يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي،
               
               (2)يكون للتعرض تقييم ائتماني خارجي والذي يحقق المتطلبات التشغيلية لتقييم الائتمان في الفقرة 8.20، أو يكون هناك تقييم مستنبط والذي يحقق المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنبطة في 9.20 و 10.20.
               
              44.18ويجوز للبنك الذي يعمل في المملكة العربية السعودية والذي يسمح باستخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أن يستخدم نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي المذكور في 1.21 إلى 4.21 لتعرض التوريق غير المصنف (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة وتمويل دعم الائتمان) لمجموعة الأسلوب المعياري في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول. ومن أجل استخدام نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي، يجب على البنك أن يحصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي لتعرضات لا تتعلق بالتوريق. ويتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي بشأن ما إذا كان يمكنه ومتى يمكنه تطبيق نهج التقييم الداخلي على تعرضات التوريق لديه، وخاصةً إذا كان بإمكان البنك تطبيق نهج التصنيف الداخلي على بعض، وليس كل، التعرضات الأساسية.
               
              45.18والبنك الذي لا يستطيع استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي أو النهج القائم على التقييم الداخلي لتعرضه لمجمع النهج المعياري فيجوز له استخدام النهج المعياري للتوريق كما هو مذكور في 1.19 إلى 15.19.
               
              46.18تعرضات التوريق للمجمعات المختلطة: إذا استطاع البنك حساب KIRB على ما لا يقل عن 95% من مبالع التعرض الأساسي للتوريق، فيجب على البنك تطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي وحساب أعباء رأس المال للمجموعة الأساسية كما يلي، حيث تكون d هي النسبة المئوية لمبلغ التعرض للتعرضات الأساسية والتي من أجلها يمكن للبنك حساب KIRB على مبلغ التعرض لجميع التعرضات الأساسية، و KIRB و KSA مُعرفان في 2.22 إلى 5.22 و 2.19 إلى 4.19، على التوالي:
               
               أعباء رأس المال للمجموعة المختلطة = d x KIRB + (1- d) x KSA
               
              47.18وإذا كان لا يستطيع البنك حساب متطلبات رأس المال للحساب المجمع لجميع الأصول (KIRB) على الأقل عند 95% من التعرضات الأساسية، فيجب أن يستخدم البنك الشكل الهرمي لتعرضات التوريق لمجمعات الأسلوب المعياري كما هو موضح في 43.18 إلى 45.18.
               
              48.18بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنك استخدام منهجية التوريق المعيارية، مع تعديلات في الفقرة 16.19. بالنسبة لتعرضات التوريقات ذات القروض غير العاملة كما هو معرف في الفقرة 1.23، يجب على البنوك تطبيق الإطار مع التعديلات المحددة في توريق القروض غير العاملة في الفصل رقم 23.
               
              49.18وعندما يوفر البنك دعمًا ضمنيًا لعملية توريق، فيجب عليه، بحد أدنى، أن يقبض رأس المال مقابل جميع التعرضات الأساسية المصاحبة لمعاملة التوريق كما لو أنها ليست مورقة. وعلاوة على هذا، لن يُسمح للبنوك إثبات أي مكسب من البيع في رأس المال التنظيمي وفقًا لـ تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
               

              72 وهذا يعني تقسيم التعرضات إلى نسب تتداخل مع تعرض آخر يقبضه البنك ونسب أخرى لا تتداخل، وتوسيع التعرضات من خلال افتراض الإقرار لأغراض تتعلق برأس المال أن الالتزامات فيما يخص أحد التعرضات المتداخلة هو أكبر من تلك المحددة بالعقد. ويمكن تنفيذ الأخير، على سبيل المثال، من خلال توسيع الأحداث التي تستدعي التدخل لممارسة التسهيل و/أو مدى الالتزام.

            • الحدود القصوى لتعرضات التوريق

              50.18قد تطبق البنوك نهج "النظرة المفصلة" على تعرضات التوريق الأكثر أولوية، حيث يمكن حصول تعرض التوريق الأكثر أولوية على أقصى حد من وزن الخطر المساوي لمتوسط خطر التعرض المرجح المطبق على التعرضات الأساسية، بشرط أن تكون البنوك على علم بمكونات التعرضات الأساسية في جميع الأحيان. وسيتم حساب وزن الخطر المعمول به بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي بالأخذ في الاعتبار نسبة الخسارة المتوقعة. وعلى وجه الخصوص:
               
               (1)في حالة المجموعات حيث يستخدم البنك حصريًا الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، ويكون أقصى وزن للخطر للتعرضات الأكثر أولوية يساوي وزن متوسط خطر التعرض الذي سينطبق على التعرضات الأساسية في ظل الأسلوب المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي، على التوالي.
               
               (2)في حالة المجموعات المختلطة، عند تطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، فسوف يحصل جزء الأسلوب المعياري من مجمع الأصول المورقة على وزن خطر الأسلوب المعياري المقابل، بينما تحصل نسبة النهج القائم على التصنيف الداخلي على أوزان خطر النهج القائم على التصنيف الداخلي. عند تطبيق نهج التوريق المعياري أو نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)، يُبنى أقصى وزن للخطر بشأن التعرضات الأكثر أولوية على وزن خطر متوسط التعرض المرجح للنهج المعياري للأصول الأساسية، سواء كانت هي في الأصل نهج التصنيف الداخلي أم لا.
               
              51.18وإذا أدى أقصى وزن للمخاطر إلى وزن مخاطر أقل من وزن المخاطر الأدنى بنحو 15%، فيتعين استخدام وزن المخاطر الناتج من الحد الأقصى.
               
              52.18ويجوز للبنك (المنشئ، الضامن أو المستثمرون) الذي يستخدم نهج التصنيف الداخلي لتعرض التوريق أن يطبق أقصى مطلب لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال لنهج التصنيف الداخلي (بما في ذلك نسبة الخسارة المتوقعة) الذي كان سيتم تقييمه مقابل التعرضات الأساسية إذا لم يتم تحوليها إلى توريق ومعاملتها بموجب الأقسام المعنية للفصول من 10 إلى الفصل رقم 16. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية.
               
              53.18ويجوز للبنك المنشئ أو الضامن الذي يستخدم نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو النهج المعياري لتعرضات التوريق تطبيق متطلب أقصى حد لرأس المال فيما يتعلق بتعرضات التوريق التي يقبضها بالتساوي مع متطلب رأس المال الذي كان سيتم تقييم مقابل التعرضات الأساسية إذا لم تتحول إلى توريق. في حالة المجموعات المختلطة، يتعين حساب الحد الأقصى العام بإضافة رأس المال قبل التوريق، أي بإضافة رأس المال المطلوب بموجب إطار المخاطر الائتمانية العامة لنهج التصنيف الداخلي وللجزء الخاص بالأسلوب المعياري للمجموعة الأساسية على التوالي. ويشمل جزء الأسلوب المعياري لمتطلب رأس المال نسبة الخسارة المتوقعة.
               
              54.18وأقصى متطلب لرأس المال المجمع لتعرضات التوريق الخاصة بالبنك في نفس المعاملة يساوي KP * P. ومن أجل تطبيق أقصى تكلفة لرأس المال لتعرض توريق البنك، سوف يحتاج البنك إلى المدخلات التالية:
               
               (1)أكبر نسبة من الفائدة التي يقبضها البنك عن كل شريحة في مجموعة معينة (P). على وجه الخصوص:
               
                (أ)بالنسبة لبنك لديه تعرض أو أكثر للتوريق والتي توجد في شريحة واحدة لمجموعة معينة، فإن الرمز P يساوي نسبة تعرضات التوريق (التي يتم التعبير عنها بالنسبة المئوية) التي يقبضها البنك في تلك الشريحة المعينة (يتم احتسابها على أنها إجمالي المبلغ الاسمي لتعرضات توريق البنك في الشريحة) مقسومًا على المبلغ الاسمي للشريحة.
               
                (ب)بالنسبة لبنك لديه تعرضات توريق والتي توجد في شرائح مختلفة لتوريق معين، فإن P تساوي أقصى نسبة فائدة عبر الشرائح، حيث يتعين حساب نسبة الفائدة لكل من الشرائح المختلفة كما هو مذكور أعلاه.
               
               (2)تكلفة رأس المال للمجموعة الأساسية (KP):
               
                (أ)بالنسبة لمجموعة نهج التصنيف الداخلي، فإن KP تساوي KIRB كما هو معرف في 2.22 إلى 13.22.
               
                (ب)بالنسبة لمجموعة الأسلوب المعياري، فإن KP تساوي KSA كما هو معرف في 2.19 إلى 5.19.
               
                (ج)بالنسبة للمجموعة المختلطة، KP تساوي متوسط تكلفة رأس المال المرجح بالمخاطر للمجموعة الأساسية باستخدام KSA لنسبة مجمع الأصول المورقة والتي لا يستطيع البنك أن يحسب لها KIRBو KIRB لنسبة مجمع الأصول المورقة التي يستطيع البنك أن يحسب لها KIRB
               
              55.18وعند تطبيق الحد الأقصى لرأس المال، يجب خصم كامل مبلغ أي مكسب من البيع وشرائح الفائدة فقط للدعم الائتماني الناشئة عن معاملة توريق بناءً على تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012.
               
            • التعامل مع تخفيف المخاطر الائتمانية لتعرضات التوريق

              56.18يقر البنك بشراء حماية ائتمانية مقابل تعرض التوريق عند احتساب متطلبات رأس المال بموجب ما يلي:
               
               (1)يقتصر إثبات الضمات على ما هو مسموح به بموجب إطار تخفيف المخاطر الائتمانية - وبالتجديد، الفقرة 34.9 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الخارجي للتوريق أو تعرضات التوريق باستخدام النهج المعياري الفقرة 7.12 عندما يطبق البنك النهج القائم على التصنيف الداخلي للتوريق. ويجوز إثبات الضمان المرهون بالكيانات ذات الأغراض الخاصة،
               
               (2)ويجوز إثبات الحماية الائتمانية المقدمة من الشركات المذكورة في الفقرة 75.9. ولا يمكن إثبات الكيانات ذات الأغراض الخاصة على أنها ضامنون مؤهلون، 
               
               (3)عندما تحقق الضمانات أو المشتقات الائتمانية أدنى الشروط الإجرائية كما هو مذكور في الفقرات 69.9 حتى 74.9، تستطيع البنوك أن تضع في اعتبارها تلك الحماية الائتمانية عند احتساب متطلبات رأس المال لتعرضات التوريق.
               
              57.18وعندما يوفر البنك حماية ائتمانية كاملة (نسبية) لتعرض ما للتوريق، فيجب على البنك احتساب متطلبات رأس المال له كما لو أنه يقبض مباشرةً نسبة تعرض التوريق الذي وفر مقابلها حماية ائتمانية (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
               
              58.18وبشرط أن يتم الوفاء بالشروط المبينة في 56.18 ، فيجوز للبنك المشتري للحماية الائتمانية الكاملة (أو النسبية) أن يثبت تخفيف مخاطر الائتمان مقابل تعرض التوريق وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (CRM)
               
              59.18وفي حالة الحماية الائتمانية المقسمة، سيتم تقسيم شريحة التوريق الأصلية إلى شرائح فرعية محمية وغير محمية:73
               
               (1)يجب على موفر الحماية أن يحسب متطلب رأس الماله له كما لو أنه تعرض مباشرة إلى شريحة فرعية معينة من تعرض التوريق الذي يوفر له الحماية، وكما هو محدد من الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق وفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
               
               (2)وبشرط تحقق الشروط المذكورة في 56.18، فيجوز لمشتري الحماية إثبات حماية مقسمة لتعرض التوريق. وفي هذا، يجب عليه حساب متطلبات رأس المال لكل شريحة فرعية كلٌ على حدة وكما يلي:
               
                (أ)بالنسبة للتعرضات غير المحمية الناتجة، سيتم حساب متطلبات رأس المال كما هو محدد من خلال الشكل الهرمي لمناهج وأساليب تعرضات التوريق ووفقًا للفقرات 60.18 إلى 62.18.
               
                (ب)بالنسبة للجزء المضمون/المحمي، سيتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا لإطار عمل تخفيف مخاطر الائتمان (وفقًا لتعريف استحقاق الشريحة المذكور في 22.18 و 23.18).
               
              60.18إذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18، استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) ونهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA)، فيتعين حساب مقياس A و D بشكلٍ منفصل لكل شريحة من الشرائح الفرعية كما لو كانت الأخيرة قد تم إصدارها بشكلٍ مباشر كشرائح منفصلة في بداية المعاملة. سيتم احتساب قيمة متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (للملكة العربية السعودية) على المحفظة الأساسية للمعاملة الأصلية.
               
              61.18فإذا كان يجب على البنك، طبقًا لهرم المناهج المحددة في 41.18 إلى 48.18 استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) لتعرض التوريق الأصلي، فسيتم احتساب أوزان المخاطر المعنية للشرائح الفرعية المختلفة حسب ما يلي:
               
               (1)بالنسبة للشريحة الفرعية لأعلى أولوية،74 سوف يستخدم البنك وزن مخاطر التعرض الأصلي للتوريق.
               
               (2)بالنسبة للشريحة الفرعية للأولوية المنخفضة:
               
                (أ)يجب على البنوك أن يحصلوا على تقييم من واحدة من الشرائح الثانوية في المعاملة الأصلية. بعد ذلك سيتحدد وزن مخاطر الشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة من خلال تطبيق التقييم المستدل عليه على نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA). سيتم حساب سُمك المدخل T للشريحة الفرعية ذات الأولوية المنخفضة فقط.
               
                (ب)وإذا لم يكن من الممكن الحصول على تقيييم، سيتم حساب وزن المخاطر الخاصة بالشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل باستخدام نهج التوريق القائم على الأسلوب المعياري (SEC-SA) وتطبيق التعديلات على تحديد A و D المذكورين في 60.18 أعلاه. سيتم الحصول على وزن الخطر لهذه الشريحة الفرعية على أنه أكبر
               
                 (أولًا)وزن للخطر المحدد من خلال استخدام نهج الأسلوب المعياري مع النقاط المعدلة A و D و
               
                 (ثانيًا)وزن الخطر حسب نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي للتعرض الأصلي للتوريق قبل إقرار الحماية.
               
              62.18في ظل كافة المناهج، يجب التعامل مع الشريحة الفرعية ذات الأولوية الأقل على أنها تعرض توريق ليس له أولوية حتى إذا كان التعرض الأصلي للتوريق قبل الحماية يؤهله ليكون ذا أولوية كما هو محدد في 18.18.
               
              63.18ويوجد تباين في الاستحقاق عندما يكون الاستحقاق المتبقي لتحوط ما أقل من الذي يخص التعرض الأساسي.
               
              64.18عند جلب الحماية إلى تعرض توريق، بغرض وضع رأس مال تنظيمي مقابل تباين الاستحقاق، فسيتم تحديد متطلب رأس المال وفقًا لـ 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
               
              65.18وعند جلب حماية على الأصول المورقة، فيجوز ظهور تباينات الاستحقاق في سياق عمليات التوريق المركبة (على سبيل المثال، عندما يستخدم البنك مشتقات ائتمانية لتحويل جزء من الخطر الائتماني أو جميع المخاطر الائتمانية لمجموعة معينة من الأصول إلى طرف ثالث). وإذا حدثت تصفية للمشتقات الائتمانية، فسوف تنتهي المعاملة. وهذا ينطوي على أن الاستحقاق النافذ لجميع شرائح التوريق المركب قد تختلف عن شرائح التوريق ذات التعرضات الأساسية. فالبنوك التي تضمن التعرضات بشكلٍ مركب الموجودة على ميزانيتها من خلال شراء حماية ائتمانية ذات شرائح يجب أن تتعامل مع تباينات الاستحقاق بالطريقة التالية: بالنسبة لتعرضات التوريق المحددة عند وزن خطر قدره 1250%، فلا يتم وضع تباينات الاستحقاق في الاعتبار. بالنسبة لجميع تعرضات التوريق الأخرى، يجب على البنك تطبيق طريقة التعامل مع تباين الاستحقاق المذكورة في 10.9 إلى 14.9. وإذا كان للتعرضات المتحوطة استحقاقات مختلفة، فيجب استخدام الاستحقاق الأطول.
               

              73 التفكيك المتصور هو نظري ولا ينبغي النظر إليه على أنه معاملة توريق جديدة. ولا ينبغي اعتبار الشرائح الفرعية الناتجة هي عمليات إعادة توريق فقط بسبب وجود الحماية الائتمانية.
              74 ذلك لأن "الشريحة الفرعية ذات الأولوية العليا" تصف فقط الأولوية النسبية للشريحة التي تم تفكيكها. ويكون حساب وزن خطر كل شريحة فرعية مستقل عن السؤال ما إذا كانت هذه الشريحة الفرعية محمية (أي أن الخطر يتحمله موفر الحماية) أم غير محمية (أي أن الخطر يتحمله مشتري الحماية).

            • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة: نطاق وشروط المعاملة البديلة

              66.18تكون عمليات التوريق التقليدية فقط والتي تشمل تعرضات لقنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول وتعرضات لمعاملات ممولة من قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول في نطاق الإطار البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. يمكن أن تخضع التعرضات لعمليات توريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة لمعالجة بديلة لرأس المال كما هو محدد في 20.19  إلى 22.19، 11.20 إلى 14.20و 27.22 إلى 29.22.
               
              67.18ولأغراض رأس المال التنظيمية، سيتم اعتبار الآتي متوافقًا مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة:
               
               (1)التعرضات لأوراق مالية غير مدعومة بالأصول، عمليات التوريق التقليدية التي تحقق المعايير في 72.18 إلى 95.18، و
               
               (2)التعرضات لقنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول و/أو المعاملات الممولة من قنوات الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تحقق القناة و/أو المعاملة الممولة من القناة المعايير الموجودة في 96.18 إلى 165.18.
               
              68.18يجب على المنشئ/الضامن الإفصاح للمستثمرين عن كافة المعلومات الضرورية على مستوى المعاملة كي يسمح للمستثمرين تقرير ما إذا كانت عملية التوريق متوافقة مع إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة أم لا. بناءً على المعلومات المقدمة من المنشئ/الضامن، يجب على المستثمر أن يجري تقييمًا لحالة امتثال التوريق لإطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة كما هو محدد في 67.18 أعلاه، قبل تطبيق طريقة رأس المال البديلة.
               
              69.18بالنسبة للمراكز المتبقية التي حقق فيها المنشئ نقل المخاطر الكبيرة وفقًا للمعيار 24.18، فيتم اتخاذ القرار فقط من المنشئ في الإبقاء على المركز.
               
              70.18وينبغي تحقيق معايير إطار العمل البسيط والشفاف والقابل للمقارنة في كافة الأحيان. قد تكون مراجعة الامتثال لبعض المعايير أمرًا ضروريًا عند الإنشاء (أو في وقت بداية التعرض، في حالة الضمانات أو تسهيلات السيولة) للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يضع المستثمرون وحملة مراكز التوريق في اعتبارهم التطويرات التي قد تبُطل تقييم الامتثال السابق، على سبيل المثال، النواقص في تكرار ومحتوى تقارير المستثمر، وكذلك الربط مع الفائدة، أو التغييرات في مستندات المعاملة بالتباين مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة المعنية.
               
              71.18وفي الحالات التي تشير المعايير إلى الأصول الأساسية - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 94.18 و 95.18 والمجموعة دينامية، وسيخضع الامتثال للمعايير إلى مراجعات دينامية في كل مرة تتم فيها إضافة أصول إلى المجموعة.
               
            • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة محددة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

              72.18يجب تحقيق كافة المعايير من أجل حصول التوريق على معاملة رأس مال تنظيمي بديلة.
               
            • المعيار A1: طبيعة الأصول

              73.18في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
               
               (1)ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
               
                (أ)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
               
                (ب)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
               
                (ج)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
               
                (د)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
               
               (2)تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
               
                (أ)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
               
                (ب)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
               
               (3)لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
               

              75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
              76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
              77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.

            • المعيار A2: سجل أداء الأصول

              74.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن فئة من الأصول لإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان الذمم المدينة ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم توريقها، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل المستثمرين. يتعين الإفصاح عن مصادر البيانات والوصول إليها وأساس المطالبة بالتشبيه بالمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم توريقها بشكلٍ واضح لجميع المشاركين في السوق.
               
               (1)علاوة على تاريخ فئة الأصل في اختصاص معين، فينبغي أن يفكر المستثمرون ما إذا كان المنشئ أو الضامن أو المحصل وأطراف أخرى من ذوي المسئولية الائتمانية تجاه التوريق لديهم تاريخ أداء مثبت لمطالبات ائتمانية أو سندات مديونية مماثلة للتي سيتم توريقها ولفترة طويلة من الوقت. ليس الهدف من المعايير هو تكوين عائق أمام إدخال مشاركين جدد في السوق، بل يتعين على المستثمرين الأخذ في الاعتبار تاريخ أداء فئة الأصول وأطراف المعاملة عند تقرير ما إذا كانوا سيستثمرون في التوريق.78
               
               (2)يجب أن يكون لدى منشئ/ضامن عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في إنشاء تعرضات مشابهة لتلك التي يتم توريقها. من أجل أغراض رأس المال، يجب على المستثمرين تحديد ما إذا كان تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو الذمم المدينة المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن سبع سنوات بالنسبة للتعرضات غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لتعرضات التجزئة، يكون أدنى تاريخ أداء هو خمس سنوات.
               

              78 وقد يشكل هذا "الاعتبار الإضافي" جزءًا من عملية العناية الواجبة للمستثمرين، لكنه لا يشكل جزءًا من المعايير عند تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار التوريق "بسيطًا وشفافًا وقابلًا للمقارنة".

            • المعيار A3: حالة الدفع

              75.18ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ.
               
               (1)ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية:
               
                (أ)لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و
               
                (ب)الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي،
               
                (ج)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد
               
                (د)لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
               
               (2)يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين.
               
               (3)كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها.
               

              79 مثال المنشئ أو الضامن.
              80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
              81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

            • المعيار A4: ثبات الاكتتاب

              76.18ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر.
               
               (1)في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات.
               
               (2)من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات".
               
            • المعيار A5: اختيار ونقل الأصول

              77.18في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
               
              78.18ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية:
               
               (1)نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق،
               
               (2)ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع
               
               (3)ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق،
               
               (4)إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى،
               
               (5)ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4).
               
              79.18ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة.
               

              82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
              83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
              84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
              85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.

            • المعيار A6: البيانات المبدئية والمستمرة

              80.18لمساعدة المستثمرين على القيام بعناية واجبة ملائمة قبل الاستثمار في طرح جديد، ينبغي إتاحة بيانات كافية على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو، في حالة التجمعات التفصيلية، بيانات تصنيف موجزة عن خصائص المخاطر المعنية للتجمع الأساسي للمستثمرين المحتملين قبل تسعير عملية التوريق. لمساعدة المستثمرين في إجراء رقابة مستمرة ومناسبة لأداء استثماراتهم ومن ثم يكون لدى المستثمرين الذين يرغبون في شراء سندات توريق في السوق الثانوي معلومات كافية لإجراء العناية الواجبة المناسبة، يجب إتاحة بيانات متزامنة على مستوى القرض وفقًا للقوانين المعمول بها أو بيانات تصنيف دقيقة للمجموعة بشأن خصائص مخاطر التجمع الأساسي والتقارير المعيارية للمستثمرين الحاليين والمحتملين على الأقل في كل ربع سنوي خلال حياة عملية التوريق. يجب التوافق بين تواريخ انتهاء بيانات على مستوى القرض أو بيانات مجمعة للتقسيم الطبقي مع البيانات المستخدمة في إبلاغ المستثمر. ومن أجل توفير مستوى من التأكد من دقة الإبلاغ عن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية وأن المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية تحقق متطلبات الأهلية، فيتعين مراجعة المحفظة المبدئية86 لتأكيد متطلبات الأهلية من خلال طرف ثالث مستقل ولديه مساءلة قانونية، على سبيل المثال مكتب محاسبة مستقل أو وكيل الحساب أو شركة إدارة للتوريق.
               

              86 يتعين أن تؤكد المراجعة على أن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى التوريق تحقق متطلبات أهلية المحفظة. يمكن إجراء المراجعة، على سبيل المثال، على عينة تمثيلية للمحفظة الأولية، مع تطبيق أدنى مستوى من الثقة. ولا يتعين تقديم تقرير التحقق لكن ينبغي الإفصاح عن نتائجه، بما في ذلك أي إستثناءات مادية، في مستندات الطرح الأولي.

            • المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد

              81.18الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها المطالب الائتمانية أو سندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
               

              87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.

            • المعيار B8: العملة وأصل سعر الفائدة وعدم توافق الالتزام

              82.18ومن أجل خفض مخاطر الدفع الناجمة عن الأنماط المختلفة لسعر الفائدة والعملة الخاصة بالأصول والخصوم ولتحسين قدرة المستثمرين على نمذجة التدفقات النقدية، يتعين تخفيف مخاطر سعر الفائدة والعملة الأجنبية بقدرٍ مناسب88 في جميع الأحيان، وإذا تم تنفيذ معاملة تحوط، يجب توثيق المعاملة وفقًا لاتفاقيات الصناعة المعيارية الأساسية. ويتعين السماح فقط للمشتقات المستخدمة في التحوط الأصلي لتباينات الأصول والخصوم لسعر الفائدة و/أو العملة.
               
               (1)لأسباب تتعلق برأس المال، ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها ليست بالضرورة تتطلب تحوطًا كاملًا تمامًا. ويجب إظهار ملاءمة تخفيف سعر الفائدة والصرف الأجنبي طوال حياة المعاملة بأن تتم الإتاحة للمستثمرين المحتملين وبطريقة منتظمة وفي حينها معلومات كمية تشمل تقسيم المبالغ الاسمية التي يتم تحوطها، وكذلك تحليل الحساسية الذي يُظهر فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة لكنها لا تزال مقبولة.
               
               (2)وإذا لم يتم تنفيذ التحوطات عبر المشتقات، فسيكون مسموحًا بتلك الإجراءات التحوطية ضد المخاطر فقط إذا تم ابتكارها واستخدامها لغرض التحوط من خطر واحد ومعين، وليس مخاطر متعددة في نفس الوقت (مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر سعر الفائدة). ويجب تمويل إجراءات تخفيف مخاطر غير المشتقات بشكلٍ كامل وإتاحتها في جميع الأحيان.
               

              88 ينبغي فهم مصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنه ليس بالضرورة تحوط متوافق. وينبغي إظهار ملاءمة التحوط طوال مدة المعاملة والإفصاح عنها على أساسٍ دائم للمستثمرين.

            • المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة

              83.18لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها تسلسل تدفق نقدي "عكسي"  لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
               
              84.18ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
               
               (1)التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
               
               (2)الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
               
               (3)وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
               
              85.18عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
               
              86.18ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
               
              87.18لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.
               
            • المعيار B10: حقوق التصويت والتنفيذ

              88.18للمساعدة في ضمان الوضوح لحملة سندات التوريق فيما يتعلق بحقوقهم وقدرتم على السيطرة والتنفيذ للمطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، عند إعسار المنشئ أو الضامن، فإنه يتعين تحويل جميع حقوق التصويت والتنفيذ المرتبطة بمطالبات الائتمان أو حسابات المديونية إلى سندات توريق. ويجب تحديد حقوق المستثمرين في التوريق بوضوح في كافة الأحيان والظروف، بما في ذلك حقوق حملة سندات التوريق من الدرجة الأولى مقابل حملة سندات التوريق من الدرجة الثانية.
               
            • المعيار B11: الإفصاح عن المستندات والمراجعة القانونية

              89.18من أجل مساعد المستثمرين على الفهم الكامل للمصطلحات والشروط والمعلومات القانونية والتجارية قبل الاستثمار في طرح جديد89 وضمان ذكر هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة بالنسبة لجميع البرامج وعروض طرح الأوراق المالية، فيتعين إتاحة عروض كافية للاكتتاب العام90 ومستندات91 كافية للمستثمرين (والمتاحة بالفعل للمستثمرين المحتملين على أساسٍ دائم) خلال فترة كافية من الوقت قبل التسعير، أو عندما يسمح القانون بذلك، حتى يكون للمستثمر إفصاحًا كاملًا للمعلومات القانونية والتجارية وعوامل الخطورة الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمار مدروسة. ينبغي إتاحة مستندات الطرح النهائي من تاريخ الإغلاق وجميع مستندات المعاملة الأساسية النهائية بعد ذلك بفترة وجيزة. وينبغي أن تتألف هذه المستندات بطريقة تجعل من السهل على القارئ أن يجدها ويفهمها ويستخدم المعلومات المعنية. لضمان أنه قد تمت مراجعة المستندات الأساسية للتوريق بطريقة مناسبة قبل الإعلان، فيتعين أن تخضع شروط ومستندات التوريق للمراجعة والاطلاع من جهة قانونية خارجية، مثل مستشار قانوني يوصي به أحد أطراف المعاملة، على سبيل المثال، من خلال المُنظم أو أمين الاستثمار. ينبغي إبلاغ المستثمرين بطريقة متزامنة بأي تغيير في تلك المستندات يكون له تأثير على المخاطر الهيكلية في التوريق.
               

              89 ولتجنب الريبة، يتعين السماح لأي نوع من التوريق للوفاء بمتطلبات 18.894018.89 بمجرد الوفاء بالمعايير المطلوبة للإفصاح والمراجعة القانونية.
              90 على سبيل المثال، تقديم مذكرة، مسودة مستند الطرح أو مسودة النشرة، كأنه "تمويه"
              91 على سبيل المثال اتفاقية بيع الأصول واتفاقية تنازل أو استبدال التزام أو نقل ملكية، أو التحصيل أو تحصيل الدعم واتفاقيات الإدارة وإدارة النقد، وسند/إدارة الصندوق، وسند الضمان واتفاقية الوكالة واتفاقية الحساب البنكي وعقد الاستثمار المضمون والشروط المستخدمة أو إطار الصندوق أو اتفاقية التعريفات الرئيسية حسبما هو مطبق، وأي اتفاقيات معنية بين الدائنين، أو مقايضة أو مستندات مشتقات، أو اتفاقيات قرض لبدء المشروع واتفاقيات تسهيل السيولة وأي مستندات أساسية معنية، بما في ذلك الآراء القانونية.

            • المعيار B12: الربط مع الفائدة

              90.18من أجل مواءمة مصالح المسؤولين عن اكتتاب مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية مع مصالح المستثمرين، يتعين على المُنشئ أو ضامن مطالبات الائتمان أو حسابات المديونية أن يحتفظ بتعرض اقتصادي صافي للمواد وأن يُظهر حافزًا ماليًا في أداء هذه الأصول عقب توريقها.
               
            • المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية

              91.18للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
               
               (1)وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
               
              92.18ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية للامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.
               
            • المعيار سي 14: الشفافية مع المستثمرين

              93.18من أجل المساعدة في توفير الشفافية الكاملة للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين في القيام بالعناية الواجبة ومنع تعرض المستثمرين لانقطاعات غير متوقعة في تحصيلات التدفق النقدي، يجب تحديد الالتزامات التعاقدية وواجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في التوريق، سواء الذين لديهم مسؤولية ائتمانية والذين هم موفري الخدمات المساعدة بوضوح في العرض المبدئي وفي جميع المستندات الأساسية. وينبغي توثيق الشروط والأحكام بالنسبة لإحلال مقدمي الخدمات، وموفري الحسابات البنكية، ومشتقات الأطراف المقابلة وموفري السيولة في حالة الإخفاق أو عدم التنفيذ أو الإعسار أو أي تدهور آخر للجدارة الائتمانية لأي طرف مقابل في التوريق. من أجل تعزيز الشفافية والوضوح بشأن كافة المستلمات والمدفوعات وقيود اليومية في كافة الأوقات، ينبغي على تقارير الأداء المقدمة إلى المستثمرين أن تميّز وتذكر دخل ومصروفات التوريق، مثل أصل الدين المجدول واسترداد أصل الدين والفائدة المجدولة وأصل الدين غير المدفوع والفائدة المستحقة الماضية والرسوم والجبايات والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعادة الهيكلة في ظل الإعفاء من الدين ودفع الإجازات، بما في ذلك المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى سجلات أصل الدين وعدم كفاية الفائدة.
               
               (1)ولأغراضٍ تتعلق برأس المال، ينبغي فهم مصطلحات "العرض المبدئي" و"توثيق المعاملة الأساسية" في السياق المعرّف من 89.18.
               
               (2)كذلك يجب فهم مصطلح "الدخل والأتعاب" على أنه يشمل التأجيل، التسهيلات البنكية، وإعادة الشراء من بين البنود المذكورة.
               
            • المعيار D15: الخطر الائتماني للتعرضات الأساسية

              94.18في موعد انتهاء المحفظة، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط الخاصة بالمخاطر الائتمانية للأسلوب المعياري، وبعد الأخذ في الاعتبار أي تخفيف للمخاطر الائتمانية المؤهلة، لكونها قد تم تحديدها كوزن مخاطر مرجحة مساوية أو أصغر من:
               
               (1)40% على أساس متوسط مرجح القيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات هي تعرضات "عقارية سكنية تنظيمية" كما هو معرّف في الفقرة 69.7،
               
               (2)50% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض "عقاري تجاري تنظيمي" كما هو معرّف في الفقرة 70.7، تعرض "عقاري آخر" كما هو معرّف في الفقرة 80.7 أو تعرض امتلاك الأراضي والتطوير والبناء كما هو معرّف في الفقرة 82.7،
               
               (3)75% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض تعرضًا "تنظيميًا لتجارة التجزئة"، كما هو معرّف في الفقرة 57.7، أو
               
               (4)100% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
               
            • المعيار D16: تفاصيل بيانات المجمع

              95.18في تاريخ وصول المحفظة للحد الفاصل، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لمدين واحد 1% من القيمة الإجمالية للتعرضات المستحقة لجميع التعرضات في المحفظة. عندما تكون أسواق القروض المؤسسية المركزة هيكليًا المتاحة للتوريق خاضعة لموافقة إشرافية مسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة عتبة التركيز القصوى المعمول بها إلى 2% إذا احتفظ المنشئ أو الراعي بشريحة (شرائح) تابعة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا لامتصاص الخسائر، كما هو محدد في 16.22، والتي تغطي على الأقل أول 10% من الخسائر. لن تكون هذه الشريحة (الشرائح) التي يحتفظ بها المنشئ أو الراعي مؤهلة لمعاملة رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).
               
            • عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

              96.18تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
               
               (1)القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
               
               (2)برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
               
               (3)الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
               
               (4)المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
               
               (5)المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
               
               (6)البائع - الطرف الذي:
               
                (أ)أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
               
                (ب)قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
               
               (7)الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
               
               (8)المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
               
              97.18بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
               
              98.18في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
               

              92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.

            • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)

              99.18يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية.
               
            • المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)

              100.18يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 4.18. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
               

              93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
              94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
              95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
              96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.

            • إرشادات إضافية للمعيار A1

              101.18ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
               
               
               (1)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
               
               (2)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
               
               (3)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
               
               (4)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
               
              102.18تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
               
               (1)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
               
               (2)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
               
              103.18لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
               
              104.18لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
               
            • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

              105.18من أجل تزويد المستثمرين بمعلومات كافية عن تاريخ أداء أنواع الأصول التي تدعم المعاملات، يجب على الراعي أن يوفر للمستثمرين بيانات كافية عن أداء الخسارة للمطالبات والمستحقات ذات خصائص المخاطر المتشابهة إلى حد كبير، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد للمطالبات المماثلة، ولفترة زمنية كافية للسماح بإجراء تقييم ذي مغزى. ويجب على الراعي أن يكشف للمستثمرين عن مصادر هذه البيانات وأساس المطالبة بالتشابه مع مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تمولها القناة. وقد يتم توفير بيانات أداء الخسارة على أساس طبقي.97
               

              97 تعني الطبقات على سبيل المثال، جميع البيانات ذات الصلة المادية حول تكوين القناة السعرية (الأرصدة القائمة، والقطاع الصناعي، وتركيزات المدينين، والاستحقاقات، وما إلى ذلك) ونظرة عامة شاملة على القناة وجميع البيانات ذات الصلة المادية بجودة الائتمان وأداء المعاملات الأساسية، مما يسمح للمستثمرين بتحديد التحصيلات، وحسب الاقتضاء، إعادة هيكلة الديون، والتسامح، والتحمل، وعطلات الدفع، وإعادة الشراء، والتأخيرات والتخلف عن السداد.

            • المعيار A2: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

              106.18من أجل تزويد الراعي بمعلومات كافية عن تاريخ الأداء لكل نوع من الأصول التي تدعم المعاملات وإجراء العناية الواجبة المناسبة والوصول إلى مجموعة بيانات غنية بما يكفي لتمكين حساب الخسارة المتوقعة في سيناريوهات التحمل المختلفة على نحو أكثر دقة، يجب أن تكون بيانات أداء الخسارة القابلة للتحقق، مثل بيانات التأخر والتخلف عن السداد، متاحة لمطالبات الائتمان والمستحقات ذات خصائص المخاطر المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تمويلها من قِبل القناة، لفترة زمنية طويلة بما يكفي للسماح بالتقييم الهادف من قِبل الراعي.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار A2

              107.18يجب أن يكون لدى راعي عملية التوريق، وكذلك المقرض الأصلي الذي يكتتب في الأصول، خبرة كافية في تحليل المخاطر/ الاكتتاب في التعرضات أو المعاملات ذات التعرضات الأساسية المشابهة لتلك التي يتم توريقها. ينبغي أن يكون لدى الراعي إجراءات وسياسات موثقة جيدًا فيما يتعلق بالاكتتاب في المعاملات والمراقبة المستمرة لأداء التعرضات المورقة. يجب على الراعي التأكد من أن البائع (البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المشاركة في نشأة المستحقات لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة، وأنهم مدعومون من قِبل إدارة ذات خبرة في القطاع. من أجل تلبية معايير التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) لرأس المال قصير الأجل، يجب على المستثمرين طلب تأكيد من الراعي بأن تاريخ أداء المُنشئ والمقرض الأصلي للمطالبات أو المستحقات المماثلة بشكل كبير لتلك التي يتم تحويلها إلى أوراق مالية قد تم إنشاؤه "لفترة زمنية طويلة مناسبة". ويجب ألا يقل تاريخ الأداء هذا عن خمس سنوات بالنسبة للمخاطر غير المتعلقة بالبيع بالتجزئة. بالنسبة لمخاطر البيع بالتجزئة، فإن الحد الأدنى لتاريخ الأداء هو ثلاث سنوات.
               
            • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى القناة)

              108.18يجب على الراعي، على حد علمه وبناءً على تصريحات البائعين، أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 109.18فيما يلي، تمت تلبيته فيما يتعلق بكل معاملة.
               
            • المعيار A3: سجل أداء الأصول (مستوى المعاملات)

              109.18يجب على الراعي الحصول على تصريحات من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تكمن وراء كل معاملة فردية ليست، في وقت الاستحواذ على المصالح التي سيتم تمويلها من خلال القناة، متخلفة عن السداد أو متأخرة عن السداد أو خاضعة لزيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو لإجراءات الإنفاذ.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار A3

              110.18لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
               
               (1)لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
               
               (2)لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
               
               (3)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛ 
               
               (4)ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
               
              111.18يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
               

              98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".

            • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)

              112.18يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
               
               (1)أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
               
               (2)حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
               
              113.18ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
               
            • المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى المعاملة)

              114.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين (بصفتهم مقرضين أصليين) يظهرون ما يلي في المعاملات مع الكيان الوسيط:
               
               (1)أن أي مطالبات ائتمان أو مستحقات يتم نقلها إلى أو من خلال معاملة ويحتفظ بها الكيان الوسيط قد نشأت في سياق العمل العادي للبائع وفقًا لمعايير الاكتتاب غير المتدهورة ماديًا. يجب ألا تكون معايير الاكتتاب هذه أقل صرامة من تلك المطبقة على مطالبات الائتمان والمستحقات المحتفظ بها في الميزانية العمومية للبائع والتي لم يتم تمويلها من قبل الكيان الوسيط؛ و
               
               (2)تم تقييم المدينين على أنهم يتمتعون بالإرادة والقدرة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد.
               
              115.18يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من أن البائعين يكشفون لها عن توقيت التغييرات المادية في معايير الاكتتاب والهدف منها.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار A4

              116.18في جميع الظروف، يجب أن تنشأ جميع مطالبات الائتمان أو المستحقات وفقًا لمعايير الاكتتاب السليمة والحصيفة القائمة على تقييم مفاده أن المدين لديه "الإرادة والقدرة على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماته. من المتوقع أن تقوم الجهة الراعية لعملية التوريق، في حالة الحصول على مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية من أطراف خارجية، بمراجعة معايير الاكتتاب (أي التحقق من وجودها وتقييم جودتها) لهذه الأطراف الخارجية والتأكد من أن الأطراف قامت بتقييم "إرادة المدينين وقدرتهم على السداد في الوقت المحدد" فيما يتعلق بالتزاماتهم.
               
            • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)

              117.18يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
               
               (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
               
               (2)الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
               
            • المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)

              118.18ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
               
               (1)تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
               
               (2)لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
               
              119.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
               
               (1)واجبة النفاذ على المدين؛
               
               (2)خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
               
               (3)لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
               
               (4)تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
               
              120.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
               
              121.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
               

              99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
              100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.

            • متطلبات إضافية للمعيار A5

              122.18يجب أن يدعم رأي قانوني من داخل المنشأة أو رأي قانوني مستقل مقدم من طرف خارجي الادعاء بأن البيع الفعلي للأصول ونقلها بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للبندين 118.18 (1) و118.18 (2) على مستوى المعاملة.
               
            • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى الكيان الوسيط)

              123.18من أجل مساعدة المستثمرين في بذل العناية الواجبة المناسبة قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد، يجب على الجهة الراعية أن توفر للمستثمرين المحتملين بيانات مجمعة كافية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة لمجمعات الأصول الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. من أجل مساعدة المستثمرين في مراقبة أداء استثماراتهم بشكل مناسب وبصفة مستمرة، وبحيث يكون لدى المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق التجارية معلومات كافية لبذل العناية الواجبة المناسبة، ينبغي على الجهة الراعية توفير بيانات مجمعة كافية وآنية توضح خصائص المخاطر ذات الصلة للمجمعات الأساسية بموجب الأنظمة المعمول بها. ينبغي على الجهة الراعية التأكد من أن التقارير الموحدة للمستثمرين متاحة بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا على الأقل. يجب أن تتوافق المواعيد النهائية لجمع البيانات المجمعة مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
               
            • المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)

              124.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
               
               (1)بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
               
               (2)بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب الأنظمة المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
               
              125.18يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار A6

              126.18يجب أن تتضمن تقارير المستثمرين الموحدة التي يتم توفيرها بسهولة للمستثمرين الحاليين والمحتملين شهريًا المعلومات التالية كحد أدنى:
               
               (1)بيانات ذات صلة جوهرية بجودة الائتمان وأداء الأصول الأساسية، بما في ذلك البيانات التي تتيح للمستثمرين تحديد تخفيض قيمة الأسهم والتأخر عن السداد والتعثر والمستحقات المعاد هيكلتها وتأجيل المطالبة بسداد الدين وإعادة الشراء والخسائر والاستردادات وغيرها من إصلاحات أداء الأصول في المجمع؛
               
               (2)شكل ومقدار تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع والجهة الراعية على مستوى المعاملة والكيان الوسيط على التوالي؛
               
               (3)معلومات ذات صلة بالدعم الذي تقدمه الجهة الراعية؛ و
               
               (4)حالة وتعريفات المحفزات ذات الصلة (مثل محفزات الأداء أو الإنهاء أو استبدال الطرف المقابل).
               
            • المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              127.18يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
               

              101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).

            • متطلبات إضافية للمعيار B7

              128.18في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
               
              129.18يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 127.18 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
               
              130.18بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
               
               (1)عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
               
               (2)إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
               
              131.18يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
               

              102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.

            • المعيار B8: التدفق النقدي للاسترداد (على مستوى المعاملة فقط)

              132.18ما لم يكن المجمع الأساسي للمطالبات الائتمانية أو المستحقات مفصّلاً بدرجة كافية وله هياكل سداد موزعة بدرجة كافية، فيجب على الجهة الراعية التأكد من أن سداد المطالبات الائتمانية أو المستحقات الأساسية لأيٍ من المعاملات الفردية يعتمد في المقام الأول على قدرة المدين العامة على السداد واستعداده لذلك بدلاً من إمكانية قيام المدين بإعادة تمويل أو بيع الضمانات وأن هذا السداد لا يعتمد في المقام الأول على سحب تسهيلات السيولة الخارجية المقدمة لهذه المعاملة.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار B8

              133.18لا يجوز للجهات الراعية استخدام الدعم المقدم من تسهيلات السيولة والائتمان الخاصة بها لاستيفاء هذا المعيار. لتجنب الشك، لا ينطبق الشرط الذي يقضي بعدم اعتماد السداد بشكل أساسي على سحب تسهيلات سيولة خارجية على التعرضات في شكل سندات صادرة عن الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
               
            • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)

              134.18يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.
               
            • المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)

              135.18من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار B9

              136.18ينبغي فهم المصطلح "تخفيفها بشكلٍ مناسب" على أنها لا تتطلب تحوطًا كاملاً تمامًا بالضرورة. يجب إظهار مدى ملاءمة التخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية طوال عمر المعاملة من خلال توفير معلومات كمية، في حينها وبطريقة منتظمة، تتضمن جزءًا من المبالغ الاسمية التي يتم التحوط ضدها، بالإضافة إلى تحليل الحساسية الذي يوضح فعالية التحوط في ظل سيناريوهات متطرفة ولكن معقولة. لا يجوز استخدام تدابير تخفيف المخاطر بخلاف المشتقات إلا إذا تم اتخاذ هذه التدابير واستخدامها خصيصًا لغرض التحوط ضد مخاطر فردية ومحددة. يجب تمويل تدابير تخفيف المخاطر من غير المشتقات بالكامل وتوفيرها في جميع الأوقات. 
               
            • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى الكيان الوسيط)

              137.18لا ينبغي أن تتضمن الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) خيارات تمديد أو ميزات أخرى قد تمدد أجل الاستحقاق النهائي للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، حيث لا ينتمي حق التحفيز حصريًا إلى المستثمرين. ينبغي على الجهة الراعية القيام بما يلي:
               
               (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في البنود 138.18 إلى 143.18 قد تم استيفاؤه، وعلى وجه الخصوص، أن لديها القدرة على تحليل تسلسل التدفق النقدي بشكل مناسب لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق؛ و
               
               (2)توفير ملخص عن (يوضح كيفية عمل) هذه التسلسلات وعن تعزيز الائتمان المتاح على مستوى البرنامج وعلى مستوى المعاملة للمستثمرين.
               
            • المعيار B10: أولويات الدفع وإمكانية الملاحظة (على مستوى المعاملة)

              138.18من أجل الحيلولة دون خضوع الوسيط لهياكل سداد غير متوقعة من المعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تحديد أولويات المدفوعات بوضوح في وقت الاستحواذ على المصالح في هذه المعاملات من قِبل الكيان الوسيط؛ وتوفير الاطمئنان المناسب من الناحية القانونية فيما يتعلق بإمكانية التنفيذ.
               
              139.18بالنسبة لجميع المعاملات المؤهلة كمعاملات توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من الكشف بشكل واضح وكامل عن جميع المحفزات التي تؤثر على تسلسل التدفق النقدي أو هيكل الدفع أو أولوية المدفوعات للجهة الراعية في كلٍ من وثائق المعاملات والتقارير، مع إدراج معلومات في التقارير تحدد بوضوح أي حالة انتهاك، والقدرة على عكس الانتهاك وعواقب الانتهاك. يجب أن تحتوي التقارير على معلومات تتيح للجهات الراعية التأكد بسهولة من احتمالية انتهاك المحفز أو عكسه. يجب الكشف عن أي محفزات يتم انتهاكها فيما بين تواريخ الدفع للجهات الراعية في حينها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المعاملة.
               
              140.18بالنسبة لأيٍ من المعاملات حيث تكون المصلحة الانتفاعية التي يحتفظ بها الكيان الوسيط مؤهلة كمركز توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن أي مراكز مساندة لا تتمتع بأفضلية دفع غير مناسبة على المدفوعات للكيان الوسيط (والتي يجب أن تكون دائمًا ذات مرتبة أعلى من أي مركز آخر) والتي تكون مستحقة الدفع.
               
              141.18يجب أن تتضمن المعاملات التي تتميز بفترة تجديد أحكامًا للأحداث و/أو المحفزات المناسبة للإهلاك المبكر فيما يتعلق بإنهاء فترة التجديد، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التدهور في جودة الائتمان للتعرضات الأساسية؛ والإخفاق في تجديد تعرضات أساسية جديدة كافية ذات جودة ائتمان مماثلة؛ ووقوع حدث متعلق بالإفلاس فيما يتعلق بالبائعين الأفراد.
               
              142.18من أجل ضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح، يجب توفير السياسات والإجراءات والتعريفات والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد أو التعثر أو تخفيض قيمة الأسهم أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بشروط واضحة ومتسقة، بحيث يمكن للجهة الراعية تحديد الإعفاء من الديون، وتأجيل المطالبة بسداد الدين، وفترات السماح بعدم الدفع، وإعادة الهيكلة، وتخفيض قيمة الأسهم، وغيرها من إصلاحات أداء الأصول بوضوح وبشكل مستمر.
               
              143.18بالنسبة لكل معاملة مؤهلة كمعاملة توريق، يجب على الجهة الراعية التأكد من استلام، قبل أن يكتسب الكيان الوسيط مصلحة انتفاعية في المعاملة وبشكل مستمر، تحليل التدفق النقدي للالتزامات أو المعلومات المتعلقة بأحكام التدفق النقدي التي تتيح التحليل المناسب لتسلسل التدفق النقدي لهذه المعاملات.
               
            • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى الكيان الوسيط)

              144.18من أجل تقديم رؤية واضحة للمستثمرين، يجب على الجهة الراعية توفير معلومات كافية حتى يتمكّن المستثمرون من معرفة حقوقهم في التنفيذ فيما يتعلق بمطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات في حالة إفلاس الجهة الراعية.
               
            • المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)

              145.18بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
               
               (1)يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
               
               (2)تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
               
            • المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              146.18من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
               
              147.18يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).
               
            • متطلبات إضافية للمعيار B12

              148.18من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.
               
            • المعيار B13: تلبية مصالح الجميع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              149.18من أجل تلبية مصالح المسؤولين عن الاكتتاب في مطالبات الائتمان والمستحقات وكذلك مصالح المستثمرين، يجب على البائعين أو الجهة الراعية الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ على مستوى المعاملة، أو من قبل الجهة الراعية على مستوى الكيان الوسيط. في النهاية، ينبغي على الجهة الراعية أن تكشف للمستثمرين كيفية ومكان الاحتفاظ بتعرض اقتصادي مادي صافٍ من قبل البائع على مستوى المعاملة أو من قبل الجهة الراعية على مستوى المعاملة أو الكيان الوسيط، وإثبات وجود حافز مالي في أداء الأصول.
               
            • المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              150.18يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
               
               (1)متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
               
               (2)متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
               
                (أ)أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
               
                (ب)أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
               

              103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
              104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).

            • المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              151.18يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.
               
            • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى الكيان الوسيط)

              152.18يجب على الجهة الراعية، بناءً على الإقرارات الواردة من البائع(البائعين) وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء وخدمة مجمعات الأصول، تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
               
               (1)استيفاء المعايير المختلفة المحددة على مستوى كل معاملة أساسية، وشرح كيفية حدوث ذلك؛
               
               (2)التوثيق الجيد لسياسات وإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى البائع (البائعين)، إلى جانب الالتزام بممارسات السوق الجيدة والامتثال للأنظمة الرقابية ذات الصلة؛ وتوافر أنظمة قوية وقدرات جيدة لإعداد تقارير لضمان إنشاء الأصول الأساسية وخدمتها بشكل مناسب.
               
              153.18يجب أن تكون الجهة الراعية قادرة على إثبات خبرتها في توفير السيولة والدعم الائتماني في سياق الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأن تكون مدعومة بفريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع. يجب على الجهة الراعية أن تتصرف في جميع الأوقات وفقًا للمعايير المعقولة والحكيمة. يجب توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر لدى الجهة الراعية بشكل جيد، ويجب على الجهة الراعية الالتزام بممارسات السوق الجيدة والنظام الرقابي ذي الصلة. يجب أن يتوفر لدى الجهة الراعية أنظمة قوية وإمكانات جيدة لإعداد التقارير. يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل المسؤولية الائتمانية أن تتصرف في حينه بما يخدم مصالح المستثمرين.
               
            • المعيار C16: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية (على مستوى المعاملة)

              154.18يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي إقرارات من البائعين وجميع الأطراف الأخرى المسؤولة عن إنشاء مجمعات الأصول وخدمتها بأنهم:  
               
               (1)لديهم إجراءات وسياسات موثقة جيدًا لضمان الخدمة المناسبة للأصول الأساسية؛
               
               (2)لديهم خبرة في إنشاء نفس الأصول أو أصول مماثلة لتلك الموجودة في مجمع الأصول؛
               
               (3)لديهم خبرة كبيرة في الخدمة والتسوية، ومعرفة شاملة في المجال القانوني والضمانات وسجل حافل في التخفيف من الخسائر لنفس الأصول أو أصول مماثلة؛
               
               (4)لديهم خبرة في خدمة مطالبات الائتمان الأساسية أو المستحقات؛ و
               
               (5)يدعمهم فريق إدارة يتمتع بخبرة كبيرة في القطاع.
               
            • متطلبات إضافية للمعيار C16

              155.18عند تقييم ما إذا كانت "الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير متوفرة"، يمكن إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة جيدًا، بالإضافة إلى الأنظمة القوية وقدرات إعداد التقارير، من خلال مراجعة تتم بواسطة طرف ثالث للبائعين الذين يشكلون كيانات غير مصرفية.
               
            • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)

              156.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
               
              157.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
               
              158.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
               
              159.18يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
               
              160.18يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.
               
            • المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى المعاملة)

              161.18يجب على الجهة الراعية إجراء العناية الواجبة فيما يتعلق بالمعاملات نيابة عن المستثمرين. لمساعدة الجهة الراعية في الوفاء بالتزاماتها الائتمانية والتعاقدية، يجب تحديد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية في جميع المعاملات (الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية ومقدمو الخدمات المساعدة) بوضوح في جميع الوثائق الأساسية لهذه المعاملات وإتاحتها للجهة الراعية.
               
              162.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية (وخاصة مقدم الخدمة أو مزود السيولة) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو أي تدهور آخر لأي طرف مقابل تشمله المعاملات موثقة جيدًا (في وثائق هذه المعاملات الفردية).
               
              163.18يجب على الجهة الراعية التأكد من أن تقارير الأداء لجميع المعاملات تتضمن كلاً مما يلي: دخل المعاملات ومصروفاتها، مثل أصل الدين المجدول، وأصل الدين المسترد، والفائدة المجدولة، وأصل الدين المدفوع مسبقًا، والفائدة والرسوم المستحقة المتأخرة، والمبالغ المتأخرة والمتعثرة والمعاد هيكلتها والمخففة، بالإضافة إلى المحاسبة الدقيقة للمبالغ المنسوبة إلى دفاتر أصل الدين وعجز الفائدة.
               
            • المعيار D18: مخاطر الائتمان للتعرضات الأساسية (على مستوى المعاملة فقط)

              164.18في تاريخ الاستحواذ على الأصول، يجب أن تفي التعرضات الأساسية بالشروط بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان، وبعد مراعاة أي تخفيف مؤهل لمخاطر الائتمان، يجب تعيين وزن مخاطر لها يساوي أو أقل من:
               
               (1)40% على أساس متوسط التعرض المرجح بالقيمة للمحفظة حيث تكون التعرضات عبارة عن تعرضات "عقارات سكنية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 69.7;
               
               (2)50‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "عقارات تجارية تنظيمية" كما هو محدد في الفقرة 70.7 أو تعرض "عقارات أخرى" كما هو محدد في الفقرة 80.7 أو تعرض حيازة الأراضي وتطويرها وتشييدها كما هو محدد في الفقرة 82.7;
               
               (3)75‏% على أساس التعرض الفردي حيث يكون التعرض عبارة عن تعرض "رقابي للأفراد" كما هو محدد في الفقرة 57.7؛ أو
               
               (4)100‏% على أساس التعرض الفردي لأي تعرض آخر.
               
            • المعيار D19: تفاصيل المجمع (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

              165.18في تاريخ الاستحواذ على أي أصول يتم تأمينها من خلال إحدى معاملات القنوات، لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية لجميع التعرضات لعميل واحد في ذلك التاريخ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للتعرضات القائمة لجميع التعرضات المضمنة في البرنامج. في حالة أسواق القروض المؤسسية ذات التركيز الهيكلي، مع مراعاة الموافقة الإشرافية المسبقة وللتعرضات المؤسسية فقط، يمكن زيادة الحد الأقصى للتركيز المعمول به إلى 3% إذا احتفظ البائعون أو الجهة الراعية بشريحة (شرائح) مساندة تشكل تعزيزًا ائتمانيًا يمتص الخسائر، كما هو محدد في البند 16.22،
               
          • 19. التوريق: نهج التوريق الموحد

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • نهج التوريق الموحد (SEC-SA)

              1.19لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجمع النهج الموحد (SA) باستخدام النهج الموحد للتوريق (SEC-SA)، يستخدم البنك معادلة إشرافية إلى جانب المدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس المال للنهج الموحد إذا لم يتم توريق التعرضات الأساسية (KSA)؛ نسبة التعرضات الأساسية المتأخرة إلى إجمالي التعرضات الأساسية في مجمع التوريق (W)؛ نقطة ربط الشريحة (A)؛ ونقطة فصل الشريحة (D). المدخلان A وD مُعرَّفان في الفقرتين 14.22 و15.22 على التوالي. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين. KSA وW مُعرَّفان في البنود 2.19 إلى 4.19 و6.19.
               
              2.19KSA مُعرَّف على أنه متوسط تكلفة رأس المال المرجحة لكامل محفظة التعرضات الأساسية، والتي يتم حسابها باستخدام مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر الواردة في الفصل 7 فيما يتعلق بمجموع مبالغ التعرض للتعرضات الأساسية، مضروبة في 8%. ينبغي أن تعكس هذه العملية الحسابية تأثيرات أي عامل يحدّ من مخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجمع بأكمله)، وبالتالي يستفيد منه جميع تعرضات التوريق. KSA يتم التعبير عنه كرقم عشري بين صفر وواحد (أي أن متوسط وزن المخاطر المرجح بنسبة 100% يعني أن KSA يساوي 08.0).
               
              3.19بالنسبة للهياكل التي تنطوي على كيان ذي غرض خاص (SPE)، يجب التعامل مع جميع تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص المتعلقة بالتوريق باعتبارها تعرضات في المجمع. تشمل التعرضات المتعلقة بالتوريق التي يجب التعامل معها على أنها تعرضات في المجمع الأصول التي قد يكون الكيان ذو الغرض الخاص استثمر فيها، بما في ذلك حسابات الاحتياطي وحسابات الضمانات النقدية والمطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.105 وعلى الرغم من ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيان ذي الغرض الخاص من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا كان بإمكان البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أن المخاطر لا تؤثر على تعرضه الخاص للتوريق أو أن المخاطر غير جوهرية - على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها.106
               
              4.19في حالة التوريق المركب الممول، يجب تضمين أي عائدات من إصدارات سندات مرتبطة بالائتمان أو التزامات ممولة أخرى للكيان ذي الغرض الخاص والتي تعمل كضمان لسداد تعرض التوريق المعني، والتي لا يستطيع البنك أن يوضح للبنك المركزي السعودي أنها غير جوهرية، في حساب KSA إذا كان خطر التعثر للضمان خاضعًا لتخصيص شريحة الخسارة.107
               
              5.19في الحالات التي يحدد فيها البنك مخصصًا محددًا أو يكون لديه فيها خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على أحد التعرضات في المجمع، يجب حساب KSA باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض دون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
               
              6.19يساوي المتغير W نسبة مجموع المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية المتأخرة (كما هو محدد في الفقرة 7.20 أدناه) إلى المبلغ الاسمي للتعرضات الأساسية.
               
              7.19التعرضات الأساسية المتأخرة عبارة عن تعرضات أساسية تأخر سدادها لمدة 90 يومًا أو أكثر، أو تخضع لإجراءات الإفلاس أو الإعسار، أو ضمن عملية الحجز، أو المحتفظ بها كملكية مصرفية، أو في حالة تعثر، حيث يتم تعريف التعثر ضمن مستندات صفقة التوريق.
               
               
              8.19يُستخدم المدخلان KSA وW كمدخلين لحساب KA، على النحو التالي:
               
               
              KA = (1 - W) x KSA + 0.5W 
                
               
              9.19في حالة عدم معرفة البنك بحالة التأخر في السداد، كما هو محدد أعلاه، لما لا يزيد عن 5% من التعرضات الأساسية في المجمع، لا يزال بإمكان البنك استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA) عن طريق تعديل حسابه لـ KA على النحو التالي:
               
               
               
               
               
              10.19إذا لم يعرف البنك حالة التأخر في السداد لأكثر من 5%، فيجب تحديد وزن المخاطر لتعرض التوريق بنسبة 1250%.
               
               
              11.19يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي، حيث يمثّل KSSFA(KA) متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرض التوريق ويتم تحديد المتغيرات a وu وl على النحو التالي:
               
               
               (1)a = - (1/(p * KA))
               
               (2)u = D- KA
               
               (3)l = max (4 - KA; 0)
               
                
               
              12.19يتم تحديد المعامل الإشرافي p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على أنه يساوي 1 لتعرض التوريق الذي لا يعتبر تعرض إعادة التوريق.
               
              13.19يُحسَب وزن المخاطر المعين لتعرض التوريق عند تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على النحو التالي:
               
               (1)عندما يكون D لتعرض التوريق أقل من أو يساوي KA، يجب تعيين وزن مخاطر للتعرض بنسبة 1250%.
               
               (2)عندما يكون A لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KA، فإن وزن المخاطر للتعرض، معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي KSSFA(KA) مضروبًا في 12.5
               
               (3)عندما يكون A أقل من KA ويكون D أكبر من KA، فإن وزن المخاطر المطبق عبارة عن متوسط مرجح بنسبة 1250% و5.12 مضروبًا في KSSFA(KA) وفقًا للمعادلة التالية:
               
                
               
              14.19سيتم استنتاج وزن المخاطر لتحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة من تعرض التوريق المساوي للمقايضات أو، إذا لم يكن هذا التعرض موجودًا، من الشريحة الثانوية التالية.
               
               
              15.19يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. علاوة على ذلك، عندما يطبق البنك نهج التوريق الموحد (SEC-SA) على تعرض ثانوي غير مصنف في معاملة حيث يتم تصنيف الشرائح (التعرضات) الأكثر أولوية وبالتالي لا يمكن استنتاج أي تصنيف للتعرض الثانوي، فإن وزن المخاطر الناتج بموجب نهج التوريق الموحد (SEC-SA) للتعرض الثانوي غير المصنف لا يجب أن يكون أقل من وزن المخاطر للتعرض التالي الأكثر أولوية.
               
               

              105 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن البسط في KSA القيمة السوقية الإيجابية الحالية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضات مضروبًا في 8%. على النقيض من ذلك، لا ينبغي أن يأخذ المقام هذه المقايضة بعين الاعتبار، حيث إنها لن توفر تعزيزًا ائتمانيًا لأي شريحة.
              106 يمكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تعثر مزود المقايضات في السداد أو على الأقل الحدّ منها بشكل كبير. وتشمل الأمثلة على هذه الميزات توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية إلى جانب اتفاقية تشمل سداد مدفوعات إضافية فورية في حالة زيادة القيمة السوقية للمقايضة وجودة ائتمان دنيا لمزود المقايضة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو توفير مزود مقايضة بديل دون أي تكاليف يتكبدها الكيان ذو الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المقايضة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضيًا عن عوامل الحد من المخاطر هذه وقبِل أن تكون مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل تعرض التوريق غير جوهرية، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب KSA.‏
              107 كما هو الحال في المقايضات بخلاف المشتقات الائتمانية، يجب أن يتضمن بسط KSA (أي متوسط رأس المال المرجح لمحفظة التعرضات الأساسية بالكامل) مبلغ التعرض للضمانات مضروبًا في وزن المخاطر مضروبًا في 8%، ولكن يجب حساب المقام دون إقرار الضمانات.

            • تعرضات إعادة التوريق

              16.19بالنسبة لتعرضات إعادة التوريق، يجب على البنوك تطبيق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) المحدد في البنود 1.19 إلى 15.19، مع التعديلات التالية:
               
               (1)يتم حساب متطلب رأس المال لتعرضات التوريق الأساسية باستخدام إطار التوريق؛
               
               (2)يتم تحديد الديون المتأخرة (W) بالقيمة صفر لأي تعرض لشريحة توريق في المجمع الأساسي؛ و
               
               (3)يتم تحديد معامل الإشراف p بالقيمة 5.1، بدلاً من 1 كما هو الحال بالنسبة لتعرضات التوريق.
               
              17.19إذا كانت المحفظة الأساسية لإعادة التوريق تتكون من مجمع من التعرضات لشرائح التوريق وأصول أخرى، فيجب فصل التعرضات لشرائح التوريق عن التعرضات للأصول التي ليست ضمن التوريق. يجب حساب معامل KA لكل مجموعة فرعية على حدة، مع تطبيق معاملات W منفصلة؛ ويتم حسابها وفقًا للبندين 6.19 و7.19 في المجموعات الفرعية حيث تكون التعرضات لأصول ليست شرائح توريق، ويتم تحديدها بالقيمة صفر حيثما تكون التعرضات لشرائح توريق. يتم بعد ذلك الحصول على معامل KA لتعرض إعادة التوريق كمتوسط مرجح للتعرض الاسمي لمعاملات KA لكل مجموعة فرعية يتم أخذها بعين الاعتبار.
               
              18.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 100%.
               
              19.19لا يمكن تطبيق الحدود القصوى الموضحة في البنود 50.18 إلى 55.18 على تعرضات إعادة التوريق.
               
            • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

              20.19يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في البند 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع مراعاة أنه عند استخدام نهج التوريق الموحد (SEC-SA)، يتم تطبيق البندين 21.19 و22.19 بدلاً من البندين 12.19 و15.19 على التوالي.
               
              21.19يتم تحديد معامل الإشراف p في سياق نهج التوريق الموحد (SEC-SA) بالقيمة 5.0 للتعرض لمعاملة التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة.
               
              22.19يخضع وزن المخاطر الناتج لوزن مخاطر أدنى بنسبة 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
               
          • 20. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA)

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).

              1.20بالنسبة لتعرضات التوريق التي تم تصنيفها خارجيًا، أو التي يتوفر لها تصنيف مستنتج، سيتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب نهج التصنيف الخارجي للتوريق (SEC-ERBA) عن طريق ضرب مبالغ التعرض للتوريق (كما هو محدد في 9.18) في أوزان المخاطر المناسبة كما هو محدد في 2.19 إلى 7.19، شريطة استيفاء المعايير التشغيلية في 8.20 إلى 10.20.108
               
              2.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 28 أدناه:
               
              أوزان مخاطر ERBA للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 28
              تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
              وزن المخاطر15%50%100%1250% 
               
              3.20 بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات طويلة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف طويل الأجل، تعتمد أوزان المخاطر على 
               
               (1) درجة التصنيف الخارجية أو تصنيف مستنتج متاح؛
               (2) أقدمية المنصب؛
               (3)   تاريخ استحقاق الجانبان؛
               

              (4) 

               

               في حالة الشرائح غير الأقدم، سِمك الشريحة

               

              4.20خاصة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 29 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18) ، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20.
               
              ERBA أوزان مخاطر STC للتصنيفات طويلة الأجلالجدول 29
              تصنيفالشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
              تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)
              عام واحد5 أعوامعام واحد5 أعوام
              AAA15%20%15%70%
              AA+15%30%15%90%
              AA25%40%30%120%
              AA-30%45%40%140%
              A+40%50%60%160%
              A50%65%80%180%
              A-60%70%120%210%
              BBB+75%90%170%260%
              BBB90%105%220%310%
              BBB-120%140%330%420%
              BB+140%160%470%580%
              BB160%180%620%760%
              BB-200%225%750%860%
              B+250%280%900%950%
              B310%340%1050%1050%
              B-380%420%1130%1130%
              -CCC/CCC/+CCC460%505%1250%1250%
              أدنى CCC-1250%1250%1250%1250%
               
              5.20يتم حساب وزن المخاطرة المخصص لتعرض التوريق عند تطبيق SEC-ERBA على النحو التالي:
               
               (1)للمحاسبة عن استحقاق الشريحة، يتعين على البنوك استخدام الاستيفاء الخطي بين أوزان المخاطر لمدة سنة واحدة وخمس سنوات.
               
               (2)لحساب سمك الشريحة، يتعين على البنوك حساب وزن المخاطر للشرائح غير العليا على النحو التالي، حيث يساوي T سمك الشريحة، ويتم قياسه ناقص A، كما هو محدد، على التوالي، في 15.22 و14.22:
               
                وزن المخاطر = (وزن المخاطر من الجدول بعد التعديل وفقًا للاستحقاق) × (1 - الحد الأدنى (T، 50%)) 
               
              6.20وفي حالة تحوطات مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو أسعار الفائدة، سيتم استنتاج وزن المخاطر من التعرض للأوراق المالية الموازية للمقايضات أو، إذا لم يكن مثل هذا التعرض موجودًا، من الشريحة التابعة التالية. 
               
              7.20يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أبداً أن يكون وزن المخاطر الناتج أقل من وزن المخاطر المقابل لشريحة أولى من نفس الأوراق المالية بنفس التصنيف والاستحقاق.
               

              108 إن تسميات التصنيف المستخدمة في الجدولين 28 و29 هي لأغراض توضيحية فقط ولا تشير إلى أي تفضيل أو تأييد لأي نظام تقييم خارجي معين.

            • المتطلبات التشغيلية لاستخدام تقييمات الائتمان الخارجية

              (6)

              8.20تنطبق المعايير التشغيلية التالية المتعلقة باستخدام تقييمات الائتمان الخارجية في إطار التوريق:
               
               
               (1)لكي يكون التقييم الائتماني الخارجي مؤهلاً لأغراض ترجيح المخاطر، يتعين أن يأخذ في الاعتبار ويعكس المبلغ الإجمالي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة له. على سبيل المثال، إذا كان البنك مستحقًا لأصل الدين والفائدة، فيتعين أن يأخذ التقييم في الاعتبار بشكل كامل ويعكس مخاطر الائتمان المرتبطة بالسداد في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة.
               
               
               (2)يتعين أن تكون تقييمات الائتمان الخارجية من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية مؤهلة (ECAI) كما هو معترف به من قبل البنك المركزي السعودي وفقًا للتعميم رقم BCS 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ: 11 أبريل 2007 (تعيين تصنيفات تقييم الائتمان المقدمة من مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة لتحديد التعرضات المرجحة للمخاطر) كما هو موضح في الفصل 8 مع الاستثناء التالي. وعلى النقيض من الفقرة 3.8 (3)، يتعين أن يكون تقييم الائتمان المؤهل والإجراءات والمنهجيات والافتراضات والعناصر الأساسية التي تقوم عليها التقييمات متاحة للجمهور، على أساس غير انتقائي ومجانًا.109 بعبارة أخرى، يتعين نشر التصنيف في شكل يمكن الوصول إليه وإدراجه في مصفوفة انتقال ECAI. ويتعين أيضًا أن تكون تحليلات الخسائر والتدفقات النقدية وكذلك حساسية التصنيفات للتغيرات في افتراضات التصنيف الأساسية متاحة للجمهور. وبالتالي، فإن التصنيفات المتاحة فقط لأطراف المعاملة لا تلبي هذا الشرط 
               
               
               (3)يتعين أن تتمتع مؤسسات التقييم الائتماني المؤهلة بخبرة مثبتة في تقييم عمليات تحويل الأوراق المالية إلى أوراق مالية، وهو ما قد يتضح من خلال القبول القوي في السوق.
               
               
               (4)في حالة إمكانية استخدام اثنتين أو أكثر من أدوات تقييم الائتمان المؤهلة وتقييم مخاطر الائتمان لنفس التعرض للتوريق بشكل مختلف، فسوف يتم تطبيق الفقرة 8.8. 
               
               
               (5)عندما يتم توفير تخفيف مخاطر الائتمان لتعرضات أساسية محددة أو للمجموعة بأكملها من قبل ضامن مؤهل كما هو محدد في الفصل 9 وينعكس في تقييم الائتمان الخارجي المخصص لتعرضات التوريق، فيتعين استخدام وزن المخاطر المرتبط بهذا التقييم الائتماني الخارجي. ومن أجل تجنب أي احتساب مزدوج، لا يُسمح بالاعتراف برأس مال إضافي. إذا لم يتم التعرف على مزود إدارة علاقات العملاء كضامن مؤهل بموجب الفصل 9، فيجب التعامل مع تعرضات التوريق المغطاة على أنها غير مصنفة.
               
               (6)يحمي المخفف فقط تعرضًا محددًا للتوريق ضمن هيكل معين (على سبيل المثال، شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول) وتنعكس هذه الحماية في تقييم الائتمان الخارجي، ويجب على البنك معالجة التعرض كما لو كان غير مصنف ثم تطبيق معالجة إدارة علاقات العملاء الموضحة في الفصل 9 أو في منهج الأساس القائم على التصنيف الداخلي (IRB) للفصول 10 إلى 16، للتعرف على التحوط.
               
               
               (7)لا يجوز للبنك استخدام أي تقييم ائتماني خارجي لأغراض ترجيح المخاطر حيث يعتمد التقييم جزئيًا على الأقل على الدعم غير الممول الذي يقدمه البنك. على سبيل المثال، إذا قام بنك بشراء أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) حيث يوفر تعرضًا لتوريق غير ممول ممتد إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (على سبيل المثال تسهيل السيولة أو تعزيز الائتمان)، ويلعب هذا التعرض دورًا في تحديد تقييم الائتمان على ABCP، فيتعين على البنك التعامل مع ABCP كما لو لم يتم تصنيفها. يتعين على البنك الاستمرار في الاحتفاظ برأس المال مقابل التعرضات الأخرى للتوريق التي يوفرها (على سبيل المثال مقابل تسهيل السيولة و/أو تعزيز الائتمان).
               
               

              109 عندما لا يكون تقييم الائتمان المؤهل متاحًا للجمهور مجانًا، يتعين على ECAI تقديم مبرر مناسب، ضمن مدونة قواعد السلوك المتاحة للجمهور، وفقًا لطبيعة "الامتثال أو التوضيح" لمدونة قواعد السلوك لمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية لأساسيات وكالات التصنيف الائتماني.

            • المتطلبات التشغيلية للتقييمات المستنتجة

              9.20وفقًا لتسلسل الأساليب المحدد في 41.18 إلى 47.18، يتعين على البنك استنتاج تصنيف لموقف غير مصنف واستخدام SEC-ERBA بشرط استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في 10.20. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان أن يكون الموقف غير المصنف متساويًا أو أولويًا في جميع النواحي لتعرضات التوريق المصنفة خارجيًا والتي يطلق عليها "تعرضات التوريق المرجعية".
               
              10.20 يتعين استيفاء المتطلبات التشغيلية التالية للتعرف على التصنيفات المستنتجة:
               
               (1)يتعين أن يكون التعرض المرجعي للأوراق المالية المدعومة بالأصول (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) متساويًا أو أدنى في جميع النواحي من التعرض غير المصنف للأوراق المالية المدعومة بالأصول. يتعين أن تؤخذ تعزيزات الائتمان، إن وجدت، في الاعتبار عند تقييم التبعية النسبية للتعرض غير المصنف والتعرض المرجعي للأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا استفادت التعرضات المرجعية للأوراق المالية من أي ضمانات من طرف ثالث أو تحسينات ائتمانية أخرى غير متاحة للتعرض غير المصنف، فقد لا يتم تعيين تصنيف مستنتج للأخير بناءً على التعرض المرجعي للأوراق المالية.
               
               (2)يتعين أن يكون استحقاق التعرض المرجعي للأوراق المالية مساويًا أو أطول من استحقاق التعرض غير المصنف. 
               
               (3)على أساس مستمر، يتعين تحديث أي تصنيف مستنتج بشكل مستمر ليعكس أي تبعية للموقف غير المصنف أو التغييرات في التصنيف الخارجي لتعرض التوريق المرجعي.
               
               (4)يتعين أن يفي التصنيف الخارجي للتعرض للأوراق المالية المرجعية بالمتطلبات العامة للاعتراف بالتصنيفات الخارجية كما هو موضح في 8.20.
               
            • المعاملة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة وعمليات التوريق قصيرة الأجل البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

              11.20يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي يتم تقييمها على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال كما هو محدد في 67.18 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام SEC-ERBA، فإن 12.20 و13.20 و14.20 تكون قابلة للتطبيق بدلاً من 2.20 و4.20 و7.20 على التوالي. 
               
              12.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات قصيرة الأجل، أو عندما يتوفر تصنيف مستنتج بناءً على تصنيف قصير الأجل، سيتم تطبيق أوزان المخاطر التالية في الجدول 30 أدناه: أوزان مخاطر
               
              ERBA STC للتصنيفات قصيرة الأجلالجدول 30
              تقييم الائتمان الخارجي1-P/1-A2-P/2-A3-P/3-Aجميع التقييمات الأخرى
              وزن المخاطر10%30%60% 1250% 
               
              13.20بالنسبة للتعرضات ذات التصنيفات الطويلة الأجل، سيتم تحديد أوزان المخاطر وفقًا للجدول 31 وسيتم تعديلها حسب استحقاق الشريحة (المحسوب وفقًا لـ 22.18 و 23.18)، وسمك الشريحة للشرائح غير العليا وفقًا لـ 5.20 و 6.20.
              ERBA أوزان مخاطر

              STC للتصنيفات طويلة الأجل

              الجدول 31

              تصنيف

              الشريحة العلياشريحة غير أولية (رفيعة)
              تاريخ استحقاق الشريحة (MT)تاريخ استحقاق الشريحة (MT)

              عام واحد

              5 أعوام

              عام واحد

              5 أعوام

              AAA

              10%

              10%

              15%

              40%

              AA+

              10%

              15%

              15%

              55%

              AA

              15%

              20%

              15%

              70%

              AA-

              15%

              25%

              25%

              80%

              A+

              20%

              30%

              35%

              95%

              A

              30%

              40%

              60%

              135%

              A-

              35%

              40%

              95%

              170%

              BBB+

              45%

              55%

              150%

              225%

              BBB

              55%

              65%

              180%

              255%

              BBB-

              70%

              85%

              270%

              345%

              BB+

              120%

              135%

              405%

              500%

              BB

              135%

              155%

              535%

              655%

              BB-

              170%

              195%

              645%

              740%

              B+

              225%

              250%

              810%

              855%

              B

              280%

              305%

              945%

              945%

              B-

              340%

              380%

              1015%

              1015%

              CCC/CCC/+CCC-

              415%

              455%

              1250%

              1250%

              أدنى CCC-

              1250%

              1250%

              1250%

              1250%

               
              14.20تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
               
          • 21. التوريق: نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).

              1.21في حالة تعرض البنوك لعمليات توريق حيث تنطبق عليها معالجة IAA، يتعين على البنوك إخطار البنك المركزي السعودي بالمعاملات وطلب الموافقة على تطبيق معالجة IAA. يجوز للبنك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، استخدام تقييماته الداخلية لجودة الائتمان لتعرضاته للأوراق المالية المورّقة الممتدة إلى برامج ABCP (على سبيل المثال تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان) شريطة أن يكون لدى البنك نموذج IRB معتمد واحد على الأقل (لا يلزم تطبيقه على التعرضات المورّقة) وإذا كانت عملية التقييم الداخلي للبنك تلبي المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها أدناه. يتعين أن تتم مطابقة التقييمات الداخلية للتعرضات المقدمة لبرامج ABCP مع التصنيفات الخارجية المكافئة لـ ECAI. تُستخدم مكافئات التصنيف هذه لتحديد أوزان المخاطر المناسبة بموجب SECERBA للتعرضات. 
               
              2.21 يتعين أن تلبي عملية التقييم الداخلي للبنك المتطلبات التشغيلية التالية من أجل استخدام التقييمات الداخلية في تحديد متطلبات رأس مال IRB الناشئة عن تسهيلات السيولة أو تحسينات الائتمان أو التعرضات الأخرى الممتدة إلى برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP):
               
               (1)لكي يتأهل التعرض غير المقدر لمنهج التقييم الداخلي (SEC-IAA)، يتعين أن يتم تصنيف ABCP خارجيًا. يخضع برنامج الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABCP) إلى نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
               
               (2)يتعين أن يستند التقييم الداخلي لجودة الائتمان للتعرض للأوراق المالية المورّقة لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) على معايير ECAI لنوع الأصول المشتراة، ويتعين أن يكون معادلاً على الأقل لدرجة الاستثمار عند تعيينه في البداية للتعرض. بالإضافة إلى ذلك، يتعين استخدام التقييم الداخلي في عمليات إدارة المخاطر الداخلية للبنك، بما في ذلك معلومات الإدارة وأنظمة رأس المال الاقتصادي، ويتعين أن يفي عمومًا بجميع المتطلبات ذات الصلة بإطار عمل IRB. 
               
               (3)حتى تتمكن البنوك من استخدام SEC-IAA، يتعين أن يكون البنك المركزي السعودي راضٍ
               
                (أ) أن ECAI يلبي معايير أهلية ECAI الموضحة في الفصل 8 و
                (ب)مع منهجيات تصنيف ECAI المستخدمة في العملية.
               
               (4)ويتعين على البنوك أن تثبت للبنك المركزي السعودي مدى توافق هذه التقييمات الداخلية مع معايير وكالات تقييم الائتمان ذات الصلة. على سبيل المثال، عند حساب مستوى تعزيز الائتمان في سياق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يجوز للبنك المركزي السعودي، إذا لزم الأمر، أن يرفض بشكل كامل أو جزئي أي ضمانات رجوع مقدمة من البائع أو انتشار فائض، أو أي تعزيزات ائتمانية أخرى للخسارة الأولى توفر حماية محدودة للبنك.
               
               (5)يتعين أن تحدد عملية التقييم الداخلي للبنك درجات المخاطر. يتعين أن تتوافق التقييمات الداخلية مع التصنيفات الخارجية لـ ECAIs.
               
               (6)يتعين أن تكون عملية التقييم الداخلي للبنك، وخاصة عوامل الضغط لتحديد متطلبات تعزيز الائتمان، على الأقل متحفظة مثل معايير التصنيف المتاحة للجمهور من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسية التي تقوم بتصنيف الأوراق التجارية لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا لنوع الأصول التي يشتريها البرنامج. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ بعين الاعتبار، إلى حد ما، جميع منهجيات تصنيف ECAI المتاحة للجمهور عند تطوير تقييماتها الداخلية. 
               
                (أ)في حالة تصنيف الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) خارجيًا من قبل اثنتين أو أكثر من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، وتتطلب عوامل الضغط المعيارية لمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختلفة مستويات مختلفة من تعزيز الائتمان لتحقيق نفس معادل التصنيف الخارجي، يتعين على البنك تطبيق عامل الضغط لمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية الذي يتطلب المستوى الأكثر تحفظًا أو أعلى مستوى من حماية الائتمان. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الائتماني تتطلب تعزيز الخسائر التاريخية بمقدار 5.2 إلى 5.3 مرة لنوع من الأصول للحصول على تصنيف A واحد مكافئ، وكانت مؤسسة أخرى تتطلب خسائر تاريخية بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، فيتعين على البنك استخدام النطاق الأعلى لعوامل الضغط في تحديد المستوى المناسب لتعزيز الائتمان الذي يوفره البائع.
               
                (ب)عند اختيار ECAIs لتصنيف ABCP خارجيًا، لا ينبغي للبنك اختيار ECAIs فقط التي لديها عمومًا منهجيات تصنيف أقل تقييدًا نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تغييرات في منهجية أحد معايير التقييم الخارجي المحددة، بما في ذلك عوامل الضغط، والتي تؤثر سلبًا على التصنيف الخارجي للأوراق التجارية للبرنامج، فيتعين عندئذٍ مراعاة منهجية التصنيف المنقحة عند تقييم ما إذا كانت التقييمات الداخلية المخصصة لتعرضات برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بحاجة إلى مراجعة.
               
                (ج)لا يمكن للبنك استخدام منهجية التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) للحصول على تقييم داخلي إذا لم تكن عملية أو معايير التصنيف الخاصة بمؤسسة تقييم الائتمان الخارجية (ECAI) متاحة للجمهور. ومع ذلك، ينبغي للبنوك أن تأخذ في الاعتبار المنهجية غير المتاحة للعامة - إلى الحد الذي يمكنها من الوصول إلى مثل هذه المعلومات - عند تطوير تقييماتها الداخلية، وخاصة إذا كانت أكثر تحفظًا من المعايير المتاحة للعامة.
               
                (د)بشكل عام، إذا لم تكن منهجيات تصنيف ECAI للأصول أو التعرض متاحة للجمهور، فلا يجوز استخدام IAA. ومع ذلك، في حالات معينة - على سبيل المثال، بالنسبة للمعاملات الجديدة أو ذات الهيكل الفريد، والتي لا يتم تناولها حاليًا من خلال معايير التصنيف الخاصة بوكالة تقييم الأوراق التجارية للبرنامج - قد يناقش البنك المعاملة المحددة مع البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كان من الممكن تطبيق معيار التقييم الداخلي على التعرضات ذات الصلة. 
               
               (7)يتعين على المراجعين الداخليين أو الخارجيين أو مؤسسة تقييم الائتمان أو وظيفة مراجعة الائتمان الداخلية أو إدارة المخاطر في البنك إجراء مراجعات منتظمة لعملية التقييم الداخلي وتقييم صحة تلك التقييمات الداخلية. إذا كانت وظائف التدقيق الداخلي أو مراجعة الائتمان أو إدارة المخاطر في البنك تقوم بمراجعة عملية التقييم الداخلي، فيتعين أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن خط عمل برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)، بالإضافة إلى علاقات العملاء الأساسية. 
               
               (8)يتعين على البنك تتبع أداء تقييماته الداخلية بمرور الوقت لتقييم أداء التقييمات الداخلية المخصصة وإجراء التعديلات، حسب الضرورة، على عملية التقييم الخاصة به عندما ينحرف أداء التعرضات بشكل روتيني عن التقييمات الداخلية المخصصة لتلك التعرضات.
               
               (9)يتعين أن يتضمن برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) إرشادات ائتمانية واستثمارية، أي معايير الاكتتاب، لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP). عند النظر في شراء الأصول، ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) (أي مدير البرنامج) أن يطور مخططًا لهيكل معاملة الشراء. تشمل العوامل التي يتعين مناقشتها نوع الأصول التي يتم شراؤها؛ ونوع القيمة النقدية للمخاطر الناشئة عن توفير تسهيلات السيولة وتعزيزات الائتمان؛ وسلسلة الخسائر؛ والعزلة القانونية والاقتصادية للأصول المحولة عن الكيان الذي يبيع الأصول.
               
               (10)يتعين إجراء تحليل ائتماني لملف مخاطر بائع الأصول ويتعين أن يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الأداء المالي الماضي والمتوقع في المستقبل؛ وموقف السوق الحالي؛ والقدرة التنافسية المستقبلية المتوقعة؛ والرافعة المالية، والتدفق النقدي وتغطية الفائدة؛ وتصنيف الديون. بالإضافة إلى ذلك، يتعين إجراء مراجعة لمعايير الاكتتاب لدى البائع وقدراته على الخدمة وعمليات التحصيل.
               
               (11)يتعين أن تضع سياسة الاكتتاب لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) معايير أهلية الأصول الدنيا، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى: 
               
                (أ)استبعاد شراء الأصول التي تأخر سدادها أو تعثرت بشكل كبير؛
               
                (ب)الحد من التركيز الزائد على المدين الفردي أو المنطقة الجغرافية؛ و
               
                (ج)تحديد مدة الأصول المراد شراؤها.
               
               (12)ينبغي لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يشتمل على عمليات تحصيل راسخة تأخذ في الاعتبار القدرة التشغيلية وجودة الائتمان لمقدم الخدمة. ينبغي للبرنامج أن يخفف قدر الإمكان من مخاطر البائع/مقدم الخدمة من خلال طرق مختلفة، مثل المحفزات القائمة على جودة الائتمان الحالية والتي من شأنها أن تمنع اختلاط الأموال وفرض ترتيبات صندوق الأمانات التي من شأنها أن تساعد في ضمان استمرارية المدفوعات لبرنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP)
               
               (13)يتعين أن يأخذ التقدير الإجمالي للخسارة في مجمع الأصول التي يقوم برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) بدرس الشراء في الاعتبار جميع مصادر المخاطر المحتملة، مثل مخاطر الائتمان والتخفيف. إذا تم تحديد حجم تعزيز الائتمان الذي يقدمه البائع على أساس الخسائر المرتبطة بالائتمان فقط، فيتعين إنشاء احتياطي منفصل لمخاطر التخفيف، إذا كان خطر التخفيف مهمًا لمجموعة التعرض المعينة. بالإضافة إلى ذلك، في تحديد مستوى التعزيز المطلوب، ينبغي للبنك مراجعة المعلومات التاريخية لعدة سنوات، بما في ذلك الخسائر، والتأخيرات، والتخفيفات، ومعدل دوران المستحقات. علاوة على ذلك، ينبغي للبنك أن يقيم خصائص مجموعة الأصول الأساسية (على سبيل المثال، متوسط درجة الائتمان المرجحة) وينبغي له أن يحدد أي تركيزات لمدين فردي أو منطقة جغرافية وتفاصيل مجموعة الأصول.
               
               (14)يتعين على برنامج الأصول المغطاة بأوراق تجارية (ABCP) أن يتضمن ميزات هيكلية في عملية شراء الأصول من أجل التخفيف من التدهور الائتماني المحتمل للمحفظة الأساسية. قد تتضمن هذه الميزات مشغلات التصفية الخاصة بمجموعة من التعرضات.
               
              3.21يجب تعيين مبلغ التعرض للتوريق لبرنامج ABCP إلى وزن المخاطر في SEC-ERBA المناسب لما يعادل التصنيف الائتماني المخصص لتعرض البنك.
               
              4.21إذا لم تعد عملية التقييم الداخلي للبنك كافية، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يمنع البنك من تطبيق قانون الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC-IAA) على تعرضاته لـ ABCP، سواء الحالية أو الناشئة، لتحديد المعالجة الرأسمالية المناسبة حتى يقوم البنك بمعالجة أوجه القصور. في هذه الحالة، يتعين على البنك الرجوع إلى SEC-SA الموضحة في 1.19 إلى 15.19.
               
          • 22. التوريق: نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).

              1.22لحساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق لمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي (IRB)، يتعين على البنك استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) والمدخلات التالية التي يوفرها البنك: رسوم رأس مال مجموعة التصنيف الداخلي للتوريق في حالة عدم توريق التعرضات الأساسية (KIRB)، ونقطة ربط الشريحة (A)، ونقطة فصل الشريحة (D) والمعلمة الإشرافية p، كما هو موضح أدناه. عندما يكون الاختلاف الوحيد بين التعرضات لمعاملة ما متعلقًا بالاستحقاق، فإن A وD سيكونان متماثلين.
               
            • تعريف KIRB

              2.22

              KIRB هي نسبة التدابير التالية، معبرًا عنها في شكل عشري (على سبيل المثال، يتم التعبير عن رسوم رأس المال التي تساوي 15% من المجمع على أنها 15.0): 

               

                
               (1)متطلبات رأس مال IRB (بما في ذلك جزء الخسارة المتوقعة، ومخاطر التخفيف حيثما ينطبق ذلك كما هو موضح في الفقرات من 11.22 إلى 13.22 أدناه) للتعرضات الأساسية في المجمع؛
               
                
               (2)مبلغ التعرض للمجموعة (على سبيل المثال، مجموع المبالغ المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة بالإضافة إلى التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالالتزامات غير المسحوبة المتعلقة بالتعرضات المضمونة).110 111 
               
                
              3.22وعلى الرغم من التوضيح الوارد في الفقرتين 46.18 و47.18 فيما يتعلق بالمجموعات المختلطة، يتعين حساب 2.22 (1) وفقًا لمعايير IRB الدنيا المعمول بها في الفصول من 10 إلى 16 كما لو كانت المخاطر في المجموعة مملوكة مباشرة للبنك. يجب أن يعكس هذا الحساب آثار أي تخفيف لمخاطر الائتمان يتم تطبيقه على التعرضات الأساسية (سواء بشكل فردي أو على المجموعة بأكملها)، وبالتالي يفيد جميع تعرضات التوريق. 
               
                
              4.22بالنسبة للهياكل التي تتضمن كيانًا ذو غرض خاص (SPE)، يجب معاملة جميع تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بالتوريق على أنها تعرضات في المجمع. إن التعرضات المتعلقة بالتوريق والتي ينبغي معاملتها على أنها تعرضات في المجمع يمكن أن تشمل الأصول التي قد تكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة قد استثمرت فيها حساب احتياطي، مثل حساب الضمانات النقدية أو المطالبات ضد الأطراف المقابلة الناتجة عن مقايضات الفائدة أو مقايضات العملات.112 ومع ذلك، يمكن للبنك استبعاد تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة من المجمع لأغراض حساب رأس المال إذا تمكن البنك من أن يثبت للبنك المركزي السعودي أن مخاطر تعرضات الكيانات ذات الأغراض الخاصة غير جوهرية (على سبيل المثال، لأنه تم تخفيفها113) أو أنه لا يؤثر على تعرض البنك للتوريق. 
               
                
              5.22في حالة التوريق الاصطناعي الممول، أي عائدات من إصدارات السندات المرتبطة بالائتمان أو الالتزامات الممولة الأخرى للشركات ذات الأغراض الخاصة التي تكون بمثابة ضمان لسداد تعرض التوريق المعني والذي لا يستطيع البنك أن يثبت لمؤسسة النقد العربي السعودي أنه مناسب له. يجب إدراج العناصر غير المادية في حسابKIRB إذا كانت المخاطر الافتراضية للضمانات تخضع لتوزيع الخسارة على شرائح.114
               
                
              6.22لحسابKIRB، يمكن استخدام معالجة المستحقات المشتراة المؤهلة الموضحة في الفقرات من 25.10 إلى 29.10، ومن 2.14 إلى 7.14،, و106.16، و108.16، ومن 112.16 إلى 120.16، مع الخصائص المحددة في الفقرات من 7.22 إلى 9.22، إذا كان وفقًا للحد الأدنى من متطلبات IRB:
               
                
                   
               (1)وبالنسبة للأصول غير المخصصة للأفراد، فإن تقييم مخاطر التخلف عن السداد للملتزمين الأفراد سوف يشكل عبئاً لا مبرر له على البنك؛
               
                
               (2)بالنسبة لأصول التجزئة، لا يستطيع البنك الاعتماد بشكل أساسي على البيانات الداخلية. - 
               
                
              7.22ينطبق البند 6.22 أعلاه على أي تعرض مضمون، وليس فقط على المستحقات المشتراة. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون تتحقق فيه شروط الفقرة 6.22، وينبغي فهم "المستحقات المشتراة المؤهلة للشركات" على أنها تشير إلى أي تعرض مضمون غير تجزئة. يتعين على البنك استيفاء جميع متطلبات الحد الأدنى الأخرى IRB. 
              8.22  قد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام نهج من أعلى إلى أسفل، كما هو محدد في 8.14 (1)، للمستحقات المشتراة المؤهلة للتعرضات المضمونة اعتمادًا على امتثال البنك للحد الأدنى من المتطلبات.  
              9.22لا تتغير متطلبات استخدام نهج من أعلى إلى أسفل للمستحقات المشتراة المؤهلة بشكل عام عند تطبيقها على المضمونات باستثناء الحالات التالية:
               
                
               (1)لا ينطبق الشرط الوارد في الفقرة 30.10 بشأن حق البنك في المطالبة بجميع العائدات من مجموعة المستحقات أو حصة متناسبة في العائدات. بدلاً من ذلك، يتعين أن يكون للبنك حق المطالبة بجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك في عملية المضمونة وفقًا لشروط وثائق المضمونة ذات الصلة؛
               
                
               (2)في الفقرة 113.16، يتعين تفسير البنك المشتري على أنه البنك الذي يحسب KIRB؛
               
                
               (3)في الفقرات من 115.16 إلى 120.16، يتعين قراءة "البنك " على أنه "البنك الذي يقدر احتمال التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD) أو الخسارة المتوقعة للتعرضات المضمونة"؛ و
               
                
               (4)في حال لم يتمكن البنك الذي يحسب KIRB بنفسه من تلبية المتطلبات الواردة في الفقرات من 115.16 إلى 119.16، فيتعين عليه بدلاً من ذلك التأكد من تلبية هذه المتطلبات من خلال طرف في عملية التوريق يعمل لصالح المستثمرين في عملية التوريق، وفقًا لشروط مستندات التوريق ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، يتعين استيفاء متطلبات السيطرة الفعالة والملكية لجميع العائدات من مجموعة التعرضات المضمونة التي تم تخصيصها لتعرض البنك للتمويل. وعلاوة على ذلك، في الفقرة 117.16 (1)، فإن معايير الأهلية ذات الصلة وسياسات التقدم هي معايير التوريق، وليس معايير البنك الذي يحسب KIRB  
              10.22في الحالات التي يخصص فيها البنك مخصصًا محددًا أو لديه خصم سعر شراء غير قابل للاسترداد على التعرض في المجمع، يتعين حساب الكميات المحددة في الفقرتين 2.22 (1) و2.22 (2) باستخدام المبلغ الإجمالي للتعرض بدون المخصص المحدد و/أو خصم سعر الشراء غير القابل للاسترداد.
               
                
              11.22يتعين الاعتراف بمخاطر التخفيف في التوريق إذا لم تكن غير جوهرية، كما يوضح البنك للبنك المركزي السعودي (انظر الفقرة 8.14)،حيث تنطبق أحكام الفقرات 2.22 إلى 5.22. 
               
              12.22 
               
               في الحالات التي يتم فيها التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد والتخفيف بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، يتوفر احتياطي متطابق أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر لكلا المخاطر)، من أجل حساب متطلبات رأس المال لتعرض التوريق، يتعين على البنك تحديد KIRB لمخاطر التخفيف ومخاطر التخلف عن السداد على التوالي، ودمجهما في KIRB واحد قبل تطبيق SEC-IRBA.no-break space  
              22.13في ظروف معينة، لن يكون تعزيز الائتمان على مستوى المجمع متاحًا لتغطية الخسائر الناجمة عن مخاطر الائتمان أو مخاطر التخفيف. في حالة الشلالات المنفصلة لمخاطر الائتمان ومخاطر التخفيف، يتعين على البنك التشاور مع البنك المركزي السعودي حول كيفية إجراء حساب رأس المال.
               
                

              110 يتعين أن يتضمن KIRB أيضًا الخسارة غير المتوقعة والخسارة المتوقعة المرتبطة بالتعرضات المتعثرة في المجمع الأساسي.
              111 لا ينبغي تضمين الأرصدة غير المسحوبة في حساب KIRB في الحالات التي تم فيها تحويل الأرصدة المسحوبة فقط من المرافق المتجددة إلى أوراق مالية.
              112 وعلى وجه الخصوص، في حالة المقايضات بخلاف مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في KIRB القيمة السوقية الحالية الإيجابية مضروبة في وزن مخاطر مزود المقايضة مضروبًا في 8%. وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للمقام أن يأخذ في الاعتبار مثل هذه المبادلة، لأن مثل هذه المبادلة لن توفر تعزيزاً ائتمانياً لأي شريحة.
              113 و من الممكن أن تعمل بعض أفضل ممارسات السوق على القضاء على المخاطر المحتملة الناجمة عن تخلف مزود المبادلة عن السداد، أو على الأقل الحد منها بشكل كبير. ومن الأمثلة على هذه الميزات: توفير ضمانات نقدية للقيمة السوقية مع اتفاقية بشأن المدفوعات الإضافية السريعة في حالة زيادة القيمة السوقية للمبادلة؛ وجودة ائتمانية دنيا لمزود المبادلة مع الالتزام بتقديم ضمانات أو تقديم مزود مبادلة بديل دون أي تكاليف على المنشأة ذات الغرض الخاص في حالة تدهور الائتمان من جانب مزود المبادلة الأصلي. إذا كان البنك المركزي السعودي راضٍ عن هذه المخففات للمخاطر وقبلت أن مساهمة هذه التعرضات في مخاطر حامل التعرض للتوريق غير مهمة، فقد يسمح البنك المركزي السعودي للبنك باستبعاد هذه التعرضات من حساب معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية.
              114 وكما هو الحال بالنسبة للمقايضات الأخرى غير مشتقات الائتمان، يتعين أن يتضمن البسط في معدل الفائدة على المخاطر الائتمانية (أي الكمية 2.22 (1)) مبلغ التعرض للضمانات مضروباً في وزن المخاطرة مضروباً في 8%، ولكن يتعين حساب المقام دون الاعتراف بالضمانات.

            • تعريف نقطة الارتباط (A)، ونقطة الانفصال (D)، و المعامل الإشرافي (p)

              22-14يمثل المُدخل A الحد الأدنى الذي سيتم عنده أولاً تخصيص الخسائر داخل المجموعة الأساسية لتعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
               
               (1)صفر و
               
               (2)نسبة
               
                (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى أو مساوية للشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك (بما في ذلك التعرض نفسه) لـ
               
                (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
               
              22.15يمثل المُدخل D الحد الأدنى الذي تؤدي عنده الخسائر داخل المجموعة الأساسية إلى خسارة إجمالية لرأس المال في الشريحة التي يقع فيها تعرض التوريق. هذا المُدخل، وهو عبارة عن قيمة عشرية بين الصفر والواحد، يساوي الأكبر من
               
               (1)صفر و
               
               (2)نسبة
               
                (أ)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق مطروحًا منه الرصيد المستحق لجميع الشرائح التي تحتل مرتبة أعلى من الشريحة التي تحتوي على تعرض التوريق للبنك لـ
               
                (ب)الرصيد المستحق لجميع الأصول الأساسية في عملية التوريق.
               
              22.16لأغراض حساب النقاط A وD، يجب الاعتراف بالزيادة في الضمانات وحسابات الاحتياطي الممولة بوصفها شرائح؛ ويجب الاعتراف بالأصول المكونة لهذه حسابات الاحتياطي بوصفها أصول أساسية. يمكن الاعتراف فقط بالجزء الذي يستوعب الخسائر من حسابات الاحتياطي الممولة التي توفر تعزيزاً ائتمانياً بوصفها شرائح وأصول أساسية. لا يجوز تضمين حسابات الاحتياطي غير الممولة، مثل تلك التي سيتم تمويلها من المبالغ المستلمة المستقبلية من التعرضات الأساسية (على سبيل المثال، الفارق الفائض غير المحقق) والأصول التي لا توفر تعزيزًا ائتمانيًا، مثل دعم السيولة النقية، أو مقايضات العملة أو أسعار الفائدة، أو حسابات الضمانات النقدية المتعلقة بهذه الأدوات، في الحساب المذكور أعلاه لـ (أ) و(د). يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الجوهر الاقتصادي للمعاملة وتطبق هذه التعريفات بشكل متحفظ في ضوء الهيكل.
               
              22-17يتم التعبير عن المعامل الإشرافي p في سياق نهج SEC-IRBA على النحو التالي، حيث:
               
               (1)تمثل 0.3 الحد الأدنى للمعامل p؛
               
               (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
               
               (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
               
               (4)LGD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21)؛
               
               (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
               
               (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 32:
               
                
               
              جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 32
               أبجدهـ
              الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
              الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
              الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
              الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
              الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
              الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
               
              22-18إذا كانت مجموعة النُهج الداخلية لتصنيف المخاطر (IRB) الأساسية تتكون من التعرضات في قطاع الأفراد والتعرضات الشاملة، فيجب تقسيم المجموعة إلى مجموعة فرعية واحدة لقطاع الأفراد وأخرى شاملة ومن ثم يجب تقدير قيمة المعامل-p بشكل منفصل لكل مجموعة فرعية (بالإضافة إلى معلمات الإدخال المقابلة N ،KIRB و LGD). وبعد ذلك، ينبغي حساب متوسط مرجح للمعامل p المرجح استنادًا إلى المعاملات p لكل مجموعة فرعية والحجم الاسمي للتعرضات في كل مجموعة فرعية.
               
              22-19إذا طبق البنك النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق( SEC-IRBA) على مجموعة مختلطة كما هو موضح في البندين 18-46 و 18-47، يجب أن تستند حسابات المعامل p إلى الأصول الأساسية وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) فقط. لا ينبغي النظر في الأصول الأساسية للنهج المعياري (SA) لهذا الغرض.
               
              22-20يتم حساب العدد الفعّال للتعرضات، N، كما يلي، حيث تمثل (EAD)i التعرض عند التخلف عن السداد المرتبط بالأداة ith في المجموعة. يجب دمج التعرضات المتعددة لنفس الملزم (أي اعتبارها أداة واحدة).
               
               
               
              22.21يتم حساب متوسط خسارة التعرض المرجحة كما يلي، حيث تمثل (LGD)i متوسط خسارة التعرض المرتبطة بجميع التعرضات للملزم ith. عندما يتم التعامل مع مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف للمستحقات المشتراة بطريقة مجمعة (على سبيل المثال، عندما يتوفر احتياطي واحد أو ضمانات زائدة لتغطية الخسائر من أي من المصدرين) ضمن عملية التوريق، يجب إنشاء مدخلات الخسارة عند التخلف عن السداد LGD كمتوسط مرجح لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد و100% لخسارة التعرض المرتبطة بمخاطر التخفيف. تتمثل الترجيحات في رسوم رأس المال المستقلة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر(IRB) وذلك فيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد ومخاطر التخفيف، على التوالي.
               
               
               
              22-22وبموجب الشروط الموضحة أدناه، يجوز للبنوك استخدام طريقة مبسطة لحساب العدد الفعلي للتعرضات ومتوسط الخسارة المحتملة عند التخلف عن السداد المرجح بالتعرض. دع Cm في الحساب المبسط يشير إلى حصة المجموعة المقابلة لمجموع أكبر عدد من التعرضات (m) (على سبيل المثال، حصة 15٪ تقابل قيمة 0.15). يتم تحديد مستوى m من قبل كل بنك.
               
               (1)إذا كانت حصة المحفظة المرتبطة بأكبر تعرض، C1، لا تزيد عن 0.03 (أو 3% من المجموعة الأساسية)، فعندئذٍ لأغراض النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يجوز للبنك تحديد الخسارة عند التخلف عن السداد ( LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل المبلغ التالي:
               
                
               
               (2)وبدلاً من ذلك، إذا كانت C1 متاحة فقط وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 0.03، فيمكن للبنك تحديد قيمة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) بما يعادل 0.50 وN بما يعادل 1/C1.
               
            • حساب ترجيحات المخاطر

              22.23يتم التعبير عن صياغة النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) كما يلي، حيث
               
               (1)هو متطلب رأس المال لكل وحدة من تعرضات التوريق بموجب SEC-IRBA، والذي هو دالة لثلاثة متغيرات؛
               
               (2)الثابت (e) هو أساس اللوغاريتم الطبيعي (الذي يساوي 2.71828)؛
               
               (3)يُعرّف المتغير (a) على النحو التالي -(1 / (p * KIRB))؛
               
               (4)يُعرّف المتغير (u) على النحو التالي D - KIRB؛ و
               
               (5)يُعرّف المتغير (l) على أنه الحد الأقصى لـ A - KIRB وصفر.
               
                
               
              22-24يتم حساب ترجيح المخاطر المخصص لعرض التوريق عند تطبيق النهج SEC-IRBA على النحو التالي:
               
               (1)عندما تكون قيمة (D) لتعرض التوريق أقل من أو تساوي KIRB، يجب تعيين ترجيح مخاطر قدره 1250% للتعرض.
               
               (2)عندما يكون (A) لتعرض التوريق أكبر من أو يساوي KIRB، فإن ترجيح مخاطر التعرض معبرًا عنه كنسبة مئوية، يساوي 12.5 مرة.
               
               (3)عندما يكون A أقل من KIRB ويكون D أكبر من KIRB فإن ترجيح المخاطرة المطبق هو متوسط الترجيح بنسبة 1250% و 12.5 مرة  وفقًا للصيغة التالية:
               
                
               
              22-25سيتم استنتاج ترجيح المخاطر لعقود التحوط ضد مخاطر السوق مثل مقايضات العملات أو معدلات الفائدة من تعرضات التوريق المساوية للمقايضات، أو، إذا لم توجد مثل هذه التعرضات، من الشريحة الثانوية التالية.
               
              22.26يخضع وزن المخاطر الناتج إلى وزن مخاطر أدنى بنسبة 15%.
               
            • المعالجة البديلة لرأس المال لعمليات التوريق محددة الأجل وعمليات التوريق قصيرة الأجل التي تلبي معايير البساطة والشفافية وقابلية المقارنة (STC) لأغراض رأس المال

              22-27يمكن أن تخضع معاملات التوريق التي تُقيَّم على أنها متوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) لأغراض رأس المال وفقًا للبند18-67 لمتطلبات رأس المال بموجب إطار التوريق، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA)، يتم تطبيق البندين 22-28 و22-29 بدلاً من 22-17 و 22-26 على التوالي.
               
              22-28يُعبّر عن المعامل الإشرافي (p) في النهج SEC-IRBA لتعرضات التوريق المتوافقة مع المعايير البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة (STC) كما يلي، حيث:
               
               (1)0-3 يشير إلى حد المعامل p؛
               
               (2)(N) يشير إلى العدد الفعّال للقروض في مجموعة الأصول الأساسية، محسوب كما هو موضح في البند 22-20؛
               
               (3)KIRB يشير إلى مبلغ رأس المال لمجموعة الأصول الأساسية (كما هو معرف في البنود من 22-2 إلى 22-5
               
               (4)GD يُشير إلى متوسط خسارة التعرض عند التخلف عن السداد مرجحة حسب التعرض لمجموعة الأصول الأساسية، ومحسوب كما هو موضح في البند 22-21؛
               
               (5)MTيُشير إلى تاريخ استحقاق الشريحة محسوب وفقًا للبندين18-22 و18-23؛ و
               
               (6)تُحدد المعلمات أ وب وج ود وهـ وفقًا للجدول 33:
               
                
               
              جدول البحث عن المعلمات الإشرافية أ وب وج ود وهـالجدول 33
               أبجدهـ
              الشركاتالشريحة العليا، متنوعة (N≥25)03.56-1.850.550.07
              الشريحة العليا، غير متنوعة (N≥25)0.112.61-2.910.680.07
              الشريحة غير العليا، متنوعة (N≥25)0.162.87-1.030.210.07
              الشريحة غير العليا، غير متنوعة (N≥25)0.222.35-2.460.480.07
              الأفرادالشريحة العليا00-7.480.710.24
              الشريحة غير العليا00-5.780.550-27
               
              22-29تخضع ترجيحات المخاطر الناتجة لحد أدنى من ترجيح المخاطر قدره 10% للشرائح العليا، و15% للشرائح غير العليا.
               
          • 23. توريق القروض المتعثرة

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • توريق القروض المتعثرة

              1.23يُقصد بتوريق القروض المتعثرة (توريق NPL) التوريق الذي تكون النسبة المتغيرة W للمجموعة الأساسية، كما هو معرف في 6.19، تساوي أو أعلى من 90% في تاريخ القطع الأصلي، وفي أي تاريخ لاحق يتم فيه إضافة أصول أو إزالتها من المجموعة الأساسية بسبب التجديد أو إعادة الهيكلة أو أي سبب ذي صلة آخر. قد تتألف المجموعة الأساسية لتعرضات توريق القروض المتعثرة (NPL) فقط من قروض، أو أدوات مالية مكافئة للقروض، أو أدوات قابلة للتداول تُستخدم حصريًا لغرض المشاركة الفرعية في القروض كما هو مذكور في البند 24.18 (2). تشمل الأدوات المالية المكافئة للقروض، على سبيل المثال، السندات غير المدرجة في منصة تداول. تجنبًا لأي لبس، لا يجوز أن يكون توريق القروض المتعثرة (NPL) مدعومًا بتعرضات لتوريق آخر.
               
              2.23يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع تعريفًا أكثر صرامة لتوريق القروض المتعثرة (NPL) مقارنةً بما ورد في البند 1.23 أعلاه. لتحقيق هذه الأغراض، يجوز للبنك المركزي السعودي أن:
               
               (1)يرفع الحد الأدنى لمستوى W إلى مستوى أعلى من 90%؛ أو 
               
               (2)أن يطلب أن تكون التعرضات غير المتعثرة في مجموعة الأصول الأساسية متوافقة مع مجموعة من الحد الأدنى من المعايير، أو أن يمنع أنواعًا معينة من التعرضات غير المتعثرة من أن تشكل جزءًا من مجموعات الأصول الأساسية لتوريقات القروض المتعثرة (NPL).
               
              3.23يُمنع البنك من تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) على التعرضات لتوريق القروض المتعثرة حيث يستخدم البنك النهج الأساسي كما هو مذكور في البند 35.10 لحساب KIRB لمجموعة الأصول الأساسية.
               
              4.23يتم تحديد ترجيحات المخاطر المطبق على التعرضات لتوريقات القروض المتعثرة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) الموضح في الفصل 22، أوالنهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، أو نهج البحث الشامل الموضح في 50.24718 عند الحد الأدنى بنسبة 100%.
               
              5.23حيث يتعين على البنك استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) أو النهج المعياري (SEC-SA) وفقًا للهرم التسلسلي للنُهج الموضحة في البنود من 41.18 إلى 47.18، يجوز للبنك تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 100% على الشريحة العليا من توريق القروض المتعثرة (NPL) بشرط أن يكون توريق القروض المتعثرة توريقًا تقليديًا وأن يكون مجموع الخصومات على أسعار الشراء غير القابلة للاسترداد (NRPPD)، المحسوبة كما هو موضح في البند 6.23 أدناه، مساويًا أو أعلى من 50% من الرصيد المستحق لمجموعة الأصول الأساسية.
               
              6.23لأغراض البند 5.23، يُقصد بالخصومات غير القابلة للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفرق بين الرصيد المستحق للتعرضات في المجموعة الأساسية والسعر الذي تُباع به هذه التعرضات من قِبل الجهة الممولة إلى كيان التوريق، عندما لا يتم تعويض الجهة الممولة أو المُقرض الأصلي عن هذا الفرق. في الحالات التي تقوم فيها الجهة الممولة بالاكتتاب في شرائح من توريق القروض المتعثرة (NPL) لبيعها لاحقًا، قد يشمل الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفروقات بين القيمة الاسمية للشرائح والسعر الذي تُباع به هذه الشرائح لأول مرة لأطراف ثالثة غير ذات صلة. بالنسبة لأي جزء معين من شرائح التوريق، يُؤخذ فقط البيع الأولي من الجهة الممولة إلى المستثمرين في الاعتبار عند تحديد الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD). لا تُؤخذ أسعار الشراء لإعادة البيع اللاحقة في الاعتبار.
               
              23-7يمكن للجهة الممولة أو البنك الراعي تطبيق الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال المحدد في البند 54.18 على متطلبات رأس المال المجمعة لتعرضاته لنفس عملية توريق القروض المتعثرة (NPL ). ينطبق ذلك أيضًا على البنك المستثمر، بشرط أن يكون يستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) لتعرضات توريق القروض المتعثرة.
               
          • 24. استثمارات الأسهم في الصناديق

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            مقدمة 
             
            1.24يجب التعامل مع الاستثمارات في الأسهم في الصناديق المسجلة في دفتر البنك بطريقة تتماشى مع واحد أو أكثر من النُهج الثلاثة التالية، التي تختلف في حساسيتها للمخاطر ودرجة تحفظها: "نهج البحث الشامل" (LTA)، و"نهج التفويض" (MBA)، و"النهج البديل" (FBA). تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل على استثمارات البنوك في الأسهم في جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية (مثل الالتزامات غير الممولة للاكتتاب في دعوات رأس المال المستقبلية للصندوق). تُستبعد التعرضات، بما في ذلك التعرضات الأساسية المملوكة للصناديق، والتي يتوجب خصمها وفقًا لرأس المال التنظيمي بموجب إطار بازل III (تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، بتاريخ: 19 ديسمبر 2012) من معالجة ترجيحات المخاطر الموضحة في هذا الفصل.
             
            • نهج البحث الشامل

              2.24يتطلب نهج البحث الشامل (LTA) من البنك تطبيق ترجيحات المخاطر على التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت التعرضات مملوكة مباشرةً للبنك. وهذا هو النهج الأكثر تفصيلا وحساسية للمخاطر. يجب استخدامه عندما:
               
               (1)تُقدّم معلومات كافية ومتكررة للبنك فيما يتعلق بالتعرضات الأساسية للصندوق؛ و
               
               (2)تخضع هذه المعلومات لمراجعة طرف ثالث مستقل.
               
              3.24لاستيفاء الشرط (1) المذكور أعلاه، يجب أن تكون وتيرة التقارير المالية للصندوق متطابقة مع وتيرة تقارير البنك أو أكثر تكرارًا، ويجب أن تكون تفاصيل المعلومات المالية كافية لحساب ترجيحات المخاطر المقابلة. لاستيفاء الشرط (2) المذكور أعلاه، يجب التحقق من التعرضات الأساسية بواسطة طرف ثالث مستقل، مثل جهة الإيداع أو البنك الوصي أو، عند الاقتضاء، شركة الإدارة.115
               
              4.24يتعين على البنوك، بموجب نهج البحث الشامل (LTA) تطبيق ترجيحات المخاطر على جميع التعرضات الأساسية للصندوق كما لو كانت تلك التعرضات مملوكة لها مباشرةً. يشمل ذلك، على سبيل المثال، أي تعرض أساسي ينشأ عن أنشطة المشتقات المالية للصندوق في الحالات التي يتلقى فيها الأصل الأساسي معالجة ترجيح المخاطر بموجب حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر، والتعرض المرتبط بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR). بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.116
               
              5.24يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون ترجيح المخاطر المطبق أعلى بمقدار 2.1 مرة من الترجيح الذي سيكون مطبقًا إذا كان التعرض مملوكًا مباشرةً للبنك.117
               

              115لا يتطلب الأمر تدقيقًا خارجيًا.
              116يُطلب من البنك تطبيق عامل بمقدار 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
              117 على سبيل المثال، أي تعرض يخضع لترجيح مخاطر بنسبة 20% بموجب المنهج المعياري سيتم ترجيحه بنسبة 24% (2.1 * 20%) عندما يتم إجراء المراجعة من قبل طرف ثالث.

            • نهج التفويض

              6.24يوفر النهج الثاني، نهج التفويض ( MBA) وسيلة لحساب رأس المال التنظيمي يمكن استخدامها عندما لا تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق نهج البحث الشامل (LTA).
               
              7.24يجوز للبنوك، بموجب نهج التفويض (MBA)، استخدام المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تنظم مثل هذه الصناديق الاستثمارية.118 لضمان أخذ جميع المخاطر الأساسية في الاعتبار (بما في ذلك مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة - CCR) وأن يقدم نهج التفويض (MBA) متطلبات رأس المال التي لا تقل عن متطلبات نهج البحث الشامل (LTA)، يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات الخاصة بالصندوق كمجموع العناصر الثلاثة التالية :
               
               (1)تُرجَّح مخاطر التعرضات في الميزانية العمومية (أي أصول الصناديق) مع افتراض أن المحافظ الأساسية تستثمر بأقصى قدر مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات رأس المال، ثم تُستثمر تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تتطلب متطلبات أقل من رأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من ترجيح للمخاطر على تعرض معين، فيجب استخدام الحد الأقصى من ترجيحات المخاطر القابلة للتطبيق.119
               
               (2)كلما تلقى الخطر الأساسي للتعرض لأحد المشتقات المالية أو لأحد البنود غير المدرجة في الميزانية معالجة تتعلق بترجيح المخاطر وفقًا لمعايير متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر، يتم ترجيح المبلغ الاسمي لمركز هذا المشتق المالي أو التعرض للبنود غير المدرجة في الميزانية وفقًا لذلك.120 121
               
               (3)يتم حساب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) المرتبطة بالتعرضات للمشتقات المالية للصندوق باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR، انظر النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل). يحسب النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لمجموعة المقاصة من المشتقات المالية من خلال ضرب (1) مجموع التكلفة الاستبدالية والتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) عامل ألفا المحدد بـ 4.1. كلما كانت التكلفة الاستبدالية غير معروفة، سيتم حساب مقياس التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة بطريقة متحفظة باستخدام مجموع المبالغ الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة كبديل عن التكلفة الاستبدالية، وسيكون المضاعف المستخدم في حساب التعرض المستقبلي المحتمل مساوياً لـ 1. كلما كان التعرض المستقبلي المحتمل غير معروف، فسيتم حسابه بنسبة 15% من مجموع القيم الاسمية للمشتقات المالية في مجموعة المقاصة.122 ويتم تطبيق ترجيحات المخاطر المرتبطة بالأطراف المقابلة على تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة. بدلاً من تحديد رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA) المرتبطة بتعرضات المشتقات المالية الخاصة بالصندوق وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)، يجب على البنوك ضرب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) بعامل 5.1 قبل تطبيق ترجيح المخاطر المرتبط بالأطراف المقابلة.123
               

              118لا تقتصر المعلومات المستخدمة لهذا الغرض بشكل صارم على تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم الصناديق المماثلة. يمكن أيضًا استخلاصها من إفصاحات أخرى للصندوق.
              119 على سبيل المثال، بالنسبة للاستثمارات في سندات الشركات التي لا توجد بها قيود على التصنيفات، يجب تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 150%.
              120إذا كان الأصل الأساسي غير معروف، فيجب استخدام المبلغ الاسمي الكامل لمراكز المشتقات المالية في الحساب.
              121 إذا كان المبلغ الاسمي للمشتقات المالية المذكور في! المصدر المرجعي غير موجود. غير معروف، فسيتم تقديره بطريقة تحفظية باستخدام الحد الأقصى للمبلغ الاسمي للمشتقات المالية المسموح به بموجب التفويض.
              122 على سبيل المثال، إذا كانت كل من التكلفة الاستبدالية وعناصر الإضافة غير معروفة، فسيتم حساب تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) على النحو التالي: 4.1 * (مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة + 15.0 * مجموع المبالغ الاسمية في مجموعة المقاصة).
              123 يُطلب من البنك تطبيق عامل 5.1 فقط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).

            • النهج البديل

              8.24عندما لا يكون كل من نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) قابلاً للتطبيق، يُطلب من البنوك تطبيق النهج البديل (FBA) يُطبق النهج البديل (FBA) ترجيح المخاطر بنسبة 1250% على استثمار البنك في أسهم الصندوق.
               
            • معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى

              9.24عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).
               
            • الاستخدام الجزئي للنهج

              10.24يجوز للبنك استخدام مزيج من النهج الثلاثة عند تحديد متطلبات رأس المال للاستثمار في الأسهم في صندوق فردي، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات من1.24 إلى! المصدر المرجعي غير موجود. تم استيفاء.
               
            • تعديل الرافعة المالية

              11.24تُعرَّف الرافعة المالية بأنها نسبة إجمالي الأصول إلى إجمالي الأسهم. تُؤخذ الرافعة المالية في الاعتبار في نهج التفويض (MBA) من خلال استخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح به في تفويض الصندوق أو في اللوائح الوطنية التي تحكم الصندوق.
               
              12.24عند تحديد متطلب رأس المال المتعلق باستثماره في الأسهم داخل صندوق، يجب على البنك تطبيق تعديل الرافعة المالية على متوسط ترجيح المخاطر للصندوق، كما هو موضح في ! المصدر المرجعي غير موجود.، على أن يكون خاضعًا لحد أقصى قدره 1250%.
               
              13.24بعد حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، تحسب البنوك متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) عن طريق قسمة إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر على إجمالي أصول الصندوق.
               
               باستخدام متوسط ترجيح المخاطر للصندوق (Avg RWfund) وأخذ الرافعة المالية للصندوق (Lvg) في الاعتبار، يمكن تمثيل الأصول المرجحة بالمخاطر لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على النحو التالي:
               
               الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = متوسط ترجيح المخاطر للصندوق * الرافعة المالية للصندوق * الاستثمار في الأسهم
               
              14.24تتوقف تأثيرات تعديلات الرافعة المالية على المخاطر الأساسية للمحفظة (أي متوسط ترجيح المخاطر) كما يتم الحصول عليها من خلال تطبيق النهج المعياري أو النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) من أجل تصنيف مخاطر الائتمان. وبالتالي يمكن إعادة كتابة الصيغة على النحو التالي:
               
               الأصول المرجحة بالمخاطر للاستثمار = الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق * نسبة الأسهم
               
            • تطبيق نهج البحث الشامل (LTA) ونهج التفويض (MBA) على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)

              15.24يجب معالجة استثمارات الأسهم في الصناديق المحتفظ بها في دفتر البنك بطريقة متسقة استنادًا إلى الفقرة 1.24 إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.، كما تم تعديله بواسطة ! المصدر المرجعي غير موجود. إلى ! المصدر المرجعي غير موجود.
               
               
              16.24وفقًا لنهج البحث الشامل (LTA):
               
               
               (1)يجب على البنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) حساب مكونات مخاطر IRB (أي احتمال التخلف عن السداد (PD) للتعرضات الأساسية، وحيثما ينطبق ذلك، الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) والتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)) المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق (باستثناء الحالات التي تكون فيها التعرضات الأساسية تتمثل في تعرضات الأسهم، حيث يجب استخدام النهج المعياري كما هو مطلوب وفقًا للفقرة 34.10).
               
               (2)يمكن للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان (الفصل 7) عند تطبيق ترجيحات المخاطر على العناصر الأساسية للصناديق، إذا كان مُسموحًا لها بذلك وفقًا للأحكام المتعلقة بتبنّي النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المنصوص عليه في الفصل 10 في حالة الاستثمارات المملوكة مباشرةً. بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) ممكنًا (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تعيين عناصر المخاطر اللازمة للتعرضات الأساسية بطريقة تتماشى مع معايير الاكتتاب الخاصة بها)، تُستخدم الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. يجب استخدام ما يلي.
               
               (3)يمكن للبنوك الاعتماد على حسابات طرف ثالث لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأسهم داخل الصناديق (أي ترجيحات المخاطر الأساسية للتعرضات في الصندوق) إذا لم تكن لديها بيانات أو معلومات كافية لإجراء الحسابات بنفسها. في هذه الحالة، يجب على الطرف الثالث استخدام الطرق الموضحة في ! المصدر المرجعي غير موجود. أدناه، مع تعيين ترجيح المخاطر القابل للتطبيق بمقدار 2.1 مرة أعلى من الترجيح الذي سيكون قابلًا للتطبيق إذ كان البنك مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن التعرض.
               
              17.24في الحالات التي يكون فيها حساب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) غير ممكن(! المصدر المرجعي غير موجود. (2) أعلاه)، يتم إجراء حساب ترجيحات المخاطر بواسطة طرف ثالث(! المصدر المرجعي غير موجود. (3) أعلاه) أو عندما يستخدم البنك نهج التفويض (MBA)، يجب استخدام الطرق التالية لتحديد ترجيحات المخاطر المرتبطة بالتعرضات الأساسية للصندوق:
               
               (1)بالنسبة لتعرضات التوريق، يتم استخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-ERBA) الموضح في الفصل 20؛ أو النهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، إذا لم يكن البنك قادرًا على استخدام النهج SEC-ERBA؛ أو ترجيح مخاطر بنسبة 1250% حيث لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة لاستخدام النهج الخارجي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق SEC-ERBA أو النهج المعياري SEC-SA؛ و
               
               (2)النهج المعياري (الفصل 7) لجميع التعرضات الأخرى.
               
          • 25. معالجة رأس المال للمعاملات غير المسوّاة والصفقات الفاشلة.

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • المبادئ الشاملة

              1.25تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
               
              2.25يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
               
              معاملات التسليم مقابل الدفع 
               
              3.25إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. أدناه.
               
              المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني) 
               
              4.25إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. إلى خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي..
               

              124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.

            • نطاق المتطلبات

              5.25تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
               
              6.25في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
               
              7.25في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
               
              8.25لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.
               
            • متطلبات رأس المال لمعاملات التسليم مقابل الدفع (DvP)

              9.25بالنسبة لمعاملات التسليم مقابل الدفع، إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، فيجب على الشركات حساب متطلب رأس المال عن طريق ضرب التعرض الحالي الإيجابي للمعاملة بالعامل المناسب، وفقًا لجدول 34 أدناه.
               
               جدول 34
              عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية المتفق عليهمضاعف المخاطر المقابل
              من 5 إلى 158%
              من 16 إلى 3050%
              من 31 إلى 4575%
              46 أو أكثر100%
            • متطلبات رأس المال للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)

              10.25بالنسبة للمعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (أي التسليم المجاني)، بعد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق التسليم، سيعامل البنك الذي قام بالدفع تعرضه كقرض إذا لم يتم استلام الساق الثانية بحلول نهاية يوم العمل.125 وهذا يعني أن:
               
               (1)بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري لمخاطر الائتمان، سيستخدم البنك وزن المخاطر المطبق على الطرف المقابل كما هو موضح في الفصل السابع.
               
               (2)

              بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، فإن البنك سوف يطبق معادلة نهج التصنيف الداخلي (IRB) المناسبة (الموضحة في الفصل الحادي عشر) المطبقة على الطرف المقابل (الموضحة في الفصل العاشر). عند تطبيق هذه المتطلبات، وإذا لم يكن لدى البنك أي تعرضات دفترية مصرفية أخرى للطرف المقابل (تخضع لنهج التصنيف الداخلي "IRB")، فقد يقوم البنك بتعيين احتمال التخلف عن السداد للطرف المقابل على أساس تصنيفه الخارجي. يمكن للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) المتقدم استخدام نسبة للخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) تبلغ 45% بدلاً من تقدير نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) طالما أنها تطبقها على جميع التعرضات التجارية الفاشلة. وبدلاً من ذلك، قد تختار البنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) تطبيق أوزان المخاطر الخاصة بالنهج المعياري المطبقة على الطرف المقابل المنصوص عليها في الفصل السابع.


               

              11.25كبديل لـ خطأ! المصدر المرجعي غير موجود. (1) و خطأ! لم يتم العثور على مصدر مرجعي. (2) أعلاه، عندما لا تكون المخاطر ذات أهمية نسبية، قد تختار البنوك تطبيق وزن مخاطر موحد بنسبة 100% على هذه المخاطر، من أجل تجنب عبء تقييم الائتمان الكامل.
               
              12.25إذا لم يتم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل فعال بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الدفع/ التسليم التعاقدي الثاني، فإن البنك الذي قام بدفعة المرحلة الأولى سوف يخاطر بوزن المبلغ الكامل للقيمة المحولة بالإضافة إلى تكلفة الاستبدال، إن وجدت، بنسبة 1250%. ستستمر هذه المعالجة حتى يتم إجراء الدفعة الثانية/ التسليم بشكل فعال.
               

              125 إذا كانت تواريخ إتمام ساقي مدفوعات هي نفسها وفقًا للمناطق الزمنية التي يتم فيها إجراء كل دفعة، فيعتبر أنه تم تسويتها في نفس اليوم. على سبيل المثال، إذا قام بنك في طوكيو بتحويل الين في اليوم X (بتوقيت اليابان القياسي) واستلم الدولار الأمريكي المقابل عبر نظام المدفوعات بين البنوك في غرفة المقاصة في اليوم X (بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي)، فيعتبر أن التسوية حدثت في نفس تاريخ الاستحقاق.

          • 26. أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان

            1.26يقدم "جدول 1" أوزان المخاطر التوضيحية المحسوبة لأربعة أنواع من التعرض بموجب نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان. تم إنتاج كل مجموعة من أوزان المخاطر للخسائر غير المتوقعة (UL) باستخدام دالة وزن المخاطر المناسبة لوظائف وزن المخاطر المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. تتضمن المدخلات المستخدمة لحساب أوزان المخاطر التوضيحية مقاييس احتمال التخلف عن السداد (PD)، والخسارة في حالة التخلف عن السداد (LGD)، والاستحقاق الفعلي المفترض (M) لمدة 5.2 عام، حيثما ينطبق ذلك.
             
            2.26ينطبق تعديل حجم الشركة على التعرضات المقدمة للمقترضين من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (المعرفة على أنها تعرضات للشركات حيث تكون المبيعات المتضمنة في التقارير للمجموعة الموحدة التي تكون الشركة جزءًا منها أقل من 50 مليون يورو). وبناءً على ذلك، تم إجراء تعديل حجم الشركة عند تحديد المجموعة الثانية من أوزان المخاطر الواردة في العمود الثاني للتعرضات المؤسسية، نظرًا لأن حجم أعمال الشركة التي تتلقى التعرض يُفترض أن يبلغ 5 ملايين يورو.
             
            أوزان المخاطر التوضيحية لنموذج التصنيف الداخلي (IRB) للخسارة غير المتوقعة (UL)جدول 1
            فئة الأصولتعرضات الشركاتقروض الرهن العقاري السكنيتعرضات أخرى في قطاع الأفرادتعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد
            الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): حجم الأعمال (بالملايين، باليورو): تاريخ الاستحقاق:40%    50 2.5 عام40%      5  2.5 عام45%25%45%85%50%85%
            احتمالات التخلف عن السداد (PD):        
            0.05%17.47%13.69%6.23%3.46%6.63%12.52%1.68%2.86%
            0.10%26.36%20.71%10.69%5.94%11.16%21.08%3.01%5.12%
            0.25%43.97%34.68%21.30%11.83%21.15%39.96%6.40%10.88%
            0.40%55.75%43.99%29.94%16.64%28.42%53.69%9.34%15.88%
            0.50%61.88%48.81%35.08%19.49%32.36%61.13%11.16%18.97%
            0.75%73.58%57.91%46.46%25.81%40.10%75.74%15.33%26.06%
            1.00%82.06%64.35%56.40%31.33%45.77%86.46%19.14%32.53%
            1.30%89.73%70.02%67.00%37.22%50.80%95.95%23.35%39.70%
            1.50%93.86%72.99%73.45%40.80%53.37%100.81%25.99%44.19%
            2.00%102.09%78.71%87.94%48.85%57.99%109.53%32.14%54.63%
            2.50%108.58%83.05%100.64%55.91%60.90%115.03%37.75%64.18%
            3.00%114.17%86.74%111.99%62.22%62.79%118.61%42.96%73.03%
            4.00%124.07%93.37%131.63%73.13%65.01%122.80%52.40%89.08%
            5.00%133.20%99.79%148.22%82.35%66.42%125.45%60.83%103.41%
            6.00%141.88%106.21%162.52%90.29%67.73%127.94%68.45%116.37%
            10.00%171.63%130.23%204.41%113.56%75.54%142.69%93.21%158.47%
            15.00%196.92%152.81%235.72%130.96%88.60%167.36%115.43%196.23%
            20.00%211.76%167.48%253.12%140.62%100.28%189.41%131.09%222.86%
          • 27. أمثلة توضيحية للتعرف على مخاطر التخفيف عند تطبيق نهج التصنيف الداخلي المستند إلى التوريق (SEC-IRBA) على التعرضات المرتبطة بالتوريق

            1.27.يتم تقديم المثالين التاليين لتوضيح التعرف على مخاطر التخفيف وفقًا للفقرة 12.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان والفقرة 13.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. يفترض المثال الأول في الفقرات 2.27 إلى 5.27 وجود شلال تدفق نقدي مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف. ويفترض المثال الثاني في الفقرات 27.6 إلى 27.16 وجود شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف.
             
            2.27.شلال التدفق النقدي المشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الأول، يُفترض أن الخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد أو التخفيف داخل المجمع المضمون سوف تخضع لشلال تدفق نقدي مشترك، أي أن عملية تخصيص الخسائر لا تميز بين المصادر المختلفة للخسائر داخل المجمع.
             
            3.27.يتميز المجمع بما يلي. لغرض التبسيط، يُفترض أن جميع التعرضات لها نفس الحجم، ونفس احتمالات التخلف عن السداد (PD)، ونفس الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، ونفس أجل الاستحقاق.
             
             (1)مجمع يضم ما قيمته 1,000,000 يورو من مستحقات الشركات
             
             (2)N = 100
             
             (3)M ‏= 5.2 عام126
             
             (4)PDDilution = 0.55%
             
             (5)LGDDilution =100%
             
             (6)PDDefault = 0.95%
             
             (7)LGDDefault = 45%
             
            4.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
             
             (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
             
             (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
             
             (3)الشريحة (C) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
             
             (4)الاستحقاق القانوني النهائي للمعاملة / جميع الشرائح = 875.875 عامًا، أي أن MT‏ = 2.5 عام127
             
            5.27.طريقة حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA):
             
             (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، والتخفيف وKIRB، التخلف عن السداد للمحفظة الأساسية:
             
              (أ)KIRB، التخفيف = €1,000,000 x (161.44% x 8% + 0.55% x 100%) / €1,000,000 = 13.47%
             
              (ب)KIRB، التخلف عن السداد = (€1,000,000 – €129,200)128 x (90.62% x 8% + 0.95% x 45%) / €1,000,000 = 6.69%
             
             (2)الخطوة الثانية: احسب KIRB، المجمع = KIRB، التخفيف + KIRB، التخلف عن السداد = 13.47% + 6.69% = 20.16%
             
             (3)الخطوة الثالثة: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) على الشرائح الثلاث
             
              (أ)متغيرات المجمع:
             
               (1)N = 100
             
               (2)LGDPool = (LGDDefault x KIRB، التخلف عن السداد + LGDDilution x KIRB, التخفيف) / KIRB، المجمع = (45% x 6.69% + 100% x 13.47%) / 20.16% = 81.75%
             
              (ب)متغيرات الشرائح:
             
               (1)MT = 2.5 عام
             
               (2)نقاط الالتصاق والانفصال موضحة في "جدول 2"
             
            نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 2
             نقطة الاتصالنقطة الانفصال
            الشريحة (أ)30%100%
            الشريحة (ب)5%30%
            الشريحة (ج)0%5%
             
             (4)المبالغ الناتجة عن التعرض المرجح للمخاطر كما هو موضح في "جدول 3"
             
            مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةالجدول 3
             وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            الشريحة (أ)21.22%€148,540
            الشريحة (ب)1013.85%€2,534,625
            الشريحة (ج)1250%625,000 €
             
            6.27.شلال تدفق نقدي غير مشترك لخسائر التخلف عن السداد والتخفيف: في المثال الثاني، يُفترض أن معاملة التوريق ليس لها شلال تدفق نقدي مشترك واحد للخسائر بسبب التخلف عن السداد والتخفيف، أي لتحديد مخاطر شريحة معينة، ليس من المهم فقط الخسائر التي قد تتحقق داخل المجمع ولكن أيضًا ما إذا كانت هذه الخسائر ناتجة عن التخلف عن السداد أو حدث التخفيف.
             
            7.27.نظرًا لأن نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) يفترض وجود شلال تدفق نقدي مشترك واحد، فلا يمكن تطبيقه بدون تعديل. يوضح المثال التالي سيناريو محتملاً واحدًا وتعديلاً محتملاً خاصًا بهذا السيناريو.
             
            8.27.في حين أن هذا المثال يهدف إلى أن يكون بمثابة دليل إرشادي، إلا أنه يتعين على البنك مع ذلك أن يتشاور مع الجهة الإشرافية الوطنية بشأن كيفية إجراء حساب رأس المال (انظر الفقرة 13.22 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان).
             
            9.27.يتميز المجمع بأنه 3.27.
             
            10.27.هيكل رأس المال على النحو التالي:
             
             (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
             
             (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو
             
             (3)ستغطي الشريحتان (أ) و(ج) كل من خسائر التخلف عن السداد والتخفيف
             
             (4)بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهيكل أيضًا على ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو (الشريحة ب)129 والذي يغطي فقط خسائر التخفيف التي تتجاوز عتبة 50 ألف يورو حتى الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي 300 ألف يورو، مما يؤدي إلى شلالي التدفق النقدي التاليين:
             
              (أ)الشلال النقدي للتخلف عن السداد
             
               (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 950 ألف يورو
             
               (2)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو130
             
              (ب)شلالات التدفق النقدي للتخفيف
             
               (1)الشريحة (أ) هي سندات عليا بقيمة 700 ألف يورو
             
               (2)الشريحة (ب) هي ضمان الخسارة الثانية بقيمة 250 ألف يورو
             
               (3)الشريحة (ج) هي خصم شراء بقيمة 50 ألف يورو131
             
              (5)استحقاق الشريحة (MT) لكل الشرائح يساوي 5.2 عام.
             
            11.27.يتم التعامل مع الشريحة (ج) كما هو موضح في 4.27 إلى 7.27.
             
            12.27.الشريحة (ب) (ضمان الخسارة الثانية) معرضة فقط لمخاطر التخفيف، ولكنها لا تتعرض لمخاطر التخلف عن السداد. لذلك، من الممكن أن تقتصر متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، لغرض حساب متطلبات رأس المال للشريحة (ب)، على متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخفيف. ومع ذلك، بما أن حامل الشريحة (ب) لا يمكنه التأكد من أن الشريحة (ج) ستظل متاحة لتغطية خسائر التخفيف الأولى عندما تتحقق - لأن تعزيز الائتمان قد يكون قد استنفد بالفعل بسبب خسائر التخلف عن السداد السابقة - لضمان معاملة حكيمة، فإنه لا يستطيع الاعتراف بخصم الشراء كتعزيز ائتماني لمخاطر التخفيف. في حساب رأس المال، ينبغي للبنك الذي يقدم الشريحة (ب) أن يفترض أن 50 ألف يورو من الأصول المورقة قد تخلفت عن السداد بالفعل، وبالتالي فإن الشريحة (ج) لم تعد متاحة كتعزيز ائتماني، كما تم تقليص تعرض الأصول الأساسية إلى 950 ألف يورو. عند حساب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) للشريحة (ب)، يمكن للبنك أن يفترض أن متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB) لا يتأثر بحجم المحفظة المخفض.
             
            13.27.حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (ب):
             
             (1)الخطوة الأولى: احسب متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRBY)، المجمع.
             
              KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
             
             (2)الخطوة الثانية: قم بتطبيق نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
             
              (أ)متغيرات المجمع:
             
               (1)N = 100
             
               (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
             
              (ب)متغيرات الشرائح:
             
               (1)عام MT = 2.5 
             
               (2)نقطة الاتصال = 0%
             
               (3)نقطة الانفصال = 250,000 يورو/ 950,000 يورو = 26.32%
             
             (3)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر للشريحة (ب):
             
              (أ)وزن مخاطرة نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 886.94%
             
              (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 2,217,350 يورو
             
            14.27.سيتحمل حامل الشريحة (أ) (السندات العليا) جميع خسائر التخلف عن السداد التي لا يغطيها خصم الشراء وجميع خسائر التخفيف التي لا يغطيها خصم الشراء أو ضمان الخسارة الثانية. قد تكون المعالجة المحتملة للشريحة (أ) هو جمع متطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، التخلف عن السداد ومتطلبات رأس المال حسب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (KIRB)، والتخفيف (كما في 4.27 إلى 7.27)، ولكن دون الاعتراف بضمان الخسارة الثانية كتعزيز للائتمان على الإطلاق لأنه يغطي فقط مخاطر التخفيف.
             
            15.27.على الرغم من أن هذا النهج بسيط، إلا أنه محافظ إلى حد ما أيضًا. ولذلك يمكن النظر في البديل التالي للشريحة العليا:
             
             (1)احسب مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للشريحة (أ) على افتراض أنها معرضة فقط للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. ويشير هذا الافتراض إلى أن الشريحة (أ) تستفيد من تعزيز الائتمان بمبلغ 50 ألف يورو.
             
             (2)احسب مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر للشريحة (ج) والشريحة (أ) الافتراضية* على افتراض أنها معرضة فقط لخسائر التخفيف. من المفترض أن الشريحة (أ)* تستوعب الخسائر التي تزيد عن 300 ألف يورو حتى مليون يورو. وفيما يتصل بخسائر التخفيف، فإن هذا النهج يعترف بأن مستثمر السندات العليا لا يستطيع أن يكون متأكدًا من أن خصم سعر الشراء سوف يظل متاحًا لتغطية تلك الخسائر عند الحاجة إليه، لأنه ربما تم استخدامه بالفعل في حالات التخلف عن السداد. وعليه، من وجهة نظر مستثمر السندات العليا، لا يمكن الاعتراف بخصم سعر الشراء إلا لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد أو التخفيف ولكن ليس لكليهما.132
             
             (3)قم بجمع مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب 27.15(1) و27.15(2) وقم بتطبيق الحد الأدنى لوزن المخاطر ذي الصلة في الفقرة 26.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان أو الفقرة 29.22 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتحديد مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النهائي لمستثمري السندات العليا.
             
            16.27.حساب نسبة المخاطر المرجحة بالأصول (RWA) للشريحة (أ):
             
             (1)الخطوة الأولى: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 15.27 (1).
             
              (أ)متغيرات المجمع:
             
               (1)KIRB,Pool = KIRB,Default = 6.69%
             
               (2)LGDPool = LGDDefault = 45%
             
              (ب)متغيرات الشرائح:
             
               (1)عام MT = 5.2 
             
               (2)نقطة الاتصال = 50,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
             
               (3)نقطة الانفصال = 1,000,000 يورو/ 1,000,000 يورو = 5%
             
               (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة:
             
               (1)وزن مخاطر نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) = 51.67%
             
               (2)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) = 490,865 يورو
             
             (2)الخطوة الثانية: احسب الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.15(2).
             
              (أ)متغيرات المجمع:
             
               (1)KIRB،المجمع = KIRB،التخفيف = 13.47%
             
               (2)LGDPool = LGDDilution = 100%
             
              (ب)متغيرات الشرائح:
             
               (1)MT = 2.5 عام
             
               (2)نقاط الاتصال والانفصال موضحة في "جدول 4"
             
            نقاط الاتصال والانفصال لكل شريحةجدول 4
             نقطة الاتصالنقطة الانفصال
            الشريحة (أ)*30%100%
            الشريحة (ج)0%5%
             
              (ج)مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر الناتجة كما هو موضح في "جدول 5"
             
            مبالغ التعرض المرجح بالمخاطر لكل شريحةجدول 5
             وزن المخاطر وفقًا لنهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) 
            الشريحة (أ)*11.16%€78,120
            الشريحة (ج)1250%625,000 يورو
             
             (3)الخطوة الثالثة: قم بجمع الأصول المرجحة بالمخاطر لـ 27.16 (1) and 27.16 (2)133
             
              (أ)المبلغ النهائي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمستثمر في الشريحة (أ) = 490,865 يورو + 78,120 يورو + 625,000 يورو = 1,193,985 يورو5
             
              (ب)وزن المخاطر الضمني للشريحة (أ) = الحد الأقصى (15%، 1,193,985 يورو / 950,000 يورو) = 125.68%
             

            126 لغرض التبسيط، لا يتم استخدام الاحتمالية الموضحة في الفقرة 8.14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لتعيين MDilution = 1 في هذا المثال.
            127 يتم عرض تقريب حساب الاستحقاق لأغراض توضيحية
            128 وكما هو موضح في الفقرة 5.14 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، عند حساب تعرضات مخاطر التخلف عن السداد ذات مخاطر التخفيف غير ذات الأهمية سيتم حساب "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على أنه المبلغ المستحق مطروحًا منه متطلبات رأس المال للتخفيف قبل تخفيف مخاطر الائتمان".
            129 لغرض التبسيط، يُفترض أن ضمان الخسارة الثانية مضمون نقدًا
            130 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخفيف المحققة.131 بشرط ألا يتم استخدامه بالفعل لخسائر التخلف عن السداد المحققة.

            132 في هذا المثال، تم الاعتراف بخصم سعر الشراء في حساب مخاطر التخلف عن السداد، ولكن يمكن للبنوك أيضًا اختيار استخدامه لحساب مخاطر التخفيف. ومن المفترض أيضًا أن ضمان تخفيف الخسارة الثانية يغطي صراحةً خسائر التخفيف التي تزيد عن 50 ألف يورو حتى 300 ألف يورو. إذا كان الضمان يغطي بدلاً من ذلك خسائر التخفيف البالغة 250 ألف يورو بعد استنفاد خصم الشراء (بغض النظر عما إذا كان خصم الشراء قد استُخدم لخسائر التخفيف أو التخلف عن السداد)، فيجب على حامل السند الأقدم أن يفترض أنه معرض لخسائر التخفيف من 250 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو (بدلاً من 0 يورو إلى 50,000 يورو + 300 ألف يورو إلى 1,000,000 يورو).
            133 إن التطبيق الصحيح للحد الأدنى لوزن المخاطر الإجمالية هو أن النتائج الوسيطة (في هذه الحالة وزن المخاطر للشريحة (أ)*) يتم حسابها بدون الحد الأدنى ويتم فرض الحد الأدنى فقط في الخطوة الأخيرة (أي الخطوة 3(ب)).

          • 28. الاستثمارات في الأسهم في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب نهج المراجعة الشاملة (LTA)

            1.28لنضع في الاعتبار صندوقًا يحاكي مؤشر الأسهم. علاوة على ذلك، لنفترض ما يلي:
             
             (1)يستخدم البنك النهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان ويستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لتحديد تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
             
             (2)يمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق.
             
             (3)يحتفظ الصندوق بعقود آجلة على الأسهم المدرجة التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (بمبلغ اسمي قدره 100 دولار أمريكي)؛ و
             
             (4)يقدم الصندوق بيان المركز المالي التالي:
             
            الأصول
            النقود20 دولار أمريكي
            السندات الحكومية (حاصلة على تقييم AAA)30 دولار أمريكي
            هامش التغير المستحق (أي الضمانات التي يقدمها البنك إلى الطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالعقود الآجلة)50 دولار أمريكي
            الالتزامات
            الأوراق المالية مستحقة الدفع5 دولار أمريكي
            حصة الأسهم
            الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى95 دولار أمريكي
             
            2.28سيتم ترجيح مخاطر تعرضات الصناديق على النحو التالي:
             
             (1)يتم حساب الأصول النقدية المرجحة بالمخاطر (RWAcash) على أساس التعرض البالغ 20 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن ‏RWAcash = USD 0.
             
             (2)يتم حساب أصول السندات الحكومية المرجحة بالمخاطر (RWAbonds) على أساس التعرض البالغ 30 دولارًا أمريكيًا مضروبًا في وزن المخاطر وفقًا للنهج المعياري (SA) المطبق وهو 0%. وهكذا، فإن RWAbonds = USD 0.
             
             (3)يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA Underlying) للتعرضات للأسهم المدرجة التي تشكل أساس العقود الآجلة (الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAUnderlying)) عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) التعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة بموجب النهج المعياري (SA)، والذي يبلغ 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)RWAUnderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
             
             (4)  تُعرض عمليات شراء الأسهم الآجلة البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعقود الآجلة والضمانات المقدمة التي لا يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي على أساس بعيد الإفلاس. لغرض التبسيط، يفترض هذا المثال أن تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) يؤدي إلى قيمة تعرض تبلغ 56 دولارًا أمريكيًا. يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل (RWACCR) عن طريق ضرب مبلغ التعرض في وزن المخاطر ذات الصلة للتعرضات التجارية للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي تبلغ 2% في هذه الحالة (انظر الفصل 8 من متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية). وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية للطرف المقابل RWACCR = USD 56 * 2% = USD 1.12. (ملاحظة: لا يتم فرض أي رسوم تعديل تقييم الائتمان، أو CVA، نظرًا لأن العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي "CCP")
             
            3.28وبالتالي فإن إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للصندوق هو USD 251.12 = (0 + 0 +250 + 1.12).
             
            4.28يتم حساب الرافعة المالية للصندوق بموجب قانون الرافعة المالية (LTA) على أنها نسبة إجمالي أصول الصندوق إلى إجمالي حقوق الملكية، والتي في هذه الأمثلة هي 95/100.
             
            5.28لذلك، يتم حساب معدل الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لاستثمار البنك في أسهم الصندوق على أنه حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في أسهم الصندوق. كالتالي:
             
             
             
          • 29. الاستثمارات في الصناديق: مثال توضيحي لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بموجب النهج القائم على التفويض (MBA)

            1.29لنفترض أن صندوقًا تبلغ أصوله 100 دولار أمريكي، حيث ينص التفويض على أن الصندوق يكرر مؤشر الأسهم. وبالإضافة إلى السماح للصندوق باستثمار أصوله إما نقدًا أو في الأسهم المدرجة، فإن التفويض يسمح للصندوق باتخاذ مراكز طويلة الأجل في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة حتى الحد الأقصى للمبلغ الاسمي المعادل لحجم المركز المالي للصندوق (100 دولار أمريكي). وهذا يعني أن إجمالي التعرضات للبنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي للصندوق يمكن أن يصل إلى 200 دولار أمريكي. يجب أيضًا أن نضع في اعتبارنا أن الحد الأقصى للرافعة المالية (أصول الصندوق/ حقوق الملكية في الصندوق) البالغ 1.1 ينطبق وفقًا للتفويض. ويمتلك البنك 20% من أسهم الصندوق، وهو ما يمثل استثمارًا بقيمة 18.18 مليون دولار أمريكي.
             
            2.29أولاً، سيتم ترجيح المخاطر على التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي بقيمة 100 دولار أمريكي وفقًا لأوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للأسهم المدرجة (RW=250%)، أي، RWAon-BS = USD 100 * 250% = USD 250.
             
            3.29ثانيًا، نفترض أن الصندوق قد استنفد الحد الأقصى لمراكز المشتقات المالية، أي المبلغ الاسمي البالغ 100 دولار أمريكي. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأقصى مبلغ اسمي للمراكز الأساسية للمشتقات المالية عن طريق ضرب المبالغ الثلاثة التالية: (1) عامل تحويل الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 100% والذي ينطبق على عمليات الشراء الآجلة؛ (2) الحد الأقصى للتعرض للقيمة الاسمية البالغة 100 دولار أمريكي؛ و(3) وزن المخاطر المطبق على الأسهم المدرجة وفقًا للنهج المعياري (SA) بنسبة 250%. وبالتالي، فإن الأصول المرجحة بالمخاطر الأساسية يمكن حسابها كالتالي: RWAunderlying = 100% * USD100 * 250% = USD 250.
             
            4.29ثالثًا، نقوم بحساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المرتبطة بعقد المشتقات. كما هو موضح في الفقرة 7.24 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان (3):
             
             (1)إذا لم نكن نعرف تكلفة الاستبدال المتعلقة بعقد العقود الآجلة، فسنقوم بتقريبها بالحد الأقصى للمبلغ الاسمي، أي 100 دولار أمريكي.
             
             (2)إذا لم نكن نعرف الإضافة الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل، فسوف نقوم بتقريب ذلك بنسبة 15% من الحد الأقصى للمبلغ الاسمي (أي، 15% من 100 دولار أمريكي = 15 دولار أمريكي ).
             
             (3)يتم حساب تعرض الطرف المقابل المركزي (CCR) عن طريق ضرب (1) مجموع تكلفة الاستبدال والإضافات الإجمالية للتعرض المستقبلي المحتمل؛ في (2) 1.4، وهي القيمة المقررة لـ ألفا.
             
            5.29وعليه فإن تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان في هذا المثال، على افتراض أن تكلفة الاستبدال ومبالغ الإضافات الإجمالية غير معروفة، هو 161 دولارا أمريكيا (=1.4 *(100+15)). بافتراض أن عقد العقود الآجلة يتم مقاصته من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (CCP)، يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2%، بحيث يكون RWACCR = USD 161 * 2% = USD 3.2. لا يتم فرض أي رسوم لتعديل قيمة الائتمان (CVA) نظرًا لأن عقود العقود الآجلة تتم من خلال طرف مقابل مركزي (CCP).
             
            6.29ومن ثم يتم الحصول على نسبة المخاطر النسبية للصندوق عن طريق إضافة RWAon-BS, RWAunderlying و RWACCR، أي 2.503 دولار أمريكي (=250 + 250 + 3.2).
             
            7.29سيتم تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (503.2 دولار أمريكي) على إجمالي أصول الصندوق (100 دولار أمريكي) مما يؤدي إلى متوسط وزن مخاطر يبلغ 503.2%. يتم حساب إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والمرتبطة باستثماراته في الأسهم على أنها حاصل ضرب متوسط وزن المخاطر للصندوق والحد الأقصى للرافعة المالية للصندوق وحجم استثمار البنك في الأسهم. وهو إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المرتبطة بالبنك الذي يبلغ: 503.2% * 1.1 * USD 6.100 = USD 18.18.
             
          • 30. استثمارات الأسهم في الصناديق: أمثلة توضيحية لتعديل الرافعة المالية

            1.30بالأخذ في الاعتبار صندوقًا بأصول تبلغ قيمتها 100 دولار أمريكي ويستثمر في ديون الشركات. بافتراض أن الصندوق يتمتع برافعة مالية عالية مع حقوق ملكية بقيمة 5 دولارات أمريكية ودين بقيمة 95 دولارًا أمريكيًا. سيكون لدى مثل هذا الصندوق رافعة مالية بنسبة 5/100 = 20. بالتفكير في الحالتين الواردتين أدناه.
             
            2.30في الحالة الأولى، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المنخفض، ولديه بيان المركز المالي التالي:
             
            الأصول
            النقود10 دولار أمريكي
            سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
            سندات BBB+ إلى BBB30 دولار أمريكي
            سندات BB+ إلى BB-40 دولار أمريكي
            الالتزامات
            الدينالدين 95 دولار أمريكي
            حصة الأسهم
            الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
             
            3.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD10*0% + USD20*50% + USD30*75% + USD40*100%) 72.5=100USD%. إن الرافعة المالية البالغة 20 من شأنها أن تؤدي إلى وزن مخاطر فعال بنسبة 1450% لاستثمارات البنوك في هذا الصندوق عالي الرافعة المالية، ومع ذلك، فإن هذا يقتصر على وزن مخاطر متحفظ بنسبة 1250%.
             
            4.30في الحالة 2، يتخصص الصندوق في الديون المؤسسية ذات التصنيف المرتفع، ولديه بيان المركز المالي التالي:
             
            الأصول
            النقود5 دولار أمريكي
            AAA إلى AA- سندات75 دولار أمريكي
            سندات A+ إلى A-20 دولار أمريكي
            الالتزامات
            الدين95 دولار أمريكي
            حصة الأسهم
            الأسهم والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الأخرى5 دولار أمريكي
             
            5.30متوسط وزن المخاطر للصندوق هو (USD5*0% + USD75*20% + USD20*50%)/25=100USD%. وتؤدي الرافعة المالية البالغة 20 إلى وزن فعلي للمخاطر بنسبة 500%.
             
            6.30توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن المعدل الذي يتم به الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 1,250% يعتمد على المخاطر الأساسية للمحفظة (كما يتم الحكم عليها من خلال متوسط وزن المخاطر) كما تم التقاطها من خلال أوزان مخاطر النهج المعياري (SA) أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB). على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة "مرتفعة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 72.5%)، يتم الوصول إلى حد 1,250% بسرعة إلى حدٍ ما مع رافعة مالية تبلغ 2.17x، بينما بالنسبة لمحفظة "منخفضة المخاطر" (متوسط وزن المخاطر 25%) يتم الوصول إلى هذا الحد عند رافعة مالية تبلغ 50x.
             
        • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • 2- تعريفات

            مخاطر السوق:
             
            مخاطر الخسائر في مراكز المخاطر الناشئة عن تحركات أسعار السوق، سواء كانت مدرجة في بيان المركز المالي أم لا.
             
            مكتب التداول:
             
            مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول في خط أعمال داخل البنك تتبع إستراتيجيات تداول محددة بهدف توليد الإيرادات أو الحفاظ على التواجد في السوق من خلال تحمل المخاطر وإدارتها.
             
            نموذج التسعير:
             
            نموذج يُستخدم لتحديد قيمة الأداة (التقييم حسب السوق أو التقييم حسب النموذج) كدالة لمتغيرات التسعير أو لتحديد التغير في قيمة الأداة كدالة لعوامل الخطر. قد يكون نموذج التسعير عبارة عن مزيج من عدة عمليات حسابية؛ على سبيل المثال، تقنية التقييم الأولى لحساب السعر، تليها تعديلات التقييم للمخاطر التي لم يتم تضمينها في الخطوة الأولى.
             
            القيمة الاسمية:
             
            القيمة الاسمية للأداة المشتقة تساوي عدد الوحدات الأساسية للأداة مضروبًا في القيمة السوقية الحالية لكل وحدة من الأصول الأساسية.
             
            الأداة المالية:
             
            هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة.
             
            الأداة:
             
            يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأدوات المالية والأدوات المستندة إلى صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية.
             
            المشتقات المضمنة:
             
            أحد مكونات الأداة المالية الذي يتضمن عقد مضيف غير مشتق. على سبيل المثال، يعد خيار التحويل في السند القابل للتحويل مشتقًا مضمنًا.
             
            نهج البحث الشامل:
             
            نهج يحدد فيه البنك متطلبات رأس المال ذات الصلة بمركز له أصول أساسية (مثل أداة مؤشر، أو خيار متعدد الأصول، أو استثمار أسهم في صندوق) كما لو كانت المراكز الأساسية مملوكة مباشرة للبنك.
             
            عامل المخاطر:
             
            العامل الرئيسي الذي يحدد التغير في قيمة الأداة المالية (على سبيل المثال سعر الصرف أو سعر الفائدة).
             
            مركز المخاطر:
             
            الجزء من القيمة الحالية للأداة المالية الذي قد يكون عرضة للخسائر بسبب تحركات أحد عوامل المخاطر. على سبيل المثال، فإن السند المقوم بعملة مختلفة عن العملة التي يستخدمها البنك في إعداد تقاريره ينطوي على مراكز مخاطر في مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، حيث تمثل مراكز المخاطر الخسائر المحتملة للقيمة الحالية للأداة والتي قد تحدث بسبب التغيير في عوامل المخاطر الأساسية ذات الصلة (أسعار الفائدة، أو انتشار الائتمان، أو أسعار الصرف).
             
            مجموعة المخاطر:
             
            مجموعة محددة من عوامل المخاطر ذات الخصائص المتشابهة.
             
            فئة المخاطر:
             
            قائمة محددة من المخاطر التي تستخدم كأساس لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول غير الارتباطية)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول الارتباطية)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر الأسهم ومخاطر السلع الأساسية.
             
            الحساسية:
             
            تقدير البنك للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب تغير بسيط في أحد عوامل المخاطر الأساسية الخاصة بها. تُعدّ مخاطر دلتا وفيجا من الحساسيات.
             
            مخاطر دلتا:
             
            التقدير الخطي للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب التحرك في قيمة عامل المخاطر. يمكن أن يكون عامل المخاطر هو سعر الأسهم أو السلع، أو التغير في سعر الفائدة أو الفارق الائتماني أو سعر الصرف الأجنبي.
             
            مخاطر فيجا:
             
            الخسارة المحتملة الناتجة عن التغير في قيمة المشتقات المالية بسبب التغير في التقلبات الضمنية للأصل الأساسي لها.
             
            مخاطر الانحناء:
             
            الخسارة المحتملة الإضافية التي تتجاوز مخاطر دلتا بسبب التغير في عامل الخطر للأدوات المالية ذات الخيارات. في النهج المعياري في إطار مخاطر السوق، فإنها تعتمد على سيناريوهين للتحمل تحت ضغط السوق، يتضمنان صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية لكل عامل من عوامل الخطر التنظيمية.
             
            القيمة المعرضة للمخاطر (VaR):
             
            مقياس لأسوأ خسارة متوقعة على محفظة من الأدوات المالية الناتجة عن تحركات السوق على مدى فترة زمنية محددة ومستوى ثقة محدد مسبقًا.
             
            العجز المتوقع (ES):
             
            مقياس لمتوسط جميع الخسائر المحتملة التي تتجاوز قيمة المخاطر عند مستوى ثقة معين.
             
            الانتقال للتخلف عن السداد (JTD):
             
            مخاطر التعثر المفاجئ. يشير تعرض الانتقال للتخلف عن السداد (JTD) إلى الخسارة التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدث تخلف عن السداد (JTD).
             
            أفق السيولة:
             
            الوقت المفترض أن يكون مطلوبًا للخروج من مركز مخاطر أو التحوط منه دون التأثير بشكل مادي على أسعار السوق في ظل ظروف السوق المتوترة.
             
            مخاطر الأساس:
             
            خطر عدم ارتباط أسعار الأدوات المالية بإستراتيجية التحوط بشكل كامل، مما يقلل من فعالية إستراتيجية التحوط.
             
            التنويع:
             
            انخفاض المخاطر على مستوى المحفظة نتيجة الاحتفاظ بمراكز مخاطر في أدوات مختلفة لا ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض.
             
            التحوط:
             
            عملية موازنة المخاطر الناجمة عن التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في الأدوات المرتبطة ببعضها البعض.
             
            التعويض:
             
            عملية مقاصة التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في نفس عامل المخاطر.
             
            الاستثمار المستقل:
             
            إن الاستثمار على أساس مستقل يعني أن مراكز المخاطر يتم تسجيلها في محفظة تداول منفصلة غير قابلة للتنويع بحيث لا يمكن تنويع المخاطر المرتبطة بتلك المراكز أو التحوط ضدها أو تعويض المخاطر الناشئة عن مراكز مخاطر أخرى، ولا يمكن تنويعها أو التحوط ضدها أو تعويضها من خلالها.
             
            الأسعار الحقيقية:
             
            مصطلح يستخدم لتقييم ما إذا كانت عوامل المخاطر تجتاز اختبار أهلية عوامل الخطر. ويعتبر السعر حقيقيا إذا كان (1) سعرًا من معاملة فعلية أجراها البنك، أو (2) سعرًا من معاملة فعلية بين أطراف أخرى مستقلة (على سبيل المثال في البورصة)، أو (3) سعرًا مأخوذا من عرض أسعار ثابت (أي السعر الذي يمكن للبنك أن يتعامل به مع طرف مستقل).
             
            عامل مخاطر قابل للنمذجة:
             
            عوامل المخاطر التي تعتبر قابلة للنمذجة، على أساس عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية التمثيلية والمبادئ النوعية الإضافية المتعلقة بالبيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع (ES). تعتبر عوامل المخاطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل المخاطر بمثابة عوامل مخاطر غير قابلة للنمذجة (NMRF).
             
            الاختبار الخلفي:
             
            عملية مقارنة الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية اليومية مع مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر التي يتم إنشاؤها بواسطة النماذج لتقييم مدى محافظة أنظمة قياس المخاطر.
             
            إسناد الأرباح والخسائر (PLA):
             
            طريقة لتقييم قوة نماذج إدارة المخاطر لدى البنوك من خلال مقارنة الربح والخسارة النظرية للمخاطر التي تتنبأ بها نماذج إدارة المخاطر في مكاتب التداول مع الربح والخسارة الافتراضي.
             
            نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول:
             
            يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكاتب التداول (المتعلقة بالمكاتب) جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) الخاص بالبنك مع المعايير الإشرافية وأي عوامل خطر تعتبر غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs).
             
            الربح والخسارة الفعلية:
             
            إن الربح والخسارة الفعلية مشتق من عملية الربح والخسارة اليومية. ويشمل ذلك التداول اليومي بالإضافة إلى التأثيرات الزمنية والصفقات الجديدة والمعدلة، ولكنه يستبعد الرسوم والعمولات بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد أساليب رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد أو التي يتم خصمها من الأسهم العادية من الشريحة الأولى. ويجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى مرتبطة بمخاطر السوق في الربح والخسارة الفعلية (APL). كما هو الحال بالنسبة لبيان الربح والخسارة الافتراضي، يجب أن يتضمن بيان الربح والخسارة مخاطر الصرف الأجنبي والسلع من المواقف المحتفظ بها في دفتر البنك
             
            الربح والخسارة الافتراضي (HPL):
             
            يتم حساب الربح والخسارة اليومية عن طريق إعادة تقييم المراكز المتخذة في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق في نهاية اليوم الحالي. يتم استبعاد العمولات والرسوم والتداول داخل اليوم والصفقات الجديدة/ المعدلة وتعديلات التقييم التي تم تحديد مناهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) من الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي عادةً تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا في حسابات الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي التعامل مع تأثيرات الوقت بطريقة متسقة في حساب المخاطرة والربحية المستندة إلى نظرية المخاطرة.
             
            الربح والخسارة بناءً على نظرية المخاطر (RTPL):
             
            الربح والخسارة اليومي على مستوى المكتب الذي يتم التنبؤ به من خلال محركات التقييم في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول باستخدام جميع عوامل الخطر المستخدمة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول (أي بما في ذلك عوامل الخطر الصافية).
             
            تعديل تقييم الائتمان (CVA):
             
            التعديل على تقييم معاملة مشتقة لمراعاة مخاطر الائتمان للأطراف المتعاقدة.
             
            مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA):
             
            مخاطر التغيرات في القيمة النقدية المتغيرة الناشئة عن التغيرات في فروق الائتمان للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى التغيرات في القيمة أو التباين في قيمة الأصل الأساسي لمعاملة المشتقات.
             
          • 3- نطاق التطبيق

            1.3ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
              
            2.3لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
             
              
            3.3تتضمن المخاطر الخاضعة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
             
              
             (1)مخاطر التخلف عن السداد، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر انتشار الائتمان، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر التداول؛ و
             
             
             (2)مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية لأدوات دفتر البنك.
             
             
            4.3يجب أن يتم تضمين جميع المعاملات، بما في ذلك المبيعات والمشتريات الآجلة، في حساب متطلبات رأس المال اعتبارًا من تاريخ الدخول فيها. وعلى الرغم من أن التقارير المنتظمة ستُرفع مبدأيًا كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن تدير البنوك مخاطر السوق الخاصة بها بطريقة تضمن تلبية متطلبات رأس المال على أساس مستمر، بما في ذلك عند إغلاق كل يوم عمل. لا يجوز للبنوك التلاعب بمراكزها من خلال إظهار مراكز مخاطر السوق منخفضة بشكل كبير في تواريخ إعداد التقارير. ومن المتوقع أيضا أن تحافظ البنوك على أنظمة صارمة لإدارة المخاطر لضمان عدم الإفراط في التعرضات اليومية. إذا فشل البنك في تلبية متطلبات رأس المال في أي وقت، فيجب على البنك اتخاذ التدابير الفورية لتصحيح الوضع وإخطار البنك المركزي على الفور.
             
              
            5.3إن مركز مخاطر العملة المتطابق من شأنه أن يحمي البنك من الخسارة الناجمة عن تحركات أسعار الصرف، ولكنه لن يحمي بالضرورة نسبة كفاية رأس المال لديه. إذا كان رأس مال البنك مقومًا بالعملة المحلية وكان لديه محفظة من الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية تتطابق بشكل كامل، فإن نسبة رأس ماله إلى أصوله سوف تنخفض إذا انخفضت قيمة العملة المحلية. ومن خلال تشغيل مركز مخاطر دائن بالعملة المحلية، يستطيع البنك حماية نسبة كفاية رأس ماله، على الرغم من أن مركز المخاطر من شأنه أن يؤدي إلى الخسارة إذا ارتفعت قيمة العملة المحلية. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك التي تحمي نسبة كفاية رأس مالها بهذه الطريقة باستبعاد بعض مراكز مخاطر العملة من حساب مراكز مخاطر العملة المفتوحة الصافية، بشرط استيفاء كل من الشروط التالية:
             
              
             (1)يتم اتخاذ موقف المخاطرة أو الاحتفاظ به لغرض التحوط جزئيًا أو كليًا ضد احتمالية أن يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على نسبة رأس المال.
             
             
             (2)إن مركز المخاطرة هو مركز ذو طبيعة هيكلية (أي غير متعلق بالتداول) مثل المراكز الناشئة عن:
             
             
              (أ)الاستثمارات في الكيانات التابعة ولكن غير الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية؛ أو
             
              (ب)الاستثمارات في الشركات التابعة أو الفروع الموحدة المقومة بالعملات الأجنبية.
             
             (3)يقتصر الاستثناء على حجم مركز المخاطر الذي يحيد حساسية نسبة رأس المال لتحركات أسعار الصرف.
             
             
             (4)يتم الاستبعاد من الحساب لمدة ستة أشهر على الأقل.
             
             
             (5)إن إنشاء مركز صرف العملات الأجنبية الهيكلي وأي تغييرات في هذا المركز يجب أن تتم وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لدى البنك فيما يتعلق بمراكز الصرف الأجنبي الهيكلية. يجب مشاركة هذه السياسة مع البنك المركزي لإخطاره بها.
             
             
             (6)يجب تطبيق أي استبعاد لمركز المخاطر على نحو متسق، مع الاستمرار في تطبيق المعالجة الاستبعادية للتحوط طوال فترة عمر الأصول أو العناصر الأخرى.
             
             
             (7)يتعين على البنوك توثيق المراكز والمبالغ التي سيتم استبعادها من متطلبات رأس مال مخاطر السوق وإتاحتها للبنك المركزي لتخضع للمراجعة.
             
             
            6.3لا يلزم تطبيق متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر صرف العملات الأجنبية على المراكز المتعلقة بالعناصر التي يتم خصمها من رأس مال البنك عند حساب قاعدة رأس ماله.
             
              
            7.3لا يجوز تضمين حيازات الأدوات الرأسمالية التي يتم خصمها من رأس مال البنك أو التي يتم ترجيح مخاطرها بنسبة 1250% في إطار مخاطر السوق. ويشمل هذا:
             
              
             (1)أرصدة أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة الخاصة بالبنك؛ و
             
             
             (2)حيازات أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية، فضلاً عن الأصول غير الملموسة،
             
             
             (3)عندما يبرهن البنك على أنه صانع سوق نشط، فإن البنك المركزي سينشئ استثناءً للتاجر فيما يتعلق بحيازات أدوات رأس المال الخاصة بالبنوك الأخرى وشركات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات المالية في دفتر التداول. من أجل التأهل للحصول على استثناء التاجر، يجب أن يكون لدى البنك أنظمة وضوابط كافية تحيط بتداول أدوات رأس المال التنظيمي المؤهلة للمؤسسات المالية.
             
             
            8.3وعلى النحو نفسه الذي تنطبق به متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، فإن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تنطبق على أساس موحد عالميًا.
             
              
             (1)يُسمح للكيانات المصرفية والمالية في مجموعة تدير دفتر تداول موحد عالميًا ويتم تقييم رأس مالها على أساس عالمي، بتضمين مراكز المخاطر الدائنة الصافية والمكشوفة الصافية بغض النظر عن مكان تسجيلها.1
             
             
             (2)سيسمح البنك المركزي بالمعالجة المذكورة أعلاه فقط عندما يسمح النهج المعياري في [6] إلى [9] بالتعويض الكامل لمركز المخاطر (أي أن مراكز المخاطر التي تحمل علامة معاكسة لا تجتذب متطلبات رأس المال).
             
             
             (3)ومع ذلك، ستكون هناك ظروف يطالب فيها البنك المركزي باحتساب مراكز المخاطر الفردية في نظام القياس دون أي تعويض أو مقاصة مقابل مراكز المخاطر في بقية المجموعة. قد يكون هذا ضروريًا، على سبيل المثال، عندما تكون هناك عقبات أمام إعادة الأرباح بسرعة من شركة تابعة أجنبية أو عندما تكون هناك صعوبات قانونية وإجرائية في تنفيذ إدارة المخاطر في الوقت المناسب على أساس موحد.
             
             
             (4)وعلاوة على ذلك، سيحتفظ البنك المركزي بالحق في مواصلة مراقبة مخاطر السوق للكيانات الفردية على أساس غير موحد لضمان عدم إفلات الاختلالات الكبيرة داخل المجموعة من الرقابة. لا ينبغي للبنوك إخفاء مراكز المخاطر في تواريخ إعداد التقارير بطريقة تؤدي إلى التهرب من القياس.
             
             

            1 تخضع مراكز الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام في البلد الذي تخضع فيه الشركة الأم للإشراف.

            • طرق قياس مخاطر السوق

              9.3عند تحديد مخاطر السوق لمتطلبات رأس المال التنظيمي، قد يختار البنك بين نهجين رئيسيين: النهج المعياري كما هو موضح في [6] إلى [9] ونهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق كما هو موضح في [10] إلى [13]. يجب الحصول على موافقة البنك المركزي  قبل استخدام نهج النماذج الداخلية. يجوز للبنك المركزي أن يسمح للبنوك التي تحتفظ بدفاتر تداول أصغر أو أبسط باستخدام البديل المبسط للنهج الموحد كما هو موضح في [14]. يخضع استخدام البديل المبسط لموافقة البنك المركزي وإشرافه.
               
                
               (1)سينظر البنك المركزي في المعايير الإرشادية التالية لتحديد مدى ملاءمة البديل المبسط للاستخدام من قبل البنك لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق:
               
               
                (أ)ينبغي ألا يكون البنك بنكًا دوليًا ذا أهمية نظامية (G-SIB) أو بنكًا محليًا ذا أهمية نظامية (D-SIB).
               
                (ب)ينبغي للبنك عدم استخدام نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه.
               
                (ج)ينبغي ألا يكون لدى البنك أي مراكز تداول للارتباط.
               
               (2)يمكن للبنك المركزي أن يلزم البنوك التي لديها مخاطر معقدة أو كبيرة نسبيًا في فئات مخاطر معينة بتطبيق النهج المعياري الكامل بدلاً من البديل المبسط، حتى لو كانت هذه البنوك تلبي معايير الأهلية الإرشادية المذكورة أعلاه.
               
               
              10.3يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال باستخدام النهج المعياري، ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي نهج آخر. يجب على البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تحسب وتبلغ عن قيم متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين أدناه.
               
                
               (1)يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب أيضًا متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية.
               
               
               (2)بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الذي يستخدم نهج النماذج الداخلية لأي من مكاتب التداول لديه أن يحسب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد لكل مكتب تداول مؤهل لنهج النماذج الداخلية كما لو كان مكتب التداول هذا عبارة عن محفظة تنظيمية مستقلة (أي من دون مقاصة عبر مكاتب التداول). سيؤدي هذا إلى:
               
               
                (أ)العمل بمثابة مؤشر لمتطلبات رأس المال الاحتياطي للمكاتب التي تعجز عن استيفاء معايير الأهلية للإدراج في النموذج الداخلي للبنك كما هو موضح في [10]و [12] و [13]؛ و
               
                (ب)إنشاء معلومات حول نتائج رأس المال للنماذج الداخلية نسبة إلى معيار ثابت وتسهيل المقارنة في التنفيذ بين البنوك و/أو عبر الولايات القضائية؛ و
               
                (ج)مراقبة المعايرة النسبية للنهج الموحدة والمنمذجة بمرور الوقت، وتسهيل التعديلات حسب الحاجة؛ و
               
                (د)تقديم رؤى احترازية كلية في معادلة متسقة سلفًا.
               
              11.3يجب على جميع البنوك حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري لما يلي:
               
                
               (1)تعرضات التوريق؛ و
               
               
               (2)استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن فحصها ولكن يتم تخصيصها لدفتر التداول وفقًا للشروط المنصوص عليها في [8.5] (5)(ب).
               
               
          • 4- بيان سياسة دفتر التداول (TPS) وتعريف مكتب التداول

             

            1.4يتعين على جميع البنوك التي لديها تعرضات لمخاطر السوق أن يكون لديها بيان لسياسة دفتر التداول (TPS). يجب أن يتضمن بيان سياسة دفتر التداول الخاص بالبنك ما يلي:
             
              
             (أ)ما إذا كان البنك ينوي تشغيل دفتر تداول وما إذا كان لديه مراكز ذات صلة ضمن مخاطر السوق؛
             
             
             (ب)من يمكنه الموافقة على بيان سياسة دفتر التداول أو تعديله؛
             
             
             (ج)الأنشطة التي يعتبرها البنك تجارية وتشكل جزءًا من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال؛
             
             
             (د)منهجية التقييم التي سيتم اعتمادها لتعرضات دفتر التداول، بما في ذلك:
             
             
              (1)المدى الذي يمكن به تقييم التعرض وفقًا للسوق بمعدّل يومي، بالإشارة إلى سوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛
             
              (2)بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها وفقًا للنموذج، بحيث يمكن للبنك:
             
               (أ)تحديد المخاطر المادية للتعرض؛
             
              
               (ب)التحوط ضد المخاطر المادية للتعرض باستخدام أدوات تتمتع بسوق ذات اتجاهين، نشطة وعالية السيولة؛ و
             
              
               (ج)استنباط تقديرات موثوقة للافتراضات والمتغيرات الرئيسية المستخدمة في النموذج؛
             
              
              (3)الدرجة الذي يستطيع بها البنك، ويُطلب منه، أن يستنبط تقييمات للتعرض يمكن التحقق منها خارجيًا بطريقة متسقة؛
             
             (هـ)ما إذا كانت هناك أي مراكز هيكلية لصرف العملات الأجنبية. حيثما اقتضى الأمر، يجب توضيح التعريف التشغيلي للمراكز التي يجب استبعادها من حساب تعرض البنك لمخاطر صرف العملات الأجنبية. يجب أيضًا تضمين وصف للسياسات التي تغطي تحديد وإدارة مراكز الصرف الأجنبي الهيكلية، لضمان عدم تصنيف الأنشطة التجارية على أنها هيكلية؛
             
             
             (و)موعد وكيفية خضوع البيان لمراجعة منتظمة؛
             
             
             (ز)المدى الذي قد تعيق به القيود القانونية أو المتطلبات التشغيلية الأخرى قدرة البنك على تنفيذ تسييل فوري أو تحوط للتعرض في دفتر التداول؛ و
             
             
             (ح)مدى التزام وقدرة البنك على إدارة مخاطر التعرضات بشكل نشط ضمن عمليات التداول الخاصة به.
             
             
            2.4يجب على البنك إخطار البنك المركزي على الفور بأي تغييرات جوهرية في بيان سياسة دفتر التداول الخاص به.
             
              
            3.4يجب أن يتم دمج بيان سياسة دفتر التداول في متطلبات إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالبنك.
             
              
            4.4لأغراض حسابات رأس مال مخاطر السوق، فإن مكتب التداول هو مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول التي تنفذ إستراتيجية عمل محددة جيدًا وتعمل ضمن هيكل واضح لإدارة المخاطر.
             
              
            4.5يتم تحديد مكاتب التداول من قِبل البنك ولكنها تخضع لموافقة البنك المركزي فيما يتعلق بأغراض رأس المال.
             
              
             (1)يُسمح للبنك باقتراح هيكل مكتب التداول وفقًا لهيكله التنظيمي، بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها في [7.4].
             
             
             (2)يجب على البنك إعداد وثيقة سياسة لكل مكتب تداول يحدده، حيث توثق كيفية تلبية البنك للعناصر الأساسية في [7.4].
             
             
             (3)سيعتبر البنك المركزي تعريف مكتب التداول جزءًا من الموافقة الأولية على نموذج مكتب التداول، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الموافقة المستمرة:
             
             
              (أ)سيحدد البنك المركزي ، بناءً على حجم عمليات التداول الإجمالية للبنك، ما إذا كانت تعريفات مكتب التداول المقترحة دقيقة وتفصيلية بما فيه الكفاية.
             
              (ب)سيتحقق البنك المركزي من أن التعريف المقترح من قِبل البنك لمكتب التداول يلبي المعايير المدرجة في العناصر الرئيسية المنصوص عليها في [7.4].
             
            6.4في إطار هيكل مكتب التداول المعتمد من البنك المركزي ، يجوز للبنوك تحديد مكاتب فرعية تشغيلية أخرى دون الحاجة إلى موافقة البنك المركزي. ستكون هذه المكاتب الفرعية مخصصة لأغراض تشغيلية داخلية فقط ولن يتم استخدامها في إطار رأس مال مخاطر السوق.
             
              
            7.4العناصر الرئيسية لمكتب التداول هي كالتالي:
             
              
             (1)يُعرّف مكتب التداول، لأغراض رسوم رأس المال التنظيمية، كمجموعة محددة بشكل لا لبس فيه من المتداولين أو حسابات التداول.
             
             
              (أ)حساب التداول هو وحدة رصد لا جدل ولا لبس فيها فيما يتعلق بأنشطة التداول.
             
              (ب)يجب أن يكون لدى مكتب التداول متداول رئيسي واحد ويمكن أن يكون لديه متداولان رئيسيان كحدٍ أقصى بشرط أن تكون أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم منفصلة بوضوح أو أن يكون لدى أحدهم إشراف تام على الآخر.
             
               (1)يجب أن يكون لدى المتداول الرئيسي إشراف مباشر على مجموعة المتداولين أو حسابات التداول.
             
              
               (2)يجب أن يكون لكل متداول أو كل حساب تداول في مكتب التداول تخصص (أو تخصصات) محدد بوضوح.
             
              
              (ج)يجب تخصيص كل حساب تداول لمكتب تداول واحد فقط. يجب أن يكون لدى المكتب نطاق مخاطر محدد بوضوح بما يتفق مع أهدافه المحددة مسبقًا. يجب أن يتضمن النطاق تحديد فئة المخاطر الإجمالية للمكتب وعوامل الخطر المسموح بها.
             
              (د)هناك افتراض بأن المتداولين (وكذلك المتداولين الرئيسيين) يتم تخصيصهم لمكتب تداول واحد. يجوز للبنك أن يحيد عن هذا الافتراض ويجوز له تعيين متداول فردي للعمل عبر عدة مكاتب تداول شريطة أن يكون من الممكن تبرير ذلك للبنك المركزي بناءً على أسباب تتعلق بالإدارة السليمة و/أو إدارة الأعمال التجارية و/أو تخصيص الموارد على النحو الأمثل. لا ينبغي إجراء مثل هذه التعيينات للمتداولين على مكاتب التداول فقط بغرض تجنب المتطلبات الأخرى لمكتب التداول (على سبيل المثال، لتحسين احتمالية النجاح في الاختبارات الخلفية واختبارات إسناد الأرباح والخسائر).
             
              (هـ)يجب أن يكون لدى مكتب التداول مسار إبلاغ واضح للإدارة العليا للبنك، ويجب أن يكون لديه سياسة تعويضات واضحة ورسمية مرتبطة بشكل واضح بالأهداف المحددة مسبقًا لمكتب التداول.
             
             (2)يجب أن يكون لدى مكتب التداول استراتيجية عمل محددة جيدًا وموثقة، بما في ذلك الميزانية السنوية وتقارير المعلومات الإدارية المنتظمة (بما في ذلك الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر).
             
             
              (أ)يجب أن يكون هناك وصف واضح للاقتصاديات الخاصة بإستراتيجية عمل مكتب التداول، وأنشطته الأساسية وإستراتيجيات التداول أو التحوط.
             
               (1)الاقتصاد: ما الاقتصاد الكامن وراء الإستراتيجية (على سبيل المثال، التداول على شكل منحنى العائد)؟ ما نسبة الأنشطة التي تستهدف العملاء؟ هل تتضمن إنشاء التداول وهيكلته، أو خدمات التنفيذ، أو كليهما؟
             
              
               (2)الأنشطة الأساسية: ما قائمة الأدوات المسموح بها، ومن بين هذه القائمة، ما الأدوات الأكثر تداولاً؟
             
              
               (3)إستراتيجيات التداول/ التحوط: كيف يمكن التحوط لهذه الأدوات، وما التفاوتات السعرية والاختلالات المتوقعة في التحوطات، وما فترة الاحتفاظ المتوقعة للمراكز؟
             
              
              (ب)يجب أن يكون لدى فريق الإدارة في مكتب التداول (بدءًا من المتداول الرئيسي) خطة سنوية واضحة للميزانية وتوظيف العاملين في مكتب التداول.
             
              (ج)يجب أن تتضمن إستراتيجية الأعمال الموثقة لمكتب التداول تقارير معلومات إدارية منتظمة، تغطي الإيرادات والتكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر لمكتب التداول.
             
             (3)يجب أن يكون لدى مكتب التداول هيكل واضح لإدارة المخاطر.
             
             
              (أ)مسؤوليات إدارة المخاطر: يجب على البنك تحديد المجموعات الرئيسية والموظفين المسؤولين عن الإشراف على أنشطة المخاطرة في مكتب التداول.
             
               يجب على مكتب التداول أن يحدد حدود التداول بشكل واضح بناءً على إستراتيجية العمل الخاصة بمكتب التداول ويجب مراجعة هذه الحدود سنويًا على الأقل من قِبل الإدارة العليا في البنك. فيما يتعلق بتحديد الحدود، يجب أن يكون لدى مكتب التداول ما يلي:
             
               (1)حدود تداول محددة جيدًا أو تعرضات اتجاهية على مستوى مكتب التداول، تستند إلى مقياس مخاطر السوق المناسب (على سبيل المثال حساسية مخاطر انتشار الائتمان و/أو الانتقال إلى التعثر لمكتب تداول ائتمان)، أو مجرد حدود اسمية عامة؛ و
             
              
               (2)مهام محددة جيدًا للمتداولين.
             
              
              (ج)يجب على مكتب التداول إعداد تقارير مناسبة لإدارة المخاطر، بمعدّل مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل. ويشمل هذا على الأقل:
             
               (1)تقارير الأرباح والخسائر، والتي ستتم مراجعتها بشكل دوري والتحقق من صحتها وتعديلها (إذا لزم الأمر) من قِبل قسم مراقبة المنتجات؛ و
             
              
               (2)تقارير قياس المخاطر الداخلية والتنظيمية، بما في ذلك، القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول، وحساسيات القيمة المعرضة للخطر (VaR)/ العجز المتوقع (ES) لمكتب التداول لعوامل الخطر، والاختبار الخلفي وقيمة (p).
             
              
            8.4يجب على البنك إعداد وتقييم وتوفير ما يلي للبنك المركزي فيما يتعلق بجميع مكاتب التداول:
             
              
             (1)تقارير أعمار المخزون؛
             
             
             (2)تقارير الحدود اليومية بما في ذلك التعرضات، وانتهاكات الحدود، وإجراءات المتابعة؛
             
             
             (3)التقارير الخاصة بالحدود اليومية والاستخدامات والانتهاكات ذات الصلة للبنوك ذات التداول اليومي النشط؛ و
             
             
             (4)تقارير حول تقييم السيولة في السوق.
             
             
            9.4يجب تضمين أي مراكز صرف أجنبي أو سلع أساسية موجودة في دفتر البنك في متطلبات رأس مال مخاطر السوق كما هو موضح في [3.3]. ولأغراض حساب رأس المال التنظيمي، سيتم التعامل مع هذه المراكز كما لو كانت محفوظة على مكاتب تداول اسمية ضمن دفتر التداول.
             
              
          • 5- الحدود بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول

            • نطاق دفتر التداول

              1.5يتكون دفتر التداول من جميع الأدوات التي تلبي مواصفات أدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [2.5] حتى [13.5]. يجب إدراج جميع الأدوات الأخرى في دفتر البنك.
               
              2.5تشتمل الأدوات على الأدوات المالية والصرف الأجنبي والسلع الأساسية. الأداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة. الأصول المالية هي أي أصل نقدي أو حق في استلام نقد أو أصل مالي آخر أو سلعة أساسية أو أداة أسهم. الالتزام المالي هو الالتزام التعاقدي بتسليم النقود أو أي أصل مالي آخر أو سلعة أساسية. وتشمل السلع الأساسية أيضًا السلع غير الملموسة (أي غير المادية) مثل الطاقة الكهربائية.
               
              ينطبق متطلب رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني (CSR) على أدوات سوق النقد إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأدوات أدوات مغطاة (أي أنها تلبي تعريف الأدوات المقرر تضمينها في دفتر التداول كما هو محدد في [2.5] حتى[13.5]
               
              3.5لا يجوز للبنوك إدراج أداة مالية أو أدوات في سوق الصرف الأجنبي أو سلعة أساسية في دفتر التداول إلا عندما لا يكون هناك عائق قانوني يمنع بيعها أو التحوط الكامل لها.
               
              4.5يتعين على البنوك تحديد القيمة العادلة لأي أداة لدفتر التداول يوميًا وإثبات أي تغيير في التقييم في حساب الربح والخسارة.
               
              يجوز تخصيص الأدوات المحددة بموجب خيار القيمة العادلة لدفتر التداول، ولكن فقط إذا كانت تتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة بأدوات دفتر التداول المنصوص عليها في [5]
               
            • معايير تخصيص الأدوات للدفاتر التنظيمية

              5.5يجب تصنيف أي أداة لدى البنك لغرض واحد أو أكثر من الأغراض التالية، عند الاعتراف بها لأول مرة في دفاتره، كأداة دفتر تداول، ما لم ينص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
               
               
               (1)إعادة البيع على المدى القصير؛ أو
               
               (2)الاستفادة من حركات الأسعار على المدى القصير؛ أو
               
               (3)تأمين أرباح التحكيم؛ أو
               
               (4)التحوط من المخاطر التي تنشأ عن الأدوات التي تلبي (1) أو (2) أو (3) أعلاه.
               
              6.5يُنظر إلى أي من الأدوات التالية على أنها محتفظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5] وبالتالي يجب تضمينها في دفتر التداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
               
               
               (1)الأدوات في محفظة تداول الارتباط؛ أو
               
               (2)الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى نشوء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي؛2 أو
               
               (3)الأدوات الناتجة عن التزامات التعهد بالتغطية، حيث لا تشير التزامات التعهد بالتغطية سوى التعهد بتغطية الأوراق المالية، وترتبط فقط بالأوراق المالية التي من المتوقع أن يشتريها البنك فعليًا في تاريخ التسوية.
               
              ينبغي للبنوك أن تدير وتراقب باستمرار مراكزها في دفاترها المصرفية للتأكد من أن أي أداة لديها بشكل فردي القدرة على إنشاء مركز ائتماني قصير صافٍ أو مركز أسهم في الدفتر المصرفي لا تنشئ في الواقع مركز قصير صافٍ لا يمكن إهماله في أي نقطة زمنية. 
               
               
              7.5يجب تخصيص أي أداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المدرجة في [5.5] عند البداية، ولا يُنظر إليها على أنها محتفظ بها لهذه الأغراض وفقًا لـ [6.5]، إلى الدفتر المصرفي.
               
               
              8.5يجب تخصيص الأدوات التالية للدفتر المصرفي:
               
               
               (1)الأسهم غير المدرجة؛ أو
               
               (2)الأدوات المخصصة لتخزين التوريق؛ أو
               
               (3)الحيازات العقارية، حيث تتعلق الحيازات العقارية في سياق تخصيص الأداة لدفتر التداول فقط بالحيازات المباشرة للعقارات بالإضافة إلى المشتقات على الحيازات المباشرة؛ أو
               
               (4)الائتمان للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ أو
               
               (5)استثمارات الأسهم في الصندوق، ما لم يلبي البنك على الأقل أحد الشروط التالية:
               
                (أ)يتمكن البنك من فحص الصندوق وصولاً إلى مكوناته الفردية، وتتوفر معلومات كافية ومتكررة، تم التحقق منها من قبل جهة خارجية مستقلة، يتم تقديمها إلى البنك فيما يتعلق بتكوين الصندوق؛ أو
               
               
                (ب)يحصل البنك على أسعار يومية للصندوق ويستطيع الوصول إلى المعلومات الواردة في تفويض الصندوق أو اللوائح الوطنية التي تحكم مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ أو
               
               
               (6)صناديق التحوط؛ أو
               
               (7)الأدوات المشتقة والصناديق التي تحتوي على أنواع الأدوات المذكورة أعلاه كأصول أساسية؛ أو
               
               (8)الأدوات المحتفظ بها لغرض التحوط ضد مخاطر معينة لمركز ما في أنواع الأدوات المذكورة أعلاه.
               
              تستثنى التزامات الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من دفتر التداول. 
               
               
              9.5يوجد افتراض عام مفاده أن أيًا من الأدوات التالية يتم الاحتفاظ بها لغرض واحد على الأقل من الأغراض المدرجة في [5.5] وبالتالي فهي أدوات دفتر تداول، ما لم يُنص على خلاف ذلك على وجه التحديد في [3.5] أو [8.5]:
               
               
               (1)الأدوات التي يتم الاحتفاظ بها كأصول أو التزامات تجارية محاسبية؛ أو3
               
               (2)الأدوات الناتجة عن أنشطة صناعة السوق؛ أو
               
               (3)استثمارات الأسهم في صندوق باستثناء تلك المخصصة للدفتر المصرفي وفق [8.5] (5)؛ 
               
               (4)الأسهم المدرجة؛ 4
               
               (5)معاملة على غرار اتفاقية إعادة الشراء المرتبطة بالتداول؛5 أو
               
               (6)الخيارات بما في ذلك المشتقات المضمنة6 من الأدوات التي أصدرتها المؤسسة من دفترها المصرفي الخاص والتي تتعلق بمخاطر الائتمان أو الأسهم.
               
              تشتمل المعاملات على غرار اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالتداول على تلك المعاملات التي يتم دخولها لأغراض صناعة السوق أو تأمين أرباح التحكيم أو إنشاء مراكز ائتمانية أو أسهم قصيرة. 
               
               
              يجب تقسيم الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي لدى البنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة وبالتالي تلبي معايير [9.5] (6) إلى شعبتين. يعني هذا أن البنوك ينبغي أن تقسم الالتزامات إلى عنصرين: (1) المشتقات المضمنة، والتي يتم تخصيصها لدفتر التداول؛ و(2) الالتزامات المتبقية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الدفتر المصرفي. لا توجد حاجة إلى عمليات نقل المخاطر الداخلية لهذا التقسيم. بالمثل، عند حل مثل هذه الالتزامات، أو ممارسة خيار مضمن، يتم حل مكونات دفتر التداول والدفتر المصرفي مفهوميًا في نفس الوقت وإيقاف العمل بهما على الفور؛ ولا تكون ثمة حاجة إلى أي عمليات نقل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي. 
               
               
              يتم تغطية الخيار الذي يدير مخاطر الصرف الأجنبي في الدفتر المصرفي من خلال القائمة المفترضة لأدوات دفتر التداول المدرجة في [9.5] (6). لا يجوز للبنك أن يدرج في دفتره المصرفي خياراً لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي في دفتره المصرفي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي. 
               
               
              تشمل الإشارة في [9.5] (6) المتعلقة بمخاطر الائتمان أو الأسهم ما يلي: الحد الأدنى للسند المرتبط بالأسهم هو خيار مضمن مع الأسهم كجزء من الأصل الأساسي، وبالتالي يجب تقسيم الخيار المضمن إلى شعبتين وإدراجه في دفتر التداول. 
               
               
              10.5يُسمح للبنوك بالانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] وفقًا للعملية الموضحة أدناه7.
               
               
               (1)فيجب على البنك تقديم طلب إلى البنك المركزي والحصول على موافقته الكتابية إذا اعتقد أنه بحاجة إلى الانحراف عن القائمة المفترضة المحددة في [9.5] لأداة ما. يجب على البنك أن يقدم في طلبه دليلاً على أن الأداة غير محتفظ بها لأي من الأغراض المذكورة في [5.5].
               
               (2)يجب تصنيف الأداة كأداة دفتر تداول في الحالات التي لا يمنح فيها البنك المركزي موافقته. يتعين على البنوك توثيق أي انحرافات عن القائمة المفترضة بالتفصيل على أساس مستمر.
               

              2 سيكون لدى البنك مركز مخاطرة قصير صافٍ لمخاطر الأسهم أو الائتمان في الدفتر المصرفي إذا زادت القيمة الحالية للدفتر المصرفي عندما ينخفض سعر الأسهم أو عندما يزيد الفارق الائتماني على المصدر أو مجموعة المصدرين للديون.
              3 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار المحاسبة الدولية رقم 39) والمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، سيتم تصنيف هذه الأدوات على أنها مخصصة للتداول. وبموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، سيتم الاحتفاظ بهذه الأدوات ضمن نموذج أعمال التداول. سيتم تقييم هذه الأدوات بشكل عادل من خلال حساب الربح والخسارة.
              4 قد يتم استبعاد بعض الأسهم المدرجة من إطار مخاطر السوق رهنًا بمراجعة البنك المركزي. تشمل أمثلة الأسهم التي يمكن استبعادها، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز الأسهم الناشئة عن خطط التعويض المؤجل، وسندات الدين القابلة للتحويل، ومنتجات القروض ذات الفائدة المدفوعة في شكل "محفزات الأسهم"، والأسهم المأخوذة كدين تم التعاقد عليه مسبقًا، ومنتجات التأمين على الحياة المملوكة للبنوك، والبرامج التشريعية. تجب إتاحة مجموعة الأسهم المدرجة التي يرغب البنك في استثنائها من إطار مخاطر السوق متاحة للبنك المركزي ومناقشتها معه، وتجب إدارتها من خلال مكتب منفصل عن المكاتب المخصصة للأدوات الملكية أو أدوات الشراء/البيع قصيرة الأجل.
              5 المعاملات على غرار إعادة الشراء التي (1) يتم دخولها لإدارة السيولة و (2) يتم تقييمها عند الاستحقاق لأغراض المحاسبة على أنها ليست جزءًا من القائمة المفترضة [9.5].
              6 الأداة المشتقة المضمنة هي أحد مكونات العقد الهجين الذي يتضمن مضيفًا غير مشتق مثل الالتزامات الصادرة من الدفتر المصرفي للبنك والتي تحتوي على مشتقات مضمنة. يجب تقسيم الأداة المشتقة المضمنة المرتبط بالأداة المصدرة (أي المضيف) والاعتراف بها بشكل منفصل في بيان المركز المالي للبنك لأغراض محاسبية.
              7 سيتم استخدام الافتراضات الخاصة بتخصيص الأداة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي المنصوص عليها في هذا النص حيث لا يتم تحديد تخصيص الأداة لدفتر التداول أو الدفتر المصرفي بخلاف ذلك في هذا النص.

            • التوقعات الإشرافية للبنك المركزي

              11.5من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [10.5] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [6.5].
               
              12.5قد يطلب البنك المركزي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [8.5].
               
            • توثيق تخصيص الأدوات

              13.5يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات وممارسات موثقة محددة بوضوح لتحديد الأدوات التي يجب تضمينها أو استبعادها من دفتر التداول لأغراض حساب رأس المال التنظيمي، وضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم، مع الأخذ في عين الاعتبار قدرات إدارة المخاطر في البنك وممارساتها. يجب على أقسام الرقابة الداخلية لدى البنك إجراء تقييم مستمر للأدوات داخل دفتر التداول وخارجه لتقييم ما إذا كان يتم تصنيف أدواته بشكل صحيح في البداية كأدوات تداول أو لغير التداول في سياق أنشطة التداول في البنك. يجب توثيق الامتثال للسياسات والإجراءات بشكل كامل وإخضاعه للتدقيق الداخلي الدوري (سنويًا على الأقل)، وتجب إتاحة النتائج لمراجعة البنك المركزي .
               
            • القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية

              14.5وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [10.5] يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [15.5] و[16.5]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [10.5].
               
               
              يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [14.5] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة. 
               
               
              15.5من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
               
               
              إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[10.5] (1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [15.5] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم. 
               
               
              16.5تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
               
               
               (1)تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
               
               (2)أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
               
               (3)إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [9.5]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي مقبولاً.
               
              لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[16.5]. 
               
               
              17.5يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
               
               
               (1)متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [14.5] حتى [16.5] وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
               
               (2)عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي لمثل هذا النقل.
               
               (3)كيف يعرّف البنك الحدث غير العادي.
               
               (4)متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.
               
            • معالجة عمليات نقل المخاطر الداخلية

              18.5نقل المخاطر الداخلية هو سجل داخلي مكتوب لنقل المخاطر داخل الدفتر المصرفي، بين الدفتر المصرفي ودفتر التداول أو ضمن دفتر التداول (بين مكاتب تداول مختلفة).
               
               
              19.5لن يوجد اعتراف تنظيمي برأس المال لعمليات نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي. وبالتالي، إذا شارك بنك في نقل المخاطر الداخلية من دفتر التداول إلى الدفتر المصرفي (لأسباب اقتصادية مثلاً)، فلن يؤخذ هذا النقل الداخلي للمخاطر في الاعتبار عند تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي.
               
               
              20.5تنطبق الفقرات من [21.5] إلى [27.5] على نقل المخاطر الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.
               
               
              نقل مخاطر الائتمان والأسهم الداخلية من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول. 
               
               
              21.5عندما يقوم البنك بالتحوط ضد التعرض لمخاطر الائتمان للدفتر المصرفي أو مخاطر الأسهم باستخدام أداة تحوط تم شراؤها من خلال دفتر التداول لديه (أي باستخدام نقل المخاطر الداخلي)،
               
               
               (1)يُعد التعرض الائتماني في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
               
                (أ)دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
               
               
                (ب)استوفي التحوط الخارجي متطلبات الفقرات 73.9 إلى 74.9 و 76.9 -77.9من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لدى البنك المركزي لمخاطر السوق في ما يتعلق بتعرضات الدفتر المصرفي8.
               
               
               (2)يُعد التعرض للأسهم في الدفتر المصرفي متحوط له لأغراض متطلبات رأس المال إذا تحقق ما يلي حصرًا:
               
                (أ)دخل دفتر التداول في تحوط خارجي من مقدم حماية مؤهل من الغير يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية؛ و
               
               
                (ب)تم إثبات التحوط الخارجي باعتباره تحوطًا لتعرض الأسهم لدى دفتر مصرفي.
               
               
               (3)يمكن أن تتكون التحوطات الخارجية لأغراض [21.5] (1) من معاملات متعددة مع أطراف مقابلة متعددة طالما أن التحوط الخارجي الإجمالي يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية، وأن نقل المخاطر الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي الإجمالي.
               
              22.5يعتبر تعرض الدفتر المصرفي عند استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5] متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين كل من جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية والتحوط الخارجي في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
               
               
              23.5في حالة عدم استيفاء المتطلبات الواردة في [21.5]، لا يُعتبر تعرض الدفتر المصرفي متحوط له بواسطة جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية لأغراض رأس المال في الدفتر المصرفي. علاوة على ذلك، يجب تضمين التحوط الخارجي للغير بالكامل في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، ويجب استبعاد جزئية دفتر التداول لنقل المخاطر الداخلية بالكامل من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
               
               
              24.4تجب رسملة أي مركز ائتماني قصير لدفتر مصرفي أو مركز أسهم قصير لدفتر مصرفي تم إنشاؤه عن طريق نقل المخاطر الداخلية،9 ولم تتم رسملته بموجب قواعد الدفتر المصرفي، بموجب قواعد مخاطر السوق مع التعرض لدفتر التداول.
               
               

              نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام من الدفتر المصرفي إلى دفتر التداول.

              25.5عندما يتحوط البنك للتعرض لمخاطر سعر الفائدة في الدفتر المصرفي باستخدام نقل المخاطر الداخلية مع دفتر التداول لديه، يتم التعامل مع جزئية دفتر التداول من نقل المخاطر الداخلية كأداة دفتر تداول بموجب إطار مخاطر السوق إذا تحقق ما يلي حصرًا:
               
               
               (1)يتم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة للدفتر المصرفي التي يتم التحوط لها وكذلك مصادر هذه المخاطر؛ و
               
               (2)يتم نقل المخاطر الداخلية من خلال مكتب تداول مخصص لنقل المخاطر الداخلية تمت الموافقة عليه خصيصًا من قبل البنك المركزي لهذا الغرض؛ و
               
               (3)يجب أن يخضع نقل المخاطر الداخلية لمتطلبات رأس مال دفتر التداول بموجب إطار مخاطر السوق على أساس مستقل لمكتب نقل المخاطر الداخلية المخصص، بمعزل عن أي مخاطر أخرى لسعر الفائدة المعمم (GIRR) أو مخاطر السوق الأخرى الناتجة عن الأنشطة في دفتر التداول.
               
              26.5في حالة استيفاء المتطلبات الواردة في [25.5]، يجب تضمين جزئية الدفتر المصرفي من عملية نقل المخاطر الداخلية في مقياس الدفتر المصرفي للتعرضات لمخاطر أسعار الفائدة لأغراض رأس المال التنظيمي.
               
               
              27.5يجوز أن يتضمن مكتب نقل المخاطر الداخلي المعتمد من البنك المركزي أدوات تم شراؤها من السوق (أي جهات خارجية لدى البنك). يجوز تنفيذ مثل هذه المعاملات مباشرة بين مكتب نقل المخاطر الداخلية والسوق. بدلاً من ذلك، يجوز أن يحصل مكتب نقل المخاطر الداخلية على التحوط الخارجي من السوق عبر مكتب تداول نقل مخاطر غير داخلية المنفصل يعمل كوكيل، إذا، وحصرًا، كان نقل المخاطر الداخلية لسعر الفائدة العام المبرم مع مكتب تداول نقل المخاطر غير الداخلية يتطابق تمامًا مع التحوط الخارجي من السوق. في هذه الحالة الأخيرة، يتم تضمين الأجزاء المعنية من نقل المخاطر الداخلية سعر الفائدة العام في مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكتب نقل المخاطر غير الداخلية.
               
               
              عمليات نقل المخاطر الداخلية ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. 
               
               
              28.5ستُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكاتب التداول ضمن نطاق تطبيق متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع الأساسية في الدفتر المصرفي) لدى رأس المال التنظيمي. لن تُثبت عمليات نقل المخاطر الداخلية بين مكتب نقل المخاطر الداخلية ومكاتب التداول الأخرى لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم استيفاء القيود الواردة في [25.5] إلى [27.5].
               
               
              29.5يجب أن تفي جزئية دفتر التداول الخاصة بنقل المخاطر الداخلية بنفس المتطلبات الواردة في [25]، مثل الأدوات الموجودة في دفتر التداول التي تنطوي عليها معاملات مع جهات خارجية.
               
               
              التحوطات المؤهلة لمتطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني. 
               
               
              30.5يجب إزالة التحوطات الخارجية المؤهلة التي تم تضمينها في متطلبات رأس المال لتعديلات التقييم الائتماني (CVA) من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
               
               
              يتم استبعاد مخاطر الصرف الأجنبي والسلع الأساسية الناشئة عن تحوطات تعديلات التقييم الائتماني المؤهلة بموجب معايير تعديلات التقييم الائتماني من حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك 
               
               
              31.5يجوز للبنوك دخول عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول. يتكون هذا النوع من نقل المخاطر الداخلية من جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني وجانب محفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني. عندما يتم الاعتراف بجانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من نقل المخاطر الداخلية في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني، فيجب استبعاد جانب محفظة تعديلات التقييم الائتماني من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، بينما يجب تضمين جانب المحفظة لغير تعديلات التقييم الائتماني في متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
               
               
              32.5في كل الأحوال، لا يمكن لمثل عمليات النقل الداخلية لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني أن تُثبت لدى رأس المال التنظيمي إلا إذا تم توثيق نقل المخاطر الداخلية في ما يتعلق بمخاطر تعديلات التقييم الائتماني التي يتم التحوط لها ومصادر هذه المخاطر.
               
               
              33.5قد يتم إثبات نقل المخاطر الداخلية لتعديلات التقييم الائتماني التي تخضع لمخاطر الانحناء أو التخلف عن السداد أو إضافة المخاطر المتبقية على النحو المحدد في [6] إلى [9] في متطلبات رأس المال لمحفظة تعديلات التقييم الائتماني ومتطلبات رأس المال لمخاطر السوق فقط إذا دخل دفتر التداول تحوط خارجي مع مقدم حماية من الغير مؤهل يتطابق تمامًا مع نقل المخاطر الداخلية.
               
               
              34.5بغض النظر عن المعالجة الواردة في متطلبات رأس المال لمخاطر تعديلات التقييم الائتماني ومتطلب رأس المال لمخاطر السوق، يمكن استخدام عمليات نقل المخاطر الداخلية بين محفظة تعديلات التقييم الائتماني ودفتر التداول للتحوط من تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأداة مشتقة في دفتر التداول أو الدفتر المصرفي طالما تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في [21.5].
               
               

              8 في ما يتعلق بالفقرة [74.9]من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لدى البنك المركز ، فإن الحد الأقصى البالغ 60% على المشتقات الائتمانية من دون التزام بإعادة الهيكلة لا ينطبق سوى على ما يتعلق بإثبات الحد من أثر مخاطر الائتمان لأداة الدفتر المصرفي لأغراض رأس المال التنظيمي وليس ما يتعلق بمبلغ نقل المخاطر الداخلية.
              الأدوات في الدفتر المصرفي المتحوط لها بإفراط من خلال نقل المخاطر الداخلية المعنية المثبتة تخلق مركز (مخاطرة) قصير في الدفتر المصرفي.

          • 6- النهج المعياري: الأحكام العامة والهيكل

            • أحكام عامة

              1.6يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
               
              2.6يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
               
              3.6كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.
               
            • هيكل النهج المعياري

              4.6متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
               
                
               (1)يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
               
               
                (أ)دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
               
                (ب)فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
               
                (ج)الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
               
                (د)تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
               
               (2)يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
               
               
               (3)يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
               
               
            • تعريف محفظة تداول الارتباط

              5.6تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه.
               
                
               (1)الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية:
               
               
                (أ)الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان.
               
                (ب)جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه10، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية.
               
                (ج)لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
               
                (د)لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص.
               
               (2)الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه.
               
               

              10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري.

          • 7- النهج المعياري: الطريقة المستندة إلى الحساسيات

            • المفاهيم الرئيسية لطريقة الحساسيات

              1.7يتم استخدام حساسيات الأدوات المالية لقائمة محددة من عوامل الخطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء. يتم حساب الأوزان الترجيحية حسب المخاطر لهذه الحساسيات ثم تجميعها، أولاً داخل مجموعات المخاطر (عوامل الخطر ذات الخصائص المشتركة) ثم عبر مجموعات ضمن نفس فئة المخاطر على النحو المحدد في [8.7] إلى [14.7]. فيما يلي المصطلحات المستخدمة في طريقة الحساسيات:
               
                
               (1)فئة الخطر: سبع فئات خطر محددة (في [39.7] إلى [89.7]).
               
               
                (أ)خطر سعر الفائدة العام (GIRR)
               
                (ب)خطر الفارق الائتماني (CSR): أدوات غير مورقة
               
                (ج)خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (غير محفظة تداول الارتباط)
               
                (د)خطر الفارق الائتماني: الأدوات المورقة (محفظة تداول الارتباط أو CTP)
               
                (هـ)خطر الأسهم
               
                (و)خطر السلع الأساسية
               
                (ز)خطر الصرف الأجنبي
               
               (2)عامل الخطر: المتغيرات (على سبيل المثال سعر الأسهم أو فترة الاستحقاق لمنحنى سعر الفائدة) التي تؤثر على قيمة الأداة كما هو محدد في [8.7] إلى [14.7]
               
               
               (3)المجموعة: مجموعة من عوامل الخطر التي يتم تجميعها معًا حسب الخصائص المشتركة (مثل جميع فترات استحقاق منحنيات أسعار الفائدة لنفس العملة) على النحو الموصوف في [39.7] إلى [89.7].
               
               
               (4)مركز الخطر: جزء من أخطار الأداة ذو صلة بعامل المخاطرة. منهجيات حساب مراكز الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء موصوفة في[3.7] إلى [5.7] و[15.7] إلى [26.7].
               
               
                (أ)بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا، فإن مركز الخطر هو حساسية لعامل الخطر.
               
                (ب)بالنسبة لخطر الانحناء، يعتمد مركز الخطر على الخسائر الناجمة عن سيناريوهين للتحمل.
               (5)متطلب رأس المال للمخاطر: مقدار رأس المال الذي ينبغي للبنك الاحتفاظ به نتيجة للمخاطر التي يتحملها؛ ويتم حسابه كمجموع مراكز الخطر أولاً على مستوى المجموعة، ثم عبر المجموعات داخل فئة المخاطر المحددة لطريقة الحساسيات كما هو موضح في [3.7] إلى [7.7].
               
               
            • الأدوات الخاضعة لكل مكون من مكونات طريقة الحساسيات

              2.7ينطوي تطبيق طريقة الحساسيات على خضوع جميع الأدوات الموجودة في مكاتب التداول كما هو موضح في [4] والقائمة على طريقة الحساسيات (أي باستثناء الأدوات حيث تكون القيمة في أي نقطة زمنية مدفوعة تمامًا بأصل أساسي غير عادي كما هو موضح في [3.9])، لمتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. كما تخضع الأدوات المحددة في (1) إلى (4) لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا والانحناء:
               
                
               (1)أي أداة ذات خيارية11.
               
               
               (2)أي أداة ذات خيار مضمن للدفع المسبق12 تعتبر أداة ذات خيارية وفقًا لما ورد أعلاه (1). يخضع الخيار المضمن لمخاطر فيغا والانحناء في ما يتعلق بفئات مخاطر أسعار الفائدة والفارق الائتماني (لعدم التوريق والتوريق). عندما يكون خيار الدفع المسبق خيارًا سلوكيًا، فقد تخضع الأداة أيضًا لإضافة المخاطر المتبقية (RRAO) وفقًا لـ [9]. يجب أن يعكس نموذج تسعير البنك مثل هذه الأنماط السلوكية عند الاقتضاء. بالنسبة لشرائح التوريق، قد تتضمن الأدوات الموجودة في المحفظة المورقة خيارات مضمنة للدفع المسبق أيضًا. في هذه الحالة، قد تخضع شريحة التوريق لإضافة المخاطر المتبقية.
               
               
               (3)الأدوات التي لا يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية. على سبيل المثال، لا يمكن كتابة التدفقات النقدية التي يولدها خيار فانيليا عادي كدالة خطية (حيث تمثل الحد الأقصى للسعر الفوري وسعر التنفيذ). لذا تخضع جميع الخيارات لمخاطر فيغا ومخاطر الانحناء. الأدوات التي يمكن كتابة تدفقاتها النقدية كدالة خطية للقيمة المكافئة الأساسية هي أدوات من دون خيارية (على سبيل المثال، يمكن كتابة التدفقات النقدية الناتجة عن سند يحمل قسيمة كدالة خطية) ولا تخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو مخاطر الانحناء.
               
               
               (4)يمكن حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لمخاطر دلتا، وليس فقط تلك الخاضعة لمخاطر فيغا كما هو محدد في (1) إلى (3) أعلاه. على سبيل المثال، عندما يدير البنك المخاطر غير الخطية للأدوات ذات الخيارية والأدوات الأخرى بشكل شمولي، فقد يختار البنك تضمين الأدوات من دون الخيارية في حساب مخاطر الانحناء. يُسمح بهذه المعالجة مع مراعاة القيود التالية كافةً:
               
               
                (أ)ينبغي تطبيق استخدام هذا النهج بشكل متسق طوال الوقت.
               
                (ب)يجب حساب مخاطر الانحناء لجميع الأدوات الخاضعة لطريقة الحساسيات..
               

              11 على سبيل المثال، كل أداة تكون خيارًا أو تتضمن خيارًا (مثل الخيار المضمن مثل قابلية التحويل أو الدفع المسبق المعتمد على السعر والذي يخضع لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق). تتضمن القائمة غير الشاملة للأدوات ذات الخيارية ما يلي: خيارات الشراء، وخيارات البيع، والحدود القصوى، والحدود الأدنى، وخيارات المبادلة، وخيارات الحاجز، والخيارات غير العادية.
              12 الأداة التي تتمتع بخيار السداد المسبق هي أداة دين تمنح المدين الحق في سداد جزء من أصل الدين أو كامله قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي من دون الحاجة إلى التعويض عن أي فائدة ضائعة. يمكن للمدين ممارسة هذا الخيار مع تحقيق ربح مالي للحصول على التمويل على مدى فترة الاستحقاق المتبقية للأداة بسعر أقل بطرق أخرى في السوق.

            • عملية حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات

               

              3.7على النحو المحدد في [1.7], يتم حساب متطلبات رأس المال وفق الطريقة القائمة على الحساسيات من خلال تجميع متطلبات رأس المال لدلتا وفيغا والانحناء. الفقرات ذات الصلة التي تصف هذه العملية هي:
               
                
               (1)عوامل الخطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل فئة من فئات المخاطر معرفة في [8.7] إلى [14.7].
               
               
               (2)طرق حساب حساسية الوزن الترجيحي لعوامل الخطر وتجميعها لحساب مراكز المخاطر لدلتا وفيعا لكل فئة من فئات المخاطر المحددة في [7.4] و [15.7] إلى [95.7]، والتي تتضمن تعريف حساسيات دلتا وفيغا، وتعريف المجموعات، والأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على عوامل الخطر، ومعلمات الارتباط.
               
               
               (3)طرق حساب مخاطر الانحناء موصوفة في [7.5] و [96.7] إلى [101.7]، والتي تتضمن تعريف المجموعات والأوزان الترجيحية المخاطر ومعلمات الارتباط.
               
               
               (4)يجب تجميع متطلبات رأس المال على مستوى فئات المخاطر المحسوبة أعلاه للحصول على متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة بالكامل كما هو موضح في [6.7] و [7.7].
               
               
              حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا لكل فئة من فئات المخاطر 
               
                
              4.7يجب على البنك تحديد حساسية أدواته لمجموعة من عوامل المخاطر المحددة في كل فئة من فئات المخاطر، والأوزان الترجيحية للمخاطر لتلك الحساسيات، وتجميع الحساسيات الموزونة بالمخاطر الناتجة بشكل منفصل لمخاطر دلتا وفيغا باستخدام النهج المفصل التالي:
               
                
               (1)لكل عامل خطر (على النحو الموصوف في [8.7] إلى [14.7])، يتم تحديد الحساسية كما هو موضح في [15.7] إلى [38.7].
               
               
               (2)يجب تقاص الحساسيات لنفس عامل الخطر للتوصل إلى حساسية صافية Sk عبر جميع الأدوات في المحفظة لكل عامل خطر k. عند حساب الحساسية الصافية، تنبغي مقاصة جميع الحساسيات لنفس عامل الخطر المعني (على سبيل المثال، جميع الحساسيات لنقطة فترة الاستحقاق لمدة عام واحد لمنحنى مبادلة Euribor لمدة ثلاثة أشهر) من أدوات الاتجاه المعاكس، بغض النظر عن الأداة المستمد منها. على سبيل المثال، إذا كانت محفظة البنك مكونة من مبادلتين لسعر الفائدة على Euribor لمدة ثلاثة أشهر بنفس السعر الثابت ونفس القيمة المكافئة ولكن في اتجاه متعاكس، سيكون خطر سعر الفائدة العام (GIRR) على هذه المحفظة صفرًا.
               
               
               (3)الحساسية المرجحة WSk هي حاصل ضرب الحساسية الصافية Sk والوزن الترجيحي المقابل للمخاطر RWk على النحو المحدد في [39.7] إلى [95.7]
               
               

               
               (4)ضمن المجموعات المجمعة: يجب تحديد مركز المخاطر لمجموعة دلتا (وفيغا على التوالي) b' Kb' من خلال تجميع الحساسيات المرجحة لعوامل الخطر داخل نفس المجموعة باستخدام الارتباط الموصوف ρkɭ الموضح في المعادلة التالية، حيث يتم تعيين الكمية داخل دالة الجذر التربيعي عند الصفر:
               
               

               
               (5)التجميع عبر المجموعات: يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا (وفيغا على التوالي) من خلال تجميع مراكز المخاطر عبر مجموعات دلتا (وفيغا على التوالي) داخل كل فئة من فئات المخاطر باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلة γbc على النحو الموضح في المعادلة التالية، حيث:
               
               
                (أ)Sb = ∑k WSk لجميع عوامل الخطر في المجموعة b، و Sc = ∑k WSk في المجموعة c.
               
                (ب)

              إذا كانت هذه القيم لدى Sb و Sc موصوفةً في [4.7] (5) (أ) تنتج رقمًا سالبًا للمجموع الإجمالـي لـ

               ∑b Kb2 + ∑bc≠b γbc SbSc'يتعين على البنك حساب متطلبات رأس المال لمخاطرة دلتا (وفيغا على التوالي) باستخدام مواصفات بديلة حيث:
               

                 (1)Sb=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kb), - Kb]   لجميع عوامل الخطر في المجموعة b؛ و
               
                
                 (2)Sc=الحد الأقصى [الحد الأدنى (∑k WSk, Kc), - Kc] لجميع عوامل الخطر في المجموعة c.
               
                

               
              حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاطر 
               
                
              5.7لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لكل فئة من فئات المخاط، يجب على البنك تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على كل عامل خطر محدد وحساب الخسارة التدريجية للأدوات الحساسة لعامل الخطر المعني بالإضافة إلى التي تم رصدها بالفعل في متطلبات رأس المال لمخاطر لدلتا باستخدام النهج المفصل التالي:
               
                
               (1)بالنسبة لكل أداة حساسة لعامل خطر الانحناء k، يجب تطبيق صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية على k. حجم الصدمة (أي الوزن الترجيحي للمخاطر) موصوف في[98.7] و [99.7].
               
               
                (أ)على سبيل المثال، بالنسبة لخطر سعر الفائدة العام "GIRR"، يجب تحويل جميع فترات الاستحقاق لجميع منحنيات أسعار الفائدة الخالية من المخاطر داخل عملة معينة (على سبيل المثال، Euribor لثلاثة أشهر، أو Euribor لستة أشهر، أو Euribor لمدة عام، وما إلى ذلك بالنسبة لليورو) إلى الأعلى من خلال تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر كما هو موضح في [99.7]. الخسارة المحتملة الناتجة لكل أداة، بعد خصم مراكز مخاطر الدلتا، هي نتيجة السيناريو الصاعد. ينبغي اتباع نفس النهج في السيناريو الهابط.
               
                (ب)إذا كان سعر الأداة يعتمد على عدة عوامل خطر، فيجب تحديد مخاطر الانحناء بشكل منفصل لكل عامل خطر
               
               (2)يتم حساب صافي متطلب رأس المال لمخاطر الانحناء، والذي يتم تحديده من خلال قيم مخاطر الانحناء CVR وCVR لمحفظة البنك لعامل المخاطرة (k) الموصوف أعلاه [5.7] (1) بالمعادلة أدناه. تحسب المعادلة الخسارة التدريجية الإجمالية التي تتجاوز متطلبات رأس مال لدلتا للصدمات الموصوفة، حيث 
               
               
                (أ)(i) هي أداة تخضع لمخاطر الانحناء المرتبطة بعامل الخطر (k)؛ و
               
                (ب)xk هي المستوى الحالي لعامل الخطر (k) و
               
                (ج)Vi(Xk)هي سعر الأداة (i) في المستوى الحالي لعامل الخطر (k)؛ و
               
                (د)Vi (Xk(RW (الانحناء)+)) و Vi (Xk(RW (الانحناء)-)) يشير إلى سعر الأداة i بعد نقلxk (أي “صدمها”) صعودًا وهبوطًا على التوالي؛ و
               
                (هـ)(الانحناء) هو الوزن الترجيحي للمخاطر لعامل خطر الانحناء (k) للأداة (i)؛ و
               
                (و)Sik هي حساسية دلتا للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر دلتا المقابل لعامل خطر الانحناء (k)، حيث:
               
                 (1)بالنسبة لفئات مخاطر الصرف الأجنبي والأسهم،Sik هي حساسية دلتا للأداة (i)؛ و
               
                
                 (3)بالنسبة لفئات مخاطر خطر سعر الفائدة العام (GIRR) ومخاطر الفارق الائتماني (CSR) ومخاطر السلع، Sik هو مجموع حساسيات دلتا لجميع فترات الاستحقاق للمنحنى ذي الصلة للأداة (i) في ما يتعلق بعامل خطر الانحناء (k).
               
                

               
               (3)ضمن تجميع المجموعات: يجب تجميع التعرض لمخاطر الانحناء داخل كل مجموعة باستخدام الارتباط الموصوف المقابل ρkɭ كما هو موضح في المعادلة التالية، حيث:
               
               
                (أ)تُحدد متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة (Kb) على أنها الأكبر من متطلبات رأس المال في ظل السيناريو الصاعد ( ) ومتطلب رأس المال في ظل السيناريو الهابط (Kb). من الجدير بالذكر أن اختيار السيناريوهات الصاعدة والهابطة ليس بالضرورة هو نفسه عبر السيناريوهات ذات الارتباطات العالية والمتوسطة والمنخفضة المحددة في [6.7].
               
                 (i)حيث  K =  Kb، وسيطلق على هذا مصطلح “اختيار السيناريو الصاعد”.
               
                
                 (ب)حيث Kb = Kb سيطلق على هذا مصطلح "اختيار السيناريو الهابط".
               
                
                 (ج)في الحالة الخاصة حيثk = kb إذا كان kCVR>∑k CVR∑، سيعتبر في هذه الحالة أن الاختيار وقع على السيناريو الصاعد؛ ويقع الاختيار على السيناريو الهابط بخلاف ذلك.
               
                
                (ب)Ψ(CVRk، CVRɭ) تكون قيمته 0 إذا كان لكل من CVRk و CVRɭ قيم سالبة والقيمة 1 بخلاف ذلك.
               

               
               (4)التجميع عبر المجموعات: يجب بعد ذلك تجميع مراكز مخاطر الانحناء عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر، باستخدام الارتباطات الموصوفة المقابلةγbc، حيث:
               
               
                (أ)

              Sb = ∑k CVR لجميع عوامل الخطر في المجموعة ب، عندما يتم اختيار السيناريو الصاعد للمجموعة ب في (3) (أ) أعلاه. Sb = ∑k CVR بخلاف ذلك؛ و
               

                (ب)(Sb, Sc) تكون قيمتها 0 إذا كان لكل من Sb و Sc قيم سالبة وقيمة 1 بخلاف ذلك.
               

               
              يجب أن تكون دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء هي نفسها دلتا المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا. يجب أيضًا استخدام الافتراضات المستخدمة لحساب دلتا (أي دلتا الثابتة للتقلبات العادية أو طبيعية اللوغاريتمات) لحساب السعر المنقول أو المصدوم للأداة. 
               
                
              [17.7] تنص على أن البنوك يجب أن تحدد كل سيناريو من سيناريوهات حساسية دلتا وفيغا والانحناء على أساس أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك للإبلاغ عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية إلى الإدارة العليا. ينبغي للبنوك استخدام حساسيات السعر الصفري أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المشار إليها في تلك الفقرة. 
               
                
              حساب متطلبات رأس المال وفق طريقة الحساسيات المجمعة 
               
                
              6.7من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب تكرار تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ومتطلبات رأس المال على مستوى فئة المخاطر لكل فئة مخاطر لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء كما هو محدد في [4.7] إلى [5.7]، بما يتوافق مع ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمة الارتباط ρkɭ (الارتباط بين عوامل الخطر داخل المجموعة) وγbc (الارتباط عبر المجموعات ضمن فئة الخطر).
               
                
               (1)في سيناريو "الارتباطات المتوسطة"، تنطبق معلمات الارتباط ρkɭ وγbcعلى النحو الموصوف في [39.7] إلى [101.7].
               
               
               (2)في سيناريو "الارتباطات المرتفعة"، يتم ضرب ρ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بشكل موحد في 1.25، مع خضوع ρ و γbc لحد أقصى يبلغ 100%.
               
               
               (3)في سيناريو "الارتباطات المنخفضة"، يتم تغيير معلمات الارتباطρ و γbc الموصوفين في [39.7] إلى [101.7] بـρ = الحد الأقصى ρ - 100%;75% x ρ)γ2x )  و = الحد الاقصى (2x γbc -100%;75%x γbc).
               
               
              7.7يتم تجميع إجمالي متطلبات رأس المال في طريقة الحساسيات على النحو التالي:
               
                
               (1)بالنسبة لكل من سيناريوهات الارتباط الثلاثة، يجب على البنك ببساطة أن يجمع متطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل لدلتا وفيغا والانحناء لجميع فئات المخاطر لتحديد متطلبات رأس المال الإجمالية لهذا السيناريو.
               
               
               (2)متطلبات رأس المال القائمة على الحساسيات هي أكبر متطلبات رأس مال بين السيناريوهات الثلاثة.
               
               
                (أ)لحساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول باستخدام النهج المعياري كما هو موضح في[10.3] (1) و[2.17] و[40.13]، يتم حساب متطلبات رأس المال لجميع الأدوات في جميع مكاتب التداول.
               
                 لحساب متطلبات رأس المال لكل مكتب تداول باستخدام النهج المعياري كما لو كان هذا المكتب محفظة تنظيمية مستقلة على النحو المحدد في [8.3] (2)، يتم حساب متطلبات رأس المال بموجب كل سيناريو ارتباط ومقارنتها على مستوى كل مكتب تداول، ويتم أخذ الحد الأقصى لكل مكتب تداول كمتطلب رأس مال.
               
            • الطريقة القائمة على الحساسية: تعريفات عامل الخطر والحساسية

               

              تعريفات عامل الخطر لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء 
               
                
              8.7عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
               
                
               (1)عامل دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: عوامل مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة تتحدد على أساس بُعديْن اثنين: (1) منحنى عائد خالٍ من المخاطر لكل عملة يتم فيها تقييم الأدوات الحساسة لسعر الفائدة و(2) مدد العقود التالية: 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا و30 عامًا، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.13.
               
               
                (أ)يجب إنشاء منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة باستخدام أدوات سوق المال الموجودة في دفتر التداول، التي تحتوي على أقل مخاطر ائتمانية، مثل مقايضات المؤشر لليلة واحدة. بدلاً من ذلك، يجب أن يعتمد منحنى العائد الخالي من المخاطر على واحد أو أكثر من منحنيات المقايضة الضمنية للسوق التي يستخدمها البنك لتمييز المراكز للسوق. على سبيل المثال، منحنيات مقايضة السعر المعروض بين البنوك (BOR).
               
                (ب)عندما تكون البيانات حول منحنيات المقايضة الضمنية للسوق الموضحة في الفقرة (1)(أ) أعلاه غير كافية، يمكن اشتقاق منحنى العائد الخالي من المخاطر من منحنى السندات السيادية الأنسب لعملة معينة. في مثل هذه الحالات، لا تُعفى مؤشرات الحساسية المرتبطة بالسندات السيادية من متطلبات رأس مال مخاطر فروق أسعار الائتمان: عندما لا يتمكن البنك من إجراء التفكيك y=r+cs، يتم تخصيص أي حساسية تجاه y لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة وفئات مخاطر فروق أسعار الائتمان حسب الاقتضاء مع تحديد عامل الخطر والحساسية وفقًا للنهج الموحد. تطبيق منحنيات المقايضة على مؤشرات الحساسية المستمدة من السندات للمخاطر العامة لأسعار الفائدة لن يؤدي إلى تغيير متطلبات مخاطر الأساس التي يجب أخذها في الاعتبار بين منحنيات مقايضات السندات والتقصير الائتماني في فئة مخاطر فروق أسعار الائتمان.
               
                (c)لأغراض تكوين منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضات المؤشر لليلة واحدة (مثل منحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي أو سعر قياسي جديد) ومنحنى مقايضة السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور أو سعر قياسي جديد) منحنيين مختلفين. واثنان من منحنيات السعر المعروض بين البنوك لهما أجلا استحقاق مختلفان (مثلاً: سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 3 أشهر و سعر الفائدة بين البنوك باليورو لأجل 6 أشهر) يجب اعتبارهما منحنيين مختلفين. يجب اعتبار منحنى العملة الداخلي والخارجي (على سبيل المثال منحنى الروبية الهندي الداخلي ومنحنى الروبية الهندية الخارجي) منحنيين مختلفين.
               
               (2)تشمل عوامل خطر دلتا العامة لأسعار الفائدة منحنى مسطح لمعدلات التضخم الضمنية في السوق لكل عملة لها هيكل مدة غير معترف به كعامل خطر.
               
               
                (أ)تؤدي الحساسية لمعدل التضخم من التعرض للقسائم الضمنية في أداة التضخم إلى متطلبات رأس مال محددة. يجب تجميع جميع مخاطر التضخم للعملة في رقم واحد عن طريق مبلغ بسيط.
               
                (ب)لا يكون عامل الخطر مهمًا للأداة إلا عندما يعتمد التدفق النقدي وظيفيًا على مقياس التضخم (مثلاً: المبلغ الافتراضي أو مدفوعات الفائدة تعتمد على مؤشر أسعار المستهلك). وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر التضخم على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
               
                (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر معدل التضخم بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
               
               (3)تشمل عوامل خطر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أيضًا واحدًا من اثنين من عوامل خطر الأساس المحتملة للعملات المتقاطعة14 لكل عملة (أي لكل مجموعة من مجموعات المخاطر العامة لأسعار الفائدة) مع عدم الاعتراف بهيكل المدة كعامل خطر (أي أن كلاً من منحنيات أساس العملات المتقاطعة مسطح).
               
               
                (أ)إن عاملي الخطر للعملات المتقاطعة هما أساس كل عملة على الدولار الأمريكي أو أساس كل عملة على اليورو. على سبيل المثال، البنك المقوّم بالدولار الأسترالي الذي يتداول مقايضة أساس لزوج عملات متقاطع ين ياباني/دولار أمريكي سيكون له حساسية تجاه زوج الأساس الين الياباني/الدولار الأمريكي لكن ليس لأساس الين الياباني/اليورو.
               
                (ب)أساس أزواج العملات المتقاطعة التي لا علاقة لها بأساسات الدولار الأمريكي أو اليورو يجب أن يُحسب إما على "الأساس على الدولار" أو "الأساس على اليورو" ولكن ليس كليهما. وسيتم تطبيق عوامل المخاطر العامة لأسعار الفائدة بخلاف مخاطر أساس العملات المتقاطعة على مثل هذه الأداة على الرغم من ذلك.
               
                (ج)يُنظر أيضًا في مخاطر أساس العملات المتقاطعة بالإضافة إلى الحساسية لأسعار الفائدة بالنسبة إلى نفس الأداة، ويجب تخصيصها وفقًا لإطار المخاطر العامة لأسعار الفائدة في هيكل المدة لمنحنى العائد الخالي من المخاطر ذي الصلة بنفس العملة.
               
               (4)مؤشر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: فيما يتعلق بكل عملة، عوامل خطر فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة هي التقلبات الضمنية للخيارات المرتبطة بأساسات حساسة للمخاطر العامة لأسعار الفائدة؛ كما هو محدد على بُعدين اثنين:15
               
               
                (أ)أجل استحقاق الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
                (ب)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار عند تاريخ انتهاء صلاحية الخيار: التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى اثنين (أو واحد) من الآجال التالية للاستحقاق المتبقي: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               (5)الانحناء في سياق المخاطر العامة لأسعار الفائدة:
               
               
                (أ)تتحدد عوامل الانحناء ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة على بُعد واحد فقط: منحنى العائد الخالي من المخاطر لكل عملة مع عدم وجود تفكيك لهيكل المدة. على سبيل المثال، منحنيات اليورو وسعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور وسعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 6 شهور يجب أن تتغير في نفس الوقت من أجل حساب متطلبات رأس مال مخاطر منحنى العائد الخالي من المخاطر المتعلقة باليورو. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة).
               
                (ب)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء للتضخم ومخاطر أساس العملات المتقاطعة.
               
               (6)المعاملة الواردة أعلاه في الفقرة (1)(ب) لمؤشر دلتا لأسعار الفائدة تنطبق أيضًا على عوامل مؤشر فيغا لأسعار الفائدة وانحناء المخاطر العامة لأسعار الفائدة.
               
               
              يُمكن إنتاج نتائج مختلفة حسب منهجية الانحناء الخاصة بالبنك، حيث يكون التنويع مختلفًا باختلاف المنهجية. على سبيل المثال، إذا كان سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 شهور قد تحدد على أنه "فرق سعر بالنسبة إلى سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي"، فسيكون هذا المنحنى منحنى فرق سعر ويمكن اعتباره منحنى عائد مختلف لغرض حساب القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) المرجحة بالمخاطر والتنويع اللاحق. تنص الفقرة [8.7] (1)(ج) على أنه لغرض تحديد منحنى عائد خالي من المخاطر لكل عملة، يجب اعتبار منحنى مقايضة المؤشر لليلة واحدة (مثل سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي) ومنحنى السعر المعروض بين البنوك (مثل سعر الفائدة بين البنوك باليورو لمدة 3 أشهر) على أنهما منحنيين مختلفين، مع عوامل خطر متمايزة لكل مجموعة آجال، وذلك لغرض حساب متطلبات رأس المال للمخاطر. 
               
                
              بالنسبة إلى المخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر الأسهم أو مخاطر السلع أو مخاطر الصرف الأجنبي، يجب إدراج عوامل الخطر تحت آجال محددة. ولا يُسمح للبنوك بإجراء حسابات رأس المال بناءً على آجال الاستحقاق المستخدمة داخليًا. ويجب إدراج عوامل الخطر ومؤشرات الحساسية تحت الآجال المحددة. وكما ذُكر في الحاشية رقم 14 المرتبط بالفقرة [8.7] والحاشية رقم 19 المرتبطة بالفقرة [25.7]، يجب أن يتم توزيع عوامل الخطر والحساسية على الآجال محددة عن طريق الاستقراء الخطي أو طريقة أكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها وظيفة مراقب المخاطر المستقلة لدى البنك لرفع التقارير عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر إلى الإدارة العليا. 
               
                
              عند حساب متطلبات رأس المال لفروق أسعار الأساس لأزواج العملات المتقاطعة: نظرًا لأن نماذج التسعير تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل، يجوز للبنوك أن تستخدم منحنى فروق أسعار الأساس للعملات المتقاطعة القائم على هيكل الأجل والحساسيات الإجمالية بالنسبة إلى الآجال الفردية عن طريق المجموع البسيط. 
               
                
              وتدخل حسابات التضخم وأساسات العملات المتقاطعة في متطلبات رأس المال لمؤشر فيغا ضمن المخاطر العامة لأسعار الفائدة. ونظرًا لعدم تحديد بُعد استحقاق لمتطلبات رأس مال مؤشر دلتا للتضخم أو أساسات العملات المتقاطعة (أي الأساس المحتمل للخيار)، يجب النظر في مؤشر فيغا لمخاطر التضخم وأساسات العملات المتقاطعة فقط على طول البُعد الوحيد لأجل استحقاق الخيار. 
               
                
              بالنسبة إلى الأدوات المحددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لمؤشر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
               
                
              عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
               
                
              لا يُسمح بأوزان المخاطر المحددة لأسعار الفائدة وأدوات الائتمان في معيار مخاطر السوق عند تطبيق أوزان المخاطر للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، نظرًا لوجود احتمال أن تكون أسعار الفائدة سلبية (لمنحنيات الين واليورو مثلاً) 
               
                
              9.7عوامل خطر عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان
               
                
               (1)مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
               
               
                (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان جهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
               
                (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               (2)عدم توريق عوامل مؤشر فيغا لمخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل مؤشر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى أسماء جهات إصدار الائتمان المعنية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ والتي تتحدد بناءً على بُعد واحد - استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               
               (3)انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل خطر انحناء عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد: منحنيات فروق أسعار الائتمان لجهة الإصدار المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات للجهة المُصدرة ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس جهة الإصدار يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
               
               
              بالنسبة إلى السندات القابلة للاسترداد، يجب حساب الخيارات على العقود الآجلة للسندات السيادية وخيارات السندات ومتطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيغا والانحناء لكل من المخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان. 
               
                
              فروق أسعار السندات ومقايضات التقصير الائتماني تعتبر عوامل خطر بموجب الفقرة [19.7] (1)، وpkɭ(الأساس) المُشار إليه في [54.7] و[55.7] يجب أن يعكس أساس مقايضات التقصير الائتماني-السندات فقط. 
               
                
              10.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
               
                
               (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي لا تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6] (أي غير المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي)، فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق فروق أسعار الشريحة بدلاً من فروق أسعار أساس الأداة.
               
               
               (2)مؤشر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
               
               
                (أ)منحنيات فروق أسعار الائتمان في الشريحة؛
               
                (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام ، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
               
               (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان خارج محفظة التداول الارتباطي على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد من خلال بُعد واحد - أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               
               (4)مخاطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر انحناء توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان تعرف من خلال بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان داخل الشريحة المعنية (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لشريحة إسبانية من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية، ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الشريحة الإسبانية يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
               
               
              11.7توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان: عوامل الخطر المتعلقة بمحفظة التداول الارتباطي
               
                
               (1)بالنسبة إلى أدوات التوريق التي تفي بتعريف محفظة التداول الائتماني كما هو موضح في الفقرة [5.6], فإن حساسيات عوامل خطر دلتا (أي بيان التأكيد أو CS01) يجب حسابها في سياق الأسماء التي تشكل أساس عملية التوريق أو الأداة القائمة على أسلوب ترتيب التخلف عن السداد (nth-to-default).
               
               
               (2)عوامل دلتا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر دلتا للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
               
               
                (أ)منحنيات فروق أسعار ائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني CDS)؛
               
                (ب)الآجال التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، التي يتم تعيين عوامل مؤشر دلتا لها.
               
               (3)عوامل خطر فيغا لتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر فيغا هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى فروق أسعار الائتمان لمحفظة التداول الارتباطية على أنها أساسات (السندات ومقايضات التقصير الائتماني)؛ وتتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               
               (4)عوامل خطر الانحناء في توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (داخل محفظة التداول الارتباطي): عوامل خطر الانحناء للتداول الارتباطي لمخاطر فروق أسعار الائتمان تتحدد على أساس بُعد واحد، منحنيات فروق أسعار الائتمان للأساس المعني (السندات ومقايضات التقصير الائتماني). على سبيل المثال، منحنى فرق السعر المستنتج من السندات لاسم معين داخل إحدى سلاسل iTraxx ومنحنى فرق السعر المستنتج من مقايضة التقصير الائتماني لنفس الأساس يجب اعتبارهما منحنى واحد لفرق السعر. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي.
               
               
              12.7عوامل الخطر المتعلقة بالأسهم
               
                
               (1)دلتا للأسهم: عوامل خطر دلتا للأسهم هي:
               
               
                (أ)جميع الأسعار الفورية للأسهم؛
               
                (ب)جميع أسعار اتفاقيات إعادة الشراء للأسهم (أسعار إعادة شراء الأسهم).
               
               (2)فيغا للأسهم:
               
               
                (أ)عوامل خطر فيغا لمخاطر الأسهم هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للأسهم على أنها أساسات كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
                (b)لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر فيغا لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
               
               (3)مخاطر الانحناء في الأسهم:
               
               
                (أ)عوامل خطر انحناء الأسهم هي جميع الأسعار الفورية للأسهم.
               
                 لا توجد متطلبات رأس مال لمخاطر الانحناء لمعدلات إعادة شراء الأسهم.
               
              عوامل مخاطر معدل إعادة الشراء لأدوات تمويل الدخل الثابت تخضع لمتطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الفائدة. ويجب النظر في منحنى إعادة شراء ملائم لكل عملة. 
               
                
              13.7عوامل الخطر المتعلقة بالسلع
               
                
               (1)دلتا للسلع: عوامل خطر دلتا للسلع هي جميع الأسعار الفورية للسلع. ومع ذلك، بالنسبة إلى بعض السلع مثل الكهرباء (التي تندرج تحت المجموعة 3: الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون) في [82.7] يمكن لعامل الخطر المعني أن يكون إما السعر الفوري أو الآجل، حيث أن المعاملات المتعلقة بالسلع مثل الكهرباء أكثر تكرارًا بالسعر الآجل من معاملات السعر الفوري. عوامل خطر دلتا للسلع تتحدد على أساس بُعديْن اثنين:
               
               
                (أ)الشروط القانونية فيما يتعلق بموقع تسليم16 السلعة؛
               
                (ب)الوقت المتبقي حتى أجل استحقاق الأداة المتداولة بالآجال التالية: 0 عام، 0.25 عام، 0.5 عام، عام واحد، عامين، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام، 15 عامًا، 20 عامًا، 30 عامًا.
               
               (2)عوامل فيغا للسلع: عوامل خطر فيغا للسلع هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تشير إلى الأسعار الفورية للسلع على أنها أساسات. لا يلزم التمييز بين الأسعار الفورية للسلع حسب أجل استحقاق الأساس أو موقع التسليم. وتتحدد عوامل خطر فيغا للسلع بناءً على يُعد واحد، وهو أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               
               (3)خطر الانحناء فيما يتعلق بالسلع: عوامل خطر انحناء السلع تتحدد بناءً على بُعد واحد، المنحنى المركب (أي عدم وجود تفكك لهيكل الأجل)حسب الأسعار الفورية للسلع. ولحساب جميع مؤشرات الحساسية، يجب تغيير جميع الآجال بالتوازي (كما هو محدد لمؤشر دلتا للسلع).
               
               
              يجب استخدام الأسعار الحالية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة لحساب عوامل خطر دلتا للسلع. ويجب توزيع مخاطر دلتا للسلع على الآجال الملائمة بناءً على آجال العقود المستقبلية والآجلة، وبالنظر إلى أنه يجب وضع مراكز الأسعار الفورية للسلع في الأجل الأول (0 عام). 
               
                
              14.7عوامل الخطر المتعلقة بالصرف الأجنبي
               
                
               (1)خطر دلتا للصرف الأجنبي: عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
               
               
                (أ)عوامل خطر دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل دلتا للصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
               
                 (1)عملة التقارير المالية؛
               
                
                 (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى مرتبطة بالأداة.17
               
                
                 وبشرط موافقة البنك المركزي، قد يتم احتساب مخاطر الصرف الأجنبي بدلاً من ذلك حسب عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك أن يراعي بالإضافة إلى
               
                 (1)مخاطر الصرف الأجنبي مقابل عملة الأساس، ما يلي:
               
                
                 (2)مخاطر العملات الأجنبية بين عملة التقارير المالية وعملية الأساس (أي مخاطر الترجمة).
               
                
                (ج)مخاطر العملات الأجنبية الناتجة المحسوبة حسب عملة الأساس كما هو موضح في الفقرة (ب) يتم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملية التقارير المالية باستخدام سعر الصرف الفوري/سعر صرف الأساس الذي يعكس مخاطر الصرف الأجنبي بين عملة الأساس وعملة التقارير المالية.
               
                (د)ويجوز السماح بتطبيق نهج العملة الأساسية في التعامل مع الصرف الأجنبي في ظل الشروط التالية:
               
                 (1)لاستخدام هذا البديل، يجوز للبنك أن يعتبر عملة واحدة فقط هي عملة الأساس؛
               
                
                 (2)يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن حساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس المُقترحة لديه يقدم تمثيلاً مناسبًا للمخاطر لمحفظته (على سبيل المثال: من خلال إثبات أنه لا يقلل بشكل غير مناسب من متطلبات رأس المال مقارنةً بالمتطلبات التي قد تُحسب من دون نهج عملة الأساس) وأن مخاطر الترجمة بين عملة الأساس وعملة التقارير مأخوذة في الاعتبار.
               
                
               (2)عوامل فيغا للصرف الأجنبي: عوامل خطر فيغا للصرف الأجنبي هي التقلبات الضمنية للخيارات التي تستند إلى الأسعار الفورية بين أزواج العملات؛ كما تتحدد بناءً على بُعد واحد، أجل استحقاق الخيار. وتُعرف بأنها التقلب الضمني للخيار حسبما تم تعيينه إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق التالية: 0.5 عام، عام واحد، 3 أعوام، 5 أعوام، 10 أعوام.
               
               
               (3)انحناء الصرف الأجنبي: عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي محددة فيما يلي.
               
               
                (أ)عوامل خطر انحناء الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة المالية وعملة التقارير المالية. بالنسبة إلى المعاملات المالية التي تستند إلى سعر صرف بين زوج من العملات ليس من بينهما عملة التقارير المالية، تكون عوامل خطر الصرف الأجنبي هي جميع أسعار الصرف بين:
               
                 (1)عملة التقارير المالية؛
               
                
                 (2)العملتين اللتين تُقوّم بهما الأداة وأي عملات أخرى تشير إليها الأداة.
               
                
                (ب)عندما يمنح البنك المركزي موافقته على نهج العملة الأساسية لمخاطر دلتا: يجب أيضًا حساب مخاطر انحناء الصرف الأجنبي بالنسبة إلى عملة الأساس بدلاً من عملة التقارير المالية، ثم تحويلها إلى متطلبات رأس المال بعملة التقارير المالية باستخدام التقارير الفورية/سعر صرف الأساس.
               
               (4)ولا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي.
               
               
              تنص الفقرة [14.7] (4) على ما يلي: "لا يلزم التمييز بين المتغيرات الداخلية والخارجية للعملة لجميع عوامل خطر دلتا وفيغا والانحناء فيما يتعلق بالصرف الأجنبي." وهذا ينطبق أيضًا على المتغيرات القابلة للتسليم/وغير القابلة للتسليم (مثل الكروغان مقابل الوون، بيتراديو مقابل الريال البرازيلي، الإينو مقابل الروبية) 
               
                
              الطريقة القائمة على عوامل الحساسية: تحديد عوامل الحساسية 
               
                
              15.7يجب التعبير عن عوامل الحساسية لكل فئة من فئات المخاطر بعملة التقارير المالية للبنك.
               
                
              16.7بالنسبة إلى كل واحد من عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [8.7] إلى [14.7]، تُحسب مؤشرات الحساسية على أنها التغير في القيمة السوقية للأداة نتيجةً لتطبيق تحول محدد على كل عامل خطر، على افتراض أن جميع عوامل الخطر المعنية الأخرى ثابتة عند المستوى الحالي كما هو محدد في الفقرات من [17.7] إلى [38.7].
               
                
              وفقًا للفقرة [17.7]، يجوز للبنك استخدام صيغ بديلة للحساسيات بناءً على نماذج التسعير التي تستخدمها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة في البنك لتقديم تقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح والخسائر الفعلية. ويجب على البنك في هذا السياق أن يثبت للبنك المركزي أن الصيغ البديلة للحساسيات تُصدر نتائجًا قريبة جدًا من الصيغ المنصوص عليها. 
               
                
              متطلبات سعر الأداة أو نماذج التسعير لحساب الحساسية 
               
                
              17.7عند حساب متطلبات رأس المال للمخاطر بموجب الطريقة القائمة على مؤشرات الحساسية في البند [7]، يجب على البنك تحديد كل سيناريو لمؤشرات دلتا وفيغا للحساسية وللانحناء حسب أسعار الأداة أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية.
               
                
              ينص البند [17.7] على أنه يجب على البنوك تحديد كل سيناريوهات حساسيات دلتا وفيغا والانحناء بناءً على أسعار الأدوات أو نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر داخل البنك لرفع التقارير إلى الإدارة العليا بشأن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر الفعلية. ويجب على البنوك استخدام حساسيات سعر الفائدة الصفرية أو سعر السوق بما يتفق مع نماذج التسعير المُشار إليها في تلك الفقرة. 
               
                
              18.7أحد الافتراضات الرئيسية للنهج الموحّد لمخاطر السوق هو أن نماذج التسعير الخاصة بالبنك المستخدمة في تقارير الأرباح والخسائر الفعلية توفر أساسًا مناسبًا لتحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لجميع مخاطر السوق. وللتأكد من أن هذه النماذج تؤدي وظيفتها بكفاءة، يجب على البنوك على الأقل أن تضع إطارًا لإرشادات التقييم الرشيدة المنصوص عليها في إطار بازل.
               
                
              تحديد الحساسية لمخاطر دلتا 
               
                
              19.7مؤشر دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة: تُعرف الحساسية بـPV01 (القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس). تُقاس القيمة المحددة مسبقًا لنقطة الأساس (PV01) من خلال تغيير سعر الفائدة r للأجل t (rt) لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بعملة معينة بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
               
                
               (1)rtهو منحنى العائد الخالي من المخاطر للأجل t؛
               
               
               (2)cst iمنحنى فرق سعر الائتمان للأجل t؛
               
               
               (3)Vi هو القيمة السوقية للأداة i كدالة لمنحنى سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومنحنى فروق أسعار الائتمان:
               
               

               
              20.7مخاطر دلتا لعدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان، والتوريق (خارج محفظة التداول الارتباطي) والتوريق (داخل محفظة التداول الارتباطي): تُعرف الحساسية بـCS01. تُقاس CS01 (الحساسية) للأداة i من خلال تغيير فروق أسعار الائتمان cs للأجل t (cst) بمقدار 1 نقطة أساس (0.0001 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي:
               
                

               
              في الحالات التي لا يكون لدى البنك فيها منحنيات سوق المال الخاصة بالأطراف المقابلة، يُمكن للبنك الاستعاضة عن Pv01 بـCS01. 
               
                
              21.7مخاطر دلتا للأسعار الفورية للأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للأسهم بمقدار 1 نقطة مئوية ( أي 0.01 بالقيم المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة (Vi) على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
               
                
               (1)k هو السهم المعني؛
               
               
               (2)EQk هي القيمة السوقية للسهم k؛
               
               
               (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر السهم k.
               
               

               
              22.7مخاطر دلتا لأسعار إعادة شراء الأسهم: تُقاس الحساسية من خلال تطبيق تحوّل موازٍ على هيكل معدل إعادة شراء الأسهم بمقدار 1 نقطة أساس (أي 0.0001 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.0001 (أي 0.01%) كما يلي، حيث:
               
                
               (1)k هو السهم المعني؛
               
               
               (2)RTSk هو هيكل أجل إعادة الشراء للسهم k؛
               
               
               (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لهيكل أجل إعادة شراء السهم k.
               
               

               
              23.7مخاطر دلتا للسلع: تُقاس الحساسية من خلال تغيير الأسعار الفورية للسلع بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
               
                
               (1)k هي السلعة المعنية؛
               
               
               (2)CTYk هي القيمة السوقية للسلعة k؛
               
               
               (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة للسعر الفوري للسلعة k:
               
               

               
              24.7مخاطر دلتا للصرف الأجنبي: تُقاس الحساسية من خلال تغيير سعر الصرف بمقدار 1 نقطة مئوية (أي 0.01 بالقيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية للأداة Vi على 0.01 (أي 1%) كما يلي، حيث:
               
                
               (1)k هي العملة المعنية؛
               
               
               (2)FXk هو سعر الصرف بين عملة معينة وعملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس، حيث يكون سعر الصرف الفوري للصرف الأجنبي هو سعر السوق الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى، مُعبرًا عنه بوحدات عملة التقارير المالية للبنك أو عملة الأساس؛
               
               
               (3)Vi هي القيمة السوقية للأداة i كدالة لسعر الصرف الأجنبي k:
               
               

               
              تحديد الحساسية لمخاطر فيغا 
               
                
              25.7حساسية مخاطر فيغا على مستوى الخيار لعامل خطر معيّن 18 تُقاس بضرب فيغا في التقلب الضمني للخيار على النحو التالي، حيث:
               
                
               (1)فيغا، vi/∂σi∂ تُعرف على أنها التغير في القيمة السوقية للخيار Vi نتيجةً لقدر صغير من التغير في التقلب الضمني σi،
               
               
               (2)فيغا والتقلبات الضمنية للأداة المستخدمة في حساب حساسيات فيغا يجب استنتاجها من نماذج التسعير التي تستخدمها الوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر لدى البنك.
               
               

               
              26.7يتحدد فيما يلي كيفية اشتقاق حساسيات مخاطر فيغا في حالات محددة:
               
                
               (1)الخيارات التي ليس لها أجل استحقاق تُدرج تحت أطول مدة استحقاق محددة، وتُدرج هذه الخيارات أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية (residual risk add-on أو RRAO).
               
               
               (2)الخيارات التي ليس لها سعر تنفيذ أو المقيّدة بسعر والخيارات التي لها أسعار تنفيذية متعددة أو المقيّدة بأسعار متعددة يتم تعيينها إلى الأسعار التنفيذية والآجال المستخدمة داخليًا لتسعير عقد الخيار، وهذه الخيارات أيضًا تُدرج ضمن ملحق المخاطر المتبقية.
               
               
               (3)شرائح توريق محفظة التداول الارتباطي التي ليس لها تقلبات ضمنية لا تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر فيغا. ومع ذلك، لا يجوز إعفاء هذه الأدوات من متطلبات رأس مال مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء.
               
               
              بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، وفي حال عدم وجود أجل استحقاق محدد للخيارات (مثل المقايضات القابلة للإلغاء)، يجوز على البنك ربط هذه الخيارات بأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا، وإدراجها أيضًا ضمن ملحق المخاطر المتبقية. 
               
                
              في حال نظر البنك إلى اختيارية المقايضة القابلة للإلغاء على أنها خيار مبادلة لأسعار الفائدة، يجب على البنك تعيين المقايضة لأطول فترة استحقاق محددة لحساسيات مخاطر فيغا (لأنها ليس لديها أجل استحقاق محدد) واستخلاص مدة الاستحقاق المتبقية لأساس الخيار وفقًا لذلك. 
               
                
              متطلبات حسابات الحساسية 
               
               
              27.7عند حساب حساسية من الدرجة الأولى للأدوات المنطبقة عليها عقود الخيارات، يجب أن تفترض البنوك أن التقلب الضمني إما:
               
               
               (1)يبقى ثابتًا ومتسقًا مع نهج "سعر التنفيذ الثابت"؛
               
               (2)يتبع نهج "دلتا الثابت"، بحيث لا يختلف التقلب الضمني فيما يتعلق بمستوى معين من دلتا.
               
              28.7في سياق حساب حساسيات دلتا، تنطبق افتراضات التوزيع (أي الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية) لنماذج التسعير على النحو التالي:
               
               
               (1)لحساب حساسية فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة أو مخاطر فروق أسعار الائتمان، يجوز للبنوك أن تستخدم إما الافتراضات اللوغاريتمية العادية أو الافتراضات العادية.
               
               (2)لحساب حساسية فيغا للأسهم أو السلع أو الصرف الأجنبي، يجب على البنوك استخدام الافتراضات اللوغاريتمية العادية.19
               
              ولحساب فيغا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة، يجوز للبنوك اختيار مزيج من الافتراضات العادية والافتراضات اللوغاريتمية العادية لمختلف العملات. 
               
               
              29.7إذا قام البنك - فيما يتعلق بإدارة المخاطر الداخلية - بحساب حساسيات فيغا باستخدام تعريفات مختلفة عن التعريفات المنصوص عليها في هذا المعيار، فقد يحول البنك الحساسيات المحسوبة لأغراض إدارة المخاطر الداخلية لاستنتاج الحساسيات التي سيتم استخدامها لحساب مقياس مخاطر فيغا.
               
               
              30.7يجب حساب جميع حساسيات فيغا مع تجاهل تأثير تعديلات التقييم الائتماني (CVA).
               
               
              معاملة أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس 
               
               
              31.7في سياق مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء: بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس، يجب استخدام نهج البحث الشامل (look-through approach). ومع ذلك، قد يختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل للأدوات التي تشير إلى أي مؤشر أسهم أو ائتمان مُدرج ومُعترف به على نطاق واسع ومقبول، حيث:
               
               
               (1)من الممكن الاطلاع بالبحث الشامل على المؤشر (أي أن المكونات وأوزانها معروفة)؛
               
               (2)يضم المؤشر على 20 مكونًا على الأقل؛
               
               (3)لا يمثل أي من مكونات المؤشر أكثر من 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
               
               (4)أكبر 10% من المكونات تمثل أقل من 60% من القيمة الإجمالية للمؤشر؛
               
               (5)لا تقل القيمة السوقية الإجمالية لجميع مكونات المؤشر عن 40 مليار دولار أمريكي.
               
              32.7بالنسبة لأي أداة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اعتماد نهج البحث الشامل أم لا، يجب أن تكون مدخلات الحساسية المستخدمة لحساب مخاطر دلتا والانحناء متسقة.
               
               
              33.7إذا اختار البنك عدم تطبيق نهج البحث الشامل وفقًا للبند[31.7]، يجب حساب حساسية واحدة لكل مؤشر معترف به ومقبول على نطاق واسع تشير إليه الأداة. يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة مخاطر دلتا الملائمة حسب تعليمات البندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
               
               
               (1)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة القطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
               
               (2)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
               
              34.7يجب دائمًا استخدام نهج البحث الشامل للمؤشرات التي لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في البنود من [31.7] (2) إلى [31.7] (5), ولأي أدوات متعددة الأساس تشير إلى مجموعة مخصصة من الأسهم أو المراكز الائتمانية.
               
               
               (1)في حال تطبيق نهج البحث الشامل، بالنسبة إلى أدوات المؤشرات والخيارات متعددة الأساس خارج محفظة التداول الارتباطي، يُسمح للحساسيات لعوامل الخطر المكونة من تلك الأدوات أو الخيارات بالتعاوض مقابل حساسيات الأدوات وحيدة الاسم من دون قيود.
               
               (2)لا يمكن تقسيم أدوات محفظة التداول الارتباطي إلى مكوناتها (أي أنه يجب اعتبار محفظة التداول الارتباطي للمؤشر على أنها عامل خطر ككل) ولا تنطبق المقاصة المذكورة أعلاه على مستوى الجهة المُصدرة كذلك.
               
               (3)عند تبني نهج البحث الشامل، يجب تطبيقه باستمرار عبر الزمن،20 ويجب استخدامه لجميع الأدوات المتطابقة التي تشير إلى نفس المؤشر.
               
              معاملة استثمارات الأسهم في الصناديق 
               
                
              35.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي يمكن البحث فيها على النحو المبيّن في البند [8.5] (5)(أ)، يجب على البنوك تطبيق نهج البحث الشامل والتعامل مع مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة للبنك مباشرةً (مع مراعاة حصة البنك من الأسهم في الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق)، باستثناء الصناديق التي تستوفي الشروط التالية:
               
                
               (1)بالنسبة إلى الصناديق التي تحمل أداة مؤشر تفي بالمعايير المنصوص عليها في البند [31.7]، يجب على البنوك مواصلة تطبيق نهج البحث الشامل ومعاملة مراكز الأساس للصندوق كما لو كانت المراكز مملوكة مباشرةً للبنك، لكن يجوز للبنك بعد ذلك أن ينطبق نهج "عدم البحث" لملكيات المؤشر للصندوق على النحو المنصوص عليه في البند [33.7].
               
               
               (2)بالنسبة إلى الصناديق التي تتبع مؤشرًا قياسيًا، يجوز للبنك أن يختار عدم تطبيق نهج البحث الشامل وأن يختار قياس المخاطر بافتراض أن الصندوق هو مركز على المؤشر المتتبع في الحالات التالية فحسب:
               
               
                (أ)أن يكون للصندوق قيمة مطلقة لفرق التتبع (تجاهل الرسوم والعمولات) أقل من 1%؛
               
                (ب)يتم التحقق من فرق التتبع سنويًا على الأقل ويُعرف بأنه فرق العائد السنوي بين الصندوق ومعياره المتتبع على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة من البيانات المتاحة (أو فترة أقصر في حالة عدم وجود بيانات على مدار 12 شهرًا).
               
              36.7بالنسبة إلى استثمارات الأسهم في الصناديق التي لا يمكن تطبيق نهج البحث الشامل عليها (أي أنها لا تفي بالمعايير الواردة في البند [8.5] (5)(أ))، ولكن البنك لديه إمكانية الوصول إلى عروض الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق (أي تلبية كل من المعيارين المنصوص عليهما في البند [8.5] (5)(ب))، يجوز للبنوك حساب متطلبات رأس المال للصندوق بإحدى الطرق الثلاثة التالية:
               
                
               (1)إذا تتبع الصندوق مؤشرًا قياسيًا واستوفى المتطلبات المنصوص عليها في البندين [35.7] (2)(أ) و(ب)، يجوز للبنك أن يفترض أن الصندوق مركز على المؤشر المُتتبع، ويجوز أن يعين حساسية الصندوق للمجموعات الخاصة بالقطاع المعني أو مجموعات المؤشرات الواردة في البند [33.7].
               
               
               (2)ورهنًا بموافقة البنك المركزي، يجوز للبنك أن يعتبر الصندوق محفظة افتراضية يستثمر فيها الصندوق إلى أقصى حد مسموح به بموجب تفويض الصندوق في تلك الأصول التي تجذب أعلى متطلبات لرأس المال بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، ثم تدريجيًا في الأصول الأخرى التي تنطوي على متطلبات أقل لرأس المال. إذا كان من الممكن تطبيق أكثر من وزن مخاطر واحد على تعرض معين بموجب الطريقة القائمة على الحساسيات، يجب استخدام الحد الأقصى لوزن المخاطر المطبق.
               
               
                (أ)يجب أن تخضع هذه المحفظة الافتراضية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق على أساس مستقل لجميع المراكز في هذا الصندوق، بشكل منفصل عن أي مراكز أخرى تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق.
               
                (ب)يجب حساب مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة ومخاطر تعديلات التقييم الائتماني لمشتقات هذه المحفظة الافتراضية باستخدام المنهجية المبسّطة المنصوص عليها وفقًا للفقرة 80(vii)(c) من دفتر الاستثمار المصرفي في الأسهم في معاملة الصناديق.
               
               (3)يجوز للبنك معاملة استثماره في الأسهم في الصندوق على أنه تعرض غير مصنف يتم إدراجه في مجموعة "القطاعات الأخرى" (المجموعة 11). وبتطبيق هذه المعاملة، يجب على البنوك أيضًا النظر فيما إذا كان وزن مخاطر متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد المحدد للصندوق رشيدًا بما يكفي (كما هو محدد في البند [8.8])، وما إذا كان ينبغي تطبيق ملحق المخاطر المتبقية (كما هو موضح في البند [6.9]).
               
               
              37.7وفقًا للمتطلبات الواردة في البند [8.5] (5)، فإن صافي استثمارات الأسهم طويلة الأجل في صندوق معين لا يستطيع البنك أن يطبق عليه نهج البحث الشامل أو لا يستوفي متطلبات البند [8.5] (5) للصندوق يجب أن تُدرج في الدفتر المصرفي. ويجب استبعاد صافي مراكز البيع في الصناديق، حينما لا يستطيع البنك تطبيق نهج البحث الشامل أو لا تُستوفى متطلبات البند [8.5] (5)، من أي متطلبات لرأس المال الدفتري للتداول بموجب إطار مخاطر السوق، مع إخضاع صافي المركز بدلاً من ذلك لمتطلبات رأس مال بقيمة 100%.
               
                
              معاملة مخاطر فيغا للأدوات متعددة الأساس 
               
                
              38.7في سياق مخاطر فيغا:
               
                
               (1)عادةً ما يتم تسعير الخيارات متعددة الأسس (بما في ذلك خيارات المؤشرات) بناءً على التقلب الضمني للخيار، بدلاً من التقلب الضمني لمكوناته الأساسية وقد لا يلزم تطبيق نهج البحث الشامل بغض النظر عن النهج المطبق لحساب مخاطر دلتا ومخاطر الانحناء على النحو المبين في البنود من [31.7] حتى [35.6].21
               
               
               (2)بالنسبة إلى المؤشرات، ستُحسب مخاطر فيغا فيما يتعلق بالتقلب الضمني للخيارات متعددة الأسس باستخدام مجموعة خاصة بالقطاع أو مجموعة خاصة بمؤشر محدد وفقًا للبندين [53.7] و[72.7] كما يلي:
               
               
                (أ)عندما يتم تعيين أكثر من 75% من المكونات في هذا المؤشر (مع الأخذ في الاعتبار أوزان هذا المؤشر) إلى مجموعة قطاع معين (أي المجموعة 1 إلى 11 لمخاطر الأسهم، أو المجموعة 1 إلى 16 لمخاطر فروق أسعار الائتمان)، يجب تعيين الحساسية للمؤشر إلى مجموعة واحدة للقطاع المعني ومعاملتها مثل أي حساسية وحيدة الاسم في هذه المجموعة.
               
                (ب)في جميع الحالات الأخرى، يُمكن تعيين الحساسية إلى مجموعة "مؤشر" (أي المجموعة 12 أو المجموعة 13 لمخاطر الأسهم؛ أو المجموعة 17 أو 18 لمخاطر فروق أسعار الائتمان).
               

              13 يجب أن يتم تعيين عوامل الخطر للآجال المحددة عن طريق الاستيفاء الخطي أو الطريقة الأكثر اتساقًا مع وظائف التسعير التي تستخدمها الإدارة المستقلة لمراقبة المخاطر في البنك لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا عن مخاطر السوق أو الأرباح أو الخسائر.
              14 أساس العملات المتقاطعة هو الأساس المضاف إلى منحنى العائد من أجل تقييم مقايضة يُدفع فيها السعرين بعملتين مختلفتين. وهي تستخدم بشكل خاص من قِبل المشاركين في السوق لتسعير مقايضات أسعار الفائدة للعملات المتقاطعة التي يتم فيها دفع سعر ثابت أو عائم بعملة وتلقي سعر ثابت أو عائم بعملة ثانية، بما في ذلك تبادل القيمة الإسمية بالعملتين في تاريخ بدء المقايضة وتاريخ انتهائها.
              15 على سبيل المثال، يتكون خيار ذو سقف بدء آجل، يستمر لمدة 12 شهرًا، من 4 مكونات (كابلتس) متتالية على سعر العرض بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. هناك أربعة خيارات (مستقلة)، مع تواريخ انتهاء صلاحية الخيار تبلغ 12 و15 و18 و21 شهرًا. هذه الخيارات كلها على أساس سعر العرض بين البنوك في لندن لمدة 3 أشهر بالدولار الأمريكي؛ والأساس دائمًا ما يحل أجل استحقاقه بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الخيار (يكون استحقاقه المتبقي 3 أشهر) وبالتالي، فالتقلبات الضمنية لسقف البدء الآجل المنتظم الذي سيبدأ خلال عام واحد ويستمر لمدة 12 شهرًا تتحدد وفق البُعدين التاليين: (1) أجل استحقاق المكونات الفردية للخيار (الكابلتس) - 12 و15 و18 و21 شهرًا؛ (2)الاستحقاق المتبقي لأساس الخيار - 3 أشهر.
              16 على سبيل المثال، العقد الذي يمكن تسليمه في خمسة منافذ يُمكن أن نعتبر أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر بشرط أن يكون بالإمكان تسليمه في نفس المنافذ الخمسة. ومع ذلك، لا يُمكن اعتبار أن له نفس موقع التسليم كعقد آخر يُمكن تسليمه في أربعة فقط (أو أقل) من تلك المنافذ الخمسة.
              17 على سبيل المثال، بالنسبة إلى عقد فوركس آجل للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، عوامل الخطر المؤثرة عليه التي يجب على بنك يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي أن يراعيها هي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، والين الياباني مقابل الدولار الكندي. إذا قام البنك الذي يقدم تقاريره المالية بالدولار الكندي بحساب مخاطر الصرف الأجنبي بالنسبة لعملة أساس بالدولار الأمريكي، فإنه سينظر في مؤشر دلتا منفصل لمخاطر سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ومخاطر ترجمة الفوركس للزوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي، ثم يُترجم متطلبات رأس المال الناتجة إلى الدولار الكندي بشعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
              18 كما هو محدد في عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، فإن التقلب الضمني للخيار يجب أن يتم تعيينه لواحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.
              19 ونظرًا إلى أن فيغا (, v/∂σi∂) للأداة تُضرب في التقلب الضمني لها ( )، فإن حساسية مخاطر فيغا لتلك الأداة ستكون واحدة في ظل الافتراض اللوغاريتمي العادي والافتراض العادي. ونتيجةً لذلك، قد تستخدم البنوك افتراضًا لوغاريتميًا عاديًا أو افتراضًا عاديًا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة ومخاطر فروق أسعار الائتمان (اعترافًا بالمفاضلات بين المواصفات المقيّدة والعبء الحسابي للنهج الموحّد). بالنسبة إلى فئات المخاطر الأخرى، يجب على البنوك ألا تستخدم إلا الافتراض اللوغاريتمي العادي (اعترافًا بأن هذا يتماشى مع الممارسات الشائعة عبر الولايات القضائية).
              20 وبعبارة أخرى، يمكن للبنك في البداية ألا يطبق نهج البحث الشامل ثم يقرر أن يطبقه لاحقًا. لكن بمجرد تطبيقه (لنوع معين من الأدوات التي تشير إلى مؤشر معين)، سيحصل البنك على موافقة البنك المركزي للعودة إلى نهج "عدم البحث".
              21 وكما تحدد في تعريفات عوامل خطر فيغا في البنود من [8.7] إلى [14.7]، يجب تعيين التقلبات الضمنية للخيار إلى واحد أو أكثر من آجال الاستحقاق.

            • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف فئات مخاطر دلتا وأوزان المخاطر والارتباطات

              39.7[41.7] إلى [89.7] تحدد الفئات والأوزان ومعاملات الارتباط لكل فئة مخاطر لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كما هو موضح في [4.7].
               
               
              40.7تمت معايرة أوزان المخاطر والارتباطات المذكورة في [41.7] إلى [89.7] بالأفق الزمني المعدل للسيولة والمرتبط بكل فئة مخاطر.
               
               
              مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزان المخاطر والارتباطات 
               
               
              41.7كل عملة هي فئة منفصلة لمخاطر معدل الفائدة العام، ومن ثم فجميع عوامل الخطورة في منحنى العائد الخالي من المخاطرة لنفس العملة والتي فيها يتم تقييم الأدوات الحساسة للفائدة وتجميعها في نفس الفئة.
               
               
              42.7من أجل حساب الحساسية المرجحة، تُذكر أوزان المخاطر لكل استحقاق في منحنى العائد الخالي من المخاطرة بالجدول رقم 1 كما يلي:
               
               
              مخاطر معدل الفائدة العام (Delta GIRR) والفئات وأوزانالجدول 1
              الاستحقاق0.25 عامًا0.5 عامًاعام واحدعامان3 أعوام
              الوزن الترجيحي للمخاطر1.7%1.7%1.6%1.3%1.2%
                    
              الاستحقاق5 أعوام10 أعوام15 عامًا20 عامًا30 عامًا
              الوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية)1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%

              43.7

              وزن المخاطر لعامل خطورة التضخم وعوامل الخطورة عبر العملات، على التوالي، محدد عند 1.6%.
               
               
              44.7بالنسبة للعملات الخاصة بلجنة بازل،22 فأوزان المخاطر المذكورة أعلاه ربما، حسب تقدير البنك، يتم تقسيمها بالجذر التربيعي 2.
               
               
              45.7بالنسبة لمراكز خطورة GIRR المجمعة في فئة ما، تكون معلمة الارتباط ρkl بين الحساسية المرجحة WSk وWSl في نفس الفئة (أي نفس العملة)، ونفس الاستحقاق المحدد، لكن مع منحنى مختلف، محددة عند 99.90%. وفي مراكز خطورة دلتا المجمعة لمخاطر العملات المتقاطعة لمنحنيات العملات الداخلية والخارجية، والتي يجب اعتبارها منحيين كم هو موضح في[8.7]، وقد يختار البنك تجميع جميع مخاطر العملات المتقاطعة لعملة ما (أي "الدولار" أو "اليورو") للمنحيات الداخلية والخارجية من خلال مجموع بسيط للحساسية المرجحة.
               
               
              46.7فارتباط دلتا للمخاطر ρkl بين الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع استحقاق مختلف ونفس المنحى محدد في الجدول التالي رقم 2:23
               
               
              ارتباطات دلتا لمخاطر معدل الفائدة العام (ρkl) في نفس الفئة، مع نفس الاستحقاق ونفس المنحنىالجدول 2
               0.25 عامًا0.5 عامًاعام واحدعامان3 أعوام5 أعوام10 أعوام15 عامًا20 عامًا30 عامًا
              0.25 عامًا100.0%97.0%91.4%81.1%71.9%56.6%40.0%40.0%40.0%40.0%
              0.5 عامًا97.0%100.0%97.0%91.4%86.1%76.3%56.6%41.9%40.0%40.0%
              عام واحد91.4%97.0%100.0%97.0%94.2%88.7%76.3%65.7%56.6%41.9%
              عامان81.1%91.4%97.0%100.0%98.5%95.6%88.7%82.3%76.3%65.7%
              3 أعوام71.9%86.1%94.2%98.5%100.0%98.0%93.2%88.7%84.4%76.3%
              5 أعوام56.6%76.3%88.7%95.6%98.0%100.0%97.0%94.2%91.4%86.1%
              10 أعوام40.0%56.6%76.3%88.7%93.2%97.0%100.0%98.5%97.0%94.2%
              15 عامًا40.0%41.9%65.7%82.3%88.7%94.2%98.5%100.0%99.0%97.0%
              20 عامًا40.0%40.0%56.6%76.3%84.4%91.4%97.0%99.0%100.0%98.5%
              30 عامًا40.0%40.0%41.9%65.7%76.3%86.1%94.2%97.0%98.5%100.0%

              47.7

              بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSl في نفس الفئة مع نفس الاستحقاق ومنحنيات مختلفة، فإن ارتباط ρkl يساوي معلمة الارتباط المحددة في [46.7] مضروبة في 99.90%.24
               
               
              48.7ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى التضخم وحساسية مرجحة WSl إلى استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد هو 40%.
               
               
              49.7ارتباط مخاطر دلتا ρkl بين حساسية مرجحة WSk لمنحنى أساس عملة متقاطعة حساسية مرجحة WSl لكل من المنحنيات التالية هو 0%:
               
               
               (1)استحقاق معين لمنحنى العائد المحدد،
               
               (2)منحنى التضخم، أو
               
               (3)منحنى آخر لأساس العملة المتقاطعة (إن كان ملائمًا).
               
              50.7بالنسبة للمراكز المجمعة لمخاطر معدل الفائدة العام عبر مختلف الفئات (أي العملات المختلفة)، تكون المتغيرγbc عند 50%.
               
               
              فئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان وأوزان المخاطر والارتباطات 
               
               
              51.7بالنسبة إلى الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان، تتعين الفئتين من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 3. ويجب أولاً تعيين مؤشرات الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان إلى إحدى الفئتين المحددة قبل حساب مؤشرات الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
               
               
              فئات الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمانالجدول 3
              رقم الفئةجودة الائتمانالقطاع
              1درجة الاستثمار (IG)الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
              2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
              3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
              4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
              6التكنولوجيا والاتصالات
              7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
              8السندات المغطاة25
              9مرتفعة العائد (HY) وغير مصنفة (NR)الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
              10الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
              11المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
              12المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              13السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
              14التكنولوجيا والاتصالات
              15الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
              16قطاع آخر26 
              17مؤشرات درجة الاستثمار 
              18مؤشرات مرتفعة العائد 

              حسب معاملة التصنيفات الخارجية في ظل متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان من البنك المركزي الفقرات 10.8و 12.8، إذا كان هناك تصنيفان يدخلان في أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين تطبيق الوزن الأعلى للمخاطر. إذا كان هناك ثلاث تصنيفات أو أكثر مع أوزان مخاطر مختلفة، فيتعين الإشارة إلى التصنيفات المقابلة لأقل وزنين للمخاطر وسيتم تطبيق أعلى الوزنين. 
               
               
              حسب المعاملة التي لا يوجد بها تصنيف خارجي، فيجوز للبنك، بناءً على موافقة البنك المركزي: 
               
               
              -لغرض تعيين أوزان المخاطر للأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان، ربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن مخاطر مقابل إما لـ"درجة الاستثمار" أو "العائد المرتقع" في [51.7]،
               
               
              -لأغراض تعيين أوزان مخاطر التعثر في ظل متطلبات نسبة مخاطر التعثر، يقوم البنك بربط التصنيف الداخلي بتصنيف خارجي، وتعيين وزن المخاطر المقابل لواحد من السبع تصنيفات خارجية في الجدول المدرج [24.8]، أو
               
               
              -تطبيق أوزان المخاطر المحددة في [51.7] و [24.8] للفئات غير المصنفة/غير القابلة للتصنيف.
               
               
              52.7لتعيين تعرض المخاطر بالنسبة لقطاع معين، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف مستخدم بشكل واسع في السوق من أجل تجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
               
               
               (1)يجب على البنك تعيين كل جهة إصدار لفئات قطاع واحد فقط في الجدول [51.7].
               
               (2)مراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في فئة "القطاعات الأخرى" (أي الفئة 16).
               
              53.7حساب مؤشرات الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للفئات من 1 إلى 18 في الجدول 4. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل فئة: أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان
               
               
              أوزان المخاطر لفئات ليست توريق على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمانالجدول 4
              رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر
              10.5%
              21.0%
              35.0%
              43.0%
              53.0%
              62.0%
              71.5%
              82.5%27
              92.0%
              104.0%
              1112.0%
              127.0%
              138.5%
              145.5%
              155.0%
              1612.0%
              171.5%
              185.0%

              54.7

              بالنسبة للفئات من 1 إلى 15، لتجميع مراكز مخاطر أصول غير مورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين نوعين من الحساسية المرجحة WSk و WSɭ في نفس الفئة، هو كما يلي، حيث أن:
               
               
               (1)ρkl (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و متطابقين، أو بنسبة 35% ،
               
               (2)ρkl (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
               
               (3)ρkl (الأساس) يساوي 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
               

               
              يعتبر انتشار ائتمان السندات ومقايضة التعثر الائتماني عوامل خطورة مهمة في [9.7](1)، و ρkl(الأساس) مشار إليها في [54.7] و [55.7] بهدف معرفة فقط أساس السندات-مقايضة التعثر الائتماني. 
               
               
              55.7بالنسبة للفئات 17 و18، ومن أجل تجميع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان في فئة واحدة، فإن معامل الارتباط ρkl بين الحساسيتين المرجحتين WSk و WSi في نفس الفئة هو محدد كم يلي، حيث:
               
               
               (1)ρk (الاسم) يساوي 1 حيث أن الاسمين للحساسية k و متطابقين، أو بنسبة 80% ،
               
               (2)ρk (مدة الاستحقاق) يساوي 1 إذا كانت مدتا الاستحقاق على مؤشري الحساسية k و l متطابقتين، و65% بخلاف ذلك؛
               
               (3)ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان مؤشرا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
               

               
              56.7والارتباطات المحددة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16).
               
               
               (1)إن مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة القطاعات الأخرى (أي الفئة رقم 16) سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي مؤشرات الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
               

               
               (2)سيتم حساب مجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة لمخاطر فروق الائتمان داخل فئة أخرى للقطاع (أي الفئة 16) من خلال المعادلة التالية.
               

               
              57.7بالنسبة لمجموع مراكز مخاطر الأصول غير المورقة على مؤشر دلتا لمخاطر فروق الائتمان عبر الفئات من 1 إلى 16، فإن معامل الارتباط γbc محدد كما يلي، حيث أن:
               
               
               (1)γbc(التصنيف) يساوي 50% حيث أن الفئتين b و c هي في كلا الفئات من 1 إلى 15 ولها تصنيف مختلف (IG أو HY/NR). γbc(التصنيف) يساوي 1 بخلاف ذلك، و
               
               (2)γbc(القطاع) يساوي 1 إذا كانت الفئتان ينتميان إلى نفس القطاع، وإلى الأرقام المحددة في الجدول 5 بخلاف ذلك.
               

               
              قيم γbc(sector) حيث لا تنتمي الفئات إلى نفس القطاعالجدول 5
              الفئة9/110/211/312/413/514/615/78161718
              9/1 75%10%20%25%20%15%10%0%45%45%
              10/2  5%15%20%15%10%10%0%45%45%
              11/3   5%15%20%5%20%0%45%45%
              12/4    20%25%5%5%0%45%45%
              13/5     25%5%15%0%45%45%
              14/6      5%20%0%45%45%
              15/7       5%0%45%45%
              8        0%45%45%
              16         0%0%
              17          75%
              18           
               
              مجموعات توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (CSR) وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
               
               
              58.7يتم التعامل مع عوامل الحساسية لمخاطر فروق أسعار الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطي (CTP) وتحوطاتها على أنها فئة مخاطر منفصلة على النحو المبين في [1.7]. ويتم تطبيق المجموعات وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بتوريق مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) كما يلي:
               
               
               (1)ينطبق نفس هيكل المجموعات وهيكل الارتباط على توريقات مخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) مثلما في إطار عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان الموضح في الفقرات من [51.7] إلى [57.7] باستثناء مجموعات المؤشرات (أي المجموعات 17 و18).
               
               (2)ويتم تعديل أوزان المخاطر ومعاملات الارتباط لعمليات عدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان لتعكس آفاق سيولة أطول ومخاطر أساس أكبر كما هو محدد في الفقرات من [59.7] إلى [61.7].
               
              59.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 16 في الجدول 6. وتكون أوزان المخاطر موحدة لجميع مدد العقود (أي 0.5 عام، عام واحد، 3 اعوام، 5 أعوام، 10 أعوام) داخل كل مجموعة:
               
               
              ترجيحات المخاطر لعوامل الحساسية لمخاطر فروق الائتمان الناشئة عن محفظة التداول الارتباطيالجدول 6
              رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر
              14.0%
              24.0%
              38.0%
              45.0%
              54.0%
              63.0%
              72.0%
              86.0%
              913.0%
              1013.0%
              1116.0%
              1210.0%
              1312.0%
              1412.0%
              1512.0%
              1613.0%

              60.7

              بالنسبة إلى مجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي)، يتم اشتقاق ارتباط مؤشر دلتا ρkl بنفس الطريقة كما في الفقرتين [7.54] و[7.55], باستثناء أن معامل الارتباط المُطبقة عندما لا ترتبط عوامل الحساسية بنفس المنحنيات، ρkl (أساس) يتم تعديلها.
               
               
               (1)ρkl (أساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطان بنفس المنحنيات، و 99.00% خلاف ذلك.
               
               (2)تنطبق معاملات الارتباط المتطابقة لـρkl(الاسم) وρkl(مدة العقد) على عدم توريق مخاطر فروق أسعار الائتمان على النحو المبين في الفقرتين [54.7] و[55.7].
               
              61.7لمجموع مراكز الخطر لعدم توريق دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات، فإن معاملات الارتباط لـ γbc متطابقة مع عدم توريق مخاطر فروق الائتمان على النحو المبين في [57.7].
               
               
              مجموعات توريق مؤشر دلتا لمخاطر فروق أسعار الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) وأوزان المخاطر والارتباطات المتعلقة بها 
               
               
              62.7بالنسبة إلى توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان غير المدرجة في محفظة التداول الارتباطي، تتعين المجموعات من خلال بُعدين - جودة الائتمان والقطاع - كما هو موضح في الجدول 7. ويجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
               
               
              مجموعات توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي)الجدول 7
              رقم الجدولجودة الائتمانالقطاع
              1درجة استثمار رئيسية (IG)الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
              2الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
              3الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
              4الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري
              5الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
              6الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
              7الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
              8التزامات القروض المضمونة (CLO) خارج محفظة التداول الارتباطي
              9درجة استثمار غير رئيسيةالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
              10الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
              11الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
              12الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري (CMBS)
              13الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
              14الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
              15الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
              16التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي
              17مرتفعة العائد وغير مصنفةالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - ممتاز
              18الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - متوسط
              19الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) - عالية المخاطر
              20الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري
              21الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - قروض الطلاب
              22الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - بطاقات الائتمان
              23الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS) - المركبات
              24التزامات القروض المضمونة خارج محفظة التداول الارتباطي
              25القطاعات الأخرى29

              63.7

              لتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع الشرائح حسب النوع.
               
               
               (1)يجب على البنك إدراج كل شريحة في إحدى مجموعات القطاع في الجدول 7 الوارد أعلاه.
               
               (2)ومراكز المخاطر من أي شريحة التي لا يُمكن للبنك إدراجها في أحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
               
              64.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر للمجموعات 1 إلى 8 (درجة استثمارية رئيسية) في الجدول 8
               
               
              أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 8 لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي)الجدول 8
              رقم المجموعةالوزن الترجيحي للمخاطر (النقاط بالنسبة المئوية)
              10.9%
              21.5%
              32.0%
              42.0%
              50.8%
              61.2%
              71.2%
              81.4

              65.7

              أوزان المخاطر للمجموعات من 9 إلى 16 (درجة استثمارية غير رئيسية) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.25. على سبيل المثال، وزن المخاطر للمجموعة 9 يساوي 1.25 × 0.9% = 1.125%.
               
               
              66.7أوزان المخاطر للمجموعات من 17 إلى 24 (مرتفعة العائد وغير مصنفة) تكون إذًا مساوية لأوزان المخاطر المقابلة للمجموعات من 1 إلى 8 التي ازدادت من خلال الضرب في 1.75. على سبيل المثال، وزن المخاطرة للمجموعة 17 يساوي 1.75 × 0.9% = 1.575%.
               
               
              67.7ويتحدد وزن المخاطر للمجموعة 25 بقيمة 3.5%.
               
               
              68.7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل إحدى المجموعات، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
               
               
               (1)ρkl (الشريحة) يساوي 1 حيث يكون اسما مؤشري الحساسية k وl are داخل نفس المجموعة ويرتبطان بنفس شريحة التوريق (تداخل أكبر من 80% في القيم الافتراضية) و40% خلاف ذلك؛
               
               (2)ρkl (مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت مدتا عاملي الحساسية k وl متطابقتين، و80% بخلاف ذلك؛
               
               (3)ρkl (الأساس) يساوي الآن 1 إذا كان عاملا الحساسية مرتبطين بنفس المنحنيات، و99.90% خلاف ذلك.
               

               
              تتضمن الفقرة [68.7] معامل ρkl (الشريحة)، الذي يساوي إذا ارتبط عاملا الحساسية في نفس المجموعة بنفس شريحة التوريق، أو 40% بخلاف ذلك. ولا يوجد عامل لجهة الإصدار. وهذا يعني أن عاملي الحساسية المرتبطين بنفس جهة الإصدار لكن شرائح مختلفة تتطلبان ارتباطًا نسبته 40%. لا توجد تنويعات لجهات الإصدار في قسم توريق دلتا لمخاطر فروق الائتمان كما هو موضح في [10.7]. عندما يكون لشريحتين نفس جهة الإصدار بالضبط، ونفس مدة العقد ونفس الأساس، ولكن شريحتين مختلفتين (أي جودة ائتمان مختلفة)، يجب أن يكون الارتباط 40%. 
               
               
              69.7والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 25).
               
               
               (1)إن مجموع مراكز مخاطر توريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
               

               
               (2)إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء لمخاطر فروق الائتمان داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 16) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية.
               

               
              70/7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) عبر المجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 0%.
               
               
              71.7بالنسبة إلى مجموع مراكز المخاطر لتوريقات دلتا لمخاطر فروق الائتمان (خارج محفظة التداول الارتباطي) بين مجموعة "القطاعات الأخرى (أي المجموعة 25) والمجموعات من 1 إلى 24، تكون قيمة معامل الارتباط γbc 1. ستتلخص متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة ببساطة باعتبارها متطلبات رأس المال الإجمالية على مستوى فئة المخاطر، مع عدم وجود آثار تنويع أو تحوط معترف بها لأي مجموعة.
               
               
              مجموعات مخاطر الأسهم وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
               
                
              72.7لمؤشر دلتا لمخاطر الأسهم، تتعين المجموعات من خلال ثلاثة أبعاد - رأس المال السوقي والاقتصاد والقطاع – على النحو المبين في الجدول 9. يجب أولاً تعيين عوامل الحساسية أو تعرضات مخاطر الأسهم إلى إحدى المجموعات قبل حساب عوامل الحساسية المرجحة من خلال تطبيق وزن المخاطر.
               
                
              مجموعات حساسيات مؤشر دلتا لمخاطر الأسهمالجدول 9
              رقم المجموعة

              رأس المال السوقي

              الاقتصاد

              القطاع

              1

              كبيرة

              اقتصاد السوق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق
              2 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
              3المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر
              4الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا
              5

               

              الاقتصاد المتقدمالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والرعاية الصحية، والمرافق
              6 الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
              7المواد الأساسية والطاقة والزراعة والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر
              8الشؤون المالية بما في ذلك الشؤون المالية المدعومة من الحكومة والأنشطة العقارية والتكنولوجيا
              9

              صغيرة

              اقتصاد السوق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
              10الاقتصاد المتقدمجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
              11القطاعات الأخرى30
              12رأس مال سوقي كبير، مؤشرات أسهم الاقتصاد المتقدم (غير الخاصة بقطاع معين)
              13مؤشرات الأسهم الأخرى (غير الخاصة بقطاع معين)

              73.7

              يُعرف رأس المال السوقي (القيمة السوقية) على أنه مجموع القيم السوقية بناءً على القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المتداوَلة الصادرة عن نفس الكيان القانوني المدرج أو مجموعة من الكيانات القانونية في جميع أسواق الأسهم على مستوى العالم، حيث يشير إجمالي الأسهم المُتداوَلة الصادرة عن مجموعة الكيانات القانونية إلى الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف استخدام مجموع القيم السوقية لكيانات مدرجة متعددة ذات صلة لتحديد ما إذا كان كيان مُدرج هو "القيمة السوقية الكبيرة" أم "القيمة السوقية الصغيرة".
               
                
              74.7تُعرف القيمة السوقية الكبيرة على أنها القيمة السوقية التي تساوي 2 مليار أمريكي أو أكثر، والقيمة السوقية الصغيرة على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي.
               
                
              75.7الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول أوروبا الغربية غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمارك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.
               
                
              يجب إدراج جهات إصدار الأسهم في المجموعات وفقًا للبلد أو المنطقة الأكثر أهمية التي تعمل فيها جهة الإصدار. وكما جاء في الفقرة [76.7]: "بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يجب أن يتم إدراجهم في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة. 
               
                
              76.7ولتعيين تعرض مخاطر لقطاع ما، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع جهات الإصدار حسب قطاع الصناعة.
               
                
               (1)ويجب على البنك إدراج كل واحدة من جهات الإصدار في واحدة من مجموعات القطاعات في الجدول الوارد في البند [72.7]، ويجب عليه إدراج جميع جهات الإصدار من نفس الصناعة في نفس القطاع.
               
               
               (2)ومراكز المخاطر من أي جهة إصدار التي لا يُمكن للبنك إدراجها بأحد القطاعات بهذه الطريقة يجب إدراجها في مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
               
               
               (3)بالنسبة إلى جهات إصدار الأسهم متعددة الجنسيات ومتعددة القطاعات، يجب أن يتم إدراجها في مجموعة معينة وفقًا للمنطقة والقطاع الأكثر أهمية اللذين تعمل فيهما الجهة المُصدرة.
               
               
              77.7ولحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لعوامل الحساسية لكل واحد من الأسعار الفورية للأسهم ومعدلات إعادة شراء الأسهم للمجموعات من 1 إلى 13 في الجدول 10:
               
                
              أوزان المخاطر للمجموعات من 1 إلى 13 لعوامل حساسية مخاطر الأسهم الجدول 10
              رقم المجموعةوزن المخاطر للسعر الفوري للأسهموزن المخاطر لمعدل إعادة شراء الأسهم
              155%0.55%
              260%0.60%
              345%0.45%
              455%0.55%
              530%0.30%
              635%0.35%
              740%0.40%
              850%0.50%
              970%0.70%
              1050%0.50%
              1170%0.70%
              1215%0.15%
              1325%0.25%

              78.7

              بالنسبة إلى مجموع مراكز مؤشر دلتا لمخاطر الأسهم داخل إحدى المجموعات، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk وWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي:
               
                
               (1)تكون قيمة معامل الارتباط ρkl99.90%، حيث:
               
               
                (أ)أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدلات إعادة شراء الأسهم؛
               
                (ب)كلاهما مرتبط بنفس اسم جهة إصدار الأسهم.
               
               (2)يتحدد معامل الارتباط ρkl في (أ) إلى (د) أدناه، حيث يتعلق كلا مؤشري الحساسية بالسعر الفوري للأسهم، وحيث:
               
               
                (أ)15% بين مؤشري الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعات رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4).
               
                (ب)25% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي كبير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعات رقم 5 و6 و7 و8).
               
                (ج)7.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد اقتصادات الأسواق الناشئة (المجموعة رقم 9).
               
                (د)12.5% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت رأس مال سوقي صغير، في أحد الاقتصادات المتقدمة (المجموعة رقم 10).
               
                (ه)80% بين عاملي الحساسية داخل نفس المجموعة التي تندرج تحت أي من مجموعتي المؤشرات (المجموعتين رقم 12 أو 13)
               
               (3)يتحدد نفس معامل الارتباط ρkl كما أوضحنا أعلاه في الفقرات من (2)(a) إلى (d) حيث يتعلق كلا عاملي الحساسية بمعدلات إعادة شراء الأسهم.
               
               
               (4)يتحدد معامل الارتباط ρkl is على أنه كل معامل محدد في الفقرات من (2)(a) إلى (d) أعلاه مضروبًا في 99.90%، حيث:
               
               
                (أ)أحدهما عامل حساسية للسعر الفوري للأسهم والآخر عامل حساسية لمعدل إعادة شراء الأسهم؛
               
                (ب)يرتبط كل عامل حساسية باسم مختلف لجهة إصدار الأسهم.
               
              7.79والارتباطات المذكورة أعلاه لا تنطبق على مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11).
               
                
               (1)إن مجموع مراكز مخاطر الأسهم ضمن متطلبات رأس مال مجموعة "القطاعات الأخرى" سيكون مساويًا للمجموع البسيط للقيم المطلقة لصافي عوامل الحساسية المرجحة المرتبطة بهذه المجموعة. وتنطبق نفس الطريقة على مجموع مراكز مخاطر فيغا.
               
               

               
               (2)إن مجموع مراكز مخاطر الانحناء للأسهم داخل مجموعة "القطاعات الأخرى" (أي المجموعة 11) سيتم حسابه من خلال المعادلة التالية:
               
               

               
              80.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الأسهم عبر المجموعات من 1 إلى 13، تكون قيمة معامل الارتباطγbc :
               
                
               (1)15% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
               
               
               (2)0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة 11؛;
               
               
               (3)75% إذا كانت المجموعتين ب وج هما أرقام المجموعات 12 و13 (أي أن إحداهما هي المجموعة 12 والأخرى هي المجموعة 13)؛
               
               
               (4)45% بخلاف ذلك.
               
               
              مجموعات مخاطر السلع وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
               
                
              81.7بالنسبة إلى مؤشر دلتا لمخاطر السلع، يوضح الجدول 11 أدناه 11 مجموعة تجمع السلع حسب الخصائص المشتركة.
               
                
              82.7لحساب عوامل الحساسية المرجحة، يتم تحديد أوزان المخاطر لكل واحدة من المجموعات في الجدول 11:
               
                
              مجموعات سلع مؤشر دلتا وأوزان المخاطر الخاصة بهاالجدول 11
              رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة على السلع المُدرجة في كل مجموعة سلع (غير شاملة)الوزن الترجيحي للمخاطر
              1الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراقالفحم الصخري والفحم النباتي والكريات الخشبية المضغوطة واليورانيوم30%
              2الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراقالنفط الخام الخفيف الحلو؛ النفط الخام الثقيل؛ خام غرب تكساس الوسيط؛ خام برنت... إلخ (أنواع مختلفة من النفط الخام)
              الإيثانول الحيوي، الديزل الحيوي... إلخ (أنوع مختلفة من الوقود الحيوي)
              البروبان؛ الإيثان؛ البنزين؛ الميثانول؛ البيوتان... إلخ (أنواع مختلفة من البتروكيماويات)
              وقود الطائرات؛ الكيروسين؛ زيت الغاز؛ زيت الوقود؛ النافثا؛ وقود التدفئة؛ الديزل... إلخ (أنواع مختلفة من الوقود المكرر)
              35%
              3الطاقة - تداول الكهرباء والكربونالكهرباء الفورية؛ الكهرباء لليوم القادم؛ الكهرباء في وقت الذروة؛ الكهرباء خارج وقت الذروة (أنواع مختلفة من الكهرباء)
              تخفيضات الانبعاثات المعتمدة؛ تصاريح الاتحاد الأوروبي في شهر التسليم؛ تصاريح ثاني أكسيد الكربون للمبادرة الإقليمية للغازات الدفيئة؛ شهادات الطاقة المتجددة... إلخ (أي انبعاثات تجارة الكربون المختلفة)
              60%
              4الشحنكابسايز؛ باناماكس؛ هانديسايز؛ سوبرماكس (أنواع مختلفة من ناقلات البضائع السائبة الجافة)
              سويزماكس؛ أفراماكس؛ ناقلات النفط الخام الضخمة (مختلف ناقلات البضائع السائبة السائلة/الغازية)
              80%
              5المعادن — غير الثمينةالألومنيوم؛ النحاس؛ الرصاص؛ النيكل؛ القصدير؛ الزنك (المعادن الأساسية المختلفة) سبائك
              الصلب؛ أسلاك الفولاذ؛ لفائف الصلب؛ خردة الصلب؛ حديد التسليح؛ خام الحديد؛ التنغستن؛ الفاناديوم؛ التيتانيوم؛ التنتالوم (المواد الخام الفولاذية)
              الكوبالت؛ المنغنيز؛ الموليبدينوم (المعادن الثانوية المختلفة)
              40%
              6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المُسال45%
              7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم20%
              8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ بذور فول الصويا؛ زيت فول الصويا؛ طحين فول الصويا؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت؛ زيت بذور اللفت؛ طحين بذور اللفت؛ الفاصوليا الحمراء؛ السورغم؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز35%
              9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية الحية؛ الماشية المخصصة للتسمين؛ الخنازير؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ السمك؛ الروبيان؛ الحليب؛ مصل اللبن؛ البيض؛ الزبدة؛ الجبن25%
              10السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرىالكاكاو؛ البن العربي؛ البن القصبي؛ الشاي؛ عصير الحمضيات؛ عصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الخشب؛ اللب؛ المطاط35%
              11السلع الأخرىالبوتاس؛ الأسمدة؛ صخور الفوسفات (المواد الصناعية المختلفة)
              المعادن النادرة؛ حمض التريفثاليك؛ الزجاج المسطح
              50%

              83.7

              لغرض تجميع مراكز مخاطر السلع داخل إحدى المجموعات باستخدام معامل ارتباط، يتحدد معامل الارتباط ρkl بين عاملي الحساسية WSk ةWSl داخل نفس المجموعة على النحو التالي، حيث:
               
                
               (1)ρkl(cty) يساوي 1 عندما تكون سلعتا عامل الحساسية k وl متطابقتين، وإلى الارتباطات داخل المجموعة في الجدول 12، وبخلاف ذلك، عندما تعتبر أي سلعتين متمايزتين إذا كان عقدين في السوق يُعتبران متمايزين عندما يكون الاختلاف الوحيد بينهما هو السلع الأساسية التي سيتم تسليمها. على سبيل المثال، عادةً ما يتم التعامل مع خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في المجموعة 2 (الطاقة – المواد السائلة القابلة للاحتراق) على أنهما سلعتين متمايزتين؛
               
               
               (2)ρkl(مدة العقد) يساوي 1 إذا كانت كلتا المدتين لعاملي الحساسية k وl متطابقتين، وإلى 99.00% بخلاف ذلك؛
               
               
               (3)ρkl(الأساس) يساوي 1 إذا كان عاملا الحساسية متطابقان في موقع تسليم السلعة، و99.90% خلاف ذلك.
               
               

               
              قيمρkl(cty)  للارتباطات داخل المجموعةالجدول 12
              رقم المجموعة

              ارتباطات

              مجموعات السلع ρkl(cty)
              1الطاقة - المواد الصلبة القابلة للاحتراق55%
              2الطاقة - المواد السائلة القابلة للاحتراق95%
              3الطاقة - تداول الكهرباء والكربون40%
              4الشحن80%
              5المعادن- غير الثمينة60%
              6المواد الغازية القابلة للاشتعال65%
              7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)55%
              8الحبوب والبذور الزيتية45%
              9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان15%
              10السلع اللينة والمواد الذراعية الأخرى40%
              11السلع الأخرى15%

              تعتبر الأدوات التي أساسها فروق أسعار حساسة لعوامل الخطر المختلفة. في المثال المذكور، ستكون المقايضة حساسة لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث يتطلب كل منهما رسوم رأس مال على مستوى عامل الخطر (أي دلتا خام غرب تكساس الوسيط ودلتا برنت). والفقرة [83.7] تحدد الارتباط برسوم رأس المال الإجمالية. 
               
                
              84.7لتحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق معامل ارتباط السلع (ρkl(cty)) على النحو المبين في الجدول 12 في الفقرة [83.7](1)(a)؛ تقدم هذه الفقرة أمثلة غير شاملة لمزيد من تعريفات السلع المتمايزة على النحو التالي:
               
                
               (1)بالنسبة إلى المجموعة 3 (الطاقة - الكهرباء وتجارة الكربون):
               
               
                (أ)كل فترة زمنية (1) يُمكن عندها توصل الكهرباء و(2) محددة في عقد مُبرم في سوق مالي تعتبر سلعة كهربائية متمايزة (مثل الذروة وخارج الذروة).
               
                (ب)الكهرباء المنتجة في منطقة معينة (مثل كهرباء NE وكهرباء SE وكهرباء الشمال) تعتبر سلعة كهربائية متمايزة.
               
               (2)بالنسبة إلى المجموعة 4 (الشحن):
               
               
                (أ)كل مجموعة من أنواع وطرق الشحن تعتبر سلعة متمايزة.
               
                (ب)كل أسبوع يتعين فيه تسليم السلعة يعتبر سلعة متمايزة.
               
              85.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر السلع عبر المجموعات من، تكون قيمة معامل الارتباط ybc:
               
                
               (1)20% إذا كانت المجموعة ب والمجموعة ج تقعان ضمن أرقام المجموعات من 1 إلى 10؛
               
               
               (2)0% إذا كان أي من المجموعة ب والمجموعة ج هي المجموعة الرقم 11؛
               
               
              مجموعات مخاطر الصرف الأجنبي، وأوزان المخاطر والارتباطات الخاصة بها 
               
              86.7تتحد مجموعة مخاطر الصرف الأجنبي لكل واحد من أسعار الصرف بين العملة التي يتم بها تقييم الأداة وعملة التقارير المالية.
               
              87.7ينطبق وزن مخاطر نسبي فريد قيمته 15% على جميع عوامل حساسية الصرف الأجنبي.
               
              88.7بالنسبة إلى أزواج العملات المحددة،32 وأزواج العملات التي تشكل أزواج عملات الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه،33 يجوز قسمة وزن المخاطر المذكور أعلاه على الجذر التربيعي لـ2 وفقًا لتقدير البنك.
               
              89.7بالنسبة إلى مجموع مراكز دلتا لمخاطر الصرف الأجنبي عبر المجموعات من، تتحد قيمة موحدة لمعامل الارتباط Ybc وهي 60%.
               

              22 والعملات التي حددتها لجنة بازل هي: اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والين الياباني والكرونة السويدية والدولار الكندي، بالإضافة إلى عملة التقارير المالية المحلية للبنك.
              23 معاملات ارتباط دلتا للمخاطر العامة لأسعار الفائدة (GIRR) (ويُرمز لها بـ ρkl) كما هو موضح في "جدول 2" تتحدد من خلال ma ، حيث Tk (على التوالي TI) هي مدة العقد المتعلقة بمؤشر WSk (على التوالي WSI)؛ وقيمة θ هي 3%. على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته سنة واحدة لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي (Eonia) وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحنى مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي بنفس العمل يبلغ بحد أقصى = 88.69%
              24 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي وعامل الحساسية لعقد مدته خمس سنوات لمنحني مقايضة سعر الفائدة بين بنوك الاتحاد الأوروبي مدتها 3 أشهر بنفس العملة هو (88.69%). (0.999) = 88.60%.
              25 يجب أن تفي السندات المغطاة بالتعريف المنصوص عليه في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادر من خلال تعميم البنك المركزي رقم 1651 / 67 المؤرّخ 1441/01/09ه.
              26 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
              27 بالنسبة إلى السندات المغطاة التي تحمل تصنيف AA- أو أعلى، يجوز أن يكون وزن المخاطر المطبق 1.5% حسب تقدير البنك.
              28على سبيل المثال، عامل الحساسية لمنحنى سندات Apple لعقد مدته خمس سنوات وعامل الحساسية لمنحنى مقايضة تقصير ائتماني لـGoogle لأجل 10 سنوات سيكونان 35% . .65% . 99.90% = 22.73%.
              29 جودة الائتمان ليست اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
              30رأس المال السوقي أو اقتصاد السوق (أي الأسواق المتقدمة أو الناشئة) ليس اعتبارًا ممايزًا لهذه المجموعة.
              31 على سبيل المثال، الارتباط بين عامل الحساسية لعقد مدته عام واحد لخام برنت يتم تسليمه في مدينة "لو هافر" وعامل الحساسية لخام غرب تكساس الوسيط لعقد مدته خمس سنوات يتم تسليمه في مدينة "أوكلاهوما" هو 95% - 99.00% - 99.90% = 93.96%.
              32 أزواج العملات المحددة هي: الريال السعودي/الدولار الأمريكي, الدولار الأمريكي/اليورو, الدولار الأمريكي/الين الياباني, الدولار الأمريكي/الجنيه الإسترليني, الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي, الدولار الأمريكي/الدولار الكندي, الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري, الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي, الدولار الأمريكي/الرنمينبي, الدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي, الدولار الأمريكي/الروبل الروسي, الدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ, الدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري, الدولار الأمريكي/الليرة التركية, الدولار الأمريكي/الوون الكوري الجنوبي, الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية, الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي, الدولار الأمريكي/الروبية الهندية, الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية, الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي.
              33 مثال، اليورو/الدولار الأسترالي ليس من بين أزواج العملات التي حددتها لجنة بازل، لكنه من أزواج العملات المتقاطعة من الدرجة الأولى للزوجين الدولار الأمريكي/اليورو والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي.

            • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر فيجا وأوزان المخاطر والارتباطات

              90.7تحدد الفقرات من [91.7] إلى [95.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا وفقًا لما هو موضح في [4.7].
               
                
              91.7تُستخدم نفس تعريفات المجموعات لكل فئة من فئات المخاطر المتعلقة بمخاطر فيجا كما هو الحال بالنسبة لمخاطر دلتا.
               
                
              92.7لحساب الحساسيات المرجحة لمخاطر فيجا، يتم دمج مخاطر نقص السيولة في السوق ضمن تقييم مخاطر فيجا، من خلال تعيين آفاق سيولة مختلفة لكل فئة مخاطر، كما هو موضح في الجدول 13. كما تم تحديد وزن المخاطر لكل فئة مخاطر34 في الجدول 13.
               
                
              آفاق السيولة التنظيمية، فئة مخاطر LH وأوزان المخاطر لكل فئة من فئات المخاطرجدول 13
              فئة المخاطرLHفئة المخاطرأوزان المخاطر
              مخاطر معدل الفائدة العام60100%
              مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة120100%
              مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (محفظة تداول الارتباط)120100%
              مراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (بدون محفظة تداول الارتباط)120100%
              الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمؤشرات)2077.78%
              الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والقطاعات الأخرى)60100%
              السلعة120100%
              صرف العملات الأجنبية40100%

              93.7

              لتجميع مواقف مخاطر GIRR من فيجا ضمن مجموعة، يتم تعيين معامل الارتباط ρkl على النحو التالي، حيث:
               
                
               (1)pkl (استحقاق الخيار) يساوي ? ، حيث:
               
               
                (a)α يُضبط على 1%؛
               
                (b)Tk (أو Tl) هو استحقاق الخيار الذي تشتق منه حساسية فيجا VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات و
               
               (2)pkl(الاستحقاق الأساسي) يساوي ? ، حيث:
               
               
                (a)α يُضبط على 1%؛ و
               
                (b)Tku (أو Tlu) هو الاستحقاق الأساسي للخيار الذي تشتق منه الحساسية VRk (VRl) معبرًا عنه بعدد السنوات بعد استحقاق الخيار.
               

               
              95.7لتجميع مواقف مخاطر فيجا عبر مجموعات مختلفة ضمن فئة مخاطر (مخاطر معدل الفائدة العام وبدون مخاطر معدل الفائدة العام)، يجب استخدام نفس معلمات الارتباط لـ γbc، كما هو محدد لارتباطات دلتا لكل فئة مخاطر في [39.7] إلى [89.7] لتجميع مخاطر فيجا (على سبيل المثال، يجب استخدام γbc = 50% لتجميع حساسيات مخاطر فيجا عبر مجموعات مخاطر معدل الفائدة العام المختلفة).
               
                

              34 يُحدّد وزن المخاطر لعامل خطر فيجا معين k (RWk) بواسطة المعادلة RWk = min ، حيث يتم تعيين RW عند 55%؛ كما يتم تحديد فئة مخاطر LHلكل فئة مخاطر في الجدول 13.

            • الأسلوب القائم على الحساسية: تعريف مجموعات مخاطر الانحناء، وأوزان المخاطر والارتباطات

              96.7تُحدد الفقرات [97.7] إلى [101.7] المجموعات والأوزان والمعاملات الارتباطية لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء وفقًا لما هو موضح في [5.7].
               
               
              97.7تُعاد مجموعات دلتا لحساب متطلبات رأس المال المرتبطة بمخاطر الانحناء، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الفقرات السابقة من [8.7] إلى [89.7].
               
               
              98.7لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعوامل المخاطر (k) في فئات مخاطر العملات الأجنبية (FX) والأسهم، يتم استخدام وزن مخاطر الانحناء، ويمثل هذا الوزن حجم التغير الذي قد يحدث نتيجة صدمة في سعر العامل المحدد، ويعتبر تحولاً نسبيًا يعادل وزن مخاطر "دلتا" المقابل. بالنسبة لمخاطر الانحناء في العملات الأجنبية (FX)، وبخصوص الخيارات التي لا تشير إلى عملة التقرير الخاصة بالبنك (أو العملة الأساسية كما هو محدد في [14.7](ب)) كأساس، يمكن تقسيم صافي رسوم مخاطر الانحناء (CVRk+‎ وCVRk-‎) على معامل قدره 1.5. بدلاً من ذلك، وبتصريح من البنك المركزي السعودي، يمكن للبنك تطبيق معامل قدره 5.1 بشكل متسق على جميع أدوات العملات الأجنبية، شريطة أن تُحسب حساسية الانحناء لجميع العملات، بما في ذلك الحساسية التي تُحدد من خلال صدمات العملة التقرير (أو العملة الأساسية حيثما تم استخدامها) مقارنةً بجميع العملات الأخرى.
               
               
              99.7لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء (CVRk) المرتبطة بعامل المخاطر (k) لفئات مخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، ومخاطر انتشار الائتمان (CSR)، ومخاطر السلع، يتمثل وزن مخاطر الانحناء في التحول المتوازى لجميع الفترات الزمنية لكل منحنى بناءً على أعلى وزن لمخاطر الدلتا المحدد لكل فئة مخاطر. على سبيل المثال، بالنسبة لمخاطر معدل الفائدة العام (GIRR)، يُطبّق وزن المخاطر المعين لفترة 25.0 عامًا (أي الوزن الأكثر وقعًا من حيث المخاطر) على جميع الفترات الزمنية بشكل متزامن لكل منحنى عائد خالي من المخاطر، بما يتماشى مع طريقة حساب المخاطر المعتمدة على "الانتقال"، أو "التحول المتوازي".
               
               
              100.7لتجميع مراكز مخاطر الانحناء ضمن مجموعة معينة، تُحدد معاملات ارتباط مخاطر الانحناء (pkl) عن طريق تربيع معاملات الارتباط الخاصة بالدلتا pkl، باستثناء مراكز مخاطر الائتمان غير المُورَّقة ومراكز مخاطر الائتمان المُورَّقة (CTP). في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء pkl المحددة في هذه الفقرة.
               
               
               (1)بالنسبة للمخاطر الائتمانية غير المُورَّقة والمخاطر الائتمانية المُورَّقة المرتبطة بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، وبما يتماشى مع ما هو موضح في [9.7] التي تُحدد مجموعة وفق بُعد واحد (أي منحنى انتشار الائتمان المعني)، فإن معامل الارتباط (pkl) كما هو محدد في [54.7] و[55.7] لا ينطبق على حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء. وبالتالي، يتم تحديد معامل الارتباط بناءً على ما إذا كان الاسمان المرتبطان بالحساسيتين المرجحتين متطابقين. في الصيغة الواردة في [54.7] و[55.7]، لا يحتاج معامل الارتباط pkl (الأساس) وpkl (المدة) إلى التطبيق، وبدلاً من ذلك، يُطبق فقط معامل الارتباط pkl (الاسم) بين حساسيتين مرجحتين ضمن نفس المجموعة. يجب تربيع معامل الارتباط هذا.
               
              وفقًا لما ورد في [100.7]، بالنسبة لمخاطر الانحناء لعدم توريق CSR، لا يلزم تطبيق معامل الارتباط pkl(الأساس) و pkl(المدة) بل يتم تطبيق معامل الارتباط pkl(الاسم) فقط بين حساسيتينWSk وWSl ضمن نفس المجموعة. 
               
               
              101.7لتجميع مواقف مخاطر الانحناء عبر المجموعات، يتم تحديد معامل ارتباط مخاطر الانحناء γbc عن طريق تربيع معامل ارتباط دلتا المقابل γbc. على سبيل المثال، عند تجميع CVREUR وCVRUSD لمخاطر معدل الفائدة العام، يجب أن يكون الارتباط 50%2 = 25% . في سياق تطبيق سيناريوهات الارتباط العالي والمنخفض الموضحة في [6.7]، تُحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر الانحناء من خلال استخدام معلمات الارتباط الخاصة بالانحناء γbc، (أي مربع معامل ارتباط دلتا المقابل).
               
               
          • 8- النهج الموحد: متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

            • المفاهيم الأساسية لمتطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

              8.1تهدف متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد (DRC) إلى التقاط مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (JTD) التي قد لا تُلتقط عبر صدمات هوامش الائتمان باستخدام الطريقة المعتمدة على الحساسية. توفّر متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد بعض الاعترافات المحدودة بالتحوط. في هذا الفصل، يشير مصطلح "التعويض" إلى عملية جمع التعرّضات لنفس المدين (حيث يمكن خصم التعرّض القصير بالكامل من التعرض الطويل)، بينما يشير "التحوط" إلى تطبيق فائدة تحوط جزئية من التعرضات القصيرة (حيث لا تتوازن المخاطر بين التعرضات الطويلة والقصيرة لمقترضين مختلفين بالكامل بسبب مخاطر الأساس أو مخاطر الارتباط).
               
            • الأدوات المالية التي تخضع لمتطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر التخلف عن السداد

              2.8يجب حساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد للأدوات الخاضعة لمخاطر التخلف عن السداد:
               
               
               (1)محافظ غير مُورَّقة
               
               (2)محفظة مُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)
               
               (3)توريق (محفظة تداول مرتبطة)
               
            • نظرة عامة على طريقة احتساب متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد

              3.8يجب اتباع النهج التالي خطوة بخطوة لكل فئة من الفئات المعرّضة لمخاطر التعثر. التعريفات المحددة لمخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد ومخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد والفئات ووزن المخاطر والمنهجية المتبعة في تجميع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد عبر الفئات، تم تحديدها بشكل منفصل لكل فئة من فئات المخاطر، وذلك في الأقسام الفرعية من [9.8] إلى [26.8].
               
               
               (1)تُحسب مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد لكل تعرُّض بشكل مستقل.
               
               (2)بالنسبة لنفس المدين، يتم تعويض مبالغ الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة (حيثما يكون ذلك مسموحًا) لإنتاج مبالغ صافي التعرض الطويل و/أو صافي التعرض القصير لكل مدين محدد.
               
               (3)بعد ذلك، تُخصص مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للفئات المحددة.
               
               (4)داخل كل فئة، يتم حساب نسبة فائدة التحوط باستخدام مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرّضات الطويلة والقصيرة. يعمل هذا كعامل خصم يقلّل من حجم المراكز الصافية القصيرة التي يتم تسويتها مع المراكز الصافية الطويلة ضمن الفئة. يُطبّق وزن المخاطر المحدد على المراكز الصافية والتي يتم تجميعها بعد ذلك.
               
               (5)تُجمع متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد على مستوى الفئات من خلال جمع بسيط عبر جميع الفئات للحصول على إجمالي متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد.
               
              4.8لا يُعترف بأي فائدة للتنويع بين متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد:
               
               
               (1)غير المُورَّقة؛
               
               (2)المُورَّقة (محفظة تداول غير مرتبطة)؛
               
               (3)المُورَّقة (محفظة تداول مرتبطة).
               
              5.8بالنسبة للمشتقات الائتمانية والأسهم المتداولة وغير المضمونة، يجب تحديد مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لكل كيان قانوني فردي من المصدّرين من خلال تطبيق نهج البحث الشامل.
               
               
              يُعرَّف معادل الانتقال للتخلف عن السداد على أنه الفرق بين قيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض تعرُّض كل اسم مفرد مُشار إليه من قِبل الأمان أو المنتج للتخلف عن السداد (مع عدم وجود استرداد) وقيمة الأوراق المالية أو المنتج في حال افتراض عدم تعرض أي من الأسماء المُشار إليها للتخلف عن السداد. 
               
               
              6.8فيما يتعلق بمحفظة تداول الارتباط (CTP)، يتضمن حساب متطلبات رأس المال مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بآليات التحوط غير المُورَّقة. يجب إزالة هذه التحوطات من حساب مخاطر التخلف عن السداد الخاصة بالتحوط غير المُورَّق.
               
               
              7.8أما المطالبات على الكيانات السيادية والقطاع العام والبنوك التنموية متعددة الأطراف، فستكون خاضعة لوزن مخاطر تخلف عن السداد يساوي صفرًا، وفقًا للفقرات من 1.7 إلى 11.7 في إطار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي. يطبّق البنك المركزي وزنًا لمخاطر غير صفري على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الأوراق المالية المقوَّمة بعملة مختلفة عن عملة الحكومة المصدرة.
               
               
              8.8بالنسبة للمطالبات المرتبطة بالاستثمار في الأسهم في صندوق يخضع للتعامل وفقًا لما هو محدد في 36.7 (3) (أي يُعامل كسهم "قطاع آخر" غير مصنف)، فإن الاستثمار في الأسهم في الصندوق يجب أن يُعامل كأداة أسهم غير مصنّفة. عندما يسمح تفويض الصندوق بالاستثمار بشكل رئيسي في الأسماء ذات العائد المرتفع أو الأسماء المتعثرة، يجب على البنوك تطبيق أقصى وزن مخاطر وفقًا للجدول 2 في 24.8 والذي يمكن تحقيقه بموجب تفويض الصندوق (عن طريق حساب متوسط وزن المخاطر الفعّال للصندوق، مع افتراض أن الصندوق يستثمر أولاً في الأدوات المالية المتخلفة عن السداد إلى أقصى حد ممكن حسب تفويضه، ثم في الأسماء ذات التصنيف CCC إلى أقصى حد ممكن، ثم في التصنيفات B وأخيرًا في التصنيفات BB. لا يُسمح بالتعويض أو التنويع بين هذه التعرّضات المولّدة والتعرّضات الأخرى.
               
               
            • متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات عدم التوريق

              مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 
               
                
              9.8يتم حساب مركز إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد حسب التعرض. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك مركز طويل على سند صادر عن شركة Apple، ومركز قصير آخر على سند صادر عن شركة Apple، فيجب عليه حساب تعرضين منفصلين للانتقال للتخلف عن السداد.
               
                
              10.8لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC)، يجب أن يكون تحديد الاتجاه الطويل/القصير للمراكز على أساس طويل أو قصير في ما يتعلق بما إذا كان التعرض الائتماني يؤدي إلى خسارة أو ربح في حالة التخلف عن السداد.
               
                
               (1)على وجه التحديد، يُعرّف التعرض الطويل على أنه تعرض ائتماني يؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد.
               
               
               (2)بالنسبة لعقود المشتقات المالية، يتم تحديد الاتجاه الطويل/القصير أيضًا عن طريق معرفة ما إذا كان العقد سيؤدي إلى خسارة في حالة التخلف عن السداد (أي أن المركز الطويل أو القصير لا يتم تحديدهما عن طريق معرفة ما إذا كان الخيار أو مبادلة العجز الائتماني (CDS) قد تم شراؤهما أو بيعهما). وبالتالي، لغرض متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، فإن خيار البيع المباع على السند هو تعرض ائتماني طويل، لأن التخلف عن السداد يؤدي إلى خسارة لبائع الخيار.
               
               
              11.8إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد هو دالة على الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)، والمبلغ المكافئ (أو القيمة الاسمية)، والأرباح والخسائر (P&L) التراكمية المحققة بالفعل على المركز، حيث:
               
                
               (1)القيمة المكافئة هي المبلغ الاسمي المعادل للسند (أو القيمة الاسمية) للمركز؛ و
               
               
               (2)الأرباح والخسائر هي الخسائر (أو الأرباح) التراكمية التي تم تكبدها أو تحقيقها بالفعل على التعرض. تساوي الأرباح والخسائر القيمة السوقية مطروحًا منها القيمة المكافئة، حيث تكون القيمة السوقية هي القيمة السوقية الحالية للمركز.
               
               

               
              12.8لحساب إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد على النحو التالي:
               
                
               (1)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 100% لأدوات الأسهم وأدوات الدين غير ذات الأولوية.
               
               
               (2)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 75% لأدوات الدين ذات الأقدمية.
               
               
               (3)يتم تعيين الخسارة عند التخلف عن السداد بنسبة 25% للسندات المغطاة على النحو الموصوف في [51.7].
               
               
               (4)عندما لا يكون سعر الأداة مرتبطًا بمعدل استرداد المتخلف عن السداد (على سبيل المثال، خيار هجين بين الصرف والائتمان حيث تكون التدفقات النقدية عبارة عن مبادلة للتدفقات النقدية، وقسائم اليورو الطويلة وقسائم الدولار الأمريكي القصيرة مع ميزة الخروج النهائي التي تنهي التدفقات النقدية في حالة تخلف مدين معين عن السداد)، لا ينبغي ضرب القيمة المكافئة في نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد.
               
               
              8.13عند حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد على النحو الموضح في [11.8]، يتم تسجيل القيمة المكافئة للأداة التي تؤدي إلى تعرض طويل (أو قصير) كقيمة إيجابية (أو سلبية)، في حين يتم تسجيل الخسارة (أو الربح) لقائمة الأرباح والخسائر كقيمة سلبية (أو إيجابية). إذا كانت الشروط التعاقدية أو القانونية للمشتق المالي تسمح بتصفية الأداة من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، سيساوي الانتقال إلى التخلف عن السداد صفرًا.
               
                
              15.8تستخدم القيمة الاسمية لتحديد خسارة الأصل عند التخلف عن السداد، ويتم استخدام الخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية لتحديد الخسارة الصافية لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة المرتبطة بالقيمة السوقية المرصودة بالفعل في القيمة السوقية للمركز.
               
                
               (1)بالنسبة لجميع الأدوات، فإن القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية للأداة المعنية التي يتم تحديد خسارة الأصل لها. في ما يلي أمثلة على ذلك:
               
               
                (أ)بالنسبة للسندات، القيمة المكافئة هي القيمة الاسمية.
               
                (ب)بالنسبة للمشتقات الائتمانية، فإن القيمة المكافئة لعقد مبادلة العجز الائتماني أو خيار البيع على السند هو القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
               
                (ج)في حالة خيار الشراء على السند، فإن القيمة المكافئة التي ستُستخدم في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد هي صفر (نظرًا لأنه لن تتم ممارسة خيار الشراء في حالة التخلف عن السداد). في هذه الحالة، سيطفئ الانتقال إلى التخلف عن السداد قيمة خيار الشراء، وسيتم رصد هذه الخسارة خلال مدة الأرباح والخسائر المرتبطة بالقيمة السوقية في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد.
               
               (2)يوضح الجدول 1 أمثلةً على القيم المكافئة والسوقية لمركز ائتماني طويل مع خسارة مرتبطة بالقيمة السوقية لاستخدامها في حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد، حيث:
               
               
                (أ)القيمة السوقية المكافئة للسندات هي خطوة وسيطة في تحديد الأرباح والخسائر للأدوات المشتقة؛ و
               
                (ب)القيمة المرتبطة بالقيمة السوقية لمبادلة العجز الائتماني أو الخيار تكون قيمة مطلقة؛ و
               
                (ج)يتم التعبير عن مبلغ التنفيذ لخيار السند من حيث سعر السند (وليس العائد).
               
              أمثلة على مكونات موقف الائتمان الطويل في حساب الانتقال إلى التخلف عن السدادالجدول 1
              الأداةافتراضيالقيمة السوقية المكافئة للسندالربح والخسارة
              السندالقيمة الاسمية للسندالقيمة السوقية للسندالقيمة السوقية - القيمة الاسمية
              مبادلة العجز الائتمانيالقيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتمانيالقيمة المكافئة لمبادلة العجز الائتماني -| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية (MtM)|-| قيمة مبادلة العجز الائتماني المرتبطة بالقيمة السوقية |
              خيار البيع المباع على السندالقيمة المكافئة للخيارقيمة التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |(التنفيذ -| قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية |) - القيمة المكافئة
              خيار الشراء المباع على السند0قيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقيةقيمة الخيار المرتبطة بالقيمة السوقية
              الربح والخسارة = القيمة السوقية المكافئة للسند - القيمة المكافئة.
               
              سعر التنفيذ الأقل يؤدي إلى خسارة أقل في الانتقال إلى التخلف عن السداد مع هذا التمثيل لمؤشر الربح والخسارة لخيار البيع المباع.

              لا يتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع السندات العادية عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، كذلك ينبغي للبنوك أن تأخذ في عين الاعتبار الربح والخسارة لخيارية الأسهم المضمنة في السند القابل للتحويل عند حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لديها. يمكن تقسيم السند القابل للتحويل إلى سند تقليدي وخيار أسهم طويل. ومن ثم، فإن التعامل مع السند القابل للتحويل باعتباره سند تقليدي من شأنه أن يقلل من تهوين مخاطرة الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى الأداة. 
               
                
              15.8يتم قياس الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات ذات الاستحقاق الأقل من عام واحد ويتم توسيع أو تقليص تحوطاتها بجزء من العام، وذلك من أجل احتساب حالات التخلف عن السداد ضمن أفق رأس المال الممتد لعام واحد. لا يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر.35 على سبيل المثال، سيتم ترجيح الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته ستة أشهر بمقدار النصف، في حين أن الانتقال إلى التخلف عن السداد لمركز ذي استحقاق مدته عام واحد لن يتم توسيع أو تقليص الانتقال إلى التخلف عن السداد له.
               
                
              16.8يتم تعيين مراكز حقوق الملكية النقدية (أي الأسهم) على استحقاق مدته إما أكثر من عام واحد أو ثلاثة أشهر، وفقًا لتقدير البنوك.
               
                
              ينص البند [8.16] على أنه بالنسبة لمتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لدى النهج الموحد، قد تُعزى مراكز الأسهم النقدية إلى استحقاق مدته ثلاثة أشهر أو لأكثر من عام واحد، وفقًا لتقدير الشركات. لا توجد مثل هذه القيود في [13] لنهج النماذج الداخلية، ما يسمح للبنوك باستخدام سلطتها التقديرية لتطبيق أفق سيولة مدته 60 يومًا لمحافظ الأسهم الفرعية. علاوة على ذلك، ينص البند [15.8] على أن "...الانتقال إلى التخلف عن السداد لجميع التعرضات التي يقل استحقاقها عن عام واحد ويتم تقليص أو توسيع تحوطاتها بجزء من العام". نظرًا لما تقدم من الفقرات، ولأغراض متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد، لا يجوز للبنك تخصيص أسهم نقدية ومشتقات الأسهم مثل العقود الآجلة للمؤشرات لأي استحقاق بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة على أساس المحفظة الفرعية من أجل تجنب التحوطات المكسورة. يتم تخصيص مراكز الأسهم النقدية لاستحقاق أكثر من سنة واحدة أو ثلاثة أشهر وفقًا لمتطلبات البند [16.8]. غير مسموح بتطبيق أي سلطة تقديرية في تخصيص مراكز الأسهم النقدية لأي استحقاق يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة. عند تحديد معيار المقاصة، يحدد البند [17.8] أنه يجب وضع استحقاق عقد المشتقات في الحسبان، وليس استحقاق الأداة الأساسية. كما ينص البند [18.8] على أنه يوضع حد أدنى يبلغ ثلاثة أشهر للوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي منتج ذي استحقاق يقل من ثلاثة أشهر. ولتوضيح كيفية حساب متطلبات النهج الموحد لرأس المال لمخاطر التخلف عن السداد باستخدام محفظة افتراضية بسيطة، ضع في اعتبارك عقود مؤشرات الأسهم الآجلة ذات استحقاق يبلغ شهرًا واحدًا وقيمة سوقية سلبية تبلغ 10 ملايين يورو (-10 ملايين يورو، استحقاق يبلغ 1 شهر)، مع التحوط بمراكز الأسهم الأساسية بقيمة سوقية إيجابية تبلغ 10 ملايين يورو (+10 ملايين يورو). ينبغي النظر لكلا المركزين في المثال على أن استحقاقهما مدته ثلاثة أشهر. بناءً على [15.8]، الذي يتطلب توسيع أو تقليص الاستحقاق، والمحدد كجزء من العام، للمراكز وتحوطاتها، سيتم حساب الانتقال إلى التخلف عن السداد لمحفظة التداول أعلاه على النحو التالي: 4/1 * 10 - 4/1 * 10 = 0. 
               
                
              17.8بالنسبة لتعرضات المشتقات، يتم أخذ استحقاق عقد الأداة المشتقة في الاعتبار عند تحديد معيار المقاصة، وليس استحقاق الأداة الأساسية.
               
                
              18.8يتم تحديد الوزن الترجيحي للاستحقاق المطبق على الانتقال إلى التخلف عن السداد لأي نوع من المنتجات التي يقل استحقاقها عن ثلاثة أشهر (مثل الإقراض قصير الأجل) ليكون عند عامل ترجيح يبلغ الربع أو ما يعادله، أي ثلاثة أشهر (يعني هذا أن المراكز التي يقل استحقاقها المتبقي عن ثلاثة أشهر سيُعتبر أن استحقاقها المتبقي يبلغ ثلاثة أشهر لغرض متطلبات الانتقال إلى التخلف عن السداد).
               
                
              في حالة تحوط مبادلة العائد الإجمالي (TRS) ذات الاستحقاق البالغ شهر واحد بالأسهم الأساسية، وإذا كانت هناك شروط قانونية كافية على مبادلة العائد الإجمالي مفادها مثلًا عدم وجود خطر تسوية عند استحقاق المبادلة، حيث يتم إنهاء المبادلة بناءً على السعر المنفذ لتحوط الأسهم/السندات ويمكن تأخير أي تصفية لمبادلة العائد الإجمالي (بما يتجاوز تاريخ استحقاق المبادلة) في حالة حدوث خلل في التحوط حتى يمكن تصفية الأسهم/السندات. سيكون صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد لمثل هذا المركز صفرًا. إذا كانت الشروط التعاقدية/القانونية للمشتق تسمح بتصفية كلا ساقي المركز في وقت انتهاء أول ساق لتستحق من دون التعرض لمخاطر التخلف عن السداد للائتمان الأساسي بعد تلك النقطة، فإن الانتقال إلى التخلف عن السداد لدى المركز غير المطابق للاستحقاق يساوي صفرًا.
               
                

               

              مراكز مخاطر صافي الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD). 
               
                
              19.8تمكن مقاصة التعرضات لنفس المدين على النحو التالي:
               
                
               (1)تمكن مقاصة مراكز مخاطر إجمالي الانتقال إلى التخلف عن السداد للتعرضات الطويلة والقصيرة لنفس المدين عندما يكون للتعرض القصير نفس الأولوية أو أقل مقارنةً بالتعرض الطويل. على سبيل المثال، قد يقوم التعرض القصير في الأسهم بمقاصة التعرض الطويل في السند، ولكن التعرض القصير في السند لا يمكنه مقاصة التعرض الطويل في الأسهم.
               
               
               (2)لأغراض تحديد ما إذا كان السند المضمون هو تعرض للمدين الأساسي أو تعرض للضامن، يرجى الرجوع لمتطلبات التخفيف من حدة مخاطر الائتمان المنصوص عليها في الفقرتين 70.9و72.9 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .
               
               
               (3)تمكن مقاصة التعرضات ذات الاستحقاقات المختلفة التي تلبي معيار المقاصة هذا على النحو التالي.
               
               
                (أ)تجوز مقاصة التعرضات ذات آجال الاستحقاق الأطول من أفق رأس المال (سنة واحدة) بالكامل.
               
                 يجب ترجيح التعرض للمدين الذي يتكون من مزيج من التعرضات الطويلة والقصيرة مع أجل الاستحقاق الأقل من أفق رأس المال (ما يعادل سنة واحدة) باستخدام معدل استحقاق التعرض نسبةً إلى أفق رأس المال. على سبيل المثال، في حالة أفق رأس المال لمدة عام واحد، يتم ترجيح التعرض القصير ذي مدة ثلاثة أشهر بحيث يتم تقليل فائدته مقابل التعرضات الطويلة ذات آجال الاستحقاق الأطول من عام واحد إلى ربع حجم التعرض.36
               
              20.8يمكن تطبيق التوسيع أو التقليص على كل من التعرضات الطويلة والقصيرة في حالة تعرضات المقاصة الطويلة والقصيرة التي لكل منهما آجال استحقاق أقل من عام واحد.
               
                
              21.8أخيرًا، قد تؤدي المقاصة إلى ظهور مراكز مخاطرة طويلة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد ومراكز مخاطرة قصيرة صافية للانتقال إلى التخلف عن السداد. يتم تجميع مراكز المخاطر الطويلة والقصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد بشكل منفصل كما هو موضح أدناه.
               
                
              حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق 
               
               
              22.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق، تُعرف ثلاث مجموعات على النحو التالي:
               
               
               (1)الشركات؛ و
               
               (2)الجهات السيادية؛ و
               
               (3)الحكومات المحلية والبلديات.
               
              23.8من أجل إثبات العلاقة التحوطية بين المراكز الطويلة الصافية والمراكز القصيرة الصافية ضمن مجموعة، يتم حساب معدل الفائدة للتحوط على النحو التالي.
               
               
               (1)يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد (غير المرجحة بالمخاطر)، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في البسط والمقام لتعبير معدل الفائدة للتحوط (HBR) أدناه.
               
               (2)يجب حساب المجموع البسيط لمراكز المخاطر القصيرة الصافية (غير المرجحة بالمخاطر) للانتقال إلى عدم السداد، حيث يكون المجموع عبر فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف). يتم استخدام القيمة المجمعة في مقام تعبير معدل فائدة التحوط (HBR) أدناه.
               
               (3)HBR هو معدل مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد إلى مجموع مراكز المخاطر الطويلة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد والقيمة المطلقة لمراكز المخاطر القصيرة الصافية للانتقال إلى التخلف عن السداد:
               

               
              24.8لحساب الصافي المرجح للانتقال إلى التخلف عن السداد، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد اعتمادًا على فئات جودة الائتمان (أي نطاقات التصنيف) لجميع المجموعات الثلاث (أي بغض النظر عن نوع الطرف المقابل)، كما هو موضح في الجدول 2:
               
               
              الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعدم التوريق حسب فئة جودة الائتمان.الجدول 2
              فئة جودة الائتمانالوزن المرجح لخطر التخلف عن السداد
              AAA0.5%
              AA2%
              A3%
              BBB6%
              BB15%
              B30%
              CCC50%
              غير مصنف15%
              متعثّر100%

              25.8

              تُحدَّد متطلبات رأس المال لكل فئة استثمارية عبر احتساب تركيب يتألف من مجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد الطويل الموزون بالمخاطر، ومخاطر الانتهاك المرتفعة، بالإضافة إلى ومجموع الانتقال إلى التخلف عن السداد القصير الموزون بالمخاطر، حيث تُجمع هذه العناصر ضمن فئات الجودة الائتمانية المتنوعة (أي نطاقات التصنيف الائتماني). في المعادلة التالية، يُشير الاختصار DRC إلى متطلبات رأس المال المحفوف بمخاطر التخلف عن السداد، بينما يدل الرمز i على أداة مالية تنتمي إلى الفئة b.
               
               

               
              26.8لا يُعترف بأي شكل من أشكال التغطية بين الفئات المتعددة؛ وبالتالي، يجب احتساب إجمالي متطلبات DRC للأصول غير المُورَّقة كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى كل فئة.
               
               

              35 لاحظ أن هذه الفقرة تشير إلى مقياس إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (أي ليس صافي الانتقال للتخلف عن السداد).
              36 متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي .

            • متطلبات رأس المال لمخاطر عدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط (CTP))

               

              مراكز إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد (gross JTD) 
               
                
              27.8بالنسبة لحساب إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد على عمليات التوريق، يجب سلوك نفس النهج المتبع بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، باستثناء أن نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) لا يتم تطبيقها على التعرض. نظرًا لأن الخسارة عند التخلف عن السداد مدرجة بالفعل في الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المقرر سيتم تطبيقها على التعرض لعملية التوريق (انظر أدناه)، لتجنب الاحتساب المزدوج للخسارة عند التخلف عن السداد، فإن الانتقال للتخلف عن السداد لعمليات التوريق هي ببساطة القيمة السوقية للتعرض لعملية التوريق (أي أن الانتقال للتخلف عن السداد لمراكز الشريحة هي قيمتها السوقية).
               
                
              28.8لأغراض المقاصة والتحوط للاعتراف بعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، قد تُحلل المراكز في الأسماء الأساسية أو مركز المؤشر غير المقسم لشرائح بشكل متناسب إلى شرائح مكررة مكافئة تمتد على هيكل الشريحة بالكامل. تجب إزالة الأسماء الأساسية من معالجة مخاطر التخلف عن السداد لعدم التورق عندما يتم التعامل معها بهذه الطريقة.
               
                
              صافي مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد (صافي JTD) 
               
                
              29.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، تقتصر المقاصة على تعرض محدد للتوريق (أي الشرائح التي تنطوي على نفس مجموعة الأصول الأساسية). يعني هذا أنه:
               
                
               (1)غير مسموح بأي مقاصة بين تعرضات التوريق ذات المحفظة الموّرقة الأساسية المختلفة (أي مجموعات الأصول الأساسية)، حتى لو كانت نقاط الاتصال والانفصال هي نفسها؛ و
               
               
               (2)غير مسموح بالمقاصة بين تعرضات التوريق الناشئة عن شرائح مختلفة لها نفس المحفظة الموّرقة.
               
               
              30.8تجوز مقاصة تعرضات التوريق المتطابقة باستثناء الاستحقاق. تنطبق نفس قواعد المقاصة لعدم التوريق بما في ذلك تقليص المراكز الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال لعدم السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط). مسموح بالمقاصة ضمن التعرض المحدد للتوريق على النحو التالي.
               
                
               (1)تجوز مقاصة تعرضات التوريق القابلة للتكرار التام من خلال التحلل. على وجه التحديد، تجوز مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق إذا أمكن تكرار مجموعة من التعرضات طويلة الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق.
               
               
               (2)علاوة على ذلك، عندما يمكن تكرار التعرض طويل الأجل للتوريق باستخدام مجموعة من التعرضات قصيرة الأجل للتوريق ذات المحافظ الموّرقة المختلفة، تجوز مقاصة التعرض طويل الأجل للتوريق ذات محفظة التوريق "المختلطة" من خلال الجمع بين التعرضات طويلة الأجل للتوريق المكررة.
               
               
               (3)سيتم تطبيق قواعد المقاصة بعد التحلل كما هو الوضع في أي حالة أخرى. كما هو الحال في مخاطر التخلف عن السداد (عدم التوريق)، ينبغي تحديد التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق من منظور الائتمان الأساسي الطويل أو القصير، على سبيل المثال، قد يتكبد البنك خسائر بسبب التعرض الطويل للتوريق في حالة التخلف عن السداد في المحفظة الموّرقة.
               
               
               حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) 
               
                
              31.8بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط)، يتم تعريف المجموعات على النحو التالي:
               
                
               (1)الشركات (باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة) - تأخذ هذه المجموعة في الاعتبار جميع المناطق.
               
               
               (2)المجموعات الأخرى - يتم تحديدها على طول بعدين:
               
               
                (أ)فئات الأصول: يتم تعريف فئات الأصول الإحدى عشرة على أنها أوراق تجارية مدعومة بالأصول؛ قروض/إيجارات السيارات؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني (MBS)؛ بطاقات الائتمان؛ أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري التجاري؛ التزامات القروض المضمونة؛ التزامات الدين المضمونة (CDO)-المربعة؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قروض الطلاب، قروض التجزئة الأخرى؛ وقروض الجملة الأخرى.
               
                (ب)المناطق: المناطق الأربع هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وجميع المناطق الأخرى.
               
              32.8لتوزيع تعرضات التوريق على مجموعة معينة، يجب على البنوك الاعتماد على تصنيف شائع الاستخدام في السوق لتجميع تعرضات التوريق حسب النوع والمنطقة للأصل الأساسي.
               
                
               (1)يجب على البنك توزيع كل تعرض توريق على مجموعة واحدة فقط من المجموعات المذكورة أعلاه، ويجب عليه توزيع جميع عمليات التوريق التي لها نفس النوع والمنطقة للأصل الأساسي على نفس المجموعة.
               
               
               (2)يجب تخصيص أي تعرض توريق لا يستطيع البنك توزيعه على نوع أو منطقة لأصل أساسي بهذه الطريقة إلى "مجموعة أخرى".
               
               
              33.8يتم تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) باستخدام نهج مماثل لذلك المتبع في عدم التوريق. يتم حساب متطلب رأس المال لخطر التخلف عن السداد ضمن المجموعة على النحو التالي:
               
                
               (1)يتم تطبيق خصم فائدة التحوط لمعدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8]، على صافي تعرضات التوريق القصيرة في تلك المجموعة.
               
               
               (2)يتم حساب متطلب رأس المال على النحو المحدد في [25.8].
               
               
              34.8لحساب الصافي المرجح للانتقال للتخلف عن السداد (JTD)، يتم تحديد الأوزان الترجيحية لمخاطر تعرضات التوريق حسب الشريحة بدلاً من جودة الائتمان. يتم تطبيق الوزن الترجيحي لمخاطر لعمليات التوريق (غير محفظة تداول الارتباط) على النحو التالي:
               
                
               (1)تعتمد الأوزان الترجيحية لمخاطر عدم السداد لتعرضات التوريق على الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر (أي يتم افتراض استحقاق مدته عام واحد) لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (لنهج الدفتر المصرفي) حيث سيتم رصد مخاطر الهجرة لدفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني. (2) بعد المعالجة المقابلة في الدفتر المصرفي، يجب تطبيق التسلسل الهرمي للأساليب في تحديد الأوزان الترجيحية للمخاطر على مستوى مجموعة الأصول الأساسية.
               
               
               (3)يمكن تحديد الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد لمركز توريق النقد الفردي ليكون عند القيمة العادلة للمعاملة.
               
               
              35.8لا يتم الاعتراف بالتحوط بين المجموعات المختلفة. وبالتالي، يجب حساب إجمالي متطلبات رأس المال لعمليات توريق مخاطر التخلف عن السداد كمجموع بسيط لمتطلبات رأس المال على مستوى المجموعة.
               
                
            • متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد للتوريق (محفظة تداول الارتباط-CTP)

              مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد (إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد "gross JTD")‏ 
               
               
              36.8لحساب إجمالي مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد على التوريق (محفظة تداول الارتباط)، يجب اتباع نفس النهج المطبق في التوريق لمخاطر التخلف عن السداد (غير محفظة تداول الارتباط) كما هو موضح في [27.8].
               
               
              37.8يتم تعريف إجمالي الانتقال للتخلف عن السداد للمراكز غير المضمونة (محفظة تداول الارتباط) (أي التحوطات ذات الاسم والمؤشر المفردين) على أنها قيمتها السوقية.
               
               
              38.8تنبغي معاملة منتجات الترتيب للتخلف عن السداد (Nth-to-default) على أنها منتجات مقسمة لشرائح ذات نقاط اتصال وانفصال على النحو المعرف أدناه، حيث "إجمالي الأسماء" هو إجمالي عدد الأسماء في سلة أو مجموعة الأصول الأساسية:
               
               
               (1)نقطةالاتصال = (العدد – 1) / إجمالي الأسماء
               
               (2)نقطة الانفصال = العدد/ إجمالي الأسماء
               
              صافي مراكز مخاطر الانتقال إلى التخلف عن السداد (صافي JTD) 
               
               
              39.8تجوز مقاصة التعرضات المتطابقة باستثناء الاستحقاق. ينطبق نفس المفهوم للمراكز الطويلة والقصيرة من منظور الخسائر أو الأرباح في حالة التخلف عن السداد على النحو المحدد في [10.8] وقواعد المقاصة لعمليات عدم التوريق، بما في ذلك تقليص المراكز ذات المدد الأقل من عام واحد كما هو موضح في [15.8] إلى [18.8] على مراكز مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد للتوريق (غير محفظة تداول الارتباط).
               
               
               (1)بالنسبة لنفس عائلة المؤشرات بالضبط (مثل CDX.NA.IG)، والسلسلة (مثل السلسلة 18) والشريحة (مثل 0-3%) في منتجات المؤشرات، تجب مقاصة (صافي) التعرضات للتوريق عبر الاستحقاقات (وفقًا لمخصص المقاصة كما هو موضح أعلاه).
               
               (2)يجوز أن تتم مقاصة التعرضات الطويلة والقصيرة التي تشكل تكرارات مثالية من خلال التحلل كما يلي. سيتم السماح بالتحلل باستخدام نموذج التقييم في حالات معينة على النحو التالي عندما تتضمن المقاصة تحلل التعرضات المكافئة للأسماء الفردية. يتمثل هذا التحلل في حساسية قيمة الورقة المالية تجاه تخلف اسم المدين الأساسي الفردي عن السداد. تعريف التحلل باستخدام نموذج التقييم هو المكون المكافئ لدى اسم فردي للتوريق (على سبيل المثال، المركز المقسم لشرائح) هو الفرق بين القيمة غير المشروطة للتوريق والقيمة المشروطة للتوريق على افتراض تخلف الاسم الفردي عن السداد، مع صفر استرداد، حيث يتم تحديد القيمة من خلال نموذج التقييم. في مثل هذه الحالات، يجب أن يأخذ التحلل في التعرضات المكافئة للاسم الفردي في الاعتبار تأثير التخلف الهامشي عن السداد للأسماء الفردية في التوريق، حيث يجب خاصةً أن يكون مجموع المقادير المتحللة للاسم الفردي متسقًا مع القيمة غير المتحللة للتوريق. علاوةً على ذلك، يقتصر هذا التحلل على الأوراق المالية الفانيليا (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة الفانيليا، أو شرائح المؤشرات، أو الأوراق المالية المخصصة)؛ في حين يُحظر تحلل عمليات التوريق غير العادية (على سبيل المثال، التزامات الديون المضمونة المربعة).
               
               (3)إضافةً لذلك، إذا كانت التعرضات هي لنفس سلسلة المؤشر بالضبط، فإن المقاصة مسموح بها عن طريق التكرار والتحلل، وهذا بالنسبة للمراكز الطويلة والقصيرة في شرائح المؤشرات، والمؤشرات (غير المقسمة لشرائح). على سبيل المثال، من الممكن مقاصة التعرض الطويل للتوريق في شريحة تتراوح بين 10% و15% مقابل التعرضات القصيرة المجمعة للتوريق في شرائح من 10% إلى 12% و12% إلى 15% على نفس المؤشر/السلسلة ضد بعضها بعضًا. بالمثل، يمكن مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق في الشرائح المختلفة، والتي تكرر موقفًا في سلسلة المؤشرات (غير المقسمة إلى شرائح) عندما يتم دمجها بشكل مثالي، مقابل التعرض القصير للتوريق في سلسلة المؤشرات إذا كانت جميع المراكز تتعلق بنفس المؤشر والسلسلة بالضبط (على سبيل المثال، سلسلة CDX.NA.IG 18). يمكن أيضًا مقاصة المراكز الطويلة والقصيرة في المؤشرات والمكونات ذات الاسم الفردي في المؤشر عن طريق التحلل. على سبيل المثال، قد تتم مقاصة التعرضات طويلة الأجل للتوريق ذات الاسم الفردي والتي تحاكي مؤشرًا بشكل تام مقابل التعرض القصير للتوريق في المؤشر. لا يُسمح بالمقاصة عندما لا يكون التكرار التام ممكنًا إلا على النحو الموضح في ما يلي. يجب أن يوضح المقدار الصافي التعرض المتبقي عندما تكون التعرضات الطويلة والقصيرة للتوريق متكافئة باستثناء المكون المتبقي. على سبيل المثال، فإن التعرض الطويل للتوريق في مؤشر يتكون من 125 اسمًا والتعرض القصير للتوريق بمقادير مكررة مناسبة في 124 اسمًا من شأنهما أن يؤديا إلى تعرض طويل صافٍ للتوريق في الاسم المفقود رقم 125 من المؤشر.
               
               (4)لا تجوز مقاصة (صافي) شرائح مختلفة من نفس المؤشر أو السلسلة ولا سلاسل مختلفة من نفس المؤشر ولا عائلات المؤشرات المختلفة
               
              حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط) 
               
               
              40.8يتم تعريف كل مؤشر على أساس أنه مجموعة في حد ذاته بالنسبة لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط). تشتمل القائمة غير الشاملة للمؤشرات على ما يلي: CDX North America IG، وiTraxx Europe IG، وCDX HY، وiTraxx XO، وLCDX (مؤشر القروض)، وiTraxx LevX (مؤشر القروض)، وAsia Corp، وLatin America Corp، وOther Regions Corp، ومؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية)، والمؤشرات السيادية الأخرى.
               
               
              41.8ينبغي تخصيص تعرضات التوريق المخصصة لمجموعة المؤشر الذي تشكل تلك التعرضات شريحة مخصصة منه. على سبيل المثال، يجب تخصيص الشريحة المخصصة 5% - 8% لمؤشر معين لمجموعة ذاك المؤشر.
               
               
              42.8تستند الأوزان الترجيحية لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق المطبقة على الشرائح إلى الأوزان الترجيحية للمخاطر المقابلة لأدوات الدفتر المصرفي، كما هو موضح في الفقرات من 18 إلى 22 من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، مع التعديل التالي: يتم ضبط عنصر الاستحقاق في إطار توريق الدفتر المصرفي على الصفر، أي أن الاستحقاق لعام واحد يتم افتراضه لتجنب الاحتساب المزدوج للمخاطر في تعديل الاستحقاق (نهج دفاتر البنوك)، حيث سيتم إدراج مخاطر الهجرة في دفتر التداول في متطلبات رأس المال للفارق الائتماني.
               
               
              43.8بالنسبة للمنتجات غير المقسمة لشرائح، تنطبق نفس الأوزان الترجيحية لمخاطر غير عمليات التوريق كما هو موضح في [24.8]. بالنسبة للمنتجات المقسمة إلى شرائح، يجب على البنوك استنباط الوزن الترجيحي للمخاطر باستخدام معالجة الدفتر المصرفي كما هو موضح في [42.8].
               
               
              44.8داخل مجموعة ما (أي لكل مؤشر) على مستوى المؤشر، ويتم تحديد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد لعمليات التوريق (محفظة تداول الارتباط "CTP") بنفس النهج المتبع في المتطلب لغير عمليات التوريق.
               
               
               (1)يتم تعديل معدل الفائدة للتحوط (HBR)، كما هو محدد في [23.8] وتطبيقه على المراكز القصيرة الصافية في تلك المجموعة كما هو الحال في المعادلة أدناه، حيث يشير الرمز السفلي ctp في المصطلح HBRctp إلى أن معدل الفائدة للتحوط (HBR) يتم تحديده باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة المجمعة عبر جميع المؤشرات في محفظة تداول (CTP) (أي ليس فقط المراكز الطويلة والقصيرة للمجموعة بحد ذاتها). يغطي مجموع المقادير المرجحة للمخاطر في المعادلة جميع التعرضات المتعلقة بالمؤشر (أي شريحة المؤشر، أو المؤشر المخصص، أو المؤشر غير المنسوب لشريحة، أو الاسم الفردي).
               
               (2)يتمثل الانحراف عن النهج المتبع في عمليات عدم التوريق في عدم انطباق حد أدنى عند الصفر على مستوى المجموعة، وبالتالي، فإن متطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) على مستوى المؤشر (DRCb) يمكن أن يكون سلبيًا.
               

               
              45.8يتم حساب إجمالي متطلب DRC لعمليات التوريق (CTP) من خلال تجميع مبالغ رأس المال على مستوى المجموعة على النحو التالي. على سبيل المثال، إذا كان متطلب DRC لمؤشر CDX North America IG هو +100 ومتطلب DRC لمؤشر السندات السيادية الكبرى (مجموعة الدول الصناعية السبع وأوروبا الغربية) هو - 100، فإن متطلب DRC الإجمالي لـ CTP هو 100 - 0.5 × 100 = 50 37   

               

              37 يأخذ الإجراء الخاص بـ DRCb وDRCctp في الاعتبار المخاطر الأساسية في تحوطات المؤشرات المتقاطعة، ويتم خصم فائدة التحوط من المراكز القصيرة للمؤشرات المتقاطعة مرتين، الأولى بمعدل الفائدة للتحوط HBR في DRCb، والثانية بمدة 0.5 في معادلة DRCCtp.

          • 9- النهج الموحد: إضافة المخاطر المتبقية

            1.9يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية (RRAO) لجميع الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية بشكل منفصل، بالإضافة إلى المكونات الأخرى لمتطلبات رأس المال بموجب النهج الموحد.
             
            • الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية

              2.9الأدوات ذات الأساس غير العادي والتي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى خاضعة لإضافة المخاطر المتبقية.
               
               
              3.9الأدوات ذات الأساس غير العادي هي أدوات دفتر التداول ذات التعرض الأساسي الذي لا يقع ضمن نطاق معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء في أي فئة من فئات المخاطر بموجب طريقة الحساسيات أو متطلبات رأس المال للتخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.38
               
               
              تعتبر التقلبات المستقبلية المحققة "أساسًا غير عادي" لغرض إضافة المخاطر المتبقية 
               
               
              4.9الأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى هي تلك التي تلبي المعيارين (1) و (2) أدناه:
               
               
               (1)الأدوات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر فيغا أو معامل الانحناء في دفتر التداول ذات المردود غير القابل للكتابة أو التكرار التام كتوليفة خطية محدودة من خيارات الفانيليا بسعر أسهم أساسي مفرد أو سعر سلعة أساسية أو سعر صرف أو سعر سند أو سعر مبادلة العجز الائتماني أو مبادلة سعر الفائدة؛ أو
               
               (2)الأدوات المندرجة ضمن تعريف محفظة تداول الارتباط (CTP) في [5.6] باستثناء الأدوات المثبتة في إطار مخاطر السوق باعتبارها تحوطات مؤهلة للمخاطر ضمن محفظة تداول الارتباط.
               
              سيتم اعتبر السندات ذات تواريخ الاستدعاء المتعددة بمثابة أدوات تنطوي على مخاطر متبقية أخرى لغرض إضافة المخاطر المتبقية لأنها خيارات معتمدة على المسار. 
               
               
              5.9تتضمن القائمة غير الشاملة لأنواع المخاطر المتبقية الأخرى وأدواتها التي قد تندرج ضمن المعايير المحددة في [4.9] ما يلي:
               
               
               (1)خطر الفجوة: خطر حدوث تغيير كبير في معلمات فيغا لدى الخيارات بسبب حركات صغيرة في الأصول الأساسية، ما يؤدي إلى انزلاق التحوط. تشمل الأدوات المعنية المعرضة لمخاطر الفجوة جميع الخيارات المعتمدة على المسار، مثل خيارات الحاجز والخيارات الآسيوية وكذلك جميع الخيارات الرقمية.
               
               (2)خطر الارتباط: خطر تغيير معلمة الارتباط اللازمة لتحديد قيمة الأداة ذات الأصول الأساسية المتعددة. تتضمن الأدوات المعنية الخاضعة لمخاطر الارتباط جميع خيارات السلة، والخيارات الأفضل، وخيارات الفارق السعري، وخيارات الأساس، وخيارات برمودا، وخيارات الكم.
               
               (3)الخطر السلوكي: خطر تغيير نتائج التنفيذ/السداد المسبق مثل المخاطر التي تنطوي عليها منتجات الرهن العقاري ثابتة السعر حيث قد يتخذ العملاء الأفراد قرارات تدفعهم فيها عوامل أخرى بخلاف المكاسب المالية البحتة (مثل السمات الديموغرافية و/أو العوامل الاجتماعية الأخرى). لا يجوز اعتبار السند القابل للاستدعاء على أنه قد ينطوي على مخاطر سلوكية إلا إذا كان حق الاستدعاء يخص العميل الفرد
               
              6.9عندما تخضع الأداة لنوع واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية، فإن هذا في حد ذاته لن يتسبب في خضوع الأداة لإضافة المخاطر المتبقية:
               
               
               (1)الخطر الناجم عن الخيار الأرخص تسليمًا؛ و
               
               (2)خطر منحنى الابتسام: خطر تغيير معلم التقلب الضمني اللازم لتحديد قيمة الأداة ذات الخيارية النسبية للتقلب الضمني لخيارية الأدوات الأخرى التي تتمتع بنفس الأساس والاستحقاق، ولكنها مختلفة النقدية؛ و
               
               (3)خطر الارتباط الناشئ عن خيارات فانيليا أوروبية أو أمريكية متعددة الأصول الأساسية، ومن أي خيارات يمكن كتابتها كتوليفة خطية من هذه الخيارات. ينطبق هذا الاستثناء خاصةً على خيارات المؤشر ذات الصلة؛
               
               (4)خطر توزيعات الأرباح الناشئة عن أداة مشتقة لا يتكون أصلها الأساسي فقط من توزيعات الأرباح؛ و
               
               (5)أدوات المؤشرات والخيارات ذات الأصول الأساسية المتعددة التي تتم من خلالها معالجة مخاطر دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء منصوص عليها في [31.7] و [32.7]. تخضع هذه لإضافة المخاطر المتبقية إذا انطبقت عليها التعريفات المنصوص عليها في هذا الفصل. بالنسبة للصناديق التي تخضع للمعالجة المنصوص عليها في [36.7](3) (أي يتم التعامل معها باعتبارها أسهم "قطاع آخر" غير مصنفة)، يجب على البنوك أن تفترض أن الصندوق معرض لمخاطر غير عادية للأصول الأساسية ومخاطر متبقية أخرى إلى أقصى حد ممكن مسموح به بموجب تفويض الصندوق.
               
              7.9في الحالات التي تتطابق فيها المعاملة تمامًا مع معاملة الغير (أي معاملة متتالية)، يجب استبعاد الأدوات المستخدمة في كلتا المعاملتين من متطلبات رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية. يجب استبعاد أي أداة مدرجة و/أو مؤهلة للمقاصة المركزية من إضافة المخاطر المتبقية.
               
               
              لا يجوز استبعاد التحوطات (على سبيل المثال، مبادلات توزيعات الأرباح التي تحوط مخاطر توزيعات الأرباح) من إضافة المخاطر المتبقية إلا إذا كانت التحوطات تتطابق تمامًا مع عملية التداول (أي من خلال معاملة متتالية) كما هو منصوص عليه في [7.9]. بالنسبة للمثال المستشهد به، ينبغي أن تظل مبادلات توزيعات الأرباح ضمن نطاق إضافة المخاطر المتبقية. 
               
               
              كما هو منصوص عليه في [7.9]، قد يتم استبعاد مبادلة إجمالي العائد (TRS) على المنتج الأساسي من متطلب رأس المال لإضافة المخاطر المتبقية إذا كان هناك تعرض متساوٍ ومعاكس في مبادلة إجمالي العائد ذاتها. إذا لم توجد معاملة مطابقة تمامًا، فسيتم تخصيص كامل القيمة الافتراضية لمبادلة إجمالي العائد إلى إضافة المخاطر المتبقية.. 
               
               

              38 تشمل أمثلة التعرضات الأساسية غير العادية ما يلي: مخاطر طول العمر، والطقس، والكوارث الطبيعية، والتقلبات المتحققة في المستقبل (كتعرض أساسي للمبادلة).

            • حساب إضافة المخاطر المتبقية

              8.9يجب حساب إضافة المخاطر المتبقية وكذلك أي متطلبات أخرى لرأس المال ضمن النهج الموحد. يتم حساب إضافة المخاطر المتبقية على النحو التالي.
               
                
               (1)ينبغي ألا يكون لنطاق الأدوات الخاضعة لإضافة المخاطر المتبقية تأثير بالزيادة أو النقصان على نطاق عوامل الخطر الخاضعة لمعالجات دلتا أو فيغا أو معامل الانحناء أو رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد (DRC) في النهج الموحد.
               
               
               (2)إضافة المخاطر المتبقية هو المجموع البسيط للمبالغ الاسمية الإجمالية للسندات ذات المخاطر المتبقية مضروبًا في الوزن الترجيحي المخاطر.
               
               
                (أ)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات ذات الأساس الغريب على النحو المحدد في[3.9] هو 1.0%.
               
                (ب)الوزن الترجيحي للمخاطر للأدوات التي تنطوي على مخاطر متبقية أخرى على النحو المحدد في [4.9] هو 0.1%.39
               

              39 عندما لا يتمكن البنك من تلبية متطلبات إضافة المخاطر المتبقية ويوفر رسوم رأس مال احترازية بدرجة كافية، فسوف يعالج أي مخاطر محتملة للرسملة غير الكافية من خلال فرض رسوم رأس مال إضافية متحفظة بموجب الركيزة الثانية.

          • 10- نهج النماذج الداخلية: أحكام عامة

            • المعايير العامة

              1.10استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة
               
                
              2.10لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير:
               
                
               (1)تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و
               
               
               (2)يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و
               
               
               (3)يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و
               
               
               (4)يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و
               
               
               (5)أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10].
               
               
               (6)يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي).
               
               
              3.10يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك.
               
                
              4.10يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي:
               
                
               (1)يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10].
               
               
               (2)يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
               
               
                (أ)يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا.
               
                (ب)يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية.
               
                (ج)يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك.
               
                (د)لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية.
               
               (3)يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13].
               
               
                (أ)يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر.
               
                (ب)كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12].
               
                (ج)يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
               
                (د)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13].
               
                (هـ)يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13]
               
              تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية. 
               
                
              تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد. 
               
                
            • المعايير النوعية

              5.10يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
               
               
              6.10يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
               
               
              7.10يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
               
               
              8.10يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
               
               
              9.10يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
               
               
              10.10من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
               
               
               (1)ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
               
               (2)على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
               
               (3)لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
               
              11.10إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد: 
               
               
               (1)أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
               
               (2)أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
               
               (3)أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
               
              12.10عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
               
               
              13.10يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
               
               
              يجب على البنك الحصول علىموافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
               
               
              15.10يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
               
               
              16.10يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
               
               
               (1)تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
               
               (2)مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
               
               (3)دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
               
               (4)التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
               
               (5)عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
               
               (6)نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
               
               (7)سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
               
               (8)دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
               
               (9)دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
               
               (10)دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
               
               (11)التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
               
               (12)المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.
               
            • معايير التحقق من صحة النماذج

               

              17.10يتعين على البنوك المداومة على عملية لضمان التحقق من صحة نماذجها الداخلية بشكل كافٍ بواسطة أطراف مؤهلة على نحو مناسب تكون بمعزل عن عملية وضع النماذج، وذلك لضمان سلامة كل نموذج من الناحية المفاهيمية وأن يعكس بشكل مناسب جميع المخاطر الجوهرية. يجب التحقق من صحة النماذج عند وضعها في بادئ الأمر وعندما تطرأ أي تغييرات كبيرة عليها. يجب على البنك إعادة التحقق من صحة نماذجه بصورة دورية، خاصةً عندما تطرأ تغييرات هيكلية كبيرة على السوق أو تكوين محفظة البنك، والتي قد تؤدي إلى أن تصبح النماذج غير كافيةً لتحقيق الغرض منها. يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي، ويجب كذلك أن تتضمن ما يلي على أقل تقدير:
               
                
               (1)إجراء اختبارات لإثبات أن أي افتراضات موضوعة ضمن النماذج الداخلية مناسبة ولا تهون من شأن المخاطر. قد يتضمن ذلك مراجعة مدى ملاءمة افتراضات التوزيعات الطبيعية وأي نماذج تسعير.
               
               
               (2)يجب أن تتضمن عملية التحقق من صحة النماذج تقييم منهجية حساب الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL)، وذلك بالإضافة إلى برامج الاختبار الرجعي التنظيمي.
               
               
               (3)يجب على البنك استخدام محافظ افتراضية للتأكد من أن النماذج الداخلية قادرة على أخذ السمات الهيكلية الخاصة التي قد تنشأ في الحسبان. على سبيل المثال، عندما لا يفي سجل البيانات لأداة معينة بالمعايير الكمية المذكورة في [1.13] إلى [12.13] ، ويربط البنك هذه المراكز بالمقاييس البديلة، يجب عليه التأكد من أن المقاييس البديلة تؤدي إلى نتائج متحفظة في ظل سيناريوهات السوق المعنية، مع إيلاء اهتمام كافٍ لضمان:
               
               
                (أ) أن المخاطر الأساسية الجوهرية تنعكس بشكل كافٍ (بما فيذلك عدم التطابق بين المراكز الطويلة والقصيرة حسب الاستحقاق أو المُصدر)؛ و
               
                 أن النماذج تعكس مخاطر التركيز التي قد تنشأ في محفظة غير متنوعة.
               
            • التحقق الخارجي

              18.10ينبغي أن تتضمن عملية التحقق من صحة النموذج الداخلي للبنوك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، والتي يجريها المدققون الخارجيون و/أو السلطات الإشرافية، الخطوات التالية على أقل تقدير:
               
               
               (1)التأكد من إجراء عمليات التحقق الداخلية الموضحة في [17.10] بطريقة مرضية؛ و
               
               (2)التأكد من أن المعادلات المستخدمة في الحساب، وكذلك تسعير الخيارات والأدوات المعقدة الأخرى، يتم التحقق من صحتها من قبل وحدة مؤهلة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن منطقة التداول لدى البنك في جميع الأحوال؛ و
               
               (3)التأكد من أن هيكل النماذج الداخلية مناسب لأنشطة البنك وتغطيته الجغرافية؛ و
               
               (4)مراجعة نتائج كل من الاختبار الرجعي لنماذج البنك الداخلية (أي مقارنة القيمة المعرضة للمخاطر مع الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية) وعملية عزو الأرباح والخسائر لضمان أن النماذج توفر مقياسًا موثوقًا للخسائر المحتملة بمرور الوقت. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي و/أو مراجعيه الخارجيين عند الطلب النتائج والمدخلات الأساسية لحسابات العجز المتوقع وتفاصيل عملية عزو الأرباح والخسائر؛ و
               
               (5)التأكد من أن تدفقات البيانات والعمليات المرتبطة بنظام قياس المخاطر تتسم بالشفافية وسهولة الاطلاع عليها. يجب على البنك أن يوفر للبنك المركزي ومدققيه الخارجيين، عند الطلب ووفق الإجراءات القائمة، إمكانية الاطلاع على مواصفات النماذج ومعلماتها.
               
            • اختبار التحمل

              19.10يجب على البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق تطبيق برنامج صارم وشامل لاختبار التحمل على مستوى كل من مكتب التداول والبنك.
               
               
              20.10يتعين على سيناريوهات التحمل لدى البنوك أن تغطي مجموعة من العوامل (أ) يمكنها أن تتسبب في خسائر أو أرباح غير عادية في محافظ التداول، أو (ب) تجعل السيطرة على المخاطر في تلك المحافظ صعبةً للغاية. تشمل هذه العوامل الأحداث منخفضة الاحتمال في جميع أنواع المخاطر الرئيسية، بما في ذلك المكونات المختلفة لمخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية. يجب على البنك تصميم سيناريوهات إجهاد لتقييم أثر مثل هذه العوامل على المراكز ذات خصائص الأسعار الخطية وغير الخطية (أي الخيارات والسندات ذات الخصائص المشابهة للخيارات).
               
               
              21.10يجب أن تكون اختبارات التحمل لدى البنوك ذات طبيعة كمية ونوعية وتتضمن جوانب كل من مخاطر السوق والسيولة الناتجة عن اضطرابات السوق.
               
               
               (1)ينبغي للعناصر الكمية أن تحدد سيناريوهات التحمل المعقولة التي قد تتعرض لها البنوك.
               
               (2)من الناحية النوعية، ينبغي لبرنامج اختبار التحمل لدى البنك تقييم قدرة رأس مال البنك على استيعاب الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكنه اتخاذها للحد من المخاطر والحفاظ على رأس المال.
               
              22.10يجب على البنوك إبلاغ الإدارة العليا بنتائج اختبارات التحمل بصورة روتينية، وإبلاغ مجالس إداراتها بها بصفة دورية.
               
               
              23.10ينبغي للبنوك أن تجمع بين استخدام سيناريوهات التحمل من وضع البنك المركزي واختبارات التحمل التي تضعها بنفسها بما يعكس خصائص المخاطر المحددة لديها. قد تشمل سيناريوهات التحمل ما يلي:
               
               
               (1)سيناريوهات البنك المركزي التي لا تتطلب إجراء البنوك لأي محاكاة. يجب أن يتوفر لدى البنك معلومات عن أكبر الخسائر التي تكبدها خلال فترة إعداد التقارير، وقد يُطلب منه توفير هذه المعلومات ليراجعها البنك المركزي. قد يقارن البنك المركزي معلومات الخسارة بمستوى متطلبات رأس المال المستمدة من نظام القياس الداخلي للبنك. على سبيل المثال، قد يُطلب من البنك تزويد البنك المركزي بتقييم لعدد أيام خسائر يوم الذروة التي كان من الممكن تغطيتها بتقدير عجز متوقع معين.
               
               (2)سيناريوهات تتطلب إجراء البنك لمحاكاة. ينبغي للبنوك أن تُخضع محافظها لسلسلة من سيناريوهات التحمل المحاكاة وأن تقدم نتائجها إلى البنك المركزي. قد تشمل هذه السيناريوهات اختبار المحفظة الحالية ومقارنتها بفترات سابقة من الاضطرابات الكبيرة (مثل انهيار الأسهم في عام 1987، أو أزمات آلية سعر الصرف في عامي 1992 و1993، أو زيادة أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 1994، أو الأزمة المالية الروسية في عام 1998، أو انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا في عام 2000، أو أزمة الرهن العقاري الثانوي في عامي 2007 و2008، أو أزمة منطقة اليورو في عامي 2011 و2012) مع دمج كل من حركات الأسعار الكبيرة والانخفاض الحاد في السيولة المرتبطين بهذه الأحداث. يقيّم نوع السيناريوهات الثاني حساسية التعرض لمخاطر السوق لدى البنك تجاه التغيرات في الافتراضات المتعلقة بالتقلبات والارتباطات. من شأن تطبيق هذا الاختبار أن يتطلب تقييم النطاق التاريخي للتباين في التقلبات والارتباطات، وتقييم المراكز الحالية لدى البنك مقارنةً بالقيم القصوى للنطاق التاريخي. ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتغيرات الحادة التي طرأت أحيانًا في غضون أيام خلال فترات الاضطرابات الكبيرة في السوق. على سبيل المثال، تضمنت المراكز المذكورة أعلاه ارتباطات ضمن عوامل الخطر تقترب من القيم القصوى البالغة 1 أو -1 لعدة أيام في ذروة الاضطراب.
               
               (3)سيناريوهات التحمل من وضع البنوك. بالإضافة إلى السيناريوهات التي حددها البنك المركز وفق [23.10](1)، ينبغي للبنوك أيضًا وضع اختبارات التحمل الخاصة به والتي تحددها على أنها الأكثر سلبيةً بناءً على خصائص محافظها (على سبيل المثال، مشكلات في منطقة رئيسية من العالم مقترنة بحركة حادة في أسعار النفط). ينبغي للبنوك أن تقدم للبنك المركزي وصفًا للمنهجية المستخدمة لتحديد السيناريوهات وتنفيذها بالإضافة إلى وصف النتائج المستمدة من تلك السيناريوهات.
               
          • 11- نهج النماذج الداخلية: متطلبات النموذج

            • تحديد عوامل مخاطر السوق

              1.11من الجوانب المهمة لنموذج إدارة المخاطر الداخلية لمكتب التداول في البنك هو تحديد مجموعة مناسبة من عوامل مخاطر السوق. عوامل الخطر هي معدلات السوق وأسعاره التي تؤثر على قيمة مراكز تداول البنك. يجب أن تكون عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول كافيةً لتمثيل المخاطر الأساسية في محفظة البنك لمراكز التداول داخل الميزانية العمومية وخارجها. يجب استيفاء المتطلبات التالية على الرغم من أن البنوك ستكون لديها بعض السلطة التقديرية في تحديد عوامل الخطر لنماذجها الداخلية.
               
               
              2.11ينبغي أن تتضمن نماذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المستخدمة في التسعير. في حالة تضمين عامل خطر في نموذج التسعير وليس في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
               
               
              3.11يجب أن يتضمن نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك جميع عوامل الخطر المحددة في النهج الموحد لفئة المخاطر المقابلة، كما هو موضح في [6] إلى [8]. في حالة عدم تضمين عامل خطر النهج الموحد في نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، يجب على البنك دعم هذا الإغفال بما يرضي البنك المركزي.
               
               
               (1)بالنسبة للمنتجات المُسنَّدَة، يُحظر على البنوك استخدام نماذج داخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق للمنتجات المُسنَّدَة كما هو موضح في[11.3]. وعليه، لا ينبغي لنموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك أن يحدد عوامل الخطر للتوريق كما هو محدد في [10.7] إلى [11.7].
               
              4.11يجب على نموذج متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك وأي سيناريوهات إجهاد محسوبة لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة أن تتناول عدم خطية الخيارات والمنتجات الأخرى ذات الصلة (على سبيل المثال، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري)، بالإضافة إلى مخاطر الارتباط ومخاطر الأساس ذات الصلة (على سبيل المثال، مخاطر الأساس بين مبادلات العجز الائتماني والصكوك).
               
               
              5.11قد يستخدم البنك مقاييس بديلة لديها سجل مناسب من حيث تمثيلها أحد المراكز (على سبيل المثال، مؤشر الأسهم المستخدم كمقياس بديل لمركز في سهم فردي). في حالة استخدام البنك للمقاييس البديلة، يجب عليه أن يدعم استخدامها بما يرضي البنك المركزي.
               
               
              6.11بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة العامة، يجب على البنك استخدام مجموعة من عوامل الخطر المقابلة لأسعار الفائدة المرتبطة بكل عملة يكون للبنك فيها مراكز تداول حساسة لأسعار الفائدة داخل الميزانية العمومية أو خارجها.
               
               
               (1)يجب على نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول أن ينمذج منحنى العائد باستخدام أحد الأساليب المقبولة عمومًا (على سبيل المثال، تقدير الأسعار الآجلة لعائدات السندات ذات القسائم الصفرية).
               
               (2)يجب تقسيم منحنى العائد إلى شرائح الاستحقاق من أجل رصد التباين في تقلب الأسعار على طول منحنى العائد.
               
               (3)يجب على البنوك أن تصمم منحنى العائد باستخدام ما لا يقل عن ستة عوامل خطر في ما يتعلق بالتعرضات الجوهرية لحركات أسعار الفائدة في العملات والأسواق الرئيسية.
               
               (4)يجب تحديد عدد عوامل الخطر المستخدمة في نهاية المطاف وفقًا لطبيعة استراتيجيات التداول التي يتبعها البنك. البنك الذي لديه محفظة تشمل أنواع مختلفة من الأوراق المالية عبر العديد من نقاط منحنى العائد والذي يتبع استراتيجيات المراجحة المعقدة سيتطلب استخدام عدد أكبر من عوامل الخطر مقارنةً بالبنك الذي لديه محافظ أقل تعقيدًا.
               
              7.11يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول عوامل خطر منفصلة لرصد مخاطر الفارق الائتماني (على سبيل المثال، بين الصكوك والمبادلات). يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بما يعكس مخاطر الفارق الائتماني الناشئة عن الحركات ذات الترابط غير التام بين أدوات الدخل الثابت الحكومية وأدوات الدخل الثابت الأخرى، مثل تحديد منحنى عائد منفصل تمامًا لأدوات الدخل الثابت غير الحكومية (على سبيل المثال المبادلات أو السندات البلدية) أو تقدير الفارق بين أسعار الفائدة الحكومية في نقاط مختلفة على طول منحنى العائد.
               
               
              8.11بالنسبة لمخاطر سعر الصرف، يجب أن يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول عوامل الخطر المتوافقة مع العملات الأجنبية الفردية المقوّمة بها مراكز البنك. بما أن مخرجات نظام قياس المخاطر لدى البنك ستعبر عنه العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير والقوائم المالية، فإن أي مركز صافٍ مقوّم بعملة أجنبية سيؤدي إلى إدخال مخاطر الصرف الأجنبي. يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع سعر الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في إعداد التقارير المالية وكل عملة أجنبية تُعرض البنك لخطر كبير.
               
               
              9.11بالنسبة لمخاطر الأسهم، يجب على البنك الاستفادة من عوامل الخطر المتوافقة مع كل من أسواق الأسهم التي تكون مراكز البنك فيها كبيرة.
               
               
               (1)على أقل تقدير، يتعين على البنك الاستفادة من عوامل الخطر التي تعكس حركات أسعار الأسهم على مستوى السوق (مثل مؤشر السوق). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية أو مؤشرات القطاعات بمكافِئات بيتا نسبةً لمؤشر على مستوى السوق.
               
               (2)قد يستخدم البنك عوامل الخطر التي تتوافق مع قطاعات مختلفة من سوق الأسهم الإجمالية (مثل قطاعات الصناعة أو القطاعات الدورية وغير الدورية). يمكن التعبير عن المراكز في السندات الفردية ضمن كل قطاع بمكافِئات بيتا نسبةً إلى مؤشر القطاع.
               
               (3)قد يستخدم البنك أيضًا عوامل الخطر المتوافقة مع تقلب الأسهم الفردية.
               
               (4)يجب أن تتوافق درجة تعقيد أسلوب النمذجة وطبيعته لسوق معينة مع تعرض البنك للسوق الإجمالية وكذلك تركيزه على الأسهم الفردية في السوق المعنية.
               
              10.11بالنسبة لمخاطر السلع الأساسية، يجب على البنك استخدام عوامل الخطر التي تتوافق مع كل سوق من أسواق السلع الأساسية حيث يكون لدى البنك مراكز كبيرة.
               
               
               (1)يجوز للبنوك التي لديها مراكز محدودة نسبيًا في السندات القائمة على السلع الأساسية استخدام التحديد المباشر لعوامل الخطر. قد يستلزم هذا التحديد استخدام عامل خطر واحد لكل سعر سلعة أساسية يتعرض له البنك (بما في ذلك مختلف عوامل الخطر لمختلف المناطق الجغرافية عند الاقتضاء).
               
               (2)يجب على نموذج البنك نشط التداول في السلع الأساسية أن يأخذ في عين الاعتبار التباين في عائد الملاءمة40 بين مراكز المشتقات المالية مثل العقود الآجلة والمبادلات ومراكز النقد في السلعة الأساسية.
               
              11.11بالنسبة للمخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم في الصناديق:
               
               
               (1)بالنسبة للصناديق التي تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) (أي الصناديق المحتمل خضوعها للمراجعة بأسلوب النظر المفصل)، يجب على البنوك أن تأخذ في الحسبان مخاطر الصندوق وأي تحوطات مرتبطة به كما لو كان البنك يملك مراكز الصندوق مباشرةً (مع الأخذ في الاعتبار حصة البنك في أسهم الصندوق، وأي رافعة مالية في هيكل الصندوق). يجب على البنك تعيين هذه المراكز إلى مكتب التداول القائم على الصندوق.
               
               (2)بالنسبة للصناديق التي لا تفي بالمعيار المنصوص عليه في [8.5](5)(أ) ولكنها تفي بالمعيارين المنصوص عليهما في [8.5](5)(ب) (أي الأسعار اليومية ومعرفة تفويض الصندوق)، يجب على البنوك استخدام النهج الموحد لحساب متطلبات رأس المال للصندوق.
               

              40 يعكس العائد الملائم الفوائد من الملكية المباشرة للسلعة الأساسية المادية (مثل القدرة على التربح من النقص المؤقت في السوق). يتأثر العائد الملائم بظروف السوق وعوامل أخرى مثل تكاليف التخزين المادي.

            • أهلية نموذج عوامل الخطر

              12.11يجب على البنك تحديد أي عوامل الخطر داخل مكاتب التداول لديه-والتي حصلت على موافقة لاستخدام نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [12]- قد تأهلت لتضمينها في نموذج العجز المتوقع (ES) الداخلي للبنك لمتطلبات رأس المال التنظيمي على النحو المنصوص عليه في [13]. الشرط الضروري لتصنيف عامل الخطر على أنه قابل للنمذجة من قبل البنك هو اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر (RFET). يتطلب هذا الاختبار تحديد عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية التي تمثل عامل الخطر. لا يمكن اعتبار أن عمليات توفيق أوضاع الضمانات أو تقييمها هي أسعار حقيقية تلبي متطلبات اختبار أهلية عامل الخطر. سيُعد السعر حقيقيًا إذا استوفى على الأقل أحد المعايير التالية:
               
                
               (1)أن يكون السعر الذي أجرت به المؤسسة إحدى المعاملات؛ أو
               
               
               (2)أن يكون سعرًا يمكن التحقق منه لمعاملة فعلية بين أطراف على أساس تجاري بحت؛ أو
               
               
               (3)أن يكون سعرًا مُستمدًا من عرض سعر مُلتزم به يقدمه (أ) البنك نفسه أو (ب) طرف آخر. يجب أن يتلقى بائع خارجي أو منصة تداول أو بورصة عرض السعر المُلتزم به وأن يتحققوا منه؛ أو
               
               
               (4)أن يكون سعرًا تم الحصول عليه من بائع خارجي، حيث:
               
               
                (أ)عالج البائع المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به؛ أو
               
                (ب)يوافق البائع على تقديم دليل على المعاملة أو عرض السعر المُلتزم به إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب؛ أو
               
                (ج)أن يلبي السعر أيًا من المعايير الثلاثة المذكورة مباشرةً في [12.11](1) إلى [12.11](3).
               
              كما ذُكر في [12.11]، فإن عرض السعر الُملتزم به هو سعر يعرضه بائع تتم المعاملة معه على أساس تجاري بحت ويجب عليه شراء الأداة المالية أو بيعها وفقه. 
               
                
              يمكن عامةً قبول صلاحية المعاملات المنظمة وعروض الأسعار المُلتزم بها المؤهلة بحجم لا يمكن إهماله، وذلك مقارنةً بأحجام المعاملات المعتادة للبنك التي تعكس ظروف السوق العادية. 
               
                
              13.11من أجل اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر، يجب أن يفي عامل الخطر الذي يستخدمه البنك في النموذج الداخلي بأحد المعايير التالية كل ثلاثة أشهر. يجب اعتبار أي سعر حقيقي تتم ملاحظته لإحدى المعاملات بمثابة ملاحظة لجميع عوامل الخطر التي يمثلها.
               
                
               (1)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 24 ملاحظة سعر حقيقي سنويًا (يتم قياسها على مدار الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي، مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد).41،42 علاوةً على ذلك، يجب ألا توجد فترة تبلغ 90 يومًا يُحدد فيها أقل من أربع ملاحظات أسعار حقيقية لعامل الخطر، وذلك على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر حقيقي واحدة يوميًا في هذا العدد). يجب رصد ومراقبة المعايير المذكورة أعلاه على أساس شهري؛ أو
               
               
               (2)يجب على البنك أن يحدد لعامل الخطر ما لا يقل عن 100 ملاحظة سعر "حقيقي" خلال الأشهر الاثني عشر السابقة (مع عدم تضمين أكثر من ملاحظة سعر "حقيقي" واحدة يوميًا في هذا العدد).
               
               
              14.11لكي يجتاز عامل الخطر اختبار أهليته، يجوز للبنك أيضًا عد ملاحظات الأسعار الحقيقية استنادًا إلى المعلومات المستمدة من بائع خارجي شريطة استيفاء جميع المعايير التالية:
               
                
               (1)يُبلغ البائع البنك بعدد الأسعار الحقيقية المقابلة التي تم رصدها وتاريخ رصدها.
               
               
               (2)يقدم البائع بصفة فردية الحد الأدنى من المعلومات المحددة للهوية اللازم لتمكين البنوك من ربط الأسعار الحقيقية المُلاحَظة بعوامل الخطر.
               
               
               (3)يخضع البائع للتدقيق في ما يتعلق بصحة معلومات التسعير لديه. تجب إتاحة نتائج هذا التدقيق وتقاريره عند الطلب إلى البنك المركزي السعودي والبنوك كشرط مسبق للسماح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية التي يتلقاها البائع الخارجي. يجوز للبنك المركزي السعودي أن يقرر منع البنك من استخدام البيانات من البائع الخارجي إذا لم يُرضه تدقيق البائع الخارجي.43
               
               
              15.11السعر الحقيقي هو الذي يمثل عامل المخاطرة للبنك حيث يكون البنك قادرًا على استخلاص قيمة عامل المخاطرة من قيمة السعر الحقيقي. يجب أن تكون لدى البنك سياسات وإجراءات تصف ربط ملاحظات الأسعار الحقيقية بعوامل الخطر. يجب على البنك تقديم معلومات كافية إلى البنك المركزي السعودي لتحديد ما إذا كانت الأساليب التي يتبعها البنك مناسبةً.
               
                
              نهج التجميع لاختبار أهلية عامل الخطر 
               
                
              16.11يجوز للبنوك اختيار أحد أساليب التجميع التاليةعندما يمثل عامل الخطر نقطةً على منحنى أو سطح (وأشياء أخرى ذات أبعاد أكثر مثل المكعبات)، وذلك من أجل حساب ملاحظات الأسعار الحقيقية لاختبار أهلية عامل الخطر:
               
                
               (1)نهج التجميع الذاتي. يتعين على البنك بموجب هذا النهج تحديد المجموعات التي سيستخدمها وتلبية المتطلبات التالية:
               
               
                (أ)يجب أن تتضمن كل مجموعة عامل خطر واحد فقط، ويجب أن تتوافق جميع عوامل الخطر مع عوامل الخطر التي تشكل جزءًا من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) لدى البنك بغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA).44
               
                (ب)يجب ألا تتداخل المجموعات مع بعضها.
               
               (2)نهج التجميع التنظيمي. بموجب هذا النهج، يتعين على البنك استخدام مصفوفة المجموعات القياسية التالية على النحو المنصوص عليه في الجدول 1.
               
               
                (أ)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات بعد الاستحقاق الواحد (باستثناء التقلبات الضمنية) (t "الوقت"، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات في الصف (أ) أدناه.
               
                (ب)بالنسبة لعوامل مخاطر أسعار الفائدة والصرف والسلع الأساسية ذات أبعاد الاستحقاق المتعددة (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ب) أدناه.
               
                (ج) بالنسبة لعوامل خطر الفارق الائتماني والأسهم ذات بعد واحد أو أكثر للاستحقاق (باستثناء التقلبات الضمنية) (t، حيث يتم قياس t بالسنوات)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (ج) أدناه.
               
                (د)بالنسبة لأي عوامل خطر ذات بعد واحد أو أكثر من أبعاد التنفيذ (دلتا، δ؛ أي احتمال أن يكون الخيار "داخل نطاق المبلغ المستهدف" عند الاستحقاق)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصف (د) أدناه.45
               
                (هـ)بالنسبة لأبعاد انقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمنية (باستثناء تلك الخاصة بخيارات مبادلة أسعار الفائدة)، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ج) و(د) أدناه فقط.
               
                (و)بالنسبة لأبعاد الاستحقاق وانقضاء الأجل والتنفيذ لعوامل خطر التقلب الضمني من خيارات مبادلة أسعار الفائدة، يجب استخدام المجموعات الموجودة في الصفوف (ب) و(ج) و(د) أدناه فقط.
               
              المجموعات القياسية لنهج التجميع التنظيميالجدول 1
              الصفالمجموعة
              123456789
              (أ)0≤t<0.750.75≤t<1.51.5≤t<44≤t<77≤t<1212≤t<1818≤t<2525≤t<3535≤t<∞
              (ب)0≤t<0.750.75≤t<44≤t<1010≤t<1818≤t<3030≤t<∞   
              (ج)0≤t<1.51.5≤t<3.53.5≤t<7.57.5≤t<1515≤t<∞    
              (د)0≤δ<0.050.05≤δ<0.30.3≤δ<0.70.7≤δ<0.950.95≤δ<1.00    

              17.11

              يجوز للبنوك عد جميع ملاحظات الأسعار الحقيقية المخصصة لمجموعة معينة لتقييم ما إذا كانت ستجتاز اختبار أهلية عامل الخطر لأي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة. يجب تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي لمجموعة تمثل فيها أي عوامل خطر تنتمي إلى المجموعة المعنية.
               
                
              18.11عادةً ما تُعَد ملاحظات الأسعار الحقيقية لأدوات الدين في مجموعة الاستحقاق التي تم تخصيصها لها في البداية لكل [17.11] عند استحقاق تلك الأدوات والتي تم تحديدها خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. عند انتفاء حاجة البنوك إلى نمذجة عامل خطر الفارق الائتماني الذي ينتمي إلى مجموعة استحقاق معينة، يُسمح للبنوك بإعادة تخصيص ملاحظات السعر الحقيقي لهذه المجموعة إلى مجموعة الاستحقاق المجاورة (الأقصر).46 لا يجوز احتساب ملاحظة السعر الحقيقي إلا في مجموعة استحقاق واحدة لأغراض اختبار أهلية عامل الخطر.
               
                
              19.11عندما يستخدم البنك دالة بارامترية لتمثيل منحنى/سطح ويحدد معلمات الدالة كعوامل خطر في نظام قياس المخاطر لديه، يجب اجتياز اختبار أهلية عامل الخطر على مستوى بيانات السوق المستخدمة لمعايرة معلمات الدالة وعدم اجتيازه مباشرةً على مستوى معلمات عوامل الخطر هذه (نظرًا لحقيقة أن ملاحظات السعر الحقيقي التي تمثل عوامل الخطر هذه مباشرةً قد لا تتوفر).
               
                
              20.11يجوز للبنك استخدام عوامل خطر الائتمان أو الأسهم المنهجية ضمن نماذجه المصممة لرصد التحركات على مستوى السوق لاقتصاد أو منطقة أو قطاع معين، ولكن ليس المخاطر الفريدة لمُصدر محدد (ستكون المخاطر الفريدة لمُصدر محدد عامل خطر غير قابل للنمذجة (NMRF) ما لم توجد ملاحظات كافية للأسعار الحقيقية لهذا المُصدر). يمكن اعتبار أن ملاحظات الأسعار الحقيقية لمؤشرات السوق أو أدوات المُصدرين الأفراد تمثل عامل خطر منهجي طالما أنها تشترك مع ذاك العامل في نفس السمات.
               
                
              21.11بالإضافة إلى النهج الموضح في [20.11] حيث تتضمن عوامل الخطر المنهجية لعوامل خطر الائتمان أو الأسهم بُعدًا للاستحقاق (على سبيل المثال، منحنى الفارق الائتماني)، يجب استخدام أحد أساليب التجميع الموضحة أعلاه لبعد الاستحقاق المعني من أجل حساب ملاحظات الأسعار "الحقيقية" لاختبار أهلية عامل الخطر.
               
                
              22.11يتعين على البنك اختيار البيانات الأكثر ملاءمة لمعايرة نموذج عامل الخطر بمجرد اجتياز ذاك العامل اختبار أهلية عامل الخطر. لا يلزم أن تكون البيانات المستخدمة لمعايرة النموذج هي نفس البيانات المستخدمة لاجتياز اختبار أهلية عامل الخطر.
               
                
              23.11بمجرد اجتياز عامل الخطر اختبار أهليته، يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع لديه مناسبة بناءً على المبادئ الواردة في [25.11] إلى [26.11]. عندما لا يفي البنك بهذه المبادئ على نحو يرضي البنك المركزي لعامل خطر معين، يجوز للبنك المركزي اعتبار البيانات غير مناسبة لاستخدامها لمعايرة النموذج، وفي هذه الحالة، يجب استبعاد عامل الخطر من نموذج العجز المتوقع وإخضاعه لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة.
               
                
              24.11في حالات شديدة الندرة، قد يوجد سبب وجيه يجعل عدداً كبيراً من عوامل الخطر القابلة للنمذجة عبر مختلف البنوك غير قابلة للنمذجة، وذلك بسبب الانخفاض واسع النطاق في أنشطة التداول (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية الأجنبية والتي تؤثر على العديد من البنوك، أو عندما تخضع الأسواق المالية لتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هي اعتباره عامل خطر قابل للنمذجة لم يعد يجتاز اختبار أهليته. ومع ذلك، لا ينبغي لمثل هذه الإجابة تيسير خفض متطلبات رأس المال. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
               
                
              مبادئ قابلية النمذجة لعوامل الخطر التي تجتاز اختبار أهليتها 
               
                
              25.11تستعين البنوك بالكثير من النماذج من مختلف الأنواع لتحديد المخاطر الناجمة عن مراكز التداول. قد تتباين متطلبات البيانات لكل نموذج. قد تستخدم البنوك مصادر أو أنواعًا مختلفة من البيانات لعوامل الخطر للنماذج المختلفة. ينبغي للبنوك ألا تعتمد فقط على عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية لتحديد ما إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة. يجب أيضًا أخذ دقة مصدر ملاحظة السعر الحقيقي لعامل الخطر في الحسبان.
               
                
              26.11بالإضافة إلى المتطلبات المحددة في [12.11] إلى [23.11] يجب على البنوك تطبيق المبادئ أدناه لتحديد ما إذا كان عامل الخطر الذي اجتاز اختبار أهليته يمكن نمذجته باستخدام نموذج العجز المتوقع، أو ما إذا كان يجب أن يخضع لمتطلبات رأس المال باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. مطلوب من البنوك أن تثبت أنها تتبع هذه المبادئ للبنك المركزي. يجوز للبنك المركزي تحديد عوامل الخطر على أنها غير قابلة للنمذجة في حالة عدم تطبيق هذه المبادئ.
               
                
               (1)المبدأ الأول. يجوز للبيانات المستخدمة أن تتضمن توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة. كثيرًا ما تُسعر البنوك الأدوات باعتبارها توليفةً من عوامل المخاطرة. عامةً، تُعد عوامل الخطر المشتقة فقط من مجموعة عوامل خطر قابلة للنمذجة أنها قابلة للنمذجة كذلك. على سبيل المثال، يمكن تصنيف عوامل الخطر المشتقة من خلال نماذج بيتا متعددة العوامل والتي تعتمد مدخلاتها ومعايراتها فقط على عوامل الخطر القابلة للنمذجة على أنها قابلة للنمذجة كذلك، ويمكن تضمينها في نموذج العجز المتوقع. عامل الخطر المشتق من مجموعة من عوامل الخطر القابلة للنمذجة والتي تم إسنادها إلى مجموعات مميزة لمنحنى/سطح معين تكون غير قابلة للنمذجة إلا إذا اجتاز عامل الخطر هذا أيضًا اختبار أهليته.
               
               
                (أ)يجب أن يتسق الاستيفاء المبني على توليفات من عوامل الخطر القابلة للنمذجة مع التخطيطات المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر (لتحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر) ولا ينبغي أن يعتمد على مناهج تجميع بديلة أوسع نطاقًا. وبالمثل، قد تعمل البنوك على ضغط عوامل الخطر في بُعد أصغر من عوامل الخطر المتعامدة (مثل المكونات الرئيسية) و/أو استنباط المعلمات من ملاحظات عوامل الخطر القابلة للنمذجة-كما هو الحال في نماذج التقلبات الضمنية العشوائية، من دون أن تكون المعلمات قابلةً للملاحظة في السوق مباشرةً.
               
                (ب)يجوز للبنوك استقراء ما يصل إلى مسافة معقولة من أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي. ينبغي ألا يعتمد الاستقراء فقط على أقرب عامل خطر قابل للنمذجة، بل على أكثر من عامل خطر قابل للنمذجة. يجب أن يؤخذ الاستقراء بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في حالة استخدام البنك للاستقراء.
               
               (2)المبدأ الثاني. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج برصد مخاطر السوق الفريدة والعامة. المخاطر العامة للسوق هي ميل قيمة الأداة للتغيّر مع تغيير قيمة السوق الأوسع نطاقًا على النحو الذي يوضحه مؤشر مناسب أو مؤشرات مناسبة. المخاطر الفريدة هي المخاطر المرتبطة بإصدار بعينه، بما في ذلك أحكام التخلف عن السداد والاستحقاق والأقدمية. يجب أن تسمح البيانات بإدراج كلا مكوني مخاطر السوق مقرر رصدهما في نموذج لمخاطر السوق يُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال. يجب على البنك تطبيق رسوم عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة للجوانب غير المرصودة بشكل كافٍ في نموذجه إذا لم تعكس البيانات المستخدمة في النموذج مخاطر السوق الفريدة أو العامة.
               
               
               (3)المبدأ الثالث. يجب أن تسمح البيانات المستخدمة للنموذج بعكس التقلبات والارتباطات بين مراكز المخاطرة. يجب على البنوك التأكد من عدم تهوين شأن تقلب الأصول (على سبيل المثال، عن طريق احتساب متوسط غير مناسب للبيانات أو المقاييس البديلة). بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التأكد من أنها تعكس بدقة الارتباط بين أسعار الأصول والمعدلات عبر منحنيات و/أو تقلبات العائد داخل أسطح التقلب. يمكن لمصادر البيانات المختلفة أن توفر تقديرات مختلفة تمامًا للتقلبات والارتباطات لأسعار الأصول. ينبغي للبنك انتقاء مصادر البيانات بما يضمن (أ) أن تمثل البيانات ملاحظات الأسعار الحقيقية؛ (ب) ألا يهون اختيار البيانات شأن تقلب الأسعار؛ و(ج) أن تكون الارتباطات تقريبات معقولة للارتباطات بين ملاحظات الأسعار الحقيقية. علاوة على ذلك، يجب ألا تهون تحولات شأن التقلبات الناجمة عن عوامل الخطر، ويجب أن تعكس بدقة الارتباطات الناشئة عن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج العجز المتوقع للبنك.
               
               
               (4)المبدأ الرابع. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة الأسعار المُلاحظة و/أو المذكورة في السوق. يجب على البنك إثبات أن البيانات المستخدمة تمثل على نحو معقول ملاحظات الأسعار الحقيقية عندما لا تكون البيانات المستخدمة مستمدة من ملاحظات الأسعار الحقيقية. يتعين على البنك لتحقيق هذه الغاية أن يوفّق بصورة دورية بين بيانات الأسعار المستخدمة في نموذج المخاطر وبين أسعار المكاتب الأمامية والخلفية. وكما أن المكتب الخلفي يتحقق من صحة السعر لدى المكتب الأمامي، ينبغي كذلك تضمين أسعار نموذج المخاطر في المقارنة. يجب أن تتكون مقارنة أسعار المكاتب الأمامية أو الخلفية بأسعار المخاطر من مقارنات أسعار المخاطر مع ملاحظات الأسعار الحقيقية، ولكن يمكن استخدام أسعار المكاتب الأمامية والخلفية عندما لا تتوفر ملاحظات الأسعار الحقيقية على نطاق واسع. يجب على البنوك توثيق نهجها في استنباط عوامل الخطر من أسعار السوق.
               
               
               (5)المبدأ الخامس. يجب تحديث البيانات المستخدمة بوتيرة كافية. قد يتطلب نموذج مخاطر السوق كميات كبيرة من البيانات، وقد يصعب تحديث مثل هذه المجموعات الكبيرة من البيانات بصورة متكررة. ينبغي للبنوك السعي الجاد لتحديث بيانات نماذجها بأكبر وتيرة ممكنة لمراعاة معدل دوران المراكز المتكرر في محفظة التداول وظروف السوق المتغيرة. ينبغي للبنوك تحديث البيانات على أساس شهري على الأقل، ولكن يُفضل أن تفعل ذلك يومياً. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك وضع سير عمل لتحديث مصادر البيانات. بالإضافة إلى ذلك، عندما يستخدم البنك الانحدارات لتقدير معلمات عوامل الخطر، يجب عليه إعادة تقديرها بصورة منتظمة، وألا تقل وتيرة ذلك عامةً عن مرة كل أسبوعين. تجب كذلك معايرة نماذج التسعير مع أسعار السوق الحالية بوتيرة كافية، ومن الأفضل ألا تقل وتيرتها عن وتيرة معايرة نماذج التسعير في المكتب الأمامي. ينبغي للبنوك أن تكون لديها سياسات واضحة لإعادة ملء و/أو رأب الفجوات في البيانات المفقودة عند الحاجة.
               
               
               (6)المبدأ السادس. يجب أن تعكس البيانات المستخدمة لتحديد العجز المتوقع في فترة الإجهاد (ESR,S) أسعار السوق التي تمت ملاحظتها و/أو تحديدها خلال فترة الإجهاد. ينبغي استمداد البيانات لنموذج ESR,S مباشرةً من الفترة التاريخية كلما أمكن. ثمة حالات تختلف فيها خصائص الأدوات الحالية في السوق عن تلك في فترة الإجهاد. يتعين على البنوك مع ذلك أن تبرر بشكل تجريبي أي حالات تكون فيها أسعار السوق المستخدمة خلال فترة الإجهاد مختلفة عن تلك التي لوحظت فعليًا خلال نفس الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك إثبات أن الأسعار المستخدمة مطابقة للتغيرات في الأسعار أو فروق الأدوات المماثلة خلال فترة الإجهاد، وذلك في الحالات التي لم تكن فيها الأدوات المتداولة حاليًا موجودةً خلال فترة الإجهاد المالي الكبير.
               
               
                (أ)يجب على البنك في الحالات التي لا تبرر فيها البنوك بشكل كافٍ استخدام بيانات السوق الحالية للمنتجات التي تغيرت خصائصها منذ فترة الإجهاد أن يحذف عامل الخطر لفترة الإجهاد وتلبية متطلبات [5.13] (2)(ب) بحيث تفسر المجموعة المختصرة لعوامل الخطر 75% من نموذج العجز المتوقع المحدد بالكامل. علاوة على ذلك، إذا تم استخدام عوامل الخطر محددة الأسماء لحساب العجز المتوقع في الفترة الفعلية ولم تتوفر هذه الأسماء في فترة الإجهاد، فثمة قرينة مفادها أن الجزء الفريد لعوامل الخطر هذه لا تتضمنه المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. يجب تخطيط التعرضات لعوامل الخطر المدرجة في المجموعة الحالية وليس المختصرة وفقًا لعامل الخطر الأكثر ملاءمةً للمجموعة المختصرة لأغراض حساب مقاييس العجز المتوقع في فترة الإجهاد.
               
               (7)المبدأ السابع. يجب أن يكون الاستعانة بالمقاييس البديلة محدودًا، ويجب أن تتمتع تلك المقاييس بخصائص تتشابه بالقدر الكافي مع المعاملات التي تمثلها. يجب أن تكون المقاييس البديلة مناسبةً للمنطقة والجودة ونوع الأداة التي تهدف إلى تمثيلها. سيقيّم البنك المركزي ما إذا كانت أساليب الجمع بين عوامل الخطر سليمةً من الناحية المفاهيمية والتجريبية.
               
               
                (أ)على سبيل المثال، يجب أن يقوم استخدام المؤشرات في النموذج متعدد العوامل برصد المخاطر المرتبطة بالأصول التي تمثلها المؤشرات، ويجب أن تكون المخاطر الفريدة المتبقية غير مرتبطة عبر مختلف المُصدرين بوضوح. يجب أن يتمتع النموذج متعدد العوامل بقوة تفسيرية كبيرة لحركات أسعار الأصول ويوفر تقييمًا لعدم اليقين في النتيجة النهائية بسبب استخدام مقياس بديل. يجب أن تكون مُعامِلات (بيتا) النموذج متعدد العوامل قائمةً على أسس تجريبية، ولا يجوز تحديدها بناءً على التقدير. ينبغي عامةً اعتبار الحالات التي يتم فيها تحديد المُعامِلات عن طريق التقدير بمثابة عوامل خطر غير قابلة للنمذجة.
               
                (ب)إذا قامت البيانات البديلة في نموذج العجز المتوقع للفترة الحالية بتمثيل عوامل الخطر، فيجب استخدام تمثيل البيانات البديلة لعامل الخطر - وليس عامل الخطر نفسه - في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، ما لم يحدد البنك الأساس بين عامل الخطر البديل والفعلي وقام برسملة الأساس بشكل صحيح إما عن طريق تضمين الأساس في نموذج العجز المتوقع (إذا كان عامل الخطر قابلاً للنمذجة) أو رصد الأساس باعتباره عامل خطر غير قابل للنمذجة. إذا تم تحديد متطلبات رأس المال للأساس بشكل صحيح، يمكن للبنك اختيار أن يُضمن في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر إما:
               
                 (أ)عامل الخطر والأساس البديلين؛ أو
               
                
                 (ب)عامل الخطر الفعلي نفسه.
               
                

              41 عندما يستخدم البنك بيانات في ملاحظات الأسعار الحقيقية من مصدر خارجي، ويحدث تأخر زمني عند توفير هذه الملاحظات (على سبيل المثال، عدم توفر البيانات المقدمة ليوم معين إلا بعد عدد من الأسابيع)، فإن الفترة المستخدمة لاختبار أهلية عامل الخطر قد تختلف عن الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي. ينبغي ألا يكون الفرق في الفترات المستخدمة في اختبار أهلية عامل الخطر ومعايرة نموذج العجز المتوقع أكبر من شهر واحد، أي أن البنوك يمكنها أن تستخدم لكل عامل خطر فترة زمنية مدتها عام واحد تنتهي حتى شهر واحد قبل اختبار أهلية عامل الخطر بدلاً من الفترة المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع الحالي.


              42 قد يضيف البنك على وجه الخصوص عوامل خطر قابلة للنمذجة، وبدلًا من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يستخدم الأساس بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة الإضافية تلك وعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة. سيُعد هذا الأساس عامل خطر غير قابل للنمذجة. حصيلة جمع بين عوامل الخطر القابلة للنمذجة وغير القابلة للنمذجة هي عامل خطر غير قابل للنمذجة.


              43 في هذه الحالة، قد يُسمح للبنك باستخدام ملاحظات الأسعار الحقيقية من هذا البائع لعوامل الخطر الأخرى.


              44 إن متطلب استخدام نفس المجموعات أو تقسيم عوامل الخطر لاختبار عزو الأرباح والخسائر وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر يعترف بوجود مقايضة في تحديد المجموعات لنموذج العجز المتوقع. قد يُسهل استخدام مجموعات أكثر تفصيلاً نجاح مكتب التداول في تلبية متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر، ولكن قد يعيق التفصيل الإضافي قدرة البنك على استمداد على عدد كافٍ من الأسعار الحقيقية المُلاحظة لكل مجموعة لتلبية متطلبات قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك أخذ هذه المقايضة في الحسبان عند تصميم نماذجها للعجز المتوقع.


              45 بالنسبة لأسواق الخيارات حيث تكون التعريفات البديلة للنقدية هي المعيار السائد، يتعين على البنوك تحويل مجموعات دلتا التنظيمية إلى الممارسات القياسية السائدة في السوق باستخدام نماذج التسعير المعتمدة لديها.


              46على سبيل المثال، إذا كان السند ذو أجل استحقاق أصلي يبلغ أربع سنوات، وتمت ملاحظة السعر الحقيقي لديه في تاريخ إصداره منذ ثمانية أشهر، يمكن للبنوك أن تختار تخصيص ملاحظة السعر الحقيقي للمجموعة المرتبطة باستحقاق بين 1.5 و3.5 سنوات بدلاً من المجموعة المرتبطة باستحقاق بين 3.5 و7.5 سنوات التي تُخصص لها عادةً.

          • 12- نهج النماذج الداخلية: متطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر

             

            1.12على النحو المنصوص عليه في [4.10] يجب على البنك الذي يخطط لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى مكتب التداول أن يُجري الاختبار الرجعي على مستوى البنك وكلًا من الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA) على مستوى مكتب التداول ويجتازها بنجاح كما هو محدد في [4.10] (2).
             
             
            2.12يجب أن يعتمد ما لا يقل عن 10% من إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك على المراكز في مكاتب التداول المؤهلة لاستخدام نماذج البنك الداخلية لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق من خلال الوفاء بمتطلبات الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، وذلك لكي يظل البنك مؤهلاً لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تقييم معيار 10% هذا كل ثلاثة أشهر عند حساب متطلبات رأس المال الإجمالي لمخاطر السوق وفق [43.13].
             
             
            3.12يجب أن يبدأ تنفيذ برنامج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر في تاريخ سريان متطلب رأس المال للنماذج الداخلية.
             
             
             (1)يجب على البنك للحصول على موافقة البنك المركزي على أحد النماذج أن يُقدم تقرير اختبار رجعي يغطي عامًا واحدًا وتقرير اختبار عزو الأرباح والخسائر لتأكيد جودة النموذج المعني.
             
             (2)قد يطلب البنك المركزي نتائج الاختبار الرجعي واختبار عزو الأرباح والخسائر قبل ذلك التاريخ.
             
             (3)سيحدد البنك المركزي أي استجابة ضرورية لنتائج الاختبار الرجعي بناءً على عدد الاستثناءات على مدار 12 شهرًا (أي 250 يوم تداول) المُستمدة من نموذج البنك.
             
              (أ)قد يبدأ البنك المركزي حوارًا مع البنك لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في نموذج البنك بناءً على تقييم أهمية الاستثناءات.
             
             
               سيفرض البنك المركزي في الحالات الأخطر زيادةً إضافيةً على متطلبات رأس المال لدى البنك أو يمنعه من استخدام النموذج.
             
             
            • متطلبات الاختبار الرجعي

               

              4.12تقارن متطلبات الاختبار الرجعي بين مقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR) المُعاير لفترة الاحتفاظ ليوم واحد وبين كل من الأرباح والخسائر الفعلية (APL) والأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة. المتطلبات المُحددة واجبة التطبيق على مستوى البنك بأكمله ومستوى مكتب التداول موصوفة أدناه.
               
               
              5.12يجب أن يستند الاختبار الرجعي لنموذج المخاطر على مستوى البنك بأكمله إلى مقياس القيمة المعرضة للخطر المُعاير عند مستوى الثقة المئوي 99.
               
               
               (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لدفتر التداول على مستوى البنك بأكمله بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر المستمد من النموذج. وفق [8.16] يتم حساب الاستثناءات للخسائر الفعلية بمعزل عن الاستثناءات للخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
               
               (2)في حالة عدم توفر مقياس الربح والخسارة أو مقياس القيمة المعرضة للخطر اليومية أو استحالة حسابه، فسيتم احتسابه كقيمة شاذة.
               
              6.12في حال تمكن البنك من إثبات أن القيمة الشاذة تتصل بعامل خطر غير قابل للنمذجة، وتجاوزت متطلبات رأس المال لعامل الخطر غير القابل للنمذجة هذا الخسارة الفعلية أو الافتراضية لذلك اليوم، فقد يتم تجاهلها لغرض عملية الاختبار الرجعي الشامل إذا تم إخطار البنك المركزي وفقًا لذلك ولم تعترض على هذه المعالجة. في هذه الحالات، يجب على البنك توثيق تاريخ حركة قيمة عامل الخطر غير القابل للنمذجة ذي الصلة والحصول على أدلة داعمة على أنه تسبب في الخسارة المعنية.
               
               
              إذا كان الاستثناء في الاختبار الرجعي على مستوى مكتب التداول مدفوعًا بعامل خطر غير قابل للنمذجة والذي يتلقى متطلب رأس مال للعجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) بما يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL) أو الخسارة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (HPL) لذلك اليوم، فيُسمح بتجاهله لأغراض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون البنك قادرًا على حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكتب التداول المحدد وليس فقط لعامل الخطر المعني لكل المكاتب. على سبيل المثال، إذا كان الربح والخسارة لمكتب ما -1.5 مليون ريال سعودي، والقيمة المعرضة للخطر 1 مليون ريال سعودي، فإن متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (على مستوى المكتب) بقيمة 0.8 مليون يورو لن يكفي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. يجب أن يكون متطلب رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة المُعزى إلى مستوى مكتب التداول المستقل (من دون القيمة المعرضة للخطر) أكبر من خسارة قدرها 1.5 مليون ريال سعودي لتجاهل الاستثناء لغرض الاختبار الرجعي على مستوى المكتب. 
               
               
              7.12يجب تحديث نطاق المحفظة الخاضعة للاختبار الرجعي على مستوى البنك كل ثلاثة أشهر بناءً على نتائج أحدث اختبار رجعي على مستوى مكاتب التداول واختبار أهلية عوامل الخطر واختبارات عزو الأرباح والخسائر.
               
               
              8.12يتضمن إطار تفسير البنك المركزي لنتائج الاختبار الرجعي لنموذج رأس المال على مستوى البنك مجموعةً من الاستجابات المحتملة، وذلك اعتمادًا على قوة الإشارة الناتجة عن الاختبار الرجعي. هذه الاستجابات مصنفة إلى ثلاث مناطق للاختبار الرجعي مميزة لونيًا في تسلسل هرمي من الاستجابات.
               
               
               (1)المنطقة الخضراء يتوافق هذا مع النتائج التي لا تشير في حد ذاتها إلى وجود مشكلة في جودة نموذج البنك أو دقته.
               
               (2)المنطقة الكهرمانية. تشمل النتائج التي تثير تساؤلات في هذا الصدد والتي لا يُعد هذا الاستنتاج لها نهائيًا.
               
               (3)المنطقة الحمراء. تعني نتيجةً تشير على الأرجح إلى وجود مشكلة في نموذج المخاطر لدى البنك.
               
              9.12تُحدد هذه المناطق وفقًا لعدد الاستثناءات في برنامج الاختبار الرجعي مع مراعاة الأخطاء الإحصائية كما هو موضح في [9.16] إلى [21.16]. يوضح الجدول 1 حدود هذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار رجعي وفق عينة مكونة من 250 ملاحظة.
               
               
              مناطق الاختبار الرجعيالجدول 1
              منطقة الاختبار الرجعيعدد الاستثناءاتمضاعف معتمد على الاختبار الرجعي (تتم إضافته إلى أي إضافة نوعية وفق [MAR33.44])
              الخضراء01.50
               11.50
               21.50
               31.50
               41.50
              الكهرمانية51.70
               61.76
               71.83
               81.88
               91.92
              الحمراء10 أو أكثر2.00

              10.12

              عامةً، لن تؤدي المنطقة الخضراء للاختبار الرجعي إلى زيادة البنك المركزي لمتطلبات رأس المال للاختبار الرجعي (أي لن يتم تطبيق أي إضافات للاختبار الرجعي).
               
               
              11.12قد تصدر النتائج في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي عن نماذج دقيقة أو غير دقيقة. من المعتقد عمومًا مع ذلك أن حدوث هذه الأخطاء أكثر احتمالًا في النماذج غير الدقيقة مقارنةً بالدقيقة منها. سيفرض البنك المركزي في منطقة الاختبار الرجعي الكهرمانية متطلبات رأس مال أعلى في هيئة إضافات للاختبار الرجعي. يجب تحديد حجم أي إضافة للاختبار الرجعي وفق عدد الاستثناءات بشكل عام كما هو موضح في الجدول 1 من [9.12].
               
               
              12.12يجب على البنك أيضًا توثيق جميع الاستثناءات الناتجة عن برنامج الاختبار الرجعي المستمر لديه، بما في ذلك شرح لكل استثناء.
               
               
              13.12كما قد يجري البنك اختبارات رجعية لمجالات الثقة بخلاف الشريحة المئوية التاسعة والتسعين، أو قد يجري اختبارات إحصائية أخرى بخلاف المنصوص عليها في هذا المعيار.
               
               
              14.12بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الأعلى لأي نتائج تضع البنك في المنطقة الكهرمانية للاختبار الرجعي، في حالة وجود مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة الأساسية للنموذج، قد ينظر البنك المركزي في ما إذا كان سيمنع البنك من استخدام النموذج لأغراض متطلبات رأس المال لمخاطر السوق تمامًا.
               
               
              15.12إذا وقع نموذج البنك في المنطقة الحمراء للاختبار الرجعي، سيقوم البنك المركزي تلقائيًا بزيادة عامل الضرب المطبق على نموذج البنك أو قد لا يسمح له باستخدام النموذج.
               
               
              الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول  
               
               
              16.12سيتم اختبار أداء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبار الرجعي اليومي.
               
               
              17.12يُعد تقييم الاختبار الرجعي مكملاً لتقييم عزو الأرباح والخسائر عند تحديد أهلية مكتب التداول لنهج النماذج الداخلية.
               
               
              18.12يجب أن يقارن الاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول مقياس القيمة المعرضة للخطر ليوم واحد لكل مكتب (مع مُعايرته وفق بيانات أحدث 12 شهرًا والترجيح بالتساوي) عند الشريحة المئوية 97.5 والشريحة المئوية 99 على حد سواء، وذلك باستخدام سنة واحدة على الأقل من الملاحظات الحالية للربح والخسارة ليوم واحد لدى المكتب.
               
               
               (1)ينشأ الاستثناء أو القيمة الشاذة عندما تقوم الخسارة الفعلية أو الافتراضية المسجلة في يوم واحد من فترة الاختبار الرجعي لمكتب التداول بتجاوز المقياس اليومي المقابل للقيمة المعرضة للخطر الذي يحدده نموذج البنك. تُحسب استثناءات الخسائر الفعلية بمعزل عن استثناءات الخسائر الافتراضية؛ ويكون العدد الإجمالي للاستثناءات هو الأكبر من هاتين الكميتين.
               
               (2)سيتم احتساب عنصر الربح والخسارة أو مقياس المخاطر كقيمة شاذة في حالة عدم توفرهما أو استحالة حسابهما.
               
              من غير المسموح توسيع نطاق تقلبات العوائد لحساب القيمة المعرضة للخطر وفق تقدير البنك بما يؤدي إلى استخدام فترة ملاحظة أقصر. قد يوسع البنك نطاق تقلبات الملاحظات كافةً لعامل خطر محدد أو مجموعة محددة من عوامل الخطر بما يعكس فترة إجهاد حديثة. لا يجوز للبنك استخدام هذه البيانات موسعة النطاق لحساب تقديرات القيمة المعرضة للخطر والعجز المتوقع المستقبليين إلا بعد إخطار البنك المركزي مسبقاً بهذا التعديل. 
               
               
               يجب تحديد متطلبات رأس المال لجميع المراكز في مكتب التداول باستخدام النهج الموحدإذا كان لدى أي مكتب تداول معني أكثر من 12 استثناء عند الشريحة المئوية 99 أو 30 استثناء عند الشريحة المئوية 97.5 في أحدث فترة تبلغ 12 شهرًا.47   

              47 يجب على المكاتب المعرضة لمخاطر تخلف المُصدر عن السداد اجتياز عملية موافقة من مرحلتين. أولاً، يجب أن يجتاز نموذج مخاطر السوق الاختبار الرجعي وتقييم عزو الأرباح والخسائر. يجوز لمكتب التداول بعد ذلك رهنًا باعتماد نموذج مخاطر السوق التقدم بطلب للحصول على موافقة على نموذج مخاطر التخلف عن السداد. لا بد من رسملة المكاتب التي تعجز عن اجتياز أي من الاختبارين وفق النهج الموحد.

            • متطلبات اختبار عزو الأرباح والخسائر (PLA)

              20.12يقوم اختبار عزو الأرباح والخسائر بمقارنة الأرباح والخسائر اليومية النظرية للمخاطر (RTPL) بالأرباح والخسائر اليومية الافتراضية (HPL) لكل مكتب تداول. يهدف الاختبار إلى:
               
               
               (1)قياس أهمية التبسيطات في النماذج الداخلية للبنوك المستخدمة لتحديد متطلبات رأس مال لمخاطر السوق المدفوعة بعوامل الخطر المفقودة والاختلافات في طريقة تقييم المراكز مقارنةً بأنظمة المكاتب الأمامية لديها؛ و
               
               (2)منع البنوك من استخدام نماذجها الداخلية لأغراض متطلبات رأس المال عندما تعتبر أن مثل هذه التبسيطات جوهرية.
               
              21.12يجب إجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر على أساس مستقل لكل مكتب تداول ضمن نطاق الاستخدام لنهج النماذج الداخلية.
               
               
              تعريف الأرباح والخسائر المستخدمة في اختبار عزو الأرباح والخسائر والاختبار الرجعي 
               
               
              22.12الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (RTPL) هي الأرباح والخسائر اليومية على مستوى مكتب التداول الناتجة عن محرك التقييم لنموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول.
               
               
               (1)يجب أن يتضمن نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع للبنك مع معلمات البنك المركزي وأي عوامل خطر يعتبرها البنك المركزي غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة.
               
               (2)لا يجب أن تأخذ الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في الاعتبار أي عوامل خطر لا يدرجها البنك في نموذج إدارة المخاطر الخاص بمكتب التداول لديه.
               
              23.12ينبغي تضمين الحركات في جميع عوامل الخطر الواردة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول، حتى لو استخدم عنصر التنبؤ في النموذج الداخلي بيانات تتضمن مخاطر متبقية إضافية. على سبيل المثال، قد يقوم البنك الذي يستخدم نموذج مؤشرات قائم على معامل بيتا متعدد العوامل لوصف مخاطر الأحداث بتضمين بيانات بديلة في معايرة المكون المتبقي بما يعكس الأحداث المحتملة غير المُلاحظة في السلسلة الزمنية التاريخية محددة الاسم. حقيقة كون الاسم من عوامل الخطر في النموذج، وإن كان قد تمت نمذجته في بيئة نموذج متعدد العوامل، تعني أن البنك سيضمن العائد الفعلي للاسم في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (وفي قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية) والحصول على إثبات لتغطية عامل الخطر لدى النموذج، وذلك لأغراض اختبار عزو الأرباح والخسائر.
               
               
              24.12يقارن اختبار عزو الأرباح والخسائر قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب التداول بقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. يجب أن تكون قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية المستخدمة لاختبار عزو الأرباح والخسائر مطابقةً لتلك المستخدمة لأغراض الاختبار الرجعي. الهدف من إجراء هذه المقارنة هو تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المُضمنة ومحركات التقييم المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول تصف المحفزات الجوهرية للربح والخسارة للبنك من خلال تحديد ما إذا كانت هناك درجة كبيرة من الارتباط بين مقياسي الربح والخسارة المُلاحظين على مدى فترة زمنية مناسبة. يمكن أن تختلف الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عن الأرباح والخسائر الافتراضية لعدد من الأسباب. ومع ذلك، ينبغي لنموذج إدارة مخاطر لدى مكتب التداول أن يوفر تقييمًا دقيقًا إلى حد معقول للمخاطر التي يتعرض لها المكتب ليتم اعتباره مؤهلاً للنهج القائم على النماذج الداخلية.
               
               
              25.12يجب حساب الأرباح والخسائر الافتراضية عن طريق إعادة تقييم المراكز في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق لليوم الحاضر (أي باستخدام المراكز الثابتة). نظرًا لأن قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تقيس التغيرات في قيمة المحفظة التي قد تحدث عندما تظل مراكز نهاية اليوم من دون تغيير، فإنه لا يجب أن يأخذ في الحسبان التداول خلال اليوم أو الصفقات الجديدة أو المعدلة، على عكس قائمة الأرباح والخسائر الفعلية (APL). تتضمن كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية مراكز مقومة بالعملات الأجنبية والسلع المدرجة في الدفتر المصرفي.
               
               
              26.12يجب استبعاد الرسوم والعمولات من كل من قائمة الأرباح والخسائر الفعلية وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد نُهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لديها كجزء من القواعد (على سبيل المثال، تعديل التقييم الائتماني والتحوطات المؤهلة ذات الصلة به) وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من الأسهم العادية من المستوى الأول (على سبيل المثال، يجب استبعاد التأثير على عنصر تعديل تقييم الدين للقيمة العادلة للأدوات المالية من قوائم الربح والخسارة هذه).
               
               
              27.12يجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى ذات صلة بمخاطر السوق في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية بغض النظر عن وتيرة تحديثها، بينما يجب تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا فقط في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية، ما لم يتلق البنك موافقة البنك المركزي المحددة على استبعادها. لا يجوز تمهيد تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها يوميًا. يجب تضمين الربح والخسارة الناجمين عن مرور الوقت في قائمة الأرباح والخسائر الفعلية ويجب معالجتها بشكل متسق في كل من قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.48
               
               
              28.12لا يلزم تضمين تعديلات التقييم التي لا يستطيع البنك حسابها على مستوى مكاتب التداول (على سبيل المثال، لأنها يتم تقييمها من حيث المراكز/المخاطر الإجمالية للبنك أو بسبب قيود أخرى على عملية التقييم) في قائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والفعلية للاختبار الرجعي على مستوى مكاتب التداول ، ولكن يجب تضمينها للاختبار الرجعي على مستوى البنك. يجب على البنك دعم تعديلات التقييم التي لا يتم حسابها على مستوى مكاتب التداول بما يحقق قبول البنك المركزي.
               
               
              29.12يجب حساب كل من الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية على أساس نماذج التسعير نفسها (على سبيل المثال، نفس وظائف التسعير، وتكوينات التسعير، ومعلمات النماذج، وبيانات السوق والأنظمة) مثل تلك المستخدمة لإنتاج قائمة الربح والخسارة اليومية المُبلغ بها.
               
               
              مواءمة إدخال بيانات اختبار عزو الأرباح والخسائر 
               
               
              30.12لغرض اختبار عزو الأرباح والخسائر فقط، يُسمح للبنوك بمواءمة بيانات إدخال الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لعوامل الخطر لديها مع البيانات المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية إذا تم توثيق هذه المواءمة وتبريرها للبنك المركزي وتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها أدناه:
               
               
               (1)يتعين على البنوك إثبات إمكانية استخدام البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية بما يناسب أغراض الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، وعدم حذف أي اختلافات في عوامل الخطر أو محركات التقييم عند تحويل البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر الافتراضية إلى تنسيق يمكن تطبيقه على عوامل الخطر المستخدمة في حساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر.
               
               (2)لا بد من توثيق أي تعديل على البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر بشكل صحيح والتحقق منها وتبريرها للبنك المركزي.
               
               (3)يجب أن توجد لدى البنوك إجراءات قائمة لتحديد التغييرات في ما يتعلق بتعديلات البيانات المُدخلة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي بأي تغييرات مماثلة.
               
               (4)يتعين على البنوك تقديم تقييمات حول التأثير الذي قد تحدثه عمليات مواءمة البيانات المُدخلة هذه على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر واختبار عزو الأرباح والخسائر. وللقيام بذلك، يتعين على البنوك مقارنة قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق التي تمت مواءمتها وفق الأرباح والخسائر الافتراضية مع قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المستندة إلى بيانات السوق من دون مواءمة. يجب إجراء هذه المقارنة عند تصميم عملية مواءمة البيانات المُدخلة أو تغييرها ورهنًا بطلب البنك المركزي.
               
              31.12سيتم السماح بإجراء التعديلات على البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر عندما تختلف البيانات المُدخلة لعامل خطر معين مدرج في كل من قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر وقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية بسبب وجود مزوّدين مختلفين لمصادر بيانات السوق، أو تثبيت الوقت لمصادر بيانات السوق، أو حدوث عمليات تحويل لبيانات السوق إلى بيانات مُدخلة مناسبة لعوامل الخطر في نماذج التسعير الأساسية. يمكن إجراء هذه التعديلات إما:
               
               
               (1)عن طريق الاستبدال المباشر للبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود أ) بالبيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب)؛
               
               (2)من خلال استخدام البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية (على سبيل المثال، استحقاق السعر الاسمي س، المزود ب) كأساس لحساب بيانات عوامل الخطر اللازمة في نموذج قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر/العجز المتوقع (على سبيل المثال، استحقاق السعر صفر س).
               
              في حالة عمل مكاتب التداول لأحد البنوك في مناطق زمنية تختلف عن المنطقة الزمنية لموقع إدارة التحكم في المخاطر لدى البنك، فمن الممكن استعادة البيانات الخاصة بنمذجة المخاطر في أوقات لحظية تختلف عن أوقات البيانات التي تستند إليها قائمة الربح والخسارة في المكتب الأمامي لمكاتب التداول. تجوز للبنوك مواءمة الوقت اللحظي المُستخدم لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لمكتب تداول مع الوقت اللحظي المُستخدم لاستنتاج قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لديه. 
               
               
              32.12إذا كانت قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية تستخدم بيانات السوق بطريقة تختلف عن تلك التي تتبعها قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر لحساب معالم المخاطر الضرورية لمحرك التقييم، فيجب أن تنعكس هذه الاختلافات في اختبار عزو الأرباح والخسائر، وبالتالي في حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذا الصدد، يُسمح باستخدام نفس بيانات السوق لقائمتي الأرباح والخسائر الافتراضية والنظرية للمخاطر كأساس لهما فحسب، ولكن يجب استخدام أساليب كل منهما (والتي قد تختلف) لحساب معلمات محرك التقييم لكل منهما. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عندما يتم تحويل بيانات السوق كجزء من عملية التقييم المستخدمة لحساب الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. في هذه الحالة، قد تقوم البنوك بمواءمة بيانات السوق بين قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر قبل التحويل وليس بعده.
               
               
              33.12لا تجوز للبنوك مواءمة البيانات المُدخلة لقائمة الأرباح والخسائر الافتراضية لعوامل الخطر مع البيانات المُدخلة المستخدمة في قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. لا يجوز إجراء تعديلات على قائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر أو الأرباح والخسائر الافتراضية لمعالجة الضوضاء التشغيلية المتبقية. تنشأ الضوضاء التشغيلية المتبقية من حساب قائمة الأرباح والخسائر الافتراضية وقائمة الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر في نظامين مختلفين وفي نقطتين زمنيتين مختلفتين. قد ينجم ذلك عن نقل أجزاء كبيرة من البيانات عبر الأنظمة، وقد تؤدي عمليات تجميع البيانات المحتملة إلى نشأة فجوات طفيفة في التسوية أقل من مستويات التفاوت اللازم للتدخل؛ أو عن الاختلافات الصغيرة في البيانات الثابتة/المرجعية والتكوين.
               
               
              مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
               
               
              34.12تستند متطلبات عزو الأرباح والخسائر إلى مقياسين للاختبار:
               
               
               (1)مقياس معامل سبيرمان للارتباط لتقييم الارتباط بين قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية؛ و
               
               (2)مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) لتقييم تشابه توزيعات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
               
              35.12يجب على البنك لحساب كل مقياس اختبار لمكتب التداول استخدام السلسلة الزمنية لأحدث 250 يوم تداول لملاحظات قائمتي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر والافتراضية.
               
               
              عملية تحديد مقياس معامل سبيرمان للارتباط 
               
               
              36.12بالنسبة للسلسة زمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، يجب على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة من الرتب استنادًا إلى حجم الأرباح والخسائر (RHPL). يعني هذا تعيين الرتبة 1 لأدنى قيمة في السلسلة الزمنية للأرباح والخسائر الافتراضية، والرتبة 2 للقيمة الأدنى التالية وهكذا دواليك.
               
               
              37.12بالمثل، بالنسبة للسلسلة زمنية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر، يتعين على البنوك إنتاج سلسلة زمنية مقابلة للرتب بناءً على الحجم (RRTPL).
               
               
              38.12يجب على البنوك حساب معامل سبيرمان للارتباط للسلسلتين الزمنيتين لقيم الرتب لدى R RTPL و R HPLبناءً على الحجم باستخدام المعادلة التالية حيث  σRHPL وσRRTPL  هما الانحرافات المعيارية لكل من  لكل من RRTPL و RHPL على التوالي.
               
               

               
              عملية تحديد مقاييس اختبار كولموغوروف-سميرنوف 
               
               
              39.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر النظرية للمخاطر هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر النظرية للمخاطر المحددة.
               
               
              40.12يجب على البنك حساب دالة التوزيع التراكمية التجريبية للأرباح والخسائر الافتراضية. التوزيع التراكمي التجريبي بالنسبة لأي قيمة للأرباح والخسائر الافتراضية هو حاصل ضرب 0.004 في عدد ملاحظات الأرباح والخسائر الافتراضية التي تقل عن أو تساوي الأرباح والخسائر الافتراضية المحددة.
               
               
              41.12مقياس اختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS) هو أكبر فرق مطلق تمت ملاحظته بين دالتي التوزيع التراكمي التجريبي عند أي قيمة للربح والخسارة.
               
               
              تقييم مقاييس اختبار عزو الأرباح والخسائر 
               
               
              42.12بناءً على نتائج المقاييس، يتم تخصيص مكتب تداول لمنطقة الاختبار الحمراء أو الكهرمانية أو الخضراء لعزو الأرباح والخسائر كما هو موضح في الجدول 2.
               
               
               (1)يقع مكتب التداول في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر في حال كان كلا من
               
                (أ)كان مقياس الارتباط أعلى من 0.80؛ و
               
               
                (ب)مقياس اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أقل من 0.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264).
               
               
               (2)يقع مكتب التداول في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا كان مقياس الارتباط أقل من 0.7 أو كان اختبار التوزيع كولموغوروف-سميرنوف (KS) أعلى من 0.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055).
               
               (3)يقع مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر إذا لم يوزع على المنطقة الخضراء أو الحمراء.
               
              عتبات اختبار عزو الأرباح والخسائرالجدول 2
              المنطقةمعامل سبيرمان للارتباطاختبار كولموغوروف-سميرنوف (KS)
              عتبات المنطقة الكهرمانية0.800.09 (القيمة الاحتمالية = 0.264)
              عتبات المنطقة الحمراء0.700.12 (القيمة الاحتمالية = 0.055)

              43.12

              مكتب التداول غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إذا كان في المنطقة الحمراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر، ويجب عليه استخدام النهج الموحد.
               
               
               (1)يجب تضمين المخاطر التي تتعرض لها مكاتب التداول غير المؤهلة مع مكاتب التداول خارج النطاق لأغراض تحديد متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الموحد.
               
               (2)يجب أن يظل مكتب التداول الذي يُعد غير مؤهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية خارج نطاق استخدام هذا النهج حتى:
               
                (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
               
               
                (ب)يستوفى مكتب التداول متطلبات استثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
               
               
              44.12إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يُعد خارج نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية.
               
               
               (1)إذا كان مكتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر، فلا يمكنه العودة إلى المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر حتى:
               
                (أ)ينتج مكتب التداول نتائج في المنطقة الخضراء لاختبار عزو الأرباح والخسائر؛ و
               
               
                (ب)يستوفى مكتب التداول متطلباته لاستثناءات الاختبار الرجعي على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة.
               
               
               (2)تخضع مكاتب التداول في المنطقة الكهرمانية لاختبار عزو الأرباح والخسائر لرسوم إضافية على رأس المال كما هو محدد في [43.13]
               

              48 يمكن أن تشمل تأثيرات الوقت عناصر مختلفة مثل: الحساسية للوقت، أو تأثير ثيتا (استخدام  مصطلحات الرياضيات المشتق من الدرجة الأولى للسعر نسبةً إلى الوقت) وتكاليف التمويل.

            • معالجة مخصصة للحالات الاستثنائية

              45.12قد يوجد في حالات نادرة للغاية سبب وجيه يفسر إنتاج سلسلة من النماذج الدقيقة على مستوى مكاتب التداول عبر مختلف البنوك للعديد من استثناءات الاختبار الرجعي أو تتبعها بشكل غير كافٍ الربح والخسارة الناتجين عن نموذج التسعير في المكتب الأمامي (على سبيل المثال، خلال فترات الإجهاد الكبير بالأسواق المالية عبر الحدود والتي تؤثر على العديد من البنوك أو عندما تمر الأسواق المالية بتحول كبير في النظام). قد تكون إحدى الاستجابات المحتملة للبنك المركزي في هذه الحالة هو السماح لمكاتب التداول المعنية بمواصلة استخدام نهج النماذج الداخلية، ولكنه يتطلب أن يأخذ نموذج كل مكتب تداول في الحسبان التحول في النظام أو الإجهاد الكبير بالسوق بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على سلامة إجراءاته في تحديث النموذج. لن يسعى البنك المركزي لمثل هذه الاستجابة إلا في ظل الأحوال الاستثنائية للغاية على مستوى النظام.
               
          • 13- نهج النماذج الداخلية: حساب متطلبات رأس المال

            نهج النماذج الداخلية القائم على استخدام أساليب العجز المتوقع (ES).

            • حساب العجز المتوقع

               

              1.13ستتمتع البنوك بالمرونة في تصميم الطبيعة الدقيقة لنماذج العجز المتوقع (ES)، لكن سيتم تطبيق المعايير الدنيا التالية لغرض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويُمكن للبنوك الخاضعة لموافقة البنك المركزي أن تطبق معاييرًا أكثر صرامةً.
               
               
              نهج النماذج الداخلية لا يتطلب محاكاة جميع المنتجات عند إجراء إعادة التقييم الكاملة. يمكن استخدام التبسيطات (مثل التقييم القائمة على الحساسيات) بشرط أن يوافق البنك المركزي على أن الطريقة المستخدمة مناسبة للأدوات المشمولة. 
               
               
              2.13ويجب حساب العجز المتوقع على أساس يومي للنماذج الداخلية على مستوى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. ويجب أيضًا حساب العجز المتوقع على أساس يومي لكل مكتب تداول يستخدم نهج النماذج الداخلية.
               
               
              3.13وعند حساب العجز المتوقع، يجب على البنك استخدام مستوى ثقة أحادي الطرف نسبته 97.5 مئوية.
               
               
              4.13وعند حساب العجز المتوقع، يجب أن تنعكس آفاق السيولة الموضحة في [12.13] عن طريق قياس العجز المتوقع وفقًا لأفق أساسي. ويجب حساب العجز المتوقع لأفق سيولة من العجز المتوقع عند أفق سيولة أساسي لمدة 10 أيام، مع تطبيق التحجيم على نتيجة أفق الأساس هذه كما هو موضح أدناه، حيث:
               
               
               (1)ES هو العجز المتوقع التنظيمي المُعدّل حسب السيولة؛
               
               (2)T هو زمن الأفق الأساسي، أي 10 أيام؛
               
               (3)EST(P) هو العجز المتوقع عند أفق زمني T لمحفظة بها المراكزP = (pi) فيما يتعلق بالصدمات لجميع عوامل الخطر التي تتعرض لها المراكز P؛
               
               (4)EST(P, j) يمثل قيمة العجز المتوقع خلال الأفق الزمنــي T لمحفظة مكونة مــن مــراكز معطاة بــP = (pi) بالنسبة للصدمات لكل مركز pi في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر Q (pi, j) مع ثبات كل عوامل الخطر الأخرى؛ و
               
               (5)يجب حساب العجز المتوقع عند الأفق الزمني T، EST(P) للتغيرات في عوامل الخطر ويجب حساب EST(P, j) للتغيرات في المجموعة الفرعية لعوامل الخطر ذات الصلة Q(pi, j) على مدار الفترة الزمنية T من دون التوسعة انطلاقًا من أفق زمني أقصر؛ و
               
               (6)Q(pi, j)j هي مجموعة فرعية لعوامل الخطر تكون فيها آفاق السيولة، على النحو المحدد في [12.13] لمكتب التداول الذي تم فيه حجز pi بنفس طول LHj على الأقل وفقًا للجدول أدناه. على سبيل المثال، Q(pi,4) هي مجموعة عوامل الخطر ذات أفق زمني يبلغ 60 يومًا وأفق سيولة يبلغ 120 يومًا. تُرجى ملاحظة أن Q(pi, j) هي مجموعة فرعية من Q(pi, j–1)؛ 
               
               (7)من الممكن تحديد السلسلة الزمنية لتغيرات عوامل الخطر على مدى الفترة الزمنية الأساسية T من خلال الملاحظات المتداخلة؛ و
               
               (8)LHj هو أفق السيولة j وفق الآجال المبينة في الجدول التالي:
               
              آفاق السيولة ، jالجدول 1
              jLHj
              110
              220
              340
              460
              5120


               
              5.13تنبغي معايرة مقياس العجز المتوقع وفق فترة الإجهاد.
               
               
               (1)على وجه التحديد، ينبغي أن تكون نتيجة مقياس العجز المتوقع هي نفسها التي قد تنشأ عن محفظة البنك الحالية إذا كانت عوامل الخطر ذات الصلة تمر بفترة إجهاد. هذا تقييم مشترك لجميع عوامل الخطر ذات الصلة والذي سيوضح مقاييس الارتباط في فترات الإجهاد.
               
               (2)ينبغي أن تعتمد هذه المعايرة على نهج غير مباشر قائم على مجموعة مختصرة من عوامل الخطر. يتعين على البنوك تحديد مجموعة مختصرة من عوامل الخطر ذات صلة بمحافظها وأن يكون تاريخها من الملاحظات طويلًا بما فيه الكفاية.
               
                (أ)هذه المجموعة المختصرة من عوامل الخطر خاضعة لموافقة البنك المركزي ويجب أن تلبي متطلبات جودة البيانات لعامل خطر قابل للنمذجة كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11].
               
               
                 يجب أن يكون بوسع مجموعة عوامل الخطر المختصرة المحددة تفسير ما لا يقل عن 75% من التباين في نموذج العجز المتوقع الكامل (أي أن العجز المتوقع للمجموعة المختصرة لعوامل الخطر يجب أن يساوي في المتوسط 75% على الأقل من نموذج العجز المتوقع الموضح بالكامل والذي تم قياسه خلال فترة الـ 12 أسبوعًا الماضية).
               
               

              المؤشر الذي يجب تكبيره لأقصى درجة بهدف تحديد فترة الإجهاد هو إجمالي متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) وفق [15.13] ويجب تكبيره لأقصى درجة لعوامل الخطر القابلة للنمذجة، ما يعني تكبير ESr,s، كما هو موضح في [13.7].

               

               
              يجب أن يكون بوسع المجموعة المختصرة لعوامل الخطر تفسير ما لا يقل عن 75% من تباين النموذج الكامل للعجز المتوقع على مستوى المجموعة لإجمالي جميع مكاتب التداول الحاصلة على موافقة نموذج IMA (نهج النماذج الداخلية). 
               
               
              6.13بالتالي، يتم التعبير عن العجز المتوقع لأغراض رأس المال اللازم لمجابهة مخاطر السوق على النحو التالي، حيث:
               
               
               (1)يتم احتساب العجز المتوقع للمحفظة القائمة على المجموعة المختصرة لعوامل الخطر أعلاه (ESR,S) على أساس أشد فترة إجهاد مدتها 12 شهرًا والتي تتوفر خلال أفق الملاحظة.
               
               (2)من ثم يتم توسيع ESR,S وفق نسبة (أ) العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة الكاملة لعوامل الخطر إلى (ب) مقياس العجز المتوقع الحالي باستخدام المجموعة المختصرة لعوامل الخطر. لغرض إجراء هذه العملية الحسابية، تم تحديد هذه النسبة عند 1
               
                (أ)ESF,C هو مقياس العجز المتوقع استنادًا إلى فترة الملاحظة الحالية (الأحدث) لمدة 12 شهرًا مع المجموعة الكاملة لعوامل الخطر؛ و
               
               
                (ب)ESR,C هو مقياس العجز المتوقع القائم على الفترة الحالية مع مجموعة عوامل خطر مختصرة.
               
               

               
              7.13للمقاييس القائمة على الملاحظات في فترات الضغط (ESR,S)، يجب على البنوك تحديد فترة الضغط البالغة 12 شهرًا على مدار أفق الملاحظة الذي تتعرض فيه المحفظة لأكبر خسارة. يجب أن يمتد أفق الملاحظة المعني بتحديد الـ12 شهرًا الأكثر إجهادًا إلى عام 2007 على الأقل ويشمله. يجب ترجيح الملاحظات خلال هذه الفترة بالتساوي. يجب على البنوك تحديث فترات الإجهاد البالغة 12 شهرًا كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما طرأت تغييرات جوهرية على عوامل الخطر في المحفظة. متى حدّثت البنوك فترات الإجهاد على مدار 12 شهرًا، يتعين عليها أيضًا تحديث مجموعة عوامل الخطر المختصرة (كأساس لحسابات ER,C وER,S) وفق ذلك.
               
               
              8.13فيما يتعلق بالمقاييس القائمة على الملاحظات الحالية ((F,C)ES، يتعين على البنوك تحديث مجموعات بياناتها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإعادة تقييم مجموعات البيانات كلما مرت أسعار السوق بتغييرات جوهرية.
               
               
               (1)يجب أن تكون عملية التحديث المذكورة مرنةً بما فيه الكفاية لتمكين إجراء التحديثات بتواتر أكبر.
               
               (2)يجوز كذلك للبنك المركزي أن يطلب من البنوك حساب عجزها المتوقع باستخدام فترة ملاحظة أقصر إذا برر ذلك ارتفاع حاد في تقلب الأسعار وفق تقدير البنك المركزي. مع ذلك، لا ينبغي أن تقل المدة عن ستة أشهر في هذه الحالة.
               
              9.13لا يُفرض استخدام نوع معين من نماذج العجز المتوقع. يجوز للبنك المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج تعتمد إما على المحاكاة التاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو غيرها من الأساليب التحليلية المناسبة، وذلك شريطة أن يسرد كل نموذج مُستخدَم جميع المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها البنوك على النحو الذي تؤكده اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) والاختبارات الرجعية وبما يتوافق مع كل من المتطلبات الموضحة أعلاه وأدناه.
               
               
              10.13ستكون للبنوك سلطة تقديرية لإثبات الارتباطات التجريبية ضمن فئات واسعة من عوامل الخطر التنظيمية (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والصرف والسلع والائتمان، بما في ذلك تقلبات الخيارات ذات الصلة في كل فئة من فئات عوامل الخطر). ستفرض متطلبات التجميع لدى البنك المركزي قيودًا على الارتباطات التجريبية عبر فئات واسعة من عوامل الخطر على النحو الموضح في [14.13] إلى [15.13] ويجب حسابها واستخدامها بطريقة تتسق مع آفاق السيولة المعمول بها وتوثيقها بوضوح وأن يُمكن شرحها للبنك المركزي عند الطلب.
               
               
              11.13يتعين على نماذج البنوك أن تسرد بدقة المخاطر المرتبطة بالخيارات ضمن كل فئة من فئات المخاطر الواسعة. تنطبق المعايير التالية على قياس مخاطر الخيارات
               
               
               (1) يجب أن تسرد نماذج البنوك خصائص الأسعار غير الخطية لمراكز الخيارات.
               
               (2)يجب أن تتضمن أنظمة قياس المخاطر لدى البنوك مجموعة من عوامل الخطر التي تسرد تقلبات المعدلات والأسعار الكامنة وراء مراكز الخيارات، أي مخاطر فيغا. يجب على البنوك التي لديها محافظ خيارات كبيرة و/أو معقدة نسبيًا توفير مواصفات مفصلة للتقلبات ذات الصلة. يجب على البنوك نمذجة سطح التقلب عبر كل من سعر التنفيذ والقمة (أي الاستحقاق).
               
              12.13وكما هو موضح في [4.13] يجب حساب العجز المتوقع الموسع بناءً على أفق السيولة n المحدد أدناه. يتم حساب n وفق الشروط التالية:
               
               
               (1)يجب على البنوك ربط كل عامل من عوامل الخطر بإحدى فئات عوامل الخطر الموضحة أدناه بواسطة إجراءات متسقة وموثقة بوضوح.
               
               (2)يجب تطبيق ما يلي على ربط عوامل الخطر وتحديد فئتها:
               
                (أ)توضيحه كتابيًا؛ و
               
               
                (ب)أن تتحقق إدارة المخاطر لدى البنوك من صحته؛ و
               
               
                (ج)إتاحته للبنك المركزي؛ و
               
               
                (د)أن يخضع للتدقيق الداخلي.
               
               
               (3)يتم تحديد n لكل فئة واسعة من عوامل الخطر كما هو موضح في الجدول 2. مع ذلك، من الممكن زيادة n بما يتناسب مع القيم الموضحة في الجدول أدناه على أساس كل مكتب تداول على حدة (أي يمكن التعامل مع أفق السيولة المحدد أدناه على أنه قاع). في حالة زيادة n ، يجب أن تكون مدة الأفق الذي تمت زيادته 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا وتوثيق الأساس المنطقي لذلك وأن يخضع لموافقة البنك المركزي. علاوةً على ذلك، ينبغي تحديد سقف لآفاق السيولة عند تاريخ استحقاق الأداة ذات الصلة.
               
              أفق السيولة n حسب عامل الخطرالجدول 2 
              فئة عوامل الخطر

              n

              فئة عوامل الخطرn
              سعر الفائدة: العملات المحددة - اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الكرونة السويدية، الدولار الكندي، والعملة المحلية للبنك10سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة): التقلب60
              سعر الفائدة: العملات غير المحددة20الأسهم: أنواع أخرى60
              سعر الفائدة: التقلب60سعر الصرف (FX): أزواج العملات المحددة4910
              سعر الفائدة: أنواع أخرى60سعر الصرف: أزواج العملات20
              الفارق الائتماني: سيادي (درجة استثمارية، أو IG)20الصرف: التقلب40
              الفارق الائتماني: سيادي (عائد مرتفع، أو HY)40الصرف: أنواع أخرى40
              الفارق الائتماني: شركات (درجة استثمارية "IG")40سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون20
              الفارق الائتماني: شركات (عائد مرتفع "HY")60سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية20
              الفارق الائتماني: التقلب120سعر السلع الأخرى60
              الفارق الائتماني: أنواع أخرى120سعر تداول الطاقة وانبعاثات الكربون: التقلب60
               سعر المعادن الثمينة وغير الحديدية: التقلب60
              سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة)10سعر السلع الأخرى: التقلب120
              سعر الأسهم (القيمة السوقية الصغيرة)20السلع: الأنواع الأخرى120
              سعر الأسهم (الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة): التقلب20 

              أفق السيولة لعوامل خطر إعادة شراء أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة وتوزيعات الأرباح هو 20 يومًا. تخضع جميع عوامل الخطر الأخرى لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح لأفق سيولة يبلغ 60 يومًا.
               
               
              بالنسبة للمخاطر القائمة على العملة الواحدة والعملات المتقاطعة، يتم تطبيق آفاق السيولة التي تبلغ 10 أيام و20 يومًا على العملات المحددة وغير المحددة حسب أسعار الفائدة على التوالي. 
               
               
               يجب أن يكون أفق السيولة لعوامل خطر التضخم متسقًا مع آفاق السيولة لعوامل خطر أسعار الفائدة لعملة معينة. 
               
               
              إذا كان أجل استحقاق الأداة أقصر من أفق السيولة المعني لعامل الخطر كما هو موصوف في [12.13] يجب استخدام أجل أفق السيولة الأطول التالي (من بين آجال 10 أو 20 أو 40 أو 60 أو 120 يومًا كما هو موصوف في الفقرة) مقارنةً بأجل استحقاق الأداة نفسها. على سبيل المثال، على الرغم من أن أفق السيولة لتقلب أسعار الفائدة محدد ليكون 60 يومًا، إذا كانت الأداة مستحقةً خلال 30 يومًا، فسوف ينطبق أفق السيولة البالغ 40 يومًا على تقلب أسعار الفائدة للأداة. 
               
               
              يجب استخدام آفاق السيولة المعنية بالأدوات الأساسية من أجل تحديد أفق السيولة لمؤشرات الائتمان والأسهم متعددة القطاعات. يجب تحديد المتوسط المرجح لآفاق السيولة للأدوات الواردة في المؤشر عن طريق ضرب أفق السيولة لكل أداة فردية بأثرها على المؤشر (أي الأثر المستخدم لبناء المؤشر) وجمع كل الأدوات. أفق السيولة للمؤشر هو أقصر أفق سيولة (من بين 10 و20 و40 و60 و120 يومًا) والذي يساوي متوسط أفق السيولة المرجح أو يزيد عنه طولًا. على سبيل المثال، إذا كان أفق السيولة المتوسط المرجح هو 12 يومًا، سيكون أفق السيولة للمؤشر 20 يومًا. 
               
               

              49 الريال السعودي/الدولار الأمريكي، والدولار الأمريكي/اليورو، والدولار الأمريكي/الين الياباني، والدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي، والدولار الأمريكي/الدولار الكندي، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، والدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي/اليوان الصيني، والدولار الأمريكي/الدولار النيوزيلندي، والدولار الأمريكي/الروبل الروسي، والدولار الأمريكي/دولار هونغ كونغ، والدولار الأمريكي/الدولار السنغافوري، والدولار الأمريكي/الليرة التركية، والدولار الأمريكي/الوون الكوري، والدولار أمريكي/الكرونة السويدية، والدولار أمريكي/الراند جنوب الإفريقي، والدولار الأمريكي/الروبية الهندية، والدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية، والدولار الأمريكي/الريال البرازيلي، اليورو/الين الياباني، واليورو/الجنيه الاسترليني، واليورو/الفرنك السويسري، والين الياباني/الدولار الأسترالي. 

              تخضع أزواج العملات التي تشكل تقاطعات من الدرجة الأولى عبر أزواج العملات المحددة هذه أيضًا لنفس أفق السيولة.

            • حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر القابلة للنمذجة

              13.13بالنسبة إلى مكاتب التداول المسموح لها باستخدام نهج النماذج الداخلية، يجب أن يشمل نموذج العجز المتوقع على مستوى البنك جميع عوامل الخطر التي تعتبر قابلة للنمذجة. ويجب على البنك حساب متطلبات رأس المال حسب النماذج الداخلية على مستوى البنك باستخدام هذا النموذج، مع عدم وجود قيود من البنك المركزي على الارتباطات بين فئات المخاطر المتداخلة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية أو IMCC(C)).
               
               
              تصمم البنوك نماذجها الخاصة التي تستخدمها في إطار نهج النماذج الداخلية. ونتيجةً لذلك، قد تستبعد البنوك عوامل الخطر من نماذج نهج النماذج الداخلية طالما أن البنك المركزي لا يستنتج أن عوامل الخطر يجب أن تتم رسملته إما بالعجز المتوقع ES أو العجز المتوقع المنهجي SES. علاوةً على ذلك، يجب كحد أدنى تغطية عوامل الخطر المحددة في الفقرات من [1.11] إلى [11.11] في نهج النماذج الداخلية. إذا لم تتم رسملة عامل الخطر حسب العجز المتوقع أو العجز المتوقع المنهجي، فلا بد من استبعاده من حسابات مخاطر الربح والخسارة النظرية. 
               
               
              14.13يجب على البنك حساب سلسلة من متطلبات العجز المتوقع الجزئية (أي يجب أن تظل جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات المخاطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع وفروق أسعار الائتمان). وقيم العجز المتوقع الجزئية غير القابلة للتنويع (المقيدة) (IMCC(Ci)) سيتم بعد ذلك تلخيصها لوضع متطلبات مجمعة لرأس مال العجز المتوقع لفئات المخاطر..
               
               
              15.13تستند متطلبات رأس المال الإجمالية لعوامل الخطر القابلة للنمذجة (IMCC) إلى متوسط ترجيحات متطلبات رأس المال المقيدة وغير المقيدة للعجز المتوقع، حيث:
               
               
               (1)يجب أن تكون فترة الضغط المستخدمة في مستوى فئة المخاطر ESR,S,i هي نفسها المستخدمة لحساب ESR,S.
               
               (2)Rho (ρ) هو الوزن النسبي المُعيّن للنموذج الداخلي للشركة. قيمة ρ هي 0.5
               
               (3)حيث B تعنى فئات المخاطر التنظيمية الواسعة على النحو المبين في [14.13].
               

               
              المعادلة المبيّنة في [15.13]، IMCC = (IM(C) + (1 - ρ)(ΣIMCC(Ci))، يمكن كتابتها كما يلي IMCC = ρ(IMCC(C)) + (1 - ρ) (IMCC(C)) with IMCC(C) = بينما ESR,S, ESF,C وESR,C يجب حسابهما بشكل يومي، ومن المقبول عامةً أنه يُمكن حساب نسبة IMCC(C) غير المتنوعة إلى IMCC(C) المتنوعة على أساس أسبوعي 
               
               
              ومن خلال تعريف ω على أنها ω = ρ + (1 - ρ). يُمكن إعادة ترتيب معادلة حساب IMCC لتؤدي إلى الصيغة التالية لـIMCC: IMCC = ω ∙ (IM(C)). وبالتالي، يُمكن حساب IMCC كمضاعف لـIMCC(C) حيث يتم حساب IMCC(C) يوميًا، ويتم تحديث المُضاعف ω أسبوعيًا. 
               
               
              يجب أن يكون لدى البنوك إجراءات وضوابط لضمان أن الحساب الأسبوع "لمعدل IMCC(C) غير المتنوعة بالنسبة إلى IMCC(C) المتنوعة" لا يؤدي إلى تقليل منهجي للمخاطر المتعلقة بالحساب اليومي. ويجب أن تكون البنوك في وضع يمكنها من التحول إلى الحسابات اليومية بناءً على طلب البنك المركزي. 
               
               
            • حساب متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة

              16.13يجب تحديد متطلبات رأس المال لكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة باستخدام سيناريو تحمل تمت معايرته بحيث يكون على أقل تقدير بنفس حصافة معايرة العجز المتوقع المُستخدمة للمخاطر التي خضعت للنمذجة (أي الخسارة التي تمت معايرتها بعتبة ثقة 97.5% على مدى فترة اختبار التحمل). وعند تحديد فترة اختبار القدرة على تحمل الضغوط، يجب على البنك تحديد فترة ضغط موحّدة مدتها 12 شهرًا عبر جميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس فئة المخاطر. وقد يُسمح للبنك بشرط موافقة البنك المركزي أن يحسب متطلبات رأس المال لسيناريو التحمل على مستوى المجموعة (باستخدام نفس المجموعات التي يستخدمها البنك لدحض إمكانية النمذجة، وفقًا للفقرة [16.11]) لعوامل الخطر التي تنتمي إلى المنحنيات أو الأسطح أو المكعبات (أي متطلب رأس مال واحد لسيناريو الإجهاد لجميع عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنتمي إلى نفس المجموعة).
               
               
               (1)ولكل واحد من عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة، يجب أن يكون أفق السيولة في سيناريو التحمل هو الأكبر من بين أفق السيولة المخصص لعامل الخطر كما ورد في الفقرة [12.13] ومدة 20 يومًا. وقد يفرض البنك المركزي أفق سيولة أعلى.
               
               (2)وبالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة الناشئة عن مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية، يجوز للبنوك تطبيق فترة اختبار تحمل موحّدة مدتها 12 شهرًا. وبالمثل، بالنسبة إلى عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة التي تنشأ عن مخاطر الأسهم الفردية الناشئة بدورها عن أسعار العقود الفورية والمستقبلية والآجلة، ومعدلات إعادة شراء الأسهم، وأرباح الأسهم والتقلبات، يجوز للبنوك تطبيق سيناريو تحمل موحّد مدته 12 شهر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام افتراض ارتباط صفري عند تجميع المكاسب والخسائر بشرط أن يجري البنك تحليلًا ليثبت للبنك المركزي السعودي أن هذا مناسب.50 ويتم التعرف على تأثيرات الارتباط أو التنويع بين عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة من خلال المعادلة الواردة في الفقرة [17.13].
               
               (3)وفي حال عدم قدرة البنك على تقديم سيناريو تحمل مقبول للبنك المركزي، سيتعين على البنك استخدام أقصى خسارة ممكنة كسيناريو للتحمل.
               
              17.13مقياس رأس المال التنظيمي الإجمالي لـI (عوامل مخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري)، وJ (عوامل مخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة التي ثبت أنها مناسبة للتجميع بارتباط صفري) وK المتبقية (عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة لمكاتب التداول المؤهلة للنمذجة (SES)) تُحسب على النحو التالي، حيث:
               
               
               (1)ISESNM,i هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر فروق أسعار الائتمان الفردية غير القابلة للنمذجة i من I الذي يمثل عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
               
               (2)ISES NM,j هو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل لمخاطر الأسهم الفردية غير القابلة للنمذجة j من J وهو عوامل الخطر المجمعة بارتباط صفري؛
               
               (3)SESNM,kهو متطلبات رأس المال لسيناريو اختبار التحمل للمخاطر غير القابلة للنمذجة k من K وهو عوامل الخطر؛
               
               (4)Rho (ρ) يساوي 0.6.
               

               

              50 تُجرى الاختبارات بشكل عام على بقايا الانحدار الجدولي حيث يكون المتغير التابع هو التغير في فروق أسعار جهة الإصدار، بينما المتغير المستقل قد يكون إما التغير في أحد عوامل السوق أو متغيرًا وهميًا للقطاع و/أو المنطقة. والافتراض هو أن البيانات المتعلقة بالأسماء المستخدمة لتقدير النموذج تعمل بشكل مناسب على تمثيل الأسماء الموجودة في المحفظة، والمكون المتبقي الخاص يعكس أساس الاسم متعدد العوامل. وإذا كان النموذج يفتقر إلى عوامل تفسيرية منهجية أو كانت البيانات تعاني من خطأ في القياس، فإن البقايا ستُظهر مرونة غير متجانسة (يُمكن اختبارها من خلال اختباريْ وايت أو بروش بيغان) و/أو الارتباط التسلسلي (يُمكن اختباره من خلال اختباريْ داربن واتسون أو مضاعف لاغرانج)، و/أو الارتباط المقطعي العرضي (التجميع).

            • حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد

              18.13يجب أن يكون لدى البنوك نموذج داخلي منفصل لقياس المخاطر الافتراضية لمراكز دفتر التداول. المعايير العامة في الفقرات من [1.10] إلى [4.10] والمعايير النوعية في الفقرات من [5.10] إلى [16.10] تنطبق أيضًا على نموذج المخاطر الافتراضي.
               
               
              19.13مخاطر التخلف عن السداد هي مخاطر الخسارة المباشرة بسبب تعثر المدين عن السداد، وكذلك احتمال الخسائر غير المباشرة التي قد تنشأ عن حدث التخلف عن السداد.
               
               
              20.13يجب قياس المخاطر الافتراضية باستخدام نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR).
               
               
               (1)ويجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي مع نوعين من عوامل الخطر المنهجية.
               
               (2)يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة. يجب أن تستند الارتباطات إلى بيانات تغطي فترة 10 سنوات تتضمن فترة من فترات التحمل على النحو المبيّن في [5.13] وعلى أساس أفق سيولة مدته عام واحد.
               
               (3)ويجب أن يكون لدى البنوك سياسات وإجراءات واضحة تصف عملية معايرة الارتباط، وتوثق على وجه الخصوص الحالات التي تُستخدم فيها فروق الائتمان أو أسعار الأسهم.
               
               (4)تتمتع البنوك بالسلطة التقديرية لتطبيق الحد الأدنى من أفق السيولة لمدة 60 يومًا لتحديد متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) للمحافظ الفرعية للأسهم.
               
               (5)يجب إجراء حساب القيمة المعرضة للخطر أسبوعيًا ولا بد من أن يستند إلى أفق زمني مدته عام واحد عند مستوى ثقة أحادي الذيل بنسبة 99.9 في المئة.
               يُسمح للبنوك 
              بمعايرة الارتباطات بمستويات السيولة لمدة 60 يومًا في حالة إجراء حساب منفصل للمحافظ الفرعية للأسهم وتتعامل هذه المكاتب في الغالب في تعرضات الأسهم. وفي حالة وجود مكتب له تعرضات في الأسهم والسندات، ويحتاج إلى إجراء حساب مشترك لمخاطر التخلف عن السداد للأسهم والسندات، فيجب معايرة الارتباطات بأفق سيولة مدته عام واحد. في هذه الحالة، يُسمح للبنك بمواصلة استخدام احتمال التخلف عن السداد مدته 60 يومًا للأسهم واحتمال تخلف عن السداد مدته عام واحد للسندات. 
               
               
              [20.13](2) تنص على: "يجب أن تستند الارتباطات الافتراضية إلى فروق أسعار الائتمان أو أسعار الأسهم المدرجة." لا يُسمح بمصادر بيانات إضافية (مثل السلسلة الزمنية للتصنيف) 
               
               
              الفقرة [20.13](1) تحدد أنه يجب على البنوك استخدام نموذج محاكاة افتراضي بنوعين من عوامل الخطر المنهجية. لتلبية هذا الشرط، يحتوي النموذج دائمًا على متغيرين عشوائيين يتوافقان مع عوامل الخطر المنهجية. يجب حساب المخاطر المنهجية في نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد من خلال عوامل منهجية متعددة من نوعين مختلفين. المتغير العشوائي الذي يحدد ما إذا كان تخلف المدين عن السداد يجب أن يكون وظيفة خاصة بالملتزم للعوامل المنهجية من كلا النوعين وللعامل الخاص. على سبيل المثال، في نموذج من نوع "ميرتون"، يتخلف المدين i عن السداد عندما ينخفض عائد الأصل X المملوك له إلى ما دون العتبة الخاصة بالمدين التي تحدد احتمال تخلفه عن السداد. ويُمكن وصف المخاطر المنهجية من خلال M العوامل المنهجية الخاصة بالمناطق Yjالمنطقة(j = 1, ... , M) وN العوامل المنهجية الخاصة بالصناعة Yjالصناعة (j= 1, ... , N). بالنسبة إلى كل مدين i, يجب اختيار التشبعات بعامل المنطقة Bi,jالمنطقة والتشبعات بعامل الصناعة Bi,jالصناعة اللذين يصفان حساسية عائد أصول المدين لكل واحد من العوامل المنهجية. ويجب أن يكون هناك تشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع المنطقة وتشبع بعامل غير صفري واحد على الأقل لنوع الصناعة. ويُمكن تمثيل عائد الأصول للمدين i بالرمز X? =ΣBi,jالمنطقة ∙ Yjالمنطقة Bi,jالصناعة ∙ Yjالصناعة+?? ∙??, حيث εi هو عامل الخطر الخاص وγi هو التشبع بالعامل الخاص. 
               
               
              يُسمح للبنوك باستخدام أفق سيولة مدته 60 يومًا لجميع مراكز الأسهم ولكن يُسمح لها باستخدام أفق سيولة أطول عند الاقتضاء 
               
               
              21.13تخضع جميع المراكز لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي تنطوي على مخاطر التخلف عن السداد على النحو المحدد في [19.13] تخضع لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد، باستثناء المراكز الخاضعة للنهج الموحّد.
               
               
               (1)يجب تضمين التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقوّمة بالعملة المحلية للسيادة) ومراكز الأسهم ومراكز الديون المتعثرة في النموذج.
               
               (2)بالنسبة إلى مراكز الأسهم، يجب نمذجة تعثر جهة الإصدار عن السداد على أنها تؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى صفر.
               
              22.13وتكون متطلبات رأس المال لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد هي الأكبر من بين ما يلي:
               
               
               (1)متوسط مقاييس نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد خلال الأسابيع الـ12 السابقة؛
               
               (2)أحدث قياس لنموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد.
               
              23.13ويجب أن يتخذ البنك مراكز ثابتة على مدى عام واحد، أو 60 يومًا في سياق محافظ الأسهم الفرعية المعيّنة.
               لقد تغير 
               
              مفهوم المراكز الثابتة في إطار مخاطر السوق لأن أفق رأس المال يُفترض به الآن أن يكون دائمًا مرادفًا للتعريف الجديد لأفق السيولة، ولا تتم إضافة مراكز جديدة عند انتهاء صلاحية المراكز خلال أفق رأس المال. بالنسبة إلى الأوراق المالية التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من عام واحد، يُمكن الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة، ولكن يجب حساب أي استحقاق لمركز شراء أو بيع عندما لا يُمكن ضمان القدرة على الحفاظ على مركز ثابت داخل أفق السيولة تعاقديًا. 
               
               
              24.13ويجب قياس مخاطر التخلف عن السداد لكل ملتزم.
               
               
               (1)احتمالات التخلف عن السداد (PDs) المستمدة من أسعار السوق غير مقبولة ما لم يتم تصحيحها للحصول على احتمال موضوعي للتخلف عن السداد.51
               
               (2)وتخضع احتمالات التخلف عن السداد لحد أدنى قدره 0.03%.
               
              25.13قد يعكس نموذج البنك صافي تعرضات الشراء والبيع لنفس المدين. إذا كانت هذه التعرضات تمتد عبر أدوات مختلفة مع التعرض لنفس المدين، فيجب على تأثير التقاص أن يأخذ في الاعتبار الخسائر المختلفة في الأدوات المختلفة (مثل الاختلافات في الأقدمية).
               
               
              26.13يجب نمذجة المخاطر الأساسية بين تعرضات الشراء والبيع للمدينين المختلفين بشكل صريح. ويجب تضمين التقاص المحتمل لمخاطر التخلف عن السداد بين تعرضات الشراء والبيع عبر مختلف المدينين من خلال نمذجة حالات التخلف عن السداد. ولا يُسمح بالتقاص المسبق بين المراكز قبل الإدخال في النموذج بخلاف ما هو موضح في [25.13].
               
               
              13.27ويجب أن يأخذ نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد في الاعتبار تأثير الارتباطات بين حالات التخلف عن السداد بين المدينين، بما في ذلك التأثير على ارتباطات فترات التحمل كما هو موضح أدناه.
               
               
               (1)ويجب أن تستند هذه الارتباطات إلى بيانات موضوعية وألا يتم اختيارها بطريقة انتهازية حيث يتم استخدام ارتباط أعلى للمحافظ التي تضم مزيجًا من مراكز الشراء والبيع وارتباط منخفض للمحافظ ذات تعرضات الشراء فقط..
               
               (2)ويجب على البنك التحقق من أن نهج النمذجة الخاص به لهذه الارتباطات مناسب لمحفظته، بما في ذلك اختيار عوامل الخطر المنهجية وأوزانها. ويجب على البنك توثيق نهج النمذجة والفترة الزمنية المستخدمة لمعايرة النموذج.
               
               (3)ويجب قياس هذه الارتباطات على مدى أفق سيولة مدته عام واحد.
               
               (4)ويجب معايرة هذه الارتباطات على مدى فترة لا تقل عن 10 سنوات.
               
               (5)يجب أن تعكس البنوك جميع المخاطر الأساسية المهمة في التعرف على هذه الارتباطات، بما في ذلك على سبيل المثال عدم تطابق آجال الاستحقاق والتصنيفات الداخلية أو الخارجية، وسندات الرهن العقاري القديمة... إلخ..
               
              28.13ويجب على نموذج البنك أن يأخذ في الاعتبار أي عدم تطابق جوهري بين المركز والتحوط المرتبط به. وفيما يتعلق بمخاطر التخلف عن السداد خلال أفق رأس المال الذي مدته عام واحد، يجب أن يأخذ النموذج في الاعتبار المخاطر في توقيت التخلف عن السداد لكي يحسب المخاطر النسبية من عدم تطابق آجال الاستحقاق لمراكز الشراء والبيع التي يقل أجل استحقاقها عن عام واحد.
               
               
              29.13ويجب أن يعكس نموذج البنك تأثير تركيزات جهات الإصدار والأسواق، بالإضافة إلى التركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء فترات الضغط.
               
               
              30.13كجزء من نموذج متطلبات مخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنك أن يحسب لكل واحد من المراكز الخاضعة للنموذج مبلغ خسارة تراكمية يتناسب مع التقييم الحالي الذي سيتكبده البنك في حال تخلف المدين بالمركز عن السداد.
               
               
              31.13يجب أن تعكس تقديرات الخسارة الدورة الاقتصادية؛ على سبيل المثال، يجب أن يتضمن النموذج اعتماد الانتعاش على عوامل الخطر المنهجية.
               
               
              32.13يجب أن يعكس نموذج البنك التأثير غير الخطي للخيارات والمراكز الأخرى ذات السلوك المادي غير الخطي فيما يتعلق بالتخلف عن السداد. في حالة مراكز مشتقات الأسهم التي لها العديد من الأصول الأساسية، يُمكن تطبيق أساليب نمذجة مبسّطة (على سبيل المثال، أساليب النمذجة التي تعتمد فقط على الحساسيات الفردية للتعثر المفاجئ لتقدير الخسائر عندما يتخلف عدد من الأصول الأساسية عن السداد) (بشرط موافقة البنك المركزي).
               
               
              لا تنطبق المعاملة المبسّطة إلا على مشتقات الأسهم. 
               
               
              33.13يجب تقييم مخاطر التخلف عن السداد من منظور الخسارة الإضافية الناجمة عن التخلف عن السداد بما يزيد عن خسائر أسعار السوق السائدة المأخوذة بالفعل في الاعتبار في التقييم الحالي.
               
               
              34.13نظرًا لمعيار الثقة العالي والأفق الرأسمالي الطويل لمتطلبات مخاطر التخلف عن السداد، لن يكون من الممكن التحقق مباشرةً وبشكل قوي من نموذج مخاطر التخلف عن السداد من خلال طرق الاختبار المبدئي القياسية عند معيار سلامة مدته عام واحد/99.9%.
               
               
               (1)وبناءً عليه، يجب أن يعتمد التحقق من نموذج مخاطر التخلف عن السداد بالضرورة بشكل أكبر على الطرق غير المباشرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اختبارات التحمل وتحليلات الحساسية والسيناريوهات وذلك من أجل تقييم معقوليته النوعية والكمية لا سيما فيما يتعلق بتعامل النموذج مع التركيزات.
               
               (2)ونظرًا لطبيعة معيار السلامة الخاص بنموذج مخاطر التخلف عن السداد، يجب ألا تقتصر هذه الاختبارات على مجموعة الأحداث التي شهدها النظام تاريخيًا.
               
               (3)إن التحقق من صحة نموذج مخاطر التخلف عن السداد هو عملية مستمرة يحدد فيها المشرفون والشركات بشكل مشترك مجموعة دقيقة من إجراءات التحقق التي سيتم استخدامها.
               
              35.13ويجب أن تسعى البنوك جاهدةً إلى تطوير معايير مناسبة للنمذجة الداخلية لتقييم الدقة الكلية لنماذج مخاطر التخلف عن السداد لديها.
               
               
              36.13ونظرًا للعلاقة الفريدة بين فروق أسعار الائتمان ومخاطر التخلف عن السداد، يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لكل مكتب تداول له تعرضات لهذه المخاطر، سواء بالنسبة إلى مخاطر فروق أسعار الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد. ومكاتب التداول التي لا تحصل على موافقة البنك المركزي ستُعتبر غير مؤهلة لمعايير النمذجة الداخلية وستخضع لإطار رأس المال الموحّد.
               
               
              37.13عندما يوافق البنك على تقديرات احتمالات التخلف عن السداد كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب احتمالات التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
               
               
               (1)يجب عدم استخدام احتمالات التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر كتقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد المرصودة (التاريخية).
               
               (2)يجب قياس احتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية للتخلف بما في ذلك حالات التخلف الرسمية وانخفاضات السعر المكافئة لخسائر التخلف عن السداد. ويجب حيثما أمكن أن تستند تلك البيانات إلى الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب على مدار دورة اقتصادية كاملة. والحد الأدنى لفترة الملاحظة التاريخية لأغراض القياس هو خمس سنوات.
               
               (3)ويجب وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بناءً على البيانات التاريخية لتكرار التخلف عن السداد على مدى عام واحد. يُمكن أيضًا حساب احتمالات التخلف عن السداد على أساس نظري (مثل القياس الهندسي) بشرط أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن هذه المشتقات النظرية تتماشى مع تجارب التخلف عن السداد تاريخيًا.
               
               (4)يُمكن أيضًا للبنوك استخدام احتمالات التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن يثبتوا أن لها تأثير على محفظة البنك.
               
              38.13وعندما يوافق البنك على تقديرات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد52 كجزء من نهج التصنيفات الداخلية، يجب استخدام هذه البيانات. وفي حال عدم توفر مثل تلك التقديرات، أو قرر البنك المركزي أنها ليست قوية بما يكفي، يجب حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد باستخدام منهجية تتفق مع نهج التصنيفات الداخلية وتفي بالشروط التالية.
               
               
               (1)يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من منظور السوق، بناءً على القيمة السوقية الحالية للمركز مطروحًا منها القيمة السوقية المتوقعة للمركز بعد التخلف عن السداد. ويجب أن تعكس الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد نوع المركز وأقدميته، ولا يُمكن أن تكون أقل من صفر.
               
               (2)يجب أن تستند الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد إلى كمية من البيانات التاريخية الكافية لاستخلاص تقديرات قوية ودقيقة.
               
               (3)يُمكن أيضًا للمؤسسات استخدام الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المقدمة من مصادر خارجية، بشرط أن تثبت أن لها تأثير على محفظة البنك.
               
              39.13يجب على البنوك إنشاء تسلسل هرمي يصنف مصادرها المفضلة لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد من أجل تجنب انتقاء المعلّمات بشكل غير موضوعي.
               
               

              51 واحتمالات التخلف عن السداد المستخلصة من السوق غير مقبولة.
              52 ويجب تفسير الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد في هذا السياق على أنها 1 – معدل استرداد.

            • حساب متطلبات رأس المال لمكاتب التداول غير المؤهلة للنمذجة

              40.13يتم حساب متطلبات رأس المال التنظيمي المرتبطة بمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي اعتُبرت غير مؤهلة لاستخدام نموذج داخلي (Cu) من خلال تجميع جميع هذه المخاطر وتطبيق النهج الموحّد.
               
            • تجميع متطلبات رأس المال

              41.14متطلبات رأس المال الكلية (غير رسوم مخاطر التخلف عن السداد) لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة لنهج النماذج الداخلية (أي مكاتب التداول التي تجتاز متطلبات الاختبار المبدئي والتي تم إدراجها في المنطقة الخضراء أو الصفراء (CA) لاختبار نسب الربح والخسارة في [12.43] إلى [12.45]) تساوي الحد الأقصى لأحداث ملاحظة ومتوسط مرجح للأيام الـ60 السابقة التي قيست بمضاعف وتُحسب على النحو التالي حيث العجز المتوقع المنهجي "SES" هو مقياس رأس المال التنظيمي الكلي لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج غير القابلة للنموذج غير القابلة للنمذجة.
               
               

               
              42.13يتم تثبيت عامل المضاعفة MC عند 1.5 ما لم يتم يعينه البنك المركزي عند مستوى أعلى ليعكس إضافة زيادة نوعية و/أو زيادة الاختبار المبدئي وفقًا للاعتبارات التالي.
               
               
               (1)يجب على البنوك أن تضيف إلى هذا العامل "زيادة" ترتبط مباشرةً بالأداء اللاحق للنموذج، وبالتالي تقديم حافز إيجابي مدمج للحفاظ على الجودة التنبؤية للنموذج.
               
               (2)بالنسبة إلى زيادة الاختبار المبدئي، ستتراوح الزيادة من 0 إلى 0.5 بناءً على نتيجة الاختبار لمعدل القيمة المعرضة للخطر يوميًا للبنك عند النسبة المئوية 99 بناءً على الملاحظات الحالية حول المجموعة الكاملة من عوامل الخطر (VaRFC).
               
               (3)إذا كانت نتائج الاختبار المبدئي مرضية واستوفى البنك جميع المعايير النوعية المنصوص عليها في [10.5] إلى [10.16] فقد يكون عامل الزيادة صفرًا. [12] يعرض بالتفصيل النهج الذي سيتم تطبيقه للاختبار المبدئي وعامل الزيادة.
               
               (4)يتم تحديد عامل الزيادة للاختبار المبدئي بناءً على الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج الاختبار مقابل الربح والخسارة الفعلية (APL) والافتراضية (HPL) كما هو موضح في [12].
               
              43.13إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ACRtotal) يساوى إجمالي متطلبات رأس المال لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (IMAG,A = CA + DRC) بالإضافة إلى متطلبات رأس المال للنهج الموحد لمكاتب التداول التي تكون إما خارج نطاق الموافقة على النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية(Cu). إذا كان هناك مكتب تداول مؤهل واحد على الأقل في المنطقة الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية، ستتم إضافة رسوم إضافية لرأس المال. يقتصر تأثير الرسوم الإضافية لرأس المال على الصيغة التالية:
               
               

               
              44.13لأغراض حساب متطلبات رأس المال، يتم تطبيق اختبار أهلية عامل الخطر واختبار الربح والخسارة الفعلية والاختبار المبدئي على مستوى مكتب التداول على أساس ربع سنوي لتحديث قابلية نمذجة عوامل الخطر والتصنيف المكتبي إلى المنطقة للمناطق الخضراء والصفراء والحمراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث فترة الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة (ER،C وER،S) على أساس ربع سنوي. يجب أن تكون التواريخ المرجعية لإجراء الاختبارات وتحديث فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط واختيار مجموعة عوامل الخطر المخفضة متسقة. يجب أن تعكس البنوك تحديثات فترة اختبار قدرة تحمل الضغوط ومجموعة عوامل الخطر المخفضة بالإضافة إلى نتائج الاختبار في حساب متطلبات رأس المال في الوقت المناسب. يجب حساب متوسطات 60 يومًا السابقة (رسوم رأس المال حسب النماذج الداخلية IMCC، العجز المتوقع المنهجي SES) و/أو 12 أسبوعًا على التوالي (رسوم مخاطر التخلف عن السداد) فقط في نهاية الربع السنوي لغرض حساب متطلبات رأس المال.
               
               
              45.13يتم احتساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين رسوم رأس المال الموحدة المجمعة (SAG,A) ورسوم رأس المال الداخلية المجمعة القائمة على النماذج (IMAG,A = CA + DRC) مضروبة في عامل k. لتحديد إجمالي رسوم رأس المال، تؤخذ في الاعتبار المراكز في جميع مكاتب التداول في المنطقة الخضراء أو الصفراء لاختبار الربح والخسارة الفعلية. ويكون الحد الأدنى للرسوم الإضافية لرأس المال هو صفر. في المعادلة التالية:
               
               
               (1)k = 0.5×;
               
               (2)SAi يشير إلى متطلبات رأس المال الموحدة لجميع وظائف مكتب التداول "i"؛
               
               (3)i ∈ A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الصفراء؛
               
               (4)i ∈ G, A يشير إلى مؤشرات جميع مكاتب التداول المعتمدة في المنطقة الخضراء أو الصفراء.
               

               
              46.13الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل في الفقرة 12.5.
               
               
          • 14- النهج الموحّد المبسّط

            • الأصول مرجحة المخاطر ومتطلبات رأس المال

              1.14الأصول مرجحة المخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج الموحّد المبسّط تتحدد من خلال مضاعفة متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في هذا الفصل حتى الفقرة [5.12].
               
               
               (1)الفقرات من [3.14] إلى [73.14] تتناول مخاطر سعر الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع.
               
               (2)الفقرات من [74.14] إلى [86.14] تحدد عددًا من الطرق الممكنة لقياس مخاطر السعر في عقود الخيارات بجميع أنواعها.
               
               (3)وستكون متطلبات رأس المال في سياق النهج الموحّد المبسّط هي مقاييس المخاطر التي تم الحصول عليها من [14.2] إلى [86.14], وقد تم تلخيصها حسابيًا.
               
              2.14متطلبات رأس المال الناشئة عن النهج الموحّد المبسّط هي المجموع البسيط لمتطلبات رأس المال المُعاد معايرتها الناشئة عن ك فئة من فئات المخاطر الأربعة – وهي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الأسهم ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر السلع كما هو مفصل في المعادلة التالية، حيث:
               
               
               (1)CRIRR = متطلبات رأس المال بموجب [3.14] إلى [40.14] (مخاطر معدل الفائدة), بالإضافة إلى متطلبات إضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الدين (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
               
               (2)CREQ = متطلبات رأس المال بموجب [41.14] إلى [52.14] (equity risk), بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات الأسهم (مخاطر غير دلتا) [74.14] إلى[86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
               
               (3)CRFX = متطلبات رأس المال بموجب [53.14] إلى [62.14] (مخاطر العملات الأجنبية)، بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات العملات الأجنبية (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
               
               (4)CRCOMM = متطلبات رأس المال بموجب [63.14] إلى [73.14](مخاطر السلع) بالإضافة إلى المتطلبات الإضافية لمخاطر الخيارات من أدوات السلع (مخاطر غير دلتا) بموجب [74.14] إلى [86.14] (معاملة عقود الخيارات)؛
               
               (5)CFIRR = عامل قياس 1.30؛
               
               (6)CFEQ = عامل قياس 3.50؛
               
               (7)CFCOMM = عامل قياس 1.90؛
               
               (8)CFFX = عامل قياس 1.20.
               

               
            • مخاطر معدل الفائدة

              3.14يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات.
               
              4.14يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة.
               
              مخاطر محددة 
               
               
              5.14تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير.
               
               
              ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية. 
               
               
              6.14ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي:
               
               
              متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمخاطر جهة الإصدار 
              فئة الحكومية والفئات "الأخرى"الجدول 1
              الفئاتتقييم الائتمان الخارجيمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة
              الحكوميةAAA إلى AA-0%
               A+ إلى BBB-0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
              1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
              1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
              BB+ إلى B-8.00%
              تحت B-12.00%
              غير مصنف8.00%
              المؤهل 0.25% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي 6 أشهر أو أقل)
              1.00% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي أكبر من 6 وحتى 24 شهرًا)
              1.60% (المدة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي تتجاوز 24 شهرًا)
              آخرBB+ إلى BB-8.00%
              تحت BB-12.00%
              غير مصنف8.00%

              7.14

              ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة.
               
               
              8.14عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
               
               
              9.14تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي:
               
               
               (1)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو
               
               (2)تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو
               
               (3)رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها.
               
              10.14سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة.
               
               
              11.14علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار.
               
               
              12.14يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:
               
               
               (1)الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و
               
               (2)الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها.
               
              13.14ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية:
               
               
               (1)في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو
               
               (2)عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين.
               
              14.14متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5].
               
               
              15.14قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة.
               
               
              عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط. 
               
               
              ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى. 
               
               
              الخسارة القصوى من دون تقاص: 
               
               
              لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي).
               
               
              لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر. 
               
               
              تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا.
               
               
              ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة.
               
               
              يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني. 
               
               
              الخسارة القصوى مع التقاص: 
               
               
              لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في
               
               
              هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار. 
               
               
              لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا. 
               
               
              يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة. 
               
               
              16.14سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز:
               
               
               (1)يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو
               
               (2)يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57
               
              وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي: 
               
               
              [16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق.
               
               
              على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت.
               
               
              وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك. 
               
               
              17.14سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا.
               
               
              18.14سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية:
               
               
               (1)المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86].
               
               (2)(2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي.
               
               (3)المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان.
               
              19.14وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين.
               
               
              20.14وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز.
               
               
              21.14المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها.
               
               
               (1)متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي:
               
                (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و
               
               
                (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد.
               
               
               (2)عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة.
               
               (3)في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي:
               
                (أ)مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و
               
               
                (ب)الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية.
               
               
               (4)إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء.
               
               (5)متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها.
               
              لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14]. 
               
               
              في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8. 
               
               
              22.14ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي:
               
               
               (1)يحسب البنك:
               
                (أ)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و
               
               
                (ب)إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً.
               
               
               (2)ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط.
               
              إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع. 
               
               
              مخاطر السوق العامة 
               
               
              23.14الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات:
               
               
               (1)صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛
               
               (2)نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛
               
               (3)نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛
               
               (4)صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]).
               
              24.14يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي.
               
               
              25.14في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه.
               
               
              26.14تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4.
               
               
              طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزانالجدول 4
              قسيمة 3% أو أكثرقسيمة أقل من 3%وزن المخاطرالتغيرات المفترضة في العائد
              شهر واحد أو أقلشهر واحد أو أقل0.00%1.00
              1 إلى 3 أشهر1 إلى 3 أشهر0.20%1.00
              3 إلى 6 أشهر3 إلى 6 أشهر0.40%1.00
              6 إلى 12 شهر6 إلى 12 شهر0.70%1.00
              عام واحد إلى عامين1.0 إلى 1.9 عام1.25%0.90
              عامين إلى 3 أعوام1.9 إلى 2.8 أعوام1.75%0.80
              3 إلى 4 أعوام2.8 إلى 3.6 أعوام2.25%0.75
              4 إلى 5 أعوام3.6 إلى 4.3 أعوام2.75%0.75
              5 إلى 7 أعوام4.3 إلى 5.7 أعوام3.25%0.70
              7 إلى 10 أعوام5.7 إلى 7.3 أعوام3.75%0.65
              10 إلى 15 عام7.3 إلى 9.3 أعوام4.50%0.60
              15 إلى 20 عام9.3 إلى 10.6 أعوام5.25%0.60
              أكثر من 20 عام10.6 إلى 12 عام6.00%0.60
               12 إلى 20 عام8.00%0.60
               أكثر من 20 عام12.50%0.60

              27.14

              الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي).
               
               
              28.14نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة.
               
               
               (1)بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق:
               
                (أ)أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و
               
               
                (ب)بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة.
               
               
               (2)ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز.
               
              تصفية المراكز داخل المناطقالجدول 5
              المناطق59الفترة الزمنية57داخل المنطقةبين المناطق المتجاورةبين المنطقتين 1 و 3
              المنطقة 1

              0 إلى 1 شهر

              1 إلى 3 أشهر

              3 إلى 6 أشهر

              6 إلى 12 شهرًا

              40%40%100%
              المنطقة 2

              1-2 عام

              2-3 أعوام

              3-4 أعوام

              4-5 أعوام

              30%40%
              المنطقة 3

              5-7 أعوام

              7-10 أعوام

              10-15 عام

              15-20 عام

              أكثر من 20 عام
              30% 

              29.14

              بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي:
               
               
               (1)أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛
               
               (2)وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛
               
               (3)إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و
               
               (4)ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه.
               
              طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائدالجدول 6
               التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد
              المنطقة 1: المنطقة 3: 
              شهر واحد أو أقل1.003.6 إلى 4.3 أعوام0.75
              1 إلى 3 أشهر1.004.3 إلى 5.7 أعوام0.70
              3 إلى 6 أشهر1.005.7 إلى 7.3 أعوام0.65
              6 إلى 12 شهر1.007.3 إلى 9.3 أعوام0.60
              المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام0.60
              1.0 إلى 1.9 عام0.9010.6 إلى 12 عام0.60
              1.9 إلى 2.8 أعوام0.8012 إلى 20 عام0.60
              2.8 إلى 3.6 أعوام0.75أكثر من 20 عام0.60

              30.14

              في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر.
               
               
              مشتقات سعر الفائدة 
               
               
              31.14يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14].
               
               
              32.14يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم.
               
               
              33.14يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية.
               
               
              34.14سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها
               
               
              35.14يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة.
               
               
              36.14بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك:
               
               
               (1)للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و
               
               (2)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و
               
               (3)بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية:
               
                (أ)أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛
               
               
                (ب)ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛
               
               
                (ج)على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.
               
               
              37.14قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا:
               
               
               (1)كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛
               
               (2)تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛
               
               (3)المراكز مُقوّمة بنفس العملة.
               
              38.14إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14].
               
               
              39.14تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا.
               
               
              40.14يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق.
               
               
              ملخص معاملة مشتقات أسعار الفائدةالجدول 7
              الأداةرسوم المخاطر المحددة63رسوم مخاطر السوق العامة
              العقود المستقبلية المتداولة في البورصة  
              سندات الدين الحكوميةأجل64أجل، كمركزين
              سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
              مؤشرات أسعار الفائدة (مثل "ليبور")لاأجل، كمركزين
              عقود آجلة متداولة خارج البورصة  
              سندات الدين الحكوميةأجل63أجل، كمركزين
              سندات ديون الشركاتنعمأجل، كمركزين
              مؤشرات أسعار الفائدةلاأجل، كمركزين
              اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلاأجل، كمركزين
              عقود العملات الأجنبية الآجلة
               
              لاأجل، كمركز واحد على كل عملة
               
              عقود الخيارات
               
               أيهما
               
              سندات الدين الحكوميةأجل63(أ) اجتزاء جنبًا إلى جنب مع مراكز التحوط المرتبطة بها: النهج المبسط؛ تحليل السيناريو؛ النماذج الداخلية
               
              سندات ديون الشركاتنعم(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)
              مؤشرات أسعار الفائدةلا
              اتفاقيات الأسعار الآجلة، المقايضاتلا

              53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
              54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
              55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
              56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
              57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
              58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
              59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
              60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
              61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
              62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
              63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
              64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).

            • مخاطر الأسهم

              41.14يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [3.14] إلى [40.14]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [44.14] إلى [52.14] أدناه.
               
               
              مخاطر السوق الخاصة والعامة 
               
               
              42.14وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
               
               
              43.14سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
               
               
              مشتقات الأسهم 
               
               
              44.14فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [74.14] إلى [86.14]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [52.14] أدناه.
               
               
              45.14ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
               
               
               (1)يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
               
               (2)ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
               
               (3)ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
               
               (4)ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
               
              46.14ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
               
               
              47.14علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
               
               
              48.14وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [47.14]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
               
               
               (1)عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
               
               (2)عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
               
              49.14إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
               
               
               (1)تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
               
               (2)تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
               
              50.14في تلك الحالة الموضحة في [49.14] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
               
               
              51.14وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
               
               
              52.14يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
               
               
              مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
               
              الجدول 8
               
              الأداة
               
              الخطر الخاص69
               
              خطر السوق العام
               
              العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
               
                
              الأسهم الفردية
               
              نعم
               
              نعم، كمؤشر
               
              أساسي
               
              2%
               
              نعم، كخيارات
               
              أساسية
               
               أيضًا
               
              أسهم فردية
               
              نعم
               
              (أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
               
              المؤشر2%(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)

              65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14].
              66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
              67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14].
              68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [53.14] إلى [67.14].
              69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.

            • مخاطر الصرف الأجنبي

              53.14يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
               
               
              54.14هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
               
               
               (1)الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [55.14] إلى [58.14].
               
               (2)الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [59.14] إلى [62.14].
               
              قياس التعرض في عملة واحدة 
               
               
              55.14يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
               
               
               (1)صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)، 
               
               (2)صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
               
               (3)الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
               
               (4)صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
               
               (5)أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
               
               (6)صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
               
              56.14ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [68.14].72
               
               
              57.14وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
               
               
              58.14يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
               
               
              قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب  
               
               
              59.14لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [54.14](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
               
               
              60.14وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
               
               
               (1)مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
               
               (2)المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
               
              61.14سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
               
               
              مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبيالجدول 9
               الين اليابانييوروجنيه استرلينيدولار كنديدولار أمريكيذهب
              الوضع الصافي بالعملة+50+ 100+ 150-20-180-35
              صافي الوضع المفتوح+300-20035

              62.14

              أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
               
               
               (1)لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
               
               (2)لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [60.14] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
               

              70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
              71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [77.14] إلى [80.14]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [74.14] إلى [86.14].
              72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [3.14] إلى [40.14] و[55.14] أعلاه.
              73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
              74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).

            • مخاطر السلع

              63.14يذكر هذا القسم المنهج المعياري المبسط لقياس مخاطر حيازة مناصب في السلع، بما في ذلك المعادة النفسية، مع استبعاد الذهب (والذي يتم التعامل معه على أنه عملة أجنبية وفقًا للمنهجية المبينة في [53.14] إلى [62.14] أعلاه). تُعرف السلعة على أنها منتج مادي والذي يمكن تداوله في سوق ثانوي، على سبيل المثال، المنتجات الزراعية والمعادن (بما في ذلك النفط) والمعادن النفيسة.
               
               
              64.14وفي الغالب تكون مخاطر الأسعار في السلع أكثر تعقيدًا وتقلبًا مما تكون عليه مع العملات وأسعار الفائدة. كذلك قد تكون أسواق السلع أقل سيولة من أسواق أسعار الفائدة والعملات، ونتيجة لذلك، يمكن للتغيرات في العرض والطلب أن يكون لها أثر هائل على السعر والتقلبات السعرية.75 وخصائص هذه الأسواق يمكن أن تجعل من الشفافية السعرية والتحوط الفعال للمخاطر السلع أكثر صعوبة.
               
               
              65.14وتشمل المخاطر المصاحبة للسلع المخاطر التالية:
               
               
               (1)بالنسبة للتداول الفوري أو المادي، فالخطر الاتجاهي الناشئ عن تغيير في السعر الفوري هو أكثرهم أهمية.
               
               (2)وعلى أية حالة، فإن البنوك التي تستخدم استراتيجيات المحفظة التي تنطوي على عقود آجلة ومشتقات هي معرضة للعديد من المخاطر الإضافية، والتي يقد تكون أكبر من خطر التغيير في السعر الفوري. وهذه تشمل:
               
                (أ)خطر الأساس (خطر تغيير العلاقة بين أسعار السلع المتشابهة مع الوقت)،
               
               
                (ب)خطر سعر الفائدة (خطر التغيير في تكلفة ترحيل المراكز والخيارات الآجلة)،
               
               
                (ج)خطر الفجوة الآجلة (خطر أن السعر الآجل قد يتغير لأسبابٍ غير تغيير في أسعار الفائدة).
               
               
               (3)علاوة على هذا، فقد تواجه البنوك خطر ائتمان الطرف المقابل على المشتقات المتداولة خارج البورصة، إلا أن هذا يحدث بإحدى الطرق الموضحة في 5 إلى 9 و 11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك المركزي.
               
               (4)قد يفتح تمويل مراكز السلع بنكًا على سعر فائدة أو تعرضًا للصرف الأجنبي وإذا حدث ذلك فينبغي إدراج المراكز الملائمة في مقاييس سعر الفائدة وخطر الصرف الأجنبي المذكور في [3.14] إلى [40.14] و [53.14] إلى [62.14]، على التوالي.76
               
              66.14هناك بديلان لقياس المخاطر على مركز السلع في ظل المنهج المعياري المبسط والموضحة في [68.14] إلى [73.14] أدناه. يمكن أيضًا قياس المخاطر على السلع باستخدام إما (أولًا) أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، والذي فيه يستحوذ نظام القياس على الفجوة الآجلة ومخاطر أسعار الفائدة كلٌ على حدة من خلال تأسيس المنهجية على سبع فترات زمنية كما هو موضح في [68.14] إلى [71.14] أدناه أو (ثانيًا) الأسلوب المبسط، والذي هو إطار عمل بسيط للغاية كما هو موضح في [72.14] و [73.14] أدناه. وكلٌ من أسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المُبسط مناسبان للبنوك فقط التي تدير قدرًا محدودًا من تجارة السلع.
               
               
              67.14بالنسبة لأسلوب تدرج آجال الاستحقاق والأسلوب المبسط، فقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة على أساس صافي لأغراض حساب المراكز المفتوحة. ومع هذا، فالمراكز في السلع المختلفة، كقاعدة عامة، لن تكون قابلة للمعاوضة بهذه الطريقة. ومن ثم، فإن البنك المركزي لديها الحرية في السماح بالمقاصة بين الفئات الفرعية المختلفة77 من نفس السلعة في الحالات التي تكون فيها الفئات الفرعية قابلة للتسليم مقابل بعضها البعض. كذلك يمكن اعتبارها قابلة للمعاوضة إذا كانت بدائل متماثلة مقابل بعضها لبعض وأدنى قدر من الارتباط وهو 0.9 بين تحركات السعر يمكن تأسيسه بوضوح على فترة بحد أقصى عام واحد. وعلى أية حال، فالبنك الذي يرغب في تأسيس حسابه لمتطلبات رأس المال للسلع على الارتباطات سيكون عليه إبلاغ البنك المركزي بدقة الطريقة التي تم اختيارها والحصول على موافقتها المسبقة.
               
               
              أسلوب تدرج آجال الاستحقاق 
               
               
              68.14عند حساب متطلبات رأس المال حسب أسلوب تدرج آجال الاستحقاق، سوف يكون على البنوك أولًا التصريح بمركز كل سلعة (الفوري مع الآجل) من حيث الوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك). ثم سيتم تحويل صافي المركز لكل سلعة بالأسعار الفورية الحالية إلى العملة المحلية.
               
               
              69.14وبعد ذلك، ومن أجل تحديد الفجوة الآجلة وخطر سعر الفائدة في فترة زمنية معينة (والتي أحيانًا يُشار إليها بمخاطر الهامش)، وستحمل المراكز المتشابهة المكشوفة والدائنة في كل فترة زمنية متطلب لرأس المال. المنهجية مماثلة للمستخدمة للأدوات ذات الصلة بسعر الفائدة كما هو موضح في [3.14] حتى [40.14]. سيتم إدخال المراكز في السلع المختلفة (التي يتم التعبير عنها من حيث الوحدة المعيارية للقياس) في تدرج آجال الاستحقاق بينما يتعين تخصيص البضائع المادية على الفترة الزمنية الأولى. سيتم استخدام تدرج منفصل لآجال الاستحقاق لكل سلعة كما هو معرف في [67.14] أعلاه.78 وبالنسبة لكل فترة زمنية مذكورة في الجدول رقم 10، يتم ضرب مجموع المراكز المكشوفة والمراكز الدائنة المتوافقة أولًا في السعر الفوري للسلعة ثم في هامش سعري قدره 1.5%.
               
               
              الفترات الزمنية والهوامش السعريةالجدول رقم 10
              الفترة الزمنيةالهامش السعري
              0 إلى 1 شهر1.5%
              1 إلى 3 أشهر1.5%
              3 إلى 6 أشهر1.5%
              6 إلى 12 شهرًا1.5%
              1-2 عام1.5%
              2-3 أعوام1.5%
              أكثر من 3 أعوام1.5%

              70.14

              ثم بعد ذلك يمكن ترحيل صافي المراكز المتبقية من أقرب فترات زمنية إلى تعرضات المقاصة في فترات زمنية أبعد. ومع هذا، وبالإقرار بأن ذلك التحوط للمراكز بين الفترات الزمنية المختلفة هو أمر غير دقيق، فسيتم إضافة رسم إضافي يساوي 0.6% من صافي المركز المرحل فيما يتعلق بكل فترة زمنية يتم ترحيل صافي المركز إليها. سيتم حساب متطلب رأس المال لكل مبلغ متوافق وتم إيجاده من خلال صافي المراكز المرحلة كما في [69.14] أعلاه. في نهاية هذه العملية، سيكون لدى البنك إما مراكز مكشوفة أو مراكز دائنة، والتي سينطبق عليها مطلب رأس المال بنسبة 15%
               
               
              71.14يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. يشمل هذا العقود المستقبلية للسلع والمقايضات والخيارات حيث يتم استخدام طريقة "دلتا بلس"79 (انظر[77.14] إلى [80.14] أدناه). ومن أجل حساب الخطر، يتعين تحويل مشتقات السلع إلى مراكز سلعية اسمية وتحديد مواعيد الاستحقاق كما يلي:
               
               
               (1)يتعين دمج العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالسلع الفردية كمبالغ اسمية للوحدة المعيارية للقياس (برميل، كيلو، جرام، وما إلى ذلك) ويتعين تحديد موعد الاستحقاق مع الإشارة إلى تاريخ الانتهاء.
               
               (2)يتعين دمج مقايضات السلع حيث يكون جزء واحد هو سعر ثابت والآخر سعر السوق الحالي كسلسلة من المراكز التي تساوي المبلغ الاسمي للعقد، مع مركز واحد مقابل لكل دفعة على المقايضة محددة في تدرج آجال الاستحقاق وفقًا لذلك. ستكون المراكز مكشوفة إذا كان البنك يدفع بطريقة ثابتة ويستلم بتعويم، وتكون المراكز دائنة إذا كان البنك يستلم بطريقة ثابتة ويدفع بالتعويم.80
               
               (3)يجب دمج مقايضات السلع حيث تكون فيها الأجزاء بسلع مختلفة في تدرج آجال الاستحقاق. لن يتم السماح بالمقاصة في هذا الجانب ما عدا إذا كانت السلع تنتمي لنفس الفئة الفرعية كما هو مُعرف في [67.14] أعلاه.
               
              الأسلوب المُبسط 
               
              72.14عند حساب متطلب رأس المال للمخاطر التوجيهية من خلال الأسلوب المُبسط، سيتم تطبيق نفس الإجراء كما في أسلوب تدرج آجال الاستحقاق المذكورة أعلاه (أنظر [68.14] و[71.14]. ومرة أخرى، يتعين إدراج كافة مشتقات السلع والمراكز التي خارج الميزانية والمتأثرة بالتغييرات في أسعار السلع في هذا الإطار للقياس. سوف يساوي متطلب رأس المال 15% من الوضع الصافي، المركز المكشوف أو الدائن، في كل سلعة.
               
              73.14من أجل حماية البنك من مخاطر الأساس، ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر الفجوة الآجلة في الأسلوب المُبسط، سيكون متطلب رأس المال لكل سلعة كما هو مذكور في [68.14] و [71.14] بناءً على متطلب رأس مال إضافي مساوٍ لنسبة 3% من المراكز الإجمالية للبنك، والمراكز المكشوفة والدائنة، في تلك السلعة بالتحديد. وعند تقييم المراكز الإجمالية في مشتقات السلع لهذا الغرض، يتعين على البنوك استخدام السعر الفوري الحالي.
               

              75 ينبغي على البنوك أيضًا الحذر من الخطر الذي ينشأ عند حلول موعد سداد المركز الدائن قبل المركز المكشوف. بسبب نقص السيولة في بعض الأسواق، قد يكون من الصعوبة غلق المركز الدائن وقد تستحوذ السوق على البنك.
              76 وإذا كانت أي سلعة جزء من عقد آجل (كمية السلع التي سيتم استلامها أو التي سيتم تسليمها)، فأي سعر فائدة أو تعرض الصرف الأجنبي من جزء آخر من العقد يتعين الإبلاغ عنه كما هو موضح في [3.14] إلى 40.14] و [53.14] إلى [62.14]. وقد يتم حذف المراكز التي هي تمويل للأسهم فقط (أي تم بيع بضائع مادية بالآجل وتم غلق تكلفة التمويل حتى تاريخ البيع بالآجل) من حساب مخاطر السلع على الرغم من أنها ستخضع لمتطلبات مخاطر سعر الفائدة ومخاطر الطرف المقابل.
              77 ويمكن تجميع السلع في فئات ومجموعات فرعية وسلع فردية. على سبيل المثال، قد توجد فئة سلع الطاقة، والتي يكون فيها الهيدروكربونات أسرة مع خام النفط ويمثلان مجموعة فرعية وكذلك خام غرب تكساس والنفط العربي الخفيف وخام بيرنت على أنها سلع فردية.
              78 بالنسبة للأسواق التي لديها مواعيد تسليم يومية، فيجوز عمل مقاصة لأي عقود تستحق الأداء في غضون 10 أيام من بعضها البعض.
              79 وبالنسبة للبنوك التي تستخدم أساليب أخرى لقياس مخاطر الخيارات، فينبغي إدراج كافة الخيارات والأسس لمصاحبة لها.
              80 وإذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متغير، فينبغي تقسيم ذلك التعرض إلى فترة استحقاق معادة التسعير بالشكل المناسب في تدرج لآجال الاستحقاق والتي تغطي الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة.

            • معالجة الخيارات

              74.14إدراكًا للتنوع الواسع في أنشطة البنوك في مجال الخيارات وصعوبة قياس مخاطر الأسعار للخيارات، فسيكون هناك نهجان بديلان مسموح بهما وفقًا لتقدير البنك المركزي بموجب النهج المعياري المبسط.
               
               
               (1)يمكن للبنوك التي تستخدم الخيارات المشتراة فقط81 استخدام النهج المبسط الموضح في [76.14] أدناه؛
               
               (2)ومن المتوقع أن تستخدم البنوك التي تقوم أيضًا بإنشاء عقود الخيارات طريقة دلتا بلس أو نهج السيناريو وهي الأساليب الوسيطة كما هو موضح في [77.14] إلى [86.14]. كلما كان نشاط التداول الخاص بالبنك أكبر، كان من المتوقع أن يستخدم البنك نهجًا متطورًا، ومن المتوقع أن يستخدم البنك ذو النشاط التجاري الكبير النهج الموحد أو نهج النماذج الداخلية كما هو موضح في [6] إلى [9] أو [10] إلى [13].
               
              75.14في النهج المبسط للخيارات، لا تخضع مراكز الخيارات والأصول الأساسية المرتبطة بها، سواء كانت نقدية أو آجلة، للمنهجية الموحدة، بل يتم اقتطاعها وعرضها لمتطلبات رأس المال المحسوبة بشكل منفصل والتي تتضمن كل من مخاطر السوق العامة والمخاطر المحددة. تتم بعد ذلك إضافة أرقام المخاطر الناتجة إلى متطلبات رأس المال للفئة ذات الصلة، أي الأدوات المتعلقة بأسعار الفائدة والأسهم والعملات الأجنبية والسلع كما هو موضح في [3.14] إلى [73.14]. تستخدم طريقة دلتا بلس معلمات الحساسية أو الحروف اليونانية المرتبطة بالخيارات لقياس مخاطر السوق ومتطلبات رأس المال. وبموجب هذه الطريقة، يصبح موقف مكافئ دلتا لكل خيار جزءًا من النهج الموحد المبسّط الموضح في[3.14] إلى [73.14] مع كون قيمة مكافئ دلتا خاضعة لرسوم مخاطر السوق العامة المعمول بها. ويتم بعد ذلك تطبيق متطلبات رأس المال المنفصلة على مخاطر جاما وفيجا لمراكز الخيار. يستخدم نهج السيناريو تقنيات المحاكاة لحساب التغيرات في قيمة محفظة الخيارات وفقًا للتغيرات في مستوى وتقلب الأصول الأساسية المرتبطة بها. وبموجب هذا النهج، يتم تحديد تكلفة مخاطر السوق العامة من خلال شبكة السيناريوهات (أي التركيبة المحددة للتغيرات الأساسية والتقلبات) التي تنتج أكبر خسارة. بالنسبة لطريقة دلتا بلس ونهج السيناريو، يتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة بشكل منفصل عن طريق ضرب مكافئ دلتا لكل خيار بأوزان المخاطر المحددة الموضحة في [3.14] إلى [52.14].
               
               
              النهج المبسّط 
               
              76.14يمكن للبنوك التي تتعامل مع مجموعة محدودة من الخيارات المشتراة أن تستخدم النهج المبسّط الموضح في "جدول 11" لعمليات تداول معينة. كمثال على كيفية إجراء العملية الحسابية، إذا كان حامل 100 سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية للسهم حاليًا يحمل خيار بيع مكافئ بسعر تنفيذ يبلغ 11 دولارًا أمريكيًا، فإن متطلب رأس المال سيكون: 1000 دولار أمريكي × 16% (أي 8% محددة بالإضافة إلى 8% مخاطر السوق العامة) = 160 دولارًا أمريكيًا، مطروحًا منه المبلغ الذي يمثله الخيار في النقود (11 دولارًا أمريكيًا - 10 دولارات أمريكية) × 100 = 100 دولار أمريكي، أي أن متطلب رأس المال سيكون 60 دولارًا أمريكيًا. وتنطبق منهجية مماثلة على الخيارات التي تعتمد على عملة أجنبية أو أداة مرتبطة بسعر الفائدة أو سلعة.
               
              النهج المبسّط: متطلبات رأس المال
               
              جدول 11
               
              الموقف
               
              المعالجة
               
              النقد الطويل والبيع الطويل أو النقد القصير والشراء الطويل
               
              سيكون متطلب رأس المال هو القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية82 مضروبةً في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة83 بالنسبة للأصل الأساسي مطروحًا منها المبلغ الذي يكون عليه الخيار ضمن نطاق السعر المستهدف (إن انطبق ذلك) محدودًا عند الصفر84
               
              خيار الشراء الطويل أو خيار البيع الطويلسيكون متطلب رأس المال هو الأقل من: (أ) القيمة السوقية للأوراق المالية الأساسية مضروبة في مجموع رسوم مخاطر السوق العامة والخاصة82 بالنسبة للأصل الأساسي و(ii) القيمة السوقية للخيار85
               
               
              طريقة دلتا بلس 
               
               
              77.14سيتم السماح للبنوك التي تقوم بإنشاء خيارات بتضمين أوضاع خيارات مرجحة بدلتا ضمن النهج المعياري المبسّط الموضح في [3.14] إلى [73.14]. ويجب إعداد التقارير عن مثل هذه الخيارات باعتبارها وضعًا يساوي القيمة السوقية للأصل الأساسي مضروبة في دلتا. ومع ذلك، بما أن دلتا لا تغطي بشكل كاف المخاطر المرتبطة بأوضاع الخيارات، فستكون البنوك ملزمة أيضًا بقياس حساسية جاما (التي تقيس معدل تغير دلتا) وفيجا (التي تقيس حساسية قيمة الخيار فيما يتصل بتغير التقلب) من أجل حساب متطلبات رأس المال الإجمالي. سيتم حساب هذه الحساسيات وفقًا لنموذج تبادل معتمد أو وفقًا لنموذج تسعير الخيارات الخاص بالبنك الخاضع لإشراف البنك المركزي .86
               
               
              78.14سيتم إدراج المواقف المرجحة بدلتا مع الأوراق المالية الدائنة أو أسعار الفائدة باعتبارها الأساس في نطاقات زمنية لأسعار الفائدة، كما هو موضح في [3.14] إلى [40.14]، وفقًا للإجراء التالي. ينبغي استخدام نهج ذي ساقين كما هو الحال بالنسبة للمشتقات الأخرى، مما يتطلب إدخالاً واحدًا في الوقت الذي يدخل فيه العقد الأساسي حيز التنفيذ وإدخالاً ثانيًا في الوقت الذي يُستحق فيه العقد الأساسي. على سبيل المثال، سيتم اعتبار خيار الشراء الذي تم شراؤه على عقد آجل لسعر الفائدة في يونيو لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، على أساس قيمة مكافئ دلتا له، بمثابة مركز مكشوف مع استحقاق لمدة خمسة أشهر ومركز دائن مع استحقاق لمدة شهرين.87 سيتم تصنيف عقد الخيار على نحو مماثل كمركز مكشوف مع أجل استحقاق لمدة شهرين ومركز دائن مع أجل استحقاق لمدة خمسة أشهر. سيتم التعامل مع الأدوات ذات الأسعار العائمة ذات الحدود القصوى أو الدنيا باعتبارها مزيجًا من الأوراق المالية ذات الأسعار العائمة وسلسلة من الخيارات ذات النمط الأوروبي. على سبيل المثال، فإن حامل السند ذو معدل الفائدة العائم لمدة ثلاث سنوات والمرتبط بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر بحد أقصى 15% سوف يعامله على أنه:
               
               
               (1)سند دين يتم إعادة تسعيره خلال ستة أشهر؛ و
               
               (2)سلسلة من خمسة خيارات شراء مكتوبة على اتفاقية السعر الآجل (FRA) بمعدل مرجعي 15%، ولكل منها إشارة سلبية في وقت سريان اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية وإشارة إيجابية في وقت استحقاق اتفاقية السعر الآجل (FRA) الأساسية.88
               
              79.14سيتم أيضًا تحديد متطلبات رأس المال للخيارات التي تعتمد على الأسهم كأساس لها بناءً على المراكز المرجحة بدلتا والتي سيتم دمجها في مقياس مخاطر الأسهم الموضح في [41.14] إلى [52.14]. ولأغراض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع كل سوق وطنية باعتبارها سوقًا أساسية منفصلة. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على مراكز صرف العملات الأجنبية والذهب بناءً على طريقة مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية كما هو موضح في [53.14] إلى [62.14]. بالنسبة لمخاطر دلتا، سيتم دمج المعادل الصافي القائم على دلتا للعملات الأجنبية وخيارات الذهب في قياس التعرض لمركز العملة (أو الذهب) المعني. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للخيارات على السلع الأساسية على أساس النهج المبسّط أو نهج سلم الاستحقاق لمخاطر السلع الأساسية كما هو موضح في [63.14] إلى [73.14]. سيتم دمج المراكز المرجحة بدلتا في أحد المقاييس الموضحة في هذا القسم.
               
               
              80.14بالإضافة إلى متطلبات رأس المال المذكورة أعلاه والتي تنشأ عن مخاطر دلتا، هناك متطلبات رأس مال أخرى لمخاطر جاما وفيجا. سيتعين على البنوك التي تستخدم طريقة دلتا بلس حساب جاما وفيجا لكل مركز للخيار (بما في ذلك مراكز التحوط) بشكل منفصل. ينبغي حساب متطلبات رأس المال بالطريقة التالية:
               
               
               (1)بالنسبة لكل خيار فردي، يجب حساب تأثير جاما وفقًا لتوسع سلسلة تايلور على النحو التالي، حيث يمثّل VU الاختلاف في الأساس للخيار.
               

               
               (2)يتم حساب VU كالتالي:
               
                (أ)بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة، إذا كان الأصل الأساسي عبارة عن سند، فيجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي بأوزان المخاطر الموضحة في [26.14]. يجب إجراء حساب مكافئ حيث يكون الأساس هو سعر الفائدة، مرة أخرى بناءً على التغييرات المفترضة في العائد المقابل في [26.14].
               
               
                (ب)بالنسبة للخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.89
               
               
                (ج)بالنسبة لخيارات العملات الأجنبية والذهب: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 8%.
               
               
                (د)بالنسبة لخيارات السلع: يجب ضرب القيمة السوقية للأصل الأساسي في 15%.
               
               
                (3)لغرض هذه العملية الحسابية، ينبغي التعامل مع المراكز التالية باعتبارها نفس المراكز الأساسية:
               
                (أ)بالنسبة لأسعار الفائدة،90 كل نطاق زمني كما هو موضح في [الفقرة 718(iv) / [26.14]؛91
               
               
                (ب)بالنسبة للأسهم ومؤشرات الأسهم، كل سوق وطنية؛
               
               
                (ج)بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، كل زوج من العملات والذهب؛ و
               
               
                (د)بالنسبة للسلع، كل سلعة فردية كما هو محدد في [67.14].
               
               
               (4)سيكون لكل خيار على نفس الأساس تأثير جاما إما إيجابي أو سلبي. سيتم جمع هذه التأثيرات الفردية لجاما، مما يؤدي إلى الحصول على تأثير جاما صافٍ لكل أصل أساسي سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. سيتم تضمين تأثيرات جاما الصافية السلبية فقط في حساب متطلبات رأس المال.
               
               (5)وسيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر جاما هو مجموع القيمة المطلقة للتأثيرات السلبية الصافية لجاما كما تم حسابها أعلاه.
               
               (6)بالنسبة لمخاطر التقلب، ستكون البنوك ملزمة بحساب متطلبات رأس المال عن طريق ضرب مجموع مخاطر فيجا لجميع الخيارات على نفس الأساس، كما هو محدد أعلاه، بتحول نسبي في التقلب بمقدار ± 25%.
               
               (7)سيكون إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر فيجا هو مجموع القيمة المطلقة لمتطلبات رأس المال الفردية التي تم حسابها لمخاطر فيجا.
               
              نهج السيناريو 
               
              14.81قد تختار البنوك الأكثر تطورًا أن تستند متطلبات رأس مال مخاطر السوق لمحافظ الخيارات ومراكز التحوط المرتبطة بها على تحليل مصفوفة السيناريو. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحديد نطاق ثابت من التغييرات في عوامل المخاطرة في محفظة الخيارات وحساب التغييرات في قيمة محفظة الخيارات في نقاط مختلفة على طول هذه الشبكة. ولغرض حساب متطلبات رأس المال، يقوم البنك بإعادة تقييم محفظة الخيارات باستخدام مصفوفات للتغيرات المتزامنة في السعر أو المعدل الأساسي للخيار وفي تقلب هذا السعر أو المعدل. سيتم إعداد مصفوفة مختلفة لكل أساس فردي كما هو موضح في [14.80] أعلاه. وبدلاً من ذلك، وبناءً على تقدير البنك المركزي السعودي، يُسمح للبنوك التي تعتبر من المتداولين الرئيسيين في الخيارات بالنسبة لخيارات أسعار الفائدة بأن تستند الحسابات إلى ما لا يقل عن ست مجموعات من النطاقات الزمنية. عند استخدام هذه الطريقة، لا يجوز دمج أكثر من ثلاثة نطاقات زمنية كما هو محدد في [14.26] و [14.29] في مجموعة واحدة.
               
              82.14سيتم تقييم الخيارات ومراكز التحوط ذات الصلة على مدى نطاق محدد أعلى وأسفل القيمة الحالية للأصل الأساسي. إن نطاق أسعار الفائدة يتوافق مع التغيرات المفترضة في العائد في [26.14]. ينبغي للبنوك التي تستخدم الطريقة البديلة لخيارات أسعار الفائدة الموضحة في [81.14] أعلاه أن تستخدم، لكل مجموعة من النطاقات الزمنية، أعلى التغيرات المفترضة في العائد والمطبقة على المجموعة التي تنتمي إليها النطاقات الزمنية.92 النطاقات الأخرى هي ± 8% للأسهم،93 ± 8% بالنسبة للعملات الأجنبية والذهب، و± 15% للسلع الأساسية. بالنسبة لجميع فئات المخاطر، يجب استخدام سبع ملاحظات على الأقل (بما في ذلك الملاحظة الحالية) لتقسيم النطاق إلى فترات زمنية متباعدة بشكل متساوٍ.
               
              83.14ويتضمن البعد الثاني للمصفوفة تغيرًا في تقلبات السعر أو السعر الأساسي. ومن المتوقع أن يكون التغيير الواحد في تقلب السعر الأساسي أو السعر الذي يساوي تحولاً في التقلب بنسبة + 25% و- 25% كافيًا في معظم الحالات. ومع ذلك، حسبما تقتضي الظروف، قد يختار البنك المركزي أن يطلب استخدام تغيير مختلف في التقلبات و/أو حساب النقاط الوسيطة على الشبكة.
               
              84.14بعد حساب المصفوفة، تحتوي كل خلية على صافي الربح أو الخسارة للخيار وأداة التحوط الأساسية. سيتم بعد ذلك حساب متطلبات رأس المال لكل أصل أساسي باعتباره أكبر خسارة موجودة في المصفوفة.
               
              85.14ويخضع تطبيق تحليل السيناريو من قِبل أي بنك محدد لموافقة البنك المركزي، وخاصة فيما يتعلق بالطريقة الدقيقة التي يتم بها تصميم التحليل. سيخضع استخدام البنوك لتحليل السيناريو كجزء من النهج الموحد المبسّط أيضًا للتحقق من قِبل البنك المركزي، وكذلك المعايير النوعية للنماذج الداخلية كما هو موضح في [10].
               
              86.14بالإضافة إلى مخاطر الخيارات المذكورة أعلاه، فإن البنك المركزي على دراية بالمخاطر الأخرى المرتبطة أيضًا بالخيارات، على سبيل المثال rho (معدل تغير قيمة الخيار مع تغيّر سعر الفائدة) وtheta (معدّل تغير قيمة الخيار مع مرور الوقت). ورغم أن التقرير لا يقترح نظامًا لقياس هذه المخاطر في الوقت الحاضر، فإنه يتوقع من البنوك التي تقوم بأعمال خيارات كبيرة أن تراقب مثل هذه المخاطر عن كثب على أقل تقدير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للبنوك بدمج rho في حسابات رأس المال الخاصة بها لمخاطر أسعار الفائدة، إذا رغبت في ذلك.
               

              81 ما لم يتم تغطية جميع مراكز خياراتهم بمراكز مكشوفة متطابقة تمامًا في نفس الخيارات تمامًا، وفي هذه الحالة لا يلزم وجود متطلبات رأس مال لمخاطر السوق.
              82 في بعض الحالات مثل سوق العملات الأجنبية، قد يكون من غير الواضح أي جانب هو الورقة المالية الأساسية؛ يجب اعتبار هذا هو الأصل الذي سيتم استلامه إذا تم تنفيذ الخيار. بالإضافة إلى ذلك، يجب استخدام القيمة الاسمية للعناصر حيث يمكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية صفرًا، على سبيل المثال، الحدود القصوى والدنيا، وخيارات المبادلة وما إلى ذلك.
              83 لا تنطوي بعض الخيارات (على سبيل المثال حيث يكون الأصل الأساسي هو سعر الفائدة أو العملة أو السلعة) على مخاطر محددة ولكن المخاطر المحددة ستكون موجودة في حالة الخيارات على أدوات معينة مرتبطة بأسعار الفائدة (على سبيل المثال الخيارات على سندات الدين للشركات أو مؤشر سندات الشركات؛ انظر [3.14] إلى [40.14] لمعرفة متطلبات رأس المال ذات الصلة) وللخيارات على الأسهم ومؤشرات الأسهم (انظر [41.14] إلى [52.14]). ستكون الرسوم بموجب هذا الإجراء على خيارات العملة 8% وعلى خيارات السلع 15%.
              84 بالنسبة للخيارات التي يبلغ تاريخ استحقاقها المتبقي أكثر من ستة أشهر، يجب مقارنة سعر التنفيذ بالسعر المستقبلي، وليس الحالي. يجب على البنك الذي لا يستطيع القيام بذلك أن يعتبر قيمة الخيار ضمن السعر المستهدف تساوي صفر.
              85 عندما لا يقع المركز ضمن دفتر التداول (أي الخيارات على بعض مراكز النقد الأجنبي أو السلع التي لا تنتمي إلى دفتر التداول)، قد يكون من المقبول استخدام القيمة الدفترية بدلاً من ذلك.
              86 قد يرغب البنك المركزي في إلزام البنوك التي تتعامل في فئات معينة من الخيارات الغريبة (مثل الخيارات المقيّدة والخيارات الرقمية) أو في الخيارات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها باستخدام إما نهج السيناريو أو النماذج الداخلية البديلة، وكلاهما يمكن أن يستوعب نهج إعادة التقييم الأكثر تفصيلاً.
              87سيتم اعتبار خيار الشراء لمدة شهرين على عقد سند مستقبلي حيث يتم تسليم السند في سبتمبر في أبريل بمثابة خيار شراء السند وخيار بيع وديعة مدتها خمسة أشهر، حيث يتم ترجيح كلا الموقفين على أساس دلتا.
              88 القواعد التي تنطبق على المراكز المتقاربة الموضحة في [36.14] ستنطبق أيضًا في هذا الصدد.
              89 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.
              90 يتعين تقسيم المراكز إلى سلالم استحقاق منفصلة حسب العملة.
              91 ينبغي للبنوك التي تستخدم طريقة المدة أن تستخدم النطاقات الزمنية الموضحة في [29.14].
              92 على سبيل المثال، إذا تم دمج النطاقات الزمنية 3 إلى 4 سنوات، و4 إلى 5 سنوات، و5 إلى 7 سنوات، فإن أعلى تغيير مفترض في العائد لهذه النطاقات الثلاثة سيكون 0.75.
              93 لا تهدف القواعد الأساسية الموضحة هنا لخيارات أسعار الفائدة والأسهم لاكتشاف مخاطر محددة عند حساب متطلبات رأس المال لجاما. ومع ذلك، قد يرغب البنك المركزي في إلزام بنوك محددة بالقيام بذلك.

          • 15- الترتيبات الانتقالية لنسب الأرباح والخسائر (PLA)

            1.15يتعين على البنوك إجراء اختبار إسناد الأرباح والخسائر (P&L) اعتبارًا من 1 يناير 2023 على النحو المنصوص عليه في [3.12]. سيتم استخدام نتائج اختبار إسناد الأرباح والخسائر (PLA) لأغراض الركيزة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023. العواقب المترتبة على التعيين في المنطقة البرتقالية أو الحمراء لاختبار نسبة الأرباح والخسائر (PLA)، وفقًا لمتطلبات رأس المال للركيزة الأولى، كما هو موضح في [43.12] و[44.12] و[43.13]، سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2023.
             
          • 16- إرشادات حول استخدام نهج النماذج الداخلية

            • الاختبار الخلفي على مستوى مكتب التداول

              1.16ينشأ اعتبار إضافي في تحديد تدابير المخاطر المناسبة ونتائج التداول لاختبار نسبة الربح والخسارة (P&L) والاختبار الخلفي لأن قياس المخاطر باستخدام النماذج الداخلية يعتمد عمومًا على حساسية المحفظة الثابتة لصدمات الأسعار اللحظية. ويعني هذا أن مراكز التداول في نهاية اليوم يتم إدخالها في نموذج قياس المخاطر، والذي يقيّم التغير المحتمل في قيمة هذه المحفظة الثابتة بسبب تحركات الأسعار والمعدلات خلال فترة الاحتفاظ المفترضة.
               
              2.16في حين أن هذا الأمر واضح من الناحية النظرية، إلا أنه في الممارسة العملية يؤدي إلى تعقيد مسألة الاختبار الخلفي. على سبيل المثال، كثيرًا ما يُقال أنه لا يمكن مقارنة العجز المتوقع أو مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر بنتائج التداول الفعلية، لأن النتائج الفعلية سوف تعكس التغيرات في تكوين المحفظة خلال فترة الاحتفاظ. وفقًا لهذا الرأي، لا ينبغي تضمين إدراج دخل الرسوم مع المكاسب والخسائر التجارية الناتجة عن التغييرات في تكوين المحفظة في تعريف نتيجة التداول لأنها لا تتعلق بالمخاطر الكامنة في المحفظة الثابتة التي تم افتراضها في بناء مقياس القيمة المعرضة للمخاطر.
               
              3.16وهذه الحجة مقنعة فيما يتصل باستخدام مقاييس المخاطر استنادًا إلى صدمات الأسعار التي تتناسب مع فترات الاحتفاظ الأطول. ويعني هذا أن مقارنة مقاييس المخاطر ذات نسبة 99% للأفق الزمني القائم على السيولة من متطلبات رأس المال في النماذج الداخلية مع نتائج التداول الفعلية للأفق الزمني القائم على السيولة، ربما لا تكون ممارسة مُجدية. وعلى وجه الخصوص، في أي فترة زمنية متعددة الأيام، تُعدّ التغييرات الكبيرة في تكوين المحفظة مقارنة بالمواقف الأولية أمرًا شائعًا في مؤسسات التداول الكبرى. ولهذا السبب، فإن إطار الاختبار الخلفي الموصوف هنا يتضمن استخدام مقاييس المخاطرة المحسوبة على فترة احتفاظ مدتها يوم واحد. وباستثناء القيود المذكورة في هذه الوثيقة، فإن الاختبار سيعتمد على كيفية قيام البنوك بنمذجة قياس المخاطر داخليًا.
               
              4.16ونظرًا لاستخدام مقاييس المخاطر القائمة على يوم واحد، فمن المناسب استخدام نتائج التداول ليوم واحد كمعيار مرجعي لاستخدامه في برنامج الاختبار الخلفي. ومع ذلك، لا تزال نفس المخاوف بشأن "تلوث" نتائج التداول التي ناقشناها أعلاه ذات أهمية، حتى بالنسبة لنتائج التداول ليوم واحد. ويعني هذا أن هناك مخاوف من أن النتيجة الإجمالية للتداول في يوم واحد ليست نقطة مناسبة للمقارنة، لأنها تعكس تأثيرات التداول اليومي، والتي ربما تتضمن الدخل الناتج عن الرسوم، والذي يتم تسجيله فيما يتعلق ببيع المنتجات الجديدة.
               
              5.16من ناحية أخرى، يميل التداول اليومي إلى زيادة تقلب نتائج التداول وقد يؤدي إلى حالات تتجاوز فيها النتيجة الإجمالية للتداول مقياس المخاطرة. ومن الواضح أن هذا الحدث لا يشير إلى وجود مشكلة في الأساليب المستخدمة لحساب مقياس المخاطر؛ بل هو ببساطة خارج نطاق ما يهدف المقياس إلى اكتشافه. من ناحية أخرى، فإن تضمين الدخل الناتج عن الرسوم قد يؤدي إلى تشويه الاختبار الخلفي على نحو مماثل، ولكن في الاتجاه الآخر، نظرًا لأن دخل الرسوم غالبًا ما يكون له خصائص تشبه المعاشات التقاعدية. وبما أن الدخل القائم على الرسوم هذا لا يتم تضمينه عادةً في حساب مقياس المخاطر، فمن الممكن إخفاء المشكلات المتعلقة بنموذج قياس المخاطر من خلال تضمين الدخل القائم على الرسوم في تعريف نتائج التداول المستخدمة لأغراض الاختبار الخلفي.
               
              6.16وبقدر ما ننظر إلى برامج الاختبار الخلفي باعتبارها اختبارًا إحصائيًا بحتًا لسلامة حساب مقاييس المخاطر، فمن المناسب استخدام تعريف لنتائج التداول اليومية يسمح بإجراء اختبار غير ملوث. وللإيفاء بمتطلبات هذا المعيار، يتعين على البنوك أن تكون قادرة على إجراء الاختبارات على أساس التغيرات الافتراضية في قيمة المحفظة التي قد تحدث إذا ظلت مراكز نهاية اليوم دون تغيير.
               
              7.16إن إجراء الاختبار الخلفي باستخدام حسابات الربح والخسارة اليومية الفعلية يُعدّ أيضًا ممارسة مفيدة لأنه يمكن أن يكشف عن الحالات التي لا تكتشف فيها مقاييس المخاطر تقلبات التداول بدقة على الرغم من حسابها بنزاهة.
               
              8.16ولهذه الأسباب، تطلب اللجنة من البنوك تطوير القدرة على إجراء هذه الاختبارات باستخدام نتائج التداول الافتراضية والفعلية. ومن المرجح أن يوفر النهجان، مجتمعين، فهمًا قويًا للعلاقة بين مقاييس المخاطر المحسوبة ونتائج التداول. يجب حساب العدد الإجمالي لاستثناءات الاختبار الخلفي لغرض تحديد الحدود الفاصلة في [9.12] باعتباره الحد الأقصى للاستثناءات الناتجة عن نتائج التداول الافتراضية أو الفعلية.
               
            • الاختبار الخلفي على مستوى البنك

              الاعتبارات الإحصائية المتبعة لتحديد مناطق الاختبار الخلفي 
               
              9.16ولكن لوضع تعريفات المناطق الثلاث للاختبار الخلفي على مستوى البنك في المنظور الصحيح، فمن المفيد فحص احتمالات الحصول على أعداد مختلفة من الاستثناءات في ظل افتراضات مختلفة حول دقة نموذج قياس المخاطر الذي يتبناه البنك.
               
              10.16تم تحديد ثلاث مناطق واختيار حدودها من أجل تحقيق التوازن بين نوعين من الأخطاء الإحصائية:
               
               (1)احتمالية تصنيف نموذج مخاطر دقيق على أنه غير دقيق بناءً على نتيجة اختباره الخلفي، و
               
               (2)احتمالية عدم تصنيف نموذج غير دقيق على هذا النحو بناءً على نتيجة اختباره الخلفي.
               
              11.16يوضح "جدول 1" احتمالات الحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة في ظل افتراضات متعددة حول النسبة المئوية الفعلية للنتائج التي يكتشفها النموذج (أي أن هذه هي الاحتمالات الثنائية). على سبيل المثال، يوضح الجزء الواقع على الجهة اليسرى من "جدول 1" الاحتمالات المرتبطة بنموذج دقيق (أي يوفر مستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%). وبناءً على هذه الافتراضات، يشير عمود "القيمة بالضبط" إلى أنه من المتوقع حدوث خمسة استثناءات بالضبط في 6.7% من العينات.
               
              احتمالات الاستثناءات من 250 ملاحظة مستقلة"جدول 1"
              النموذج دقيقالنموذج غير دقيق: مستويات التغطية البديلة المحتملة
               التغطية = 99%التغطية = 98%التغطية = 97%التغطية = 96%التغطية = 95%
              القيمة بالضبطالنوع 1القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2القيمة بالضبطالنوع 2
              08.1%100.0%0.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
              120.5%91.9%3.3%0.6%0.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
              225.7%71.4%8.3%3.9%1.5%0.4%0.2%0.0%0.0%0.0%
              321.5%45.7%14.0%12.2%3.8%1.9%0.7%0.2%0.1%0.0%
              413.4%24.2%17.7%26.2%7.2%5.7%1.8%0.9%0.3%0.1%
              56.7%10.8%17.7%43.9%10.9%12.8%3.6%2.7%0.9%0.5%
              62.7%4.1%14.8%61.6%13.8%23.7%6.2%6.3%1.8%1.3%
              71.0%1.410.5%76.4%14.9%37.5%9.0%12.5%3.4%3.1%
              80.3%0.4%6.5%86.9%14.0%52.4%11.3%21.5%5.4%6.5%
              90.1%0.1%3.6%93.4%11.6%66.3%12.7%32.8%7.6%11.9%
              100.0%0.0%1.8%97.0%8.6%77.9%12.8%45.5%9.6%19.5%
              110.0%0.0%0.8%98.7%5.8%86.6%11.6%58.3%11.1%29.1%
              120.0%0.0%0.3%99.5%3.6%92.4%9.6%69.9%11.6%40.2%
              130.0%0.0%0.1%99.8%2.0%96.0%7.3%79.5%11.2%51.8%
              140.0%0.0%0.0%99.9%1.1%98.0%5.2%86.9%10.0%62.9%
              150.0%0.0%0.0%100.0%0.5%99.1%3.4%92.1%8.2%72.9%

              ملاحظات على "جدول 1":يوضح الجدول كلاً من الاحتمالات الدقيقة للحصول على عدد معين من الاستثناءات من عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة وفقًا لعدة افتراضات حول المستوى الحقيقي للتغطية، بالإضافة إلى احتمالات الخطأ من النوع 1 أو النوع 2 المستمدة من هذه الاحتمالات الدقيقة. 
               
              يتعلق الجزء الأيسر من الجدول بالحالة التي يكون فيها النموذج دقيقًا ومستوى تغطيته الحقيقي هو 99%. وبالتالي، فإن احتمالية أن تكون أي ملاحظة معينة استثناءً هو 1% (100% – 99% = 1%). يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يوضح عمود "النوع 1" احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 1" يوضح أن احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق مع 250 ملاحظة مستقلة هي 10.8%. 
               
              يتعلق الجزء الأيمن من الجدول بالنماذج غير الدقيقة. وعلى وجه الخصوص، يركز الجدول على أربعة نماذج غير دقيقة بالتحديد، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95% على التوالي. لكل نموذج غير دقيق، يوضح عمود "القيمة بالضبط" احتمالية الحصول على عدد الاستثناءات الموضحة تحت هذا الافتراض بالضبط في عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. يشير عمود "النوع 2" إلى احتمالية أن يؤدي استخدام عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض نموذج ما إلى قبول خاطئ لنموذج غير دقيق بمستوى التغطية المفترض باستخدام عينة مكونة من 250 ملاحظة مستقلة. على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل عند خمسة استثناءات أو أكثر، فإن عمود "النوع 2" لمستوى تغطية مفترض بنسبة 97% يوضح أن هناك احتمالية بنسبة 12.8% للقبول الخاطئ لنموذج بمستوى تغطية يبلغ 97% فقط مع 250 ملاحظة مستقلة. 
               
              12.16يوضح الجزء الأيمن من الجدول الاحتمالات المرتبطة بالعديد من النماذج غير الدقيقة المحتملة، وهي النماذج التي تبلغ مستويات تغطيتها الحقيقية 98% و97% و96% و95%، على التوالي. وهكذا، فإن عمود "القيمة بالضبط" يشير إلى احتمالية حدوث خمسة استثناءات في 10.9% من العينات عند مستوى تغطية مفترض بنسبة 97%.
               
              13.16يوضح "جدول 1" أيضًا العديد من احتمالات الخطأ المهمة. بالنسبة لافتراض أن النموذج يغطي 99% من النتائج (مستوى التغطية المطلوب)، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى رفض خاطئ لنموذج دقيق (خطأ من النوع 1). على سبيل المثال، إذا تم ضبط الحد الفاصل ليكون استثناءً واحدًا، فسيتم رفض النماذج الدقيقة بالكامل في 91.9% من المرات، لأنها ستفلت من الرفض فقط في 8.1% من الحالات حيث لن تولّد أي استثناءات. مع زيادة العدد المسموح به من الاستثناءات، تنخفض احتمالية ارتكاب هذا النوع من الخطأ.
               
              14.16عند افتراض أن مستوى التغطية الحقيقي للنموذج ليس 99%، فإن الجدول يوضح احتمالية أن يؤدي اختيار عدد معين من الاستثناءات كحدٍ فاصل لرفض دقة النموذج إلى قبول خاطئ لنموذج له مستوى تغطية مفترض (غير دقيق)، (خطأ من النوع 2). على سبيل المثال، إذا كان مستوى التغطية الفعلي للنموذج هو 97%، وتم تحديد حد الرفض عند سبعة استثناءات أو أكثر، يشير الجدول إلى أن هذا النموذج سيتم قبوله عن طريق الخطأ في 37.5% من المرات.
               
              15.16توضح النتائج في "جدول 1" أيضًا بعض القيود الإحصائية للاختبار الخلفي. على وجه الخصوص، لا يوجد حد فاصل لعدد الاستثناءات التي تؤدي إلى انخفاض احتمالية الرفض الخاطئ لنموذج دقيق على وانخفاض احتمالية القبول الخاطئ لجميع النماذج غير الدقيقة ذات الصلة. ولهذا السبب رفضت اللجنة نهجًا يتضمن حدًا فاصلاً واحدًا فقط.
               
              16.16ونظرًا لهذه القيود، قامت اللجنة بتصنيف نتائج الاختبار الخلفي للنموذج على مستوى البنك إلى ثلاث فئات. في الفئة الأولى، تشير نتائج الاختبار إلى أن النموذج دقيق، وتكون احتمالية قبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ منخفضة (أي "المنطقة الخضراء" للاختبار الخلفي). وعلى الجهة المقابلة، من المستبعد للغاية أن تكون نتائج الاختبار قد نشأت عن نموذج دقيق، واحتمال رفض نموذج دقيق عن طريق الخطأ على هذا الأساس بعيد (أي "المنطقة الحمراء" للاختبار الخلفي). ولكن بين الحالتين، توجد منطقة حيث قد تكون نتائج الاختبار الخلفي متسقة مع النماذج الدقيقة أو غير الدقيقة، وفي هذه الحالة، يشجّع البنك المركزي البنوك على تقديم معلومات إضافية عن نموذجها قبل اتخاذ أي إجراء (أي "المنطقة الكهرمانية" للاختبار الخلفي).
               
              17.16يوضح "جدول 2" الحدود المتفق عليها من قِبل اللجنة لهذه المناطق واستجابة البنك المركزي المفترضة لكل نتيجة اختبار خلفي، بناءً على عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، يجب استنتاج الحدود عن طريق حساب الاحتمالات الثنائية المرتبطة بالتغطية الحقيقية بنسبة 99%، كما هو موضح في "جدول 1". تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 95% أو أكثر. وبين "جدول 2" هذه الاحتمالات التراكمية لكل عدد من الاستثناءات. بالنسبة لـ 250 ملاحظة، يتبين أنه سيتم الحصول على خمسة استثناءات أو أقل في 95.88% من المرات عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. وبالتالي، تبدأ المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي عند خمسة استثناءات. وعلى نحو مماثل، يتم تعريف بداية المنطقة الحمراء للاختبار الخلفي على أنها النقطة التي تصبح عندها احتمالية الحصول على هذا العدد أو عدد أقل من الاستثناءات تساوي 99.99% أو أكثر. يوضح "جدول 2" أنه بالنسبة لعينة مكونة من 250 ملاحظة ومستوى تغطية حقيقي بنسبة 99%، يحدث هذا مع 10 استثناءات.
               
              حدود مناطق الاختبار الخلفيجدول 2
              منطقة الاختبار الخلفيعدد الاستثناءاتمضاعفات تعتمد على الاختبار الخلفي (تضاف إلى أي إضافة نوعية لكل [MAR 33.44])الاحتمالية التراكمية
              خضراء01.508.11%
               11.5028.58%
               21.5054.32%
               31.5075.81%
               41.5089.22%
              كهرمانية51.7095.88%
               61.7698.63%
               71.8399.60%
               81.8899.89%
               91.9299.97%
              حمراء10 أو أكثر2.0099.99%

              ملاحظات حول "جدول 2": يحدد الجدول مناطق الاختبار الخلفي الخضراء والكهرمانية والحمراء التي سيستخدمها البنك المركزي لتقييم نتائج الاختبار الخلفي بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق. وتستند الحدود الموضحة في الجدول إلى عينة مكونة من 250 ملاحظة. بالنسبة لأحجام العينات الأخرى، تبدأ المنطقة الكهرمانية عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 95% أو أكثر، وتبدأ المنطقة الحمراء عند النقطة التي تساوي فيها الاحتمالية التراكمية 99.99% أو أكثر. 
               
              الاحتمالية التراكمية هي ببساطة احتمالية الحصول على عدد معين أو عدد أقل من الاستثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة عندما يكون مستوى التغطية الحقيقي 99%. على سبيل المثال، الاحتمالية التراكمية الموضحة لأربعة استثناءات هي احتمالية الحصول على عدد استثناءات يتراوح ما بين صفر وأربعة استثناءات. 
               
              لاحظ أن هذه الاحتمالات التراكمية واحتمالات الخطأ من النوع 1 المذكورة في "جدول 1" لا يساوي مجموعها واحدًا لأن الاحتمالية التراكمية لعدد معين من الاستثناءات تتضمن إمكانية الحصول على هذا العدد بالضبط من الاستثناءات، كما هو الحال مع احتمال الخطأ من النوع 1. وبالتالي، فإن مجموع هذين الاحتمالين يزيد عن واحد بمقدار احتمال الحصول على ذلك العدد بالضبط من الاستثناءات. 
               
              18.16تحتاج المنطقة الخضراء للاختبار الخلفي إلى قليل من التوضيح. بما أن النموذج الذي يوفر تغطية حقيقية بنسبة 99% من المرجح أن ينتج ما يصل إلى أربعة استثناءات في عينة مكونة من 250 نتيجة، فلا يوجد سبب للقلق بشأن نتائج الاختبار الخلفي التي تقع في هذا النطاق. ويتعزز هذا من خلال النتائج الواردة في "جدول 1"، والتي تشير إلى أن قبول النتائج في هذا النطاق يؤدي إلى وجود احتمال ضئيل فقط لقبول نموذج غير دقيق عن طريق الخطأ.
               
              19.16يشكل النطاق من خمسة إلى تسعة استثناءات المنطقة الكهرمانية للاختبار الخلفي. النتائج في هذا النطاق معقولة بالنسبة لكل من النماذج الدقيقة وغير الدقيقة، على الرغم من أن "جدول 1" يشير إلى أنها أكثر احتمالية بشكل عام للنماذج غير الدقيقة من النماذج الدقيقة. وعلاوة على ذلك، توضح النتائج في "جدول 1" أن افتراض أن النموذج غير دقيق ينبغي أن ينمو مع زيادة عدد الاستثناءات في النطاق من خمسة إلى تسعة.
               
              20.16يوضح "جدول 2" المبادئ التوجيهية المتفق عليها من قِبل اللجنة بشأن الزيادات في عامل الضرب المطبق على متطلبات رأس المال للنماذج الداخلية، الناتجة عن نتائج الاختبار الخلفي في منطقته الكهرمانية.
               
              21.16تعكس هذه القيم المحددة الفكرة العامة التي مفادها أن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لإعادة النموذج إلى معيار النسبة المئوية 99. على سبيل المثال، يعني وجود خمسة استثناءات في عينة مكونة من 250 ملاحظة أن التغطية تبلغ 98% فقط. وبالتالي، فإن الزيادة في عامل الضرب يجب أن تكون كافية لتحويل نموذج ذي تغطية بنسبة 98% إلى نموذج ذي تغطية بنسبة 99%. وغني عن القول إن الحسابات الدقيقة من هذا النوع تتطلب افتراضات إحصائية إضافية من غير المرجح أن تصمد في جميع الحالات. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن توزيع نتائج التداول طبيعي، فإن نسبة النسبة المئوية 99 إلى النسبة المئوية 98 تساوي تقريبًا 1.14، وبالتالي فإن الزيادة المطلوبة في عامل الضرب تساوي تقريبًا 1.13 لمضاعف 1. وإذا لم يكن التوزيع الفعلي طبيعيًا، بل كان له "ذيول سمينة"، فقد تكون هناك حاجة إلى زيادات أكبر للوصول إلى معيار النسبة المئوية 99. كان القلق بشأن الذيول السمينة أيضًا عاملاً مهمًا في اختيار الزيادات المحددة الموضحة في "جدول 2".
               
            • أمثلة على تطبيق مبادئ قابلية نمذجة عوامل الخطر

              22.16على الرغم من أن البنك المركزي قد يستخدم سلطته التقديرية فيما يتعلق بأنواع الأدلة المطلوبة من البنوك لتوفير قابلية نمذجة عوامل الخطر، فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأدلة التي قد يُطلب من البنوك تقديمها.
               
               (1)تحليلات الانحدار لنماذج بيتا متعددة العوامل. بالإضافة إلى إظهار أن المؤشرات أو غيرها من المتغيرات الانحدارية مناسبة للمنطقة وفئة الأصول وجودة الائتمان (إذا كان ذلك مناسبًا) للأداة، يجب على البنوك أن تكون مستعدة لإثبات أن المعاملات المستخدمة في النماذج متعددة العوامل كافية لتحديد كلٍ من مخاطر السوق العامة والمخاطر الفردية. إذا افترض البنك أن البقايا من النموذج متعدد العوامل غير مرتبطة ببعضها البعض، فيجب أن يكون البنك مستعدًا لإظهار أن البقايا القابلة للنمذجة غير مترابطة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون العوامل في النموذج متعدد العوامل مناسبة للمنطقة وفئة الأصول للأداة ويجب أن توضح مخاطر السوق العامة للأداة. يجب إظهار ذلك من خلال إحصاءات جودة الملاءمة (على سبيل المثال، معامل R2 المعدل) والتحليلات الأخرى للمعاملات. الأمر الأكثر أهمية، حيثما لا يتم استخدام المعاملات المقدرة (أي أن المعلمات تعتمد على التقدير)، يجب على البنك وصف كيفية اختيار المعاملات والسبب وراء تعذر تقديرها، وكذلك إثبات أن الاختيار لا يقلل من المخاطر. بشكل عام، لا تعتبر عوامل الخطر قابلة للنمذجة في الحالات التي يتم فيها تحديد المعايير عن طريق التقدير.
               
               (2)استرداد السعر بناء على عوامل الخطر. يجب على البنك إثبات أن عوامل الخطر المستخدمة في نموذج المخاطر الخاص به يمكن إدخالها في نماذج تسعير المكتب الأمامي واسترداد الأسعار الفعلية للأصول وتوثيق ذلك بشكل دوري. إذا اختلفت الأسعار المستردة عن الأسعار الفعلية بشكل كبير، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الأسعار المستخدمة لاستنتاج عوامل الخطر وقد يثير تساؤلات حول صحة مدخلات البيانات لأغراض المخاطر. في مثل هذه الحالات، قد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
               
               (3)يتم إجراء تسوية بين تسعير المخاطر وأسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بشكل دوري. في حين تتمتع البنوك بالحرية في استخدام بيانات الأسعار من مصادر خارجية، إلا أنه يجب إجراء تسوية بين هذه الأسعار الخارجية والأسعار الداخلية بشكل دوري (من كلٍ من المكتب الأمامي والمكتب الخلفي) لضمان عدم اختلافها بصورة كبيرة، وعدم تحيزها باستمرار بأي شكل من الأشكال. يجب توفير نتائج عمليات التسوية هذه للبنك المركزي السعودي، بما في ذلك الإحصائيات بشأن الاختلافات في أسعار المخاطر المستقاة من أسعار المكتب الأمامي والمكتب الخلفي. من الممارسات المعتادة للبنوك إجراء تسوية بين أسعار المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفي؛ ويجب تضمين أسعار المخاطر كجزء من تسوية المكتب الأمامي ومتى كان هناك احتمال لوجود اختلاف. إذا كان الاختلاف كبيرًا، فقد يقرر البنك المركزي أن عامل الخطر غير قابل للنمذجة.
               
               (4)الاختبار الخلفي لعوامل الخطر. يجب على البنوك أن توضح بشكل دوري مدى ملاءمة منهجية النمذجة الخاصة بها من خلال مقارنة توقعات عوائد عوامل الخطر الناتجة عن نموذج إدارة المخاطر بالعوائد الفعلية الناتجة عن أسعار المكتب الأمامي. على نحو بديل، يمكن للبنك إجراء اختبار خلفي لمحافظ افتراضية تعتمد بشكل كبير على عوامل الخطر الرئيسية (أو مجموعات منها). يهدف الاختبار الخلفي لعوامل الخطر إلى تأكيد أن عوامل الخطر تعكس بدقة تقلبات وارتباطات الأدوات في نموذج المخاطر. يمكن أن يكون الاختبار الخلفي الافتراضي فعالاً في تحديد ما إذا كانت عوامل الخطر المعنية تعكس التقلبات والارتباطات بشكل كافٍ عندما يتم اختيار محفظة الأدوات لتسليط الضوء على منتجات معينة.
               
               (5)عوامل الخطر الناتجة عن نماذج المعلمات. بالنسبة للخيارات، غالبًا ما يتم بناء أسطح التقلبات الضمنية باستخدام نموذج معلمات يعتمد على الأصول الأساسية ذات الاسم الواحد و/أو ملاحظات الأسعار الحقيقية لخيارات المؤشر و/أو أسعار السوق. يمكن استخدام الخيارات السائلة عند نقاط القيمة النقدية وأجل الاستحقاق وانتهاء صلاحية الخيار لمعايرة معلمات المستوى والتقلب والانحراف والارتباط لسطح التقلب أحادي الاسم أو المعياري. بمجرد تحديد هذه المعلمات، يتم اشتقاقها كعوامل خطر في حد ذاتها والتي يجب تحديثها وإعادة معايرتها بشكل دوري مع وصول بيانات جديدة وحدوث الصفقات. في حالة استخدام عوامل الخطر هذه لتحديد مؤشر لنقاط سطح الخيار أحادي الاسم الأخرى، يجب أن يكون هناك عامل خطر إضافي غير قابل للنمذجة لأي انحرافات محتملة.
               
          • 17- متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

            1.17يتعين على البنوك إعداد تقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق ورأس المال على أساس ربع سنوي باستخدام نموذج إعداد التقارير Q17 الصادر عن البنك المركزي. يجب تقديم التقرير إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع من السنة.
             
            2.17يتوقع البنك المركزي من البنوك التي لديها تعرضات كبيرة لدفاتر التداول أن تكون لديها القدرة على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وإعداد تقارير عنها بوتيرة أكبر، على سبيل المثال، على أساس يومي أو شهري، حسب الحاجة.
             
          • 18- الجدول الزمني للتنفيذ

            1.18تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023م.
             
        • إطار متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ
          • 2. نطاق التطبيق

            1.2ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
            2.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال الرقابي التي تنص عليها الجهات الرقابية في بلدانها.
             
          • 3. تعريفات

            يجب أن يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني المقابلة ما لم يُذكر خلاف ذلك: 
             
            المخاطر التشغيليةمخاطر الخسارة الناتجة عن عدم دقة أو إخفاق العمليات الداخلية، أو الأشخاص والأنظمة، أو الأحداث الخارجية. يشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
             
            المخاطر القانونيةتشمل على سبيل المثال لا الحصر، التعرض للغرامات أو العقوبات أو التعويضات الجزائية الناتجة عن الإجراءات الإشرافية، وكذلك التسويات الخاصة.
             
            العناصر المكونة للمنهج الموحد 
             
            (1) مؤشر الأعمال (BI)
             
            معيار بديل قائم على البيانات المالية للمخاطر التشغيلية؛
             
            (2) مكون مؤشر الأعمال (BIC)
             
            يتم حسابه عن طريق ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية التي تحددها الجهات الرقابة؛ و
             
            (3) مضاعف الخسارة الداخلية (ILM)
             
            عامل قياس يعتمد على متوسط الخسائر التاريخية للبنك ومكون مؤشر الأعمال (BIC).
             
            الخسارة الإجماليةخسارة قبل عمليات الاسترداد من أي نوع.
             
            صافي الخسارةخسارة بعد مراعاة تأثير عمليات الاسترداد.
             
            الاستردادحدث مستقل، مرتبط بحدث الخسارة الأصلي، ومنفصل من حيث الوقت، حيث يتم استلام الأموال أو التدفقات الواردة من المنافع الاقتصادية من طرف خارجي1.
             

            1 تشمل الأمثلة على عمليات الاسترداد المدفوعات المستلمة من شركات التأمين، ومدفوعات السداد المستلمة من مرتكبي الاحتيال، ومدفوعات استرداد التحويلات الموجهة بشكل خاطئ.

          • 4. الجدول الزمني للتنفيذ

            سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

          • 5. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

            يتوقع البنك المركزي السعودي من جميع البنوك أن تقوم بالإبلاغ عن الأصول المرجحة بالمخاطر التشغيلية ورسوم رأس المال، باستخدام نموذج تقارير الربع السابع عشر الخاص بالبنك المركزي السعودي ، في غضون 30 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة.

          • 6. الإفصاح

            بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة، يتعين على جميع البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي، أو التي تستخدم بيانات الخسارة الداخلية في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية، الإفصاح عن بيانات خسارتها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين الإبلاغ عن بيانات الخسارة على أساس إجمالي وبعد عمليات الاسترداد واستبعاد الخسارة. يتعين على جميع البنوك الإفصاح عن كل عنصر فرعي من عناصر مؤشر الربحية لكل سنة من السنوات الثلاث لنافذة حساب مكون مؤشر الربحية.

          • 7- متطلبات السياسة

            • 1.7 النهج الموحد

              يتعين على البنوك حساب الحد الأدنى لمتطلبات ORC بناءً على النهج الموحد عن طريق ضرب BIC وILM 
               
               
              ORC = BIC x ILM
               
               
              حيث 
               
               
               (أ) يتم حساب مكون مؤشر الأعمال (BIC) على أنه مجموع:
               
                (i)12% من مكون مؤشر الأعمال الخاص بالبنك؛
               
               
                (ii)إذا تجاوزت أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أرصدة البنك 46.4 مليار ريال سعودي؛ و
               
               
                (iii)إذا تجاوزت أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي، 3% من المبلغ الذي تجاوز به أصول البنك 8.133 مليار ريال سعودي2؛  

               يتم تفصيل مؤشر الأعمال في القسم 2.7.
               
               (ب)  يتم حساب مضاعف الخسارة الداخلية على النحو التالي:
               

               
              و يرد شرح مضاعف للخسارة الداخلية في القسم 3.7.
               
               
              الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)للمخاطر التشغيلية تساوي 5.12 مرة من ORC.
               
               

              2 على سبيل المثال، إذا كان إجمالي رأس المال المدفوع 140 مليار ريال سعودي، فإن إجمالي رأس المال المدفوع = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + [(140 مليار ريال سعودي - 46.4 مليار ريال سعودي) × 3%] + [(140 مليار ريال سعودي - 8.133 مليار ريال سعودي) × 3%] = (140 مليار ريال سعودي × 12%) + (54.135 مليار ريال سعودي × 3%) + (2.6) × 3%) = 05.21 مليار ريال سعودي.

            • 2.7 مؤشر الأعمال

              يتكون مؤشر الأعمال (BI) من ثلاثة مكونات: مكون الفائدة، الإيجارات والأرباح (ILDC)؛ ومكون الخدمات (SC)؛ والمكون المالي (FC). يتم حساب BI على النحو التالي: 
               
              BI = ILDC + SC + FC
               
              يتم حساب ILDC وSC وFC بالصيغة التالية:
               

               

               
              حيث: 
               
               يشير الشريط الموجود أعلى المصطلح إلى أنه يتم حسابه كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: t وt-1 وt-2.
               
              (Abs) هي القيمة المطلقة للمصطلحات الموجودة بين الأقواس. يتعين حساب القيمة المطلقة للعناصر الصافية أولاً لكل سنة مالية، ويتعين حساب متوسط السنوات المالية الثلاث المتتالية الماضية بناءً على القيمة المطلقة للعناصر الصافية لكل سنة مالية.
               
              يتم توفير التعريفات لكل مكون من مكونات BI في الملحق 1.
            • 3.7 مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).

              1.3.7تؤثر تجربة خسارة المخاطر التشغيلية الداخلية للبنك على حساب رأس مال المخاطر التشغيلية من خلال مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). يتم تعريف مضاعف الخسارة الداخلية (ILM). على النحو التالي، حيث يكون مكون الخسارة (LC) مساويًا لـ 15 مرة متوسط خسائر المخاطر التشغيلية السنوية المتكبدة على مدى السنوات العشر السابقة: 
               

               
              2.3.7يساوي ILM واحدًا حيث يكون مكون الخسارة (LC) ومكون مؤشر الأعمال (BIC) متساويين. عندما يكون مكون الخسارة (LC) أكبر من مكون مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM).أكبر من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره مرتفعة مقارنة بمكون مؤشر الأعمال (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أعلى بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون مكون الخسارة (LC) أقل من مؤشر الأعمال (BIC)، يكون مضاعف الخسارة الداخلية (ILM) أقل من واحد. وهذا يعني أن البنك الذي تكون خسائره ضعيفة مقارنة برأس ماله الاستثماري (BIC) مطالب بالاحتفاظ برأس مال أقل بسبب إدراج الخسائر الداخلية في منهجية الحساب.
               
              3.3.7يتعين أن يعتمد حساب الخسائر المتوسطة في مكون الخسارة على 10 سنوات من بيانات الخسارة السنوية عالية الجودة. وكجزء من التحول إلى النهج الموحد، يجوز للبنوك التي لا تمتلك 10 سنوات من بيانات الخسائر عالية الجودة استخدام ما لا يقل عن خمس سنوات من البيانات لحساب مكون الخسارة، ومع ذلك فإن مدة التحول ستتطلب موافقة البنك المركزي السعودي. يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر عالية الجودة لمدة خمس سنوات أن تحسب متطلبات رأس المال بناءً على مكون المعلومات الاستخباراتية فقط. علاوة على ذلك، يتعين على البنوك التي لا تمتلك بيانات خسائر سنوية عالية الجودة لمدة 5 سنوات أن تتواصل مع البنك المركزي السعودي للحصول على موافقة إما على استخدام بيانات الخسائر للفترة التي تقل عن خمس سنوات أو استخدام ILM أكبر من 1 أو وفقًا لما ينصح به البنك المركزي السعودي. 
               
              4.3.7يتعين على البنوك التي يبلغ إجمالي أصولها أقل من أو يساوي 46.4 مليار ريال سعودي ضبط معدل الفائدة على أساس 1 عند حساب متطلبات رأس المال العامل (أي حساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل فقط)، ما لم يحصل البنك على موافقة كتابية من البنك المركزي السعودي لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل وفقاً للفقرة 1.3.7 لحساب معدل الفائدة على أساس رأس المال العامل. ولن يمنح البنك المركزي السعودي مثل هذه الموافقة إلا إذا استوفى البنك جميع المعايير المنصوص عليها في الأقسام من 8 إلى 12.
               
            • 4.7 الحد الأدنى من المعايير لاستخدام بيانات الخسارة في ظل النهج الموحد

              1.4.7يتعين على البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي استخدام بيانات الخسائر كمدخلات مباشرة في حسابات رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين على البنوك التي لا تفي بمعايير بيانات الخسارة، كما هو مذكور في القسمين 6 إلى 10 من هذه الوثيقة، أن تحتفظ برأس مال يعادل على الأقل 100% من رأس مال البنك. في مثل هذه الحالات، قد تطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معدل خسارة داخلي أكبر من 1. يتعين الإفصاح علنًا عن استبعاد بيانات الخسارة الداخلية بسبب عدم الامتثال لمعايير بيانات الخسارة، وتطبيق أي مضاعفات ناتجة عن ذلك، في الركيزة الثالثة. 
               
              2.4.7إن سلامة جمع البيانات وجودة البيانات وسلامتها أمران حاسمان لتحقيق نتائج رأسمالية تتوافق مع تعرض البنك للخسائر التشغيلية. تم توضيح المتطلبات النوعية لجمع بيانات الخسارة في القسمين 8 و9.
               
          • 8. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها

            إن التعرف على بيانات الخسائر الداخلية وتجميعها ومعالجتها بشكل صحيح تعتبر من المتطلبات الأساسية لحساب رأس المال بموجب النهج الموحد. المعايير العامة لاستخدام LC هي كما يلي: 
             
             أ)يتعين أن تستند حسابات بيانات الخسارة المولدة داخليًا والمستخدمة لأغراض رأس المال التنظيمي إلى فترة مراقبة مدتها 10 سنوات. عندما ينتقل البنك لأول مرة إلى النهج الموحد، تكون فترة المراقبة لمدة خمس سنوات مقبولة بشكل استثنائي عندما لا تتوفر بيانات ذات جودة جيدة لأكثر من خمس سنوات.
             
             ب)تكتسب بيانات الخسائر الداخلية أهمية أكبر عندما ترتبط بوضوح بأنشطة الأعمال الحالية للبنك والعمليات التكنولوجية وإجراءات إدارة المخاطر. لذلك، يتعين على البنك أن يكون لديه إجراءات وعمليات موثقة لتحديد وجمع ومعالجة بيانات الخسارة الداخلية. يتعين أن تخضع مثل هذه الإجراءات والعمليات للتحقق قبل استخدام بيانات الخسارة ضمن منهجية قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وللمراجعات المستقلة المنتظمة من قبل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي.
             
             ج)ولأغراض إدارة المخاطر، وللمساعدة في التحقق أو المراجعة الإشرافية، ستطلب البنك المركزي السعودي من البنك ربط بيانات خسائره الداخلية التاريخية بالفئات الإشرافية ذات المستوى الأول ذات الصلة كما هو محدد في الملحق 2 وتقديم هذه البيانات إلى البنك المركزي السعودي. يتعين على البنك توثيق المعايير الخاصة بتخصيص الخسائر لأنواع الأحداث المحددة. 
             
             د)يتعين أن تكون بيانات الخسائر الداخلية للبنك شاملة وتلتقط جميع الأنشطة والتعرضات المادية من جميع الأنظمة الفرعية والمواقع الجغرافية المناسبة. تم تحديد الحد الأدنى لإدراج حدث الخسارة في جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية عند 44,600 ريال سعودي لغرض حساب متوسط الخسائر السنوية، ويجوز للبنك المركزي السعودي زيادة الحد الأدنى إلى 446,000 ريال سعودي للبنوك التي يكون فيها رصيد الخسارة أكبر من 46.4 مليار ريال سعودي).
             
             هـ)بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمبالغ الخسارة الإجمالية، يتعين على البنك جمع المعلومات حول تواريخ مرجعية لأحداث المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التاريخ الذي حدث فيه الحدث أو بدأ لأول مرة ("تاريخ الحدوث")، حيثما كان متاحًا؛ التاريخ الذي أصبح فيه البنك على علم بالحدث ("تاريخ الاكتشاف")؛ والتاريخ (أو التواريخ) التي يؤدي فيها حدث الخسارة إلى تسجيل خسارة أو احتياطي أو مخصص مقابل الخسارة في حسابات الأرباح والخسائر للبنك ("تاريخ المحاسبة"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنك جمع المعلومات حول عمليات استرداد مبالغ الخسارة الإجمالية بالإضافة إلى المعلومات الوصفية حول العوامل أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الخسارة.3 ويتعين أن يكون مستوى التفاصيل في أي معلومات وصفية متناسبًا مع حجم مبلغ الخسارة الإجمالية.
             
             و)لا ينبغي تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والتي يتم احتسابها في حسابات المخاطر المرجحة بالمخاطر الائتمانية في مجموعة بيانات الخسارة. يتعين تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان، ولكن لا يتم احتسابها في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية، في مجموعة بيانات الخسارة.
             
             ز)يتم التعامل مع خسائر المخاطر التشغيلية المتعلقة بمخاطر السوق كمخاطر تشغيلية لأغراض حساب الحد الأدنى من رأس المال التنظيمي بموجب هذا الإطار، وبالتالي ستكون خاضعة للنهج الموحد للمخاطر التشغيلية.
             
             ح)يتعين على وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك إجراء مراجعة مستقلة لمدى شمولية ودقة بيانات الخسارة على الأقل على أساس سنوي وتقديم التقرير إلى لجنة التدقيق.
             

            3 لا تعتبر التأثيرات الضريبية (على سبيل المثال التخفيضات في التزام ضريبة دخل الشركات بسبب الخسائر التشغيلية) استردادات لأغراض النهج الموحد للمخاطر التشغيلية.

          • 9. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها

            • 1.9 بناء مجموعة بيانات الخسائر وفقًا للنهج الموحد

              من أجل بناء مجموعة بيانات مقبولة للخسائر من البيانات الداخلية المتاحة، يتعين على البنك تطوير سياسات وإجراءات لمعالجة العديد من الميزات، بما في ذلك تعريف الخسارة الإجمالية وتاريخ المرجع والخسائر المجمعة.

            • 2.9 تعريفات الخسارة الإجمالية والخسارة الصافية والاسترداد

              1.2.9يتعين على البنوك القدرة على تحديد مبالغ الخسارة الإجمالية، واسترداد المبالغ غير التأمينية، واسترداد المبالغ التأمينية لجميع أحداث الخسارة التشغيلية. ينبغي على البنوك استخدام الخسائر بعد خصم المبالغ المستردة (بما في ذلك المبالغ المستردة من التأمين) في مجموعة بيانات الخسائر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام عمليات الاسترداد لتقليل الخسائر إلا بعد أن يتلقى البنك الدفع. لا يتم احتساب المستحقات على أنها استردادات. يتعين تقديم التحقق من المدفوعات المستلمة للخسائر الصافية إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
               
              2.2.9يتعين تضمين العناصر التالية في حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
               
               أ)الرسوم المباشرة، بما في ذلك الانخفاضات والتسويات، على حسابات الربح والخسارة للبنك والتخفيضات بسبب حدث المخاطر التشغيلية؛
               
               ب)التكاليف المتكبدة نتيجة للحدث بما في ذلك النفقات الخارجية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحدث المخاطر التشغيلية (على سبيل المثال النفقات القانونية المرتبطة مباشرة بالحدث والرسوم المدفوعة للمستشارين أو المحامين أو الموردين) وتكاليف الإصلاح أو الاستبدال، المتكبدة لاستعادة الوضع الذي كان سائدًا قبل حدث المخاطر التشغيلية؛
               
               ج)المخصصات أو الاحتياطيات التي تم احتسابها في بيان الدخل والخسارة مقابل تأثير الخسارة التشغيلية المحتملة؛
               
               د)الخسائر الناجمة عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات التأثير المالي النهائي، والتي يتم تسجيلها مؤقتًا في حسابات مؤقتة و/أو معلقة ولم تنعكس بعد في بيان الدخل والخسارة ("الخسائر المعلقة").4 يتعين تضمين الخسائر المعلقة المادية في مجموعة بيانات الخسارة خلال فترة زمنية تتناسب مع حجم وعمر العنصر المعلق؛ و
               
               هـ)التأثيرات الاقتصادية السلبية المسجلة في فترة محاسبية مالية، بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤثر على التدفقات النقدية أو البيانات المالية لفترات المحاسبة المالية السابقة ("خسائر التوقيت").5 يتعين تضمين "خسائر التوقيت" المادية في مجموعة بيانات الخسارة عندما تكون بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تمتد لأكثر من فترة محاسبية مالية واحدة وتؤدي إلى مخاطر قانونية. 
               
              3.2.9يتعين استبعاد العناصر التالية من حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
               
               أ)تكاليف عقود الصيانة العامة على الممتلكات أو المصانع أو المعدات؛
               
               ب)النفقات الداخلية أو الخارجية لتعزيز الأعمال بعد خسائر المخاطر التشغيلية: الترقيات والتحسينات ومبادرات تقييم المخاطر والتحسينات؛ و
               
               ج)أقساط التأمين.
               
              4.2.9يتعين على البنوك استخدام تاريخ المحاسبة لبناء مجموعة بيانات الخسارة. يتعين على البنك استخدام تاريخ لا يقل عن تاريخ المحاسبة لإدراج الخسائر المتعلقة بالأحداث القانونية في مجموعة بيانات الخسائر. بالنسبة لأحداث الخسارة القانونية، فإن تاريخ المحاسبة هو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء احتياطي قانوني للخسارة المقدرة المحتملة في حساب الربح والخسارة. 
               
              5.2.9الخسائر الناجمة عن حدث مشترك للمخاطر التشغيلية أو عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات الصلة بمرور الوقت، ولكن تم نشرها في الحسابات على مدى عدة سنوات، يتعين تخصيصها للسنوات المقابلة لقاعدة بيانات الخسارة، بما يتماشى مع معالجتها المحاسبية.
               

              4 على سبيل المثال، قد يكون تأثير بعض الأحداث (مثل الأحداث القانونية، والأضرار التي تلحق بالأصول المادية) معروفًا وقابلًا للتحديد بوضوح قبل الاعتراف بهذه الأحداث من خلال إنشاء احتياطي. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء هذا الاحتياطي (على سبيل المثال تاريخ الاكتشاف) قد تختلف عبر البنوك.
              5 عادة ما ترتبط التأثيرات التوقيتية بوقوع أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤدي إلى تشويه مؤقت للحسابات المالية للمؤسسة (على سبيل المثال المبالغة في تقدير الإيرادات، والأخطاء المحاسبية، وأخطاء التقييم حسب السوق). ورغم أن هذه الأحداث لا تمثل تأثيراً مالياً حقيقياً على المؤسسة (التأثير الصافي بمرور الوقت هو صفر)، فإن استمرار الخطأ عبر أكثر من فترة محاسبية مالية واحدة قد يمثل تحريفاً جوهرياً للبيانات المالية للمؤسسة.

          • 10. استبعاد الخسائر من عنصر الخسارة

            1.10يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد بعض أحداث الخسارة التشغيلية عندما لم تعد ذات صلة بملف المخاطر التشغيلية للبنك. ويتعين أن يكون استبعاد أحداث الخسارة الداخلية نادرًا ومدعومًا بتبرير قوي. عند تقييم مدى أهمية أحداث الخسارة التشغيلية لملف مخاطر البنك، سيدرس البنك المركزي السعودي في ما إذا كان سبب حدث الخسارة قد يتكرر في مجالات أخرى من عمليات البنك. وباستخدام التعرضات القانونية المستقرة والأعمال المستبعدة كأمثلة، يتوقع البنك المركزي السعودي أن يوضح تحليل البنك عدم وجود تعرض قانوني مماثل أو متبقي وأن تجربة الخسارة المستبعدة ليس لها صلة بأنشطة أو منتجات أخرى مستمرة.
             
            2.10يتعين الإفصاح عن إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات بموجب الركيزة الثالثة مع السرد المناسب، بما في ذلك إجمالي مبلغ الخسارة وعدد الاستثناءات.
             
            3.10وسوف يستبعد البنوك الخسائر في حالة أن تكون خسارة الحدث أكبر من 5% من متوسط خسائر البنك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استبعاد الخسائر إلا بعد إدراجها في قاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية للبنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. لن تخضع الخسائر المرتبطة بالأنشطة المستثمرة إلى فترة احتفاظ بقاعدة بيانات خسائر المخاطر التشغيلية الحد الأدنى.
             
          • 11. استبعاد الأنشطة المُباعَة من مؤشر الأعمال

            يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الأنشطة المُباعة من حساب مؤشر الأعمال. يجب الإفصاح عن تلك الاستبعادات بموجب الركيزة الثالثة.

          • 12. إدراج الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ

            1.12يجب أن يشمل نطاق الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المستخدمة لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر التشغيل الشركات المستحوذ عليها والكيانات المدمجة خلال الفترة السابقة للاستحواذ/الدمج والتي لها صلة بحساب النهج المعياري (عشر سنوات للخسائر وثلاث سنوات لمؤشر الأعمال).
             
            2.12يجب تضمين الخسائر وبنود مؤشر الأعمال من الكيانات المدمجة أو الشركات المستحوذ عليها في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل (ORC) فورًا بعد الادماج / الاستحواذ، ويجب الإبلاغ عنها في التحديث الأول لإجمالي أصول البنك المرجحة بالمخاطر والذي يأتي بعد الدمج/ الاستحواذ.
             
          • 13. تطبيق النهج المعياري ضمن المجموعة

            1.13على المستوى المدمج، تستخدم حسابات النهج المعياري أرقام مؤشر الأعمال (BI) المدمجة بالكامل، والتي تحسب صافي جميع الإيرادات والمصروفات داخل المجموعة. تستخدم الحسابات على المستوى المدمج فرعيًا أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة عند ذلك المستوى الفرعي المحدد. تستخدم الحسابات على المستوى التابع أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك التابعة.
             
            2.13على غرار شركات القابضة المصرفية، عندما تتجاوز أرقام مؤشر الأعمال (BI) للبنوك المدمجة فرعيًا أو البنوك التابعة 4.46 مليار ريال سعودي، يُطلب من هذه البنوك استخدام خبرة الخسائر في حسابات النهج المعياري. يستخدم البنك المدمج فرعيًا أو البنك التابع الخسائر التي تكبدها فقط في حسابات النهج المعياري (ولا يتضمن الخسائر التي تكبدتها أجزاء أخرى من الشركة القابضة المصرفية).
             
            3.13في حال كان مؤشر أعمال أحد الشركات التابعة للبنك يزيد عن 46.4 مليار ريال سعودي ولايستوفي المعايير النوعية لاستخدام مكون الخسارة، فيجب على هذه الشركة التابعة حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري من خلال تطبيق 100% من مكون مؤشر الأعمال. في مثل هذه الحالات، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تطبيق معامل الخسارة الداخلية ( ILM) أكبر من 1.
             
          • الملحق 1: تعريف مكونات مؤشر الأعمال

            تعريفات مؤشر الأعمال
            بنود مؤشر الأعمال (BI)بنود الربح والخسارة أو الميزانية العموميةالوصفالبنود الفرعية النموذجية
            الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعةإيرادات الفوائدإيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة)• إيرادات الفائدة من القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأصول المتاحة للبيع، والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والأصول التجارية، والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
            • إيرادات الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
            • إيرادات الفائدة الأخرى
            • الفائدة من الأصول المؤجرة
             
            مصاريف الفائدةمصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
             
            • مصاريف الفائدة من الودائع والأوراق المالية الدائنة الصادرة والإيجارات المالية والإيجارات التشغيلية
            • مصاريف الفائدة من مشتقات المحاسبة التحوطية
            • مصاريف الفائدة الأخرى
            • الخسائر من الأصول المؤجرة
            • الاستهلاك وانخفاض قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة
             
            الأصول المدرة للفائدة (بند في الميزانية العمومية)إجمالي القروض المستحقة، والمبالغ المدفوعة مقدمًا، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية
             
            إيرادات الأرباح الموزعةإيرادات الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
             
            الخدماتإيرادات الرسوم والعمولاتالإيرادات المستلمة من تقديم المشورة والخدمات. تشمل الإيرادات التي يتلقاها البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.إيرادات الرسوم والعمولات من:
            • الأوراق المالية (الإصدار، الإنشاء، الاستلام، النقل، تنفيذ الأوامر نيابة عن العملاء)
            • المقاصة والتسوية؛ إدارة الأصول؛ الحجز؛ المعاملات الائتمانية؛ خدمات الدفع؛ التمويل الهيكلي؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المقدمة؛ والمعاملات الأجنبية
             
            مصاريف الرسوم والعمولاتالمصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)
             
            مصاريف الرسوم والعمولات من:
            • المقاصة والتسوية؛ الحجز؛ خدمة التوريق؛ التزامات القروض والضمانات المستلمة؛ والمعاملات الأجنبية
            الإيرادات التشغيلية الأخرىالإيرادات الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية)
             
            • إيرادات الإيجار من العقارات الاستثمارية
            • الأرباح من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 37.5)
             
            مصاريف تشغيلية أخرىالمصروفات والخسائر الناتجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية)• الخسائر من الأصول غير المتداولة ومجموعات التصرف المصنفة كأصول محتفظ بها للبيع والتي لا تندرج ضمن العمليات المتوقفة (IFRS 5.37)
            • الخسائر المتكبدة نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية (على سبيل المثال الغرامات والعقوبات والتسويات والتكلفة الاستبدالية للأصول المتضررة)، والتي لم يتم تخصيص مخصصات/احتياطيات لها في السنوات السابقة
            • النفقات المتعلقة بإنشاء مخصصات/احتياطيات لواقعات الخسارة التشغيلية
             
            الماليةصافي الربح (الخسارة) في دفتر التداول• صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات المالية، الأوراق المالية الدائنة، الأوراق المالية للأسهم، القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)
            • صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
            • صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
             
            صافي الربح (الخسارة) في دفتر البنك• صافي الربح/الخسارة على الأصول المالية والالتزامات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
            • الأرباح/الخسائر المحققة من الأصول والالتزامات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (القروض والمبالغ المدفوعة مقدمًا، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الالتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة)
            • صافي الربح/الخسارة من المحاسبة التحوطية
            • صافي الربح/الخسارة من فروق الصرف
             
             
            لا تساهم بنود الربح والخسارة التالية في أي من بنود مؤشر الأعمال (BI): 
             
             الإيرادات والمصروفات من أعمال التأمين أو إعادة التأمين
             
             أقساط التأمين المدفوعة والتعويضات/المدفوعات المستلمة من وثائق التأمين أو إعادة التأمين المشتراة
             
             النفقات الإدارية، بما في ذلك نفقات الموظفين، ورسوم الاستعانة بمصادر خارجية المدفوعة لتوريد الخدمات غير المالية (مثل الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية)، والنفقات الإدارية الأخرى (مثل تكنولوجيا المعلومات، والمرافق، والهاتف، والسفر، واللوازم المكتبية، والبريد)
             
             استرداد النفقات الإدارية بما في ذلك استرداد المدفوعات نيابة عن العملاء (على سبيل المثال الضرائب المخصومة من العملاء)
             
             مصاريف المباني والأصول الثابتة (باستثناء الحالات التي تنشأ فيها هذه المصاريف نتيجة لواقعات الخسارة التشغيلية)
             
             استهلاك/إطفاء الأصول الملموسة وغير الملموسة (باستثناء الاستهلاك المتعلق بأصول الإيجار التشغيلي، والذي ينبغي إدراجه ضمن مصاريف الإيجار المالي والتشغيلي)
             
             المخصصات/عكس المخصصات (مثل مخصصات المعاشات، والالتزامات، والضمانات المقدمة) باستثناء المخصصات المتعلقة بواقعات الخسارة التشغيلية
             
             المصروفات المستحقة على رأس المال القابل للسداد عند الطلب.
             
             انخفاض القيمة/عكس الانخفاض في القيمة (على سبيل المثال، على الأصول المالية والأصول غير المالية والاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة)
             
             التغيرات في الشهرة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر
             
             ضريبة الدخل على الشركات (الضريبة المستندة إلى الأرباح بما في ذلك الضريبة الحالية والمؤجلة).
             
          • الملحق 2: تصنيف مفصل لأنواع واقعات الخسارة

            تصنيف مفصل لنوع واقعة الخسارة
            فئة نوع الواقعة (المستوى 1)التعريفالفئات (المستوى 2)أمثلة على الأنشطة (المستوى 3)
            الاحتيال الداخلي.الخسائر الناجمة عن أفعال من النوع الذي يهدف إلى الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو سياسة الشركة، باستثناء واقعات التنوع/التمييز، والتي تشمل طرفًا داخليًا واحدًا على الأقل.النشاط غير المصرح بهالمعاملات غير المبلغ عنها (عمدًا).
            معاملات من النوع غير المصرح به (مع خسارة مالية).
            خطأ في تحديد الموقف (عمدًا).
            السرقة والاحتيالالاحتيال / الاحتيال الائتماني / الودائع التي لا قيمة لها.
            السرقة / الابتزاز / الاختلاس / السطو المسلح.
            سوء استخدام الأصول.
            إتلاف الأصول عمدًا وبسوء نية.
            التزوير.
            إصدار شيك بدون رصيد.
            التهريب الجمركي.
            الاستيلاء على الحساب/انتحال الشخصية.
            عدم الامتثال الضريبي / التهرب الضريبي (عمدًا).
            الرشوة / العمولات غير المشروعة.
            التداول الداخلي (ليس على حساب الشركة).
            الاحتيال الخارجي.الخسائر الناتجة عن أفعال يقصد بها الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث.السرقة والاحتيالالسرقة/ السطو.
            التزوير.
            إصدار شيك بدون رصيد.
            أمن الأنظمةأضرار القرصنة.
            سرقة المعلومات (مع خسارة مالية).
            ممارسات العمل والسلامة في مكان العمل.الخسائر الناجمة عن أفعال تتعارض مع قوانين أو اتفاقيات العمل أو الصحة أو السلامة، أو نتيجة دفع تعويضات عن الإصابة الشخصية، أو من واقعات التنوع / التمييز.علاقات الموظفينقضايا التعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة.
            نشاط العمل المنظم.
            البيئة الآمنةالمسؤولية العامة (الانزلاق والسقوط وما إلى ذلك).
            الواقعات المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة للموظفين.
            تعويضات العمال.
            التنوع والتمييزجميع أنواع التمييز.
            العملاء والمنتجات وممارسات الأعمال.الخسائر الناتجة عن الفشل غير المقصود أو الإهمال في الوفاء بالالتزام المهني تجاه عملاء محددين (بما في ذلك متطلبات الائتمان والملاءمة) أو الناتجة عن طبيعة أو تصميم المنتج.الملاءمة والإفصاح والائتمانالانتهاكات الائتمانية / انتهاكات المبادئ التوجيهية.
            مشاكل الملاءمة / الإفصاح (اعرف عميلك، وما إلى ذلك).
            انتهاكات الإفصاح للمستهلكين الأفراد.
            انتهاك الخصوصية.
            المبيعات العدوانية.
            تدوير الحساب.
            إساءة استخدام المعلومات السرية.
            مسؤولية المُقرض.
            ممارسات الأعمال أو السوق غير السليمةمكافحة الاحتكار.
            الممارسات التجارية / السوقية غير السليمة.
            التلاعب بالسوق.
            التداول من الداخل (على حساب الشركة).
            النشاط غير المرخص.
            غسيل الأموال.
            عيوب المنتجعيوب المنتج (غير المصرح بها، وما إلى ذلك).
            خطأ في النموذج.
            الاختيار والرعاية والتعرضعدم التحقيق مع العميل وفقًا للمبادئ التوجيهية.
            تجاوز حدود التعرض للعميل.
            النشاط الاستشاريالنزاعات حول أداء الأنشطة الاستشارية.
            الأضرار التي لحقت بالأصول المادية.الخسائر الناجمة عن فقدان أو تلف الأصول المادية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى.الكوارث والأحداث الأخرىخسائر الكوارث الطبيعية.
            الخسائر البشرية الناجمة عن مصادر خارجية (الإرهاب والتخريب).
            انقطاع الأعمال وفشل النظام.الخسائر الناجمة عن انقطاع الأعمال أو فشل النظام.الأنظمةالأجهزة.
            البرمجيات.
            الاتصالات.
            انقطاع / تعطل المرافق.
            التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات.الخسائر الناجمة عن فشل معالجة المعاملات أو إدارة العمليات، أو العلاقات مع الأطراف المقابلة التجارية والبائعين.تسجيل المعاملات وتنفيذها ومعالجتهاسوء التواصل.
            خطأ في إدخال البيانات أو معالجتها أو تحميلها.
            التخلف عن الموعد النهائي أو عدم الالتزام بالمسؤولية.
            خطأ في تشغيل النموذج / النظام.
            خطأ محاسبي / خطأ في إسناد الكيان.
            فشل في أداء مهمة أخرى.
            فشل التسليم.
            فشل إدارة الضمانات.
            معالجة البيانات المرجعية.
            المراقبة وتقديم التقاريرفشل في الالتزام بتقديم التقارير الإلزامية.
            تقرير خارجي غير دقيق (خسارة متكبدة).
            استقبال العملاء والتوثيقعدم وجود أذونات العملاء / إخلاءات المسؤولية.
            فقدان / عدم اكتمال المستندات القانونية.
            إدارة حسابات العملاء/الزبائنمنح وصول غير معتمد إلى الحسابات.
            سجلات العملاء غير صحيحة (الخسارة المتكبدة).
            الخسارة أو التلف الناتج عن الإهمال لأصول العميل.
            الأطراف المقابلة التجاريةعدم أداء الطرف المقابل غير العميل.
            نزاعات مختلفة بين الأطراف المقابلة غير العميلة.
            الباعة والموردونالاستعانة بمصادر خارجية.
            نزاعات البائعين.
        • إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA)

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • 1. مقدّمة

            يتضمن إطار بازل III بشأن مخاطر ائتمان الطرف المقابل نهجًا شاملاً غير منمذج لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) والمعاملات النقدية في الأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع. مع النمو المستمر لسوق المشتقات المالية والاستخدام المتزايد من جانب البنوك للأدوات المالية والمنتجات المهيكلة لأغراض تعزيز العائد وإدارة المخاطر أو كليهما، فمن الضروري أن يكون لديها الأنظمة والخبرة اللازمين لإدارة أي متطلبات هيكلية مرتبطة بهذه الأنشطة.

            يغطي هذا الإطار كل من مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وكذلك تعديل تقييم الائتمان (CVA) لحساب مخاطر الخسائر الناشئة عن التغيرات في قيمة تعديل تقييم الائتمان استجابة للتغيرات في فروق الائتمان للطرف المقابل وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات وعمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs). يمكن للبنوك التي لا تصل لعتبة الأهمية النسبية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تختار عدم حساب متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA) لديها. يجب على البنك مراجعة وتحديث تقييم الأهمية النسبية لديه بشكل منتظم ليعكس أي تغييرات كبيرة في الأهمية النسبية.

            تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 11/04/1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 01/01/1386هـ.

            يحل هذا الإطار محل أي متطلبات متضاربة في التعاميم السابقة بهذا الشأن (GDBC-371000101120، وGDBC-410382700000، وGDBC-361000021954).

          • 2. نطاق التطبيق

            1.2.ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
            2.2.لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
             
          • 3. تعريفات

            مصطلحات عامة
             
            تعرض الطرف المقابل (CCR)المخاطر التي قد يتعرض لها الطرف المقابل في المعاملة من حيث التخلف عن السداد قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة. إذا كانت المعاملات أو محفظة المعاملات مع الطرف المقابل لها قيمة اقتصادية إيجابية في وقت التخلف عن السداد، فسيؤدي ذلك إلى حدوث خسارة اقتصادية. على عكس تعرض الشركة لمخاطر الائتمان من خلال القروض، حيث يكون التعرض لمخاطر الائتمان من جانب واحد ويواجه البنك المقرض فقط خطر الخسارة، فإن تعرض الطرف المقابل (CCR) يخلق خطر خسارة ثنائي: يمكن أن تكون القيمة السوقية للمعاملة إيجابية أو سلبية لأي طرف من الأطراف المقابلة في المعاملة. القيمة السوقية غير مؤكدة ويمكن أن تختلف بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.
             
            الطرف المقابل المركزي (CCP)مركز مقاصة يتدخل بين الأطراف المقابلة للعقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، فيصبح المشتري لكل بائع والبائع لكل مشتر وبالتالي يضمن الأداء المستقبلي للعقد المفتوح. يصبح الطرف المقابل المركزي (CCP) طرفًا مقابلاً للتداولات مع المشاركين في السوق من خلال التجديد، أو نظام العرض المفتوح، أو ترتيب آخر ملزم قانونًا. ولأغراض إطار رأس المال، يعتبر الطرف المقابل المركزي (CCP) مؤسسة مالية.
             
            الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل مؤسسة السوق المالية (CMA) التنظيمية أو الإشرافية ذات الصلة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع هذا للشرط الذي ينص على أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يقع، ويخضع للإشراف الحصيف، في ولاية قضائية حيث أنشأت الهيئات التنظيمية أو الإشرافية المختصة. (المملكة العربية السعودية) وأشارت علنًا إلى أنها تنطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر، القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنية الأساسية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية الأساسية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
             
             1) عندما يكون الطرف المقابل المركزي في ولاية قضائية لا يوجد فيها جهة تنظيمية للطرف المقابل المركزي تطبق المبادئ على الطرف المقابل المركزي، فقد يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي هذا التعريف.
             
             2) بالإضافة إلى ذلك، ولكي يتم اعتبار الطرف المقابل المركزي مركز مقاصة مركزي مؤهل، يجب استيفاء متطلبات 37.8 للسماح لكل بنك عضو في المقاصة بحساب متطلبات رأس المال الخاصة به لتعرضات صناديق التخلف عن السداد.
             
            عضو المقاصةعضو أو مشارك مباشر في مركز مقاصة مؤهل للدخول في معاملة مع مركز المقاصة، بغض النظر عما إذا كان يدخل في صفقات مع مركز مقاصة لأغراض التحوط أو الاستثمار أو المضاربة الخاصة به أو ما إذا كان يدخل أيضًا في صفقات كوسيط مالي بين مركز المقاصة ومشارك آخر في السوق.
             
             لأغراض معيار تعرض الطرف المقابل (CCR)، فحيثما يكون لدى طرف مقابل مركزي (CCP) رابط مع طرف مقابل مركزي (CCP) ثانٍ، يجب التعامل مع الطرف المقابل المركزي (CCP) الثاني كعضو مقاصة في مركز المقاصة للطرف المقابل المركزي الأول (CCP). وسيعتمد التعامل مع المساهمة الضمانية التي يقدمها الطرف المقابل المركزي الثاني للطرف المقابل المركزي الأول باعتبارها هامشًا أوليًا أو مساهمة في صندوق التخلف عن السداد على الترتيب القانوني بين الأطراف المقابلة المركزية. ينبغي استشارة البنك المركزي لتحديد معالجة هذا الهامش الأولي ومساهمات صناديق التخلف عن السداد.
             
             العميل هو طرف في معاملة مع طرف مقابل مركزي من خلال عضو مقاصة يعمل كوسيط مالي، أو عضو مقاصة يضمن أداء العميل للطرف المقابل المركزي.
             
            هيكل عملاء متعدد المستوياتهو هيكل تستطيع البنوك من خلاله التقاص مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضو مقاصة مباشر، ولكنها في حد ذاتها عميل لعضو مقاصة أو عميل مقاصة آخر. بالنسبة للتعرضات بين العملاء وعملاء العملاء، فإننا نستخدم مصطلح العميل من المستوى الأعلى للمؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة؛ ومصطلح العميل من المستوى الأدنى للمؤسسة التي تقوم بالمقاصة من خلال ذلك العميل.
             
            الهامش الأولييُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض حساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة (أي في حالة استخدام الطرف المقابل المركزي (CCP) للهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، فسيتم التعامل مع ذلك باعتباره تعرضًا لصندوق التخلف عن السداد). يشمل الهامش الأولي الضمانات التي أودعها عضو المقاصة أو العميل بما يتجاوز الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بشرط أن يجوز للطرف المقابل المركزي (CCP) أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، منع عضو المقاصة أو العميل من سحب مثل هذه الضمانات الزائدة.
             
            هامش التغيرالضمانات الممولة التي يودعها عضو المقاصة أو العميل على أساس يومي أو خلال اليوم إلى الطرف المقابل المركزي بناءً على تحركات أسعار معاملاتهم.
             
            تعرضات التداولكما ورد (في الفصل الثامن من هذا الإطار)، تشمل التعرض الحالي والمستقبلي المحتمل لعضو المقاصة أو لعميل طرف مقابل مركزي الناشئ عن المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية، بالإضافة إلى الهامش الأولي. ولأغراض هذا التعريف، يتضمن التعرض الحالي لعضو المقاصة هامش التغير المستحق لعضو المقاصة ولكن لم يتم استلامه بعد.
             
            صناديق التخلف عن السدادتُعرف أيضًا باسم ودائع المقاصة أو مساهمات صندوق الضمان (أو أي أسماء أخرى)، وهي مساهمات ممولة أو غير ممولة من أعضاء المقاصة تجاه ترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لدى الطرف المقابل المركزي أو الاكتتاب فيها. إن الوصف الذي يقدمه الطرف المقابل المركزي لترتيبات تقاسم الخسائر المتبادلة لا يحدد وضعها كصندوق للتخلف عن السداد؛ بل إن جوهر هذه الترتيبات هو الذي سيحكم وضعها.
             
            المعاملات التعويضيةساق المعاملات بين عضو المقاصة والطرف المقابل لمركزي (CCP) عندما يتصرف عضو المقاصة نيابة عن العميل (على سبيل المثال عندما يقوم عضو المقاصة بتسوية أو تجديد تداول العميل).
             
            أنواع المعاملات
             
            معاملات التسوية طويلة الأجلالمعاملات التي يلتزم فيها الطرف المقابل بتسليم ورقة مالية أو سلعة أو مبلغ نقدي مقابل نقد أو أدوات مالية أخرى أو سلع، أو العكس، في تاريخ تسوية أو تسليم محدد تعاقديًا على أنه أعلى من المعيار السوقي الأقل لهذه الأداة المعينة وخمسة أيام عمل بعد تاريخ دخول البنك في المعاملة..
             
            معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، واتفاقيات إعادة الشراء العكسية، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش.
             
            معاملات الإقراض بالهامشالمعاملات التي يقدم فيها البنك الائتمان فيما يتعلق بشراء أو بيع أو حمل أو تداول الأوراق المالية. لا تتضمن معاملات الإقراض بالهامش القروض الأخرى المضمونة بضمانات الأوراق المالية. بشكل عام، في معاملات الإقراض بالهامش، يتم ضمان مبلغ القرض بأوراق مالية تكون قيمتها أكبر من مبلغ القرض.
             
            مجموعات المقاصة ومجموعات التحوط والمصطلحات ذات الصلة
             
            مجموعة المقاصةمجموعة من المعاملات مع طرف واحد تخضع لترتيبات المقاصة الثنائية القابلة للتنفيذ قانونًا والتي يتم الاعتراف بالمقاصة فيها لأغراض رأس المال التنظيمي بموجب أحكام 9.6و 10.6التي تنطبق على مجموعة المعاملات، أو نص هذا الإطار بشأن تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان في تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري وفقًا لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في 61.7إلى 71.7. يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لترتيب مقاصة ثنائية قابل للتنفيذ قانونًا ومعترف به لأغراض رأس المال التنظيمي على أنها مجموعة المقاصة الخاصة بها لغرض هذه القواعد.
             
            مجموعة التحوطمجموعة من المعاملات ضمن مجموعة مقاصة واحدة يتم فيها الاعتراف بالتعويض الكامل أو الجزئي لغرض حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
             
            اتفاقية الهامشاتفاقية تعاقدية أو أحكام لاتفاقية بموجبها يجب على أحد الطرفين المتعاقدين توفير هامش التباين لطرف ثانٍ عندما يتجاوز تعرض هذا الطرف الثاني للطرف الأول مستوى محددًا.
             
            فترة هامش المخاطرةأكبر مبلغ للتعرض يظل قائمًا حتى يحق لأحد الطرفين المطالبة بهامش التغيير. هي الفترة الزمنية من آخر تبادل للضمانات التي تغطي مجموعة صافية من المعاملات مع طرف مقابل متخلف عن السداد حتى يتم إغلاق هذا الطرف المقابل وإعادة تغطية مخاطر السوق الناتجة.
             
            الاستحقاق الفعليوفقًا لطريقة النماذج الداخلية لمجموعة مقاصة ذات أجل استحقاق أكبر من عام واحد، تكون نسبة مجموع التعرض المتوقع على مدى عمر المعاملات في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر مقسومًا على مجموع التعرض المتوقع على مدى عام واحد في مجموعة مقاصة مخفضة بمعدل العائد الخالي من المخاطر. يمكن تعديل هذا الاستحقاق الفعلي ليعكس مخاطر التجديد من خلال استبدال التعرض المتوقع بالتعرض المتوقع الفعلي لآفاق التنبؤ التي تقل عن عام واحد. المعادلة الحسابية موضحة في 20.7.
             
            التقاص بين المنتجاتيشير إلى إدراج معاملات فئات المنتجات المختلفة ضمن نفس مجموعة المقاصة وفقًا لقواعد المقاصة المتقاطعة للمنتجات المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الإطار.
             
            توزيع القيم السوقية
             
            توزيع القيم السوقيةالتنبؤ بتوزيع احتمالات القيم السوقية الصافية للمعاملات ضمن مجموعة مقاصة لتاريخ مستقبلي (أفق التنبؤ) بالنظر إلى القيمة السوقية المحققة لتلك المعاملات حتى الوقت الحاضر.
             
            توزيع التعرضاتالتنبؤ بتوزيع احتمالات قيم السوق التي يتم إنشاؤها من خلال تحديد حالات التنبؤ بقيم السوق الصافية السلبية بما يعادل الصفر (يأخذ هذا في الاعتبار حقيقة أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإن البنك لا يتعرض للطرف المقابل).
             
            التوزيع المحايد للمخاطرتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم الضمنية للسوق مثل التقلب الضمني.
             
            التوزيع الفعليتتوزيع القيم السوقية أو التعرضات في فترة زمنية مستقبلية حيث يتم حساب التوزيع باستخدام القيم السابقة أو المحققة مثل التقلبات المحسوبة باستخدام التغيرات السابقة في الأسعار أو المعدلات.
             
            تدابير التعرض والتعديلات
             
            التعرض الحاليالأكبر بين الصفر أو القيمة السوقية الحالية لمعاملة أو مجموعة معاملات ضمن مجموعة مقاصة مع طرف مقابل والتي سيتم خسارتها في حالة التخلف الفوري عن السداد من جانب الطرف المقابل، على افتراض عدم وجود استرداد لقيمة تلك المعاملات في حالة الإفلاس. يُطلق على التعرض الحالي في كثير من الأحيان أيضًا اسم تكلفة الاستبدال.
             
            التعرض الأقصىنسبة مئوية عالية (عادةً 95% أو 99%) من توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض الأقصى للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
             
            التعرض المتوقعمتوسط توزيع التعرضات في أي تاريخ مستقبلي معين قبل استحقاق المعاملة ذات أطول أجل استحقاق في مجموعة المقاصة. يتم عادةً إنشاء قيمة التعرض المتوقع للعديد من التواريخ المستقبلية حتى أطول تاريخ استحقاق للمعاملات في مجموعة المقاصة.
             
            التعرض الفعلي المتوقعفي تاريخ محدد هو الحد الأقصى للتعرض المتوقع الذي يحدث في ذلك التاريخ أو أي تاريخ سابق. وبدلاً من ذلك، قد يتم تعريفه لتاريخ محدد على أنه الأكبر من التعرض المتوقع في ذلك التاريخ، أو التعرض الفعلي في التاريخ السابق. في الواقع، فإن التعرض المتوقع الفعلي هو التعرض المتوقع المقيد بعدم التناقص بمرور الوقت.
             
            التعرض الإيجابي المتوقع (EPE)هو المتوسط المرجح على مدار الوقت للتعرض المتوقع حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بالكامل. عند حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، يتم أخذ المتوسط على مدار العام الأول أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة.
             
            التعرض الإيجابي الفعلي المتوقع (الفعلي EPE)هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تُستحق قبل عام واحد، على مدار الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة حيث تكون الأوزان هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي للفترة الزمنية بأكملها.
             
            تعديل تقييم الائتمانتعديل لتقييم السوق المتوسط لمحفظة الصفقات مع طرف مقابل. يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر الائتمان الناتجة عن أي فشل في تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية مع الطرف المقابل. وقد يعكس هذا التعديل القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل أو القيمة السوقية لمخاطر الائتمان لكل من البنك والطرف المقابل.
             
            تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانبتعديل تقييم الائتمان الذي يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للشركة، ولكن لا يعكس القيمة السوقية لمخاطر ائتمان البنك للطرف المقابل.
             
            عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان (CVA)إن عتبة الأهمية النسبية لتعديل قيمة الائتمان(CVA) هي عندما يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، وقد يتم اختيار عدم حساب متطلبات رأس مال قيمة المقاصة النقدية المركزية باستخدام النهج المعياري (SA-CVA) أو النهج الأساسي (BA-CVA) واختيار معالجة بديلة عوضًا عن ذلك.
             
            مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
             
            مخاطر إعادة الاستثمارالمبلغ الذي يتم به التقليل من التعرض الإيجابي المتوقع عندما يكون من المتوقع إجراء معاملات مستقبلية مع طرف مقابل على أساس مستمر، ولكن التعرض الإضافي الناتج عن تلك المعاملات المستقبلية لا يتم تضمينه في حساب التعرض الإيجابي المتوقع.
             
            مخاطر الاتجاه الخاطئتنشأ عندما يكون احتمال التخلف عن سداد الديون من جانب الأطراف المقابلة مرتبطًا بشكل إيجابي بعوامل المخاطر العامة في السوق.
             
            مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددةتنشأ عندما يرتبط التعرض لطرف مقابل معين بشكل إيجابي باحتمالية تخلف الطرف المقابل عن السداد بسبب طبيعة المعاملات مع الطرف المقابل.
             
          • 4. الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات البنك المركزي لرفع التقارير

            1.4.سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023م.
             
            2.4.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر في غضون 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.
             
              
          • 5. نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل

            • شرح مخاطر ائتمان الطرف المقابل

              1.5يتم تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل في الفصل الثالث من هذا الإطار. هو خطر تخلف الطرف المقابل في المعاملة عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة في الحالات التي يكون فيها خطر الخسارة ثنائيا. إن مخاطر الخسارة الثنائية هي المفهوم الأساسي الذي يستند إليه تعريف مخاطر ائتمان الطرف المقابل وهي مشروحة بمزيد من التفصيل أدناه.
               
              2.5عندما يقوم البنك بتقديم قرض لمقترض، فإن التعرض لمخاطر الائتمان يكون من جانب واحد. وهذا يعني أن البنك معرض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف المقترض عن السداد، ولكن المعاملة لا تعرض المقترض لمخاطر الخسارة الناجمة عن تخلف البنك عن السداد. وعلى النقيض من ذلك، فإن بعض المعاملات تؤدي إلى نشوء مخاطر ثنائية للخسارة، وبالتالي تؤدي إلى نشوء رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل. على سبيل المثال:
               
               (1)يقدم البنك قرضًا إلى المقترض ويستلم ضمانات منه 1
               
                (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف المقترض عن السداد وعدم كفاية بيع الضمان لتغطية الخسارة المتكبدة بسبب القرض.
               
                (ب)يتعرض المقترض لمخاطر تخلف البنك عن السداد وعدم إرجاعه للضمانات. حتى في الحالات التي يكون فيها للعميل الحق القانوني في تعويض المبلغ المستحق عليه على القرض تعويضًا عن الضمان المفقود، إلا أن العميل لا يزال معرضًا لمخاطر الخسارة في بداية القرض لأن قيمة القرض قد تكون أقل من قيمة الضمان وقت تخلف البنك عن السداد.
               
               (2)يقترض البنك نقدًا من الطرف المقابل ويودع ضمانات لدى الطرف المقابل (أو يتولى معاملة معادلة اقتصاديًا، مثل بيع وإعادة شراء  الأوراق المالية(ريبو)).
               
                (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة الضمانات التي قدمها البنك.
               
                (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، كما أن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف المقابل من بيع الضمان الذي قدمه البنك غير كافٍ لتغطية الخسارة على قرض الطرف المقابل للبنك
               
               (1)يقترض البنك ضمانًا من الطرف المقابل ويودع نقدًا لدى الطرف المقابل كضمان (أو يتعهد بمعاملة معادلة اقتصاديًا، مثل إعادة الشراء العكسي "ريبو عكسي").
               
                (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد وعدم إعادة النقود التي أودعها البنك كضمان.
               
                (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد، وأن يكون المبلغ الذي أودعه البنك كضمان غير كافٍ لتغطية خسارة الورقة المالية التي اقترضها البنك.
               
               (2)يدخل البنك في معاملة مشتقات مع طرف مقابل (على سبيل المثال، يدخل في معاملة مقايضة أو يشتري خَيارًا). يمكن أن تختلف قيمة المعاملة بمرور الوقت مع حركة عوامل السوق الأساسية.2
               
                (أ)يتعرض البنك لمخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية بالنسبة للبنك.
               
                (ب)يتعرض الطرف المقابل لمخاطر تخلف البنك عن السداد عندما يكون للمشتق قيمة إيجابية للطرف المقابل.
               

              1 ينشأ خطر الخسارة الثنائية في هذا المثال لأن البنك يتلقى، أي يستحوذ على، الضمانات كجزء من المعاملة. وعلى النقيض من ذلك، فإن القروض المضمونة، حيث لا يتم تبادل الضمانات قبل التخلف عن السداد، لا تؤدي إلى نشوء مخاطر الخسارة الثنائية؛ على سبيل المثال، القرض المؤسسي أو قرض التجزئة المضمون على ممتلكات المقترض حيث لا يجوز للبنك الاستيلاء على الممتلكات إلا عندما يتخلف المقترض عن السداد، لا يؤدي إلى نشوء مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
              2 تحدد قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر الخسارة التي قد يتعرض لها البنك نتيجة تخلف الطرف المقابل للمشتق عن السداد. يتم تحديد مخاطر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تغير القيمة السوقية للمشتقات المالية من خلال إطار مخاطر السوق. يتضمن إطار مخاطر السوق المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة لتحركات السوق في عوامل الخطر الأساسية التي المرتبطة بالمشتق (على سبيل المثال أسعار الفائدة لمقايضة أسعار الفائدة)؛ ومع ذلك، فإنه يتضمن أيضًا مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن انخفاض قيمة المشتق بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للطرف المقابل للمشتق. أما المخاطر الأخيرة فهي مخاطر تعديل تقييم الائتمان المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا الإطار.

            • نطاق رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل

              3.5يجب على البنوك أن تحسب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء تلك المعاملات المدرجة في الفقرة 15.5أدناه. فئات المعاملات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:
               
               (1)المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)
               
               (2)المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة
               
               (3)معاملات التسويات طويلة الأجل
               
               (4)معاملات تمويل الأوراق المالية
               
              4.5.توضح المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه عمومًا الخصائص المجردة التالية:
               
               (1)تولّد المعاملات تعرضًا حاليًا أو قيمة سوقية.
               
               (2)ترتبط المعاملات بقيمة سوقية مستقبلية عشوائية بناءً على متغيرات السوق.
               
               (3)تولّد المعاملات تبادل للمدفوعات أو تبادل للأدوات المالية (بما في ذلك السلع) مقابل المدفوعات.
               
               (4)يتم إجراء المعاملات مع طرف مقابل محدد يمكن من خلاله تحديد احتمالية فريدة للتخلف عن السداد.
               
              5.5.تشمل الخصائص المشتركة الأخرى للمعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 ما يلي:
               
               (1)يمكن استخدام الضمانات للتخفيف من التعرض للمخاطر وهي متأصلة في طبيعة بعض المعاملات.
               
               (2)قد يكون التمويل قصير الأجل هدفًا أساسيًا حيث تتكون المعاملات في الغالب من تبادل أحد الأصول مقابل آخر (نقد أو أوراق مالية) لفترة زمنية قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يكون ذلك لغرض تمويل الأعمال التجارية. إن جانبي المعاملات ليسا نتيجة لقرارات منفصلة بل يشكلان كلاً لا يتجزأ لتحقيق هدف محدد.
               
               (1)يمكن استخدام التقاص للتخفيف من المخاطر.
               
               (2)يتم تقييم المراكز بشكل متكرر (في أغلب الأحيان على أساس يومي)، وفقًا لمتغيرات السوق.
               
               (3)يمكن استخدام إعادة حساب التمويل بالهامش.
               
            • طرق حساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل

              6.5بالنسبة لأنواع المعاملات المذكورة في الفقرة 3.5 أعلاه، يجب على البنوك حساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل، أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)،3 باستخدام إحدى الطرق الموضحة في الفقرات من 7.5 إلى 8.5 أدناه. تختلف الطرق وفقًا لنوع المعاملة والطرف المقابل للمعاملة وما إذا كان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج (إذا كانت هذه الموافقة مطلوبة).
               
              7.5بالنسبة للمخاطر التي لا يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي (CCP)، يجب استخدام الطرق التالية لحساب تعرض مخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل:
               
               (1)النهج المعياري لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR)، والذي تم توضيحه في الفصل السادس من هذا الإطار. يتم استخدام هذه الطريقة للتعامل مع المخاطر الناشئة عن المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة. يجب استخدام هذه الطريقة إذا لم يكن لدى البنك موافقة على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM).
               
               (2)النهج البسيط أو النهج الشامل للاعتراف بالضمانات، وكلاهما موضح في فصل التخفيف من مخاطر الائتمان ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر الفصل 9 حول تقنيات التخفيف للتعرضات المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال لمخاطر الائتمان). تُستخدم هذه الأساليب في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) ويجب استخدامها إذا لم يحصل البنك على موافقة لاستخدام طريقة النموذج الداخلي (IMM).
               
               (3)نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR)، والذي تم تحديده في الفقرات 73-76 من الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للبنوك التي تطبق نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، يمكن استخدام نهج نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لحساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق لمالية (SFTs)، رهنًا بموافقة البنك المركزي، كبديل للطريقة الموضحة في النقطة (2) أعلاه.
               
               (4)طريقة النموذج الداخلي (IMM) موضحة في الفصل السابع من هذا الإطار. يمكن استخدام هذه الطريقة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، كبديل للطرق المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في النقطتين (1) و(2) أعلاه (لجميع المخاطر المشار إليها في هاتين النقطتين).
               
              8.5بالنسبة للتعرضات التي يتم تسويتها من خلال طرف مقابل مركزي، يجب على البنوك تطبيق الطريقة المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. تغطي هذه الطريقة:
               
               (1)تعرضات البنك للأطراف المقابلة المركزية عندما يكون البنك عضو مقاصة في مراكز المقاصة المركزية (CCP)؛
               
               (2)تعرضات البنك لعملائه، عندما يكون البنك عضو مقاصة ويعمل كوسيط بين العميل ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP)؛ و
               
               (3)تعرضات البنك لعضو المقاصة في لجنة مقاصة مركزية للطرف المقابل (CCP)، عندما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ويعمل عضو المقاصة كوسيط بين البنك ولجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
               
              9.5يتم استبعاد التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم، والدخل الثابت، والصرف الأجنبي الفوري، والسلع الفورية)، من متطلبات الفصل الثامن من هذا الإطار. حيث تخضع بدلاً من ذلك لمتطلبات الفصل الخامس والعشرين من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
               
              10.5وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، فإن مبلغ التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل معين يساوي مجموع مبالغ التعرض أو مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) المحسوبة لكل مجموعة مقاصة مع هذا الطرف المقابل، مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة 11.5 أدناه.
               
              11.5يتم تعريف التعرض أو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لطرف مقابل لمشتق مالي معين متداول خارج البورصة (OTC) على أنه أكبر من الصفر والفرق بين مجموع التعرضات عند التخلف عن السداد (EADs) عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان (CVA) لهذا الطرف المقابل والذي تم الاعتراف به بالفعل من قِبل البنك على أنه انخفاض متكبد (أي خسارة CVA). يتم حساب خسارة CVA هذه دون الأخذ في الاعتبار أي تعديلات تقييم مدين تعويضية تم خصمها من رأس المال بموجب الفصل "التعديلات التنظيمية" أو "التصفية" من القسم (أ) من وثيقة التوجيه النهائية للبنك المركزي بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار بازل III‏4. لا ينطبق هذا التخفيض في التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بسبب خسائر CVA المتكبدة على تحديد متطلبات رأس مال لمخاطر CVA.
               

              3 يتم استخدام مصطلحي "التعرض" و"التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" بالتبادل في فصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في معيار مخاطر الائتمان. يعكس هذا حقيقة مفادها أن المبالغ المحسوبة بموجب قواعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل يجب استخدامها عادةً إما باعتبارها "تعرض" ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو "التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)" ضمن النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، كما هو موضح في 12.5.
              4 ستكون تعاميم البنك المركزي التعميم رقم 341000015689، والذي سنشير إليه في إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR). القسم أ: الوثيقة التوجيهية النهائية.

            • طرق حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)

              12.5بعد أن تحسب البنوك تعرضاتها لمخاطر الائتمان تجاه الطرف المقابل، أو EAD، وفقًا للطرق الموضحة أعلاه، يجب عليها تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، أو نهج التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان، أو في حالة التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، متطلبات رأس المال المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا الإطار. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك النهج المعياري، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان سيتم ترجيحه وفقًا لوزن المخاطر ذات الصلة للطرف المقابل. بالنسبة للأطراف المقابلة التي يطبق عليها البنك نهج التصنيف الداخلي (IRB)، فإن مبلغ تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان يحدد EAD المستخدم ضمن نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومبالغ الخسارة المتوقعة.
               
              13.5بالنسبة لتعرضات نهج التصنيف الداخلي (IRB)، يجب حساب أوزان المخاطر المطبقة على التعرضات للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) مع تعديل الاستحقاق الكامل (كما هو محدد في الفقرة 6 من الفصل 11 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان) بحد أقصى قدره 1 لكل مجموعة مقاصة يحسب البنك من أجلها رأس مال تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج الأساسي (BA-CVA) أو النهج المعياري (SA-CVA)، كما هو منصوص عليه في 12.11.
               
              14.5بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM)، يجب حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية (RWA) على أنها الأعلى بين:
               
               (1)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات الحالية؛ و
               
               (2)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوب باستخدام نهج النموذج الداخلي (IMM) مع معايرات المتغيرات المجهدة.
               
            • الإعفاءات

              15.5كاستثناء من متطلبات الفقرة 3.5 أعلاه، لا يُطلب من البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل للأنواع التالية من المعاملات (أي أن مبلغ التعرض أو EAD لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للمعاملة سيكون صفرًا):
               
               (1)حماية المشتقات الائتمانية التي يشتريها البنك ضد التعرض لدفاتر البنوك، أو ضد التعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل. في مثل هذه الحالات، سيحدد البنك متطلبات رأس المال الخاصة به للتعرض المحوط وفقًا للمعايير والقواعد العامة للاعتراف بمشتقات الائتمان ضمن النهج المعياري أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (أي نهج الاستبدال).
               
               (2)يتم بيع مقايضات ائتمان التخلف عن السداد في دفتر البنك حيث يتم التعامل معها في الإطار كضمان يقدمه البنك وخاضع لرسوم مخاطر الائتمان للمبلغ الاسمي الكامل.
               
            • الحدود الدنيا للاستقطاعات القسرية للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)

              16.5يوضح الفصل 10 من هذا الإطار طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) غير المقاصة مركزيًا مع أطراف مقابلة معينة (ضمن نطاق SFTs). تنطبق هذه المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية المسموح لها بإجراء عمليات تحويل أموال ضمن نطاق عمليات تمويل الأوراق المالية (SFTs) دون الحد الأدنى للاستقطاع القسري للدين المحدد في الفصل العاشر من هذا الإطار.
               
          • 6. النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

            • نظرة عامة وتوضيح لنطاق المعلومات المتضمنة

              1.6ينطبق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والمشتقات المالية المتداولة في البورصة ومعاملات التسوية الطويلة.5 يجب على البنوك التي ليس لديها موافقة على تطبيق نهج النموذج الداخلي (IMM) للمعاملات ذات الصلة استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، كما هو موضح في هذا الفصل.
               
              2.6يجب حساب التعرض لمخاطر الائتمان (EAD) بشكل منفصل لكل مجموعة مقاصة (كما هو موضح في 14.4، يجب تفسير كل معاملة لا تخضع لعقد للتقاص الثنائي قابل للتنفيذ قانونًا، يتم تحديدها للأغراض التنظيمية لرأس المال، يجب اعتبارها أنها مجموعة المقاصة الخاصة بذاتها).6 ويتم تحديدها باستخدام المعادلة التالية، حيث:
               
               (1)alpha = 1.4
               
               (2)RC = تكلفة الاستبدال المحسوبة وفقًا للفقرات 5.6 إلى 21.6
               
               (3)PFE = المبلغ المخصص للتعرض المستقبلي المحتمل المحسوب وفقًا للفقرات 22.6 إلى 79.6
               
              EAD = alpha * (RC + PFE) 
               
              3.6بالنسبة لمشتقات الائتمان حيث يكون البنك هو البائع للحماية والتي تكون خارج اتفاقيات المقاصة والهامش، قد يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض عند التعثر بمقدار أقساط السداد غير المدفوعة. لدى البنوك خيار إزالة مثل هذه المشتقات الائتمانية من مجموعات المقاصة القانونية الخاصة بها ومعاملتها كمعاملات فردية غير مغطاة بهامش من أجل تطبيق الحد الأقصى.
               
              4.6يتم حساب مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) بشكل مختلف لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش وغير المغطاة بهامش. مجموعات المقاصة المغطاة بهامش هي مجموعات مقاصة مغطاة باتفاقية هامش حيث يتعين على الطرف المقابل للبنك نشر هامش التغير (VM)؛ يتم التعامل مع جميع مجموعات المقاصة الأخرى، بما في ذلك تلك المغطاة باتفاقية هامش أحادية الاتجاه حيث يقوم البنك فقط بنشر هامش التباين، على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يتم تحديد الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش عند الحد الأقصى لتعرض التخلف عن السداد (EAD) لنفس مجموعة المقاصة المحسوبة على أساس غير مغطى بهامش.
               

              5 انظر فصل 12 وفصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على بعض أمثلة المحافظ
              6 يمكن ضبط تعرض التخلف عن السداد (EAD) عند الصفر فقط للخيارات المبيعة التي تقع خارج اتفاقيات المقاصة والهامش.

            • تكلفة الاستبدال وصافي مبلغ الضمان المستقل

              5.6بالنسبة للمعاملات غير المرتبطة بهامش، فإن مركز التحكم يهدف إلى اكتشاف الخسارة التي قد تحدث في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد وإغلاق معاملاته على الفور. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) زيادة متحفظة محتملة في التعرض على مدى أفق زمني مدته عام واحد من التاريخ الحالي (أي تاريخ الحساب).
               
              6.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، فهي تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حاليًا أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد تكون هناك فترة (فترة هامش المخاطرة) بين آخر تبادل للضمانات قبل التخلف عن السداد واستبدال الصفقات في السوق. تمثل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) التغيير المحتمل في قيمة الصفقات خلال هذه الفترة الزمنية.
               
              7.6في كلتا الحالتين، يمثل الخصم القسري للدين المطبق على الضمانات غير النقدية في معادلة تكلفة الاستبدال التغير المحتمل في قيمة الضمانات خلال الفترة الزمنية المناسبة (عام واحد للتداولات غير المرتبطة بهامش وفترة هامش المخاطرة للتداولات المرتبطة بهامش).
               
              8.6يتم حساب تكلفة الاستبدال على مستوى مجموعة المقاصة، في حين يتم حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة أصول ضمن مجموعة مقاصة معينة ثم يتم تجميعها (انظر 26.6 إلى 79.6 أدناه).
               
              9.6ولأغراض كفاية رأس المال، يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات (على سبيل المثال عند تحديد مكوّن الائتمان المتجدد (RC) لمجموعة المقاصة) الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة. يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في الجملة السابقة، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى. في كل حالة يتم فيها تطبيق المقاصة، يجب على البنك إقناع البنك المركزي أن لديه:
               
               (1)عقد مقاصة مع الطرف المقابل أو اتفاقية أخرى تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي مما يلي: التخلف عن السداد، أو الإفلاس، أو التصفية، أو أي ظروف مماثلة.7
               
               (2)مراجعات قانونية مكتوبة ومسببة تؤكد أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات الإدارية المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
               
               (3)قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
               
                (أ)القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
               
                (ب)القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
               
               (4)الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
               
              10.6ويجب على البنك المركزي، بعد التشاور عند الضرورة مع الجهات الإشرافية الأخرى ذات الصلة، أن يتأكد من إمكانية تنفيذ عملية المقاصة بموجب قوانين كل من السلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، إذا كانت أيًا من هذه الجهات الإشرافية غير راضية عن قابلية التنفيذ بموجب قوانينها، فلن يفي عقد أو اتفاقية المقاصة بهذا الشرط ولن يتمكن أي طرف من الحصول على فائدة إشرافية.
               
              11.6هناك معادلتان لتكلفة الاستبدال اعتمادًا على ما إذا كانت الصفقات مع الطرف المقابل مغطاة بهامش أم لا. يمكن أن تنطبق معادلة المعاملات المغطاة بهامش على المعاملات الثنائية وعلى علاقات المقاصة المركزية. تتناول المعادلة أيضًا الترتيبات المختلفة التي قد يتعين على البنك أن يلتزم بها لتقديم و/أو تلقي الضمانات التي يمكن الإشارة إليها بـ "الهامش الأولي".
               
               معادلة المعاملات غير المغطاة بهامش
               
              12.6بالنسبة للمعاملات غير المغطاة بهامش، يتم تعريف الائتمان المتجدد (RC) على أنه الأكبر من بين:
               
                (1)القيمة السوقية الحالية لعقود المشتقات مطروحًا منها صافي الضمانات بالاستقطاع للدين التي يحتفظ بها البنك (إن وجدت)، و
               
                (2)صفر. ويتفق هذا مع استخدام تكلفة الاستبدال كمقياس للتعرض الحالي، مما يعني أنه عندما يدين البنك للطرف المقابل بالمال، فإنه لا يتعرض للطرف المقابل إذا كان بإمكانه استبدال صفقاته على الفور وبيع الضمانات بأسعار السوق الحالية.8
               
               يتم حساب الائتمان المتجدد (RC) باستخدام المعادلة التالية، حيث:
               
               (1)V هي قيمة معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة
               
               (2)C هي قيمة الاستقطاع للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها، والتي يتم حسابها وفقًا لمنهجية مبلغ الضمانات المستقلة الصافية (NICA) المحددة في 19.6. 9
               
              RC = max{V - C; 0} 
               
              13.6ولغرض الفقرة 12.6 أعلاه، يتم زيادة قيمة الضمانات غير النقدية التي يقدمها البنك للطرف المقابل ويتم خفض قيمة الضمانات غير النقدية التي يتلقاها البنك من الطرف المقابل باستخدام الاستقطاع للدين (وهي نفس تلك التي تنطبق على معاملات إعادة الشراء) للفترات الزمنية الموضحة في 7.6 أعلاه.
               
              14.6لا تسمح المعادلة الموضحة في 12.6 أعلاه أن تكون تكلفة الاستبدال، والتي تمثل التعرض الحالي للطرف المقابل، أقل من الصفر. ومع ذلك، تحتفظ البنوك في بعض الأحيان بضمانات زائدة (حتى في غياب اتفاقية الهامش) أو تكون لديها صفقات أقل من النطاق الربحي المستهدف، وهو ما يمكن أن يحمي البنك بشكل أكبر من زيادة التعرض. كما نوقش في 23.6 إلى 25.6 أدناه، يسمح النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمثل هذا الإفراط في الضمانات والقيمة السوقية السلبية لتقليل التعرض المستقبلي المتوقع (PFE)، ولكن لا يُسمح لهما بتقليل تكلفة الاستبدال.
               
               معادلة حساب المعاملات المغطاة بهامش
               
              15.6تعتمد صيغة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش على معادلة تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات غير المغطاة بهامش. كما أنها تستخدم المفاهيم المستخدمة في اتفاقيات الهامش القياسية، كالموضح بمزيد التفاصيل فيما يلي.
               
              16.6يتم تعريف تكلفة الاستبدال (RC) للمعاملات المغطاة بهامش في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) على أنها أكبر تعرض لا يستدعي دفع هامش التغير (VM)، مع الأخذ في الاعتبار آليات تبادل الضمانات في الاتفاقيات المغطاة بهامش.10 تتضمن هذه الآليات، على سبيل المثال، "الحد الأدنى" و"الحد الأدنى لمبلغ التحويل" و"المبلغ المستقل" في وثائق القطاع القياسية،11 والتي تم أخذها في الاعتبار عندما يستدعي الأمر دفع هامش التغير (VM).12 تم إنشاء معادلة عامة محددة لتعكس مجموعة متنوعة من أساليب التغطية بالهامش المستخدمة وتلك التي تأخذها الجهات الإشرافية الدولية في الاعتبار.
               
               دمج صافي الضمان المستقل (NICA) في تكلفة الاستبدال
               
              17.6أحد أهداف النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) هو عكس تأثير اتفاقيات الهامش والتبادل المرتبط بالضمانات في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCRs). تتناول الفقرات التالية كيفية دمج تبادل الضمانات في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR).
               
              18.6لتجنب الارتباك المتعلق باستخدام مصطلحي الهامش الأولي والمبلغ المستقل اللذين يتم استخدامهما في سياقات مختلفة وأحيانًا بالتبادل، تم تقديم مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA). يمثل مصطلح مبلغ الضمان المستقل (ICA):
               
                (1)الضمانات (بخلاف هامش التغيرVM) التي يقدمها الطرف المقابل والتي يجوز للبنك الاستيلاء عليها في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد، والتي لا يتغير مبلغها استجابة لقيمة المعاملات التي يؤمنها و/أو
               
                (2)متغير المبلغ المستقل (IA) كما هو محدد في وثائق القطاع القياسية. يمكن أن يتغير مبلغ الضمان المستقل (ICA) استجابة لعوامل مثل قيمة الضمان أو التغيير في عدد المعاملات في مجموعة المقاصة.
               
              19.6نظرًا لأنه قد يكون مطلوبًا من كل من البنك والطرف المقابل إيداع مبلغ الضمان المستقل ICA، فمن الضروري تقديم مصطلح مصاحب، وهو صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، لوصف مبلغ الضمان الذي قد يستخدمه البنك لتعويض تعرضه في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد. لا يتضمن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) الضمانات التي يودعها البنك في حساب منفصل، بعيد الإفلاس، والتي من المفترض أن يتم إعادتها عند إفلاس الطرف المقابل. ويعني هذا أن صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA) يمثل أي ضمان (منفصل أو غير منفصل) يقدمه الطرف المقابل مطروحًا منه الضمان غير المنفصل الذي يقدمه البنك. فيما يتعلق بالمبلغ المستقل (IA)، فعند تحديد صافي مبلغ الضمان المستقل (NICA)، يؤخذ في الاعتبار الفرق بين المبلغ المستقل المطلوب للبنك، مطروحًا منه المبلغ المستقل المطلوب للطرف المقابل.
               
              20.6بالنسبة للتداولات المغطاة بهامش، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
               
               (1)يتم تعريف V و C بنفس الطريقة كما في معادلة التداولات غير المغطاة بهامش، باستثناء أن C يتضمن الآن المبلغ الصافي لهامش التغير، حيث يتم حساب المبلغ الذي يستلمه البنك بإشارة موجبة ويتم حساب المبلغ الذي يودعه البنك بإشارة سالبة
               
               (2)TH هو الحد الأدنى الإيجابي الذي يتعين على الطرف المقابل عنده إرسال الضمان البنكي
               
               (3)MTA هو الحد الأدنى لمبلغ التحويل المطبق على الطرف المقابل
               
              RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
               
              21.6تمثل المعادلة TH + MTA – NICA أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش للتغير (VM)، كما أنها تشير إلى مستويات من الضمانات التي يجب الحفاظ عليها دائمًا. على سبيل المثال، بدون الهامش الأولي أو المبلغ المستقل، فإن أكبر تعرض لا يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش التغير هو الحد الأدنى (Threshold) بالإضافة إلى أي حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA). وفي صيغة المعادلة المعدلة، يتم طرح NICA من TH + MTA. وهذا يجعل طريقة الحساب هذه أكثر دقة حيث إنها تعكس كلاً من المستوى الفعلي للتعرض الذي لن يؤدي إلى الحاجة لدفع هامش، وتأثير الضمانات التي يحتفظ بها البنك و/أو يودعها. تم تحديد الحد الأدنى للحساب عند الصفر، مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد يحتفظ بمبلغ صافي للضمان المستقل (NICA) بما يزيد عن مجموع TH + MTA، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكلفة استبدال سلبية.
               
               معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل مجموعة مقاصة
               
              22.6يتكون معامل الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) مما يلي:
               
                (1)مكوّن الإضافة الإجمالية، و
               
                (2)مضاعف يسمح بتحديد الضمانات الزائدة أو القيمة السوقية السلبية للمعاملات ضمن مجموعة المقاصة. وتكون معادلة حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) كالتالي، حيث:
               
               (1)AddOnaggregate هو مكوّن الإضافة الإجمالية (اطلع على 27.6 أدناه)
               
               (2)يتم تعريف المضاعف كدالة لثلاثة مدخلات: V وC و AddOnaggregate
               
              PFE = multiplier * AddOnaggregate 
               

              7 لا يجوز أن يتضمن عقد المقاصة أي بند يسمح، في حالة تخلف أحد الأطراف عن السداد، للطرف غير المتخلف عن السداد بدفع مدفوعات محدودة فقط، أو عدم دفع أي مدفوعات على الإطلاق، إلى ملكية الطرف المتخلف عن السداد، حتى لو كان الطرف المتخلف عن السداد دائنًا صافيًا.
              8 يجب أن تتبع نسبة الاستقطاع للدين المطبقة في حساب تكلفة الاستبدال للصفقات غير المغطاة بهامش المعادلة الواردة في الفقرة 62 من الفصل 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان. عند تطبيق المعادلة، يجب على البنوك استخدام تاريخ استحقاق أطول معاملة في مجموعة المقاصة كقيمة لـ N، بحد أقصى 250 يومًا، من أجل الاستقطاعات للدين لمقياس R للصفقات غير المغطاة بهامش، والتي يبلغ الحد الأقصى لها 100%.
              9 كما هو موضح في 4.6، تُعامل مجموعات المقاصة التي تتضمن اتفاقية هامش أحادية الاتجاه لصالح الطرف المقابل للبنك (أي البنك الذي يودع، لكنه لا يستلم هامش التغير) على أنها غير مغطاة بهامش لأغراض النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). بالنسبة لمثل مجموعات المقاصة هذه، يشمل C أيضًا، بعلامة سلبية، مبلغ هامش التغير الذي ينشره البنك للطرف المقابل.
              10 انظر فصل 12 و فصل 13 من هذا الإطار للحصول على أمثلة توضيحية لتأثير اتفاقيات الهامش القياسية على صياغة النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR).
              11 على سبيل المثال، اتفاقية 1992 الرئيسية (متعددة العملات عبر الحدود) واتفاقية 2002 الرئيسية التي نشرتها الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات المالية (اتفاقية ISDA الرئيسية). تتضمن اتفاقية ISDA الرئيسية ملاحق دعم الائتمان الخاصة بـ ISDA: ملحق دعم الائتمان لعام 1994 (مصلحة الضمان - قانون نيويورك)، أو، حسب الاقتضاء، ملحق دعم الائتمان لعام 1995 (التحويل - القانون الإنجليزي) ووثيقة دعم الائتمان لعام 1995 (مصلحة الضمان - القانون الإنجليزي).
              12 على سبيل المثال، في اتفاقية ISDA الرئيسية، يتم تعريف مصطلح "مبلغ دعم الائتمان"، أو المبلغ الإجمالي للضمانات التي يجب تسليمها بين الطرفين، على أنه الأكبر من تعرّض الطرف المضمون بالإضافة إلى مجموع جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الراهن مطروحًا منه جميع المبالغ المستقلة المطبقة على الطرف المضمون، مطروحًا منه عتبة الراهن والصفر.

            • المضاعف (إقرار الضمانات الزائدة والقيمة العادلة السلبية)

              23.6كمبدأ عام، ينبغي للإفراط في الضمانات أن يعمل على تقليل متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. في واقع الأمر، تحتفظ العديد من البنوك بضمانات زائدة (أي ضمانات أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية) على وجه التحديد، من أجل تعويض الزيادات المحتملة في التعرض التي تمثلها الإضافات. كما هو موضح في 12.6و20.6، قد تعمل الضمانات على تقليل مكوّن تكلفة الاستبدال للتعرض بموجب النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). ويعكس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أيضًا خاصية تقليل المخاطر للضمانات الزائدة.
               
              24.6ينبغي للبنوك أن تطبق مضاعفًا على مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) الذي يتناقص مع زيادة الضمانات الزائدة، دون أن يصل إلى الصفر (يبلغ الحد الأدنى للمضاعف 5% من المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)). عندما يكون الضمان المحتفظ به أقل من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("نقص الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية إيجابية ويكون المضاعف مساويًا لواحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يساوي القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية). عندما يكون الضمان المحتفظ به أكبر من القيمة السوقية الصافية لعقود المشتقات المالية ("زيادة الضمان")، تكون تكلفة الاستبدال الحالية صفر ويكون المضاعف أقل من واحد (أي أن مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) أقل من القيمة الكاملة للإضافة الإجمالية).
               
              25.6سيتم أيضًا تنشيط هذا المضاعف عندما تكون القيمة الحالية لمعاملات المشتقات سلبية. ويرجع ذلك إلى أن المعاملات خارج النطاق الربحي المستهدف لا تمثل تعرضًا في الوقت الحالي ولديها فرصة أقل لتصبح ضمن النطاق الربحي. صيغة معادلة حساب المضاعف تكون كما يلي، حيث:
               
               (1)أس(…) هي الدالة الأسية
               
               (2)الحد الأدنى هو 5%
               
               (3)يشير V إلى قيمة المعاملات المشتقة في مجموعة المقاصة
               
               (4)يشير C إلى قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها
               
                
               
               الإضافة الإجمالية وفئات الأصول
               
              26.6لحساب الإضافة الإجمالية، يجب على البنوك حساب الإضافات لكل فئة من الأصول ضمن نظام المقاصة. يستخدم النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) فئات الأصول الخمس التالية:
               
               (1)مشتقات أسعار الفائدة
               
               (2)مشتقات العملات الأجنبية
               
               (3)مشتقات الائتمان
               
               (4)مشتقات الأسهم.
               
               (5)مشتقات السلع
               
              27.6لا يتم الاعتراف بفوائد التنويع عبر فئات الأصول. بدلاً من ذلك، يتم تجميع الإضافات الخاصة بكل فئة من الأصول ببساطة باستخدام الصيغة التالية (حيث يكون المجموع عبر فئات الأصول):
               
               
               
               تخصيص معاملات المشتقات المالية لفئة واحدة أو أكثر من فئات الأصول
               
              28.6يجب أن يتم تصنيف معاملة المشتقات المالية ضمن فئة أصول على أساس محرك المخاطر الأساسي الخاص بها. تتضمن معظم معاملات المشتقات محرك مخاطر أساسي واحد، يتم تحديده من خلال أداة مرجعية أساسية (على سبيل المثال، منحنى سعر الفائدة لمبادلة سعر الفائدة، أو كيان مرجعي لمبادلة التخلف عن سداد الائتمان، أو سعر صرف أجنبي لخيار شراء صرف أجنبي، وما إلى ذلك). عندما يكون من الممكن تحديد هذا المحرك الأساسي للمخاطرة بوضوح، فستندرج المعاملة ضمن إحدى فئات الأصول الموضحة أعلاه.
               
              29.6بالنسبة للتداولات الأكثر تعقيدًا والتي قد يكون لها أكثر من محرك مخاطرة (على سبيل المثال، المشتقات متعددة الأصول أو الهجينة)، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار حساسية وتقلبات الأصل الأساسي لتحديد المحرك الأساسي للمخاطرة
               
              30.6قد يتطلب البنك المركزي أيضًا تخصيص الصفقات الأكثر تعقيدًا ضمن أكثر من فئة أصول واحدة، مما يؤدي إلى تضمين نفس المركز في فئات متعددة. في هذه الحالة، بالنسبة لكل فئة من الأصول التي يتم تصنيف المركز ضمنها، يجب على البنوك أن تحدد بشكل مناسب علامة وتعديل دلتا لمحرك المخاطر ذي الصلة (يتم توضيح دور تعديلات دلتا في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بمزيد من التفصيل في 6.32 أدناه).
               
               الخطوات العامة لحساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لكل فئة من فئات الأصول
               
              31.6بالنسبة لكل معاملة، يجب تحديد عامل أو عوامل الخطر الأساسية ونسبتها إلى واحدة أو أكثر من فئات الأصول الخمس: سعر الفائدة، أو العملات الأجنبية، أو الائتمان، أو الأسهم، أو السلع. يتم حساب المعامل الإضافي لكل فئة من الأصول باستخدام المعادلات الخاصة بفئة الأصول.13
               
              32.6على الرغم من أن معادلات حساب إضافات فئة الأصول تختلف بين فئات الأصول، إلا أنها جميعًا تستخدم الخطوات العامة التالية:
               
               (6)يجب حساب القيمة الاسمية الفعلية (D) لكل مشتقة (أي كل صفقة فردية) في مجموعة المقاصة. إن القيمة الاسمية الفعلية هي مقياس لمدى حساسية التجارة لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وفروق الائتمان، وأسعار الأسهم، وأسعار السلع الأساسية). يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية على أنها حاصل ضرب المتغيرات التالية (أي: D = d * MF * δ):
               
                (a)القيمة الاسمية المعدلة (d). القيمة الاسمية المعدلة هي مقياس لحجم التداول. بالنسبة للمشتقات في فئة الأصول المتداولة في سوق العملات الأجنبية، فإن هذه ببساطة هي القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من عقد المشتقات، بعد تحويلها إلى الريال السعودي. بالنسبة للمشتقات في فئات الأصول المالية للأسهم والسلع، فإن السعر هو ببساطة السعر الحالي للسهم أو وحدة السلعة ذات الصلة مضروبا في عدد الأسهم/ الوحدات التي يرتبط بها المشتق. بالنسبة للمشتقات في فئات أسعار الفائدة والأصول الائتمانية، يتم تعديل المبلغ الاسمي من خلال مقياس مدة الأداة المالية لمراعاة حقيقة أن قيمة الأدوات المالية ذات المدد الأطول تكون أكثر حساسية لحركات عوامل الخطر الأساسية (أي أسعار الفائدة وفروق الائتمان).
               
                (b)عامل الاستحقاق (MF). عامل الاستحقاق هو عامل متغير يأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي يتم خلالها حساب التعرض المستقبلي المحتمل. يختلف حساب عامل الاستحقاق حسب ما إذا كانت مجموعة المقاصة هامشية أم غير هامشية.
               
                (c)دلتا الإشرافية (δ). يتم استخدام دلتا الإشرافية للتأكد من أن الحساب الفعلي يأخذ في الاعتبار اتجاه الصفقة، أي ما إذا كانت صفقة التداول مكشوفة أو دائنة، من خلال وجود إشارة إيجابية أو سلبية. ويأخذ أيضًا في الاعتبار ما إذا كان للصفقة علاقة غير خطية مع عامل الخطر الأساسي (وهذا هو الحال بالنسبة للخيارات وشرائح التزامات الديون المضمونة).
               
               (7)يتم تحديد العامل الإشرافي (SF) في كل صفقة فردية في مجموعة المقاصة. العامل الإشرافي هو التغير الإشرافي المحدد في قيمة عامل الخطر الأساسي الذي يستند إليه حساب التعرض المستقبلي المحتمل، والذي تم معايرته مع الأخذ في الاعتبار تقلب عوامل الخطر الأساسية.
               
               (8)يتم فصل الصفقات داخل كل فئة من الأصول إلى مجموعات تحوط محددة بالإشراف. الغرض من مجموعات التحوط هو تجميع الصفقات معًا داخل مجموعة المقاصة حيث يجب السماح للمراكز المكشوفة والدائنة بالتعويض عن بعضها البعض في حساب التعرض المستقبلي المحتمل.
               
               (9)يتم تطبيق معادلات التجميع لتجميع العوامل الاسمية والإشرافية الفعلية عبر جميع الصفقات ضمن كل مجموعة تحوط وأخيرًا على مستوى فئة الأصول لإنتاج إضافات على مستوى فئة الأصول. وتختلف طريقة التجميع بين فئات الأصول، وبالنسبة للمشتقات الائتمانية ومشتقات الأسهم ومشتقات السلع فإنها تنطوي أيضًا على تطبيق معايير الارتباط الإشرافية لالتقاط تنويع الصفقات ومخاطر الأساس.
               
                متغيرات الفترة الزمنية: Mi، Ei، Si و Ti
               
              33.6هناك أربعة متغيرات للفترة الزمنية يتم استخدامها في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (يتم التعبير عنها جميعًا بالسنوات):
               
               (1)بالنسبة لجميع فئات الأصول، فإن استحقاق Mi العقد هو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى اليوم الأخير الذي قد يظل فيه العقد نشطًا. تظهر هذه الفترة الزمنية في عامل الاستحقاق المحدد في 51.6 إلى 56.6 والذي يقوم بتقليص القيم الاسمية المعدلة للتداولات غير الهامشية لجميع فئات الأصول. إذا احتوى عقد مشتق على عقد مشتق آخر باعتباره أساسه (على سبيل المثال، خيار المبادلة) ويمكن تنفيذه فعليًا في العقد الأساسي (أي أن البنك قد يتخذ مركزًا في العقد الأساسي في حالة التنفيذ)، فإن استحقاق العقد هو الفترة الزمنية حتى تاريخ التسوية النهائية لعقد المشتق الأساسي.
               
               (2)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Siهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى بداية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Si في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6.
               
               (3)بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، Eiهو الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى نهاية الفترة الزمنية المشار إليها في عقد سعر الفائدة أو الائتمان. إذا ارتبط المشتق بقيمة سعر فائدة آخر أو أداة ائتمانية (على سبيل المثال خيار المبادلة أو خيار السندات)، فيجب تحديد الفترة الزمنية على أساس الأداة الأساسية. يظهر Ei في تعريف مدة الإشراف المحددة في 36.6 بالإضافة إلى ذلك، فإن Ei يُستخدم لتخصيص المشتقات في فئة الأصول ذات أسعار الفائدة إلى مجموعات الاستحقاق، والتي تُستخدم في حساب إضافة فئة الأصول (انظر 60.6 (3)).
               
               (4)بالنسبة للخيارات في جميع فئات الأصول، فإن Ti هي الفترة الزمنية (تبدأ من اليوم) حتى تاريخ آخر ممارسة تعاقدية كما هو مذكور في العقد. سيتم استخدام هذه الفترة لتحديد دلتا الإشرافية للخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6.
               
              34.6يتضمن "جدول 1" أمثلة للمعاملات ويقدم تاريخ الاستحقاق المرتبط بكل معاملة Mi، وتاريخ البدء Si وتاريخ الانتهاء Ei. بالإضافة إلى ذلك، فإن دلتا الخيار كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6 تعتمد على تاريخ آخر ممارسة تعاقدية Ti (ليس معروضًا بشكل مستقل في الجدول).
               
               
              جدول 1: أمثلة للمعاملات و(الاستحقاقات ذات الصلة Mi, تاريخ البدء Si  وتاريخ الانتهاء Ei)
              الأداة الماليةMiSi Ei
              سعر الفائدة أو مبادلة مخاطر الائتمان المستحق بعد 10 سنوات10 أعوام010 أعوام
              مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 10 سنوات، تبدأ في غضون 5 أعوام15 عامًا5 أعوام15 عامًا
              اتفاقية سعر الصرف الآجل لفترة زمنية تبدأ في غضون 6 أشهر وتنتهي في غضون 12 شهرًاعام واحد0.5 عامًا1 أعوام
              خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته نقدًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر0.5 عامًا0.5 عامًا5.5 أعوام
              خيار أوروبي لمبادلة أسعار الفائدة تم تسويته فعليًا يشير إلى مقايضة أسعار الفائدة لمدة 5 أعوام مع تاريخ تنفيذ في غضون 6 أشهر5.5 أعوام0.5 عامًا5.5 أعوام
              خيار المبادلة في برمودا لمدة 10 سنوات مع تواريخ تنفيذ سنوية10 أعوامعام واحد10 أعوام
              الحد أقصى أو الأدنى لسعر الفائدة المحدد لسعر الفائدة نصف السنوي مع أجل استحقاق يبلغ 5 أعوام5 أعوام05 أعوام
              خيار على سند يُستحق خلال 5 أعوام مع آخر تاريخ للتنفيذ خلال عام واحدعام واحدعام واحد5 أعوام
              عقود اليورو دولار الآجلة لمدة 3 أشهر والتي تُستحق بعد عام واحدعام واحدعام واحد1.25 عامًا
              العقود الآجلة على سندات الخزانة لمدة 20 عامًا والتي تستحق بعد عامينعامانعامان22 عامًا
              خيار لمدة 6 أشهر على العقود الآجلة لمدة عامين على سندات الخزانة لمدة 20 عامًاعامانعامان22 عامًا
               
               القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول (بالنسبة لتداول i): di
               
              35.6يتم تحديد القيم الاسمية المعدلة على مستوى التداول ويؤخذ في الاعتبار حجم المركز ومدى اعتماده على تاريخ استحقاقه، إن حدث ذلك من الأساس.
               
              36.6بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة والائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى التداول هي حاصل ضرب القيمة الاسمية التجارية، المحولة إلى الريال السعودي (SAR)، والمدة الإشرافية SD، والتي يتم تحديدها بالمعادلة الواردة أدناه (أي أن: di = القيمة الاسمية * SDi). يتم تحديد القيمة المحسوبة لـ SDi في الحد الأدنى عند عشرة أيام عمل.14 إذا حل تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة جارية لأسعار الفائدة)،Si يجب ضبطها إلى صفر.
               
               
               
              37.6بالنسبة لمشتقات العملات الأجنبية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها القيمة الاسمية لجزء العملة الأجنبية من العقد، المحول إلى الريال السعودي (SAR). إذا كانت كلتا ساقي مشتقات العملات الأجنبية مقومة بعملات غير الريال السعودي (SAR)، يتم تحويل المبلغ الاسمي لكل ساق إلى الريال السعودي (SAR) ويكون الساق ذو القيمة الأكبر بالريال السعودي (SAR) هو مبلغ القيمة الاسمية المعدلة.
               
              38.6بالنسبة لمشتقات الأسهم والسلع، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من الأسهم أو السلع (على سبيل المثال، سهم من الأسهم أو برميل من النفط) وعدد الوحدات المشار إليها في صفقة التداول.
               
              39.6في كثير من الحالات، يتم تحديد القيمة الاسمية للتداول بشكل واضح ويتم تثبيتها حتى تاريخ الاستحقاق. عندما لا يكون الأمر كذلك، يجب على البنوك استخدام القواعد التالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
               
               (1)عندما تكون القيمة الاسمية عبارة عن معادلة للقيم السوقية، يجب على البنك إدخال القيم السوقية الحالية لتحديد مبلغ القيمة الاسمية للتداول.
               
               (2)بالنسبة لجميع مشتقات أسعار الفائدة والائتمان ذات المبالغ الاسمية المتغيرة المحددة في العقد (مثل مقايضات الاستهلاك والتجميع)، يتعين على البنوك استخدام متوسط القيمة الاسمية على مدى العمر المتبقي للمشتق كمبلغ اسمي للتداول. ينبغي حساب المتوسط على أساس "مرجح بالزمن". لا يغطي المتوسط الموصوف في هذه الفقرة المعاملات التي يختلف فيها المبلغ الاسمي بسبب تغيرات الأسعار (عادةً، مشتقات النقد الأجنبي والأسهم والسلع).
               
               (3)يجب تحويل المقايضات ذات الرافعة المالية إلى القيمة الاسمية المكافئة للمقايضة بدون الرافعة المالية، أي عندما يتم ضرب جميع الأسعار في المقايضة بعامل، يجب ضرب القيمة الاسمية المذكورة في العامل الموجود على أسعار الفائدة لتحديد المبلغ الاسمي للتداول.
               
               (4)بالنسبة لعقد مشتق يتضمن تبادلات متعددة لرأس المال، يتم ضرب القيمة الاسمية في عدد تبادلات رأس المال في عقد المشتق لتحديد القيمة الاسمية للتداول.
               
               (5)بالنسبة لعقد المشتقات المالية الذي تم تصميمه بحيث يتم تسوية أي تعرض متبقي في تواريخ محددة وإعادة تعيين الشروط بحيث تكون القيمة العادلة للعقد مساوية لـ صفر، فإن الاستحقاق المتبقي يساوي الوقت المتبقي حتى تاريخ إعادة التعيين التالي.
               
                تعديل دلتا الإشرافية
               
              40.6يتم تعريف متغيرات تعديل دلتا الإشرافية (δi) أيضًا على مستوى التداول i ويتم تطبيقها على مبالغ القيمة الاسمية المعدلة لتعكس اتجاه المعاملة وعدم خطيتها.15
               
              41.6يتم تحديد تعديلات دلتا لجميع الأدوات المالية التي ليست خيارات وليست شرائح التزامات الدين المضمونة (CDO) كما هو موضح في الجدول أدناه:16
               
               
              δiطويل في عامل الخطر الأساسيقصير في عامل الخطر الأساسي
              الأدوات التي ليست خيارات أو شرائح سندات دين مضمونة (CDO)+1-1
               
              42.6يتم تحديد تعديلات الدلتا للخيارات في الجدول أدناه، حيث:
               
               (1)وفيما يلي المتغيرات التي يجب على البنوك تحديدها بشكل مناسب:
               
                (أ)Pi: السعر الأساسي (السعر الفوري، السعر الآجل، السعر المتوسط، وما إلى ذلك)
               
                (ب)Ki: سعر التنفيذ
               
                (ج)Ti: تاريخ آخر ممارسة تعاقدية للخيار
               
               (2)يتم تحديد التقلب الإشرافي σi للخيار على أساس عامل الإشراف المطبق على الصفقة (انظر "جدول 2" في 75.6).
               
               (3)يمثل الرمز Φ دالة التوزيع التراكمي الطبيعي القياسي.
               
               
              δiمشترىمبيع
              خيار الشراء
              خيار البيع
               

               

              دلتا (δ)مشترىمبيع
              خيار الشراء
              خيار البيع
               
              43.6تعديلات دلتا لشرائح سندات الدين المضمونة (CDO)17 موضحة في الجدول أدناه، حيث يجب على البنوك تحديد المتغيرات التالية على نحو مناسب:
               
               (1)Ai: نقطة ربط شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
               
               (2)Di: نقطة فصل شريحة سندات الدين المضمونة (CDO)
               
               
              δiمشتراة (حماية طويلة)مبيعة (حماية قصيرة)
              القيمةالاسمية الفعلية لشرائح سندات الدين المضمونة للخيارات
               
               
               
              44.6بالنسبة لخيارات الدفع الفردي، القيمة الاسمية الفعلية (i.e. D = d * MF * δ) يتم حسابها باستخدام المواصفات التالية:
               
               (1)بالنسبة لخيارات البيع والشراء الأوروبية والآسيوية والأمريكية والبرمودية، يجب حساب دلتا الإشرافية باستخدام صيغة بلاك شولز المبسطة المشار إليها في 42.6 في حالة الخيارات الآسيوية، يجب تحديد السعر الأساسي بما يعادل القيمة الحالية للمتوسط المستخدم في السداد. في حالة الخيارات الأمريكية وخيارات برمودا، يجب استخدام أحدث تاريخ مسموح به للممارسة كتاريخ الممارسة Ti في المعادلة.
               
               (2)بالنسبة لخيارات المبادلة في برمودا، تاريخ البدء Si يجب أن يكون مساويًا لأقدم تاريخ ممارسة مسموح به، في حين أن تاريخ النهاية Ei يجب أن يكون مساويًا لتاريخ انتهاء اتفاقية المقايضة الأساسية.
               
               (3)بالنسبة للخيارات الرقمية، يجب تقريب كل سداد كل خيار رقمي (تم شراؤه أو بيعه) بسعر التنفيذ Ki من خلال مجموعة "الطوق" من الخيارات الأوروبية المشتراة والمباعة من نفس النوع (شراء أو بيع)، مع ضبط أسعار التنفيذ لتساوي 0.95.Ki و 1.05.Ki. يجب أن يكون حجم المركز في مكونات الطوق بحيث يتم إعادة إنتاج العائد الرقمي تمامًا خارج المنطقة بين سعري التنفيذ. يتم بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية للمكونات الأوروبية المشتراة والمبيعة للطوق بشكل منفصل، باستخدام معادلة الخيار لدلتا الإشرافية المشار إليها في 42.6 (يجب استخدام تاريخ التنفيذ ‏Ti والقيمة الحالية للأصل الأساسي Pi للخيار الرقمي). يجب أن تكون القيمة المطلقة للخيار الرقمي الفعال محدودة بنسبة العائد الرقمي إلى عامل الإشراف ذي الصلة.
               
               (4)إذا كان من الممكن تمثيل عائد الصفقة كمزيج من عوائد الخيار الأوروبي (على سبيل المثال، الطوق، انتشار الفراشة/ التقويم، التداخل، الخنق)، فيجب التعامل مع كل مكوّن من مكونات الخيار الأوروبي كصفقة تداول منفصلة.
               
              45.6لأغراض حساب القيم الاسمية الفعلية، يمكن تمثيل خيارات الدفع المتعددة كمزيج من خيارات الدفع الفردية. على وجه الخصوص، يمكن تمثيل الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية، حيث يكون كل منها خيارًا أوروبيًا على سعر الفائدة العائم على مدى فترة قسيمة محددة. لكل حد أقصى/ أدنى فردي، Si و Tiهي الفترات الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى بداية فترة القسيمة، بينما Ei هي الفترة الزمنية التي تبدأ من التاريخ الحالي حتى نهاية فترة القسيمة.
               
              46.6في حالة الخيارات (على سبيل المثال، الحدود القصوى/ الدنيا لأسعار الفائدة التي قد يتم تمثيلها كمحفظة من الحدود القصوى/ الدنيا الفردية)، قد تقوم البنوك بتحليل هذه المنتجات بطريقة تتفق مع 45.6 لا يجوز للبنوك تحليل المنتجات الخطية (على سبيل المثال، مقايضات أسعار الفائدة العادية).
               
               العوامل الإشرافية: SFi
               
              47.6تُستخدم العوامل الإشرافية (SFi) مع صيغ التجميع، لتحويل القيم الاسمية الفعلية إلى الإضافة لكل مجموعة تحوط.18 تختلف الطريقة التي يتم بها استخدام العوامل الإشرافية داخل معادلات التجميع بين فئات الأصول. العوامل الإشرافية موضحة في الجدول 2 تحت الفقرة 75.6.
               
               مجموعة التحوط
               
              48.6يتم تعريف مجموعات التحوط في فئات الأصول المختلفة على النحو التالي، باستثناء تلك الموضحة في 49.6 و50.6:
               
               (1)تتكون مشتقات أسعار الفائدة من مجموعة تحوط منفصلة لكل عملة.
               
               (2)تتكون مشتقات النقد الأجنبي من مجموعة تحوط منفصلة لكل زوج من العملات.
               
               (3)تتكون المشتقات الائتمانية من مجموعة تحوط مفردة.
               
               (4)تتكون مشتقات الأسهم من مجموعة تحوط مفردة.
               
               (5)تتكون مشتقات السلع الأساسية من أربع مجموعات تحوط محددة لفئات واسعة من مشتقات السلع الأساسية: الطاقة والمعادن والسلع الزراعية وغيرها من السلع الأساسية.
               
              49.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بالأساس بين عاملين للمخاطرة ويتم تسعيرها بعملة واحدة19 (معاملات الأساس) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. هناك مجموعة تحوط منفصلة20 لكل زوج من عوامل الخطر (أي لكل أساس محدد). وتشمل أمثلة القواعد المحددة سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة ثلاثة أشهر مقابل سعر سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة شهر مقابل سعر المبادلة المفهرس لليلة واحدة، ونفط خام برنت مقابل غاز هنري هاب. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة أصول معينة في 0.5.
               
              50.6يجب التعامل مع المشتقات التي ترتبط بتقلب عامل الخطر (معاملات التقلب) ضمن مجموعات تحوط منفصلة ضمن فئة الأصول المقابلة. يجب أن تتبع مجموعات التحوط ضد التقلبات نفس بنية مجموعة التحوط الموضحة في 48.6 (على سبيل المثال، تشكل جميع معاملات تقلب الأسهم مجموعة تحوط واحدة). تتضمن أمثلة معاملات التقلب مقايضات التباين والتقلب، والخيارات على التقلب المحقق أو الضمني. بالنسبة لمجموعات التحوط المكونة من معاملات التقلب، يجب ضرب عامل الإشراف المطبق على فئة أصول معينة بعامل خمسة.21
               
               عوامل الاستحقاق
               
              51.6أفق الحد الأدنى للمخاطر الزمنية للمعاملات بدون هامش هو سنة واحدة أو المدة المتبقية لاستحقاق عقد المشتقات، أيهما أقل، بحد أدنى عشرة أيام عمل.22 لذلك، فإن حساب القيمة الاسمية الفعلية لمعاملة غير مضمونة بهامش يتضمن عامل الاستحقاق التالي، حيث Mi هو الاستحقاق المتبقي للمعاملة (1)، والذي تم تحديده على أنه 10 أيام عمل:
               
               
               
              52.6يتم التعبير عن متغير الاستحقاق (Mi) بالسنوات، لكنه يخضع لحد أدنى يبلغ 10 أيام عمل. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، 250 يوم عمل في السنة، ما يعني أن الحد الأدنى بالسنوات هو 10/250 للمتغير Mi.
               
              53.6بالنسبة للمعاملات المضمونة بهامش، يتم حساب عامل الاستحقاق باستخدام فترة هامش المخاطرة (MPOR)، مع مراعاة الحدود الدنيا المحددة. وهذا يعني أن البنوك يجب أن تقوم أولاً بتقدير فترة هامش المخاطرة (كما هو محدد في 17.6) لكلٍ من مجموعات المقاصة الخاصة بها. ويتعين عليها بعد ذلك استخدام أعلى فترة لديها لهامش المخاطرة المقدرة والحد الأدنى ذي الصلة في حساب عامل الاستحقاق (55.6). تكون الحدود الدنيا لفترة هامش المخاطرة كالتالي:
               
               (1)عشرة أيام عمل للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
               
               (2)حاصل جمع تسعة أيام عمل مع فترة إعادة الهامش للمعاملات غير المقاصة مركزيًا والتي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية.
               
               (3)يتم تحديد الحدود الدنيا ذات الصلة للمعاملات التي تتم مقاصتها مركزيًا في متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك للأطراف المركزية المقابلة (انظر الفصل الثامن من إطار العمل هذا).
               
              54.6فيما يلي استثناءات للحدود الدنيا لفترة هامش الحد الأدنى للمخاطر المنصوص عليها في 53.6 أعلاه:
               
               (1)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تتكون من أكثر من 5,000 معاملة ليست مع طرف مقابل مركزي، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل.
               
               (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، فإن الحد الأدنى لفترة هامش المخاطرة هو 20 يوم عمل. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة "OTC"). تشمل أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تقييمها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج ذات مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
               
               (3)إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن طلب زيادة الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين واللذان استمرا لفترة أطول من فترة هامش المخاطر المعمول بها (قبل أخذ هذا البند في الاعتبار)، فيجب على البنك أن يعكس هذا التاريخ بشكل مناسب من خلال مضاعفة الحد الأدنى الإشرافي المعمول به على فترة هامش المخاطر لمجموعة المقاصة تلك للربعين التاليين.
               
               (4)في حالة المشتقات غير المقاصة مركزيًا والتي تخضع لمتطلبات متطلبات الهامش، فإن الفقرة 55.6 (3) تنطبق فقط على نزاع طلب زيادة الهامش.
               
              55.6يتضمن حساب القيمة الاسمية الفعلية للمعاملة ذات الهامش عامل الاستحقاق التالي، حيث MPORi هو فترة هامش المخاطر لاتفاقية الهامش التي تتضمن المعاملة (1) (مع مراعاة الحدود الدنيا الموضحة في 53.6 54.6 أعلاه).
               
               
               
              56.6غالبًا ما يتم التعبير عن فترة هامش المخاطر (MPORi) بالأيام، ولكن معادلة حساب عامل الاستحقاق لمجموعات المقاصة ذات الهامش تحدد سنة واحدة في المقام. ينبغي على البنوك استخدام اتفاقية السوق القياسية لتحويل أيام العمل إلى سنوات، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يمكن تحويل سنة واحدة إلى 250 يوم عمل في مقام معادلة MF إذا تم التعبير عن MPOR بأيام عمل. أو بدلاً من ذلك، يمكن تحويل MPOR الذي تم التعبير عنه بأيام العمل إلى سنوات عن طريق قسمته على 250.
               
               متغيرات الارتباط الإشرافي
               
              57.6تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي (ρi) فقط على حساب المكوّن الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للمشتقات المالية للأسهم والائتمان والسلع، وهي موضحة في جدول 2 تحت الفقرة 75.6 بالنسبة لهذه الفئات من الأصول، يتم استخلاص متغيرات الارتباط الإشرافي من نموذج أحادي العامل وتحديد الوزن بين المكونات النظامية وغير النظامية. يحدد هذا الوزن درجة التعويض بين صفقات التداول الفردية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحوطات غير الكاملة توفر بعض التعويض، ولكنه ليس مثاليًا. لا تنطبق متغيرات الارتباط الإشرافي على أسعار الفائدة ومشتقات العملات الأجنبية.
               
               إضافات مستوى فئة الأصول
               
              58.6كما هو موضح في 27.6، يتم حساب الإضافة الإجمالية لمجموعة مقاصة (AddOnaggregate) كمجموع الإضافات المحسوبة لكل فئة أصول ضمن مجموعة المقاصة. وتوضح الأقسام التالية طريقة حساب الإضافة لكل فئة من فئات الأصول.
               
               إضافات مشتقات أسعار الفائدة
               
              59.6إن حساب الإضافات لفئة أصول مشتقات أسعار الفائدة يأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الارتباط المثالي لمشتقات أسعار الفائدة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. ويتم ذلك من خلال توزيع الصفقات على مجموعات الاستحقاق، حيث يُسمح بالتعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة، وباستخدام معادلة تجميع تسمح فقط بالتعويض المحدود بين مجموعات الاستحقاق. يتم استخدام هذا التوزيع للمشتقات المالية على فئات الاستحقاق وعملية التجميع (الخطوات من 3 إلى 5 أدناه) فقط في فئة الأصول لمشتقات معدلات الفائدة.
               
              60.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة (AddOnIR) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
               
               (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات معدلات الفائدة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
               
                (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
               
                (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (S)؛ و
               
                (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
               
               (2)الخطوة 2: توزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة [بما في ذلك مشتقات التضخم] على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة.
               
               (3)الخطوة 3: في كل مجموعة تحوط، قم بتوزيع كلٍ من الصفقات على مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (مجموعة 1)، بين عام وخمس أعوام (مجموعة 2) وأكثر من خمس أعوام (مجموعة 3).
               
               (4)الخطوة 4: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق عبر إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 للصفقات التي تتضمنها مجموعة الاستحقاق. اجعل DB1 و DB1 و DB1 بمثابة القيم الاسمية الفعلية للمجموعات 1 و2 و3 على التوالي.
               
               (5)الخطوة 5: احسب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من معادلتي التجميع التاليتين (يجب استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز المكشوفة والدائنة عبر مجموعات الاستحقاق):
               
                
               
               (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة عند 0.5%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.005.
               
               (7)الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6:
               
                
               
               الإضافات لمشتقات العملات الأجنبية
               
              61.6الخطوات اللازمة لحساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية مماثلة للخطوات الخاصة بفئة أصول مشتقات معدلات الفائدة، باستثناء عدم وجود توزيع للصفقات على مجموعات الاستحقاق (وهو ما يعني وجود تعويض كامل للمراكز المكشوفة والدائنة ضمن مجموعات التحوط لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية).
               
              62.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات العملات الأجنبية (AddOnFX) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
               
               (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
               
               (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات العملات الأجنبية، تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس زوج العملات.
               
               (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة تحوط (ENHS) عبر جمع القيم الفعلية على مستوى الصفقة المحسوبة في الخطوة 1.
               
               (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnHS) عن طريق ضرب القيمة المطلقة للقيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) في العامل الإشرافي المحدد لمجموعة التحوط (SFHS). تم ضبط العامل الإشرافي المقرر في فئة مجموعة التحوط لمشتقات العملات الأجنبية عند 4%، مما يعني أن AddOnHS= ENHS * 0.04.
               
               (5)الخطوة 5: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnFX) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
               
                
               
               الإضافات لمشتقات الائتمان
               
              63.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للسندات). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه. تم شرح المعادلة المستخدمة في الخطوة 4 بمزيد من التفصيل في 65.6 إلى 67.6.
               
              64.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان (AddOnCredlt) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
               
               (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الائتمان. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
               
                (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
               
                (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
               
                (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi * δi, حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
               
               (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر ائتماني منفصل يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الائتمان باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
               
               (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تختلف العوامل الإشرافية للكيان وفقًا للتصنيف الائتماني للكيان في حالة المشتقات ذات الاسم الفردي، وما إذا كان المؤشر يعتبر من الدرجة الاستثمارية أو غير الاستثمارية في حالة المشتقات المرتبطة بمؤشر. العوامل الإشرافية موضحة في "جدول 2" في الفقرة 75.6.
               
               (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCredlt) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات،AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات وρ هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
               
                
               
              65.6المعادلة المستخدمة للتعرف على التعويض الجزئي في 64.6 (4) أعلاه، هي نموذج أحادي العامل، والذي يقسم مخاطر فئة أصول المشتقات الائتمانية إلى مكوّن نظامي ومكوّن غير نظامي. يُسمح للإضافات على مستوى الكيان بالتعويض عن بعضها البعض بشكل كامل في المكوّن النظامي؛ في حين أنه لا توجد فائدة تعويضية في المكوّن غير النظامي. يتم ترجيح هذين المكونين من خلال عامل الارتباط الذي يحدد درجة الاستفادة من التعويض/ التحوط ضمن فئة أصول المشتقات الائتمانية. كلما ارتفع معامل الارتباط، زادت أهمية المكوّن النظامي، وبالتالي ارتفعت درجة فوائد التعويض.
               
              66.6تجدر الإشارة إلى أن الارتباط الأعلى أو الأدنى لا يعني بالضرورة متطلبات رأس مال أعلى أو أقل. بالنسبة للمحافظ التي تتكون من مراكز ائتمانية مكشوفة ودائنة، فإن عامل الارتباط العالي من شأنه أن يقلل من الرسوم. بالنسبة للمحافظ التي تتكون حصريًا من مراكز مكشوفة (أو مراكز دائنة)، فإن ارتفاع عامل الارتباط من شأنه أن يزيد من الرسوم. إذا كان الجزء الأكبر من المخاطر يتكون من مخاطر منهجية، فإن الكيانات المرجعية الفردية ستكون مترابطة إلى حد كبير، ويجب أن تتوازن المراكز المكشوفة والدائنة مع بعضها البعض. ومع ذلك، فإذا كانت معظم المخاطر غير نظامية بالنسبة لكيان مرجعي، فإن المراكز الفردية المكشوفة والدائنة لن تكون بمثابة تحوطات فعالة لبعضها البعض.
               
              67.6ويشير استخدام مجموعة تحوط واحدة لمشتقات الائتمان إلى أن مشتقات الائتمان من قطاعات ومناطق مختلفة قادرة بشكل متساوٍ على تعويض المكوّن المنهجي للتعرض، على الرغم من أنها لن تكون قادرة على تعويض الجزء الفردي. ويعترف هذا النهج بأن التمييزات المهمة بين القطاعات و/أو المناطق معقدة ويصعب تحليلها بالنسبة للتكتلات العالمية.
               
               الإضافات لمشتقات الأسهم
               
              68.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الائتمان. يعطي فقط الاعتراف الكامل لتعويض المراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس الكيان (على سبيل المثال نفس الشركة المصدرة للأسهم). يتم التعرف على التعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بكيانات مختلفة في الخطوة 4 أدناه.
               
              69.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات الأسهم (AddOnEquity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
               
               (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات الأسهم. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
               
                (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
               
                (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
               
                (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di= di* MFi* δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6إلى 56.6.
               
               (2)الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يجب التعامل مع كل مؤشر منفصل للأسهم يرتبط بالمشتقات في فئة أصول مشتقات الأسهم باعتباره كيانًا منفصلاً. يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة للكيان (ENentity) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان
               
               (3)الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عبر ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة للكيان بالنسبة لهذا الكيان والتي تم حسابها في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لهذا الكيان (SFentity). تم تحديد العوامل الإشرافية للكيان في "جدول 2" في 75.6vوهي تختلف وفقًا لما إذا كان الكيان اسمًا واحدًا (SFentity = 32%) أو مؤشرًا (SFentity = 20%).
               
               (4)الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnEquity) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يتم إجراء عمليات الجمع على مستوى جميع الكيانات المرتبطة بالمشتقات، AddOnentity هي قيمة الإضافة التي تم حسابها للكيان في الخطوة 3 لكل كيان مرتبط بالمشتقات و ρentity هو عامل الارتباط المقرر إشرافيًا للكيان المرتبط بالكيان. كما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، فإن عامل الارتباط يكون بنسبة 50% للكيانات الفردية وبنسبة 80% للمؤشرات.
               
                
               
              70.6تمت معايرة العوامل الإشرافية لمشتقات الأسهم على أساس تقديرات تقلبات السوق لمؤشرات الأسهم، مع تطبيق عامل بيتا متحفظ23 لترجمة هذا التقدير إلى تقدير للتقلبات الفردية.
               
              71.6لا يجوز للبنوك إجراء أي افتراضات نموذجية في حساب إضافات التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بما في ذلك تقدير التقلبات الفردية أو أخذ تقديرات بيتا المتاحة للجمهور. وهذا نهج عملي لضمان التنفيذ المتسق عبر مختلف الولايات القضائية، ولكن أيضًا للحفاظ على حساب الإضافات بسيطًا وحكيمًا نسبيًا. لذلك، يجب على البنك أن يستخدم فقط قيمتي لعوامل الإشراف اللتان تم تحديدهما لمشتقات الأسهم، واحدة للكيانات الفردية وأخرى للمؤشرات.
               

              الإضافات لمشتقات السلع

               
               
              72.6إن حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع يشبه إلى حد كبير حساب الإضافة لفئات أصول مشتقات الائتمان والأسهم. فهو يتعرف على التعويض الكامل للمراكز المكشوفة والدائنة للمشتقات التي ترتبط بنفس نوع السلعة الأساسية. كما يسمح بالتعويض الجزئي بين المشتقات التي ترتبط بأنواع مختلفة من السلع الأساسية، ومع ذلك، لا يُسمح بهذا التعويض الجزئي إلا داخل كلٍ من مجموعات التحوط الأربعة لفئة أصول مشتقات السلع، حيث من المرجح أن تُظهر أنواع السلع المختلفة بعض الديناميكيات المشتركة المستقرة والمهمة. لا يتم التعرف على التعويض فيما بين مجموعات التحوط (على سبيل المثال، لا يمكن لعقد آجل على النفط الخام أن يحمي عقدًا آجلاً على الذُرة).
               
              73.6يتم حساب الإضافة لفئة أصول مشتقات السلع (AddOnCommodity) ضمن مجموعة مقاصة باستخدام الخطوات التالية:
               
               (1)الخطوة 1: احسب القيمة الاسمية الفعلية لكل صفقة تداول في مجموعة المقاصة التي تندرج ضمن فئة أصول مشتقات السلع. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
               
                (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛
               
                (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
               
                (3)عامل الاستحقاق (MF). ويعني هذا، أنه لكل صفقة تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية Di كالتالي Di— di * MFi * δi، حيث تم تعريف كل حد في البنود 35.6 إلى 56.6.
               
               (2)الخطوة 2: قم بتوزيع الصفقات في فئة أصول مشتقات السلع على مجموعات التحوط. في فئة أصول مشتقات السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة، والمعادن، والزراعة والسلع الأخرى.
               
               (3)الخطوة 3: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي تشير إلى نفس الكيان (على سبيل المثال، جميع المشتقات التي ترتبط بالنحاس ضمن مجموعة تحوط المعادن). يتم حساب القيم الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (EN ComType) عبر جمع القيم الاسمية الفعلية على مستوى الصفقة التي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا النوع من السلع.
               
               (4)الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOnComType) داخل كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFComType). العوامل الإشرافية لنوع السلعة موضحة في "جدول 2" في 75.6 ويتم تحديدها بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي ترتبط بجميع أنواع السلع الأخرى.
               
               (5)الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة، يكون حاصل الجمع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط، AddOnComType هو قيمة الإضافة لمشتقات نوع السلع التي تم حسابها في الخطوة 4 لكل نوع سلعة و ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر لنوع السلعة المرتبط بنوع السلعة. وكما هو موضح في "جدول 2" في 75.6، تم تحديد معامل الارتباط بنسبة 40% لجميع أنواع السلع.
               
                
               
               (6)الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodlty) من خلال جمع كل الإضافات الخاصة على مستوى مجموعة التحوط والتي تم حسابها في الخطوة 5:
               
                
               
              74.6فيما يتعلق بخطوات الحساب المذكورة أعلاه، فإن تحديد أنواع السلع الفردية يعد أمرا صعبا من الناحية العملية. في الواقع، من المستحيل تحديد جميع الفوارق ذات الصلة بين أنواع السلع الأساسية بشكل كامل بحيث يتم تحديد جميع المخاطر الأساسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون النفط الخام نوعًا من السلع ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة، ولكن في بعض الحالات قد يغفل هذا التعريف وجود مخاطر أساسية كبيرة بين أنواع مختلفة من النفط الخام (غرب تكساس الوسيط، وبرنت، والسعودي الخفيف، وما إلى ذلك). كما أنه قد تم تعريف مجموعات التحوط الأربعة لأنواع السلع الأساسية دون النظر إلى خصائص مثل الموقع والجودة. على سبيل المثال، تحتوي مجموعة التحوط الخاصة بالطاقة على أنواع من السلع الأساسية مثل النفط الخام والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم. وقد يتطلب البنك المركزي من البنوك استخدام تعريفات أكثر دقة للسلع الأساسية عندما تتعرض بشكل كبير لمخاطر أساسية مرتبطة بمنتجات مختلفة ضمن تلك الأنواع من السلع.
               
               المتغيرات الإشرافية المحددة
               
              75.6يتضمن "جدول 2" العوامل الإشرافية والارتباطات وإضافات تقلبات الخيار الإشرافي لكل فئة من فئات الأصول والفئات الفرعية للأصول.
               
               
              جدول 2: جدول ملخص للمتغيرات الإشرافية
              فئة الأصولالفئة الفرعيةالعامل الإشرافيالارتباطتقلبات الخيار الإشرافي
              معدل الفائدة 0.50%لا ينطبق50%
              صرف العملات الأجنبية 4.0%لا ينطبق15%
              الائتمان، اسم فرديAAA0.38%50%100%
              AA0.38%50%100%
              A0.42%50%100%
              BBB0.54%50%100%
              BB1.06%50%100%
              B1,6%50%100%
              CCC6.0%50%100%
              الائتمان، مؤشرIG0.38%80%80%
              SG1.06%80%80%
              الأسهم، اسم فردي 32%50%120%
              الأسهم، مؤشر 20%80%75%
              السلعةالكهرباء40%40%150%
              النفط/ الغاز18%40%70%
              المعادن18%40%70%
              زراعية18%40%70%
              أخرى18%40%70%
               
              76.6بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات أساس، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في 0.5. بالنسبة لمجموعة تحوط مكونة من معاملات تقلب، يجب ضرب العامل الإشرافي المطبق على فئة الأصول المرتبطة بها في عامل يساوي 5.
               
               معالجة الاتفاقيات متعددة الهوامش ومجموعات المقاصة المتعددة
               
              77.6إذا كانت الاتفاقيات متعددة الهوامش تنطبق على مجموعة مقاصة واحدة، فيجب تقسيم مجموعة المقاصة إلى مجموعات مقاصة فرعية تتوافق مع اتفاقية الهامش الخاصة بها. تنطبق هذه المعالجة على كلٍ من مكونات تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
               
              78.6إذا كانت اتفاقية هامش واحدة تنطبق على عدة مجموعات مقاصة، فإن المعاملة الخاصة تكون ضرورية لأنه من الصعب تقسيم الضمانات المشتركة على مجموعات مقاصة فردية. يتم تحديد تكلفة الاستبدال في أي وقت معين من خلال مجموع حدين. الحد الأول يساوي التعرض الحالي بدون الهامش للبنك تجاه الطرف المقابل المجمع عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش مطروحًا منه الضمانات الحالية الصافية الإيجابية (أي يتم طرح الضمانات فقط عندما يكون البنك حاملاً صافيًا للضمانات). الحد الثاني لا يساوي صفرًا إلا عندما يكون البنك هو المودع الصافي للضمانات: فهو يساوي الضمانات الصافية الحالية المسجلة (إن وجدت) مطروحًا منها التعرض الحالي بدون الهامش للطرف المقابل للبنك مجمعًا عبر جميع مجموعات المقاصة ضمن اتفاقية الهامش. يجب أن يشمل الضمان الصافي المتاح للبنك كل من هامش التغير (VM) وصافي مبلغ الضمان المستقل (NICA). رياضيًا، يتم حساب تكلفة الاستبدال (RC) لاتفاقية الهامش بأكملها على النحو التالي، حيث:
               
               (1)حيث يكون المجموع NS ϵ MA عبر مجموعات المقاصة التي تغطيها اتفاقية الهامش (ومن هنا جاءت التسمية)
               
               (2)V هي القيمة السوقية الحالية لمجموعة المقاصة (NS) وCMA هي القيمة النقدية المكافئة لجميع الضمانات المتاحة حاليًا بموجب اتفاقية الهامش
               
                
               
              79.6عندما يتم تطبيق اتفاقية هامش واحدة على عدة مجموعات مقاصة كما هو موضح في 78.6 أعلاه، سيتم تبادل الضمانات على أساس قيم السوق التي يتم مقاصتها عبر جميع المعاملات المغطاة بموجب اتفاقية الهامش، بغض النظر عن مجموعات المقاصة. وهذا يعني أن الضمانات المتبادلة على أساس التقاص قد لا تكون كافية لتغطية التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). لذلك، في هذه الحالة، يجب حساب الإضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وفقًا للمنهجية التي لا تتضمن هامشًا. يتم بعد ذلك تجميع التعرضات المستقبلية المحتملة على مستوى مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم حساب معامل إضافة لمجموعة المقاصة (NS) وفقًا للمتطلبات غير المرتبطة بهامش:
               
               
               
               معالجة الضمانات المأخوذة خارج مجموعات المقاصة
               
              80.6يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، ولكنها تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد مجموعة مقاصة واحدة فقط، كمبلغ ضمان مستقل مرتبط بمجموعة المقاصة واستخدامه في حساب تكلفة الاستبدال بموجب الفقرة 12.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش وبموجب الفقرة 20.6 عندما تكون مجموعة المقاصة غير مرتبطة بهامش. يجب التعامل مع الضمانات المؤهلة التي يتم أخذها خارج مجموعة المقاصة، والتي تكون متاحة للبنك لتعويض الخسائر بسبب تخلف الطرف المقابل عن سداد أكثر من مجموعة مقاصة، كضمانات يتم أخذها بموجب اتفاقية هامش تنطبق على مجموعات مقاصة متعددة، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المعالجة بموجب الفقرتين 78.6 و79.6. إذا كانت الضمانات المؤهلة متاحة لتعويض الخسائر على التعرضات غير المرتبطة بالمشتقات وكذلك التعرضات التي تم تحديدها باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)، فيجوز فقط استخدام ذلك الجزء من الضمانات المخصصة للمشتقات لتقليل التعرض بالنسبة للمشتقات.
               

              13 تمثل المعادلات المستخدمة في حساب إضافات فئة الأصول حسابات التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعلي على افتراض أن جميع الصفقات في فئة الأصول لها قيمة سوقية حالية تساوي صفرًا (أي أنها ضمن نطاق السعر المستهدف).
              14 لاحظ أن هناك فرقًا بين الفترة الزمنية للمعاملة الأساسية والفترة المتبقية حتى تاريخ الاستحقاق لعقد المشتقات. على سبيل المثال، فإن عقد مقايضة أسعار الفائدة الأوروبي الذي ينتهي بعد عام واحد ومدة المقايضة الأساسية 5 أعوام يكون له S = 1 (عام واحد) وE‏ = 6 i أعوام.
              15 عندما يكون ذلك مناسبًا، يجب استخدام القيمة الآجلة (بدلاً من القيمة الفورية) للأصل الأساسي في معادلات تعديلات دلتا الإشرافية من أجل حساب المعدل الخالي من المخاطر وكذلك التدفقات النقدية المحتملة قبل انتهاء صلاحية الخيار (مثل أرباح الأسهم).
              16 "طويل في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة المالية تزداد عندما تزداد قيمة عامل الخطر الأساسي. "قصير في عامل الخطر الأساسي" يعني أن القيمة السوقية للأداة تنخفض عندما ترتفع قيمة عامل الخطر الأساسي.
              17 ينبغي التعامل مع معاملات المشتقات الائتمانية التي تسبق التخلف عن السداد الأول، والتي تسبق التخلف عن السداد الثاني، والتي تلي التخلف عن السداد باعتبارها شرائح سندات دين مضمونة (CDO) بموجب SACCR. بالنسبة لمعاملة تخلف عن السداد من رقم n على مجموعة من الأسماء المرجعية m، يجب على البنوك استخدام نقطة ارتباط A=(n–1)/m ونقطة انفصال D=n/m من أجل حساب صيغة دلتا الإشرافية الموضحة في 43.6.
              18 تمت معايرة كل عامل ليؤدي إلى إضافة تعكس ربحية السهم الفعلية لصفقة خطية واحدة عند سعر الوحدة الاسمية وأجل استحقاق يبلغ عامًا واحدًا. يتضمن ذلك تقدير التقلبات المحققة التي يتحملها المشرفون لكل فئة من فئات الأصول الأساسية.
              19 لا تخضع المشتقات المالية العائمة ذات الساقين والمقومة بعملات مختلفة (مثل مقايضات العملات المتقاطعة) لهذه المعاملة؛ بل ينبغي التعامل معها باعتبارها عقود عملات أجنبية غير أساسية.
              20 في إطار مجموعة التحوط هذه، يتم تحديد المراكز المكشوفة والدائنة فيما يتعلق بالأساس.
              21 بالنسبة لمعاملات التقلب في الأسهم والسلع، يجب أن يحل التقلب أو التباين الأساسي المرتبط بالمعاملة محل سعر الوحدة، ويجب أن يحل الاسم التعاقدي محل عدد الوحدات.
              22 على سبيل المثال، فإن تاريخ الاستحقاق المتبقي لخيار مدته شهر واحد على سند خزانة مدته 10 سنوات هو تاريخ انتهاء صلاحية عقد المشتقات الذي تبلغ مدته شهر واحد. ومع ذلك، فإن تاريخ انتهاء المعاملة هو تاريخ الاستحقاق المتبقي لسندات الخزانة وهو 10 سنوات.
              23 يقيس بيتا للأسهم الفردية تقلب السهم بالنسبة لمؤشر السوق الواسع. عندما تتخطى قيمة بيتا الواحد، يعني ذلك أن الأسهم الفردية أكثر تقلبًا من المؤشر. كلما ازدادت قيمة بيتا، كان السهم أكثر تقلبًا. يتم حساب بيتا عن طريق إجراء انحدار خطي للسهم على المؤشر الواسع.

          • 7. طريقة النماذج الداخلية لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

            • الموافقة على اعتماد طريقة النماذج الداخلية لتقدير التعرض عند التعثر (EAD)

              1.7يجب على البنك الذي يرغب في اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس التعرض أو التعرض عند التعثر لأغراض رأس المال الرقابي أن يسعى للحصول على موافقة البنك المركزي. طريقة النماذج الداخلية متاحة لكلٍ من البنوك التي تعتمد نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان والبنوك التي ينطبق عليها النهج المعياري لمخاطر الائتمان على جميع تعرضاتها لمخاطر الائتمان. يجب أن يلبي البنك جميع المتطلبات المنصوص عليها في البنود 6.7 إلى 60.7 ويتعين عليه تطبيق الطريقة على جميع تعرضاته التي تخضع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، باستثناء معاملات التسوية الطويلة.
               
              2.7يمكن للبنك أيضًا اختيار اعتماد طريقة النماذج الداخلية لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي لتعرضاته أو التعرض عند التعثر (EAD) فقط للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) فقط أو لكليهما، مع مراعاة الإقرار المناسب بالمقاصة المحددة في البنود 61.7 إلى 71.7. يتعين على البنك تطبيق الطريقة على جميع التعرضات ذات الصلة ضمن هذه الفئة، باستثناء تلك التي تفتقد للأهمية حيث الحجم والمخاطر. أثناء التنفيذ الأولي لطريقة النماذج الداخلية، يمكن للبنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجزء من أعماله. يجب على البنك تقديم خطة إلى البنك المركزي لإخضاع جميع التعرضات المادية لتلك الفئة من المعاملات لطريقة النماذج الداخلية.
               
              3.7بالنسبة لجميع معاملات المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) وجميع معاملات التسوية الطويلة التي لم يتلق البنك موافقة من البنك المركزي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية لها، يجب على البنك استخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR، المنصوص عليه في الفصل 6 من هذا الإطار).
               
              4.7يمكن تحديد التعرضات أو التعرضات عند التعثر (EAD) الناتجة عن معاملات التسوية الطويلة باستخدام أيٍ من الطرق المحددة في هذا الإطار بغض النظر عن الطرق المختارة لمعالجة المشتقات المتداولة خارج البورصة وعقود تمويل الأوراق المالية. في حساب متطلبات رأس المال لمعاملات التسوية الطويلة، يمكن للبنوك التي لديها إذن باستخدام نهج التصنيف الداخلي أن تختار تطبيق أوزان المخاطر بموجب النهج المعياري لهذا الإطار لمخاطر الائتمان على أساس دائم وبغض النظر عن أهمية هذه المراكز.
               
              5.7بعد اعتماد طريقة النماذج الداخلية، يجب على البنك الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه على أساس دائم. لا يجوز للبنك العودة إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لكل التعرض أو جزء منه إلا في ظل ظروف استثنائية أو في حالة التعرضات غير المهمة. ويتعين على البنك أن يثبت أن العودة إلى أسلوب أقل تعقيدًا لا يؤدي إلى المراجحة في قواعد رأس المال الرقابي.
               
            • مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر بموجب طريقة النماذج الداخلية

              6.7يتم قياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) أو التعرض عند التعثر (EAD) على مستوى مجموعة المقاصة على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الإطار وفي البنود من 61.7 إلى 71.7 من هذا الإطار. يجب أن يحدد النموذج الداخلي المؤهل لقياس تعرض الائتمان للطرف المقابل توزيع التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة المنسوبة إلى التغيرات في متغيرات السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. بعد ذلك يحسب النموذج تعرض البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لمجموعة المقاصة في كل تاريخ مستقبلي مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في متغيرات السوق. بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، قد يسجل النموذج أيضًا تحركات الضمانات المستقبلية. قد تدرج البنوك الضمانات المالية المؤهلة كما هو محدد في البند 37.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والبند 2.9 من هذا الإطار في توزيعات التنبؤ للتغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، إذا تم استيفاء المتطلبات الكمية والنوعية ومتطلبات البيانات لطريقة النماذج الداخلية للضمانات.
               
              7.7يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية حساب الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية كأعلى مبلغين، أحدهما يعتمد على تقديرات المعلمات الحالية والآخر يعتمد على تقديرات المعلمات الضاغطة. على وجه التحديد، لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر التعثر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، يتعين على البنوك استخدام القيمة الأكبر من متطلبات رأس المال على مستوى المحفظة (باستثناء رسوم تعديل تقييم الائتمان أو CVA المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا الإطار) استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية ومتطلبات رأس المال على مستوى المحفظة استنادًا إلى التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط.24 يجب أن تكون معايرة الضغط معايرة ضغط واحدة متسقة لمحفظة الأطراف المقابلة بالكامل. لا ينبغي تطبيق القيمة الأكبر من التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق الحالية ومعايرة الضغط على أساس كل طرف مقابل على حدة، ولكن على مستوى المحفظة الإجمالية.
               
              8.7إلى الحد الذي يقرّ فيه البنك بالضمانات في التعرض عند التعثر من خلال التعرض الحالي، لن يُسمح للبنك بإقرار الفوائد في تقديراته للخسارة عند التعثر (LGD). نتيجة لذلك، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر لتسهيل ائتماني غير مضمون مماثل. بعبارة أخرى، سيُطلب من البنك استخدام نسبة الخسارة عند التعثر التي لا تتضمن ضمانات مدرجة بالفعل في التعرض عند التعثر.
               
              9.7بموجب طريقة النماذج الداخلية، لا يحتاج البنك إلى استخدام نموذج واحد. على الرغم من أن النص التالي يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، إلا أنه لا يلزم وجود شكل معين من النماذج. النماذج التحليلية مقبولة طالما أنها تخضع للمراجعة الإشرافية وتفي بجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم ويتم تطبيقها على جميع التعرضات المادية الخاضعة لمتطلب رأس المال المرتبط بمخاطر ائتمان الطرف المقابل كما هو مذكور أعلاه، باستثناء معاملات التسوية الطويلة، والتي يتم التعامل معها بشكل منفصل، وباستثناء التعرضات غير المهمة من حيث الحجم والمخاطر.
               
              10.7يجب حساب التعرض المتوقع أو مقاييس التعرض الأقصى بناءً على توزيع التعرضات الذي يأخذ بعين الاعتبار عدم طبيعية توزيع التعرضات، بما في ذلك وجود التفرطح "التوزيع ذو الذيل السمين" عند الاقتضاء.
               
              11.7عند استخدام نموذج داخلي، يتم حساب مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر EAD على أنه حاصل ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع EPE الفعال، كما هو موضح أدناه (باستثناء الأطراف المقابلة التي تم تحديدها على أنها تحمل مخاطر اتجاه خاطئ محددة واضحة – انظر 48.7):
               
               EAD = α × EffectiveEPE (المعادلة 1)
               
              12.7يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال من خلال تقدير التعرض المتوقع (EEt) باعتباره متوسط التعرض t في تاريخ مستقبلي t، حيث يتم أخذ المتوسط عبر القيَم المستقبلية المحتملة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة، مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، وما إلى ذلك. يقوم النموذج الداخلي بتقدير التعرض المتوقع EE في مجموعة من التواريخ المستقبلية t1،‏ t2،‏ t3 ...25  على وجه التحديد، يتم حساب التعرض المتوقع الفعال "Effective EE" بشكل متكرر باستخدام المعادلة التالية، حيث يتم الإشارة إلى التاريخ الحالي على أنه t0 والتعرض الفعال Effective EEt0 يساوي التعرض الحالي:
               
               EffectiveEEtk = max(EffectiveEEtk-1, EEtk (المعادلة 2) 
               
              13.7في هذا الصدد، التعرض الإيجابي المتوقع الفعال “Effective EPE” هو متوسط التعرض المتوقع EE الفعال خلال السنة الأولى من التعرض المستقبلي. إذا استحقت جميع العقود في مجموعة المقاصة قبل سنة واحدة، فإن التعرض الإيجابي المتوقع EPE هو متوسط التعرض المتوقع حتى استحقاق جميع العقود في مجموعة المقاصة. يتم حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال Effective EPE كمتوسط مرجح للتعرض المتوقع الفعال Effective EE، باستخدام الصيغة التالية حيث تسمح الأوزان Δtk= tk - tk-1 بالحالة التي يتم فيها حساب التعرض المستقبلي في تواريخ غير متباعدة بالتساوي على مدار الوقت:
               
               
               
              4.7ألفا (α) تعادل 1.4.
               
              15.7قد يطلب البنك المركزي قيمة أعلى لألفا بناءً على تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك. العوامل التي قد تتطلب قيمة أعلى لألفا تشمل التفاصيل المنخفضة للأطراف المقابلة؛ والتعرضات العالية جدًا لمخاطر الاتجاه الخاطئ العامة؛ والارتباط العالي جدًا لقيم السوق عبر الأطراف المقابلة؛ وخصائص أخرى خاصة بالمؤسسة لتعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
               
               تقديرات البنوك لألفا
               
              16.7يجب على البنوك أن تسعى للحصول على موافقة البنك المركزي لحساب التقديرات الداخلية لألفا بشرط وجود حد أدنى يبلغ 1.2، حيث يساوي ألفا نسبة رأس المال الاقتصادي من المحاكاة الكاملة لتعرض الطرف المقابل عبر الأطراف المقابلة (البسط) ورأس المال الاقتصادي على أساس التعرض الإيجابي المتوقع EPE (المقام)، على افتراض أنها تلبي متطلبات تشغيلية معينة. يجب على البنوك المؤهلة تلبية جميع متطلبات التشغيل للتقديرات الداخلية للتعرض الإيجابي المتوقع EPE ويجب أن تثبت أن تقديراتها الداخلية لألفا تسجل في البسط المصادر المادية للاعتماد العشوائي لتوزيعات قيَم السوق للمعاملات أو محافظ المعاملات عبر الأطراف المقابلة (على سبيل المثال، ارتباط التعثر عبر الأطراف المقابلة وبين مخاطر السوق والتعثر)
               
              17.7في المقام، يجب استخدام التعرض الإيجابي المتوقع EPE كما لو كان مبلغ قرض مستحق ثابت.
               
              18.7ولهذا الغرض، يتعين على البنوك التأكد من حساب البسط والمقام لألفا بطريقة متسقة فيما يتعلق بمنهجية النمذجة ومواصفات المعلمات وتكوين المحفظة. يجب أن يستند النهج المستخدم إلى نهج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك، وأن يكون موثقًا جيدًا وخاضعًا للمصادقة المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك مراجعة تقديراتها على أساس ربع سنوي على الأقل، وبشكل أكثر تكرارًا عندما يختلف تكوين المحفظة بمرور الوقت. يتعين على البنوك تقييم مخاطر النموذج وإبلاغ البنك المركزي بأي اختلاف كبير في تقديرات ألفا ينشأ عن احتمال وجود خطأ في المواصفات في النماذج المستخدمة للبسط، وخاصة حيث يوجد تحدب.
               
              19.7عند الاقتضاء، يجب أن تكون تقلبات وارتباطات عوامل مخاطر السوق المستخدمة في المحاكاة المشتركة لمخاطر السوق والائتمان مشروطة بعامل مخاطر الائتمان لتعكس الزيادات المحتملة في التقلبات أو الارتباط في حالة الركود الاقتصادي. يجب أن تأخذ التقديرات الداخلية لألفا بعين الاعتبار تفاصيل التعرضات.
               

              24 التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EPE) باستخدام بيانات السوق الحالية للمقارنة مع التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط على أساس سنوي أثناء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي ICAAP
              25 من الناحية النظرية، يجب أن تؤخذ التوقعات فيما يتعلق بتوزيع الاحتمالات الفعلي للتعرض المستقبلي وليس المحايد للمخاطر. يدرك المشرفون أن الاعتبارات العملية قد تزيد من إمكانية استخدام التوزيع المحايد للمخاطر. نتيجة لذلك، لن يفرض المشرفون نوع توزيع التنبؤ الذي يجب استخدامه.

            • أجل الاستحقاق

              20.7إذا كان أجل الاستحقاق الأصلي للعقد الأطول أجلاً المدرج في المجموعة يزيد عن عام واحد، يتم استبدال معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان بالمعادلة التالية، حيث dfK هو عامل الخصم الخالي من المخاطر لفترة زمنية مستقبلية tK والرموز المتبقية معرَّفة أعلاه. على غرار المعالجة بموجب التعرضات المؤسسية، فإن M لها حد أقصى يبلغ خمس سنوات.26
               
               
               
              21.7بالنسبة لمجموعات المقاصة التي يكون لجميع العقود فيها أجل استحقاق أصلي أقل من عام واحد، فإن معادلة أجل الاستحقاق الفعلي (M) i في 42.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لا تتغير ويتم تطبيق حد أدنى لمدة عام واحد، باستثناء التعرضات قصيرة الأجل كما هو موضح في الفقرات من 45.12 إلى 48.12 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
               

              26 من الناحية المفاهيمية، M يساوي مدة الائتمان الفعلية لتعرض الطرف المقابل. يمكن للبنك الذي يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب تعديل تقييم الائتمان أحادي الجانب (CVA) استخدام مدة الائتمان الفعلية المقدرة بواسطة هذا النموذج بدلاً من المعادلة الواردة أعلاه بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

            • اتفاقيات الهامش

              22.7إذا كانت مجموعة المقاصة خاضعة لاتفاقية هامش وكان النموذج الداخلي يسجل تأثيرات الهامش عند تقدير التعرض المتوقع، فيمكن استخدام مقياس أسهم التعرض المتوقع للنموذج مباشرة في (المعادلة 2) في 12.7. تعتبر هذه النماذج أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ من نماذج التعرض الإيجابي المتوقع للأطراف المقابلة غير الهامشية.
               
              23.7يجب أن يتضمن نموذج التعرض الإيجابي المتوقع أيضًا معلومات خاصة بالمعاملة من أجل التقاط تأثيرات الهامش. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كلاً من المبلغ الحالي للهامش والهامش الذي سيتم تمريره بين الأطراف المقابلة في المستقبل. يجب أن يأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار طبيعة اتفاقيات الهامش (أحادية الجانب أو ثنائية الجانب)، ووتيرة نداءات الهامش، وفترة هامش المخاطرة، وحدود التعرض غير الهامشي التي يكون البنك على استعداد لقبولها، ومبلغ التحويل الأدنى. يجب أن يقوم هذا النموذج إما بنمذجة التغيير في القيمة السوقية للضمانات المقدمة أو تطبيق قواعد هذا الإطار للضمانات.
               
              24.7بالنسبة للمعاملات الخاضعة لإعادة تحديد الهامش اليومي والتقييم حسب القيمة السوقية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ خمسة أيام عمل لمجموعات المقاصة التي تتكون فقط من معاملات إعادة الشراء، وعشرة أيام عمل لجميع مجموعات المقاصة الأخرى على فترة هامش المخاطرة المستخدمة لغرض نمذجة التعرض عند التعثر مع اتفاقيات الهامش. يُفرض حد أدنى للإشراف في الحالات التالية:
               
               (1)لجميع مجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000 في أي وقت خلال فترة ربع سنوية، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة للفترة الربع سنوية التالية.
               
               (2)بالنسبة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على صفقة واحدة أو أكثر تنطوي إما على ضمانات غير سائلة، أو مشتق متداول عليه خارج البورصة لا يمكن استبداله بسهولة، يتم فرض حد أدنى للإشراف يبلغ 20 يوم عمل لفترة هامش المخاطرة. لهذه الأغراض، يجب تحديد "الضمانات غير السائلة" و"المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) والتي لا يمكن استبدالها بسهولة" في سياق ظروف السوق المشددة، وستتميز بغياب الأسواق النشطة باستمرار حيث يمكن للطرف المقابل، في غضون يومين أو أقل، الحصول على عروض أسعار متعددة لن تحرك السوق أو تمثل سعرًا يعكس خصم السوق (في حالة الضمانات) أو القسط (في حالة المشتقات المتداولة خارج البورصة "OTC"). تتضمن أمثلة المواقف التي تعتبر فيها الصفقات غير سائلة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر، الصفقات التي لا يتم تحديدها يوميًا والصفقات التي تخضع لمعاملة محاسبية محددة لأغراض التقييم (على سبيل المثال، المشتقات المتداولة خارج البورصة أو معاملات إعادة الشراء التي تشير إلى الأوراق المالية التي يتم تحديد قيمتها العادلة من خلال نماذج مع مدخلات لا يتم ملاحظتها في السوق).
               
               (3)بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كانت الصفقات أو الأوراق المالية التي يحتفظ بها كضمان تتركز في طرف مقابل معين وإذا خرج هذا الطرف المقابل من السوق بشكل مفاجئ، ما إذا كان البنك قادرًا على استبدال صفقاته.
               
              25.7إذا واجه البنك أكثر من نزاعين بشأن نداء الهامش على مجموعة مقاصة معينة خلال الربعين السابقين من العام والتي استمرت لفترة أطول من فترة هامش المخاطرة المعمول بها (قبل النظر في هذا الحكم)، فيجب على البنك أن يعكس هذا السجل بشكل مناسب باستخدام فترة هامش المخاطرة التي لا تقل عن ضعف الحد الأدنى الإشرافي لمجموعة المقاصة هذه للربعين التاليين من العام.
               
              26.7لإعادة تحديد الهامش بوتيرة تبلغ N أيام، يجب أن تكون فترة هامش المخاطرة مساوية على الأقل للحد الأدنى الإشرافي، F، بالإضافة إلى N أيام ناقص يوم واحد. بمعنى:
               
               فترة هامش المخاطرة = F + N - 1 
               
              27.7لا يجب على البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية تسجيل تأثير انخفاض التعرض عند التعثر EAD بسبب أي بند في اتفاقية الضمان يتطلب استلام الضمان عندما تتدهور جودة ائتمان الطرف المقابل.
               
               مصادقة النموذج
               
              28.7قد يؤثر مدى استيفاء البنوك للمعايير النوعية على المستوى الذي سيحدد به البنك المركزي عامل الضرب المشار إليه في 14.7 (ألفا) أعلاه. البنوك التي تمتثل بالكامل للمعايير النوعية هي فقط المؤهلة لتطبيق عامل الضرب الأدنى. تشمل المعايير النوعية ما يلي:
               
               (1)يتعين على البنك إجراء برنامج منتظم للاختبار الخلفي، أي مقارنة لاحقة بين مقاييس المخاطر الناتجة عن النموذج ومقاييس المخاطر المحققة، فضلاً عن مقارنة بين التغييرات الافتراضية القائمة على المراكز الثابتة والمقاييس المحققة. لا تشير "مقاييس المخاطر" في هذا السياق إلى التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي فحسب، وهو مقياس المخاطر المستخدم لاستخلاص رأس المال الرقابي، بل تشير أيضًا إلى مقاييس المخاطر الأخرى المستخدمة في حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعلي مثل توزيع التعرض في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وتوزيع التعرض الإيجابي في مجموعة من التواريخ المستقبلية، وعوامل مخاطر السوق المستخدمة لاستخلاص هذه التعرضات وقيم الصفقات المكونة للمحفظة.
               
               (2)يجب على البنك أن يقوم بعملية مصادقة أولية ومراجعة دورية مستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر الناتجة عنها. يجب أن تكون عملية المصادقة والمراجعة مستقلة عن مطوري النموذج.
               
               (3)يجب أن يشارك مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويجب أن ينظروا إلى التحكم في مخاطر الائتمان والطرف المقابل باعتباره جانبًا أساسيًا من العمل الذي يحتاج إلى تخصيص موارد كبيرة له. وفي هذا الصدد، يجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة التحكم في المخاطر المستقلة من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بأقدمية وسلطة كافية لفرض كل من تخفيضات المراكز التي يتخذها المتداولون الأفراد وتخفيضات التعرض الإجمالي للمخاطر لدى البنك.
               
               (4)يجب دمج نموذج التعرض لقياس المخاطر الداخلي للبنك بشكل وثيق في عملية إدارة المخاطر اليومية للبنك. وعليه، يجب أن يكون ناتجه جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل مخاطر ائتمان الطرف المقابل لدى البنك.
               
               (5)يجب استخدام نظام قياس المخاطر بالتزامن مع التداول الداخلي وحدود التعرض. في هذا الصدد، يجب أن تكون حدود التعرض مرتبطة بنموذج قياس المخاطر لدى البنك بطريقة متسقة بمرور الوقت ومفهومة جيدًا من قِبل المتداولين ووظيفة الائتمان والإدارة العليا.
               
               (6)يجب أن يكون لدى البنوك نظام قائم لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام قياس المخاطر. يجب توثيق نظام قياس المخاطر لدى البنك جيدًا، على سبيل المثال، من خلال دليل إدارة المخاطر الذي يصف المبادئ الأساسية لنظام إدارة المخاطر والذي يقدم شرحًا للأساليب التجريبية المستخدمة لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل.
               
               (7)يتعين إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس المخاطر بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي التي يقوم بها البنك. يجب أن تشمل هذه المراجعة كلاً من أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة للتحكم في المخاطر. يجب إجراء مراجعة لمُجمل عملية إدارة المخاطر على فترات منتظمة (لا تقل عن مرة واحدة في السنة) ويجب أن تتناول على وجه التحديد، على الأقل:
               
                (آ)مدى كفاية وثائق نظام وعملية إدارة المخاطر؛
               
                (ب)تنظيم وحدة التحكم في المخاطر؛
               
                (ج)دمج مقاييس مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إدارة المخاطر اليومية؛
               
                (د)عملية الموافقة على نماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل المستخدمة في حساب مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يستخدمها موظفو المكتب الأمامي والمكتب الخلفي؛
               
                (هـ)مصادقة أي تغيير كبير في عملية قياس المخاطر؛
               
                (و)نطاق مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي يسجلها نموذج قياس المخاطر؛
               
                (ز)سلامة نظام المعلومات الإدارية؛
               
                (ح)دقة واكتمال بيانات المركز؛
               
                (ط)التحقق من اتساق وتوقيت وموثوقية مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية، بما في ذلك استقلالية مصادر البيانات هذه؛
               
                (ي)دقة وملاءمة افتراضات التقلب والارتباط؛
               
                (ك)دقة حسابات التقييم وتحويل المخاطر؛ و
               
                (ل)التحقق من دقة النموذج على النحو موضح أدناه في البنود 29.7 إلى 33.7.
               
               (8)يجب مراجعة المصادقة المستمرة لنماذج مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك الاختبار الرجعي ، بشكل دوري من قِبل مستوى من الإدارة يتمتع بسلطة كافية لتحديد مسار العمل الذي سيتم اتخاذه لمعالجة نقاط الضعف في النماذج.
               
              29.7يتعين على البنوك توثيق عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) لديها بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء التحليل. يتعين على البنوك أيضًا توثيق عملية حساب مقاييس المخاطر الناتجة عن النماذج بحيث يشمل مستوى من التفاصيل من شأنه أن يمكّن طرفًا خارجيًا من إعادة إنشاء مقاييس المخاطر. يجب أن تحدد هذه الوثائق وتيرة إجراء تحليل الاختبار الرجعي وأي مصادقة مستمرة أخرى، وكيفية إجراء المصادقة فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ والتحليلات المستخدمة.
               
              30.7يتعين على البنوك تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تقييم نماذج التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الخاصة بها والنماذج التي تدخل في حساب التعرض الإيجابي المتوقع وأن يكون لديها سياسة مكتوبة تصف العملية التي سيتم من خلالها تحديد الأداء غير المقبول ومعالجته.
               
              31.7يتعين على البنوك تحديد كيفية إنشاء محافظ الأطراف المقابلة التمثيلية لأغراض مصادقة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة به.
               
              32.7عند مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر الخاصة بها التي تنتج توزيعات التنبؤ، يجب أن تقيّم المصادقة أكثر من إحصائية واحدة لتوزيع النموذج.
               
              33.7يجب استيفاء المتطلبات التالية ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنماذج الداخلية (IMM) ومقاييس المخاطر المرتبطة بها:
               
               (1)يتعين على البنك إجراء اختبار خلفي باستخدام البيانات التاريخية حول تحركات عوامل مخاطر السوق قبل موافقة البنك المركزي. يجب أن يأخذ الاختبار الرجعي بعين الاعتبار عددًا من آفاق زمنية مميزة للتنبؤ تصل إلى عام واحد على الأقل، على مدى مجموعة من تواريخ البدء (الاستهلال) المختلفة وتغطي مجموعة كبيرة من ظروف السوق.
               
               (2)يتعين على البنوك إجراء اختبار خلفي لأداء نموذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها ومقاييس المخاطر ذات الصلة بالنموذج بالإضافة إلى تنبؤات عوامل مخاطر السوق التي تدعم التعرض الإيجابي المتوقع. بالنسبة للتداولات المضمونة، يجب أن تتضمن الآفاق الزمنية للتنبؤ التي تم أخذها بعين الاعتبار التداولات التي تعكس فترات الهامش النموذجية للمخاطر المطبقة في التداول المضمون/ الهامشي، ويجب أن تتضمن آفاقًا زمنية طويلة لا تقل عن عام واحد.
               
               (3)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل في سيناريو معين من الصدمات المستقبلية لعوامل مخاطر السوق ضمن عملية المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج. قد تختلف نماذج التسعير هذه عن تلك المستخدمة لحساب مخاطر السوق على مدى أفق زمني قصير. يجب أن تأخذ نماذج تسعير عقود الخيارات بعين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
               
               (4)يجب أن يلتقط نموذج التعرض الإيجابي المتوقع معلومات خاصة بالمعاملة من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنوك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة داخل النموذج.
               
               (5)يجب أن يكون الاختبار الرجعي الثابت والتاريخي لمحافظ الطرف المقابل التمثيلية جزءًا من عملية المصادقة. يتعين على البنك إجراء مثل هذا الاختبار الرجعي على عدد من محافظ الطرف المقابل التمثيلية على فترات منتظمة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. يجب اختيار المحافظ التمثيلية بناءً على حساسيتها لعوامل الخطر المادية والارتباطات التي يتعرض لها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية (IMM) إجراء اختبارات خلفية مصممة لاختبار الافتراضات الرئيسية لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر ذات الصلة، على سبيل المثال، العلاقة النموذجية بين آجال نفس عامل الخطر، والعلاقات النموذجية بين عوامل الخطر.
               
               (6)قد تشير الاختلافات الكبيرة بين التعرضات المحققة والتوزيع المتوقع إلى وجود مشكلة في النموذج أو البيانات الأساسية التي قد يطلب البنك المركزي من البنك تصحيحها. وفي ظل هذه الظروف، قد يطلب البنك المركزي الاحتفاظ برأس مال إضافي أثناء حل المشكلة.
               
               (7)يجب أن يخضع أداء نماذج التعرض الإيجابي المتوقع ومقاييس المخاطر المرتبطة بها لممارسات اختبار خلفية جيدة. يجب أن يكون برنامج الاختبار الرجعي قادرًا على تحديد الأداء الضعيف في مقاييس المخاطر الخاصة بنموذج التعرض الإيجابي المتوقع.
               
               (8)يجب على البنوك مصادقة نماذج التعرض الإيجابي المتوقع لديها وجميع مقاييس المخاطر ذات الصلة على مدى أفق زمني يتناسب مع آجال استحقاق الصفقات التي يتم حساب التعرض لها باستخدام طريقة النماذج الداخلية.
               
               (9)يجب اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض للطرف المقابل بشكل منتظم مقابل معايير مستقلة مناسبة ضمن عملية المصادقة المستمرة للنموذج.
               
               (10)تشمل المصادقة المستمرة لنموذج التعرض الإيجابي المتوقع للبنك ومقاييس المخاطر ذات الصلة تقييم الأداء الأخير.
               
               (11)يجب تقييم الوتيرة التي يتم بها تحديث معلمات نموذج التعرض الإيجابي المتوقع ضمن عملية المصادقة.
               
               (12)بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يمكن استخدام مقياس أكثر تحفظًا من المقياس المستخدم لحساب التعرض الرقابي عند التعثر لكل طرف مقابل، بدلاً من ضرب ألفا في التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بموافقة مسبقة من البنك المركزي. سيتم تقييم درجة التحفظ النسبي عند الموافقة الأولية للبنك المركزي وفي المراجعات الإشرافية المنتظمة لنماذج التعرض الإيجابي المتوقع. يتعين على البنك مصادقة التحفظ بشكل منتظم.
               
               (13)يجب أن يغطي التقييم المستمر لأداء النموذج جميع الأطراف المقابلة التي تُستخدم النماذج من أجلها.
               
               (14)يجب أن تقيّم مصادقة النماذج الداخلية (IMM) ما إذا كانت حسابات التعرض على مستوى البنك ومجموعة المقاصة للتعرض الإيجابي المتوقع مناسبة أم لا. 
               
               المتطلبات التشغيلية لنماذج التعرض الإيجابي الأولي
               
              34.7يجب أن يستوفي البنك المتطلبات التشغيلية التالية لكي يكون مؤهلاً لاعتماد نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي الداخلي الناشئ عن مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) لأغراض رأس المال الرقابي. يتضمن ذلك تلبية المتطلبات المتعلقة بالمعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، واختبار الاستخدام، واختبار التحمل، وتحديد مخاطر الطريقة الخاطئة، والضوابط الداخلية. 
               
               المعايير المؤهلة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)
               
              35.7يجب على البنك أن يثبت للبنك المركزي أنه بالإضافة إلى تلبية المتطلبات التشغيلية المحددة في البنود 36.7 إلى 60.7 أدناه، فإنه يلتزم بالممارسات السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بما في ذلك تلك المحددة في قسم مخاطر ائتمان الطرف المقابل في فصل مخاطر الائتمان من عملية المراجعة الإشرافية في إطار بازل. 
               
               اختبار الاستخدام
               
              36.7يجب دمج توزيع التعرضات الناتجة عن النموذج الداخلي المستخدم لحساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك. على سبيل المثال، يمكن للبنك استخدام التعرض الأقصى من التوزيعات لحدود الائتمان للطرف المقابل أو التعرض الإيجابي المتوقع لتخصيص رأس المال الداخلي. وبالتالي، يجب أن يلعب ناتج النموذج الداخلي دورًا أساسيًا في الموافقة على الائتمان وإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتخصيص رأس المال الداخلي والحوكمة المؤسسية للبنوك التي تسعى للحصول على موافقة لتطبيق مثل هذه النماذج لأغراض كفاية رأس المال. لا يتم قبول النماذج والتقديرات المصممة والمنفذة بشكل حصري للتأهل لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
               
              37.7يلزم أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام النماذج الداخلية التي تنتج توزيع التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. وبالتالي، يجب على البنك أن يثبت أنه كان يستخدم نموذجًا داخليًا لحساب توزيعات التعرضات التي يستند إليها حساب التعرض الإيجابي المتوقع والذي يلبي على نطاق واسع الحد الأدنى من المتطلبات لمدة عام واحد على الأقل قبل موافقة البنك المركزي.
               
              38.7يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ نظام إدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالبنك، بما في ذلك المصادقة الأولية والمستمرة للنموذج الداخلي. يجب أن تتحكم هذه الوحدة في سلامة بيانات الإدخال وأن تقوم بإنتاج وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج قياس المخاطر الخاص بالبنك، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وحدود الائتمان والتداول. يجب أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية؛ ويجب أن تضم عددًا كافٍ من الموظفين؛ ويجب أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك. يجب دمج عمل هذه الوحدة بشكل وثيق في العملية اليومية لإدارة مخاطر الائتمان للبنك. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون ناتجها جزءًا لا يتجزأ من عملية تخطيط ومراقبة والتحكم في هيكل الائتمان والمخاطر الإجمالية للبنك.
               
              39.7يلزم أن يكون لدى البنوك التي تطبق طريقة النماذج الداخلية وحدة إدارة ضمانات مسؤولة عن حساب وإجراء نداءات الهامش، وإدارة نزاعات نداءات الهامش ورفع التقارير عن مستويات المبالغ المستقلة والهوامش الأولية وهوامش التباين بدقة على أساس يومي. يتعين على هذه الوحدة التحكم في سلامة البيانات المستخدمة في إجراء نداءات الهامش، والتأكد من اتساقها وتوافقها بشكل منتظم مع جميع مصادر البيانات ذات الصلة داخل البنك. يتعين على هذه الوحدة أيضًا تتبع مدى إعادة استخدام الضمانات (النقدية وغير النقدية) والحقوق التي يمنحها البنك لأطرافه المقابلة فيما يتعلق بالضمانات التي يقدمها. يجب أن تشير هذه التقارير الداخلية إلى فئات أصول الضمانات التي تتم إعادة استخدامها، وشروط إعادة الاستخدام بما في ذلك الأداة وجودة الائتمان وأجل الاستحقاق. يتعين على الوحدة أيضًا تتبع التركيز على فئات أصول الضمانات الفردية التي تقبلها البنوك. يجب على الإدارة العليا تخصيص موارد كافية لهذه الوحدة حتى تتمتع أنظمتها بمستوى مناسب من الأداء التشغيلي، كما يقاس من خلال توقيت ودقة المكالمات الصادرة ووقت الاستجابة للمكالمات الواردة. يتعين على الإدارة العليا التأكد من أن هذه الوحدة مزودة بعدد كافٍ من الموظفين للتعامل مع المكالمات والنزاعات في حينها حتى في ظل أزمة السوق الشديدة، وتمكين البنك من الحد من عدد النزاعات الكبيرة الناجمة عن أحجام التداول.
               
              40.7يتعين على وحدة إدارة الضمانات في البنك أن تنتج وتحافظ على معلومات مناسبة لإدارة الضمانات والتي يتم رفع التقارير عنها بشكل منتظم إلى الإدارة العليا. يجب أن يتضمن هذا التقرير الداخلي معلومات عن نوع الضمانات (النقدية وغير النقدية) المستلمة والمودعة، بالإضافة إلى الحجم والعمر وسبب نزاعات نداء الهامش. يجب أن يعكس هذا التقرير الداخلي أيضًا الاتجاهات في هذه الأرقام.
               
              41.7يتعين على البنك الذي يستخدم طريقة النماذج الداخلية التأكد من أن سياسات إدارة النقد لديه تأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت مخاطر السيولة لنداءات الهامش الواردة المحتملة في سياق تبادلات هامش التباين أو أنواع الهامش الأخرى، مثل الهامش الأولي أو المستقل، في ظل صدمات السوق المعاكسة، والنداءات الواردة المحتملة لإعادة الضمانات الزائدة التي قدمتها الأطراف المقابلة، والنداءات الناتجة عن خفض محتمل لتصنيفه العام. يتعين على البنك التأكد من أن طبيعة وأفق إعادة استخدام الضمانات تتوافق مع احتياجاته من السيولة ولا تعرض قدرته على تقديم أو إعادة الضمانات في حينها للخطر.
               
              42.7يجب أن يكون النموذج الداخلي المستخدم لإنتاج توزيع التعرضات جزءًا من إطار إدارة مخاطر الطرف المقابل الذي يتضمن تحديد مخاطر الطرف المقابل وقياسها وإدارتها والموافقة عليها ورفع التقارير الداخلي عنها.27 يجب أن يتضمن هذا الإطار قياس استخدام خطوط الائتمان (تجميع تعرضات الطرف المقابل مع التعرضات الائتمانية الأخرى) وتخصيص رأس المال الاقتصادي. بالإضافة إلى التعرض الإيجابي المتوقع (قياس التعرض المستقبلي)، يجب على البنك قياس وإدارة التعرضات الحالية. حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنك قياس التعرض الحالي الإجمالي والصافي بعد الضمانات المحتفظ بها. يتم استيفاء اختبار الاستخدام إذا استخدم البنك مقاييس أخرى لمخاطر الطرف المقابل، مثل التعرض الأقصى أو التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، بناءً على توزيع التعرضات الناتجة عن نفس النموذج لحساب التعرض الإيجابي المتوقع.
               
              43.7لا يُطلب من البنك قياس التعرض المتوقع بصورة يومية، ولكن لتلبية متطلبات اختبار الاستخدام يجب أن يكون لديه القدرة على تقدير التعرض المتوقع بصورة يومية، إذا لزم الأمر، ما لم يثبت للبنك المركزي  أن تعرضاته لمخاطر ائتمان الطرف المقابل تستوجب بعض الحسابات الأقل تكرارًا. يتعين عليه اختيار مخطط زمني للآفاق الزمنية للتنبؤ يعكس بشكل كافٍ الهيكل الزمني للتدفقات النقدية المستقبلية وآجال استحقاق العقود. على سبيل المثال، قد يحسب البنك التعرض المتوقع على أساس يومي لأول عشرة أيام، ومرة واحدة في الأسبوع حتى شهر واحد، ومرة واحدة في الشهر حتى ثمانية عشر شهرًا، ومرة واحدة كل ثلاثة أشهر حتى خمس سنوات وما بعد خمس سنوات بطريقة تتفق مع الأهمية النسبية للتعرض وتكوينه.
               
              44.7يجب قياس التعرض على أساس فترات جميع العقود في مجموعة المقاصة (وليس فقط على أساس الأفق الزمني البالغ عام واحد)، ومراقبته والتحكم فيه. يلزم أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد المخاطر للأطراف المقابلة والتحكم فيها حيث يرتفع التعرض إلى ما بعد الأفق الزمني البالغ عام واحد. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الزيادة المتوقعة في التعرض مدخلاً في نموذج رأس المال الاقتصادي الداخلي للبنك.
               
               اختبار الضغط
               
              45.7يتعين على البنك إجراء عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. يجب مقارنة تدابير التحمل هذه بمقياس التعرض الإيجابي المتوقع واعتبارها من قِبل البنك جزءًا من العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال. يجب أن يتضمن اختبار التحمل أيضًا تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية التي قد يكون لها آثار غير مواتية على تعرضات الائتمان للبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات. فيما يلي أمثلة على السيناريوهات التي يمكن استخدامها؛
               
               (1)الانكماش الاقتصادي أو الصناعي،
               
               (2)أحداث السوق، أو
               
               (3)الحدّ من شروط السيولة.
               
              46.7يجب أن تطبق البنوك برنامج اختبار تحمل شامل لمخاطر ائتمان الطرف المقابل. يجب أن يتضمن برنامج اختبار التحمل العناصر التالية:
               
               (1)يتعين على البنوك ضمان الاستحواذ الكامل على التداول وتجميع التعرض عبر جميع أشكال مخاطر ائتمان الطرف المقابل (وليس فقط المشتقات المتداولة خارج البورصة) على مستوى الطرف المقابل المحدد في إطار زمني كافٍ لإجراء اختبارات تحمل منتظمة.
               
               (2)بالنسبة لجميع الأطراف المقابلة، يجب على البنوك أن تنتج، شهريًا على الأقل، اختبارات تحمل للتعرض لعوامل مخاطر السوق الرئيسية (على سبيل المثال، أسعار الفائدة، والنقد الأجنبي، والأسهم، وفروق الائتمان، وأسعار السلع الأساسية) من أجل تحديد التركيزات الضخمة بشكل استباقي، وعند الضرورة، تقليلها إلى حساسيات اتجاهية محددة.
               
               (3)يتعين على البنوك تطبيق سيناريوهات اختبار التحمل متعدد العوامل وتقييم المخاطر غير الاتجاهية المادية (أي التعرض لمنحنى العائد، ومخاطر الأساس، وما إلى ذلك) كل ثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن تهدف اختبارات التحمل متعددة العوامل، على الأقل، إلى تناول السيناريوهات التي تشمل أ) أحداث اقتصادية أو سوقية حادة؛ ب) انخفاض السيولة في السوق بشكل كبير؛ ج) تأثير السوق على تصفية مراكز وسيط مالي كبير. قد تكون اختبارات التحمل هذه جزءًا من اختبارات التحمل على مستوى البنك.
               
               (4)لا تؤثر تحركات السوق الضاغطة على تعرضات الأطراف المقابلة فحسب، بل تؤثر أيضًا على جودة الائتمان للأطراف المقابلة. يتعين على البنوك إجراء اختبارات تحمل بمعدل ربع سنوي على الأقل، مع تطبيق الظروف الضاغطة على الحركة المشتركة للتعرضات والجدارة الائتمانية للطرف المقابل.
               
               (5)يجب إجراء اختبارات تحمل للتعرض (بما في ذلك المخاطر ذات العامل الواحد ومتعددة العوامل والمخاطر غير الاتجاهية المادية) والضغط المشترك للتعرض والجدارة الائتمانية على مستوى الطرف المقابل والمجموعة المقابلة (على سبيل المثال، القطاع والمنطقة) ومستويات مخاطر ائتمان الطرف المقابل الإجمالية على مستوى البنك.
               
               (6)يجب دمج نتائج اختبارات التحمل في التقارير المنتظمة المقدمة للإدارة العليا. يجب أن يسجل التحليل أكبر التأثيرات على مستوى الطرف المقابل عبر المحفظة، والتركيزات المادية داخل قطاعات المحفظة (داخل نفس القطاع أو المنطقة)، والاتجاهات ذات الصلة الخاصة بالمحفظة والطرف المقابل.
               
               (7)يجب أن تكون شدة صدمات العوامل متسقة مع الغرض من اختبار التحمل . عند تقييم الملاءة المالية تحت الضغط، يجب أن تكون صدمات العوامل شديدة بالقدر الكافي لتسجيل بيئات السوق الشديدة التاريخية و/أو ظروف السوق الضاغطة الشديدة ولكن المعقولة. يجب تقييم تأثير هذه الصدمات على موارد رأس المال، وكذلك التأثير على متطلبات رأس المال والأرباح. لغرض مراقبة المحفظة اليومية، والتحوط، وإدارة التركيزات، يتعين على البنوك أيضًا النظر في سيناريوهات أقل شدة وأعلى احتمالية.
               
               (8)يتعين على البنوك النظر في اختبارات التحمل العكسية لتحديد السيناريوهات الشديدة، ولكن المعقولة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.
               
               9يتعين على الإدارة العليا أن تتولى دورًا قياديًا في دمج اختبارات التحمل في إطار إدارة المخاطر وثقافة المخاطر في البنك والتأكد من أن النتائج ذات مغزى وتُستخدم بشكل استباقي لإدارة مخاطر ائتمان الطرف المقابل. كحد أدنى، يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل للتعرضات الكبيرة بالمبادئ التوجيهية التي توضح استعداد البنك للمخاطرة ورفعها للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخاطر مفرطة أو مركزة. 
               
               مخاطر الاتجاه الخاطئ
               
              47.7يجب على البنوك تحديد التعرضات التي تؤدي إلى درجة أكبر من مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة. يجب تصميم اختبارات التحمل وتحليل السيناريوهات لتحديد عوامل الخطر المرتبطة بشكل إيجابي بالجدارة الائتمانية للطرف المقابل. ويجب أن تتناول مثل هذه الاختبارات إمكانية حدوث صدمات شديدة عندما تتغير العلاقات بين عوامل الخطر. يتعين على البنوك مراقبة مخاطر الاتجاه الخاطئ العامة حسب المنتج أو المنطقة أو القطاع أو الفئات الأخرى ذات الصلة بالعمل. ويجب تقديم التقارير إلى الإدارة العليا أو اللجنة المختصة في مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من مجلس الإدارة بشكل منتظم والتي تبلغ بمخاطر الاتجاه الخاطئ والخطوات التي يتم اتخاذها لإدارة هذه المخاطر.
               
              48.7يكون البنك معرضًا لـ "مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة" إذا كان التعرض المستقبلي لطرف مقابل محدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باحتمالية تعثر الطرف المقابل في السداد. على سبيل المثال، تخلق الشركة التي تتداول عقود خيارات البيع على أسهمها الخاصة تعرضات الاتجاه الخاطئ للمشتري والتي تكون خاصة بالطرف المقابل. يجب أن يكون لدى البنك إجراءات قائمة لتحديد ومراقبة والتحكم في حالات مخاطر الاتجاه الخاطئ المحددة، بدءًا من بداية الصفقة وبشكل مستمر طوال عمر الصفقة. ولحساب متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل، لا تعتبر الأدوات التي توجد لها صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، والتي تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، ضمن نفس مجموعة المقاصة مثل المعاملات الأخرى مع الطرف المقابل. وعلاوة على ذلك، بالنسبة لمقايضات التعثر الائتماني ذات الاسم الواحد حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والمصدر الأساسي، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ معينة لها، فإن التعرض عند التعثر فيما يتعلق بمقايضة هذا التعرض للطرف المقابل يساوي الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأدوات الأساسية على افتراض أن المصدر الأساسي في حالة تصفية. إن استخدام الخسارة المتوقعة الكاملة في القيمة العادلة المتبقية للأداة الأساسية يتيح للبنك تقييد، فيما يتعلق بهذه المقايضة، القيمة السوقية التي تم فقدها بالفعل وأي استردادات متوقعة. وبناءً عليه، يجب ضبط نسبة الخسارة عند التعثر للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي أو المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (IRB) على 100% لمعاملات المقايضة هذه.28وبالنسبة للبنوك التي تستخدم النهج المعياري، فإن وزن المخاطر الذي يجب استخدامه هو وزن المعاملة غير المضمونة. بالنسبة لمشتقات الأسهم وخيارات السندات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، وغيرها، التي تشير إلى شركة واحدة حيث توجد صلة قانونية بين الطرف المقابل والشركة الأساسية، وحيث تم تحديد مخاطر اتجاه خاطئ محددة، فإن التعرض عند التعثر يساوي قيمة المعاملة تحت افتراض القفز إلى التعثر للأوراق المالية الأساسية. ونظرًا لأن هذا يؤدي لإعادة استخدام الحسابات الموجودة (مخاطر السوق) (لرسوم المخاطرة المتزايدة) التي تحتوي بالفعل على افتراض الخسارة عند التعثر، فيجب ضبط الخسارة عند التعثر على 100%. 
               
               سلامة عملية النمذجة
               
              49.7تركز المتطلبات التشغيلية الأخرى على الضوابط الداخلية اللازمة لضمان سلامة مدخلات النموذج؛ على وجه التحديد، تتناول المتطلبات بيانات المعاملات وبيانات السوق التاريخية ووتيرة الحساب ونماذج التقييم المستخدمة في قياس التعرض الإيجابي المتوقع.
               
              50.7يجب أن يعكس النموذج الداخلي شروط ومواصفات المعاملات في أوانها وبطريقة كاملة ومحافظة. تتضمن هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، المبالغ الاسمية للعقد، وآجال الاستحقاق، والأصول المرجعية، وحدود الضمانات، وترتيبات الهامش، واتفاقيات المقاصة، وما إلى ذلك. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يجب أن تتطلب عملية التعرف على اتفاقيات المقاصة موافقة موظفي قسم الشؤون القانونية للتحقق من قابلية التنفيذ القانوني للمقاصة وإدخالها في قاعدة البيانات بواسطة وحدة مستقلة. ينبغي أن يخضع نقل بيانات شروط ومواصفات المعاملات إلى النموذج الداخلي أيضًا للتدقيق الداخلي ويجب إجراء عمليات مطابقة رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة بيانات المصدر للتحقق بشكل مستمر من أن شروط ومواصفات المعاملات تنعكس في التعرض الإيجابي المتوقع بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
               
              51.7عندما تتم معايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات السوق التاريخية، يجب على البنك استخدام بيانات السوق الحالية لحساب التعرضات الحالية ويجب استخدام ثلاث سنوات على الأقل من البيانات التاريخية لتقدير معلمات النموذج. على نحو بديل، يمكن استخدام بيانات السوق الضمنية لتقدير معلمات النموذج. في جميع الأحوال، يجب تحديث البيانات بمعدل ربع سنوي أو بمعدل أكبر إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك. من أجل حساب التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام معايرة الضغط، يتعين على البنك أيضًا معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام ثلاث سنوات من البيانات التي تتضمن فترة ضغط لفروق التعثر الائتماني للأطراف المقابلة للبنك أو معايرة التعرض الإيجابي المتوقع الفعال باستخدام بيانات ضمنية للسوق من فترة ضغط مناسبة. سيتم استخدام العملية التالية لتقييم كفاية معايرة الضغط:
               
               (1)يتعين على البنك أن يثبت، على الأقل بمعدل ربع سنوي، أن فترة الضغط تتزامن مع فترة من زيادة مقايضات التعثر الائتماني (CDS) أو فروق الائتمان الأخرى - مثل فروق القروض أو سندات الشركات - لاختيار ممثل للأطراف المقابلة للبنك مع فروق الائتمان المتداولة. في المواقف التي لا يمتلك فيها البنك بيانات كافية عن فروق الائتمان للطرف المقابل، يجب على البنك ربط كل طرف مقابل ببيانات فروق الائتمان المحددة بناءً على المنطقة والتصنيف الداخلي وأنواع الأعمال.
               
               (2)يجب أن يستخدم نموذج التعرض لجميع الأطراف المقابلة البيانات، سواء التاريخية أو الضمنية، التي تتضمن البيانات من فترة الائتمان الضاغطة، ويجب استخدام هذه البيانات بطريقة تتفق مع الطريقة المستخدمة لمعايرة نموذج التعرض الإيجابي المتوقع الفعال للبيانات الحالية.
               
               (3)لتقييم فعالية معايرة الضغط للتعرض الإيجابي المتوقع الفعال، يجب على البنك إنشاء العديد من محافظ المعايير التي تكون عرضة لنفس عوامل الخطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك. يجب حساب التعرض لهذه المحافظ المعيارية باستخدام:
               
                (a)المراكز الحالية بأسعار السوق الحالية والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات، و
               
                (ب)المراكز الحالية بأسعار السوق في نهاية فترة الضغط والتقلبات الضاغطة والارتباطات الضاغطة وغيرها من مدخلات نموذج التعرض الضاغط ذات الصلة من فترة الضغط البالغة 3 سنوات. قد يعدل البنك المركزي معايرة الضغط إذا انحرفت تعرضات هذه المحافظ المعيارية بشكل كبير.
               
              52.7لكي يتمكن البنك من تسجيل تأثير الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة، إذا لم يكن قادرًا على نمذجة الضمانات بشكل مشترك مع التعرض، فيجب عليه استخدام الخصوم القسرية الإشرافية القياسية للنهج الشامل.
               
              53.7إذا كان النموذج الداخلي يتضمن تأثير الضمانات على التغيرات في القيمة السوقية لمجموعة المقاصة، فيجب على البنك نمذجة الضمانات بخلاف النقد بنفس عملة التعرض بشكل مشترك مع التعرض في حساباته الخاصة بالتعرض عند التعثر (EAD) لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
               
              54.7ينبغي أن يخضع نموذج التعرض الإيجابي المتوقع (والتعديلات التي أجريت عليه) لعملية مصادقة النموذج الداخلي. يجب أن تكون العملية واضحة في سياسات وإجراءات البنوك. يجب أن تحدد عملية المصادقة نوع الاختبار المطلوب لضمان سلامة النموذج وتحديد الظروف التي يتم فيها انتهاك الافتراضات وقد تؤدي إلى التقليل من قيمة التعرض الإيجابي المتوقع. يجب أن تتضمن عملية المصادقة مراجعة شمولية نموذج التعرض الإيجابي المتوقع، على سبيل المثال ما إذا كان نموذج التعرض الإيجابي المتوقع يغطي جميع المنتجات التي لها مساهمة جوهرية في تعرضات مخاطر الطرف المقابل.
               
              55.7سيكون استخدام نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع، وبالتالي مبلغ التعرض أو التعرض عند التعثر، للمراكز الخاضعة لمتطلب رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل مشروطًا بالموافقة الصريحة من البنك المركزي. سيعمل البنك المركزي والسلطات الإشرافية ذات الصلة للبنوك التي تقوم بأنشطة تداول جوهرية في ولايات قضائية متعددة بشكل تعاوني لضمان عملية موافقة فعالة.
               
              56.7سيتطلب البنك المركزي من البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع تلبية المتطلبات المتعلقة، على سبيل المثال، بسلامة نظام إدارة المخاطر، ومهارات الموظفين الذين سيعتمدون على هذه المقاييس في المجالات التشغيلية وفي وظائف الرقابة، ودقة النماذج، وصرامة الضوابط الداخلية على العمليات الداخلية ذات الصلة. على سبيل المثال، يجب على البنوك التي تسعى إلى الاستفادة من نموذج داخلي لتقدير التعرض الإيجابي المتوقع أن تثبت أنها تلبي المعايير العامة للبنوك التي تسعى إلى الاستفادة من النماذج الداخلية لتقييم تعرضات مخاطر السوق، ولكن في سياق تقييم مخاطر ائتمان الطرف المقابل.29
               
              57.7يوفر معيار عملية المراجعة الإشرافية (SRP) لهذا الإطار خلفية عامة وإرشادات محددة لتغطية مخاطر ائتمان الطرف المقابل التي قد لا تكون مغطاة بالكامل من خلال عملية الركيزة الأولى.
               
              58.7لا يلزم وجود شكل معين من النموذج للتأهل للاستفادة من نموذج داخلي. على الرغم من أن هذا النص يصف نموذجًا داخليًا كنموذج محاكاة، فإن أشكالاً أخرى من النماذج، بما في ذلك النماذج التحليلية، مقبولة بشرط موافقة البنك المركزي ومراجعتها. يتعين على البنوك التي تسعى للحصول على موافقة باستخدام نموذج داخلي لا يعتمد على المحاكاة أن تثبت للبنك المركزي أن النموذج يلبي جميع المتطلبات التشغيلية.
               
              59.7بالنسبة للبنك المؤهل للمعاملات الصافية،
               
               (1)يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أنه، قبل تضمين معاملة في مجموعة مقاصة،
               
               (2)المعاملة مغطاة بعقد مقاصة قابل للتنفيذ قانونًا ويلبي المتطلبات المعمول بها للنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (في الفصل 6 من هذا الإطار)، أو الفصل 9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، أو قواعد المقاصة بين المنتجات المنصوص عليها في البنود من 61.7 إلى 71.7 أدناه في هذا الإطار. 
               
              60.7بالنسبة للبنك الذي يستخدم الضمانات للتخفيف من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، يجب أن يكون لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق مما إذا كانت الضمانات تلبي معايير اليقين القانوني المناسبة كما هو موضح في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وذلك قبل تقييد تأثير الضمانات في حساباته.
               
               قواعد التقاص بين المنتجات
               
              61.7تنطبق قواعد التقاص بين المنتجات على وجه الخصوص على التقاص بين معاملات تمويل الأوراق المالية، أو على التقاص بين كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة، لأغراض حساب رأس المال الرقابي بموجب طريقة النماذج الداخلية (IMM).
               
              62.7يجوز للبنوك التي تحصل على موافقة لتقدير تعرضاتها لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باستخدام طريقة النماذج الداخلية أن تدرج ضمن مجموعة المقاصة معاملات تمويل الأوراق المالية، أو كلاً من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، بشرط أن يكون هناك شكل صحيح من الناحية القانونية للتقاص الثنائي التي تلبي المعايير القانونية والتشغيلية التالية لاتفاقية التقاص بين المنتجات (كما هو موضح أدناه). يجب أن يكون البنك قد استوفى أيضًا أي موافقة مسبقة أو متطلبات إجرائية أخرى يحددها البنك المركزي لتنفيذها لأغراض تقييد اتفاقية التقاص بين المنتجات.
               
               المعايير القانونية
               
              63.7نفذ البنك اتفاقية تقاص ثنائية مكتوبة مع الطرف المقابل والتي تنشئ التزامًا قانونيًا واحدًا، يغطي جميع الاتفاقيات والمعاملات الرئيسية الثنائية المضمنة ("اتفاقية التقاص بين المنتجات")، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع فقط صافي مبلغ
               
               (1)القيَم الإيجابية والسلبية لأي اتفاقيات رئيسية فردية مضمنة و
               
               (2)القيَم العادلة الإيجابية والسلبية لأي معاملات فردية مضمنة (المبلغ الصافي متعدد المنتجات)، في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أيٍ مما يلي: التعثر أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة.
               
              64.7كتب البنك آراء قانونية مسببة خلصت بدرجة عالية من اليقين إلى أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم أو السلطات الإدارية ذات الصلة أن تعرض البنك بموجب اتفاقية التقاص بين المنتجات هو المبلغ الصافي متعدد المنتجات بموجب قوانين جميع الولايات القضائية ذات الصلة. في التوصل إلى هذا الاستنتاج، يجب أن تتناول الآراء القانونية صحة وقابلية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات بالكامل بموجب شروطه وتأثير اتفاقية التقاص بين المنتجات على الأحكام الجوهرية لأي اتفاقية رئيسية ثنائية متضمنة.
               
               (1)قوانين "جميع الولايات القضائية ذات الصلة" هي: (1) قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع، (2) القانون الذي يحكم المعاملات الفردية، و(3) القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاقية ضرورية لإنفاذ التقاص.
               
               (2)يجب إقرار الرأي القانوني بشكل عام على هذا النحو من قِبل المجتمع القانوني في بلد المنشأ للبنك أو مذكرة قانونية تتناول جميع المسائل ذات الصلة بطريقة معقولة.
               
              65.7لدى البنك إجراءات داخلية للتحقق من أن المعاملة مغطاة بآراء قانونية تفي بالمعايير المذكورة أعلاه قبل تضمينها في مجموعة المقاصة.
               
              66.7يلتزم البنك بتحديث الآراء القانونية حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية تنفيذ اتفاقية التقاص بين المنتجات في ضوء التغييرات المحتملة في القانون ذي الصلة.
               
              67.7لا تتضمن اتفاقية التقاص بين المنتجات شرط الانسحاب. شرط الانسحاب هو شرط يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
               
              68.7تفي كل اتفاقية رئيسية ثنائية ومعاملة مدرجة في اتفاقية التقاص بين المنتجات بالمتطلبات القانونية المعمول بها لإقرار أساليب تخفيف مخاطر الائتمان المنصوص عليها في قسم أساليب تخفيف مخاطر الائتمان في الفصل التاسع من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
               
              69.7يحتفظ البنك بجميع الوثائق المطلوبة في ملفاته.
               
               المعايير التشغيلية
               
              70.7البنك المركزي مقتنع بأن تأثيرات اتفاقيات التقاص بين المنتجات تؤخذ في الاعتبار عند قياس البنك لتعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان الإجمالية وأن البنك يدير مخاطر ائتمان الطرف المقابل على هذا الأساس.
               
              71.7يتم تجميع مخاطر الائتمان لكل طرف مقابل للوصول إلى تعرض قانوني واحد عبر المنتجات التي تغطيها اتفاقية التقاص بين المنتجات. يجب أن يؤخذ هذا التجميع بعين الاعتبار عند تحديد حد الائتمان وعمليات رأس المال الاقتصادي.
               

              27يعتمد هذا القسم بشكل كبير على ورقة مجموعة سياسة إدارة مخاطر الطرف المقابل، تحسين ممارسات إدارة مخاطر الطرف المقابل (يونيو 1999).
              28 لاحظ أن عمليات الاسترداد قد تكون ممكنة أيضًا على الأداة الأساسية بموجب هذه المقايضة. يجب حساب متطلبات رأس المال لمثل هذا التعرض الأساسي دون تخفيض للمقايضة التي تقدم مخاطر الاتجاه الخاطئ. وبشكل عام، يعني هذا أن هذا التعرض الأساسي سيتلقى وزن المخاطر والمعالجة الرأسمالية المرتبطة بالمعاملة غير المضمونة (أي بافتراض أن هذا التعرض الأساسي هو تعرض ائتماني غير مضمون).
              29 انظر الفصل 1.10 إلى الفصل 4.10 من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق..

          • 8. متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك لأطراف مقابلة مركزية

            • نطاق التطبيق

              1.8ينطبق هذا الفصل على التعرضات للأطراف المقابلة المركزية الناشئة عن المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. لا تخضع التعرضات الناشئة عن تسوية المعاملات النقدية (الأسهم والدخل الثابت وصرف العملات الأجنبية الفوري والسلع الفورية) لهذه المعالجة.30 تظل تسوية المعاملات النقدية خاضعة للمعالجة الموضحة في الفصل 25 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان..
               
              2.8حيثما يتم إجراء الشطر الخاص بعضو المقاصة للعميل في معاملة المشتقات المتداولة في البورصة بموجب اتفاقية ثنائية، يتعين على كلٍ من البنك العميل وعضو المقاصة رسملة هذه المعاملة كمشتقات متداولة خارج البورصة (OTC).31 تنطبق هذه المعالجة أيضًا على المعاملات بين العملاء من المستوى الأدنى والعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات.
               

              30 بالنسبة للمساهمات في صناديق التعثر المدفوعة مسبقًا التي تغطي منتجات مخاطر التسوية فقط، فإن وزن المخاطر المطبق هو 0%.
              31 لهذا الغرض، تنطبق المعالجة الواردة في البند 12.8أيضًا.

            • الأطراف المقابلة المركزية

              3.8بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل المركزي (CCP) مصنفًا كطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)، يظل البنك مسؤولاً عن ضمان احتفاظه برأس مال كافٍ لتعرضاته. بموجب الركيزة الثانية، يجب على البنك أن ينظر فيما إذا كان قد يحتاج إلى الاحتفاظ برأس مال يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إذا، على سبيل المثال:
               
               (1)أدت تعاملاته مع طرف مقابل مركزي إلى تعرضات ذات مخاطر أكبر؛
               
               (2)حيثما، نظرًا لسياق تعاملات ذلك البنك، يكون من غير الواضح ما إذا كان الطرف المقابل المركزي يلبي تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ أو
               
               (3)وجد تقييم خارجي مثل برنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي (FSAP) أوجه قصور مادية في الطرف المقابل المركزي أو تنظيم الأطراف المقابلة المركزية، ولم يقم الطرف المقابل المركزي و/أو الجهة الرقابية للطرف المقابل المركزي منذ ذلك الحين بمعالجة المسائل التي تم تحديدها علنًا.
               
              4.8حيثما يعمل البنك كعضو مقاصة، يجب على البنك أن يقيّم من خلال تحليل السيناريو المناسب واختبار التحمل ما إذا كان مستوى رأس المال المحتفظ به مقابل التعرضات للطرف المقابل المركزي يعالج بشكل كافٍ المخاطر الكامنة في تلك المعاملات. سيشمل هذا التقييم التعرضات المستقبلية المحتملة أو الطارئة الناتجة عن السحوبات المستقبلية على التزامات صندوق التعثر، و/أو من الالتزامات الثانوية لتولي أو استبدال المعاملات التعويضية من عملاء عضو مقاصة آخر في حالة تعثر عضو المقاصة هذا في السداد أو إفلاسه.
               
              5.8يجب على البنك مراقبة جميع تعرضاته للأطراف المقابلة المركزية وإبلاغ الإدارة العليا أو اللجنة المختصة بمجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبل المجلس الإدارة عنها بشكل منتظم، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن التداول من خلال الطرف المقابل المركزي والتعرضات الناشئة عن التزامات عضوية الطرف المقابل المركزي مثل مساهمات صندوق التعثر.
               
              6.8حيثما يقوم البنك بمقاصة معاملات المشتقات و/أو معاملات تمويل الأوراق المالية و/أو التسوية الطويلة من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل كما هو محدد في الفصل 3 من هذا الإطار، فسيتم تطبيق الفقرات من 7.8 إلى 40.8. في حالة الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة، سيتم تطبيق الفقرتين 41.8 و42.8 في غضون ثلاثة أشهر من توقف الطرف المقابل المركزي عن التأهل كطرف مقابل مركزي مؤهل، ما لم يطلب البنك المركزي خلاف ذلك، يجوز الاستمرار في رسملة الصفقات مع طرف مقابل مركزي مؤهل سابق كما لو كانت مع طرف مقابل مركزي مؤهل. بعد ذلك الوقت، يجب رسملة تعرضات البنك مع هذا الطرف المقابل المركزي وفقًا للفقرتين 41.8 و42.8.
               
            • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية المؤهلة: تعرضات التداول

               تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)
               
              7.8عندما يعمل البنك كعضو مقاصة لطرف مقابل مركزي لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة 2% على تعرض البنك عند التداول للطرف المقابل المركزي فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC)، ومعاملات المشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية، ومعاملات التسوية الطويلة. عندما يقدم عضو المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، فإن وزن المخاطر بنسبة 2% ينطبق أيضًا على تعرض عضو المقاصة للطرف المقابل المركزي عند التداول والذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغيرات في قيمة معاملاته في حالة تعثر الطرف المقابل المركزي. يجب تحديد وزن المخاطر المطبق على الضمانات المقدمة للطرف المقابل المركزي من قِبل البنك وفقًا للفقرات من 18.8 إلى 23.8.
               
              8.8يتم حساب مبلغ التعرض لتعرض البنك عند التداول وفقًا للأساليب الموضحة في الفصول المعنونة نظرة عامة على مخاطر ائتمان الطرف المقابل في هذا الإطار (انظر الفقرة 7.5)، كما يطبقها البنك باستمرار في سياق أعماله العادي.32 عند تطبيق هذه الأساليب:
               
               (1)بشرط ألا تحتوي مجموعة المقاصة على ضمانات غير سائلة أو صفقات غريبة وبشرط عدم وجود صفقات متنازع عليها، لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا لفترة هامش المخاطرة (MPOR) المحدد لمجموعات المقاصة حيث يتجاوز عدد الصفقات 5000. الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 54.6 (1) من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA- CCR)، و60.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للنهج الشامل ضمن النهج المعياري لمخاطر الائتمان و24.7 (1) من طريقة النماذج الداخلية (IMM).
               
               (2)في جميع الحالات، يجب استخدام حد أدنى من فترة هامش المخاطرة قدره 10 أيام لحساب التعرضات عند التداول للأطراف المقابلة المركزية للمشتقات المتداولة خارج البورصة.
               
               (3)عندما تحتفظ الأطراف المقابلة المركزية بهامش التباين مقابل صفقات معينة (على سبيل المثال، حيث تجمع الأطراف المقابلة المركزية وتحتفظ بهامش التباين مقابل المراكز في العقود الآجلة المتداولة في البورصة أو خارج البورصة "OTC")، ولا يتم حماية الضمانات التابعة للعضو ضد إفلاس الطرف المقابل المركزي، يجب أن يكون أفق المخاطرة الزمنية الأدنى المطبق على تعرضات البنوك عند التداول على تلك الصفقات عامًا واحدًا أو المدة المتبقية للاستحقاق من المعاملة، أيهما أقل، مع حد أدنى قدره 10 أيام عمل.
               
              9.8تتطلب الأساليب المستخدمة في حساب التعرضات لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر 7.5)، عند تطبيقها على تعرضات التداول الثنائية (أي الأطراف المقابلة غير المنتمية إلى مجموعات الأطراف المقابلة المركزية)، من البنوك حساب التعرضات لكل مجموعة مقاصة فردية. ومع ذلك، فإن ترتيبات التقاص بالنسبة للأطراف المقابلة المركزية ليست موحدة مثل تلك الخاصة باتفاقيات التقاص للمشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) في سياق التداول الثنائي. نتيجة لذلك، فإن الفقرة 10.8 أدناه تُدخل بعض التعديلات على أساليب حساب تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان للسماح بالتقاص بموجب شروط معينة للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.
               
              10.8حيثما تكون التسوية قابلة للتنفيذ قانونًا على أساس صافٍ في حالة التعثر في السداد وبصرف النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا، يمكن حساب إجمالي تكلفة الاستبدال لجميع العقود ذات الصلة بتحديد التعرض عند التداول كتكلفة استبدال صافية إذا كانت مجموعات المقاصة للإغلاق المعمول بها تلبي المتطلبات المنصوص عليها في:
               
               (1)68.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، وحيثما ينطبق ذلك، أيضًا 69.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
               
               (2)9.6 و10.6 من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) في هذا الإطار في حالة معاملات المشتقات.
               
               (3)61.7 إلى 71.7 من طريقة النماذج الداخلية (IMM) في حالة التقاص بين المنتجات.
               
              11.8إلى الحد الذي تتضمن فيه القواعد المشار إليها في البند 10.8 أعلاه مصطلح "الاتفاقية الرئيسية" أو عبارة "عقد التقاص مع طرف مقابل أو اتفاقية أخرى"، يجب قراءة هذه المصطلحات على أنها تشمل أي ترتيب قابل للتنفيذ يوفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للمقاصة. إذا لم يتمكن البنك من إثبات أن اتفاقيات التقاص تلبي هذه المتطلبات، فسيتم اعتبار كل معاملة واحدة كمجموعة مقاصة للبنك نفسه لحساب التعرض عند التداول.
               
               تعرضات أعضاء المقاصة للعملاء
               
              12.8سيقوم عضو المقاصة دائمًا برسملة تعرضه (بما في ذلك تعديل تقييم الائتمان المحتمل (أو CVA)، التعرض للمخاطر) للعملاء كصفقات ثنائية، بغض النظر عما إذا كان عضو المقاصة يضمن الصفقة أو يعمل كوسيط بين العميل والطرف المقابل المركزي. ومع ذلك، للإقرار فترة الإغلاق الأقصر لمعاملات العملاء الخاضعة للمقاصة، يمكن لأعضاء المقاصة رسملة التعرض لعملائهم من خلال تطبيق فترة هامش للمخاطرة لا تقل عن خمسة أيام في طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب أيضًا استخدام التعرض المخفض عند التعثر (EAD) لحساب متطلب رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
              13.8إذا جمع عضو المقاصة ضمانات من عميل لتداولات مقاصة مع العميل وتم تمرير هذه الضمانات إلى الطرف المقابل المركزي، فقد يسجل عضو المقاصة هذه الضمانات لكل من شطر عضو المقاصة والطرف المقابل المركزي وشطر عضو المقاصة والعميل بصفقة العميل الخاضعة للمقاصة. لذلك، فإن الهامش الأولي الذي يقدمه العملاء لعضو المقاصة يخفف من تعرض عضو المقاصة تجاه هؤلاء العملاء. وتنطبق نفس المعالجة، بطريقة مماثلة، على هياكل العملاء متعددة المستويات (بين عميل من مستوى أعلى وعميل من مستوى أدنى).
               
               تعرضات العملاء
               
              14.8مع مراعاة استيفاء الشرطين المنصوص عليهما في البند 15.8 أدناه، فإن المعالجة المنصوص عليها في البنود 7.8 إلى 11.8 (أي معالجة تعرضات أعضاء المقاصة للأطراف المقابلة المركزية) تنطبق أيضًا على ما يلي:
               
               (1)تعرض البنك لعضو المقاصة حيث:
               
                (أ)يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة؛ و
               
                (ب)تنشأ المعاملات نتيجة لعمل عضو المقاصة كوسيط مالي (أي أن عضو المقاصة يكمل معاملة تعويضية مع الطرف المقابل المركزي).
               
               (2)تعرض البنك لطرف مقابل مركزي نتيجة لمعاملة مع طرف مقابل مركزي، حيث:
               
                (أ)يكون البنك عميلاً لأحد أعضاء المقاصة؛ و
               
                (ب)يضمن عضو المقاصة أداء تعرض البنك للطرف المقابل المركزي.
               
               (3)تعرض العملاء من المستوى الأدنى للعملاء من المستوى الأعلى في هيكل عملاء متعدد المستويات، بشرط استيفاء الشرطين المذكورين في البند 15.8 أدناه لجميع مستويات العملاء الواقعة بين هذين الشرطين.
               
              15.8فيما يلي الشرطين الواردين في البند 14.8 أعلاه:
               
               (1)يتم تحديد معاملات المقاصة من قِبل الطرف المقابل المركزي كمعاملات عملاء ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي و/أو عضو المقاصة، حسب الاقتضاء، بموجب ترتيبات تمنع أي خسائر للعميل ناتجة عن: (أ) تعثر عضو المقاصة في السداد أو إفلاسه؛ (ب) تعثر عملاء عضو المقاصة الآخرين في السداد أو إفلاسهم؛ و(ج) تعثر عضو المقاصة وأي من عملائه الآخرين في السداد أو إفلاسهم معًا. فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة:
               
                (أ)عند إفلاس عضو المقاصة، يجب ألا يكون هناك عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) يحول دون نقل الضمانات التي تخص عملاء عضو المقاصة المتعثر في السداد إلى الطرف المقابل المركزي، أو إلى عضو واحد أو أكثر من أعضاء المقاصة الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل. يجب استشارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كان هذا قد تحقق بناءً على حقائق معينة، وسيتشاور البنك المركزي ويتواصل مع المشرفين الآخرين.
               
                (ب)يجب أن يكون العميل قد أجرى مراجعة قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعة إضافية حسب الضرورة لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين ذات الصلة في الولاية القضائية ذات الصلة.
               
               (2)تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة المتعثر أو المفلس من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي، إذا تخلف عضو المقاصة عن السداد أو أصبح مفلسًا. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العميل والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل إغلاق المركز بالقيمة السوقية. بخصوص الشرط المنصوص عليه في هذه الفقرة، إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات لدى الطرف المقابل المركزي واعتزام القطاع لاستمرار هذه الممارسة، فيجب مراعاة هذه العوامل عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة كون وثائق الطرف المقابل المركزي لا تحظر نقل صفقات العميل لا تكفي للقول إنه من المرجح أن يتم نقلها.
               
              16.8حيثما لا يكون العميل محميًا من الخسائر في حالة تعثر عضو المقاصة وعميل آخر لعضو المقاصة في السداد أو إفلاسهما معًا، ولكن تم استيفاء جميع الشروط الأخرى في الفقرة السابقة، فسيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة 4% على تعرض العميل لعضو المقاصة، أو للعميل الأعلى مستوى، على التوالي.
               
              17.8حيثما يكون البنك عميلاً لعضو المقاصة ولم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في البنود 14.8 إلى 16.8 أعلاه، سيقوم البنك برسملة تعرضه (بما في ذلك التعرض المحتمل لمخاطر تعديل تقييم الائتمان CVA) لعضو المقاصة كتداول ثنائي. 
               
               معالجة الضمانات المقدمة
               
              18.8في جميع الأحوال، يجب أن تتلقى أي أصول أو ضمانات مقدمة، من منظور البنك الذي يقدم مثل هذه الضمانات، أوزان المخاطر التي تنطبق بخلاف ذلك على هذه الأصول أو الضمانات بموجب إطار كفاية رأس المال، بغض النظر عن حقيقة أن هذه الأصول قد تم تسجيلها كضمانات. وهذا يعني أن الضمانات المقدمة يجب أن تخضع لمعالجة الدفتر المصرفي أو دفتر التداول التي كانت لتتلقاها لو لم يتم تقديمها للطرف المقابل المركزي.
               
              19.8بالإضافة إلى متطلبات البند 18.8 أعلاه، تخضع الأصول أو الضمانات المقدمة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول. ويشمل ذلك زيادة تعرض الطرف المقابل لمخاطر الائتمان بسبب تطبيق الخصومات القسرية للدين. تنشأ متطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل عندما يتم تقديمها أصول أو ضمانات عضو المقاصة أو العميل لدى الطرف المقابل المركزي أو عضو المقاصة ولا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس. في مثل هذه الحالات، يجب على البنك الذي يقر مثل هذه الأصول أو الضمانات إقرار مخاطر الائتمان بناءً على تعرض الأصول أو الضمانات لمخاطر الخسارة بناءً على الجدارة الائتمانية للكيان الذي يحتفظ بهذه الأصول أو الضمانات، كما هو موضح بمزيد من التفاصيل أدناه.
               
              20.8حيثما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3من هذا الإطار) والكيان الذي يحمل الضمانات هو الطرف المقابل المركزي، تنطبق أوزان المخاطر التالية عندما لا يتم الاحتفاظ بالأصول أو الضمانات على أساس بعيد عن الإفلاس:
               
               (1)بالنسبة للبنوك التي هي أعضاء مقاصة، ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2%.
               
               (2)بالنسبة للبنوك التي هي عملاء لأعضاء المقاصة:
               
                (أ)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 2% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 14.8 15.8؛ أو
               
                (ب)ينطبق وزن مخاطر بنسبة 4% إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند 16.8.
               
              21.8عندما يتم تضمين مثل هذه الضمانات في تعريف تعرضات التداول (انظر الفصل 3 من هذا الإطار)، لا يوجد متطلب رأس مال لتعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (أي أن وزن المخاطر ذات الصلة أو التعرض عند التعثر (EAD) يساوي صفرًا) إذا كان الضمان: (أ) محتفظًا به من قِبل أمين الحفظ؛ (ب) بعيدًا عن الإفلاس عن الطرف المقابل المركزي. بخصوص هذه الفقرة:
               
               (1)يتم تضمين جميع أشكال الضمانات، مثل: النقد والأوراق المالية والأصول المرهونة الأخرى والهامش الأولي أو هامش التباين الزائد، والذي يُسمى أيضًا تعزيز حجم الضمان.
               
               (2)يمكن أن تشمل كلمة "أمين الحفظ" الوصي أو الوكيل أو المرتهن أو الدائن المضمون أو أي شخص آخر يحتفظ بالملكية بطريقة لا تمنح مثل هذا الشخص مصلحة مفيدة في هذه الملكية ولن تؤدي إلى خضوع هذه الملكية لمطالبات قابلة للتنفيذ قانونًا من قِبل دائني هؤلاء الأشخاص، أو إلى إيقاف إرجاع هذه الملكية بأمر من المحكمة، إذا أصبح مثل هذا الشخص معسرًا أو مفلسًا.
               
              22.8سيتم تطبيق وزن المخاطر ذي الصلة للطرف المقابل المركزي على الأصول أو الضمانات المقدمة من قِبل البنك والتي لا تفي بتعريف تعرضات التداول (على سبيل المثال معاملة التعرض كمؤسسة مالية بموجب نهج موحد أو نهج قائم على التصنيفات الداخلية لمخاطر الائتمان).
               
              23.8فيما يتعلق بحساب التعرض، أو التعرض عند التعثر، حيث تستخدم البنوك النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) لحساب التعرضات، يجب احتساب الضمانات المقدمة التي لا يتم الاحتفاظ بها بطريقة بعيدة عن الإفلاس في صافي مبلغ الضمان المستقل وفقًا للبنود من 17.6 إلى 21.6. بالنسبة للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية (IMM)، يجب تطبيق مضاعف ألفا على التعرض للضمانات المقدمة. 
               
               تعرضات صندوق التعثر
               
              24.8عندما يتم تقاسم صندوق التعثر بين المنتجات أو أنواع الأعمال ذات مخاطر التسوية فقط (مثل الأسهم والسندات) والمنتجات أو أنواع الأعمال التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل، أي المشتقات المتداولة خارج البورصة (OTC) أو المشتقات المتداولة في البورصة أو معاملات تمويل الأوراق المالية أو المعاملات طويلة الأجل للتسوية، فإن جميع مساهمات صندوق التعثر ستتلقى وزن المخاطر المحدد وفقًا للمعادلة والمنهجية الموضحة أدناه، دون توزيعها على فئات أو أنواع مختلفة من الأعمال أو المنتجات. ومع ذلك، حيثما يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر من أعضاء المقاصة حسب أنواع المنتجات ولا يمكن الوصول إليها إلا لأنواع منتجات محددة، يجب حساب متطلبات رأس المال لتعرضات صندوق التعثر هذه المحددة وفقًا للمعادلات والمنهجية الموضحة أدناه لكل منتج محدد يؤدي إلى مخاطر ائتمانية للطرف المقابل. في حالة تقاسم موارد الطرف المقابل المركزي الممولة مسبقًا بين أنواع المنتجات، سيتعين على الطرف المقابل المركزي تخصيص هذه الأموال لكلٍ من الحسابات، بما يتناسب مع التعرض عند التعثر الخاص بالمنتج المعني.
               
              25.8حيثما يكون مطلوبًا من البنك توفير رأس المال للتعرضات الناشئة عن مساهمات صندوق التعثر إلى طرف مقابل مركزي مؤهل، ستطبق البنوك أعضاء المقاصة النهج التالي.
               
              26.8تطبق البنوك أعضاء المقاصة وزن مخاطر على مساهماتها في صندوق التعثر يتم تحديده وفقًا لمعادلة حساسة للمخاطر تأخذ في الاعتبار
               
               (1)حجم ونوعية الموارد المالية للطرف المقابل المركزي المؤهل،
               
               (2)تعرضات مخاطر الائتمان لهذا الطرف المقابل المركزي، و
               
               (3)تطبيق هذه الموارد المالية من خلال منهجية تحمل الخسارة للطرف المركزي المقابل المتتالي، في حالة تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة في السداد. يجب حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) باستخدام المعادلات والمنهجية الموضحة أدناه.
               
              27.8يتم حساب متطلب رأس المال الحساس للمخاطر للبنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في خطوتين:
               
               (1)حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم.
               
               (2)حساب متطلب رأس المال للبنك عضو المقاصة.
               
               متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي
               
              28.8تتمثل الخطوة الأولى في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في حساب متطلب رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي (KCMi) بسبب تعرضه لمخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع أعضاء المقاصة وعملائهم. KCCP هو متطلب رأس مال افتراضي للطرف المقابل المركزي، محسوب على أساس ثابت لغرض وحيد وهو تحديد رسملة مساهمات صندوق التعثر لأعضاء المقاصة؛ ولا يمثل متطلبات رأس المال الفعلية للطرف المقابل المركزي التي قد يحددها الطرف المقابل المركزي ومشرفه.
               
              29.8يتم حساب K باستخدام المعادلة التالية، حيث: CCP
               
               (1)RW يمثل وزن المخاطر بنسبة 20%33
               
               (2)نسبة رأس المال 8%
               
               (3)CM يمثل عضو المقاصة
               
               (4)يشير EAD إلى مبلغ تعرض الطرف المقابل المركزي CCP لعضو المقاصة "i"، فيما يتعلق I بالتقييم في نهاية تاريخ الإبلاغ الرقابي قبل تداول الهامش الذي يتم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي لذلك اليوم. يشمل التعرض كلاً من:
               
                (أ)معاملات عضو المقاصة ومعاملات العملاء المضمونة من قِبل عضو المقاصة؛ و
               
                (ب)جميع قيم الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي (بما في ذلك مساهمة صندوق التعثر الممول مسبقًا من قِبل عضو المقاصة) مقابل المعاملات في (أ).
               
               (5)المبلغ هو على جميع حسابات أعضاء المقاصة.
               
                
               
              30.8عندما يقدم أعضاء المقاصة خدمات المقاصة للعملاء، وتُحفظ معاملات العملاء والضمانات في حسابات فرعية منفصلة (فردية أو مجمعة) لأعمال عضو المقاصة الخاصة، فيجب إدخال المبلغ الوارد في البند 29.8 أعلاه بشكل منفصل في كل حساب فرعي للعميل، أي أن التعرض عند التعثر EAD للعضو في المعادلة الموضحة أعلاه هو مجموع التعرضات عند التعثر للحساب الفرعي للعميل وأي تعرض عند التعثر لأي فرعي للشركة. سيضمن هذا عدم إمكانية استخدام ضمانات العميل لتعويض تعرضات الطرف المقابل المركزي للنشاط الخاص لأعضاء المقاصة في احتساب KCCP. إذا احتوى أي من هذه الحسابات الفرعية على كلٍ من المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية، فإن التعرض عند التعثر EAD لهذا الحساب الفرعي يساوي مجموع التعرض عند التعثر EAD للمشتقات والتعرض عند التعثر EAD لمعاملات تمويل الأوراق المالية.
               
              31.8في حالة الاحتفاظ بضمان مقابل حساب يحتوي على كلٍ من معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات، يجب تخصيص الهامش الأولي الممول مسبقًا الذي يقدمه العضو أو العميل لتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية والمشتقات بما يتناسب مع التعرضات عند التعثر الخاصة بالمنتج، المحسوبة وفقًا لما يلي:
               
               (1)الفصل 67.9 إلى 71.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ و
               
               (2)النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) (انظر الفصل 6 من هذا الإطار) للمشتقات، دون تضمين تأثيرات الضمان.
               
              32.8إذا لم يتم تقسيم مساهمات صندوق التعثر للعضو (DFi) فيما يتعلق بحسابات فرعية للعميل i والشركة، فيجب تخصيصها لكل حساب فرعي وفقًا للكسر المقابل الذي يمتلكه الهامش الأولي لهذا الحساب الفرعي فيما يتعلق بالهامش الأولي الإجمالي المسجل من قِبل أو لحساب عضو المقاصة.
               
              33.8بالنسبة للمشتقات، يتم حساب EADi باعتباره تعرض التداول الثنائي للطرف المقابل المركزي مقابل i عضو المقاصة باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) عند تطبيق النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR):
               
               (1)يجب استخدام فترة هامش مخاطرة (MPOR) تبلغ 10 أيام عمل لحساب التعرض المستقبلي المحتمل للطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة لديه في معاملات المشتقات (لا ينطبق الحد الأدنى البالغ 20 يومًا على فترة هامش المخاطرة لمجموعات المقاصة التي تحتوي على أكثر من 5000 صفقة).
               
               (2)يتم استخدام جميع الضمانات التي يحتفظ بها الطرف المقابل المركزي والتي يتمتع هذا الطرف المقابل المركزي بحق قانوني تجاهها في حالة تعثر العضو أو العميل، بما في ذلك مساهمات صندوق التعثر من ذلك العضو (DFi)، لتعويض تعرض الطرف المقابل المركزي لذلك العضو أو i العميل، من خلال التضمين في مضاعف PFE وفقًا للبنود من 23.6 إلى 25.6.
               
              34.8بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، EADi يساوي الحد الأقصى (EBRMi- IMi- DFi;0)، حيث:
               
               (1)EBRMi يشير إلى قيمة التعرض لعضو المقاصة "i" قبل تخفيف المخاطر بموجب البنود من 68.9 إلى 72.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان؛ حيث، لأغراض هذه العملية الحسابية، يدخل هامش التباين الذي تم التداول عليه (قبل الهامش الذي تم استدعاؤه في نداء الهامش النهائي في ذلك اليوم) في القيمة السوقية للمعاملات.
               
               (2)IMi؛ يشير إلى ضمان الهامش الأولي الذي قدمه عضو المقاصة لدى الطرف المقابل المركزي.
               
               (3)DFi يشير إلى مساهمة صندوق التعثر الممولة مسبقًا من قِبل عضو المقاصة والتي سيتم تطبيقها عند تعثر عضو المقاصة في السداد، إما جنبًا إلى جنب مع أو بعد الهامش الأولي لهذا العضو مباشرةً، لتقليل خسارة الطرف المقابل المركزي.
               
              35.8فيما يتعلق بالعملية الحسابية في هذه الخطوة الأولى (أي 28.8 إلى 34.8):
               
               (1)يجب أن تكون أي استقطاعات للدين يتم تطبيقها على معاملات تمويل الأوراق المالية هي الخصومات القسرية الإشرافية المعيارية المنصوص عليها في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
               
               (2)فترات الاحتفاظ لحسابات معاملات تمويل الأوراق المالية في البنود 60.9 إلى 63.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان.
               
               (3)مجموعات المقاصة التي تنطبق على أعضاء المقاصة الخاضعين للتنظيم هي نفسها المشار إليها في البندين 10.8 11.8. يتعين على جميع أعضاء المقاصة الآخرين اتباع قواعد المقاصة كما هو منصوص عليه من قِبل الطرف المقابل المركزي بناءً على إخطار كلٍ من أعضاء المقاصة لديه. قد يطلب البنك المركزي مجموعات مقاصة أكثر تفصيلاً من تلك التي حددها الطرف المقابل المركزي.
               
               متطلب رأس المال لكل عضو مقاصة
               
              36.8تتمثل الخطوة الثانية في حساب متطلب رأس مال البنك عضو المقاصة لمساهمته في صندوق التعثر (KCMi) في تطبيق المعادلة التالية،34 حيث:
               
               (1)KCMi يشير إلى متطلب رأس المال على مساهمة صندوق التعثر للبنك عضو المقاصة i
               
               (2)DFCMPref يشير إلى إجمالي مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا من أعضاء المقاصة
               
               (3)DRCCP يشير إلى الموارد الخاصة الممولة مسبقًا للطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، رأس المال المساهم، والأرباح المحتجزة، وما إلى ذلك)، والتي تساهم في تسلسل موارد تغطية التعثر (default waterfall)، حيث تكون هذه الموارد ثانوية أو متساوية مع مساهمات الأعضاء الممولة مسبقًا
               
               (4)DFipref تشير إلى مساهمات صندوق التعثر الممولة مسبقًا المقدمة من البنك عضو المقاصة
               
                
               
              37.8يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أو أي هيئة أخرى لديها إمكانية الوصول إلى البيانات المطلوبة، إجراء حساب KCCP، و DFCMpref، و DFCCP، بطريقة تتيح للمشرف على الطرف المقابل المركزي بالإشراف على هذه الحسابات، ويجب أن يشارك معلومات كافية عن نتائج العملية الحسابية لتمكين كل عضو مقاصة من حساب متطلبات رأس المال الخاصة به لصندوق التعثر حتى يتمك البنك المركزي من مراجعة هذه الحسابات وتأكيدها.
               
              38.8KCCP يجب أن يتم حسابه على أساس ربع سنوي على الأقل؛ على الرغم من أن البنك المركزي قد يتطلب حسابات أكثر تكرارًا في حالة حدوث تغييرات جوهرية (مثل قيام الطرف المقابل المركزي بالمقاصة لمنتج جديد). يجب على الطرف المقابل المركزي أو البنك أو المشرف على الطرف المقابل المركزي أي هيئة أخرى أجرت الحسابات أن توفر للبنك المركزي المعلومات الكافية المجمعة حول تكوين تعرضات الطرف المقابل المركزي لأعضاء المقاصة والمعلومات المقدمة لعضو المقاصة لأغراض حساب KCCP, DFCMpref, DFCCP. تقل وتيرة تقديم هذه المعلومات عن الوتيرة التي يستلزمها البنك المركزي لمراقبة مخاطر عضو المقاص.
              39.8KCCP وكذلك KCMi يجب إعادة حسابهما على الأقل ربع سنويًا، ويجب إعادة حسابهما أيضًا عندما تكون هناك تغييرات جوهرية في عدد أو تعرض معاملات المقاصة أو تغييرات جوهرية في الموارد المالية للطرف المقابل المركزي. 
               
               الحد الأقصى فيما يتعلق بالأطراف المقابلة المركزية المؤهلة
               
              40.8حيثما يكون مجموع متطلبات رأس مال البنك للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل بسبب تعرضه عند التداول ومساهمته في صندوق التعثر أعلى من إجمالي متطلبات رأس المال التي سيتم تطبيقها على نفس التعرضات إذا كان الطرف المقابل المركزي غير مؤهل، كما هو موضح في البندين 41.8 و42.8 أدناه، يجب تطبيق إجمالي متطلبات رأس المال الأخير.
               

              32 حيثما لا يغطي إذن النموذج الداخلي للشركة على وجه التحديد المنتجات التي تتم مقاصتها مركزيًا، فيجب توسيع نطاق طريقة النماذج الداخلية (IMM) لتغطية هذه المنتجات (حتى عندما يتم تضمين الإصدارات التي تتم مقاصتها بشكل غير مركزي في الإذن). عادةً، يكون لدى المشرفين الوطنيين عملية اعتماد/ تغيير نموذج محددة جيدًا يمكن من خلالها لشركات النماذج الداخلية (IMM) توسيع المنتجات المغطاة ضمن نطاق النماذج الداخلية (IMM) الخاص بها. يجب اعتبار تقديم إصدار تتم مقاصته مركزيًا لمنتج ضمن نطاق طريقة النماذج الداخلية الحالية جزءًا من عملية تغيير النموذج هذه، وليس امتدادًا طبيعيًا.
              33 يعد وزن المخاطر بنسبة 20% متطلبًا أدنى. كما هو الحال مع أجزاء أخرى من إطار كفاية رأس المال، يجوز للمشرف المحلي على البنك زيادة وزن المخاطر. ستكون الزيادة في وزن المخاطر مناسبة إذا لم يكن أعضاء المقاصة في الطرف المقابل المركزي من ذوي التصنيف المرتفع، على سبيل المثال. يجب على البنوك المتأثرة إبلاغ الشخص الذي يكمل هذه العملية الحسابية بأي زيادة في وزن المخاطر.
              34 تضع المعادلة حدًا أدنى لوزن مخاطر تعرض صندوق التعثر بنسبة 2%.

            • التعرضات للأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (CCP)

              41.8يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان، وفقًا لفئة الطرف المقابل، على تعرضها عند التداول لطرف مقابل مركزي غير مؤهل.
               
              42.8يجب على البنوك تطبيق وزن مخاطر بنسبة 1250% على مساهماتها في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي غير مؤهل. لأغراض هذه الفقرة، ستشمل مساهمات صندوق التعثر لهذه البنوك كل من المساهمات الممولة وغير الممولة والتي يتعين دفعها إذا طلب الطرف المقابل المركزي ذلك. في حالة وجود التزام بالمساهمات غير الممولة (أي الالتزامات الملزمة غير المحدودة)، يجب أن يكون وزن المخاطر أيضًا 1250%. ومع ذلك، يجوز للبنوك طلب موافقة البنك المركزي لتطبيق وزن مخاطر مختلف للمساهمات غير الممولة.
               
          • 9. مخاطر ائتمان الطرف المقابل في دفتر التداول

            1.9يتعين على البنوك حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل بالنسبة للمشتقات المتداولة خارج البورصة، ومعاملات إعادة الشراء وغيرها من المعاملات المسجلة في دفتر التداول، منفصلة عن متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.35 ويجب أن تكون أوزان المخاطر المستخدمة في هذه العملية الحسابية متسقة مع تلك المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال في دفتر البنوك. وعليه، فإن البنوك التي تستخدم النهج المعياري في الدفتر المصرفي ستستخدم أوزان المخاطر وفقًا للنهج المعياري في دفتر التداول، وستستخدم البنوك التي تستعين بالنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) في الدفتر المصرفي أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي في دفتر التداول بطريقة تتفق مع وضع طرح التصنيف الداخلي في الدفتر المصرفي كما هو موضح في الفقرات الواردة في البنود 44.10 إلى 50.10من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. بالنسبة للأطراف المقابلة المدرجة في محافظ الأوراق المالية التي يستخدم فيها النهج القائم على التصنيف الداخلي، يجب تطبيق أوزان المخاطر القائمة على التصنيف الداخلي.
             
            2.9في دفتر التداول، بالنسبة لمعاملات إعادة الشراء، يمكن استخدام جميع الأدوات المدرجة في دفتر التداول كضمان مؤهل. تخضع الأدوات التي تقع خارج تعريف الدفتر المصرفي للضمانات المؤهلة للإستقطاع للدين على المستوى المطبق على الأسهم غير الرئيسية المدرجة في البورصات التي تم إقرارها (كما هو موضح في البند 44.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان). عندما تستخدم البنوك نهج القيمة المعرضة للمخاطر لقياس التعرض لمعاملات تمويل الأوراق المالية، فيجوز لها أيضًا تطبيق هذا النهج في دفتر التداول وفقًا للفقرات من 48.9 إلى 49.9 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان والفصل الخامس من هذا الإطار.
             
            3.9يكون حساب رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لمعاملات المشتقات المضمونة خارج البورصة (OTC) مماثل للقواعد المنصوص عليها لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي (انظر الفصل الخامس من هذا الإطار).
             
            4.9سيتم إجراء حساب رسوم الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء باستخدام القواعد الواردة في الفصل 5 من هذا الإطار والموضحة لمثل هذه المعاملات المسجلة في الدفتر المصرفي. سيتم أيضًا تطبيق تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم على النحو الموضح في الفصل 9.11 من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان في دفتر التداول.
             

            35 معالجة عمليات تداول النقد الأجنبي والأوراق المالية غير المستقرة منصوص عليها في مضاعف وزن المخاطر لبعض التعرضات مع عدم تطابق العملة للتعرضات الفردية بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان في بازل III: الانتهاء من إصلاحات ما بعد الأزمة.

          • 10. الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية

            • النطاق

              1.10يوضح هذا الفصل طريقة تناول بعض معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا (SFTs) مع أطراف مقابلة معينة. لا تنطبق المتطلبات على البنوك في الولايات القضائية التي يُحظر عليها إجراء مثل هذه المعاملات بأقل من الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين الموضحة في البند 6.10 أدناه.
               
              2.10تنطبق الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين المذكورة في البند 6.10 أدناه على المعاملات التالية:
               
               (1)معاملات تمويل الأوراق المالية غير المقاصة مركزيًا والتي يتم فيها توفير التمويل (أي إقراض النقد) مقابل ضمان بخلاف الأوراق المالية الحكومية لأطراف مقابلة لا تخضع لإشراف جهة رقابية تفرض متطلبات احترازية متوافقة مع المعايير الدولية.
               
               (2)معاملات ترقية الضمانات مع نفس الأطراف المقابلة. تشير معاملة ترقية الضمانات إلى الحالة التي يقوم فيها البنك بإقراض ورقة مالية لطرفه المقابل ويتعهد الطرف المقابل بورقة مالية ذات جودة أقل كضمان، مما يتيح للطرف المقابل باستبدال ورقة مالية ذات جودة أقل بورقة مالية ذات جودة أعلى. بالنسبة لهذه المعاملات، يجب حساب الحدود الدنيا وفقًا للمعادلة الموضحة في البند 9.10أدناه.
               
              3.10لا تخضع معاملات تمويل الأوراق المالية مع البنوك المركزية لحدود الاستقطاع للدين.
               
              4.10معاملات إقراض الأوراق المالية المضمونة نقدًا معفاة من حدود الاستقطاع للدين حيث:
               
               (1)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) بآجال استحقاق طويلة ويقوم مُقرض الأوراق المالية بإعادة استثمار أو استخدام النقد بنفس تاريخ الاستحقاق أو أقصر، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى نشوء استحقاق مادي أو عدم توافق السيولة.
               
               (2)يتم إقراض الأوراق المالية (للبنك) عند الطلب أو بآجال استحقاق قصيرة، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة، فقط إذا أعاد مُقرض الأوراق المالية استثمار الضمان النقدي في صندوق إعادة استثمار أو حساب يخضع للوائح أو إرشادات رقابية تلبي الحد الأدنى من معايير إعادة استثمار الضمان النقدي من قِبل مُقرضي الأوراق المالية المنصوص عليها في القسم 3.1 من إطار السياسة لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض وإعادة شراء الأوراق المالية.36 ولهذا الغرض، يجوز للبنوك الاعتماد على تصريحات مُقرضي الأوراق المالية بأن إعادة استثمارهم للضمان النقدي يلبي الحد الأدنى من المعايير.
               
              5.10تُعفى البنوك التي تقترض (أو تُقرض) الأوراق المالية من الحدود الدنيا للاستقطاع للدين في معاملات ترقية الضمان إذا كان المتلقي للأوراق المالية التي قدمها البنك كضمان (أو أقرضها) إما: (أ) غير قادر على إعادة استخدام الأوراق المالية (على سبيل المثال، لأن الأوراق المالية تم توفيرها بموجب ترتيب رهن)؛ أو (ب) يقدم إقرارات للبنك بأنه لا ولن يعيد استخدام الأوراق المالية.
               

              36 مجلس الاستقرار المالي، تعزيز الرقابة على النظام المصرفي الموازي وتنظيمه، الإطار السياسي لمعالجة مخاطر النظام المصرفي الموازي في إقراض إعادة شراء الأوراق المالية، 29 أغسطس 2013، fsb.org/wpcontent/uploads/r_130829b

            • الحدود الدنيا لاستقطاعات الدين

              6.10هذه هي حدود الاستقطاعات للدين لمعاملات تمويل الأوراق المالية المشار إليها أعلاه (المشار إليها هنا باسم "معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق")، معبّرًا عنها كنسب مئوية:
               
               
              أجل الاستحقاق المتبقي للضمان:مستوى استقطاعات الدين
              الشركات والجهات المصدرة الأخرىمنتجات الأوراق المالية
              سندات دين لأجل ≤ عام واحد، وسندات ذات فائدة متغيرة0.5%1‏%
              سندات دين لأجل > عام واحد، ≤ 5 أعوام1.5%4‏%
              سندات دين لأجل > 5 أعوام، ≤ 10 أعوام3‏%6‏%
              سندات دين لأجل > 10 أعوام4‏%7‏%
              أسهم المؤشر الرئيسي6‏%
              أصول أخرى ضمن نطاق الإطار10‏%
               
              7.10يجب معالجة معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق والتي لا تلبي الحدود الدنيا للخصم القسري للدين كقروض غير مضمونة للأطراف المقابلة.
               
              8.10من أجل تحديد ما إذا كانت المعالجة الواردة في البند 7.10 تنطبق على معاملات تمويل الأوراق المالية ضمن النطاق (أو مجموعة مقاصة من معاملات تمويل الأوراق المالية في حالة الخصومات القسرية للدين على مستوى المحفظة)، يجب مقارنة الخصم القسري للدين للضمان H (الحقيقي أو المحسوب وفقًا للقواعد الواردة أدناه) والحد الأدنى للخصم القسري للدين f (من البند 6.10 أعلاه أو المحسوبة وفقًا للقواعد الواردة أدناه).
               
               معاملات تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق
               
              9.10بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية ضمن النطاق غير المضمنة في مجموعة مقاصة، يتم حساب قيم H وf على النحو التالي:
               
               (1)بالنسبة لمعاملة تمويل الأوراق المالية الفردية التي يتم إقراضها نقدًا مقابل ضمان، تكون قيمتا H وf معروفتين لأن H يتم تعريفها ببساطة بمقدار الضمان المستلم ويتم تقديم f في البند 6.1037 لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان تم استلامه منذ لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
               
               (2)بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية الفردية التي تعتمد على ضمان مقابل ضمان، ضمان الإقراض A وضمان الاستلام B، فإن H يتم تحديده بمقدار الضمان المستلم ولكن يجب أن يتكامل الحد الأدنى الفعلي للمعاملة مع الحد الأدنى للنوعين من الضمانات ويمكن حسابه باستخدام المعادلة التالية، والذي سيتم مقارنته بالخصم الفعلي القسري للدين للمعاملة، أي (CB/CA)-1.38
               
                

               

               مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية
               
              10.10.بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، يجب حساب الحد الأدنى الفعلي "للمحفظة" للمعاملة باستخدام المعادلة التالية،39 حيث:
               
               (1)ES يمثل المركز الصافي في كل ورقة مالية (أو نقدية) يتم إقراضها صافيًا؛
               
               (2)Ct يمثل المركز الصافي الذي يتم اقتراضه صافيًا؛ و
               
               (3)fs وكذلك ft يمثلان الحدود الدنيا للخصم القسري للدين للأوراق المالية التي يتم إقراضها صافيًا واقتراضها صافيًا على التوالي.
               
                
               
              11.10بالنسبة لمجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية، لا تنتهك المحفظة الحد الأدنى حيث:
               
               
               
              12.10إذا انتهك الخصم القسري للدين للمحفظة الحد الأدنى، فإن مجموعة المقاصة لمعاملات تمويل الأوراق المالية تخضع للمعالجة الوارد في البند 7.10 يجب تطبيق هذه المعالجة على جميع الصفقات التي تظهر فيها الأوراق المالية المستلمة في الجدول الواردة في 6.10 والتي يكون البنك فيها أيضًا، ضمن مجموعة المقاصة، متلقيًا صافيًا لتلك الأوراق المالية. لأغراض هذه العملية الحسابية، يمكن معاملة الضمان الذي يتم استدعاؤه من قِبل أي من الطرفين على أنه ضمان مستلم من لحظة استدعائه (أي أن المعالجة مستقلة عن فترة التسوية).
               
              13.10تقدم محفظة الصفقات التالية مثالاً لكيفية عمل هذه المنهجية (تُظهر محفظة لا تنتهك الحد الأدنى):
               
              الصفقات الفعليةالنقودالدين السياديالضمان Aالضمان B
              الحد الأدنى (fs)0%0%6‏%10%
              ‏محفظة الصفقات50100-400250
              Es501000250
              Ct004000
               
              fالمحفظة-0.00023
              0
               

              متطلبات رأس المال لتعديل تقييم الائتمان (CVA)
               


              37 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم إقراض 100 نقدًا مقابل 101 من سندات الدين المؤسسية التي يبلغ أجل استحقاقها 12 عامًا، وH هو 1% [(101- 100)/100] وf هو 4% (حسب 6.10). وبالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستكون خاضعة للمعالجة الواردة في البند 7.10.
              38 على سبيل المثال، لنفترض معاملة تمويل أوراق مالية ضمن النطاق حيث يتم تبادل 102 من سندات الدين المؤسسية لأجل 10 سنوات مقابل 104 من الأسهم، فإن الخصم القسري الفعلي للدين H للمعاملة هو 104/102 - 1 = 1.96% والذي يجب مقارنته بالحد الأدنى الفعليf ‏1.06/1.03 - 1 =2.91‏%. بالتالي، فإن معاملة تمويل الأوراق المالية المعنية ستخضع للمعالجة الواردة في البند 7.10.
              39 تحسب المعادلة متوسط الحد الأدنى المرجح للمحفظة.

          • 11. إطار تعديل تقييم الائتمان (CVA)

            • نظرة عامة على تعديل تقييم الائتمان (CVA)

              يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)ما لم يتم تحديد

              1.11لمخاطر تعديل القيمة الائتمانية عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو المبين في الفصل 11 من هذا الإطار في 5.12
               
              2.11في سياق هذا الإطار، يشير تعديل تقييم الائتمان (CVA) إلى تعديل تقييم الائتمان المحدد على مستوى الطرف المقابل. يعكس تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل أسعار المشتقات المالية ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) الخالية من المخاطر بسبب التخلف المحتمل عن السداد من جانب الطرف المقابل. 
               
              3.11خلاف ذلك صراحةً، فإن مصطلح تعديل تقييم الائتمان (CVA) في هذا الإطار يعني تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية. قد تختلف القيمة التراكمية التنظيمية عن القيمة التراكمية المستخدمة لأغراض المحاسبة على النحو التالي: 
               
               (1) تستبعد القيمة التراكمية التنظيمية تأثير التخلف عن السداد من جانب البنك؛ و
               
               (2)يتم فرض العديد من القيود التي تعكس أفضل الممارسات في المحاسبة تعديل تقييم الائتمان (CVA) على حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية.
               
              4.11يتم تعريف مخاطر القيمة السوقية المعادلة على أنها مخاطر الخسائر الناجمة عن تغيير قيم القيمة السوقية المعادلة استجابة للتغيرات في فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل خطر السوق التي تحرك أسعار معاملات المشتقات ومعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs).
               
              5.11يتعين على جميع البنوك المشاركة في المعاملات المغطاة في كل من دفتر البنوك ودفتر التداول حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA). تشمل المعاملات المغطاة:
               
               (1)جميع المشتقات باستثناء تلك التي يتم التعامل معها مباشرة مع طرف مقابل مركزي مؤهل وباستثناء تلك المعاملات التي تلبي شروط الفقرات من 14.8 إلى 16.8 من هذا الإطار؛ و 
               
               (2)المعاملات المالية التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة من قِبل البنك لأغراض المحاسبة، إذا قررت البنك المركزي أن تعرض البنك لخسارة القيمة النقدية المضافة الناتجة عن معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة هو أمر جوهري. في حالة اعتبار البنك أن التعرضات غير جوهرية، يتعين على البنك تبرير تقييمه للبنك المركزي من خلال تقديم الوثائق الداعمة ذات الصلة. 
               
               (3)يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) التي يتم تقييمها بالقيمة العادلة لأغراض المحاسبة والتي يسجل البنك فيها صفرًا لاحتياطيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لأغراض المحاسبة ضمن نطاق المعاملات المغطاة.
               
              6.11يتم حساب متطلبات رأس مال المخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنك على أساس مستقل. تتضمن محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) تعديل تقييم الائتمان (CVA) لكامل محفظة البنك من المعاملات المغطاة وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة.
               
              7.11هناك طريقتان متاحتان لحساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA): النهج المعياري النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان والنهج الأساسي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان). يتعين على البنوك استخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان ما لم تحصل على موافقة من البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.40
               
              8.11يمكن للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي لاستخدام معيار التقييم الائتماني الشامل أن تستثني من حسابات معيار التقييم الائتماني الشامل أي عدد من مجموعات المقاصة. يتعين حساب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) لجميع مجموعات المقاصة المقطوعة باستخدام النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان. عند تطبيق الاستقطاع، يمكن أيضًا تقسيم مجموعة المقاصة القانونية إلى مجموعتي مقاصة اصطناعيتين، تحتوي إحداهما على المعاملات المستقطعة الخاضعة لقانون التصفية المحاسبي (النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان) والأخرى تخضع لقانون التصفية المحاسبي (النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان)، مع مراعاة أحد أو كلا الشرطين التاليين: 
               
               (1)يكون التقسيم متوافقًا مع معالجة مجموعة المقاصة القانونية التي يستخدمها البنك لحساب التصفية المحاسبي (على سبيل المثال، حيث لا تتم معالجة معاملات معينة بواسطة نموذج التعرض المحاسبي/المكتب الأمامي)؛ أو
               
               (2)موافقة البنك المركزي على استخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان محدودة ولا تغطي جميع المعاملات ضمن مجموعة المقاصة القانونية.
               
              9.11بالنسبة للبنوك التي تقل عن عتبة (TH) الأهمية حيث يكون المبلغ الاسمي الإجمالي للمشتقات غير المقاصة مركزيًا أقل من أو يساوي 446 مليار ريال سعودي، فقد تختار عدم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) باستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان أو النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان واختيار معالجة بديلة بدلاً من ذلك.
               
               (1)وفقًا للشروط والمعالجة المذكورة أعلاه،
               
                أ.يجوز للبنوك اختيار تحديد رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاص بها بما يعادل 100% من متطلبات رأس مال البنك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (مخاطر ائتمان الطرف المقابل)؛
               
                ب.لن يتم التعرف على تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة بالبنوك؛
               
                ج.يتعين على البنوك تطبيق هذه المعالجة على محفظة البنك بالكامل بدلاً من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان.
               
               (2)ومع ذلك، قد لا تسمح البنك المركزي للبنوك بتطبيق المعالجة المذكورة أعلاه إذا قررت أن مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناتجة عن مراكز المشتقات المالية للبنك تساهم بشكل مادي في إجمالي مخاطر البنك.
               
              10.11معايير الأهلية لتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) محددة في 17.11 إلى 19.11 لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان وفي 37.11 إلى 39.11 لـ النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان. 
               
              11.11.يمكن أن تكون أدوات التحوط الخاصة بتعديل تقييم الائتمان (CVA) خارجية (أي مع طرف خارجي) أو داخلية (أي مع أحد مكاتب التداول الخاصة بالبنك).
               
               (1)يتعين تضمين جميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية (بما في ذلك تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخارجية المؤهلة وغير المؤهلة) التي تمثل معاملات مغطاة في حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل للتحوط.
               
               (2)يتعين استبعاد جميع التحوطات الخارجية المؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA) من حسابات متطلبات رأس مال مخاطر السوق للبنك بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
               
               (3) يتم التعامل مع تحوطات القيمة السوقية الطوعية الخارجية غير المؤهلة كأدوات دفتر تداول ويتم رسملتها بموجب الفصل 2 حتى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
               
               (4) تتضمن التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) موقعين متعادلين تمامًا: أحدهما لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) والموضع المقابل لمكتب التداول.
               
                أ)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) غير مؤهلة، فإن كلا الموقفين ينتميان إلى دفتر التداول حيث يلغي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يوجد تأثير على محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) أو دفتر التداول.
               
                ب)إذا كان التحوط الداخلي لتعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلاً، فإن موقف مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) هو جزء من محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) حيث يتم رسملته كما هو موضح في هذا الفصل، في حين أن موقف مكتب التداول هو جزء من دفتر التداول حيث يتم رسملته كما هو موضح في الفصل 2 إلى الفصل 14 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق.
               
               (5)إذا كانت التحوطات الداخلية لتعديل تقييم الائتمان (CVA) تتضمن أداة تخضع لمخاطر الانحناء أو رسوم مخاطر التخلف عن السداد أو الإضافة للمخاطر المتبقية بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الفصل السادس إلى الفصل التاسع من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، فيمكن أن تكون مؤهلة فقط إذا قام مكتب التداول الذي يمثل الطرف المقابل الداخلي لمكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) بتنفيذ معاملة مع طرف مقابل خارجي يوازن بالضبط موقف مكتب التداول مع مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
              12.11يجوز للبنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) لحساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) أن تضع حدًا أقصى لعامل تعديل الاستحقاق عند 1 لجميع مجموعات المقاصة المساهمة في رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) عندما تحسب متطلبات رأس مال مخاطر ائتمان الطرف المقابل بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية.
               

              40 لاحظ أن هذا يتناقض مع تطبيق مناهج مخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل 3 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، حيث لا تحتاج البنوك إلى موافقة البنك المركزي لاستخدام النهج المعياري.

            • النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

              يتم حساب متطلبات رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقلة للطرف

              13.11من الممكن إجراء حسابات النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان إما عبر الإصدار المختصر أو الإصدار الكامل. يمكن للبنك الذي يعمل وفقًا لنهج النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن يختار ما إذا كان سينفذ الإصدار الكامل أو الإصدار المختصر حسب تقديره. ومع ذلك، يتعين على جميع البنوك التي تستخدم النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان حساب النسخة المخفضة من متطلبات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان لأن النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان المخفضة هي أيضًا جزء من حسابات رأس مال النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان الكاملة كوسيلة محافظة للحد من التعرف على التحوط.
               
               (1)تتعرف النسخة الكاملة على تحوطات فروق الطرف المقابل وهي مخصصة للبنوك التي تحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
               (2)يقوم الإصدار المختصر بإزالة عنصر التعرف على التحوط من الإصدار الكامل. تم تصميم الإصدار المختصر لتبسيط تنفيذ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان للبنوك الأقل تطوراً والتي لا تقوم بتحوط تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
               نسخة مخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (لا يتم التعرف على التحوطات)
               
              14.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النسخة المخفضة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (DSBA-CVA ×Kreduced، حيث يتم احتساب المقياس الخصمي( DSBA-CVA) = 0.65) على النحو التالي (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
               
               (1)SCVAC هو متطلب رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي سوف يتلقاه الطرف المقابل c إذا تم النظر إليه على أساس مستقل (يشار إليه باسم "رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل" أدناه). انظر 15.11لحسابها؛
               
               (2)ρ = 50% هو معامل الارتباط الإشرافي. يمثل مربعها، ρ2 = 25% الارتباط بين فروق أسعار الائتمان لأي طرفين متقابلين.41 في المعادلة أدناه، يتمثل تأثير (p) في الاعتراف بحقيقة مفادها أن مخاطر القيمة السوقية المضمونة التي يتعرض لها البنك أقل من مجموع مخاطر القيمة السوقية المضمونة لكل طرف متقابل، نظرًا لأن فروق أسعار الائتمان للأطراف المقابلة لا ترتبط بشكل مثالي عادةً؛ و
               
               (3)يجمع المصطلح الأول تحت الجذر التربيعي في الصيغة أدناه المكونات المنهجية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة، ويجمع المصطلح الثاني تحت الجذر التربيعي المكونات غير النظامية لمخاطر القيمة السوقية المضمونة.
               
                
               
              15.11المقابل المستخدمة في الصيغة في 14.11 SCVA على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع مجموعات المقاصة مع الطرف المقابل)، حيث:
               
               (1)RWc هو وزن المخاطر للطرف المقابل c والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان الخاص به. تستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من جودة القطاع والائتمان للطرف المقابل كما هو منصوص عليه في 16.11.
               
               (2)MNS هو الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة NS. بالنسبة للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام طريقة النماذج الداخلية، يتم حساب NNS وفقًا لـ 20.7 و 21.7 من هذا الإطار، باستثناء أن الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في 20.7 لا يتم تطبيقه. بالنسبة للبنوك التي لا تمتلك موافقة البنك المركزي على استخدام طريقة النماذج الداخلية (IMM)، يتم حساب MNS وفقًا للفقرات من 46.12 إلى 54.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان، باستثناء عدم تطبيق الحد الأقصى لمدة خمس سنوات الوارد في الفقرة 46.12 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان.
               
               (3)EADNS هو التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة (NS)، محسوبًا بنفس الطريقة التي يحسبه بها البنك لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR).
               
               (4)DFNS هو عامل خصم إشرافي. إنه 1 بالنسبة للبنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية لحساب التعرض الافتراضي (EAD)، وهو بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم طريقة النماذج الداخلية.42
               
               (5)∝ = 1.4.43 
                
               
              16.11يتم عرض أوزان المخاطر الإشرافية (RWc) في الجدول 1. يتم تحديد جودة الائتمان على أنها إما من الدرجة الاستثمارية (IG)، أو العائد المرتفع (HY)، أو غير مصنفة (NR). في حالة عدم وجود تصنيفات خارجية أو عدم الاعتراف بالتصنيفات الخارجية ضمن نطاق السلطة القضائية، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، ربط التصنيف الداخلي بالتصنيف الخارجي وتعيين وزن مخاطر يتوافق مع IG أو HY. وإلا، فيتعين تطبيق أوزان المخاطر المقابلة لـ NR.
               
               

              RWc قطاع الطرف المقابل

              جدول 1: أوزان المخاطر الإشرافية، 
              جودة الائتمان للطرف المقابل
              IG(HY) و(NR)
              الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف0.5%2.0%
              الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة1.0%4.0%
              المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة5.0%12.0%
              المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر3.0%7.0%
              السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة3.0%8.5%
              التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية2.0%5.5%
              الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية1.5%5.0%
              قطاع آخر5.0%12.0%
               

              يمكن فقط للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة.يتعين أن تتضمن أدوات الائتمان ذات الاسم تم تحديد الارتباطات

               الإصدار الكامل من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (يتم التعرف على التحوطات)
               
              17.11كما هو موضح في 13.11(1) فإن النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان تعترف بتأثير تحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل. 
               
              18.11يمكن فقط لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد المشروطة ومقايضات التخلف الائتماني (CDS) المؤشرية أن تكون تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مؤهلة.
               
              19.11الواحد المؤهلة ما يلي: 
               
               (1)تشير إلى الطرف المقابل بشكل مباشر؛ أو
               
               (2)الإشارة إلى كيان مرتبط قانونًا بالطرف المقابل؛ حيث يشير المرتبط قانونًا إلى الحالات التي يكون فيها اسم المرجع والطرف المقابل إما شركة أم وفرعها أو شركتين فرعيتين لشركة أم مشتركة؛ أو
               
               (3)الإشارة إلى كيان ينتمي إلى نفس القطاع والمنطقة مثل الطرف المقابل.
               
              20.11يتعين على البنوك التي تنوي استخدام النسخة الكاملة من النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان أن تحسب النسخة المخفضة (Kreduced) أيضًا. بموجب النسخة الكاملة، يتم حساب متطلب رأس المال لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان × Kfullعلى النحو التالي، حيث DSالنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان = 0.65، وβ= 0.25 هي معلمة الإشراف لدى البنك المركزي المستخدمة لتوفير حد أدنى يحد من المدى الذي يمكن أن يقلل فيه التحوط من متطلبات رأس المال لمخاطر
               
              تعديل تقييم الائتمان (CVA): Kfull = β ∙Kreduced + (1 - β) ∙ Khedged U
               
              21.11يتم حساب جزء متطلبات رأس المال الذي يعترف بالتحوطات المؤهلة (Khedged) بالصيغ التالية (حيث يتم أخذ المجاميع على جميع الأطراف المقابلة c التي تقع ضمن نطاق رسوم تعديل تقييم الائتمان (CVA))، حيث:
               
               (1)يتم تعريف كل من رأس مال تعديل تقييم الائتمان (CVA) المستقل (SCVA) ومعلمة الارتباط (ρ) بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال بالنسبة لحساب النموذج المختصر النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان.
               
               (2)SNHc هي كمية تعطي اعترافًا بالانخفاض في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c الناشئ عن استخدام البنك لتحوطات الاسم الواحد لمخاطر انتشار الائتمان. اطلع على 23.11 لمعرفة طريقة الحساب.
               
               (3)IH هي الكمية التي تعطي اعترافًا بالتخفيض في مخاطر CVA عبر جميع الأطراف المقابلة الناشئة عن استخدام البنك لتحوطات المؤشر. اطلع على 24.11 لمعرفة طريقة الحساب.
               
               (4)HMAc هي كمية تميز عدم التوافق في التحوط، والتي تم تصميمها للحد من مدى قدرة التحوطات غير المباشرة على تقليل متطلبات رأس المال نظرًا لأنها لن تعوض بشكل كامل الحركات في انتشار الائتمان للطرف المقابل. وهذا يعني أنه مع وجود التحوطات غير المباشرة، لا يمكن لـ Khedged الوصول إلى الصفر. اطلع على 25.11 لمعرفة طريقة الحساب.
               
                
               
              22.11تتضمن معادلة Khedged في 21.11 ثلاثة مصطلحات رئيسية على النحو التالي:
               
               (1)الحد الأول 2(ρ • ∑c(SCVAc - SNHc) - IH) يجمع المكونات المنهجية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي وتحوطات المؤشر.
               
               (2)الحد الثاني  (1- ρ2) • (SCVAc - SNHc)c∑ يجمع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الناشئة عن الأطراف المقابلة للبنك، وتحوطات الاسم الفردي.
               
               (3)الحد الثالث c∑يقوم نموذج HMAc بتجميع مكونات التحوطات غير المباشرة التي لا تتوافق مع فروق أسعار الائتمان لدى الأطراف المقابلة.
               
              23.11يتم حساب الكمية SNHc على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث:
               
               (1)rhc هو الارتباط الإشرافي المقرر بين انتشار الائتمان للطرف المقابل c وانتشار الائتمان للتحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل c. يتم تحديد قيمة rhc في "جدول 2" من 26.11. يتم ضبطه عند 100% إذا كان التحوط يشير مباشرة إلى الطرف المقابل c، ويتم ضبطه عند قيم أقل إذا لم يفعل ذلك. 
               
               (2)MhSN هو الاستحقاق المتبقي للتحوط ذي الاسم الواحد h
               
               (3)BhSN هو المفهوم للتحوط ذو الاسم الواحد h. بالنسبة لمقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تحديد القيمة الاسمية من خلال القيمة السوقية الحالية للمحفظة المرجعية أو الأداة.
               
               (4)DFhSN هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب على النحو التالي. 
               
               (5)RWh هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط ذو الاسم الواحد h والذي يعكس تقلب انتشار الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط. وتستند أوزان المخاطر هذه إلى مزيج من القطاع وجودة الائتمان للاسم المرجعي لأداة التحوط كما هو منصوص عليه في جدول 1 من 16.11
               
                
               
              24.11يتم حساب الكمية IH على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع تحوطات المؤشر i التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر CVA)، حيث:
               
               (1)Miind هو الاستحقاق المتبقي لتحوط المؤشر i.
               
               (2)Biind هو القيمة الاسمية لتحوط المؤشر i
               
               (3)DFiind هو عامل الخصم الإشرافي المحسوب ك
               
               (4)RWi هو وزن المخاطر الإشرافية للتحوط بالمؤشر i. تم أخذ RWi من الجدول 1 من 16.11بناءً على القطاع وجودة الائتمان لمكونات المؤشر وتم تعديله على النحو التالي:
               
                (أ)بالنسبة للمؤشر حيث تنتمي جميع مكونات المؤشر إلى نفس القطاع ولها نفس جودة الائتمان، يتم ضرب القيمة ذات الصلة في الجدول 1 من 16.11 في 0.7 لمراعاة تنويع المخاطر غير النظامية داخل المؤشر.
               
                (ب) بالنسبة للمؤشر الذي يشمل قطاعات متعددة أو مع مزيج من مكونات الدرجة الاستثمارية ومكونات أخرى، يتعين حساب متوسط ​​أوزان المخاطر المرجحة بالاسم من الجدول 1 من 16.11ثم ضربه في 0.7.
               
                 
               
              25.11يتم حساب الكميةHMAc  على النحو التالي (حيث يكون المجموع عبر جميع التحوطات ذات الاسم الفردي h التي اتخذها البنك للتحوط من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) للطرف المقابل c)، حيث rhcو MhSNو BhSN, DFhSN و RWh لها نفس التعريفات المحددة في 23.11.
               
               
               
              26.11الإشرافية المقررةrhc بين الفارق الائتماني للطرف المقابل c والفارق الائتماني للتحوط أحادي الاسم h في الجدول 2 على النحو التالي: 
               
               
              الجدول 2: الارتباطات بين الفارق الائتماني للطرف المقابل والتحوط
              أحادي الاسم التحوط أحادي الاسم h للطرف المقابل cقيمة rhc
              يرتبط بالطرف المقابل c مباشرة100%
              له علاقة قانونية مع الطرف المقابل c80%
              أسهم القطاع والمنطقة مع الطرف المقابل c50%
               

              41 أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تقييم مخاطر انتشار الائتمان هو أن مخاطر انتشار الائتمان المنتظم مدفوعة بعامل واحد. وبموجب هذا الافتراض، يمكن تفسير ρ على أنه الارتباط بين الفارق الائتماني للطرف المقابل وعامل الفارق الائتماني النظامي الفردي.
              42 DF هو عامل خصم البنك المركزي محسوبًا في المتوسط على مدى فترة من الوقت بين اليوم وتاريخ الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة. تم تحديد معدل الفائدة المستخدم في الخصم بنسبة 5%، وبالتالي 0.05 في الصيغة. إن حاصل ضرب التعرض الافتراضي (EAD) والاستحقاق الفعلي في صيغة النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان هو وكيل للمساحة الواقعة تحت ملف التعرض المتوقع المخصوم لمجموعة الشبكات. يتضمن تعريف طريقة النماذج الداخلية للاستحقاق الفعلي بالفعل عامل الخصم هذا، وبالتالي يتم تعيين DF على 1 بالنسبة لبنوك طريقة النماذج الداخلية. خارج سوق الأوراق المالية الدولية، يتم تعريف الاستحقاق الفعلي لمجموعة المقاصة على أنه متوسط استحقاقات تداول الفعلية. يفتقر هذا التعريف إلى الخصم، لذا تمت إضافة عامل خصم البنك المركزي للتعويض عن ذلك.
              43 ∝ هو المضاعف المستخدم لتحويل التعرض الإيجابي المتوقع الفعال (EEPE) إلى التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) في كل من النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SACCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM). وبالتالي، فإن دورها في الحساب هو تحويل التعرض الافتراضي (EAD) لمجموعة الشبكات (EADNS) إلى EEPE مرة أخرى.

            • النهج المعياري لمخاطر تعديل تقييم الائتمان

               

              27.11إن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) هو عبارة عن تكييف للنهج المعياري لمخاطر السوق المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق. الاختلافات الأساسية بين النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) والنهج المعياري لمخاطر السوق هي: 
               
               
               (1)يتميز النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) بمستوى أقل تفصيلاً لعوامل مخاطر السوق؛ و
               
               
               (2)لا يتضمن النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان ( SA-CVA) تقييم مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر الانحناء.
               
               
              28.11بموجب معايير تقييم المخاطر السوقية، يتعين حساب متطلبات رأس المال والإبلاغ عنها إلى البنك المركزي بنفس التكرار كما هو الحال بالنسبة لنهج تقييم المخاطر السوقية الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون لدى البنوك التي تستخدم معيار التقييم الائتماني القدرة على إنتاج حسابات متطلبات رأس المال لمعيار التقييم الائتماني بناءً على طلب البنك المركزي ويتعين عليها وفقًا لذلك تقديم الحسابات.
               
               
              29.11يستخدم النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان SA-CVA كمدخلات حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية تجاه فروق الائتمان بين الأطراف المقابلة وعوامل مخاطر السوق التي تحدد قيم المعاملات المغطاة. يتعين على البنوك حساب الحساسيات وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل. 
               
               
              30.11لكي يُعتبر البنك مؤهلاً لاستخدام النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان من قِبل البنك المركزي كما هو موضح في 7.11 من هذا الإطار، يتعين على البنك تلبية المعايير التالية على الأقل. 
               (1) يتعين أن يكون البنك قادرًا على نمذجة التعرض وحساب، على أساس شهري على الأقل، تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق المحددة في 54.11 إلى 77.11 في هذا الإطار.
               
               
               (2)يتعين أن يكون لدى البنك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو وظيفة مخصصة مماثلة) مسؤولاً عن إدارة المخاطر والتحوط من تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
               
            • حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية

               

              31.11يتعين على البنك حساب القيمة التراكمية التنظيمية لكل طرف مقابل يكون لديه معه على الأقل مركز مغطى لغرض متطلبات رأس مال المخاطر الخاصة بالقيمة التراكمية التنظيمية.
               
                
              32.11يتعين حساب القيمة النقدية التنظيمية على مستوى الطرف المقابل وفقًا للمبادئ التالية. يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي التزامه بالمبادئ.
               
                
               (1)يتعين حساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) على أنها توقع الخسائر المستقبلية الناتجة عن تخلف الطرف المقابل عن السداد على افتراض أن البنك نفسه خالٍ من مخاطر التخلف عن السداد. عند التعبير عن تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية، يتعين أن تحمل الخسائر غير الصفرية إشارة موجبة. ينعكس هذا في 52.11 حيث يتعين طرح WSkhdg من WSk تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
               
                
               (2)يتعين أن يعتمد الحساب على المجموعات الثلاث التالية على الأقل من المدخلات: 
               
                
                أ)هيكل مصطلح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق (PD)؛
               
                
                ب) الخسارة المتوقعة وفقًا لإجماع السوق في حالة التخلف عن السداد (ELGD)؛
               
                
                ج)مسارات محاكاة للتعرض المستقبلي المخفض.
               
                
               (3)يتعين تقدير هيكل مصطلح احتمالات التخلف عن السداد الضمني في السوق من خلال فروق الائتمان التي لوحظت في الأسواق. بالنسبة للأطراف المقابلة التي لا يتم تداول ائتمانها بنشاط (أي الأطراف المقابلة غير السائلة)، يتعين تقدير احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق من فروق الائتمان بالوكالة المقدرة لهذه الأطراف المقابلة وفقًا للمتطلبات التالية:
               
                
                أ)يتعين على البنك تقدير منحنيات فروق الائتمان للأطراف المقابلة غير السائلة من فروق الائتمان الملحوظة في أسواق أقران الطرف المقابل السائلين من خلال خوارزمية تميز على الأقل على المتغيرات الثلاثة التالية: مقياس جودة الائتمان (مثل التصنيف) والصناعة والمنطقة.
               
                
                ب)في بعض الحالات، قد يُسمح بربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك ربط البلدية ببلدها الأصلي (أي تحديد الفارق الائتماني للبلدية بحيث يساوي الفارق الائتماني السيادي بالإضافة إلى قسط). يتعين على البنك أن يبرر للبنك المركزي كل حالة من حالات ربط الطرف المقابل غير السائل باسم مرجعي سائل واحد
               
                
                ج)عندما لا تتوفر فروق الائتمان لأي من نظراء الطرف المقابل بسبب نوع الطرف المقابل المحدد (على سبيل المثال تمويل المشاريع، والصناديق)، يُسمح للبنك باستخدام تحليل أكثر جوهرية لمخاطر الائتمان لتمثيل انتشار الطرف المقابل غير السائل. ومع ذلك، عندما يتم استخدام احتمالات التخلف عن السداد التاريخية كجزء من هذا التقييم، لا يمكن أن يعتمد الفارق الناتج على احتمالات التخلف عن السداد التاريخية فقط بل يتعين أن يتعلق بأسواق الائتمان.
               
                
               (4)يتعين أن تكون قيمة ELGD التي يتفق عليها السوق هي نفسها المستخدمة لحساب احتمالية التخلف عن السداد المحايدة للمخاطر من فروق الائتمان ما لم يتمكن البنك من إثبات أن أقدمية التعرض الناتج عن المراكز المغطاة تختلف عن أقدمية السندات العليا غير المضمونة. لا يؤدي الضمان المقدم من قِبل الطرف المقابل إلى تغيير أولوية التعرض.
               
                
               (5)يتم إنتاج المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال تسعير جميع المعاملات المشتقة مع الطرف المقابل على طول المسارات المحاكاة لعوامل مخاطر السوق ذات الصلة وخصم الأسعار إلى اليوم باستخدام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على طول المسار.
               
                
               (6)يتعين محاكاة جميع عوامل مخاطر السوق المهمة للمعاملات مع الطرف المقابل كعمليات عشوائية لعدد مناسب من المسارات المحددة على مجموعة مناسبة من نقاط الوقت المستقبلية الممتدة إلى تاريخ استحقاق أطول معاملة.
               
                
               (7)بالنسبة للمعاملات التي يوجد فيها مستوى كبير من الاعتماد بين التعرض وجودة ائتمان الطرف المقابل، يتعين أخذ هذا الاعتماد في عين الاعتبار
               
                
               (8) بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يُسمح بالاعتراف بالضمانات كأداة لتخفيف المخاطر في ظل الشروط التالية:  
                أ) تم استيفاء متطلبات إدارة الضمانات الموضحة في 39.7 و40.7 في هذا الإطار.
               
                
                ب)يتعين أن تكون جميع الوثائق المستخدمة في المعاملات المضمونة ملزمة لجميع الأطراف وقابلة للتنفيذ قانونًا في جميع الاختصاص ذات الصلة. يتعين على البنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية للتحقق من ذلك وأن يكون لديها أساس قانوني راسخ للوصول إلى هذا الاستنتاج، وأن تقوم بإجراء مثل هذه المراجعة الإضافية حسب الضرورة لضمان استمرارية قابلية التنفيذ.
               
                
               (9)بالنسبة للأطراف المقابلة ذات الهامش، يتعين على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم أن تلتقط تأثيرات الضمانات ذات الهامش التي يتم التعرف عليها باعتبارها عامل تخفيف للمخاطر على طول كل مسار تعرض. يتعين أن يسجل نموذج التعرض بشكل مناسب جميع السمات التعاقدية ذات الصلة مثل طبيعة اتفاقية الهامش (أحادية الجانب مقابل ثنائية)، وتكرار استدعاءات الهامش، ونوع الضمانات، والحدود، والمبالغ المستقلة، والهوامش الأولية ومبالغ التحويل الدنيا. لتحديد الضمانات المتاحة للبنك في نقطة زمنية معينة لقياس التعرض، يتعين أن يفترض نموذج التعرض أن الطرف المقابل لن يقوم بنشر أو إعادة أي ضمانات خلال فترة زمنية معينة تسبق تلك النقطة الزمنية مباشرة. ولا يمكن أن تكون القيمة المفترضة لهذه الفترة الزمنية، المعروفة بفترة هامش المخاطر (MPoR)، أقل من الحد الأدنى الإشرافي للبنك المركزي. بالنسبة لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) والمعاملات التي تتم عن طريق المقاصة من قِبل العميل كما هو محدد في 8.12 في هذا الإطار، فإن الحد الأدنى للإشراف على MPoR يساوي 4+N أيام عمل، حيث N هي فترة إعادة الهامش المحددة في اتفاقية الهامش (على وجه الخصوص، بالنسبة لاتفاقيات الهامش مع التبادل اليومي أو اليومي للهامش، فإن الحد الأدنى لـ MPoR هو 5 أيام عمل). بالنسبة لجميع المعاملات الأخرى، فإن الطابق الإشرافي لـ MPoR يساوي 9+N يوم عمل.
               
                
              33.11يتم الحصول على المسارات المحاكاة للتعرض المستقبلي المخصوم من خلال نماذج التعرض التي يستخدمها البنك لحساب القيمة النقدية المضافة في المكتب الأمامي/ المحاسبة، مع تعديلها (إذا لزم الأمر) لتلبية المتطلبات المفروضة على حساب القيمة النقدية المضافة التنظيمية. يتعين أن تكون عملية معايرة النموذج (باستثناء MPoR) وبيانات السوق والمعاملات المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية هي نفسها المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) المحاسبية.
               
                
              34.11يتعين أن يفي إنشاء مسارات عوامل مخاطر السوق التي تشكل أساس نماذج التعرض بالمتطلبات التالية، ويتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي امتثاله للمتطلبات التالية:
               
                
               (1)يتعين أن تكون انحرافات عوامل الخطر متوافقة مع مقياس الاحتمال المحايد للمخاطر. لا يُسمح بالمعايرة التاريخية للانحرافات.
               
                
               (2)يتعين معايرة التقلبات والارتباطات بين عوامل المخاطرة في السوق وبيانات السوق كلما توفرت بيانات كافية في سوق معين. بخلاف ذلك، يُسمح بالمعايرة التاريخية.
               
                
               (3)يتعين أن يأخذ توزيع عوامل الخطر النموذجية في عين الاعتبار عدم الطبيعية المحتملة لتوزيع التعرضات، بما في ذلك وجود "الذيل السمين" (الذيل السمين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
               
                
              35.11يعتبر الاعتراف الصافي هو نفسه كما هو الحال في حسابات القيمة النقدية المحاسبي. وعلى وجه الخصوص، يمكن نمذجة عدم اليقين الصافي.
               
                
              36.11يتعين على البنك أن يستوفي المتطلبات التالية ويثبت للبنك المركزي التزامه بها:
               
                
               (1)يتعين أن تكون نماذج التعرض المستخدمة لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) التنظيمية جزءًا من إطار إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الذي يتضمن تحديد مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) وقياسها وإدارتها والموافقة عليها وإعداد التقارير الداخلية عنها. يتعين أن يكون لدى البنك سجل حافل في استخدام نماذج التعرض هذه لحساب تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لعوامل مخاطر السوق.
               
                
               (2)يتعين أن تشارك الإدارة العليا بشكل نشط في عملية التحكم في المخاطر ويتعين أن تنظر إلى التحكم في مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) باعتباره جانبًا أساسيًا من جوانب العمل الذي يتعين تخصيص موارد كبيرة له.
               
                
               (3) يتعين أن يكون لدى البنك عملية قائمة لضمان الامتثال لمجموعة موثقة من السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية المتعلقة بتشغيل نظام التعرض المستخدم لحسابات القيمة النقدية المحاسبي.
               
                
               (4)يتعين أن يكون لدى البنك وحدة تحكم مستقلة مسؤولة عن التحقق الأولي والمستمر من نماذج التعرض. يتعين أن تكون هذه الوحدة مستقلة عن وحدات الائتمان والتداول التجارية (بما في ذلك مكتب تعديل تقييم الائتمان (CVA))، ويتعين أن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ويتعين أن تقدم تقاريرها مباشرة إلى الإدارة العليا للبنك.
               
                
               (5)يتعين على البنك توثيق عملية التحقق الأولي والمستمر لنماذج التعرض الخاصة به إلى مستوى من التفصيل من شأنه أن يمكن طرفًا ثالثًا من فهم كيفية عمل النماذج، وحدودها، وافتراضاتها الرئيسية؛ وإعادة إنشاء التحليل. يتعين أن تحدد هذه الوثائق الحد الأدنى للتكرار الذي سيتم به إجراء التحقق المستمر بالإضافة إلى الظروف الأخرى (مثل التغيير المفاجئ في سلوك السوق) التي يتعين بموجبها إجراء التحقق الإضافي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن تصف الوثائق كيفية إجراء التحقق فيما يتعلق بتدفقات البيانات والمحافظ، وما هي التحليلات المستخدمة وكيف يتم إنشاء محافظ الطرف المقابل التمثيلية.
               
                
               (6)يتعين اختبار نماذج التسعير المستخدمة لحساب التعرض لمسار معين من عوامل مخاطر السوق مقابل معايير مستقلة مناسبة لمجموعة واسعة من حالات السوق كجزء من عملية التحقق الأولية والمستمرة من النموذج. يتعين أن تأخذ نماذج تسعير الخيارات في عين الاعتبار عدم خطية قيمة الخيار فيما يتعلق بعوامل مخاطر السوق.
               
                
               (7)ينبغي إجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) الشاملة بشكل منتظم ضمن عملية التدقيق الداخلي الخاصة بالبنك. يتعين أن تتضمن هذه المراجعة كلاً من أنشطة مكتب تقييم المخاطر الطوعية ووحدة التحكم في المخاطر المستقلة. 
               (8) يتعين على البنك تحديد المعايير التي سيتم على أساسها تقييم نماذج التعرض ومدخلاتها وأن يكون لديه سياسة مكتوبة لوصف عملية تقييم أداء نماذج التعرض ومعالجة الأداء غير المقبول.
               
                
               (9)يتعين على نماذج التعرض التقاط معلومات خاصة بالمعاملات من أجل تجميع التعرضات على مستوى مجموعة المقاصة. يتعين على البنك التحقق من تعيين المعاملات لمجموعة المقاصة المناسبة ضمن النموذج.
               
                
               (10)يتعين أن تعكس نماذج العرض شروط المعاملات والمواصفات بطريقة سريعة وكاملة ومحافظة. يجب أن تتواجد الشروط والمواصفات في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. يتعين أن يخضع نقل بيانات شروط المعاملة والمواصفات إلى نموذج التعرض أيضًا للتدقيق الداخلي، ويتعين أن تكون هناك عمليات تسوية رسمية بين النموذج الداخلي وأنظمة البيانات المصدرية للتحقق بشكل مستمر من أن شروط المعاملة والمواصفات تنعكس في نظام التعرض بشكل صحيح أو على الأقل بشكل متحفظ.
               
                
               (11)يتعين الحصول على بيانات السوق الحالية والتاريخية بشكل مستقل عن خطوط العمل ويتعين أن تكون متوافقة مع المحاسبة. ويتعين إدخالها في نماذج التعرض في الوقت المناسب وبشكل كامل، والحفاظ عليها في قاعدة بيانات آمنة تخضع للتدقيق الرسمي والدوري. ويتعين أن يكون لدى البنك أيضًا عملية متطورة لضمان سلامة البيانات للتعامل مع بيانات الملاحظات الخاطئة و/أو الشاذة. في حالة اعتماد نموذج التعرض على بيانات السوق بالوكالة، يتعين على البنك وضع سياسات داخلية لتحديد الوكالات المناسبة ويتعين على البنك أن يثبت بشكل تجريبي على أساس مستمر أن الوكالة توفر تمثيلاً متحفظًا للمخاطر الأساسية في ظل ظروف السوق المعاكسة.
               
                
               التحوطات المؤهلة
               
                
              37.11يمكن للمعاملات الكاملة التي تستخدم لغرض التخفيف من مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)، والتي يتم إدارتها على هذا النحو، أن تكون تحوطات مؤهلة. لا يمكن تقسيم المعاملات إلى عدة معاملات فعالة.
               
                
              38.11التحوطات المؤهلة يمكن أن تشمل ما يلي:
               
                
               (1)الأدوات التي تحوط من تقلبات الفارق الائتماني للطرف المقابل؛ و
               
                
               (2)الأدوات التي تحوط من تقلبات عنصر التعرض لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
                
              39.11لا يمكن للأدوات التي لا تتأهل لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق بموجب الفصول من 10 إلى 13 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق (على سبيل المثال مشتقات الائتمان المقسمة)، أن تكون تحوطات مؤهلة لتعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
                
               مضاعف
               
                
              40.11من الممكن زيادة متطلبات رأس المال المجمعة من خلال مضاعف m تعديل تقييم الائتمان (CVA). 
               
                
              41.11مضاعف mCVA عند 1. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من البنك استخدام قيمة أعلى من mCVA  إذا قرر البنك المركزي أن مخاطر نموذج تعديل تقييم الائتمان (CVA) للبنك تُبرر ذلك (على سبيل المثال إذا كان مستوى مخاطر النموذج لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) مرتفعًا للغاية أو إذا لم يتم أخذ الاعتماد بين تعرض البنك للطرف المقابل وجودة ائتمان الطرف المقابل في عين الاعتبار بشكل مناسب في حسابات تعديل تقييم الائتمان (CVA) الخاصة به)  
            • الحسابات

              42.11يتم حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA) كمجموع متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا وفيجا المحسوبة لمحفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA) بأكملها (بما في ذلك التحوطات المؤهلة).
               
               
              43.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية:
               
               
               (1)مخاطر أسعار الفائدة؛
               
               
               (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
               
               
               (3)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل
               
               
               (4)مخاطر انتشار الائتمان المرجعي (أي فروق الائتمان التي تدفع مكون التعرض لقيمة الفائدة التراكمية)؛ 
               
               
               (5)مخاطرالأسهم؛ و
               
               
               (6)مخاطر السلع
               
               
              44.11إذا تم اعتبار أداة ما بمثابة تحوط مؤهل لمخاطر دلتا انتشار الائتمان، فيتعين تخصيصها بالكامل (انظر 37.11 من هذا الإطار) إما إلى انتشار ائتمان الطرف المقابل أو إلى فئة مخاطر انتشار الائتمان المرجعية. لا يجوز تقسيم الأدوات بين فئتي المخاطر.
               
               
              45.11يتم حساب متطلبات رأس المال لمخاطر دلتا كمجموع بسيط لمتطلبات رأس مال دلتا المحسوبة بشكل مستقل لفئات المخاطر الستة التالية. لا توجد متطلبات رأس مال فيجا لمخاطر انتشار الائتمان للطرف المقابل.
               
               
               (1)مخاطر أسعار الفائدة؛ (IR)؛ 
               (2)مخاطر صرف العملات الأجنبية (FX)؛
               
               
               (3)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛
               
               
               (4)مخاطر الأسهم؛ و
               
               
               (5)مخاطر السلع
               
               
              46.11يتم حساب متطلبات رأس المال دلتا وفيجا بنفس الطريقة باستخدام نفس الإجراءات المنصوص عليها في 47.11 إلى 53.11 من هذا الإطار. 
               
               
              47.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم حساب (1) حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) المجمعة، skCVA، و(2)حساسية القيمة السوقية لجميع أدوات التحوط المؤهلة في محفظة تعديل تقييم الائتمان (CVA)، skHdg، لكل عامل مخاطر (k) في مجموعة المخاطر. يتم تعريف الحساسيات على أنها نسبة التغير في القيمة المعنية (أي (1) إجمالي القيمة المضافة النقدية أو (2) القيمة السوقية لجميع تحوطات تعديل تقييم الائتمان "CVA") الناجمة عن تغير صغير في القيمة الحالية لعامل الخطر إلى حجم التغير. وترد تعريفات محددة لكل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار. تتضمن هذه التعريفات قيمًا محددة للتغيرات أو التحولات في عوامل الخطر. ومع ذلك، يجوز للبنك استخدام قيم أصغر لتحولات عوامل الخطر إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية. يجوز للبنك استخدام التمايز الخوارزمي المجاور (AAD) وتقنيات حسابية مماثلة لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان إذا كان القيام بذلك متوافقًا مع حسابات إدارة المخاطر الداخلية للبنك ومعايير التحقق ذات الصلة الموضحة في إطار النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان
               
               
              48.11إن حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا مهمة دائمًا ويتعين حسابها بغض النظر عما إذا كانت المحفظة تتضمن خيارات أم لا. عند حساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) لمخاطر فيجا، يتعين أن ينطبق تحول التقلب على كلا النوعين من التقلبات التي تظهر في نماذج التعرض: 
               
               
               (1)التقلبات المستخدمة لتوليد مسارات عوامل الخطر؛ و
               
               
               (2)التقلبات المستخدمة لتسعير الخيارات.
               
               
              49.11إذا كانت أداة التحوط عبارة عن مؤشر، فيتعين حساب حساسياتها لجميع عوامل الخطر التي تعتمد عليها قيمة المؤشر. يتعين حساب حساسية المؤشر لعامل الخطر (k) من خلال تطبيق تحول عامل الخطر (k) على جميع مكونات المؤشر التي تعتمد على عامل الخطر هذا وإعادة حساب القيمة المتغيرة للمؤشر. على سبيل المثال، لحساب حساسية دلتا S&P500 للشركات المالية الكبيرة، يتعين على البنك تطبيق التحول ذي الصلة على أسعار الأسهم لجميع الشركات المالية الكبيرة التي تُعدّ من مكونات S&P500 وإعادة حساب المؤشر 
               
               
              50.11بالنسبة لفئات المخاطر التالية، قد يختار البنك إدخال مجموعة من عوامل الخطر الإضافية التي تتوافق بشكل مباشر مع مؤشرات الائتمان والأسهم المؤهلة. بالنسبة لمخاطر دلتا، يكون مؤشر الائتمان أو الأسهم مؤهلاً إذا كان يلبي شروط السيولة والتنويع المحددة في الفصل 31.7 من متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق؛ بالنسبة لمخاطر فيجا، يكون أي مؤشر ائتمان أو أسهم مؤهلاً. بموجب هذا الخيار، يتعين على البنك حساب حساسية تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA) المؤهلة لعوامل الخطر المؤهلة للمؤشر بالإضافة إلى الحساسيات لعوامل الخطر غير المرتبطة بالمؤشر. وبموجب هذا الخيار، بالنسبة لمعاملة مغطاة أو أداة تحوط مؤهلة يكون أساسها مؤشرًا مؤهلاً، يتم استبدال مساهمتها في الحساسيات لمكونات المؤشر بمساهمتها في حساسية واحدة للمؤشر الأساسي. على سبيل المثال، بالنسبة لمحفظة تتكون فقط من مشتقات الأسهم التي تشير فقط إلى مؤشرات الأسهم المؤهلة، لا يكون من الضروري إجراء أي حساب لحساسيات القيمة النقدية المضافة لعوامل خطر الأسهم غير المرتبطة بالمؤشر. إذا تم تعيين أكثر من 75% من مكونات مؤشر مؤهل (مع الوضع في عين الاعتبار أوزان المكونات) لنفس القطاع، فيتعين تعيين المؤشر بالكامل لهذا القطاع ومعاملته كحساسية اسم واحد في هذه المجموعة. في جميع الحالات الأخرى، يتعين تعيين الحساسية إلى مجموعة المؤشر المطبق.
               
               
               (1)مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل؛
               
               
               (2)مخاطر انتشار الائتمان المرجعية؛ و
               
               
               (3)مخاطر الأسهم.
               
               
              51.11يتم حساب الحساسيات المرجحة WSkCVA و WSkHdg لكل عامل مخاطر (k) عن طريق ضرب صافي الحساسيات SkCVA وSkHdg، على التوالي، في وزن المخاطر المقابل RWk (تم تحديد أوزان المخاطر المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)
               
               
              WSkCVA = RWkskCVA 
               
               
              WSkHdg = RWkskHdg 
               
               
              52.11يتم إيجاد قيمة حساسية محفظة تعديل تقييم الائتمان المرجحة Sk إلى عامل المخاطر (k) من خلال44:
               
               
               
               
               
              53.11بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تجميع صافي الحساسيات على النحو التالي:
               
               
               (1)يتعين تجميع الحساسيات المرجحة في متطلب رأس مالKb ضمن كل مجموعة b (يتم تحديد المجموعات ومعلمات الارتباط ρKl المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار)، حيث R هي معلمة عدم السماح بالتحوط، والتي تم ضبطها عند 0.01، والتي تمنع إمكانية التعرف على التحوط المثالي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
               
                
               
               
               (2)ويتعين بعد ذلك تجميع متطلبات رأس المال على مستوى المجموعة عبر المجموعات داخل كل فئة من فئات المخاطر (يتم تحديد معلمات الارتباط γbc المطبقة على كل فئة من فئات المخاطر في الفقرات من 54.11 إلى 77.11 من هذا الإطار). لاحظ أن هذه المعادلة تختلف عن معادلة التجميع المقابلة لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في الفصل 4.7 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمواجهة مخاطر السوق، بما في ذلك مضاعف mCVA.
               
               
               
                
               
               
               (3)في حساب K في (2) أعلاه، يتم تعريف S على أنها مجموع الحساسيات b المرجحة WS لجميع عوامل الخطر k ضمن المجموعة b، مع تحديد الحد الأدنى بـ - K وk b مع تحديد الحد الأقصى بـ K، ويتم تعريف S بنفس الطريقة لجميع عوامل الخطر k في b c المجموعة c:
               
               
                
               
               
               مجموعة أسعار الفائدة وعوامل الخطر والحساسيات والمخاطر الأوزان والارتباطات
               
               
              54.11بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة دلتا وفيجا، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة
               
               
              55.11بالنسبة لمخاطر دلتا أسعار الفائدة وفيجا، تم ضبط الارتباط بين المجموعة γbc  عند 0.5 لجميع أزواج العملات 
              56.11عوامل خطر دلتا سعر الفائدة لعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك والعملات التالية: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الكرونة السويدية أو الين الياباني:
               
               
               (1)عوامل خطر دلتا سعر الفائدة هي التغيرات المطلقة في معدل التضخم والعائدات الخالية من المخاطر لفترات الاستحقاق الخمسة التالية: سنة واحدة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة.
               
               
               (2)يتم قياس الحساسيات تجاه العائدات الخالية من المخاطر المذكورة أعلاه عن طريق تغيير العائد الخالي من المخاطر لفترة زمنية معينة لجميع المنحنيات بعملة معينة بنقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تغيير الائتمان (أو قيمة تعديل تقييم الائتمان) على 0.0001. يتم إيجاد حساسية معدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في القيمة السوقية التراكمية (أو قيمة تحوطات القيمة السوقية التراكمية) على 0.0001
               
               
               (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي:
               
               
                
              جدول 3: وزن المخاطر لمخاطر أسعار الفائدة (العملات المحددة)
              عامل الخطرعام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
              وزن المخاطر1.11%0.93%0.74%0.74%0.74%1.11%
               
               
               (4)يتم تحديد الارتباطات بين أزواج عوامل الخطر ρkl على النحو التالي:
               
               
                
              جدول 4: الارتباطات لعوامل مخاطر أسعار الفائدة (عملات محددة)
               عام واحدعامان5 أعوام10 أعوام30 عامالتضخم الاقتصادي
              عام واحد100%91%72%55%31%40%
              عامان 100%87%72%45%40%
              5 أعوام  100%91%68%40%
              10 أعوام   100%83%40%
              30 عام    100%40%
              التضخم الاقتصادي     100%
               
               
              57.11عوامل خطر دلتا أسعار الفائدة للعملات الأخرى غير المحددة في 56.11 من هذا الإطار:
               
               
               (1)عوامل خطر أسعار الفائدة هي التغير المطلق في معدل التضخم والتحول الموازي لمنحنى العائد الخالي من المخاطر بالكامل لعملة معينة.
               
               
               (2)يتم قياس الحساسية لمنحنى العائد من خلال تطبيق تحول موازٍ على جميع منحنيات العائد الخالية من المخاطر بعملة معينة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات القيمة المضافة النقدية) على 0.0001. يتم الحصول على الحساسية لمعدل التضخم عن طريق تغيير معدل التضخم بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 بالقيمة المطلقة) وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.0001. 
               (3) المخاطر لكل من منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم RWk عند 1.85% 
               (4) تم تحديد الارتباطات بين منحنى العائد الخالي من المخاطر ومعدل التضخم  ρKl عند 40%. 
               
               
              58.11عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة لجميع العملات:
               
               
               (1)عوامل خطر فيجا لسعر الفائدة هي تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات في معدل التضخم وتغير نسبي متزامن لجميع تقلبات أسعار الفائدة لعملة معينة.
               
               
               (2)يتم قياس الحساسية لـ (1) تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم من خلال تطبيق تحول متزامن على (1) جميع تقلبات أسعار الفائدة أو (2) تقلبات معدل التضخم بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
               
               
               (3)تم ضبط أوزان المخاطر لكل من تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم RWk على 100%. 
               
               
               (4)تم تحديد الارتباط بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات معدل التضخم ρKl  عند 40% 
               فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
               
               
              59.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا في صرف العملات الأجنبية، يتعين تحديد مجموعات لكل عملة على حدة باستثناء عملة الإبلاغ الخاصة بالبنك.
               
               
              60.11 بالنسبة لمخاطر دلتا وفيجا لصرف العملات الأجنبية، تم ضبط الارتباط بين المجموعات γbc عند 0.5 لجميع أزواج العملات.
               
               
              61.11عوامل خطر دلتا الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
               (1)يتم تعريف عامل خطر دلتا الصرف الأجنبي الوحيد على أنه التغير النسبي في سعر الصرف الأجنبي الفوري بين عملة معينة وعملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك، حيث يكون سعر الصرف الفوري هو السعر السوقي الحالي لوحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات عملة إعداد التقارير الخاصة بالبنك.
               
               
               (2)يتم قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية من خلال تحويل سعر الصرف بين العملة التي يقدم البنك تقاريره بها وعملة أخرى (أي قيمة وحدة واحدة من عملة أخرى معبرًا عنها بوحدات العملة التي يقدم البنك تقاريره بها) بنسبة 1% بالنسبة إلى قيمتها الحالية وقسمة التغيير الناتج في تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01. بالنسبة للمعاملات التي تشير إلى سعر صرف بين زوج من العملات غير المبلغة، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة المبلغة للبنك وكل من العملات غير المبلغة المشار إليها.45 
               
               
               (3)يتم تحديد أوزان المخاطر لجميع أسعار الصرف بين العملة التي يستخدمها البنك في تقاريره وعملة أخرى عند 11%.
               
               
              62.11عوامل مخاطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي لجميع العملات: 
               (1)عامل خطر فيجا لسعر الصرف الأجنبي هو تغير نسبي متزامن لجميع التقلبات لسعر الصرف بين العملة التي يقدمها البنك لعملة أخرى معينة. 
               
               
               (2)يتم قياس الحساسيات تجاه تقلبات العملات الأجنبية عن طريق تحويل جميع التقلبات في وقت واحد لسعر صرف معين بين عملة التقارير الخاصة بالبنك وعملة أخرى بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) بنسبة 0.01. بالنسبة للمعاملات التي ترتبط بسعر الصرف بين زوج من العملات التي لا يستخدمها البنك في الإبلاغ، يتعين قياس الحساسيات لأسعار الصرف الأجنبي الفورية بين العملة التي يستخدمها البنك للإبلاغ وكل من العملات غير المستخدمة في الإبلاغ المشار إليها.
               
               
               (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk عند 100% 
               الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
               
              63.11لا تخضع مخاطر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمتطلبات رأس المال المخاطر فيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر الدلتا على النحو التالي:
               
               (1)يتم تعريف مجموعات من 1 إلى 7 للعوامل التي ليست المؤشرات المؤهلة كما هو موضح في 50.11 من هذا الإطار؛ 
               
               (2)تم إعداد المجموعة رقم 8 للمعالجة الاختيارية للمؤشرات المؤهلة. وبموجب المعالجة الاختيارية، لا يمكن تعيين سوى الأدوات التي تشير إلى المؤشرات المؤهلة للمجموعة 8، في حين يتعين تعيين جميع التحوطات ذات الاسم الواحد وجميع المؤشرات غير المؤهلة للمجموعة 1 إلى 7 لحساب حساسيات تعديل تقييم الائتمان (CVA) وحساسياتها. بالنسبة لأي أداة تشير إلى مؤشر مخصص للمجموعات من 1 إلى 7، يتعين استخدام نهج البحث الشامل (أي يتعين حساب حساسية التحوط لكل مكون من مكونات المؤشر).
               
                
              الجدول 5: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
              رقم المجموعةالقطاع
              1أ) الهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف
              ب) الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
              2المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
              3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              4السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
              5التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
              6الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
              7قطاع آخر
              8المؤشرات المؤهلة
               
              64.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي:
               
               
              الجدول 6: الارتباطات بين مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان بين الأطراف المقابلة
              المجموعة12345678
              1100%10%20%25%20%15%0%45%
              2 100%515%20%50%45%
              3  100%20%25%50%45%
              4   100%25%50%45%
              5    100%50%45%
              6     100%0%45%
              7      100%0%
              8       100%
               
              65.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل لمجموعة معينة:
               
               (1)عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل هي التحولات المطلقة في فروق الائتمان للكيانات الفردية (الأطراف المقابلة وأسماء المراجع لتحوطات انتشار الائتمان للطرف المقابل) والمؤشرات المؤهلة (إذا تم اختيار المعالجة الاختيارية) للفترات التالية: 0.5 سنة، سنة واحدة، 3 سنوات، 5 سنوات و10 سنوات.
               
               (2)بالنسبة لكل كيان ولكل نقطة استحقاق، يتم قياس الحساسيات عن طريق تحويل الفارق الائتماني ذي الصلة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001.
               
               (3)يتم تحديد أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الكيان، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11من هذا الإطار. ينطبق نفس وزن المخاطر لمجموعة معينة وجودة الائتمان المحددة على جميع فترات السداد.
               
                
              الجدول 7: مجموعات لمخاطر دلتا انتشار الائتمان للطرف المقابل
              المجموعة1أ)1 ب)2345678
              أسماء IG0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%5.0%1.5%
              أسماء HY وNR2.0%4.0%12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%5.0%
               
               (4)بالنسبة للمجموعات من 1 إلى 7، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث: 
               
                أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
               
                ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين، و90% إذا كان الاسمان متميزين، ولكنهما مرتبطان قانونيًا و50% بخلاف ذلك؛
                ج)ρquality تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للاسمين هي نفسها (أي IG وIG أو HY/NR وHY/NR) و80% بخلاف ذلك.
               

              ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 

               (5)بالنسبة للمجموعة 8، يتم حساب معامل الارتباط ρkl بين حساسيتين مرجحتين WSk وWSi على النحو التالي، حيث 
               
                أ)ρtenor يساوي 100% إذا كانت المدتان متماثلتين و90% بخلاف ذلك؛
               
                ب)ρname يساوي 100% إذا كان المؤشران متماثلين ومن نفس السلسلة، و90% إذا كان المؤشران متماثلين، ولكن من سلسلة مميزة، و80% بخلاف ذلك؛
               
                ج)P جودة تساوي 100% إذا كانت جودة الائتمان للمؤشرين متماثلة (أي IG وIG أو HY وHY) و80% بخلاف ذلك. 
               
              ρkl = ρtenor ∙ ρname ∙ ρquality 
               
               فئات فروق الائتمان المرجعية وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات 
               
              66.11تخضع مخاطر انتشار الائتمان المرجعي لمتطلبات رأس المال المخاطر دلتا وفيغا. يتم تحديد مجموعات مخاطر دلتا وفيجا على النحو التالي، حيث تمثل IG وHY وNR "درجة الاستثمار" و"العائد المرتفع" و"غير مصنف" كما هو محدد لـ النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان في 16.11 من هذا الإطار: 
               
               
              الجدول 8: مجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعية
              رقم المجموعةجودة الائتمانالقطاع
              1IGالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
              2الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
              3المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
              4المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              5السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
              6التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
              7الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
              8(HY) وNRالهيئات السيادية بما في ذلك البنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
              9الحكومة المحلية، والمؤسسات غير المالية المدعومة من الحكومة، والتعليم، والإدارة العامة
              10المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة
              11المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              12السلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة
              13التكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية
              14الرعاية الصحية والمرافق والأنشطة المهنية والفنية
              15(لا ينطبق)قطاع آخر
              16IGالمؤشرات المؤهلة
              17HYالمؤشرات المؤهلة
               
              67.11بالنسبة لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية وفيجا، يتم تعيين الارتباطات بين مجموعات γbc على النحو التالي: 
               
               (1)يتم تعيين الارتباطات بين مجموعاتγbc بين مجموعات من نفس جودة الائتمان (أي إما IG أو HY/NR) على النحو التالي:
               
                
              الجدول 9: الارتباطات بين المجموعات لمخاطر انتشار الائتمان المرجعي
              المجموعة1/82/93/104/115/126/137/14151617
              1/8100%75%10%20%25%20%15%0%45%45%
              2/9 100%515%20%15%10%0%45%45%
              3/10  100%515%20%50%45%45%
              4/11   100%20%25%50%45%45%
              5/12    100%25%50%45%45%
              6/13     100%50%45%45%
              7/14      100%0%45%45%
              15       100%0%0%
              16        100%75%
              17         100%
               
               (2)بالنسبة لارتباطات مجموعات المتقاطعةγbc بين مجموعات من 1 إلى 14 ذات جودة الائتمان المختلفة (أي IG وHY/NR)، يتم قسمة الارتباطات γbc المحددة في 67.11 من هذا الإطار (1) على 2.
               
              68.11عوامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
               
               (1)عامل خطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول مطلق متزامن في فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
               
               (2)يتم قياس حساسية مخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي من خلال تحويل فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في وقت واحد بمقدار نقطة أساس واحدة (0.0001 من حيث القيمة المطلقة) وقسمة التغيير الناتج في قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان (CVA)) على 0.0001
               
               (3)يتم تعيين أوزان المخاطر  RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
                
              جدول 10: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا انتشار الائتمان المرجعي
              مجموعة IG123456789
              وزن المخاطر0.5%1.0%5.0%3.0%3.0%2.0%1.5%2.0%4.0%
              مجموعة HY/NR1011121314151617 
              وزن المخاطر12.0%7.0%8.5%5.5%5.0%12.0%1.5%5.0%
               
              69.11عوامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعية لمجموعة معينة:
               
               (1)عامل خطر فيجا انتشار الائتمان المرجعي الوحيد هو تحول نسبي متزامن في تقلبات فروق الائتمان لجميع الآجال لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
               
               (2)يتم قياس الحساسية لعامل خطر انتشار الائتمان المرجعي من خلال التحويل المتزامن لتقلبات فروق الائتمان لجميع الفترات لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغيير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) بمقدار 0.01.
               
               (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات فروق الائتمان المرجعية بنسبة 100%.
               
                فئات الصرف الأجنبي وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
               
              70.11بالنسبة لمخاطر دلتا وفيغا للأسهم، يتم تعيين المجموعات على النحو التالي، حيث: 
               
               (1)يتم تعريف القيمة السوقية ("القيمة السوقية") على أنها مجموع القيم السوقية لنفس الكيان القانوني أو مجموعة الكيانات القانونية عبر جميع أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. يشمل الإشارة إلى "مجموعة الكيانات القانونية" الحالات التي يكون فيها الكيان المدرج شركة أم لمجموعة من الكيانات القانونية. لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مجموع القيم السوقية للكيانات المدرجة ذات الصلة المتعددة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المدرجة "ذات قيمة سوقية كبيرة" أو "ذات قيمة سوقية صغيرة". 
               
               (2)يتم تعريف "القيمة السوقية الكبيرة" على أنها القيمة السوقية التي تساوي أو تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي ويتم تعريف "القيمة السوقية الصغيرة" على أنها القيمة السوقية التي تقل عن 2 مليار دولار أمريكي. 
               
               (3)الاقتصادات المتقدمة هي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة اليورو ودول غرب أوروبا غير الأعضاء في منطقة اليورو (المملكة المتحدة والنرويج والسويد والدنمرك وسويسرا) واليابان وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) وسنغافورة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
               
               (4)لتعيين التعرض للمخاطر لقطاع معين، يتعين على البنوك الاعتماد على التصنيف المستخدم عادة في السوق لتجميع الجهات المصدرة حسب قطاع الصناعة. يتعين على البنك تعيين كل جهة إصدار إلى إحدى مجموعات القطاعات الموضحة في الجدول أعلاه ويتعين عليه تعيين جميع الجهات الإصدار من نفس الصناعة إلى نفس القطاع. يتعين تخصيص مراكز المخاطر من أي جهة إصدار لا يستطيع البنك تخصيصها لقطاع بهذه الطريقة إلى "القطاع الآخر" (أي المجموعة 11). بالنسبة لمصدري الأسهم متعددي الجنسيات ومتعددي القطاعات، يتعين أن يتم التخصيص لمجموعة معينة وفقًا للمنطقة الأكثر أهمية والقطاع الذي يعمل فيه المصدر.
              الجدول
               
              11: مجموعات مخاطر الأسهم
              رقم المجموعةحجممنطقةالقطاع
              1كبيراقتصادات الأسواق الناشئةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
              2الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
              3المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              4المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
              5الاقتصادات المتقدمةالسلع والخدمات الاستهلاكية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، الخدمة الصحية
              6الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات
              7المواد الأساسية، الطاقة، الصناعات، الزراعة، التصنيع، التعدين والمحاجر
              8المالية بما في ذلك المالية المدعومة من الحكومة، والأنشطة العقارية، والتكنولوجيا
              9صغيراقتصادات الأسواق الناشئةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 1 و2 و3 و4
              10الاقتصادات المتقدمةجميع القطاعات الموضحة تحت أرقام المجموعات 5 و6 و7 و8
              11(لا ينطبق)قطاع آخر
              12حد أقصى كبير، الاقتصادات المتقدمةالمؤشرات المؤهلة
              13أخرىالمؤشرات المؤهلة
               
              71.11بالنسبة لمخاطر دلتا الأسهم وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc عند 15% لجميع أزواج مجموعات المتقاطعة التي تقع ضمن أرقام مجموعات من 1 إلى 10. تم ضبط الارتباط بين مجموعات 12 و 13 على 75% والارتباط بين مجموعات 12 أو 13 وأي من المجموعات من 1 إلى 10 هو 45%. تم ضبط γbc على 0% لجميع الأزواج عبر المجموعات التي تتضمن المجموعة 11.
               
              72.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
               
               (1)عامل خطر دلتا الأسهم الفردي هو تحول نسبي متزامن للأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة.
               
               (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر دلتا الأسهم من خلال تحويل الأسعار الفورية للأسهم لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة في نفس الوقت بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات قيمة CVA) على 0.01
               
               (3) يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتمادًا على مجموعة الاسم المرجعي:
               
                
              جدول 12: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا الأسهم
              رقم المجموعةوزن المخاطر
              155%
              260%
              345%
              455%
              530%
              635%
              740%
              850%
              970%
              1050%
              1170%
              1215%
              1325%
               
              73.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
               
               (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
               
               (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر الأسهم فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وتقسيم التغير الناتج في إجمالي قيمة CVA (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
               
               (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات الأسهم RWk عند 78% لمجموعات القيمة السوقية الكبيرة وعند 100% لمجموعات أخرى.  
               فئات السلع وعوامل الخطر والحساسيات وأوزان المخاطر والارتباطات
              74.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع الأساسية وفيجا، يتم تعيين مجموعات على النحو التالي:
               
               
              الجدول 13: مجموعات لمخاطر السلع الأساسية
              رقم المجموعةمجموعة السلعأمثلة
              1الطاقة – المواد الصلبة القابلة للاشتعالالفحم، الفحم النباتي، حبيبات الخشب، الوقود النووي (مثل اليورانيوم)
              2الطاقة – المواد السائلة القابلة للاشتعالالنفط الخام (مثل الخفيف الحلو والثقيل وغرب تكساس الوسيط وبرنت)؛ الوقود الحيوي (مثل الإيثانول الحيوي والديزل الحيوي)؛ البتروكيماويات (مثل البروبان والإيثان والبنزين والميثانول والبوتان)؛ الوقود المكرر (مثل وقود الطائرات والكيروسين والديزل وزيت الوقود والنفتا ووقود التدفئة والديزل).
              3الطاقة – تداول الكهرباء والكربونالكهرباء (مثل السعر الفوري، والسعر قبل يوم واحد، وسعر الذروة، وسعر خارج الذروة)؛ تداول انبعاثات الكربون (مثل تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، وشهر التسليم في EUA، ورخص ثاني أكسيد الكربون RGGI، وشهادات الطاقة المتجددة)
              4الشحنطريق الشحن الجاف (مثل سفن كيبسايز، وسفن باناماكس، وسفن هانديسايز، وسفن سوبراماكس)؛ طريق شحن الغاز/السوائل السائبة (مثل سفن سويزماكس، وأفراماكس، وناقلات النفط الخام الضخمة جدًا)
              5المعادن - غير الثمينةالمعادن الأساسية (مثل الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك)؛ المواد الخام الفولاذية (مثل قضبان الفولاذ والأسلاك الفولاذية ولفائف الفولاذ وخردة الفولاذ وقضبان التسليح الفولاذية وخام الحديد والتنغستن والفاناديوم والتيتانيوم والتنتالوم)؛ المعادن الثانوية (مثل الكوبالت والمنغنيز والموليبدينوم)
              6المواد الغازية القابلة للاشتعالالغاز الطبيعي؛ الغاز الطبيعي المسال
              7المعادن الثمينة (بما في ذلك الذهب)الذهب؛ الفضة؛ البلاتين؛ البلاديوم
              8الحبوب والبذور الزيتيةالذرة؛ القمح؛ فول الصويا (مثل بذور فول الصويا وزيت فول الصويا ووجبة فول الصويا)؛ الشوفان؛ زيت النخيل؛ الكانولا؛ الشعير؛ بذور اللفت (مثل بذور اللفت وزيت بذور اللفت ووجبة بذور اللفت)؛ الفاصوليا الحمراء والذرة الرفيعة؛ زيت جوز الهند؛ زيت الزيتون؛ زيت الفول السوداني؛ زيت عباد الشمس؛ الأرز
              9الثروة الحيوانية ومنتجات الألبانالماشية (مثل الحيوانات الحية والمسمنة)؛ الدواجن؛ لحم الضأن؛ الأسماك؛ الروبيان؛ منتجات الألبان (مثل الحليب ومصل اللبن والبيض والزبدة والجبن)
              10المنتجات الزراعية الناعمة وغيرهاالكاكاو؛ القهوة (مثل أرابيكا وروبوستا)؛ الشاي؛ الحمضيات وعصير البرتقال؛ البطاطس؛ السكر؛ القطن؛ الصوف؛ الأخشاب واللب؛ المطاط
              11سلعة أخرىالمعادن الصناعية (مثل البوتاس والأسمدة وصخور الفوسفات)، والأتربة النادرة؛ وحمض التريفثاليك؛ والزجاج المسطح الذي لا ينكسر
               
              75.11بالنسبة لمخاطر دلتا السلع وفيجا، تم ضبط الارتباط بين مجموعات γbc  عند 20% لكل أزواج المجموعات المتقاطعة والتي تتضمن مجموعة 11.
               
              76.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
               (1)عامل خطر دلتا السلع الفردي هو تحول نسبي متزامن لأسعار السلع الفورية لجميع الأسماء المرجعية في المجموعة. 
               
               (2)يتم قياس الحساسيات لعوامل خطر دلتا السلع الأساسية من خلال تحويل أسعار السلع الفورية في المجموعة بنسبة 1% بالنسبة لقيمها الحالية وقسمة التغيير الناتج في إجمالي تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات تعديل تقييم الائتمان) على 0.01.
               
               (3)يتم تعيين أوزان المخاطر RWk على النحو التالي اعتماداً على مجموعة الاسم المرجعي:
               
                
              جدول 14: أوزان المخاطر لمخاطر دلتا السلع
              المجموعة1234567891011
              ترجيح المخاطر (RW)30%35%60%80%40%45%20%35%25%35%50%
               
              77.11عوامل خطر دلتا الأسهم لمجموعة معينة:
               
               (1)عامل خطر دلتا الأسهم الوحيد هو تحول نسبي متزامن لأسعار الأسهم الفورية لجميع أسماء المرجع في المجموعة.
               
               (2)يتم قياس الحساسية لعوامل مخاطر السلع الأساسية فيغا عن طريق تحويل التقلبات في الوقت نفسه لجميع السلع في المجموعة بنسبة 1% مقارنة بقيمها الحالية وقسمة التغير الناتج في إجمالي قيمة تعديل تقييم الائتمان (CVA) (أو قيمة تحوطات CVA) على 0.01.
               
               (3)تم ضبط أوزان المخاطر لتقلبات العملات الأجنبية RWk على 100%
               

              44 لاحظ أن الصيغة في 52.11 تم وضعها بموجب الاتفاقية التي تنص على أن تعديل تقييم الائتمان (CVA) موجب كما هو محدد في 32.11 (1). وتهدف إلى التعرف على تأثير التحوط في الحد من المخاطر. على سبيل المثال، عند التحوط من عنصر انتشار ائتمان الطرف المقابل لمخاطر القيمة السوقية المضمونة لطرف مقابل محدد عن طريق شراء الحماية الائتمانية للطرف المقابل: إذا اتسع انتشار ائتمان الطرف المقابل، فإن القيمة السوقية المضمونة (المعبر عنها بقيمة إيجابية) تزداد مما يؤدي إلى حساسية القيمة السوقية المضمونة الإيجابية لانتشار ائتمان الطرف المقابل. وفي الوقت نفسه، ومع ارتفاع قيمة التحوط من وجهة نظر البنك أيضًا (مع زيادة قيمة حماية الائتمان)، فإن حساسية التحوط تكون إيجابية أيضًا. يتم تعويض الحساسيات المرجحة الإيجابية لـ تعديل تقييم الائتمان (CVA) وتحوطاتها باستخدام الصيغة التي تحمل علامة الطرح. إذا تم التعبير عن خسارة القيمة النقدية المضافة كقيمة سلبية، فإن علامة الطرح في 52.11 كانت ستحل محلها علامة موجب.
              45 على سبيل المثال، إذا كان البنك الذي يقدم تقارير عن سعر الصرف الساري يحتفظ بأداة تشير إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني، فيتعين على البنك قياس حساسية القيمة النقدية المضافة لكل من سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه الإسترليني وسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي.

          • إرشادات التطبيق/ أمثلة توضيحية

          • 12. تطبيق نموذج (النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل - SA-CCR) على المحافظ الواردة في المثال

             

            1.12يتناول هذا القسم طريقة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لعيّنة مكونة من 5 محافظ باستخدام النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). تفترض الحسابات الخاصة بالمحافظ الواردة في الأمثلة أن القيم الوسيطة ليست تقريبية (أي أن النتائج الفعلية يتم تنفيذها بالترتيب المتسلسل). ومع ذلك، من أجل سهولة العرض، تم تقريب هذه القيم الوسيطة والقيمة النهائية للتعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
             
             
            2.12يتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لجميع مجموعات المقاصة في النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل بالمعادلة التالية، حيث يتم تعيين قيمة 4.1 لألفا:
             
             
            EAD = alpha * (RC + multiplier * AddOnaggregate 
             
             
             المثال 1: مشتقات أسعار الفائدة (مجموعة المقاصة غير الهامشية)
             
             
            3.12تتكون مجموعة المقاصة 1 من ثلاثة مشتقات لمعدلات الفائدة: مقايضتان لمعدلات فائدة ثابتة ومقايضتان لمعدلات فائدة متغيرة ومقايضة أوروبية واحدة تم شراؤها وتسويتها فعليًا. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
             
             
            # التداولالطبيعةمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)ساق الدفع (*)لساق الاستلام (*)القيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            1مقايضة أسعار الفائدة10 أعوامدولار أمريكي10,000ثابتمتغير30
            2مقايضة أسعار الفائدة4 سنواتدولار أمريكي10,000متغيرثابت20
            3المبادلة الأوروبية1 إلى 10 سنواتيورو5,000متغيرثابت50
            (*) بالنسبة لخيار المبادلة، فإن السيقان هي تلك الموجودة في الأساسية
             
             
            4.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
             
             
             (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
             
             
             (2)C هي قيمة الخصم القسري للدين للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
             
             
            RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
             
             
            5.12وبالتالي، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
            RC = الحد الأقصى{30 — 20 + 50 — 0; 0} = 60 
             
             
            6.12نظرًا لأن قيمة V-C موجبة (أي 60,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
             
             
            7.12الحد المتبقي الذي سيتم حسابه في معادلة حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) هو الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate). تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 60.6.
             
             
            8.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية:
             
             
             (1)القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ 
             
             
             (2)تعديل دلتا الإشرافية لصفقة التداول (δ)؛ و
             
             
             (3)عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي Di = di * MFi * δ.
             
             
            9.12بالنسبة لمشتقات أسعار الفائدة، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أي di = القيمة الاسمية * SDi. يتم حساب مدة الإشراف باستخدام المعادلة التالية، حيث:
             
             
             (1)Si و Ei هي تواريخ البداية والنهاية، على التوالي، للفترة الزمنية التي يشير إليها مشتق سعر الفائدة (أو، حيث يشير مثل هذا المشتق إلى قيمة أداة سعر فائدة أخرى، الفترة الزمنية التي يتم تحديدها على أساس الأداة الأساسية). إذا حدث تاريخ البدء (على سبيل المثال، مبادلة أسعار الفائدة الجارية)، يتعين ضبط Si عند الصفر.
             
             
             (2)القيمة المحسوبة لـ SDi يتم تحديدها كحد أدنى عند 10 أيام عمل (والتي يتم التعبير عنها بالسنوات، باستخدام اتفاقية السوق المفترضة المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة، أي 10/250 سنة)
             
             
              
             
             
            10.12باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 1 كما يلي: 
             
             
             
            # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)Si EiSDi القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,0000107.8778,694
            210,000043.6336,254
            35,0001117.4937,428
             
             
            11.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
             
             
            12.12كما هو موضح في 40.6إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
             
             
             (1)التداول 1 طويل الأجل في عامل الخطر الأساسي (سعر الصرف العائم المرجعي) وليس خيارًا، لذا فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
             
             
             (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
             
             
             (3)تُعد تداول 3 خيارًا للدخول في مبادلة أسعار فائدة قصيرة في عامل الخطر الأساسي، وبالتالي يتم التعامل معها كخيار بيع تم شراؤه. وعلى هذا النحو، يتم تحديد دلتا إشرافية من خلال تطبيق الصيغة ذات الصلة في 42.6، باستخدام 50% كتقلب الخيار الإشرافي و1 (سنة) كتاريخ ممارسة الخيار. وعلى وجه الخصوص، بافتراض أن السعر الأساسي (معدل مقايضة العقود الآجلة المناسب) هو 6% وسعر التنفيذ (معدل مقايضة العقود الآجلة الثابت) هو 5%، فإن دلتا الإشرافية هي:
             
             
              
             
             
            13.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة (Di) باستخدام المعادلة Di= di* MFi * δi والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي:
             
             
            # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، δi القيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)1
             10,00078,6941178,694
            210,00036,2541- 136,254
            35,00037,4281- 0.2694-10,083
             
             
            14.12الخطوة 2: تخصيص التداولات لمجموعات التحوط. في فئة أصول أسعار الفائدة تتكون مجموعات التحوط من جميع المشتقات التي ترتبط بنفس العملة. في هذا المثال، تتكون مجموعة المقاصة من مجموعتي تحوط، حيث تشير التداولات إلى أسعار الفائدة المقومة بعملتين مختلفتين (الدولار الأمريكي واليورو).
             
             
            15.12الخطوة 3: ضمن كل مجموعة تحوط، قم بتخصيص كل من التداولات إلى مجموعات الاستحقاق الثلاثة التالية: أقل من عام واحد (المجموعة 1)، بين عام واحد وخمس سنوات (المجموعة 2) وأكثر من خمس سنوات (المجموعة 3). بالنسبة لهذا المثال، ضمن مجموعة التحوط "الدولار الأمريكي"، يقع تداول 1 في مجموعة الاستحقاق الثالث (أكثر من 5 سنوات) ويقع تداول 2 في مجموعة الاستحقاق الثاني (بين سنة وخمس سنوات). يقع تداول 3 ضمن مجموعة الاستحقاق الثالثة (أكثر من 5 سنوات) من مجموعة التحوط "EUR". تم تلخيص نتائج الخطوات من 1 إلى 3 في الجدول أدناه: رقم التداول
             
             
             
             القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطمجموعة الاستحقاق
            178,694دولار أمريكي3
            2- 36,254دولار أمريكي2
            3- 10,083يورو3
             
             
            16.12الخطوة 4: حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق (DB1, DB2 , DB3) ضمن كل مجموعة تحوط (الدولار الأمريكي واليورو) عن طريق إضافة جميع القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول ضمن كل مجموعة استحقاق في مجموعة التحوط. في هذا المثال، لا توجد مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من تداول واحدة، وبالتالي فإن القيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية للتداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
             
             (1)
             
            بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي: DB1 يساوي صفرًا، DB2  يساوي - 36,254 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 78,694 (ألف دولار أمريكي) 
             (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:DB1 وDB2  يساويان صفرًا و DB3  يساوي - 10,083 (ألف دولار أمريكي). 
             
             
            17.12الخطوة 5: حساب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENHS) باستخدام أي من صيغتي التجميع التاليتين (يتعين استخدام الأخيرة إذا اختار البنك عدم الاعتراف بالتعويضات بين المراكز الطويلة والقصيرة عبر مجموعات الاستحقاق): 
             
             
             
             
             
            18.12هذا المثال، يتم استخدام أول صيغتي تجميع. لذلك، فإن القيم الاسمية الفعالة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي (ENUSD) وتحوط اليورو (ENEUR) هي على التوالي (معبراً عنها بالدولار الأميركي، بالآلاف):
             
             
             
             
             
            19.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى مجموعة التحوط (AddOnhs) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية لمجموعة التحوط (ENhs) في العامل الإشرافي المقرر (SFhs). تم تحديد عامل الإشراف المقرر في فئة أصول أسعار الفائدة بنسبة 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
             
             
            AddOnUSD = 59,270 ∗ 0.005 = 296.35 
             
             
            AddOnEUR = 10,083 ∗ 0.005 = 50.415 
             
             
            20.12الخطوة 7: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnIR) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 6. وبالتالي، فإن الإضافة لفئة أصول أسعار الفائدة هي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
            AddOnIR = 296.35 + 50.415 = 347
             
             
            21.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة هي أيضًا الإضافة الإجمالية لأنه لا توجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى. يمكن الآن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) لمجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 2.12 (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
             التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)= ألفا * (RC + multip; ier * الإضافة الإجمالية) = 1.4 * (60 + 1 *347) = 569
             
             
             المثال 2: مشتقات الائتمان (مجموعة مقاصة غير مغطاة بهامش)
             
             
            22.12تتكون مجموعة المقاصة 2 من ثلاثة مشتقات ائتمانية: مقايضة ائتمان افتراضي واحدة طويلة الأجل باسم فردي مكتوبة على الشركة أ (مصنفة AA)، ومقايضة ائتمان افتراضي واحدة قصيرة باسم واحد مكتوبة على الشركة ب (مصنفة BBB)، ومؤشر مقايضة ائتمان افتراضي واحد طويل (درجة استثمارية). يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
             
             
            # التداولالطبيعةاسم الكيان/ المؤشر المرجعيكيان مرجعي للتصنيفمدة الاستحقاق المتبقيةالعملة الأساسيةالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)المركزالقيمة السوقية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            1مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (أ)AA3 سنواتدولار أمريكي10,000مشتري الحماية20
            2مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحدالشركة (ب)BBB6 سنواتيورو10,000بائع الحماية- 40
            3مقايضات التخلف الائتماني(CDS)CDX.IG ‏5 سنواتدرجة الاستثمار5 أعوامدولار أمريكي10,000مشتري الحماية0
             
             
            23.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. بالنسبة لمجموعات المقاصة غير الهامشية، يتم حساب تكلفة الاستبدال باستخدام المعادلة التالية، حيث:
             
             
             (1)V هو مجموع جبري بسيط لقيم السوق للمشتقات في التاريخ المرجعي
             
             
             (2)C هي قيمة القطع للهامش الأولي، والتي تساوي صفرًا في هذا المثال
             
             
            RC = الحد الأقصى{V - C; 0}
             
             
            24.12، باستخدام قيم السوق الموضحة في الجدول (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
            RC = max{20 — 40 + 0 — 0; 0} = 0 
             
             
            25.12في هذا المثال قيمة سالبة (تساوي V-C، أي - 20,000)، فسيتم تنشيط المضاعف (أي أنه سيكون أقل من 1). قبل حساب قيمتها، يتعين تحديد الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate).
             
             
            26.12تنتمي جميع المعاملات في مجموعة المقاصة إلى فئة أصول أسعار الفائدة. يمكن حساب الإضافة الإجمالية لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 64.6
             
             
            27.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (d)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (δ)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة Di على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
             
             
            28.12بالنسبة لمشتقات الائتمان، فإن القيمة الاسمية المعدلة حسب مستوى تداول (di) هي حاصل ضرب القيمة الاسمية للتداول ومدة الإشراف (SDi)، أيdi = القيمة الاسمية * SDi. باستخدام المعادلة الخاصة بمدة الإشراف أعلاه، تكون المبالغ الاسمية المعدلة على مستوى التداول لكل من التداولات في المثال 2 كما يلي:
             
             
             
            رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)SiEiSDiالقيمة الاسمية المعدلة،di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,000032.7927,858
            210,000065.1851,836
            35,000054.4244,240
             
             
            29.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، وهو الحال بالنسبة لجميع التداولات في هذا المثال، تعطي المعادلة عامل استحقاق قدره 1.
             
             
            30.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
             
             
             (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضات التخلف الائتماني (CDS)) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
             
             
             (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي -1.
             
             
            31.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول في مجموعة المقاصة(Di) باستخدام المعادلة  Di = di * MFi * δi  والقيم لكل حد مذكور أعلاه. نتائج تطبيق المعادلة تكون كالتالي: 
             
             
            # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δi  القيمة الاسمية الفعلية،  Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,00027,8581127,858
            210,00051,8361- 1- 51,836
            310,00044,2401144,240
             
             
            32.12الخطوة 2: احسب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات التي ترتبط بنفس الكيان. يتم حساب القيمة الاسمية الفعالة المجمعة للكيان (ENentity) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى القيم الاسمية الفعلية على مستوى صفقة التداول والي تم حسابها في الخطوة 1 والتي ترتبط بهذا الكيان. ومع ذلك، بما أن جميع المشتقات ترتبط بكيانات مختلفة (أسماء/ مؤشرات فردية)، فإن القيمة الاسمية الفعلية للكيان تساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية على مستوى التداول (Di) لكل تداول.
             
             
            33.12الخطوة 3: احسب الإضافة لكل كيان (AddOnentity) عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعالة على مستوى الكيان في الخطوة 2 بالعامل الإشرافي المحدد لذلك الكيان (SFentity). العوامل الإشرافية موضحة في "جدول" 2 في 75.6. يتم تعيين عامل إشرافي لكل كيان ذو اسم فردي بناءً على تصنيف الكيان المرجعي (0.38% للشركات ذات التصنيف AA و0.54% للشركات ذات التصنيف BBB). بالنسبة لمؤشرات مقايضات التخلف الائتماني (CDS) ذات الاسم الواحد، يتم تعيين SF وفقًا لما إذا كان المؤشر من الدرجة الاستثمارية أو المضاربية؛ في هذا المثال، تبلغ قيمته 0.38% نظرًا لأن المؤشر من الدرجة الاستثمارية. وبالتالي، فإن الإضافات على مستوى الكيان هي كالتالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): الكيان المرجعي
             
             
             
             القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العامل الإشرافي، SFentity الإضافة على مستوى الكيانAddOnentity (= Di  ∗ SFentity)
            الشركة (أ)27,8580.38%106
            الشركة (ب)- 51,8360.54%- 280
            CDX.IG44,2400.38%168
             
             
            34.12الخطوة 4: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOncredit)  باستخدام المعادلة التالية:
             
             
             (1)تكون المجاميع عبر جميع الكيانات التي تتم الإشارة إليها بواسطة المشتقات.
             
             
             (2)AddOnentity  هو مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 3 لكل كيان تمت الإشارة اليه بواسطة المشتقات. 
             (3)ρentity هو عامل الارتباط الإشرافي المقرر المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، فإن عامل الارتباط هو 50% للكيانات الفردية (الشركة أ والشركة ب) و80% للمؤشرات (CDX.IG).
             
             
             
             
             
            35.12يوضح الجدول التالي طريقة بسيطة لحساب المكونات النظامية وغير النظامية في المعادلة:
             
             
            الكيان المرجعيPentityAddOnentityPentityAddOnentity1 − (Pentity)2(AddOnentity)2(1 − (Pentity )2 ∗ (AddOnentity)2
            الشركة (أ)0.510652.90.7511,2078,405
            الشركة (ب)0.5- 280- 1400.7578,35358,765
            CDX.IG0.8168134.50.3628,261101,174
            المجموع=  47.5  77,344
            (المجموع)2=  2,253   
             
             
            36.12وفقًا للحسابات الواردة في الجدول، فإن المكون النظامي هو 2,253، في حين أن المكون غير النظامي هو 77,344. وبالتالي، يتم حساب الإضافة لفئة الأصول الائتمانية على النحو التالي:
             
             
             
             
             
            37.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بمعدل الفائدة (AddOncredit) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate) لأنه لا يوجد مشتقات تنتمي إلى فئات أصول أخرى.
             
             
            38.12يمكن الآن حساب قيمة المضاعف على النحو التالي، باستخدام الصيغة الموضحة في 25.6
             
             
             
             
             
            39.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
             
             
             EAD = 1.4 ∗ (0 + 0.965 ∗ 282) = 381 
             
             
             المثال 3: مشتقات السلع الأساسية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
             
             
            40.12تتكون مجموعة المقاصة الثالثة من ثلاثة عقود سلعية آجلة. يوضح الجدول أدناه ملخصًا للشروط التعاقدية ذات الصلة بالمشتقات الثلاثة. جميع المبالغ الاسمية وقيم السوق المذكورة في الجدول موضحة بالدولار الأمريكي، بالآلاف.
             
             
            # التداولالقيمة الاسميةالطبيعةالأساسيةاتجاهمدة الاستحقاق المتبقيةالقيمة السوقية
            110,000آجلة(خام غرب تكساس الوسيط، أو WTI) النفط الخامطويل9 أشهر-50
            220,000آجلةالنفط الخام (برنت)قصيرعامان-30
            310,000آجلةالفضةطويل5 أعوام-100

             

             
            41.12لا تخضع مجموعة المقاصة لاتفاقية الهامش ولا يوجد تبادل للضمانات (المبلغ المستقل/ الهامش الأولي (IM)) في البداية. وبالتالي، فإن تكلفة الاستبدال يمكن حسابها باستخدام المعادلة التالية:
             
             
            RC = max{V — C; 0} = max{100 — 30 — 50 — 0; 0} = 20 
             
             
            42.12نظرًا لأن V-C موجبة (أي 20,000 دولار أمريكي)، فإن قيمة المضاعف هي 1، كما هو موضح في 24.6
             
             
            43.12جميع المعاملات في مجموعة المقاصة تنتمي إلى فئة أصول مشتقات السلع. يمكن حساب AddOnaggregate لفئة أصول أسعار الفائدة باستخدام الخطوات السبع الموضحة في 72.6.
             
             
            44.12الخطوة1: احسب القيمة الاسمية الفعالة لكل تداول في مجموعة المقاصة. يتم حساب ذلك على أنه حاصل ضرب الحدود الثلاثة التالية: (1) القيمة الاسمية المعدلة للتداول (د)؛ (2) تعديل دلتا الإشرافية للتداول (دلتا)؛ و(3) عامل الاستحقاق (MF). وهذا يعني أنه بالنسبة لكل تداول i، يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية   DiD على النحو التالي : Di = di * MFi * δi
             
             
            45.12بالنسبة لمشتقات السلع الأساسية، يتم تعريف القيمة الاسمية المعدلة على أنها حاصل ضرب السعر الحالي لوحدة واحدة من السلعة (مثل برميل النفط) وعدد الوحدات التي يشير إليها المشتق. في هذا المثال، من أجل التبسيط، نفترض أن القيمة الاسمية المعدلة (di) تساوي القيمة الاسمية.
             
             
            46.1251.6 يحدد حساب عامل الاستحقاق (MFi) للتداولات غير الخاضعة لهامش. بالنسبة للتداولات التي يتبقى لها تاريخ استحقاق يزيد عن عام واحد، (التداول 2 والتداول 3 على سبيل المثال)، تعطي الصيغة عامل استحقاق قدره 1. وبالنسبة للتداول 1 تعطي الصيغة عامل الاستحقاق التالي 
             
             
             
             
             
            47.12كما هو موضح في 40.6 إلى 43.6، يتم تعيين دلتا إشرافية لكل تداول. على وجه الخصوص:
             
             
             (1)تداول 1 وتداول 3 طويلان في عوامل الخطر الأساسية (فارق مقايضة مخاطر الائتمان) وليسا خيارين، وبالتالي فإن دلتا الإشرافية تساوي 1 لكل تداول.
             
             
             (2)تداول 2 قصير في عامل الخطر الأساسي (خام برنت) وليس خيارًا؛ وبالتالي، فإن دلتا الإشرافية تساوي 1.
             
             
            # التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)القيمة الاسمية المعدلة، di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، δiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,00010,0000.5(9/12)18,660
            220,00020,0001 1- 20,000 -
            310,00010,0001110,000
             
             
            48.12الخطوة 2: تخصيص التداولات في فئة أصول السلع لمجموعات التحوط. في فئة أصول السلع الأساسية، هناك أربع مجموعات تحوط تتكون من مشتقات تشير إلى: الطاقة (التداولات 1 و2 في هذا المثال)، والمعادن (تداول 3 في هذا المثال)، والزراعة والسلع الأخرى.
             
             
             

             

            مجموعة التحوطنوع السلعةالتداولات
            الطاقةالنفط الخام1 و 2
            الغاز الطبيعيلا شيء
            الفحملا شيء
            الكهرباءلا شيء
            المعادنالفضة3
            الذهبلا شيء
             ......
            الزراعة......
            ......
            أخرى......
             
             
             
            # التداولالقيمة الاسمية الفعلية، Di  (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة التحوطنوع السلعة
            18,660الطاقةالنفط الخام
            2 20,000 -الطاقةالنفط الخام
            310,000المعدنالفضة
             
             
            49.12الخطوة 3: حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط تشير إلى نفس نوع السلعة. يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لنوع السلعة (ENcomType) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول المحسوبة في الخطوة 1 والتي تشير إلى نوع السلعة. ولأغراض هذا الحساب، يستطيع البنك تجاهل الفرق الأساسي بين عقود خام غرب تكساس الوسيط وعقود خام برنت الآجلة، لأنهما ينتميان إلى نفس نوع السلع الأساسية، وهو "النفط الخام" (ما لم يطلب المشرف الوطني من البنك استخدام تعريف أكثر دقة لأنواع السلع الأساسية). تعطي هذه الخطوة ما يلي:
             
             
             (1)ENCrudeOil = 8,660 + (-20,000) = -11,340
             
             
             (2)ENSilver = 10,000
             
             
            50.12الخطوة 4: احسب الإضافة لكل نوع من السلع (AddOncomType) ضمن كل مجموعة تحوط عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لتلك السلعة المحسوبة في الخطوة 3 بعامل الإشراف المحدد لنوع السلعة هذا (SFcomType). وترد العوامل الإشرافية في الجدول 2 في 75.6 وتحدد بنسبة 40% لمشتقات الكهرباء و18% للمشتقات التي تشير إلى جميع أنواع السلع الأخرى. لذلك:
             
             (1)
             
            AddOnCrudeOil = -11,340 * 0.18 = 2,041  
             (2)AddOnSilver = 10,000 * 0.18 = 1,800
             
             
            51.12الخطوة 5: احسب الإضافة لكل مجموعة من مجموعات التحوط الأربعة لمشتقات السلع (AddOnHS) باستخدام المعادلة التالية. في المعادلة: 
             (1) المجاميع عبر جميع أنواع السلع ضمن مجموعة التحوط.
             
             
             (2)AddOnComType مبلغ الإضافة المحسوب في الخطوة 4 لكل نوع من السلع.
             
             
             (3)ρComType هو عامل الارتباط الإشرافي الموصوف المقابل للكيان. كما هو موضح في الجدول 2 في 75.6، تم تعيين عامل الارتباط عند 40% لجميع أنواع السلع.
             
             
              
             
             
            52.12في هذا المثال، يوجد نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط "الطاقة" (أي النفط الخام). جميع أنواع السلع الأخرى ضمن مجموعة التحوط في مجال الطاقة (على سبيل المثال الفحم والغاز الطبيعي وما إلى ذلك) ليس لها أي إضافات. لذلك، يتم حساب الإضافة لمجموعة التحوط في مجال الطاقة على النحو التالي:
             
             
             
             
             
            53.12يوضح الحساب أعلاه أنه عندما يكون هناك نوع سلعة واحد فقط ضمن مجموعة التحوط، فإن الإضافة لمجموعة التحوط تساوي (بالقيمة المطلقة) الإضافة الخاصة بنوع السلعة.
             
             
            54.12وبالمثل، فإن "الفضة" هي نوع السلعة الوحيد في مجموعة التحوط في مجال "المعادن"، وبالتالي فإن الإضافة لمجموعة تحوط المعادن هي:
             
             
            AddOnMetals = |AddOnSilver| = 1,800  
             
             
            55.12الخطوة 6: احسب الإضافة على مستوى فئة الأصول (AddOnCommodity) عن طريق إضافة كل الإضافات على مستوى مجموعة التحوط المحسوبة في الخطوة 5:
             
             
             
             
             
            56.12بالنسبة لمجموعة المقاصة هذه، فإن الإضافة الخاصة بالسلع (AddOnCommodity) هي أيضًا الإضافة الإجمالية (AddOnaggregate)، نظرًا لأنه لا توجد مشتقات تنتمي لفئات أصول أخرى.
             
             
            57.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يكون متوسط التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
            EAD = 1.4 * (20 + 1 ∗ 3,841) = 5,406 
             
             
             المثال 4: مشتقات معدلات الفائدة والمشتقات الائتمانية (مجموعة المقاصة غير المغطاة بهامش)
             
             
            58.12تتكون مجموعة المقاصة 4 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و2. ولا توجد اتفاقية هامش ولا ضمانات. تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة المجمعة هي:
             
             
            RC = max{V - C;0} = max{30 − 20 + 50 + 20 − 40 + 0; 0} = 40 
             
             
            59.12إن الإضافة الإجمالية لمجموعة المقاصة المجمعة هي مجموع الإضافات لكل فئة من فئات الأصول. في هذه الحالة، هناك فئتان من الأصول، أسعار الفائدة والائتمان، وتم نسخ الإضافات الخاصة بهاتين الفئتين من الأصول من المثالين 1 و2:
             
             
            AddOnaggregate = AddOnIR + AddOncredit = 347 + 282 = 629 
             
             
            60.12بما أن V-C موجبة، فإن المضاعف يساوي 1. وأخيرًا، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي:
             
             
            EAD = 1.4 * (40 + 1 * 629) = 936 
             
             
             المثال 5: مشتقات أسعار الفائدة والسلع الأساسية (مجموعة مقاصة غير خاضعة لهامش)
             
             
            61.12تتكون مجموعة المقاصة 5 من التداولات المجمعة للمثالين 1 و3. ومع ذلك، بدلاً من أن تكون التداولات غير خاضعة للهامش (كما هو مفترض في تلك الأمثلة)، فإنها تخضع لاتفاقية هامش بالمواصفات التالية: 
             
             
            تكرار الهامشالعتبة (TH)الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA)المبلغ المستقل (IA)إجمالي الضمانات الصافية التي يحتفظ بها البنك
              (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)(بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            أسبوعي05150200
             
             
            62.12يوضح الجدول أعلاه حالة تلقى فيها البنك من الطرف المقابل مبلغًا مستقلاً صافيًا قدره 150 (مع الوضع في عين الاعتبار المبلغ الصافي للهامش الأولي الذي أودعه الطرف المقابل وأي هامش أولي غير منفصل أودعه البنك). يبلغ إجمالي الضمانات الصافية (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) التي يحتفظ بها البنك حاليًا 200، والتي تتضمن 50 لهامش التغير (VM) المستلم و150 للمبلغ المستقل الصافي.
             
             
            63.12أولاً، نحدد تكلفة الاستبدال. يبلغ صافي الضمانات المحتفظ بها حاليًا 200 ومبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي المبلغ المستقل (أي 150). القيمة السوقية الحالية للتداولات في مجموعة المقاصة (V) هي 80، ويتم حسابها كمجموع القيمة السوقية للتداولات، أي 30- 20 + 50 - 50 - 30 + 100 = 80. يتم حساب تكلفة الاستبدال لمجموعات المقاصة الخاضعة لهامش باستخدام المعادلة الموضحة في 20.6. باستخدام هذه المعادلة، تكون تكلفة الاستبدال لمجموعة المقاصة في هذا المثال هي:
             
             
            RC = max{V - C; TH +MTA - NICA; 0} = max{80 - 200; 0 + 5 -150; 0} = 0 
             
             
            64.12ثانياً، من الضروري إعادة حساب إضافات مشتقات سعر الفائدة ومشتقات السلع، بناءً على قيمة عامل الاستحقاق للمعاملات المغطاة بهامش، والذي يعتمد على فترة هامش المخاطرة. بالنسبة لإعادة التغطية اليومية بالهامش، ستكون فترة هامش المخاطرة (MPOR) 10 أيام. وفقًا للفقرة 53.6، بالنسبة لمجموعات المقاصة التي لا تخضع لاتفاقيات الهامش اليومية، فإن MPOR هو مجموع تسعة أيام عمل بالإضافة إلى فترة إعادة الهامش (وهي خمسة أيام عمل في هذا المثال). وبالتالي فإن MPOR هو 14 (= 9 + 5) في هذا المثال.
             
             
            65.12يتم حساب عامل الاستحقاق المعاد قياسه للتداولات في مجموعة المقاصة باستخدام المعادلة الموضحة في 55.6. باستخدام MPOR المحسوب أعلاه، يتم حساب عامل الاستحقاق لجميع التداولات في مجموعة المقاصة في هذا المثال على النحو التالي (يتم استخدام اتفاقية السوق المتمثلة في 250 يوم عمل في السنة المالية):
             
             
             
             
             
            66.12بالنسبة لإضافة معدل الفائدة، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل تداول (Di = di ∗ MFi ∗ Ꟙi) المحسوبة في 13.12 باستخدام عامل الاستحقاق لمجموعة المقاصة المغطاة بهامش المحسوب أعلاه. هو:
             
             
            IR التداول #القيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)العملة الأساسية (مجموعة التحوط)مجموعة الاستحقاقالقيمة الاسمية المعدلة، di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFiدلتا، Ꟙiالقيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,000دولار أمريكي378,694127,934
            210,000دولار أمريكي236,254- 1- 12,869
            35,000يورو337,428- 0.2694- 3,579
             
             
            67.12يتعين الآن بعد ذلك حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعات الاستحقاق الثلاثة ضمن كل مجموعة تحوط. ومع ذلك، وكما هو موضح في 16.12، بما أنه لا توجد في هذا المثال مجموعات استحقاق ضمن مجموعة تحوط تحتوي على أكثر من صفقة تداول واحدة، فإن الاستحقاق الفعلي لكل مجموعة استحقاق يساوي ببساطة القيمة الاسمية الفعلية لصفقة التداول الفردية في كل مجموعة. على وجه التحديد:
             
             
             (1 )بالنسبة لمجموعة التحوط بالدولار الأمريكي:  DB1 يساوي صفرًا، DB2 يساوي -12,869 (ألف دولار أمريكي) وDB3 يساوي 27,934 (ألف دولار أمريكي)
             
             
             (2)بالنسبة لمجموعة التحوط باليورو:  DB2 وDB1 يساويان صفر و DB3 يساوي -3,579 (ألف دولار أمريكي).
             
             
            68.12وبعد ذلك، يتعين إعادة حساب القيمة الاسمية الفعلية لكل من مجموعتي التحوط (الدولار الأمريكي واليورو) باستخدام المعادلة الموضحة في 18.12والقيم المحدثة للقيمة الاسمية الفعلية لكل مجموعة استحقاق. تكون طريقة الحساب كالتالي:
             
             
            ENUSD = [(-12,869)2 + (27,934)2 + 1.4 * (-12,869) * 27,934]½ = 21,934 
             
             
            ENEUR = [(-3,579)2] ½ = 3,579 
             
             
            69.12ثم، يتعين إعادة حساب الإضافات على مستوى مجموعة التحوط (AddOnns) عن طريق ضرب القيم الفعلية المعاد حسابها لكل مجموعة تحوط (ENns) بالعامل الإشرافي المقرر لمجموعة التحوط (SFUSD). كما هو منصوص عليه في 16.12، فإن العامل الإشرافي المقرر في هذه الحالة هو 0.5%. لذلك، فإن الإضافات لمجموعات التحوط بالدولار الأمريكي واليورو هي، على التوالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
             
             
            AddOnUSD = 21,039 * 0.005 = 105 
             
             
            AddOnEUR = 3,579 * 0.005 = 18 
             
             
            70.12أخيرًا، يمكن إعادة حساب الإضافة على مستوى فئة أصول سعر الفائدة (AddOnIR) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط بالدولار الأمريكي واليورو معًا على النحو التالي (معبرًا عنها بالدولار الأمريكي، بالآلاف): 
             
             
            AddOnIR = 105 + 18 = 123 
             
             
            71.12ويتعين أيضًا إعادة حساب الإضافة الخاصة بفئة الأصول السلعية باستخدام عامل الاستحقاق للتقاص المغطى بهامش. القيمة الاسمية الفعلية لكل تداولDi = di ∗ MFi ∗ Ꟙi موضحة في الجدول الوارد أدناه: :
             
             
            IR رقم التداولالقيمة الاسمية (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)مجموعة
            التحوط
            نوع
            السلعة
            القيمة الاسمية المعدلة, di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)عامل الاستحقاق، MFi دلتا، Ꟙi القيمة الاسمية الفعلية، Di (بالدولار الأمريكي، بالآلاف)
            110,000الطاقةالنفط الخام10,00013,550
            220,000الطاقةالنفط الخام20,000- 1- 7,100
            310,000المعادنالفضة10,00013,550
             
             
            72.12يتم حساب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة لجميع المشتقات مع كل مجموعة تحوط ترتبط بنفس نوع السلعة(ENComrype) عن طريق إضافة القيم الاسمية الفعلية على مستوى التداول أعلاه لكل نوع سلعة. وتكون النتيجة كالتالي:
             
             
             (1)ENCrudeOil = 3,550 + (-7,100) = 3,550
             
             
             (2)ENSilver = 3,550
             
             
            73.12يتعين الآن إعادة حساب الإضافات لكل نوع من أنواع السلع (AddOnCrudeOil و AddOnSilver ) ضمن كل مجموعة تحوط محسوبة في 50.12 عن طريق ضرب القيمة الاسمية الفعلية المجمعة المعاد حسابها لتلك السلعة بالعامل الإشرافي ذي الصلة (أي 18%). لذلك:
             
             
             (1)AddOnCrudeOil = −3,550 * 0.18 = −639
             
             
             (2)AddOnSilver = 3,550 * 0.18 = −639
             
             
            74.12بعد ذلك، قم بإعادة حساب الإضافات الخاصة بمجموعات التحوط الخاصة بالطاقة والمعادن باستخدام الإضافات المعاد حسابها لكل نوع من أنواع السلع أعلاه. كما هو موضح في 53.12، ونظرًا لوجود نوع سلعة واحد فقط مع كل مجموعة تحوط، فإن الإضافة على مستوى مجموعة التحوط تساوي ببساطة القيمة المطلقة للإضافة الخاصة بنوع السلعة. على النحو التالي:
             
             
            AddOnEnergy = |AddOnCrudeOil| = 639 
             
             
            AddOnMetal = |AddOnSilver| = 639 
             
             
            75.12أخيرًا، احسب الإضافات على مستوى فئة أصول السلع الأساسية (AddOnCommodity) عن طريق جمع الإضافات على مستوى مجموعة التحوط:
             
             
             
             
             
            76.12من الممكن الآن حساب الإضافة الإجمالية على مستوى مجموعة المقاصة. كما هو موضح في 27.6، يتم حسابها كمجموع الإضافات على مستوى فئة الأصول. على سبيل المثال:
             
             
             

             

             
            77.12كما يمكن أن نرى من 63.12، فإن قيمة V-C سالبة (أي 120-) وبالتالي فإن المضاعف سيكون أقل من 1. يتم حساب المضاعف باستخدام المعادلة الموضحة في 25.6، والتي تعطي النتيجة التالية في هذا المثال:
             
             
             
             
             
            78.12أخيرًا، بتجميع تكلفة الاستبدال ومكون التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) وضرب النتيجة في عامل ألفا الذي تبلغ قيمته 1.4، يمكن حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) على النحو التالي (بالدولار الأمريكي، بالآلاف):
             
             
            EAD = 1.4 * (0 + 0.958 * 1,401) = 1,879 
             
             
          • 13. تأثير اتفاقيات الهامش القياسية على حساب تكلفة الاستبدال باستخدام نموذج النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR)

             

            1.13هذا القسم (1.13إلى 18.13)، يتم استخدام خمسة أمثلة لتوضيح تشغيل النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل في سياق اتفاقيات الهامش القياسية. تتعلق هذه المبادئ على وجه الخصوص بصياغة تكلفة الاستبدال للتداولات الهامشية، كما هو موضح في 20.6:
             
            RC = max{V - C; TH + MTA - NICA; 0} 
             
             مثال 1
             
            2.13استجاب البنك حاليًا لجميع طلبات هامش التغير السابقة بحيث يتم تعويض قيمة التداولات مع الطرف المقابل (80 مليون يورو) من خلال هامش التغير التراكمي في شكل ضمانات نقدية تم استلامها. يبلغ "الحد الأدنى لمبلغ التحويل" (MTA) 1 مليون يورو و"عتبة" (TH) قدرها 0 يورو. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على "مبلغ مستقل (IA)" بقيمة 10 ملايين يورو لصالح البنك ولا يوجد مبلغ لصالح الطرف المقابل (أي أن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 10 ملايين يورو). ويؤدي هذا إلى مبلغ دعم ائتماني قدره 90 مليون يورو، والذي من المفترض أنه تم استلامه بالكامل اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير.
             
            3.13هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي: 
             
             (1)V-C = ثمانون مليون يورو - تسعون مليون يورو = سالب عشرة ملايين يورو.
             
             (2) (TH)+ (MTA) - (NICA) = 0 + 1 مليون يورو - 10 مليون يورو = سالب 9 مليون يورو.
             
             (3)يكون الحد الثالث في معادلة RC دائمًا صفرًا، مما يضمن أن تكلفة الاستبدال ليست سلبية.
             
            4.13أعلى الحدود الثلاثة (-10 مليون يورو، -9 مليون يورو، 0) هو صفر، وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي صفر. ويرجع ذلك إلى حجم الضمانات الكبيرة التي قدمها الطرف المقابل للبنك.
             
             المثال 2
             
            5.13استجاب الطرف المقابل لجميع طلبات هامش التغير (VM) ولكن البنك لديه بعض التعرض المتبقي بسبب الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) بقيمة 1 مليون يورو في اتفاقيته الرئيسية، ولديه 0 يورو عتبة (TH). تبلغ قيمة تعاملات البنك مع الطرف المقابل 80 مليون يورو، ويحتفظ البنك بـ 5.79 مليون يورو في شكل ضمانات نقدية. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمبلغ 10 ملايين يورو كضمانات مستقلة (وهنا يكون الهامش الأولي (IM) مستقلاً عن هامش التغير (VM)، والذي يتم دفعه من خلال تغييرات القيمة السوقية (MTM)) من الطرف المقابل. يحتفظ الطرف المقابل بمبلغ 10 ملايين يورو كضمان مستقل عن البنك، والذي يحتفظ به الطرف المقابل بطريقة غير منفصلة. وبالتالي فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) هو 0 يورو (= 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المحتفظ بها مطروحًا منها 10 ملايين يورو من الضمانات المستقلة المسجلة).
             
            13.6.في هذا المثال، تكون الحدود الثلاثة في معادلة تكلفة الاستبدال هي:
             
             (1)V‏ - C‏ = 80 مليون يورو - (5.79مليون يورو + 10 مليون يورو - 10 مليون يورو)= 0.5 مليون يورو.
             
             (2)عتبة (TH) + الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) - مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) = 0‏ + 1 مليون يورو - 0 مليون يورو = 1 مليون يورو.
             
             (3)الحد الثالث يساوي صفر.
             
            13.7.فقيمة الاستبدال هي أعلى الحدود الثلاثة (0.5 مليون يورو، 1 مليون يورو، 0) هو 1 مليون يورو، . يمثل هذا أكبر تعرض قبل أن يتم تبادل الضمانات. 
             
             البنك كعضو مقاصة
             
            8.13ويمكن النظر إلى مسألة المقاصة المركزية من وجهات نظر كثيرة. ومن الأمثلة التي يمكن فيها تطبيق معادلة تكلفة الاستبدال على التداولات الهامشية عندما يكون البنك عضوًا في المقاصة ويقوم بحساب تكلفة الاستبدال لتداولاته الخاصة مع طرف مقابل مركزي ( CCP). في هذه الحالة، يكون الحد الأدنى لمبلغ التحويل (MTA) وعتبة (TH) صفرًا بشكل عام. يتم تبادل هامش التغير عادة على الأقل يوميًا، ويتم الاحتفاظ بمبلغ الضمان المستقل (ICA) في شكل سند أداء أو هامش أولي (IM) في حوزة الطرف المقابل المركزي (CCP).
             
             المثال 3
             
            9.13أودع البنك، بصفته عضو مقاصة لدى الطرف المقابل المركزي (CCP)، قيمة مضافة إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) بمبلغ يعادل قيمة التداولات التي يجريها مع الطرف المقابل المركزي (CCP). قام البنك بنشر النقد كهامش أولي ويحتفظ الطرف المقابل المركزي (CCP) بالهامش الأولي بطريقة بعيدة عن الإفلاس. افترض أن قيمة التداولات مع الطرف المقابل المركزي (CCP) هي سالب 50 مليون يورو، وقد قام البنك بنشر 50 مليون يورو في هامش التغير (VM) و10 مليون يورو في الهامش الأولي (IM) إلى الطرف المقابل المركزي (CCP).
             
            10.13وبما أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يحتفظ بالهامش الأولي (IM) بطريقة بعيدة عن الإفلاس، فإن المادة 19.6 تسمح باستبعاد هذا المبلغ عند حساب قيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). لذلك، فإن معدل الفائدة الوطني على القروض هو 0 يورو لأن الهامش الأولي (IM) البعيد عن الإفلاس المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) يمكن استبعاده ولم يتلق البنك أي الهامش الأولي (IM) من الطرف المقابل المركزي (CCP). يتم حساب قيمة C كقيمة مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) بالإضافة إلى أي هامش التغير (VM) مستلمة مطروحًا منها أي هامش التغير (VM) منشورة. وبالتالي فإن قيمة C هي سالبة 50 مليون يورو (= 0 مليون يورو + 0 مليون يورو- 50 مليون يورو). 
             
            11.13في هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
             
             (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-50 مليون يورو) = 0 يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة هامش التغير الذي أودعه البنك.
             
             (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 0 يورو = 0 يورو. 
             
             (3)الحد الثالث يساوي صفر.
             
            12.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 0 يورو.
             
             المثال 4
             
            13.13.هو نفس المثال 3، إلا أن الهامش الأولي (IM) المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) ليس بعيدًا عن الإفلاس. ونتيجة لذلك، يتعين تضمين مبلغ 10 ملايين يورو من الهامش الأولي (IM) في حساب مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA). وبالتالي، فإن مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) يساوي سالب 10 ملايين يورو (=  (ICA) المستلم بقيمة 0 يورو مطروحًا منها مبلغ الضمان المستقل (ICA) غير المنفصل المسجل بقيمة 10 ملايين يورو). بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة C هي سالبة 60 مليون يورو (=مبلغ الضمان المستقل الصافي (NICA) + هامش التغير (VM) المستلم - هامش التغير (VM) المودع = - 10 مليون يورو + 0 يورو - 50 مليون يورو). 
             
            14.13هذا المثال، الحدود الثلاثة في معادلة الاستبدال هي: 
             
             (1)V-C = (-50 مليون يورو) - (-60 مليون يورو) = 10 مليون يورو. وهذا يعني أن القيمة السلبية للتداولات قد تم تعويضها بالكامل بواسطة الضمان الذي أودعه البنك.
             
             (2) (TH) +  (MTA) -  (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - (-10 مليون يورو) = 10 مليون يورو.
             
             (3)الحد الثالث يساوي صفر.
             
            15.13وبالتالي فإن تكلفة الاستبدال هي 10 مليون يورو. يمثل هذا رأس المال المستثمر المسجل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) والذي قد يتعرض للخسارة في حالة التخلف عن السداد وإفلاس الطرف المقابل المركزي (CCP).
             
             المثال 5: اتفاقية هامش الصيانة 
             
            16.13تحدد بعض اتفاقيات الهامش أنه يتعين على الطرف المقابل (في هذه الحالة، البنك) الاحتفاظ بمستوى من الضمان يمثل نسبة ثابتة من متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات في مجموعة مقاصة. بالنسبة لهذا النوع من اتفاقيات الهامش، فإن مبلغ الضمان المستقل (ICA) هو مبلغ الضمان الذي يتعين على الطرف المقابل الاحتفاظ به فوق صافي متوسط سعر السوق (MTM) للمعاملات.
             
            17.13على سبيل المثال، لنفترض أن الاتفاقية تنص على أن الطرف المقابل يتعين أن يحتفظ برصيد ضمان لا يقل عن 140% من متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملاته وأن متوسط سعر السوق (MTM) لمعاملات المشتقات المالية يبلغ 50 يورو لصالح البنك. في هذه الحالة، يبلغ مبلغ الضمان المستقل (ICA) 20 يورو (= 140% * 50 يورو - 50 يورو). علاوة على ذلك، لنفترض أنه لا يوجد عتبة (TH)، ولا حد أدنى لمبلغ التحويل (MTA)، ولم ينشر البنك أي ضمانات، ونشر الطرف المقابل 80 يورو كضمان نقدي. في هذا المثال، الحدود الثلاثة لمعادلة تكلفة الاستبدال هي:
             
             (1)V -‏ C‏ = 50 يورو - 80 يورو = - 30 يورو
             
             (2) (MTA)+  (TH) - (NICA) = 0 يورو + 0 يورو - 20 يورو = - 20 يورو
             
             (3)الحد الثالث يساوي صفر.
             
            18.13ومن ثم فإن تكلفة الاستبدال تساوي صفرًا في هذا المثال.
             
        • متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج الموحد

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • 1. مقدّمة

            1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، متطلبات الحد الأدنى للأصول، والتي تهدف إلى تقليل التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابلية مقارنة نسب رأس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فإن البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الأدنى للأصول يضمن عدم انخفاض متطلبات رأس المال لدى البنوك إلى ما دون نسبة معينة من متطلبات رأس المال المحددة بموجب النهج المعياري.
             
            2.1تم إصدار متطلبات الحد الأدنى للأصول من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
             
          • 2. نطاق التطبيق

            1.2تنطبق هذه المتطلبات على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
            2.2لا تنطبق هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
             
          • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

            1.3تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023، مع مراعاة الترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5.
             
          • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

            1.4إلى الحد الذي ينطبق فيه الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة على أساس متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري استنادًا إلى نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
             
          • 5. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر

            الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            1.5تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومكونات رأس المال مع التعريفات الواردة في وثيقة التوجيه النهائية المحسنة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ التعميم رقم 351000123076 في إطار بازل III الصادر في عام 2014، وتخضع للترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرتين 2.5 و3.5.
             
            • الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

              2.5توجد طرق مختلفة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ وتتطلب بعض هذه الطرق موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. تشير النُهُج المعينة للبنك إلى جميع النُهُج التي يستخدمها البنك أو قد يستخدمها بموافقة البنك المركزي السعودي، لحساب متطلبات رأس المال الرقابي، بخلاف النُهُج المستخدمة فقط لغرض حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الموضح أدناه.
               
               
              3.5الأصول المرجحة بالمخاطر التي يتعين على البنوك استخدامها لتحديد مدى الامتثال للمتطلبات المشار إليها في الفقرة 2.5 أعلاه ومتطلبات الدعامة الرأسمالية بموجب التعميم رقم 351000123076، بتاريخ 21 يوليو 2014 الصادر عن البنك المركزي السعودي، المعنون "وثيقة التوجيه النهائية المحسنة بشأن تنفيذ بازل III، القسم (أ)"، والتعميم رقم 371000034973، بتاريخ 4 يناير 2016، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون " تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية"، والتعميم رقم 351000138356، بتاريخ 7 سبتمبر 2014، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون "إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)"، هو الأعلى من:
               
               
               (1)مجموع العناصر الثلاثة التالية، محسوبًا باستخدام النُهُج المعينة للبنك:
               
                (أ)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 4.5
               
               
                (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 5.5
               
               
                (ج)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 6.5
               
               
              (2)72.5‏% من مجموع العناصر المدرجة في البند (1) أعلاه، محسوبًا باستخدام النُهُج الموحدة المدرجة في الفقرة 7.5 فقط. يُشار إلى هذا المتطلب باسم الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، ويُشار إلى مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر الذي يتم ضربه في 72.5% باسم أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. يخضع هذا المتطلب للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في البند10.5.
               
               
            • حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

              7.5فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 3.5 (2):
               
               
               (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
               
               (2)النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
               
               (3)بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
               
                (أ)إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
               
               
                (ب)إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
               
               
               (4)لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
               
                (أ)إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
               
               
                (ب)إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
               
               
               (5)بالنسبة لمخاطر السوق:
               
                (أ)إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
               
               
                (ب)إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
               
               
               (6)نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
               
               (7)النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
               
              8.5وفقًا للفقرة 7.5 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
               
               
               (1)النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
               
               (2)نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
               
               (3)نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
               
               (4)نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
               
               (5)طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
               
              9.5يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
               
               
              10.5سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
               
               

              ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

              جدول 1
              التاريخالمعايرة
              1 يناير 202350%
              1 يناير 202455%
              1 يناير 202560%
              1 يناير 202665‏%
              1 يناير 202770%
              1 يناير 202872.5‏%

              1 على سبيل المثال:
              - على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
              - بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
              - على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.

        • المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

          الرقم: 45021335التاريخ (م): 2023/10/14 | التاريخ (هـ): 1445/3/30الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً من البنك المركزي على تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية لكفاية رأس المال.

          عليه، مرافق لكم المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والتي تتناول المخاطر المرتبطة بالمنتجات والعقود المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة، وذلك بهدف تعزيز المتطلبات الاحترازية الحالية الكفاية رأس المال لكل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، وذلك إضافةً إلى إطار البنك المركزي لمعايير بازل.

          للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 يناير 2024 م.

          • 3. نطاق التطبيق

            تنطبق هذه المتطلبات الإضافية على جميع البنوك المحلية التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية ومرخصة من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك. حيث يتعين على البنك المحلي والذي يمتلك غالبية الأسهم في شركات تابعة مرخصة وتعمل خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديه عمليات فرعية في أي ولاية قضائية أجنبية تمارس نشاط المصرفية الإسلامية اتباع هذه المتطلبات.

          • 4. التعريفات

            الكلمات والعبارات التالية، أينما ذكرت في هذه المتطلبات، سيكون لها المعاني المخصصة لها ما لم يوحي السياق بخلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي

            البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يمارس نشاط المصرفية الإسلامية سواء كبنك إسلامي كامل أو من خلال نافذة إسلامية.

            النافذة الإسلامية: الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والأنشطة المالية والاستثمارية.

            المرابحة: عقد بيع بموجبه يبيع البنك للعميل أصلاً محدداً، حيث يكون سعر البيع هو مجموع تكلفة الأصل وهامش الربح المتفق عليه. يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد بالشراء من العميل.

            المرابحة لطلب الشراء (MPO): مرابحة مع اتفاق ملزم للشراء حيث يكتسب البنك ويستلم أصلاً مع توقع أن الملتزم سيقوم بشرائه. لذلك، سيتضمن العقد شروطاً للملتزم لدفع السعر للبنك بعد استلام الأصل.

            تجارة التورق أو مرابحة السلع (CMT): معاملة مرابحة تعتمد على شراء سلعة من بائع أو وسيط وإعادة بيعها للعميل على أساس مرابحة مؤجلة، تليها بيع السلعة من قبل العميل بسعر فوري لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، شريطة عدم وجود روابط بين العقدين.

            السَّلَم: بيع سلعة محددة من نوع معروف، وكمية وخصائص معروفة بسعر معروف يُدفع عند توقيع العقد لتسليمها في المستقبل في دفعة واحدة أو عدة دفعات.

            السَّلَم الموازٍ: عقد سَّلَم ثانٍ مع طرف ثالث للاستحواذ على سلعة بسعر محدد من نوع معروف، وكمية وخصائص، والتي تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السَّلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

            الاستصناع: بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بناءه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.

            الاستصناع الموازٍ: عقد استصناع ثانٍ حيث يلتزم طرف ثالث بتصنيع/بناء أصل محدد، والذي يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.

            الإجارة: عقد يتم إبرامه لاستئجار منفعة أصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. يمكن أن يسبقه وعد ملزم من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإيجارة، فهو ملزم لكلا الطرفين المتعاقدين.

            الإجارة المنتهية بالتمليك: عقد إيجار مقترن بوعد منفصل من المؤجر يمنح المستأجر وعدًا ملزمًا بامتلاك الأصل في نهاية فترة الإيجار إما عن طريق شراء الأصل مقابل عوض رمزي، أو بدفع سعر متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. يمكن القيام بذلك من خلال وعد بالبيع، وعد بالتبرع، أو عقد تبرع مشروط.

            المشاركة: عقد شراكة يوافق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذا المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما تُوزع الخسائر بناءً على حصة كل شريك من رأس المال.

            المشاركة مع الإجارة: قد يقوم الشركاء الذين يمتلكون أصلًا أو عقارًا بشكل مشترك بإيجاره لطرف ثالث أو لأحد الشركاء بموجب عقد إيجارة، وبالتالي توليد دخل إيجاري للشراكة.

            المشاركة مع المرابحة: بصفته مالكًا مشتركًا للأصل الأساسي، يحق للبنك الحصول على حصة من الإيرادات الناتجة عن بيع الأصل بموجب عقد مرابحة.

            المضاربة: عقد شراكة بين موفر رأس المال (رب المال) ورجل الأعمال (المضارب) حيث يساهم موفر رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يتم إدارته بواسطة رجل الأعمال. يتم توزيع الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، بينما تتحمل الخسائر فقط من قبل موفر رأس المال ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء التصرف أو الإهمال أو خرق الشروط المتعاقد عليها.

            القرض الحسن: قرض لفترة محددة لا يتم فرض أي معدل ربح عليه.

            الوكالة: عقد وكالة حيث يعين العميل (الموكل) مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر.

          • 6. التعرضات في الأسهم

            يُطلب من البنوك حساب أوزان المخاطر للأصول المتعلقة بالأسهم (مثل المشاركة / المضاربة / الوكالة) وفقًا لمعالجة الأسهم وترتيبات الانتقال في إطار عمل بازل الصادر عن البنك المركزي.

          • 7. تاريخ السريان

            تسري هذه المتطلبات الإضافية بدءًا من 01 يناير 2024م.

      • الرافعة المالية

        • إطار عمل الرافعة المالية

          الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • 2. نطاق التطبيق

            1.2ينطبق هذا الإطار على جميع البنوك المحلية سواء على أساس مجمع، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
            2.2يتبع إطار نسبة الرافعة المالية نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم لرأس المال القائم على المخاطر. يجب أن تكون معالجة الاستثمارات في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية والتجارية التي تقع خارج النطاق التنظيمي للتوحيد على النحو التالي:
             
             (1)يجب تضمين الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، على عكس الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للشركة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
             
             (2)الاستثمارات في رأس مال هذه الكيانات التي تم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى كما هو موضح في الفقرة 2.6 أدناه، يجب استبعادها من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
             
            3.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
             
          • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

            سيدخل هذا الإطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.

          • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي

            يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك رفع التقارير عن نسبة الرافعة المالية، باستخدام نموذج التقارير الخاص بالبنك المركزي للربع السابع عشر، خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة.

          • 5. متطلبات السياسة

            1.5يتم تعريف نسبة الرافعة المالية على أنها مقياس رأس المال (البسط) مقسومًا على مقياس التعرض (المقام). يجب التعبير عن هذه النسبة كنسبة مئوية.
             
             

             
            2.5مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال التنظيمي من الشق الأول1، والذي يتضمن رأس المال العادي من الشق الأول و رأس المال الإضافي من الشق الأول كما هو محدد في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي برقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات لاحقة.
             
            3.5يجب أن يتبع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية عمومًا القيمة المحاسبية الإجمالية ما لم يتم ذكر معاملة مختلفة على وجه التحديد في هذا الإطار.
             
            4.5يجب أن يتضمن مقياس التعرض التعرضات التالية:
             
             (1)التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء تعرضات المشتقات المدرجة في بيان المركز المالي وتعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية)؛
             
             (2)تعرضات المشتقات؛
             
             (3)تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)؛ و
             
             (4)البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS).
             
            5.5يجب حساب نسبة الرافعة المالية (مقياس رأس المال ومقياس التعرض) ورفع التقارير بها إلى البنك المركزي على أساس ربع سنوي.
             
            6.5يجب أن تكون نسبة الرافعة المالية للبنوك 3% على الأقل في جميع الأوقات.
             

            1 بعبارة أخرى، فإن مقياس رأس المال المستخدم لنسبة الرافعة المالية في أي نقطة زمنية معينة هو مقياس رأس المال من الشريحة الأولى المطبق في ذلك الوقت مع الأخذ في الاعتبار جميع التعديلات التنظيمية المسموح بها من قِبل البنك المركزي من وقت لآخر.

          • 6. مقاييس التعرض

            1.6لا يجوز للبنوك استخدام الضمانات المادية أو المالية أو الضمانات أو غيرها من تقنيات تخفيف مخاطر الائتمان لتقليل مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ولا يجوز للبنوك مقاصة الأصول والالتزامات، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي.
             
            2.6أي بند يتم خصمه من رأس المال الأساسي وفقًا للوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012م وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، يمكن خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. فيما يلي ثلاثة أمثلة:
             
             (1)عندما لا يتم تضمين كيان مصرفي أو مالي أو تأميني في النطاق التنظيمي للتوحيد كما هو موضح في الفقرة 2.2، فإن مبلغ أي استثمار في رأس مال هذا الكيان يتم خصمه كليًا أو جزئيًا من رأس مال حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك يتبع نهج الخصم المقابل في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة، يمكن أيضًا خصمه من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛
             
             (2)بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج التصنيف الداخلي (IRB) لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان، فإن فائض إجمالي المخصصات المؤهلة بموجب قسم التصنيف الداخلي (IRB) في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III الصادرة عن البنك المركزي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة يتطلب خصم أي عجز في مخزون المخصصات المؤهلة المتعلقة بمبالغ الخسارة المتوقعة من رأس مال CET1. يمكن خصم نفس المبلغ من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية؛ و
             
             (3)يجب خصم تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لتعرضات المراكز الأقل سيولة، بخلاف تلك المتعلقة بالالتزامات، والتي يتم خصمها من رأس المال من الشريحة الأولى الأول وفقًا لإرشادات التقييم الحصيفة المنصوص عليها في إطار بازل، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
             
            3.6لا يجوز خصم بنود الالتزامات من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، لا يجوز خصم المكاسب/ الخسائر على الالتزامات بالقيمة العادلة أو تعديلات القيمة المحاسبية على التزامات المشتقات بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك كما هو موضح في قسم "المكاسب والخسائر التراكمية بسبب التغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالالتزامات المالية بالقيمة العادلة" في الوثيقة الإرشادية النهائية بشأن تنفيذ إطار بازل III بموجب التعميم رقم 341000015689 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات لاحقة، من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
             
            4.6وفيما يتعلق بالتوريق التقليدي، يجوز للبنك المصدر استبعاد التعرضات المورقة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان التوريق يلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر2. يتعين على البنوك التي تستوفي هذه الشروط أن تدرج أي تعرضات للتوريق محتفظ بها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها. في جميع الحالات الأخرى، عندما لا تفي تعرضات التوريق التقليدي بالمتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر أو التوريق الاصطناعي، فيجب تضمين تعرض التوريق في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
             
            5.6ينبغي على البنوك أن تكون حذرة بشكل خاص تجاه المعاملات والهياكل التي تؤدي إلى عدم فهم مصادر الرافعة المالية للبنوك على نحو ملائم. تتضمن أمثلة المخاوف التي قد تنشأ في مثل هذا الإجراء لتقليل المعاملات والهياكل المتعلقة بنسب الرافعة المالية ما يلي:
             
             (1)معاملات تمويل الأوراق المالية التي يزداد فيها تعرض الطرف المقابل مع انخفاض جودة ائتمان الطرف المقابل، أو معاملات تمويل الأوراق المالية حيث ترتبط جودة ائتمان الطرف المقابل بشكل إيجابي بقيمة الأوراق المالية المستلمة في المعاملة (أي تنخفض جودة ائتمان الطرف المقابل عندما تنخفض قيمة الأوراق المالية)؛
             
             (2)البنوك التي تعمل عادةً كجهة رئيسية ولكنها تتبنى نموذج الوكالة للتعامل في المشتقات والمعاملات المالية قصيرة الأجل من أجل الاستفادة من المعاملة الأكثر تفضيلاً المسموح بها لمعاملات الوكالة بموجب إطار نسبة الرافعة المالية؛
             
             (3)عمليات مقايضة الضمانات المنظمة للتخفيف من إدراجها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية؛ أو استخدام الهياكل لنقل الأصول خارج بيان المركز المالي.
             
             إن قائمة الأمثلة الواردة أعلاه ليست شاملة بأي حال من الأحوال.
             
            6.6ينبغي إدراج احتياطيات البنك المركزي ضمن مقياس التعرض للرافعة المالية. يجوز للبنك المركزي إعفاء احتياطيات البنك مؤقتًا من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية في حالات استثنائية ومتى رأى ذلك ضروريًا.
             

            2 وفقًا للفقرة 24.18 من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي. 

          • 7. معالجة بنود مقياس التعرض

            • 1.7 تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي

              1.1.7يجب تضمين جميع أصول بيان المركز المالي، بما في ذلك ضمانات المشتقات وضمانات معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية باستثناء ما يلي:
               
                
               (1)المشتقات المالية المدرجة في بيان المركز المالي وأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) المغطاة بالمشتقات المالية 3.7 معاملات تمويل الأوراق المالية الواردة أدناه.
               
                
               (2)الأصول الائتمانية: عندما يعترف البنك وفقًا للإطار التشغيلي المحاسبي الخاص به بالأصول الائتمانية المدرجة في بيان المركز المالي، يمكن استبعاد هذه الأصول من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية شريطة أن تفي الأصول بمعايير IFRS 9 لإلغاء الاعتراف، وحيثما ينطبق ذلك، معايير IFRS 10 لإلغاء التوحيد.
               
                
              2.1.7يتم تضمين الأصول (بخلاف المشتقات) المدرجة في بيان المركز المالي في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بقيمها المحاسبية مطروحًا منها الخصومات المتعلقة المخصصات المحددة المرتبطة بها.
               
                
              3.1.7ينبغي خصم المخصصات العامة أو احتياطيات خسائر القروض العامة التي تقلل من رأس المال التنظيمي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، ينطبق تعريف المخصصات العامة/ احتياطيات خسائر القروض العامة على جميع البنوك بغض النظر عما إذا كانت تستخدم النهج المعياري أو نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لمخاطر الائتمان لحسابات رأس المال القائمة على المخاطر.
               
                
              4.1.7تختلف العمليات المحاسبية لعمليات الشراء أو البيع بالطريقة العادية3 للأصول المالية التي لم يتم تسويتها (المشار إليها فيما بعد باسم "الصفقات غير المستقرة") عبر الأطر المحاسبية وداخلها. يمكن تسجيل الصفقات غير المستقرة في تاريخ التداول (محاسبة تاريخ الصفقة) أو في تاريخ التسوية (محاسبة تاريخ التسوية). لغرض قياس نسبة التعرض للرافعة المالية، يجب أن تكون المعالجة على النحو التالي:
               
                
               (1)يجب على البنوك التي تستخدم محاسبة تاريخ الصفقة: عكس أي تعويض بين المستحقات النقدية للمبيعات غير المستقرة ومستحقات الدفع لعمليات الشراء غير المستقرة للأصول المالية التي قد يتم الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، ولكن يجوز لها إجراء تعويض بين تلك المستحقات النقدية والمدفوعات النقدية (بغض النظر عما إذا كان هذا التعويض معترف به بموجب الإطار المحاسبي المعمول به) إذا توفرت الشروط التالية:
               
                
                أ.يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمباعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي.
               
                
                ب.تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
               
                
               (2)البنوك التي تستخدم تاريخ التسوية: سوف تخضع المحاسبة للمعالجة المنصوص عليها في الفقرة 4.7 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
               
                
              5.1.7يشير مصطلح تجميع النقد إلى الترتيبات التي تنطوي على منتجات الخزانة حيث يقوم البنك بدمج الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لعدة حسابات فردية للعملاء المشاركين في رصيد حساب واحد لتسهيل إدارة النقد و/أو السيولة. لأغراض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية، يجب أن يكون التعامل مع تجميع النقد على النحو التالي:
               
                
               (1)عندما تستلزم اتفاقية تجميع النقد نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الأفراد إلى رصيد حساب واحد على الأقل يوميًا، فإن الحسابات الفردية للعملاء المشاركين تعتبر ملغاة وتتحول إلى رصيد حساب واحد عند التحويل شريطة ألا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي عند التحويل. وبالتالي، فإن أساس مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لمثل هذه الاتفاقية لتجميع النقد هو رصيد الحساب الفردي وليس الحسابات الفردية للعملاء المشاركين
               
                
               (2)إذا لم يتم نقل الأرصدة المدينة و/أو الدائنة لحسابات العملاء المشاركين الفردية يوميًا، فيُعتبر الإلغاء والتحويل إلى رصيد حساب واحد قد حدث، وقد يكون رصيد الحساب الفردي هذا بمثابة أساس لمقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بشرط توافر جميع الشروط التالية:
               
                
                أ.بالإضافة إلى توفير الحسابات الفردية المتعددة للعملاء المشاركين، فإن ترتيب تجميع النقد يوفر حسابًا واحدًا، يمكن نقل أرصدة جميع حسابات العملاء المشاركين الفردية إليه وبالتالي إلغائها؛
               
                
                ب.أولاً، يتمتع البنك بحق قانوني قابل للتنفيذ في تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد بحيث لا يكون البنك مسؤولاً عن الأرصدة على أساس فردي، وثانيًا، في أي وقت، يجب أن يتمتع البنك بالسلطة التقديرية وأن يكون في وضع يسمح له بممارسة هذا الحق؛
               
                
                ج.عدم وجود أي تباينات في تواريخ الاستحقاق بين أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين المدرجة في اتفاقية تجميع النقد أو أن جميع الأرصدة إما يتم سدادها بين خلال يوم واحد أو عند الطلب؛ و
               
                
                د.يقوم البنك بتحصيل أو دفع الفائدة و/أو الرسوم بناءً على الرصيد المجمع للحسابات الفردية للعملاء المشاركين المضمنة في اتفاقية تجميع النقد.
               
                
                هـ.لا يرى البنك المركزي أن معدّل تحويل أرصدة الحسابات الفردية للعملاء المشاركين إلى حساب واحد أمرًا غير ملائم.
               
                
                 في حالة عدم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن تنعكس الأرصدة الفردية لحسابات العملاء المشاركين بشكل منفصل في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
               

              3 "عمليات الشراء والبيع بالطريقة العادية" هي مشتريات أو مبيعات للأصول المالية بموجب عقود تتطلب شروطها تسليم الأصول في الإطار الزمني الذي يتم تحديده عمومًا من خلال اللوائح أو الاتفاق في السوق المعنية.

            • 2.7 تعرضات المشتقات

              1.2.7معالجة المشتقات:
               
               تتضمن تعرضات المشتقات المالية المكونات التالية بموجب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية:
               
               (1)تكلفة الاستبدال (RC)
               
               (2)التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)
               
              2.2.7العملية الحسابية لحساب المشتقات
               
               (1)يتعين على البنوك حساب تعرضاتها المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية، بما في ذلك عندما يبيع البنك الحماية باستخدام مشتق ائتماني وفقًا للفقرة الفرعية (4) أدناه
               
               (2)في حالة تعرض المشتقات المالية المغطاة بعقد مقاصة ثنائي مؤهل كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، يجوز تطبيق معاملة محددة.
               
               (3)تخضع المشتقات الائتمانية المكتوبة لمعاملة إضافية، كما هو موضح في الفقرات من 8.2.7 إلى 15.2.7 أدناه.
               
               (4)بالنسبة لمعاملات المشتقات التي لا يغطيها عقد مقاصة ثنائية مؤهل، كما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (5) و(6) أدناه، سيتم تحديد المبلغ المدرج في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية لكل معاملة على حدة، على النحو التالي:
               
                مقياس التعرض = ألفا * (RC + PFE) 
               
                حيث:
               
                أ.ألفا = 1.4؛
               
                ب.RC = تكلفة الاستبدال محسوبة كالآتي:
               
                

               
                حيث:
               
                V هي القيمة السوقية لمعاملة المشتقات الفردية أو معاملات المشتقات في مجموعة المقاصة؛
               
                CVMr هو هامش التغير النقدي المستلم الذي يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 4.2.7 والذي لم يخفض المبلغ به بالفعل القيمة السوقية لمعاملة المشتقات (5) بموجب المعيار التشغيلي المحاسبي للبنك؛ و
               
                CVMp هو هامش التغير النقدي الذي يقدمه البنك والذي يلبي نفس الشروط.
               
                إذا لم يكن هناك مقياس محاسبي للتعرض لبعض الأدوات المشتقة لأنها تُحفظ (بالكامل) خارج بيان المركز المالي، فيجب على البنك استخدام مجموع القيم العادلة الإيجابية لهذه المشتقات كتكلفة بديلة.
               
                ج.PFE = يجب حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لتعرضات المشتقات وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان لدى الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان في الفقرات 22.6إلى 79.6. حسابيًا:
               
                 

               
                 حيث:
               
                 المضاعف ثابت عند "واحد".
               
                 عند حساب مكوّن الإضافات الإجمالي، بالنسبة لجميع المعاملات المغطاة بهامش، يمكن استخدام عامل الاستحقاق المنصوص عليه في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي في الفقرات 51.6 إلى 56.6. علاوة على ذلك، بما أن الخيارات المكتوبة تخلق تعرضًا للأصل الأساسي، فيجب تضمينها في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية من خلال تطبيق المعالجة المطلوبة، حتى إذا تم السماح بخيارات مكتوبة معينة بمعاملة التعرض الصفري عند التخلف عن السداد (EAD) المسموح بها في الإطار القائم على المخاطر.
               
               (5)المقاصة الثنائية: عندما يكون عقد المقاصة الثنائية المؤهل ساريًا، سيتم تطبيق ما يلي:
               
                أ.يجوز للبنوك إجراء مقاصة للمعاملات الخاضعة للتجديد الذي يتم بموجبه دمج أي التزام بين البنك وطرفه المقابل بتسليم عملة معينة في تاريخ استحقاق معين تلقائيًا مع جميع الالتزامات الأخرى لنفس العملة وتاريخ الاستحقاق، مما يعتبر قانونًا مبلغًا واحدًا يمثل الالتزامات الإجمالية السابقة.
               
                ب.يجوز للبنوك أيضًا إجراء مقاصة للمعاملات وفقًا لأي شكل قانوني صالح للمقاصة الثنائية غير مشمول في النقطة (أ) أعلاه، بما في ذلك أشكال التجديد الأخرى.
               
                ج.في كلتا الحالتين أعلاه؛ (أ) و (ب)، سيحتاج البنك إلى إثبات أنه لديه:
               
                 عقد أو اتفاقية مقاصة مع الطرف المقابل تخلق التزامًا قانونيًا واحدًا يغطي جميع المعاملات المشمولة، بحيث يكون للبنك إما مطالبة بتلقي أو التزام بدفع المبلغ الصافي فقط للقيم السوقية الإيجابية والسلبية للمعاملات الفردية المشمولة في حالة فشل الطرف المقابل في الأداء بسبب أي من الأسباب التالية: التخلف عن السداد أو الإفلاس أو التصفية أو ظروف مماثلة؛
               
                 آراء قانونية مكتوبة ومسببة مفادها أنه في حالة وجود طعن قانوني، فإن المحاكم والسلطات المختصة ستجد أن تعرض البنك يمثل مبلغًا صافيًا بموجب:
               
                  -قانون الولاية القضائية الذي يخضع له الطرف المقابل، وإذا كان الفرع الأجنبي للطرف المقابل مشاركًا، فعندئذٍ أيضًا بموجب قانون الولاية القضائية التي يقع فيها الفرع؛
               
                  -القانون الذي يحكم المعاملات الفردية؛ و
               
                  -القانون الذي يحكم أي عقد أو اتفاق ضروري لإتمام عملية المقاصة.
               
                 الإجراءات المعمول بها لضمان إبقاء الخصائص القانونية لترتيبات المقاصة قيد المراجعة في ضوء التغييرات المحتملة في القوانين ذات الصلة.
               
                 لا يُسمح باتفاقيات المقاصة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، إذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيتم السماح بالمقاصة للتعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية؛4
               
               (6)لن تكون العقود التي تحتوي على بنود الانسحاب مؤهلة للمقاصة لغرض حساب مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذا الإطار. بند الانسحاب هو بند يسمح للطرف المقابل غير المتعثر بإجراء مدفوعات محدودة فقط، أو عدم إجراء أي مدفوعات على الإطلاق، إلى حوزة المتعثر، حتى لو كان المتعثر دائنًا صافيًا.
               
              3.2.7.
               
               (1)الضمانات المستلمة
               
               أ.إن الضمانات المستلمة فيما يتصل بعقود المشتقات لها تأثيران معاكسان على الرافعة المالية:
               
               تقليل التعرض للطرف المقابل
               
               زيادة الموارد الاقتصادية المتاحة للبنك، حيث يستطيع البنك استخدام الضمانات لتمويل نفسه.
               
               ب.إن الضمانات التي يتم استلامها فيما يتصل بعقود المشتقات لا تقلل بالضرورة من الرافعة المالية المتأصلة في مركز المشتقات لدى البنك، وهو ما يحدث عمومًا إذا لم يتم تقليل تعرض التسوية الناشئ عن عقد المشتقات الأساسي.
               
               ج.لا ينبغي أن يتم تقاص الضمانات المستلمة من تعرضات المشتقات، سواء كان التقاص مسموحًا به أم لا بموجب التشغيل المحاسبي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر. من خلال تطبيق 2.2.7 (طريقة حساب المشتقات) أعلاه، لا يجوز للبنوك تخفيض مبلغ مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من خلال أي ضمانات تتلقاها من الطرف المقابل. ويعني هذا أن تكلفة الاستبدال لا يمكن تخفيضها من خلال الضمانات المستلمة وأن المضاعف المشار إليه في الفقرة 2.2.7 ثابت عند واحد لغرض حساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE). ومع ذلك، فإن عامل الاستحقاق في حساب إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) يمكنه تحديد التأثير المخفض للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) من التبادل المنتظم لهامش التغير كما هو محدد أعلاه في الفقرة 2.2.7.
               
               (2)الضمانات المقدمة
               
                يتعين على البنوك زيادة مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لديها بمقدار أي ضمانات مشتقة مقدمة حيث أدى توفير تلك الضمانات إلى خفض قيمة الأصول المدرجة في بيان المركز المالي لديها بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي الخاص بها.
               
              4.2.7معالجة هامش التغير النقدي:
               
               (1)معالجة تعرضات المشتقات لغرض قياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يمكن النظر إلى الجزء النقدي من هامش التغير المتبادل بين الأطراف المقابلة كشكل من أشكال الدفع قبل التسوية إذا تم استيفاء الشروط التالية:
               
                أ.لا يتم تسوية الصفقات من خلال طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP)5، ولا يتم فصل النقد الذي يتلقاه الطرف المقابل المتلقي. من شأن هامش التغير النقدي أن يلبي معيار عدم الفصل إذا لم يكن لدى الطرف المقابل المتلقي أي قيود بموجب القانون أو اللوائح أو أي اتفاق مع الطرف المقابل بشأن القدرة على استخدام النقد المستلم (أي أن هامش التغير النقدي الذي يتم استلامه يُستخدم كنقد خاص به).
               
                ب.يتم حساب هامش التغير وتبادله على أساس يومي على الأقل بناءً على التقييم السوقي لمراكز المشتقات. لتلبية هذا المعيار، يجب تقييم مراكز المشتقات المالية يوميًا ويجب تحويل هامش التغير النقدي يوميًا على الأقل إلى الطرف المقابل أو إلى حساب الطرف المقابل، حسب الاقتضاء. من شأن هامش التغير النقدي المتبادل في صباح اليوم التالي للتداول بناءً على قيم السوق السابقة في نهاية اليوم أن يلبي هذا المعيار.
               
                ج.يتم استلام هامش التغير بالعملة المحددة في عقد المشتقات، أو اتفاقية المقاصة الرئيسية الحاكمة (MNA)، أو ملحق دعم الائتمان (CSA) لاتفاقية المقاصة الرئيسية المؤهلة أو كما هو محدد في أي اتفاقية مقاصة مع لجنة المقاصة المركزية للطرف المقابل (CCP).
               
                د.هامش التغير المتبادل هو المبلغ الكامل الذي سيكون ضروريًا لوضع حد لتعرض سعر السوق للمشتقات الخاضعة للحد الأدنى ومبالغ التحويل الدنيا المطبقة على الطرف المقابل. في حالة نشوء نزاع على الهامش، يمكن تحديد مبلغ هامش التغير غير المتنازع عليه الذي تم تبادله.
               
                هـ.تتم تغطية المعاملات المشتقة وهامش التغير بواسطة اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) واحدة بين الكيانات القانونية التي هي الأطراف المقابلة في المعاملات المشتقة. يجب أن تنص اتفاقية التقاص الرئيسية المتبادلة صراحة على موافقة الأطراف المقابلة على تسوية أي التزامات سداد مغطاة باتفاقية التسوية المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار أي هامش تغير تم استلامه أو تقديمه في حالة وقوع حدث ائتماني يتعلق بأي من الطرفين المقابلين. يجب أن تكون اتفاقية التقاص الرئيسية قابلة للتنفيذ قانونًا وأن تكون سارية المفعول (أي أنها يلبي الشروط الواردة في الفقرة (ج) من الفقرة الفرعية (5) والفقرة الفرعية (6) من الفقرة 7.2.2 حساب المشتقات أعلاه) في جميع الولايات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك في حالة التخلف عن السداد أو الإفلاس أو الإعسار.6
               
               (2)إذا لم تتم تلبية الشروط الواردة أعلاه، يمكن استخدام الشق النقدي من هامش التغير المستلم لتقليل الشق المتعلق بتكلفة الاستبدال من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية، ويمكن خصم أصول المستحقات من هامش التغير النقدي المقدم من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
               
                أ.في حالة استلام هامش التغير النقدي، يجوز للبنك المتلقي خفض تكلفة الاستبدال (ولكن ليس مكوّن التعرض المستقبلي المحتمل "PFE") لمبلغ التعرض لأصل المشتقات كما هو محدد في الفقرة 2.2.7 أعلاه.
               
                ب.في حالة هامش التغير النقدي المقدم إلى الطرف المقابل، يجوز للبنك المرسل خصم المبلغ المستحق الناتج من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. حيث يتم الاعتراف بهامش التغير النقدي كأصل بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي للبنك، وبدلاً من ذلك يتم تضمين هامش التغير النقدي المقدم في حساب تكلفة استبدال المشتقات كما هو محدد في 2.2.7 أعلاه.
               
              5.2.7معالجة خدمات التقاص:
               
               (1)عندما يعمل البنك كعضو مقاصة (CM)7 يقدم خدمات التقاص للعملاء.
               
                أ.يجب أن يتم التعامل مع التعرضات التجارية التي يتعرض لها عضو المقاصة تجاه الطرف المقابل المركزي (CCP) والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها بسبب التغييرات في قيمة معاملاته في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي (CCP) عن السداد من خلال تطبيق نفس المعالجة التي تنطبق على أي نوع آخر من معاملات المشتقات.
               
                ب.إذا لم يكن عضو المقاصة (CM)، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر يتكبدها في حالة تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد، فلا يحتاج عضو المقاصة (CM) إلى الاعتراف بتعرضات التداول الناتجة عن الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية.
               
               (2)يقدم البنك خدمات المقاصة باعتباره "عميلاً من مستوى أعلى" ضمن هيكل عملاء متعدد المستويات8، فلا ينبغي للبنك أن يعترف في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بتعرضات التداول الناتجة لعضو المقاصة (CM) أو للكيان الذي يعمل كعميل من مستوى أعلى للبنك في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية إذا كان يفي بجميع الشروط التالية:
               
                أ.يتم تحديد معاملات التعويض من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) باعتبارها معاملات عملاء من المستوى الأعلى ويتم الاحتفاظ بالضمانات لدعمها من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) و/أو عضو المقاصة (CM)، حسب الاقتضاء، بموجب الترتيبات التي تمنع أي خسائر للعميل من المستوى الأعلى بسبب:
               
                 التأخر عن السداد أو إعسار عضو المقاصة (CM)،
               
                 تخلف عملاء عضو المقاصة (CM) الآخرين أو إعسارهم، و
               
                 تخلف كلاً من عضو المقاصة (CM) وأي من عملائه الآخرين أو إعسارهم، و 
               
                ب.يجب أن يكون البنك قد أجرى مراجعات قانونية كافية (وأن يقوم بمراجعات إضافية حسب الاقتضاء لضمان استمرار قابلية التنفيذ) وأن يكون لديه أساس متين لاستنتاج أنه في حالة الطعن القانوني، ستجد المحاكم والسلطات الإدارية ذات الصلة أن مثل هذه الترتيبات المذكورة أعلاه ستكون قانونية ونافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة.
               
                ج.تنص القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات الصلة على أن معاملات المقاصة مع عضو المقاصة (CM) المتعثر أو المعسر من المرجح أن تستمر بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو من قِبل الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، إذا تخلف عضو المقاصة (CM) عن السداد أو أصبح معسرًا10. في مثل هذه الظروف، سيتم نقل مراكز العملاء من المستوى الأعلى والضمانات لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) بالقيمة السوقية ما لم يطلب العميل من المستوى الأعلى إغلاق المركز بالقيمة السوقية؛
               
                د.لا يلتزم البنك بتعويض عملائه عن أي خسائر متكبدة في حالة تخلف أي من عضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
               
               (3)يمكن حساب تعرضات المشتقات المرتبطة بعرض البنك من خدمات المقاصة المقدمة للعملاء، تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) للعميل (أو التعرض "للعميل من المستوى الأدنى" في حالة هيكل العملاء متعدد المستويات) وفقًا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفقرات 15.6إلى 80.6..11 لتحديد تكلفة الاستبدال (RC) والتعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، يجب أن يقتصر مبلغ الهامش الأولي الذي يتلقاه البنك من عميله والذي قد يتم تضمينه في قيمة الخصم القسري للدين للضمانات الصافية المحتفظ بها (C) ومبلغ صافي الضمان المستقل (NICA) على المبلغ الذي يخضع للفصل المناسب من قِبل البنك كما هو محدد في الولاية القضائية ذات الصلة.
               
              6.2.7إذا دخل العميل في معاملة مشتقات مع طرف مقابل مركزي (CCP) مباشرة، يضمن فيها عضو المقاصة (CM) أداء تعرضات عميله للتداول بالمشتقات المالية أمام الطرف المقابل المركزي (CCP). يجب على البنك الذي يعمل كعضو مقاصة (CM) للعميل لدى الطرف المقابل المركزي (CCP) أن يحسب تعرضه لنسبة الرافعة المالية ذات الصلة الناتجة عن الضمان كتعرض للمشتقات كما هو موضح في الفقرات من 2.2.7 إلى 4.2.7 أعلاه، كما لو كان قد دخل مباشرة في المعاملة مع العميل، بما في ذلك ما يتعلق باستلام أو توفير هامش التغير النقدي.
               
              7.2.7يمكن اعتبار الكيانات التابعة للبنك التي تعمل كعضو مقاصة (CM) عملاء إذا كانت خارج نطاق التوحيد التنظيمي ذي الصلة عند المستوى الذي يتم فيه تطبيق نسبة الرافعة المالية. على النقيض من ذلك، إذا كان الكيان التابع يقع ضمن النطاق التنظيمي للدمج، يتم القضاء على التداول بين الكيان التابع وعضو المقاصة (CM) في سياق الدمج ولكن لا يزال لدى عضو المقاصة (CM) تعرض تداول للطرف المقابل المركزي (CCP). في هذه الحالة، سيتم اعتبار المعاملة مع الطرف المقابل المركزي (CCP) معاملة خاصة ولن ينطبق الإعفاء الوارد في الفقرة 5.2.7 أعلاه.
               
              8.2.7بالإضافة إلى تعرض المخاطر الائتمان المكتوبة الناشئة عن القيمة العادلة للعقود، فإن المشتقات الائتمانية المكتوبة تخلق تعرضًا ائتمانيًا افتراضيًا ينشأ عن الجدارة الائتمانية للكيان. ينبغي للبنوك أن تتعامل مع مشتقات الائتمان المكتوبة بشكل متسق مع الأدوات النقدية (مثل القروض والسندات) لأغراض مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
               
              9.2.7لتحديد التعرض الائتماني لكيان معين، مع الأخذ بعين الاعتبار معالجة المشتقات والضمانات ذات الصلة أعلاه، يجب تضمين المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بمشتق ائتماني مكتوب في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ما لم يتم تضمين المشتق الائتماني المكتوب في معاملة تمت مقاصتها نيابة عن عميل للبنك يعمل كعضو مقاصة (CM) (أو يعمل كمقدم خدمات مقاصة في هيكل عملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 5.2.7 وتفي المعاملة بمتطلبات الفقرة 5.2.7 لاستبعاد تعرضات التداول للطرف المقابل المركزي (QCCP) (أو في حالة هيكل عملاء متعدد المستويات، متطلبات الفقرة 7.2.5 لاستبعاد تعرضات التداول لعضو المقاصة (CM) أو الطرف المقابل المركزي (QCCP)).
               
              10.2.7"المبلغ الاسمي الفعلي" الذي يتم الحصول عليه عن طريق تعديل المبلغ الاسمي ليعكس التعرض الحقيقي للعقود التي يتم رفعها أو تعزيزها بطريقة أخرى من خلال هيكل المعاملة. علاوة على ذلك، قد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي لمشتق الائتمان المكتوب من خلال أي تغيير سلبي في مبلغ القيمة العادلة الذي تم دمجه في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بالمشتق الائتماني المكتوب13,12. يمكن تخفيض المبلغ الناتج بمقدار المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني تم شراؤه بنفس الاسم المرجعي، بشرط:
               
               (1)تخضع حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان لنفس الشروط المادية أو شروط أكثر تحفظًا مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة. ويضمن هذا أنه إذا قدم البنك حماية مكتوبة من خلال نوع ما من مشتقات الائتمان، فقد لا يعترف البنك بالتعويض من مشتق ائتماني آخر تم شراؤه إلا بالقدر الذي تتأكد به قدرة الحماية المشتراة على تقديم المدفوعات في جميع الحالات المستقبلية المحتملة. تتضمن الشروط الجوهرية مستوى التبعية والخيارية وأحداث الائتمان والمرجع وأي خصائص أخرى ذات صلة بتقييم المشتق. على سبيل المثال، سيؤدي تطبيق نفس شرط الشروط الجوهرية إلى المعالجات التالية:
               
                أ.في حالة مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، فإن حماية الائتمان المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تعتمد على التزام مرجعي يحتل مرتبة متساوية مع الالتزام المرجعي الأساسي للمشتق الائتماني المكتوب أو يكون أدنى منه. قد تعوض حماية الائتمان التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان المرتبطة بمركز تابع مشتقات الائتمان المكتوبة على مركز أكثر أولوية لنفس الكيان المرجعي طالما أن حدث الائتمان على الأصل المرجعي ذو الأولوية من شأنه أن يؤدي إلى حدث ائتماني على الأصل المرجعي التابع؛
               
                ب.بالنسبة لمنتجات الشريحة، يجب أن تكون الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان على أساس التزام مرجعي بنفس مستوى الأولوية.
               
               (2)إن المدة المتبقية لاستحقاق الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان تساوي أو تفوق المدة المتبقية لاستحقاق مشتقات الائتمان المكتوبة؛
               
               (3)لا يتم شراء الحماية الائتمانية التي يتم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من طرف مقابل تكون جودة ائتمانه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقيمة الالتزام المرجعي بالمعنى المحدد في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي الفقرة 48.7. لا يجوز أن تكون جودة الائتمان للطرف المقابل مرتبطة بشكل إيجابي بقيمة الالتزام المرجعي (أي أن جودة الائتمان للطرف المقابل تنخفض عندما تنخفض قيمة الالتزام المرجعي وتزداد قيمة المشتق الائتماني المشتراة). عند اتخاذ هذا القرار، ليس من الضروري وجود ارتباط قانوني بين الطرف المقابل والكيان المرجعي الأساسي.
               
               (4)في حالة تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لمشتق ائتماني مكتوب من خلال أي تغيير سلبي في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشق الأول (Tier 1)، فيجب أيضًا تخفيض المبلغ الاسمي الفعال لحماية الائتمان التعويضية التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان من خلال أي تغيير إيجابي ناتج في القيمة العادلة المنعكسة في رأس مال البنك من الشق الأول (Tier 1)؛ و
               
               (5)لا يتم تضمين حماية الائتمان التي تم شراؤها من خلال مشتقات الائتمان في معاملة تم تسويتها نيابة عن العميل (أو تم تسويتها من قِبل البنك في دوره كمقدم خدمات مقاصة في هيكل خدمات العملاء متعدد المستويات كما هو مذكور في الفقرة 5.2.7)، والتي يتم استبعاد المبلغ الاسمي الفعلي المرتبط بالمشتق الائتماني المكتوب المقابل من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية وفقًا لهذه الفقرة.
               
              11.2.7يشير المشتق الائتماني المكتوب إلى مجموعة واسعة من المشتقات الائتمانية التي يوفر البنك من خلالها حماية ائتمانية فعالة ولا يقتصر فقط على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ومقايضات العائد الإجمالي. على سبيل المثال، تعتبر جميع الخيارات التي يلتزم البنك فيها بتوفير الحماية الائتمانية في ظل ظروف معينة بمثابة "مشتقات ائتمانية مكتوبة". يمكن تعويض المبلغ الاسمي الفعلي لمثل هذه الخيارات التي يبيعها البنك بالمبلغ الاسمي الفعلي للخيارات التي يحق للبنك بموجبها شراء حماية الائتمان والتي تفي بشروط الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه. كما يمكن اعتبار أن شرط الشروط المادية نفسها، أو شروط أكثر تحفظًا، مثل تلك الموجودة في مشتقات الائتمان المكتوبة المقابلة كما هو مذكور في الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه قد تم الوفاء به فقط عندما يكون سعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المشتراة مساويًا لسعر التنفيذ للحماية الائتمانية الأساسية المبيعة، أو أقل منه.
               
              12.2.7ولأغراض الفقرتين 9.2.7 و10.2.7 أعلاه، لا يُعتبر اسمان مرجعيان متطابقين إلا إذا كانا يشيران إلى نفس الكيان القانوني. قد تعوض الحماية الائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان الحماية الائتمانية المبيعة على الأسماء المرجعية الفردية، إذا كانت الحماية الائتمانية المشتراة معادلة اقتصاديًا لشراء الحماية الائتمانية بشكل منفصل لكل من الأسماء الفردية في المجموعة (سيكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال إذا كان البنك يشتري الحماية الائتمانية على هيكل توريق كامل).
               
              13.2.7إذا قام أحد البنوك بشراء حماية ائتمانية على مجموعة من الأسماء المرجعية من خلال مشتقات ائتمانية وكانت حماية الائتمان المشتراة لا تغطي المجموعة بأكملها (أي أن الحماية تغطي مجموعة فرعية فقط من المجموعة، كما في حالة مشتقات الائتمان غير القابلة للسداد أو شريحة التوريق)، فلا ينبغي تعويض مشتقات الائتمان المكتوبة على الأسماء المرجعية الفردية. ومع ذلك، قد تعوض مثل هذه الحماية الائتمانية المشتراة مشتقات الائتمان المكتوبة في مجموعة بشرط أن تغطي الحماية الائتمانية المشتراة من خلال مشتقات الائتمان كامل المجموعة الفرعية للمجموعة التي تم بيع الحماية الائتمانية عليها.14
               
              14.2.7عندما يشتري البنك حماية ائتمانية من خلال مقايضة العائد الإجمالي (TRS) ويسجل المدفوعات الصافية المستلمة كدخل صاف، لكنه لا يسجل التدهور التعويضي في قيمة المشتقات الائتمانية المكتوبة (إما من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو بإضافة الاحتياطيات) في رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، فلن يتم الاعتراف بحماية الائتمان لغرض تعويض المبالغ الاسمية الفعلية المتعلقة بالمشتقات الائتمانية المكتوبة.
               
              15.2.7نظرًا لأن مشتقات الائتمان المكتوبة مدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بمبالغها الاسمية الفعلية، وتخضع أيضًا لمبالغ التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، فقد يكون مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية لمشتقات الائتمان المكتوبة مبالغًا فيه. لذلك، يجوز للبنوك اختيار استبعاد جزء من المشتقات الائتمانية المكتوبة التي لا يتم تعويضها وفقًا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7 15 والتي يتم تضمين المبلغ الاسمي الفعلي لها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية من مجموعة المقاصة لحساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE).
               

              4 الفقرة 14 من تعميم البنك المركزي رقم 42008998 بتاريخ 18/02/1442هـ بشأن متطلبات هامش المشتقات المالية غير الخاضعة للمقاصة المركزية
              5 يتم تعريف الطرف المقابل المركزي المؤهل في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقرة 3 "التعريفات".
              6 ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح اتفاقية التقاص الأساسية "MNA" أي اتفاقية مقاصة توفر حقوقًا قابلة للتنفيذ قانونًا للتعويض (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه بالنسبة لاتفاقيات المقاصة التي تستخدمها مراكز المقاصة المركزية، لم تظهر حاليًا أي معايير يمكن مقارنتها باتفاقيات المقاصة خارج البورصة للتداول الثنائي) ويمكن اعتبار أن اتفاقية التقاص الأساسية (MNA) الرئيسية بمثابة اتفاقية تقاص أساسية (MNA) مفردة.
              7 يتم تعريف المصطلحات "عضو المقاصة" و"تعرض التداول" و"الطرف المقابل المركزي" و"الطرف المقابل المركزي المؤهل" في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي بموجب الفقرة 3 "التعريفات”. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "تعرض التداول" الهامش الأولي بغض النظر عما إذا كان قد تم إيداعه بطريقة تجعله بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي أم لا.
              8 هيكل العملاء متعدد المستويات هو هيكل يمكن للبنوك من خلاله المقاصة مركزيًا كعملاء غير مباشرين؛ أي عندما يتم تقديم خدمات المقاصة للبنك من قِبل مؤسسة ليست عضوًا في المقاصة المباشرة، ولكنها في حد ذاتها عميل لدى عضو مقاصة (CM) أو عميل مقاصة آخر. يشير مصطلح "العميل ذو المستوى الأعلى" إلى المؤسسة التي تقدم خدمات المقاصة.
              9 في حالة إفلاس عضو المقاصة، لا يوجد عائق قانوني (بخلاف الحاجة إلى الحصول على أمر قضائي يحق للعميل الحصول عليه) أمام نقل الضمانات التابعة لعملاء عضو المقاصة المتخلف عن السداد إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP)، أو إلى أحد أعضاء المقاصة الآخرين الباقين على قيد الحياة أو إلى العميل أو مرشح العميل.
              10 إذا كانت هناك سابقة واضحة لنقل المعاملات إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) وعزم من القطاع على استمرار هذه الممارسة، فيجب أخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تقييم ما إذا كانت الصفقات من المرجح أن يتم نقلها. إن حقيقة أن وثائق الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لا يحظر نقل صفقات العملاء لا تكفي للقول إنه من المرجح للغاية أن يتم نقلها.
              11 يشير مصطلح "عميل من المستوى الأدنى" إلى المؤسسة التي تقوم بالتسوية من خلال هذا العميل.
              12 على سبيل المثال، إذا كان المشتق الائتماني المكتوب له قيمة عادلة موجبة قدرها 20 في تاريخ واحد وكانت لها قيمة عادلة سالبة قدرها 10 في تاريخ إعداد التقارير اللاحق، فقد يتم تخفيض المبلغ الاسمي الفعال للمشتقة الائتمانية بمقدار 10. لا يمكن تخفيض المبلغ الإفتراضي الفعلي بمقدار 30. ومع ذلك، إذا كان للمشتق الائتماني في تاريخ إعداد التقارير اللاحق قيمة عادلة موجبة مقدارها خمسة، فلا يمكن تخفيض المبلغ الاسمي الفعلي على الإطلاق.
              13 تتوافق هذه المعالجة مع الأساس المنطقي الذي ينص على أن المبالغ الاسمية الفعلية المدرجة في مقياس التعرض قد تكون محدودة بأقصى مستوى للخسارة المحتملة، مما يعني أن الخسارة المحتملة القصوى في تاريخ إعداد التقارير هي المبلغ الاسمي للمشتق الائتماني مطروحًا منه أي قيمة عادلة سلبية خفضت بالفعل رأس المال من الشق الأول (Tier 1).
              14 بعبارة أخرى، لا يمكن التعرف على التعويض إلا عندما تكون مجموعة الكيانات المرجعية ومستوى التبعية في كلتا المعاملتين متطابقتين.
              15 تشير إزالة إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المرتبطة بمشتق ائتماني من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية فقط إلى التعويض عن الحماية الائتمانية التي تم شراؤها من خلال مشتق ائتماني وفقًا للفقرتين 9.2.7 و10.2.7 وليس إلى خفض المبلغ الاسمي الفعلي نتيجة للتغير السلبي في القيمة العادلة الذي أدى إلى خفض رأس المال من الشق الأول (Tier 1).

            • 3.7 تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية

              1.3.7عادة ما يتم تضمين معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض بالهامش، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات الهامش، في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.
               
              2.3.7وتحدد المعالجة أن الإقراض والاقتراض المضمون على هيئة معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) يشكل مصدرًا مهمًا للرافعة المالية، ويضمن التنفيذ الدولي المتسق من خلال توفير مقياس مشترك للتعامل مع الاختلافات الرئيسية في الأطر التشغيلية المحاسبية.
               
              معالجة مخاطر معاملات تمويل الأوراق المالية: 
               
              3.3.7البنك الذي يعمل كجهة رئيسية (المعالجة العامة): يجب تضمين مجموع المبالغ أدناه في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية:
               
               (1)سيتم ضبط إجمالي أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) 16 التي تم تحديدها لأغراض المحاسبة (أي بدون حساب المقاصة المحاسبية)17 كالتالي:
               
                أ.يتم استثناء قيمة أي أوراق مالية تم استلامها بموجب اتفاقية تمويل بالأوراق المالية (SFT) من مقياس نسبة الرافعة المالية، عندما يقوم البنك بإدراج هذه الأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي الخاص به.
               
                ب.یمكن احتساب صافي الذمم النقدیة الدائنة والمدینة في عملیات تمویل الأوراق المالیة (SFTs) مع نفس الطرف المقابل إذا تم استیفاء جمیع المعاییر التالیة : 
               
                 تتمتع المعاملات بنفس تاريخ التسوية النهائي المحدد؛ وعلى وجه الخصوص، المعاملات التي ليس لها تاريخ انتهاء محدد ولكن يمكن لأي طرف من طرفي المعاملة إلغاؤها في أي وقت لا تكون مؤهلة؛
               
                 الحق في تسوية المبلغ المستحق للطرف المقابل بالمبلغ المستحق على الطرف المقابل هو حق قابل للتنفيذ قانونًا سواء في الوقت الحالي في سياق العمل العادي أو في حالة تخلف الطرف المقابل عن السداد؛ أو تعثره؛ أو إفلاسه؛
               
                 أن تنوي الأطراف المقابلة إجراء التسوية بالصافي، أو إجراء التسوية في الوقت ذاته، أو أن المعاملات تخضع لآلية تسوية تؤدي إلى ما يعادل العملية الحسابية لصافي التسوية - أي أن التدفقات النقدية للمعاملات تعادل، في الواقع، مبلغًا صافيًا واحدًا في تاريخ التسوية. ولتحقيق هذا التكافؤ، تتم تسوية كلتا المعاملتين من خلال نفس نظام التسوية، وتدعم ترتيبات التسوية نقدًا و/أو تسهيلات ائتمانية يومية تهدف إلى ضمان تسوية كلتا المعاملتين بحلول نهاية يوم العمل وأي مشكلات ناشئة عن سيقان الأوراق المالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) لا تتداخل مع استكمال التسوية الصافية للذمم المالية الدائنة والمدينة. وعلى وجه الخصوص، يعني هذا الشرط الأخير أن فشل أي معاملة أوراق مالية واحدة في آلية التسوية قد يؤخر التسوية فيما يتعلق بالشق النقدي فقط، أو يخلق التزامًا تجاه آلية التسوية، مدعوم بتسهيلات ائتمانية مرتبطة بها. إذا حدث فشل في الشق المتعلق بالأوراق المالية في معاملة في مثل هذه الآلية في نهاية نافذة التسوية في آلية التسوية، فيجب فصل هذه المعاملة والشق النقدي المرتبط بها من مجموعة المقاصة ومعاملتها على أنها إجمالية.18
               
               (2)يتم حساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) باعتباره التعرض الحالي بدون معامل إضافة التعرض المستقبلي المحتمل (PFE)، على النحو التالي:
               
                أ.في حالة وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA)19 مؤهلة معمول بها، يكون التعرض الحالي (E*) هو الأكبر بين الصفر والقيمة العادلة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض إلى الطرف المقابل لجميع المعاملات المدرجة في اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة ∑Ei، مطروحًا منه القيمة العادلة الإجمالية للنقد والأوراق المالية المستلمة من الطرف المقابل لتلك المعاملات ∑ Ci. تم توضيح ذلك في المعادلة التالية:∑ Ciتم توضيح ذلك في المعادلة التالية
              E* = max {0, [∑Ei -∑ Ci]} 
               
                ب.في حالة عدم وجود اتفاقية تقاص رئيسية (MNA) مؤهلة معمول بها، يجب حساب التعرض الحالي للمعاملات مع الطرف المقابل على أساس كل معاملة على حدة - أي أن كل معاملة i يتم التعامل معها كمجموعة صافية خاصة مستقلة، كما هو موضح في المعادلة التالية:
               
              Ei* = max {0, [Ei - Ci]} 
               
                 حيث Ei* يمكن أن تكون قيمتها مساوية للصفر إذا:
               
                 Ei هو النقد المقرض للطرف المقابل.
               
                 يتم التعامل مع هذه المعاملة باعتبارها مجموعة مقاصة مستقلة
               
                 لا تكون المستحقات النقدية المرتبطة مؤهلة لمعاملة المقاصة في الفقرة 3.3.7 (أ).
               
                ولأغراض الفقرة الفرعية أعلاه، يشمل مصطلح "الطرف المقابل" ليس فقط الطرف المقابل لمعاملات إعادة الشراء العكسي (الريبو) الثنائية، بل يشمل أيضًا وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف الذين يتلقون الضمانات الودائعية ويديرون الضمانات في حالة معاملة إعادة الشراء ثلاثية الأطراف. لذلك، يتم تضمين الأوراق المالية المودعة لدى وكلاء الريبو ثلاثي الأطراف في"القيمة الإجمالية للأوراق المالية والنقد المقرض للطرف المقابل" (E) حتى المبلغ المقرض فعليًا للطرف المقابل في معاملة إعادة الشراء العكسي (الريبو). ومع ذلك، قد يتم استبعاد الضمانات الزائدة التي تم إيداعها لدى وكلاء الطرف الثالث ولكن لم يتم إقراضها.
               
              4.3.7حساب التعرضات لمعاملات تمويل الأوراق المالية:
               
               (1)سيتم الاعتراف بتأثيرات اتفاقيات المقاصة الثنائية20 لتغطية عمليات تحويل الأموال على أساس كل طرف على حدة إذا كانت الاتفاقيات قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند حدوث حالة التخلف عن السداد وبغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل معسرًا أو مفلسًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اتفاقيات التقاص ما يلي:
               
                أ.منح الطرف غير المتخلف عن السداد الحق في إنهاء وإغلاق جميع المعاملات بموجب الاتفاقية في الوقت المناسب عند حدوث حالة تخلف عن السداد، بما في ذلك في حالة إفلاس الطرف المقابل؛
               
                ب.توفير صافي المكاسب والخسائر على المعاملات (بما في ذلك قيمة أي ضمانات) التي تم إنهاؤها وإغلاقها بموجبها بحيث يكون هناك مبلغ صاف واحد مستحق من أحد الطرفين للطرف الآخر؛
               
                ج.السماح بالتصفية السريعة أو المقاصة للضمانات في حالة التخلف عن السداد؛ و
               
                د.أن تكون مع الحقوق الناشئة عن الأحكام المطلوبة في (أ) و (ج) أعلاه، قابلة للتنفيذ قانونًا في كل ولاية قضائية ذات صلة عند التخلف عن السداد بغض النظر عن إفلاس الطرف المقابل أو إعساره.
               
               (2)سيتم الاعتراف بالتسوية عبر المراكز الموجودة في دفتر الخدمات المصرفية ودفتر التداول فقط عندما تفي معاملات التسوية بالشرط التالي:
               
                أ.يتم تقييم جميع المعاملات وفقًا لسعر السوق يوميًا؛ و
               
                ب.يتم الاعتراف بأدوات الضمان المستخدمة في المعاملات كضمان مالي مؤهل في دفتر البنك
               
              5.3.7المعاملات المحاسبية للبيع: قد يظل الرافعة المالية قائمًا لدى مُقرض الضمان في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) سواء تم تحقيق محاسبة البيع بموجب الإطار التشغيلي المحاسبي أم لا. حیث یتم تحقیق محاسبة البیع لعملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بموجب الإطار المحاسبي التشغیلي للبنك، يتعين على البنك عكس جمیع القیود المحاسبیة المتعلقة بالمبیعات، ثم حساب تعرضھا كما لو كانت عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) قد تم التعامل معھا على أنھا عملیة تمویل بموجب الإطار المحاسبي المعمول به. أي أنه يتعين على البنك تضمین مجموع المبالغ الواردة في الفقرتین الفرعیتین (1) و(2) من الفقرة 3.3.7 بالنسبة لمثل هذه العملية لتمويل الأوراق المالية (SFT).
               
              6.3.7في الحالات التي يقوم فيها البنك بدور الوكيل:
               
               (1)یقدم البنك الذي يقوم بدور الوكیل في عملیة تمویل الأوراق المالیة (SFT) بشكل عام تعویض أو ضمان لطرف واحد فقط من الطرفین المعنیین، مقابل تغطیة أي فرق بین قیمة الأوراق المالیة أو النقد الذي قام عميله بإقراضه وقيمة الضمانات التي قام المقترض بتقدیمھا. في هذه الحالة، يقتصر تعرض البنك للطرف المقابل لعميله على الفرق بين القيمتين وليس القيمة الكاملة للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة (كما هو الحال عندما يكون البنك أحد الأطراف الرئيسية في المعاملة).
               
               (2)إذا كان البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية (SFT) يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل عن أي فرق بين قيمة الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمان الذي قدمه المقترض، وكان البنك لا يمتلك أو يتحكم في الموارد النقدية أو الأوراق المالية الأساسية، فعندئذٍ سيكون البنك ملزمًا بحساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاصة به من خلال تطبيق مقياس CCR فقط المحسوب على أنه التعرض الحالي دون إضافة للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) - (الفقرة الفرعية (2) من الفقرة 3.3.7). بالإضافة إلى الشروط المذكورة من الفقرات من 3.3.7 إلى 6.3.7، فإن البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي لا يقدم تعويضًا أو ضمانًا لأي من الأطراف المعنية، ولا يتعرض البنك لصفقات تمويل إسلامي وبالتالي لا يحتاج إلى الاعتراف بتلك الصفقات في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية الخاص به.
               
               (3)يعتبر البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل إسلامي يقدم تعويضًا أو ضمانًا للعميل أو الطرف المقابل مؤهلاً للمعاملة الاستثنائية المذكورة أعلاه فقط إذا كان تعرض البنك للمعاملة يقتصر على الفرق المضمون بين قيم الأوراق المالية أو النقد الذي أقرضه العميل وقيمة الضمانات التي قدمها المقترض. في الحالات التي يتعرض فيها البنك لمزيد من التعرض الاقتصادي (أي ما يتجاوز الضمان للفرق) للأوراق المالية الأساسية أو النقد الأساسي في المعاملة، يجب تضمين تعرض إضافي يساوي المبلغ الكامل للأوراق المالية أو النقد في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية. على سبيل المثال، بسبب قيام البنك بإدارة الضمانات التي تلقاها باسم البنك أو على حسابه الخاص وليس على حساب العميل أو المقترض (على سبيل المثال عن طريق إعادة الإقراض أو إدارة الضمانات غير المنفصلة أو النقد أو الأوراق المالية). ومع ذلك، لا ينطبق هذا على حسابات العملاء الشاملة التي يستخدمها المقرضون الوكلاء للاحتفاظ بضمانات العملاء وإدارتها، شريطة فصل ضمانات العملاء عن الأصول الخاصة بالبنك، وحساب البنك للتعرض على أساس كل عميل على حدة.
               
               (4)يقدم البنك الذي يعمل كوكيل في صفقة تمويل الأوراق المالية تعويضًا أو ضمانًا لكلا الطرفين المشاركين في صفقة تمويل الأوراق المالية (أي المقرض والمقترض للأوراق المالية)، وسيتعين على البنك حساب مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا للفقرات 3.3.7إلى 6.3.7 بشكل منفصل لكل طرف مشارك في المعاملة.
               

              16 بالنسبة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) الخاضعة للتجديد والمقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، يتم استبدال "أصول تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية" بالتعرض التعاقدي النهائي، أي التعرض لطرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) بعد تطبيق عملية التجديد، مع الأخذ في الاعتبار استبدال العقود القائمة مسبقًا بالتزامات قانونية جديدة من خلال عملية التجديد. ومع ذلك، لا يمكن للبنوك أن تقوم بتسوية مستحقاتها النقدية ومدفوعاتها النقدية باستخدام طرف مقابل مركزي مؤهل (QCCP) إلا إذا تم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 3.3.7 (1). لا يُسمح بأي مقاصة أخرى مسموح بها بموجب الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) لأغراض نسبة الرافعة المالية.
              17 لا يجوز لأصول معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT) الإجمالية المعترف بها لأغراض محاسبية الاعتراف بأي مقاصة محاسبية للمدفوعات النقدية مقابل المستحقات النقدية (على سبيل المثال كما هو مسموح به حاليًا بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)). تتمتع هذه المعالجة التنظيمية بفائدة تجنب التناقضات الناجمة عن المقاصة والتي قد تنشأ عبر أنظمة محاسبيةمختلفة

              18لا تهدف المعايير الواردة في هذه الفقرة إلى استبعاد آلية تسوية التسليم مقابل الدفع أو أي نوع آخر من آليات التسوية، شريطة أن تلبي آلية التسوية المتطلبات الوظيفية. على سبيل المثال، قد تلبي آلية التسوية هذه المتطلبات الوظيفية إذا كان من الممكن إعادة إدخال أي معاملات فاشلة (أي الأوراق المالية التي فشلت في التحويل والنقد المستحق أو المستحق الدفع المرتبط بها) في آلية التسوية حتى يتم تسويتها.
              19 إن اتفاقية التقاص الرئيسية (MNA) "المؤهلة" هي أحد الآليات التي تلبي المتطلبات الواردة في الفقرتين 4.3.7 في هذه الوثيقة.
              20 إن الأحكام المتعلقة باتفاقيات التقاص الرئيسية (MNA) المؤهلة لصناديق الاستثمار المتداولة مخصصة لحساب مقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل لصناديق الاستثمار المتداولة كما هو موضح في الفقرة 3.3.7 (2) فقط.

            • 7.4 البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS)

              1.4.7تتضمن البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) الالتزامات (بما في ذلك تسهيلات السيولة)، سواء كانت قابلة للإلغاء دون قيد أو شرط أم لا، وبدائل الائتمان المباشرة، والقبولات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية وخطابات الاعتماد.
               
              2.4.7يجب أن تتم معالجة البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) المراد تضمينها في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية على النحو التالي:
               
               (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان كما ينطبق على المطالبات الفردية والنهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) بالإضافة إلى المعالجات الفريدة لإطار نسبة الرافعة المالية.
               
               (2)إذا تم التعامل مع البند غير المدرج في بيان المركز المالي (OBS) باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية وفقًا للمعيار المحاسبي ذي الصلة لدى البنك، فيجب قياس البند باعتباره تعرضًا للمشتقات المالية لغرض قياس تعرض نسبة الرافعة المالية. في هذه الحالة، لا يحتاج البنك إلى تطبيق معالجة البند غير المدرج ببيان المركز المالي (OBS) على التعرض.
               
               (3)يتم تحويل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (OBS) بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان إلى ما يعادل التعرض الائتماني من خلال استخدام عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو مذكور في أحدث إطار عمل اعتمده البنك المركزي لرأس المال القائم على المخاطر. لغرض تحديد مبلغ التعرض للبنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) لنسبة الرافعة المالية، يجب تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) الموضحة في الفقرة 3.4.7من (4) إلى (10) على المبلغ الاسمي.
               
               (4)يجوز خصم الأحكام العامة والخاصة المخصصة لمواجهة تعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) التي انخفض رأس مالها التنظيمي من مبلغ التعرض الائتماني المعادل لتلك التعرضات (أي مبلغ التعرض بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان ذي الصلة). ومع ذلك، لا يمكن أن يكون الناتج المكافئ لإجمالي البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي لتعرضات البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) أقل من الصفر.
               
              3.4.7يجب أن يكون حساب البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي على النحو التالي:
               
               (1)لأغراض نسبة الرافعة المالية، سيتم تحويل البنود غير المدرجة ببيان المركز المالي (OBS) إلى مخاطر ائتمانية عن طريق ضرب المبلغ الملتزم به ولكن غير المسحوب بعامل تحويل الائتمان (CCF).
               
               (2)الالتزام هو أي ترتيب تعاقدي يقدمه البنك ويقبله العميل لتمديد الائتمان أو شراء الأصول أو إصدار بدائل الائتمان. ويتضمن ما يلي:
               
                أ.أي ترتيب يمكن إلغاؤه دون قيد أو شرط من قِبل البنك في أي وقت دون إشعار مسبق للملتزم (المدين).
               
                ب.أي ترتيب يمكن إلغاؤه من قِبل البنك إذا فشل الملتزم في تلبية الشروط المنصوص عليها في وثيقة التسهيل، بما في ذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها الملتزم قبل أي ترتيب سحب أولي أو لاحق.
               
               (3)يمكن إعفاء بعض الترتيبات التي تلبي المتطلبات التالية من تعريف الالتزامات بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي:
               
                أ.لا يتلقى البنك أي رسوم أو عمولات لإنشاء الترتيبات أو الحفاظ عليها؛
               
                ب.يُطلب من العميل التقدم إلى البنك بطلب للسحب الأولي وكل سحب لاحق؛
               
                ج.يتمتع البنك بالسلطة الكاملة، بغض النظر عن استيفاء العميل للشروط المنصوص عليها في وثائق التسهيل، على تنفيذ كل سحب؛ و
               
                د.لا يتخذ البنك قراره بشأن تنفيذ كل سحب إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية للعميل قبل السحب مباشرة. تقتصر الترتيبات المعفاة التي تلبي المعايير المذكورة أعلاه على ترتيبات معينة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)21، حيث تتم مراقبة الأطراف المقابلة عن كثب على أساس مستمر).
               
               (4)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان بنسبة 100% على البنود التالية:
               
                أ.بدائل الائتمان المباشر، على سبيل المثال الضمانات العامة للمديونية (بما في ذلك خطابات الاعتماد الاحتياطية التي تعمل كضمانات مالية للقروض والأوراق المالية) والقبولات (بما في ذلك التأييدات التي تحمل صفة القبولات).
               
                ب.عمليات شراء الأصول الآجلة والودائع الآجلة والأسهم والأوراق المالية المدفوعة جزئيًا، والتي تمثل التزامات بسحب معين.
               
                ج.مبلغ التعرض المرتبط بعمليات شراء الأصول المالية غير المستقرة (أي الالتزام بالدفع) حيث يتم احتساب الصفقات غير المستقرة بالطريقة العادية في تاريخ التسوية. يجوز للبنوك أن تقوم بتعويض الالتزامات بسداد المشتريات غير المسددة والنقد الذي سيتم استلامه مقابل عمليات البيع غير المسددة بشرط استيفاء الشروط التالية:
               
                 يتم تقييم الأصول المالية المشتراة والمباعة المرتبطة بالمدفوعات النقدية والمستحقات المدينة بالقيمة العادلة من خلال الدخل وإدراجها في دفتر التداول التنظيمي للبنك كما هو محدد في الحدود بين دفتر البنوك ودفتر التداول في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي . 1.5إلى 13.5؛ و
               
                 تتم تسوية معاملات الأصول المالية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP).
               
                د.البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي تعد بدائل ائتمانية ولم يتم تضمينها صراحةً في أي فئة أخرى.
               
               (5)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 50% على ما يلي:
               
                أ.تسهيلات إصدار السندات (NIFs) وتسهيلات ضمان الاكتتاب المتجدد (RUFs) بغض النظر عن تاريخ استحقاق التسهيل الأساسي.
               
                ب.بالنسبة لبعض البنود الطارئة المتعلقة بالمعاملات (على سبيل المثال سندات الأداء، وسندات العطاءات، والضمانات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية المتعلقة بمعاملات معينة).
               
               (6)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 40% على الالتزامات، بغض النظر عن استحقاق التسهيل الأساسي، ما لم تكن مؤهلة لمعدل تحويل ائتمان (CCF) أقل.
               
               (7)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 20% على كل من البنوك المصدرة والمؤكدة لخطابات الاعتماد التجارية قصيرة الأجل (أقل من عام) ذاتية التصفية، الناشئة عن حركة البضائع (على سبيل المثال الاعتمادات المستندية المضمونة بالشحنة الأساسية).
               
               (8)سيتم تطبيق معامل تحويل ائتمان (CCF) بنسبة 10% على الالتزامات التي يمكن إلغاؤها دون قيد أو شرط في أي وقت من قِبل البنك دون إشعار مسبق، أو التي توفر فعليًا إمكانية الإلغاء التلقائي بسبب تدهور الجدارة الائتمانية للمقترض.
               
               (9)في حالة وجود تعهد بتوفير التزام بشأن بند غير مدرج ببيان المركز المالي، يتعين على البنوك تطبيق الأقل من عاملي تحويل الائتمان (CCF) المعمول بهما. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك التزام بفتح خطابات اعتماد تجارية قصيرة الأجل ذاتية التصفية ناشئة عن حركة السلع، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 20% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 40%)؛ وإذا كان لدى البنك التزام غير قابل للإلغاء دون قيد أو شرط كما هو موضح في 92.7 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي لإصدار بدائل ائتمانية مباشرة، فسيتم تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 10% (بدلاً من معامل تحويل الائتمان (CCF) بنسبة 100%).
               
               (10)يجب التعامل مع تعرضات الأوراق المالية غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للفقرة 20.18 في متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
               

              21 كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم.381000064902 الصادر بتاريخ 16/06/1438هـ أو أي تعريف صدر لاحقًا عن البنك المركزي.

      • التعرضات الكبيرة

        • قواعد التعرضات الكبيرة

          الرقم: 1651/67التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9الحالة:نافذ
          • 1 - متطلبات عامة

            • 2-1 أهداف القواعد

              تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:

              1. احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
              2. إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
              3. وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
              4. التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
              5. ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
            • 3-1 التعاريف

              يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
               
              1)البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
               
              2) القواعد: قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك
               
              3) الكيان التابع: يشمل الكيانات التابعة التي يملك البنك أكثر من 50% من أسهمها.
               
              4) التعرضات: تشمل التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر.
               
              5) التعرضات الكبيرة: تعد التعرضات كبيرة إذا كان مجموع كل قيم التعرضات لأحد البنوك على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة أعلى من أو يساوي 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وتقاس قيم التعرضات وتحسب قاعدة رأس المال المؤهل وفقًا للمتطلبات الموضحة في هذه القواعد.
               
              6قاعدة راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة فى إطار عمل بازل 3.
               
              7) علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك تقييم الترابط بين الأطراف المقابلة على أساس السيطرة، وذلك بالاعتماد على المعايير التالية:
               
               أ) اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين).
               
               ب) التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت.
               
               ج) التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلًا: من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة).
               
                وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة.
               
               عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناء على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك -في حالات استثنائية- أن يثبت للبنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة تطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
               
              8) التبعية الاقتصادية: يجب أن تنظر البنوك في تحقق المعايير النوعية التالية-على الأقل-لإثبات وجود ترابط على أساس التبعية الاقتصادية:
               
               أ) أن يكون 5% أو أكثر من الإيرادات الإجمالية أو النفقات الإجمالية (على أساس سنوي) لأحد الأطراف المقابلة ناتجا من معاملاته مع الطرف المقابل الآخر (مثلًا: علاقة بين صاحب عقار سكني أو تجاري ومستأجر يدفع جزءًا كبيرًا من قيمة الإيجار).
               
               ب) أن يضمن أحد الأطراف المقابلة التعرض لطرف مقابل آخر ضمانًا كليًا أو جزئيًا، أو يكون مسؤولًا عنه بأي وسيلة أخرى، ويكون حجم التعرض كبيرًا جدًا على الضامن إلى درجة احتمالية تعثره في حال مطالبته بالدفع.
               
               ج) إذا كان الطرف المقابل يبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى طرف مقابل آخر، بحيث لا يمكن بسهولة الاستعاضة عن ذلك الطرف بعملاء آخرين.
               
               د) حين يكون المصدر المتوقع لأموال سداد القرض لكلا الطرفين المقابلين هو المصدر نفسه، ولا يوجد لدى الطرفين مصدر آخر مستقل للدخل يمكن من خلاله سداد القرض بالكامل1.
               
               هـ) في حال احتمالية أن تؤدي المشاكل المالية التي يواجهها طرف مقابل واحد إلى أن تواجه الأطراف المقابلة الأخرى صعوبات في سداد الالتزامات بالكامل وفي وقت استحقاقها.
               
               و) في حال احتمالية أن يرتبط إعسار أحد الأطراف المقابلة أو تعثره بإعسار طرف مقابل آخر (أو أطراف مقابلة أخرى) أو تعثره.
               
               ز) حين يعتمد طرفان مقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لمعظم تمويلهم، وحين يتعثر مقدم التمويل المشترك عن السداد ولا يمكن العثور على بديل عنه. في هذه الحالة، يحتمل أن تنتقل مشاكل التمويل الخاصة بأحد الأطراف المقابلة إلى أطراف مقابلة أخرى نتيجة للاعتماد الأحادي أو الثنائي على مصدر التمويل الرئيسي نفسه.
               
               في حال أثبت البنك للبنك المركزي أن الطرف المقابل المرتبط ارتباطًا اقتصاديًا وثيقَا بطرف مقابل آخر يمكنه تجاوز الصعوبات المالية أو تعثر الطرف المقابل الثاني من خلال العثور على شركاء بديلين في الأعمال أو مصادر تمويل بديلة في غضون فترة زمنية مناسبة، فليس على البنك حينها-على الرغم من تحقق بعض المعايير المذكورة أعلاه-الجمع بين هذه الأطراف المقابلة لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة.
               
               هناك حالات لا يتناسب فيها الفحص الشامل لوجود علاقة تبعية اقتصادية مع حجم التعرض، وبالتالي على البنوك تحديد الأطراف المترابطة المحتملة بناءً على التبعية الاقتصادية في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع جميع التعرضات (ومنها تلك التابعة للضامنين) على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة 5% من قاعدة رأس المال المؤهل.
               
              9) مجموعة الأطراف المترابطة:
               
               في بعض الحالات، قد يتعرض البنك لمجموعة من الأطراف ذات علاقات أو تبعيات محددة، بحيث في حال تعثر أحد الأطراف، فمن المحتمل جدا تعثر جميع الأطراف. يجب معاملة هذا النوع من الأطراف المشار إليها في هذه القواعد بمسمى مجموعة الأطراف المترابطة، على أنه طرف واحد. وفي هذه الحالة، يخضع مجموع تعرضات البنك على كل الكيانات الفردية التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة لحدود التعرضات الكبيرة وللمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير2
               
               يعد اثنان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجموعة من الأطراف المترابطة في حال تحقق معيار واحد على الأقل من المعايير التالية:
               
               أ) وجود علاقة سيطرة.
               
               ب) وجود تبعية اقتصادية.
               
               ج) وجود ارتباطات أو علاقات أخرى تشير-وفقًا لتقييم البنك-إلي أن الأطراف المقابلة تشكل خطرًا واحدًا.
               
               يجب على البنك أن يقيم العلاقة بين الأطراف المقابلة بالنظر إلى المعايير (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، ويجب أن يكون هذا التقييم سليمًا ويبين ما إذا كانت الأطراف المقابلة تشكل مجموعة مترابطة، مع قياس مدى هذا الترابط.
               
               عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناءً على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك-في حالات استثنائية-أن يثبت البنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة ظروف محددة وتطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
               
              10) الكيانات المرتبطة بحكومة المملكيه : يُقصد بها كيانات القطاع العام التي تعامل علي أنها جهات ذات سيادة بموجب اطار رأس المال المبني علي المخاطر ومنها صناديق الثروة السيادية. ومع ذلك، يكون التعامل مع أي شركات تجارية تملك حكومة المملكة غالبية أسهمها علي أنها كيانات تجارية عادية، وبالتالي تخضع لحدود التعوضات المنصوص عليها في هذه القواعد.
               
              11)الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: هي الكيانات التجارية التي تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة 50% أو أكثر من أسهمها (تملكًا مباشرًا أو غير مباشر ).
               

              1 حسب تعديل لجنة بازل للرقابة المصرفية الوارد في الأسئلة الشائعة الصادرة في 29 سبتمبر 2016

              2 انظر قسم «7- رفع التقارير التنظيمية» من هذا التعميم

               

          • 2- نطاق التطبيق ومستواه

            • 1-2 مستوى التطبيق

              تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية:

              1) جميع البنوك المؤسسة محليًا المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

              2) جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.

              3) جميع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.

              يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعها.

              لا تسرى هذه القواعد علي فروع البنوك الأجنبية التي تخضع لإشراف مشترك من الجهات الإشرافية في بلدانها الأم فيما يتعلق بتركيزات الائتمان وحدود التعرضات الكبيرة ما لم ينص تحديدًا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الأجنبية أن توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيرة وتركز المخاطر، بالإضافة ألي الضوابط عالية المستوى ذات الصلة، وعليها كذلك الابلاغ عن أكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقًا للقسم 7 من هذه القواعد. و في إطار رقابة البنك المركزى الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجوز للبنك المركزى مناقشة الشركة الأم والجهة الاشرافية في البلد الأم شأن أي تركزات مفرطة لمخاطر الائتمان مرتبطة بعمليات فرع البنك الأحنبي في المملكة.

              تُطبق هذه القواعد على أساس موحد للمجموعة البنكية ككل وعلى أساس فردي لكل بنك على حدة، وتُطبق على المستوى نفسه الذي تُطبق عليه متطلبات رأس المال المبني على المخاطر وفقًا لوثيقة الإرشادات المفصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في يونيو 2006 والمتعلقة بالركيزة1، 3 أي على كل فئة ضمن المجموعة البنكية. وعند تطبيق هذه القواعد على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة البنكية، يجب على البنك الأخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعة على أطراف ثالثة ومقارنة مجموع هذه التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل للمجموعة.


              3انظر «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1»، المصدرة بيونيو 2006.

            • 2-2 نطاق الأطراف المقابلة

              يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.

          • 3- الحوكمة وإدارة المخاطر

            1. يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية النهائية عن مراقبة التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لديه، واعتماد السياسات التي تنظمها. 
            2. يضع البنك سياسات وإجراءات تتعلق بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر . 
            3. يجري البنك اختبارات التحمل وتحليل سيناريوهات التعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر لتقييم مدى تأثير تغيرات ظروف السوق وعوامل المخاطر الرئيسة (مثل: الدورات الاقتصادية، أو أسعار الفائدة، أو ظروف السيولة، أو تحركات السوق الأخرى) في سجل مخاطر البنك ورأسماله وأرباحه. 
            4. يضع البنك أنظمة وضوابط كافية لتحديد تعرضات البنك الكبيرة وتركزات المخاطر، وقياسها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها في المواعيد المحددة، ويجب على البنك أيضًا مراجعة هذه التعرضات والتركزات بشكل ربعي على الأقل. 
            5. فيما يخص التعرضات والأطراف المقابلة المستثناة من حدود التعرضات الكبيرة، يجب على البنك وضع إجراءات وضوابط كافية لمراقبة هذه التعرضات المستثناة. وعلى البنك أيضًا النظر في كيفية إدراج المخاطر الناشئة عن هذه الأنواع من التعرضات في إطار إدارة المخاطر المطبق لديه، ويشمل ذلك وضع حدود داخلية وعوامل مسببة بما يتناسب مع مستوى تقبله للمخاطر.
          • 4- الحدود القصوى للتعرضات

            • 1-4 حدود التعرضات

              على جميع البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات التالية:
               
              1)الطرف المقابل الواحد: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على طرف مقابل واحد غير بنكي (باستثناء الأفراد، والمؤسسات الفردية، والشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة) في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
               
              2) مجموعة الأطراف المترابطة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة غير البنكية في جميع الأوقات عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك، مع مراعاة ما يلي:
               
               أ) حين تتضمن مجموعة الأطراف المترابطة فردًا أو مؤسسة فردية أو شراكة، يُطبق أيضًا حد التعرضات الموضح في الفقرة 3 (أدناه) من القسم 4-1، بالاضافة إلى حد التعرضات للمجموعة ككل.
               
               ب) مجموع قيم تعرضات البنك لمجموعة من الأطراف المترابطة حيث تضمن تعهدات تجارية مملوكة بالأغلببة لحكومة المملكة، يمكن أن يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على مجموعة من الأطراف المترابطة عن 15% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك مع مراعاة الحد الوارد في الفقرة 5 (أدناه) من القسم 4-1.
               
               علاوة على ذلك، يخضع مجموع تعرضات البنك على الكيانات التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير حسبما هو موضح في القسم 7 من هذه القواعد.
               
              3) الفرد أو المؤسسة الفردية: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على أي فرد أو مؤسسة فردية أو شراكة في جميع الأوقات عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك.
               
              4) البنوك الأخرى: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات علي، أي بنك اخر في، جميع الأوقات عن 25% من قاعدة من رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض. ومع ذلك، إذا كان البنك المُقرض والبنك المقترض (أو أحدهما) من البنوك المحلية ذات الأهمية للنظام المالي أو من البنوك الخارجية ذات الأهمية للنظام المادي العالمي على النحو المحدد في الملحق 6، فيجب ألا يتجاوز مجموع تعرضات البنك المُقرض على البنك المُقترض في جميع الأوقات 15% من قاعدة رأس المال المؤهل المتاح للبنك المُقرض
               
              5) الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات البنك على شركة تجارية مملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة في جميع الأوقات عن 25% من قاعدة رأس المال المتاح للبنك.
               
              6) الحد الكلي للتعرضات الكبيرة: يجب ألا يتجاوز المجموع الكلي للتعرضات الكبيرة 6 أضعاف رأس المال المؤهل للبنك.
            • 3-4 تجاوز حدود التعرضات

              يجب ابلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات، مع إرفاق خطة عمل البنك لخفض نسبة التعرض إلى الحد المنصوص عليه ضمن القواعد، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات إشرافية بحسب جسامتها.
               
              وفي الظروف الاستثنائية حينما يُحتمل أن يتجاوز تعرض البنك على طرف مقابل أي حدود تنص عليها هذه القواعد، يجب على البنك أولًا الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الإقدام على التعرض. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن يقدم البنك للبنك المركزي تقييمًا يغطي ما يلي:
               
               أ) مخاطر التركز الناتجة من تجاوز حدود التعرضات الكبيرة، والأسباب الداعمة لعدم تشكيل هذه التعرضات لمخاطر مفرطة غير مقبولة تهدد البنك.
               
               ب) كيفية توافق التعرض المزمع مع سياسات البنك الخاصة بالتعرضات الكبيرة وتركزات المخاطر.
               
              ويحوز للبنك المركزي فرض متطلبات رأسمالية إضافية لمخاطر التركز الائتماني وذلك على مبالغ التعرضات التي تتجاوز الحدود الواردة في هذه القواعد.
               
          • 5- قياس قيم التعرضات

            • 1-5 المبادئ العامة للقياس

              على البنوك التقيد بالمبادئ التالية عند قياس قيم التعرضات:

              1. عند تحديد التعرضات الكبيرة على طرف مقابل، يجب أن يؤخذ في الحسبان جميع التعرضات التي حددها إطار رأس المال المبني على المخاطر. ولذا، فيجب على البنوك مراعاة التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، والأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار رأس المال المبني على المخاطر.
              2. في حال كان الطرف المقابل منتميًا لمجموعة من الأطراف المترابطة، يجب جمع قيم التعرضات على كل الأطراف المقابلة التي تتضمنها المجموعة.
              3. إذا كانت قيمة أي التعرض على طرف مقابل مخصومة من رأس المال، فيجب ألا تضاف هذه القيمة إلى التعرضات الأخرى على الطرف المقابل نفسه، وذلك بغرض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة. ولا يسري هذا النهج العام في حال كان التعرض مرجحًا بالمخاطر بما يعادل نسبة.1,25%، وتجب في هذه الحالة إضافة قيمة هذا التعرض إلى أي تعرضات أخرى على الطرف المقابل نفسه، ويخضع مجموع التعرضات لحدود التعرضات الكبيرة، إلا إذا كان هذا التعرض مستثنى على وجه التحديد لأسباب أخرى.
            • 3-5 قبول وسائل تخفيف مخاطر الائتمان لخفض التعرضات الأساسية

              يجب على البنك خفض قيمة التعرضات على الطرف المقابل الأساس بقدر قيمة وسيلة تخفيف المخاطر الائتمانية المقبولة والمعتمدة لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر. وتمثل هذه القيمة المقبولة:
               
               أ) قيمة الجزء المغطى في حالة الحماية الائتمانية غير الممولة.
               
               ب) قيمة جزء من المطالبة المضمونة بالقيمة السوقية للضمان المالي المعتمد عندما يستخدم البنك النهج البسيط لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر.
               
               ج) قيمة الضمان المعدلة بعد تطبيق هوامش الضمان المطلوبة، في حالة الضمان المالي عندما يطبق البنك النهج الشامل. وهوامش الضمان المستخدمة لخفض مبلغ الضمان هي هوامش ضمان إشرافية بحسب النهج الشامل.10 ويجب عدم استخدام هوامش الضمان المصممة داخليًا.
               
               د) قيمة الضمان المعتمد في حساب قيمة التعرض على مخاطر ائتمان طرف مقابل لأي أدوات مالية تحمل مخاطر ائتمان أطراف مقابلة، مثل: المشتقات المالية خارج البورصة.
               

              10 انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية (صفحة 14) من وثيقة «بازل 2 : حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007 ، والقسم 6-1 (صفحة 157) «من بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي»  الصادرة عن البنك المركزي في 2006 » .

            • 4-5 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان

              عندما يكون البنك مطالبًا بقبول خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس بسبب استخدام وسيلة مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، فيجب عليه بذلك أيضًا قبول التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان. وقيمة التعرض على مقدم وسيلة تخفيف مخاطر الائتمان تساوي قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس (باستثناء الحالات التي تتخذ فيها الحماية الائتمانية شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون فيها مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).11
               
              لأغراض هذا القسم، تتكون الكيانات المالية من الآتي: 
               
               أ)المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لاشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر - شركات التأمن، وشركات التمويل، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك.
               
               ب) المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية قد تشمل أعمالها الرئيسية أنشطة مماثلة لأنشطة المؤسسات المالية إلا أنها غير خاضعة لتنظيم الجهات الرقابية.
               

              11 انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 ، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.

            • 5-5 معالجة قضايا محددة متعلقة بالقيام

              أثناء تحديد قيم التعرضات لأغراض هذه القواعد، يتم التعامل مع القضايا المحددة التالية وفقا للتوجيهات الواردة في الملحقات 6-10 12 
               
              1) تعريف قيم التعرضات:
               
               أ) الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية.
               
               ب) المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة).
               
               ج) عمليات تمويل الأوراق المالية.
               
               د) الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية.
               
              2) مراكز محفظة المتاجرة:
               
               أ) حساب قيمة التعرض للمراكز في محفظة المتاجرة.
               
               ب) موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة.
               
              3) السندات المغطاة.
               
              4) تعهدات الاستثمار الجماعي، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى.
               
              5) التعرضات على أطراف مقابلة مركزية.
               

              12 انظر وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة وبمراقبتها» الصادرة في أبريل 2014 ، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016.

            • 5-6 التعرضات المستثناة من حدود التعرضات

              تُستثنى التعرضات التالية من حدود التعرضات الكبيرة المبينة في هذه القواعد:
               
              1) التعرضات السيادية والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة: تُستثنى تعرضات البنوك على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية من حدود التعرضات كما يلي:
               
               أ) أي تعرضات مباشرةً على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، وأيٍّ من الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة.
               
               ب) أي جزء من تعرض مكفول أو مضمون بأدوات مالية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو البنك المركزي السعودي إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية لتخفيف مخاطر الائتمان.
               
               ج) أي تعرض على الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
               
               د) أي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السيادية أعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدى ضرورة ارتباط كيانين (أو أكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة (أي إذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الإطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات أعلاه أو يتبعانه اقتصاديًا -ولا يربطهما رابط آخر- فلا يشكل الكيانان بالضرورة مجموعة من الأطراف المترابطة).
               
               ه)أي تعرض على كيان مستثى وتم التحوط له بمشتق ائتماني فإنه يُعد بمثابة تعرض على طرف مقابل مقدم للحماية الائتمانية، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك تعرض على كيان مستثنى تم التحوط له بمشتق ائتماني، فعلى البنك قبول التعرض على الطرف المقابل المقدم للحماية الائتمانية على النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. وبالتالي، يظل مقدم الحماية الائتمانية خاضعًا لتوجيهات التعرضات الكبيرة.
               
               و) يجب الإبلاغ عن جميع التعرضات الخاضعة للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير إذا استوفت هذه التعرضات الحد الأدنى لمتطلب الإبلاغ.
               
              2) التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيرة، سواءً فيما يخص أغراض الإبلاغ أو أغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيرة.
               
               علاوة على ذلك، في ظل ظروف شديدة واستثنائية، قد يقبل البنك المركزي (وفقًا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من أجل المساعدة في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك.
               
              3) التعرضات داخل المجموعة: لا تخضع التعرضات على كيانات داخل مجموعة البنك المعني (في المملكة العربية السعودية) لحدود التعرضات الكبيرة، شريطة توحيد القوائم المالية لتلك الكيانات التابعة مع قوائم المجموعة البنكية، في حين تخضع الشركات التابعة غير البنكية في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من رأس المال المؤهل للبنك.
               
              وتخضع جميع التعرضات الأخرى للبنك، التي لم يرد أعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيرة.
               
          • 6- متطلبات إضافية

            على البنوك ضمان الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد واستيفاء المتطلبات الإضافية التالية:

            1. حساب حدود التعرضات الواردة في هذه القواعد بناءً على قاعدة رأس المال المؤهل حسبما هو منشور في القوائم المالية الربعية الأخيرة للبنك.
            2. قياس كل التعرضات بعد خصم قيمة الوسائل المؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمان، ومراقبة هذه التعرضات وتقديم التقارير بهدف الالتزام بحدود التعرضات الواردة في هذه القواعد.
          • 7- رفع التقارير

            على البنوك تزويد البنك المركزي على أساس ربع سنوي بالمعلومات التالية الخاصة بتعرضاتها قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان وبعده:

            1. كل التعرضات الكبيرة (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 1 .
            2. كل التعرضات الكبيرة (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) مع نسبة مجموع تلك التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 2.
            3. كل التعرضات المستثناة البالغة قيمتها %10 أو أكثر من رأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحقين 1 و2.
            4. أضخم خمسين تعرضًا على أطراف مقابلة، بغض النظر عن قيم هذه التعرضات بالنسبة لرأس المال المؤهل للبنك، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 3.
            5. كل التعرضات التي تخطت حدود التعرضات المبينة في هذه القواعد خلال فترة التقرير الربعي حتى وإن تم ضبط قيم هذه التعرضات لاحقًا، وفقًا للصيغة الواردة في الملحق 4.

            ويجب رفع المعلومات الواردة أعلاه إلى البنك المركزي كل ربع سنة خلال 30 يومًا تقويميًا من نهاية كل ربع.

          • 8- التطبيق

            على جميع البنوك وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه القواعد. وسيتابع البنك المركزي الالتزام بهذه القواعد من خلال عمليات الرقابة المكتبية والميدانية.

          • 9- تاريخ النفاذ

            تدخل هذه القواعد المعدلة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2019 ويجب على البنوك الالتزام بهذه القواعد في التعرضات الجديدة أو عند تجديد التعرضات القائمة بعد تاريخ النفاذ.

            وعلي، البنوك أن ترفع إلى البنك المركزي قائمة بكل التعرضات (إن وجدت) التي تتجاوز أي حدود جديدة تنص عليها هذه القواعد، مع تقديم خطة لخفض هذه التعرضات حتى تتوافق تمامًا مع ما ورد في هذه القواعد المعدلة.

          • ملحق 1

            اسم البنك:_______

            بيان عن الشهر المنتهي في _____

            ف 27-1

            بيان بالتعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة

            (قبل تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)

            (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

            الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضنسبة إجمالي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكالاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا)في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناءالملاحظات (إن وجدت)
            داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي
            12345(=3+4)6789

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            أ) مجموع التعرضات الكبيرة
            ب) مجموع التعرضات الكبيرة المستثناة
            ج) صافي التعرضات الكبيرة (أ - ب)
            د) نسبة صافي التعرضات الكبيرة إلى رأس المال المؤهل للبنك
          • ملحق 2

            اسم البنك:_______

            بيان عن الشهر المنتهي في ____________

            ف 27-2

            بيان بالتعرضات الكبيرة علي طرف مقابل واحد وعلى مجموعة من الأطراف المترابطة

            (بعد تطبيق وسائل تخفيف مخاطر الائتمان)

            (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

            الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضقيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي قيمة التعرضنسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكالاستثناء من حدود التعرضات (نعم أو لا)في حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناءالملاحظات (إن وجدت)
             التأمينات النقديةوسائل أخرى مؤهلة لتخفيف مخاطر الائتمانالإجمالي 
            123456(=4+5) 78910

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            أ) مجموع صافي التعرضات الكبيرة

            ب) مجموع صافي التعرضات الكبيرة المستثناة

            ج) مجموع التعرضات الكبيرة ناقصها قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان (أ- ب)

            د) نسبة مجموع التعرضات الكبيرة (ناقصًا قيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان) إلى رأس المال المؤهل للبنك

          • ملحق 3

            اسم البنك:_______

            بيان عن الشهر المنتهي في _____

            ف 27-3

            بيان بأضخم خمسين تعرض على أطراف مقابلة

            (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

            الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرضقيمة وسائل تخفيف مخاطر الائتمان المؤهلةصافي التعرضنسبة صافي التعرض إلى رأس المال المؤهل للبنكفي حال كانت التعرضات مستثناة، اذكر مسوغات الاستثناء
            داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي    
            12345(=3+4)67=(5+6)89

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            الإجمالي       

            أ) مجموع أضخم 50 تعرض

                 

            ب) نسبة مجموع أضخم 50 تعرض إلى رأس المال المؤهل للبنك

                 

             

          • ملحق 4

            اسم البنك:_______

            بيان عن الشهر المنتهي في _____

            ف 27-4

            بيان بالتعرضات التي تجاوزت حدود التعرضات المحددة خلال الشهر الذي يغطيه التقرير

             

            (جميع المبالغ محسوبة بآلاف الريالات)

            الرقم-ريال سعودياسم المقترض وموقعهالقيمة الكلية لإجمالي التعرض فى تاريخ إعداد التقريرالقيمة الإجمالية للتعرض في يوم تجاوز حدود التعرضاتالتاريخ الفعلي للتجاوزتاربخ ضبط قيمة التعرضمسوغات التجاوزالملاحظات (إن وجدت)
            داخل الميزانية العموميةخارج الميزانية العموميةالإجمالي     
            12345(=3+4)678910

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            الإجمالى         
          • ملحق 5

            يعرّف مجلس الاستقرار المالي المؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المالي (SIFIs) بأنها «مؤسسات مالية قد يتسبب تعثرها أو انهيارها المخل بالنظام بحدوث اضطراب كبير في النظام المالي والنشاط الاقتصادي كاملًا، نتيجة كبر حجم هذه المؤسسات أو درجة تعقيدها أو ارتباطها بالنظام المالي».

            على الصعيد العالمي، وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية منهجية لتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي، ومجموعة من المبادئ التوجيهية التي تخدم السلطات المحلية في تحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي. وتحدد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي بالاعتماد على خمسة معايير رئيسة، هي: نشاطها العالمي (امتداد نشاطها لأكثر من دولة)، وارتباطها، وحجمها، وحجم دورها، ودرجة تعقيدها. وكذلك تستخدم المنهجية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 107018 بتاريخ 10 يوليو2013 في تحديد مستوى أهمية البنك للنظام المالي العالمي مقارنة بالبنوك المهمة الأخرى. وتخضع قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي سنويًا للمراجعة، وبالتالي يمكن أن يدخل البنك هذه القائمة أو يخرج منها، أو يحتل مستوى أهمية جديد بعد إعادة تصنيف مستوى أهميته للنظام المالي.

            يمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي من خلال الموقع الإلكتروني التالي:

            (fsb.org)

            البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:

            هي البنوك التي قد يترتب على تعثرها أو انهياره ضرر جسيم على النظام المالي أو الاقتصاد الحقيقي داخل الدولة التي تعمل فيها. في هذا الجانب، نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار عمل لوضع منهجية لتقييم البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي (صدرت هذه المنهجية بموجب تعميم البنك المركزي رقم 351000138356 بتاريخ 7 سبتمبر 2014، والتعميم رقم 371000091395 بتاريخ 24 مايو2016). وفيما يتعلق بتحديد البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي، وإشعار البنوك بذلك، يعمل البنك المركزي على ما يلي:

            ويمكن الحصول على أي تحديث على قائمة البنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

            العلاقة بين البنوك ذات الأهمية للنظام المالي العالمي والبنوك ذات الأهمية للنظام المالي المحلي:

            • تتولى الجهات الإشرافية على البنوك تصنيف أهمية البنك للنظام المالي المحلي على مستوى المجموعة البنكية ككل، أو الشركة التابعة، أو الفرع.
            • يمكن أن يكون البنك المصنف على أنه مهم للنظام المالي العالمي في الوقت ذاته بنكًا ذا أهمية للنظام المالي المحلي في أي دولة بحسب طبيعة عملياته.
            • البنك الذي يُباشر عمليات بنكية كبيرة عالميًا والمصنف بأنه مهم للنظام المالي العالمي ولكن ليست لديه أعمال كبيرة في أي دولة على حدة، يمكن أن يُصنف أيضًا على أنه بنك ذو أهمية للنظام المالي العالمي.
          • ملحق 6

            تعريف قيمة التعرضات 13

            الأصول غير المشتقة داخل الميزانية في المحفظة البنكية:

            يجب تعريف قيمة التعرضات على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي صافي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة. وعوضًا عن ذلك، يمكن للبنك النظر إلى قيمة التعرضات على أنها إجمالي المخصصات الخاصة وتعديلات القيمة.

            المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة (وأي أدوات أخرى تتضمن مخاطر ائتمان أطراف مقابلة):

            فيما بتعلق بالأدوات التي تؤدي إلى مخاطر ائتمان أطراف مقابلة (بخلاف عمليات تمويل الأوراق المالية)، يجب أن تكون قيمة التعرضات هي قيمة التعرض عند التعثر وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (SA-CCR) (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014، وتعميم رقم371000101120 بتاريخ20 يونيو 2016، ووثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة).

            عمليات تمويل الأوراق المالية:

            راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة في مارس 2014، وطبقه البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016. إضافة إلى ذلك، راجعت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 النهج الشامل المستخدم لقياس التعرضات لعمليات تمويل الأوراق المالية، وسيطبق البنك المركزي هذا النهج في المستقبل إن شاء الله. وعلى جميع البنوك استخدام النهج الشامل المحدث مع هوامش ضمان إشرافية، أو طريقة نموذجية مماثلة غير داخلية لأغراض التعرضات الكبيرة. وإلى أن يصدر البنك المركزي هذه القواعد المحدثة، يمكن للبنوك مواصلة استخدام الطرق الحالية لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر لعمليات تمويل الأوراق المالية (انظر الملاحظات الإرشادية الإضافية، صفحة 14 ، من وثيقة «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة عن البنك المركزي في 2007؛ والقسم 6-1، صفحة 157، من «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة عن البنك المركزي).

            الالتزامات «التقليدية» خارج الميزانية في المحفظة البنكية:

            لأغراض احتساب التعرضات الكبيرة، ستُحوَّل بنود خارج الميزانية إلى تعرضات من خلال استخدام معاملات التحويل الائتماني (CCFs) المحددة في النهج القياسي لمخاطر الائتمان (المستخدم لحساب متطلبات رأس المال المبني على المخاطر)، وبحد أدنى لهذه المعاملات يبلغ 10%.


            13 انظر الفقرات 32-35 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

             

          • ملحق 7

            حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة14

            لحساب إجمالي تعرضات البنك على طرف مقابل واحد، على البنك إضافة أي تعرضات على الطرف المقابل المدرجة في محفظة المتاجرة إلى باقي تعرضاته على الطرف نفسه المدرجة في المحفظة البنكية.

            نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة:

            تتوافق التعرضات في هذا القسم مع مخاطر التركز المرتبطة بتعثر طرف مقابل واحد للتعرضات المدرجة في محفظة المتاجرة (انظر الملحوظة أدناه)، وبالتالي تدخل المراكز في الأدوات المالية مثل: السندات وحقوق الملكية ضمن نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تُستثنى من نطاق التطبيق التركزات الائتمانية في سلعة أو عملة معينة.

            ملحوظة: يدرك البنك المركزي أن المخاطر الناجمة من التعرضات الكبيرة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة هي إحدى أنواع مخاطر التركز التي يمكن أن تقوض متانة البنك، وتشمل الأنواع الأخرى التركزات القطاعية والجغرافية لتعرضات الأصول، والاعتماد على مصادر تمويل مركزة، إضافة الى صافي المراكز المهمة قصيرة الأجل في الأوراق المالية لأن البنك قد يتكبد خسائر فادحة إذا ارتفع سعر هذه الأوراق المالية. ومع ذلك، رأى البنك المركزي تركيز هذا الإطار على الخسائر المتكبدة بسبب تعثر طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة، دون النظر في أي نوع أخر لمخاطر التركز.

            حساب قيمة التعرض لمراكز محفظة المتاجرة:

            يجب تعريف قيمة التعرضات لأدوات الدين العادية وحقوق الملكية على أنها القيمة المحاسبية للتعرضات، أي القيمة السوقية للأدوات المعنية.

            ويجب تحويل الأدوات المالية مثل: عقود المبادلة، والعقود المستقبلية، والعقود الآجلة، والمشتقات الائتمانية إلى مراكز وفقًا لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر ( انظر صفحة 89، فقرة 718 (01-12) من «بازل 2,5: الوثيقة التوجيهية للتطبيق» الصادرة عن البنك المركزي في 2012)، ويجب تحليل هذه الأدوات إلى مكوناتها الفرعية. ويؤخذ في الحسبان فقط المكونات الفرعية التي تنتج منها عمليات تعرض يغطيها نطاق تطبيق إطار التعرضات الكبيرة (انظر الملحوظة أدناه).

            ملحوظة: يتم تحليل العقد المستقبلي المبني على سهم (7)، على سبيل المثال، إلى مركز طويل الأجل في سهم (ب) ومركز قصير الأجل في تعرض لأسعار الفائدة الخالي من المخاطر بعملة التمويل المعنية، أويُمثِّل عقد مبادلة أسعار الفائدة العادي بمركز طويل الأجل في مركز ثابت وقصير في تعرض لأسعار الفائدة العائمة أو العكس.

            وفي حالة المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، يجب أن تكون قيمة التعرض على الاسم المشار إليه هي المبلغ المستحق في حال تفعيل الاسم المشار إليه هذه الأداة مطروحًا منه القيمة المطلقة للحماية الائتمانية (انظر الملحوظة أدناه). أما بخصوص الأوراق المرتبطة بالائتمان، فإنه يتعين على بائع الحماية أن ينظر في مركز السند لمصدر هذه الأوراق ومركز الأصل المرجعي لهذه الأوراق. وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، يمكن الرجوع إلى قسم «موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة» أدناه (من فقرة 3 إلى فقرة 6).

            ملحوظة: إذا كانت القيمة السوقية للمشتق الائتماني إيجابية من منظور بائع الحماية، يتعين إضافة هذه القيمة الإيجابية إلى تعرضات بائع الحماية على مشتتري الحماية ( مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة، انظر قسم «المشتقات المالية خارج البورصة في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة» في الملحق السادس أعلاه. وعادة ما يحدث هذا إذا كانت القيمة الحالية للأقساط الدورية المتفق عليها ولم تُسدد بعد تتجاوز القيمة السوقية المطلقة للحماية الائتمانية.

            ويختلف قياس قيم التعرضات في الخيارات تحت هذا الإطار عن قياس قيمة التعرضات المستخدمة لمتطلبات رأس المال المبني على المخاطر، إذ تستند قيمة التعرض في الخيارات إلى التغير (أو التغيرات) في أسعار الخيارات الذي قد ينتج من التعثر في الأداة المرجعية المعنية. وبالتالي، تكون قيمة التعرض لخيار الشراء الطويل والبسيط هي القيمة السوقية له، وتكون قيمة التعرض لخيار البيع القصير مساوية للسعر المحدد للخيار مطروحًا منه القيمة السوقية للخيار. وفي حالة خيارات الشراء القصيرة أو خيارات البيع الطويلة، يؤدي التعثر في الأداة المرجعية إلى تحقيق ربح (أي تعرض سلي) بدلاً من الخسارة، مما يؤدي إلى تعرض بالقيمة السوقية للخيار في الحالة الأولى، وتعرض يساوي السعر المحدد للخيار مطروحًا منه قيمته السوقية في الحالة الأخيرة. وفي جميع الحالات ستُجمع المراكز الناتجة من ذلك مع تلك الناتجة من التعرضات الأخرى، ويجب بعد جمعها أن تكون صافي التعرضات السلبية تساوي صفرًا.

            ويجب حساب قيم التعرضات لاستثمارات البنوك في المعاملات (مثل: مراكز المؤشرات، أو التوريق، أو صناديق التحوط، أو صناديق الاستثمار) من خلال تطبيق ذات القواعد المطبقة على الأدوات المشابهة في المحفظة البنكية (انظر الملحق10). وبذلك، يمكن تحديد المبلغ المُستثمر في هيكل معين على أنه تعرض على الهيكل نفسه (يُعرف بأنه طرف مقابل مستقل)، أو على الأطراف المرتبطة بالأصول المرجعية، أو على العميل الافتراضي غير المعرف، وفقًا للقواعد الموضحة في الفقرات 1 إلى 5 من الملحق 10.

            موازنة المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في محفظة المتاجرة

             

            الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد:

            يمكن للبنوك إجراء موازنة بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدار الواحد (يكون الإصداران إصدارًا واحدًا في حال كان المُصدر، وأسعار الفائدة، والعملة، وتاريخ الاستحقاق جميعها متماثلة). وبناءً على ذلك، يمكن أن تأخذ البنوك بالحسبان صافي المركز في إصدار محدد لأغراض حساب التعرضات للبنك على طرف مقابل معين.

            الموازنة (التقاص) بين المراكز طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإصدارات المختلفة:

            يمكن إجراء موازنة بين المراكز في إصدارات مختلفة للطرف المقابل نفسه فقط عندما يكون المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو عندما تكون هذه المراكز لها ذات الأولوية في السداد.

            وفيما يتعلق بالمراكز التي تم التحوط لها من خلال مشتقات ائتمانية، يمكن الاعتراف بالتحوط شريطة أن يكون أصل التحوط والمركز الذي تم التحوط له مستوفيين للشروط المذكورة في الفقرة السابقة (المركز قصير الأجل له أولوية أقل في السداد من المركز طويل الأجل أو له أولوية سداد مساوية للمركز طويل الأجل).

            ولتحديد الأولوية النسبية في السداد للمراكز، يمكن وضع تصنيفات للأوراق المالية بناءً على الأولوية في السداد (على سبيل المثال: حقوق الملكية، ودين ثانوي، ودين ممتاز).

            وأما البنوك التي يصعب عليها تصنيف الأوراق المالية وفقًا للأولوية في السداد، فيمكن أن لا تعترف بالموازنة بين المراكز طويلة الأجل والمراكز قصيرة الأجل في إصدارات مختلفة للطرف المقابل ذاته عند حساب التعرض.

            بالإضافة إلى ذلك، في حالة المراكز التي تم التحوط لها بمشتقات ائتمانية، فإن أي خفض في قيمة التعرض على الطرف المقابل الأساس سيؤدي إلى تعرض جديد على مقدم الحماية الائتمانية، وذلك باتباع المبادئ التي يقوم عليها النهج الاستبدالي المنصوص عليه في القسم 5-4 قبول التعرضات على مقدمي وسائل تخفيف مخاطرالائتمان»، باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة التالية.

            عندما تكون الحماية الائتمانية على شكل عقود مبادلة مخاطر الائتمان ولا يكون مقدم عقود المبادلة أو الكيان المرجعي كيانًا ماليًا، ففي هذه الحالة لا تكون قيمة التعرض على مقدم الحماية الائتمانية هي نفسها قيمة خفض التعرض على الطرف المقابل الأساس، وإنما تساوي قيمة التعرض على مخاطر ائتمان الطرف المقابل محسوبة وفقًا للنهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة (انظر تعميم البنك المركزي رقم 351000095021، 21 مايو 2014، وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في شهر مارس 2014 بشأن النهج القياسي لقياس تعرضات مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة). ولأغراض هذه الفقرة، تتكون الكيانات المالية من الآتي:

            • المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التي تضم الشركة الأم والشركات التابعة لها، ويخضع أي كيان قانوني أساس في المجموعة لإشراف جهة تنظيمية تفرض متطلبات احترازية تتفق مع الأعراف الدولية، ومن هذه المؤسسات-على سبيل المثال لا الحصر-شركات التأمين، والوسطاء والجهات المتعاملة في السوق، والبنوك، ومؤسسات الإدخار والإقراض العقاري، والتجار بالعمولة في معاملات العقود المستقبلية.
            • المؤسسات المالية غير الخاضعة للرقابة، وهي كيانات قانونية تشمل أعمالها الرئيسة إدارة الأصول المالية، والإقراض، وبيع الذمم المدينة، والتأجير، وتعزيز الائتمان، والتوريق، والاستثمارات، والحفظ المالي، وخدمات الطرف المقابل المركزي، وتداول الملاك (باستخدام الأموال الخاصة بالكيان)، وغيرها من أنشطة الخدمات المالية التي تحددها الجهات الرقابية.

            موازنة المراكز قصيرة الأجل في محفظة المتاجرة مقابل المراكز طويلة الأجل في المحفظة البنكية:

            لا يُسمح بالمقاصة بين المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة.

            صافي المراكز قصيرة الأجل بعد الموازنة:

            عندما تكون نتيجة الموازنة هي صافي مركز قصير الأجل مع طرف مقابل، فإن صافي هذا التعرض لا يُعد ضمن التعرضات الكبيرة (انظر قسم «نطاق تطبيق حدود التعرضات الكبيرة في محفظة المتاجرة» من هذا الملحق).


            14 انظر الفقرات 44-59 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

             

          • ملحق 8

            السندات المغطاة15

            السندات المغطاة هي سندات يُصدرها بنك أو مؤسسة رهن عقاري، وتخضع بموجب القانون لإشراف سلطة رقابية مختصة تهدف إلى حماية حاملي السندات. ويجب استثمار العائدات من إصدار هذه السندات في الأصول وفقًا للأنظمة المطبقة، إذ تكون هذه الأصول طوال فترة أجل السندات قادرة على تغطية المطالبات المرتبطة بهذه السندات، وفي حالة تعثر المصدر تكون الأولوية في استخدام هذه الأصول لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه. 
             
            إن السندات المغطاة التي تستوفي الشروط الواردة في الفقرة التالية يمكن إعطاؤها قيمة تعرض لا تقل عن 20% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك، ولكن يجب أن تعطى الأنواع الأخرى من السندات المغطاة قيمة تعرض تساوي100% من القيمة الاسمية للسندات المغطاة التي يمتلكها البنك. والطرف المقابل الذي تحدد قيمة التعرض عليه هو البنك المصدر لهذه السندات.
             
            لتصبح السندات المغطاة مؤهلة لقيمة تعرض تقل عن 100%، يجب أن تحقق الشروط التالية:
             
            -أن ينطبق عليها التعريف العام الوارد في الفقرة الأولى من هذا الملحق.
             
            -أن تنحصر مجموعة الأصول المرجعية على:
             
             المطالبات على الحكومات أو بنوكها المركزية أو كيانات القطاع العام أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو المطالبات المكفولة من هذه الجهات.
             
             المطالبات المضمونة برهون عقارات سكنية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 35% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار80% أو أقل (ملحوظة: لا يطبق البنك المركزي حاليًا وزن مخاطر 35% أو أقل في حالة رهون العقارات السكنية).
             
             المطالبات المضمونة بعقارات تجارية، المؤهلة لوزن مخاطر نسبته 100% أو أقل بموجب النهج القياسي لبازل 2 لمخاطر الائتمان (المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن هي «بازل 2: حزمة البيانات الاحترازية البنكية والملاحظات الإرشادية المتعلقة بالنهج القياسي» الصادرة في 2007، و«بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي» الصادرة في 2006)، وتبلغ فيها نسبة القرض إلى قيمة العقار 60% أو أقل.
             
            -إن القيمة الاسمية لمجموعة الأصول التي حددها المُصدر للسندات المغطاة يجب أن تتجاوز القيمة الاسمية المستحقة للسندات بنسبة 10% على الأقل، ولا يلزم أن تكون قيمة مجموعة الأصول لهذه الأغراض هي نفسها المطلوبة في الإطار التشريعي. ومع ذلك، إذا لم ينص الإطار التشريعي على متطلب 10% بحد أدنى، فعلى البنك المصدر الإفصاح دوريًا عن استيفاء مجموع الأصول المستخدمة لتغطية السندات متطلب 10% في الواقع العملي. وبالإضافة إلى الأصول الأساسية الواردة فيما سبق، قد تشمل الضمانات الإضافية الأصول البديلة (النقد أو الأصول السائلة والمضمونة قصيرة الأجل المحتفظ بها بديلة للأصول الأساسية لتعزيز التغطية لأغراض الإدارة) والمشتقات التي تمت لأغراض التحوط من المخاطر الناشئة من السندات المغطاة.
             
            لحساب الحد الأقصى المطلوب لنسبة القرض إلى القيمة للعقارات السكنية والعقارات التجارية الواردة في الفقرة الثالثة من هذا الملحق، يجب استيفاء المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الفقرة التالية التي تتعلق بالقيمة السوقية الموضوعية للضمان وتكرار إعادة تقييم الضمان (هذه المتطلبات مذكورة في إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). هذا ويجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذا الملحق عند بداية إصدار السندات المغطاة وحتى تاريخ استحقاقها. 
             
            المتطلبات التشغيلية للعقارات السكنية والتجارية المؤهلة16
             
            تكون العقارات السكنية والتجارية ضمانًا مقبولًا مؤهلًا لمطالبات الشركات فقط عند استيفاء جميع المتطلبات التشغيلية التالية:
             
            قابلية الإنفاذ القانوني: يجب أن تكون أي مطالبة على ضمان تم أخذه قابلة للإنفاذ من الناحية القانونية في جميع الدول ذات الصلة، ويجب تقديم أي مطالبة على الضمان بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. ويجب أن تتضمن الحقوق المتصلة بالضمان حق حجز الرهن بناءً على استيفاء الإجراءات القانونية في هذا الشأن (أي استيفاء جميع المتطلبات القانونية لرفع المطالبة بهذا الحق). علاوة على ذلك، يجب أن تتيح اتفاقية الضمانات والإجراءات القانونية الداعمة لها تحصيل البنك لقيمة الضمان في إطار زمني معقول.
             
            القيمة السوقية الموضوعية للضمان: يجب أن يتم تقييم الضمان بالقيمة العادلة الحالية أو أقل منها التي يمكن بها بيع العقار بموجب عقد خاص بين بائع راغب في البيع ومشترٍ مستقل غير متحيز في تاريخ التقييم.
             
            تكرار إعادة التقييم: على البنك تكرار مراقبة قيمة الضمان وبحد أدنى مرة واحدة كل سنة. ويوصى بزيادة عدد مرات المراقبة عندما يخضع السوق لتغيرات جوهرية في ظروفه، وتتأكد هذه الحاجة في ضمانات الأسهم. ويمكن استخدام الأساليب الإحصائية للتقييم (مثل: الإشارة إلى مؤشرات أسعار المنازل، وأخذ العينات) لتحديث التقديرات أو لتحديد الضمانات التي قد تكون قيمتها انخفضت وقد تحتاج إلى إعادة تقييم. ويجب على المقيم المؤهل تقييم العقار عندما تشير المعلومات إلى احتمالية انخفاض قيمة الضمان انخفاضًا جوهريا مقارنة بالأسعار السائدة في السوق أو عند وقوع حدث ائتماني، مثل: التعثر في السداد.
             
            يمكن أخذ المطالبات الثانوية في الحسبان عندما يتأكد أن المطالبة بالضمان قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية وتُشكل وسيلة فعالة لتخفيف مخاطر الائتمان.
             

            15انظر الفقرات 68-71 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.


            16 انظر الفقرة 509 من إطار عمل بازل 2 الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

          • ملحق 9

            تعهدات الاستثمار الجماعية، وآليات التوريق، والهياكل الأخرى17

            على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات حتى عندما يكون هناك هيكل يفصل بين البنك والتعرضات، أي حتى عندما يستثمر البنك في هياكل من خلال كيان لديه هو نفسه تعرضات على أصول (يُشار إليها فيما بعد باسم «الأصول المرجعية»). ويجب على البنوك تحديد قيمة التعرض (أي المبلغ المستثمر في هيكل معين) على أطراف مقابلة محددة باتباع النهج الموضح أدناه. وتشمل هذه الهياكل الصناديق وعمليات التوريق والهياكل الأخرى ذات الأصول المرجعية.

            تحديد الأطراف المقابلة ذات الصلة التي يجب أخذها في الحسبان:

            يجوز للبنك تعيين قيمة التعرض على أنها تعرض على الهيكل نفسه (يعرف بأنه طرف مقابل مُستقل) إذا استطاع إثبات أن قيمة تعرض البنك على كل أصل مرجعي للهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل، مع الأخذ في الحسبان فقط تلك التعرضات على الأصول المرجعية التي تنتج من الاستثمار في الهيكل نفسه وباستخدام قيمة التعرض المحسوبة وفقًا للقسمين أدناه من هذا الملحق تحت العنوانين «الهيكل الذي يتساوى فيه المستثمرون جميعًا» و«الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين». (وفقًا للتعريف، سيتم اجتياز هذا الاختبار المطلوب إذا كانت استثمارات البنك بالكامل في الهيكل أقل من 0,25 % من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك.) وفي هذه الحالة، ليس على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية.

            يجب على البنك فحص الهيكل لتحديد الأصول المرجعية التي تكون قيمة التعرض الأساس لها تساوي 0,25% أو أكثر من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وفي هذه الحالة، يجب تحديد الطرف المقابل المرتبط بكل أصل من هذه الأصول المرجعية، بحيث يمكن إضافة هذه التعرضات الأساسية إلى أي تعرض آخر مباشر أو غير مباشر على الطرف المقابل نفسه. وفيما يتعلق بقيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية التي تقل عن 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيمكن تعيينها على أنها تعرض على الميكل نفسه (أي يسمح بالفحص الجُزئي).

            إذا كان البنك غير قادرعلى تحديد الأصول المرجعية للهيكل:

            • عندما لا يتجاوز إجمالي مبلغ تعرض البنك 0.25% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك، فيجب على البنك تعيين إجمالي قيمة التعرض (الناتجة من استثماراته) على أنها تُعرض على الهيكل نفسه.
            • فيما عدا ما سبق، يجب على البنك تحديد إجمالي قيمة التعرض على أنه تعرض على عميل افتراضي غير معرّف، 

            ويجب على البنك جمع التعرضات غير المعرفة كلها لتكون بمثابة تعرضات على طرف مقابل واحد (عميل افتراضي غير معرّف)، وتُطبق على هذه التعرضات حدود التعرضات الكبيرة.

            عندما يكون منهج الفحص غير مطلوب وفقًا للمعايير المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه من هذا الُملحق، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات أن اعتبارات المراجحة التنظيمية لم تؤثر في قرار إجراء الفحص من عدمه، على سبيل المثال: إثبات أن البنك لم يتهرب من تطبيق حدود التعرضات الكبيرة من خلال الاستثمار في العديد من المعاملات الفردية غير الجوهرية ذات أصول مرجعية مُتطابقة.

            حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية:

            إذا لم تكن هناك حاجة لتطبيق منهج الفحص، فيجب أن يكون تعرض البنك على الهيكل هو القيمة الاسمية الذي يستثمرها البنك في الهيكل.

            الهيكل الذي يتساوى فيه المُستثمرون جميعًا (مثل: وتعهدات الاستثمار الجماعية ):

            عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، فإن قيمة التعرض المحددة على الطرف المقابل تساوي حصة البنك النسبية في الهيكل مضروبة في قيمة الأصل المرجعي في الهيكل، وبالتالي، فالبنك الذي يمتلك حصة 1% من الهيكل الذي يستثمر في20% أصلًا تبلغ قيمة كل أصل منها 5، يجب أن يُحدد تعرضًا قدره 0,05 لكل طرف من الأطراف المقابلة. ويجب إضافة التعرض على طرف مقابل إلى أي تعرضات أخرى مباشرة أو غير مباشرة للبنك على ذلك الطرف المقابل.

            الهيكل الذي تختلف فيه مستويات الأولوية بين المستثمرين (مثل: آليات التوريق):

            عندما يكون منهج الفحص مطلوبًا وفقًا للفقرات أعلاه، يتم قياس قيمة التعرض على طرف مقابل لكل شريحة داخل الهيكل، بافتراض توزيع تناسبي للخسائر بين المستثمرين في الشريحة الواحدة. ولحساب قيمة التعرض على الأصل المرجعي، يجب على البنك اتباع ما يلي:

            • أولًا: النظر إلى القيمة الأقل بين قيمة الشريحة التي يستثمر فيها البنك والقيمة الاسمية لكل أصل مرجعي ضمن محفظة الأصول المرجعية.
            • ثانيًا: تطبيق الحصة النسبية لاستثمار البنك في الشريحة على القيمة المحددة في الخطوة الأولى أعلاه.

            تحديد المخاطر الإضافية:

            يجب على البنوك تحديد الأطراف الثالثة التي قد تشكل مخاطر إضافية متأصلة في الهيكل نفسه وليس في الأصول المرجعية. ويمكن أن تكون مثل هذه الأطراف عامل خطر لأكثر من هيكل واحد يستثمر فيه البنك. ومن أمثلة الأدوار التي تؤديها الأطراف الثالثة:

            المنشئ، ومدير الصندوق، ومقدم السيولة، ومقدم الحماية الائتمانية.

             

            يترتب على تحديد المخاطر الإضافية أمرين:

            • الأمر الأول هو أن على البنوك ربط استثماراتها في تلك الهياكل بعامل مشترك للمخاطر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى المدير على أنه طرف مقابل مستقل، بحيث يُخضع مجموع استثمارات البنك في جميع الصناديق التي يديرها هذا المدير لحدود التعرضات الكبيرة، وتكون قيمة التعرض هي القيمة الإجمالي لمختلف الاستثمارات. ولكن في حالات أخرى، قد لا تشكل هوية المدير مخاطر إضافية، ومن ذلك على سبيل المثال: إذا كان الإطار القانوني الذي يضبط تنظيم صناديق معينة يتطلب الفصل بين الكيان القانوني الذي يدير الصندوق والكيان القانوني الذي يحتفظ بأصول الصندوق. وفي حالة منتجات التمويل المهيكلة، فإن مقدم السيولة أو الراعي للبرامج قصيرة الأجل (الأوراق التجارية المدعومة بالأصول، وأدوات الاستثمار المهيكلة) قد يستدعي النظر إليه على أنه عامل إضافي للمخاطر (وتكون قيمة التعرض هي المبلغ المستثمر). وعلى غرار ذلك، في المعاملات الاصطناعية (المركبة)، قد يشكل مقدمو الحماية (بائعو الحماية عن طريق عقود مبادلة المخاطر الائتمانية أو الكفالات) مصدرًا إضافيًا للمخاطر وعاملًا مشتركًا لهياكل مختلفة مترابطة (في هذه الحالة، تتوافق قيمة التعرض مع قيمة النسبة المئوية للمحفظة المرجعية).
            • الأمر الثاني هو أن البنوك قد تضيف استثماراتها (الموضوعة في مجموعة من الهياكل المرتبطة بطرف ثالث الذي يشكل عاملًا مشتركًا للمخاطر) إلى تعرضاتها الأخرى (مثل: القرض) على ذلك الطرف الثالث. وعلى البنوك أن تدرس كل حالة على حدة بحيث تنظر في السمات المميزة للهيكل ودور الطرف الثالث لتحدد ما إذا كان يجب إضافة التعرضات على هذه الهياكل إلى أي تعرضات أخرى على الطرف الثالث. ففي المثال الذي يتحدث عن مدير الصندوق، قد لا يكون جمع التعرضات معًا ضروريًا لأن السلوك الاحتيالي المحتمل قد لا يؤثر بالضرورة في سداد القرض. وقد يختلف التقييم في حالة نشوء مخاطر الاستثمار في الهياكل نتيجة تعثر الطرف الثالث، فعلى سبيل المثال: في حالة مقدم الحماية الائتمانية، يكون مصدر المخاطر الإضافية للبنك الذي يستثمر في هيكل ما هو تعثر مقدم الحماية الائتمانية. ويجب على البنك إضافة الاستثمار في الهيكل إلى العرض المباشر على مقدم الحماية الائتمانية لأن كلا التعرضين قد يتحولان إلى خسائر في حالة تعثر مقدم الحماية الائتمانية في السداد (قد يؤدي تجاهل الجزء المغطى من التعرضات إلى حالة غير مرغوب فيها تتضمن تعرضات ذات مخاطر تركز عالية على مُصدري الضمانات أو مقدمي الحماية الائتمانية).

            من المتصور أن يأخذ البنك في الحسبان أن وجود أكثر من طرف ثالث قد يؤدي إلى مخاطر إضافية. وفي هذه الحالة، يجب على البنك تحديد التعرض الناتج من الاستثمار في الهياكل ذات الصلة لكل طرف من الأطراف الثالثة.

             

            الشرط المنصوص عليه في قسم «حساب التعرضات الأساسية، قيمة تعرض البنك على الأصول المرجعية» في هذا الملحق للتعرف على المخاطر الهيكلية المتأصلة في الهيكل عوضًا عن المخاطر الناشئة عن التعرضات الأساسية، يُعد مستقلًا عن أي نتيجة يخلص إليها التقييم العام للمخاطر الإضافية.


            17 انظر الفقرات 72-83 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014.

             

          • ملحق 10

            التعرضات الائتمانية على أطراف مقابلة مركزية18

            تُستثنى تعرضات البنوك على أطراف مقابلة مركزية مؤهلة (انظر الملحوظة أدناه) المتعلقة بأنشطة المقاصة من حدود التعرضات الكبيرة. ومع ذلك، تخضع هذه التعرضات للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير على النحو المحدد في الجدول أدناه، وسيتابع البنك المركزي السعودي الوضع لتقييم مدى الحاجة إلى استمرار هذا الاستثناء.

            ملحوظة: إن تعريف الأطراف المركزية المؤهلة لأغراض التعرضات الكبيرة هو نفسهه المستخدم لأغراض متطلبات رأس المال المبني على المخاطر، فالطرف المقابل المركزي المؤهل هو كيان مرخص له العمل بصفة طرف مقابل مركزي (يتضمن ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الاسشناء)، اذ تُسمح له الجهة التنظيمية أو الإشرافية المعنية بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة، ويشترط في ذلك أن يقع مقر الطرف المقابل المركزي في دولة الجهة التنظيمية وأن يخضع هناك للاشراف الاحترازي من هذه الجهة، على أن تثبت هذه الجهة التنظيمية وتعلن أنها تطبق باستمرار على الطرف المقابل المركزي القواعد واللوائح المحلية المتوافقة مع مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

            في حال لم تكن الأطراف المقابلة أطرافًا مقابلة مركزية مؤهلة، يجب على البنوك قياس تعرضاتها بحيث تكون مجموع تعرضات المقاصة (الموضحة في القسم «حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة») والتعرضات الأخرى (الموضحة أدناه)، ويجب أن تراعي البنوك كذلك الحد العام للتعرضات الكبيرة البالغ 25% من قاعدة رأس المال المؤهل.

            لا ينطبق مفهوم مجموعة الأطراف المترابطة (كما هو موضح في القسم 1-3 من هذه القواعد) في سياق التعرضات على أطراف مقابلة مركزية تتصل على وجه التحديد بأنشطة المقاصة.

            حساب التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة:

            على البنوك تحديد التعرضات على الأطراف المقابلة المركزية ذات الصلة بأنشطة المقاصة وجمع هذه التعرضات معًا، ويتم إدراج التعرضات المتعلقة بأنشطة المقاصة في الجدول أدناه مع قيمة التعرضات المستخدمة.

            تعرضات التداول

            يجب حساب قيمة تعرضات التداول باستخدام مقاييس التعرضات المنصوص عليها فى أجزاء أخرى من هذا الإطار حسب نوع التعرض محل النظر (على سبيل المثال: باستخدام «النهج القياسي لمخاطر ائتمان الأطراف المقابلة» لتعرضات المشتقات المالية وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000095021 بتاريخ 21 مايو 2014 والتعميم رقم 371000101120 بتاريخ 20 يونيو 2016).

            الهامش المبدئي المنفصل

            قيمة التعرض هي صفر (ملحوظة أ).

            الهامش المبدئي غير المنفصل

            قيمة التعرض هي القيمة الاسمية للهامش المبدئي المحدد.

            مساهمات صندوق التعثر الممولة

            القيمة الاسمية للمساهمة الممولة (ملحوظة ب)

            مساهمات صندوق التعثر التكميلية

            قيمة التعرض هي صفر.

            حصص حقوق الملكية

            قيمة التعرض هي القيمة الاسمية (ملحوظة ج).

            ملحوظة أ: عندما يكون الهامش المبدئي المقدم بعيدًا عن إفلاس الطرف المقابل المركزي، أي أنه منفصل عن الحسابات الخاصة بالطرف المقابل المركزي (مثل: عندما يكون الهامش المبدئي محتفظًا به عند طرف ثالث)، فلا يمكن أن يخسر البنك هذا المبلغ في حال تعثر الطرف المقابل المركزي، وبالتالي يمكن استئناء الهامش المبدئي الذي قدمه البنك من حدود التعرضات الكبيرة.

            ملحوظة ب: قد يكون من الضروري مراجعة قيمة التعرض لمساهمات صناديق التعثر الممولة في حال تطبيقها على الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة وليس فقط على غيرها من الأطراف.

            ملحوظة ج: إذا تم خصم حصص حقوق الملكية من مستوى رأس المال الذي تعتمد عليه حدود التعرضات الكبيرة، فيجب استبعاد مثل هذه التعرضات من تعريف التعرض على طرف مقابل مركزي.

            فيما يتعلق بالتعرضات الخاضعة لخدمات المقاصة (يعمل البنك بصفة عضو مقاصة أو عميل لعضو مقاصة)، يجب على البنك تحديد الطرف المقابل الذي يجب تعيين التعرض له من خلال تطبيق أحكام متطلبات رأس المال المبني على المخاطر (راجع التعميم رقم 351000095018 بتاريخ 21 مايو 2014 بعنوان «وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن متطلبات رأس المال لتعرضات البنوك على الأطراف المقابلة المركزية الصادرة في أبريل 2014»).

            التعرضات الائتمانية الأخرى:

            يجب قياس الأنواع الأخرى من التعرضات التي لا تتصل مباشرة بخدمات المقاصة المقدمة من الطرف المقابل المركزي، مثل: تسهيلات التمويل والتسهيلات الائتمانية والكفالات وما إلى ذلك، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في القسم 5 من هذه القواعد، كما هو الحال لأي نوع آخر من أنواع الأطراف المقابلة. وتجمع هذه التعرضات معًا ويُطبق عليها حدود التعرضات الكبيرة.


            18 انظر الفقرات 84-89 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية «الإطار الإشرافي لقياس التعرضات الكبيرة ومراقبتها» الصادرة في أبريل 2014، والأسئلة الشائعة الصادرة في سبتمبر 2016

      • إدارة المخاطر

        • التقييم الداخلي والمراجعة الإشرافية

          • عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

            • الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP)

              الرقم: 291000000581التاريخ (م): 2008/9/22 | التاريخ (هـ): 1429/9/23الحالة:معدَّل

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

              يجب تقترن قراءة هذه الوثيقة مع تعميم البنك المركزي رقم 321000027835 , بعنوان "تحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال"، بتاريخ 2011/11/10 م.
              • I. عملية بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                • 1. مقدمة ونظرة عامة

                  تعتمد هيكلية بازل II على ثلاثة ركائز. في الركيزة الأولى، يتم حساب متطلبات رأس المال الدنيا بناءً على قواعد حساب صريحة تتعلق بمخاطر الائتمان والسوق والتشغيل. ومع ذلك، في الركيزة الثانية، يجب تحديد المخاطر الأخرى وتقييم عمليات إدارة المخاطر وتخفيفها من منظور أوسع، لاستكمال متطلبات رأس المال المحسوبة ضمن نطاق الركيزة الأولى. تتضمن الركيزة الثانية تقييمًا استباقيًا للخسائر غير المتوقعة ومنهجية لتخصيص رأس المال الكافي. في الواقع تمثل الركيزة الثانية إنشاء نظام أوسع ومرن وحساس للمخاطر، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام البنوك لتلبية هذه المتطلبات. في العديد من النواحي، يتطلب ذلك نهجًا جديدًا في تقييم المخاطر وإدارتها.

                  أحد الركائز الأساسية لإطار بازل II، الذي يؤثر بشكل محدد وملموس على البنوك، في المتطلب الذي  يقتضي منها، ضمن نطاق الركيزة الثانية، بتطوير خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الخاصة بها – ICAAP. هذه الأداة تضمن أن تمتلك البنوك رأس المال المخاطر يتناسب مع ملف تعريف المخاطر ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المحدد، بالإضافة إلى وظائف الحوكمة والرقابة المناسبة واستراتيجيات الأعمال. بشكل أساسي، تُشتق ICAAP من عملية داخلية رسمية يقدّر من خلالها البنك احتياجات رأس المال المتعلقة بملف المخاطر، والاستراتيجية، وخطط الأعمال، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وسياسات توزيع الأرباح، إلخ. وبالتالي، تشمل عملية ICAAP مراجعة استراتيجية لاحتياجات رأس المال للبنك وكيفية تمويل هذه المتطلبات، أي من خلال الأرباح الداخلية، والاكتتابات العامة الأولية، أو الصكوك وإصدار حقوق، وإصدارات ديون أخرى، إلخ.

                  من الضروري أن تتضمن عملية إعداد خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال تقييمًا لاحتياجات رأس المال للبنك تتجاوز متطلبات رأس المال الدنيا. وفقًا لذلك، تقوم بتقييم المخاطر بخلاف مخاطر الركيزة الأولى، وبالتالي تتناول كل من المخاطر الإضافية لمجموعة الركيزة الأولى الركيزة الثانية. تشمل مخاطر الركيزة الثانية المخاطر المالية وغير المالية مثل المخاطر الاستراتيجية، والمخاطر المتعلقة بالسمعة، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركز، ومخاطر أسعار الفائدة، إلخ. وبالتالي، يسمح ICAAP للبنك بتخصيص وقياس رأس المال لتغطية التأثيرات الاقتصادية لجميع الأنشطة التي تنطوي على مخاطر من خلال جمع مخاطر الركيزة الأولى الركيزة الثانية.

                  رغم أن البنك المركزي قد صاغ هذه الإرشادات التي يتعين على البنوك الامتثال لها ضمن نطاق عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية الخاصة بها، فإن البنوك نفسها هي التي ستقوم باختيار وتصميم الطريقة التي سيتم من خلالها تلبية هذه المتطلبات. وبالتالي، لن يحدد البنك المركزي أي منهجية قياسية ولكن مجموعة من المتطلبات الدنيا المتعلقة بالعملية ومتطلبات الإفصاح.

                • 2. الهدف

                  الغرض الرئيسي من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) هو أن يقوم كبار المدراء في البنك بإجراء تقييم استراتيجي لمتطلبات رأس المال بشكل استباقي، مع مراعاة استراتيجياته، وخطط العمل، وجميع المخاطر، والاستحواذات، وسياسات توزيع الأرباح. علاوة على ذلك، تحدد الـ ICAAP أيضًا رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الأهداف. تشمل فوائد الـ ICAAP أيضًا تعزيز الحوكمة المؤسسية وتحسين تقييم المخاطر في البنوك، وبالتالي زيادة استقرار النظام المالي. كما يساعد في الحفاظ على مستويات رأس المال التنظيمي بما يتماشى مع استراتيجيتها، ورأس المال الاقتصادي، وملف المخاطر، وهياكل الحوكمة، وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية.

                  و من بين الأهداف المهمة الأخرى لوثيقة  ICAAP  أن تقوم الإدارة العليا بإبلاغ مجلس الإدارة ومن ثم البنك المركزي بالتقييم المستمر لملف المخاطر لدى البنك، وتقبل المخاطر، والخطة الاستراتيجية، وكفاية رأس المال. كما تتضمن الوثيقة كيفية البنك في إدارة هذه المخاطر، ومقدار رأس المال الحالي والمستقبلي اللازم لخطته المستقبلية.

                • 3. العناصر الأساسية الرئيسية لخطة التقييم الداخلية لكفاية رأس المال

                  • 1.3 دور البنك ومسؤوليته عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                    يتعين على البنوك إقناع البنك المركزي بأن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) لديهم شاملة وصارمة وتشتمل على رأس مال يتناسب مع ملف المخاطر الخاص بها، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. يجب على البنوك إعداد وتجميع عملية ومنهجية ICAAP محددة بناءً على الأهداف والمتطلبات المفروضة من قبل البنك المركزي وعلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من قبل مجلس إدارتها. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك فهم واضح لتوقعات البنك المركزي من حيث التعريفات والمفاهيم والمعايير من أجل تقييم فعال ومتابعة من قبله. مثال مهم وواضح هو الطريقة التي يتم بها تعريف كل من المخاطر ورأس المال.

                  • 2.3 دور ومسؤولية البنك المركزي في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                    يعد البنك المركزي مسؤول عن تحديد وتيرة وطبيعة المراجعة، بينما يتعين على البنوك وضع عمليات التنفيذ الفعلية ومنهجياتها وفقًا لإرشادات البنك المركزي.

                    وبالتالي، بينما ترتبط العمليتان المعنيتان ارتباطًا وثيقًا من خلال عملية المراجعة الإشرافية، إلا أنه يوجد في الوقت نفسه تقسيم واضح للمسؤوليات. يكون لدور البنك المركزي الكلمة النهائية في هذه العملية، حيث يقوم بإجراء تقييم لمخاطر البنوك، وعندما يكون هناك سبب لذلك، يفرض متطلبات إضافية على البنوك أو يطلب أنظمة إدارة مخاطر محسّنة، أو اختبارات تحمل إضافية، وما إلى ذلك.

                    أحد الخيارات البديلة المتاحة للبنك المركزي هو تحديد متطلبات رأس مال أعلى من تلك التي تقررها البنوك بنفسها. يعتمد مستوى رأس المال المطلوب على حساب متطلبات رأس المال بالنسبة للمخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، استنادًا إلى القواعد الحسابية التي تم تحديدها بوضوح والتي تم وضعها في نطاق الركيزة الأولى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إضافة رأس المال الإضافي، بالنظر إلى أنواع المخاطر الأخرى (الركيزة الثانية) التي قد تنشأ ضمن نطاق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. وبالتالي، فإن هذا ليس الأداة الوحيدة (لتحديد متطلبات رأس المال الأعلى)، ولن يكون بالضرورة الخيار الأول، حيث يجب أن لا يكون رأس المال بديلاً عن إدارة المخاطر الكافية. من ناحية أخرى، قد يكون الطلب على المزيد من رأس المال مبررًا حتى بالنسبة لتلك البنوك التي لديها تعرضات مخاطر عالية، لكنها تُدار بشكل جيد.

                  • 3.3 خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال باعتبارها جزءاً من الركيزة الثانية

                    الفكرة الأساسية هي أن البنوك يجب أن تحدد، ضمن إطار الركيزة الثانية، جميع المخاطر التي تواجهها. يتضمن ذلك مجموعة أوسع من المخاطر مقارنة بتلك التي تشكل أساس حساب الحد الأدنى من كفاية رأس المال ضمن الركيزة الأولى، أي أنها تشمل أي مخاطر إضافية من الركيزة الأولى، مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. تشمل هذه المخاطر، من بين أمور أخرى، على الأقل ما يلي*:  
                    المخاطر الاستراتيجية - الناجمة عن استراتيجيات البنك والتغيرات في الظروف الأساسية للسوق التي قد تحدث؛
                     
                    المخاطر المتعلقة بالسمعة - خطر تصور سلبي للصورة في السوق أو وسائل الإعلام، إلخ.
                     
                    مخاطر السيولة - مخاطر الصعوبات في جمع السيولة أو رأس المال في بعض الحالات؛
                     
                    مخاطر التركيز - التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية، مما يزيد من الثغرات الأمنية؛ و
                     
                    مخاطر دورة الأعمال والاقتصاد الشامل - من خلال الإقراض أو غيره، قد يكون البنك عرضة لمخاطر الدورة الاقتصادية أو التغيرات البيئية
                     
                    مخاطر سعر الفائدة - ذات الصلة بدفتر البنك.
                     
                    هذه المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر التي يتم تناولها ضمن نطاق الركيزة الأولى، تعتمد بالطبع إلى حد ما على بعضها البعض، وإلى حد ما، تغطي جوانب مختلفة من نفس تصنيف المخاطر. على سبيل المثال، البنك الذي يتكبد خسائر ائتمانية كبيرة، من المحتمل أن يكون أكثر عرضة لخطر الإضرار بسمعته، ويمكن أن يتأثر أيضًا بشكل أسهل بمشاكل في جمع رأس المال. 
                     
                    وبالتالي، لا يوجد شك في أن الركيزة الثانية هي واحدة من أهم الميزات الجديدة في بازل II، وفي نطاقها، يجب على البنوك والبنك المركزي العمل معًا لتحقيق تقييم شامل للمخاطر وإدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال. 
                     

                    مخاطر سعر الفائدة في الدفتر البنكي:

                    يتعين أن تشمل عملية القياس جميع مواضع أسعار الفائدة المادية للبنك وتراعي جميع بيانات إعادة التسعير وأجل الاستحقاق ذات الصلة. وستشمل هذه المعلومات بشكل عام الرصيد الجاري ومعدل الفائدة التعاقدي المرتبط بالأدوات والمحافظ، بالإضافة الى قيم أصل الدفعات وتواريخ إعادة ضبط الفائدة وآجال الاستحقاق ومؤشر المعدل المستخدم لإعادة تسعير الفائدة والحدود القصوى أو الدنيا لمعدل الفائدة التعاقدي للبنود ذات المعدل القابل للتعديل. كما يتعين أن يتضمن النظام فرضيات وتقنيات موثقة بشكل جيد.

                    بغض النظر عن نوع ومستوى تعقيد نظام القياس المستخدم، يجب على إدارة البنك التأكد من كفاية النظام واكتماله. لأن جودة وموثوقية نظام القياس تعتمد إلى حد كبير على جودة البيانات والافتراضات المختلفة المستخدمة في النموذج، يجب على الإدارة إيلاء اهتمام خاص لهذه العناصر.

                    (يرجى الرجوع إلى الفقرتين 739-740 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)

                    مخاطر السيولة: السيولة أمر حاسم لاستمرار أي مؤسسة مصرفية. يمكن أن تؤثر أوضاع رأس المال لدى البنوك على قدرتها على الحصول على السيولة، خاصة في الأزمات. يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة كافية لقياس ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. يجب على البنوك تقييم كفاية رأس المال نظرًا لملفها الشخصي للسيولة والسيولة في الأسواق التي تعمل فيها.

                    (يرجى الرجوع إلى الفقرة 741 من التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال - يونيو 2006)


                    * المخاطر الأخرى التي لم يتم تغطيتها هنا بشكل محدد موصوفة في القسم 2 من الوثيقة تحت البند رقم 3.4.

                • 4. التحديات الرئيسية في بناء خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                  التحدي الرئيسي في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال هو تحديد وتقييم جميع المخاطر التي تواجهها البنوك بدقة، والتي قد يكون لها عواقب تتعلق بوضعها المالي. بعد ذلك، يجب تحديد المخاطر التي تم التعرف عليها وقياسها من خلال ترجمتها إلى متطلبات رأس المال. 
                   
                  في جميع هذه المراحل، هناك صعوبات مفاهيمية ومشاكل قياس. وتشمل هذه: 
                   
                  1.ما الذي يشكل خطرًا ذا صلة؟
                   
                  2.ما هو الاحتمال المعقول لحدوث مثل هذه المخاطر؟
                   
                  3.إذا حدثت مثل هذه المخاطر، ما حجم الضرر الذي قد يؤدي إليه ذلك؟
                   
                  4.هل تنشأ المخاطر المختلفة بشكل مستقل أم أنها مرتبطة ببعضها البعض؟
                   
                  5.كيف يتم تسعير المخاطر المقيمة من حيث متطلبات رأس المال؟
                   
                   ورغم التطورات التي شهدها مجال تحليل وقياس المخاطر، فإن التقييم وإدارة المخاطر ليسا علماً دقيقاً تقدم فيه النماذج والأنظمة إجابات كمية تلقائية. والواقع ان التحليل، والافتراضات، والأساليب، والنماذج تشكل أدوات مهمة من أجل الحصول على إجابات معقولة. ومع ذلك، في النهاية، يتطلب الأمر تقييمًا شاملاً وحذرًا يتضمن التجارب، وحكم الخبراء، والآراء الأخرى غير تلك التي يمكن صياغتها في أرقام. لا يمكن أن يحل المنطق السليم مكان الإحصائيات وحسابات النماذج. 
                   
                  هناك أيضًا ارتباط قوي بين درجة التعقيد المتعلقة بقياس وإدارة المخاطر ونطاق وطبيعة عمليات البنك. على سبيل المثال، فإن المجموعة المصرفية الدولية التي تضم عدداً كبيراً من مجالات الأعمال وبالتالي هيكلاً معقداً للمخاطر تحتاج إلى موارد ومنهجيات أكثر تقدماً لقياس المخاطر. ومع ذلك، قد لا ينطبق على البنوك الصغيرة. ومن منظور المخاطر النظامية، تفرض متطلبات أكثر صرامة على المجموعة المالية الكبيرة بشكل واضح حيث أن إدارة المخاطر الضعيفة في مثل هذا البنك قد تؤثر سلبًا على النظام المالي بأسره. 
                   
                  نظرًا لاختلاف البنوك، فإن هذه النقطة هي سبب مهم لعدم قيام البنك المركزي بوضع أي ترتيبات موحدة بشأن كيفية إجراء عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي. يتعين على كل بنك، بناءً على عملياته الخاصة، ونطاق أعماله ومخاطرها، وضع عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي الخاصة به والتي تتكيف بشكل مناسب وتلبي متطلبات البنك المركزي. وهذا يعني أيضًا أن حجم العمليات ليس هو المعيار الوحيد؛ بل إن التعقيد ومستوى المخاطر في العمليات يجب أن يكونا المحرك الرئيسي. 
                   
                • 5. عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP)

                  • 5.1 مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                    من المهم أن تظل عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، كنشاط، مسؤولية الإدارة العليا والمجلس.

                    في هذا الصدد، يتعين إشراك المجلس الإداري والإدارة العليا بشكل واضح في تطوير هذه العملية نفسها ودمجها في العمليات والتخطيط الجاري. يجب أن يضمن المجلس أن يتم تضمين التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في عمليات البنك التجارية والتنظيمية. يجب توثيق مسؤولية المجلس في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتوضيحها في جميع أنحاء المنظمة.

                  • 2.5 التخطيط الاستراتيجي ورأس المال في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

                    كجزء من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا أيضًا تحديد أهداف واضحة فيما يتعلق بمستوى رأس المال وتكوينه على المدى الطويل ودمجه كعنصر في التخطيط الاستراتيجي للبنك. يجب أن يكون هناك أيضًا استعداد للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤثر سلبًا على وضع كفاية رأس المال. 
                     
                    وبالتالي، تقع على عاتق الإدارة العليا للبنك مسؤولية كبيرة، لا بد وأن تمتلك عملية لتقييم كفاية رأس المال بالنسبة إلى ملف المخاطر الخاص بها. في هذا الصدد، يجب أن يتوافق تصميم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع سياسة رأس المال واستراتيجية البنك. علاوة على ذلك، يجب أن يتم توثيق ذلك بالكامل. 
                     
                    النقطة الأولية لمتطلبات رأس المال للبنك وخططه الاستراتيجية يجب أن تكون تحديد جميع المخاطر التي يتعرض لها والتي قد تكون ذات أهمية. أيضًا، الهدف هو ظهور قرار مدروس جيداً وواضح حول كيفية إدارة هذه المخاطر. وهذا يتطلب نهجًا يتضمن تقييماً ما يلي: 
                     
                    الأسواق المختلفة التي يعمل فيها البنك;
                     
                    المنتجات التي يقدمها;
                     
                    الهيكل التنظيمي;
                     
                    الوضع المالي له;
                     
                    تجربته من الاضطرابات والمشكلات السابقة، وتقييمات لما قد يحدث للبنوك إذا تحقق المخاطر;
                     
                    يجب أيضًا النظر في الاستراتيجيات والخطط والأفكار بشأن دخول أسواق أو مجالات جديدة والتي يتعين أيضاً مراعاتها.
                     
                    مراجعات وتحليلات للبيانات بالإضافة إلى تقييمات نوعية.
                     
                    بالنسبة للبنوك المعقدة، يتطلب ذلك مراجعات شاملة للمخاطر التي تتعرض لها بشكل مستمر. هناك حاجة إلى اختبارات التحمل/ تحليلات الحساسية من أجل قياس تأثير أي اضطراب معين. يتطلب الأمر أيضًا تحليلًا منتظمًا وتقييمات للطريقة التي تتم بها إدارة المخاطر والتحكم فيها وقياسها وكيف ينبغي إدارتها في المستقبل. من المهم أيضًا تحديد الروابط والعلاقات التي قد توجد بين أنواع المخاطر المختلفة. يجب أن يؤدي ذلك إلى تحديد متطلبات رأس المال للبنك بما في ذلك أي تدابير رقابية إضافية.
                     
                    بالنسبة للبنك الذي لديه عمليات أكثر استقامة، يكون عمل التحليل أبسط بشكل واضح نظرًا لوجود عوامل وأهميتها الأقل. من ناحية أخرى، لا يعني ذلك أن العمليات المحدودة من حيث النطاق أو مدى الأعمال أو إجمالي حجم الأعمال تكون تلقائيًا أقل خطرًا.
                     
                    قد تنطوي العملية المعقدة مع العديد من فروع الأعمال على صعوبات في تحقيق فهم شامل لهيكل المخاطر الإجمالي، وكذلك لجميع العوامل التي تؤثر عليها. في العمليات الأكثر محدودية، تكون السلبيات هي المخاطر الناجمة عن الاعتماد أكثر على منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات، وربما على عدد محدود من العملاء، وربما داخل منطقة جغرافية محدودة. بالنسبة لمثل هذه العمليات، قد يكون من الصعب أيضًا جمع رأس المال بسرعة بتكلفة معقولة. 
                     
                  • 3.5 التوثيق والحوكمة المؤسسية في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                    إن متطلبات التوثيق تعد مهمة جدًا. ذلك لأنه من أجل تقييم العملية يجب أن تكون قابلة للتحقق، ومن الممكن أن يقوم كل من البنوك والبنك المركزي بمتابعتها. علاوة على ذلك، يجب توضيح الطريقة التي تتم بها العملية، بالإضافة إلى القرارات التي تؤدي إليها، في خطط العمل، وقواعد إجراءات مجلس الادارة، والمحاضر ، بالإضافة إلى مختلف وثائق الاستراتيجية والسياسات.

                  • 4.5 تكرار مراجعة ICAAP

                    يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة وثقافة اتخاذ القرار، ويجب مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة البنك أو اللجنة التنفيذية للمجلس. يطلب البنك المركزي أن يتم ذلك على الأقل مرة واحدة في السنة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديم وثيقة عند حدوث تغييرات كبيرة، سواء في ما يتعلق بقرارات البنك الخاصة أو التغييرات الخارجية. يجب أن تكون أول عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) رسمية للسنة 2008/12/31 م ويجب تقديمها إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير 2009م.

                    أيضًا، في هذا الصدد، قد تتطلب البنوك التي تعمل في عدد من القطاعات المالية وربما أيضًا في أسواق وطنية مختلفة مراجعة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) بشكل أكثر تكرارًا من مرة واحدة في السنة. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ هذه البنوك حيثما يتطلب الأمر تقديم تقرير بخلاف التقرير السنوي. وبالتالي، بالنسبة للبنوك التي تعمل ضمن قطاعات سوقية واحدة وأبسط، وحيث لا تحدث تغييرات دراماتيكية في هيكل السوق، قد تمثل المراجعة السنوية تكرارًا مقبولًا.

                  • 5.5 قائمة شاملة ومبنية على المخاطر

                    يجب أن تكون عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) مبنية على المخاطر، وشاملة، ومستقبلية، وأن تأخذ في الاعتبار خطط البنك الاستراتيجية والتغيرات الخارجية. علاوة على ذلك، يجب أن تستند أيضًا إلى عمليات قياس وتقييم كافية.

                    تستند عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى قياس الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للبنك، والذي هو ناتج التقييم المحسوب لمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي تحدث ضمن نطاق الركيزة الاولى وجميع مخاطر الركيزة الثانية ذات الصلة. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى رأس مال إضافي نتيجة  لإختبارات التحمل، والنفقات الإضافية على البنية التحتية والموارد البشرية، أي تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين. تتحدى عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال البنوك من حيث ضرورة اتخاذ نهج أوسع وأعمق لتقييم المخاطر الأخرى. كما تشمل الظروف التي تؤثر على الملف الإجمالي للمخاطر للبنك والتي يجب على الإدارة تحليلها واستخلاص استنتاجات حول تأثيرها على إجمالي متطلبات رأس المال.

                    في هذا الصدد، تعتبر الأهمية النسبية جانبًا، أي التعرض الكبير للمخاطر - متطلبات كبيرة لرأس المال، والعكس صحيح. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن جميع البنوك - الكبيرة والصغيرة، المعقدة وغير المعقدة - يجب أن تمتثل لمتطلبات البنك المركزي.

                  • 6.5 النماذج واختبارات التحمل

                    يمكن إجراء تقييمات المخاطر باستخدام طرق ونماذج متطورة للغاية، وكذلك من خلال استخدام تدابير وأساليب أبسط. ما هو مناسب وذو صلة يحدد من خلال عمليات البنك المعنية. في حالة البنك الكبير، قد يكون من الطبيعي استخدام اختبارات التحمل الواسعة التي توفر قياسات كمية للأثر الناتج عن اضطراب محدد. بشكل عام، تتمتع البنوك الكبيرة بتحليلات خارجية تتعلق بالدورات الاقتصادية والتجارية واتجاهات السوق المالية، بما في ذلك استخدام نماذج وقياسات رأس المال الاقتصادي. يمكن أن تشكل هذه النوعية من النهج عنصرًا مهمًا في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. ومع ذلك، فإنها محدودة من حيث أنها تتعامل عمومًا فقط مع المخاطر القابلة للقياس.

                    وبالتالي، ليس من الضروري للبنك أن يقوم بعمليات أقل تعقيدًا أن يستخدام نموذجاً معقداً يتضمن تحليلًا متقدمًا يؤدي إلى متطلبات رأس المال الاقتصادي. ولكن بالنسبة للبنك الصغير، فإن القضية الأكثر أهمية هي تقييم تأثير خسارة أكبر ثلاثة من أكبر عملائه، على سبيل المثال، أو القطاع الاقتصادي الذي يتعزض فيه البنك لقدر كبير من التعرض، بالإضافة إلى عواقب إغلاق عميل كبير.

                    اذا استخدم البنك نماذج ذات صلة، فيجب عليه تقديم الكشف المناسب عن النموذج مثل اسمه العام، أو تطبيقه أو استخدامه ضمن عملية إدارة المخاطر ونتائج التحقق والمنطق الداخلي.

                  • 7.5 نتائج معقولة

                    يجب أن ينتج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) نتيجة معقولة فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال. تتضمن هذه العملية تقييم أهمية المخاطر التي يواجهها البنك، ومدى تعرضه لهذه المخاطر، وكيفية تنظيم نفسه وعمله من أجل معاملتها. يمكن أن تتبلور هذه "النتيجة النهائية" إلى الحد الأدنى المطلوب من رأس المال بعد المناقشة مع البنك المركزي بالإضافة إلى أنظمة رقابة إضافية ضرورية لتغطية المخاطر التي يتعرض لها البنك.

                    رغم أن متطلبات رأس المال تشكل حدًا أدنى مطلوب، فإن البنوك تعمل في مصلحتها على تجاوز هذا المستوى الأدنى نتيجة لأهدافها الاستراتيجية. يشمل سبب ذلك تصنيفات أعلى وبالتالي تكاليف تمويل أقل. كما يوفر حرية التصرف فيما يتعلق بالاستحواذات المؤسسية، وكذلك في حال حدوث خسائر قد تنشأ نتيجة لتدهور سريع وجدي في الاقتصاد. وبالتالي، يتوقع كل من البنوك والبنك المركزي أن يبقى رأس المال المصرفي أعلى من المستوى الأدنى.

                    عمومًا، إذا أسفرت عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك عن مستوى مطلوب من رأس المال وهو نفس الحد الأدنى المحدد  الأدنى المحدد بموجب الركيزة الأولى (Pillar 1) أو أقل منه، فإن ذلك يشير إلى أن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  لم تعمل بطريقة مرضية.

              • II. صيغة التقرير والمحتويات

                • 1. نظرة عامة على صيغة التقرير والمحتويات

                  تتمثل النتيجة النهائية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) في وثيقة خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP. يهدف هذا القسم الخاص بتنسيق التقارير ومحتوياتها إلى تقديم التوجيه للبنوك لوصف الافتراضات والنتائج الرئيسية لعملية ICAAP بتنسيق منطقي. وبالتالي، يجب أن تتضمن وثيقة ICAAP في مكان واحد تقييمًا لمتطلبات رأس المال فيما يتعلق بملف المخاطر الخاص بالبنك، والاستراتيجيات، وخطط العمل، والمخاطر الرئيسية، والاستحواذات، والحوكمة وأنظمة إدارة المخاطر الداخلية، وما إلى ذلك. كما يجب أن تحدد رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية وتساعد في تحديد المصادر المخطط لها لرأس المال لتحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، يجب تغطية جميع التقييمات والمعلومات ذات الصلة وتوثيقها في ICAAP.

                  بشكل محدد، يجب تحديد أهداف ICAAP والكيانات ذات الصلة بالبنك التي تشملها. يمكن تقديم النتائج الرئيسية لجهود ICAAP في تنسيق جدولي يشير إلى المكونات الرئيسية لمتطلبات رأس المال، ورأس المال المتاح، واحتياطيات رأس المال، وخطط التمويل المقترحة. علاوة على ذلك، يجب تضمين ملاءمة الحوكمة وعمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للبنك.

                  من المهم أيضًا توثيق الوضع الاستراتيجي للبنك، وقوة ميزانيته العمومية، والنمو المخطط في الأصول الرئيسية بناءً على خطط الأعمال الخاصة به للأشهر للـ 12 إلى 18 القادمة، مع الإشارة إلى الاستهلاك المحتمل في رأس المال لهذا النمو حسب الفئة الرئيسية.

                  علاوة على ذلك، تعد نتائج الاختبارات الرئيسية للتحمل على متطلبات رأس المال وإمدادات رأس المال لمخاطر إضافية من تدهور في البيئة الاقتصادية، أو فترات ركود، أو أي تدهورات اقتصادية/سياسية أخرى تشكل جوانب مهمة يجب تغطيتها.

                • 2. الملخص التنفيذي

                  الهدف الرئيسي من الملخص التنفيذي هو وصف النتائج الرئيسية لجهود ICAAP بطريقة ملخصة، والتي تهدف إلى تجميع أهداف ICAAP، وتقييم احتياجات رأس المال لاستراتيجيات البنك، وخطط الأعمال، وجميع المخاطر، والاستحواذات، إلخ. يجب أيضًا تقديم ووصف رأس المال المطلوب للأغراض الاقتصادية والتنظيمية والمحاسبية، وتحديد مصادر رأس المال المخطط لتحقيق هذه الأهداف. يجب وصف المعلومات التالية بإيجاز، وعندما يكون ذلك مناسبًا، يتم تحديد الكميات ذات الصلة وعرضها في تنسيق جدولي: 
                   
                    
                  أ.1. رأس المال المطلوب
                   
                    
                    متطلبات رأس المال للركيزة الأولى
                   
                    متطلبات رأس المال للركيزة الثانية
                   
                    خطط الأعمال (ملخص)
                   
                     معدل النمو والمبالغ حسب خطوط الأعمال
                   
                    
                     متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال
                   
                    
                    المبادرات الاستراتيجية
                   
                    نفقات رأس المال
                   
                    اختبارات التحمل
                   
                    متطلبات رأس المال الأخرى
                   
                    إجمالي متطلبات رأس المال
                   
                   2.رأس المال المتاح
                   
                   
                    التوفر الحالي
                   
                    الطروحات العامة الأولية
                   
                    صكوك مؤهلة
                   
                    إصدارات ديون مؤهلة
                   
                    إصدار حق الاكتتاب
                   
                    مصادر رأس المال الأخرى
                   
                    إجمالي مصادر رأس المال
                   
                   3.الاحتياطي المتاح (1-2)
                   
                   
                  ب.الأرباح المقترحة
                   
                    
                  ج.خطط التمويل على المدى الطويل.
                   
                    
                  د.متطلبات رأس المال لكل شركة تابعة أو فرعية
                   
                    
                  معلومات أخرى يمكن تضمينها في الملخص التنفيذي تشمل تعليقات على الأمور المهمة بشأن أي من العناصر المذكورة أعلاه. 
                   
                    
                • 3. هدف ICAAP

                  من المستحسن أن يتضمن الوصف أهداف البنك المحددة. وفي هذا الصدد، يجب توضيح الأغراض المختلفة التي يخدمها رأس المال: عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية التي يتم إصدارها، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، ورأس المال العامل، ورأس المال المخصص للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك.

                • 4. ملخص استراتيجيات البنك بما في ذلك مواقعه المالية ورأس المال الحالية والمتوقعة

                  سيتضمن هذه القسم العناصر الرئيسية لخطط البنك الاستراتيجية والتشغيلية. وسيشمل الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخططه التجارية المتوقعة (حسب مجالات الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع، ومصادر رأس المال المخطط لها في المستقبل.

                  من الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار صياغة خطة عمل واستراتيجيات البنك ومبادراته، بما في ذلك جوانب مثل السياسة والاقتصاد والقانون ومكونات البيئة وأثرها المحتمل خلال فترة التخطيط للبنك. وقد يأخذ هذا في الاعتبار جوانب مثل أسعار النفط، والتشريعات المتعلقة بالبنك، أي الاستثمارات الأجنبية، والخدمات البنكية الاستهلاكية، والأسواق المالية، والرهن العقاري، وشركات التأجير والتقسيط، إلخ.

                  يجب الكشف عن الميزانية العمومية الابتدائية والتاريخ الذي يتم فيه إجراء التقييم.

                  يجب أن تشير الميزانية العمومية المتوقعة بوضوح إلى الخطوط الرئيسية للأعمال التي سيتم فحصها من قبل المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية، والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات رأس المال حسب مجالات الأعمال الرئيسية.

                  كما يجب أن يتضمن الوضع المالي المتوقع، ورأس المال المتوقع المتاح، ومتطلبات موارد رأس المال المتوقعة استنادًا إلى الخطط المتوقعة. يمكن أن توفر هذه المعلومات بعد ذلك قاعدة مقارنة ضد السيناريوهات السلبية.

                • 5. كفاية رأس المال و ICAAP

                  يجب أن يتضمن هذه القسم ما يلي:

                  الإفصاح عن أنواع مختلفة من رأس المال

                  يُنشئ ICAAP إطارًا لأغراض رأس المال الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والمحاسبية ويساعد في تحديد مصادر رأس المال المخطط لتلبية هذه الاحتياجات. وبالتالي، يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك عن تصنيفات رأس المال التالية موضحًا الغرض منها والحد الأدنى من المتطلبات والسمات الأخرى. 
                   
                   1.رأس المال التنظيمي
                   
                   2.رأس المال المحاسبي
                   
                   3.رأس المال القانوني
                   
                   4.رأس المال الاقتصادي (إذا كان ذا صلة)
                   
                  بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج البنك إلى وصف موقفه بالنسبة لتعريفه ودمجه واستخدامه ضمن إطار تقييم المخاطر والأداء الخاص بالبنك. 
                   
                  وبالتالي، يجب أن يتناول هذا القسم وجهة نظر البنك حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته التنظيمية ومتطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، أو ما إذا كان ما يتم تقديمه هو مقدار رأس المال الذي يعتقد البنك أنه يحتاجه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية التجارية، والتصنيفات الخارجية، ودعم سياسة توزيع الأرباح من وجهة نظر المساهمين، إلخ. على سبيل المثال، ما إذا كان رأس المال المطلوب يعتمد على تصنيف ائتماني معين مرغوب فيه أو يتضمن احتياطيات لأغراض استراتيجية أو لتقليل التكاليف الناتجة عن انتهاك المتطلبات التنظيمية. حيث يتم استخدام نماذج رأس المال الاقتصادي، يجب أن تشمل ذلك أفق الزمن، والوصف الاقتصادي، وتحليلات السيناريوهات، وما الى ذلك، بما في ذلك وصف لكيفية اختيار شدة السيناريوهات. 
                   

                  توقيت الـ ICAAP

                  بشكل عام، يتم إعداد ICAAP سنويًا كما في نهاية كل سنة تقويمية، أي 31 ديسمبر 2008 (ويجب تقديمه إلى البنك المركزي بحلول 31 يناير من السنة التالية). ومع ذلك، إذا كان هناك أي تغيير في هذا التوقيت، سيحتاج إلى تقديم تفاصيل إضافية. سيتضمن ذلك الأسباب المتعلقة بتاريخ تنفيذ ICAAP. كما ستشمل المعلومات الأخرى المقدمة تحليلًا واعتبارًا لأي أحداث بين تاريخ التنفيذ وتاريخ التقديم التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ICAAP وأسباب الفترة الزمنية التي تم خلالها تقييم ICAAP.

                  المخاطر المشمولة في الـ ICAAP

                  يجب تحديد وتقديم وصف مناسب للمخاطر الرئيسية التي تواجهها كل من الفئات التالية: 
                   
                  مخاطر الائتمان (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
                   
                  مخاطر السوق (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
                   
                  مخاطر التشغيل (عنصر إضافي الى الركيزة الاولى)
                   
                  مخاطر السيولة
                   
                  مخاطر التركيز
                   
                  مخاطر التوريق
                   
                  المخاطر الاستراتيجية
                   
                  مخاطر سعر الفائدة
                   

                  يعترف البنك المركزي بأن الأنظمة الداخلية للبنوك هي الأداة الرئيسية لقياس مخاطر سعر الفائدة في دفتر البنك والاستجابة الإشرافية. لتسهيل مراقبة البنك المركزي لمخاطر سعر الفائدة عبر المؤسسات، يتعين على البنوك تقديم نتائج أنظمتها الداخلية للقياس، معبراً عنها من حيث القيمة الاقتصادية بالنسبة لرأس المال، باستخدام صدمة سعر الفائدة الموحدة. 

                   

                  بالإضافة إلى ما سبق، وفقًا لتعميم البنك المركزي تاريخ 10 نوفمبر 2011، يجب على البنوك تقديم التفاصيل التالية:

                  1. المخصصات: يجب على البنك تعزيز القسم الخاص بهذا الموضوع من خلال تقديم المعلومات التالية في نهاية العام، للسنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
                  • المخصصات الخاصة، العامة والإجمالية
                  • نفقات المخصصات المرسلة إلى بيان الدخل (صافي الاستردادات)
                  • معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلخ)
                  • إجمالي القروض غير العاملة
                  • نسبة التغطية
                  •  

                    2. مخاطر التركيز: يجب على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز تضمين المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

                  • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي الائتمان على الميزانية العمومية وخارجها.
                  • الإفصاح عن التعرض الائتماني على الميزانية العمومية وخارجها لأعلى عشرة عملاء كنسبة من رأس المال التنظيمي للبنك.
                  • عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة من إجمالي الائتمان.
                  • إجمالي قيمة القروض المقدمة للأطراف المرتبطة كنسبة من إجمالي رأس المال التنظيمي.
                  • يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمهم لمتطلبات رأس المال الإضافي، إن وجدت.
                  •  

                  3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية في نهاية العام.

                  • نسبة تغطية السيولة
                  • نسبة التمويل المستقر الصافي
                  • بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية للسنوات الثلاث الماضية (كما في نهاية السنة):
                  • الودائع من أعلى عشرة عملاء كنسبة من إجمالي ودائع العملاء.
                  • الودائع من الأسواق الجملة (بين البنوك، وغيرها) كنسبة من إجمالي الخصوم.

                  4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم المعلومات في نهاية السنة حول أنشطة المشتقات للسنوات الثلاث الماضية مع تقسيمها بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، والعملات الأخرى.

                  • مشتقات سعر الفائدة
                  • مشتقات العملات الأجنبية

                  5.نسبة الرفع المالي: يجب على البنوك تضمين معلومات حول ما يلي:

                  • نسبة الرفع المالي وفقًا لبازل (السنة الحالية)
                  • نسبة الرفع المالي القانوني بموجب قانون الرقابة على البنوك (للسنوات الثلاث الماضية)


                     
                  (يرجى مراجعة الفقرة 763 من وثيقة المعايير الدولية لقياس رأس المال - يونيو 2006
                   
                  مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال
                   
                  المخاطر المتعلقة بالسمعة
                   
                  المخاطر العالمية
                   
                  أي مخاطر أخرى تم تحديدها
                   
                  شرح كيف تم تحديد كل من المخاطر وتقييمها وقياسها، والأساليب أو النماذج المستخدمة حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، والنتائج الكمية لتلك التقييمات؛
                   
                  حيثما كان ذلك مناسبًا، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات الركيزة الاولى؛
                   
                  عرض واضح لاختبارات التحمل الخاصة بالبنك حسب فئة المخاطر؛ و
                   
                  حيثما كان ذلك مناسبًا، شرح الطريقة المستخدمة للتخفيف من هذه المخاطر.
                   
                • 6. النهج والمنهجية

                  المنهجية الحالية

                  وصف لكيفية التعامل مع النماذج والتقييمات لكل من المخاطر الرئيسية والافتراضات الرئيسية التي تم اتخاذها.

                  على سبيل المثال، قد تختار البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على نتائج حسابات مخاطر الركيزة 1 مع تقييم المخاطر الإضافية (مثل مخاطر التركيز، ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك، إلخ) بشكل منفصل وإضافتها إلى الركيزة الاولى. بدلاً من ذلك، قد تقرر إحدى البنوك أن تستند تقييماتها الداخلية لكفاية رأس المال على النماذج الداخلية لجميع المخاطر، بما في ذلك تلك التي تغطيها الركيزة الاولى (أي مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل) كمخاطر إضافية.

                  سيوضح الوصف المخاطر التي تغطيها أي عملية حساب أو نهج نمذجة. وسيتضمن ذلك تفاصيل النماذج والمنهجية والعملية المستخدمة لحساب المخاطر في كل فئة من الفئات التي تم تحديدها وسبب اختيار النماذج والطريقة المستخدمة في كل حالة.

                  النهج والمنهجية المستقبلية

                  يمكن أن تقدم البنوك ملخصًا حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها بما في ذلك نقاط القوة والضعف.

                  النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الاولى و ICAAP

                  إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي نماذج تنظيمية معتمدة لأغراض الركيزة الاولى، فسيوفر هذا القسم مقارنة مفصلة تشرح الاختلافات المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيف تؤثر هذه الاختلافات على قياسات رأس المال لأغراض تقييم رأس المال الداخلي.

                • 7. تفاصيل النماذج المستخدمة

                  يجب تقديم قائمة بالنماذج المستخدمة في صياغة ICAAP مع تقديم التفاصيل ذات الصلة والمناسبة كما هو موضح أدناه: 
                   
                  الفرضيات الرئيسية والعوامل المستخدمة ضمن عمل نمذجة رأس المال والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي الفرضيات رئيسية.
                   
                  كيفية اختيار العوامل بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة.
                   
                  قيود النموذج.
                   
                  حساسية النموذج للتغييرات في الفرضيات أو المعلمات الرئيسية المختارة.
                   
                  اعمال  التحقق التي تم تنفيذها لضمان استمرار كفاية النموذج.
                   
                  ما إذا كان النموذج تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، يجب تقديم اسمه العام وتفاصيل حول مطور النموذج.
                   
                  يجب تقديم تفاصيل أيضًا حول مدى قبوله من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في المجتمع المالي الدولي، والسمعة العامة وقبول السوق.
                   
                  تفاصيل محددة حول التطبيقات داخل البنك، أي قياس المخاطر مثل الائتمان، السيولة، السوق، التركيز، إلخ. أو لغرض إنشاء تصنيفات داخلية لتصنيف المخاطر الائتمانية، وتقديرات المخاطر، واحتمالات التخلف عن السداد والخسائر في حالة التخلف عن السداد والتعرضات في حالة التخلف عن السداد، إلخ.
                   
                  المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة.
                   
                  نتائج التحقق من صحة النموذج المستخلصة من
                   
                   الاختبار الرجعي / اختبار السيناريو
                   
                   تحليل المنطق الداخلي
                   
                  المنهجيات الرئيسية أو التقنية الإحصائية المستخدمة، أي نماذج القيمة المعرضة للخطر باستخدام طرق مثل التباين / التباين المشترك؛ والمحاكاة التاريخية، وطريقة مونت كارلو، إلخ.
                   
                  مستويات الثقة المضمنة لرأس المال التنظيمي، ورأس المال الاقتصادي، أو لأغراض التصنيف الخارجي.
                   
                  علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروق بين نتائج النموذج الداخلي للركيزة الاولى على المستوى الذي يتم تطبيق ICAAP عليه. لذلك، إذا كان مستند ICAAP الخاص بالشركة يقسم الحساب حسب الكيانات القانونية المنظمة الرئيسية، فإن توضيحًا لكل من تلك الكيانات الفردية سيكون مناسبًا. 
                   
                  يتوقع البنك المركزي أن يكون الشرح دقيقًا بما يكفي لإظهار الفروق على مستوى كل من مخاطر الركيزةالاولى. 
                   
                  تعريف البيانات، أي ما إذا كان المصدر داخليًا أو خارجيًا، وإذا كان قد تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية. 
                   
                • 8. اختبارات التحمل والسيناريوهات المطبقة

                  حيث تم استخدام اختبارات التحمل أو تحليلات السيناريو للتحقق من نتائج الأساليب النمذجة، يجب توفير ما يلي: 
                   
                  معلومات حول النتائج الكمية لاختبارات التحمل وتحليلات السيناريو التي أجراها البنك ومستويات الثقة والافتراضات الرئيسية وراء تلك التحليلات، بما في ذلك توزيع النتائج؛
                   
                  معلومات حول مجموعة السيناريوهات السلبية التي تم تطبيقها، وكيف تم اشتقاقها ومتطلبات رأس المال الناتجة؛ و
                   
                  حيثما ينطبق، تفاصيل حول أي اختبارات تحمل محددة لوحدات العمل أو خطط العمل المختارة.
                   
                  تفاصيل حول اختبارات والسيناريوهات التحمل:
                   
                  يجب أن يشرح هذا القسم كيف سيتأثر البنك بالركود الاقتصادي أو التراجع في الأعمال أو السوق ذات الصلة بأنشطته. يسعى البنك المركزي لمعرفة كيف سيدير البنك أعماله ورأس المال للاستمرار، على سبيل المثال خلال الركود مع تلبية الحد الأدنى من المعايير التنظيمية. سيتضمن التحليل توقعات مالية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات بناءً على خطط العمل وحسابات الملاءة المالية. 
                   
                  قد يحدث ركود اقتصادي بهذه الشدة مرة واحدة فقط خلال فترة 15 عامًا. وسيكون المدى الزمني من اليوم الحالي إلى أسوأ وقت من الركود على الأقل. 
                   
                  قد تتضمن السيناريوهات النموذجية: 
                   
                  كيف سيؤثر الركود الاقتصادي على
                   
                   موارد رأس المال المستقبلية للبنك وأرباحه؛ و
                   
                   كيف تأخذ استراتيجية البنك في الاعتبار التغييرات المستقبلية في الميزانية العمومية المتوقعة، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، التأثير على أصوله المالية، إلخ.
                   
                  في كلتا الحالتين، سيكون من المفيد إذا أظهرت هذه التوقعات بشكل منفصل آثار إجراءات الإدارة على التغييرات في استراتيجية أعمال البنك وتنفيذ أي خطط طوارئ.
                   
                  تقييم البنك لأي إجراءات أخرى تتعلق بالتخطيط الرأسمالي لتمكينه من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال التنظيمية خلال فترة الركود. وقد تشمل هذه الإجراءات ضخ رأس مال جديد من شركات ذات صلة، وإصدار أسهم جديدة من خلال المساهمين الحاليين، والاكتتابات العامة الأولية، وطرح الديون الطويلة الأجل، والصكوك، وما إلى ذلك.
                   
                  لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المرفق 1.
                   
                • 9. قابلية نقل رأس المال بين الكيانات القانونية

                  تفاصيل أي قيود بشأن قدرة الإدارة على تحويل رأس المال خلال الظروف العصيبة إلى داخل العمل (أو الأعمال) المغطى أو خارجه. وقد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، قيودًا تعاقدية أو تجارية أو تنظيمية أو قانونية. وقد يكون القيد القانوني، على سبيل المثال، قيدًا على الحد الأقصى للأرباح التي يمكن الإعلان عنها ودفعها. وقد يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التنظيمي المقبولة لدى البنك المركزي.

                • 10. التجميع والتنويع

                  يصف هذا القسم كيفية جمع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وأخذ نظرة شاملة على كفاية رأس المال. يتطلب ذلك منهجية مقبولة للجمع بين المخاطر باستخدام تقنيات كمية. على المستوى العام، قد تتم مقارنة المعقولية العامة أو أساليب التقدير المفصلة مع نتائج تحليل تخطيط رأس المال والنظر من قبل الإدارة العليا في المستوى العام لرأس المال المناسب. 
                   
                  عند التعامل مع التجميع الفني، قد يتم وصف ما يلي:
                   
                   i.أي تخصيص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي ارتباطات مفترضة داخل المخاطر وبينها وكيف تم تقييم هذه الارتباطات بما في ذلك في ظل الظروف العصيبة؛
                   
                   ii.التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير للحركة الحرة لرأس المال بين الكيانات القانونية في أوقات الضائقة المالية.
                   
                • 11. تحديات واعتماد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                   

                  سيصف هذا القسم مدى التحدي والاختبار لعملية ICAAP. وبناءً عليه، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ICAAP، وإجراءات مراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة. 
                   
                  عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات رأس المال للبنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
                   
                  i.عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة؛
                   
                  ii.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر للبنك أو أنظمته أو ضوابطه؛
                   
                  iii.الفروقات بين رأس المال التنظيمي ورأس المال المتاح؛
                   
                  iv.الاعتماد على مستشارين خارجيين.
                   
                  v.تقييم تم  أجراؤه بواسطة مراجعة خارجية أو تدقيق داخلي.
                   
                  مراجعة الضوابط الداخلية
                  يجب على البنك إجراء مراجعات دورية لعملية إدارة المخاطر الخاصة به لضمان سلامتها ودقتها ومعقوليتها. تشمل المجالات التي يجب مراجعتها: 
                   
                   ملاءمة عملية تقييم رأس المال للبنك بالنظر إلى طبيعة ونطاق وتعقيد أنشطته؛
                   
                   تحديد التعرضات الكبيرة وتركيز المخاطر؛
                   
                   دقة وكمال بيانات الإدخال في عملية التقييم الخاصة بالبنك؛
                   
                   معقولية وصلاحية السيناريوهات المستخدمة في عملية التقييم؛ و
                   
                   اختبار التحمل وتحليل الافتراضات والمدخلات.
                   
                   (يرجى الرجوع إلى الفقرة 745 من معايير قياس رأس المال والمبادئ الدولية – يونيو 2006)
                   
                • 12. استخدام التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) داخل البنك

                  يجب أن يوضح هذا المجال مدى دمج إدارة رأس المال في التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. ويشمل ذلك مدى واستخدام نتائج وتوصيات ICAAP في عملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ورأس المال. ويمكن استخدام عناصر مهمة من ICAAP بما في ذلك أهداف النمو والربحية وتحليل السيناريوهات واختبارات التحمل في وضع خطط العمل وسياسة الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وفي قرارات التسعير.

                   ويمكن أن يشمل هذا أيضًا بيانًا للفلسفة التشغيلية الفعلية واستراتيجية إدارة رأس المال وكيفية ارتباط ذلك بـ ICAAP المقدمة.

                • 13. تحسينات مستقبلية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP)

                  يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  (ICAAP) (مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التنفيذ) وتقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للبنك.

              • الملحق 1: تفاصيل حول اختبار التحمل

                يرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل للاطلاع على المتطلبات المحدثة المتعلقة بها.
                اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم تعرض المؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما تنطبق السيناريوهات "ماذا لو" وتحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار الإجهاد اختبارات السيناريوهات استنادًا إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. قد تشمل أيضًا اختبارات الحساسية. يجب أن يتمتع اختبار التحمل الجيد بخصائص المصداقية والتناسق وسهولة الإبلاغ عن القرارات الإدارية. 
                 
                *اختبار التحمل بموجب الركيزة الأولى
                 
                *يحتوي مستند بازل II على عدة إشارات للبنوك لتطوير واستخدام منهجية اختبار التحمل لدعم عملها في المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. هناك عدة إشارات لاختبار التحمل بموجب إطار الركيزة الأولى يتم تلخيصها أدناه: 
                الفقرة 434يجب أن يكون لدى بنك IRB عمليات اختبار تحمل سليمة لاستخدامها في تقييم كفاية رأس المال. تشمل أمثلة السيناريوهات التي يمكن استخدامها (أ) الانكماش الاقتصادي أو الصناعي (ب) أحداث المخاطر السوقية (ج) ظروف السيولة.
                الفقرة 435يجب على البنك إجراء اختبار تحمل للمخاطر الائتمانية لتقييم تأثير ظروف معينة على متطلبات رأس المال التنظيمي لبنك IRB. يجب أن يأخذ اختبار التحمل الخاص بالبنك في هذا السياق في الاعتبار على الأقل تأثير سيناريو الركود المعتدل، مثل ربعين متتاليين من النمو الصفري، لتقييم التأثير على احتمالات العجز أو التعثر في السداد (PDs) وخسائر العجز  أو التعثر في السداد (LGDs) وأصوله المعرضة للخطر (EADs).
                الفقرة 436يجب أن تأخذ طريقة البنك في الاعتبار المصادر التالية للمعلومات: يجب أن تسمح بيانات البنك الخاصة بتقدير ترحيل التصنيفات؛ تأثير تدهور طفيف في بيئة الائتمان على تصنيف البنك؛ تقييم أدلة هجرة التصنيف في التصنيفات الخارجية.
                الفقرة 437تقدير السلطة الوطنية  للمشرفين في إصدار إرشادات حول تصميم اختبارات التحمل.
                 
                إرشادات إضافية حول اختبار التحمل تحت الركيزة الاولى:  
                 
                الفقرة 527(ي)لحساب الرسوم الرأسمالية لتعرضات حقوق الملكية حيث تستخدم النماذج الداخلية، يجب تطبيق بعض المعايير الكمية الدنيا. تتطلب إحدى هذه المعايير أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
                 
                بالإضافة إلى ذلك، تحت *مستند تعديل مخاطر السوق في بازل لعام 1996، هناك متطلبات لاختبار التحمل للبنوك التي تستخدم النماذج الداخلية. تحتوي هذه المتطلبات على القسم B.5 من التعديل (1996) على النحو التالي: 
                 
                من بين المعايير النوعية التي يجب على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج ما يلي:
                 
                 يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل في مكانه.
                 
                 تغطية مجموعة من العوامل التي يمكن أن تخلق خسائر أو مكاسب غير عادية في محافظ التداول.
                 
                 الأهداف الرئيسية لاختبار التحمل هي تقييم قدرة رأس مال البنك على امتصاص الخسائر الكبيرة المحتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطرها والحفاظ على رأس المال.
                 
                 يجب إبلاغ نتائج اختبارات التحمل بشكل روتيني إلى الإدارة العليا، وبشكل دوري إلى مجلس إدارة البنك.
                 
                 يجب أن تعكس نتائج اختبارات التحمل السياسات والحدود التي وضعتها الإدارة.
                 
                يُتوقع اتخاذ خطوات سريعة لإدارة المخاطر المكشوفة بشكل مناسب، مثل
                 
                 التحوط
                 
                 تقليل حجم التعرضات
                 
                السيناريوهات التي ستُستخدم:
                 
                 تاريخي بدون محاكاة (أكبر الخسائر التي تم تجربتها)
                 
                 تاريخي مع محاكاة (تقييم آثار السيناريوهات الأزمة أو التغييرات في المعلمات الأساسية على المحافظ الحالية)
                 
                 في الغالب للأحداث السلبية، استنادًا إلى الخصائص الفردية للمحافظ الخاصة بالمؤسسات
                 
                اختبار التحمل تحت الركيزة 2:
                 
                بموجب عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار الإجهاد للركيزة 1 للمخاطر الائتمانية والسوقية في البداية. ومع ذلك، يغطي مستند بازل II أيضًا اختبار التحمل تحت الركيزة 2 والإشارات ذات الصلة مدرجة في الفقرات التالية:.  
                 
                الفقرة 726عند تقييم كفاية رأس المال، يتعين على إدارة البنك أن تضع في اعتبارها المرحلة الخاصة من دورة الأعمال التي يعمل فيها البنك. ويجب إجراء اختبارات تحمل صارمة واستشرافية تحدد الأحداث أو التغييرات المحتملة في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبًا على البنك. ومن الواضح أن إدارة البنك تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان حصول البنك على رأس مال كافٍ لدعم مخاطره.
                الفقرة 738بالنسبة لمخاطر السوق، يعتمد هذا التقييم إلى حد كبير على مقياس البنك الخاص لقيمة المخاطر أو النهج الموحد لمخاطر السوق. ويجب أيضًا التركيز على قيام المؤسسة بإجراء اختبارات التحمل في تقييم كفاية رأس المال لدعم وظيفة التداول.
                الفقرة 775بالنسبة لمخاطر تركيز الائتمان، يجب على إدارة البنك إجراء اختبارات تحمل دورية لتركيزات مخاطر الائتمان الرئيسية ومراجعة نتائج تلك الاختبارات لتحديد والاستجابة للتغيرات المحتملة في ظروف السوق التي قد تؤثر سلبًا على أداء البنك.
                الفقرة 777في سياق أنشطتهم، يجب على المشرفين تقييم مدى تركيزات المخاطر الائتمانية للبنك، وكيفية إدارتها، ومدى اعتبارات البنك لهذه المخاطر في تقييمه الداخلي لكفاية رأس المال بموجب الركيزة 2. يجب أن تشمل هذه التقييمات مراجعات لنتائج اختبارات التحمل للبنك.
                الفقرة 804بموجب عملية التوريق، يجب على البنوك استخدام تقنيات مثل تحليل تحصيلات النقد في المجموعات الثابتة واختبارات التحمل لفهم أداء المجموعة بشكل أفضل. يمكن أن تبرز هذه التقنيات الاتجاهات السلبية أو التأثيرات المحتملة السلبية. يجب أن يكون لدى البنوك سياسات للرد بسرعة على التغييرات السلبية أو غير المتوقعة. سيتخذ المشرفون إجراءات مناسبة حيث لا يعتبرون أن هذه السياسات كافية. قد تشمل هذه الإجراءات، ولكن لا تقتصر على، توجيه البنك للحصول على خط سيولة مخصص أو رفع معامل تحويل الائتمان للامتياز المبكر، وبالتالي زيادة متطلبات رأس المال للبنك.
                 
                أبعاد أخرى تتعلق باختبار التحمل
                 
                لا توجد متطلبات محددة أو صريحة في مستند بازل II لاختبار الإجهاد لمخاطر السيولة، على الرغم من أن بعض البنوك قد ترغب في تطوير سيناريوهات "ماذا لو" للسيولة في ظروف الضغط.
                 
                يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة عن كثب توصيات بازل III حول اختبار التحمل وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تعتبر ذات صلة ومناسبة لعملياتها. سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك بموجب الركيزة I بمراجعة تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذه. كما سيقوم أيضًا بمراجعة منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية الخاصة به.
                 
                كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل على أساس سنوي.
                 

                *إصلاحات البنك المركزي رقم 3 تحل محل أي متطلبات متعارضة في هذا القسم. يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية لقراءة المتطلبات المحدثة الأخيرة:

                1- متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان - 16.50 حتى 16.52 (اختبارات التحمل المستخدمة في تقييم كفاية رأس المال)

                2- متطلبات رأس المال لمخاطر السوق - 10.19 حتى 10.23 (اختبار التحمل)

                3- متطلبات رأس المال لمخاطر CCR وCVA - 7.45 حتى 7.46 (اختبار التحمل)

                 

            • التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICCAP) في نهاية عام 2011

              إشارةً إلى الوثيقة التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بتاريخ 22 سبتمبر 2008 والتي توثق عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقدم إرشادات للبنوك حول شكل ومحتوى تقرير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يجب تقديمه إلى البنك المركزي السعودي.

              استمرت تقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال المقدمة من البنوك في التحسن خلال السنوات الماضية من حيث المحتوى والشكل؛ وعليه فقد أصبحت أداة رقابية بالغة الأهمية للمناقشات المفيدة المتعلقة بملفات المخاطر الخاصة بالبنوك وخطط أعمالها ومستويات كفاية رأس المال المتوقعة.

              ومن هذا المنطلق يرغب البنك المركزي السعودي في إدخال مجموعة من التحسينات على وثيقة عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICCAP) لعام 2011 في المجالات التالية:

              1. المخصصات: يتعين على البنك تعزيز القسم الخاص بالمخصصات من خلال توفير بيانات نهاية العام التالية، وذلك على مدى السنوات الخمس الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).
               المخصصات الخاصة والعامة والإجمالية
               مصاريف المخصصات المحملة على بيان الدخل (صافي المبالغ المستردة)
               معدلات التخلف عن السداد حسب المحافظ الرئيسية (التجزئة، بطاقات الائتمان، الشركات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلخ.)
               إجمالي القروض المتعثرة
               نسبة التغطية

               

               2. مخاطر التركيز: يتعين على البنوك في القسم الخاص بمخاطر التركيز إضافة المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (بما في ذلك السنة الحالية).

               التعرض الائتماني لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان داخل وخارج الميزانية العمومية.
               التعرض الائتماني داخل وخارج الميزانية العمومية لأكبر عشرة عملاء كنسبة مئوية من رأس المال التنظيمي للبنك.
               عدد القروض المقدمة للأطراف المرتبطة والقيمة الإجمالية لهذه القروض كنسبة مئوية من إجمالي الائتمان.
               القيمة الإجمالية للقروض للأطراف المرتبطة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التنظيمي.
               يمكن للبنوك إضافة تعليقات حول مخاطر التركيز وكيف تؤثر على تقييمها لمتطلبات رأس المال الإضافية، إن وجدت.

               3. مخاطر السيولة: يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية كما هي في نهاية عام 2011.

               نسبة تغطية السيولة
               نسبة صافي التمويل المستقر

              بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية عن السنوات الثلاث الماضية (كما هي في نهاية العام):

               الودائع من أكبر (10) عملاء كنسبة مئوية من إجمالي ودائع العملاء.
               الودائع من أسواق الجملة (بين البنوك وغيرها) كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات.

               

               4. الأنشطة خارج الميزانية العمومية: يجب تقديم معلومات نهاية العام التالية بشأن نشاط المشتقات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية مع تفصيلها بالريال السعودي والدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

               مشتقات أسعار الفائدة
               مشتقات النقد الأجنبي
               المجموع

               

               5. نسبة الرفعة المالية: يجب على البنوك تضمين المعلومات التالية:

               نسبة الرافعة المالية وفقًا لاتفاقية بازل (السنة الحالية)
               نسبة الرافعة المالية القانونية بموجب نظام مراقبة البنوك (خلال السنوات الثلاث الماضية)

              يقوم البنك المركزي السعودي بالاستمرار في تعزيز عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لتكون أكثر شمولاً وذات مغزى.

               

              اقترح إزالة هذا القسم بالكامل ودمجه ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

          • عملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة

            • إرشادات خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

              الرقم: 42012157التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1الحالة:نافذ

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

              • ب. بناء خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                • 1. التعريف العام لـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                  تُعرف عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بأنها "العمليات الخاصة بتحديد وقياس وإدارة ومراقبة السيولة التي ينفذها البنك وفقًا لتنظيمات إدارة مخاطر السيولة من البنك المركزي". وبالتالي، تحتوي على جميع المعلومات النوعية والكمية اللازمة لدعم القدرة على تحمل المخاطر، بما في ذلك وصف الأنظمة والعمليات والمنهجية لقياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل. 

                  ستكون هذه الإرشادات الخاصة بعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بمثابة نقطة انطلاق فقط في الحوارات الإشرافية مع البنوك. لذلك، لا ينبغي فهمها على أنها تغطي جميع الجوانب الضرورية لتنفيذ عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بشكل سليم وفعال وشامل. تقع على عاتق البنك مسؤولية ضمان أن تكون عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية لديه سليمة وفعالة وشاملة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتعقيد أنشطتها.

                • 2. أهداف خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                  الأهداف الرئيسية لخطة تقييم السيولة الداخلية (ILAAP) هي كما يلي: 
                   
                  i.تعزيز الحوكمة المؤسسية وعمليات إدارة المخاطر في البنوك والنظام المالي بشكل عام.
                   
                  ii.وضع الحد الأدنى من السيولة المطلوبة لأغراض تنظيمية ويساعد في تحديد مصادر السيولة المخطط لها  لتحقيق هذه الأهداف.
                   
                  iii.تمكين مجلس إدارة البنك من تقييم متطلبات السيولة بشكل استباقي بما يتماشى مع استراتيجياته وخطط الأعمال والمخاطر.
                   
                  بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وثيقة ILAAP موجهة للإدارة العليا لإبلاغ مجلس الإدارة والبنك المركزي بالتقييم المستمر لملف مخاطر السيولة لدى البنك، وقدرة البنك على تحمل مخاطر السيولة، والخطة الاستراتيجية وكفاية السيولة. كما توثق كيفية تعامل البنك مع هذه المخاطر، وكمية السيولة اللازمة لخططه المستقبلية. 
                   
                • 3. نطاق ونسبة

                  i.هذه الإرشادات تنطبق على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية.
                   
                  ii.تعتبر خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) عملية داخلية بالدرجة الأولى، وتظل مسؤولية البنوك الفردية تنفيذها بطريقة متناسبة وموثوقة. يجب أن تكون خطط ILAAP الخاصة بالبنك متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك.
                   
                • 4. العناصر الأساسية لخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

                  • 1.4 أدوار ومسؤوليات البنوك في خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

                    i.يجب على البنك إعداد خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) مرة واحدة على الأقل في السنة، موافق عليها وموقعة من قبل مجلس الإدارة.
                     
                    ii.يتعين على البنك أن يثبت للبنك المركزي أن عمليات ILAAP الخاصة به شاملة ودقيقة وتضمن وجود سيولة تتناسب مع ملف المخاطر الخاص به.
                     
                    iii.يتعين على البنك وضع عمليات ومنهجيات ILAAP وفقًا لمتطلبات البنك المركزي وخططه الاستراتيجية والتشغيلية كما يحددها مجلس إدارته.
                     
                  • 2.4 خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ILAAP) كجزء من الركيزة الثانية

                    يجب أن يركز إطار السيولة في الركيزة الثانية على مخاطر السيولة التي لم يتم تغطيتها، أو لم يتم تغطيتها بالكامل، بموجب متطلبات الركيزة الأولى. يتعين على البنوك إجراء تقييم خاص بها لمخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر الركيزة الثانية، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل هذه المخاطر أو إدارتها.

                • 5. عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP

                  • 1.5 حوكمة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                    يجب أن تظل عملية خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك. يجب أن تكون ILAAP متكاملة بشكل جيد في عمليات البنك وثقافة اتخاذ القرار. في هذا الصدد، يُطلب من البنوك التأكد مما يلي: 
                     
                    i.يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن تنفيذ ILAAP، ويجب على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه الموافقة على إطار حوكمة ILAAP مع تخصيص واضح وشفاف للمسؤوليات، مع الالتزام بفصل الوظائف. يجب أن يتضمن إطار الحوكمة نهجًا واضحًا للمراجعة الداخلية المنتظمة والتحقق من ILAAP.
                     
                    ii.يجب أن يتم الموافقة على جميع العناصر الرئيسية لـ ILAAP من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة منه، وأن تكون متوافقة مع القدرة على تحمل المخاطر المحددة من قبل مجلس الإدارة، ومع نهج البنك في قياس وإدارة مخاطر السيولة والتمويل.
                     
                    iii.يُطلب من مجلس الإدارة أو سلطته المفوضة، والإدارة العليا، واللجان المعنية مناقشة وتحدي تقييم كفاية السيولة الداخلية ILAAP بشكل فعال.
                     
                    iv.يتعين على مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قبله تقديم تقييمه سنويًا بشأن كفاية السيولة في البنك، مدعومًا بنتائج تقييم السيولة الداخلي (ILAAP) وأي معلومات ذات صلة أخرى، من خلال مراجعة والموافقة على تقييم السيولة الداخلي للبنك (ILAAP).
                  • 2.5 التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للسيولة

                    i.يجب أن تدعم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه، تهدف عمليًا إلى ضمان أن يحتفظ البنك بسيولة كافية على أساس مستمر، مما يعزز العلاقة المناسبة بين المخاطر والمكافآت. يُتوقع أن يتم اعتماد جميع الأساليب والعمليات المستخدمة من قبل البنك لتوجيه سيولته كجزء من عملية إدارة السيولة الاستراتيجية أو التشغيلية، ومراجعتها بدقة، وإدراجها بشكل صحيح في ILAAP ووثائقها. يجب أن تكون الجوانب الكمية والنوعية لـ ILAAP متسقة مع بعضها البعض ومع استراتيجية عمل البنك وقدرة البنك على تحمل المخاطر.
                     
                    ii.يجب أن تكون ILAAP متوافقة مع العمليات التجارية وعمليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر في البنك. كما يجب أن تكون متسقة ومترابطة عبر المجموعة.
                     
                  • 3.5 الوثائق

                    يتعين على البنوك الحفاظ على هيكل عام سليم وفعّال لتقييم السيولة الداخلي (ILAAP) ووثائق تشرح التفاعل بين عناصر ILAAP ودمج ILAAP في إطار الحوكمة والإدارة العامة للبنك.

                  • 4.5 قياس المخاطر الشاملة

                    يجب أن تضمن خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) أن المخاطر التي يتعرض لها البنك أو قد يتعرض لها يتم قياسها بشكل كافٍ. يُطلب من البنك القيام بما يلي: 
                     
                    i.تنفيذ منهجيات قياس المخاطر التي تتناسب مع ظروف البنك الفردية، أي أنه من المتوقع أن تكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر، وتوقعات السوق، ونموذج العمل، وملف المخاطر، والحجم، والتعقيد.
                    ii.تحديد أرقام المخاطر بشكل كافٍ ومحافظ ، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.
                     
                    iii.ضمان الكفاية والاتساق في اختيار منهجيات قياس المخاطر.
                     
                    iv.التأكد من أن المعلومات والافتراضات الرئيسية تغطي، من بين أمور أخرى، مستويات الثقة وفرضيات توليد السيناريوهات.
                     
                  • 5.5 اختبار التحمل

                    يجب على البنوك إجراء اختبار تحمل شامل وقوي يتماشى مع قواعد اختبارات التحمل الخاصة بالبنك المركزي، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
                     
                    i.تأثير مجموعة من السيناريوهات القاسية ولكن المعقولة على التدفقات النقدية للبنك، وموارد السيولة، والربحية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات، وعبء الأصول، وأفق البقاء.
                     
                    ii.اختيار السيناريوهات القاسية التي تكشف عن نقاط ضعف تمويل البنك. بالإضافة إلى إجراء مراجعة مخصصة وعميقة لنقاط ضعف البنك، مع التقاط جميع المخاطر المادية على مستوى المؤسسة الناتجة عن نموذج عمل البنك والبيئة التشغيلية في سياق الظروف الماكرو اقتصادية والمالية المجهدة. يجب إجراء المراجعة سنويًا وبشكل أكثر تواترًا عند الضرورة، بناءً على الظروف الفردية. استنادًا إلى هذه المراجعة، يُطلب من البنك تحديد برنامج اختبار تحمل مناسب من وجهتي النظر المعيارية والاقتصادية. كجزء من برنامج اختبار التحمل، يُطلب من البنك تحديد السيناريوهات السلبية التي ستستخدم تحت كلتا الوجهتين، مع الأخذ بعين الاعتبار اختبارات التحمل الأخرى التي يجريها.
                     
                    iii.إجراء اختبارات تحمل عكسية بطريقة متناسبة.
                     
                    iv.مراقبة وتحديد التهديدات الجديدة ونقاط الضعف والتغييرات في البيئة بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت سيناريوهات اختبار التحمل لا تزال مناسبة، وإذا لم تكن كذلك، يتم تعديلها وفقًا للظروف الجديدة.
                     
                    v.تحديث تأثير السيناريوهات بانتظام. في حالة حدوث تغييرات مادية، يجب على البنك تقييم تأثيرها المحتمل على كفاية السيولة لديه.
                     
                    يجب مناقشة درجة التحفظ في السيناريوهات المستخدمة في اختبار التحمل والافتراضات التي وضعها البنك في وثيقة ILAAP. 
                     
                  • 6.5 المراجعة والتحقيقات المستقلة

                    يجب أن يخضع الـ ILAAP لمراجعة داخلية منتظمة، مرة واحدة على الأقل في السنة، مع أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
                     
                    i.الجوانب النوعية والكمية، بما في ذلك، على سبيل المثال، استخدام نتائج الـ ILAAP، قواعد اختبارات التحمل، التقاط المخاطر، وعملية تجميع البيانات.
                     
                    ii.إنشاء عملية محددة لضمان التعديل الاستباقي للـ ILAAP لأي تغييرات جوهرية تحدث، مثل الدخول إلى أسواق جديدة، تقديم خدمات جديدة، عرض منتجات جديدة، أو تغييرات في هيكل البنك.
                     
                    iii.إجراء اختبارات عكسية كافية وقياس أداء نتائج الـ ILAAP والافتراضات، بما في ذلك، على سبيل المثال، تخطيط السيولة، السيناريوهات، وكمية المخاطر.
                     
                    iv.إجراء تقييم مستقل منتظم لأساليب قياس مخاطر الـ ILAAP، مع مراعاة جوهرية المخاطر المقاسة وتعقيد أسلوب قياس المخاطر. يجب أن تُعرض الاستنتاجات العامة لعملية التقييم على الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وتستخدم في المراجعة المنتظمة وتعديل أساليب القياس، وتؤخذ في الاعتبار عند تقييم كفاية السيولة.
                     
                  • 7.5 تقرير الـ ILAAP إلى البنك المركزي

                    i.يجب تقديم خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) إلى البنك المركزي بحلول 31 أغسطس من كل عام، مع استخدام 30 يونيو كمرجع.
                    ii.يُطلب من البنوك تقديم تفاصيل عن جميع العناصر المذكورة في هذه الإرشادات كحد أدنى، أو توضيح سبب عدم ملاءمة أي عنصر لبنوكهم، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك وتعقيده ونموذج أعماله.
                     
              • ج. تنسيق المحتوى والتقارير

                يجب أن تتضمن وثيقة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) على الأقل الأقسام التالية:

                • 1.الخلفية

                  هذا القسم مخصص لنص تمهيدي يصف ما يلي: 

                  i.نموذج العمل، هيكل البنك/المجموعة، مخاطر الميزانية العمومية، البيانات المالية ذات الصلة، نطاق البنك والحضور النظامي.
                  ii.التغييرات الداخلية والخارجية منذ آخر مراجعة لـ ILAAP.
                  iii.التغييرات في نطاق الوثيقة منذ آخر مراجعة من قبل مجلس الإدارة.
                  iv. تبريرات شمولية ونسبية لعملية البنك.
                • 2. الملخص التنفيذي

                  يجب أن يقدم هذا القسم نظرة عامة على منهجية ونتائج خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية . يجب أن تتضمن هذه النظرة: 

                  i. الغرض ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.   

                  ii. النتائج الرئيسية لتحليل خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية:

                           -    كمية وتركيبة السيولة التي يعتبر البنك أنه يجب أن يحتفظ بها مقارنةً بحساب متطلبات الموارد السيولة وفقاً لحساب "الركيزة 1".

                            -   كفاية عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى البنك.

                  iii. ملخص للتوقعات المالية، بما في ذلك الوضع الاستراتيجي للبنك، قوة ميزانيته العمومية، والربحية المستقبلية.

                  iv. وصف مختصر لخطط السيولة؛ كيف يعتزم البنك إدارة السيولة في المستقبل ولأي أغراض.

                  v. تعليقات حول أهم مخاطر السيولة، ولماذا يُعتبر مستوى الخطر مقبولًا، أو إذا لم يكن مقبولًا، ما هي الإجراءات التخفيفية المخطط لها.

                  vi. تعليقات حول القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيدًا من التحليل والقرارات.

                  vii. من قام بإجراء التقييم، وكيف تم تحديه، ومن وافق عليه.

                • 3. هدف ونطاق خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية

                  يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا لأهداف البنك المحددة المتعلقة بالسيولة، مثل عوائد المساهمين، وأهداف التصنيف للبنك ككل أو لبعض الأوراق المالية المصدرة، وتجنب التدخل التنظيمي، والحماية من الأحداث غير المؤكدة، وحماية المودعين، والسيولة التشغيلية، والسيولة المحتفظ بها للاستحواذات الاستراتيجية، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى توفير موارد سيولة كافية لتغطية طبيعة ومستوى مخاطر السيولة التي يتعرض لها أو قد يتعرض لها، ومخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، ومخاطر أن موارد السيولة الخاصة به قد تنخفض في المستقبل دون المستوى المطلوب، أو تختلف عن الجودة ونمط التمويل الذي يعتبره البنك المركزي مناسبًا.

                • 4. الحوكمة وإدارة المخاطر

                  يجب أن يصف هذا القسم ترتيبات الحوكمة والإدارة المتعلقة بـخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية، بما في ذلك دور مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إطار إدارة المخاطر. يجب أن تغطي على الأقل المجالات التالية: 

                  i.  وصف العملية الخاصة بإعداد وتحديث خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.

                  ii. وصف العملية الخاصة بمراجعة خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.

                  iii.  تعريف الدور والوظائف المخصصة لمجلس الإدارة والإدارة العليا لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.

                  iv.  تعريف الدور والوظائف المخصصة للوظائف المؤسسية المختلفة لأغراض خطة تقييم كفاية السيولة الداخلية (مثل التدقيق الداخلي، الامتثال، المالية، إدارة المخاطر، الفروع ووحدات أخرى). 

                  v.  الإشارة إلى الأنظمة الداخلية المتعلقة بخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية.

                  vi.   الإطار العام لإدارة المخاطر وكيف يرتبط بمخاطر السيولة والتمويل. 

                  vii. الحدود الداخلية للبنك وإطار التحكم، بما في ذلك الحدود والضوابط المتعلقة بمدخرات الأصول السائلة، وملاءمة هيكل الحدود مع القدرة على تحمل المخاطر.

                • 5. ملخص استراتيجيات البنك

                  سيكون هذا القسم مكونًا رئيسيًا في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للبنك. يجب أن يتضمن ما يلي: 
                   
                  i.الوضع المالي الحالي للبنك والتغييرات المتوقعة في الملف التجاري الحالي، والبيئة التي يتوقع أن يعمل فيها، وخطط الأعمال المتوقعة (حسب خطوط الأعمال المناسبة)، والوضع المالي المتوقع وتدفقات النقد، والسيولة المتاحة المتوقعة وموارد السيولة المطلوبة استنادًا إلى الخطط المستقبلية.
                   
                  ii.الميزانية العمومية الابتدائية، وبيان تدفق النقد، والتاريخ الذي تم فيه إجراء التقييم.
                   
                  iii.الميزانية العمومية المتوقعة وبيان تدفق النقد (لأفق زمني لا يقل عن عام واحد)، والتي يجب أن تشير بوضوح إلى خطوط الأعمال الرئيسية التي سيتم تأكيدها من خلال المبادرات الاستراتيجية للبنك، والتغيرات البيئية والافتراضات خلال فترة التخطيط وتأثيرها على متطلبات السيولة حسب خطوط الأعمال الرئيسية.
                   
                • 6. ملاءمة السيولة وILAAP

                  يجب أن يغطي هذا القسم، على الأقل، ما يلي:

                  • 1.6 المخاطر المتعلقة بالسيولة

                    يجب على البنوك في هذا القسم وصف القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة، وكيف تم وضعها، والموافقة عليها، ورصدها، والإبلاغ عنها، وكيف يتم التواصل بشأنها في جميع أنحاء البنك. يجب أن تغطي البنوك، على الأقل، المجالات الرئيسية التالية: 
                     
                    i.عرض كامل وواضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة ومناقشة سبب كون القدرة على تحمل المخاطر مناسبة.
                     
                    ii.مناقشة كيفية استخدام القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بالسيولة لتعريف وتقييم مستويات السيولة وحدودها، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
                     
                     -عرض شامل لجميع حدود إدارة مخاطر السيولة ذات الصلة المشتقة من القدرة على تحمل المخاطر ومناقشة كيفية دعم الحدود للقدرة على تحمل المخاطر.
                     
                     -حدود لكل من محركات مخاطر السيولة التي يقيمها البنك. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحدود لن تكون بالضرورة كمية؛ فبعضها قد يكون نوعيًا ويصف مقاييس المخاطر الذاتية.
                     
                     -عرض موجز لقدرة البنك على تحمل المخاطر وحدود مخاطر السيولة، أي حدود المراقبة في تواريخ دورية المستخدمة للإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من المصرف المركزي، وبيان كيفية انعكاس حدود السيولة في تقارير البنك المركزي.
                     
                     -عرض موجز يوضح الحدود والمراكز مقابل الحدود في بيئات السيولة "العادية" و"المجهدة"، مع مناقشة كاملة وشاملة للمراكز مقابل الحدود.
                     
                  • 3.6 استراتيجية التمويل

                    يجب أن يوفر هذه القسم تفاصيل كاملة عن استراتيجية التمويل لمدة ثلاث سنوات للبنك، مع مزيد من التفاصيل حول الأشهر الـ 12-18 الأولى من استراتيجية التمويل. يجب أن تلبى المتطلبات التالية: 
                     
                    i.يجب أن تتم الموافقة على الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة.
                     
                    ii.يجب أن توضح الاستراتيجية كيف ستدعم الأنشطة التجارية المتوقعة سواء في الوضع الطبيعي أو في أوقات الضغط، مع تنفيذ أي تحسينات مطلوبة في ملف التمويل وإثبات أن القدرة على تحمل المخاطر والمقاييس الرئيسية لن يتم خرقها بواسطة التغييرات المخطط لها.
                     
                    iii.يجب مناقشة المخاطر المرتبطة بالخطة.
                     
                    iv.حيثما تكون استراتيجية التمويل جديدة، يجب تفصيل إجراءات التنفيذ.
                     
                    v.يجب وصف الاستراتيجية والقدرة على تحمل مخاطر التمويل، وكذلك الملف، بما في ذلك المصادر والاستخدامات.
                     
                    يجب على البنوك تحليل استقرار الالتزامات ضمن ملف التمويل والظروف التي قد تؤدي إلى عدم استقراره. قد يشمل ذلك التغيرات في السوق مثل تغييرات في قيم الضمانات، التفاوت المفرط في تواريخ الاستحقاق، مستويات غير مناسبة من التحميل على الأصول، والتركيزات (بما في ذلك الأطراف المقابلة الفردية أو المرتبطة، أو العملات).
                     
                    يُطلب من البنوك أيضًا تحليل الوصول إلى السوق والتهديدات الحالية أو المستقبلية لهذا الوصول، بما في ذلك تأثير أي ضغوط سيولة قصيرة الأجل أو الأخبار سلبية. 
                     
                  • 4.6 المخاطر المغطاة والمُقَيمَة في خطة التقييم الداخلي للاحتياجات المالية (ILAAP)

                    في هذا القسم، يُطلب من البنوك تحديد وقياس وتقديم استراتيجيات التخفيف لأهم مخاطر السيولة التي تواجهها. على الأقل يجب أن تصف خطة التقييم لكفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، وتقيّم، وتحلل العوامل التالية التي تؤثر على مخاطر السيولة وفقاً للركيزة الثانية:
                     
                    i.مخاطر التمويل بالجملة المضمون وغير المضمون.
                     
                     أ.تحديد المخاطر والسلوك تحت الظروف العادية والظروف المجهدة
                     
                     ب.مخاطر تركيز الودائع – التعرضات المركزة على عدد محدود من العملاء أو الصناعات أو القطاعات المعينة أو مناطق جغرافية معينة، مما ينطوي على قابلية التعرض للخطر.
                     
                    ii.مخاطر التمويل بالتجزئة
                     
                     أ.التدفقات الخارجة الإجمالية بالتجزئة تحت ضغوط السيولة.
                     
                     ب.احتمالية السحب أعلى من المتوسط.
                     
                    iii.مخاطر السيولة خلال اليوم
                     
                     ج.صافي مقدار الضمانات ومتطلبات النقد تحت الضغوط.
                     
                    iv.مخاطر السيولة داخل المجموعة
                     
                     د.الوصول إلى مجموعات أخرى، تمويل البنك المركزي، الشركة الأم، والالتزامات الأخرى.
                     
                    v.مخاطر السيولة عبر العملات
                     
                     هـ.التدفقات الكبيرة الخارجة والداخلة فيما يتعلق بمواعيد الاستحقاق تحت الضغوط.
                     
                     و.مخاطر عدم التوافق في أسعار الصرف (FX) – عادة ما تفترض البنوك أن العملات قابلة للتبادل نظرًا لعمق السيولة في سوق العملات الفورية وسوق مقايضات العملات، خاصة في العملات الاحتياطية. ومع ذلك، قد لا تتمكن البنوك من الوصول إلى أسواق العملات كما هو معتاد في أوقات الضغط.
                     
                    vi.مخاطر السيولة خارج الميزانية
                     
                     ز.أثر التدفقات النقدية الناجمة عن المشتقات، والالتزامات المحتملة، والالتزامات، وتسهيلات السيولة.
                     
                    vii.مخاطر استدامة الامتياز
                     
                     ح.الضغوط التي لا يمتلك فيها البنك موارد سيولة كافية للحفاظ على أعماله الأساسية وسمعته.
                     
                    viii.مخاطر الأصول القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).
                     
                     ط.مخاطر تحويل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) إلى نقد – قد لا يتمكن البنك من تحويل ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة غير النقدية لتغطية التدفقات الخارجة الصافية التراكمية تحت ضغط نسبة تغطية السيولة (LCR) بشكل يومي، بسبب القيود على سرعة جمع النقد في سوق إعادة الشراء أو من خلال المبيعات المباشرة.
                     
                    ix.

                    مخاطر الأصول غير القابلة للتسويق (تحت ظروف البيع القسري العادية والمجهدة).

                    x.مخاطر تركيز التمويل، مثل: استراتيجية تمويل مرنة وفقًا لنوع الأداة، العملة، الطرف المقابل، هيكل آجال الالتزامات، والسوق المرتبط بتحقيقها.
                     
                    xi.مخاطر أخرى، مثل:
                     
                     أ.عوامل ارتباط السيولة المرتبطة بمخاطر أخرى، مثل: مخاطر السمعة، مخاطر تركيز الأصول، مخاطر معدل الربح في دفتر البنك (PRRBB)، المخاطر الاستراتيجية، وغيرها، والتي تؤثر على الوضع العام للسيولة في البنك.
                     
                     ب.مخاطر عدم التوافق في الميزانية العمومية - تقييم ما إذا كان لدى البنك ما يكفي من النقد من تحويل الأصول السائلة وتدفقات النقد الأخرى لتغطية التدفقات الخارجة على أساس يومي، تحت سيناريو ضغط محدد.
                     
                     ج.مخاطر الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية الخاصة بالدولة مثل أسعار النفط، والإنفاق الحكومي، والناتج المحلي الإجمالي.
                     
                     د.الهامش الابتدائي على عقود المشتقات، حيث قد يقوم الأطراف المقابلون خلال فترة الضغط، لعدد من الأسباب، بزيادة متطلبات الهامش الابتدائي للبنك.
                     
                     هـ.

                    مخاطر سيولة تمويل هامش الأوراق المالية.

                    يجب أن تتضمن كمية مخاطر السيولة بالكامل ما يلي:
                     
                    i.تسعير المنتجات – يجب أن يشمل الأنشطة التجارية المهمة والمنتجات الموجودة على الميزانية العمومية وخارجها.
                     
                    ii.قياس الأداء وحوافز التسعير.
                     
                    iii.نسبة واضحة وشفافة لخطوط الأعمال.
                     
                    iv.إدارة الضمانات – التمييز بوضوح بين الأصول المرهونة والأصول غير المثقلة.
                     
                    v.إدارة مخاطر السيولة بين الفترات الداخلية لليوم وبين فترة الليل مع مراعاة عدم اليقين أو احتمال حدوث اضطرابات.
                     
                    vi.إدارة السيولة عبر الكيانات القانونية، خطوط الأعمال والعملات.
                     
                    vii.تنويع التمويل والوصول إلى السوق مع مراعاة:
                     
                     -عملية التخطيط للأعمال.
                     
                     -العلاقات بين ظروف السوق والقدرة على الوصول إلى التمويل.
                     
                     -تنويع مناسب مع مراعاة الحدود وفقًا للاستحقاق، طبيعة المودع، مستوى التمويل المضمون وغير المضمون، نوع الأداة، العملة والسوق الجغرافي.
                     
                    viii.الاختبار المنتظم للقدرة على جمع الأموال بسرعة من خلال اختيار مصادر التمويل لتوفير السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
                     
                    ix.توضيح كيفية تحديد كل من المخاطر المذكورة أعلاه وتقييمها وقياسها، والمنهجية والنماذج التي يتم استخدامها حاليًا أو التي سيتم استخدامها في المستقبل، بالإضافة إلى النتائج الكمية لهذا التقييم.
                     
                    x.عند الاقتضاء، مقارنة ذلك التقييم مع نتائج حسابات نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).
                     
                    xi.توضيح واضح لقدرة البنك على تحمل المخاطر وفقًا لكل فئة من فئات المخاطر.
                     
                    xii.عند الاقتضاء، توضيح الأسلوب المستخدم لتخفيف هذه المخاطر.
                  • 5.6 مخاطر السيولة اليومية

                    في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح ما يلي: 
                     
                    i.كيف يتم إنشاء مخاطر السيولة اليومية داخل أعمالهم، سواء كانت جزءًا من نظام المدفوعات أم لا، وقدرة البنك على تحمل هذه المخاطر وطريقة إدارته لمخاطر السيولة اليومية لحسابات النقد والأوراق المالية في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة. 
                     
                    ii.تفاصيل حول كيفية تقييم البنك لكفاية عملية قياس مخاطر السيولة اليومية، خاصة تلك الناجمة عن المشاركة في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة. 
                     
                    iii.تفاصيل حول كيفية مراقبة البنك بشكل كافٍ للإجراءات المتخذة للسيطرة على التدفقات النقدية والموارد السائلة المتاحة لتلبية المتطلبات اليومية وتوقع توقيت حدوث التدفقات النقدية خلال اليوم. 
                     
                    iv.كيفية قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل كافية لعمليات السيولة اليومية. 
                     
                • 7. النهج والمنهجية

                  • 1.7 المنهجية الحالية

                    في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح الإطار ونظم تقنية المعلومات المستخدمة لتحديد وقياس وإدارة ومراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل، بما في ذلك المخاطر اليومية، سواء كانت تقارير داخلية أو خارجية. يجب وصف الفرضيات والمنهجيات المعتمدة، وإبراز المؤشرات الرئيسية، وتوضيح تدفق المعلومات الداخلية.

                  • 2.7 النهج والمنهجية المستقبلية

                    يمكن للبنوك تقديم ملخص حول النماذج والمنهجيات المستقبلية التي يتم النظر فيها وتطويرها، بما في ذلك نقاط قوتها وضعفها.

                  • 3.7 النماذج الداخلية: مقارنات الركيزة الأولى (Pillar 1) والعملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP).

                    إذا كانت النماذج الداخلية تختلف عن أي منهجيات تنظيمية معتمدة لأغراض نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، يجب أن يتضمن هذا القسم مقارنة تفصيلية توضح الفروقات في كل من المنهجية والبارامترية بين النماذج الداخلية والنماذج التنظيمية وكيفية تأثير هذه الاختلافات على مقاييس السيولة لأغراض العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة (ILAAP).

                    علاوة على ذلك، سيتم توضيح الفروقات بين نتائج النماذج الداخلية لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) على المستوى الذي يتم فيه تطبيق ILAAP. ومن المتوقع أن يكون الشرح دقيقًا بدرجة كافية لإظهار الفروقات على مستوى كل من مخاطر الركيزة الأولى (Pillar 1).

                • 8. تفاصيل حول النماذج المستخدمة

                  في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم قائمة النماذج المستخدمة في صياغة العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)، مع تقديم التفاصيل المناسبة كما يلي: 
                   
                  i.الفرضيات والمعايير الرئيسية في نماذج السيولة والمعلومات الأساسية حول اشتقاق أي من الفرضيات الرئيسية. 
                   
                  ii.كيفية اختيار المعايير، بما في ذلك الفترة التاريخية المستخدمة وعملية المعايرة. 
                   
                  iii.قيود النموذج. 
                   
                  iv.مدى حساسية النموذج للتغيرات في الفرضيات أو المعايير الرئيسية المختارة. 
                   
                  v.أعمال التحقق التي تم إجراؤها لضمان استمرارية كفاية النموذج. 
                   
                  vi.ما إذا كان النموذج قد تم تطويره داخليًا أو خارجيًا. إذا تم الحصول عليه خارجيًا، ذكر اسمه العام وتفاصيل عن مطور النموذج. 
                   
                  vii.مدى قبولها من قبل الهيئات التنظيمية الأخرى، والمستخدمين في مجتمع أمناء الخزانة الدولي، وسمعتها العامة وقبول السوق.
                  viii.تفاصيل محددة عن تطبيقاته داخل البنك. 
                   
                  ix.المزايا والعيوب الرئيسية للنماذج المختارة. 
                   
                  x.نتائج التحقق من صحة النموذج التي تم الحصول عليها من خلال: 
                   
                   -اختبار عكسي / اختبار السيناريو. 
                   
                   -تحليل المنطق الداخلي. 
                   
                  xi.المنهجيات أو التقنيات الإحصائية الرئيسية المستخدمة، مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر، باستخدام طرق مثل التباين/التغاير، المحاكاة التاريخية وطريقة مونت كارلو. 
                   
                  xii.مستويات الثقة المدمجة لأغراض السيولة التنظيمية أو السيولة الاقتصادية. 
                   
                  xiii.تعريف البيانات، مثل ما إذا كان المصدر خارجيًا أو داخليًا، وإذا تم إجراء أي معالجة للبيانات الخارجية لتتوافق مع البيانات الداخلية. 
                   
                • 9. اختبارات التحمل الخاصة بالسيولة

                  في هذا القسم، يجب على البنوك القيام، على الأقل، بما يلي: 
                   
                  i.تحليل إطار اختبار التحمل الداخلي لمخاطر السيولة، بما في ذلك عملية الحوكمة والمراجعة لتصميم السيناريوهات، اشتقاق الفرضيات وتصميم تحليل الحساسية، وعملية المراجعة والتحديات ومدى ملاءمتها للقدرة على تحمل المخاطر. 
                   
                  ii.فحص العملية التي يتم من خلالها إنتاج نتائج اختبار التحمل، ودمجها في إطار المخاطر والتخطيط الاستراتيجي، وعملية استعادة السيولة. 
                   
                  iii.تحليل النتائج والاستنتاجات، مع تفصيل لكل محرك مخاطر ذي صلة. 
                   
                  تفاصيل إضافية عن متطلبات اختبار التحمل متاحة في الملحق (1)
                   

                   

                • 10. قابلية تحويل السيولة بين الكيانات القانونية

                  في هذا القسم، يجب على البنوك تقديم تفاصيل حول أي قيود على قدرة الإدارة في تحويل السيولة خلال ظروف الضغط إلى أو من الأعمال التي يتم تغطيتها. قد تشمل هذه القيود، على سبيل المثال، القيود التعاقدية، التجارية، التنظيمية أو القانونية. يمكن أن يكون القيد التنظيمي هو الحد الأدنى لنسبة السيولة المقبولة من قبل البنك المركزي.

                • 11. التجميع والتنويع

                  يجب أن يصف هذا القسم كيفية تجميع نتائج تقييمات المخاطر المختلفة وتكوين رؤية شاملة حول كفاية السيولة. على المستوى العام، يمكن مقارنة المنطقية العامة أو تحديد النهج الكمي التفصيلي مع نتائج تحليل تخطيط السيولة، وإبداء الرأي من قبل الإدارة العليا حول المستوى الإجمالي للسيولة المناسبة. 
                   
                  عند تجميع المخاطر، يجب توضيح الجوانب التالية من عملية التجميع: 
                   
                  i.أي مخصص تم إجراؤه للتنويع، بما في ذلك أي افتراضات تتعلق بالارتباطات بين المخاطر وداخلها، وكيفية تقييم هذه الارتباطات، بما في ذلك في ظل الظروف الضاغطة. 
                   
                  ii.التبرير لفوائد التنويع بين الكيانات القانونية وداخلها، والتبرير لحرية حركة السيولة بين الكيانات القانونية في أوقات الضغط المالي. 
                   
                • 12. مراجعة واعتماد العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                  يجب أن يصف هذا القسم مدى التحدي واختبار العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP). وبالتالي، سيتضمن عمليات الاختبار والرقابة المطبقة على نماذج أو حسابات ILAAP، بالإضافة إلى إجراءات المراجعة والموافقة من قبل الإدارة العليا ومجلس الإدارة. 
                   
                  عند إجراء تقييم شامل لاحتياجات السيولة في البنك، يجب تناول الأمور الموضحة أدناه: 
                   
                  i.عدم اليقين الكامن في أي نهج نمذجة. 
                   
                  ii.نقاط الضعف في إجراءات إدارة المخاطر أو الأنظمة أو الضوابط الخاصة بالبنك. 
                   
                  iii.الفروقات بين السيولة التنظيمية والسيولة المتاحة. 
                   
                  iv.الاعتماد على المستشارين الخارجيين. 
                   
                  v.تقييم من قِبل مراجع خارجي أو التدقيق الداخلي. 
                   
                • 13. استخدام العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) داخل البنك

                  في هذا القسم، يجب على البنوك توضيح مدى دمج إدارة السيولة ضمن التخطيط التشغيلي والاستراتيجي للبنك. يشمل ذلك مدى استخدام نتائج وتوصيات العملية لتقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP) في المراجعات والتقييمات المستمرة للسيولة، واتخاذ القرارات اليومية، وخطة التمويل الطارئة (CFP)، وعملية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والمالي الشاملة.

                  يمكن استخدام عناصر مهمة في ILAAP مثل أهداف النمو والربحية، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل في وضع خطط الأعمال، والسياسات الإدارية، وقرارات التسعير. كما يمكن أن يتضمن ذلك بيانًا لفلسفة التشغيل الفعلية واستراتيجية إدارة السيولة، وكيفية ارتباط ذلك بـ ILAAP المقدمة.

                • 14. التحسينات المستقبلية لعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية (ILAAP)

                  يجب على البنك توضيح أي تحسينات مستقبلية متوقعة في عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية  (ILAAP)، مع تسليط الضوء على الجوانب التي لا تزال قيد التطوير. كما ينبغي تقديم أي معلومات أخرى ستساعد البنك المركزي في مراجعة ILAAP الخاصة بالبنك.

              • الملحق (1): اختبار التحمل وخطة التمويل الطارئ

              • أ. اختبار التحمل

                اختبار التحمل هو مصطلح عام لتقييم قابلية التعرض للمؤسسات المالية الفردية والنظام المالي للصدمات الداخلية والخارجية. عادةً ما ينطبق على سيناريوهات "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات، بما في ذلك التقاط تأثير "الأحداث الكبيرة، ولكن المعقولة". تشمل أساليب اختبار التحمل اختبارات السيناريو المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية. كما قد تتضمن اختبارات الحساسية. يجب أن تتمتع اختبارات التحمل الجيدة بسمات المعقولية والاتساق وسهولة الإبلاغ لاتخاذ القرارات الإدارية.

                • 1. اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1)

                  i.يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل مناسبة بانتظام من أجل:
                   
                        
                   أ)تحديد مصادر الضغط المحتمل على السيولة:
                   
                       
                    -فقدان الثقة – مبرر/غير مبرر.
                   
                        
                    -العدوى – ضعف القطاع المالي، فشل الشركات، إلخ.
                   
                        
                    -عوامل خارجية – تعطل السوق، تجنب المخاطر، الهروب نحو الجودة، إلخ.
                   
                        
                    -أحداث غير مرتبطة – اضطرابات تشغيلية، كوارث طبيعية، هجمات إرهابية، إلخ.
                   
                        
                   ب)تأكد من أن التعرضات الحالية للسيولة تستمر في الالتزام بتحمل مخاطر السيولة الذي حدده الجسم الحاكم للبنك.     
                   ج)تحديد الآثار على افتراضات البنك المتعلقة بالتسعير.
                   
                       
                   د)تحليل الأثر المنفصل والمجمع للضغوط المحتملة المستقبلية على:
                   
                       
                    -التدفقات النقدية.
                   
                        
                    -وضع السيولة.
                   
                        
                    -الربحية.
                   
                        
                    -الملائمة.
                   
                        
                  ii.يجب على البنك أن يأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للسيناريوهات البديلة المحددة على مستوى المؤسسة والسوق.
                   
                        
                  iii.عند إجراء اختبار التحمل، يجب على البنك أيضًا، عند الاقتضاء، الأخذ في الاعتبار تأثير الضغوط المختارة على ملاءمة افتراضاته المتعلقة بـ:
                   
                        
                   -الارتباطات بين أسواق التمويل.
                   
                       
                   -فعالية التنويع عبر مصادر التمويل المختارة.
                   
                       
                   -المطالبات الهامشية الإضافية ومتطلبات الضمانات.     
                   -المطالبات المحتملة، بما في ذلك السحب المحتمل على خطوط الائتمان الملتزمة الممنوحة للأطراف الثالثة أو للكيانات الأخرى في مجموعة البنك.
                   
                       
                   -السيولة التي يتم استهلاكها من خلال الأنشطة خارج الميزانية.
                   
                       
                   -قابلية تحويل موارد السيولة.
                   
                     
                   -تقديرات نمو الميزانية العمومية المستقبلية.
                   
                       
                   -الاستمرارية في توفر السيولة في عدد من الأسواق السائلة حاليًا.
                   
                       
                   -القدرة على الوصول إلى تمويل مضمون وغير مضمون (بما في ذلك الودائع من الأفراد).
                   
                       
                   -قابلية تحويل العملات.
                   
                       
                   -الوصول إلى أنظمة الدفع أو التسوية التي يعتمد عليها البنك.
                   
                       
                   -الوصول إلى عمليات السوق من البنك المركزي وتسهيلات السيولة.
                   
                       
                  iv.يجب على البنك التأكد من أن نتائج اختبارات التحمل الخاصة به:
                   
                        
                   -تتم مراجعتها من قبل الإدارة العليا.
                   
                       
                   -يتم الإبلاغ عنها لمجلس إدارة البنك أو السلطة المخولة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أي ثغرات تم تحديدها واقتراح إجراءات تصحيحية مناسبة.
                   
                       
                   -تُعكس في العمليات والاستراتيجيات والأنظمة.
                   
                       
                   -تُستخدم لتطوير خطط التمويل الطارئة الفعالة.
                   
                       
                   -تُدمج في عملية التخطيط التجاري للبنك وإدارة المخاطر اليومية.
                   
                       
                   -تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد الحدود الداخلية لإدارة تعرض البنك لمخاطر السيولة.
                   
                       
                  v.من بين المعايير الأكثر نوعية التي يتعين على البنوك تلبيتها قبل السماح لها باستخدام نهج قائم على النماذج هي ما يلي:
                   
                        
                   -يجب أن يكون هناك برنامج اختبار تحمل صارم وشامل.
                   
                       
                   -يغطي مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسبب خسائر أو مكاسب استثنائية في محافظ التداول.
                   
                       
                   -الأهداف الرئيسية للاختبار هي تقييم قدرة سيولة البنك على استيعاب خسائر كبيرة محتملة وتحديد الخطوات التي يمكن أن يتخذها البنك لتقليل مخاطره والحفاظ على السيولة.
                   
                       
                   -يجب أن يتم التواصل بانتظام بشأن نتائج اختبارات التحمل مع الإدارة العليا، ولفترة دورية، مع مجلس إدارة البنك.
                   
                       
                  vi.يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات والحدود التي تحددها الإدارة.
                   
                        
                  vii.السيناريوهات التي يجب استخدامها:
                   
                        
                   -التاريخية بدون محاكاة.
                   
                       
                   -التاريخية مع المحاكاة – وهذا يعني المتعلقة بالبروفايل المحدد والطبيعة الخاصة للبنك. على سبيل المثال، إذا كانت الودائع مركزة بشدة مع ثلاثة عملاء رئيسيين، وإذا قام أحد العملاء بسحب مبكر أو جزئي، كيف ستؤثر هذه المحاكاة على التحليل التاريخي؟
                   
                       
                   -الأحداث السلبية، استنادًا إلى خصائص المحفظة الفردية للمؤسسات.
                   
                       
                • 2. اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2)

                  تحت عملية المراجعة الإشرافية، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متطلبات اختبار التحمل تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) لنسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل أولي. كما سيقوم البنك المركزي بتقييم اختبار التحمل تحت الركيزة الثانية (Pillar 2) مع إشارة محددة إلى خطة التمويل الطارئة (CFP) التفصيلية. بعض السيناريوهات التي يمكن استخدامها هي:

                  • i. مثال على أول اختبار تحمل للسيولة

                    ضغط سيولة غير متوقع ومحدد بالاسم، حيث:

                     -يعتبر المشاركون في الأسواق المالية والمودعون الأفراد أنه في الأجل القصير، لن يكون البنك قادرًا أو من المحتمل ألا يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها.
                     
                     -تقوم الأطراف المقابلة للبنك بتقليص مقدار الائتمان اليومي الذي هي مستعدة لتمديده له.
                     
                     -يتوقف البنك عن الوصول إلى أسواق العملات الأجنبية الفورية وأسواق المبادلة.
                     
                     -على المدى الطويل، تتبلور التزامات البنك المرتبطة بتصنيفه الائتماني نتيجة لانخفاض ذلك التصنيف. لأغراض هذا السيناريو، يجب على البنك أن يفترض أن الفترة الأولية القصيرة من الضغط تستمر لمدة لا تقل عن أسبوعين.
                     
                  • ii. مثال على ثاني اختبار تحمل للسيولة

                    ضغط سيولة غير متوقع على مستوى السوق يدوم لمدة ثلاثة أشهر. يجب على البنك أن يفترض أن الضغط الثاني للسيولة يتميز بما يلي:

                     -عدم اليقين بشأن دقة التقييم المنسوب إلى أصول ذلك البنك وأصول المقابلين له.
                     
                     -عدم القدرة على تحقيق أو القدرة على تحقيق فقط بتكاليف باهظة، فئات معينة من الأصول، بما في ذلك تلك التي تمثل مطالبات على مشاركين آخرين في الأسواق المالية أو التي تم إنشاؤها بواسطة هؤلاء المشاركين.
                     
                     -عدم اليقين بشأن قدرة عدد كبير من البنوك على ضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
                     
                     -تجنب المخاطر بين المشاركين في الأسواق التي يعتمد عليها البنك للحصول على التمويل.
                     
                • 3. جوانب أخرى متعلقة باختبار التحمل

                  i.يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك مراجعة التوصيات المتعلقة باختبارات التحمل أعلاه بعناية وتطوير استراتيجيات ومنهجيات محددة لتنفيذ تلك التي تتعلق بعملياتها وتكون مناسبة.
                   
                  ii.سيقوم البنك المركزي في تقييمه لطرق وأنظمة البنوك تحت الركيزة الأولى (Pillar 1) والركيزة الثانية (Pillar 2) بفحص تنفيذ متطلبات اختبار التحمل هذا. كما سيراجع منهجيات وأنظمة اختبار التحمل كجزء من عملية المراجعة الإشرافية.
                   
                  iii.كحد أدنى، يجب على البنك إجراء اختبارات تحمل على الأقل مرة واحدة سنويًا.
                   
              • ب. مؤشرات الإنذار المبكر

                عناصر مهمة في إدارة مخاطر السيولة وخطة التمويل الطارئة هي مؤشرات الإنذار المبكر، بما في ذلك:

                 -تزايد التركيزات في الأصول أو الالتزامات.
                 
                 -زيادة الفجوات في العملات.
                 
                 -حوادث متكررة تقترب أو تتجاوز الحدود الداخلية أو التنظيمية.
                 
                 -انخفاض متوسط ​​مدة التزامات البنك.
                 
                 -تدهور كبير في أرباح البنك وجودة الأصول والحالة المالية العامة.
                 
                 -خفض تصنيف الائتمان.
                 
                 -اتساع فروق الدين أو فروق مقايضات الائتمان.
                 
                 -ارتفاع تكاليف التمويل بالجملة أو التجزئة مقارنةً بالبنوك الأخرى.
                 
                 -الأطراف المقابلة تطلب أو تزيد من طلبات ضمانات للائتمانات أو تمتنع عن الدخول في معاملات جديدة.
                 
                 -تزايد التدفقات الخارجة للودائع من الأفراد.
                 
                 -صعوبة الوصول إلى تمويل طويل الأجل.
                 
              • ج. خطة التمويل الطارئة (CFP)

                i.يجب على البنوك توضيح السياسات والإجراءات وخطط العمل للتعامل مع الاضطرابات الشديدة في قدرة البنك على تمويل نفسه. يجب أن تكون الخطة متضمنة في خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة بهم ويجب إعدادها كوثيقة مستقلة وإرفاقها بوثيقة ILAAP.
                 
                 
                ii.على الأقل، يجب على البنك التأكد من أن خطة التمويل الطارئة (CFP) الخاصة به تلبي ما يلي:
                 
                 
                 أ)توضح الاستراتيجيات والسياسات والخطط لإدارة مجموعة من الضغوط.
                 
                 ب)تحدد توزيع الأدوار بوضوح وخطوط المسؤولية الإدارية.
                 
                 ج)موثقة بشكل رسمي.
                 
                 د)تتضمن إجراءات واضحة للتفعيل والتصعيد.
                 
                 هـ)يتم اختبارها بانتظام وتحديثها لضمان استمراريتها وفعاليتها التشغيلية؛ يكون هذا الاختبار في الغالب نوعيًا ويختبر العمليات والإجراءات والحوكمة المناسبة للتصرف في الوقت المناسب. يجب أن تختبر ما يلي:
                 
                  -تركيبة فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
                 
                 
                  -أدوار ومسؤوليات فريق إدارة أزمة السيولة (LCMT).
                 
                 
                  -إشارات الإنذار المبكر باستخدام مؤشرات مرجعية، أي توفر خطوط الائتمان، وكفاءة التحصيل، والتدفق الإيجابي التراكمي. يجب أن تحتوي هذه الإشارات على محفزات تستند إلى انخفاض بنسبة 30% أو 50% في التحصيلات لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
                 
                 
                  -اختبار التحمل السيولي يتكون من أربع إشارات إنذار مبكر.
                 
                 
                  -الحد الأدنى من المعلومات اللوجستية وبيانات الاتصال.
                 
                 
                  -استراتيجية الاتصال مع البنك المركزي.
                 
                 
                  -تنفيذ فقط معاملتين في السوق بين البنوك أو مع البنك المركزي لإظهار أنها تعمل بشكل فعال.
                 
                 
                 و)توضح كيف سيلبي البنك المدفوعات الحرجة في الوقت المحدد على أساس يومي في الظروف التي تصبح فيها موارد السيولة اليومية نادرة.
                 
                 ز)توضح الترتيبات التشغيلية للبنك لإدارة انكماش التمويل بالتجزئة.
                 
                 ح)فيما يتعلق بكل من مصادر التمويل المحددة للاستخدام في الحالات الطارئة، تستند إلى تقييم دقيق بشكل كافٍ لمقدار التمويل الذي يمكن جمعه من هذا المصدر؛ والوقت المطلوب لجمع التمويل من هذا المصدر.
                 
                 ط)قوي بما فيه الكفاية لتحمل الاضطرابات المتزامنة في مجموعة من أنظمة الدفع والتسوية.
                 
                 ي)يوضح كيف سيدير البنك كل من الاتصالات الداخلية والاتصالات مع الأطراف الخارجية المعنية.
                 
                 ك)تحدد آليات لضمان أن يتلقى مجلس إدارة البنك والإدارة العليا معلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب.
                 
                 ل)إجراءات واضحة للتصعيد/الأولوية توضح متى وكيف يمكن تفعيل كل من الإجراءات وما يجب تفعيله.
                 
                 م)الوقت المطلوب لجمع أموال إضافية من كل من مصادر الطوارئ.
                 
                iii.عند تصميم خطة التمويل الطارئة، يجب على البنك التأكد من أنه يأخذ في الاعتبار:
                 
                 
                 -تأثير ظروف السوق الضاغطة على قدرته على بيع الأصول أو الأوراق المالية.
                 
                 -تأثير فقدان خيارات التمويل المتاحة بشكل كامل أو شامل.
                 
                 -العواقب المالية والسمعة وأي عواقب إضافية أخرى قد تنشأ عن تنفيذ خطة التمويل الطارئة نفسها.
                 
                 -قدرته على نقل الأصول السائلة مع مراعاة أي قيود قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية.
                 
                 -قدرته على جمع تمويل إضافي من عمليات السوق الخاصة بالبنك المركزي وتسهيلات السيولة.
                 
          • مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية

            • مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)

              الرقم: 381000040243التاريخ (م): 2017/1/10 | التاريخ (هـ): 1438/4/12الحالة:نافذ

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

              معلومات عامة

               

              تعمل هذه المعايير على تحديث مبادئ لجنة بازل لعام 2004م لإدارة مخاطر أسعار الفائدة والإشراف عليها، والتي تحدد التوقعات الإشرافية  للبنوك لتحديد وقياس نطاق عملها ومراقبتها والسيطرة على مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB), فضلاً عن التوجيهات الخاصة بالإشراف عليها. وتشمل التحسينات الرئيسية لمبادئ عام 2004م ما يلي:
               إرشادات أكثر شمولاً حول توقعات عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB) في مجالات مثل تطوير سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة، فضلاً عن الافتراضات السلوكية والنمذجة الرئيسية؛
               تعزيز متطلبات الإفصاح لتعزيز الاتساق والشفافية والمقارنة في قياس وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية. ويشمل ذلك متطلبات الإفصاح الكمي القائمة على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الشائعة،
               إطار قياسي محدث؛
               وحد أكثر صرامة لتحديد البنوك المتطرفة، والذي تم تخفيضه من 20% من إجمالي رأس مال البنك إلى 15% من رأس مال البنك من الشق 1.
              يعكس المعيار التغييرات في الممارسات السوقية والإشرافية، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء أسعار الفائدة الحالية المنخفضة بشكل استثنائي في العديد من الولايات القضائية.
              أجرى البنك المركزي عملية استشارية مع البنوك السعودية لوضع هذه القواعد، ما أدى إلى إعداد المستندات التالية:
               الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل
               الملحق 2: الأسئلة المتكررة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية.
               

              تاريخ التنفيذ 
               

               

              تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2018م كما هو محدد في وثيقة بازل. ومع ذلك، في عام 2018، يجب أن تستند عمليات الإفصاح إلى المعلومات بدءًا من 31 ديسمبر 2017م. ويجب على البنوك أيضًا إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م.

              يمكن الحصول على وثيقة بازل على الرابط bis.org/bcbs/publ/d368.pdf

              • الملحق 1: الإقرارات التنظيمية المستندة إلى الجدول أ والجدول ب من وثيقة بازل

                تم تحديث هذا القسم بموجب القسم 25 "مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية" ضمن إطار متطلبات الإفصاح عن الركيزة 3، التي صدرت بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، وتاريخ 1444/06/04 هـ, الموافق 2022/12/27 م
                لم يتم إجراء أي تغييرات على نموذج الربع السابع عشر (Q17).
                يجب استخدام الجدول أ والجدول ب في وثيقة بازل (كما هو موضح أدناه) كإقرار رقابي يتم الإبلاغ عنه إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي.
                الجدول أ
                الغرض: توضيح أهداف وسياسات إدارة المخاطر بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
                نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3.
                المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تستند المعلومات الكمية إلى المتوسط اليومي أو الشهري على مدار السنة أو إلى البيانات بدءًا من تاريخ إعداد التقارير.
                 
                التنسيق: مرن.
                الإفصاح النوعي
                أوصف لكيفية تعريف البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.
                بوصف لإدارة البنك الشاملة لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية واستراتيجيات التخفيف منها، على سبيل المثال: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) وصافي الدخل من الفائدة (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور المراجعة المستقلة، ودور وممارسات لجنة الأصول والالتزامات (ALCO)، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من صحة النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لظروف السوق المتغيرة.
                جتواتر حساب مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس مدى تأثره بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
                دوصف سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والتحمل التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح،
                هـإذا كانت افتراضات النمذجة الأساسية المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الذي يستخدمه البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، مثل التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) تختلف عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في الجدول ب، فيجب على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثرها الاتجاهي، بالإضافة إلى تبرير منطقي لاختيار تلك الافتراضات (مثل البيانات التاريخية، والأبحاث المنشورة، الحكم الإداري والتحليل).
                ووصف شامل لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية(IRRBB)، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المطبقة عليه.
                ز

                وصف شامل للنماذج الأساسية والفرضيات البارامترية المستخدمة في حساب △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) في الجدول ب، والذي يتضمن:

                بالنسبة إلى △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)، ما إذا كانت هوامش الأعمال التجارية ومكونات الفروق الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.

                كيف تم تحديد متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير للودائع غير مستحقة السداد في (1) (بما في ذلك أي خصائص منتج فريدة تؤثر في تقييم سلوك إعادة التسعير).

                المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المبكر لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع الآجلة، وغيرها من الفرضيات المهمة.

                أي فرضيات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) لها تأثير مادي في △القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) و△صافي الدخل من الفائدة (NII) المعلن عنهما في الجدول ب، بما في ذلك تفسير سبب أهميتها.

                أي طرق لجمع العملات المختلفة وأي ترابط كبير في أسعار الفائدة بين مختلف العملات.

                ح(اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها بشأن تفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية التي تم الكشف عنها، و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المفصح عنه في عمليات الإفصاح السابقة.
                عمليات الإفصاح الكمية
                1متوسط أجل استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
                2أطول أجل استحقاق لإعادة التسعير المخصص للودائع غير مستحقة السداد (NMDs)،
                الجدول ب
                نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في القسم 3
                المحتوى: المعلومات الكمية.
                التنسيق: ثابت.
                الرواية المصاحبة: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير أي تغييرات جوهرية منذ فترة إعداد التقارير السابقة.
                عملة التقارير△القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE)△صافي الدخل من الفائدة (NII)
                الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقةالفترة الحاليةالفترة السابقة
                تحرك موازٍ للأعلى    
                تحرك موازٍ لأسفل    
                معزز    
                مسطح    
                زيادة سعر الفائدة قصير الأجل.    
                انخفاض سعر الفائدة قصير الأجل.    
                أقصى قيمة    
                الفترةالفترة الحاليةالفترة السابقة
                رأس المال من الشق الأول  


                التعريفات

                بالنسبة إلى كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة التي تحددها الهيئة الإشرافية، يجب على البنك الإبلاغ عن الفترة الحالية والفترة السابقة:

                 (1)التغير في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية استنادًا إلى أنظمة القياس الداخلية، باستخدام ميزانية عمومية لتسوية الالتزامات والتأثير اللحظي أو استنادًا إلى نتيجة الإطار الموحد كما هو موضح في القسم 4 إذا اختار البنك تبني الإطار أو تم تكليفه من قبل الهيئة الإشرافية باتباع الإطار؛
                 (2)التغير في صافي الدخل من الفائدة (NII) المتوقع خلال الفترة المتوقعة والبالغة 12 شهرًا والتي تتسم بالتقلبات مقارنة بالتوقعات الخاصة بالبنك لأفضل تقدير لمدة 12 شهرًا، باستخدام فرضية الميزانية العمومية الثابتة والتأثير اللحظي.
                لأغراض الركيزة 3، يجب الإفصاح السنوي باستخدام الجدول أ والجدول ب وفقًا للجداول الزمنية للركيزة 3 في مستند واحد مجمع للركيزة 3.
              • الملحق 2: الأسئلة المتداولة (FAQs) والإجابات بما في ذلك التقديرات الوطنية

                رقم السجل المرجعيالتحديات/المشكلاتاستجابة البنك المركزي
                1السداد المبكر - الصفحة 30، الفقرة 132 

                في حين تقترح مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية وضع حد أقصى مناسب لتحديد أهمية "السداد المبكر" و"الاسترداد المبكر"، توصي مجموعة العمل باستخدام 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك، كحد أقصى محافظ، للسماح بالمقارنة بين البنوك السعودية. وفي ظل عدم وجود معايير مادية محددة لما ذكر سابقًا، تم استعارة هذا التشبيه من وثيقة بازل، حيث تُعرف العملات المادية بأنها 'العملات التي تمثل أكثر من 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي"
                يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح لاستخدام حد أقصى قدره 5% من أصول أو التزامات الدفتر البنكي الخاص بالبنك.
                2السداد المبكر - اتفقت مجموعة العمل على نطاق واسع أن عمليات الاسترداد المبكر والسداد المبكر ليست مهمة في قطاع التجزئة السعودي. ويستند هذا التأكيد إلى معرفة أعضاء مجموعة العمل بسلوك عملائهم.

                ستكون نمذجة السداد المبكر لمحفظة الشركات تحديًا نظرًا إلى أن عمليات السداد المبكرة هذه أكثر خصوصية في كل صفقة، مدفوعة باحتياجات الأعمال المحددة للعملاء. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى البنوك قدرة أكبر على احتساب تكلفة الاستبدال، ما يزيل خطر السداد المبكر. ويرى ARB أن تحليل السداد المبكر لقروض الشركات يجب ألا يكون إلزاميًا.
                يجب على البنوك تقديم تحليل السداد المسبق لقطاع التجزئة والشركات إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م لتحديد الخطوات التالية.
                3رسوم رأس المال - أثارت العديد من البنوك تساؤلات بشأن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP). وتحرص مجموعة العمل على توضيح أن الإطار الموحد، كما هو موضح في القسم 4، ليس إلزاميًا لأغراض خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (أي أن إطار القسم 4 يتعلق على وجه التحديد بعمليات الإفصاح العامة بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية).يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لتحديد النهج المفضل لديها في الإفصاح عن خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) والركيزة 3، مع مراعاة التناسق بينهما. ومع ذلك، يحق للبنوك استخدام النماذج الداخلية إذا رغبت في ذلك. ومع ذلك، يجوز للبنك المركزي، بناءً على مناقشات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الثنائية السابقة في 2018/2017، إلزام بعض البنوك باتباع إطار عمل موحد وفقًا لكل حالة على حدة. وتجدر الإشارة إلى أن معاملة حقوق الملكية في النماذج الداخلية تتطلب مناقشة فردية مع البنك المركزي.
                4رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18، الفقرة 72

                تفهم مجموعة العمل أنه نظرًا إلى أن رسوم رأس المال المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية تظل ضمن الركيزة 2، فإنها تظل خاضعة لمنهجية التقييم والفرضيات الخاصة بالبنك (وفقًا لخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال) ومن ثم لا يتعين عليها بالضرورة اتباع فرضيات القسم 4.
                هذا صحيح. الرد نفسه المذكور أعلاه.
                5رسوم رأس المال - المبدأ 9، الصفحة 18،​الفقرة 74 والملحق 1، S4.2.ii

                من خلال المستندات ذات الصلة، تتفق مجموعة العمل على أنه وفقًا لنهج القيمة الاقتصادية، يمكن تقييم رسوم رأس المال الخاصة بخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بناءً على التغير في القيمة الاقتصادية للدفتر البنكي بالكامل بما في ذلك حقوق الملكية، ومن ثم إجراء تقييم بناءً على أساس "الاستمرار".
                هذا صحيح. ومع ذلك، في توقعات الركيزة 2، يجب على البنوك أن تفكر في توفير احتياطيات كافية بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.
                6سيناريوهات الصدمة - الصفحة 30، الفقرة 132

                يجب تطبيق سيناريوهات الصدمة على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية في كل عملة يكون للبنك فيها مراكز مادية. وتشير مجموعة العمل التقنية إلى المستندات ذات الصلة، والتي تحدد أي شيء أعلى من 5% من أصول أو التزامات الميزانية العمومية للبنك كمعيار لتحديد أهمية تعرضات العملة.
                يوافق البنك المركزي على هذا الحد.
                7سيناريوهات الصدمة - فيما يتعلق بالأسئلة التي تم طرحها حول سيناريوهات الصدمة في العملات المختلفة، تهدف مجموعة العمل إلى التأكد من أن المستندات ذات الصلة تحدد بوضوح سيناريوهات مختلفة لكل عملة، والتي ينبغي لجميع البنوك الالتزام بها للسماح بمقارنة الإفصاحات البنكية.هذا صحيح.
                8سيناريوهات الصدمة -الملحق 2، الصفحة 45

                فيما يتعلق بسيناريوهات الصدمة، تسمح المستندات ذات الصلة للهيئة التنظيمية بتحديد حد أدنى لصدمات أسعار الفائدة، بشرط أن يكون أقل من أو يساوي الصفر. وتقترح مجموعة العمل، بالنظر إلى أساليب التسعير الاستهلاكية للبنوك والبيئة الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية، أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا للبنك المركزي لتحديده لسيناريوهات الصدمة.
                بناءً على البيئة الاقتصادية الحالية، يهدف البنك المركزي إلى أن يكون الصفر حدًا أدنى مناسبًا لسيناريوهات الصدمة. ومع ذلك، إذا تغيرت الظروف في المستقبل، فسيتم تعديل ذلك وفقًا لذلك.
                9معدل السداد المبكر المشروط- الصفحة 27، الفقرة 121

                في حالة عدم إصدار البنك المركزي أي معدل من معدلات السداد المبكر المشروط (CPRs)، يُطلب من البنك تسهيل حساب مجموعة موحدة من معدلات السداد المبكر المشروط بناءً على بيانات المملكة العربية السعودية/البنك، والتي تكون متاحة له من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وأن تكون هذه التقارير متاحة لجميع البنوك كموقع احتياطي نظرًا إلى عدم توفر بيانات ذات جودة جيدة.
                سيتولى البنك المركزي النظر في هذا الأمر وسيتواصل وفقًا لذلك. وفي الوقت نفسه، يجب على جميع البنوك المحلية إرسال معدلات السداد المبكر المشروط المتوسطة والمرجحة إلى البنك المركزي بحلول 31 مارس 2017م.
                10عمليات الإفصاح -

                فيما يتعلق بالإفصاح عن نتائج الإطار الموحد، ترى مجموعة العمل أن هذا الأمر مُوضح بشكل كافٍ في مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية، حيث يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على أي انحرافات عن النهج الموحد.
                هذا صحيح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. وسيراجع البنك المركزي هذه المعلومات، وإذا لزم الأمر، فسيشكل مجموعة فرعية أصغر (تقدم تقاريرها إلى لجنة المديرين الماليين) لضمان الحد الأدنى من الاتساق عبر القطاع البنكي.
                11عمليات الإفصاح - يجب أن تكون وسيلة الإفصاح متوافقة مع جميع عمليات إفصاح بازل الأخرى.يجب أن تكون وسيلة الإفصاح هي مستند الركيزة 3. كما يجب على البنوك التأكد من أن هذا يتماشى مع عمليات إفصاح بازل الأخرى.
                12القيم المتطرفة - الصفحة 21 الفقرة 89

                فيما يتعلق بـ "اختبارات القيم المتطرفة/المادية الإضافية"، توصي مجموعة العمل بعدم تطبيق أي اختبارات مادية إضافية في هذا الوقت للسماح للبنوك والبنك المركزي بالتعرف على آليات ومخرجات الإطار الموحد والثقة بها.
                يوافق البنك المركزي على الاقتراح خلال الفترة الانتقالية للعام المقبل، ويجب على البنوك إبلاغ رسومها المحتملة بحلول سبتمبر 2017م. وخلال هذه الفترة، سيعمل البنك المركزي على تقييم ما إذا كان من الممكن استخدام اختبارات إضافية للقيم المتطرفة/المادية بناءً على رأس المال الأساسي من الشق 1, أو مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر البنكية للبنك مقارنة بالأرباح., ومع ذلك, لن يتجاوز ذلك متطلبات بازل التي تنص على أن تكون على الأقل 15% من رأس المال الأساسي من الشق 1.
                13الجدول الزمني

                إن تحديد جدول زمني لتنفيذ مستندات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية المقررة هو مجال يتطلب ضمنيًا توجيهات من البنك المركزي. وبالنظر إلى انتهاء الفترة الانتقالية للتنفيذ في 30 سبتمبر 2017م، توصي مجموعة العمل بتقديم أول عمليات الإفصاح عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية إلى البنك المركزي في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التقرير (أي التقديم الأول بحلول 31 أكتوبر 2017م، بناءً على وضعها المالي بدءًا من 30 سبتمبر 2017م).
                يوافق البنك المركزي على هذا الاقتراح. ويجب على جميع البنوك إرسال نماذج إفصاح إلى البنك المركزي بناءً على البيانات الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2017م بحلول 31 أكتوبر 2017م. ومع ذلك، فيما يخص الجداول الزمنية النهائية، سيلتزم البنك المركزي بالجدول الزمني الصادر عن بازل، وهو نهاية عام 31 ديسمبر 2017م، للإفصاحات المتعلقة بالركيزة 3 في عام 2018.
                14

                الملخص التنفيذي

                الصفحة 2، الفقرة 4: يتعين على المشرف نشر معاييره لتحديد البنوك المتطرفة بموجب المبدأ 12.

                شددت المتطلبات لتحديد "البنوك المتطرفة" حيث يجب أن تتضمن اختبارات القيم المتطرفة/المادية التي يطبقها المشرفون على الأقل اختبارًا يقارن بين تغيير القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية للبنك و15% من رأس ماله الأساسي، في ظل صدمة أسعار الفائدة المقررة.

                 
                 • معايير غير واضحة للبنك المتطرف. 
                • الحد الأدنى غير الواضح المطلوب من قِبل البنك المركزي والمهلة النهائية للالتزام بهذا الحد الأدنى التنظيمي. 
                • عدم الوضوح فيما إذا كانت هذه ستكون متطلبات إلزامية؟ 
                • أي عقوبة تنظيمية في حالة عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات؟
                • ما معدل تكرار الإبلاغ عن الحد الأدنى للامتثال للبنك المركزي؟
                الإجابة نفسها الواردة في المرجع رقم 12 أعلاه. وخلال الفترة الانتقالية، سيراقب البنك المركزي الآثار المترتبة على هذا القرار وسيحدد موعدًا نهائيًا لضمان الالتزام بالحد الأدنى المطلوب. وبمجرد إعلان البنك المركزي هذا الموعد، سيصبح هذا متطلبًا إلزاميًا للقطاع البنكي. ولن يتم نشر تحديثات سنوية لهذا الموعد، إلا إذا استدعت ظروف استثنائية الأمر، حيث سيقوم البنك المركزي بإعادة تقييم هذا الحد الأدنى عند الضرورة.
                15تم اقتراح استكمال نموذج التقديم القياسي (الجدول أ). ويجب إبلاغ القطاع البنكي بأي تغييرات في تقارير الربع السابع عشر (Q17) الحالية نتيجة هذا المطلب الجديد في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن بدء خطط العمل اللازمة للالتزام بمتطلبات الإبلاغ الجديدة هذه.سيتم استخدام نموذج جديد يعتمد على الجدول أ والجدول ب في تقارير الربع السابع عشر(Q17).
                 
                1.  ما مدى تواتر تقديم التقارير إلى البنك المركزي؟
                2. ما النماذج اللازمة لتقديم التقارير إلى البنك المركزي/الجهة الخارجية؟
                1. العائدات ربع السنوية وحتى الربع السابع عشر(Q17)
                2. على أساس سنوي، وفقًا للتنسيق بصيغة جدول الركيزة الثالثة كما هو محدد في وثيقة بازل.
                16

                الصفحة 6، المبدأ 3: يجب التعبير عن قدرة البنك على تحمل المخاطر بالنسبة إلى مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية من حيث المخاطر التي تتأثر بها القيمة الاقتصادية والأرباح. ويجب على البنك تنفيذ حدود السياسة التي تستهدف الحفاظ على تعرضات مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية بما يتفق مع قدرته على تحمل المخاطر

                غير واضح ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية ستكون إلزامية بالنسبة للبنك من منظور الأرباح.

                يجب على البنوك أن تقرر مدى قدرتها على تحمل المخاطر بنفسها بما يتناسب مع ميزانياتها العمومية مع مراعاة الحدود الدنيا للشركات.
                17

                صدمة أسعار الفائدة وسيناريوهات التحمل

                الصفحة 8، الفقرة 35 - يجب أن تكون أنظمة القياس الداخلية للبنوك فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية قادرة على استيعاب حساب التأثير على القيمة الاقتصادية والأرباح لسيناريوهات متعددة بناءً على سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الستة الواردة في الملحق 2

                وفقًا للملحق 2، لم تنص لجنة بازل على إدراج منحنى العائد بالريال السعودي في سيناريو صدمة أسعار الفائدة الموحدة.

                يجب على البنوك استخدام الدولار الأمريكي للحصول على مؤشر حول منحنى العائد بالريال السعودي.
                18الصفحة 9، الفقرة 40 - يجب على البنك تحديد نطاق التحركات المحتملة التي سيقيس بها تعرض مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية حسب العملة
                 
                 
                 

                1. إرشادات غير واضحة بشأن الحد الأدنى للعملة التي سيتم قياسها ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة التنظيمية

                2. إرشادات غير واضحة بشأن ما إذا كان سيتم مراقبة هذا المتطلب على مستوى البنك أو المجموعة.

                3. هل هناك أي حد أدنى للشركة التابعة ليتم استبعادها على مستوى المجموعة؟

                1. تم توضيح ذلك بالفعل في المرجع رقم 6 أعلاه.

                2. سيتم تطبيق ذلك على المستويين الفردي والموحد لجميع البنوك المحلية.

                3. ليس في هذه المرحلة.

                19

                الصفحة 10، الفقرة 43 - تقييم نوعي لاختبار التحمل العكسي

                من أجل تحديد سيناريوهات أسعار الفائدة التي قد تهدد بشدة رأس مال البنك وأرباحه.

                نظرًا إلى أن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية عبارة عن رسوم الركيزة 2، فيجب استخدام معدل كفاية رأس المال المستهدف، كحد أدنى لرأس المال لكل بنك.
                 • كيف سيتم تنفيذ سيناريو سعر الفائدة هذا عمليًا؟ هل نفترض ثبات العوامل الأخرى؟ أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر في معدل التخلف عن سداد محفظة القروض.
                • هل نفترض زيادة سعر الفائدة حتى يصبح معدل رأس المال المرجح بالمخاطر أقل من الحد الأدنى المطلوب وهو 8% أو الحد الأدنى لنسبة رأس المال التي يجب أن يحافظ عليها البنك المركزي مع افتراض ثبات العوامل الأخرى؟
                 
                 
                 الأدلة الإرشادية غير الواضحة في وثيقة بازل. 
                20

                4. الإطار القياسي

                الفقرة 4: معالجة المواضع ذات خيارات السلوك بخلاف الودائع غير مستحقة السداد.

                الصفحة 27، الفقرة 118 - يتم تقدير الاختيارية في هذه المنتجات باستخدام نهج من خطوتين ضمن الإطار الموحد. أولاً، يتم حساب التقديرات الأساسية للسداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت في ضوء هيكل العائد السائد لسعر الفائدة

                ملاحظات:- قد تُحدد هذه المعايير الأساسية من قِبل البنك بناءً على مراجعة المشرف وموافقته، أو قد يتولى المشرف وحده مهمة تحديدها.

                تقوم البنوك بإجراء العمليات الحسابية بنفسها، وتخضع هذه العمليات لتقييم مُفصل من البنك المركزي لكل بنك على حدة.
                 • ما المنهجية القياسية التي يقبلها البنك المركزي لتقدير السداد المبكر للقرض والسحب المبكر للودائع ذات الأجل الثابت بالنظر إلى هيكل العائد السائد لسعر الفائدة. وهل يمكن للبنك تقدير خط الأساس، رهنًا بموافقة البنك المركزي؟ 
                • ما خط الأساس الذي يحدده البنك المركزي للبنك في السعودية في حالة عدم موافقة البنك المركزي على معايير خط الأساس أو عدم قدرة البنك على حساب معايير خط الأساس بسبب عدم وجود بيانات سابقة؟
                • في حالة عدم وجود بيانات سابقة لإجراء التحليل من قِبل البنك.
                • هل يحدد البنك المركزي معايير خط الأساس؟
                 
                21

                بينما تنص مبادئ بازل على ضرورة معالجة مخاطر فارق الائتمان في دفتر البنوك، فإن المستند يفتقر إلى التفاصيل حول كيفية التعامل مع ذلك، على عكس المتطلبات الأكثر تحديدًا لمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية.

                هل يتوقع البنك المركزي إصدار توجيهات في هذا الصدد أم يجب على جميع البنوك معالجة الأمر بشكل فردي؟

                يجب على أعضاء مجموعة العمل تقديم توصيات إلى البنك المركزي بشأن جدوى النهج المركزي المتبع.

                اقترح بعض الأعضاء تضمين الهامش الكامل، بما في ذلك فارق ائتمان العميل، مع استثناء فارق ائتمان البنك بشكل كامل عند إجراء عملية الخصم. ومع ذلك، ينبغي لكل بنك أن ينظر في هذا الاقتراح بناءً على احتياجاته ومتطلباته الداخلية.

                22

                الفقرة 115 الجدول 2 يقدم قيودًا على الودائع الأساسية وأجل الاستحقاق المتوسط حسب الفئة، في حالة تحديد تاريخ البيانات لمدة 10 سنوات ودائع أساسية أعلى من الحد الأقصى المقدم في هذا الجدول

                وفقًا لمعالجة الودائع غير مستحقة السداد، المقترحة في الإطار الموحد الذي ورد بالتفصيل في تعميم مخاطر معدل الربح في الدفاتر البنكية (PRRBB) بتاريخ 6 إبريل 2016م (الفقرة 115)، يتم توفير الحد الأقصى للجزء الأساسي من ودائع الشركات بنسبة 50%.

                يرى ARB أنه يجب زيادة الحد الأدنى للحد الأساسي للودائع التي لها علاقة تشغيلية مع البنك.

                تلتزم البنوك بتحديد إجراء مناسب لتقسيم التدفقات النقدية لكل فئة من الودائع الأساسية، حتى الحد الأقصى لمعدل الاستحقاق المتوسط لكل فئة والحدود القصوى المحددة في وثيقة بازل.
                23

                القسم 3: الفقرة 112

                يشكل توفر البيانات تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب نماذج الودائع غير مستحقة السداد ومخاطر الاسترداد والسداد المبكر بيانات تفوق العشرة أعوام الماضية، والتي لا نمتلكها حاليًا بالجودة المطلوبة.

                يجب أن تُحدّد مدة البيانات بناءً على الفترة المتاحة منذ تأسيس البنك.

                وسيتم التنازل عن هذا الشرط الذي يتطلب مرور 10 سنوات على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة أن البنوك التي تم تأسيسها حديثًا ليس لديها تاريخ كافٍ. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تتقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي في هذا الشأن.
          • اختبار التحمل

            • قواعد اختبارات التحمل

              الرقم: BCS/60697/28747التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27الحالة:نافذ

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

              1) بموجب نظامها الصادر عن **الأمر الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377هـ (15 ديسمبر 1957م)، تم منح البنك المركزي صلاحيات تنظيم البنوك التجارية. وبموجب هذه الصلاحيات، قام البنك المركزي بوضع متطلبات تنظيمية للبنوك من وقت لآخر. فيما يتعلق باختبار التحمل، سبق أن وزع البنك المركزي على البنوك "إرشادات لجنة بازل: مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" بموجب تعميمها رقم B.C.S/ 775 بتاريخ 02 أغسطس 2009. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي بعض الإرشادات بشأن اختبار التحمل من خلال تعاميمها حول تطبيق بازل II.
               
              2) لتعزيز وتوحيد ممارسات اختبار التحمل في البنوك، قرر البنك المركزي إصدار "قواعد اختبار التحمل" المرفقة. الهدف من هذه القواعد هو إلزام البنوك بتبني تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. تحدد هذه القواعد المتطلبات الدنيا لاختبار التحمل ويمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز العتبات المحددة.
               
              3) تم الانتهاء من هذه القواعد بعد أخذ التعليقات التي قدمتها البنوك بعين الاعتبار. تم الرد على بعض الأسئلة والاستفسارات العامة التي أثارتها البنوك في تعليقاتها في الأسئلة الشائعة المرفقة لتوجيهها.
               
              4) تدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ فورًا ويُطلب من البنوك مواءمة أطر اختبار التحمل الحالية الخاصة بها بالكامل مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يُطلب منهم تقديم المعلومات المحددة بموجب القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2012.
               

              *يجب إضافة تعميم ICAAP

              **هل يجب استبدال هذا بقانون البنك المركزي الجديد؟

              • 1. المتطلبات العامة

                • 1.1. المقدمة

                  أصبح اختبار التحمل أداة معيارية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وإدارتها. كما أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات المالية في العديد من الولايات القضائية أهمية اختبار التحمل الصارم.

                  تشير مراجعة البنك المركزي لخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAPs) للبنوك السعودية إلى أنها بدأت في إجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك إلى آخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قوية تتماشى مع أفضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم إصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.

                   

                • 2.1. مفهوم اختبار التحمل

                  اختبارات التحمل تُجرى باستخدام مجموعة من التقنيات الكمية لتقييم مدى فعالية المؤسسات المالية الفردية وكذلك الأنظمة المالية تجاه أحداث استثنائية ولكن محتملة. يمكن تعريف الأحداث الاستثنائية ولكن المحتملة إما استنادًا إلى سيناريو تاريخي محدد أو على سيناريو افتراضي يعتمد على تحليل التقلبات السابقة والارتباطات، أو من خلال استخدام طرق أخرى. يتم تقدير تأثير مثل هذه الأحداث على الربحية وكفاية رأس المال للمؤسسة المالية لتقييم قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة. الهدف النهائي من اختبار التحمل هو تمكين البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ تدابير مضادة تقلل من احتمال أو تأثير حدث محتمل للحفاظ على ملائمتها.

                • 3.1. هدف القواعد

                  هدف هذه القواعد هو إلزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. يجب أن تسهم نتائج اختبارات التحمل في تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال.

                • 4.1. نطاق التطبيق

                  تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يمكن للبنوك أن تشمل شركاتها التابعة والمشتركة في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها إذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات أهمية وتؤثر على ملاءة البنك. علاوة على ذلك، يُطلب من فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أيضًا اعتماد هذه القواعد عند إجراء اختبارات التحمل إذا كان حجم إجمالي أصولها يتجاوز 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبة، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها.

                  يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل أي مؤسسة أو فئة من المؤسسات الأخرى التي تقع تحت ولايتها الإشرافية، حسب ما تراه مناسبًا من وقت لآخر.

                  تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من العتبات التي يجب على البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز الحد الأدنى المحدد في هذه القواعد. *بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البنوك أخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمة من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقة بتنفيذ بازل II في الاعتبار.

                   

                  *اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقة بتنفيذ بازل II. نحتاج إلى التأكد مما إذا كان هذا ذو صلة؟

                   

                   

                • 5.1. تاريخ النفاذ

                  تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.

                • 6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)

                  لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.

              • 2. إجراء اختبارات التحمل

                • 1.2 أنواع اختبارات التحمل

                  تعتمد طبيعة اختبارات التحمل على الهدف (الأهداف) من إجراء هذه الاختبارات. لأغراض هذه القواعد، ستُجرى اختبارات التحمل إما بواسطة البنوك نفسها أو بواسطة البنك المركزي، وستندرج تحت أي من الفئات التالية:
                   

                   

                  i.

                  اختبارات التحمل المنتظمة: تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك إما بمبادرة منها كجزء من إطار إدارة المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحالة، يتم تحديد طبيعة وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) أو لتلبية متطلبات البنك المركزي. تُعرف هذه الاختبارات المنتظمة التي تُجرى من قبل البنوك بشكل دوري أيضًا باسم اختبارات التحمل من القاع إلى القمة.
                   

                   

                  ii.

                  اختبارات التحمل غير المنتظمة: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمة لتقييم قدرة محفظتها العامة أو تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبية في السوق أو التغيرات المفاجئة في البيئة التشغيلية الخارجية. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات غير منتظمة من حين لآخر وإبلاغها بالنتائج وفقًا للطريقة المحددة.
                   

                   

                  iii.

                  اختبارات التحمل العكسية: يمكن أن تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونة خططهم التجارية. يتم توضيح طبيعة هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
                   

                   

                  iv.

                  اختبارات التحمل الكلي: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لآخر لتقييم قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات السلبية. تُعرف هذه الاختبارات أيضًا باسم اختبارات التحمل من الأعلى إلى الأسفل.
                   
                • 2.2. المتطلبات اللازمة لاختبار التحمل

                  ستصبح اختبارات التحمل متطلبًا تنظيميًا إلزاميًا لجميع البنوك المحلية والفروع التابعة للبنوك الأجنبية التي تتجاوز إجمالي أصولها 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. لتلبية هذا المتطلب، يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها بما يتماشى مع طبيعة وحجم وتعقيد أعمالها وملفات المخاطر الخاصة بها. يجب أن يوفر إطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين أمور أخرى، ما يلي:
                   

                   1.حدد الهدف أو الأهداف من ممارسة اختبار التحمل؛
                   
                   2.أنواع اختبارات التحمل التي يجب إجراؤها؛
                   
                   3.تكرار إجراء اختبارات التحمل؛
                   
                   4.المنهجيات والتقنيات المستخدمة بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحددة؛
                   
                   5.التنسيق العام لجمع نتائج اختبارات التحمل؛
                   
                   6.استراتيجية للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
                   
                   7.عملية لمراقبة تنفيذ خطة العمل التصحيحية.
                   
                • 3.2. معايير اختبار التحمل

                  تتوجب على البنوك مراعاة المعايير التالية في سياق إجراء اختبارات التحمل:
                   

                   

                  1.

                  يجب أن تُصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتملة في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثنائية ومعقولة.
                   

                   

                  2.

                  يجب ألا تُعتبر اختبارات التحمل بدائل لنماذج الإحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الأعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج إحصائية مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر لتوقع الحد الأقصى للخسارة في الظروف التجارية العادية.
                   

                   

                  3.

                  يجب أن تكون منهجية اختبار التحمل شاملة بما يكفي لتغطية جميع المخاطر المادية التي تواجه البنك. كما يجب أن توفر المرونة اللازمة لالتقاط المخاطر الجديدة الناتجة عن تنويع الأنشطة التجارية وتغير بيئة التشغيل.
                   

                   

                  4.

                  يُشجع أيضًا على استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر إلى بيانات تاريخية. قد تعيق نقص البيانات الكافية تطوير نماذج إحصائية لتلك المحفظات، أو قد تؤثر المعلومات غير الكافية على متانة تلك النماذج حتى لو تم تطويرها. وبالتالي، فإن اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيدة للإدارة.
                   

                   

                  5.

                  يجب أن تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل أفضل، وتقييم المخاطر الرئيسية (الداخلية والخارجية) واتخاذ تدابير استباقية لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب أن تمكن البنك من تقييم كفاية رأس ماله.
                   

                • 4.2 تكرار اختبارات التحمل

                  تتوقف تكرارية اختبارات التحمل عمومًا على طبيعة وتركيبة محفظة البنك والمخاطر المرتبطة بها. كما تعتمد على نوع اختبارات التحمل التي يتم إجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكرارية اختبارات التحمل العادية أو غير المنتظمة التي تجريها بمبادرتها الخاصة وفقًا لأطر عمل اختبارات التحمل والأهداف المرتبطة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصة بها عند تحديد تكرارية هذه الاختبارات. يجب أن تخضع المحافظ الحساسة للسوق، مثل الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول ومخاطر الصرف الأجنبي، لاختبارات تحمل بشكل أكثر تكرارًا مقارنةً بالمحافظ غير التجارية، مثل مخاطر الائتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات أطول نسبيًا.
                   

                  ستكون تكرارية اختبارات التحمل التي يتعين على البنوك إجراؤها لتلبية متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد على النحو التالي:
                   
                   

                  1.

                  يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل على محافظها بشكل منتظم في نهاية كل نصف سنة تقويمي وتقديم النتائج إلى البنك المركزي بالطريقة المحددة كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
                   

                   

                  2.

                  يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل غير الدورية لأغراض تنظيمية على مجالات أعمال محددة أو على المحفظة العامة وفقًا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.
                   

              • 3. دور المجلس والإدارة

                يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك أن يتخذوا دورًا محوريًا في تطوير إطار متين لاختبارات التحمل. ومن المتوقع تحديدًا أن يقوموا، من بين أمور أخرى، بما يلي:

                • 1.3. مجلس الإدارة

                  1.يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فإنه سيوفر الرقابة اللازمة لضمان أن يكون لدى البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
                   
                  2.يجب على مجلس الإدارة (أو لجنة ذات صلة تابعة للمجلس) الموافقة على سياسة اختبار التحمل في البنك وأي مراجعة/تحديث لاحق لها. وينبغي أن تحدد هذه السياسة بشكل عام نهج وهيكل وأدوار إجراء اختبارات التحمل. كما يجب أن توضح بشكل مناسب إطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب أن يتماشى مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعة أنشطته التجارية ومدى تقبله للمخاطر، كما يجب أن يعكس بشكل كامل صورة المخاطر التي يواجهها;
                   
                  3.يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة قد خصصت الموارد الكافية وأنشأت البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
                   
                  4.يجب أن يتأكد المجلس أيضًا من أن الإدارة قد اعتمدت العمليات والإجراءات المناسبة للاستفادة الفعالة من اختبار التحمل كأداة لإدارة المخاطر;
                   
                  5.يجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائج الرئيسية لاختبارات التحمل والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
                   
                  6.يجب على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة أن تطلعه من وقت لآخر على فعالية إطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يطلب المجلس أيضًا من الإدارة أن يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض.
                • 2.3. الإدارة العليا

                  1.تتولى الإدارة العليا مسؤولية تصميم وتطوير وتنفيذ إطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد عمليات وإجراءات محددة جيدًا لإجراء اختبارات التحمل;
                   
                  2.ينبغي على الإدارة العليا وضع البنية الأساسيةوأنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم إجراء اختبارات التحمل. وينبغي أن تكون البنية الأساسية التي يتم توفيرها على هذا النحو كافية لدعم تجميع ومعالجة البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
                   
                  3.يجب أن توفر الإدارة العليا الإشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصلة واختيار المنهجيات وإجراء اختبارات التحمل;
                   
                  4.يجب على الإدارة العليا التأكد من تجميع نتائج اختبارات التحمل بطريقة واضحة وموجزة وإبلاغها إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي;
                   
                  5.يجب على الإدارة العليا إعداد خطط عمل مناسبة للتعامل مع نتائج اختبارات التحمل;
                   
                  6.يجب على الادارة العليا إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة وإجراءات وإطار عمل اختبار التحمل وإجراء التعديلات الضرورية فيه بما يتماشى مع تطورات السوق وبيئة الأعمال المتغيرة، وحيثما اقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة. يجب أن يكون الهدف النهائي هو ضمان متانة وفعالية برنامج اختبار التحمل في البنك;
                   
              • 4. إطار اختبار التحمل

                يجب على البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ إطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع أن تضمن التزامها بالحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذا الصدد:

                • 1.4. نهج اختبار التحمل

                  1.يجب على البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني أن جميع المخاطر المادية (سواء كانت داخلية أو خارجية) التي يتعرض لها البنك أو يمكن أن يتعرض لها يجب أن تكون مشمولة في عملية اختبار التحمل;
                   
                  2.يجب أن يكون حجم الصدمة كبيرًا بما يكفي للتأكيد على تعرض البنك لمختلف المخاطر;
                   
                  3.يجب أن تهدف البنوك إلى استيعاب جميع الأحداث الاستثنائية ولكن المعقولة في عملية اختيار السيناريوهات;
                   
                  4.يجب أن تأخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك جميع التطورات الأخرى ذات الصلة;
                   
                  5.يجب أن يكون الأفق الزمني لاستيعاب الأحداث التاريخية لاختبارات التحمل طويلاً بما يكفي لتغطية فترة ذات صلة بمحفظة البنك;
                   
                • 2.4. عملية اختبار التحمل

                  يجب على البنوك توثيق عملية اختبار التحمل بأكملها لإرشاد الموظفين المعنيين. ويمكن أن يصبح ذلك جزءًا من سياسة البنك بشأن اختبار التحمل أو أن يتم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة. يجب أن تغطي العملية التي ستضعها البنوك، في جملة أمور، النقاط التالية: 
                   
                   1.إسناد مسؤولية إجراء اختبارات التحمل. يمكن إسناد هذه المسؤولية إلى كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي أن يدعمه فريق (قد يكون فريقاً مشتركاً بين الإدارات أو وحدة مخصصة لهذا الغرض);
                   
                   2.تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق أو الأفراد المشاركين في اختبار التحمل;
                   
                   3.تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي أن تقود البنك إلى إجراء اختبارات تحمل مخصصة;
                   
                   4.مراجعة تركيبة وطبيعة محفظة البنك وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على جودة هذه المحفظة من أجل تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في إطار برنامج اختبار التحمل;
                   
                   5.مراجعة البيانات التاريخية لتحديد الأحداث السابقة ذات الصلة بمحفظة البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبة. من المتوقع أن تقوم البنوك بتجميع سلسلة زمنية من البيانات ذات الصلة تغطي دورة عمل واحدة على الأقل;
                   6.تحديد حجم الصدمات استنادًا إلى الأحداث التاريخية المحددة والتوقعات المستقبلية وحكم الخبراء;
                   
                   7.تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم إجراؤها. قد ينطوي ذلك على اختيار إما استخدام تحليل الحساسية أو تحليل السيناريوهات أو مزيج من الاثنين معًا;
                   
                   8.سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح أساس هذه الافتراضات;
                   
                   9.توثيق إجراءات إجراء اختبارات التحمل وتجميع نتائجها;
                   
                   10.تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لإبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي.
                   
                   11.تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي أبرزتها اختبارات التحمل;
                   
                   12.وضع المعايير والعوامل التي يجب أن تقود البنك إلى مراجعة فعالية برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التغييرات الهامة في أنشطة البنك أو خصائص المحفظة أو البيئة التشغيلية.
                   
                • 3.4. تصميم اختبارات التحمل

                  من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار العوامل التالية عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصة بها: 
                   
                   1.يجب إدارة/تنسيق عملية اختبار التحمل الشاملة من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
                   
                   2.يجب أن تحدد عملية اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصلة التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي أن يغطي ذلك جميع المخاطر السائدة في محفظة البنك بأكملها بما في ذلك المراكز في الميزانية العمومية وخارجها على حد سواء;
                   
                   3.يجب تحديد وتيرة اختبارات التحمل بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.2;
                   
                   4.يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكمية والنوعية ويمكن أن تستند إلى أحداث تاريخية و/أو حكم الخبراء;
                   
                   5.كفاية نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات تحمل قوية. يجب أن يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرًا على إنتاج بيانات مجمعة على مستوى المحفظة وكذلك البيانات التفصيلية على مستوى وحدات الأعمال;
                   
                   6.فعالية إطار عمل اختبار التحمل لدى البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.
                   
                • 4.4. المتطلبات الأخرى

                  كجزء من أطر اختبار التحمل الخاصة بهم، يجب على البنوك أيضًا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، وإجراءات تجميع النتائج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعملية الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يتم توضيح المتطلبات التفصيلية في هذا الشأن في الأجزاء اللاحقة من هذه القواعد.

              • 5. المنهجيات والتقنيات

                يجب على البنوك استخدام منهجيات وتقنيات مناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية وحجم العمليات وتعقيدها، وكذلك ملفات المخاطر الخاصة بها. يمكنهم اعتماد مزيج من المنهجيات والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبار الضغط الخاصة بهم. تُوصف المنهجيات المستخدمة في هذا الصدد كما يلي:

                • 1.5. تحليل الحساسية

                  تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة المالية عند حدوث صدمات بدرجات مختلفة لعامل مخاطر واحد أو لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصلة بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الأساسية بين هذه العوامل. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة عبارة عن تحرك موازٍ في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال..

                • 2.5. تحليل السيناريو

                  تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة التحركات المتزامنة في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعة من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الأساسية بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك إما السيناريوهات التاريخية (نهج ينظر إلى الوراء) أو السيناريوهات الافتراضية (نهج ينظر إلى الأمام) كجزء من إطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بحدود كل من هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي أقل صلة مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعة في ظروف السوق والبيئة التشغيلية الخارجية. من ناحية أخرى، قد يكون السيناريو الافتراضي أكثر صلة ومرونة، ولكنه يتطلب مزيدًا من الحكم وقد لا يكون مدعومًا بأدلة تجريبية.

                • 3.5. النماذج المالية

                  يمكن للبنوك أيضًا استخدام النماذج المالية في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفة. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند اختيار النماذج المالية أو الإحصائية. يجب أن يأخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين أمور أخرى، توافر البيانات، وطبيعة وتكوين محفظة البنك، وملف المخاطر الخاص به.

                • 4.5. اختبار التحمل العكسي

                  اختبار التحمل العكسي يُستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الأكثر احتمالًا التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عمل البنك الحالية. يبدأ اختبار التحمل العكسي بنتيجة محددة تتحدى جدوى البنك. ثم يتم العمل على تحليل هذه النتيجة بشكل عكسي (الهندسة العكسية) لتحديد سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة المحددة. الهدف النهائي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطة عملها الحالية بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل أفضل بين التخطيط التجاري وتخطيط رأس المال، وتحسين خطط الطوارئ الخاصة بها.

                  يتعين على البنوك إجراء اختبار التحمل العكسي لخطة عملها حتى الوصول إلى نقطة الفشل، أي النقطة التي يصبح فيها البنك غير قادر على تنفيذ أنشطته التجارية بسبب نقص الثقة في السوق. أثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعة من الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عملهم وتقييم احتمالية تحقق مثل هذه الأحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهية البنك للمخاطر أو تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجية فعالة لمنع أو تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي على البنوك توثيق العملية كاملة لاختبار التحمل العكسي كجزء من إطار عملها لاختبارات التحمل.

              • 6. اختيار السيناريوهات

                يجب على البنوك استخدام مجموعة من السيناريوهات لاختبارات التحمل. يمكن تعديل مستوى وشدة السيناريوهات لتحديد المخاطر المحتملة وتفاعلاتها. يجب اتخاذ قرار اختيار السيناريوهات بعناية بعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار. في هذا الصدد، تم وضع المعايير العامة التالية لضمان التناسق في ممارسات اختبارات التحمل عبر الصناعة المصرفية:

                • 1.6. التعرف على عوامل المخاطر

                  كجزء من عملية اختبارات التحمل، يجب على البنوك تحديد عوامل المخاطر المحتملة التي لها تداعيات على أنشطتها التجارية وقد تؤثر سلبًا على جودة محافظها. بعد إجراء تحليل دقيق ودراسة العلاقة بين المخاطر المختلفة التي تتعرض لها أعمالهم، يُتوقع من البنوك إعداد قائمة بأهم عوامل المخاطر التي تحتاج إلى اختبار التحمل. فيما يلي بعض الأمثلة لعوامل المخاطر: 

                   1.

                  عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبًا على أعمال البنك وجودة محفظته؛ 

                   2.

                  خطر التركيز الذي قد ينشأ عن تركيز تعرض البنك على عدد قليل من المقترضين أو مجموعات قليلة من المقترضين، أو على قطاع صناعي معين، أو منطقة جغرافية، أو دولة معينة، وغيرها؛ 

                   3.

                  خطر الائتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيًا أو الخسارة المحتملة في حال التخلف (LGD) المرتفعة للمقترضين الفرديين أو لمجموعة من المقترضين، أو على مستوى البنك بشكل عام؛

                   4.

                  مخاطر أسعار الأسهم الناشئة عن تقلبات في مؤشرات سوق الأسهم أو التحركات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛ 

                   5.

                  خطر التشغيل الذي قد ينشأ عن أحداث داخلية مثل فشل أنظمة المعلومات، أو الاحتيال الداخلي، أو انقطاع الخدمات، وغيرها، أو نتيجة أحداث خارجية مثل انقطاع الشبكة الاتصالية، أو الاحتيال الخارجي، وغيرها؛ 

                   6.

                  خطر السيولة الذي ينشأ عن قاعدة الودائع الضيقة، أو التدفقات النقدية السلبية، أو التصورات السلبية في السوق، أو تخفيضات التصنيف الكبيرة، وغيرها. 

                  تُعتبر الأمثلة المذكورة أعلاه للتوضيح فقط، ويتعين على البنوك تطوير قائمتها الخاصة بعوامل المخاطر مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية، وخصائص محافظها، وملف المخاطر العام . 

                • 2.6. درجات الصدمات

                  يمكن للبنوك استخدام المستويات التالية من الصدمات لعوامل الخطر الفردية مع الأخذ في الاعتبار الحركة التاريخية والافتراضية لعوامل الخطر الأساسية:

                   1.

                  صدمات بمستوى خفيف: هي تمثل صدمات صغيرة لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبة لعوامل الخطر المختلفة؛

                   2.

                  صدمات بمستوى معتدل: هي تمثل صدمات بمستوى متوسط، حيث يمكن تعريف مستوى كل منها لكل عامل خطر على حدة؛

                   3.

                  صدمات بمستوى شديد: هي تمثل صدمات شديدة لجميع عوامل الخطر، ويمكن أيضًا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودًا اقتصاديًا حادًا أو ظروف سوقية قاسية؛

                  يتعين على البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثة المذكورة في النقاط (1) إلى (3) أعلاه على كل من عوامل المخاطر المحددة. علاوة على ذلك، يُطلب منها أيضًا إجراء اختبار التحمل العكسي وفقًا للفقرة 4.5 من هذه القواعد.

                • 3.6. قوة الصدمات

                  يتعين على البنوك تحديد قوة الصدمات التي ستُطبق على كل من عوامل الخطر المحددة بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكورة أعلاه. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند تحديد قوة الصدمة:

                   1.

                  أثناء تحديد حجم الصدمة، يجب على البنوك مراجعة النمط التاريخي لأسوأ الأحداث على مستوى المحفظة أو على مستوى قطاع أعمال محدد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمة. يجب أن تكون العوامل النوعية الأخرى والحكم الخبير أيضًا مرشدًا في هذه العملية؛

                   2.

                  يجب أن يغطي الأفق الزمني لتحليل الأحداث التاريخية دورة أعمال واحدة على الأقل ذات صلة بالمحفظة الأساسية؛

                   3.

                  يمكن أن يكون حجم الصدمة أكبر من أسوأ حركة تاريخية في القيمة السوقية للمحفظة ذات الصلة، لكن يجب ألا يكون كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا ليجعل من اختبار التحمل تمرينًا افتراضيًا؛

                   4.

                  يجب أن يأخذ حجم الصدمة في الاعتبار أيضًا ظروف السوق السائدة، والبيئة التشغيلية الحالية، وآفاق المستقبل؛

                   5.

                  يجب أن يتنوع حجم الصدمة بشكل كافٍ لمستويات الصدمات المختلفة لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفة؛

                   6.

                  يجب تحديد حجم الصدمات التي ستُطبق على سيناريوهات الضغط بالإشارة إلى السيناريو "الأساسي"، ويجب أن يعكس الحجم لكل مستوى من الصدمات مستوى متزايدًا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الأساسي".

                • 4.6. افتراضات السيناريوهات

                  تتأثر نتائج اختبارات التحمل وتفسيرها بالافتراضات الأساسية لاختبارات التحمل. لذلك، يجب على البنوك توضيح الافتراضات التي تم وضعها عند إعداد قائمة عوامل المخاطر ذات الصلة، وتحديد حجم الصدمات، وتطوير السيناريوهات.

                • 5.6 تطوير السيناريوهات

                  يجب على البنوك تطوير مجموعة من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايدة من الشدة وفقًا للمستويات المحددة في الفقرة 6.2 أعلاه. أثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي على البنوك مراعاة العوامل التالية:

                   1.

                  يجب أن تعكس سيناريوهات التحمل المختارة بيئة العمل وملف المخاطر للبنوك الفردية بشكل كامل؛

                   2.

                  يمكن أن تكون السيناريوهات مبنية على أحداث تاريخية تعكس التجربة الفعلية للبنك أو لصناعة المصارف في أسوأ الظروف مع التعديلات المناسبة، أو سيناريوهات غير تاريخية/افتراضية تستند إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التجارب السابقة، واتجاهات السوق السائدة، وآفاق المستقبل، وممارسة الحكم؛

                   3.

                  يجب أخذ جميع عوامل المخاطر المادية والهامة التي لديها القدرة على التأثير سلبًا على جودة الأصول وربحية البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛

                   4.

                  يجب أن تكون السيناريوهات شاملة لتغطي المحفظة الكاملة للبنك بالإضافة إلى مجالات أعماله الرئيسية. علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل كلاً من الأصول المدرجة في الميزانية العمومية والمخاطر غير المدرجة في الميزانية العمومية/المحتملة؛

                   5.

                  يجب أن تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوى المؤسسة (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الإرشادات بشأن اختيار مثل هذه السيناريوهات في القسم 4.5.

              • 7. تغطية المخاطر والسيناريوهات

                يجب على البنوك تغطية جميع المخاطر المادية والهامة ضمن برنامج اختبارات التحمل لديها. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليهم تحديد العوامل الرئيسية للمخاطر بناءً على تقييم محافظهم ومدى تعرضها للمخاطر. يمكن أن تشمل العوامل المحتملة المتعلقة بالمخاطر تلك المرتبطة بالائتمان، السوق، التشغيل، السيولة ومخاطر أخرى. كما يجب على البنوك أيضاً أخذ تأثير مخاطر السمعة بعين الاعتبار، ودمج المخاطر الناشئة عن الكيانات غير المدرجة في الميزانية العمومية وغيرها من الكيانات ذات الصلة في برنامج اختبارات التحمل الخاص بها.

                بعض السيناريوهات المحتملة لاختبار التحمل لمختلف عوامل المخاطر موصوفة في الفقرات التالية. السيناريوهات المذكورة هنا هي فقط للإشارة إلى البنوك ولا يجب اعتبارها قائمة شاملة. يُتوقع من البنوك تطوير عوامل المخاطر الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية والمخاطر المرتبطة بها. كما يجب عليها تحديد المنهجيات والتقنيات المستخدمة لاختبار عوامل المخاطر المحددة بما يتماشى مع متطلبات هذه القواعد وأفضل الممارسات السائدة.

                • 1.7. خطر الائتمان

                  خطر الائتمان هو تاريخياً أحد أخطر المخاطر التي تواجهها البنوك. يُقاس من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناتجة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. يمكن للبنوك أن تختار إجراء اختبارات التحمل إما بموجب النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) وفقًا لـ *بازل-II. علاوة على ذلك، يمكن أن تستخدم مجموعة من معايير المخاطر بما في ذلك التعرض عند التخلف (EAD)، واحتمالية التخلف (PD)، والخسارة المحتملة عند التخلف (LGD)، ومدة الاستحقاق (M) لقياس خطر الائتمان.

                   

                  يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان لتقدير تأثير السيناريوهات المحددة على جودة أصولها، وربحيتها، ورأس مالها. لهذا الغرض، يجب أن تشمل كل من التعرضات الائتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة في الميزانية العمومية. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لإجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:

                   1.

                  انخفاض أسعار النفط: قد يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط في السوق الدولية على المؤشرات الاقتصادية للدولة، وربما يؤثر أيضًا على المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن تقييم تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على جودة الأصول، والربحية، وكفاية رأس المال؛

                   2.

                  الركود الاقتصادي: قد تؤدي التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية إلى تداعيات على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تأثير التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وغيرها، على جودة أصولها، وربحيتها، وكفاية رأس المال. قد يكون لمعدل البطالة ومعدل التضخم تأثير مباشر على جودة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية؛

                   3.

                  تغيرات في الخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الأخرى: قد تؤدي التغيرات الكبيرة في الخسائر المتوقعة عند التخلف، واحتمالية التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها، إلى زيادة خطر الائتمان على البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات السلبية في هذه المعايير المتعلقة بخطر الائتمان وتقييم تأثيرها على ربحيتها وكفاية رأس المال؛

                   4.

                  زيادة كبيرة في القروض المتعثرة: قد تؤدي الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة (NPLs) نتيجة لعوامل متعددة إلى تأثير سلبي على جودة الأصول وتتطلب مزيدًا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زيادة في إجمالي القروض المتعثرة بالإضافة إلى تخفيض تصنيف جميع القروض أو جزء منها في مختلف فئات التصنيف بمقدار درجة واحدة. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات الكبيرة في مستوى القروض المتعثرة وفئات تصنيفها لتقييم التأثير الناتج على متطلبات المخصصات؛

                   5.

                  تباطؤ في نمو الائتمان: قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الائتمان سلبًا على مستوى الدخل والربحية. يمكن للبنوك تقييم تأثير النمو الهامشي أو السلبي في الإقراض على ربحيتها وكفاية رأس المال؛

                   6.

                  فشل الأطراف المقابلة: قد تكون للبنوك تعرضات كبيرة لعدد قليل من الأطراف المقابلة أو لمجموعات مرتبطة من الأطراف المقابلة. علاوة على ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعية أو المناطق الجغرافية. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تأثير فشل الأطراف المقابلة الرئيسية أو زيادة خطر التخلف في صناعة معينة أو منطقة جغرافية على ربحيتها وكفاية رأس المال.

                  يجب على البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم ومزيج محفظتها الائتمانية. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية أثناء إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:

                   1.

                  يمكن إجراء اختبارات الضغط لتغطية المحفظة الائتمانية بالكامل أو مجالات ائتمانية محددة مثل الإقراض المؤسسي، والإقراض للأفراد، والإقراض الاستهلاكي، وغيرها، أو مزيج من كلاهما؛

                   2.

                  قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظة القروض المؤسسية تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين الأفراد ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة؛

                   3.

                  يمكن للبنوك استخدام النماذج المالية لحساب احتمالات التخلف المعدلة (PDs) وخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) استنادًا إلى السيناريوهات المحددة وتقييم تأثير ذلك على ربحية البنك وكفاية رأس المال؛

                   4.

                  يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد النسبي الكبير والقيمة الصغيرة لمثل هذه القروض؛

                   5.

                  يمكن للبنوك التي لديها أنظمة تصنيف ائتماني داخلية أن تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الائتمان للمقترضين لتقييم تأثير عوامل المخاطر المحددة على جودة المحفظة الائتمانية؛

                   6.

                  يمكن أخذ الأحداث المتطرفة ولكن المعقولة التي حدثت خلال دورة الأعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصلة.

                    

                  يجب استبدال هذا بـ بازل III، استنادًا إلى تعميم البنك المركزي حول إصلاحات بازل III.

                • 2.7. خطر السوق

                  ينشأ خطر السوق عندما تتأثر قيمة المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية للبنك سلبًا بتحركات أسعار السوق أو الأسعار مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وفروق الائتمان و/أو أسعار السلع، مما يؤدي إلى خسارة في أرباح البنك ورأس ماله. يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونة مراكزها المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية التي تكون عرضة لتغيرات أسعار السوق في حالات التحمل. يمكن إجراء اختبارات التحمل على خطر السوق للعوامل التالية:

                  • 1.2.7. خطر أسعار الفائدة

                    ينشأ خطر أسعار الفائدة عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل أسعار الفائدة خلال فترة زمنية محددة. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبية لأسعار الفائدة باستخدام تحليل الفجوة الزمنية (Duration GAP) أو نماذج أخرى مشابهة لمخاطر أسعار الفائدة. قد ينشأ خطر أسعار الفائدة بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الأسعار وتوقيت التدفقات النقدية (خطر إعادة التسعير)؛ (2) تغير العلاقات السعرية بين منحنيات العائد المختلفة وتأثيرها على أنشطة البنك (خطر الأساس)؛ (3) تغير العلاقات السعرية عبر نطاق الاستحقاقات (خطر منحنى العائد)؛ و(4) الخيارات المرتبطة بالفائدة المدمجة في منتجات البنك (خطر الخيارات). يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ما يلي:

                     1.

                    خطر إعادة التسعير: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير الفجوات الزمنية في تغييرات أسعار الفائدة والتدفقات النقدية على ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة على جانب الأصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية؛

                     2.

                    خطر الأساس: سيتضمن هذا السيناريو تقييم تأثير التغيرات غير المواتية في الفروق بين أسعار السوق الرئيسية على الربحية؛

                     3.

                    خطر منحنى العائد: قد يقيم هذا السيناريو تأثير التحولات الموازية في منحنى العائد (سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا) والتحولات غير الموازية في منحنى العائد (مثل الانحدار أو الاستواء في منحنى العائد) على الربحية؛

                     4.

                    خطر الخيارات: يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو إذا كانت لديها تعرضات كبيرة لأدوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تأثير التغيرات في قيمة كل من أدوات الخيارات المستقلة (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجة (مثل السندات ذات شروط الشراء أو البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبية في أسعار الفائدة.

                  • 2.2.7. مخاطر الصرف الأجنبي

                    مخاطر الصرف الأجنبي هي المخاطر الحالية أو المحتملة على الأرباح ورأس المال الناتجة عن التحركات السلبية في أسعار الصرف. تشير هذه المخاطر إلى تأثير التحركات السلبية في أسعار الصرف على قيمة المراكز المفتوحة في الصرف الأجنبي. يتم قياس إجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيرة الصافية أو مجموع المراكز الطويلة الصافية؛ أيهما أكبر بغض النظر عن الإشارة.

                    تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الأجنبي بتقييم تأثير تغييرات أسعار الصرف على الربحية. يمكن أن تركز هذه الاختبارات على إجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر الصرف الأجنبي ما يلي:

                     1.

                    زيادة في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الزيادة في أسعار الصرف ذات الصلة، في حالة وجود تعرضات كبيرة عبر العملات.

                     2.

                    انخفاض في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في أسعار الصرف ذات الصلة على مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.

                    يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناءً على أهمية ومستوى مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.

                  • 3.2.7 مخاطر أسعار الأسهم

                    مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنك نتيجة للتغيرات السلبية في قيمة محفظته المرتبطة بالأسهم. قد تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من تغيرات في قيمة محفظة استثمارات البنك في الأسهم، إما بسبب التحركات السلبية في المستوى العام لأسعار الأسهم/مؤشرات الأسواق المالية أو نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسهم التي تشكل جزءًا من محفظة البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار الأسهم ما يلي:

                     1.

                    انخفاض في مؤشرات السوق المالية: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في مؤشرات السوق المالية على أرباحها ورأس مالها؛

                     2.

                    انخفاض في قيمة المحفظة: إذا كان البنك يمتلك محفظة أسهم مركزة بشكل كبير في قطاعات قليلة أو شركات محددة، يمكنه إجراء اختبارات التحمل بناءً على التغيرات المفترضة في مؤشرات الأسهم القطاعية ذات الصلة أو أسعار الأسهم التي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته؛

                     3.

                    انخفاض في تغطية الضمانات: يمكن للبنوك النشطة في إقراض الهامش إجراء اختبارات تحمل لتقييم تأثير انخفاض أسعار الأسهم/المؤشرات على مستوى تغطية الضمانات لقروض الهامش الخاصة بها، والتأثير الناتج على أرباحها ورأس مالها.

                    عند إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الأسهم، يجب على البنوك تغطية كل من المحافظ المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية.

                  • 4.2.7. مخاطر أسعار السلع

                    مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنوك، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، نتيجة لتقلبات السوق الحالية والمستقبلية في قيم سلع معينة. إذا كان البنك معرضًا لتقلبات أسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبة لإجراء اختبارات تحمل لمخاطر أسعار السلع. يجب على البنك تقييم تأثير التغيرات في أسعار السلع على ربحيته وكفاية رأس المال.

                • 3.7. خطر السيولة

                  خطر السيولة هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب أو عدم قدرته على تمويل الزيادات في الأصول أو إجراء معاملات بأسعار السوق السائدة. قد ينشأ خطر السيولة من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم، والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تشجع المودعين على سحب ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، وتخفيض التصنيف الائتماني والسمعة السلبية في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول إلى سيولة جديدة، وغيرها. علاوة على ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الأخرى غير المدرجة في الميزانية العمومية أيضًا مصدرًا لخطر السيولة، ولذلك يجب على البنوك أخذ تأثير العناصر غير المدرجة في الميزانية العمومية والالتزامات في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل. يجب على البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهة حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بخطر السيولة ما يلي:

                   1.

                  سحب الودائع: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودائع أو تحولات رئيسية في فئات مختلفة من الودائع، مثل التحويل من الودائع الجارية إلى الودائع لأجل، وتحليل تأثيرها على سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفة من السحب للودائع الجارية، والادخارية، وودائع الأجل، وكذلك للودائع بالعملة المحلية والأجنبية؛

                   2.

                  تشديد خطوط الائتمان: يجب على البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد أو سحب خطوط الائتمان المتاحة بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديلة، وتقدير تأثير هذه التغييرات على تكلفة التمويل وربحية البنك؛

                   3.

                  عدم تطابق الآجال بشكل كبير: قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في إجمالي وفي فئات الآجال الفردية للأصول والخصوم، بالإضافة إلى الأصول والخصوم الحساسة لأسعار الفائدة، وتقييم آثارها على إدارة السيولة؛

                   4.

                  سلوك سداد المقترضين: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوى التدفقات النقدية المتوقعة وأنماط سداد القروض المفترضة المختلفة. على سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تأخير السداد أو السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تأثير ذلك على وضع السيولة وأرباح البنك.

                  يمكن للبنوك تقييم مرونة وضعها السيولي من خلال حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تُعرَّف الأصول السائلة بأنها الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وبكلفة منخفضة إلى نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدى بنوك أخرى والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والإقراض تحت اتفاقية إعادة الشراء، والاستثمار في السندات الحكومية. أما الخصوم السائلة فتشمل الودائع القصيرة الأجل والاقتراضات. يمكن إعادة حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيولة.

                • 4.7. خطر التشغيل

                  خطر التشغيل هو خطر فقدان ينجم عن الأحداث التشغيلية الداخلية والخارجية، مثل فشل التكنولوجيا، وتعطيل الأعمال، وفشل الأنظمة، وانتهاكات الضوابط الداخلية، والاحتيالات، أو مشاكل تشغيلية أخرى قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة للبنك. يجب على البنوك تتبع وتسجيل بشكل منهجي تكرار وخطورة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأحداث الخسائر التشغيلية، لتوفير معلومات ذات مغزى لتقييم تعرض البنك لخطر التشغيل وتطوير سياسة للتخفيف من ذلك الخطر أو السيطرة عليه.

                  يجب على البنوك تطوير سيناريوهات ضغط لاختبارات تحمل خطر التشغيل بناءً على بيانات أحداث خسائرها التشغيلية السابقة واستخدام الحكم المهني. ستكون الافتراضات لاختبارات تحمل خطر التشغيل مختلفة عن تلك المستخدمة في اختبارات تحمل خطر الائتمان والسوق، ويجب أن تستند إلى أحداث خسائر تشغيلية تاريخية وواقعية. قد يفترض سيناريو تحمل معقول حدوث تعطيل كبير للأعمال أو فشل في النظام (مثل الفشل في الأجهزة أو البرمجيات أو مشاكل الاتصالات) ويقوم بتقييم آثار هذه التعطيلات أو الفشل على أرباح ورأس مال البنك. يجب أخذ أي متطلبات إضافية لرأس المال الناتجة عن نتائج اختبارات تحمل خطر التشغيل في الاعتبار ضمن عملية تخطيط رأس المال.
                • 5.7. المخاطر الأخرى

                  المخاطر والسيناريوهات المذكورة أعلاه هي لإرشاد البنوك، وهذه القائمة قد لا تكون شاملة. يُشجع البنوك على تحديد أي مخاطر أخرى وضعف يتعلق بأعمالها وتطوير سيناريوهات مناسبة لتحمل تلك المخاطر. يجب عليها تحديد مصادر المخاطر باستخدام الإرشادات المقدمة في هذه القواعد وتجاربها الخاصة، ثم تضييق القائمة لتشمل المخاطر المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالها وظروفها المالية. سيساعد التركيز على المخاطر الجوهرية البنوك في إجراء تمرين تحمل بشكل ذي مغزى.

              • 8. تجميع وتوصيل النتائج

                يجب على البنوك تجميع نتائج اختبارات التحمل والإبلاغ عنها بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن توفر عملية اختبار التحمل تقديراً للخسائر المتوقعة تحت السيناريوهات المحددة من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبة. يجب قياس تأثير اختبارات التحمل على المؤشرات التالية للبنك:
                 

                 

                1.

                جودة الأصول - الزيادة/النقص في الأصول المصنفة، وبشكل خاص القروض، ونسبة الأصول المتعثرة لها (أي الأصول المصنفة إلى إجمالي الأصول والقروض المصنفة إلى إجمالي القروض).
                 

                 

                2.

                الربحية - الزيادة/النقص في الربح/الخسارة المحاسبية؛
                 

                 

                3.

                كفاية رأس المال - تقاس من حيث التغيرات في إجمالي رأس المال ونسبة كفاية رأس المال (CAR).
                 

                 

                4.

                مركز السيولة - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيولة الرئيسية وأي فجوات تمويلية.
                 

                يجب على البنوك إبلاغ نتائج اختبارات التحمل لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والبنك المركزي. يجب أن تشمل أصحاب المصلحة الداخليين، على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الإدارة، اللجان المعنية في المجلس والإدارة، الإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة. سيتم إبلاغ النتائج إلى البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في القسم 10 من هذه القواعد.
                 

                عند إبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى أصحاب المصلحة الداخليين المذكورين أعلاه البنك المركزي، يجب على البنوك تحديد ما يلي بوضوح:
                 

                 

                1.

                نهج البنك في اختبارات التحمل؛
                 

                 

                2.

                السيناريوهات المستخدمة؛
                 

                 

                3.

                الافتراضات الأساسية؛
                 

                 

                4.

                المنهجيات والتقنيات المستخدمة؛
                 

                 

                5.

                أي قيود على عملية اختبار التحمل.
                 

                يجب على البنوك أيضًا توخي الحذر في تفسير نتائج اختبارات التحمل. ينبغي أن تكون لديها دراية كاملة بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرًا كبيرًا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير على خبرة القائمين على الاختبارات، وجودة البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبة. لذلك، يجب أن تأخذ تصميم الإجراءات التصحيحية لمعالجة القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.
                 

                يجب على البنوك أيضًا أن تعكس بشكل مناسب نتائج اختبارات التحمل التي أجريت بموجب هذه القواعد في وثيقة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) التي تُقدم إلى البنك المركزي سنويًا. لن ينطبق هذا المتطلب على فروع البنوك الأجنبية حيث إنها ليست مطالبة بإعداد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية(ICAAP). 
                 

              • 9. الخطوات العلاجية

                يُطلب من البنوك اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لمعالجة المخاطر المحتملة والضعف التي تم تحديدها من نتائج اختبارات التحمل. يجب عليها وضع إجراءات محددة بوضوح لتحديد طبيعة وتوقيت الإجراءات العلاجية الممكنة. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند وضع خطط إجراءاتها العلاجية:

                 1.

                يجب أن تكون الإجراءات العلاجية المحددة للتخفيف من الآثار السلبية لاختبارات التحمل واقعية وقابلة للتنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد. يجب أخذ جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على فائدة الإجراءات المحددة في الاعتبار، وإذا لزم الأمر، يتم إعداد خطط احتياطية لمواجهة آثارها السلبية.

                 2.

                يجب تقييم كفاية الاحتياطيات الرأس مالية الحالية والمصادر المحتملة لزيادة رأس المال، إذا لزم الأمر. ينبغي مقارنة ذلك بأي متطلبات إضافية لرأس المال تحت ظروف التحمل.

                 3.

                يجب تقييم جدوى الإجراءات العلاجية تحت ظروف التحمل. ينبغي إجراء ذلك بعناية، حيث قد لا تكون بعض الإجراءات المتاحة في الأوضاع الطبيعية قابلة للتنفيذ خلال فترة التحمل.

                 4.

                يمكن أن تختلف الإجراءات العلاجية المحتملة التي يجب اتخاذها اعتمادًا على طبيعة وأهمية المخاطر/الضعف المحددة. قد تشمل هذه، على سبيل المثال، تشديد سياسة الائتمان للحد من خطر الائتمان، إعادة النظر في خطط نمو الأعمال أو خطط النمو في منطقة معينة، جمع رأس المال الإضافي لاستيعاب الخسائر المحتملة، تحديد مصادر تمويل بديلة للتخفيف من مخاطر السيولة المحتملة، وغيرها.

                 5.يجب أن يكون القرار بشأن اتخاذ إجراء علاجي أو عدم اتخاذه مبررًا بشكل صحيح، ويجب توثيق الآلية المتبعة للوصول إلى هذا القرار بشكل جيد.
                 6.

                يجب على البنوك تقييم تأثير الإجراءات المحددة على ربحيتها وملاءتها المالية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام، لفهم تداعيات هذه الإجراءات. في حال وجود انحراف ملحوظ عن النتائج المخطط لها، يمكنهم النظر في خيارات بديلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

                 7.

                يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات وحدود تحمل المخاطر التي تحددها الإدارة.

                 8.

                يمكن للبنوك أيضًا تحديد الحدود الدنيا أو المحفزات (مثل التأثير على الربحية أو رأس المال) لبدء الإجراءات العلاجية المحددة. يجب أيضًا تحديد العملية المتبعة ومستوى السلطة اللازم لاتخاذ هذه الإجراءات بوضوح.

                قد لا تتطلب جميع المخاطر والضعف المحددة إجراءات علاجية، خاصة إذا كان تأثيرها على البنك غير كبير. إذا قرر البنك عدم اتخاذ إجراء فوري للتعامل مع خطر محتمل، يجب عليه مراقبة الوضع عن كثب وتطورات ما بعد اختبارات التحمل لضمان أن الوضع الناشئ لن يؤثر سلبًا على أعماله. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك خطط طوارئ للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة.

              • 10. التقارير التنظيمية

                يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى البنك المركزي:
                 

                 

                1.

                بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات التحمل من أعلى إلى أسفل من قبل البنك المركزي وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية).
                 

                 

                2.

                بيان يقدم نتائج اختبارات التحمل من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق الأول لهذه القواعد.
                 

                 3.

                البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها.
                 

                سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 م بحلول 30 سبتمبر 2012 م.
                 

              • 11. اختبار التحمل من أعلى إلى أسفل أو اختبار التحمل الكلي

                يعتبر البنك المركزي اختبارات التحمل أداة مهمة ليس فقط لتعزيز أطر إدارة المخاطر في البنوك الفردية، ولكن أيضًا لتقييم مرونة النظام المصرفي ككل في ظل الظروف الضاغطة. لذلك، بالإضافة إلى اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة التي تقوم بها البنوك، سيقوم البنك المركزي أيضًا بإجراء اختبارات تحمل من القمة إلى القاعدة. لهذا الغرض، اعتمد منهجًا شاملاً يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
                 

                 

                1.

                استخدام نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة: يُطلب من البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة إلى البنك المركزي، والتي سيستخدمها في تحديد وتحليل الثغرات المحتملة في النظام المصرفي وآثارها النظامية.
                 

                 

                2.

                إلزام البنوك بتشغيل سيناريوهات محددة: قد يطلب البنك المركزي من البنوك تشغيل السيناريوهات المحددة على محافظها لتقييم احتمال حدوث بعض الأحداث. في هذا الصدد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك من حين لآخر إجراء اختبارات حساسية محددة لقطاعات الأعمال الفردية أو اختبارات سيناريو على المحفظة الإجمالية. يتعين على البنوك تقديم نتائج هذه الاختبارات إلى البنك المركزي بالطريقة المقررة. قد تُستخدم هذه النتائج من قبل البنك المركزي لتقييم الثغرات في النظام المصرفي.
                 

                 

                3.

                اختبارات الضغط على مستوى النظام: قد يقوم البنك المركزي بإجراء اختبارات التحمل الخاصة بها استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الكلية المتاحة لديها والبيانات المصرفية التي تجمعها من البنوك.
                 

                استنادًا إلى نتائج اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة والمراجعات الإشرافية، قد يقدم البنك المركزي توجيهات إضافية للبنوك بشأن برامج اختبارات التحمل الخاصة بها خلال الاجتماعات الثنائية المتعلقة بخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أو من خلال تواصلات مستقلة. 
                 

              • 12. التنفيذ والمراقبة

                سيقوم البنك المركزي بتقييم فعالية برامج اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك كجزء من عملية المراجعة الإشرافية، وأثناء الاجتماعات الثنائية المتعلقة بوثائق تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP). كما قد يستعرض البنك المركزي أطر اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك خلال الفحوصات الميدانية. عند إجراء مثل هذا الاستعراض، سيقوم البنك المركزي بتقييم الجهود التي بذلتها البنوك في دمج متطلبات هذه القواعد ضمن أطر إدارة المخاطر الخاصة بها. علاوة على ذلك، قد يشمل الاستعراض الجوانب التالية من برامج اختبارات التحمل في البنوك:
                 

                 

                1.

                طبيعة وتعقيد أنشطة الأعمال والملف العام للمخاطر في البنك؛
                 

                 

                2.

                تقييم الهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لإجراء اختبارات التحمل؛
                 

                 

                3.

                ملاءمة السيناريوهات وأساليب العمل المعتمدة من قبل البنك لبرنامج اختبارات التحمل الخاص به؛
                 

                 

                4.

                مدى صلة وملاءمة الافتراضات المتبعة في اختبارات التحمل؛
                 

                 

                5.

                مدى كفاية تواتر وتوقيت اختبارات التحمل لدعم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
                 

                 

                6.

                فعالية السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بإجراء اختبارات التحمل، وتجميع النتائج، والاستفادة من النتائج الناتجة عنها؛
                 

                 

                7.

                مستوى مشاركة المجلس والإدارة العليا في برنامج اختبارات التحمل؛
                 

                 

                8.

                تقييم مستوى الالتزام بهذه القواعد؛
                 

                 

                9.

                أي أمور أخرى تتعلق ببرنامج اختبارات التحمل وإطار إدارة المخاطر في البنك.
                 

                سيحدد البنك المركزي توقيت وتكرار إجراء مراجعات اختبارات التحمل للبنوك الفردية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ هذه القواعد وقوة برنامج اختبارات التحكم لكل بنك.
                 

              • الملحق الأول

                اسم البنك: -------------------------
                  نتائج اختبارات التحمل: التقارير نصف السنوية إلى البنك المركزي اعتبارًا من 30 يونيو / 31 ديسمبر -----------
                • 1. إطار اختبارات التحمل

                  يجب أن يتضمن هذا القسم السمات البارزة لإطار اختبارات التحمل المعتمد من قبل البنك. ويتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، وصفًا للهيكل التنظيمي لإجراء اختبارات التحمل، وتكوين فريق اختبارات التحمل ومسؤولياته، وطبيعة وتكرار اختبارات التحمل، وتغطية المحفظة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

                • 2. منهجيات اختبارات التحمل

                  يجب تقديم وصف للمنهجيات والتقنيات المستخدمة لإجراء اختبارات التحمل في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك بناءً على الإرشادات المقدمة في القسم 5 من القواعد.

                • 3. السيناريوهات والافتراضات

                  يجب تقديم وصف للسيناريوهات المستخدمة في اختبارات التحمل والافتراضات الأساسية التي وضعها البنك لإجراء هذه الاختبارات في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسم 6 من القواعد.

                   

                   

                • 4. عوامل الخطر

                  يجب وصف العوامل الرئيسية للمخاطر التي حددها البنك بناءً على تقييم محفظته والضعف المتأصل في هذا القسم. يمكن أيضًا توضيح سبب اعتبار المخاطر المحددة ذات صلة بالبنك ولماذا لا تعتبر المخاطر الكبيرة الأخرى التي تواجهها البنوك بشكل عام ذات صلة بالبنك. ينبغي القيام بذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسمين 6 و7 من القواعد.

                   

                   

                • 5. نتائج اختبارات التحمل

                  يجب تقديم ملخص لنتائج اختبارات التحمل في هذا القسم. سيتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي:

                   1.

                  قائمة بمستويات الصدمات المستخدمة وحجم الصدمة المطبقة لكل مستوى. يجب تقديم ذلك بشكل منفصل لكل من عوامل المخاطر المعرضة للاختبار.

                   2.

                  التأثير المقدر لنتائج اختبارات التحمل على جودة الأصول، والسيولة، والربحية، ورأس مال البنك. يمكن تقدير التأثير بناءً على البيانات المالية للتاريخ المعني للإبلاغ، أي كما في 30 يونيو أو 31 ديسمبر، الذي ستقدم على أساسه التقرير نصف السنوي إلى البنك المركزي.

                   3.

                  يجب أن تتضمن النتائج كلاً من المبالغ المطلقة والنسب المالية الرئيسية مثل: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ونسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات، ونسبة السيولة القانونية، والعائد على الأصول، ونسبة رأس المال إلى الأصول الموزونة بالمخاطر، وغيرها. يجب أن توفر النتائج كل من المراكز قبل الاختبار وبعد الاختبار. كما يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي.

                   4.

                  قائمة بأي مخالفات للنسب التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي أو أي متطلبات أخرى استنادًا إلى المراكز المعرضة للاختبار؛

                   5.

                  أي معلومات أخرى تستند إلى نتائج اختبارات التحمل التي يعتبرها البنك ذات أهمية ويرغب في مشاركتها مع البنك المركزي.

                • 6. التواصل بشأن النتائج

                  يجب تقديم تأكيد بأن نتائج اختبارات التحمل قد تم إبلاغها إلى مجلس الإدارة، ولجان المجلس والإدارة المعنية، والإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة في البنك.

                • 7. الخطوات العلاجية

                  يمكن وصف الخطوات العلاجية، إن وجدت، التي اتخذها البنك لمعالجة المخاطر والضعف المحتملين التي حددتها نتائج اختبارات التحمل في هذا القسم, كما يمكن توضيح أي خطوات علاجية مخططة، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإكمالها.

              • قواعد اختبارات التحمل- الأسئلة المتكررة (FAQs)

                بينما قدمت البنوك تعليقات على المسودة الخاصة بقواعد اختبارات التحمل، طلبت بعض التوضيحات بشأن هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير. تم الرد على العديد من هذه الاستفسارات في القواعد النهائية التي سيتم إصدارها للبنوك. ومع ذلك، لضمان تنفيذ متسق لهذه القواعد، تم الإجابة عن بعض الأسئلة العامة في الأسئلة المتكررة التالية.

                س.1: هل سيقدم البنك المركزي عوامل المخاطر القياسية وسيناريوهات التحمل لضمان اتساق اختبارات التحمل التي تجريها البنوك؟

                ج: تختلف تركيبة وخصائص المحافظ من بنك إلى آخر، ولذلك يُتوقع من كل بنك تحديد عوامل المخاطر وتطوير سيناريوهات التحمل بناءً على خصوصيات محافظه. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى توفير سيناريوهات موحدة للبنوك لإجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم. ومع ذلك، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2.1 (ii) من القواعد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات تحمل عشوائية من وقت لآخر، ولغرض ذلك، قد تحدد سيناريوهات موحدة لإجراء هذه الاختبارات لضمان إمكانية المقارنة بين جميع البنوك. ستُستخدم نتائج هذه الاختبارات أيضًا كمدخلات لإجراء اختبارات التحمل الكلية من قبل البنك المركزي.

                س.2: هل يمكن للبنوك اختيار اختبار الضغط فقط على الأجزاء الرئيسية لمحفظة مخاطر الائتمان (مثل التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل) وتجاهل المكونات الأصغر (مثل التجزئة)؟

                ج: يُطلب من البنوك إجراء اختبارات تحمل على تعرضاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتنوع محفظتها. الهدف النهائي هو تحديد جميع عوامل المخاطر الرئيسية المتعلقة بمحفظة الائتمان. ومع ذلك، قد تختلف الطريقة المعتمدة لاختبار تحمل محفظة الشركات عن تلك المعتمدة لمحفظة المستهلكين والتجزئة. قد يتضمن اختبار تحمل محفظة القروض الشركات تقييم جدارة الائتمان للمقترضين الفرديين ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة. من ناحية أخرى، يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد الكبير والقيمة الصغيرة نسبياً لهذه القروض.

                س.3: هل سيقدم البنك المركزي مصفوفة تغاير لعوامل المخاطر وطرق اختبار التحمل متعددة العوامل لاستخدامها كمرجع مشترك لجميع البنوك؟

                ج: الأساليب والتقنيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القواعد هي لإرشاد البنوك، ويمكنها اعتماد أي من هذه الأساليب والتقنيات الأخرى المناسبة وفقًا لأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. تنص الفقرة 5 المذكورة على أنه "يجب على البنوك استخدام الأساليب والتقنيات المناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطة الأعمال وحجم وتعقيد العمليات وملف المخاطر الخاص بها. يمكنهم اعتماد مزيج من الأساليب والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبارات التحمل الخاصة بهم." الأساليب المستخدمة بشكل عام في هذا السياق موصوفة في القواعد، والتي تشمل، على سبيل المثال، تحليل السيناريوهات. الأمر متروك للبنوك لاختيار الأساليب والتقنيات المناسبة وفقًا لملفات المخاطر وأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى تحديد عوامل المخاطر ذات الصلة نيابة عن البنوك. ومع ذلك، قد يطلب البنك المركزي بشكل منفصل من البنوك إجراء اختبارات تحمل على أي عوامل مخاطر محددة بناءً على السيناريوهات القياسية التي سيتم التواصل بها إليهم عند الاقتضاء.

                س.4: هل تحتاج البنوك إلى أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير، أم يجب أيضًا تطبيقها على الأرقام المتوقعة (كما هو مذكور في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية - ICAAP)؟

                ج: يجب على البنوك أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير. سيتم تطبيق سيناريوهات الضغط على البيانات المالية اعتبارًا من التواريخ المحددة للإبلاغ عن النتائج. ومع ذلك، ستأخذ البنوك في اعتبارها، من بين أمور أخرى، الأحداث التاريخية، والاتجاهات السائدة في السوق، والتوقعات المستقبلية عند تطوير سيناريوهات الضغط.

                س.5: نظرًا للمتطلبات التي تفرض على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP)، هل يجب تقديم النموذج المرفق في الملحق 1 بشكل منفصل لاختبار الضغط الذي تم إجراؤه اعتبارًا من 31 ديسمبر (حيث تتزامن مواعيد تسليم وثيقة ICAAP مع هذا التقرير)؟

                ج: بموجب الفقرة 8 من القواعد، يُطلب من البنوك عكس نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP). علاوة على ذلك، بموجب الفقرة 10 (الإبلاغ التنظيمي)، يجب على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل بشكل منفصل إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي وفقًا للصيغة المرفقة بالقواعد. يكون الإبلاغ بموجب وثيقة ICAAP لأغراض تخطيط كفاية رأس المال، بينما يهدف الإبلاغ بموجب قواعد اختبارات التحمل إلى تقييم فعالية أطر اختبارات التحمل التي طورتها البنوك. نظرًا للاختلاف في الأهداف ونطاق كلا هذين الإبلاغين التنظيميين، يُطلب من البنوك ضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنفصلة.

                س.6: هل التنسيق الخاص بالبيان الذي يقدم البيانات لإجراء اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة هو نفسه النموذج المقدم حاليًا على أساس نصف سنوي، أم سيتم تحديد تنسيق جديد؟

                ج: سيكون التنسيق الخاص بتقديم البيانات بموجب الفقرة 10 (i) من القواعد متوافقًا إلى حد كبير مع النموذج الحالي الذي تقدم البنوك البيانات من خلاله على أساس نصف سنوي. ومع ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية من وقت لآخر نظرًا للطبيعة الديناميكية لعملية اختبارات التحمل. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك بأي تعديلات مستقبلية على نموذج جمع البيانات مسبقًا.

                س.7: هل سيقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بنتائج أي اختبارات تحمل عشوائية أو من القمة إلى القاعدة أو كليه تُجريها؟

                ج: لن يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك رسميًا بنتائج أي اختبارات تحمل تُجريها. ومع ذلك، قد تشارك بعض النتائج ذات الصلة على مستوى عالٍ معهم خلال اجتماعات المراجعة الإشرافية الثنائية، حسبما تراه مناسبًا.

                س.8: هل يعتبر اختبار الضغط العكسي متطلبًا إلزاميًا بموجب القواعد، أم أن هذا النوع من الاختبارات يبقى اختياريًا؟

                ج: يُعتبر اختبار الضغط العكسي تقنية تُستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة خطة عمل البنك. كما تتطلب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" أن يتضمن برنامج اختبارات التحمل بعض السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك. وبالتالي، فإن إجراء اختبارات التحمل العكسي هو متطلب إلزامي للبنوك.

                س.9: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية أن تعتمد على الهيكل التنظيمي والخبرة الخاصة بمجموعة البنك، في حال تم تخصيص الموارد اللازمة لإجراء اختبارات التحمل المحلية؟

                ج: يمكن للفروع المعنية للبنوك الأجنبية طلب الإرشاد من المكتب الرئيسي والاعتماد على الهيكل التنظيمي والموارد الخاصة بمجموعة البنك لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط ضمان سرية البيانات والسجلات بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاختبارات التحمل التي أجريت محليًا وتقديمها للتحقق من قبل البنك المركزي عند الحاجة.

                س.10: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا؟

                ج: يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط أن تلبي هذه السياسات والإجراءات جميع متطلبات قواعد البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتقديم نسخ من هذه السياسات والإجراءات إلى البنك المركزي عند الطلب.

        • إدارة المخاطر الائتمانية

          • المعالجة الإحترازية للأصول المتعثرة

            أظهرت الأزمة المالية العالمية صعوبة تحديد ومقارنة البيانات المصرفية خصوصاً المتعلقة بجودة أصول البنوك ونوعيتها وآلية رصدها في التقارير الإشرافية والإفصاحات. وأدركت لجنة بازل للإشراف البنكي وجود اختلافات كبيرة في الممارسات بين الدول.

            لذا أصدرت اللجنة إرشادات لمعالجة الأصول المتعثرة خصوصاً القروض غير العاملة والقروض المسموح بتأجيل سدادها ‎(forbearance) من حيث نطاق معايير التقييم ومستوى التطبيق من قبل البنوك في الإطار المحاسبي والتنظيمي الحالي. وسوف يتم تطبيق هذه الإرشادات في عدة مواضيع منها:

            • المراقبة والإشراف على جودة الأصول لتكون أكثر اتساقا للمقارنة عبر الدول.
            • أنظمة تصنيف الائتمان الداخلي (IRB) للبنوك لأغراض إدارة مخاطر الائتمان.
            • إفصاح الركيزة الثالثة عن جودة الأصول.
            • البيانات المنشورة الخاصة بمؤشرات جودة الأصول.

            وبناءً على ما سبق ذكره يؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالإرشادات المعالجة للأصول المتعثرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.

          • قواعد إدارة القروض محتملة التعثر

            الرقم: 41033343التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

             

            انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.

            نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:

            1. قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
            2. دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
               

            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.

            • 1. المتطلبات العامة

              • 2.1 هدف القواعد

                تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:

                1. ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
                   
                2. ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
                   
                3. ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
                   
              • 4.1 التعريفات

                يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
                 
                القروض محتملة التعثر:
                 
                القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
                 
                 أ)القروض المتعثرة؛
                 
                 ب)أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
                 
                 ج)أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
                 
                 د)أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
                 
                 هـ)أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
                 
                القروض المتعثرة:
                 
                كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
                 
                قائمة المراقبة:
                 
                سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
                 
                مؤشرات الإنذار المبكر:
                 
                مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
                 
                المستفيد المتعاون:
                 
                المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
                 
                المستفيد القادر على السداد:
                 
                هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته. 
                 
                تقييم القدرة على السداد:
                 
                تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
                 
                العهد:
                 
                التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
                 
                مؤشرات الأداء الرئيسية:
                 
                المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
                 
                الضمانات:
                 
                هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
                 
                فشل إعادة الهيكلة:
                 
                أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
                 
                إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.
                 
            • 2. تجنب القروض محتملة التعثر وتحديدها

              • 1.2 مؤشرات الإنذار المبكر

                يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.

                يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.

                يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:

                1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:

                يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:

                أ.البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات.
                 
                 ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات.
                 
                ب.المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب.
                 
                 يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، الإيرادات  (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة).
                 
                ج.المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف.
                 
                 ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات.
                 
                د.مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة.
                 
                 ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف.
                 
                هـ.المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها.
                 
                 ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين.
                 
                يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات. 
                 

                 

                2. الإجراءات التصحيحية:

                أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.

                 

                3. المراقبة:

                يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.

            • 3. استراتيجية إدارة القروض المتعثرة (NPL)

              • 1.3 إعداد استراتيجية إدارة القروض المتعثرة

                1. يجب على البنوك وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة القروض المتعثرة يوافق عليها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة له.
                   
                2. يجب أن تحدد إستراتيجية إدارة القروض المتعثرة بوضوح وبشكل مختصر نهج البنك وأهدافه، مع وضع أهداف كمية محددة قابلة للقياس سنويًا، وذلك ضمن إطار زمني واقعي وطموح، مقسم إلى آفاق زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويجب أن تعمل كخارطة طريق لتوجيه تخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، وأنظمة المعلومات، والتمويل) ووضع الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المؤقت واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق الأهداف العامة.
                   
                3. يجب أن تراعي استراتيجية إدارة القروض المتعثرة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع القروض محتملة التعثر، حيث تقوم البنوك بمراجعة جدوى هذه الخيارات وتأثيرها المالي. وتتضمن هذه الخيارات استراتيجيات الاحتفاظ بالقروض وإعادة هيكلتها، وتقليص فاعلية محفظة القروض من خلال بيع و/أو إلغاء القروض محتملة التعثر التي لا يمكن استردادها، فضلاً عن إدراج الضمانات ضمن الميزانية العمومية، واللجوء إلى الخيارات القانونية أو التسوية خارج إطار المحاكم.
                   
                4. عند صياغة استراتيجية إدارة القروض المتعثرة، يتعين على البنوك أن تتبع مبدأ التناسبية والأهمية، حيث يجب تخصيص الموارد الكافية لمعالجة قطاعات محددة من القروض المتعثرة، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
                   
              • 2.3 تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة

                1. يجب على البنوك ضمان وضوح مكونات استراتيجية إدارة القروض المتعثرة لدى الأطراف المعنية داخل البنك، وأن يتم وضع بروتوكولات مراقبة مناسبة، إلى جانب مؤشرات الأداء.
                   
                2. يجب دعم استراتيجية إدارة القروض المتعثرة بخطة تشغيلية توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة القروض المتعثرة. ويجب أن يشمل ذلك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وسلاسل الإبلاغ الرسمية والأهداف الفردية (أو الجماعية)، فضلاً عن الحوافز التي تدفع نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في استراتيجية إدارة القروض المتعثرة.
                   
                3. يجب على البنوك وضع آليات لمراجعة منتظمة للاستراتيجية ومراقبة فعالية خطتها التشغيلية ودمجها في إطار إدارة المخاطر في البنك.
                   
            • 4. هيكلة وحدة التسوية

              1. يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
                 
              2. يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
                 
              • 1.4 إدارة الأداء

                1. من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
                   
                2. بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
                   
                3. يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.
                   
            • 5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة

              • 1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة

                ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.

                لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

                1. يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
                   
                2. يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
                   
                3. في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
                   

                لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

                1. يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
                   
                2. يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
                   
                3. لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
                   

                ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.

                عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.

                يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.

              • 2.5 قواعد السلوك

                يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.

                يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:

                1. التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
                   
                2. جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
                   
                3. التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
                   
                4. اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
                   

                  عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.

                5. عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
                   

                  كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
                   

                6. رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
                   

                يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.

                 

            • 6. خطة التسوية

              1. يجب على البنوك وضع خطة تسوية متفق عليها بين المستفيد القادر على السداد والبنك، بهدف إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة سداد كاملة في أسرع وقت ممكن، بما يتناسب مع قدرته على السداد المستدام وخيارات إعادة الهيكلة المناسبة.
                 
              2. يجب أن توافق لجنة إدارية معينة على خطة التسوية بناءً على مصفوفة تفويض الصلاحيات بالبنك.
                 
              3. يجب على البنوك وضع سياسة وتوثيقها بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنيًا لنقل القروض إلزاميًا من وحدات منح القروض إلى وحدة التسوية، إلى جانب تحديد الموافقات اللازمة لإتمام مثل هذه التحويلات.
                 
              4. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيلاً حول المجالات التي تستدعي التعاون بين وحدة التسوية ووحدات منح القروض، لا سيما في السيناريوهات التي يظهر فيها المقترضون مؤشرات تعثر مع بقاء قروضهم تحت إدارة وحدة منح القروض.
                 
              • 1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها

                يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:

                1. وضع استراتيجية التفاوض:

                يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي: 
                 
                أ)تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
                 
                ب)تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
                 
                ج)حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
                 
                د)صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
                 

                2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:

                يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.

                3. حل النزاعات:

                يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.

              • 2.6 مراقبة خطة التسوية

                1. يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات مناسبة لإنشاء آلية مراقبة على القروض المعاد هيكلتها بهدف ضمان استمرار قدرة المستفيدين على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب أن تحلل آلية مراقبة البنوك سبب فشل أي إعادة هيكلة، ويجب استخدام هذا التحليل لتحسين حلول التسوية المقدمة للمستفيدين.
                   
                2. يتعين على البنوك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة والكافية (بما في ذلك فعالية التسوية) القابلة للمقارنة مع محافظها ويجب مراقبتها بشكل دوري إلى جانب التقارير التفصيلية الدورية للإدارة التنفيذية.
                   
            • 7. الضمانات

              يجب على البنوك ضمان إدارة الضمانات بشكل صحيح وتنفيذ المتطلبات التالية طوال عملية الائتمان أيًا كان الأداء المتعلق بالقرض.

               

              • 1.7 الحوكمة

                1. يلزم على البنوك وضع سياسات وإجراءات تضمن إدارة سليمة للضمانات التي تحصل عليها، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة للخسائر الناجمة عن أي تخلف من جانب المستفيدين عن السداد. ويجب أن تخضع هذه السياسات والإجراءات لموافقة مجلس الإدارة أو الجهة المخولة بذلك، وأن تخضع لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات على الأقل، أو بشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك في ضوء أي تغييرات في المتطلبات التنظيمية أو ممارسات العمل البنكية. ويجب أن تكون سياسات وإجراءات الضمانات متسقة تمامًا مع بيان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر (RAS).
                   
                2. لتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي بشأن تقييم الضمانات العقارية، يجب على البنوك وضع عملية حوكمة صارمة فيما يتعلق بالمقيِّمين ومعايير أدائهم. ويتعين على البنوك مراقبة التقييمات التي يجريها المقيِّمون الداخليون أو الخارجيون ومراجعتها بشكل دوري، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام داخلي قوي لضمان جودة هذه التقييمات.
                   
                3. يتعين على إدارة المراجعة الداخلية في البنوك مراجعة اتساق وجودة سياسات وإجراءات الضمانات، واستقلال عملية اختيار المقيِّمين، وملاءمة التقييمات التي يجريها المقيِّمون.
                   
              • 2.7 أنواع الضمانات والكفالات

                يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:

                1. الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
                   
                2. الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
                   
                3. المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
                   
                4. الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
                   
                5. معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
                   
                6. الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
                   
                7. الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
                   
              • 3.7 المتطلبات العامة للضمانات

                على البنوك أن تتأكد من تطبيق المتطلبات التالية عند التعامل مع الضمانات التي يتم قبولها:
                 

                1. يجب على البنوك توثيق ترتيبات الضمانات بشكل صحيح، ووضع إجراءات واضحة وقوية تضمن مراعاة أي شروط قانونية مطلوبة لإعلان تخلف المستفيد عن السداد وتحصيل/تصفية الضمانات في الوقت المناسب.
                   
                2. يجب على البنوك استيفاء أي متطلبات نظامية أو قانونية فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات الضمانات بموجب القانون المطبق على حقوقها في الضمانات، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي للبنوك أن تجري مراجعة قانونية كافية تؤكد إمكانية تنفيذ ترتيبات الضمانات في جميع مجالات العمليات، على سبيل المثال، الفروع والشركات التابعة الأجنبية. وعليها إعادة إجراء مثل هذه المراجعة حسب الضرورة لضمان استمرار إمكانية التنفيذ.
                   
                3. يجب أن تضمن سياسات وإجراءات الضمانات تقليل المخاطر الناتجة عن استخدام الضمانات، بما في ذلك مخاطر فشل أو انخفاض الحماية الائتمانية، ومخاطر التقييم، والمخاطر المرتبطة بإنهاء الحماية الائتمانية، ومخاطر التركيز الناتجة عن استخدام الضمانات والتفاعل مع الملف لتعريف المخاطر العام لدى البنك.
                   
                4. يجب أن تتضمن اتفاقيات التمويل أوصافًا تفصيلية للضمانات بالإضافة إلى مواصفات تفصيلية لطريقة إعادة التقييم ومعدل تكرارها.
                   
                5. يجب على البنوك أن تجري تقييمات دورية لقيمة السوق والقيمة القسرية للضمانات (بما في ذلك الإستقطاعات) للتمكن من تكوين رؤية موضوعية عن مدى قدرة المستفيد على السداد أو عملية التسوية؛ وينبغي أن تتضمن هذه التقييمات التكلفة والوقت اللازمين لضمان هذه الضمانات وصيانتها وبيعها في حالة الحجز.
                   
                6. إذا كانت الضمانات في حوزة طرف ثالث، فيجب على البنوك التأكد من فصل الضمانات عن أصول الطرف الثالث.
                   
                7. خلال إجراء عملية التقييم وإعادة التقييم، يجب على البنوك مراعاة أي تدهور أو تقادم في الضمانات.
                   
                8. يحق للبنوك فحص الضمانات ماديًا، وأن تتضمن سياساتها وإجراءاتها الداخلية آليات واضحة لممارسة هذا الحق.
                   
                9. يجب على البنوك، عند الاقتضاء، تأمين الضمانات المتخذة كإجراء وقائي بشكل كافٍ لحمايتها من أي ضرر محتمل.
                   
              • 4.7 المتطلبات الخاصة لكل نوع من الضمانات والكفالات

                أ) الضمانات المالية

                وفقًا لكافة الأساليب والطرق، يجب أن يعد الضمان المالي ضمانًا مؤهلاً عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:

                1. يجب ألا يكون هناك ارتباط مباشر بين جودة الائتمان التي يتمتع بها المستفيد وقيمة الضمانات التي يقدمها. فانخفاض قيمة الضمانات لا يعد دليلاً قاطعًا على تدهور جودة ائتمان المستفيد، وفي الحالات التي تكون فيها جودة الائتمان للمستفيد ذات أهمية قصوى، لا يجب أن يكون هذا هو العامل الوحيد الذي يؤدي إلى تخفيض كبير في قيمة الضمان.

                  لا يجوز اعتبار الأوراق المالية الصادرة عن المستفيد، أو أي كيان مرتبط بالمجموعة، ضمانات مؤهلة. وعلى الرغم مما سبق، فإن سندات التغطية الخاصة بالمستفيد نفسها تعد ضمانًا مؤهلاً عندما يتم تقديمها كضمان لصفقة إعادة الشراء، بشرط أن تمتثل للشروط المحددة في هذه الفقرة.

                2. يجب على البنوك ضمان تخصيص موارد كافية لضمان سير اتفاقيات الهامش مع نظيراتها في مجال المشتقات المالية وتمويل الأوراق المالية بسلاسة، ويقاس ذلك بمدى سرعة ودقة طلبات هامش التغطية الصادرة ووقت الاستجابة لطلبات هامش التغطية الواردة.

                ب) الممتلكات غير المنقولة

                1.يجب على البنوك توثيق أنواع الممتلكات السكنية والتجارية غير المنقولة التي تقبلها بوضوح في سياسات الإقراض الخاصة بها.
                 
                2.يجب تصنيف الضمانات غير المنقولة في الفئات التالية بناءً على طبيعتها وسلوكها الأساسيين:
                 
                 أ)الممتلكات الاستثمارية؛
                 
                 ب)الممتلكات التي يشغلها أصحابها؛
                 
                 ج)الممتلكات قيد التطوير؛
                 
                 د)الممتلكات التي تُقيم عادةً على أساس إمكانية تداولها.
                 

                ج) المستحقات

                يجب أن تكون المستحقات مؤهلة كضمان مؤهل، حيث يتم استيفاء جميع المتطلبات التالية:
                 

                1. يجب على البنوك أن تضع عملية سليمة لتحديد مخاطر الائتمان المرتبطة بالمستحقات، ويجب أن تدرس هذه العملية نشاط المستفيد والقطاع الذي يعمل فيه وأنواع العملاء الذين يتعامل معهم. وإذا اعتمد البنك على المستفيدين لتقييم مخاطر الائتمان للعملاء، فعليه مراجعة ممارسات الائتمان لدى هؤلاء المستفيدين للتأكد من صحتها ومصداقيتها؛
                   
                2. يجب أن يعكس الفرق بين قيمة القرض وقيمة المستحقات جميع العوامل المهمة، بما في ذلك تكلفة التحصيل، وتركيز المستحقات التي يقدمها المستفيد الفردي، ومخاطر التركيز المحتملة في إجمالي محفظة قروض البنك، والتي تتجاوز آليات التحكم العامة للبنك.
                   
                3. يجب على البنوك الحفاظ على عملية مراقبة دائمة ومناسبة للمستحقات. كما يجب عليها أيضًا مراجعة الامتثال لشروط القرض والقيود البيئية والمتطلبات القانونية الأخرى بصفة دورية؛
                   
                4. يجب أن تكون المستحقات التي يقدمها المستفيد متنوعة ولا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأعماله. وفي حالة وجود ضمان إيجابي مالي، يجب على البنوك أن تنظر في المخاطر المصاحبة عند تحديد هوامش مجموعة الضمانات بأكملها؛
                   
                5. لا ينبغي للبنوك استخدام مستحقات الشركات التابعة والشركات الفرعية لأي مستفيد، بما في ذلك الموظفين، كحماية ائتمانية مؤهلة:
                   
                6. يجب أن يكون لدى البنوك عملية موثقة لتحصيل المدفوعات المستحقة في حالات الاضطرابات المالية. كما يجب أن تكون لدى البنوك التسهيلات اللازمة للتحصيل حتى في الحالات التي تعتمد فيها عادةً على المستفيدين التابعين لها في التحصيل.
                   

                د) الضمانات المادية الأخرى

                يمكن قبول الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة كضمان مؤهل بشرط استيفائها للشروط المحددة كمتطلبات عامة للضمان.

                هـ) التعامل مع التعرضات الإيجارية كضمان

                يجب على البنوك التعامل مع التعرضات الناشئة عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل المملوك المؤجَّر، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

                1. استيفاء الشروط المحددة لنوع الأصل/الممتلكات المؤجَّرة لتأهله كضمان كافٍ؛
                   
                2. أن يكون لدى المؤجر نظام إدارة المخاطر قوي يغطي استخدام الأصل المؤجَّر، وموقعه، وعمره، والمدة المتوقعة لاستخدامه، بما في ذلك مراقبة قيمته بشكل مستمر؛
                   
                3. في حالة عدم التأكد من كفاية الضمان لحساب خسارة التخلف عن السداد، فإن الفرق بين قيمة المبلغ غير المستحق والقيمة السوقية للضمان يجب ألا يكون كبيرًا جدًا بحيث يقلل بشكل مبالغ فيه من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأصول المؤجَّرة.
                   

                و) حماية ائتمانية ممولة أخرى

                يجب أن تكون الأموال النقدية المودعة لدى مؤسسة خارجية أو الأوراق المالية المكافئة التي تحتفظ بها مؤهلة، عند استيفاء جميع الشروط التالية:

                1. يتم رهن مطالبة المستفيد ضد المؤسسة الخارجية أو التنازل عنها للبنك المُقرض، بحيث يكون هذا الرهن أو التنازل صحيحًا قانونًا وقابلًا للتنفيذ وغير مشروط ولا رجعة فيه؛
                   
                2. يتم إخطار المؤسسة الخارجية بالرهن أو التنازل؛
                   
                3. بناءً على الإخطار، لا يمكن للمؤسسة الخارجية تسديد المدفوعات سوى للبنك المُقرض، أو لأطراف ثالثة فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المُقرض.
                   

                ج) الضمانات

                يجب أن تعد الحماية الائتمانية الناتجة عن ضمان بمثابة حماية ائتمانية غير ممولة مؤهلة عند استيفاء جميع الشروط التالية: 
                 
                1.تكون الحماية الائتمانية مباشرة وتوثق صراحةً الالتزام الذي يتحمله مقدم الحماية؛
                 
                2.يكون نطاق الحماية الائتمانية محددًا بوضوح ولا يقبل الجدل؛
                 
                3.لا يحتوي عقد الحماية الائتمانية على أي بند يكون تنفيذه خارج سيطرة البنك المباشرة، ما قد يؤدي إلى:
                 
                 أ)السماح لمقدم الحماية بإلغاء الحماية من جانب واحد؛
                 
                 ب)زيادة التكلفة الفعلية للحماية نتيجة لتدهور جودة الائتمان للقرض المحمي؛
                 
                 (ج)منع مقدم الحماية من الالتزام بالسداد في الوقت المناسب في حالة عدم قيام المستفيد الأصلي بسداد أي مدفوعات مستحقة، أو عند انتهاء عقد الإيجار لأغراض الاعتراف بالقيمة المتبقية المضمونة؛
                 
                 (د)السماح لمقدم الحماية بتقليل آجل استحقاق الحماية الائتمانية.
                 
                4.يكتسب عقد حماية الائتمان قوة قانونية وملزمة عند إبرام اتفاقية الائتمان وما بعدها، أي خلال مدة التعرض؛
                 
                5.تغطي الحماية الائتمانية جميع أنواع المدفوعات التي يتوقع من المستفيد سددها فيما يتعلق بالمطالبة. وفي حالة استبعاد بعض أنواع المدفوعات من الحماية الائتمانية، يتعين على البنك المُقرض تعديل قيمة الحماية الائتمانية لتتناسب مع التغطية المحدودة؛
                 
                6.إذا تأخر المستفيد عن سداد قرضه أو لم يسدده، يحق للبنك المُقرض متابعة مقدم الحماية المالية لاسترداد أي مبالغ مستحقة بموجب المطالبة التي يتم توفير الحماية بشأنها، ولا يجوز لمقدم الحماية المالية أن يشترط على البنك المُقرض متابعة المستفيد أولاً.
              • 5.7 تكرار التقييم

                1.يجب على البنوك أن توثق بوضوح في سياسات وإجراءات الضمانات تكرار تقييم الضمانات. وينبغي أن تتضمن السياسات والإجراءات ما يلي:
                 
                 أ)تقوم البنوك بمراقبة قيمة كل نوع من أنواع الضمانات بشكل دوري منتظم.
                 
                 ب)تُكثف البنوك عمليات التقييم عندما يواجه السوق تقلبات سلبية كبيرة و/أو عندما تظهر مؤشرات على انخفاض حاد في قيمة ضمان فردي.
                 
                 ج)توضع معايير محددة لتحديد حدوث انخفاض حاد في قيمة الضمان. وتشمل هذه المعايير تحديد عتبات كمية لكل نوع من أنواع الضمانات، استنادًا إلى البيانات التجريبية المرصودة والخبرة البنكية المتخصصة، مع مراعاة العوامل ذات الصلة مثل اتجاهات أسعار السوق أو آراء المقيِّمين المستقلين.
                 
                 د)يجب إعادة تقييم الضمانات في حالات إعادة الهيكلة فقط عند الضرورة، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
                 
                2.يجب أن يكون لدى البنوك عمليات وأنظمة تقنية المعلومات المناسبة لوضع علامة على التقييمات القديمة وإصدار تقارير التقييم.
                 
              • 6.7 المتطلبات الخاصة للمقيِّمين

                يجب أن يتولى إجراء عمليات التقييم في البنك مقيّمون يمتلكون المؤهلات المطلوبة والقدرة والخبرة التي تمكنهم من إجراء التقييم، ويجب ألا تربطهم صلة بعملية اتخاذ القرار الائتماني.

                وجب على البنك ضمان الالتزام بتعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000061185 بتاريخ 1437/05/28هـ, بشأن "التزامات عملاء التقييم العقاري الخاضعين لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي" والتعديل الذي أجري على التعميم المذكور من خلال التعميم رقم 65768/99 بتاريخ 1439/10/25هـ إلى جانب جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة في هذا الصدد.

            • 8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير

              على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.

               

            • 9. تاريخ السريان

              تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يوليو 2020.

          • دليل إدارة القروض محتملة التعثر

            الرقم: 41033343التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            • 1. مقدمة

              • 1.1 الغرض من الوثيقة

                الغرض من هذه الوثيقة هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمرة لتسريع حل القروض المتعثرة (NPLs) المرتبطة بالشركات الكبيرة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تسعى هذه الوثيقة إلى عكس أفضل الممارسات المحلية والدولية في التعامل مع القروض محتملة التعثر، كما تهدف هذه الإرشادات إلى مراعاة خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها بنوك المملكة العربية السعودية في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلاً عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القائم في المملكة العربية السعودية لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتملة أمام الإدارة الفعالة وفي الوقت المناسب للقروض محتملة التعثر التي قد لا تزال موجودة في هذا الإطار الأوسع، أو تقترح تحسينات محتملة قد تكون خارج نطاق سيطرة البنوك.

                يمكن أن تتحول القروض البنكية إلى "قروض محتملة التعثر" بسبب مشاكل في الحالة المالية للمستفيد، أو بسبب عمليات غير كافية داخل البنوك لإعادة هيكلة المتفيدين القادرين على السداد، أو كلا الأمرين. عند تحديد كيفية التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدرة المستفيد على السداد" و"رغبة المستفيد في السداد." إن إجراء هذا التمييز قد يكون صعبًا ويحتاج إلى جهد. ويجب أن توجه هذه الإرشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتملة التعثر بما في ذلك القروض المتعثرة (NPLs) المقدمة إلى الشركات والمنشآت المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الإرشادات مع الأزمات المالية العارضة والنظامية وتتعمق في كيفية ظهور مشكلات المستفيد في المقام الأول. توفر الإرشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتملة التعثر للأفراد, وللإدارات العليا المسؤولة عن تنظيم حل الأصول على مستوى المحفظة.

            • 2. الوقاية من القروض محتملة التعثر وتحديدها

              • 1.2 مؤشرات الإنذار المبكر كأداة لمنع القروض المتعثرة

                إحدى المفاتيح للحفاظ على مستويات مقبولة من القروض المتعثرة تكمن في القدرة على تحديد الصعوبات المحتملة في الدفع لدى المستفيد في أقرب وقت ممكن. يرى البنك المركزي أن إنشاء إطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعة للتنظيم هو متطلب إلزامي. فكلما تم تحديد المشكلة مبكرًا، كان من الأسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، المدمجة بالكامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك، أداة حاسمة لتحديد وإدارة المشكلات القادمة المتعلقة بقدرة المستفيد على سداد قروضه. 
                 
                وبالتالي، فإن الغرض من مؤشرات الإنذار المبكر هو مزدوج: 
                 
                1.إنتاج مؤشر مبكر بشأن صعوبات السداد المحتملة للمستفيد؛ و
                 
                2.إتاحة الفرصة لوضع خطة عمل تصحيحية في مرحلة مبكرة جدًا.
                 
                3.عندما يظهر المستفيد مؤشرات إنذار مبكر، ينبغي على البنك أن يتخذ إجراءات استباقية لتحديد السبب وتقييم ما إذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حالة المستفيد من قبل وحدة الأعمال / التجارة أو ما إذا كان ينبغي إشراك وحدة التسوية (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البداية أو كانت تسيطر بالكامل على الحالة).
                 
                يجب على البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الأعمال حول كيفية إدارة الحسابات التي تظهر مؤشرات الإجهاد المبكر. 
                 
              • 2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)

                تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في القسم 3.2.

                #المجالالوصف
                1تحديد المؤشراتتقع مسؤولية تحديد معايير المؤشرات والمراقبة في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي.
                عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لإغلاق خرق في مؤشرات الإنذار المبكر.
                2

                الإجراء

                يتواصل مدير العلاقة مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد.
                بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية.
                يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة المستمرة.
                3المراقبةيُشترط موافقة إدارة المخاطر لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر.
                يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية.
                وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر أقل مقارنةً بالتقييم السابق لنقله إلى قائمة المراقبة.
              • 3.2 مراحل عملية مؤشرات الإنذار المبكرة

                • 1. التحديد

                  تُعتبر مؤشرات الإنذار المبكر مؤشرات تُشير إلى صعوبات محتملة في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات إلى خمس فئات عامة: 
                   
                  1.البيئة الاقتصادية,
                   
                  2.المؤشرات المالية,
                   
                  3.المؤشرات السلوكية,
                   
                  4.مؤشرات الأطراف الخارجية، و
                   
                  5.المؤشرات التشغيلية.
                   
                  الهدف الرئيسي من هذه القائمة هو وضع مجموعة شاملة من المؤشرات التي توفر للبنك فرصة للتصرف قبل أن تتدهور الحالة المالية للمستفيد إلى مرحلة التعثر. تم توضيح كل من هذه الفئات أدناه من الأقسام "1 إلى 5".
                   
                  تقع على عاتق الوحدة / القسم المعني بإدارة عملية مؤشرات الإنذار المبكر مسؤولية تفسير المؤشرات الواردة من المستفيد وتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج ذلك المستفيد في قائمة المراقبة (المعدة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر) لمزيد من الإجراءات التصحيحية. 
                   
                  في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحة بعضها البعض. وعند النظر إلى كل مؤشر على حدة، قد تكون الإشارات الفردية غامضة / غير حاسمة للتنبؤ بالضائقة المالية، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم أو الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر أن تجمع بعض الإشارات معًا قد يشير إلى ضائقة مالية خطيرة. 
                   
                  يتطلب تحديد مجموعة المؤشرات التي ستؤدي إلى تصنيف المستفيد ضمن قائمة المراقبة معرفة كافية بالقطاع وسيتطلب أيضًا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين على الوحدة المتخصصة تحديد مؤشرات إنذار دقيقة جدًا والتي تعزز المؤشرات الأخرى للوصول إلى حكم نهائي. قد تستند هذه العلامات الدقيقة أيضًا إلى علاقات شخصية بين البنك والمستفيد، خاصة في سياق الشركات المتوسطة الحجم. 
                   
                  على سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي إلى الانتقال إلى قائمة المراقبة هو إشارة مستلمة من مؤشر كبير واحد، مثل نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لأغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرًا من البنك المركزي للنسبة المالية المعطاة). ومع ذلك، قد يتم النقل أيضًا من خلال الجمع بين مؤشرات أقل أهمية، مثل زيادة في معدل البطالة العامة، أو زيادة في أيام تحصيل المستحقات، أو تغييرات متكررة في الموردين. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمة من اثنين على الأقل من المؤشرات الأقل أهمية إلى مراجعة أعمق للحالة المالية للمستفيد. 
                   
                  قد يقوم البنك بتوسيع قائمة المؤشرات الهامة بناءً على النتائج المستخلصة من تحليل البيانات التاريخية ونتائج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الإنذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد أو عدة مؤشرات مع عتبات محددة)، يجب على البنك تحديد نقاط التحفيز لإنشاء مؤشرات بناءً على الممارسات الجيدة وتحليل البيانات التاريخية. في حالة توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصادية مختلفة. يجب على البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحددة لمؤشرات معينة. 
                   
                  يجب تطبيق المعايير الخاصة بإدراج المستفيدين في قائمة المراقبة على المستوى الفردي أو على مستوى المحفظة. على سبيل المثال، إذا انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 5% على أساس سنوي، يجب إجراء مراجعة لمجموعة القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما إذا كانت قيمة الضمان كافية في ضوء تعديل الأسعار أم لا. ويجب تقييم الضمانات وفقًا لإرشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيًا، يجب على البنك اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين تغطية الضمان. 
                   
                  عامل إضافي يجب النظر فيه عند إدارة مؤشر الإنذار المبكر هو مفهوم الأهمية النسبية. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوى متوسط ​​حجم القرض في محفظة القروض المتعثرة، ويحدد أن جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامة، ووتتطلب اهتمامًا أكبر من البنك. ويعد المبدأ الرئيسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوى أعلى من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحددة. 
                   
                  1.البيئة الاقتصادية:
                   
                   تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة مهمة جدًا للتحديد المبكر على تدهور محفظة القروض المحتمل. تستمد أهميتها من كونها تشير إلى الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملًا قويًا في تحديد اتجاه جودة القروض المستقبلية (وفقًا للممارسات الدولية، يُعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المحرك الرئيسي لنسب القروض المتعثرة) مما يؤثر ليس فقط على قدرة المستفيد الفردية على سداد التزاماته ولكن أيضًا على تقييمات الضمانات.
                   
                   يعرض الجدول 1 أدناه المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمة القروض المحتملة مبكرًا. يجب أن تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجًا من توقعات البنك الاقتصادية الداخلية و(خصوصًا في حالة البنوك الصغيرة) وتوقعات البنوك المتخصصة في التنبؤ بالبلد أو الخارج. تعتبر مؤشرات البيئة الاقتصادية ذات أهمية خاصة لتوقع القدرة المستقبلية على السداد لدى رواد الأعمال الأفراد وأصحاب الأعمال العائلية. نظرًا للطبيعة الواسعة لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها على أساس شهري أو ربع سنوي. عندما يتم الإشارة إلى انكماش، يجب إجراء مراجعة أكثر شمولاً لتلك الشرائح من المحفظة التي من المحتمل أن تتأثر. 
                   
                  الجدول 1: قائمة مؤشرات البيئة الاقتصادية المحتملة 
                   
                  المؤشرالوصف
                  مؤشرات الثقة الاقتصادية (مؤشر مبكر على أساس شهري) أو نمو الناتج المحلي الإجمالييؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر على قدرة المستفيدين (الشركات والأفراد) على توليد التدفقات النقدية وتسديد قروضهم. يجب أن تُعتبر التغيرات الكبيرة في مؤشرات الثقة الاقتصادية ومن ثم التوقعات الاقتصادية كعلامة تحذير رئيسية لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزئة، والعقارات، والزراعة، وقطاع الضيافة، وما إلى ذلك). في معظم الحالات، ترتبط أسعار النفط والإنفاق الحكومي والتضخم جنبًا إلى جنب مع نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتباطًا جيدًا بأسعار العقارات. في حالة التوقع بانكماش اقتصادي، يجب إجراء تعديلات أفقية على تقييمات العقارات (جميع فئات الأصول).
                  التضخم / الانكماشقد يؤدي التضخم أو الانكماش فوق المعدل الطبيعي إلى تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات.
                  البطالةبالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشير ارتفاع معدل البطالة إلى احتمال تعديل في القدرة الشرائية للأسر، مما يؤثر بالتالي على قدرة الأعمال على توليد التدفقات النقدية لسداد التزاماتها المستحقة. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنة (مثل الطعام والدواء) أقل حساسية لهذا المؤشر مقارنة بعناصر الاستهلاك المرنة (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والإجازات).  
                   
                   ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط,
                   
                  2.المؤشرات المالية:
                   
                   تُعتبر المؤشرات المالية (الجدول 2) مصدرًا جيدًا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير مالية. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط على التقارير المالية السنوية. لضمان لتأكيد إصدار مؤشرات الإنذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير مالية دورية أكثر تكرارًا (مثل تقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة وتقارير نصف سنوية لبقية القروض).
                   
                   قد تكون مصادر بيانات المؤشرات المالية إما البيانات المالية للشركة التي يتم تلقيها مباشرةً من المستفيد. على سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ناتجًا عن (1) زيادة مستوى القرض، أو (2) انخفاض في الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA). في الحالة الأولى، قد يكون الإجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان إضافي. في الحالة الثانية، قد يكون ذلك ظاهرة قصيرة الأجل أو دائم، وقد تتراوح الإجراءات التصحيحية من إعادة هيكلة خفيفة إلى إعادة هيكلة شاملة للالتزامات كجزء من عملية التسوية. ويجب مراقبة المؤشرات المالية باستمرار استنادًا إلى البيانات المالية الربع سنوية للقروض الكبيرة وبشكل نصف سنوي لبقية القروض.
                   
                  الجدول 2: قائمة المؤشرات المالية المحتملة 
                   
                  المؤشرالوصف
                  الدين/ الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين(EBITDA)يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع إمكانية وجود عتبة أعلى قليلاً للقطاعات ذات النسب التاريخية الأعلى.
                  كفاية رأس المالالملكية السلبية، أو نسبة غير كافية من حقوق الملكية، أو الانخفاض السريع خلال فترة زمنية معينة.
                  تغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفائدة و رأس الماليجب أن تكون هذه النسبة أعلى من عتبة محددة.
                  التدفقات النقديةيشير إلى انخفاض كبير خلال فترة التقرير، أو الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) سلبية.
                  الإيرادات (ينطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر)انخفاض في الإيرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحية براءة اختراع.
                  التغيرات في رأس المال العاملزيادة في أيام تحصيل المبيعات وأيام المخزون.
                  زيادة في القروض الائتمانية الممنوحة للعملاءزيادة عدد أيام تحصيل المستحقات. يمكن زيادة المبيعات على حساب انخفاض مستوى جودة العملاء.
                   
                   
                   ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
                   
                   بالنسبة لمحفظة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر، حيث تكون جودة البيانات المالية ضعيفة، قد يكون من الممكن تطوير النسب المالية استنادًا إلى بيانات التدفق النقدي، لذلك تُنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكية المُدارة، لتمكين البنك من متابعة حالة السيولة المالية. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصية المستفيدين ويجب الحصول على موافقة كتابية للوصول إلى معلوماتهم الشخصية.
                   
                  3.المؤشرات السلوكية:
                   
                   تتضمن هذه المجموعة من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتملة المتعلقة بكفاية الضمانات أو المشاكل السلوكية. يجب مراقبة معظم هذه المؤشرات على الأقل على أساس ربع سنوي مع مراقبة أكثر تكرارًا لمعدلات الإشغال ومؤشرات العقارات خلال فترة الركود الاقتصادي.
                   
                  الجدول 3: قائمة المؤشرات السلوكية المحتملة: 
                   
                  المؤشرالوصف
                  نسبة القرض إلى القيمة (LTV)تشير نسبة القرض إلى القيمة (LTV)> %100 إلى أن قيمة الضمان أقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الأسباب وراء ذلك أن الضمان أصبح غير مناسب أو أن الظروف الاقتصادية تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب أن تكون النسبة أقل من 80% لضمان وجود هامش كافٍ لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتنفيذ الضمان.
                  تخفيض التصنيف في فئة المخاطر الائتمانية الداخليةتكشف المراجعة السنوية لملف الائتمان للمستفيد عن أوجه القصور.
                  الإخلال بالالتزامات التعاقديةخرق التعهدات (المالية أو غير المالية) في اتفاقية القرض مع البنك أو المؤسسات المالية الأخرى.
                  مؤشرات العقاراتيجب على البنك مراقبة مؤشرات العقارات بدقة كافية. اعتمادًا على نوع الضمان (عقارات تجارية أو فردية) يحتاج البنك إلى إنشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصلة. يجب أن يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% على أساس سنوي (س/س) علامة تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهة. في هذه المرحلة، يجب على البنك مراجعة ما إذا كانت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مع قيمة الضمان الجديدة مناسبة.
                  قروض بطاقات الائتمانالتأخير في تسوية قروض بطاقات الائتمان أو زيادة الاعتماد على حد الائتمان المقدم (خصوصًا للشراكات ولرواد الأعمال الأفراد).
                   
                   
                   ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
                   
                   
                  4.مؤشرات الأطراف الثالثة:
                   
                   يجب على البنك تنظيم عملية فحص موثوقة للمعلومات المقدمة من الأطراف الثالثة(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبية، والصحافة، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي إلى عدم قدرة المستفيد على سداد التزاماته المستحقة. يجب مراقبة هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها.
                   
                   
                  الجدول 4: قائمة بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتملة
                   
                   
                  المؤشرالوصف
                  التعثر / أي معلومات سلبيةتقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / تغطية سلبية في الصحافة، مشكلات السمعة، ملكية مشكوك فيها، والمشاركة في فضائح مالية.تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة (SIMAH) / وسائل الإعلام
                  إجراءات الإفلاس لمورد أو عميل رئيسيقد تؤثر سلبًا على المستفيدمعلومات الواردة من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضائية.
                  التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهاتأي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرًا على تدهور في ملف المستفيد.وكالات التقييم
                   
                   
                   ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
                   
                  5.المؤشرات التشغيلية:
                   
                   لرصد التغيرات المحتملة في عمليات الشركة، يجب ترتيب مراقبة دقيقة للتغييرات المتكررة في الإدارة والموردين.
                   
                  المؤشرالوصف
                  تغييرات متكررة في الإدارة العلياغالبًا ما تشير التغييرات في الإدارة العليا، وخاصة الرئيس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، إلى مشاكل داخلية في الشركة.التقرير السنوي والنقاش مع الشركة.
                  تقارير تدقيق مؤهلةفي بعض الأحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشأن جودة البيانات المالية من خلال تقديم آراء معدلة مثل التحفظ أو الرأي السلبي وأحيانًا حتى إخلاء المسؤولية.التقرير السنوي
                  تغيير في الملكيةتغييرات في الملكية أو المساهمين الرئيسيين (أصحاب المصلحة أو المساهمين).السجلات العامة والإعلام.
                  تغيير تنظيمي كبيرإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعة والفروع والكيانات الجديدة، إلخ).السجلات العامة ووسائل الإعلام.
                  النزاعات بين الإدارة والمساهمينالقضايا الناشئة عن الإدارة والمساهمين التي قد تؤدي إلى نزاعات خطيرة.السجلات العامة ووسائل الإعلام.
                   
                   
                   من المهم أن نلاحظ أن الفئات والمؤشرات المقترحة المقدمة أعلاه ليست شاملة. يجب على كل بنك العمل على إنشاء قاعدة بيانات داخلية قوية من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب أن تستخدم لأغراض الإنذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعدة البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع بأعلى قدرة على الإشارة. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية.
                   
                   ملاحظة: ما تم ذكره أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط.
                   
                • 2. الإجراء التصحيحي

                  بمجرد تحديد مؤشر إنذار مبكر، بناءً على المعايير الموضحة أعلاه، يجب على الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، أن تقوم بتحديد القرض المحتمل أن يكون مشكلة وإبلاغ المسؤول عن العلاقة / مدير المحفظة المعني بعلاقة المستفيد.
                   
                  يتم تقييم سبب وشدة مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) وبناءً على التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قائمة مراقبة". فيما يلي السيناريوهان المحتملان: 
                   
                  تظل القروض تعمل بشكل جيد أثناء وجودها على قائمة المراقبة وستعود إلى قروض عادية بعد فترة من الزمن، و
                   
                  تستمر جودة الائتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله إلى وحدة التسوية في البنك (معالجة / إعادة هيكلة، إلخ).
                   
                  بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قائمة مراقبة، يجب على البنك أن يقرر ويوثق وينفذ إجراءات تصحيحية مناسبة (ضمن الإطار الزمني المحدد) من أجل التخفيف من تدهور جودة ائتمان القرض.
                   
                  قد تشمل الإجراءات التصحيحية: 
                   
                  1.تأمين ضمان إضافي أو كفالة (إذا لزم الأمر).
                   
                  2.إجراء زيارات ميدانية أكثر انتظامًا.
                   
                  3.تحديثات أكثر تكرارًا للجنة الائتمان.
                   
                  4.تقييم التوقعات المالية وقدرة سداد القرض المتوقعة.
                   
                • 3. المراقبة

                  بمجرد تحديد زيادة في مخاطر الائتمان، من الضروري أن يتابع البنك المؤشر المستلم في أقرب وقت ممكن، ويطوير خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وإن تكثيف التواصل مع المستفيد هو أمر في غاية الأهمية. قد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع المعلومات المفقودة كوثيقة التأمين أو معقدة مثل بدء المناقشات حول إعادة هيكلة التزامات المستفيد عبر عدة بنوك.
                   
                  طالما أن المستفيد لا يزال على قائمة المراقبة، يظل الاتصال الأساسي للبنك مع المستفيد هو مسؤول الأعمال / مدير المحفظة، على الرغم من أن رئيس الأعمال وكذلك إدارة المخاطر من المتوقع أن يشاركوا بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرار والإجراءات بالنسبة للقروض الأكبر والأكثر تعقيدًا. أثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بتقييم أدنى من "المستفيدين العاديين".
                   
                  يجب أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لمؤشرات الإنذار المبكر الموضحة أعلاه. وهذا ينطبق على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.
                   
                  أ. الجدول الزمني
                   
                  لكي تكون مؤشرات الإنذار المبكرة فعالة، يجب أن تكون هناك مواعيد نهائية واضحة للإجراءات، ويجب تنفيذها باستمرار (انظر الجدول الزمني الإرشادي في الجدول أدناه). يجب أن تعكس مستوى ووقت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما يجب مراقبة القروض الكبيرة عن كثب من قبل إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا أخرى.
                   
                  كما يجب على البنوك أيضًا وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات وفي نفس الوقت منح أهمية للقروض الصغيرة، يتعين على الموظفين المختصين داخل البنك اتباع هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
                   
                  المؤشرالمسؤوليةالتسوية (بمجرد تحديد المحفز)الوصف
                  أي محفزات تم تحديدها / أو أي مؤشر تم استلامهمدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM).الحد الأقصى يوم عمل واحد.يبدأ مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل أعمق.
                  المتابعة مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليلمسؤول العلاقات / مدير المحفظة.الحد الأقصى 3 أيام عمل للقرض الكبير و 5 أيام عمل للقروض الأخرى.يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظة (PM) بالمستفيد ويحدد الأسباب، ويقدم التحليل.
                  القرار بشأن الإجراءات المستقبليةمدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS).الحد الأقصى 6 أيام عمل للقرض الكبير و 10 أيام عمل للقروض الأخرى.القرار بشأن القرض سيكون: (1) إدراجه في قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه بدون إجراءات أو تدابير تخفيفة؛ و (3) نقله إلى وحدة التسوية.
                  مراجعة قائمة المراقبةمدير العلاقات ورئيس الأعمال ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) ولجنة الائتمان.كل أسبوعين للقروض الكبيرة و 1 شهر للقروض الأخرى، يتم مراجعة القائمة وتعديلها، إذا لزم الأمر.يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) (بعد التشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. إذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتخذ قرارًا لنقلها إلى وحدة التسوية.
                  القرار النهائيرئيس الأعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS).يمكن للبنوك وفقًا لسياساتها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة.يجب أن يكون وجود المستفيد في قائمة المراقبة فقط لفترة مؤقتة. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهائي، أي، إما إزالة القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية.
                   
                  ب. وضع معايير لنقل القرض إلى وحدة التسوية:
                   
                  يجب على البنوك وضع سياسة موثقة بمعايير واضحة وموضوعية محددة زمنياً تتعلق بعملية النقل الإلزامي للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية, مع تحديد الموافقات اللازمة لمثل هذه التحويلات. يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي يتطلب فيها التعاون المناسب بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في السيناريوهات التي يظهر فيها المستفيدون علامات إجهاد ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.
                   
                  بينما يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية بمجرد تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة في فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية (WU) لمزيد من الإشراف المكثف وحل المشكلة. إن السماح للقروض المتأخرة بالبقاء ضمن الوحدة الإصدار لفترة طويلة يعمق المشكلة، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتج في نهاية المطاف عن انخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.
                   
                  ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية العامة لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة):
                   
                  1.الأيام المتأخرة عن السداد (DPD) بناءً على الحدود الداخلية وبالنظر إلى طبيعة المستفيد يجب أن يتم تضمينها كمحفز إلزامي (للحصول على مزيد من الإرشادات حول ذلك، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات).
                   
                  2.نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبة المحددة داخلياً بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد (غير قابلة للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
                   
                  3.صافي الخسارة خلال أي فترة اثني عشر شهراً متتالية ≥ العتبة المحددة داخلياً  بناءً على طبيعة وقطاع المستفيد.
                   
                  4.يوضع القرض  "بقائمة المراقبة" إذا كانت المشاركة المالية موجودة و/أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
                   
                  5.فترة وجود القرض على قائمة المراقبة  (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا) أو على الأقل إعادة هيكلة سابقة غير ناجحة مرتين.
                   
                  6.مؤشر إلى تعثر كبير وشيك أو حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي أو التأميم، أو إشعار بإنهاء ترخيص التشغيل أو الامتياز، أو تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
                   
                  7.اللجوء إلى القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو أي آلية أخرى لتسوية النزاعات التي تشمل أو تؤثر على البنوك؛ أو
                   
                  8.دليل أو شك قوي في وجود فساد أو نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
                   
                  ملاحظة: تُشجع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME). 
                   
                  يجب أن يستند القرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية على حكم دقيق بأن القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن أن تعطي المعايير المذكورة أعلاه إشارة واضحة بأن: (1) مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ أو (3) لم تكن عمليات إعادة الهيكلة السابقة ناجحة، ويجب تطبيق تدابير أكثر صرامة. 
                   
                  يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة جيداً كتابياً، وتحتاج موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من مجلس إدارة البنك. 
                   
                  ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في الوثائق الداخلية الخاصة بها، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، فضلاً عن المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى وحدة الأعمال التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تماماً من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والمسائل المتعلقة بالأفراد. 
                   
                  يجب على وحدة التسوية السعي لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين على السداد. تحتاج قدرة المستفيد على السداد إلى التقييم في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل حجز الرهن. 
                   
                  ومع ذلك، من ناحية أخرى، قد يتم بدء إجراءات حجز الرهن إذا خلص البنك بعد العملية المطلوبة إلى أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية. 
                   
              • 4.2 هيكل مؤشرات الإنذار المبكر والترتيبات المؤسسية

                هيكل مؤشرات الإنذار المبكر داخل البنك

                لضمان استقلالية العملية، وتحقيق نهج شامل لمراقبة المخاطر الائتمانية، ومنع تضارب المصالح، يجب أن تعمل الوحدة المسؤولة عن إدارة مؤشرات الإنذار المبكر خارج وحدة إصدار القروض. كما تشير أفضل الممارسات إلى أنه يجب أن تُعهد مسؤوليات إدارة مؤشرات الإنذار المبكر إلى إدارة المخاطر الائتمانية وأن يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمة لإدارة المخاطر في البنك. 
                 
                نظرًا لأن مؤشرات الإنذار المبكر الفعالة تتطلب نظامًا تقنيًا يجمع جميع المعلومات المتاحة عن كل مستفيد، فإن مؤشرات الإنذار المبكر يستفيد من كونه جزءًا من نظام التصنيف الائتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل على معلومات عن المستفيد، يجب على البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد المالية لضمان تشغيل النظام وفعاليته. 
                 
                يجب أن تُدار عمليات مؤشرات الإنذار المبكر وفقًا لسياسات وإجراءات مكتوبة، بما في ذلك الحدود الزمنية للإجراءات المطلوبة، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. كما يجب أن تكون هذه السياسات والإجراءات خاضعة للمراجعة السنوية وإعادة اعتمادها من قبل لجنة الإدارة العليا لتضمين: 
                 
                1.التغييرات المطلوبة التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيلية السابقة;
                 
                2.التعديلات التنظيمية; و
                 
                3.بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في إجراء ضمان الجودة المستقل (مثل مراجعة العملية من قبل خبير خارجي أو قسم التدقيق الداخلي).
                 

                التقارير:

                يجب تسجيل جميع الإجراءات خلال عملية مؤشرات الإنذار المبكر في نظام تقنية المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والإجراءات المتخذة. على الأقل، يجب أن يسجل النظام: 
                 
                1.الوقت الذي تم فيه اتخاذ الإجراء;
                 
                2.اسم وقسم الأشخاص المشاركين/الموافقين على الإجراءات;
                 
                3.أسباب الإجراءات المتخذة; و
                 
                4.قرار السلطة المختصة للموافقة، إذا كان ذلك مناسبًا.
                 
                يجب أن تتضمن قائمة المراقبة، على الأقل، المعلومات التالية: 
                 
                1.تفاصيل القرض;
                 
                2.هل هو جزء من مجموعة أو طرف ذو صلة;
                 
                3.قرض كبير أو صغير;
                 
                4.تاريخ إضافته إلى القائمة;
                 
                5.المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنية) والنتائج,
                 
                6.إجراءات التخفيف; و
                 
                7.أسباب الإدراج في قائمة المراقبة.
                 
                 يجب تقديم قائمة المراقبة (أو على الأقل القروض الكبيرة عليها) شهريًا إلى لجنة إدارة مخصصة (اللجنة التنفيذية أو لجنة المخاطر) فقط أو بالتوازي مع لجنة الائتمان لأغراض العلم واتخاذ الإجراءات المحتملة. وبالنسبة للحالات الكبيرة، يجب أن يكون مجلس إدارة البنك مشمولاً في عملية اتخاذ القرار. يجب أن يتلقى المجلس أيضًا شهريًا:
                 
                 أ)قائمة مفصلة بالقروض الكبيرة لأغراض المعلومات: و
                 
                 ب)الأرقام الإجمالية للقروض في قائمة المراقبة. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعة التي تواجه صعوبات في الدفع على نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعة البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الإنذار المبكر، يرجى الرجوع إلى الملحق 1).
                 
            • 3. استراتيجية القروض المتعثرة (NPLs)

              يجب أن يكون هدف البنك في عملية الحل هو تقليل الأصول المتعثرة في أقرب وقت ممكن، من أجل: 
               
              1.تحرير النقد ورأس المال للإقراض الجديد؛
               
              2.تقليل خسائر البنك، وإعادة الأصول إلى حالة الربح، إذا كان ذلك ممكنًا؛
               
              3.توليد عادات جيدة وثقافة سداد بين المستفيدين؛ و
               
              4.المساعدة في الحفاظ على علاقة تجارية مع المستفيد من خلال إجراء عملية حل مسؤولة. لضمان تحقيق الهدف، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية مكتوبة شاملة لإدارة محفظة القروض المتعثرة بشكل عام، مدعومة بخطط عمل محددة بمدد زمنية لكل فئة أصول هامة. يجب على البنك أيضًا وضع ترتيبات مؤسسية كافية لتنفيذ الاستراتيجية والحفاظ عليها.
               
              • 1.3 وضع استراتيجية القروض المتعثرة (NPL)

                استراتيجية خفض القروض المتعثرة يجب أن تكون واضحة وموجزة، وأن تحدد نهج البنك وأهدافه (مثل زيادة التحصيلات وتقليل الخسائر) كما ينبغي أن تتضمن، على الأقل، أهداف سنوية لخفض حجم القروض المتعثرة ضمن إطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفاية (بحد أدنى 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخلية (رأس المال البشري، أنظمة المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبة (السياسات والإجراءات) لمراقبة الأداء المرحلي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهداف الخفض الشاملة. 
                 
                عملية وضع الاستراتيجية تنقسم إلى المكونين التاليين: 
                 
                1.التقييم و
                 
                2.التصميم
                 
                • 1. التقييم

                  لإعداد استراتيجية القروض المتعثرة، يجب على البنوك إجراء تقييم شامل للبيئة التشغيلية الداخلية، والمناخ الخارجي لتسوية الديون، وتأثير استراتيجيات التسوية المختلفة على هيكل رأس مال البنك.
                   
                  1. التقييم الذاتي الداخلي
                   
                  الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الإدارة بفهم كامل لخطورة المشكلات، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب أخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحددة مذكورة أدناه:
                   
                  أ)تقييم التشغيل الداخلي:
                   
                   يجب إجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدى خطورة الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليًا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخلية الرئيسية التي تؤثر على حاجة البنك وقدرته على تحسين إدارته للقروض المتعثرة والأصول المحجوزة (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
                   
                  ب)حجم وأسباب مشكلة القروض المتعثرة:
                   
                   -حجم وتطور محافظ القروض المتعثرة على مستوى مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيمًا مناسبًا للمحافظ:
                   
                   -أسباب التدفقات الداخلة والخارجة للقروض المتعثرة، حسب المحفظة عند الاقتضاء؛
                   
                   -العلاقات والتأثيرات المحتملة الأخرى.
                   
                  ج)نتائج الإجراءات المتخذة بشأن القروض المتعثرة في الماضي:
                   
                   -أنواع وطبيعة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك إجراءات إعادة الهيكلة؛
                   
                   -نجاح تنفيذ تلك الأنشطة والأسباب ذات الصلة، بما في ذلك فعالية العلاجات المتعلقة بإعادة الهيكلة.
                   
                  د)القدرات التشغيلية:
                   
                   تشمل العمليات، الأدوات، جودة البيانات، تقنية المعلومات/الأتمتة، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخلية وأي مجال آخر ذي صلة بتنفيذ الاستراتيجية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفة في العملية، مثل:
                   
                   -الإنذار المبكر والكشف/التعرف على القروض المتعثرة؛
                   
                   -إعادة الهيكلة؛
                   
                   -التخصيص ؛
                   
                   -تقييمات الضمانات؛
                   
                   -عملية الاسترداد/العملية القانونية/الحجز؛
                   
                   -إدارة الأصول المحجوزة (إذا كانت ذات صلة)؛
                   
                   -التبليغ والمراقبة للقروض المتعثرة وفعالية حلول تسويتها:
                   
                   بالنسبة لكل خطوة من خطوات العملية، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، يجب على البنوك إجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوة والفجوات الكبيرة وأي مجالات تحتاج إلى تحسين لتحقيق أهدافها في خفض حجم القروض المتعثرة. كما يجب إعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لأغراض السجلات.
                   
                   يجب على البنوك مراقبة وإعادة تقييم أو تحديث الجوانب ذات الصلة من التقييم الذاتي على الأقل سنويًا، والالتماس بشكل منتظم آراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، إذا لزم الأمر.
                   
                   2. تقسيم المحفظة
                   
                  الهدف والمبادئ من تقسيم المحفظة
                   
                  تقسيم المحفظة هو عملية تقسيم مجموعة كبيرة ومتنوعة من القروض المتعثرة إلى أجزاء أصغر وأكثر تجانسًا. كما يعد هذا التقسيم الخطوة الأساسية الأولى لوضع نهج فعال من حيث التكلفة والكفاءة لحل مشكلة القروض المتعثرة. وتسمح عملية تقسيم المستفيدين وفقًا لخصائص متشابهة للبنك بتطوير استراتيجيات حل أكثر تركيزًا لكل مجموعة. وباستخدام المؤشرات الأساسية للصلاحية وقيم الضمانات، يمكن تقسيم المحفظة في مرحلة مبكرة وفقًا لاستراتيجيات الحل المقترحة الشاملة (الاحتفاظ/إعادة الهيكلة، التصرف، أو الإنفاذ القانوني). كما أن تحديد فئات الأصول الواسعة في مرحلة مبكرة من عملية تسوية القروض يساعد في إعداد وحدة التسوية بشكل فعال، بما في ذلك تخصيص الموظفين والخبرات المتخصصة لإجراء تحليل أعمق لقدرة المستفيد على السداد وتصميم الخطة النهائية للتسوية.
                   
                  يجب أن يتم التقسيم، بما في ذلك تقييم قدرة السداد الأولي، فور نقل القرض المتعثر إلى وحدة التسوية، وقبل تعيين القرض لموظف التسوية المحدد. ويقوم عادةً فريق متخصص بوحدة التسوية بتنفيذ هذه العملية.
                   
                  من أجل التعامل مع مخزون القروض المتعثرة، يجب على البنك اتباع مبادئ التناسب والأهمية النسبية. ويعني التناسب أنه يجب إنفاق موارد كافية على قطاعات معينة من القروض المتعثرة خلال عملية التسوية، مع مراعاة التكاليف الداخلية الكبيرة لعملية التسوية التي يتحملها البنك. وتعني الأهمية النسبية أنه يجب تخصيص المزيد من الاهتمام للقروض الكبيرة مقارنة بالقروض الصغيرة خلال عملية التسوية. كما يجب أن توجه هذه المبادئ تخصيص الموارد المالية والوقت والبشرية (من حيث الأعداد والرتبة) في وحدة التسوية.
                   
                  يعد نظام المعلومات الإداري المتطور الذي يحتوي على بيانات دقيقة شرطًا أساسيًا لإجراء تقسيم فعال. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه العملية بناءً على المعلومات الموجودة بالفعل في ملف القرض عند نقله من وحدة الإصدار إلى وحدة التسوية.
                   
                  عملية التقسيم المكونة من مرحلتين
                   
                  يوصى بإجراء التقسيم الأساسي لمحفظة القروض المتعثرة للبنك في المرحلتين التاليتين. ويتمثل الهدف الرئيسي في اختيار مجموعة أصغر من القروض المتعلقة بالمستفيدين القادرين على السداد، والتي تتطلب متابعة إضافية (كبيرة في حالة القروض الكبيرة) من وحدة التسوية، بما في ذلك تحليل الصلاحية العميق وإعادة تقييم الضمانات، من أجل تصميم خطة تسوية مناسبة.
                   
                  المرحلة الأولى - التقسيم حسب طبيعة العمل، وفئات التأخر في السداد، ورصيد القرض، وحالة الإجراءات القانونية
                   
                  يمكن إجراء تقسيم محفظة البنك من خلال مراعاة العديد من خصائص المستفيدين. كما يجب أن يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعنى أن مختلف القطاعات يجب أن تستدعي بشكل عام إلى معالجات مختلفة من وحدات التسوية الخاصة بالقروض المتعثرة أو الفرق المتخصصة ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قائمة بمعايير التقسيم المحتملة التي يمكن أن تستخدمها البنوك:
                   
                  1.طبيعة الأعمال: المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبرى: (حسب فئة الأصول أو القطاع).
                   
                  2.الوضع القانوني: بالنسبة للقروض الحالية المشمولة بالفعل في الإجراءات القانونية أو التي تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
                   
                  3.فئة المتأخرات / أيام التأخر (كلما ارتفع مستوى التأخير، ضاق نطاق الحلول المحتملة).
                   
                   أ)المتأخرات المبكرة (> 1 يومًا متأخرًا و≤ 90 يومًا متأخرًا)
                   
                   ب)المتأخرات المتأخرة (> 90 يومًا متأخرًا)
                   
                   ج)حالات استرداد القروض > 90 يومًا متأخرًا أو 180 يومًا متأخرًا
                   
                  4.رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الأدنى للتقسيم بناءً على حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعددة؛
                   
                  المرحلة الثانية - تقييم القدرة على السداد الأولي
                   
                  بعد التقسيم الأولي، يجب فحص القروض المتعثرة التي لا تخضع حاليًا لإجراءات قانونية وفقًا لمعيارين: (1) النسب المالية (أو النسب القائمة على تدفقات الأموال في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) )؛ و (2) نسبة القرض إلى القيمة (LTV). وهذه النسب تتوفر عادة للبنك من أحدث البيانات المالية للمستفيد (أو بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي أن لا تتطلب أي معلومات إضافية من المستفيد عادةً. 
                   
                  تعطي نسبة القرض إلى القيمة (LTV) مؤشرًا جيدًا لمستوى الضمان مقابل القرض المستحق. تُعتبر هذه النسبة مؤشرًا متاحًا بسهولة يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التقييم الأولي للقدرة على السداد. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في اعتبارها قيمة الضمانات في حالات الضغط (أي قيمة البيع الجبري في حالة التصفية) عند حساب هذه النسب. كما يجب أن يتم النظر في جودة الضمانات لتقييم إضافي خلال المراحل اللاحقة من عملية إعادة الهيكلة. 
                   
                  تتوقع البنوك أن تقوم بإعداد نسب القرض إلى القيمة (LTV) الداخلية وفقًا لحجم القطاع (الشركات الكبرى / منشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) وطبيعة القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويًا، بهدف المقارنة بين تكلفة إعادة الهيكلة وتكلفة حجز الرهن/ الإجراءات القانونية. والتصنيف وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة يساعد على بدء النظر في استراتيجيات التسوية المختلفة الموضحة في الفصل 6.
                   
                  قد تنظر البنوك في المعايير الإرشادية التالية كمؤشرات لتقييم القدرة على السداد كجزء من التقييم الأولي، وهذه المعايير تهدف إلى أن تكون مؤشرات عامة بدلًا من كونها متطلبات محددة (أي تحديد المستفيدين القادرين على السداد، والمستفيدين القادرين على السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين على السداد):
                   
                  نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (Debit/EBITDA) تُستخدم كمؤشر لتقييم القدرة على السداد الأولية للمستفيد وتعكس مدى تحمل الشركة للديون. وتُعتبر الشركة ذات مستوى عالٍ من الديون إذا تجاوزت حدًا معينًا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
                   
                  يجب أن تكون نسبة تغطية خدمة القرض قابلة للمقارنة مع متوسط القطاع خلال فترة إعادة الهيكلة التي يجب أن تصبح فيها الوحدة قابلة للاستمرار.
                   
                  يجب أن تكون الاتجاهات الخاصة بالشركة بناءً على البيانات التاريخية والتوقعات المستقبلية قابلة للمقارنة مع القطاع. ولذلك، يجب دراسة سلوك الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
                   
                  بالنسبة لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعددة السنوات، يجب أن تكون نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) كما هو محدد أدناه 1.4، مما يمنح هامشًا بنسبة 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)، يُرجى الرجوع إلى الملحق 2.
                   
                    القيمة الحالية لإجمالي تدفقات الأموال المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة ورأس المال) + الاحتياطيات النقدية
                  نسبة تغطية مدة القرض=-----------------------------------------------------------------------------------
                    المبلغ المستحق من القرض
                   
                  يجب أن يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمة في تقييم القدرة على السداد الأولي مبنيًا على المؤشرات السوقية العامة.
                   
                  يدرك البنك المركزي السعودي أن العتبات المقبولة فيما يتعلق بالنسب المالية الرئيسية ونسب تغطية الضمانات ستختلف وفقًا لطبيعة القطاع، وتوقعاتها الاقتصادية خلال مدة القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودًا ثابتة. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عملية تقسيم محفظة القروض المتعثرة الخاصة بها. ولا ينبغي اعتبار أي نسبة معينة بمعزل عن الأخرى، عند تقسيم المستفيدين, و يُنصح البنوك بتطوير أساسيات منطقية (إما قائمة على الخبرة أو إحصائية). 
                   
                  تم توضيح ما يلي لتوفير أدلة إرشادية حول كيفية إجراء التقسيم: 
                   
                  الشكل 1: المرحلة الثانية من التقسيم بناءً على نسبة القرض إلى القيمة (LTV) والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) (النسب التالية استرشادية فقط)
                   
                  تقسيم المستفيديننسبة  القرض إلى القيمة (LTV)نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)
                  المستفيد القادر على السداد≤ 80 أو ≥ 80نسبة الدين إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≤ 5
                  المستفيد القادر على السداد بشكل هامشي≤ 80 أو ≥ 80نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بين  ≤8 و  ≥5
                  المستفيد الغير قادر على السداد≤ 80 أو ≥ 80نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ 8
                   
                  يجب على البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابلة للسداد نتيجة لتقييم الأولي القدرة على السداد الأولي في هذه المرحلة من التقسيم. يُمكّن تقسيم هذه القروض في هذه المرحلة البنوك من توفير الوقت والموارد المالية. ويجب إحالة القروض الغير قابلة للسداد المحددة على الفور إلى الوحدة القانونية تحت وحدة التسوية أو النظر في إجراءات حجز الرهن. 
                   
                  يجب تعيين مجموعة القروض المتبقية، المعترف بها بأنها قابلة للسداد وغير قابلة للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الأولي، إلى وحدة التسوية لإجراء تقييم القدرة على السداد شامل بناءً على معلومات إضافية سيتم جمعها من المستفيد وإعادة تقييم الضمانات. ويتيح التمييز على أساس قيمة الضمانات المنعكسة في نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في هذه المرحلة المبكرة لوحدة التسوية استلام ملف التسوية بمعلومات أكثر تفصيلًا. وفي أعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطة إعادة هيكلة مخصصة بناءً على مقارنة صافي القيمة الحالية (NPVs) (صافي القيمة الحالية - هي الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة زمنية) من الاستردادات المتوقعة في ظل خيارات بديلة مختلفة. 
                   
                  معايير التقسيم الإضافية المحتملة:
                   
                  بالإضافة إلى التقسيم الأساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض المالية أو النسب القائمة على الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظة القروض المتعثرة بشكل أكبر باستخدام خصائص المستفيد الإضافية. وتشمل ما يلي: 
                   
                  1.القطاع والقطاع الفرعي (على سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفئة منفصلة مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الأراضي والبناء كفئات فرعية )؛
                   
                  2.عدد الأيام المتأخرة في السداد. فترة التوقف عن السداد الأطول قد تشير إلى ميل أعلى لإجراءات نظامية.
                   
                  3.الغرض من القرض (على سبيل المثال، رأس المال العامل أو شراء العقارات أو الأصول الملموسة)؛
                   
                  4.نوع الضمانات (على سبيل المثال، العقارات التجارية أو السكنية، الأراضي، الأصول المالية)؛
                   
                  5.موقع الضمانات؛
                   
                  6.بلد الإقامة/التأسيس ((أ) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
                   
                  7.نسبة تغطية الفائدة (نسبة منخفضة تشير إلى مشكلة في التدفقات النقدية الحرة).
                   
                  إذا كان التقسيم الإضافي إلى مجموعات صغيرة غير مرجح أن يؤدي إلى نتائج أفضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، يُنصح البنوك بتوثيق الأسس التي تعزز الثقة لدى البنك المركزي السعودي. 
                   
                  3.الظروف الخارجية والبيئة التشغيلية
                   
                  إن فهم الظروف التشغيلية الخارجية الحالية والمحتملة المستقبلية يعد أمرًا أساسيًا لوضع استراتيجية القروض المتعثرة والأهداف المرتبطة بها لتقليلها، ويجب على البنوك متابعة التطورات ذات الصلة عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثرة الخاصة بها حسب الحاجة. 
                   
                  يجب على البنوك أخذ العوامل الخارجية التالية في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شاملة حيث قد تلعب عوامل أخرى غير مدرجة أدناه دورًا مهمًا في ظروف محددة. 
                   
                  أ)ظروف الاقتصاد الكلي:
                   
                   تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورًا أساسيًا في وضع استراتيجية القروض المتعثرة. ويشمل ذلك أيضًا العوامل المؤثرة في سوق العقارات وقطاعاته الفرعية ذات الصلة. وبالنسبة للبنوك التي تركز على قطاعات معينة في محافظ قروضها المتعثرة (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجارة الجملة والتجزئة)، يجب إجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثرة في القطاع لتوجيه استراتيجية القروض المتعثرة. 
                   
                  ب)توقعات السوق:
                   
                   تقييم توقعات أصحاب المصلحة الخارجيين (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبولة للقروض المتعثرة والتغطية سيساعد على تحديد مدى السرعة التي يجب على البنوك تقليل محافظها. ويستخدم أصحاب المصلحة هؤلاء غالبًا المعايير الوطنية أو الدولية وتحليلات مقارنة.
                   
                  ج)طلب المستثمرين على القروض المتعثرة:
                   
                   ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثرة على السوق المحلية والدولية للقروض المتعثرة لعمليات بيع المحافظ البنوك على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن التوقعات المتعلقة باحتمال ومدى تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهاية بتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جودة المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثرة لديها.
                   
                  د)خدمة القروض المتعثرة:
                   
                   يوجد عامل آخر قد يؤثر على استراتيجية القروض المتعثرة هو نضج صناعة خدمة هذه القروض. إذ يمكن للخدمات المتخصصة أن تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانة القروض المتعثرة وإجراءات التسوية. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاتفاقيات الخاصة بالخدمات مدارة وموجهة بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.
                   
                  4. الآثار الرأسمالية لاستراتيجية القروض المتعثرة
                   
                  تعد مستويات رأس المال وتوقعاتها المستقبلية مدخلات هامة لتحديد نطاق الإجراءات المتاحة للبنوك لتقليص حجم القروض المتعثرة. ويجب أن تكون البنوك قادرة على نمذجة الآثار الرأسمالية للعناصر المختلفة لاستراتيجيتها المتعلقة بالقروض المتعثرة،ويفضل أن يكون ذلك تحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة، ويجب أيضًا مراعاة هذه الآثار بالتزامن مع إطار القدرة على تحمل المخاطر (RAF) وكذلك عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال(ICAAP).
                   
                  عندما تكون الاحتياطيات الرأسمالية ضئيلة والربحية منخفضة، يجب على البنوك تضمين إجراءات مناسبة في تخطيطها الرأسمالي والتي ستمكن من التنظيف المستدام للقروض المتعثرة من الميزانية العمومية.
                   
                • 2. التصميم

                  يجب أن تحدد مرحلة التصميم الخيارات التي ستُستخدم لحل القروض المتعثرة، وتضع أهدافًا محددة لتقليص هذه القروض، إلى جانب مؤشرات الأداء التي توضح كيفية تنفيذ استراتيجية تقليص القروض المتعثرة على مدى الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة. وفيما يلي المكونات الرئيسية لمرحلة التصميم:
                   
                   1) خيارات تنفيذ الاستراتيجية
                   
                  يجب على البنوك مراجعة مجموعة خيارات تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة المتاحة وتقدير تأثيرها المالي. أمثلة على خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي: 
                   
                  استراتيجية التعليق/إعادة الهيكلة: ترتبط استراتيجية التعليق ( وهي خيار عدم إنهاء العلاقة مع المستفيد المتعثر) ارتباطًا وثيقًا بالنموذج التشغيلي، وخبرة إعادة الهيكلة وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيلية لإدارة القروض المتعثرة، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
                   
                  تقليص المحفظة النشطة: يمكن تحقيق ذلك من خلال إما بيع القروض المتعثرة أو شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يُعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدى كفاية المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجودة بيانات القروض، وطلب المستثمرين على القروض المتعثرة.
                   
                  تغيير نوع القرض: يشمل ذلك إجراءات حجز الرهن، تحويل القرض إلى أسهم، تحويل القرض إلى أصول، أو استبدال الضمانات.
                   
                  الخيارات القانونية: تتضمن إجراءات الإفلاس وإجراءات حجز الرهن.
                   
                  الحلول خارج نطاق المحاكم:إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحكمة تشمل تغيير تكوين و/ أو هيكل أصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات مالية، دون اللجوء إلى تدخل قضائي كامل، بهدف تعزيز الكفاءة، واستعادة النمو، وتقليل التكاليف المرتبطة بالصعوبات المالية للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يُرجى الرجوع إلى القسم 2.2.5).
                   
                   يجب على البنوك أن تضمن أن استراتيجيتها للقروض المتعثرة لا تتضمن خيارًا استراتيجيًا واحدًا فقط، بل تجمع بين عدة استراتيجيات/خيارات لتحقيق أفضل النتائج على المدى القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف أي الخيارات هي الأكثر فائدة لمختلف المحافظ أو الشرائح وتحت ظروف مختلفة.
                   
                   كما يجب على البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأجل لتقليص القروض المتعثرة، والتي قد لا تكون قابلة للتنفيذ فورًا، مثل نقص الطلب على القروض المتعثرة من المستثمرين والذي قد يتغير على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيلية إلى توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجة إلى تحسين جودة بيانات القروض المتعثرة لتكون جاهزة لعمليات المستثمرين المستقبلية.
                   
                   عندما تقيم البنوك أن الخيارات التنفيذية المذكورة أعلاه لا توفر تقليصًا فعالًا للقروض المتعثرة على المدى المتوسط إلى الطويل لبعض المحافظ، أو الشرائح، أو القروض الفردية، يجب أن ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب على البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابلة للتحصيل في الوقت المناسب.
                   
                  2. الأهداف
                   
                  قبل البدء في عملية تحديد الأهداف قصيرة إلى متوسطة الأجل، يجب على البنوك تكوين رؤية واضحة حول ما تعتبره مستويات معقولة للقروض المتعثرة على المدى الطويل، سواء على مستوى شامل أو على مستوى المحافظ الفردية. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن الإطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الأهداف طويلة الأجل، فإنها تشكل عنصرًا مهمًا في تحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل بشكل مناسب.
                   
                  يجب على البنوك تضمين أهداف كمية واضحة في استراتيجيتها للقروض المتعثرة كحد أدنى (بما في ذلك الأصول المحجوزة، إذا كانت ذات صلة)، ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا. كما يجب أن تؤدي هذه الأهداف مجتمعة إلى تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثرة الإجمالية أو الصافية (بعد تجنيب المخصصات)، على الأقل في المدى المتوسط. وبينما يمكن أن تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورًا في تحديد مستويات الأهداف (إذا كانت مبنية على توقعات خارجية موثوقة)، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد في تحديد أهداف تقليص القروض المتعثرة. 
                   
                  عند تحديد الأهداف، يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها على الأقل الأبعاد التالية:
                   
                  حسب الآفاق الزمنية: قصيرة الأجل (مؤشر لمدة سنة واحدة)، متوسطة الأجل (مؤشر لمدة 3 سنوات) وربما طويلة الأجل؛
                   
                  حسب المحافظ الرئيسية: مثل الرهن العقاري للأفراد, القروض الاستهلاكية للأفراد، الأعمال الصغيرة والأفراد المحترفين, قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الكبيرة، العقارات التجارية؛
                   
                  حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقدية من استراتيجية التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الإجراءات القانونية، الايرادات من بيع القروض المتعثرة أو عمليات الشطب؛
                   
                  يجب أن تشمل أهداف القروض المتعثرة على الأقل انخفاضًا متوقعًا مطلقًا أو نسبيًا، سواء قبل أو بعد احتساب المخصصات، ليس فقط على أساس إجمالي ولكن أيضًا بالنسبة للمحافظ الرئيسية للقروض المتعثرة.
                   
                  عندما تكون الأصول المحجوزة ذات قيمة مادية كبيرة، ينبغي تحديد استراتيجية مخصصة لهذه الأصول أو على الأقل تحديد أهداف لتقليل الأصول المحجوزة ضمن استراتيجية القروض المتعثرة. ومن المفهوم أن تخفيض القروض المتعثرة قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الأصول المحجوزة على المدى القصير، في انتظار بيع هذه الأصول. ولكن يجب أن تكون هذه الفترة الزمنية محدودة بوضوح لأن الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للأصول المعنية.
                   
                  ينبغي تحديد الأهداف لكل محفظة رئيسية على أساس ربع سنوي خلال السنة الأولى. ويجب أن ترافق كل هدف من هذه الأهداف رفيعة المستوى مجموعة من العناصر المراقبة الأكثر تفصيلًا، مثل نسبة القروض المتعثرة ونسبة التغطية، وما إلى ذلك. 
                   
                  فيما يلي الأهداف الكمية رفيعة المستوى كما هو موصى به في أفضل الممارسات الدولية.
                   
                  الأهداف التشغيلية المستدامة والموجهة نحو الحلول: 
                   
                  القروض التي خضعت لتعديلات طويلة الأجل / القروض المتعثرة بالإضافة إلى القروض المؤجلة ذات التعديلات طويلة الأجل.
                   
                  الأهداف التشغيلية الموجهة نحو الإجراءات: 
                   
                  المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة والتي تم إجراء تحليل للقدرة على السداد لها خلال الأشهر الـ 12 الماضية / المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات القروض المتعثرة النشطة.
                   
                  المستفيدون المشتركون من القروض المتعثرة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة الذين تم تنفيذ حل إعادة هيكلة مشترك لهم.
                   
                  القروض المتعثرة للشركات الكبرى التي قامت البنوك بإشراك متخصص لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة.
                   
                  البنوك التي تدير عملية استراتيجية القروض المتعثرة لأول مرة يجب ألا تركز فقط على الأفق قصير الأجل. والهدف هنا هو معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها خلال عملية التقييم الذاتي ومن ثم إنشاء إطار عمل فعال ومناسب لإدارة القروض المتعثرة، مما يسمح بتنفيذ ناجح للأهداف الكمية للقروض المتعثرة المعتمدة على المدى المتوسط إلى الطويل.
                   
                  ملاحظة 1: 
                   
                  مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايرة داخلية (عبر الدورة) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدورة الاقتصادية بناءً على نظام تصنيف معتمد، يجب ألا تسعى إلى تنفيذ إجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن أن تؤدي إعادة هيكلتها إلى مخرجات خسارة الائتمان المتوقعة أقل من الخسارة الداخلية المحتسبة (إذا تم احتسابها داخليًا) أو الخسارة التنظيمية المتوقعة في حالة بدء إجراءات قانونية ضد المستفيد. 
                   
                  على سبيل المثال، إذا تم إعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فإن تصنيف المخاطر قد ينتقل إلى درجة بها احتمال تعثر بنسبة 16% (باستثناء فترة الـ12 شهرًا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته على أنه متعثر، شريطة أن يكون الأداء مرضيًا)، وبتقدير أن الخسارة المتوقعة داخليًا هي 36%، فإن نسبة خسارة الائتمان المتوقعة من هذه الصفقة قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبة 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخسائرُ الناجمةُ عن التعثر) = 4.6%)) مقارنة مع الخسارة المتوقعة الناجمةُ عن الحجز التي قد تصل إلى 43%. 
                   
                  التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي أن: 
                   
                  المدينين الذين يحصلون على تخفيض مادي خلال إجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثرة لأغراض المخصصات لمدة لا تقل عن عام، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفة التي يتحملها البنك نتيجة الحجز؛
                   
                  قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير أو تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجة أثناء إجراء التقييم المذكور أعلاه.
                   
                  ومع ذلك، فإن الغرض من توضيح ما سبق هو تأييد رؤية طويلة الأمد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشأن إعادة هيكلة المستفيد المتعثر (أي تحديد قدرة المستفيد على السداد) بدلًا من السعي لإجراءات الإنفاذ المباشرة.
                   
              • 2.3 تنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة

                يجب على البنوك التأكد من وضع أهمية كبيرة على إبلاغ مكونات الاستراتيجية المعتمدة إلى أصحاب المصلحة المعنية في البنك وتأسيس بروتوكولات مناسبة لمراقبة التنفيذ. فيما يلي المكونات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة هي:
                 
                1.مراقبة النتائج
                 
                أ.يجب على البنوك إنشاء آلية مراقبة مناسبة لاستراتيجية القروض المتعثرة لضمان أنها تحقق النتائج المتوقعة. وإذا تم تحديد أي اختلافات، يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف/الغايات.
                 
                ب.يجب مراجعة الاستراتيجية سنويًا على الأقل. وإذا كانت أهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنوية كبيرة، فيجب تعديل السياسات والإجراءات حسب الضرورة.
                 
                2. تضمين استراتيجية القروض المتعثرة
                 
                بما أن تنفيذ وتسليم استراتيجية القروض المتعثرة يتطلب ويعتمد على العديد من المجالات المختلفة داخل البنك، يجب دمجها في العمليات على جميع المستويات داخل المنظمة، بما في ذلك المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والتشغيلي.
                 
                يجب على جميع البنوك تحديد وتوثيق الأدوار والمسؤوليات وخطوط التقارير الرسمية بشكل واضح لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
                 
                يجب توفير أهداف فردية (أو جماعية) واضحة وحوافز للموظفين والإدارة المشاركين في أنشطة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المتفق عليها في استراتيجية القروض المتعثرة، بما في ذلك الخطة التشغيلية.
                 
                يجب أن تكون جميع مكونات استراتيجية القروض المتعثرة متوافقة تمامًا ومدمجة في خطة العمل والميزانية. ويتضمن ذلك، على سبيل المثال، التكاليف المرتبطة بتنفيذ الخطة التشغيلية (مثل الموارد، أنظمة تقنية المعلومات، إلخ)، وكذلك الخسائر المحتملة الناتجة عن أنشطة تسوية القروض المتعثرة. كما يجب مراقبة استراتيجية القروض المتعثرة عن كثب لضمان تحقيق النتائج المتوقعة، كما يجب تحديد الفروقات واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان تحقيق الأهداف والغايات طويلة الأجل.
                 
                3. الخطة التشغيلية
                 
                يجب أن تكون استراتيجية القروض المتعثرة للبنوك مدعومة بخطة تشغيلية (والتي يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة العليا). وينبغي أن توضح الخطة التشغيلية بشكل واضح كيفية تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصة بالقروض المتعثرة على مدار فترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات على الأقل (اعتمادًا على نوع التدابير التشغيلية المطلوبة).
                 
                تجب أن تحتوي الخطة التشغيلية للقروض المتعثرة على الأقل على العناصر التالية:
                 
                أهداف وغايات محددة بوضوح وفق جداول زمنية محددة؛
                 
                أنشطة يتم تنفيذها على أساس تقسيم المحفظة؛
                 
                ترتيبات الحوكمة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات وآليات الإبلاغ عن الأنشطة والنتائج المحددة؛
                 
                معايير الجودة لضمان تحقيق نتائج ناجحة؛
                 
                متطلبات التوظيف والموارد؛
                 
                خطة لتعزيز البنية التحتية التقنية المطلوبة؛
                 
                متطلبات ميزانية تفصيلية ومجمعة لتنفيذ استراتيجية القروض المتعثرة؛
                 
                خطة للتفاعل والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقة بالكفاءة، إلخ).
                 
                يجب أن تركز الخطة التشغيلية  بشكل خاص على العوامل الداخلية التي قد تشكل عقبات أمام التنفيذ الناجح لاستراتيجية القروض المتعثرة.
                 
                تنفيذ الخطة التشغيلية
                 
                يجب أن يعتمد تنفيذ الخطط التشغيلية للقروض المتعثرة على سياسات وإجراءات مناسبة، وتحديد واضح للمسؤوليات، وهياكل حوكمة مناسبة (بما في ذلك إجراءات التصعيد). كما يجب تسليط الضوء على أي انحرافات عن الخطة وإبلاغ الإدارة بها.
                 
            • 4. هيكلة وحدة تسوية القروض

              تتطلب الإدارة الفعالة لعملية حل القروض المتعثرة أن يقوم البنك بإنشاء وحدة مخصصة للتعامل مع حالات تسوية القروض. يجب أن يتم إنشاء زحدة تسوية القروض كجزء دائم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بدلاً من وحدات الأعمال أو وحدات إصدار القروض.

              إن السبب وراء إنشاء وحدة مستقلة للتعامل مع القروض المتعثرة هو القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. إن فصل المهام لا يشمل فقط إدارة العلاقات (مثل التفاوض على خطة إعادة الهيكلة، التنفيذ القانوني، إلخ) بل يشمل أيضاً عملية اتخاذ القرار إلى جانب خدمات الدعم (مثل إدارة القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، إلخ) والموارد المتعلقة بتقنية المعلومات.

              الهيكل التنظيمي المناسب لوحدة التسوية يختلف بشكل كبير بناءً على الظروف التي يواجهها كل بنك على حدة. من المحتمل أن تقوم البنوك الكبيرة التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثرة بإنشاء وحدات عمل منفصلة أو تقسيمات ضمن وحدة تسوية واحدة للتعامل مع فئات الأصول المختلفة مثل الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة، والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر. وأما البنوك الصغيرة, فقد تتبع هيكلًا أبسط حيث قد تتولى وحدة عمل واحدة التعامل مع مجموعة متنوعة من المستفيدين.

              • 1.4 تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة

                المهارات المطلوبة

                ينبغي على البنوك التأكد من أن مديري وحدة التسوية، وقادة فرقهم، ومسؤولي التسوية محترفون مؤهلون تأهيلًا عاليًا، قادرون على أداء وظائفهم بفعالية. ويجب أيضًا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبية مناسبة لهم. ويكون التخصص الإضافي داخل وحدات تسوية القروض المتعثرة للأفراد، غالبًا مفيدًا بناءً على الأساليب المختلفة المطلوبة لتسوية القروض المتعثرة لكل فئة من فئات المستفيدين.

                يجب أن يتمتع موظفو وحدة التسوية بمهارات تحليلية قوية وفهم عميق لعملية إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط.

                المكافآت

                ينبغي أن تكون هياكل التعويضات لموظفي وحدة التسوية متوافقة مع استراتيجية البنك طويلة الأجل. وإذا كانت التعويضات تعتمد على التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي على المدى القصير على حساب تعظيم الأرباح للبنك على المدى الطويل. وعلى العكس، إذا كانت التعويضات تعتمد على تقليل عدد القروض المتعثرة، فقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة مثل إعادة هيكلة غير ملائمة أو حتى إفلاس شركات كان بالإمكان إنقاذها، وذلك لأن المسؤولين قد يسعون لتقليل الأرقام بأسرع طريقة ممكنة. وقد يتردد الموظفون أيضًا في استخدام جميع خيارات إعادة الهيكلة المتاحة (خصوصًا فيما يتعلق بإعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطية التكاليف وتوفير استشارات قانونية لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوى قانونية ضدهم.

                توزيع عبء العمل

                يجب على البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنية لتوزيع الحسابات المعرضة للخطر على مسؤولي التسوية، بمجرد تحديد الحساب على أنه معرض للخطر.

              • 2.4 دمج الأقسام القانونية والداعمة في وحدة التسوية

                تحتاج البنوك إلى استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بإصدار وإدارة وإعادة هيكلة القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض وإعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا الإشراف على عملية تحصيل تلك القروض المتعثرة. ومن المستحسن للغاية أن تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (أو خبراء قانونيين) داخل وحدة التسوية من أجل:
                 
                1.المساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة تلك القروض التي تحتاج إلى معالجة؛
                 
                2.أن يكون مسؤولًا عن تلك القروض التي تتطلب حلولًا قانونية لتحصيلها (الإفلاس أو حجز الرهن).
                 
              • 3.4 إدارة الأداء

                بالنسبة لموظفي وحدة التسوية المشاركين في إدارة القروض المتعثرة، يجب وضع مقاييس أداء مناسبة تأخذ في الاعتبار ليس فقط أداء الفرد ولكن أيضًا تقييم أداء الفريق ككل. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة وقياس أداء وحدة التسوية بشكل منتظم. ولهذا الغرض، ينبغي تنفيذ نظام تقييم مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات وحدة تسوية القروض المتعثرة، بحيث يتماشى مع الاستراتيجية العامة لإدارة القروض المتعثرة والخطة التشغيلية.
                 
                بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومراحل القروض المتعثرة الخاصة بالبنك (مع تركيز قوي على فعالية أنشطة التسوية)، قد يشمل نظام التقييم قياسات نوعية مثل مستوى مهارات التفاوض، والقدرات التقنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية المستلمة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، أو متابعة الحالات المعاد هيكلتها.
                 
                كما يجب أن يضمن أن درجة الالتزام العالية المطلوبة عادةً من موظفي وحدة التسوية يتم تضمينها في شروط العمل المتفق عليها، وسياسات المكافآت، والحوافز، وإطار إدارة الأداء.
                 
                كجزء من إطار قياس الأداء، يوصى بأن تتضمن إدارة البنوك وجود مؤشرات محددة مرتبطة بالأهداف المحددة في استراتيجية القروض المتعثرة والخطة التشغيلية. كما يجب أن تكون أهمية التقييم المعطى لهذه المؤشرات ضمن أطر قياس الأداء الشاملة متناسبة مع مدى خطورة مشكلات القروض المتعثرة التي يواجهها البنك.
                 
                أخيرًا، نظرًا لأن الدور الهام لمعالجة ما قبل التأخر في السداد يُعتبر عاملًا رئيسيًا في تقليل تدفقات القروض المتعثرة، يجب أيضًا تعزيز التزام قوي من قبل الموظفين المعنيين بمعالجة الانذارات المبكرة من خلال سياسة المكافآت وإطار الحوافز.
                 
                الموارد التقنية
                 
                يُعد أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار من استراتيجيات القروض المتعثرة هو وجود بنية تحتية تقنية ملائمة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالقروض المتعثرة بشكل مركزي في أنظمة تقنية المعلومات القوية والآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدّثة طوال عملية تسوية القروض المتعثرة. 
                 
                يجب أن تُمكن البنية التحتية التقنية الملائمة وحدات تسوية القروض المتعثرة من:
                 
                1.الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
                 
                 أ)معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحلة التأخر المبكر، بما في ذلك الإشعارات الآلية في حال حدوث تحديثات؛
                 
                 ب)معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين؛
                 
                 ج)أدوات المراقبة/التوثيق ذات القدرات التقنية لتتبع أداء وإنتاجية عمليات إعادة الهيكلة؛
                 
                 د)حالة أنشطة تسوية القروض والتفاعل مع المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل إجراءات إعادة الهيكلة المتفق عليها؛
                 
                 هـ)الأصول المحجوزة (الحجز هو سداد القروض المستحقة قدر الإمكان عن طريق الإنفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متى كان ذلك مناسبًا)و
                 
                 و)تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
                 
                2.معالجة ومراقبة أنشطة معالجة القروض المتعثرة بكفاءة، بما في ذلك:
                 
                 أ)سير العمل الآلي طوال مراحل القروض المتعثرة بالكامل؛
                 
                 ب)عملية مراقبة آلية ("نظام التتبع") لحالة القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحة للقروض المتعثرة والقروض المعاد هيكلتها؛
                 
                 ج)نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكاملة لأنظمة الدفع بالبطاقات على جميع أجهزة الوكلاء) أو الإنترنت (مثل نظام مشاركة الملفات)؛
                 
                 د)إدراج مؤشرات الإنذار المبكرة (راجع أيضًا قسم مؤشرات الإنذار  المبكرة)؛
                 
                 هـ)إعداد تقارير آلية طوال مرحلة تسوية القروض المتعثرة لاستخدام إدارة وحدة تسوية القروض المتعثرة، والإدارة العليا، والمديرين الآخرين المعنيين، والجهة التنظيمية؛
                 
                 و)تحليل أداء أنشطة تسوية القروض المتعثرة من قبل وحدة تسوية القروض المتعثرة، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجة/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعالية خيارات إعادة الهيكلة المقدمة، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجة/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
                 
                 ز)مراقبة تطور المحفظة (المحافظ) / المحفظة الفرعية (المحافظ) الفرعية / الفئات / الأفراد المستفيدين.
                 
                3.تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثرة والمستفيدين المرتبطين بها:
                 
                 أ)تحديد القروض المتعثرة وقياس الخسائر الناتجة عنها؛
                 
                 ب)إجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثرة وتخزين النتائج لكل مستفيد؛
                 
                 ج)دعم تقييم البيانات الشخصية للمستفيد، والوضع المالي وقدرة السداد (تقييم القدرة على السداد)، على الأقل بالنسبة للمستفيدين غير المعقدين؛
                 
                 د)إجراء حسابات (1) صافي القيمة الحالية (NPV) و(2) تأثير ذلك على الوضع الرأسمالي للبنك لكل خيار إعادة هيكلة و/أو أي خطة إعادة هيكلة محتملة بموجب أي تشريعات ذات صلة (مثل أنظمة الحجز، أنظمة الإفلاس) لكل مستفيد.
                 
                  يجب تقييم مدى كفاءة البنية التحتية التقنية، بما في ذلك جودة البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعة الداخلية أو الخارجية).
                 
              • 4.4 وضع دليل سياسة مكتوب

                يجب على جميع البنوك أن تمتلك دليل سياسة موثق، يوضح بشكل واضح جدولًا زمنيًا قياسيًا لإدارة وحل القروض المتعثرة. وكلما طالت مدة تأخر المستفيد عن السداد، قلت احتمالية قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل أن يتعرف البنك على المشكلة في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان إعادة هيكلة القرض أو بيعه لطرف ثالث أو تحصيله من خلال الإجراءات القانونية في حالة المستفيدين الغير قادرين على السداد.

            • 5. خطة التسوية

              • 1.5 التحضير لعملية التسوية

                كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر"
                 
                من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي : 
                 
                1.جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
                 
                2.إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
                 
                3.تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
                 
                4.إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
                 
                يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية. 
                 
                • 1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد

                  يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات. 
                   
                  يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية: 
                   
                  1.معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
                   
                  2.معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
                   
                  3.البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
                   
                  4.خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
                   
                  5.يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
                   
                  يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض. 
                   
                  خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين. 
                   
                  بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية. 
                   
                • 2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:

                  يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين: 
                   
                  1.المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
                   
                  2.عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
                   
                  3.المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
                   
                  4.المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
                   
                  من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك. 
                   
                  ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون". 
                   
                • 3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف

                  يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية. 
                   
                  يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة. 
                   
                  فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات: 
                   
                  1.ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
                   
                  2.ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
                   
                  3.ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
                   
                  4.ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
                   
                  5.ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
                   
                  6.الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
                   
                   أ)التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
                   
                   ب)قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
                   
                   ج)استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
                   
                   د)خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
                   
                   هـ)التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
                   
                  7.ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
                   
                  8.ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
                   
                  إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق. 
                   
                  بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية. 
                   
                • 4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات

                  يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.

                  يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".

                • 5.1.5 تحليل الجدوى المالية

                  يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
                   
                  يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
                   
                  أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
                   
                  توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة). 
                   
                  فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية): 
                   
                  1.تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
                   
                   أ.نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
                   
                   ب.نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
                   
                  2.تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
                   
                  3.تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
                   
                  4.تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
                   
                  يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة. 
                   
                  يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية. 
                   
                  ب. تحليل الميزانية العمومية
                   
                  بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
                   
                  يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
                   
                  ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
                   
                  عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
                   
                  كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
                   
                  بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
                   
                  د. خطة العمل
                   
                  يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
                   
                  هـ. الميزانية النقدية
                   
                  الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
                   
                  في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
                   
                • 6.1.5 تحليل جدوى الأعمال

                  على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
                   
                  السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
                   
                  يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
                   
                  يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
                   
                  تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
                   
                  أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
                   
                  بالنسبة  للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
                   
                  1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
                   
                  في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
                   
                  2. الشركات المتوسطة الحجم:
                   
                  ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية. 
                   
                  يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: 
                   
                  1.إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
                   
                  2.إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
                   
                  3.إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
                   
                  4.إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
                   
                  يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك,  يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
                   
                  ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
                   
                  يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل: 
                   
                  1.محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
                   
                  2.كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
                   
                  3.تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
                   
                  4.تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)،  نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
                   
                  5.توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
                   
                  6.تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
                   
                  7.مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
                   
                  8.نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
                   
                  يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
                   
                  بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر: 
                   
                  1.فترات السماح.
                   
                  2.خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع  أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
                   
                  3.تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
                   
                  4.الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
                   
                  5.الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
                   
                  6.الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
                   
                  7.الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
                   
                  8.الاتفاق على آلية السحب النقدي  (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
                   
                  9.تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.
                   
              • 2.5 تحديد خيارات التسوية

                • 1.2.5 الغرض من التسوية

                  في أفضل سيناريوهات التسوية، سيوافق البنك والمستفيد القادر على السداد (أوالقادر على السداد بشكل هامشي) على استراتيجية إعادة هيكلة تهدف إلى إعادة المستفيد المتعثر إلى حالة أداء كامل في أقصر فترة زمنية ممكنة. يتطلب ذلك مطابقة قدرة السداد المستدامة للمستفيد مع خيار (أو خيارات) إعادة الهيكلة المناسبة. لا يوجد معيار موحد ("طريقة واحدة قياسية تناسب الجميع")، بل يتعين على وحدة التسوية اختيار الخيارات المتاحة لتصميم خطة إعادة هيكلة تلبي احتياجات المستفيد المحددة.

                  لكي ينظر البنك في الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، يجب على المستفيد تلبية شرطين أساسيين: (1) يجب أن يكون التدفق النقدي المتوقع للمستفيد كافي لسداد جميع أو جزء كبير من الالتزامات المتأخرة خلال فترة زمنية معقولة؛ و (2) يجب أن يظهر المستفيد سلوكًا تعاونيًا.

                  ليس كل المستفيدين سيكونون قادرين على سداد التزاماتهم بالكامل. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم يجب أن يخضعوا تلقائيًا  للإجراءات القانونية ضدهم. يُنصح البنوك باللجوء إلى التسويات خارج المحاكم للمستفيدين الذين يرغبون في التعاون مع عملية إعادة الهيكلة ويستطيعون إثبات أن الخسارة الاقتصادية نتيجة لأي إعادة هيكلة متوقعة ستكون أقل من السعي وراء حجز الرهن. بدلاً من ذلك، يجب على البنك المضي قدمًا في إعادة الهيكلة كلما تمكن من توثيق أن الشروط المعدلة (التي قد تشمل إعفاءً مشروطًا من القرض) ستؤدي إلى قيمة استرداد أعلى للبنك مقارنة بالإجراءات القانونية (إفلاس أو حجز الرهن).

                  في حالة الاقتراض المشترك أو  السيناريو الذي تتضمنه عدة بنوك، حيث لا توافق البنوك الأقلية على حل إعادة الهيكلة / التسوية، يمكن للبنوك المعارضة الاستفادة من الإرشادات الواردة في نظام الإفلاس.

                • 2.2.5 خيارات التسوية

                  في مرحلة التقسيم الأولية، يتم استخدام نسبة القرض إلى القيمة ومعايير الجدوى بشكل عام للمساعدة في تحديد المستفيدين القادرين على السداد المحتملين (يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث). هذه المجموعة من المستفيدين تخضع بعد ذلك لتحليل مالي متعمق وتقييم جدوى الأعمال، مما يقلص من عدد المرشحين لإعادة الهيكلة المحتملة بشكل أكبر. في هذه المرحلة، ينبغي أن تكون وحدة التسوية قد تكونت لديها رؤسة شاملة حول طبيعة وأسباب الصعوبات التي يواجهها المستفيد. بناءً على هذا الفهم، يجب أن تعمل وحدة التسوية مع المستفيد على تطوير خطة سداد واقعية تعتمد على التدفقات النقدية المستدامة المتوقعة للمستفيد و/أو تصفية الأصول ضمن أطر زمنية مقبولة. كما إن الفهم الجيد ومعرفة متى يتم استخدام كل خيار من الخيارات المذكورة أدناه يوفر لوحدة التسوية المرونة اللازمة لتخصيص مقترحات إعادة هيكلة مناسبة.
                   
                  يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
                   
                  نوع المستفيدإجراء التسويةالوصف
                  القادر على السدادإعادة البرمجة العاديةالتدفقات النقدية المستقبلية كافية لسداد القرض حتى يتم الوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي خلال الفترة المحددة (الجدول الزمني الفعلي يعتمد على ملف المستفيد الشخصي ومدة القرض).
                    يجب النظر في الضمانات الشخصية، تحويل القروض من المالكين إلى حقوق ملكية أو شكل آخر من الأشكال الثانوية، زيادة رأس المال، ضمانات إضافية، بيع الأصول الزائدة، وتحقيق مستويات معينة من المؤشرات المالية.
                  هامشيتمديد فترة السدادهي عبارة عن فترة تمديد إعادة البرمجة (إعادة الجدولة) المطلوبة للوصول إلى مستوى مستدام من التدفق النقدي، أي مع سداد نهائي على شكل أقساط متساوية أو قسط نهائي كبير أو سداد القرض دفعة واحدة.
                   تقسيم القرضيتم تقسيم القرض إلى جزأين: الأول يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفقات النقدية المستدامة ويتم سداده على أقساط متساوية (رأس المال والفائدة) مع تاريخ استحقاق محدد؛ ويعتبر الجزء المتبقي قرضاً زائداً (يمكن أن يكون تابعاً)، والذي قد ينقسم إلى عدة أجزاء / شرائح. قد تكون هذه الأجزاء غير مدفوعة الفائدة، مع دفع الفائدة إما عند الاستحقاق أو من عائدات بيع أصول معينة.
                   الإعفاء المشروط من القرضيُستخدم لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك، خاصة في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية للشركة (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. قد يختار البنك:
                  1.شطب جزئي في إطار مساهمة المالكين النقدية، خاصة في جميع الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض؛
                  2.شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر من طرف ثالث حيث لم يتولى دور الضامن؛
                  3.شطب جزئي في حالة إعادة هيكلة ناجحة بشكل خاص تؤدي إلى انحراف جوهري عن خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة؛
                  4.شطب جزئي في تلك الحالات التي يضمن فيها المالك/المالكون مشاركة أعلى من المتوسط (مثل بيع الأصول الفائضة بنجاح) مستوى أعلى من السداد للبنك/البنوك.
                  يمكن أيضاً شطب القروض إذا كانت الضمانات ليس لها قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات المستفيد وثقة البنك في الإدارة، أو إذا كانت الأسباب وراء المشاكل ناتجة عن عوامل خارجية موضوعية.
                   مبادلة القروض بالأسهم تكون هذه المبادلة مناسبة للشركات متوسطة الحجم حيث يمكن بيع الشركة، وتمتلك منتجات/خدمات قائمة، ومعرفة مادية؛ أو حصة سوقية كبيرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) بموجب الفقرتين 2 و4 من المادة 10.
                   مبادلة القرض بالأصوليمكن أن تكون أداة فعالة خاصة في حالة المشاريع العقارية المتوقفة بشرط أن تكون العقارات في حالة جيدة ويمكن إدارتها اقتصادياً في المستقبل. يجب ألا تكون المعاملة قابلة للطعن قانونياً، مع مراعاة أحكام نظام الإفلاس والتنفيذ. يمكن استخدامها أيضًا في حالات أخرى تتعلق بالعقارات، أو الأسهم، أو الأوراق المالية ذات القيمة السوقية المحددة.
                   إعادة الهيكلة قصيرة الأجلقد تكون اتفاقيات إعادة الهيكلة التي تستحق خلال عام واحد مناسبة في حالات مثل المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشعر البنك بأن الرقابة الأقرب أو زيادة الضغط على الأداء ضرورية.
                   بيع القرضبيع القرض يكون معقولاً في ظل الشروط التالية:
                  لا يمتلك البنك القدرة الكافية لإدارة المستفيد بفعالية؛
                  لدى المشتري مرجعية إيجابية؛ و
                  المشتري هو متخصص رئيسي في مجال حل القروض المتعثرة.
                  المستفيدون غير القادرين على السدادتصفية الضمان من قبل المالكيميل مالكو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى التعلق الشديد بممتلكاتهم. قد يفشلون في تنفيذ البيع ضمن الإطار الزمني المتفق عليه أو يكون لديهم توقعات غير واقعية بشأن قيمة الممتلكات. يُوصى بأن يحدد البنك مواعيد نهائية قصيرة؛ والحصول على توكيل موثق يسمح له بتفعيل إجراءات البيع؛ وأن يكون لديه موارد بشرية كافية في السوق العقاري لتسريع عملية البيع.
                   التنفيذ أو الإفلاسيُستخدم عندما يكون المستفيد غير قادر على السداد أو غير متعاون، ولا يمكن وضع حل لإعادة الهيكلة بشكل مجدي.
                   
                  يوضح الشكل أدناه الخيارات المختلفة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية: (1) تدابير قصيرة الأجل تستخدم بشكل مناسب في حالات التأخر المبكرة لتثبيت الوضع ومنح المستفيد والبنك الوقت لتطوير استراتيجية طويلة الأجل؛ (2) حلول طويلة الأجل / دائمة، تؤدي إلى تقليص القرض: و (3) تدابير إضافية، لا تؤدي مباشرة إلى السداد ولكنها تقوي جهود التحصيل للبنك.

                       
                • 3.2.5 تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل:

                  لا تؤدي التدابير قصيرة الأجل، في حد ذاتها، إلى سداد التزامات المستفيد. بدلاً من ذلك، تهدف هذه التدابير إلى توفير: (1) تخفيف مؤقت استجابةً للإخلال قصير الأجل واضح في تدفق النقد لدى المستفيد (مثل حدث خارج عن سيطرة المستفيد ، كالتراجع المفاجئ في الطلب بسبب ظروف خارجية)؛ أو (2) منح الوقت للدائنين لتقييم الوضع وتحديد الإجراء المناسب. تكون هذه التدابير أكثر ملاءمة عندما يكون هناك توقع معقول بأن التدفق النقدي المستدام للمستفيد سيكون قويًا بما يكفي للسماح باستئناف جدول السداد الحالي في نهاية فترة إعادة الهيكلة. كما يجب أن يتم إثبات مثل هذا الحدث بطريقة رسمية (وليس على نحو تخميني) من خلال مستندات مكتوبة تحتوي على أدلة محددة توضح أن دخل المستفيد  سيعود إلى طبيعته في الأجل القصير أو بناءً على استنتاج البنك أن الحل طويل الأجل لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب عدم اليقين المالي المؤقت سواء بشكل عام أو خاص بالمستفيد . بما أن هذه الخيارات تتوقع أن يكون المستفيد  قادرًا على سداد مبالغ الفوائد و/أو رأس المال المتأخرة في نهاية فترة إعادة الهيكلة، ويجب أن لا تتجاوز مدتها 24 شهرًا (12 شهرًا في حالة المشاريع العقارية أو الإنشائية) ويجب استخدامها بالتزامن مع حلول طويلة الأجل مثل تمديد فترة الاستحقاق، تعديل الشروط، وتوفير ضمانات إضافية. 
                   
                  تشمل التدابير قصيرة الأجل المحددة التي ينبغي النظر فيها ما يلي: 
                   
                  1.المدفوعات المخفضة - التدفق النقدي للشركة كافٍ لخدمة الفوائد وإجراء سداد جزئي لرأس المال.
                   
                  2.سداد الفوائد فقط - التدفق النقدي للشركة يمكنه فقط خدمة مدفوعات الفائدة، ولا يتم سداد أي جزء من رأس المال خلال فترة زمنية محددة.
                   
                  3.وقف مؤقت للسداد - اتفاق يسمح للمستفيد  بتعليق مدفوعات رأس المال و/أو الفوائد لفترة محددة بوضوح. يُستخدم هذا الأسلوب عادة في المراحل الأولية من عملية التسوية (خاصة مع المستفيدين من عدة بنوك) لمنح البنك والدائنين الآخرين الوقت لتقييم جدوى الأعمال وتطوير خطة للمضي قدمًا. ومن الاستخدامات المناسبة الآخرى هو الاستجابة لكارثة طبيعية تسببت في انقطاع مؤقت للتدفق النقدي للشركة.
                   
                  يجب أن تضمن الشروط التعاقدية لأي حل لإعادة الهيكلة أن للبنك الحق في مراجعة التدابير المتفق عليها لإعادة الهيكلة إذا تحسنت حالة المستفيد وكانت هناك شروط أكثر ملاءمة للبنك (بدءًا من إعادة الهيكلة وصولاً إلى الشروط التعاقدية الأصلية) يمكن فرضها. كما يجب على البنك أن ينظر في تضمين عواقب صارمة في الشروط التعاقدية للمستفيدين الذين يفشلون في الالتزام باتفاقية إعادة الهيكلة (مثل توفير ضمانات إضافية). 
                   
                • 4.2.5 إعادة الهيكلة طويلة الأجل/الدائمة

                  الخيارات طويلة الأجل/الدائمة تهدف إلى تقليل قرض المستفيد بشكل دائم. سيتطلب معظم المستفيدين مزيجًا من الخيارات لضمان السداد. في جميع الحالات، يجب أن يكون البنك قادرًا على إثبات (بناءً على معلومات مالية موثقة ومعقولة) أن التدفق النقدي المتوقع للمستفيد سيكون كافيًا للوفاء بشروط السداد المُعاد هيكلتها. 
                   
                  تشمل الخيارات المحددة التي يمكن النظر فيها ما يلي: 
                   
                  1.رأسمالية الفوائد والمستحقات- يتم إضافة المدفوعات المتأخرة و/أو الفوائد المتراكمة إلى رصيد رأس المال المستحق ليتم سداده ضمن برنامج سداد مُعدل ومستدام. يجب على وحدة التسوية دائمًا محاولة جعل المستفيد يقوم بسداد المدفوعات المتأخرة  والفوائد المستحقة عند إعادة جدولة القرض. الرأسمالية, التي يُفترض استخدامها بشكل انتقائي, من المرجح أن تكون أكثر انتشارًا عندما يكون المستفيدون في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. يجب تطبيق هذا الإجراء مرة واحدة فقط، وبمبلغ لا يتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا نسبة إلى رأس المال الإجمالي كما هو موضح في في سياسة البنك للمعالجة/إعادة الهيكلة. كما يجب على البنك أيضًا تأكيد أن المستفيد يفهم ويقبل شروط الرأسمالية.
                   
                  2.تخفيض سعر الفائدة - يتضمن تخفيض دائم (أو مؤقت) لسعر الفائدة (ثابت أو متغير) إلى معدل عادل ومستدام. يمكن النظر في هذا الخيار عندما تؤدي تطورات أسعار الفائدة إلى حصول المستفيد على تمويل بتكلفة مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بظروف السوق الحالية. ومع ذلك، يجب على البنوك التأكد من أن سعر الفائدة المخفض يكفي لتغطية المخاطر الائتمانية ذات الصلة.
                   
                  3.تمديد فترة الاستحقاق - تمديد فترة استحقاق القرض (أي من تاريخ استحقاق آخر قسط تعاقدي للقرض) يسمح بتقليل مبالغ الأقساط عن طريق توزيع السداد على فترة أطول.
                   
                  4.إعادة جدولة المدفوعات - يتم تعديل جدول السداد التعاقدي الحالي إلى برنامج سداد جديد مستدام بناءً على تقييم واقعي لتدفقات المستفيد النقدية الحالية والمتوقعة. يتم استخدام هذا الخيار عادةً مع تمديد فترة الاستحقاق. بالإضافة إلى إعادة الجدولة العادية، تشمل خيارات السداد الإضافية مايلي:
                   
                   أ.السداد الجزئي - يتم دفع مبلغ مقابل التسهيلات الائتمانية (مثلًا, من بيع الأصول) ويكون أقل من الرصيد المستحق. يتم استخدام هذا الخيار لتقليل القرض المعرض للخطر بشكل كبير ولتمكين برنامج سداد مستدام للمبلغ المتبقي المستحق. هذا الخيار يكون مفضلًا بشكل عام من وجهة نظر البنك مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السداد بالدفعات الكبيرة أو سداد القرض دفعة واحدة أو المدفوعات التصاعدية الموضحة أدناه.
                   
                   ب.السداد بدفعة كبيرة نهائية أو سداد القرض دفعة واحدة - تُستخدم في حالة المستفيدين الهامشيين الذين لا يكون تدفقهم النقدي المستدام كافياً لسداد القرض بالكامل ضمن فترة السداد المُعاد جدولتها. السداد بدفعة كبيرة نهائية هي دفعة نهائية أكبر بشكل ملحوظ من الأقساط المجدولة بانتظام. القروض ذات السداد دفعة واحدة لا تتطلب أقساطًا منتظمة وتُسدد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، وعادةً ما تحتوي على أحكام تسمح بتراكم الفوائد طوال مدة القرض.
                   
                    عادةً ما يتم استخدام هذه الخيارات أو النظر فيها فقط في ظروف استثنائية، وعندما يتمكن البنك من توثيق توفر التدفقات النقدية المستقبلية لسداد الدفعات. غالبًا ما يتم استخدام القروض ذات السداد دفعة واحدة جنبًا إلى جنب مع تقسيم القرض. وفي هذه الحالة، يجب توفير المخصصات بالكامل للجزء غير المستدام من القرض الذي يمثله القرض ذو السداد دفعة واحدة وشطبه وفقًا لسياسة البنك.
                   
                   ج.المدفوعات التصاعدية - ينبغي استخدامها عندما يتمكن البنك من ضمان وإثبات وجود سبب وجيه للتوقع بأن التدفقات النقدية المستقبلية للمستفيد ستكون كافية لتلبية الزيادات (التصاعدية) في المدفوعات.
                   
                  5.البيع من قبل المالك/البيع المدعوم - يُستخدم هذا الخيار عندما يوافق المستفيد على التصرف الطوعي في الأصول المرهونة جزئيًا أو بالكامل لسداد القرض . يتم دمجه عادةً مع خيار السداد الجزئي أو الإعفاء المشروط من القرض. يجب مراقبة المستفيد عن كثب لضمان تنفيذ البيع في الوقت المناسب، ويجب أن تتضمن الاتفاقية على بند يسمح للمستفيد بتنفيذ البيع إذا فشل المستفيد في القيام بذلك خلال الإطار الزمني المحدد.
                   
                  6.الإعفاء المشروط من القرض - يتضمن تنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كامل المبلغ المستحق من القرض عند تنفيذ المستفيد شروطًا معينة. يمكن استخدام هذا الإجراء عندما يوافق البنك على "السداد المخفض كدفعة نهائية"، حيث يوافق البنك على إعفاء المستفيد من كامل القرض المتبقي إذا قام المستفيد بسداد المبلغ المخفض من الرصيد الأساسي ضمن الإطار الزمني المتفق عليه. يجب استخدام هذا الخيار لتشجيع المالكين على تقديم مساهمة مالية إضافية للشركة وضمان توافق مصالحهم مع مصالح البنك.  ويكون هذا الخيار مناسبًا بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها صافي القيمة الحالية لقدرة المستفيد المتوقعة على السداد (مع مراعاة جميع الضمانات والتدفقات النقدية المحتملة) أقل من إجمالي القرض. في هذه الحالات، قد ينظر البنك في:
                   
                   أ)شطب جزئي مقابل مساهمة نقدية من المالكين، خاصة في تلك الحالات التي لم يضمن فيها المالك/المالكون القرض.
                   
                   ب)شطب جزئي في إطار زيادة رأس المال النقدي من مستثمر خارجي حيث لم يتولى هذا المستثمر دور الضامن.
                   
                   ج)الشطب الجزئي في حالة نجاح إعادة هيكلة الأعمال بشكل ملحوظ يتجاوز بكثير خطة التشغيل التي كانت الأساس لإعادة الهيكلة.
                   
                   د)الشطب الجزئي في الحالات التي يكون فيها مشاركة المالك (أو الملاك) أعلى من المتوسط (أي البيع الناجح للأصول الفائضة) يضمن مستوى أعلى من السداد للبنك (أو البنوك).
                   
                   هـ)يمكن أيضًا شطب القروض إذا: (1) لم يكن للضمانات قيمة اقتصادية، وكان هذا الإجراء يضمن استمرارية عمليات الشركة؛ (2) كان من الواضح أن المالك قد استثمر جميع ممتلكاته في الأعمال التجارية وفقدها؛ (3) كان المستفيد يمتلك "معرفة" كبيرة، وكان لدى البنك ثقة في الإدارة؛ أو، (4) كانت المشاكل ناجمة عن عوامل خارجية موضوعية.
                   
                   يجب على البنوك تطبيق خيارات الإعفاء من القروض بحذر لأن إمكانية الإعفاء قد تؤدي إلى حدوث مخاطر أخلاقية، وإضعاف الانضباط في السداد، وتشجيع "التعثر الاستراتيجي". لذلك، يجب على البنوك تحديد سياسات وإجراءات إعفاء محددة لضمان وجود ضوابط قوية.
                   
                  7.أموال جديدة - توفير ترتيبات تمويلية جديدة لدعم تعافي المستفيد المتعثر ليس عادةً حلًا مستدامًا لإعادة الهيكلة بمفرده، بل يجب دمجه مع تدابير أخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. وينبغي تطبيقه فقط في حالات استثنائية ويتطلب تقييمًا دقيقًا لقدرة المستفيد على السداد. وبالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة، يجب استخدام خبراء مستقلين في القطاع لتأكيد جدوى خطط الأعمال المقترحة وتوقعات التدفق النقدي.
                   
                   يُوصى بأن يكون لدى البنوك سياسات صارمة تمنع تقديم تمويلات جديدة أو السماح بتمديد القروض. مع ذلك هناك ثلاث حالات محددة قد تبرر ذلك. وهي: (1) الحاجة إلى أموال جديدة لاستخدامها في رأس المال العامل لاستئناف الأعمال؛ (2) المبالغ المطلوبة لحماية وضع الضمانات الخاصة بالبنك؛ أو، (3) المبالغ الصغيرة لمنع التعرضات للمخاطر الكبيرة (الضمانات) من الاستدعاء.
                   
                  8.تقسيم القرض - يُستخدم لمعالجة نقص الضمانات والتدفقات النقدية. في هذا الخيار، يتم تقسيم القرض إلى جزأين: (1) الجزء الذي يمثل المبلغ الذي يمكن سداده من التدفق النقدي المستدام ويتم سداده على أقساط متساوية من رأس المال والفائدة؛ و(2) الجزء المتبقي يمثل "القرض الزائد" (الذي يمكن أن يكون متأخرًا). يمكن استخدام هذا الجزء بالتزامن مع المدفوعات الناتجة من بيع أصول محددة أو المدفوعات التي تُسدد دفعة واحدة عند الاستحقاق.
                   
                • 5.2.5 التدابير الإضافية

                  لا تعتبر التدابير الإضافية خيارات إعادة هيكلة مستقلة قابلة للتطبيق لأنها لا تؤدي إلى تقليص فوري في القرض. ومع ذلك، عند دمجها مع واحد أو أكثر من الخيارات المحددة سابقًا، يمكن أن توفر حوافز للسداد أو تقوي الموقف العام للبنك. 
                   
                  1.مبادلة القرض بالأصول - يتم نقل القرض أو جزء منه إلى "أصول أخرى مملوكة" حيث يتطلب التحصيل النهائي للقرض الأصلي بيع الأصل. يُستخدم هذا الأسلوب عمومًا بالتزامن مع خيارات الإعفاء المشروط من القرض أو السداد الجزئي وتمديد فترة الاستحقاق. كما يتطلب إدارة وبيع العقارات أيضًا خبرة متخصصة لضمان أن البنك يعظم عائده من هذه الأصول.
                   
                  2.مبادلة القرض بالأسهم - يتم تحويل القرض أو جزء منه إلى استثمار. يُستخدم عادةً لتعزيز هيكل رأس المال للشركات الكبرى المثقلة بالديون، ونادرًا ما يكون مناسبًا للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لمحدودية الوصول إلى أسواق الأسهم وصعوبة تحديد القيمة العادلة للأوراق المالية غير السائلة. كما هو الحال في مبادلة القرض بالأصول، قد تتطلب هذه الخيارات من البنك تخصيص موارد إضافية لإدارة الاستثمار الجديد. ومع ذلك، يجب أن تتماشى هذه الإجراءات مع المتطلبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك (الصادر عن البنك المركزي) وفقًا للفقرتين 2 و4 من المادة 10.
                   
                  3.توحيد القروض - يعتبر أكثر شيوعًا للقروض الصغيرة، وينطوي على دمج عدة قروض في قرض واحد أو عدد محدود من القروض. كما يجب دمج هذا الحل مع إجراءات إعادة الهيكلة الأخرى لمعالجة المتأخرات الحالية. ويكون هذا الخيار مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي يوفر فيها دمج الضمانات والتدفقات النقدية المضمونة تغطية أمان شاملة أكبر للقرض بالكامل مقارنةً بالضمانات الفردية.
                   
                  4.تغييرات أخرى على العقد /التعهدات - عند الدخول في اتفاقية إعادة الهيكلة، يكون من الضروري عمومًا مراجعة أو تعديل العقود /التعهدات الحالية لتتناسب مع الظروف المالية الحالية للمستفيد. وقد تشمل الأمثلة مراجعة النسب مثل الحد الأدنى لرأس المال العامل أو منح وقت إضافي للمستفيد لبيع الأصول الزائدة.
                   
                  الضمانات الإضافية -  عادةً ما يتم الحصول على رهن إضافي على أصول غير مرهونة (مثل الرهن على وديعة نقدية، أو تخصيص للذمم المدينة، أو رهن جديد/إضافي على الممتلكات غير المنقولة) كضمان إضافي من المستفيد لتعويض المخاطر العالية للقرض أو لعلاج العجز الحالي في تعهدات نسبة القرض إلى القيمة. 
                   
                • 6.2.5 استخدام المعلومات الجديدة

                  إذا تم الحصول على معلومات جديدة بعد اتخاذ قرار بشأن طريقة الحل، يجب على البنك إعادة فحص هذه المعلومات وتحديثها. على سبيل المثال، إذا تبين أن المستفيد قد ضلل البنك بمعلومات جوهرية معينة، يجب أن تكون الطريقة والإجراءات أكثر تحفظًا. ومن ناحية أخرى، إذا قدم المستفيد اقتراح سداد خلال تنفيذ الإجراءات من شأنه تحسين موقف البنك بشكل كبير، يمكن للبنك تخفيف الإجراءات بشرط الوفاء بشروط معينة أو إلغاؤها بالكامل. هذا يعني أن هناك مرونة معينة في تدابير إعادة الهيكلة للشركة. 
                   
                  عادةً ما يُتاح للبنوك خيار إعادة هيكلة القرض، أو بيع القرض (بيع السندات)، أو تصفية الضمان الأساسي إما عن طريق البيع من قبل المالك أو من خلال الإجراءات القانونية (مثل التنفيذ أو الإفلاس). تتطلب هذه الإرشادات من البنوك مقارنة قيمة خيار إعادة الهيكلة المقترح بالبدائل الأخرى. كما ستقتصر التحليلات على مقارنة قيمة إعادة الهيكلة المقترحة مع  الإنفاذ والإفلاس. واختيار الخيار الأمثل، أي الحل الذي يوفر أعلى قيمة للبنك، ليس دائمًا واضحًا. 
                   
                   يتم تقييم الاستراتيجيات البديلة بناءً على تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) 
                   
                  يوصى باستخدام تحليل صافي القيمة الحالية (NPV) البسيط لتقديم مبررات كمية أكثر دقة للقرار. 
                   
                  الصيغة العامة لحساب صافي القيمة الحالية هي:
                   
                   


                   

                  حيث i = معدل الفائدة لكل فترة 
                   
                   N = إجمالي عدد الفترات
                   
                   Rt = صافي التدفق النقدي لكل فترة
                   
                   t = الفترة التي يحدث فيها التدفق النقدي
                   
                  صافي القيمة الحالية (NPV) هو مجموع القيم الحالية (PV) لسلسلة من المدفوعات على فترة زمنية. كما يستند ذلك إلى مفهوم قيمة الوقت للنقد - حيث أن النقد المستلم في المستقبل يكون أقل قيمة من النقد المستلم اليوم. ولتحديد صافي القيمة الحالية (NPV)، يتم حساب صافي التدفق النقدي (دفعات رأس المال والفوائد والرسوم مخصومًا منها التكاليف الفعلية للبنك مثل الأتعاب القانونية أو أتعاب المستشارين, إلخ) المستلمة سنويًا. ويتم بعد ذلك خصم كل من هذه المبالغ أو القيم المستقبلية (FV) إلى الحاضر باستخدام معدل خصم ملائم يستند إلى السوق. وبدلاً من ذلك، يمكن للبنوك أيضًا استخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي المستخدم في حساب المخصصات بموجب إرشادات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( IFRS9) . 
                   
                  مجموع القيم الحالية يساوي صافي القيمة الحالية (NPV). بسبب بساطته، تعد صافي القيمة الحالية (NPV) أداة مفيدة لتقييم أي من خيارات التسوية المحتملة يحقق أعلى استرداد للبنك. 
                   
                  في تحليل صافي القيمة الحالية (NPV)، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معدل الخصم المعدل حسب المخاطر الخاص بالبنك. ويجب مراعاة صافي القيمة الحالية (NPV) للخيارات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية في كل خيار: 
                   
                  1.إعادة الهيكلة: تُقييم بناءً على التدفقات النقدية المقدرة للفترة تحت التفاوض على عقد جديد. يجب مراعاة عوامل مثل معدل الفائدة للفترة الجديدة وأي نفقات أخرى متعلقة بإعادة الهيكلة وخطة العمل أو تقديرات البنك الداخلية.
                   
                  2.الإنفاذ (بما في ذلك الإجراءات القانونية): تشمل المعايير التي يجب مراعاتها القيمة الحالية للعقار، والاقتطاعات المناسبة التي يجب تطبيقها، رسوم التقاضي, والوقت الإضافي المطلوب لإتمام هذه الإجراءات.
                   
                  3.الإفلاس: تشمل المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار تكلفة إجراءات الإفلاس، ومدة الوقت اللازمة لإتمام إجراءات الإفلاس والقيمة المقدرة التي يمكن استردادها .
                   
              • 3.5 التفاوض وتوثيق خطة التسوية

                • 1.3.5 تطوير استراتيجية التفاوض

                  يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة قابلة للتطبيق ومقبولة للطرفين. نظرًا لأن كل عملية إعادة هيكلة فريدة من نوعها وتعتمد على المستفيد والفريق المنفذ، ينبغي أن تأخذ استراتيجية التفاوض في الاعتبار الأمور التالية قبل إعداد الخطة:
                   
                  إعادة هيكلة القرض المتعثر تعني إدخال تغييرات تجعل النشاط الأساسي قابلاً للتطبيق ومربحًا مرة أخرى، وتنفيذ تغييرات تضمن توليد تدفق نقدي كافٍ لتغطية سداد القرض وتحقق عوائد مرضية للمساهمين. ومن المهم فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلة.
                   
                  تركز إعادة الهيكلة على استدامة الأعمال وليس فقط على تغيير شروط وهيكلية التسهيلات.
                   
                  يجب إعطاء الأولوية للربحية الاقتصادية على الربحية المحاسبية أثناء إعادة الهيكلة. الهدف هو جعل الشركة صالحة وضمان استمراريتها.
                   
                  أ. ممارسات أفضل للتفاوض بطريقة فعالة
                   
                  1.التحضير ضروري قبل بدء التفاوض: كل تفاوض يتطلب إعدادًا واستراتيجية للتنفيذ. أثناء التحضير، يمكن للبنك اقتراح وتحديد كيفية توزيع إعادة التمويل المحتملة، تحت أي شروط، وبموجب أي حدود وضمانات. يجب أن تتضمن استراتيجية وتكتيكات التفاوض تحديد النقاط القابلة للتفاوض، والاقتراحات المضادة المحتملة من البنوك، والمسائل التي يمكن الاحتفاظ بها في الاحتياطات (إن أمكن) لطرحها أثناء العملية.
                   
                   أ.الاستعداد - لا يمكن وضع استراتيجية لإعادة الهيكلة دون تحليل موثوق لقدرة الشركة على التسوية. كما يجب على البنك مراجعة جميع المعلومات المتاحة حول الشركة وحالة قطاع الأعمال الحالي، وتحديد سبب وطبيعة حالة الضائقة.
                   
                   ب.تقييم الموقف - يجب على البنك تقييم ترتيبه من حيث الضمانات بين الدائنين وأصحاب المصالح الآخرين. كما يجب على البنك أيضًا تقييم عدد وقيمة المطالبات المضمونة مقارنة بالدائنين المضمونين وغير المضمونين الآخرين.
                   
                  2.إبقاء المستفيد على إطلاع : لتحقيق مفاوضات ناجحة، يجب على البنك أن يُبقي جميع الأطراف المعنية على إطلاع و أن يشاركوا بنشاط في المحادثات حول تقدم المفاوضات. تتطلب إعادة الهيكلة الناجحة جهدًا جماعيًا. ويتطلب النجاح تعاون المستفيدين بشكل وثيق شركاء الاستثمار لديهم. وفي عملية إعادة الهيكلة، لا يُعتبر المستثمرون مجرد مساهمين, بل هم أيضًا كيانات مالية داعمة. بالنسبة للمديرين، يكمن التحدي دائمًا في أن يكونوا مستعدين لمواجهة التحديات (المحتملة) القادمة : أن يكونوا صريحين و فعّالين في تواصلهم مع الآخرين.
                   
                  3.سيؤدي الاتساق إلى تحقيق النتائج: في هذه المرحلة الحاسمة من حياة الشركة، يمكن أن يكون عدم الاتساق في التواصل أو الاستراتيجية ضارًا. وبعض الطرق لتحقيق الاتساق:
                   
                   أ)وضع خطة عمل متسقة وموثوقة لتحسين سيولة الشركة. وتحديد الاحتياجات المالية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
                   
                   ب)الاتساق في الخطة: حاول تغطية الاحتياجات قصيرة الأجل تمويلات قصيرة الأجل، والاحتياجات طويلة الأجل تمويلات طويلة الأجل.
                   
                   ج)عدم المساواة بين إعادة الهيكلة وإعادة التفاوض على القرض. ,يجب تمويل الاحتياجات طويلة الأجل عن طريق تحويل القرض إلى أسهم كلما كان مستوى الرافع المالي مفرطًا.
                   
                   د)عند تحويل القرض إلى أسهم، التفاوض بالتفصيل حول قيمة الحصة التي يمتلكها المساهمون الجدد أو البحث عن مصادر بديلة لرأس المال.
                   
                   هـ)أخيرًا، يعتمد نجاح إعادة الهيكلة إلى حد كبير على الشركة التي تحيط نفسها بمستشارين مؤهلين يمكنهم تقديم خبراتهم وتجاربهم.
                   
                  4.تتكون عملية إعادة الهيكلة من التوصل إلى اتفاق خاص لمنع الإجراءات القانونية. ومن الممكن أيضًا أن يعتمد الاتفاق على نظام الإفلاس المناسب، على الرغم من أنه سيكون تحت حماية قضائية وخاضع للوائح غالبًا ما تكون أكثر صرامة (اتفاقية الدائنين).
                   
                  ب. تحليل سوات (SWOT) (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)
                   
                  أثناء التفاوض على خطة إعادة التأهيل، يجب على البنك تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف في الحساب. ويجب تقييم نقاط القوة والضعف بدقة لتقييم وصياغة الاستراتيجية. قبل بدء المفاوضات مع المستفيد ، يجب أن يقوم البنك بإعداد استراتيجية لمناقشة وإقرار خطة فعالة وناجحة.
                   
                  في الحالات التي لا يكون فيها المستفيد قادرًا على فهم عملية إعادة الهيكلة، يجب على البنوك بذل كل الجهود لتثقيف المستفيد وتمثيل الحقائق بنزاهة وثقة. إذا لزم الأمر، يجب على البنك إشراك طرف خارجي لشرح الخطة وتقليل مقاومة المستفيد لإعادة الهيكلة.
                   
                  يمكن للبنك اعتماد تحليل سوات (SWOT) لصياغة الخطة. في تحليل سوات (SWOT)، يتم النظر في جميع العوامل الداخلية والخارجية لتحديد نقاط القوة والضعف في الحساب. من خلال التقييم الدقيق لهذه العوامل، يمكن للبنك بناء الخطة ضمن استراتيجية التفاوض. يجب أن تغطي الاستراتيجية الأهداف المحددة جنبًا إلى جنب مع احتياجات المستفيد ، وسبب إعادة الهيكلة، وتحليل السبب الجذري للمشكلة، والحلول المقترحة، ومعايير التفاوض. ويجب أن تركز استراتيجية البنك على تحفيز المستفيد ويجب أن تشمل الرسوم والعقوبات والفوائد. ويجب شرح هيكلية التسهيلات الجديدة والقديمة بشكل واضح للمستفيد أثناء التفاوض بشأن الاستراتيجية. وقد يقلل التحقق من الخلفية و التحضير الدقيق من المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويعزز فرص النجاح.
                   
                  على الرغم من أنه يجب توعية المستفيد بالمواعيد النهائية لاستكمال المفاوضات (على سبيل المثال، أن خطة إعادة الهيكلة المقدمة ستنتهي صلاحيتها إذا لم تُقبل خلال 30 يومًا)، إلا أنه يجب تجنب الوصول إلى إعادة هيكلة دون المستوى الأمثل.
                   
                  على الرغم من أن التفاوض مع المستفيد على إعادة الهيكلة قد يكون متوترًا في بعض الأحيان، يجب على كلا الطرفين فهم حاجة الموقف و العمل بشكل تعاوني لمصلحة الطرفين للوصول إلى اتفاق متبادل ومقبول. يجب أن تُصاغ المفاوضات كحلول رابحة للطرفين.
                   
                   
                  ج. الاستعانة بالمستشار
                   
                  بعد التأكد من صلاحية الأعمال واستدامة خطط الأعمال، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاق قابل للتفاوض. بناءً على تعقيد الهيكل والمعرفة المالية للمستفيد وتقدمه، قد يكون من الضروري الاستعانة بمستشار خارجي. وتشمل مجالات الاستشارة المحتملة: أ) صياغة اقتراح إعادة الهيكلة بالكامل (المالي والقانوني) و ب) صياغة خطط الأعمال كأساس لمناقشة إعادة الهيكلة مع البنك.
                   
                  لتعزيز ثقة المستفيد في خطة إعادة الهيكلة، خاصة للمستفيدين الأقل خبرة، يوصى بإشراك مستشار خارجي مثل محامٍ أو متخصص مالي.
                   
                  يجب على البنك تنظيم وحدة تثقيفية للمستفيدين داخل البنك لتقديم خدمات استشارية مالية عامة للمستفيدين، بما في ذلك حل المشكلات المتعلقة بالقروض المتعثرة.
                   
                  يجب على البنك أيضًا النظر في توفير خدمات استشارية/ وساطة مستقلة للمستفيدين لوضع الاستراتيجية النهائية.
                   
                   
                  د. مشاركة الضامن (الضامنين)
                   
                  بناءً على شروط الضمان، يكون الضامن مسؤولاً بالكامل أو جزئيًا عن قرض الطرف الثالث (المستفيد ). لذلك، يجب إبقاء الضامن على اطلاع كامل بوضع حالة القرض وعملية الحل حتى يكون مستعدًا تمامًا للوفاء بالتزاماته إذا قرر البنك تفعيل الضمان. يجب الحصول على ضمانات جديدة أو إعادة تأكيد الضمانات السابقة كلما تم إجراء تغييرات على القرض.
                   
                  يهدف ذلك إلى ضمان عدم قدرة الضامن على استخدام التغييرات التي تم إجراؤها كوسيلة دفاع ضد السداد, بأن تغييرات أجريت لم يكن ليوافق عليها دون علم أو موافقة مسبقة منه.
                   
                   
                  هـ. التعامل مع المستفيدين الذين يتعاملون مع عدة بنوك
                   
                  يجب أن يتولى البنك الذي لديه أكبر قرض دور المنسق، ولكن يجب على البنوك الأخرى أن تكون على استعداد لقبول ذلك، في حال رفض البنك الذي لديه أكبر تعرض القيام بهذه الأنشطة لأسباب موضوعية. وعند تعيين المنسق وتحديد صلاحياته، يجب على البنوك أن تسعى لتحقيق ما يلي: 
                   
                  1.كقاعدة عامة, يجب تعيين المنسق خلال شهر واحد.
                   
                  2.يجب تعيين المنسق لفترة محددة (لا تتجاوز 6 أشهر) مع إمكانية التجديد (3 أشهر).
                   
                  3.خلال فترة التفويض هذه، لا يجوز للمنسق الانسحاب دون سبب مبرر. إذا لم تقم البنوك بتجديد تفويض المنسق قبل شهر واحد من انتهاء الصلاحية، فإن عملية إعادة الهيكلة تعتبر مكتملة.
                   
                  4.يكون المنسق مسؤولًا عن تقييم الحاجة إلى توقيع اتفاقية تعليق، وتقييم الحاجة إلى تمديد تفويض المنسق، وتقييم الحاجة إلى مستشار خارجي (مالي أو قانوني) وصياغة الحل المقترح لإعادة هيكلة المستفيد .
                   
                  5.في بداية العملية، يجب على المنسق أن يحدد بوضوح الأهداف، ويحرص على الامتثال الصارم للمواعيد النهائية، والتواصل الشفاف، وتقديم المعلومات لجميع الأطراف المعنية والتعاون بناءً على اللإتفاقية.
                   
                  6.يتولى المنسق مسؤولية إعداد محاضر اجتماعات الدائنين التي تلخص القرارات وتوجهات العملية. في حال قيام الدائنين الأفراد أو المستفيد بتغيير مواقفهم باستمرار دون سبب، مما يهدد العملية ، يقوم المنسق بإبلاغ جميع الدائنين والمستفيد بشفافية  بأنه يواجه مشكلة, ويكون له الحق في الانسحاب كمنسق.
                   
                  7.إذا كان من الضروري تعيين وكيل بعد إتمام إعادة الهيكلة، يمكن أن يتولى المنسق هذا الدور إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك من قبل الدائنين. يتولى المنسق جميع التواصلات الإضافية مع المستفيد بهدف تقليل الأنشطة الإدارية المشتركة.
                   
                  يتفق عمومًا على أن إعادة هيكلة الدين المتفاوضل عليه خارج المحكمة أفضل من الإجراءات القضائية. وعادة ًما تكون أسرع وأقل تكلفة، وبالتالي يتم تشجيع البنوك على استكشاف هذا الخيار قبل اللجوء إلى الوسائل القانونية. 
                   
                  لتسهيل العملية، يجب على البنك الرئيسي أن يكون على دراية بدور المنسق وأن يكون مستعدًا لتحمل المسؤوليات, إذا لزم الأمر, عندما يكون لدى المستفيد قروض من أكثر من بنك واحد. 
                   
                  يجب على البنوك السعي للمشاركة النشطة والتعاون في هذه المفاوضات. في حين قد تكون هناك اختلافات حقيقية في الرأي بين البنوك بشأن الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه مع المستفيد ، يجب عليهم إبداء آرائهم بصراحة والاستعداد للتوصل إلى تسويات عندما يكون ذلك مبررًا . 
                   
                   
                  و. تحمل تكاليف التسوية
                   
                  يتطلب توثيق التسوية تحمل العديد من التكاليف التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للأطراف المعنية في عملية التسوية. 
                   
                  يعني هذا أن المستفيد  لا يتحمل تكاليفه الخاصة فحسب، بل يتحمل أيضًا تكاليف ورسوم مراجعي الحسابات والمحاميين والمستشارين الماليين الذين تم التعاقد معهم بناءً على طلب الدائنين لإكمال عملية إعادة الهيكلة. في حين أن هذا ممارسة قياسية، إلا أن هناك حدودًا معينة لهذه القاعدة العامة تهدف إلى منع زيادة هذه التكاليف الخارجية بشكل مفرط: 
                   
                  أ)من المفترض أن يتحمل المستفيد فقط التكاليف التي يتكبدتها مجموعة الدائنين ككل. وهذا يعني أن الدائنين الذين يرغبون في استخدام مستشاريهم الخاصين يجب عليهم تغطية تكاليفهم بأنفسهم.
                   
                  ب)عند التعاقد مع المستشارين الخارجيين، يجب على الدائنين طوال فترة عملية التسوية السعي لمساعدة المستفيد  على التحكم في هذه التكاليف وإدارتها، ويجب عليهم تجنب تكبد أي تكاليف قد لا تُعتبر معقولة.
                   
                  بالنسبة للمستفيدين من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يطلب من البنوك تبسيط عمليات التسوية، ومراجعة العمليات الحالية لضمان أن تكون أي تكاليف تُفرض على المستفيد ضمن مستويات قابلة للإدارة.

                   

                  ز. قوائم المراجعة للتفاوض
                   

                  تستند أفضل الممارسات في استرداد قروض الأعمال المتعثرة إلى ضمان أن يتم بذل جهد كاف في التحضير للمفاوضات. وللتحضير للمفاوضات يجب على البنك أن يكون لديه مايلي: 
                   
                  1.معرفة  وضع القروض والضمانات.
                   
                  2.فهم العقلية الخاصة لكل مستفيد يتم التفاوض معه.
                   
                  3.إجراء تقييم واقعي للسمات الشخصية أو النفسية الأخرى للأطراف المقابلة.
                   
                  4.معرفة النقاط الرئيسية في التفاوض التي تعتبر حاسمة لنجاح عملية التسوية، وكيف ينظر إليها المستفيد .
                   
                  5.تحديد الوضع العام الأفضل لاعتماده في إجراء المفاوضات.
                   
                  6.تفصيل المزايا النسبية لـلوضع الذي تم اختياره من حيث المرونة.
                   
                  7.فصل الأطراف المقابلة وممثليهم عن المشاكل التي تسببها اختلافات المواقف.
                   
                  8.التركيز على احتياجات ومصالح كل مستفيد بدلاً من مواقفهم المعلنة أو المفترضة.
                   
                  9.البحث عن حلول ذات فوائد متبادلة (استراتيجيات تعاونية مربحة للطرفين).
                   
                  10.الدفع نحو الموضوعية في تقييم الاقتراحات.
                   
                  ح. تسعير عملية التسوية
                   
                  عند النظر في تسعير عملية التسوية، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار التدفق النقدي، صافي القيمة الحالية، ومشاركة البنوك الأخرى (الحصة، سعر الفائدة)، وقيمة الضمانات. يجب أيضًا أن يعكس التسعير المخاطر المرتبطة بالاقتراح، أي التغير في ملف المخاطر للمستفيد ومبلغ التنازل/الشطب أثناء وضع استراتيجية التسوية النهائية.
                   
                   
                  ط. الاحتفاظ على استراتيجيات الطوارئ
                  تعتبر استراتيجيات الطوارئ مهمة بسبب الطبيعة المحتملة لأي تسوية. ومن المهم مراعاة مايلي عند وضع الاستراتيجية: 
                   
                  أ)يمكن أن تصبح استراتيجيات التسوية غير فعالة بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار، وغالبًا يكون ذلك نتيجة لتعديلات على ما كان يُعتقد سابقًا أنها حقائق ثابتة.
                   
                  ب)أهمية مقارنة الخيارات بعناية أثناء اختيار الاستراتيجية الأولية - هناك مجال واسع لوجهات النظر والنُهج المختلفة. في بعض الأحيان، تبرز بعض الحلول بوضوح بحيث لا تتطلب مناقشة عميقة للبدائل، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون المسار الأمثل واضحًا بشكل فوري. وفي مثل هذه الحالات، سيكون التحليل والنقاش الشامل لخيارات الاستراتيجية جزءًا لا غنى عنه في عملية استرداد الأصول. وتتضمن أفضل الممارسات أيضًا توثيق العملية, من خلال عقد اجتماع اتخاذ القرار المناسب لإزالة الغموض حول ما تم اتخاذه من قرارات وتوثيق القرار.
                   
                  يجب أن تتضمن مقارنة خيارات استرداد الأصول المختلفة عملية تقييم كمي. ويجب تقديم كل خيار استراتيجي من حيث معدل العائد الداخلي (IRR) و/أو صافي القيمة الحالية (NPV) كحد أدنى. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض جوانب المخاطر وعدم اليقين تلعب دورًا مهمًا ولا يمكن دائمًا قياسها بسهولة، يجب أن يتضمن إطار التحليل والعرض الجوانب النوعية المهمة أيضًا. قد يكون إطار عمل سوات (SWOT) مفيدًا في مقارنة استراتيجيات التسوية البديلة. بغض النظر عن الإطار المستخدم، من المهم التأكد من كتابة جميع الافتراضات الرئيسية. مع مرور الوقت، قد تتغير الافتراضات التي كانت تبدو بديهية في البداية وتصبح غير قابلة للتطبيق. وسيقدر متخصص التسوية وجود سجل للتغيرات في الفرضيات مع تطور خطة التسوية. 
                   
                  يساعد التواصل الواضح في إبقاء المشاركين في السوق على اطلاع، وبناء الثقة في استراتيجية الحل، والحفاظ على الدعم العام. تقوم السلطات بجمع قدر كبير من المعلومات أثناء تقييم مشكلة القروض المتعثرة (NPL)، وتلعب دورًا قويًا في تنسيق استراتيجية الحل. لذلك، هم الأفضل لشرح كيفية تطور أزمة القروض المتعثرة للمشاركين في السوق، ولاقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة. و يعد التواصل ضروري لبناء الدعم العام، نظرًا لأن تدخل القطاع العام سيكون له تداعيات مالية، وبالإضافة إلى تأثيره على الشركات والأسر المستفيدة. أخيرًا، يسهم التواصل حول استراتيجية الحل في إنشاء أساس لمراجعة السياسات لاحقًا، ومما يضمن مساءلة الجهات المعنية. 
                   
                  ي. توثيق الخطة
                   
                  يجب على البنوك توثيق كل قرار متعلق بعملية التسوية كجزء من السجل الرسمي. ويشمل ذلك التوثيق المتعلق بالتواصل مع المستفيد, الذي يوضح  أن المستفيد لديه استعداد لسداد القرض وتجديد القدرة على ذلك. علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توثيق  كافٍ للقدرة على سداد القرض في السجلات الخاصة بالخيارات التي تم تقييمها لتقييم قدرة المستفيد على السداد.
                   
                  يجب على البنك أن ينشئ إدارة شاملة وضوابط تحكم داخلية صارمة على نشاطات تسوية القروض. يشمل ذلك تحديد مستويات السلطة وفصل المهام بين أنواع التسويات المختلفة (مثل التعديل، إعادة التمويل، تعديل مواعيد الاستحقاق، وغيرها). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد السياسة عتبات الحجم المرتبطة بعناصر الأداء المالي مثل صافي القيمة، التأخر عن الدفع، و/أو معدلات الشطب الصافي، إلخ، التي تستدعي تقديم تقارير معززة إلى البنك المركزي.
                   
                  يجب أن يتضمن العقد والوثائق جدولًا زمنيًا محددًا للأهداف المحددة للمستفيد، مع توضيح جميع المعالم التي يجب على المستفيد تحقيقها من أجل سداد القرض خلال فترة العقد. يجب أن تكون هذه الأهداف/المعالم موثوقة، ومحافظة بشكل مناسب، وتأخذ في الاعتبار أي تدهور محتمل في الوضع المالي للمستفيد.
                   
                  استنادًا إلى المراقبة الجماعية لأداء خيارات إعادة الهيكلة المختلفة وفحص الأسباب المحتملة لحالات التعثر المتكررة (عدم كفاية تقييم القدرة على السداد، مشاكل في خصائص منتج إعادة الهيكلة، تغيير في ظروف المستفيد ، آثار الاقتصاد الكلي الخارجية، إلخ)، يجب على البنوك مراجعة سياساتها ومنتجاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة بانتظام.
                   
                  في الحالات التي يعاني فيها المستفيد من حدث يمكن تحديده والذي سبب قيودًا مؤقتة في السيولة. كما يجب أن تُظهر أدلة حدوث مثل هذا الحدث بشكل رسمي (وليس بشكل استدلالي) من خلال الوثائق المكتوبة التي تتضمن أدلة محددة تُظهر أن دخل المستفيد سيتعافى في المدى القصير، أو بناءً على استنتاج البنك بأن الحل الطويل الأمد لإعادة الهيكلة لم يكن ممكنًا بسبب حالة عدم اليقين المالي المؤقتة، سواء كانت عامة أو خاصة بالمستفيد.
                   
                  إن زيادة الشفافية بشأن القروض المتعثرة يمكن أن تحسن من صلاحية خيارات الحلول المتاحة، بالإضافة إلى تحسين أداء السوق في الأوقات العادية. وفي الحالات التي تنتقل فيها ملكية القروض المتعثرة من البنك الأصلي إلى طرف خارجي، تلعب قيود المعلومات دورًا مهمًا. للمساعدة في التغلب على هذه المشكلة، سيساهم توحيد بيانات جودة الأصول، بالإضافة إلى اكتمال الوثائق القانونية المتعلقة بملكية هذه القروض، في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين المشترين والبائعين بشأن التسعير. بالإضافة إلى ذلك، قد تقلل استراتيجيات الاستثمار المشترك في الأوراق المالية المشتقة من مجموعة من القروض المتعثرة من أوجه عدم التماثل في المعلومات بين المشترين والبائعين. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المعاملات أو تسهيل البيع بأسعار أعلى. الخيار الثالث هو إنشاء قواعد بيانات لأسعار المعاملات العقارية المعلنة، نظرًا لأن العقارات هي الشكل الأكثر شيوعًا من الضمانات. لذلك، ستعزز قاعدة بيانات شفافة وكبيرة بما يكفي لأسعار بيع العقارات من استقرار وموثوقية تقييمات القروض المتعثرة، مما يسهل عملية التصرف فيها ويؤدي إلى تخفيضات أقل في الأسعار. وسوف يشجع ذلك الحلول القائمة على السوق للتصرف في القروض المتعثرة.
                   
                   
                  ك. الوصول إلى المعلومات: 
                  يتمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح تنفيذ أي خيار استراتيجي في البنية التحتية التقنية المناسبة. وفي هذا السياق، من المهم أن يتم تخزين جميع البيانات المتعلقة بالحالات في في أنظمة تقنية معلومات قوية وآمنة. ويجب أن تكون البيانات كاملة ومحدثة طوال عملية التسوية. ويجب أن تتيح البنية التحتية التقنية الملائمة للوحدات الوصول بسهولة إلى جميع البيانات والمستندات ذات الصلة، بما في ذلك:
                   
                  1.معلومات المستفيد الحالية عن القروض المتعثرة والتأخرات المبكرة، بما في ذلك الإشعارات التلقائية في حالة وجود تحديثات.
                   
                  2.معلومات القروض والضمانات/ الكفالات المرتبطة بالمستفيد أو المستفيدين المرتبطين.
                   
                  3.أدوات المراقبة/التوثيق مع قدرات تكنولوجيا المعلومات لتتبع أداء وفعالية إعادة الهيكلة.
                   
                  4.حالة أنشطة التسوية وتفاعل المستفيد، بالإضافة إلى تفاصيل تدابير إعادة الهيكلة المتفق عليها، وما إلى ذلك.
                   
                  5.الأصول المرهونة (حيثما ينطبق ذلك).
                   
                  6.تتبع التدفقات النقدية للقرض والضمانات.
                   
                  7.مصادر المعلومات الأساسية والمستندات الأساسية الكاملة.
                   
                  8.الوصول إلى السجلات الائتمانية المركزية، وسجلات الأراضي وغيرها من مصادر البيانات الخارجية ذات العلاقة حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية.
                   
                   
                  ل. المعلومات الخارجية
                  يجب الحصول على المعلومات التالية عند إعادة هيكلة القرض غير تجرئة كحد أدنى:
                   
                  1.أحدث البيانات المالية المدققة و/أو أحدث الحسابات الإدارية.
                   
                  2.التحقق من العناصر المتغيرة للدخل الحالي؛ الافتراضات المستخدمة لخصم العناصر المتغيرة.
                   
                  3.إجمالي الديون.
                   
                  4.خطة العمل و/أو توقعات التدفقات النقدية، حسب حجم المستفيد واستحقاق القرض.
                   
                  5.أحدث تقرير تقييم مستقل لأي عقارات غير منقولة مرهونة تأمن التسهيل الأساسي.
                   
                  6.معلومات عن أي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
                   
                  7.أحدث تقييمات لأي ضمانات أخرى تؤمن تسهيلات القروض الأساسية.
                   
                  8.البيانات المالية التاريخية.
                   
                  9.المؤشرات السوقية ذات الصلة (معدل البطالة، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، إلخ).
                   
                  10.في حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري أيضًا الوصول إلى كشوف الحسابات البنكية لجميع الحسابات التي يحتفظ بها المستفيد.
                   
                  م. المعلومات الداخلية
                   
                  يجب على البنوك الاحتفاظ في ملف الائتمان للمعاملات بالمستندات اللازمة حتى يتمكن طرف ثالث من تكرار التقديرات الفردية للخسائر الائتمانية المتراكمة التي تم إجراؤها بمرور الوقت. يجب أن تتضمن هذه المستندات، من بين أمور أخرى، معلومات عن السيناريو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها (سيناريو الاستمرار في العمل مقابل سيناريو التوقف عن العمل)، والطريقة المستخدمة لتحديد التدفقات النقدية (سواء كان تحليلًا تفصيليًا للتدفق النقدي أو طرقًا أكثر تبسيطًا)، ومقدارها وتوقيتها، وكذلك سعر الفائدة الفعلي المستخدم لخصم التدفقات النقدية.
                   
                  يجب أن تحتفظ البنوك بجميع المستندات الداعمة الداخلية، والتي قد تكون متاحة للمراجعة من قبل السلطة الرقابية عند الطلب. يجب أن تتضمن المستندات مايلي: 
                   
                  1.المعايير المستخدمة لتحديد القروض التي تخضع لتقييم فردي.
                   
                  2.القواعد المطبقة عند تجميع القروض ذات الخصائص الائتمانية المماثلة، سواء كانت ذات دلالة أم لا، بما في ذلك الأدلة الداعمة التي تثبت أن القروض لديها خصائص مماثلة.
                   
                  3.معلومات تفصيلية تتعلق بالمدخلات، والحسابات، والمخرجات لدعم كل فئة من الافتراضات المتخذة بالنسبة لكل مجموعة من القروض.
                   
                  4.المنطق المطبق لتحديد الافتراضات التي تم أخذها في الاعتبار في حساب الخسارة.
                   
                  5.نتائج اختبار الافتراضات مقابل خبرات الخسائر الفعلية.
                   
                  6.السياسات والإجراءات التي تحدد كيفية قيام البنك بتحديد، ومراقبة، وتقييم الافتراضات التي تم أخذها بالاعتبار.
                   
                  7.نتائج و مخرجات المخصصات الجماعية.
                   
                  8.المسندات الداعمة لأي عوامل تم أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على بيانات الخسائر التاريخية.
                   
                  9.معلومات تفصيلية عن الحكم المطبق لتعديل البيانات القابلة للرصد لمجموعة من الأصول المالية لتعكس الظروف الحالية.
                   
                   
                  ن. توثيق إعادة الهيكلة
                  تشمل المستندات المهمة في أي خطة تسوية ورقة الشروط، واتفاقية القرض، ومستندات الضمان. وحتى قبل أن تقرر البنوك أن حل الاستمرار في النشاط ممكن وقابل للتنفيذ، وتبدأ المعاملة في التبلور، سترغب في البدء في إعداد المستندات. 
                   
                  ستحدد المستندات أيضًا شروط فعالية إعادة الهيكلة. وقبل استيفاء هذه الشروط، لا تكون إعادة الهيكلة مكتملة, ومن الممكن من الناحية النظرية العودة إلى حالة التعثر والإفلاس الفعلي. 
                   
                  يجب أن تحتوي المقترحات على العناصر التالية: 
                   
                  1.الوصف الكامل للمستفيد
                   
                  2.مبلغ (مبالغ) القرض (القروض) التي سيتم إعادة هيكلتها
                   
                  3.رسوم ومصاريف إعادة الهيكلة، إن وجدت
                   
                  4.اسم (أسماء) البنك (البنوك)
                   
                  5.التاريخ المتوقع لإتمام العملية
                   
                  6.البيانات المميزة والضمانات
                   
                  7.جدول (جداول) السداد
                   
                  8.السداد الإلزامي، إن وجد
                   
                  9.آلية السحب النقدي، إن وجدت
                   
                  10.سعر الفائدة والهامش المطبق إذا كان السعر متغيرًا
                   
                  11.الفائدة المقررة للتخلف عن السداد
                   
                  12.تواريخ سداد الفائدة
                   
                  13.(الأحداث المعدلة) للعجز عن السداد
                   
                  14.الضمانات الإضافية
                   
                  15.قائمة المستندات
                   
                  16.الضرائب
                   
                  17.القانون الواجب التطبيق
                   
                  س. قائمة المراجعة:
                   
                  1.تحديد الأطراف المشاركة في عملية التسوية
                   
                  2.تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للأطراف الأخرى بخلاف المستفيد
                   
                  3.إعداد مسودة مستند الشروط
                   
                  4.التفاوض على مسودة مستند الشروط بين الأطراف غير المستفيدين والتوصل إلى اتفاق مبدئي
                   
                  5.تقديم مسودة مستند الشروط للمستفيد
                   
                  6.التفاوض، والاتفاق، والتوقيع على مستند الشروط
                   
                  7.تكليف المحامين بإعداد مسودات المسندات القانونية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة ومستندات الضمان، بناءً على مستند الشروط الموقعة
                   
                  8.التفاوض والاتفاق وتوقيع المستندات القانونية للتسوية
                   
                  9.تحديد موعد استيفاء شروط الفعالية وإتمام عملية التسوية.
                   
                • 2.3.5 إعداد اتفاقية إعادة الهيكلة

                  يجب أن تشمل اتفاقية إعادة الهيكلة النموذجية على الأقل: الغرض، رسوم وتكاليف إعادة الهيكلة، البنوك المقرضون، طبيعة ومبلغ القرض الرئيسي الحالي، دور المستشار الخارجي، تاريخ توقيع اتفاقيات إعادة هيكلة القروض وغيرها من المستندات، شروط الفعالية، البيانات المميزة والتعهدات، جدول السداد، السداد الإلزامي المسبق، آلية السحب النقدي، أسعار الفائدة، الهامش المطبق - الأساس، الفائدة المقررة للتعثر، فترات الفائدة، قروض المساهمين، العمل الطارئ، تأجيل الدفع الرئيسي، التعهدات، حالات التخلف عن السداد، الضمانات، المستندات، الضرائب، الاستقطاعات، الخصومات والقانون الحاكم ذي الصلة.
                   
                  أ. تحديد المستندات المطلوبة
                   
                  كل عملية إعادة هيكلة تختلف عن غيرها، وهذه الاختلافات تؤدي إلى تحديد نوع وعدد المستندات المطلوبة لتوثيق عملية التسوية. و تحدد العوامل مثل عدد الدائنين، حجم القرض المعاد هيكلته، ونوع الضمانات المستخدمة في معاملة الإقراض الأصلية تعقيد وعدد المستندات اللازمة لتوثيق التسوية.
                   
                  سواء كان هناك عدد كبير من الدائنين أو كان هيكل القرض معقدًا، فإن المستندات المتعلقة بإعادة الهيكلة ستحدد الشروط ونجاح عملية إعادة الهيكلة. ومن المهم أن يتفق جميع الأطراف ويوقعوا على هذه المستندات قبل البدء في تنفيذ خطة التسوية. وحتى يتم توثيق جميع المستندات، يظل من الممكن أن تفشل مفاوضات إعادة الهيكلة ويتم البدء في إجراءات الإفلاس.
                   
                  يجب أن يتم إعداد المستندات التي توثق عملية التسوية دائمًا بمعرفة ممارس قانوني. وفي حين يجب أن يكون الممارس القانوني هو المسؤول الأساسي عن إعداد هذه المستندات، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا مع وحدة التسوية المسؤولة عن التفاوض على التسوية.
                   
                  في حالة إعادة هيكلة المنشآت المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يُشجَّع البنوك على استكشاف تطوير المستندات الخاصة بإعادة الهيكلة مبسطة بشكل عام مقارنة بإعادة هيكلة المستفيدين من الشركات الكبيرة. هذا يعكس حقيقة أن عملية التفاوض تكون أبسط، ومعظم النقاط التفاوضية تكون مختصرة أو لا تحدث على الإطلاق.
                   
                  لمزيد من الإرشادات حول الاتفاقيات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى الملحق 4.
                   
                  ب. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية
                   
                  يجب على البنك أن يكون لديه إرشادات داخلية وقواعد مفصلة بشأن كيفية تواصل موظفي البنك مع المستفيد . ويجب أن يتم التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في مدونة قواعد السلوك في  البنك. ويجب أن تتضمن هذه الإرشادات: الجداول الزمنية للرد على طلبات أو شكاوى المستفيدين، تحديد من هو المسؤول أو المخول داخل البنك لإصدار أنواع مختلفة من التواصل مع المستفيدين، توثيق جميع عمليات التواصل مع المستفيدين ، بروتوكولات التوقيع/ الإقرار مع جداول زمنية، متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، النماذج التي تُستخدم في التواصل مع المستفيدين .
                   
                  فيما يتعلق بالمستفيدين المحالين إلى الوحدة المتخصصة، فإن بعض المبادئ الأساسية تشمل ما يلي: 
                   
                  1.يجب أن تعمل وحدة التسوية بنزاهة وعدالة واحترافية في جميع الأوقات.
                   
                  2.يجب على مدير العلاقات تجنب الضغط المفرط على المستفيد و/ أو الضامن. ويجب أن تتم جميع الاتصالات مع المستفيد في أوقات مناسبة وفي موقع مريح للطرفين.
                   
                  3.يجب توثيق جميع الاتصالات مع المستفيدين (والضامنين) والاحتفاظ بها لفترة زمنية مناسبة. ويجب أن تكون الملاحظات في ملف الائتمان قائمة على الحقائق.
                   
                  4.يجب توقيع جميع عمليات التواصل ذات الطابع القانوني، مثل خطابات الالتزام, خطابات المطالبة, أو أي عمليات تواصل أخرى تتعلق بالإجراءات القانونية، من قبل الأفراد المفوضين لقيام بذلك وفقًا للسياسة.
                   
                  5.يجب الإقرار بجميع عمليات التواصل الكتابية من المستفيد خلال (5) أيام عمل.
                   
                  6.يقوم مدير العلاقات بالتوضيح بدايةً أن جميع مقترحات إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة أو أكثر أو المديرين التنفيذيين. ويجب أن يتم تزويد  المستفيد بجدول زمني تقريبي للموافقة وإشعاره بسرعة بأي تأخيرات.
                   
                  7.يجب أن يتم إبلاغ المستفيدين والضامن (الضامنين) خطيًا بجميع مقترحات إعادة الهيكلة المعتمدة، مع توضيح جميع الشروط والأحكام، بما في ذلك التعهدات إذا لزم الأمر, المطلوبة، مع جميع التكاليف المعقولة الناشئة عن المعاملة.
                   
                  8.يجب إخطار المستفيدين كتابيًا إذا تم رفض اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بهم، مع توضيح أسباب الرفض.
                   
                  ج. حل النزاعات
                   
                  عندما يفشل البنك والمستفيد في التوصل إلى اتفاق، أو عندما يرى المستفيد أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من البنك أو عملية التفاوض لا تتبع المبادئ الموضحة في الفقرات السابقة، يحق للمستفيد رفع قضيته إلى مستوى أعلى من الوحدة المتخصصة. والممارسة العامة المتبعة هي أن يقوم المستفيد بالكتابة مباشرةً إلى رئيس إدارة المخاطر (CRO). كما يجب التأكد من أن النزاع يتم مراجعته بشكل مستقل عن الأفراد أو الفريق الذين تم تقديم الاستئناف ضدهم. 
                   
                  نظرًا لطبيعة عملية الحل، والتي من المحتمل أن تولد عددًا من مثل هذه الاستفسارات، قد ترغب البنوك في التفكير في إضفاء الطابع الرسمي على هذه العملية. يمكن تلخيص مثال توضيحي لعملية أكثر رسمية على النحو التالي: 
                   
                  1.يتم تشكيل لجنة للاستئناف تتكون من ثلاثة من كبار المسؤولين على الأقل.
                   
                  2.يجب أن يكون أعضاء اللجنة على دراية بعملية منح الائتمان، ولكن يجب أن يكونوا مستقلين عن أقسام إصدار الائتمان والإقراض والتسوية وإدارة المخاطر.
                   
                  3.يجب على العضو الإفصاح عن أي تضارب في المصالح والامتناع عن المشاركة في المناقشات المتعلقة بأي حالة ذات صلة تتم مناقشتها من قبل اللجنة.
                   
                  يجب أن يكون لدى المستفيدين وصول سريع وسهل لتقديم الاستئناف. تشمل الممارسات الجيدة في هذا الصدد نماذج استئناف موحدة مع قائمة بالمعلومات أو المستندات المطلوبة اللازمة لمراجعة الاستئناف، والمواعيد النهائية لتقديم الاستئنافات ومراجعتها. 
                   
                   أ)الإقرار الخطي باستلام الاستئنافات.
                   
                   ب)يجب الإعلان عن قرار لجنة الاستئناف في غضون شهر (1) من تاريخ تقديم الاستئناف ويجب أن يكون القرار خطيًا ويشمل أسباب قرار اللجنة.
                   
                   ج)يحق للمستفيد الاستئناف بشأن قضية معينة مرة واحدة فقط.
                   
                  قد يكون من الضروري توعية المستفيدين، خاصةً في فئة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSME)، بأن إعادة هيكلة التزامات القروض تعد امتيازًا يقدمه البنك وليست حقًا قانونيًا للمستفيد . 
                   
              • 4.5 مراقبة خطة إعادة الهيكلة

                يتوقع البنك المركزي أن تحافظ البنوك على رقابة فعالة فيما يتعلق بالقروض المعاد هيكلتها، ووضعت في هذا السياق توقعات تنظيمية فيما يتعلق بمراقبة الأداء وفقاً لاتفاقيات إعادة الهيكلة, وذلك بمجرد اتخاذ وتنفيذ النظام الجديد لإعادة هيكلة القروض.
                 
                يجب أن تتناول وظيفة قسم المراقبة عدة جوانب، حيث أن تتبع طريقة وموعد توليد النقد أمر مهم.
                 
                إن الموافقة على اتفاقية إعادة الهيكلة ليست سوى جزء من الحل، إذ يجب على البنك الاستمرار في مراقبة المستفيد لضمان إعادة جدولة المدفوعات في الوقت المناسب والوفاء بالالتزامات. إذا كانت هناك أسباب لدى المستفيد تدعو للحياد عن الاتفاقية وكانت معقولة وقابلة للتبرير بشكل موضوعي، يجوز للبنك الموافقة على منح إعفاء من الالتزامات. وفي حالة الانحرافات الكبيرة وغير المبررة، يجب على البنك فرض متطلبات إضافية، مثل الفائدة العقابية، أو إنهاء الاتفاقية، أو حظر الحساب الجاري، أو تنفيذ الإجراءات القانونية، إلخ.
                 
                يجب على البنك ضمان الرقابة على الوفاء بجميع الالتزامات والمدفوعات في الوقت المناسب من خلال إعداد دعم تقني وتنظيمي مناسب. إذا لم يكن هناك ثقة في الإدارة، يجب على البنك السعي إلى إشراك مستشار خارجي أو شخص مفوض لمراقبة عمليات الشركة بشكل دوري نيابة عن البنك.
                 
                بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر (MSME)، قد تكون المراجعة القصيرة ربع السنوية هي الطريقة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وذلك على شكل اجتماعات مع الموظفين الرئيسيين وفحص المستندات بالإضافة إلى تحليل القوائم المالية للحصول على نظرة شاملة على الوضع التجاري والمالي الواقعي للمستفيد.
                 
                تتبع الالتزامات المالية وإدارة التدفقات النقدية أثناء التسوية
                 
                ملاحظة: لا يقصد مما يلي تنظيم المستفيدين ، بل هو بمثابة إرشادات للبنوك لضمان أن إدارة التدفقات النقدية المتعلقة بالمستفيدين  المعاد هيكلتهم تخضع لرقابة كافية وسليمة من موظفي البنك، ضمن الحقوق القانونية الممنوحة بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة. 
                 
                أثناء عملية التسوية، تصبح إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية حيث يجب على  الشركة المستفيدة أن تهتم ليس فقط بإمكانية إدارة مستويات القروض ومدى التزامها بمواعيد سداد المدفوعات، ولكن أيضًا بقضايا تتعلق  بالعدالة والمعاملة المنصفة بين دائنيها المختلفين و المستفيدين الأخرين, حيثما تتوفر السيولة وتُتخذ  القرارات بشأن كيفية استخدامها. ويجب أن تخضع مبيعات الأصول، التي كانت تحدث دون مشكلة في الأوقات الجيدة، إلى تدقيق إضافي لضمان أنها لا تؤدي إلى تنشيط إنذارات "نقل الملكية الاحتيالي".
                 
                يجب أن تكون التنبؤات الدقيقة للتدفقات النقدية مصحوبة بضوابط نقدية سليمة داخل الشركة المستفيدة. يومكن تحقيق ذلك إما داخل أنظمة الشركة المستفيدة نفسها أو من خلال تقديم ترتيبات تنظيمية خاصة تفصل بفعالية قسم إدارة النقد. 
                 
                عندما تتولى الشركة المستفيدة  إدارة النقد بنفسها، هنالك بعض التوصيات المهمة التي يجب اتباعها : 
                 
                1.وضع حدود للنفقات لمستويات مختلفة من المراجعة والمراقبة.
                 
                2.بالنسبة للإنفاق الذي يتجاوز حدًا معينًا، التأكد من ضرورة الحصول على توقيعين للموافقة على السداد.
                 
                3.اعتمادًا على طبيعة العمل، يمكن إما توحيد الموافقات وإدارة النفقات، أو وضع إرشادات ميزانية منتظمة و"أرصدة" للإنفاق لمديري الوحدات أو الأقسام، مع وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ مطابقة النفقات/الميزانية والمساءلة.
                 
                4.ترشيد أنظمة الموافقات والمدفوعات.
                 
                5.الاستعانة بمستشار خارجي أو مدقق أو مورد مستقل داخلي من البنك لإجراء عمليات تدقيق تشغيلية دورية كجزء من عملية مراقبة مستمرة مصممة لتتناسب مع الجوانب الرئيسية للتسوية وتكون متميزة عن أقسام التدقيق وإعداد التقارير المالية الأخرى.
                 
                • 1.4.5 الترتيبات الرقابية للقروض المعاد هيكلتها

                  يجب إخضاع المستفيدين الذين تم إعادة هيكلة قروضهم لمراقبة مكثفة لضمان استمرار قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. ويجب على الفريق المتخصص استخدام نظام مؤشرات الإنذار المبكرة (EWS) الخاص بالبنك لإعلام شرائح الأعمال بأي مشاكل محتملة. كما يجب إخضاع جميع المستفيدين لمراجعات دورية، حيث يتم تحديد توقيتها وعمق التحليل المطلوب بناءً على حجم القرض ومستوى المخاطر المتأصلة في الائتمان. ويجب مراجعة القروض الكبيرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على البنك شهريًا بشكل مختصر يركز على التطورات الأخيرة المتعلقة بها، وسيتم إجراء مراجعات أكثر شمولًا على أساس ربع سنوي وسنوي بالتزامن مع استلام القوائم المالية المؤقتة والسنوية. وقد تتم مراقبة القروض الصغيرة نصف سنويًا للعام الأول، مع مراجعات سنوية بعد ذلك. وأخيرًا، يمكن أن تخضع أصغر القروض لمراجعة سنوية لقوائمها المالية.
                   
                  يجب أن تراقب الإدارة العليا عن كثب مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقطاعات محفظة محددة لضمان سير الأهداف المضمنة في الخطة الاستراتيجية في المسار الصحيح. ويجب تحديد الانحرافات عن الخطة ووضع خطط عمل تصحيحة محددة زمنيًا ومراقبتها.
                   
                  أ. تغيير تصنيف المخاطر للقرض
                   
                  يجب أن تكون لدى جميع البنوك سياسات وإجراءات خطية واضحة تحدد المعايير المحددة جنبًا إلى جنب مع فترات المعالجة المطلوبة التي يجب استيفاؤها لرفع (أو خفض) تقييم المخاطر على القرض. بينما يكون هدف إعادة الهيكلة هو تحسين تقييم مخاطر القرض، يجب على المستفيد أن يثبت قدرته على الالتزام بشروط إعادة الهيكلة وكذلك إظهار تحسن في ملفه التعريفي للمخاطر لفترة زمنية محددة قبل أن تكون الترقية مناسبة. يتطلب الأمر فترة انتظار مدتها عام واحد بعد إعادة الهيكلة قبل أن يصبح القرض مؤهلاً للنظر في الترقية. 
                   
                  من المهم الإدراك أن الترقية ليست تلقائية بعد فترة العام الواحد، بل يجب أن تستند إلى الأداء الحالي والمستقبلي المتوقع للمستفيد. يجب على المستفيدين إثبات عدم وجود صعوبات مالية حاليًا. ويجب استيفاء المعايير التالية لتبديد المخاوف المتعلقة بالصعوبات المالية: 
                   
                  1.أن يكون المستفيد قد سدد جميع المدفوعات المطلوبة في الوقت المناسب لمدة عام واحد على الأقل؛
                   
                  2.القرض غير مصنف في حالة تعثر أو تخلف عن السداد؛
                   
                  3.عدم وجود مبالغ متأخرة على القرض؛
                   
                  4.أن يكون المستفيد قد أظهر قدرته على الامتثال لجميع الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية إعادة الهيكلة الرئيسية؛ و
                   
                  5.ألا يكون لدى المستفيد أي قروض أخرى بمبالغ تزيد عن 90 يومًا أو 180 يومًا متأخرًا (حسب الحالة) في تاريخ إعادة تصنيف القرض.
                   
                  يجب إيلاء اهتمام خاص للقروض ذات السداد دفعة واحدة  أو القروض ذات السداد بدفعة كبيرة نهائية (ذات المدفوعات الأولية المخفضة). وحتى بعد عام واحد من الأداء المثالي، يمكن أن يكون سداد القروض ذات السداد دفعة واحدة بالكامل الذي يعتمد على دفعة كبيرة في نهاية فترة السداد محل تساؤل.  
                   
                  ب. إعادة نقل المستفيد إلى وحدة الإصدار
                   
                  يجب تطبيق المعايير التالية عند إعادة المستفيد إلى الوحدة الأعمال: 
                   
                  1.يلتزم المستفيد بانتظام بجميع التزاماته بموجب اتفاقية إعادة الهيكلة؛
                   
                  2.أن يكون قد مر عام واحد على الأقل من تاريخ بدء سريان إعادة الهيكلة؛ و
                   
                  3.أن يكون المستفيد قد سدّد ما لا يقل عن 10% من مبلغ القرض المعاد هيكلته خلال هذه الفترة؛
                   
                  4.أن تكون مديونية المستفيد، المقاسة بمؤشر صافي الالتزامات المالية/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، إلخ، ضمن الحدود المسموح بها؛
                   
                  5.أن تكون قد تمت الموافقة على النقل بناءً على تحليل الوضع المالي لمستفيد من قبل اللجنة المختصة بالبنك.
                   
                  بمجرد أن يثبت المستفيد قدرته على الوفاء بجميع شروط التزاماته المعاد هيكلتها لمدة عام واحد على الأقل، وسداد ما لا يقل عن 10% من قرضه المعاد هيكلته، وعدم إظهار أي من الإشارات التي من شأنها أن تسبب النقل التلقائي إلى الفريق المتخصص، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار للخدمة والمتابعة. ويجب أن يعتقد العملاء والموردون بقدرة المستفيدين على الاستمرار في العمل. كما إن استعداد البنك للعمل مع شركة لحل مشكلاتها جنبًا إلى جنب مع استئناف علاقة مصرفية طبيعية يوفر للجمهور مستوى من الراحة يسمح لهم بالتعامل مع الشركة.
                   
                  ج. مراقبة أنشطة التسوية
                   
                  يجب على البنوك إنشاء مجموعة قوية من المقاييس لقياس التقدم في تنفيذ استراتيجية التسوية الخاصة بهم لجميع الحسابات. 
                   
                  يجب أن تستند أنظمة المتابعة إلى الأهداف المعتمدة في استراتيجية المخاطر والخطط التشغيلية ذات الصلة التي يتم تسلسلها لاحقًا إلى الأهداف التشغيلية للأعمال والفرق المتخصصة. ويجب وضع إطار عمل ذي صلة بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للسماح للجنة الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بقياس التقدم. 
                   
                  يجب إنشاء عمليات واضحة لضمان أن تكون نتائج مراقبة مؤشرات إعادة الهيكلة مرتبطة بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب بأنشطة العمل ذات الصلة، مثل تسعير مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات. 
                   
                  يمكن تجميع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة في عدة فئات عالية المستوى،على سبيل المثال لا الحصر: 
                   
                  1.مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة؛
                   
                  2.تفاعل المستفيدين وجمع النقد؛
                   
                  3.أنشطة إعادة الهيكلة؛
                   
                  4.أنشطة التصفية؛
                   
                  5.أمور أخرى (العناصر المتعلقة بالربح والخسارة للقروض المتعثرة ، الأصول المرهونة، نظام مؤشرات الإنذار المبكرة، الأنشطة المسندة إلي الأطراف الخارجية).
                   
                  د. مؤشرات الأداء الرئيسية للقروض المتعثرة/المجهدة:
                   
                  يجب على البنوك تعريف مؤشرات مناسبة قابلة للمقارنة مع المحفظة، لتتم مراقبتها بشكل دوري.
                   
                  يجب أن تراقب البنوك عن كثب المستويات النسبية والمطلقة للقروض المتعثرة و المتأخرات المبكرة في سجلاتها بمستوى كافٍ من تفاصيل المحفظة. ويجب أيضًا مراقبة المستويات المطلقة والنسبية للأصول المرهونة  (أو الأصول الأخرى الناتجة عن أنشطة التسوية)، وكذلك مستويات القروض المؤجلة التي تحقق أداءً جيدًا.
                   
                  من الضروري مراقبة مقدار انخفاض قيمة الأصول أو المخصصات التي تم وضعها لمواجهة الخسائر، بالإضافة إلى تقييم الضمانات أو الكفالات المتاحة. وهذا يشمل النظر في هذه الجوانب بشكل عام، وأيضًا لكل فئة من فئات القروض المتعثرة. كما يجب تحديد هذه الفئات باستخدام معايير ذات صلة بمستويات التغطية لتزويد الإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين بمعلومات ذات مغزى (مثل عدد السنوات منذ تصنيف القرض المتعثر، نوع المنتج/القرض بما في ذلك المضمون/غير المضمون، نوع الضمانات، البلد والمنطقة التي تم فيها منح القرض، الوقت المتوقع للتعافي، واستخدام نهج الاستمرارية والانقطاع).
                   
                  يجب أيضًا مراقبة تحركات التغطية، شرح الانخفاضات بوضوح في تقارير المراقبة. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يجب أيضًا مقارنة المؤشرات المتعلقة بنسبة/مستوى القروض المتعثرة ومستوى التغطية بشكل مناسب مع نظرائرها صورة واضحة للإدارة العليا عن الموقع التنافسي وأوجه القصور المحتملة عالية المستوى.
                   
                  أخيرًا، يجب على البنوك مراقبة ميزانية الخسائر الخاصة بها ومقارنتها بالأرقام الفعلية. يجب أن تكون هذه المعلومات مفصلة بما يكفي لتمكين الإدارة العليا والمديرين المعنيين من فهم الأسباب التي تؤدي إلى الانحرافات الكبيرة عن الخطة.
                   
                  يجب أن تتضمن التقارير الدورية للإدارة العليا الأرقام الرئيسية المتعلقة بالتدفقات النقدية للقروض المتعثرة الداخلة والخارجة، بما في ذلك التحركات من/إلى القروض المتعثرة، القروض المتعثرة الموجودة في فترة معالجة، القروض التي تسير بشكل جيد، القروض التي تسير بشكل جيد ولكن تم تأجيل سدادها، والمتأخرات المبكرة. تظهر التدفقات من حالة الأداء الجيد إلى حالة التعثر تدريجيًا (على سبيل المثال، من 0 يوم تأخير إلى 30 يوم تأخير, من 30 يوم تأخير إلى 60 يوم تأخير، من 60 يوم تأخير إلى 90 يوم تأخير، أو 180 يوم تأخير حسب الحالة) )، ولكنها قد تظهر أيضًا فجأة (مثل: بسبب أحداث معينة). وتوجد أداة مراقبة مفيدة في هذا المجال وهي إنشاء مصفوفات الترحيل، التي ستتعقب تدفق القروض إلى ومن تصنيف القروض المتعثرة.
                   
                  يجب على البنوك تقدير معدلات الهجرة وجودة المحفظة المؤدية شهريًا, حتى يمكن اتخاذ الإجراءات بسرعة (أي تحديد الأولويات) للحد من تدهور جودة المحفظة. يمكن توضيح مصفوفات الترحيل حسب نوع القرض (مثل: الإسكان، الاستهلاكي، العقاري)، حسب وحدة الأعمال، أو حسب شريحة محفظة أخرى ذات صلة, لتحديد ما إذا كان المحرك الرئيسي للتدفقات مرتبطًا بشريحة قرض محددة.
                   
                  هـ. تفاعل المستفيد وجمع النقد
                   
                  يجب تنفيذ مقاييس الأداء التشغيلية الرئيسية لتقييم كفاءة الوحدة المتخصصة أو الموظفين (إن أمكن) بالنسبة إلى الأداء المتوسط و/ أو مؤشرات المقارنة القياسية (إن وجدت). يجب أن تشمل هذه المقاييس التشغيلية الرئيسية كلًا من مقاييس نوع النشاط ومقاييس الكفاءة. وتتضمن القائمة أدناه أنواع المقاييس، ولكنها ليست شاملة: 
                   
                  1.المشاركات المجدولة مقابل المشاركات الفعلية مع المستفيد؛
                   
                  2.نسبة المشاركات التي تم تحويلها إلى دفعة أو وعد بالدفع؛
                   
                  3.النقد المحصل بالمطلق والنقد المحصل مقابل التزام النقد التعاقدي، مقسمًا حسب:
                   
                   -النقد المحصل من مدفوعات المستفيد ؛
                   
                   -النقد المحصل من مصادر أخرى (مثل بيع الضمانات، الحجز على الرواتب، إجراءات الإفلاس)؛
                   
                  4.الوعود بالسداد المضمونة والوعود بالسداد التي تم الوفاء بها مقابل الوعود بالسداد المستحقة؛
                   
                  5.حلول إعادة الهيكلة الإجمالية وطويلة الأجل المتفق عليها مع المستفيد (العدد والحجم).
                   
                  و. أنشطة التسوية
                   
                  أحد الأدوات الرئيسية المتاحة للبنوك لحل أو الحد من تأثير القروض المتعثرة هو إعادة الهيكلة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. كما يجب على البنوك مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة بطريقتين: الكفاءة والفعالية. ترتبط الكفاءة بشكل أساسي بحجم التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها والوقت المستغرق للتفاوض مع المستفيد ، بينما ترتبط الفعالية بدرجة نجاح خيار إعادة الهيكلة (أي ما إذا تم الوفاء بالتزامات المستفيد المعدلة/المُغيرة).
                   
                  بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مراقبة جودة إعادة الهيكلة بشكل صحيح لضمان أن النتيجة النهائية لإجراءات إعادة الهيكلة هي سداد المبلغ المستحق وليس تأجيل التقييم بأن القرض غير قابل للتحصيل.
                   
                  في هذا الصدد، يجب مراقبة نوع الحلول المتفق عليها، ويجب فصل الحلول طويلة الأجل (الهيكلية المستدامة) عن الحلول قصيرة الأجل (المؤقتة).
                   
                  يُلاحظ أن التعديلات في شروط وأحكام القرض أو إعادة تمويله قد تحدث في جميع مراحل دورة الائتمان؛ لذلك، يجب على البنوك التأكد من مراقبة أنشطة إعادة الهيكلة للقروض المنتظمة والقروض المتعثرة على حد سواء.
                   
                  ز. كفاءة أنشطة التسوية
                   
                  اعتمادًا على الأهداف المحتملة التي حددتها البنوك وتقسيم المحفظة، قد تكون المقاييس الرئيسية لقياس كفاءتها كالتالي:
                   
                   

                  أ)

                  حجم التقييمات المنجزة (من حيث العدد والقيمة) التي تم تقديمها إلى هيئة الموافقة المفوضة خلال فترة زمنية محددة؛
                   
                   ب)حجم الحلول المعدلة المتفق عليها (من حيث العدد والقيمة) التي تم التوصل إليها مع المستفيد خلال فترة زمنية محددة؛
                   
                   ج)قيمة وعدد المراكز التي تم حلها على مدى فترة زمنية محددة (من حيث القيم المطلقة كنسبة مئوية من المخزون الأولي).
                   
                  قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة كفاءة الخطوات الفردية الأخرى ضمن عملية إعادة الهيكلة، مثل مدة إجراءات اتخاذ القرار/الموافقة.
                   
                  ح. فعالية أنشطة التسوية
                   
                  الهدف النهائي من تعديلات القرض هو ضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية المعدلة للمستفيد وأن يكون الحل المقدم قابلاً للتنفيذ. وفي هذا الصدد، يجب فصل نوع الحلول المتفق عليها لكل محفظة ذات خصائص مماثلة، ويجب مراقبة معدل النجاح لكل حل بمرور الوقت. 
                   
                  تشمل المقاييس الرئيسية لمراقبة معدل نجاح كل حل لإعادة الهيكلة ما يلي: 
                   
                   1.معدل المعالجة (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة) ومعدل العودة للتعثر (المعدل الذي يتم الوصول إليه من خلال إجراء تحليل أداء للتسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد فترة المعالجة المحددة):
                   
                    نظرًا لأن معظم القروض لن تُظهر أي دليل على الصعوبات المالية مباشرة بعد التعديل، فإن فترة المعالجة ضرورية لتحديد ما إذا كان القرض قد تم معالجته بشكل فعال. كما يجب أن تكون فترة العلاج الدنيا المستخدمة لتحديد معدلات المعالجة لا تقل عن 12 شهرًا. لذلك، يجب على البنوك إجراء تحليل ومراقبة سلوك التسهيلات الائتمانية المؤجلة بعد 12 شهرًا من تاريخ التعديل لتحديد معدل المعالجة. ويجب إجراء هذا التحليل حسب شريحة القرض (المستفيدين ذوي الخصائص المماثلة أو القطاع الأساسي) وبالنسبة, ربما, لمدى الصعوبات المالية قبل إعادة الهيكلة.
                   
                    يمكن معالجة المتأخرات على التسهيلات التي تظهر عليها متأخرات إما من خلال إجراءات إعادة هيكلة تسهيلات الائتمان (المعالجة بتأجيل الدفع) أو بشكل طبيعي دون تعديل الشروط الأصلية للتسهيلات الائتمانية (المعالجة الطبيعية). كما يجب أن يكون لدى البنوك آلية لمراقبة معدل وحجم تلك التسهيلات الائتمانية المتعثرة التي تم معالجتها بشكل طبيعي. ويعتبر معدل العودة للتعثر هو مؤشر أداء رئيسي آخر يجب تضمينه في تقارير مراقبة القروض المتعثرة الداخلية ورفعه للإدارة العليا والمديرين المعنيين الآخرين.
                   
                   2.نوع إجراءات التسوية: يجب أن تحدد البنوك بوضوح إجراءات التسوية التي تُعتبر حلولًا قصيرة الأجل مقابل حلول طويلة الأجل. كما يجب تمييز وتخزين الخصائص الفردية لعقود التسوية في أنظمة المعلومات، ويجب أن توفر المراقبة الدورية للإدارة العليا والمديرين المعنيين رؤية واضحة حول نسبة حلول إعادة الهيكلة المتفق عليها التي تشمل:
                   
                    oحلول ذات طبيعة قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل من حيث المدة؛ و
                   
                   
                    oحلول تحتوي على خصائص معينة (مثل فترات تأجيل السداد ≥ 12 شهرًا، زيادة في الأصل، ضمانات إضافية، إلخ).
                   
                   3.معدل تحصيل النقد: مؤشر رئيسي آخر لنشاط التسوية هو تحصيل النقد من التسهيلات الائتمانية التي تم إعادة هيكلتها. ويمكن مراقبة تحصيل النقد مقابل التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة، أي نسبة التدفقات النقدية الفعلية إلى نسبة التدفقات النقدية التعاقدية، و بالقيم المطلقة. قد يوفر هذين المؤشرين معلومات للبنك لأغراض تخطيط السيولة وونجاح كل إجراء تسوية.
                   
                   4.شطب القروض المتعثرة: في بعض الحالات، كجزء من خطة التسوية، قد تقدم البنوك على خيار إعادة هيكلة يتضمن شطب القروض المتعثرة، إما جزئيًا أو بالكامل. وأي شطب لقرض متعثر يحدث نتيجة لإعادة هيكلة يجب تسجيله ومتابعته وفقًا لميزانية الخسائر التي تمت الموافقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة خسارة صافي القيمة الحالية المرتبطة بقرار إلغاء القروض غير القابلة للاسترداد مقابل معدل المعالجة لكل شريحة قرض ولكل حل إعادة هيكلة مقدّم، وذلك لتحسين استراتيجية وإجراءات إعادة الهيكلة للبنك. ويجب أن تمتثل جميع سياسات شطب القروض المتعثرة التي تضعها البنوك إلى القواعد المحددة في التعميم بشأن "تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات".
                   
                  يجب الإبلاغ عن المؤشرات المتعلقة بأنشطة التسوية باستخدام تقسيم مفصل قد يشمل، على سبيل المثال، نوع ومدة التأخر عن السداد، نوع القرض، احتمالية استرداد الديون، حجم القروض أو إجمالي قيمة القروض للمستفيد نفسه أو المستفيدين المرتبطين به، أو عدد حلول التسوية التي تم تطبيقها في الماضي. 
                   
                  ط. أنشطة التصفية
                   
                  إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام لإعادة الهيكلة، فإن البنك لا يزال ملزمًا بحل القرض المتعثر. وقد تشمل الحلول بدء الإجراءات القانونية، حجز الأصول، تبادل القرض مقابل الأصول/حقوق الملكية، و/أو التصرف في التسهيلات الائتمانية..
                   
                  وبالتالي، يجب مراقبة هذا النشاط من قبل البنك للمساعدة في تحديد الاستراتيجيات والسياسات وبالإضافة إلى دعم تخصيص الموارد.
                   
                  ي. الإجراءات القانونية والحجز المسبق
                   
                  يجب على البنوك مراقبة أحجام ونسب الاسترداد من القضايا القانونية وقضايا الحجز. يجب قياس هذا الأداء مقابل الأهداف المحددة، من حيث عدد الأشهر /السنوات والخسارة التي يتكبدها البنك. بمراقبة معدل الخسارة الفعلي، يُتوقع من البنوك إنشاء سلسلة زمنية تاريخية لكل شريحة قرض لدعم الفرضيات المستخدمة لأغراض مراجعة الانخفاض في القيمة وإجراءات اختبارات التحمل.
                   
                  بالنسبة للتسهيلات المغطاة بضمانات أو أنواع أخرى من الضمان، يجب على البنوك مراقبة الفترة الزمنية اللازمة لتصفية الضمانات، وأي اقتطاعات محتملة عند البيع القسري خلال التصفية، والتطورات في بعض الأسواق (مثل أسواق العقارات) لمعرفة معدلات الاسترداد المحتملة.
                   
                  بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة معدلات الاسترداد من عمليات الرهن والإجراءات القانونية الأخرى، ستكون البنوك في وضع أفضل لتقييم ما إذا كان قرار الحجز سيوفر صافي القيمة الحالية أعلى من متابعة خيار إعادة الهيكلة. يجب مراقبة البيانات المتعلقة بمعدلات الاسترداد من عمليات الحجز بشكل مستمر، واستخدامها لإدخال تعديلات محتملة على استراتيجيات البنوك في إدارة محفظتها من القروض المتعثرة /الإجراءات القانونية.
                   
                  يجب على البنوك أيضًا مراقبة متوسط الفترات الزمنية للإجراءات القانونية المكتملة مؤخرًا ومتوسط مبالغ الاسترداد (بما في ذلك تكاليف الاسترداد ذات الصلة) من هذه الإجراءات المكتملة.
                   
                  ك. مبادلة القروض بالأصول/الأسهم
                   
                  يجب على البنوك مراقبة الحالات التي يتم فيها استبدال القرض بأصل أو حقوق ملكية للمستفيد، على الأقل باستخدام مؤشرات الحجم حسب نوع الأصول، وضمان الامتثال لأي حدود تحددها اللوائح الوطنية ذات الصلة بشأن الحيازات. يجب أن يكون استخدام هذا النهج كإجراء لإعادة الهيكلة مدعومًا بخطة عمل مناسبة وأن يقتصر على الأصول التي يتمتع فيها البنك بالخبرة الكافية ويتيح السوق بشكل واقعي استخراج القيمة المحددة من الأصل خلال أفق قصير إلى متوسط الأجل. يجب على البنك أيضًا التأكد من أن تقييم الأصول يتم بواسطة مقيمين مؤهلين وذوي خبرة.
                   
                  ل. بنود المراقبة الأخرى
                   
                  1. العناصر المتعلقة بالأرباح والخسائر (P&L)
                   
                  يجب على البنوك أيضًا مراقبة مقدار الفائدة المحسوبة في بيان الأرباح والخسائر الناتج عن القروض المعاد هيكلتها و إظهارها بوضوح لهيئات إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين الفوائد المدفوعة على تلك القروض المعاد هيكلتها والمستلمة فعليًا وتلك التي لم يتم استلامها. يجب أيضًا مراقبة تطور مخصصات خسائر القروض والأسباب ذات الصلة.
                   
                  2. الأصول المحجوزة
                   
                   إذا كان الحجز جزءًا من استراتيجية البنوك، يجب عليها أيضًا مراقبة حجم الأصول المرهونة، ومدة بقائها، والتغطية، والتدفقات في محفظتها من الأصول المرهونة (أو الأصول الأخرى الناتجة عن القروض المعاد هيكلتها). ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل كافية حول أنواع الأصول المادية. وعلاوةً على ذلك، يجب مراقبة أداء الأصول المرهونة بالنسبة لخطة الأعمال المحددة مسبقًا بطريقة مناسبة وإبلاغها للإدارة العليا والمديرين المعنيين على مستوى مجمع.
                   
                  3. بنود متنوعة
                   
                   تشمل الجوانب الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالتقرير كفاءة وفعالية الاتفاقيات المسندة إلى أطراف خارجية/الخدمات. ومن المحتمل أن تكون المؤشرات المستخدمة في هذا السياق مشابهة جدًا لتلك التي تطبق لمراقبة كفاءة وفعالية الوحدات الداخلية، ولكن قد تكون أقل تفصيلًا.
                   
                   بشكل عام، حيث تختلف مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإعادة الهيكلة من منظور تنظيمي ومن منظور إعداد التقارير المحاسبية أو الداخلية، يجب الإبلاغ عن هذه الاختلافات بوضوح في التقارير المقدمة إلى الإدارة العليا وتفسيرها.
                   
                   
                • 2.4.5 فشل إعادة الهيكلة

                  من المتوقع أن تفشل بعض عمليات إعادة الهيكلة. إذا لم يفي المستفيد المعاد هيكلته بالتزاماته، يجب على البنك تقييم المشكلة بسرعة لتحديد ما إذا كانت مؤقتة في طبيعتها وسهلة التصحيح (مثل التباطؤ المؤقت في المبيعات نتيجة انتقال أحد العملاء الرئيسيين إلى موقع جديد) أو أنها مشكلة دائمة (مثل أن المنتج الرئيسي للشركة قد أصبح قديمًا بسبب اللوائح). إذا كانت الشركة لا تزال صالحة على المدى الطويل ويمكن تصحيح المشكلة بسهولة، يمكن السماح للمستفيد بإعادة هيكلة شروط السداد مرة أخرى. وبشكل عام، فإن عمليات إعادة الهيكلة المتكررة يمكن أن تكون مؤشرًا على عدم صلاحية المستفيد وأن هناك مشاكل في عملية الموافقة. وإذا كانت المشكلة أكثر ديمومة (مثل وجود تعثر في السداد للمرة الثانية)، فيجب اعتبار المستفيد غير قادر على السداد ويجب إحالته على الفور للإجراءات القانونية.

                  يجب على البنك مراقبة عمليات إعادة الهيكلة الفاشلة عن كثب لتحديد الأسباب الكامنة وراءها وتقييم مدى ملاءمة استراتيجياته.

            • الملحق 1: نماذج من مؤشرات الإنذار المبكر

              فيما يلي توضيح لأغراض استرشادية وليست إلزامية، كما هو مذكور في قواعد إدارة القروض المتعثرة، يجب على البنوك إنشاء نظام مؤشرات إنذار مبكرة مناسبة لمحفظتها:
               
              مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الخارجية
               زيادة في الدين والضمانات في بنوك أخرى
               الديون المتأحرة أو التصنيفات الأخرى المتعثرة في بنوك أخرى
               تخلف الضامن عن السداد
               الدين في السجل المركزي الخاص (إن وجد)
               الإجراءات القانونية
              المصادر الخارجيةإفلاس
               تغييرات في هيكل الشركة (مثل الاندماج، تخفيض رأس المال)
               التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات
               معلومات سلبية أخرى بشأن العملاء الرئيسيين/ الأطراف الأخرى للمدينين/الموردين
              مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المستفيد من المصادر الداخلية
               اتجاه سلبي في التقييم الداخلي
               الأرصدة غير الظاهرة في الحساب الجاري / أرصدة أقل في حساب الهامش / الأموال الخاصة السلبية
               تغيير كبير في ملف السيولة
               الرفع المالي الالتزامات (مثل: نسبة الأسهم /الإجمالي < 5% أو 10%)
               عدد الأيام المتأخرة عن السداد
              الشركاتعدد الأشهر التي تم فيها استخدام السحب على المكشوف / تجاوز السحب على المكشوف
               الربح قبل الضرائب/الإيرادات (مثل: النسبة < -1%)
               الخسائر المستمرة
               التجاوز المستمر في الخصم على الأوراق التجارية
               الانخفاض في الإيرادات
               تقليص حدود الائتمان المتعلقة بالمستحقات التجارية (مثل: التغير السنوي، المتوسط المتحرك لمدة 3 شهور/ 1 سنة)
               تخفيض غير متوقع في حدود الائتمان غير المسحوبة (مثل: المبلغ غير المسحوب/إجمالي الحد الائتماني)
               اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي
               اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي
               القسط الشهري للقرض العقاري > X مرات من رصيد الائتمان
               أيام التأخير في القرض العقاري والقروض الاستهلاكية
               انخفاض في الرصيد الائتماني > 95% خلال الستة أشهر الماضية
               متوسط إجمالي الرصيد الائتماني < 0.05% من إجمالي رصيد الدين
               حالات التعرض للمخاطر التي تم تأجيلها
               الجنسية ومعدلات الخسارة التاريخية ذات الصلة
              الأفراد / أصحاب الأعمال الفرديةانخفاض في الرواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية
              البطالة
               متأخرات مبكرة (مثل: 5-30 يومًا من التأخير، اعتمادًا على نوع المحفظة/المستفيد)
               الانخفاض في التحويلات البنكية في الحسابات الجارية
               زيادة في نسبة قسط القرض مقارنة بالراتب
               عدد الأشهر التي تم تجاوز السحب على المكشوف فيها
               اتجاه سلبي في التصنيف السلوكي
               اتجاه سلبي في احتمالية التخلف عن السداد و/أو التقييم الداخلي
              مؤشرات الإنذار المبكر على مستوى المحفظة / التقسيم
               توزيع الحجم ومستوى التركيز
              توزيع المحفظةأعلى X (مثل: 10) مجموعات من المستفيدين المرتبطين ومؤشرات المخاطر ذات الصلة
               توزيع فئات الأصول
               تحليل حسب الصناعة، القطاع، أنواع الضمانات، البلدان، فترات الاستحقاق، إلخ.
              معايير المخاطرتطور احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (بشكل عام وفقَا للقطاع)
               توقعات وتنبؤات احتمالية التخلف عن السداد /خسائر الناجمة عن التخلف عن السداد
               القروض المتعثرة
               أحجام واتجاهات مخصصات المخاطر الكبيرة على المستوى الفردي
              حالة القروض المتعثرة / إعادة الهيكلة/ الحجزحجم القروض المتعثرة حسب الفئة (>90 يومًا متأخرة، إلخ.)
               حجم إعادة الهيكلة والتقسيم (التسوية، التمديد القسري، تعديلات أخرى، تأجيلات، >90 يوم تأخير، خسائر القروض المحتملة)
               الأصول المحجوزة كنسبة من القروض الإجمالية
               نسبة القروض المتعثرة دون الأصول المحجوزة 
              مؤشرات الإنذار المبكر حسب نوع المستفيدين /القطاعات المحددة
              عامبيانات المؤشر القابلة للتخصيص (الناتج المحلي الإجمالي، أسواق الأسهم، أسعار السلع، أسعار مقايضات الائتمان، إلخ.)
              العقاراتمؤشرات متعلقة بالعقارات (القطاع، المنطقة، المدن، المناطق الريفية، إلخ.)
              تقييمات سوق الإيجارات والتغييرات المتوقعة في القيمة السوقية
              الطيرانمؤشرات محددة لشركات الطيران (حمولة الركاب، الإيرادات لكل راكب، إلخ.)
              الطاقةبيانات المؤشرات حول مصادر الطاقة البديلة الإقليمية (مثل: كميات الرياح، إلخ.)
              نظام جمع المعلومات عن الأخطار التقنية أو السياسية المحتملة في مجال الطاقة
            • الملحق 2: نسبة تغطية مدة القرض

              تطبيق وحساب النسبة
               
              يجب أن تستخدم فرق العمل نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من قبل فرق التسوية لتقييم صلاحية مبلغ معين من الديون وبالتالي لتقييم ملف المخاطر والتكاليف المرتبطة به. على عكس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)التي تعكس نقطة زمنية واحدة فقط، تتيح نسبة تغطية القرض طويل الأجل تحليل عدة فترات زمنية، مما يجعلها أكثر ملاءمة لفهم السيولة المتاحة للقروض على المدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، ونظرًا لطبيعتها الطويلة الأجل، يجب استخدام هذه النسبة في تمويل المشاريع والقروض الأخرى التي تمتد لعدة سنوات، حيث يتعين تقييم الصلاحية على المدى الطويل. 
               
               نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) هي نسبة مالية تُستخدم لتقدير ملاءة الشركة على سداد قرض مستحق، أو قدرة الشركة المستفيدة على تسديد القرض المعلق. ويتم حساب نسبة تغطية مدة القرض (LLCR) من خلال قسمة صافي القيمة الحالية (NPV) للنقد المتاح لسداد الدين على المبلغ المستحق من الدين. 
               
              تكون المعادلة الحسابية على النحو الآتي:
               
                القيمة الحالية لإجمالي التدفقات النقدية المتاحة (ACF) خلال فترة مدة القرض (بما في ذلك الفائدة والأصل) + الاحتياطي النقدي المتاح لسداد الدين (احتياطي الديون)
               
              نسبة تغطية مدة القرض (LLCR)=--------------------------------------------------------------------------------------
               
                المبلغ المستحق من القرض عند وقت التقييم
               
               
               
              حيث، CFt= التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين في السنة
               
               t = الفترة الزمنية (السنة)
               
               s = عدد السنوات المتوقع سداد الدين خلالها
               
               i = متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) المعبر عنها كمعدل فائدة
               
              في هذه الحسابات، تُعتبر تكلفة الديون المرجحة هي معدل الخصم لحساب صافي القيمة الحالية، وتُعتبر "التدفقات النقدية" للمشروع بشكل أكثر تحديدًا هي التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الديون. كما أن نسبة تغطية مدة القرض هي مقياس لعدد المرات التي يمكن أن تسدد فيها التدفقات النقدية لمشروع ما دينًا مستحقًا خلال مدة القرض. وكلما كانت النسبة أعلى، انخفضت المخاطر المحتملة على البنك. 
               
            • الملحق 3: مبادئ إعادة الهيكلة

              تحدد الإدلة الإرشادية أدناه مجموعة من المبادئ العامة التي يُشجع البنوك على اتباعها وتبنيها كجزء من ثقافتها فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة. وتشمل هذه المبادئ، على سبيل المثال لا الحصر:  
               
              1.يجب ألا تُعتبر أنشطة إعادة الهيكلة كتكاليف. ويمكن أن تسمح إجراءات إعادة الهيكلة للبنوك بتعظيم استردادها والحفاظ على علاقة جيدة وطويلة الأمد مع مستفيديها.
               
              2.يمكن أن تسمح إعادة الهيكلة للمستفيدين بالبقاء والعودة إلى مسار نمو مستدام من شأنه أن يفيد المستفيد والاقتصاد والبنوك.
               
              3.إذا كانت البنوك فعالة في تحديد مؤشرات الإنذار المبكرة، ومعالجة القضايا والانخراط في حلول إعادة الهيكلة المبكرة، فإن ذلك قد يمنع حدوث عجز طويل الأمد عن السداد وخسائر ويؤدي إلى تحقيق أرباح أعلى لكل من البنوك والمستفيدين.
               
              4.يجب أن تتم إعادة الهيكلة بحسن نية مطلق، ويتعين على كل من البنوك والمستفيدين إظهار الجدية والالتزام لقيادة عملية ناجحة.
               
              5.يجب أن تكون المفاوضات في مصلحة كل من المستفيد والبنك.
               
              6.يجب أن تتوفر الشفافية والتواصل المنتظم بين مختلف الأطراف المعنية في حالة إعادة الهيكلة.
               
              7.يجب أن توافر الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات، عند الاقتضاء، بين المستفيدين والبنوك لضمان قدرة الطرفين على اتخاذ قرارات مستنيرة لمصلحة كلا الطرفين.
               
              8.يجب على البنوك أن تسعى إلى تقديم استجابة سريعة لاقتراح المستفيد بشأن حل إعادة الهيكلة.
               
              9.يجب أن يكون لدى المستفيد وقت معقول وكافٍ لتقديم المعلومات المطلوبة والنظر في اقتراح إعادة الهيكلة.
               
              10.يجب على البنوك والمستفيدين السعي لتقديم حلول مستدامة وتجنب الحلول قصيرة الأجل المتكررة.
               
              11.يجب احترام السرية طوال العملية.
               
              12.تُعتبر الحلول التوافقية والمستدامة خارج المحاكم هي النتيجة الأفضل والأكثر تفضيلًا عندما يتعلق الأمر بإعادة الهيكلة. من المتوقع أن تستنفد البنوك جميع الخيارات التوافقية قبل اتخاذ قرار بالبدء في إجراءات قضائية أو تنفيذ الإجراءات على الضمانات.
               
            • الملحق 4: تفاصيل الاتفاقيات ذات الصلة

              اتفاقية تجميد الموقف
               
              في الحالات التي يشترك فيها العديد من الدائنين، فإن وضع اتفاقية تجميد الموقف عادة ما تكون الخطوة الأولى المشاركة في عملية التسوية. واتفاقية تجميد الموقف هي اتفاقية بين المستفيد والدائنين المعنيين، وعادةً ما تكون البنوك المقرضة، يؤكدون فيها أنهم لن يمارسوا حقوقهم ضد المستفيد لأي تعثر خلال فترة محدودة. والهدف الرئيسي من تجميد الموقف هو منح المستفيد "مساحة تنفس" كافية لجمع المعلومات وإعداد استراتيجية للبقاء، بينما يعمل الدائنون في الوقت نفسه على صياغة نهج مشترك. وقد تشمل اتفاقيات تجميد الموقف أيضًا التزامات أخرى يجب الالتزام بها خلال فترة تجميد الموقف، على سبيل المثال، أن يمنح الدائنون تمويلًا إضافيًا للمستفيد لتغطية رأس المال العامل أو تأجيل أي مدفوعات رأسمالية أو فائدة مستحقة. 
               
              في سياق التسوية بالنسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد يكون من الضروري توقيع اتفاقية تجميد الموقف، حتى وإن كان عدد الدائنين محدودًا. ومن أهم مزايا توثيق مثل هذا المستند ضمان اليقين الكافي للطرفين بأن عملية التسوية جارية، مما يمكّن المستفيد من التركيز على التغييرات التشغيلية اللازمة للنجاح. وبالنسبة للحالات التي يتطلب فيها توثيق اتفاقية تجميد الموقف، يتم استخدام نموذج مبسط يتناسب مع سياق المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا يكون من الضروري توثيق اتفاقية تجميد الموقف، حيث يمكن للدائنين والمستفيد أن يتقدما بناءً على الفهم المتبادل بأن تجميد الموقف موجود. وعادةً ما يحدث ذلك عندما يكون هناك دائن واحد فقط يحتفظ بعلاقة تجارية وثيقة وطويلة الأمد مع المستفيد، الذي يتعاون في مفاوضات التسوية. 
               
              سوف تعتمد محتويات اتفاقية تجميد الموقف بشكل كبير على المعاملة المحددة، ولكنها عادةً ما تتضمن أن يتولى الدائنون بعض (أو كل) الالتزامات التالية، من بين أمور أخرى: 
               
              1.عدم بدء إجراءات الإنفاذ ضد المستفيد أو أصوله؛
               
              2.عدم إعلان مخالفة اتفاقية القرض أو تعجيل سداد القرض؛
               
              3.عدم أخذ ضمانات إضافية أو تحسين موقفه بالنسبة للدائنين الآخرين؛
               
              4.عدم فرض رسوم إضافية أو فوائد جزائية؛
               
              5.عدم مقاصة أي مبالغ مع المستفيد مقابل الالتزامات المعلقة.
               
              في المقابل، سيوافق المستفيد على عدم اتخاذ أي إجراء قد يضر بالدائنين، مثل بيع أو نقل الأصول إلى طرف ثالث أو القيام بدفع أي مبالغ للدائنين باستثناء في سياق الأعمال العادية، وسيسمح للدائنين بالوصول الكامل إلى جميع الكتب والسجلات الضرورية. 
               
              اتفاقية إعادة الهيكلة
               
              اتفاقية إعادة الهيكلة هي المستند الرئيسي الذي ينظم جميع تفاصيل عملية التسوية. وفي حالة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيكون توثيق عملية التسوية غالبًا مبسطًا، فإن اتفاقية إعادة الهيكلة ستكون في كثير من الأحيان المستند الوحيد الموثق، ومن المهم جدًا أن يتم تسجيل جميع التفاصيل بدقة، ليس فقط فيما يتعلق بالالتزامات المالية للمستفيد، ولكن أيضًا بسلوكه خلال فترة اتفاقية إعادة الهيكلة. وعند صياغة اتفاقية إعادة الهيكلة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأغراض الرئيسية لهذا المستند هي (1) شرح كيفية إعادة هيكلة المستفيد لديونه وعملياته، إذا كان ذلك مناسبًا، و (2) تحديد طريقة وموعد سداد مستحقات الدائنين. 
               
              لا يوجد معيار موحد لكيفية شكل اتفاقية إعادة الهيكلة. وسوف تعتمد تفاصيل الاتفاقية إلى حد كبير على احتياجات الأعمال واستعداد الدائنين لتقديم التنازلات لتجنب إفلاس المستفيد. وعلى سبيل المثال، في حالة التسوية المتمثلة في إعادة جدولة استحقاقات الدفعات البسيطة، قد تكون رسالة موقعة كافية لتوثيق التسوية. ومع ذلك، في حالة تعديل تواريخ الاستحقاق وكذلك المبالغ الرئيسية والفوائد المطبقة على اتفاقية القرض، سيكون من المحتمل الضروري صياغة اتفاقية جديدة. وفي هذه الحالة، يُنصح بشدة أن يتم إشراك القسم القانوني للبنوك المقرضة من البداية، حيث يجب عليهم تحديد ما إذا كان:
               
              1.سيتم توثيق عملية التسوية في اتفاقية جديدة تحل محل الوثائق التعاقدية القائمة بين المستفيد والدائنين، أو
               
              2.ستظل اتفاقية القرض الأصلية سارية ولكن يتم تعديلها وفقًا للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية إضافية.
               
              تتمثل ميزة النهج الثاني في أنه لن يكون من الضروري تعديل حزمة الضمانات القائمة، مما سيسمح لها بالاحتفاظ بأولويتها دون الحاجة إلى تسجيلات جديدة. 
               
              فيما يتعلق بالمحتوى الجوهري لاتفاقية إعادة الهيكلة، يمكن أن يتضمن المستند أي من تقنيات إعادة هيكلة القروض. يمكن دمج هذه الخيارات أو ترتيبها بطريقة تتيح تقديم خيارات بديلة لعدة أنواع من الدائنين، اعتمادًا على الفئة التي يتم تخصيصهم إليها. تعتبر خطط إعادة الهيكلة ذات طبيعة توافقية وتفترض أن جميع الأطراف في الاتفاقية توافق على الشروط المتفق عليها في المستند. ومع ذلك، يتمثل أحد المفاهيم الأساسية لنجاح اتفاقيات إعادة الهيكلة في ضمان معاملة جميع الأطراف بإنصاف وتجنب التمييز بين الدائنين الذين يتشاركون في ظروف مشابهة، سواء من حيث الضمانات أو الأولويات أو الالتزامات المستحقة. يجب أن يُعامل جميع الدائنين الذين يتواجدون في نفس الوضع بالنسبة للمستفيد بطريقة مماثلة. 
               
              اقتراح إعادة الهيكلة - ورقة الشروط
               
              تُعد ورقة الشروط أهم جزء من مستندات التسوية، حيث ستجد جميع المستندات اللاحقة أصلها فيها. وإن إعداد مسودة لورقة الشروط في بداية عملية التسوية يمنح البنوك قائمة مرجعية مفيدة للأطراف المعنية في العملية، بالإضافة إلى الشروط التي ينبغي الاتفاق عليها مع المستفيد والبنوك الأخرى والمساهمين. وتتم مراجعة مسودة ورقة الشروط في كل مرحلة من مراحل عملية التسوية، خاصةً خلال المفاوضات. علاوةً على ذلك، قبل إعداد المستندات النهائية والرسمية لعملية التسوية، بما في ذلك اتفاقية القرض الجديدة أو المعدلة، يجب على المحامين التأكد من أنهم مطلعون على الصورة الكاملة لعملية التسوية المقترحة وأنهم يعالجون أي تناقضات أو نقاط مثيرة للجدل.
               
              تُعتبر ورقة الشروط عنصرًا شائعًا في تمويل المشاريع أو في هيكلة القروض طويلة الأجل. وتسهم في تسهيل المفاوضات حيث يمكن تدوين الشروط المختلفة التي تم مناقشتها والاتفاق عليها خلال تقدم المفاوضات حتى يتم التوصل إلى الصفقة أو المعاملة النهائية.
               
              تُعتبر ورقة الشروط أداة فعالة في عمليات التسوية، حيث تساعد المستفيد والبنك على توضيح ما تم الاتفاق عليه، مما يسهل الانتقال إلى النقاط التالية التي تحتاج إلى تفاوض. وفي عملية التسوية، قد يكون من الضروري تضمين أكثر من دائن أو طرف معني في المعاملة، وتتيح ورقة الشروط للأطراف الاتفاق على الشروط الرئيسية للمعاملة المقترحة لإعادة الهيكلة قبل أن يُطلب من المحامين إعداد المستند القانوني.
               
              بعد التأكد من جدوى التسوية، سترغب البنوك في طرح اقتراح على الطاولة. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، قد يتم ذلك من خلال محادثة بين البنك والمستفيد تُؤكد لاحقًا خطيًا. بالنسبة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة، حيث تكون الشروط أكثر تعقيدًا ويحتاج المستفيد إلى دراسة دقيقة لها، غالبًا ما تكون المقترحات في شكل مسودة لورقة الشروط توضح الشروط التي يكون البنك مستعدًا لإعادة هيكلة أو جدولة القرض بناءً عليها.
               
              مستندات إعادة الهيكلة:
               
              - اتفاقيات القروض
               
              تعتمد تعقيدات إعادة الهيكلة على تحديد المستندات اللازمة. في حالة إعادة جدولة الاستحقاقات بشكل بسيط، قد تكون رسالة كافية وتعتبر ذات صلاحية قانونية. ومع ذلك، إذا تم تغيير القيمة الاسمية للقرض أو الشروط الأساسية مثل مواعيد الاستحقاق والفائدة، فقد يكون من الضروري إعداد اتفاقية جديدة. المحامون هم الأكثر قدرة على تحديد ما إذا كان ذلك سيأخذ شكل اتفاقية تعديل، حيث يبقى نص اتفاقية القرض الأصلية كما هو، وتتناول الشروط والأحكام التي سيتم تغييرها في اتفاقية إضافية معدلة للأصلية.
               
              - اتفاقيات الضمان
               
              في حال وجود ضمانات إضافية ضمن الاستراتيجية المتفق عليها، سيكون من الضروري إعداد اتفاقيات إضافية لتسجيل تلك الضمانات. كما يتعين اتخاذ احتياطات خاصة لضمان احترام الحقوق القائمة للبنوك المضمونة والكبرى، وعدم المساس بها أو تفضيل حقوق البنوك الثانوية وغير المضمونة.
               
              - الاتفاقيات التكميلية
               
              ستشمل هذه الاتفاقيات, اتفاقيات السحب على المكشوف الإضافية، واتفاقيات الضمان، وعقود رهن الأسهم، واتفاقيات مشاركة الضمانات، وغيرها، جميعها متماشية مع ما تم الاتفاق عليه بين المستفيد والبنوك.
               
              التعهدات الرئيسية
               
              التعهدات هي عبارة عن التزامات (أو وعود) يقدمها المستفيد كجزء من اتفاقية القرض. والغرض منها هو توفير إشارة إنذار مبكرة للبنك بشأن المشكلات المحتملة. كما توفر وسيلة أخرى للتواصل بين المستفيد والبنك.
               
              يمكن أن تكون التعهدات إيجابية أو سلبية أو إيجابية بطبيعتها. وعادةً ما تغطي التعهدات مجالات مثل الأداء المالي (مثل الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لا تتجاوز 1:2، أو دفع جميع الضرائب عند استحقاقها) ومشاركة المعلومات (مثل تقديم قوائم مالية سنوية مدققة) أو ترتيبات الملكية والإدارة (مثل توظيف إدارة مالية ذات خبرة مثبتة، أو عدم دفع توزيعات الأرباح دون موافقة البنك).
               
              تشكل أي مخالفة لأي من التعهدات حق البنوك في طلب القرض، وفرض الأتعاب، أو تحصيل الفوائد بمعدل أعلى. في الواقع، أثبت أنه من الصعب استدعاء قرض يُسدد كما هو متفق عليه بناءً على انتهاك التعهدات. وفي هذه الحالة، بعد فهم دقيق لسبب المشكلة ومدى خطورتها، من المحتمل أن يصدر المستفيد إما تنازلاً مؤقتًا أو دائمًا مقابل التزام المستفيد ببرنامج تصحيحي متفق عليه.
               
              يجب أن تحتوي جميع اتفاقيات إعادة الهيكلة على التعهدات. على الأقل، يجب أن تشمل الأحكام لتقديم البيانات المالية؛ دفع الضرائب عند استحقاقها؛ منع بيع الشركة، كليًا أو جزئيًا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. كما تحتاج التعهدات الخاصة بالمستفيدين الأكبر والأكثر تعقيدًا إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب حالاتهم الفردية. ويجب على البنك تضمين التعهدات المتعلقة، وتكون غير محدودة، بالربحية، الكفاءة، السيولة، ونسب الملاءة؛ ومتطلبات تصفية الأصول أو جمع رأس المال ضمن أطر زمنية محددة؛ أو منع الاستثمارات أو تقييد الأنشطة التجارية لتلك التي يتم الانخراط فيها حاليًا. كما يجب على البنك تنفيذ عملية داخلية لمراقبة الالتزام بهذه التعهدات.
               
            • الملحق 5: قائمة المصطلحات الفنية

              لغرض هذه الوثيقة، فإن المصطلحات والعبارات المستخدمة في هذا الدليل لها المعاني التالية:

              المصطلحالتعريف
              السداد بدفعة كبيرة نهائيةالفائدة المدفوعة بانتظام مع سداد ضئيل فقط من المبلغ الأساسي بحيث يكون الجزء الأكبر من القرض مستحق عند الاستحقاق.
              سداد القرض دفعة واحدةيتم سداد المبلغ الرئيسي والفائدة عند الاستحقاق.
              الضمانالقيم التي يمكن اعتبارها عند حساب المبلغ القابل للاسترداد في حالات التسوية أو حالات الحجز، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، حسب طبيعة الضمان.
              إنفاذ الضمانممارسة الحقوق والوسائل المتعلقة بالضمان المرهون مقابل القرض.
              الإعفاء المشروط عن القرضتنازل البنك عن حقه في استرداد جزء أو كل المبلغ المتبقي من القرض القائم بناءً على أداء المستفيد لشروط معينة.
              المستفيد المتعاونمستفيد يعمل بنشاط مع البنك لحل القرض محتمل التعثر.
              معدل المعالجةالنسبة المئوية للقروض التي كانت متأخرة في السداد سابقًا وبعد إعادة الهيكلة لم تعد تظهر عليها أي تأخيرات.
              التعهداتالتزام المستفيد بتنفيذ أو عدم تنفيذ أنشطة معينة.
              الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)مقياس تقييم لمقارنة دخل الشركات ذات الهياكل الرأسمالية المختلفة.
              مؤشرات الإنذار المبكرةمؤشرات كمية أو نوعية، تستند إلى مقاييس السيولة، والربحية، والسوق، والضمانات والعوامل الاقتصادية الكلية.
              إعادة الهيكلة الفاشلةأي حالة إعادة هيكلة حيث فشل المستفيد في سداد التدفقات النقدية التعاقدية المعدلة كما تم الاتفاق عليها مع البنك وانتقل إلى حالة تعثر.
              مؤشرات الأداء الرئيسيةمؤشرات يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
              نسبة القرض إلى القيمةنسبة مالية تعبر عن قيمة القرض مقارنة بالقيمة المقدرة للضمان الذي يؤمن القرض.
              القروض محتملة التعثرالقروض التي تُظهر نقاط ضعف محددة جيدًا أو علامات على مشاكل محتملة. كما يجب أن تصنف القروض محتملة المتعثرة من قبل البنوك وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتماشى مع اللوائح ذات الصلة، كواحدة أو أكثر من:
              أ.القروض المتعثرة;
              ب.خاضعة لإعادة الهيكلة (بما في ذلك القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)) و/أو إعادة الجدولة;
              ج.و القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
              د.أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
              هـ.أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
              إعادة الهيكلةاتفاق بين البنك والمستفيد لتعديل شروط عقد القرض بحيث يتمكن من السداد في النهاية.
              خطة إعادة الهيكلةمستند يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته.
              نظام إدارة المخاطرنظام مركزي يسمح للبنك بمراقبة مخاطر البنك بشكل شامل، بما في ذلك المخاطر الائتمانية.
              إعادة الهيكلة غير الناجحةهي الحالات التي يفشل فيها البنك والمستفيد في التوصل إلى أي اتفاقية لإعادة الهيكلة.
              تقييم القدرة على السدادتقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
              المستفيد القادر على السدادهو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
              قائمة المراقبةسجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
              وحدة التسويةالوحدة التشغيلية في البنك المسؤولة عن التعامل مع القروض المتعثرة.
          • الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة - لجنة بازل للإشراف البنكي

            الرقم: 191000000710التاريخ (م): 1999/3/9 | التاريخ (هـ): 1419/11/22الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            كما هو معلوم، في سبتمبر من عام 1998، شكّل الانهيار الوشيك الذي واجهه صندوق التحوط Long-Term Capital Management، وهو صندوق تحوط عالي الاستدانة، تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية، وهو ما استلزم رد فعل قويًا من سلطات الرقابة المصرفية الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، يتم إجراء تدقيق عالمي بشأن تعرض البنوك الدولية للمخاطر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية عالية الاستدانة بوجه عام وصناديق التحوط على نحو خاص.
            وقد انتهت مجموعة العمل، التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف البنكي، من دراسة بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك والتي تنشأ عن تعاملات هذه البنوك مع تلك المؤسسات. وقد أعدت اللجنة الدراسة المرفقة بشأن "الممارسات السليمة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة" والتي تهدف إلى تشجيع البنوك على وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها.
            قد يكون لدى بعض البنوك في المملكة العربية السعودية تعاملات مع مؤسسات تنطبق عليها تعريفات المؤسسات عالية الاستدانة أو صناديق التحوط. وإننا نتوقع أن تتم إدارة حالات التعرض للمخاطر هذه وفقًا لإرشادات الرقابة الداخلية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزي ووفقًا للسياسات والإجراءات الائتمانية الداخلية الرشيدة لتلك المصارف. وبتوجيه دراسة لجنة بازل هذه إلى البنوك السعودية، نتوقع ما يلي:
             1.ضرورة التأكد من أن مديري الائتمان وإدارة المخاطر والإدارات الأخرى ذات الصلة بالبنك على دراية تامة بأفضل الممارسات الإدارية الواردة في هذا الدراسة.
             2.ضرورة تعميم البنك هذه الممارسات داخليًا من خلال ضمان تطبيقها في سياسات وإجراءات إدارة الائتمان وإدارة المخاطر.
             3.ضرورة وضع إطار إجرائي داخلي يتطلب تحديد ورصد حالات التعرض للمخاطر هذه بشكل منتظم وإبلاغ الإدارة العليا بها.
            • تمهيد

              في السنوات الأخيرة، نمت أنشطة المؤسسات عالية الاستدانة في السنوات الأخيرة من حيث الحجم ومستوى التعقيد. وقد اتسع نطاق التعاملات بين المؤسسات عالية الاستدانة والمؤسسات المالية الرئيسية، مثل البنوك وشركات الأوراق المالية، ما يؤكد الحاجة إلى فهم وإدارة المخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة بشكل كامل. وكما هو الحال مع المستفيدين والأطراف الأخرى، تؤدي البنوك وغيرها من شركات الوساطة المالية دورًا رئيسيًا في تخصيص الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة. ومع ذلك، في حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد ينطوي هذا الأمر على تحديات على نحو خاص نظرًا للغموض النسبي لأنشطتها، واستخدام الرافعة المالية بدرجة كبيرة والطبيعة الديناميكية لمراكزها التجارية، وفي بعض الحالات، تأثيرها السوقي. وتقر لجنة بازل للإشراف البنكي بأنه ليس كل البنوك تتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أو لديها تعرض بدرجة كبيرة للمخاطر التي يتسبب فيها التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة. ويبدو أن معظم المؤسسات التي تتعرض للمخاطر المتعلقة بالتعامل على المؤسسات عالية الاستدانة تقوم بمراجعة وتشديد معاييرها الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وذلك في أعقاب الانهيار الوشيك لصندوق التحوط LTCM في سبتمبر من عام 1998م. ويتمثل الدافع الرئيسي لإصدار الممارسات السليمة في ضمان "ترسيخ" التحسينات على مستوى معايير الائتمان وعمليات إدارة المخاطر بمرور الوقت وتطبيق الدروس المستفادة على إدارة العلاقات الائتمانية مع الأطراف الأخرى بشكل عام.

              تنطوي إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة على نفس مبادئ إدارة مخاطر الائتمان بشكل عام، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضًا الأنواع الخاصة من مخاطر الأطراف الأخرى المرتبطة بهذه المؤسسات. وستقوم اللجنة قريبًا بنشر المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان. وينبغي النظر إلى هذه الدراسة على أنها مكملة لهذا الجهد، وهي استجابة للتحديات المحددة التي تفرضها مخاطر الائتمان الناجمة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة. وقد كشفت مراجعة اللجنة لتعاملات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة عن عدم وجود توازن مناسب بين العناصر الرئيسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان في العديد من الحالات، مع الاعتماد المفرط على الضمانات الإضافية للمخاطر بحسب السوق1 ولم يتم إعطاء أهمية كافية للتحليلات الائتمانية المتعمقة للأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة المعنية وكذلك القياس والإدارة الفعالة للتعرض للمخاطر. وعلاوة على ذلك، في بعض الحالات، ربما تكون القوى التنافسية والرغبة في القيام بأعمال تجارية مع بعض الأطراف الأخرى قد دفعت البنوك في بعض الحالات إلى تقديم استثناءات بشأن معاييرها الائتمانية المعتمدة على مستوى المؤسسة.

              يمكن أن تأخذ مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمؤسسات عالية الاستدانة أشكالاً متنوعة، بما في ذلك على وجه الخصوص الائتمانات بضمان وبدون ضمان الناتجة عن العقود خارج الميزانية العمومية. تم تحليل خصائص وآثار المشتقات خارج البورصة من قبل البنوك المركزية لمجموعة العشرة في عام 1994م. وعقب تلك المراجعة، أصدرت اللجنة إرشادات لإدارة المخاطر الخاصة بالمشتقات المالية التي حددت أنواع ومصادر المخاطر التي تتعرض لها الأطراف الأخرى في المعاملات خارج البورصة، واستعرضت الممارسات السليمة لإدارة المخاطر لكل نوع من أنواع المخاطر. وفي سبتمبر من عام 1998م، نشرت اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات واللجنة الدائمة للعملات الأوروبية تقريرًا عن إجراءات التسوية وإدارة مخاطر الأطراف الأخرى المتعلقة بالمشتقات المالية خارج البورصة، حيث قدّم تحليلاً شاملاً للسياسات والإجراءات التي يستخدمها المتعاملون في المشتقات خارج البورصة. وعند الاقتضاء، ستعتمد هذه الإرشادات على الدراسات السابقة وتطبّقها، إلى جانب الرؤى التي تم التوصل إليها حديثًا، على المخاطر المحددة التي تشكلها الأطراف الأخرى عالية الاستدانة.

              تقوم لجنة بازل بتوزيع معايير الممارسة السليمة هذه على جهات الإشراف والبنوك والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أمل التشجيع على مواصلة وضع مناهج رشيدة لتقييم المخاطر الائتمانية للمؤسسات عالية الاستدانة وقياسها وإدارتها. كما تدعو اللجنة القطاع المالي إلى تقييم المعايير والممارسات والتصرف وفقًا للتوصيات. وتشجع اللجنة كذلك جهات الإشراف على تعزيز تطبيق الممارسات السليمة من قبل البنوك في إطار تعاملاتها مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتود اللجنة التأكيد على أن الإدارة السليمة للمخاطر الداخلية، بما في ذلك الإدارة الفعالة لمخاطر ائتمان الأطراف الأخرى، أمر ضروري لعمليات البنوك الرشيدة. وفيما يتعلق بالتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، فقد تسهم الإدارة السليمة أيضًا بشكل كبير في ضمان عدم تحمل المؤسسات عالية الاستدانة مخاطر مفرطة وعدم استخدامها للرافعة المالية بشكل مفرط. ومع ذلك، في حال تعثّر إحدى المؤسسات عالية الاستدانة عن السداد، فإن الإدارة السليمة للمخاطر على مستوى الطرف الآخر يمكن أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار المزعزعة للاستقرار على الأسواق الناتجة عن، على سبيل المثال، التخفيض السريع للديون وتصفية المراكز. وفي إطار المساعدة على الحد من المخاطر المتوقعة في الأسواق غير المواتية، فإن الإدارة الائتمانية وممارسات المراقبة السليمة من قِبل الأطراف الأخرى للمؤسسات عالية الاستدانة ينبغي أن تسهم في زيادة استقرار المنظومة المالية ككل.


              1 تعاملات.بنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، لجنة بازل، يناير 1999م.

               

            • 1. مقدمة

              تضع هذه الدراسة معايير الممارسة السليمة لإدارة مخاطر ائتمان الطرف الآخر المتأصلة في أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة. وتستهدف توصيات هذه الدراسة العلاقات مع المؤسسات عالية الاستدانة، والتي تُعرّف بأنها مؤسسات مالية كبيرة تخضع لإشراف تنظيمي محدود للغاية أو منعدم بالإضافة إلى متطلبات إفصاح عام محدودة للغاية كما أنها تستدين بشكل كبير. ولأغراض هذه الدراسة، تُعرّف الرافعة المالية بشكل عام على أنها النسبة بين المخاطر، معبّرًا عنها بمقام مشترك، ورأس المال. كما تزيد الرافعة المالية من تعرض المؤسسات عالية الاستدانة لتحركات أسعار السوق، ومن ثمّ يمكن أن تعرّض الدائنين لمخاطر كبيرة من مخاطر الطرف المقابل. وتعد صناديق التحوط حاليًا المثال الرئيسي على المؤسسات التي تندرج ضمن هذا التعريف، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العديد من صناديق التحوط ليست عالية الاستدانة، وأن المؤسسات الأخرى قد تتمتع أيضًا ببعض أو كل سمات المؤسسة عالية الاستدانة.

              في حين تركز هذه الدراسة على إدارة مخاطر الائتمان الناتجة عن التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة، فإن المشاكل المثارة لا تقتصر على التعاملات مع مثل هذه المؤسسات فحسب. كما أنها لا تستهدف تقديم نظرة عامة كاملة على ممارسات إدارة الائتمان الأكثر عمومية. كما تتناول الممارسات السليمة الواردة بالدراسة على وجه التحديد ما يلي: (1) وضع سياسات وإجراءات واضحة لتعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة كجزء من بيئة مخاطر الائتمان بوجه عام؛ و(2) جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني لأنشطة المؤسسات عالية الاستدانة وعملياتها؛ و(3) وضع مقاييس أكثر دقة للمخاطر الناتجة عن معاملات التداول والمشتقات؛ و(4) وضع حدود ائتمانية بوجه عام للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(5) ربط أدوات تعزيز الائتمان، بما في ذلك الضمانات وأحكام الإنهاء المبكر، بالخصائص المحددة للمؤسسات عالية الاستدانة؛ و(6) مراقبة المخاطر الائتمانية عن كثب فيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، بما في ذلك أنشطتها التجارية، وتركيز المخاطر، والرافعة المالية، وعمليات إدارة المخاطر.

              ترد مشاكل إدارة مخاطر الائتمان الموضحة أعلاه بمزيد من التفصيل في الأقسام من الثاني إلى السابع.

               

            • 2. تعامل البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة واستراتيجيتها العامة للتعامل مع مخاطر الائتمان

              قبل إجراء الأعمال مع المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك وضع سياسات واضحة تحكم تعامله مع هذه المؤسسات بما يتوافق مع استراتيجيته العامة لمخاطر الائتمان. ويجب على البنوك التأكد من وجود مستوى كافٍ من إدارة المخاطر، بما يتماشى مع مستوى تعاملها مع المؤسسات عالية الاستدانة.

              بصفة عامة، يجب أن يكون لدى كل بنك استراتيجية واضحة لمخاطر الائتمان وإجراءات فعّالة لإدارة مخاطر الائتمان مُعتمدة من مجلس الإدارة وتضطلع الإدارة العليا بتنفيذها. ويجب أن تحدد استراتيجية مخاطر الائتمان مدى قدرة البنك على تحمل المخاطر، والتوازن المرغوب بين المخاطر والعوائد ومزيج المنتجات والأسواق. وفي هذا السياق، يجب على البنك تقييم ما إذا كان التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة يتوافق مع استراتيجية مخاطر الائتمان الخاصة به ومدى قدرته على تحمل المخاطر وأهداف التنويع الخاصة به. في هذه الحالة، يجب وضع سياسات وإجراءات التعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة، التي من شأنها أن تضع رقابة فعّالة تركز على هذه العلاقات. ويجب أن تقود هذه السياسات والإجراءات عملية تحديد الائتمان وتنظّم علاقات البنوك مع المؤسسات عالية الاستدانة، ويجب ألا يتم تجاوزها بسبب الضغوط التنافسية.

              تتضمن عملية الإدارة الفعّالة لمخاطر الائتمان التوثيق المناسب، وجمع المعلومات المالية الشاملة، وإجراء العناية الواجبة الفعّالة، واستخدام عوامل تخفيف المخاطر مثل الضمانات والتعهدات، ومنهجيات قياس التعرض الحالي والمستقبلي للمخاطر، والإجراءات الفعّالة لوضع الحدود، والمراقبة المستمرة لمدى تعرض المنشأة للمخاطر وتغير بيانات المخاطر للطرف الآخر. ويكتسب الالتزام بهذه المعايير أهمية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة، حيث تكون المعلومات محدودة، وقد تكون الرافعة المالية مرتفعة وربما تتغير معلومات المخاطر بشكل سريع. وفي حال تحديد مخاوف ائتمانية فيما يتعلق بإحدى المؤسسات عالية الاستدانة، يجب على البنك إما عدم القيام بأعمال تجارية أو اتخاذ التدابير المناسبة للحد من التعرض للمخاطر وإدارتها بما يتوافق مع معايير الاكتتاب العامة ومدى القدرة على تحمل المخاطر. ويجب أن تواجه المؤسسات عالية الاستدانة التي تقدم إما معلومات غير كافية للسماح بإجراء تقييمات ائتمانية أو معلومات قليلة نسبيًا بشأن بيانات المخاطر الخاصة بها مقارنة بالأطراف الأخرى، شروطًا ائتمانية أكثر صرامة، بما في ذلك، على سبيل المثال، مستوى أعلى من الهامش الأولي، وعدم وجود حد عتبة للخسارة، ونطاق أضيق من الأصول التي تعتبر مقبولة لأغراض الضمانات، ومجموعة أكثر صرامة من التعهدات المالية الأخرى.

              يعتمد نجاح العلاقات الائتمانية للبنك على المدى الطويل بشكل كبير على الإدارة الفعالة والمتطورة للمخاطر. وينطبق ذلك على البنوك التي تتحمل مخاطر الائتمان الناشئة عن المشتقات المالية وغيرها من المعاملات التجارية مع المؤسسات عالية الاستدانة مثل اتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية، وكذلك البنوك التي تلتزم بتقديم الأموال للمؤسسات عالية الاستدانة من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو المشاركة في رأس المال. وينطوي التعرض للمخاطر الائتمانية على مراقبة الطرف الآخر بما يتناسب مع حجم التعرض للمخاطر. كما تتطلب المراقبة الفعّالة لأنشطة المؤسسة عالية الاستدانة معرفة وفهمًا شاملين لاستراتيجيات التداول ومستويات التعرض للمخاطر وتركيزات المخاطر وضوابط المخاطر. ولا يمكن أن يكون الاعتماد على الضمانات الإضافية بديلاً عن إدارة المخاطر اليومية ومراقبتها. في حين أن الضمانات الكاملة للمراكز بحسب السوق بإمكانها المساعدة في الحد من مخاطر ائتمان الطرف المقابل، إلا أنها لا تلغي التعرض للمخاطر الثانوية (مثل الانخفاض في قيمة الأوراق المالية المرهونة كضمان) الناتجة عن تقلبات بيئة السوق والتي يمكن أن تتبع التخلف عن السداد أو التصفية غير المنظّمة لمؤسسة كبيرة عالية الاستدانة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للضمانات الإضافية أن تخفف من حدة مخاطر الائتمان بشكل كامل وقد تُفاقم مخاطر أخرى، مثل المخاطر القانونية والتشغيلية ومخاطر السيولة.

               

            • 3. جمع المعلومات وإجراء العناية الواجبة والتحليل الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة

              يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يستخدم معايير ائتمانية واضحة المعالم تعالج المخاطر المحددة المرتبطة بالمؤسسات عالية الاستدانة. 

              تُعد عملية الاعتماد الفعّال للائتمان هي خط الدفاع الأول ضد المخاطر الائتمانية المفرطة للطرف الآخر. ويجب أن تكون متطلبًا عامًا لكنه يكتسب أهمية متزايدة مع زيادة حجم و/أو مخاطر العلاقة مع الطرف الآخر. كما يجب أن تبدأ إجراءات الموافقة السليمة على الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة بمعلومات مالية شاملة وما إلى ذلك من المعلومات، ما يتيح صورة واضحة عن بيانات مخاطر الطرف الآخر ومعايير إدارة المخاطر. ويجب أن تحدد إجراءات الائتمان الغرض من المعاملات المطلوب الموافقة عليها وهيكلها وأن تقدم تحليلاً استشرافيًا للقدرة على السداد بناءً على سيناريوهات مختلفة. كما يجب أن توضح معايير الائتمان السياسة المتعلقة باستخدام وطبيعة ترتيبات الضمانات وتطبيق الأحكام التعاقدية المُعدّة لحماية البنك في حالة حدوث تغييرات في بيانات المخاطر المستقبلية للطرف الآخر مثل التعهدات وأحكام الإغلاق (القسم السادس). وعلاوة على ذلك، يجب أن تضع معايير الائتمان منهجية وإجراءات واضحة لوضع الحدود (القسمان الرابع والخامس).

              قبل الدخول في أي علاقة جديدة مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك أن يكون على دراية بالطرف الآخر وأن يكون واثقًا من أنه يتعامل مع مؤسسة ذات سمعة حسنة وتتميز بالجدارة الائتمانية. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك طلب مراجع من جهات معروفة، والوصول إلى سجلات الائتمان، وتقييم الوضع القانوني، ومعرفة الأفراد المسؤولين عن إدارة المؤسسة من خلال، على سبيل المثال، التحقق من مراجعهم الشخصية ووضعهم المالي. ويجب أن يكون لدى البنوك أيضًا رؤية واضحة بشأن استقرار المؤسسة عالية الاستدانة، ليس فقط من حيث العوامل الملموسة مثل الأرباح ولكن أيضًا من حيث العوامل غير الملموسة مثل الاستراتيجية وجودة ممارسات إدارة المخاطر وتشكيل الموظفين ومعدل دورانهم. ومع ذلك، يجب ألا يمنح البنك الائتمان لمجرد أن الطرف الآخر أو الأعضاء الرئيسيين في إدارته معروفين لدى البنك أو يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة للغاية.

              قبل إقامة علاقة ائتمانية مع مؤسسة عالية الاستدانة، يجب على البنك التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة بتلك العلاقة ستكون متاحة للبنك في الوقت المناسب وبشكل مستمر. كما يُرسي النص على الشروط المسبقة لنقل المعلومات الأساس للرصد المناسب لمخاطر الائتمان وتقييم الحاجة المحتملة لإجراء تعديلات على الشروط غير السعرية أو تطبيق أحكام الإنهاء. ويجب أن تسعى البنوك إلى الحصول على معلومات حول التطورات الجوهرية مثل التغييرات في الاتجاه العام لأنشطة التداول، وتطورات الأرباح والخسائر، والتغييرات الهامة على مستوى الرافعة المالية، والتعديلات في إجراءات إدارة المخاطر أو عملية قياس المخاطر والتغييرات في الموظفين الرئيسيين. ولضمان الحصول على المعلومات اللازمة، يجب على البنوك بدورها أن تُقنع الأطراف الأخرى من المؤسسات عالية الاستدانة بأن لديها إجراءات فعّالة لضمان سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال عملية مراجعة الائتمان.

              يجب على البنوك الحصول على معلومات مالية شاملة عن المؤسسة عالية الاستدانة؛ بحيث تغطي كلاً من المراكز داخل وخارج الميزانية العمومية لفهم الوضع العام للمخاطر بالمؤسسة. وعلى الرغم من أنه قد يكون من الضروري بذل المزيد من الجهود لتطوير مقاييس فعّالة للرافعة المالية التي تربط رأس المال بمقام مشترك للمخاطر عبر المراكز داخل وخارج الميزانية، إلا أن نقطة البداية يمكن أن تكون بعض مقاييس القيمة المعرضة للخطر على مستوى المؤسسة، مع استكمالها بنتائج اختبارات التحمل الواقعية. ومن المهم، عند استخدام هذه المعلومات، أن يفهم البنك المعايير والافتراضات المستخدمة في التوصل إلى مقاييس المخاطر والرافعة المالية من أجل التحقق من معقولية نتائج القيمة المعرضة للخطر واختبارات التحمل. كما يجب على البنك أن يرسخ فهمًا واضحًا بشأن جودة وسلامة عمليات المؤسسة عالية الاستدانة لقياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق والائتمان والسيولة، بما في ذلك أنظمة الدعم وسياسات ومنهجيات المحاسبة والتقييم. ويجب على البنك أيضًا الحصول على معلومات حول وضع السيولة لدى المؤسسة عالية الاستدانة، مثل خطوط الائتمان المُلتزم بها وتوافر الأصول السائلة غير المضمونة لتلبية الزيادات المحتملة في طلبات التغطية في ظل ظروف السوق المعاكسة. وعلى البنوك أن تؤكد بشكل دوري، في مختلف السيناريوهات، ما إذا كانت قدرة المؤسسة عالية الاستدانة على السداد مستقبلاً مضمونة بشكل معقول أو، على سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة.

              تُعد المعلومات المالية الشاملة والحالية عن المؤسسة عالية الاستدانة ضرورية لإجراء تحليل فعال للجودة الائتمانية للطرف الآخر والتحديد الرشيد للتصنيف الداخلي، ومن ثمّ الحدود الائتمانية الممنوحة للمؤسسة والتعزيزات الائتمانية المطبقة على العلاقة. كما يُعد التقييم الائتماني للمؤسسات عالية الاستدانة ومراقبة مخاطر الأطراف الأخرى ذات الصلة والرقابة عليها نشاطًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للوقت من إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التقليدية. وهذا يستلزم مستوى عالٍ من المهارة والاستعداد لتخصيص الموارد للتحديث والمراقبة المنتظمة، ما يؤدي إلى تكاليف يجب على البنوك إدراكها كجزء من الممارسة الرشيدة للأعمال التجارية مع هذه المؤسسات.

               

            • 4. قياس مدى التعرض للمخاطر

              يجب على البنك الذي يتعامل في مراكز المشتقات المالية خارج البورصة مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يضع مقاييس محددة الهدف لمدى التعرض لمخاطر الائتمان وأن يدمج هذه المقاييس في عملية اتخاذ القرارات الإدارية.
              تُعد منهجيات قياس مدى التعرض للمخاطر التي توفر معلومات مهمة بشأن اتخاذ القرارات دعامة أساسية لعملية إدارة مخاطر الائتمان لأنشطة التداول والمشتقات. وهي تشكّل أساسًا لوضع الحدود الفعالة والمراقبة، وهو ما تمت مناقشته في القسم الخامس. ومع ازدياد تعقيد أنشطة التداول والمشتقات المالية للبنوك وتحرك البنوك في اتجاه الاعتماد بشكل أكبر على أساليب النمذجة الائتمانية على مستوى المؤسسات، من المهم بشكل متزايد أن تستند مقاييس مدى التعرض للمخاطر إلى منهجيات ذات مغزى تخضع للتحسينات المستمرة بما يتناسب مع ظروف السوق المتغيرة وممارساته واحتياجات البنك. وهناك على وجه الخصوص ثلاثة جوانب يجب أن تركز البنوك الفردية والقطاع المصرفي جهودهما فيها: (1) وضع مقاييس أكثر فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بحيث توفر حسابًا مفيدًا للمدى الإجمالي لنشاط البنك مع طرف آخر ما؛ (2) القياس الفعال لمدى التعرض للمخاطر غير المضمون المتأصل في معاملات المشتقات المالية خارج البورصة التي تخضع للتدقيق اليومي؛ و(3) اختبارات التحمل الواقعية وفي الوقت المناسب للتعرض لمخاطر الائتمان للطرف الآخر
               
              أولاً، يجب على القطاع المصرفي تخصيص المزيد من الموارد لتطوير مقاييس ذات فائدة بشأن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. وتقوم البنوك عمومًا بقياس مدى التعرض لمخاطر الطرف الآخر على أنه مجموع تكلفة الاستبدال الحالية (التعرض للمخاطر بحسب السوق) ومدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. يُعد مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر هو مقياسًا للمدى الذي يمكن أن ينتقل فيه العقد إلى نقد على مدار فترة محددة (عادةً ما تكون تلك الفترة هي مدة العقد) وفي فترة ثقة محددة. وعند جمعها مع تكلفة الاستبدال الحالية، تُستخدم مقاييس مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر لتحويل عقود المشتقات إلى مبالغ "مكافئة للقرض" لتحديد مدى التعرض لمخاطر ائتمان الطرف الآخر على مستوى المنتجات والأدوات المالية.
              يجب أن يكون لدى البنوك مقياسًا فعّالاً لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر حيث يعطي صورة دقيقة لمدى ارتباطها بالطرف الآخر فيما يتعلق بالأنشطة بوجه عام. ويجب تحديد مقاييس ذروة التعرّض للمخاطر لتكون بمثابة مقاييس لمكافئات القرض الفعلية. ويجب أن يتضمن مدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر بشكل كافٍ صافي المراكز الطويلة والقصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات المحفظة على مستوى المنتجات وعوامل المخاطرة وآجال الاستحقاق، وأن يتم تحليله على مستوى فترات زمنية متعددة. كما يجب أن تسعى البنوك إلى تحقيق توافق أكبر في القطاع بشأن فترة الثقة المناسبة، ومفهوم التقلب وفترة الحساب، وتواتر تحديث عمليات التقلب. ويجب على البنوك أن تدمج هذه المقاييس المحسّنة لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر في عملية اتخاذ القرارات الإدارية. وسيشمل ذلك المراقبة المستمرة للتعرض للمخاطر بحسب السوق مقابل التقديرات الأولية لمدى التعرض المستقبلي المحتمل للمخاطر. ينبغي للبنوك أن تستخدم مقياس التعرض المستقبلي المحتمل هذا لتقييم ما إذا كانت القدرة المالية للطرف الآخر كافية لتلبية مستوى طلبات الهامش التي ينطوي عليها مقياس التعرض المستقبلي المحتمل.
              ثانياً، يجب على البنوك وضع مقاييس أكثر فعالية لتقييم المخاطر غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. حيث يمكن أن تتخذ حالات التعرض غير المضمونة أشكالاً عديدة؛ منها على سبيل المثال استخدام حد الخسارة الأولية، والفجوات أو التأخيرات المحتملة في عملية الضمانات/الهامش، والوقت الذي تستغرقه تصفية الضمانات وإعادة التوازن للمراكز في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. حتى عندما تخضع المشتقات المتداولة خارج البورصة للسداد اليومي وتلقي هامش التباين (بما في ذلك الهامش الأولي)، فما يزال البنك يواجه تعرضًا ائتمانيًا غير مضمونًا كبيرًا في ظل ظروف السوق المتقلبة.
              لا يوجد حاليًا إجماع واضح في القطاع حول كيفية قياس هذا النوع من التعرض غير المضمون، حيث تحسب العديد من البنوك مقياسًا واحدًا فقط للتعرض المستقبلي المحتمل، عادةً على مدى عمر العقد. ورغم أن مثل هذه المقاييس المتعلقة بمدى عمر التعرض المستقبلي المحتمل مناسبة لغرض مقارنة المشتقات المالية غير المضمونة وحالات التعرض لمخاطر القروض وقياس النشاط الإجمالي لدى طرف آخر محدد، فإنها لا توفر مقياساً ذا مغزى للمخاطر الائتمانية غير المضمونة المتأصلة في مراكز المشتقات المالية المضمونة. وسوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر ضرورية لتحمل التعرض الناشئ على مدى الوقت اللازم لتصفية المراكز وإعادة توازنها وتحقيق قيمة الضمانات في حالة عدم تلبية طلب الهامش أو التخلف عن السداد من جانب الطرف الآخر. علاوةً على ذلك، سوف تكون الآفاق الزمنية الأقصر أكثر ملاءمة لمعايرة الهوامش الأولية وتحديد مبالغ حد الخسارة في معاملات المشتقات المالية المضمونة.
              ثالثاً، يتعين على البنوك أن تضع مقاييس أكثر جدوى للتعرض لمخاطر الائتمان في ظل ظروف السوق المتقلبة من خلال وضع وتنفيذ اختبارات تحمل معقولة وموقوتة زمنيًا للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى. وينبغي لاختبارات التحمل أيضاً أن تُقيم تأثير التحركات الكبيرة في السوق على التعرض الائتماني للأطراف الأخرى الفردية وتأثيرات التصفية المتأصلة. كما ينبغي لاختبارات التحمل أن تراعي تأثيرات السيولة على الأسواق والمراكز الأساسية والتأثير على قيمة أي ضمانات مرهونة. إن مجرد تطبيق فترات ثقة أعلى أو أفق زمني أطول على مقاييس التعرض المستقبلي المحتمل قد لا يُبرز ديناميكيات السوق والتعرض للمخاطر في ظل ظروف السوق المضطربة، وخاصةً فيما يتصل بالتفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة.
            • 5. وضع الحدود

              يعتمد وضع الحدود الفعّالة على توافر منهجيات مُجدية لقياس التعرض للمخاطر، حيث ينبغي للبنوك، على وجه الخصوص، أن تضع حدوداً ائتمانية كُلية على مستوى الأطراف الأخرى الفردية والتي تجمع بين أنواع مختلفة من التعرض للمخاطر بطريقة قابلة للمقارنة ومُجدية.
              يجب توافر مقاييس فعّالة للتعرض المستقبلي المحتمل من أجل وضع حدود مُجدية، ووضع حد أعلى للنطاق الإجمالي للنشاط مع طرف آخر معين والتعرض له، على أساس مقياس قابل للمقارنة للتعرض للمخاطر عبر أنشطة البنك المختلفة (سواء في إطار الميزانية العمومية أو خارجها). كما يجب مراقبة التعرض للمخاطر بحسب السوق في ضوء الحدود الأولية المفروضة على التعرض المستقبلي المحتمل.
              ينبغي للبنوك أن تراقب حالات التعرض للمخاطر الفعلية في ضوء هذه الحدود الأولية وأن تضع إجراءات واضحة لخفض التعرض للمخاطر مع بلوغ هذه الحدود. علاوةً على ذلك، ينبغي أن تكون الحدود ملزمة بشكل عام ولا تتغير بحسب طلبات العملاء. كما يجب أن يشمل هيكل الحدود لدى البنك أنواع التعرض للمخاطر التي ناقشناها في القسم الرابع.
               
              علاوةً على ذلك، ينبغي للحدود الائتمانية للبنوك أن تشير للمخاطر المرتبطة بالتصفية قريبة الأجل لمراكز المشتقات المالية في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد. وعند إجراء البنك عدة معاملات مع طرف آخر، فمن المرجح أن يختلف تعرضه المحتمل لمخاطر هذا الطرف الآخر بشكل كبير ومتقطع على مدى الاستحقاق أساس الحساب. لذلك، ينبغي حساب التعرض المستقبلي المحتمل على مدى فترات زمنية متعددة. وفي حالة التعرض لمخاطر المشتقات المالية المضمونة المتداولة خارج البورصة، ينبغي للحدود أن تراعي التعرض غير المضمون في حالة التصفية، أي المبلغ الذي يمكن خسارته على مدى الوقت الذي يستغرقه إعادة التوازن للمراكز وتسييل الضمانات (صافي أي هامش أولي تم استلامه)
              أخيراً، ينبغي للبنوك أن تراعي نتائج اختبارات التحمل في عملية الحد الكُلي ومراقبته.
            • 6. الضمانات والإلغاء المبكر وأحكام تعاقدية أخرى

              ينبغي للبنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يوفق بين الضمانات والإلغاء المبكر والأحكام التعاقدية الأخرى وجودة الائتمان للمؤسسات عالية الاستدانة، مع مراعاة الخصائص الخاصة لهذه المؤسسات؛ مثل قدرتها على تغيير استراتيجيات التداول بسرعة، وبيانات المخاطر والروافع المالية. وبهذا، قد تتمكن البنوك من التحكم في مخاطر الائتمان بشكل استباقي أكثر مما هو الحال عندما تكون مثل هذه الأحكام مدفوعة فقط بقيم الأصول الصافية.


              ينبغي لسياسات البنك أن تحدد الأحكام التعاقدية التي تحكم علاقات المؤسسات عالية الاستدانة مع الأطراف الأخرى. وهذه الترتيبات التعاقدية، إلى جانب هيكل الحدود الداخلية للبنك، ينبغي أن تحدد حجم التعرض لمخاطر الائتمان غير المضمون الذي يتحمله البنك. وفي عدد من قطاعات السوق، تشكل أنواع ترتيبات وتعهدات الضمان المقدمة للطرف الآخر، وليس التسعير، الوسيلة الأساسية للتعويض عن التفاضل في المخاطر. لذلك، يجب أن ترتبط هذه الشروط التعاقدية ارتباطًا وثيقًا بجودة الائتمان للطرف الآخر.

              إن استخدام الضمانات يقلل بشكل كبير من مخاطر الائتمان التي قد يتعرض لها الطرف الآخر، حيث تستخدم البنوك أحكام الضمانات في القروض المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء2، ومعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة. ويشمل ذلك المعاملات التي تتسم بعدم اليقين الشديد فيما يتصل بالتعرض المستقبلي المحتمل (القسم الرابع) والمعاملات التي تتسم بانخفاض الجدارة الائتمانية للأطراف الأخرى. ومع ذلك، فإن استخدام الضمانات لا يلغي مخاطر الائتمان وقد يستتبع مخاطر أخرى: مخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الحفظ، ومخاطر التشغيل. علاوةً على ذلك، فإن أحكام الضمانات المتبادلة بين الطرفين قد تؤدي إلى نوع آخر من مخاطر الائتمان. وقد تحدث خسارة، على سبيل المثال، عندما يقدم البنك ضمانات بسبب التعرض السلبي للمخاطر وتكون قيمة هذه الضمانات عند تخلف الطرف الآخر عن السداد أكبر من مركز محاسبة القيمة بحسب سعر السوق.

              وفيما يتصل بإثبات أحكام الضمانات في مواجهة المؤسسات عالية الاستدانة، ينبغي للبنوك أن تراعي أن المؤسسات عالية الاستدانة مؤسسات مالية غير خاضعة للتنظيم ولا تقيد استدانتها بالرقابة الاحترازية على ممارسات إدارة المخاطر وأنظمة متطلبات رأس المال التي تنطبق على الوسطاء الماليين الخاضعين للتنظيم. وإذا لم يتلق البنك معلومات مالية ذات مغزى بشكل متكرر بما يكفي للسماح بمراقبة فعالة لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر، فيتعين عليه أن يفكر في إلزام المؤسسة بتقديم ضمانات إضافية حتى عندما لا يتعرض البنك لأي مخاطر في الوقت الحالي (أي تقديم هامش أولي). وبحدٍ أدنى، يتعين على البنوك أن تضع إرشادات داخلية واضحة وتنفذها لتحديد متى يصبح الهامش الأولي مطلوباً من الأطراف الأخرى. كما ينبغي وضع سياسات احترازية مماثلة لتحديد الحد الأدنى لمبالغ التحويل (مبالغ الضمانات التي لا يتعين على الطرف الآخر تحويل الضمانات دونها) وحد الخسارة (مستوى التعرض للمخاطر الذي لا تُقدم ضمانات دونه). وعلى شاكلة مماثلة، ينبغي أن يكون منح حقوق الهامش وإعادة الرهن المتبادل بين الطرفين مؤشرًا على جودة الائتمان لدى الطرف الآخر. وإذا وافقت البنوك على أحكام الضمان المتبادل بين الطرفين، فيتعين عليها أن تتأكد من دمج التعرض الإضافي لمخاطر الائتمان الناتج في عملية إدارة المخاطر الكلية (بما في ذلك قياس التعرض المستقبلي المحتمل).

              ينبغي أن تشمل الأحكام التعاقدية معايير الائتمان المصرفي فيما يتعلق بتخفيضات القيمة السوقية المطبقة على الأوراق المالية المحتجزة كضمان، وذلك بخصم قيمة الضمان نسبة إلى القيمة السوقية الحالية. وعادةً ما تستند البنوك في تحديد حجم تعديلات التقييم إلى تقلب أسعار الأوراق المالية على مدى الوقت اللازم لتسييلها في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد (في ظل ظروف السوق العادية). أما في حالة قبول الضمانات من المؤسسات عالية الاستدانة، فإنه ينبغي للبنوك أن تُقيم بعناية وتراعي الارتباط بين احتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد واحتمال تضرر الضمان بسبب تطورات السوق أو الائتمان أو السيولة. وقد أظهرت التجربة أنه في ظل ظروف السوق سريعة التقلب، قد يُخفض تصنيف جميع الأوراق المالية، باستثناء الأوراق المالية الأكثر سيولة التي تصدرها أفضل المؤسسات الائتمانية في جميع أنحاء العالم، بسبب الهروب واسع النطاق إلى الجودة في أعقاب تخلف أحد المؤسسات عالية الاستدانة الرئيسة عن السداد أو في أثنائه أو قبله.

              فيما يتعلق بمعاملات تداول المشتقات المالية خارج البورصة، فإنه ينبغي للبنوك أن تراعي أن فعالية أحكام الضمانات الموضوعة لتغطية مخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر قد تنخفض بشكل كبير إذا كانت قيمة الضمانات مرتبطة سلباً باحتمال تخلف الطرف الآخر عن السداد أو بالقيمة السوقية للعقود. وفي ظل ظروف السوق سريعة التقلب، فإنه قد يتعين على المؤسسة عالية الاستدانة ذات المحفظة المُركزة أن تودع مبالغ كبيرة من الضمانات الإضافية. ويجب أن تكون هناك وثائق واضحة تحدد الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة عدم التزام الطرف الآخر طلبات الضمانات.

              بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تدرج التعهدات التي تسمح بالإلغاء أو اتخاذ إجراءات أخرى في حالة حدوث تدهور جوهري في جودة الائتمان لدى المؤسسة عالية الاستدانة. يجب أن يكون وضع أحكام الإنهاء المبكر أو الإغلاق وتنفيذها مؤشرًا على جودة الائتمان الطرف الآخر وقدرة البنك على ملاحظة التغيرات في الجدارة الائتمانية (المستقبلية) والاستجابة بسرعة لأي تغييرات سلبية. وفي حالة المؤسسات عالية الاستدانة، قد لا تكون المعلومات المتاحة للجمهور محدثة بما يكفي للسماح بمراقبة الائتمان بشكل مستمر. ومن ثم، يتعين على البنك أن يضع معايير مناسبة للإفصاح عن المعلومات في أثناء العلاقة الائتمانية وأن يضع أحكام إنهاء العلاقة فيما يتعلق ببيانات مخاطر الطرف الآخر حتى يتمكن من اتخاذ تدابير الحد من المخاطر في الوقت المناسب.

              تتلخص الممارسة المعيارية التي تتبعها البنوك فيما يتعلق بالائتمانات التقليدية للشركات في تحديد مجموعة من التعهدات المتعلقة بالقوة المالية. وبالنسبة للمؤسسات عالية الاستدانة، فإن التعهدات التي يمكن التحقق منها والتي تتناول تغييرات كبيرة في الاستراتيجية، أو المتعلقة بالاستدانة وتركيز المخاطر، تبدو ذات أهمية خاصة. ونظراً لصعوبة قياس المستويات المطلقة لبعض هذه المتغيرات، فلا بد من تحديد التعهدات من حيث التغييرات التي تطرأ على المستويات القائمة في بداية علاقة ائتمانية وعلى أساس تعريفات متفق عليها للمخاطر ورأس المال. ولا بد من تصميمها بهدف تشديد حدود الائتمان مع زيادة مخاطر الطرف الآخر. على الرغم من ذلك، لابد وأن تدرك البنوك أن استخدام أحكام الإلغاء نتيجة "الوفاة المفاجئة" على مستوى القطاع بأكمله قد تخلف تبعات نظامية. وإذا لم تؤثر هذه الأحكام على مدى تحمل المؤسسات عالية الاستدانة للمخاطر، فقد لا يتحقق خفض مخاطر الائتمان المقصود، وقد تشدد جميع الجهات المقرضة شروط الائتمان في الوقت نفسه. ولا بد وأن تضمن التعهدات دراية البنوك بالتطورات المالية السالبة وقدرتها على الضغط من أجل التعديل قبل وقت طويل من الوقت الذي يصبح فيه إنهاء العلاقة مناسباً. ولا تقل أهمية هذا الجانب الاستباقي عن أهمية القدرة على طلب السداد بمجرد حدوث تغييرات سلبية.


              2 على الرغم من اختلافهما من الناحية القانونية، فإن شراء (بيع) الأوراق المالية بالاقتران باتفاق على عكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة يرقى إلى معاملة مضمونة من الناحية الاقتصادية. ومن حيث مخاطر الائتمان، فإن أساليب إدارة المخاطر المماثلة تنطبق على القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء (العكسية).

               

            • 7. المراقبة المستمرة للمراكز تجاه المؤسسات عالية الاستدانة

              يجب على البنك الذي يتعامل مع المؤسسات عالية الاستدانة أن يراقب بشكل فعال جدارة المؤسسات وتطور تعرضه لمخاطر الأطراف الأخرى لدى تلك المؤسسات. كما يتعين على البنوك تقييم بيانات مخاطر المؤسسات عالية الاستدانة وقدرات إدارة المخاطر بشكل متكرر، مع مراعاة احتمالات ظروف السوق سريعة التقلب.
              نظراً للسرعة التي يمكن بها للمؤسسات عالية الاستدانة تغيير بيانات المخاطر الخاصة بها، فإنه يتعين على البنوك إجراء مراجعات للجودة الائتمانية للطرف الآخر لقياس التعرض للمخاطر المادية الخاصة بالمؤسسات عالية الاستدانة بشكل متكرر؛ ربع سنوي على الأقل. ويجب إجراء مراجعات إضافية بسبب الزيادات الكبيرة في التعرض للمخاطر أو تقلبات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسات عالية الاستدانة، يجب أن تتجاوز أدوات المراقبة الفعالة التغيرات الشهرية في صافي قيمة الأصول ومقاييس الميزانية العمومية الإجمالية. كما يجب توفير معلومات كمية مفصلة عن المخاطر، على سبيل المثال أرقام القيمة المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى نتائج اختبارات التحمل الداخلية. ويتعين على البنوك إجراء مراجعات منتظمة لقدرات إدارة المخاطر لدى المؤسسات عالية الاستدانة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك أن تعي جيدًا تركيزات المخاطر، بما في ذلك تعرضها لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة كمجموعة، فضلاً عن تركيزات المخاطر التي تواجه المؤسسات عالية الاستدانة نفسها.
              إن أنظمة إدارة الضمانات الفعّالة مهمة لمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان لدى الأطراف الأخرى والحد منها. وينبغي للبنوك التأكد من أنظمة إدارة الضمانات تشمل جميع مراكز الطرف الآخر، وتقييم هذه المراكز والضمانات ذات الصلة بالسوق على أساس يومي على الأقل، وسداد الضمانات (الإضافية) واستلامها في الوقت المناسب. كما ينبغي مراجعة عمليات خفض القيمة التي تنطبق على الأنواع المختلفة من الأوراق المالية التي تُقبل بوصفها ضمانات بشكل منتظم، مع مراعاة تقلب الأسعار والسيولة وتطورات جودة الائتمان. عندما تركز البنوك على الحد من مخاطر الائتمان الناتجة عن مراكز المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة من خلال تقديم الضمانات في الوقت المناسب، فيجب عليها مراقبة الجزء غير المضمون من التعرض للمخاطر (بما في ذلك التعرض المستقبلي المحتمل) عن كثب بشكل خاص، مع مراعاة قدرة الطرف الآخر على تلبية متطلبات الضمانات المستقبلية. ونظرًا لأن التعرض لمخاطر المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة غالبًا ما يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التعرض لمخاطر المؤسسات عالية الاستدانة، فقد يكون تقييم القدرة على توفير ضمانات إضافية عند الحاجة وتحديد حدود ائتمانية مُجدية بناءً على مثل هذه التقييمات أمرًا ذا صلة خاصة في التعاملات مع المؤسسات عالية الاستدانة.
              أخيرًا، ينبغي أن تتضمن عملية مراقبة التعرض المستمر للمخاطر نتائج اختبارات التحمل الدورية للتعرض لمخاطر الائتمان لدى الطرف الآخر والتي تراعي التفاعل بين مخاطر السوق والائتمان والسيولة (القسم الرابع). وينبغي إدراج نتائج اختبارات التحمل هذه في تقارير الإدارة العليا وتوفير معلومات كافية لتحفيز إجراءات الحد من المخاطر عند الضرورة.
               
          • أحكام عامة

            بموجب التعميم رقم (42016471) وتاريخ 1442/03/16هـ‏, يؤكد البنك المركزي على كافة جهات التمويل على ضرورة شمول دراسة مخاطر الائتمان لمخاطر افتتاح أحد إجراءات الإفلاس، والتحقق من وجود وكفاية لإجراءات والآليات في هذا الشأن.

             

          • تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)

            الرقم: 41038270التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

            استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتزامناً مع إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) بهدف تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

            مرافق تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الأوراق المالية (CCPs)، والهادفة إلى تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصة الأوراق المالية.

            • 1. المقدمة

              - أصبحت مراكز مقاصة الأوراق المالية (الأطراف المقابلة المركزية) تشكل عناصر حرجة بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تبني بعض الدول المقاصة الإلزامية للمشتقات المالية. تماشياً مع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق، تلعب مراكز المقاصة دورًا مهمًا في التخفيف من مخاطر العدوى في حال تعثر أحد الأطراف. وتعد قدرة مراكز المقاصة على الإدارة الفعالة لحالات التعثر أمر ضروري لمرونتها، كما يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر النظامية.

              - ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات على المتطلبات الخاصة بالمعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك لمراكز المقاصة والتي تتعلق برأس المال، والتعرضات الكبيرة، ونسبة الرافعة المالية إضافة إلى إطار الركيزة الثانية من معايير بازل.

              - على البنوك الأخذ في الاعتبار أن مركز المقاصة السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية الأجنبية لاعتماده ضمن قائمة مراكز المقاصة المؤهلة الخاصة بها، لمراقبة تعرضات البنوك الخاضعة لإشرافها لهذا الكيان.

               

            • 2. مصطلحات عامة

              -الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):

              (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)

              هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.

               

              -مركز المقاصة المؤهل:

              (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)

              هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

               

              -عضو المقاصة المباشر:

              (حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)

              عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.

               

              -عضو المقاصة العامة:

              (حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)

              عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.

            • 4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة

              يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.

               

            • 5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية

              -متطلبات رأس المال:

              أولاً، مركز المقاصة المؤهل:

              -عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.

              -عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.

              -عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.

              -سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.

               

              ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:

              -يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.

              -تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.

               

              -التعرضات الكبيرة:

              -يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).

              -تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.

              -يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.

              -نسبة الرافعة المالية:

              يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.

               

              -تقارير بازل:

              يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:

              Description

              Cell

              Sheet

              Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP

              $B$27

              Q17.2

              Domestic QCCP

              $B$28

              Q17.2

              Foreign QCCP

              $B$29

              Q17.2

              Risk Relating to CCP

              $B$68

              Q17.2

              Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP

              $A$12

              Q17.4

              Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP

              SA513

              QI 7.4

              2%

              $A$16

              Q17.4

              4%

              $A$17

              QI 7.4

              Centrally cleared through a Domestic QCCP

              $A$26

              Q17.5

              Centrally cleared through a Foreign QCCP

              $A$27

              Q17.5

              Centrally cleared through a Domestic QCCP

              $A$26

              QI 7.5.3

              Centrally cleared through a Foreign QCCP

              SA$27

              QI 7.5.3

              Risk Relating to CCP

              $C$127

              QI 7.9

              - عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:

              يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.

               

            • 6. متطلبات إضافية

              يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.

          • قواعد لإدارة مخاطر الائتمان

            الرقم: 341000036442التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            1)بموجب النظام الأساسي الصادر عن المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377 هـ (15 ديسمبر 1957 م)، يمتلك البنك المركزي السلطة لتنظيم البنوك التجارية. وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا النظام الأساسي ونظام مراقبة البنوك، قرر البنك المركزي إصدار هذا التعميم والقواعد المرفقة بشأن إدارة المخاطر الائتمانية للبنوك. تهدف المتطلبات الواردة في هذا التعميم والقواعد إلى تكملة المتطلبات التنظيمية الحالية التي يصدرها البنك المركزي من حين لآخر.
             
            2)تتضمن القواعد المرفقة بشأن إدارة مخاطر الائتمان ، في جملة أمور ، المتطلبات الرئيسية التالية للبنوك:
             
             i.يتعين على مجلس الإدارة توفير إشراف فعال لضمان حسن سير أنشطة الائتمان وتجنب اتخاذ مخاطر مفرطة غير مبررة من قبل البنك؛
             
             ii.يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية صياغة سياسة ائتمانية محددة جيداً للبنك. يجب أن تُحدد السياسة الاستراتيجية العامة والقدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك بالإضافة إلى المعايير العامة لافتراض وإدارة المخاطر الائتمانية. يجب مراجعة السياسة بانتظام لأخذ تطورات السوق وأي تغييرات في بيئة التشغيل في الاعتبار؛
             
             iii.يتعين على المجلس أيضاً تشكيل لجنة من المجلس برئاسة مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وأداء أي مسؤوليات أخرى تتعلق بها قد يُقررها المجلس؛
             
             iv.يتعين على البنوك وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها الائتمانية بشكل فعال. يجب أن يتضمن هذا الإطار، من بين أمور أخرى، عملية الإشراف من قبل المجلس والإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، والأنظمة والإجراءات لتحديد وقبول وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
             
             v.تتحمل الإدارة العليا للبنك مسؤولية ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الائتمانية واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من المجلس. لتحقيق ذلك، يجب على الإدارة تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات محددة جيداً لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة والسياسة الائتمانية المعتمدة من المجلس؛
             
             vi.يجب أن يكون الهيكل التنظيمي/الإطار لإدارة المخاطر الائتمانية متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنوع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل الإشراف الفعال من الإدارة وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الائتمانية والتحكم فيها بشكل صحيح. قد يتضمن الهيكل إدارة أو وحدة لإدارة المخاطر الائتمانية مستقلة عن وظيفة إنشاء الائتمان ولجنة إدارية مسؤولة عن رصد المخاطر الائتمانية؛
             
             vii.يجب على البنوك التأكد من وجود أنظمة وإجراءات كافية لإدارة المخاطر الائتمانية بما في ذلك تلك المتعلقة بإنشاء الائتمان، وتحديد الحدود، وسلطة الموافقة على الائتمان، وإدارة الائتمان، وقياس مخاطر الائتمان وإطار التصنيف الداخلي، ورصد مخاطر الائتمان، ومراجعة مخاطر الائتمان، وإدارة الائتمانات المتعثرة؛
             
             viii.يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل على محفظة الائتمان الخاصة بها لتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات" ولتحليل أي مخاطر محتملة متأصلة في ائتمانات الفرد أو في المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكون من مكوناتها. لهذا الغرض، يجب على البنوك اتباع الإرشادات المقدمة في قواعد البنك المركزي بشأن اختبارات التحمل الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2011;
             
             ix.يجب على البنوك التأكد من وجود نظام معلومات إدارية فعال (MIS) لقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية المتأصلة في أنشطة البنك على الميزانية العمومية وخارجها. يجب على نظام المعلومات الإدارية (MIS) إنتاج تقارير عن مقاييس مخاطر الائتمان للمستويات الإدارية المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة، والمجلس، لتمكينهم من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب بشأن إدارة مخاطر الائتمان.
             
             x.يجب على البنوك إدخال ضوابط داخلية فعالة لإدارة المخاطر الائتمانية. وفي هذا الصدد، يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم كفاية وفعالية هذه الضوابط الداخلية والإبلاغ عن نتائجها إلى الإدارة العليا والمجلس أو اللجنة المعنية لاتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل مستقل وفي الوقت المناسب؛
             
            3)ستنطبق القواعد المرفقة على البنوك المدمجة محلياً وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيث أن البنك المحلي المدمج لديه شركات تابعة مملوكة بشكل رئيسي تعمل في القطاع المالي، فإنه يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمانية على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند صياغة سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بشكل رئيسي تلك الشركات التي يمتلك فيها البنك أكثر من 50% من حصصها. يجب أيضاً أن تتبع فروع البنوك الأجنبية المرخصة والتي تعمل في السعودية هذه القواعد. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يكون قابلاً للتطبيق عملياً عليهم ومع أي تعديلات قد تعتبر مناسبة في ضوء حجم وتعقيد أنشطتهم التجارية. علاوة على ذلك، يمكن أن تعتمد سياسة الائتمان الخاصة بهم من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة المعنية في المقر الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.
             
            4)يتعين على البنوك أيضاً ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية الأخرى والإرشادات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية كما يصدرها البنك المركزي من حين لآخر. يجب عليهم أيضاً الالتزام بـ “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض” و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، فضلاً عن أي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير.
             
            5)ستدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ بشكل فوري ويجب على البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليهم أيضاً تقديم نسخة من سياسة الائتمان المعدلة بالكامل والمتوافقة مع هذه القواعد والمعتمدة من قبل مجلس إدارتهم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول معالجة هذه المسألة.
             
            • 1. المتطلبات العامة

              • 1.1. نظرة عامة

                تعتبر المخاطر الائتمانية تاريخياً من أبرز المخاطر التي تواجه البنوك. ويتم قياسها من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناجمة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. وقد تنشأ المخاطر الائتمانية من التعرضات على الميزانية العمومية وخارجها للبنوك. نظراً لأهمية إدارة المخاطر الائتمانية الفعالة لسلامة البنوك وأمانها، يتم إصدار هذه القواعد من قبل البنك المركزي لتحديد المتطلبات التنظيمية لتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك. 
                 
                يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية التأكد من وضع إطار عمل شامل لإدارة المخاطر الائتمانية لإدارة مخاطرها بشكل فعال. يجب أن يغطي هذا الإطار أنواعًا مختلفة من الإقراض بما في ذلك الإقراض المؤسسي، التجاري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، التجزئة، الاستهلاكي، وغيرها. يجب أن يتضمن إطار إدارة المخاطر الائتمانية، من بين أمور أخرى، المكونات التالية: 
                 
                 1.إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
                 
                 2.الهيكل التنظيمي؛
                 
                 3.الأنظمة والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية.
                 
                أثناء تصميم وتعزيز إطار إدارة المخاطر الائتمانية، يجب على البنوك ضمان الامتثال لهذه القواعد. علاوة على ذلك، يجب على البنوك أيضًا أخذ متطلبات “المبادئ الخاصة بإدارة المخاطر الائتمانية”، “التقييم السليم للمخاطر الائتمانية وتقييم القروض”، و “المبادئ لتعزيز الحوكمة المؤسسية” الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في سبتمبر 2000م، يونيو 2006م وأكتوبر 2010م على التوالي، وأي مبادئ ومعايير ذات صلة بما في ذلك التحديثات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير في الاعتبار. 
                 
              • 2.1. هدف القواعد

                هدف هذه القواعد هو تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك في مجال إدارة مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يُشجع البنوك على اعتماد معايير أكثر صرامة تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات هذه القواعد لإدارة مخاطر الائتمان بشكل فعال.

              • 3.1. نطاق التطبيق

                تنطبق هذه القواعد على البنوك المحلية المدمجة وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيثما يكون لدى بنك محلي مدمج شركة تابعة مملوكة بأغلبية تعمل في القطاع المالي، يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمان على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة، أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان للشركة التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أيضًا أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند وضع سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بأغلبية تلك الشركات التي يمتلك البنك أكثر من 50% من أسهمها. يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه القواعد أيضًا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليًا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملائمة بالنظر إلى حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. علاوة على ذلك، يمكن اعتماد سياسة الائتمان الخاصة بها من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة إدارة ذات صلة في المكتب الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.

              • 4.1. تاريخ السريان

                ستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ على الفور. يتعين على جميع البنوك اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتكييف سياساتها وإجراءاتها وهياكلها الحالية لتتوافق مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2013م. علاوة على ذلك، يجب عليها أيضًا تقديم نسخة من سياستها الائتمانية المنقحة، المتوافقة تمامًا مع هذه القواعد والمصادق عليها من قبل مجلس إدارتها، إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 30 يونيو 2013م. في حال وجود أي مسائل عملية في تنفيذ هذه القواعد، يجب على البنوك التواصل مع البنك المركزي لطلب مزيد من الإرشادات حول كيفية معالجة هذه المشكلات.

            • 2. إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا

              • 1.2. مسؤوليات مجلس الإدارة

                يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة على استراتيجية المخاطر الائتمانية للبنك بما يتماشى مع استراتيجيته العامة. يجب أن تهدف استراتيجية الائتمان إلى تحديد القدرة على تحمل المخاطر الائتمانية للبنك. يجب أن يتم توضيح استراتيجية الائتمان العامة والمسائل السياسية ذات الصلة بوضوح في وثيقة سياسة تُسمى "سياسة الائتمان". على وجه التحديد، تشمل مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يتعلق بوظيفة منح الائتمان في البنك ما يلي:
                 
                 i.تطوير استراتيجية إئتمان للبنك لتحديد القدرة على تحمل المخاطر العامة المتعلقة بالمخاطر الائتمانية؛
                 
                 ii.ضمان أن يكون لدى البنك سياسة إئتمان محددة جيدًا وموافق عليها من قبل المجلس؛
                 
                 iii.تشكيل لجنة من مجلس الإدارة يرأسها مدير غير تنفيذي لمساعدة المجلس في الإشراف على عملية إدارة المخاطر الائتمانية وتحديد مهامها (يمكن أن تراقب هذه اللجنة أيضًا مخاطر أخرى بالإضافة إلى المخاطر الائتمانية)؛
                 
                 iv.ضمان أن يكون لدى البنك إطار عمل فعال لإدارة المخاطر الائتمانية لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية؛
                 
                 v.مطالبة الإدارة بضمان أن يتمتع الموظفون المعنيون في عمليات تقييم الائتمان والمراقبة والمراجعة والموافقة بالخبرة والمعرفة اللازمة لأداء مسؤولياتهم؛
                 
                 vi.ضمان أن يكون لدى البنك سياسات وإجراءات كافية لتحديد وإدارة المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع المنتجات والأنشطة بما في ذلك مخاطر المنتجات والأنشطة الجديدة قبل تقديمها أو القيام بها. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات أيضًا إرشادات بشأن تقييم والموافقة على أي منتجات وأنشطة جديدة قبل تقديمها أو القيام بها من قبل البنك؛
                 
                 vii.ضمان عدم تعارض سياسات تعويضات البنك مع استراتيجيته في مخاطر الائتمان. وفي هذا الصدد، يجب على المجلس التأكد من أن عمليات الائتمان في البنك لا تضعف نتيجة مكافأة السلوكيات غير المقبولة مثل تحقيق أرباح قصيرة الأجل مع الانحراف عن سياسات الائتمان أو تجاوز الحدود المحددة.
                 
                 viii.ضمان الحفاظ على تعرض البنك العام للمخاطر الائتمانية عند مستويات حذرة;
                 
              • 2.2. مسؤوليات الإدارة العليا

                تكون الإدارة العليا للبنك مسؤولة، من بين أمور أخرى، على ما يلي: 
                 
                 i.ضمان التنفيذ الفعال لسياسة الائتمان واستراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. في هذا الصدد، يجب على الإدارة التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتماشى مع الاستراتيجية المحددة، وأن الإجراءات المكتوبة تم تطويرها وتنفيذها، وأن مسؤوليات الموافقة على القروض والمراجعة قد تم تعيينها بوضوح وبشكل صحيح؛
                 
                 ii.تطوير السياسات والإجراءات لتحديد وقياس ورصد والتحكم في المخاطر الائتمانية. يجب أن تتماشى هذه السياسات والإجراءات مع الاستراتيجية العامة وسياسة الائتمان المعتمدة من قبل المجلس، وأن تعالج المخاطر الائتمانية في جميع أنشطة البنك وعلى كل من مستوى الائتمان الفردي والمحفظة. يجب أن تقدم هذه السياسات والإجراءات، من بين أمور أخرى، إرشادات للموظفين بشأن الأمور التالية:
                 
                  أ.عملية تقييم/تقدير ائتماني مفصلة ورسمية؛
                 
                  ب.سلطة الموافقة على الائتمان على مستويات التسلسل المختلفة بما في ذلك السلطة للموافقة على الاستثناءات؛
                 
                  ج.تحديد المخاطر الائتمانية وقياسها ورصدها والتحكم فيها عبر جميع منتجات وأنشطة البنك بما في ذلك المخاطر الكامنة في المنتجات والأنشطة الجديدة؛
                 
                  د.معايير قبول المخاطر الائتمانية؛
                 
                  هـ.إجراءات منح الائتمان وإدارة الائتمان وإجراءات توثيق القروض؛
                 
                  و.أدوار ومسؤوليات الوحدات/الموظفين المعنيين في منح وإدارة الائتمان؛
                 
                  ز.إجراءات التعامل مع الائتمانات المتعثرة.
                 
                 iii.ايصال سياسة الائتمان المعتمدة وإجراءاتها إلى الموظفين المعنيين؛
                 
                 iv.ضمان وجود تقييم داخلي دوري مستقل لسياسة البنك واستراتيجية الائتمان فضلاً عن الوظائف المتعلقة بمنح وإدارة الائتمان؛
                 
                 v.إنشاء عملية للإبلاغ عن أي انحراف/استثناء كبير عن السياسات والإجراءات المعتمدة إلى الإدارة العليا/المجلس وضمان تصحيح ذلك من خلال التدابير التصحيحية؛
                 
            • 3. سياسة الائتمان والإجراءات

              يجب على كل بنك صياغة سياسة ائتمان يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارته. يجب أن تكون هذه السياسة محددة بوضوح، ومتسقة مع الممارسات المصرفية الحكيمة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وكافية لطبيعة وتعقيد أنشطة البنك. يجب تطبيق سياسة الائتمان على مستوى البنك بشكل موحد وعلى مستوى الشركات الفرعية الفردية، حسب الاقتضاء. 
               
              يجب أن تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
               
               i.الاستراتيجية العامة للبنك لتحديد مستوى القدرة على تحمل المخاطر والمخاطر المقبولة فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية؛
               
               ii.المعايير العامة لقبول المخاطر الائتمانية تجاه العملاء، البنوك، المناطق الجغرافية/الدول، القطاعات الاقتصادية، الأطراف ذات العلاقة، إلخ. يجب أن تشمل هذه، من بين أمور أخرى، الحصول على تقرير ائتماني من "سمة" وإجراء فحوصات ائتمانية عن المقترض من بنوك أخرى؛
               
               iii.حدود التعرض لفئات مختلفة من المقترضين. يجب أن تتماشى هذه الحدود مع "قواعد البنك المركزي بشأن حدود التعرض" كما يتم تعديلها من وقت لآخر؛
               
               iv.معايير السياسة لتحقيق تنويع معقول في محفظة الائتمان. يشمل ذلك التنويع عبر قطاعات العملاء، منتجات القروض، القطاعات الاقتصادية، المواقع الجغرافية، عملات الاقراض وآجال الاستحقاق.
               
               v.عملية "اعرف عميلك" لقبول المخاطر الائتمانية. يجب أن تتضمن هذه العملية، من بين أمور أخرى، الحصول على معلومات حول الهيكل القانوني وملكية المقترضين من الشركات، هيكل الحوكمة الخاص بهم بما في ذلك ملف الإدارة، الملكية الفعلية، والمعلومات المالية الأساسية لأهم الشركات التابعة/الفروع (سواء المحلية أو الأجنبية)، تفاصيل الالتزامات المالية العالمية لهم (سواء المحلية أو الأجنبية) بما في ذلك المقرضين ونوع الضمانات/الرهون المقدمة لهم، خطة العمل/التوقعات المالية للمقترض التي تغطي مدة تسهيلات الائتمان، زيارات منتظمة لمالكي الكيانات المقترضة وضامنيها، مراقبة مشاركة الملاك/المساهمين الرئيسيين في القرارات التجارية الرئيسية، ومتطلبات توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة من قبل المقترضين بحضور موظفي البنك. بالنسبة لتوقيع مستندات الائتمان، يجب أن تنص سياسة الائتمان على أنه يجب توقيع اتفاقيات الائتمان والمستندات ذات الصلة بالنسبة لجميع تلك المخاطر (بما في ذلك التسهيلات الممولة وغير الممولة) التي تتجاوز واحد في المئة من إجمالي رأس المال من الشق الأول للبنك أو 100 مليون ريال سعودي، أيهما أقل، يجب أن يتم توقيعها بحضور كبار موظفي البنك. يجب أن تحدد السياسة أيضًا عملية مفصلة لتوقيع مستندات الائتمان بالنسبة لجميع المخاطر الأخرى بحضور موظفي البنك لحماية مصالح البنك بالكامل;
               
               vi.هيكلة التسهيلات/المعاملات الائتمانية مع هدف محدد بوضوح ومراقبة الاستخدام النهائي لتسهيلات الائتمان. علاوة على ذلك، لا ينبغي تقديم أي تمويل لدعم الأنشطة المضاربية والأنشطة ذات الأغراض العامة أو أي نشاط يفتقر إلى هدف محدد جيدًا لاستخدام تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لا تشمل هذه الأنشطة رأس المال العامل أو تسهيلات السحب على المكشوف بشرط أن يتم مراقبة الاستخدام النهائي لهذه التسهيلات من قبل البنك لضمان استخدامها النهائي للغرض الذي تم منحها من أجله؛
               
               vii.المعايير العامة لتوفير التمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي (IPO) للأسهم. يجب أن يكون هذا التمويل، إذا تم تقديمه، قائمًا على سياسة واضحة وحذرة وضمان وجود ضمانات كافية مع هوامش كافية لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الأسهم. يجب أن يقتصر الحد الأقصى للتمويل للاكتتاب في الطرح العام الأولي للأسهم على 50% من المبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل شخص واحد. يجب على البنوك أيضًا الحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمقترض والتحقق من مصداقيته بما في ذلك الاسم والهوية والمصداقية قبل منح أي تمويل (وفقًا لـ التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 22 شعبان 1413 هـ
               
               viii.المعايير العامة لطلب ضمانات مقابل تسهيلات التمويل وكذلك طبيعة تلك الضمانات. علاوة على ذلك، يجب توضيح المعايير لأخذ أي مخاطر بدون ضمانات جنبًا إلى جنب مع الإجراءات اللازمة لتغطية مخاطر الاسترداد/التسوية المرتبطة بهذه المخاطر؛
               
               ix.يجب على الإدارة العليا التأكد من أن الموظفين المشاركين في تقييم الائتمان، وإدارة الائتمان، ومراجعة الائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الصلة مدربين بشكل جيد لتلبية مسؤولياتهم ويتم تدويرهم دوريًا في مهامهم؛
               
               x .أمور أخرى ذات صلة لتوضيح معايير سياسة الائتمان للبنك.
               
              يجب تقديم نسخة من السياسة المعتمدة من قبل المجلس إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من اعتمادها. يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من مجلس كل بنك مراجعة سياسة الائتمان الخاصة بهم حسب الحاجة ولكن على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. يجب أن تتم الموافقة على جميع التغييرات الهامة/الجذرية في سياسة الائتمان من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية ذات الصلة من المجلس، ويجب تقديم نسخة منها إلى البنك المركزي خلال 30 يومًا من مثل هذه الموافقة. في حالة التغييرات المتكررة في سياسة الائتمان، يمكن للبنوك اختيار تقديم سياسة الائتمان المنقحة إلى البنك المركزي مرة واحدة في السنة تتضمن جميع التغييرات التي تم إجراؤها خلال السنة، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية السنة الميلادية. 
               
            • 4. الهيكل التنظيمي

              يجب أن يكون الهيكل العام لإدارة مخاطر الائتمان متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل التنظيمي الإشراف الفعال من الإدارة والتنفيذ الصحيح لعمليات إدارة مخاطر الائتمان والرقابة. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك إلى آخر، إلا أنه يتكون عمومًا من العناصر التالية: 
               
              • 1.4. قسم أو وحدة إدارة مخاطر الائتمان

                يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي: 
                 
                  أ.مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
                 
                  ب.ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
                 
                  ج.تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
                 
                  د.إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
                 
                  هـ.تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
                 
                  و.مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
                 
              • 2.4. لجنة إدارة مخاطر الائتمان

                ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
                 
                  أ.ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس;
                 
                  ب.مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس;
                 
                  ج.تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ;
                 
                  د.تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة;
                 
                  هـ.التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية.
                 
                سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها. 
                 
            • 5. الأنظمة والإجراءات

              يجب على البنوك وضع أنظمة وإجراءات كافية لإدارة مخاطر الائتمان. وتُقدم الإرشادات العامة لوضع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأنشطة الائتمان المختلفة للبنك كما يلي:

              • 1.5. منح الائتمان

                يجب على البنوك وضع معايير واضحة ومحددة لإصدار الائتمان، والتي تعد أساسية للموافقة على الائتمان بشكل آمن وسليم. يجب أن تشمل هذه المعايير إشارة واضحة إلى السوق المستهدفة للبنك وفهم شامل للمقترض أو الطرف المقابل، بالإضافة إلى الغرض وهيكل الائتمان ومصدر سداد الائتمان. 
                 
                يجب على البنوك أيضًا أن تكون لديها عمليات وإجراءات محددة بوضوح لتقييم ملف المخاطر الخاص بالعميل وكذلك المخاطر المرتبطة بالمعاملة الائتمانية المقترحة قبل منح أي تسهيل ائتماني. يجب أن تكون هذه العمليات والإجراءات قابلة للتطبيق للموافقة على الائتمانات الجديدة وكذلك التعديل والتجديد وإعادة التمويل للقروض القائمة. تشمل العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصدار الائتمان، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
                 
                  أ.تقييم المخاطر المتعلقة بصناعة المقترض، والعوامل الاقتصادية الكلية;
                 
                  ب.غرض الائتمان ومصدر السداد;
                 
                  ج.تقييم سجل السداد للمقترض. في حالة المقترضين الجدد، تقييم نزاهتهم وسمعتهم وكذلك قدرتهم القانونية على تحمل الالتزامات;
                 
                  د.تقييم قدرة السداد للمقترض;
                 
                  هـ.تحديد الشروط والأحكام والالتزامات المتعلقة بالائتمان;
                 
                  و.تقييم كفاية وقابلية إنفاذ الضمانات;
                 
                  ز.تقييم الالتزام بحدود التعرض وتحديد السلطة المناسبة لموافقة الائتمان;
                 
                يجب أن تتم جميع تمديدات الائتمان على أساس مبدأ التعامل على مسافة متساوية. على وجه الخصوص، يجب أن تتم الموافقة على الائتمانات للمقترضين المرتبطين على أساس استثنائي، ومراقبتها بعناية خاصة، واتخاذ خطوات مناسبة أخرى للتحكم أو التخفيف من مخاطر الإقراض غير المباشر. 
                 
                في حالة قروض الاتحاد/ القروض المشتركة ، من المهم ألا يعتمد أعضاء الاتحاد الآخرون بشكل مفرط على البنك الرئيسي ويجب أن يكون لديهم أنظمتهم وإجراءاتهم الخاصة لإجراء تحليل ومراجعة مستقلين لشروط القرض المشترك.
              • 2.5. وضع الحدود

                يجب على البنوك وضع حدود ائتمانية عامة على مستوى المقترضين الأفراد والأطراف المقابلة، ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة التي تجمع بطريقة قابلة للمقارنة ومهمة أنواع مختلفة من التعرضات، سواء في كتاب البنك أو في كتاب التداول، وعلى الميزانية العمومية وخارجها. 
                 
                حدد البنك المركزي بشكل منفصل حدود التعرضات للأطراف المقابلة الفردية ومجموعات الأطراف المقابلة المرتبطة. مع الالتزام بالحدود العامة المحددة من قبل البنك المركزي، يمكن للبنوك تحديد حدود أكثر تحفظًا. يجب على البنوك أن يكون لديها سياسات وإجراءات محددة بوضوح لتحديد حدود التعرضات الداخلية، حيث أن هذه الحدود تعتبر عنصرًا مهمًا في إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تحدد هيكلية الحدود الإطار العام للمخاطر التي يمكن تحملها، وأن تكون متوافقة مع نهج إدارة المخاطر العام للبنك، وأن تُطبق على مستوى البنك بأكمله، وأن تتيح للإدارة مراقبة التعرضات مقابل مستويات تحمل المخاطر المحددة مسبقًا، وضمان الانتباه الفوري من الإدارة لأي استثناءات من الحدود المحددة. يجب على البنوك أخذ المعايير التالية في الاعتبار عند تحديد حدود التعرضات:
                 
                  أ.يجب أن تستند أحجام الحدود إلى القوة الائتمانية للمقترض، والاحتياج الحقيقي للائتمان، والظروف الاقتصادية، وتقبل البنك للمخاطر;
                 
                  ب.يجب أن تتماشى الحدود مع عملية إدارة المخاطر في البنك وأن تكون متناسبة مع وضعه الرأسمالي;
                 
                  ج.يجب تحديد الحدود لكل من المقترضين الأفراد وكذلك مجموعات المقترضين المرتبطين. يمكن أن تستند الحدود إلى التصنيف الداخلي للمخاطر للمقترض أو أي أساس آخر مرتبط بملف المخاطر الخاص بالمقترض;
                 
                  د.يمكن أن تكون هناك حدود منفصلة لمنتجات ائتمانية مختلفة وأنشطة، وصناعات محددة، وقطاعات اقتصادية أو مناطق جغرافية لتجنب مخاطر التركيز. يجب أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنوع معقول في محفظة الائتمان;
                 
                  هـ.يجب أن تؤخذ نتائج اختبار التحمل بعين الاعتبار في عملية تحديد ومراقبة الحدود العامة;
                 
                  و.يجب مراجعة حدود الائتمان بانتظام على الأقل سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا تدهورت جودة الائتمان للمقترض;
                 
                  ز.يجب تقييم جميع طلبات زيادة حدود الائتمان بشكل كامل ودعمها.
                 
                يجب على البنوك مراقبة تعرضاتها الائتمانية بدقة مقابل الحدود المحددة ووضع إجراءات كافية للتعرف الفوري على أي استثناءات ضد الحدود المعتمدة. يجب أن تكون هناك أيضًا إجراءات محددة جيدًا للتعامل مع أي تجاوزات عن الحدود المعتمدة. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن جميع حالات تجاوز الحدود إلى الإدارة العليا مع تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة. يجب أن يتم الموافقة على الاستثناءات من الحدود المعتمدة على المستوى العالي من قبل الأشخاص المخولين. في حالة حدوث استثناءات متكررة، يجب على الإدارة أو المجلس مراجعة هيكل الحدود ووضع استراتيجية لضمان عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات. 
                 
              • 3.5. تفويض السلطة

                يتعين على البنوك تحديد المسؤولية عن الموافقات الائتمانية وتوثيق أي تفويض للسلطة للموافقة على الائتمانات أو إجراء تغييرات في شروط الائتمان بالكامل. في هذا الصدد، يجب على البنوك أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار: 
                 
                  أ.يجب أن يوافق مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة على الهيكل العام لسلطة الإقراض، وتفويض سلطة الموافقة على الائتمان بشكل صريح للإدارة العليا (وفقاً للمنصب أو مستوى التسلسل الهرمي) و/أو لجنة الائتمان. يمكن للإدارة العليا أن تفوض الصلاحيات الممنوحة لأفراد معينين أو مناصب محددة، مع الالتزام بالتفويض العام للسلطة والمعايير الموضوعة لهذا الغرض من قبل مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة.
                 
                  ب.يجب أن تكون سلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة متناسبة مع المستوى والخبرة والقدرة وطبيعة الشخص. لهذا الغرض، يمكن للبنوك تطوير هيكل سلطة قائم على المخاطر حيث تكون سلطة الإقراض مرتبطة بتصنيفات المخاطر للمقترض؛
                 
                  ج.يجب أن يكون هناك فصل واضح في الواجبات بين مديري العلاقات، وموافقات الائتمان، ومعالجي العمليات، ومديري المخاطر فيما يتعلق بالموافقات الائتمانية أو إجراء أي تغييرات في شروط الائتمان. يجب أيضًا أن يتم توضيح أي قيود على من يجب أن يحتفظ بسلطة الموافقة على الائتمان؛
                 
                  د.يجب أن توضح سياسة الائتمان عملية التصعيد لضمان الإبلاغ والموافقة المناسبة على تمديد الائتمان خارج الحدود المحددة أو أي استثناءات أخرى لسياسة الائتمان؛
                 
                  هـ.يجب أن تكون هناك مراجعة دورية لسلطة الإقراض المعينة لمستويات الهيكل التنظيمي المختلفة؛
                 
                  و.يجب أن يكون هناك نظام مناسب للكشف عن أي استثناءات أو إساءة استخدام للسلطات المفوضة وإبلاغ الإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة؛
                 
              • 4.5. إدارة الائتمان

                إدارة الائتمان هي عنصر مهم من عملية الائتمان التي تدعم وتتحكم في تمديد وصيانة الائتمان. يجب على البنوك أن تضع نظاماً للإدارة المستمرة لمختلف محفظاتها المعرضة لمخاطر الائتمان. كما يجب أن يكون لدى البنوك وحدات منفصلة لأداء وظيفة إدارة الائتمان. وعادةً ما تقوم وحدة إدارة الائتمان بالوظائف التالية: 
                 
                  أ.توثيق الائتمان: ضمان اكتمال الوثائق (اتفاقيات القرض، الضمانات، نقل ملكية الضمانات، إلخ) وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة للائتمان;
                 
                  ب.صرف الائتمان: التأكد من أن الموافقة على الائتمان قد تم الحصول عليها من السلطة المختصة وأن جميع الإجراءات الرسمية قد اكتملت قبل صرف أي قرض;
                 
                  ج.مراقبة الائتمان: تبدأ هذه العملية بعد صرف الائتمان وتتضمن متابعة التزام المقترضين بشروط الائتمان، تحديد علامات مبكرة على عدم الانتظام، إجراء تقييم دوري للضمانات ومراقبة المدفوعات في الوقت المناسب;
                 
                  د.سداد القرض: يجب التواصل مع المدينين مسبقًا عندما يصبح المبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة مستحقًا. يمكن القيام بذلك إما من خلال توفير تفاصيل المواعيد النهائية والمبالغ المستحقة لكل من العمولة والمبلغ الأساسي في اتفاقية التمويل أو من خلال اتصال منفصل مع المدين قبل كل موعد مستحق للمبلغ الأساسي و/أو دخل العمولة أو من خلال اعتماد كلا الممارستين. يجب أيضًا تصنيف وإبلاغ الإدارة عن أي تأخيرات تتعلق بعدم الدفع أو التأخر في دفع المبلغ الأساسي أو العمولة. يجب أيضًا الاحتفاظ بسجلات صحيحة وتحديثها بعد استلام المبلغ المتأخر;
                 
                  هـ.صيانة ملفات الائتمان: يجب الحفاظ على جميع ملفات الائتمان بشكل صحيح بما في ذلك جميع المراسلات الأصلية مع المقترض والمعلومات اللازمة لتقييم صحته المالية وأدائه في السداد. يجب الحفاظ على ملفات الائتمان بطريقة منظمة جيدًا بحيث تكون متاحة بسهولة للمراجعين الخارجيين/الداخليين أو فريق التفتيش من البنك المركزي. يمكن للبنوك الاحتفاظ بملفات ائتمان إلكترونية فقط إذا كان ذلك مسموحًا به بموجب القانون أو القوانين ذات الصلة وبما يتماشى مع جميع القواعد/اللوائح ذات الصلة;
                 
                  و.الضمانات ووثائق الأمان: التأكد من أن جميع وثائق الضمان/الأمان محفوظة بطريقة مؤمنة وتحت الرقابة المزدوجة. يجب الاحتفاظ بسجل صحيح لجميع وثائق الضمان/الأمان لتتبع حركتها. يجب أيضًا وضع إجراءات لتتبع ومراجعة تغطية التأمين ذات الصلة للمرافق/الضمانات حيثما كان ذلك مطلوبًا. يجب أيضًا إجراء فحوصات مادية على وثائق الضمان/الأمان بانتظام.
                 
                يجب على البنوك ضمان استقلال وظيفة إدارة الائتمان عن عملية نشأة الأعمال وعملية الموافقة على الائتمان. عند تطوير وظيفة إدارة الائتمان، يجب على البنوك ضمان: 
                 
                  أ.كفاءة وفعالية عمليات إدارة الائتمان، بما في ذلك مراقبة الوثائق، والمتطلبات التعاقدية، والالتزامات القانونية، والضمانات، إلخ.;
                 
                  ب.دقة وموعد المعلومات المقدمة إلى أنظمة معلومات الإدارة;
                 
                  ج.فصل كافٍ للواجبات;
                 
                  د.كفاية الضوابط على جميع الإجراءات "المكاتب الخلفية"; و
                 
                  هـ.الامتثال للسياسات والإجراءات الإدارية المعمول بها فضلاً عن القوانين واللوائح السارية.
                 
              • 5.5. قياس مخاطر الائتمان

                يجب على البنوك اعتماد تقنيات مفصلة لقياس مخاطر الائتمان، والتي قد تشمل تقنيات نوعية وكمية. يجب على البنوك أيضًا إنشاء واستخدام إطار تصنيف داخلي لمخاطر الائتمان في إدارة مخاطر الائتمان. التصنيف الداخلي للمخاطر الائتمانية هو مؤشر تلخيصي للتعرضات الائتمانية الفردية للبنك ويصنف جميع الائتمانات إلى فئات مختلفة استنادًا إلى الجودة الائتمانية الأساسية. قد يتضمن هذا الإطار، على سبيل المثال، مخاطر الأعمال (بما في ذلك خصائص الصناعة، والموقع التنافسي مثل الميزة التسويقية/التكنولوجية، وقدرات الإدارة، إلخ) والمخاطر المالية (بما في ذلك الوضع المالي، والربحية، وهيكل رأس المال، والتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية، إلخ). يجب أن يكون نظام التصنيف متسقًا مع طبيعة وحجم وتعقيد أنشطة البنك. 
                 
                سيمكن إطار التصنيف الداخلي البنوك من عدة جوانب مثل: 
                 
                  أ.اختيار الائتمان;
                 
                  ب.مقدار التعرض;
                 
                  ج.مدة وسعر التسهيل المالي;
                 
                  د.تكرار أو شدة المراقبة;
                 
                  هـ.تحليل انتقال الائتمانات المتدهورة وحسابات أكثر دقة للمخصصات المستقبلية لخسائر القروض.
                 
                  و.اتخاذ القرار بشأن مستوى السلطة المقررة للموافقة على الائتمان.
                 
                لا تهدف هذه الإرشادات إلى تحديد أي نظام تصنيف معين. يمكن للبنوك اختيار نظام تصنيف يتناسب مع حجم وطبيعة وتعقيد أعمالها بالإضافة إلى ملف مخاطرها. ومع ذلك، يتم تشجيع البنوك على أخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام تصنيف داخلي; 
                 
                  أ.يجب أن يحدد نظام التصنيف بوضوح كل درجة تصنيف مخاطر. يجب ألا يكون عدد الدرجات في مقياس التصنيف كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. قد يؤدي عدد كبير من الدرجات إلى زيادة تكلفة الحصول على المعلومات الإضافية وتحليلها، وبالتالي يجعل تنفيذ نظام التصنيف مكلفًا. من ناحية أخرى، إذا كان عدد درجات التصنيف صغيرًا جدًا، فقد لا يسمح بتمييز دقيق لملف المخاطر الأساسي لمحفظة القروض;
                 
                  ب.يجب أن يضع نظام التصنيف معايير مفصلة لتعيين درجة تصنيف معينة، وكذلك الظروف التي يمكن أن تحدث فيها انحرافات عن المعايير;
                 
                  ج.يجب تصميم سير عملية التصنيف بطريقة تعزز دقة وتناسق نظام التصنيف دون تقييد الحكم بشكل مفرط;
                 
                  د.يجب أن يعالج التصميم التشغيلي لنظام التصنيف جميع القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التعرضات التي يجب تصنيفها؛ تقسيم المسؤوليات المتعلقة بالتقييم؛ طبيعة مراجعة التصنيفات؛ رسمية العملية ووضوح التعريفات الرسمية للتصنيفات.
                 
                  هـ.يهدف نظام التصنيف في الوضع المثالي إلى تخصيص تصنيف مخاطر لجميع التعرضات الائتمانية للبنك. ومع ذلك، يمكن للبنوك أن تقرر أي التعرضات يجب تصنيفها بناء على الجدوى التكلفية والفوائد. قد تستند القرار بتصنيف تعرض ائتماني معين إلى عوامل مثل مبلغ التعرض، طبيعة التعرض (أي الشركات، التجارية، التجزئة، إلخ) أو كليهما. عمومًا، تخضع التعرضات التجارية والشركات لتصنيفات داخلية بينما تخضع قروض المستهلك/التجزئة لنماذج التقييم;
                 
                  و.يجب على البنوك اتخاذ تدابير كافية لاختبار وتطوير نظام تصنيف المخاطر قبل اعتماده. يجب إجراء اختبار التحقق الكافي خلال مرحلة التصميم وكذلك طوال فترة حياة النظام للتحقق من قابلية تطبيق النظام على محفظة البنك. علاوة على ذلك، يجب توفير تدريب كافٍ للموظفين لضمان التوحيد في تعيين التصنيفات;
                  ز.يجب على البنوك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح للأطراف المختلفة لتعيين تصنيف المخاطر. يتم تعيين التصنيفات عادةً عند إنشاء القرض أو عند تجديده/تعزيزه. عمومًا، تقوم وظيفة إنشاء القرض ببدء اقتراح القرض وتخصيص تصنيف محدد. يمر هذا الاقتراح عبر عملية الموافقة على الائتمان، ويتم أيضًا الموافقة على التصنيف أو إعادة ضبطه في نفس الوقت من قبل السلطة المعتمدة. قد يختلف ذلك، من بنك إلى آخر;
                  ح.يجب أن تأخذ عملية التصنيف في الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة، بما في ذلك الوضع المالي للمقترض، الحجم، الصناعة وموقعه في الصناعة؛ موثوقية البيانات المالية للمقترض؛ جودة الإدارة؛ عناصر هيكل الصفقة مثل الالتزامات، إلخ، قبل تعيين تصنيف المخاطر. يجب أن يعكس تصنيف المخاطر الملف العام لمخاطر التعرض;
                  ط.يجب على البنوك أيضًا ضمان تحديث تصنيفات المخاطر بشكل دوري ومراجعتها أيضًا عند حدوث أي أحداث سلبية. يجب أن يكون هناك أيضًا مراجعة مستقلة دورية لتصنيفات المخاطر من قبل وظيفة منفصلة مستقلة عن إنشاء القروض لضمان التناسق والدقة في التصنيفات.
                 
              • 6.5. مراقبة مخاطر الائتمان

                يجب على البنوك وضع نظام فعال لمراقبة الائتمان يمكّنها من مراقبة جودة التعرضات الائتمانية الفردية وكذلك المحفظة الائتمانية الإجمالية وتحديد كفاية المخصصات. يجب أن يمكّن نظام المراقبة البنك من اتخاذ تدابير تصحيحية عند حدوث أي تدهور في الائتمانات الفردية أو المحفظة الإجمالية. يجب أن يضمن نظام المراقبة الفعّال ما يلي: 
                 
                  أ.أن تكون الحالة المالية الحالية للمقترض مفهومة تمامًا ومقيّمة من قبل البنك;
                 
                  ب.أن يكون الملف العام لمخاطر المقترض ضمن حدود تحمل المخاطر التي وضعها البنك;
                 
                  ج.أن تكون جميع القروض متوافقة مع الشروط والأحكام السارية والمتطلبات التنظيمية;
                 
                  د.أن يتم مراقبة استخدام خطوط الائتمان المعتمدة من قبل المقترضين من قبل البنك;
                 
                  هـ.أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة من الائتمانات الرئيسية مع متطلبات خدمة الدين;
                 
                  و.أن توفر الضمانات المحتفظ بها من قبل البنك تغطية كافية;
                 
                  ز.أن تكون جميع القروض مدفوعة حسب الشروط والأحكام للمرفق الائتماني;
                 
                  ح.يتم تحديد وتصنيف الائتمانات المحتمل تعثرها في الوقت المناسب.
                 
                  ط.أن تكون المخصصات المحتفظ بها من قبل البنك ضد القروض المتعثرة كافية;
                 
                يجب أن توفر سياسة الائتمان للبنوك إرشادات إجرائية صريحة تتعلق بمراقبة مخاطر الائتمان تغطي، على سبيل المثال، النقاط التالية: 
                 
                  أ.الأدوار والمسؤوليات للأفراد المسؤولين عن مراقبة مخاطر الائتمان;
                 
                  ب.إجراءات التقييم وتقنيات التحليل (للقروض الفردية والمحفظة الإجمالية). قد تشمل هذه، على سبيل المثال، إجراءات التقييم لتقييم الوضع المالي وظروف الأعمال للمقترض، ومراقبة نشاط حسابه/سلوكه، ومراقبة التزامه بشروط القرض وتقييم الضمانات;
                 
                  ج.تواتر المراقبة;
                 
                  د.الفحص الدوري للضمانات والالتزامات الائتمانية;
                 
                  هـ.تواتر الزيارات الميدانية;
                 
                  و.تجديد القروض الحالية والظروف التي قد يتم فيها تأجيل التجديد;
                 
                  ز.إعادة هيكلة أو إعادة جدولة القروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية;
                 
                  ح.تحديد أي تدهور في أي قرض والإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها.
                 
              • 7.5. مراجعة مستقلة لمخاطر الائتمان

                يجب على البنوك إنشاء آلية لإجراء مراجعة مستقلة لعملية إدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظفين مشاركين في تقييم مخاطر الائتمان، مستقلين عن منطقة الأعمال. يمكن للبنوك تحديد مكان هذه الوظيفة داخل المنظمة وخطوط تقاريرها بشرط ضمان استقلالها عن الأعمال. يجب أن تحتوي سياسة الائتمان للبنك على أحكام لإجراء مراجعة مخاطر الائتمان، في حين يجب توضيح آليات إجراء هذه المراجعة في الوثائق الإجرائية. الغرض من هذه المراجعة هو تقييم عملية التقييم الإداري والائتماني بشكل مستقل، ودقة تصنيفات مخاطر الائتمان، ومستوى المخاطر، وكفاية الضمانات، والجودة العامة لمحفظة القروض. يجب أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية عند إجراء مراجعة مخاطر الائتمان: 
                 
                  أ.يجب أن تخضع جميع التسهيلات، باستثناء تلك المدارة على أساس محفظة، لمراجعة مخاطر فردية على الأقل مرة واحدة في السنة. يمكن إجراء المراجعة بشكل أكثر تكرارًا للمقترضين الجدد وكذلك للحسابات المصنفة والمنخفضة التصنيف التي لديها احتمالية أعلى للتعثر;
                 
                  ب.يجب أن تتم مراجعة الائتمان بمعلومات محدثة عن الحالة المالية وظروف العمل للمقترض، بالإضافة إلى سلوك الحساب. يجب أيضًا تقييم أي استثناءات تم ملاحظتها في عملية مراقبة الائتمان لتأثيرها على الجدارة الائتمانية للمقترض;
                 
                  ج.يجب إجراء مراجعة الائتمان على أساس فردي وكذلك على مستوى المجموعة الموحدة لأخذ العلاقات التجارية بين الكيانات في مجموعة الاقتراض بعين الاعتبار;
                 
                  د.يجب توثيق نتائج هذه المراجعة بشكل صحيح وإبلاغها مباشرة إلى المجلس أو اللجنة الفرعية ذات الصلة وكذلك إلى الإدارة العليا;
                 
                ستركز مراجعة مخاطر الائتمان بشكل أساسي على قروض الشركات والقروض التجارية. قد تقرر البنوك عدم تغطية منتجات أو فئات قروض معينة مثل القروض الاستهلاكية أو قروض التجزئة في إطار مراجعة المخاطر. ومع ذلك ، ينبغي أن ترصد عن كثب نوعية هذه القروض والإبلاغ عن أي تدهور في نوعيتها جنبا إلى جنب مع نتائج استعراضات الائتمان التي أجريت على القروض الأخرى.
              • 8.5. إدارة الاعتمادات المتعثرة

                يجب على البنوك إنشاء نظام لتحديد القروض المتعثرة مسبقًا لاتخاذ التدابير العلاجية المناسبة. يجب أن يوفر هذا النظام التوجيه المناسب للموظفين المعنيين حول كيفية تحديد وإدارة أنواع مختلفة من القروض المتعثرة، بما في ذلك القروض التجارية والقروض الاستهلاكية. بمجرد تحديد قرض على أنه قرض متعثر، يجب إدارته ضمن عملية تصحيح مخصصة. في هذا الصدد، يمكن أن تأخذ البنوك في اعتبارها العوامل التالية: 
                 
                  أ.يجب أن تحدد سياسة الائتمان بوضوح كيفية إدارة البنك للقروض المتعثرة. قد تشمل العناصر الأساسية لإدارة القروض المتعثرة، على سبيل المثال، المفاوضات والمتابعة مع المقترضين، وضع استراتيجيات تصحيحية مثل إعادة هيكلة تسهيلات القرض، وزيادة حدود الائتمان، وتقليل معدلات العمولة، وما إلى ذلك، مراجعة الوثائق الأمنية/الضمانات، ومراجعة ومراقبة أكثر تواتراً. يجب أن تقدم البنوك توجيهات تفصيلية في هذا الصدد في أنظمتها وإجراءاتها للتعامل مع القروض المتعثرة;
                 
                  ب.قد يختلف الهيكل التنظيمي وطرق التعامل مع القروض المتعثرة من بنك لآخر. عمومًا، قد يتم تخصيص مسؤولية هذه القروض إلى القسم المعني بإصدار القروض، أو إلى قسم متخصص في معالجة المشكلات، أو إلى مزيج من الاثنين، وذلك اعتمادًا على حجم وطبيعة القرض وسبب مشكلاته. عندما يواجه البنك مشكلات كبيرة مرتبطة بالائتمان، من المهم فصل وظيفة المعالجة عن وظيفة إصدار القروض.
                 
                  ج.يجب أن يكون هناك نظام مناسب لتحديد والإبلاغ عن القروض المتعثرة مع تفاصيل التدابير العلاجية بشكل دوري للإدارة العليا و/أو مجلس الإدارة أو لجنته الفرعية ذات الصلة;
                 
            • 6. اختبار التحمل لمخاطر الائتمان

              يجب على البنوك أخذ التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية المستقبلية بعين الاعتبار عند تقييم الائتمان الفردي ومحافظهم الائتمانية، ويجب عليهم تقييم مخاطر الائتمان تحت ظروف ضاغطة. سيمكنهم ذلك من مراجعة محفظة الائتمان الخاصة بهم وتقييم قدرتها على التحمل تحت سيناريو "أسوأ الحالات". لهذا الغرض، يجب على البنوك اعتماد تقنيات اختبار التحمل القوية. سيمكن اختبار التحمل لمحفظة الائتمان البنوك من تحليل أي مخاطر كامنة في الائتمان الفردي أو المحفظة الائتمانية العامة أو أي مكونات منها. كما سيمكنهم من تحديد أي أحداث محتملة أو تغييرات مستقبلية في الظروف الاقتصادية التي لها آثار سلبية على تعرضاتهم الائتمانية وتقييم قدرتهم على تحمل مثل هذه الآثار. ستساعد مثل هذه الاكتشافات في اتخاذ البنوك إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. 
               
              بعض المصادر الشائعة لمخاطر الائتمان التي يجب على البنوك تحليلها تشمل، على سبيل المثال: 
               
               i.تعتبر تركيزات الائتمان السبب الأكثر أهمية لمشكلات الائتمان الكبرى. تُعتبر تركيزات الائتمان أي تعرض حيث تكون الخسائر المحتملة كبيرة بالنسبة لرأس مال البنك أو إجمالي أصوله أو مستوى مخاطر البنك بشكل عام. يمكن تقسيم تركيزات الائتمان تقريبًا إلى فئتين: (i) تركيزات الائتمان التقليدية مثل تركيزات الائتمان للمقترضين الأفراد أو الأطراف المرتبطة أو القطاعات أو الصناعات؛ (ii) تركيزات تعتمد على عوامل مخاطر شائعة أو مرتبطة تعكس عوامل أكثر دقة أو محددة بالوضع مثل الارتباطات بين مخاطر السوق ومخاطر الائتمان، فضلاً عن العلاقة بين هذه المخاطر ومخاطر السيولة، إلخ.
               
               ii.الضعف في عمليات منح الائتمان والمراقبة بما في ذلك، على سبيل المثال، أوجه القصور في عمليات تقييم الائتمان وكذلك في إدارة التعرضات المتعلقة بالسوق.
               
               iii.الاعتماد المفرط على إقراض الأسماء، أي منح القروض لأشخاص معروفين بقدرتهم المالية القوية أو خبرتهم المالية، دون إجراء تقييم ائتماني مناسب كما هو الحال مع المقترضين الآخرين.
               
               iv.القروض للأطراف ذات العلاقة المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع البنك.
               
               v.عدم وجود عملية مراجعة ائتمانية فعالة لتوفير الضوابط والتوازنات المناسبة والحكم المستقل لضمان الامتثال لسياسة الائتمان الخاصة بالبنك ومنع منح قروض ضعيفة.
               
               vi.الفشل في مراقبة المقترضين أو قيم الضمانات للتعرف على ومنع العلامات المبكرة للتدهور المالي.
               
               vii.الفشل في الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الدورة الاقتصادية، حيث قد يتضمن تحليل الائتمان افتراضات مفرطة التفاؤل تتعلق بآفاق الدخل وقيم الأصول للمقترضين في الجزء المتصاعد من الدورة الاقتصادية.
               
               viii.التحديات التي تطرحها التعرضات الحساسة للسوق والحساسة للسيولة على عمليات الائتمان في البنوك. تتطلب التعرضات الحساسة للسوق (مثل عقود الصرف الأجنبي والمشتقات المالية) تحليلًا دقيقًا لرغبة العميل وقدرته على الدفع. تتطلب التعرضات الحساسة للسيولة (مثل اتفاقيات الهامش والضمانات مع طلبات الهامش الدورية، وخطوط الدعم بالسيولة، والالتزامات وبعض خطابات الاعتماد، إلخ) تحليلًا دقيقًا لمدى تعرض العميل للضغوطات السيولة، حيث يمكن أن ينمو تعرض البنك الممول بسرعة عندما يكون العملاء عرضة لمثل هذه الضغوط. تتغير مخاطر الأدوات الحساسة للسوق والسيولة مع التغيرات في توزيع التغيرات السعرية وظروف السوق؛
               
              يجب أن يشمل اختبار التحمل تحديد الأحداث المحتملة أو التغييرات المستقبلية في الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر سلبًا على تعرضات الائتمان الخاصة بالبنك وتقييم قدرة البنك على تحمل مثل هذه التغييرات.  ثلاثة مجالات يمكن للبنوك فحصها بشكل مفيد: (i) الانكماشات الاقتصادية أو الصناعية؛ (ii) أحداث المخاطر السوقية؛ و (iii) ظروف السيولة. يمكن أن يتراوح اختبار التحمل من تعديلات بسيطة نسبيًا في الافتراضات حول واحد أو أكثر من المتغيرات المالية أو الهيكلية أو الاقتصادية إلى استخدام نماذج مالية متطورة للغاية. بغض النظر عن طريقة اختبار التحمل المستخدمة، يجب مراجعة نتائج الاختبارات دوريًا بواسطة الإدارة العليا واتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات التي تتجاوز فيها النتائج الحدود المتفق عليها. يجب أيضًا دمج النتائج في عملية تعيين وتحديث السياسات والحدود. 
               
              تم توفير توجيهات تفصيلية حول اختبار التحمل لمخاطر الائتمان في قواعد البنك المركزي الصادرة في 23 نوفمبر 2011م. يُطلب من البنوك الأخذ بعين الاعتبار متطلبات هذه القواعد عند اختبار التحمل لمحفظة ائتمانها. 
               
            • 7. نظام المعلومات الإدارية

              يجب على البنوك وضع نظام فعال للمعلومات الإدارية (MIS) لتمكين الإدارة من التعرف على المخاطر الائتمانية الكامنة في جميع أنشطتها على الميزانية العمومية وخارجها، وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها. يُعتبر نظام المعلومات الإدارية الدقيق والمعلوماتي وفي الوقت المناسب عاملاً مهماً في الفعالية العامة لعملية إدارة المخاطر. يجب على البنوك الامتثال للإرشادات التالية عند تطوير وتعزيز نظام المعلومات الإدارية للمخاطر الائتمانية: 
               
               i.يجب أن يكون النظام قادرًا على تجميع المعلومات الائتمانية على أساس فردي ومجمع، وكذلك عبر فئات ومنتجات ائتمانية مختلفة (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية).
               
               ii.يجب أن يكون النظام قادرًا على إنتاج جميع المعلومات المطلوبة لتمكين الإدارة من تقييم مستوى المخاطر الائتمانية بسرعة وبدقة، وضمان الالتزام بمستويات تحمل المخاطر، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر الائتمانية بشكل فعال.
               
               iii.يجب أن يكون النظام قادرًا على تقديم معلومات حول تركيبة المحفظة، وتركيزات المخاطر الائتمانية، وجودة المحفظة الائتمانية العامة، بالإضافة إلى فئات المحفظة المختلفة والحسابات المعاد جدولتها / المعاد هيكلتها وحسابات "قائمة المراقبة".
               
               iv.يجب أن يضمن نظام التقارير أن تُعرض التعرضات التي تقترب من الحدود القصوى المحددة مسبقًا لمخاطر معينة على الإدارة. يجب أن تشمل جميع التعرضات في نظام قياس حدود المخاطر.
               
               v.يجب إعداد تقارير معلومات الإدارة من قبل أشخاص مستقلين عن وحدات الأعمال؛
               
              يجب على وظيفة إدارة المخاطر الائتمانية مراقبة ورفع تقرير مقاييس المخاطر الخاصة بها إلى مستويات الإدارة المناسبة، ولجنة المجلس ذات الصلة والمجلس. يجب إطلاع المجلس بانتظام على إجمالي تعرضه للمخاطر الائتمانية (بما في ذلك الأنشطة خارج الميزانية العمومية). يجب تزويد المجلس، على سبيل المثال، بالمعلومات التالية لمراجعتها: 
               
               i.كمية التعرضات الائتمانية المتخذة مع تفصيلها حسب فئات القروض، وأنواع التعرضات، والمنتجات، ومستوى التصنيفات الائتمانية، إلخ.
               
               ii.تقرير دوري عن المنتجات الائتمانية الحالية، وسوقها المستهدف، وأدائها، وجودة الائتمان، بالإضافة إلى تفاصيل أي منتجات جديدة مخطط لها.
               
               iii.تركيزات الائتمان للتعرضات الكبيرة، ومجموعات الأطراف المرتبطة، والصناعات المحددة، والقطاعات الاقتصادية، أو المناطق الجغرافية، إلخ.
               
               iv.تقرير عن الجودة العامة لمحفظة الائتمان. قد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تفاصيل القروض المتعثرة بما في ذلك تلك المدرجة في قائمة المراقبة، وتصنيفاتها، والخسارة المحتملة للبنك في كل قرض متعثر كبير، ومستوى الاحتياطيات الحالية والمطلوبة مقابلها.
               
               v.تفاصيل الإجراءات المتخذة والمخطط لها لاسترداد القروض المتعثرة الكبيرة، فضلاً عن حالة الالتزام بشروط وأحكام أي قروض كبيرة تم إعادة جدولتها/ إعادة هيكلتها.
               
               vi.أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس أو تعتبر مناسبة من قبل الإدارة للفت إنتباه المجلس؛
               
              يجب على البنوك مراجعة أنظمة المعلومات الإدارية الخاصة بها بانتظام لضمان كفايتها وفعاليتها، وإدخال التغييرات كلما لزم الأمر. 
               
            • 8. نظام الرقابة الداخلية

              يجب أن تخضع إفصاحات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر (كلا من الكمية والنوعية) للرقابة الداخلية الموضحة في هذا القسم.
              كجزء من نظام الرقابة الداخلية، يجب على البنوك تقديم ضوابط فعالة لإدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مستقل. يجب على التدقيق الداخلي تقييم صحة الرقابة الداخلية ذات الصلة بشكل دوري، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
               
               i.كفاية الرقابة الداخلية لكل مرحلة من مراحل عملية الائتمان؛
               
               ii.ملاءمة وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بمستوى المخاطر الناتجة عن طبيعة ونطاق أنشطة الإقراض للبنك؛
               
               iii.موثوقية وتوقيت المعلومات المبلغ عنها إلى مجلس الإدارة ولجانها المعنية والإدارة العليا؛
               
               iv.فعالية الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحة من السلطة والمسؤوليات لمراقبة الالتزام بسياسات الائتمان والإجراءات والحدود المعتمدة؛
               
               v.كفاية سياسات وإجراءات الائتمان والالتزام بتلك السياسات والإجراءات؛
               
               vi.توافق سياسات وإجراءات الائتمان مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة إما وظيفة التدقيق الداخلي أو الامتثال)؛
               
               vii.تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة وسياسات الائتمان للبنك؛
               
               viii.تحديد أي نقاط ضعف في سياسات الائتمان والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة لتمكين الإدارة و/أو المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
               
              يجب على التدقيق الداخلي أن يقدم النتائج حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بوظيفة الائتمان بشكل مستقل إلى الإدارة العليا والمجلس أو لجنته المعنية. يجب أن تقدم تقارير التدقيق الداخلي أيضًا تقييمًا لمدى كفاية أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف المادية. 
               
          • تصنيف القروض والمخصصات ومراجعة الائتمان

            الرقم: 241000000312التاريخ (م): 2004/1/19 | التاريخ (هـ): 1424/11/27الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            في يوليو 2002م، أصدر البنك المركزي مسودة تعميم بعنوان "تصنيف ومراجعة الائتمان". وبناءً عليه، طُلب من البنوك السعودية تقديم تعليقات على التعميم وتقدير الأثر الكمي لهذه القواعد على مراكزها المالية. في عام 2003م، قدمت جميع البنوك السعودية تعليقاتها إلى البنك المركزي. 
             
            كما تابع البنك المركزي عن كثب التطورات الدولية في هذا الشأن الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي ومجلس معايير المحاسبة الدولية. يوجد حاليًا قدر كبير من العمل الجاري والذي له صلة بهذا الموضوع في هذه المؤسسات. ومع ذلك، قمنا بإدراج مفاهيم ذات صلة من التطورات الأخيرة في هذا التعميم وأبرزنا آثارها خلال السنوات القليلة القادمة. 
             
            ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي تنفيذ القواعد المقترحة كمعايير دنيا، في حين تُشجع البنوك السعودية على تطوير منهجيات أكثر تطورًا ودقة لتصنيف القروض وتكوين المخصصات. الحافز الإضافي للبنوك هو التوافق الأفضل بين منهجياتها لتكوين المخصصات ومتطلبات رأس المال تحت مناهج IRB الخاصة ببازل. ومن ثم، قد يكون النظام المتكامل القائم على الخبرة التاريخية للخسائر، والمبني على أساس المحفظة، مناسبًا لتمكين البنوك من تقدير احتياجاتها من المخصصات ورأس المال. 
             
             كما تناول البنك المركزي القضايا المحددة التي أثارتها البنوك على النحو التالي:
             
             1.هناك اختلافات لا مفر منها بين المخصصات المحاسبية والمخصصات الإشرافية. يجب تعديل الفرق السنوي بين الحسابين ليضاف إلى الأرباح المحتجزة المتراكمة في التقارير الإشرافية. لا يلزم إجراء أي تعديلات على البيانات المالية المنشورة للبنوك. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة متراكمة لدى البنك، يمكن إجراء التعديل على الاحتياطي العام أو الاحتياطي النظامي بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لكل حالة على حدة.
             
             2.ستكون المخصصات العامة 1٪ من القروض في فئات "العادية" و "المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع قروض الحكومة السعودية أو المطالبات المدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصصات العامة.
             
             3.حدد البنك المركزي متطلبات تلقائية لتكوين المخصصات المتعلقة بمحافظ القروض المتعثرة للبنوك، بناءً على عدد الأيام المتأخرة. ومع ذلك، يُسمح بالاستثناءات للقروض الفردية عندما يكون لدى البنك أدلة قوية تثبت أن القرض يعمل بشكل جيد رغم تأخره. من المتوقع استخدام هذه الاستثناءات في عدد محدود من الحالات. يُطلب من البنوك السعودية الاحتفاظ بقائمة بهذه القروض التي تم التعامل معها بموجب هذا الاستثناء وتوثيق الأسباب الكامنة وراءها.
             
            يطلب البنك المركزي من جميع البنوك السعودية تقديم المعلومات التالية. يجب تقديم هذه المعلومات بحلول الخامس عشر من الشهر التالي لنهاية الربع. 
             
             1.تقرير ربع سنوي عن محافظ القروض وفقًا لنظام التصنيف المقترح - الملحق 1.
             
             2.تقرير ربع سنوي عن مخصصات القروض - الملحق 2.
             
             3.قائمة ربع سنوية بالقروض التي تم استثناؤها من القاعدة العامة للتصنيف التلقائي - الملحق 3.
             
             4.ملاحظات إرشادية - الملحق 4.
             
            يجب تنفيذ هذه القواعد اعتبارًا من 1 يناير 2004م، على أن تكون التقارير الربعية الأولى مستحقة اعتبارًا من 31 مارس 2004م. 
             
            • القسم الأول: تصنيف القروض

              • 1.1 المقدمة

                يعتبر التقييم الواقعي لجودة الأصول والاعتراف الحصيف بالإيرادات والمصروفات جوهر تقييم السلامة المالية لأي مؤسسة مصرفية فردية. لذلك، من الضروري أن تتبع البنوك في المملكة العربية السعودية معايير الحد الأدنى لتقييم وتصنيف القروض. 
                 
                يهدف هذا النظام إلى توفير درجة من التوحيد والاتساق من خلال إلزام البنوك السعودية باستخدام الفئات الرئيسية المقترحة لتصنيف القروض. سيتعين على جميع البنوك السعودية تقديم بيانات إشرافية بناءً على هذه الدرجات التصنيفية المقترحة للمقارنة وللتوحيد على مستوى النظام المصرفي. ومع ذلك، تُشجَّع البنوك السعودية على تطوير واستخدام أنظمة تصنيف ومنهجيات أكثر تطورًا، طالما كانت متوافقة مع الفئات التصنيفية الرئيسية المحددة في هذا النظام. 
                 
              • 2.1 النطاق

                تشمل المنتجات الائتمانية التي يغطيها هذا النظام (يُشار إليها مجتمعة باسم "القروض") جميع أنواع القروض الاستهلاكية والشركات، التسهيلات الائتمانية، السحب على المكشوف، أرصدة بطاقات الائتمان، التأجير، المشاركة، المرابحة، الاستصناع، خطابات الضمان والاعتماد، وأي أدوات وترتيبات أخرى متعلقة بالائتمان سواء كانت تحمل عمولة أو لا تحمل عمولة. وتشمل أيضًا القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات المالية والحكومات ووكالاتها، والأفراد، وتمويل المشاريع، والرهون العقارية السكنية والتجارية، والتأجير المالي المباشر. كما تشمل البنود خارج الميزانية العمومية مثل الضمانات، وخطابات الاعتماد، والمشتقات المالية مثل العقود الآجلة وعقود التوريد المستقبلية، التي تنطوي على مخاطر ائتمانية. يمكن أن تتحول هذه البنود إلى قروض أو ذمم مدينة نتيجة التعثر أو أحداث أخرى، ويجب تصنيفها في الفئات المناسبة عندما تتبلور هذه المخاطر الائتمانية إلى قرض أو ذمة مدينة.
              • 3.1 الأهداف

                الأهداف الرئيسية لنظام تصنيف القروض هي كما يلي: 
                 
                تسليط الضوء على تلك القروض التي تمثل مخاطر ائتمانية أعلى من المعدل الطبيعي؛
                 
                تقييم درجة المخاطر المتضمنة؛
                 
                تطوير استراتيجية أو خطة عمل لمراقبة ومتابعة القروض الضعيفة واسترداد أو تصفية القروض المتعثرة وغيرها من التسهيلات الائتمانية المستحقة؛
                 
                توفير معلومات أساسية لتحديد المخصصات الكافية للخسائر الائتمانية المتوقعة؛ و
                 
                إضفاء درجة من التوحيد والاتساق في طريقة تصنيف القروض المستحقة بين البنوك السعودية.
                 
              • 4.1 تقييم وتصنيف القروض الفردية

                1.4.1غالبًا ما تتم مراجعة وتقييم القروض التجارية الكبيرة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرهم على أساس فردي. يجب أن يتضمن القياس المنهجي للتعثر في القروض الفردية استخدام نظام تصنيف لتحديد فئات المخاطر. ينبغي أن يقوم هذا النظام بفصل القروض حسب احتمالية المخاطر المرتبطة بكل قرض. على مر الوقت، يجب على البنوك مراقبة وتقييم مستويات واتجاهات المخاطر في محافظ القروض التجارية الخاصة بها من خلال تحليل فئات التصنيف. كما يجب أن تستهدف البنوك القروض المتعثرة للمراجعة الأكثر تكرارًا ورفع مستويات الفحص والتمحيص. 
                 
                2.4.1يجب أن يستند تقييم كل قرض على أساسياته، بما في ذلك على الأقل العوامل التالية للتقييم: 
                 
                 شخصية ومصداقية المدين.
                 
                 غرض القرض ومصادر السداد.
                 
                 الحالة المالية العامة والموارد المتاحة للمدين، بما في ذلك التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية.
                 
                 التاريخ الائتماني وتاريخ التأخير في السداد للمدين.
                 
                 احتمالية التخلف عن السداد للقرض الحالي وأي قرض جديد يتم تمديده.
                 
                 أنواع مصادر السداد الثانوية المتاحة، مثل دعم الضامن وقيمة الضمانات عندما لا تكون مصادر السداد الأساسية. (يجب التشكيك في الاعتماد غير المبرر على مصادر السداد الثانوية ويجب مراجعة سياسة البنك حول هذه الممارسة).
                 
                3.4.1عند تقييم القرض، يجب على البنوك مراعاة مدى النقص في النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية للمدين، والدعم المقدم من أي ضمانات مرهونة، و/أو الدعم المقدم من أي طرف ثالث. 
                 
                4.4.1من أجل تعزيز التوحيد في المعايير المستخدمة من قبل البنوك السعودية لتحديد التصنيف الائتماني للقروض، يقترح البنك المركزي نظام التصنيفات الائتمانية الموضح في الفقرات التالية. يجب الملاحظة أنه يمكن للبنوك استخدام أنظمة تصنيف تحتوي على درجات أكثر من تلك المذكورة أدناه، طالما أنها يمكن أن تثبت أن أنظمتها تتوافق مع البيانات ويمكن تلخيصها بطريقة تتسق مع النظام المقترح في هذه اللوائح. 
                 
                5.4.1فئة القروض "العادية"
                 
                 القروض في هذه الفئة تعتبر قروضًا مُنتظمة وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل الحالة المالية العامة للمدين، الموارد والتدفقات النقدية، التاريخ الائتماني، ومصادر السداد الأساسية أو الثانوية.
                 
                 يجب أن يُمنح تصنيف "عادي" لجميع القروض التي لا تظهر أي نقاط ضعف فعلية أو محتملة. أما القروض التي تظهر نقاط ضعف محتملة فيجب تصنيفها ضمن فئة "المراقبة الخاصة". تعتبر القروض "العادية" و"المراقبة الخاصة" قروضًا منتظمة. 
                 
                6.4.1فئة "المراقبة الخاصة"
                 
                 يتم تعريف قرض "المراقبة الخاصة" على أنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تستحق اهتمام الإدارة الوثيق. إذا لم يتم تصحيح هذه النقاط المحتملة، فقد تؤدي في وقت لاحق إلى تدهور في فرص سداد القرض. هذه القروض عادة ما تكون منتظمة وفي الوقت المحدد من حيث سداد الأصل والعوائد ولكنها تتطلب اهتمامًا دقيقًا من الإدارة. تشمل هذه النقاط المحتملة:  
                 
                 انخفاض الربحية
                 
                 تضييق السيولة أو التدفقات النقدية
                 
                 زيادة الاستدانة و/أو ضعف صافي القيمة
                 
                 ضعف التسويق و/أو قيمة الضمانات
                 
                 مشاكل خاصة بالصناعة
                 
                 مشاكل اقتصادية و/أو أخرى تؤثر على أداء المدين
                 
                 مخاوف بشأن كفاءة أو خبرة إدارة المدين
                 
                 مشاكل مادية في المستندات
                 
                 عدم القدرة على الحصول على معلومات مالية حديثة
                 
                7.4.1لن تعرض قروض "المراقبة الخاصة" المؤسسة لمخاطر كافية لتبرير تصنيفها كقروض متعثرة وستظل تحقق العمولة. تتمتع هذه القروض بخصائص يمكن للإدارة التصحيحية التعامل معها. لا ينبغي استخدام فئة "المراقبة الخاصة" لإدراج القروض التي تحتوي على المخاطر المرتبطة عادة بهذا النوع من الإقراض. كل عملية إقراض تنطوي على مخاطر معينة، بغض النظر عن الضمان أو قدرة المدين ورغبته في سداد الدين. ولكن فقط عندما تزداد المخاطر إلى مستوى أعلى من ذلك الذي كان موجودًا عند إصدار القرض، يجب تصنيف القروض على أنها "المراقبة الخاصة". ومع ذلك، قد يتم تضمين القروض الممنوحة للأعمال في بعض الصناعات (على سبيل المثال، تلك التي تشهد انخفاضًا في الإيرادات أو تقليص هوامش الربح أو التي تواجه مشاكل تنافسية معينة).
                 
                8.4.1يجب تصنيف القروض التي تظهر نقاط ضعف محددة بشكل واضح وإمكانية واضحة للخسارة في الفئات التالية من الأقل إلى الأكثر خطورة:
                 
                 "دون المستوى"
                 
                 "مشكوك فيه"
                 
                 "خسارة"
                 
                 القروض المصنفة في فئات "دون المستوى"، "مشكوك فيه"، و"خسارة" يطلق عليها بشكل عام "قروض متعثرة".
                 
                9.4.1فئة "دون المستوى"
                 
                 القروض في هذه الفئة تحتوي على نقاط ضعف واضحة، حيث لا يمكن التأكد من السلامة المالية الحالية وقدرة المدين على السداد. قد يكون سداد الديون بشكل منظم في خطر. القرض "دون المستوى" غير محمي بشكل كافٍ من خلال التدفقات النقدية المستقبلية، أو صافي القيمة الحالية للمدين أو من خلال الضمانات، إذا وجدت. أحد المؤشرات الهامة هو أن أي جزء من العوائد أو الأصل أو كلاهما قد تجاوز 90 يومًا على الاستحقاق أو إذا كانت هناك اعتمادات غير كافية للسحب على المكشوف. بالنسبة للقروض التجارية والحكومية والخاصة وقروض الأفراد التي تتم مراجعتها بشكل فردي، فإن قاعدة متأخر 90 يومًا ستنطبق أيضًا، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
                 
                10.4.1فئة "مشكوك فيه"
                 
                 القرض المصنف كـ"مشكوك فيه" يحتوي على جميع نقاط الضعف الموجودة في القروض المصنفة "دون المستوى" مع إضافة خاصية أن هذه النقاط تجعل من جمع أو تصفية الأصل والعوائد التعاقدية بالكامل أمرًا مشكوكًا فيه وغير محتمل بناءً على الحقائق الحالية، والظروف، والقيم. لا يبرر تصنيف القرض كـ"خسارة" بسبب عوامل محددة تولد تدفقات نقدية إضافية غير تلك الناتجة عن بيع الضمانات الحالية. تشمل هذه العوامل التدفقات النقدية للأعمال، عمليات الاندماج أو الاستحواذ المحتملة، زيادة رأس المال أو الضمانات الإضافية. بشكل عام، يجب تضمين القرض الذي تجاوزت فيه العوائد والأصل 180 يومًا على الاستحقاق في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا مثل "دون المستوى" أو "المراقبة الخاصة".
                 
                11.4.1فئة "خسارة"
                 
                 القرض المصنف كـ"خسارة" يُعتبر غير قابل للتحصيل في سياق العمل العادي، ويجب الاعتماد على الضمانات. لا يعني تصنيف الخسارة أن الأصل لا يحتوي على أي قيمة استردادية أو إنقاذية، بل يُعتبر من الحكمة تكوين مخصصات كاملة للقرض بالكامل غير المغطى بالضمانات. بالنسبة لقروض الأفراد والقروض الأخرى التي تتم مراجعتها بشكل فردي حيث تجاوزت العوائد أو الأصل 360 يومًا على الاستحقاق، يجب تضمينها في هذا التصنيف، إلا إذا كانت لدى البنك أدلة قوية تدعم تصنيفًا مختلفًا.
                 
              • 5.1 التصنيفات المجزأة

                1.5.1يشير التصنيف المجزأ إلى ممارسة تخصيص تصنيفات مختلفة لكيانات مختلفة داخل نفس العلاقة الجماعية، أو لقروض مختلفة ممنوحة لنفس المدين، أو لأجزاء مختلفة من قرض واحد.
                 
                2.5.1التصنيف المجزأ داخل العلاقة. بشكل عام، يجب ألا يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة لشركة أم بناءً على الدعم المباشر أو الضمني من الشركة الأم بمستوى أعلى من الشركة الأم. من ناحية أخرى، قد يتم تصنيف القروض الممنوحة للشركات التابعة دون دعم مباشر أو ضمني من الشركة الأم عند مستوى أقل من الشركة الأم. قد يُستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها ضمان ملموس أو تدفق نقدي مستقل.
                 
                3.5.1التصنيف المجزأ لنفس المدين. يجب بشكل عام تصنيف جميع القروض الممنوحة لمدين واحد عند نفس المستوى. ومع ذلك، يمكن تصنيف بعض القروض الممنوحة لمدين عند مستوى مختلف عن القروض الأخرى إذا كانت مؤمنة بضمانات أو كفالات ذات قيمة مؤكدة. على سبيل المثال، قد يتم تصنيف القرض المؤمَّن بضمان نقدي مخصص بشكل صحيح بمستوى أقل من القروض الأخرى الأقل تأمينًا لنفس المقترض.
                 
              • 6.1 تقييم تصنيف وتعثّر مجموعة من القروض

                1.6.1بشكل عام، من غير العملي أن تقوم البنوك بتحليل وتحديد الخسائر المتعلقة بالتعثر في القروض الصغيرة على أساس فردي لكل قرض على حدة، مثل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان. بالنسبة لمجموعات القروض الصغيرة المتجانسة، يجب أن تستند خصائص الخسارة عادة إلى المعلومات المتاحة مثل حالة التأخير في السداد.
                 
                2.6.1بالنسبة لقروض التجزئة والاستهلاك، حيث يكون من الصعب أو غير العملي إجراء تقييم فردي، يجب على البنوك استخدام نظام التصنيف التالي لتصنيف الأرصدة المستحقة على أساس مجموعات.
                 
                3.6.1القروض العادية. القروض في هذه الفئة تعمل بشكل منتظم وتتمتع بخصائص أساسية قوية مثل التاريخ الائتماني، التدفقات النقدية والسداد في الوقت المناسب. وهذه القروض تكون عادةً مُمثلة بأرصدة حالية دون أي إشارة إلى التعثر.
                 
                4.6.1المراقبة الخاصة. هذه القروض تظهر نقاط ضعف محتملة قد تؤدي في المستقبل إلى تدهور في السداد. هذه القروض تكون حالية ومحدثة، ولكنها تستحق انتباه الإدارة عن كثب.
                 
                5.6.1دون المستوى. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 90 يومًا.
                 
                6.6.1فئة المشكوك فيه. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من 180 يومًا.
                 
                7.6.1فئة الخسارة. القروض التي يتأخر فيها أي جزء من دخل العمولة أو الأصل لأكثر من سنة.
                 
                8.6.1بالنسبة للبنوك التي ترغب في استخدام منهجيات أكثر تعقيدًا تعتمد على البيانات التاريخية، لا يوجد طريقة مثلى واحدة لتحديد خصائص الخسارة لمجموعات القروض. تتراوح الطرق المقبولة من المتوسط البسيط لتجربة الخسارة التاريخية للبنك على مدى عدة سنوات إلى تقنيات تحليل "الهجرة" الأكثر تعقيدًا. غالبًا ما تعتمد الطريقة المحددة على مدى تطور نظام المعلومات الخاص بالبنك.
                 
              • 7.1 الاعتراف بالدخل

                1.7.1على الرغم من الأحكام الواردة في القسم الثاني أدناه، يجب عدم الاعتراف بأي عمولة/دخل مستحق ولكنه غير مستلم على القروض التي تصبح متعثرة كدخل، ويجب تحويله إلى حساب معلق للعمولة/الدخل. وبالمثل، لا يُعتبر أن العمولة/الفائدة المحسوبة على السحب على المكشوف المتعثر قد تم استلامها. يجب على البنك تخصيص مخصص محدد للمبلغ الكامل للعمولة المحولة إلى الحساب المعلق. هذا المخصص سيعادل العمولة المستحقة والتي تم إدراجها ضمن الأصول. يجب إجراء هذه التحويلات إلى حساب معلق بغض النظر عن وجود ضمانات، إن وجدت، وإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة المتأخرة في نهاية المطاف.
                 
                2.7.1عندما يتم استلام مبالغ من المقترضين لسداد العمولة/الدخل المستحق المتأخر أو الأصل المستحق المتأخر، يجب أولاً خصم هذه المبالغ من العمولة المستحقة المتأخرة. يتبع ذلك حتى يتم تسوية القرض ويمكن تصنيفه كقرض منتظم، أي "عادي" أو "مراقبة خاصة".
                 
            • القسم الثاني: متطلبات الحد الأدنى لتكوين المخصصات

              • 1.2 المخصصات العامة

                تُظهر التجارب أن محافظ القروض تحتوي غالبًا على قروض متعثرة بالفعل في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، ولكن لن يتم تحديدها على هذا النحو حتى وقت لاحق. بشكل عام، لن تكون هناك معلومات كافية متاحة أثناء مراجعة القروض للتأكد من أنه قد تم تحديد جميع القروض المتعثرة أو للتأكد من صحة تقديرات الخسائر ومدى كفاية المخصصات لخسائر القروض. 
                 
              • 2.2 القروض المتعثرة

                وبناءً على ذلك، يجب تكوين مخصص عام لتغطية القروض المتعثرة التي سيتم تحديدها كقروض متعثرة في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل البنك المركزي، يجب أن يكون هذا المخصص العام بنسبة لا تقل عن 1% من الأرصدة المستحقة في فئتي "العادية" و"المراقبة الخاصة". يجب خصم جميع القروض أو المطالبات الممنوحة للحكومة السعودية والمدعومة بالكامل بضمان من الحكومة السعودية على شكل أوراق مالية أو ضمانات قبل حساب المخصص العام.
              • 3.2 البيانات التاريخية

                بشكل عام، إذا كان لدى البنك ما لا يقل عن 3 سنوات من البيانات التاريخية الموثوقة التي يتم جمعها من خلال نظام تم التحقق منه والموافقة عليه من قبل البنك المركزي، يمكنه تكوين مخصص عام مناسب باستخدام هذه البيانات مع تعديلها وفقًا للظروف الراهنة القابلة للملاحظة. قد تسعى هذه البنوك للحصول على إعفاء من البنك المركزي فيما يتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة 2.2 أعلاه. كما تُشجّع البنوك السعودية على تطوير وتنفيذ أنظمة أكثر تطورًا تجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالتعثر في القروض وتجربة الخسائر، والتي يمكن استخدامها لأغراض تكوين المخصصات العامة. ورغم أن تجربة الخسائر التاريخية توفر نقطة انطلاق معقولة لتحليل البنك، لا يمكن قبولها دون تحليل للظروف الراهنة وآفاق المستقبل. يجب على البنوك إجراء تعديل يعكس أفضل تقديرات الإدارة لمستوى الشطب أو المخصص المحدد الذي سيتم الاعتراف به. تشمل العوامل ما يلي: 
                 
                 التغيرات في السياسات والإجراءات الوطنية والدولية للإقراض.
                 
                 التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والوطنية والدولية.
                 
                 التغيرات في الاتجاهات، الأحجام، وشدة القروض المتأخرة، القروض المتعثرة، وإعادة هيكلة الديون المتعثرة.
                 
                 التغيرات في الخبرة، العمق، وقدرة إدارة الإقراض والموظفين.
                 
                 التغيرات في نظام مراجعة القروض بالبنك ودرجة الإشراف من قبل مجلس الإدارة.
                 
                 وجود وتأثير أي تركيز في الائتمان.
                 
                 تأثير العوامل الخارجية، مثل المنافسة، التشريعات، المتطلبات التنظيمية، إلخ.
                 
                 التغيرات في ملف المخاطر الخاص بالمحفظة ككل.
                 
                يجب أن يتم تضمين القروض التي تم تحليلها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصص لها أيضًا ضمن المجموعة لتحديد التجربة التاريخية للبنك لهذه المجموعة. ومع ذلك، لتجنب احتساب المخصص مرتين، يجب خصم القروض التي تم تكوين مخصص محدد لها بالفعل من المجموعة قبل تطبيق عامل الخسارة التاريخي على المجموعة لتحديد المخصصات العامة المناسبة. 
                 
                يجب على البنوك السعودية استخدام فترة لا تقل عن 3 سنوات لتحديد متوسط تجربتها التاريخية في الخسائر. ومع ذلك، يجب أن تعطي البنوك وزنًا أكبر للتجارب الأخيرة لتقدير الخسائر المتوقعة بدقة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي. 
                 
              • 4.2 المخصصات المحددة

                يجب تكوين مخصص محدد للخسائر المتوقعة والمتحققة للقروض الكبيرة الممنوحة للشركات والحكومات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وغيرها من القروض الكبيرة التي تم تقييمها بشكل فردي، وذلك لتخفيض القيمة الدفترية للائتمانات المتعثرة إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق. كما يجب تغطية قروض التجزئة التي تقع ضمن فئات القروض غير المنتظمة بمخصصات محددة. ما لم ينص البنك المركزي على خلاف ذلك، يجب تكوين المخصصات التالية كحد أدنى على إجمالي التعرضات الصافية الفردية لكل فئة تصنيف. القروض التي تم تقييمها بشكل فردي والتي تم تكوين مخصصات محددة لها تزيد عن الحد الأدنى المقرر يجب استثناؤها عند احتساب الحد الأدنى للمخصصات لكل فئة تصنيف. يجب حساب المخصصات الدنيا على أساس صافي التعرض الذي يمثل الرصيد المستحق مطروحًا منه التقدير الحصيف للقيمة العادلة للضمان المثبت. 
                 
                الفئةالمخصص الأدنى
                 (% من صافي التعرض)

                'دون المستوى'

                25%

                'مشكوك فيه'

                50%

                "خسارة"

                100%
              • 5.2 معالجة الفروقات بين المخصصات الإشرافية والمحاسبية

                من المتوقع أن تطبق البنوك السعودية المعايير المحاسبية ذات الصلة. لأغراض المحاسبة المصرفية والتقارير المالية، يتم حساب المخصصات العامة والمحددة لتعثّر القروض وفقًا لهذه المعايير المحاسبية. وبالتالي، من المحتمل أن تختلف عن المخصصات الإشرافية العامة والمحددة المنصوص عليها في هذا التعميم. بينما يجب استخدام المخصصات المحاسبية لجميع البيانات المالية المنشورة لأي بنك سعودي، يجب استخدام المخصصات الإشرافية فقط لأغراض التقارير الاحترازية إلى البنك المركزي. 
                 
                سيظل التعامل مع المخصصات المحاسبية والإشرافية العامة والمحددة المتراكمة خاضعًا لتوجيهات المعايير المحاسبية ذات الصلة وقواعد البنك المركزي ذات الصلة على التوالي. ومع ذلك، يجب أن ينعكس الفرق في المخصص السنوي بين المخصصات المحاسبية والإشرافية من خلال تعديل مباشر في الأرباح المحتجزة المتراكمة للبنك في التقارير الإشرافية. في حالة عدم وجود أرباح محتجزة للبنك، سيتم إجراء التعديل على الاحتياطيات العامة أو النظامية بعد مناقشة الأمر مع البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة. 
                 
            • القسم الثالث: مسائل أخرى

              • 1.3 القروض المعاد جدولتها

                ينشأ القرض المعاد هيكلته والمتعثر عندما يمنح البنك المدين، لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمدين، تسهيلات لم يكن ليأخذها بعين الاعتبار في الظروف العادية. يجب على البنك قياس القرض المعاد هيكلته عن طريق تخفيض الرصيد المستحق إلى القيمة الصافية القابلة للتحقق وفقًا لما تتطلبه المعايير المحاسبية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة جميع التنازلات في تاريخ إعادة الهيكلة. يجب تسجيل التخفيض في المبلغ المستحق كعبء على بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها إعادة هيكلة القرض. 
                 
                في الحالات التي يتم فيها إعادة جدولة القروض غير المنتظمة على وجه الخصوص، لا ينبغي إعادة تصنيف هذه القروض إلى تصنيف أعلى لمجرد وجود اتفاقية إعادة جدولة. ينبغي إعادة التصنيف إلى مستوى أعلى فقط إذا وعندما يكون هناك دليل كافٍ على الالتزام بشروط اتفاقية إعادة الجدولة. يشمل هذا الدليل إنشاء سجل لا يقل عن 12 شهرًا من السداد في الوقت المناسب لكل من الأصل والعمولة/الفائدة بموجب اتفاقية إعادة الجدولة. 
                 
              • 2.3 السحب على المكشوف

                يجب وضع إجراءات رسمية لدعم تحديد تصنيف السحب على المكشوف بناءً على المعاملات داخل الحساب المكشوف وخاصة مدى التزام المدين بسداد العمولة/الدخل في الوقت المناسب. 
                 
                كحد أدنى، يجب أن تشمل هذه الإجراءات ما يلي: 
                 
                مقارنة دورية ومنهجية للقيمة الإجمالية للمدخلات في حساب السحب على المكشوف مع السداد المستحق والمديونيات الأخرى في الحساب.
                 
                فهم طبيعة ومصدر المدخلات في الحساب.
                 
                مراجعة تاريخ رصيد الحساب.
                 
              • 3.3 الضمانات

                التقييم الحكيم والصحيح للضمانات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد المخصصات. يجب وضع إجراءات مناسبة لتقييم الضمانات بشكل دوري، على الأقل مرة واحدة في السنة، باستخدام مثمنين خارجيين أو معلومات منشورة موثوقة من مصادر خارجية. في الحالات التي يتم فيها استخدام التقدير الشخصي في تقييم الضمانات وحيث تكون الضمانات أو القروض ذات أهمية كبيرة، ينبغي إجراء التقييمات بواسطة أكثر من مثمن خارجي واحد. بشكل عام، يتم استثناء الضمانات المقدمة للقروض الاستهلاكية والائتمانات المماثلة التي تكون فيها الأرصدة الصغيرة مستحقة بشكل كبير من هذه المتطلبات. يجب تعديل التقييمات التي يتم الحصول عليها بالنقصان بنسبة مناسبة لتعكس تكاليف التصرف، والتقلبات في القيم السوقية، ونقص الدقة المتأصل في مثل هذه التقييمات.
              • 4.3 اتفاقية بازل لرأس المال وتكوين المخصصات

                تنص اتفاقية بازل 2 لرأس المال على تقديم حوافز للبنوك النشطة دوليًا لتطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة ومتطورة لقياس ومراقبة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية. فيما يتعلق بالمخاطر الائتمانية، تشجع الاتفاقية البنوك على تطوير وتنفيذ نهج داخلي متقدم يعتمد على التصنيفات الداخلية. كحد أدنى، تتطلب الاتفاقية تصنيف جميع المخاطر الائتمانية في دفاتر البنك المصرفية إلى نظام يحتوي على 7 درجات على الأقل للقروض المنتظمة ودرجة واحدة للقروض غير المنتظمة. كما تتطلب الاتفاقية من البنوك جمع بيانات لمدة لا تقل عن 3 سنوات حول تاريخ خسائرها الناتجة عن تعثر القروض. يسمح جمع البيانات من هذه الأنظمة للبنوك والمشرفين بجمع معلومات حول احتمالية التعثر (PD)، الخسارة في حالة التعثر (LGD)، والمبلغ المتوقع عند التعثر (EAD). هذه البيانات تمكّن البنوك من حساب رسوم رأس المال لأغراض نسبة رأس المال، باستخدام نماذج الأصول المرجحة بالمخاطر المصممة من قبل بازل بموجب نهج التصنيفات الداخلية (IRB).
                يشجع البنك المركزي جميع البنوك السعودية على فهم وتطوير وتنفيذ، حيثما كان ذلك مبررًا من حيث التكلفة ومناسبًا، نهج التصنيفات الداخلية (IRB) لأغراض كفاية رأس المال. في حين أن أنظمة التصنيفات الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى حساب رأس المال التنظيمي، فإن المعلومات المتعلقة بتجربة الخسائر التاريخية قد تكون ذات صلة بحساب المخصصات العامة للبنك. وبالتالي، سيشجع البنك المركزي البنوك السعودية على البحث في طرق التوافق بين منهجيات كفاية رأس المال وتكوين المخصصات.
            • القسم الرابع: نظام المراجعة الائتمانية المستقلة

              • 1.4 المقدمة

                من المتوقع أن تقوم جميع البنوك السعودية بإنشاء نظام مستقل ومستمر لمراجعة الائتمان، ويجب إبلاغ نتائج هذه المراجعات مباشرة إلى الإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق. في حين يتم تحديد تعثر الأصول من قبل البنوك بناءً على إجراءات المراجعة الائتمانية الداخلية الخاصة بها، والتي قد تختلف من بنك لآخر، يهدف هذا النظام إلى ضمان أن تلبي أنظمة البنوك، كحد أدنى، المتطلبات التالية.
              • 2.4 الأهداف

                الأهداف الرئيسية لنظام مراجعة الائتمان المستقل الفعال هي كما يلي: 
                 
                التأكد من أن الائتمانات مصنفة بشكل مناسب؛
                 
                ضمان تحديد الائتمانات ذات نقاط الضعف المحتملة أو المحددة بشكل جيد بسرعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الائتمانية؛
                 
                توقع الاتجاهات ذات الصلة التي تؤثر على قابلية تحصيل المحفظة، وتحديد الأماكن التي قد تشكل مشاكل محتملة؛
                 
                مراجعة كفاية مخصص الخسائر الائتمانية؛
                 
                تقييم مدى كفاية والالتزام بالسياسات الائتمانية الداخلية والإجراءات الإدارية، ومراقبة الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة؛
                 
                تقييم أنشطة موظفي الائتمان؛
                 
                تقديم تقييم موضوعي وفي الوقت المناسب للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق حول الجودة العامة لمحفظة الائتمان؛ و
                 
                ضمان توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب للإدارة المتعلقة بجودة الائتمان، والتي يمكن استخدامها لأغراض التقارير المالية والتنظيمية.
                 
                لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه بشكل فعال، ينبغي على المؤسسات المالية تشغيل نظام مراجعة ائتمانية مستقل، مع مراعاة حجم المؤسسة وتعقيد عملياتها. 
                 
              • 3.4 عناصر نظام مراجعة الائتمان المستقل

                يجب أن تتناول سياسة المؤسسة المكتوبة بشأن نظام مراجعة الائتمان المستقل العناصر التالية: 
                 
                مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان
                 
                استقلالية موظفي مراجعة الائتمان
                 
                تكرار المراجعات
                 
                نطاق المراجعات
                 
                عمق المراجعات
                 
                مراجعة النتائج والمتابعة
                 
                توزيع الأوراق والعمل والتقارير
                 
              • 4.4 مؤهلات موظفي مراجعة الائتمان

                يجب أن يكون الأشخاص المشاركون في وظيفة مراجعة الائتمان مؤهلين بناءً على مستوى التعليم، والخبرة، ومدى التدريب الرسمي في مجال الائتمان، ويجب أن يكونوا على دراية كافية بممارسات الإقراض السليمة وإرشادات الإقراض الخاصة بالمؤسسة فيما يتعلق بأنواع الائتمانات التي يقدمها البنك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على أنشطة الإقراض الخاصة بالبنك.
              • 5.4 استقلالية موظفي مراجعة الائتمان

                يستخدم نظام مراجعة الائتمان الفعال كلاً من التعرف الأولي على القروض المتعثرة الناشئة من قبل مسؤولي الائتمان، ومراجعة الائتمان من قبل أفراد مستقلين عن قرارات الموافقة على الائتمان. يُعد تكليف مسؤولي الائتمان بمسؤولية التحليل المستمر للمحفظة والتعرف السريع على القروض المتعثرة والإبلاغ عنها عنصرًا مهمًا في نظام فعال. نظرًا لتواصلهم المستمر مع المقترضين، يمكن لمسؤولي الائتمان عادةً تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح واضحة للآخرين. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الحذر من الاعتماد المفرط على مسؤولي الائتمان لتحديد القروض المتعثرة. يجب على المؤسسات المالية ضمان أن تتم مراجعة القروض من قبل أفراد لا يملكون السيطرة على القروض التي يقومون بمراجعتها وليس لهم علاقة أو تأثير من قبل أي شخص مشارك في عملية الموافقة على الائتمان.
                بينما تقوم المؤسسات المالية الكبيرة عادةً بإنشاء قسم (وحدة) منفصل يضم متخصصين في مراجعة الائتمان، قد لا تبرر اعتبارات التكلفة وحجم العمليات إنشاء مثل هذا القسم في المؤسسات المالية الصغيرة. في المؤسسات المالية الصغيرة، يمكن أن يقوم مسؤول مستقل لمراجعة الائتمان أو التدقيق الداخلي بأداء هذا الدور.
              • 6.4 تكرار المراجعات

                بشكل مثالي، يمكن استخدام وظيفة مراجعة الائتمان لتوفير ملاحظات مستمرة ومفيدة حول فعالية عملية الائتمان بهدف تحديد أي مشاكل ناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون المراجعة المستقلة للقروض الكبيرة على الأقل مرة سنويًا، عند التجديد، أو بشكل أكثر تكرارًا لقروض "المراقبة الخاصة"، أو عندما تشير العوامل الداخلية أو الخارجية إلى احتمال تدهور جودة الائتمان في نوع معين من القروض أو مجموعة من القروض. يُعد نظام المراجعات المستمرة أو الدورية للمحفظة أمرًا مهمًا بشكل خاص لعملية تكوين المخصصات، والتي تعتمد على التحديد الدقيق وفي الوقت المناسب للقروض المتعثرة.
              • 7.4 نطاق المراجعات

                يجب أن تشمل المراجعة جميع القروض ذات الأهمية. كما تتضمن المراجعة عادةً، بالإضافة إلى جميع القروض التي تتجاوز حجمًا محددًا مسبقًا، عينة من القروض الصغيرة، القروض المتأخرة، القروض غير المتراكمة، القروض المجددة، القروض المعاد هيكلتها، القروض التي تم اعتبارها غير منتظمة سابقًا أو المصنفة كـ"مراقبة خاصة"، قروض الأطراف ذات الصلة، والتجمعات الائتمانية والقروض الأخرى المتأثرة بعوامل سداد مشتركة. يجب أن توفر العينة المختارة لكل نوع من التسهيلات أو المحفظة التي يتم مراجعتها ضمانًا معقولًا بأن نتائج المراجعات قد حددت المشاكل الرئيسية في المحفظة وتعكس جودتها ككل. يُطلب من إدارة المؤسسات المالية توثيق نطاق عملية المراجعة وإجراءاتها. يجب أن تتم الموافقة على نطاق مراجعات الائتمان من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية ولجنة التدقيق سنويًا أو عند إجراء أي تغييرات جوهرية على نطاق المراجعات.
              • 8.4 عمق المراجعات

                يجب أن تحلل هذه المراجعات عددًا من الجوانب المهمة للقروض المختارة، بما في ذلك: 
                 
                جودة الائتمان
                 
                كفاية وثائق الائتمان والضمان
                 
                إتقان الضمانات بشكل صحيح
                 
                الموافقات المناسبة
                 
                الالتزام بأي شروط لاتفاقية الائتمان
                 
                الامتثال للسياسات والإجراءات الداخلية والقوانين واللوائح
                 
                مدى ملاءمة التصنيف المخصص للائتمانات
                 
                كفاية المخصصات التي تم تكوينها ضد هذه القروض
                 
                بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار مدى ملاءمة ودقة تحديد القروض المتعثرة من قبل مسؤولي الائتمان وكفاية مستوى المخصصات الإجمالي لمحفظة الائتمان بالكامل وللقروض غير المنتظمة. 
                 
              • 9.4 مراجعة النتائج والمتابعة

                يجب مراجعة النتائج مع مسؤولي الائتمان المعنيين، مديري الأقسام، وأعضاء الإدارة العليا، ويجب توضيح أي إجراءات تصحيحية موجودة أو مخطط لها لجميع النواقص الملاحظة والمشاكل المحددة، بما في ذلك الأطر الزمنية للتصحيح. يجب الإبلاغ الفوري للإدارة العليا، مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق عن أي نواقص أو نقاط ضعف محددة لم يتم حلها وتجاوزت الأطر الزمنية المخصصة للتصحيح.
              • 10.4 توزيع أوراق العمل والتقارير

                يجب إعداد قائمة بالقروض التي تمت مراجعتها، مع تحديد تاريخ المراجعة والمستندات (بما في ذلك ملخص التحليل ) لدعم التصنيفات المخصصة للقروض التي تمت مراجعتها. كما يجب تقديم تقرير يلخص نتائج مراجعة الائتمان إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي على الأقل. بالإضافة إلى الإبلاغ عن النتائج الحالية لجودة الائتمان، يمكن تقديم الاتجاهات المقارنة إلى مجلس الإدارة التي تحدد التغيرات المهمة في الجودة العامة للمحفظة. يجب أن تتناول النتائج أيضًا مدى كفاية الالتزام بالسياسات والممارسات والإجراءات الداخلية، والامتثال للقوانين واللوائح، حتى يتم تصحيح أي نواقص ملحوظة في الوقت المناسب.
            • الملحق 1: تصنيف القروض وفقًا لتقرير البنك المركزي الاحترازي للربع المنتهي

               القروض المقيّمة بشكل فردي القروض المقيّمة كمجموعة إجمالي القروض
               (بالريال السعودي) (بالريال السعودي) (بالريال السعودي)
               الربع الحاليالربع السابق الربع في العام السابق الربع الحاليالربع السابقالربع في العام السابق الربع الحاليالربع السابق الربع في العام السابق
              العادية           
              المراقبة الخاصة           
              دون المستوى           
              مشكوك فيه           
              خسارة           
              الإجمالي           
                          
            • الملحق 2: تقرير البنك المركزي الإشرافي حول مخصصات القروض للفترة المنتهية

                (000 ريال سعودي)
              الربع الحالي
                
                إجمالي مبلغ القرضالفائدة المعلقةالمخصص العامالمخصص الخاصالإجماليإجمالي الربع السابقتكلفة الربع الحالي على صافي الدخل
              1.قياسي       
              2.ملاحظة خاصة       
              3.دون المستوى       
              4.مشكوك فيه       
              5.خسارة_________________________________________________
              الإجمالي_________________________________________________
              6.مخصصات للبيانات المنشورة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية  ___________________________________
               الأرباح المحتفظ بها:       
               • الأرباح المحتفظ بها على العوائد الرقابية    _______  
              7.التكلفة التراكمية (إضافة) إلى الأرباح المحتفظ بها المتراكمة على العوائد الرقابية    _______  
              8.الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الفترة    _______  
            • الملحق 3: الإقرار الاحترازي من البنك المركزي- قائمة القروض التي تم تقييمها بشكل فردي حيث تم استثناء القواعد لمدة 90 و180 و360 يومًا للتصنيف للفترة المنتهية

              (000 ريال سعودي)

              أ.تحليل محفظة القروض:
               
               قروض جيدةقروض متأخرة 90 يومًاقروض متأخرة 180 يومًاقروض متأخرة 360 يومًاالإجمالي
              عدد القروض     
              المبلغ     
              ب.تحليل الاستثناءات:
               
               المبلغ الإجمالي(ريال سعودي) القروض التي تم الاستثناء منهاالأثر على التصنيف
                عدد القروضالمبلغ(+ أو -)
              قياسي    
              إشارة خاصة    
              دون المستوى    
              مشكوك فيه    
              خسارة    
              الإجمالي    
              ج.قائمة 10 قروض رئيسية تم الاستثناء منها:
               
              (ريال سعودي)
              اسم الطرف الآخرالمبلغالأثر على التصنيف (+ أو -)
            • الملحق 4: ملاحظات إرشادية للتقارير الاحترازية لتصنيف القروض وتخصيص الاحتياطات

              1.الملحق 1 - تصنيف القروض
               
               الأعمدة 1 و 4 و 7 - المجموع يعكس إجمالي مبلغ القرض الإجمالي قبل المخصصات.
               
               الأعمدة 2 و 5 و 8 - القروض الإجمالية للربع السابق.
               
               الأعمدة 3 و 6 و 9 - نفس الربع من العام السابق.
               
               يجب أن تتفق المجموعات في الأعمدة 7 و 8 و 9 مع الإجمالي للعنصر 9 في إرجاع M-1.
               
              2.الملحق 2 - مخصصات القروض
               
               العمود 1 - يظهر إجمالي القروض المستحقة قبل المخصصات. يجب أن يتوافق مع العنصر 9 في إرجاع M-1.
               
               العمود 2 - الفوائد المعلقة يجب أن تتوافق مع 27.2 في إرجاع M-1.
               
               العمود 3 - يظهر المخصصات العامة لتتوافق مع 27.13 في M-1.
               
               العمود 4 - يظهر المخصصات الخاصة لتتوافق مع 27.12 في M-1.
               
               العمود 5 - إجمالي المخصصات للأعمدة 2 و 3 و 4.
               
               العمود 6 - إجمالي المخصصات لنفس الربع من العام السابق.
               
               العمود 7 - يجب أن يعكس هذا العبء (أو الائتمان) للدخل الصافي على العوائد الإشرافية للربع الحالي.
               
               العنصر 6 - يجب أن يعكس هذا السطر أحدث ربع متاح (حدد التاريخ) الذي تتوفر له معلومات المخصصات المحاسبية.
               
               العنصر 7 - يجب أن يعكس هذا التعديل (العبء أو الائتمان) على الأرباح المحتفظ بها المتراكمة الرقابية الناشئة عن الفرق بين المخصصات الرقابية والمحاسبية.
               
               العنصر 8 - الأرباح المحتفظ بها الرقابية في نهاية الربع.
               
              3.الملحق 3 - استثناءات تصنيف القروض
               
               العنصر I -  هي تحليل بسيط لتقدم القروض في محفظة البنك من حيث عدد القروض والمبالغ (قبل إجراء أي استثناءات).
               
               العنصر II - تحليل الاستثناءات:
               
                العمود 1 - يظهر المبلغ الإجمالي للقروض في كل فئة - يساوي العنصر 9 في M-1.
               
                العمود 2 - يظهر عدد القروض التي تم إجراء استثناء لها
               
                العمود 3 - يظهر مبلغ القروض التي تم إجراء استثناء لها
               
                العمود 4 - تأثير الاستثناء على التصنيفات المقترحة - يظهر + أو أي تأثير صافي على درجات التصنيف.
               
               العنصر III - يظهر التأثير على أعلى 10 قروض وفقًا للتصنيفات القياسية.
               
        • إدارة مخاطر السيولة

          • مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة السليمة

            الرقم: 351000147075 التاريخ (م): 2014/9/25 | التاريخ (هـ): 1435/12/1الحالة:نافذ
            إن هذا التعميم متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
            • نسبة تغطية السيولة

              الرقم: 361000009335التاريخ (م): 2014/11/9 | التاريخ (هـ): 1436/1/17
              • الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة

                صدرت لوائح نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية ذات الصلة بها بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000107020), وتاريخ 1434/09/02هـ, الموافق 2013/07/10 م، والمعدل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000009335), وتاريخ 1436/01/17هـ, الموافق 2014/11/09.

                ولضمان سهولة التنفيذ، فقد أشار البنك المركزي إلى فقرات واردة في الوثيقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ يناير 2013. فعلى سبيل المثال، الفقرة 16 من الصفحة 2 بهذه الوثيقة مقتبسة من الفقرة 16 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية

                 

                الإرشادات العامة للبنك المركزي
                 

                1.المعلومات الأساسية وتواتر الإبلاغ
                 
                يسعى البنك المركزي إلى مواصلة رصد معدلات السيولة العالمية لكل من نسبة تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر على حد سواء. ففيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، سيتم الاعتماد على حزمة نسب تغطية السيولة المعدلة التي يتم تنفيذها بموجب هذا التعميم، أما بالنسبة لمعدل صافي التمويل المستقر، فسيظل مستندًا إلى التعميم الصادر عن البنك المركزي في 8 فبراير 2012.
                 
                وتم إعداد هذه الملاحظات الإرشادية في سياق النظام الحالي للجنة بازل للرقابة المصرفية، بشأن نسبة تغطية السيولة، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه خلال اجتماع المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية الذي عُقد في يناير 2013. وفي هذا السياق، تم إصدار الوثائق التالية في يناير 2013، وقد حصلت على موافقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
                 
                 بيان صحفي صادر عن المحافظين ورؤساء الهيئات الإشرافية (GHOS)بعنوان "مجموعة المحافظين ورؤساء الهيئات الرقابية" يؤيدون معيار السيولة المعدل للبنوك في يناير 2013.
                 
                 وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة".
                 
                تستند الملاحظات الإرشادية المرفقة والبيانات الاحترازية إلى أحدث حزمة دراسة للأثر الكمي(QIS) لاتفاقية بازل، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحترازية المرفقة الصادرة عن البنك المركزي تتضمن عمودًا بعنوان ”فقرة في الوثيقة“. وهذا يعد إشارة إلى الفقرة الواردة في وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية المؤرخة يناير 2013 بعنوان "اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وإدوات مراقبة مخاطر السيولة" والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولية.
                 
                1أ).الهدف من نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
                 
                16.يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية (البنك المركزي),  أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة..
                 
                17.تستند نسبة تغطية السيولة إلى منهجيات ”نسبة تغطية“ السيولة التقليدية التي تستخدمها البنوك داخليًا لتقييم التعرض لأحداث السيولة الطارئة. حيث يتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا مستقبلا. ويتطلب المعيار، في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، ألا تقل قيمة النسبة عن 100%. فهذه النسبة تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. ومع ذلك، قد يتم تعديل الإشارة إلى نسبة 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية (عتبة 100% تمثل الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترات ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات المرحلية). بعبارة أخرى، يجب أن يظل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مساويًا على الأقل لإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الهدف من مخزون السيولة النقدية عالية الجودة غير المرهونة أن يكون وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث شح في السيولة. ولكن خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي تنخفض إلى ما دون 100%، نظرًا لأن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند نسبة 100% في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية لا داعي لها على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. وسيقوم البنك المركزي بتقييم هذا الوضع وسيعدل من استجابته بمرونة وفقًا للظروف..
                 
                18.يجب أن تسترشد قرارات البنك المركزي فيما يتعلق باستخدام البنك للأصول السائلة عالية الجودة بالهدف الأساسي من نسبة تغطية السيولة وتعريفه. وسيمارس البنك المركزي تقديره في تقييمه ولن يأخذ في الحسبان الظروف المالية الكلية السائدة فحسب، بل أيضًا التقييمات الاستشرافية للظروف الاقتصادية الكلية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، يدرك البنك المركزي أن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاھات الدورية إذا تم تطبيقها في ظل ظروف الضغط على مستوى السوق. وسيسعى البنك المركزي إلى مراعاة هذه الاعتبارات على أساس متسق في جميع الولايات القضائية، حيثما كان ذلك مناسبًا.
                 
                (أ)سيقوم البنك المركزي بتقييم الظروف في مرحلة مبكرة، ويتخذ إجراءات إذا ما رأى ضرورة لذلك، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
                 
                (ب)سيسمح البنك المركزي باستجابات متباينة لنسبة تغطية السيولة المبلّغ عنها أنها دون 100%. وستكون أية استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
                 
                (ج)سيقوم البنك المركزي بتقييم عدد من العوامل الخاصة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، إضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. وتشمل الاعتبارات المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (1) السبب (الأسباب) التي أدت إلى انخفاض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة دون 100%. ويشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، أو عدم القدرة على ترحيل الأموال أو السحوبات الكبيرة غير المتوقعة عند الالتزامات الطارئة. إضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بظروف الائتمان والتمويل والسوق بشكل عام، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، مما يؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن ظروفها الخاصة، (2) مدى رجوع الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة إلى صدمة على مستوى الشركة أو على مستوى السوق؛ (3) الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى وأنظمة المخاطر الداخلية والضوابط والعمليات الإدارية الأخرى، من بين أمور أخرى؛ (4) حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة؛ (5) احتمالات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق بسبب إجراءات الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنسبة 100%؛ (6) توافر مصادر أخرى للتمويل في حالات الطوارئ مثل تمويل البنك المركزي، (تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)“ أو غيرها من الإجراءات التي تتخذها السلطات الاحترازية.
                 
                (د)لدى البنك المركزي مجموعة من الأدوات/الخيارات المتاحة له لمعالجة نسبة تغطية السيولة المنخفضة عن 100%، ويمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الاثنين. (1) كحد أدنى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة لديه إلى أقل من 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للبنك المركزي متناسبة مع مدة العجز. (2) يمكن للبنك المركزي أيضًا ، إذا رأى أن ذلك مناسبًا، أن يطلب من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، أو تعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ. (3) ومع ذلك، في حالة وجود ضغوط شديدة بما فيه الكفاية على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات المترتبة على النظام المالي بأكمله. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث مزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
                 
                (هـ)ينبغي أن تكون استجابات البنك المركزي متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
                 
                1ب)تعريف نسبة تغطية السيولة
                 
                19.يستلزم السيناريو الخاص بهذا المعيار حدوث صدمة فردية وصدمة على مستوى السوق، وهو ما سيؤدي إلى ما يلي:
                 
                (أ)التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
                 
                (ب)خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
                 
                (ج)خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
                 
                (د)التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
                 
                (هـ)الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
                 
                (و)السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
                 
                (ز)الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
                 
                20.وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
                 
                21.يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع البنك المركزي.
                 
                22.تتضمن نسبة تغطية السيولة مكوّنين:
                 
                (أ)قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ظروف الضغط المالي؛
                 
                (ب)إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
                 
                مخزون الأصول السائلة عالية الجودة/إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا تقويميًا القادمة ≥ 100%.
                 
                مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
                 
                23.إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها. (راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف ’الأصول السائلة عالية الجودة‘ و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي).
                 
                خصائص الأصول السائلة عالية الجودة
                 
                24.تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).
                 
                (1)الخصائص الأساسية
                 
                انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية (حاشية: تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة) وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
                 
                سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
                 
                انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
                 
                الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
                 
                (2)الخصائص المتعلقة بالسوق
                 
                سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
                 
                -يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
                 
                -يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
                 
                الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
                 
                ملاحظة: من خلال الأسواق الكبيرة والواسعة والنشطة، يدرك البنك المركزي أن الأداة ذات الصلة يجب أن تكون على الأقل قابلة لإعادة الشراء مع البنوك المركزية ويفضل أن تكون مع كيانات أخرى منظمة. 
                 
                25.وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
                 
                26.يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية (في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد يسمح البنك المركزي باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45) للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
                 
                27.تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                المتطلبات التشغيلية
                 
                28.تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
                 
                29.وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
                 
                30.يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
                 
                31.يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. (إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).)
                 
                32.يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013، بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
                 
                33.يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
                 
                34.يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
                 
                35.ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
                 
                36.وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
                 
                37.يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
                 
                38.لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
                 
                39.لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا. (يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).
                 
                40.يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013.
                 
                41.ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
                 
                42.في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة مسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والبنك المركزي بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
                 
                43.من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
                 
                تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
                 
                44.يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 16-44 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013
                 
                2.الوتيرة والتوقيت
                 
                فيما يتعلق بتقديم البيان الاحترازي المرفق (نسبة تغطية السيولة المعدل)، يتعين على جميع البنوك (باستثناء فروع البنوك الأجنبية) أن تقدم بياناتها إلى البنك المركزي على أساس شهري على أن يكون موعد استحقاقها بعد 30 يومًا من نهاية كل شهر. ومع ذلك، ونظراً للتغييرات الكبيرة في حسابات نسبة تغطية السيولة المعدل، فإن البنك المركزي سيوفر المزيد من الوقت للبنوك لتقديم مجموعتها الأولى من البيانات الاحترازية. وذلك من أجل إدخال التغييرات والتحسينات اللازمة على الأنظمة. وعليه، فإن التقديم الأول للبيانات الاحترازية للمعلومات اعتباراً من 30 يونيو 2013 يجب أن يتم بحلول 30 سبتمبر 2013، في حين يتعين تقديم جميع البيانات الشهرية اللاحقة في غضون 30 يوماً من نهاية كل شهر.
                 
                وستكون كافة التقارير وفقًا للبيانات الاحترازية المرفقة مقومة بالآلاف من الريالات السعودية.
                 
                3.موجز المتطلبات والتغييرات الرئيسية في نسبة تغطية لسيولة المعدلة
                 
                1.3النهج المتدرج
                 
                10.وعلى وجه التحديد، سيتم تقديم نسبة تغطية السيولة كما هو مخطط له في الأول من يناير 2015، ولكن الحد الأدنى المطلوب سيتم تحديده عند 60% ويرتفع بخطوات سنوية متساوية ليصل إلى 100% في الأول من يناير 2019. ويهدف هذا النهج التدريجي، إلى جانب المراجعات التي أجريت على معايير السيولة المنشورة في عام 2010، إلى ضمان إمكانية إدخال نسبة تغطية السيولة دون إحداث أي خلل مادي في التعزيز المنظم للأنظمة المصرفية أو التمويل الجاري للنشاط الاقتصادي.
                 
                 1 يناير 20151 يناير 20161 يناير 20171 يناير 20181 يناير 2019
                الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة (LCR)60%70%80%90%100%

                11.

                تؤكد لجنة بازل والبنك المركزي وجهة نظرهما بأنه من المناسب تمامًا للبنوك، خلال فترات الضغط، استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي الانخفاض دون الحد الأدنى. وسيقوم البنك المركزي لاحقًا بتقييم هذا الوضع وتقديم الإرشادات بشأن قابلية الاستخدام وفقًا للظروف. 
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                3.2تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)(1)
                 
                45.يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة. ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                46.توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون (المستوى 1 والمستوى 2).
                 
                47.قد يختار البنك المركزي أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2.
                 
                48.يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1 من وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية. وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 48 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                يرجى ملاحظة أن البنك المركزي قد منع الأصول من المستوى 2/ب من جميع جوانب حساب نسبة تغطية لسيولة حتى إشعار آخر. 
                 
                (1)الأصول من المستوى 1
                 
                49.يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة (لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية). ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 11 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                ولا توجد في المملكة العربية السعودية متطلبات للاستقطاعات من أصول المستوى 1. 
                 
                50.تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
                 
                (أ)العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
                 
                (ب)احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة، (في هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154.) إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛ (راجع الحاشية رقم 12 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                ملاحظات:- تندرج تسهيلات المرابحة المتاحة للبنك المركزي من قبل البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة ضمن فئة احتياطيات البنك المركزي ويمكن إدراجها في أصول المستوى 1.
                 
                (ج)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف (يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك)، مع استيفاء جميع الشروط التالية:
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                 أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ).
                 
                  (يرجى مراجعة الحاشية 14من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                  يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                 لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
                 
                 ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها. (ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية).
                 
                  (يرجى مراجعة الحاشية 16 اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                ملاحظات:- وباعتبار البنك المركزي مصدرًا موثوقًا للسيولة، فإنه يفهم أن الأداة ذات الصلة، كحد أدنى، كانت مؤهلة لعمليات إعادة الشراء (دون زيادة كبيرة في الاستقطاع المستلم) إما من البنك المركزي أو من جهات تنظيمية رئيسية أخرى حتى في فترات الضغط مثل تلك التي حدثت خلال الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا. 
                 
                (د)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي.
                 
                (هـ)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
                 
                ملاحظات:- يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه. 
                 
                (2)الأصول من المستوى 2/أ والمستوى 2/ب
                 
                فيما يتعلق بالأصول من المستوى 2/أ و2/ب، فلا يوجد في المملكة سوى سوق واسع وكبير ونشط للأسهم وحقوق الملكية السعودية. بالنسبة للأسواق الأخرى، يتعين على البنوك أن تقرر ما إذا كانت تلبي معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
                 
                51.يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب2 المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
                 
                52.يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي: 
                 
                (أ)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:
                 
                 تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان (الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا)؛ (راجع الحاشية 17 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                 يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                 أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).؛
                 
                  (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                 ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
                 
                (ب)أوراق الدين المؤسسية، بما في ذلك الأوراق التجارية، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية): والسندات المغطاة (السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة) التي تلبي الشروط التالية:
                 
                (يرجى مراجعة الحاشيتين 19 و20 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                 في حالة أوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
                 
                 إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن AA- (في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل البنك المركزي والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب ) أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛
                 
                  (يرجى مراجعة الحاشية ٢١ من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                 يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                 أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة؛
                 
                  (يرجى مراجعة الفقرة 54 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                ملاحظات: بحسب تقديرات البنك المركزي، فإن الفترة ذات الصلة من الضغوط الكبيرة على السيولة، تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت أثناء الأزمات المالية العالمية منذ عام 2007 فصاعدًا. 
                 
                ملاحظات: يقع على عاتق الكيانات الخاضعة للتنظيم مسؤولية تحديد ما إذا كانت جميع الشروط المذكورة أعلاه مستوفاة أثناء الإبلاغ عن الأصول السائلة ضمن فئة المستوى 1إلى البنك المركزي. كما ستقوم البنك المركزي بمراجعة الالتزام بالشروط المنصوص عليها من خلال المراقبة داخل الموقع وخارجه.
                 
                (3) أصول المستوى 2/ب (الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) الإضافية المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة(LCR) المعدلة)
                 
                53.قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب)2 في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة (وكما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة). ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                54.يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
                 
                (أ)الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
                 
                 لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
                 
                 تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
                 
                  يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                 الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط ​​نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
                 
                (ب)

                أوراق الدين المؤسسية (لا تشمل أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي لا تشمل منتجات مهيكلة معقدة أو ديون ثانوية) التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:


                 

                 ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
                 
                 إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-.
                 
                 يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 22 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                (ج)يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
                 
                 ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.
                 
                 يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا؛
                 
                 أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
                 
                 مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
                 
                 يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                 
                 أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
                 
                  (يرجى مراجعة الفقرة 52 (أ) من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                ملاحظات:- لا يستخدم البنك المركزي الأصول من المستوى 2/ب لغرض حساب نسبة تغطية السيولة، حاليًا 
                 
                1.2.3.معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة2.
                 
                (أ)تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)
                 
                55.قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 - حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وتخضع لمعايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة. (بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية").
                 
                (يرجى مراجعة الحاشيتين 24 و25 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                56.يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
                 
                 يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة؛ (لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية) (راجع الحاشية 26 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                 عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط.
                 
                 لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
                 
                 تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
                 
                يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة. 
                 
                57.بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
                 
                (ب)الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة2
                 
                58.الخيار 1: يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 58 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                59.الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية:
                 
                يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد. 
                 
                وبالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
                 
                60.لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية (تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط ​​معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%). وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة. (على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط ​​+ 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 60 الحاشيتين 27 28 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                61.لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25%. (تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 29 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                62.

                الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد. (على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.)


                 

                (يرجى مراجعة الحاشية 30 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.
                 
                ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 62 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                (ج)الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة2
                 
                63.إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. (يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.)
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 31 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                يشير مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي: 
                 
                (1)في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛
                 
                (2)في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و
                 
                (3)في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).
                 
                64.إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة. (على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة). وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 32 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                65.سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.
                 
                ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 65 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                (د)التزامات الرقابة ومتطلباتها2
                 
                66.يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
                 
                المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
                 
                إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
                 
                التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 66 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                67.استخدام الخيارات من قبل البنوك، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه.
                 
                 المبدأ 1: إن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.
                 
                 المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
                 
                 اتخذت البنوك، إلى الحد الممكن عمليًا، خطوات معقولة لاستخدام أصول المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيضها قبل المعالجة البديلة.
                 
                 المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة.
                 
                4.3المعالجة للجهات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية2
                 
                68.تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية.
                 
                ملاحظات:- لم يستخدم البنك المركزي أي من الخيارات المتاحة في إطار المعالجة البديلة. 
                 
                ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
                 
                69.يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا) على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد للأيام التقويمية اللاحقة. ويخضع إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة إلى حد أقصى مجمع قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
                 
                وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة] 
                 
                ((يرجى مراجعة الحواشي 33 والفقرة 69 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                ملاحظات:- لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية برنامج فعال للتأمين على الودائع. وعليه، فإن أي معدل تدفق نقدي خارج خاضع للتأمين على الودائع لا ينطبق على البنوك السعودية.
                 
                70.في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
                 
                71.يوفر الملحق رقم 4 الخاص بإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
                 
                72.لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 70-72 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                5.3التدفقات النقدية الخارجة
                 
                1.5.3(1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة
                 
                73.تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي، وتشمل تلك الخاضعة منها لنسبة تغطية السيولة كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
                 
                74.تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية.
                (يرجى مراجعة الفقرة 74 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                (أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)
                 
                75.الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل (تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.
                 
                من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون: 
                 
                 هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
                 
                 تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 34 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                76.ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 76 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                77.إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
                 
                78.يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع (طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 35 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                 يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها؛ (لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين).
                 
                  (يرجى مراجعة الحاشية 36 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                 يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
                 
                 يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع. (من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل)
                 
                الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة. 
                 
                ملاحظات:- لا يوجد في المملكة العربية السعودية حاليًا تأمين على الودائع؛ ومن ثم لا تنطبق الإرشادات المحددة أعلاه على الودائع المستقرة. 
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 78 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                (ب)الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)
                 
                79.ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.
                 
                ملاحظات: فيما يتعلق بالإرشادات الواردة في الفقرة 79، أعلاه، سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسة قريبًا لتقييم ما إذا كانت معدلات التدفقات النقدية الخارجة المحتملة الأعلى تنطبق على فئة الودائع الأقل استقرارًا.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 79 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                80.في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.
                 
                81.ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).
                 
                ملاحظة: تكون معدلات التدفق النقد الخارج، في المملكة، لجميع العملات وفقًا لإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية. 
                 
                ولا توجد، وفي الوقت الراهن في المملكة، عوامل جوهرية تشير إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية ستكون أقل استقراراً مقارنة بالودائع المقومة بالريال السعودي. ومن الجدير بالذكر أن الودائع المقومة بالدولار الأمريكي هي الفئة الأكثر شيوعًا من بين الودائع المقومة بالعملات الأجنبية لدى الكيانات الخاضعة للرقابة والمربوطة بالريال السعودي.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 81 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                82.بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة. وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.)
                 
                وفي المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالبند 82 أعلاه، لا يجوز سحب الودائع لأجل في ظل ظروف استثنائية كما هو موضح أدناه في البندين 83 و84.
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 38 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                83.إذا سمح البنك للمودع في ظروف استثنائية بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81 من إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن نسبة تغطية السيولة، 2013.
                 
                84.بصرف النظر عما سبق، قد تختار البنك المركزي أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 2013، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد يقوم البنك المركزي بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.
                 
                  
                2.5.3(2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالجملة غير المضمون
                 
                85.لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.
                 
                86.يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن البنك المركزي سوف يأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار. (يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص). وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والبنك المركزي افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.
                 
                87.لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء (يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي) من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.
                 
                88.ولأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 86-88 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                (أ)التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر
                 
                89.يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.
                 
                90.تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع (”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء). المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).
                 
                (يرجى مراجعة الحاشية 41 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                92.تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
                 
                (ب)الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25% 
                 
                93.تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة*، للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة (الفقرة 93-104) تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد يقرر البنك المركزي عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
                 
                94.تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
                 
                اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
                 
                يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
                 
                يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
                 
                95.الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
                 
                الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
                 
                الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
                 
                96.إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
                 
                97.يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
                 
                98.يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
                 
                99.بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج. (تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وvostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة (المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر)
                 
                (يرجى مراجعة الفقرات 93-99 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                100.تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
                 
                101.أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 101 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                102.تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 102 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                103.تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 103 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                (د)التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
                 
                104.

                يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
                  


                ووفقًا لتعميم البنك المركزي رقم (361000050640), وتاريخ 2015/1/26، تتوقف موافقة البنك المركزي على استيفاء البنوك للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات 94 إلى 104. وبالتالي، اعتبارًا من 1 يناير 2015، يجب على البنوك أن تلتزم بالحصول على موافقة البنك المركزي فيما يتعلق بالجانب المذكور أعلاه من الودائع التشغيلية.

                (ج)
                 
                معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%
                105.معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100% - إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.
                 
                106.يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة بالفعل المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2013.
                 
                (د)
                 
                التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام . 20% أو 40%
                 
                (يرجى مراجعة الفقرات 104-106- من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                107.تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108 من إرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
                 
                108.التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.
                 
                (هـ)
                 
                التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%
                109.تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء (يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى) والمستفيدين (يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر) والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك (تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية) والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.
                 
                (يرجى مراجعة الحواشي 34-45 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                110.يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.
                 
                111.بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 110-111 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                (3)
                 
                التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون
                112.لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
                 
                113.خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي. (في هذا السياق، يجب أن تقتصر المؤسسات المالية الخاصة التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني). ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة (المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة) ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.
                 
                114.نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 113-114من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013).
                 
                (4)
                 
                المتطلبات الإضافية
                116.التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن المشتقات: يخضع صافي التدفقات النقدية الخارجة لمعدل تدفق نقدي خارج قدره 100%. وعلى البنوك احتساب التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة التعاقدية الناشئة عن المشتقات، وفقاً لطرق التقييم المتبعة لديها. ويتم احتساب التدفقات النقدية على أساس الصافي (أي يمكن تقاص التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) على مستوى الطرف المقابل الواحد. وذلك فقط في حال وجود اتفاقية تقاص رئيسية سارية المفعوﻝ. ويتعين على البنوك أن تستثني متطلبات السيولة المطلوبة لزيادة الضمانات كنتيجة للتغير في القيمة السوقية أو انخفاض قيمة الضمان المقدم عند احتساب هذه التدفقات النقدية. (ترد هذه المخاطر في الفقرتين 119 و123 من الإرشادات المتعلقة بنسبة تغطية السيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية). كما يتعين افتراض تسييل عقود الخيارات التي تكون "في وضع فائدة اقتصادية (In the Money)" من قبل مشتري الخيار.
                 
                (يرجى مراجعة الفقرة 116 من اتفاقية بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة - يناير 2013). 
                 
                2.
                 
                التدفقات النقدية الداخلة
                142.يجب على البنك عند النظر في التدفقات النقدية المتاحة لديه ألا يدرج سوى التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات المستحقة التي يتم تنفيذها بالكامل والتي لا يوجد لدى البنك سبب لتوقع حدوث تعثر في غضون 30 يومًا من الإطار الزمني. ولا يتم تضمين التدفقات النقدية الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
                 
                ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدل
                 
                البندمعدلات التدفق
                مخزون الأصول السائلة عالية الجودة
                أ- أصول المستوى 1: 
                • أوراق النقد والعملات المعدنية100%
                •الأوراق المالية المؤهلة القابلة للتداول الصادرة عن الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
                • احتياطيات البنك المركزي المؤهلة
                • أدوات الدين الصادرة عن البنك المركزي أو الحكومة المحلية في البلد والتي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر٪.
                • الحكومات
                ب- أصول المستوى 2 (بحد أقصى 40% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة): 
                أصول المستوى 2/أ 
                • الأصول المصدرة من الحكومات والبنك المركزي وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر 20%85%
                • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
                • السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى
                أصول المستوى 2/ب (بحد أقصى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة) 
                • الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري المؤهلة75%
                • سندات الدين المؤسسية المؤهلة المصنفة بين A+ وBBB-50%
                • أسهم الملكية العادية المؤهلة50%
                إجمالي قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة 
                 
                التدفقات النقدية 
                أ-ودائع التجزئة: 
                الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (التي تستحق خلال فترة 30 يوماً) 
                • الودائع المستقرة (برنامج التأمين على الودائع يلبي المعايير الإضافية)3%
                • الودائع المستقرة5%
                • ودائع التجزئة الأقل استقرارًا10%
                الودائع لأجل ذات فترات استحقاق متبقية أكثر من 30 يوماً0%
                ب-التمويل بالجملة غير المضمون: 
                الودائع تحت الطلب ولأجل (ذات فترة استحقاق أقل من 30 يومًا) 
                • الودائع المستقرة5%
                • الودائع الأقل استقرارًا10%
                الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد25%
                • الجزء المغطي بالتأمين على الودائع5%
                البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (ودائع مؤهلة لدى المؤسسة المركزية)25%
                المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام40%
                • إذا كان كامل المبلغ مؤمن بالكامل ببرنامج تأمين الودائع20%
                عملاء الكيانات القانونية الأخرى100%
                ج-التمويل المضمون: 
                • معاملات التمويل المضمونة لدى طرف مقابل في البنك المركزي أو0%
                • المدعومة بأصول المستوى 1 لدى أي طرف مقابل. 
                • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول المستوى 2/أ لدى أي15%
                • طرف مقابل 
                • معاملات التمويل المضمونة المدعومة بأصول ليست من المستوى 1 أو المستوى 2/أ25%
                • لدى الحكومات المحلية أو البنوك متعددة الأطراف أو 
                • مؤسسات القطاع العام المحلية بصفتها طرف مقابل 
                • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب25%
                • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى50%
                • جميع معاملات التمويل المضمونة الأخرى100%
                د- المتطلبات الإضافية 
                احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمانات) المتعلقة بمعاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرىتخفيض 3 درجات
                تغيرات التقييم السوقي في معاملات المشتقات المالية (أكبر تدفقات ضمانات صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة)نهج استرجاعي
                تغيرات التقييم التي تطرأ على الضمانات المودعة من غير المستوى 1 لضمان المشتقات المالية20%
                الضمانات الإضافية الزائدة التي يحتفظ بها البنك فيما يتعلق بمعاملات المشتقات المالية التي يمكن أن يطلبها الطرف المقابل تعاقديًا في أي وقت100%
                احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات الإضافية المستحقة تعاقديًا من البنك المُبلغ عن معاملات المشتقات100%
                احتياجات السيولة الزائدة المتعلقة بمعاملات المشتقات المالية التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير الأصول السائلة عالية الجودة100%
                الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك 
                • الالتزامات من الأوراق التجارية المدعومة بأصول، أدوات الاستثمار المهيلكة، الأدوات ذات غرض خاص، وما إلى ذلك (مطبعة على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع)100%
                • الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) المطبقة على المبالغ المستحقة.100%
                التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الملتزمة غير المسحوبة حاليًا المقدمة إلى: 
                • عملاء التجزئة والشركات الصغيرة5%
                • المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع العام.10% للتسهيلات الائتمانية و30% لتسهيلات السيولة
                • البنوك الخاضعة لرقابة احترازية40%
                • المؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك شركات الأوراق المالية وشركات التأمين)40% للتسهيلات الائتمانية و100% لتسهيلات السيولة
                • عملاء الكيانات القانونية الأخرى وتسهيلات الائتمان وتسهيلات السيولة100%
                التزامات التمويل الطارئة الأخرى (مثل الضمانات وخطابات الاعتماد والائتمان القابل للإلغاء وتسهيلات السيولة وما إلى ذلك)وفقًا للتقدير الوطني
                التمويل التجاري5%-0
                المراكز القصيرة للعملاء المغطاة بضمانات العملاء الأخرى50%
                أي تدفقات خارجة تعاقدية أخرى100%
                صافي التدفقات النقدية الخارجة من المشتقات المالية100%
                أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى100%
                إجمالي التدفقات 
                 
                التغييرات الخاصة على نسبة تغطية السيولة3
                 
                أ.الأصول السائلة عالية الجودة
                 
                توسيع نطاق الأصول السائلة عالية الجودة بتضمين أصول المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاعات أعلى وحد أقصى
                 
                 سندات الدين المؤسسية المصنفة من A+ إلى BBB- مع خصم 50%
                 
                 بعض الأسهم غير المرهونة الخاضعة استقطاع بنسبة 50% من قيمتها
                 
                 بعض الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري المصنفة AA أو تصنيف أعلى بتخفيض 25%.
                 
                مجموع أصول المستوى 2/ب، بعد الاستقطاعات، مع مراعاة حد 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة 
                 
                متطلبات التصنيف بشأن الأصول المؤهلة من المستوى 2
                 
                 استخدام مقاييس التصنيف المحلية وإدراج الأوراق التجارية المؤهلة
                 
                قابلية استخدام مجمع السيولة
                 
                 تضمين الصياغة المتعلقة بتوقع استخدام البنوك لمجموعتها من الأصول السائلة عالية الجودة خلال فترات الضغط
                 
                المتطلبات التشغيلية
                 
                 تنقيح وتوضيح المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة
                 
                تشغيل الحد الأقصى للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2
                 
                 مراجعة وتحسين تشغيل الحد الأقصى للأصول من المستوى 2
                 
                احتياطات البنوك المركزية
                 
                 توضيح الصياغة لتأكيد أن الجهات الرقابية لديهم السلطة التقديرية الوطنية لإدراج أو استبعاد احتياطيات البنك المركزي المطلوبة (بالإضافة إلى الودائع لليلة واحدة وبعض الودائع لأجل) كأصول سائلة عالية الجودة حسبما تراه مناسبًا.
                 
                 
                ب.التدفقات الداخلة والخارجة
                 
                الودائع المؤمنة
                 
                 خفض التدفقات الخارجة على أنواع معينة من ودائع التجزئة المؤمن عليها بالكامل من 5% إلى %3 (3) 
                 
                خفض التدفقات الخارجة على الودائع غير التشغيلية المؤمنة بالكامل من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وكيانات القطاع العام من 40% إلى 20%
                 
                الودائع المؤسسية غير المالية
                 
                 خفض معدل التدفقات الخارجة للودائع "غير التشغيلية" المقدمة من الشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 75% إلى 40%
                 
                تسهيلات السيولة الملتزم بها المقدمة إلى المؤسسات المالية
                 
                 توضيح تعريف تسهيلات السيولة وخفض معدل السحب على الجزء غير المستخدم من تسهيلات السيولة الملتزمة للشركات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام من 100% إلى 30%
                 
                تسهيلات السيولة المالية بين المؤسسات المالية والتسهيلات الائتمانية غير الممولة والملتزم بها
                 
                 التمييز بين تسهيلات الائتمان والسيولة بين البنوك وبين المؤسسات المالية وخفض معدل التدفق الخارجي على الأولى من 100% إلى 40%
                 
                المشتقات
                 
                 مخاطر المشتقات الإضافية المضمنة في نسبة تغطية السيولة مع تدفقات خارجية بنسبة 100% (تتعلق باستبدال الضمانات، والضمانات الزائدة التي يلتزم البنك تعاقديًا بإعادتها/توفيرها إذا طلب الطرف المقابل ذلك)
                 
                 تقديم نهج موحد لمخاطر السيولة المتعلقة بتغيرات القيمة السوقية في مراكز المشتقات المالية
                 
                  افتراض تدفقًا صافيًا خارجًا بنسبة 0% للمشتقات (والالتزامات) المؤمنة/المضمونة تعاقديًا بالأصول السائلة عالية الجودة
                 
                التمويل التجاري
                 
                 تضمين إرشادات للإشارة إلى أنه من المتوقع تطبيق معدل تدفق منخفض (0-5%)
                 
                معادلة عمليات البنك المركزي
                 
                 خفض معدل التدفقات الخارجة على معاملات التمويل المضمون المستحقة لدى البنوك المركزية من 25% إلى 0%
                 
                الوساطة في خدمة العملاء
                 
                 توضيح معاملة الأنشطة المتعلقة بوساطة خدمة العملاء (والتي تؤدي بشكل عام إلى زيادة في صافي التدفقات الخارجة)
                 
                 
                ج.أخرى
                 
                  إيضاحات نص القواعد
                 
                 عدد من التوضيحات لنص القواعد لتعزيز التطبيق المتسق وتقليل فرص المراجحة (مثل الودائع التشغيلية من عملاء الجملة، والتدفقات النقدية للمشتقات، والقروض مفتوحة الاستحقاق). أيضًا دمج الأسئلة الشائعة المنشورة سابقًا.
                 
                التنفيذ التدريجي المتفق عليه دوليًا لنسبة تغطية السيولة
                 
                 سيكون الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة في عام 2015 هو 60% ويزداد بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا ليصل إلى 100% في عام 2019.
                 
                 الإرشادات التنظيمية المتعلقة ببنود محددة في البيانات الاحترازية راجع الصفحة التالية.
                 

                1بالنسبة لأصول المستوى 2/ب، يجب على البنوك الرجوع البند رقم 2 المعني بالتقدير الوطني في المرفق 5
                2راجع الملاحظة رقم 1 في الصفحة 3.
                3مستخرج من البيان الصحفي للمحافظين رؤساء الهيئات الإشرافية لعام 2013.

              • الإرشادات المحددة للبنك المركزي لإستكمال التقارير الاحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة

                حلَّ القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م, محل هذا القسم.
              • حزمة التقارير الإحترازية بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة

                تم تحديث هذا القسم, بموجب القسم 28 "السيولة" المدرج تحت إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة, الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144), وتاريخ 1444/06/04هـ, الموافق 2022/12/27م.
              • ملاحظات البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة - الأسئلة الشائعة

                الملاحظة رقم 1

                العملات المعدنية والأوراق النقدية - الأصول من المستوى 1 (الفقرة 50 أ) - معالجة إعادة الشراء العكسي والحسابات الجارية لدى البنك المركزي السعودي.

                نلاحظ أنه في الأصول من المستوى 1، تم تعديل مصطلح "النقد" بموجب معايير السيولة السابقة إلى "العملات المعدنية والأوراق النقدية". يرجى التأكيد على إمكانية الاستمرار في تصنيف الحسابات الجارية لدى البنك المركزي وعمليات إعادة الشراء العكسي ضمن هذه الفئة. يرجى الإفادة.

                الرد: نعم. يجب تصنيف عمليات إعادة الشراء العكسي للبنوك والحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي كأصول من المستوى 1. (الفقرة 50 ب) (الحاشية رقم 12)

                 

                الملاحظة رقم 2

                عدم إدراج التعرضات السيادية (المصنفة من BBB+ إلى BBB-) – أصول المستوى 2/ب1 (الفقرة 54 (ب))

                تتضمن أصول المستوى 2/ب المحددة حديثًا أوراق الدين للمؤسسة التي تتمتع بتصنيف خارجي يتراوح بين A+ إلى BBB-. ومع ذلك، فهي لا تشمل الديون السيادية.

                لا تكون الديون السيادية بموجب القواعد الحالية مؤهلة للإدراج في الأصول السائلة عالية الجودة (المستوى 1 والمستوى 2) إلا إذا كانت أوزان المخاطر الخاصة بها 0% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من AA-) أو 20% (المقابلة لتصنيف خارجي أفضل من A-).

                وعليه، نوصي بأنه في القواعد المنقحة، نظرًا لأن ديون المؤسسة ذات التصنيف الأقل مدرجة كأصول من المستوى 2/ب، فيجب أيضًا النظر في إدراج الديون السيادية ذات التصنيف الخارجي بين BBB+ إلى BBB- في أصول المستوى 2/ب.

                الرد: تعتبر قواعد لجنة بازل للإشراف البنكي المعدلة كما وردت قواعد نهائية فيما يتعلق بتعديل معدل تغطية السيولة. هذا الأمر غير مسموح به في الوقت الحالي.

                 

                الملاحظة رقم 23

                أسهم حقوق الملكية العادية - أصول المستوى 2/ب (الفقرة 54 (ج)) 2

                يرجى تأكيد فهمنا بأن جميع الأسهم بخلاف تلك التي تصدرها المؤسسات المالية والتي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية السعودية سوف تفي بمعايير الأهلية الواردة في الفقرة 54 (ج).

                الرد: نعم. تفي الأسهم الصادرة في المملكة العربية السعودية باستثناء تلك التي تصدرها المؤسسات المالية بمتطلبات الاستحقاق الستة (6) الواردة في الفقرة 54 (ج). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظة رقم 24

                الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري– الأصول من المستوى 2/ب (الفقرة 54 (أ))

                نظرًا لأن الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري الصادرة عن وكالات الولايات المتحدة –Fannie Mae/ Freddie Mac مضمونة من قبل الوكالات، وتُعتبر المجمعات الأساسية بمثابة ضمانات، فإنها تعتبر سندات التزام عام صادرة عن مؤسستي Fannie Mae/ Freddie Mac. لذلك، لازلنا نصنفها كأصول من المستوى 2 (التصنيف الخارجي AAA). وبناءً عليه، لن يتم الإبلاغ عنها كأصول من المستوى 2/ب. يرجى تأكيد معاملتنا لهذه السندات.

                 الرد: ينبغي تصنيف Fannie Mae/ Freddie Mac (تصنيف خارجي AAA) كأصول من المستوى 2/ب. هذا لأن هذه هي الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري ولا تلبي متطلبات الأصول من المستوى 2/أ الواردة في الفقرة 52 (أ). لا يُسمح في الوقت الحالي بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظات رقم 5

                الملاحظات العامة على الصيغة الموحدة

                ■ نلاحظ أنه في بعض الأماكن تم استبدال علامات ≤ بعلامات استفهام (؟) وقد يسبب ذلك في إحداث بعض الارتباك في تفسير النية من المدخلات المطلوبة.

                الرد: سيتم تصحيح ذلك في حزمة البيانات الاحترازية النهائية للبنك المركزي.

                 

                الملاحظات رقم 6

                من المقرر أن يقوم البنك المركزي بتزويد القطاع المصرفي بمعايير التصنيف للهيئات القانونية/الهيئات المملوكة للحكومة/الشركات المملوكة للحكومة التي تتأهل كمؤسسات عامة لأغراض أصول المستوى 1.

                الرد: لا توجد مؤسسات عامة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مؤهلة للأصول من المستوى الأول.

                 

                الملاحظة رقم 7

                نظرًا للعدد المحدود من الجهات المصدرة للدخل الثابت/الصكوك المملوكة للبنك، فهل يمكن السماح للبنك باستخدام البيانات الخارجية كوكيل لتطوير نظام التصنيف الداخلي؟

                الرد: نعم. يُسمح بذلك طالما أن البيانات الخارجية تتعلق باستثمارات مصرفية مماثلة وأنه قد تم استيفاء متطلبات لجنة بازل 2 الأخرى لاستخدام البيانات الخارجية. علاوة على ذلك، سيقوم البنك المركزي بمراجعة متانة هذه الأنظمة الداخلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والسوق التي قد يتعرض لها البنك.

                 

                الملاحظة رقم 28

                هل التداول في سوق كبيرة وعميقة ونشطة معيار إلزامي للأصول من المستوى 2/ب؟

                الرد: المعايير الواردة في الفقرة 54 (أ) هي متطلبات لجنة بازل. تتمتع المملكة العربية السعودية بسوق أسهم كبيرة وعميقة ونشطة يتم التداول بها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الأصول من المستوى 2/ب غير مسموح بها حاليًا لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظات رقم 9

                نظرًا لانخفاض معدل تدفق الودائع من 5% إلى 3%، مما يشير إلى تفضيل لجنة بازل لتنفيذ برنامج تأمين الودائع، يُقترح على البنك المركزي دراسة جدوى وقابلية تنفيذ خطة تأمين الودائع في المملكة العربية السعودية.

                الرد: لا يوجد في الوقت الحالي نظام فعال للتأمين على الودائع في المملكة العربية السعودية.

                 

                الملاحظة رقم 10

                نتفهم أن الوثيقة الصحيحة تحمل عنوان "تعليمات مراقبة بازل 3" وليس "بازل 3: الإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة والمعايير والمراقبة". يرجى التأكيد

                الرد: سيقوم البنك المركزي بتعديل عنوان الوثيقة الحالية إلى "تعليمات مراقبة بازل 3".

                 

                الملاحظة رقم 11

                سمح بنك التسويات الدولية للبنوك بإدراج السندات غير المصنفة كجزء من الأصول من المستوى 2/ب2 استنادًا إلى التصنيف الداخلي للبنوك. هل ينطبق هذا الإذن على البنوك غير المصنفة في المملكة العربية السعودية؟

                الرد: لا. هذا غير مسموح بذلك. ويمكن للبنوك استخدام أنظمة التصنيف الداخلي الخاصة بها بشرط التحقق منها وموافقة البنك المركزي عليها. يرجى العلم بأنه لا يُسمح حاليًا بأصول المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظة رقم 13 1

                 

                الملاحظة رقم 12

                تمت مناقشة المتطلبات التشغيلية في وثيقة بنك التسويات الدولية "بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة"، إلا أنها غير مدرجة في الوثيقة المرفقة. وبحسب رأينا، ينبغي أيضًا تضمين نفس المتطلبات في الوثيقة المرفقة.

                الرد: نعم. سيتم توفير المتطلبات التشغيلية للفقرات من 28 إلى 43 في الحزمة النهائية للبنك المركزي السعودي.

                 

                الملاحظة رقم 13

                الصفحة 37 - الصف 179 (الوصف)

                السطر 174 في العوائد الاحترازية هو حقل لا يقبل أي مدخلات. المرجع الصحيح هو السطر 178.

                الرد: سيكون هذا في الحزمة النهائية للعوائد الاحترازية للبنك المركزي السعودي.

                 

                الملاحظة رقم 14

                تم تقديم مستوى جديد من الأصول السائلة عالية الجودة في هذه الوثيقة (أصول المستوى 2/ب). ويمكن أن تشكل هذه الأصول ما يصل إلى 15% من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة. نعتقد أن المصرف الإسلامي يمكنه إدراج استثماراته في الأسهم العادية هنا بنسبة خصم 50%، حيث تلبي هذه الأصول جميع الميزات المطلوبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 2/ب. وعليه، نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد في هذا السياق للنظر في الأمر.

                الرد: تتضمن استثمارات البنك في الأصول من المستوى 2/ب الأسهم العادية التي تخضع لقواعد الفقرة 54 (ج). في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظة رقم 15

                في ضوء التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية (حيث تصنف المملكة عند A-)، نطلب من البنك المركزي توضيح معاملة الصكوك في الوثيقة التنظيمية النهائية التي ستصدر بحلول نهاية أبريل 2013.

                الرد: يمكن للصكوك الصادرة عن المملكة العربية السعودية أن تتأهل لأصول المستوى 2/أمن الأصول السائلة عالية الجودة اعتمادًا على تصنيفها ومتطلبات أخرى من المستوى 52 (أ) على التوالي.

                لا ​​تمتلك المملكة العربية السعودية سوقًا نقدية كبيرة ونشطة للصكوك.

                 

                الملاحظة رقم 16

                الودائع لأجل: ربما لا يكون التعريف والمعايير الموضحة في وثيقة الاستشارة المعنية عمليًا بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يمكن تصنيف الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية بالكامل على أنها ودائع تحت الطلب. نطلب من البنك المركزي أن يحدد الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل. نطلب منكم المزيد من التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالتعريف إلى جانب الشروط المرتبطة بالظروف الاستثنائية.

                الرد:

                الرد المقدم إليكم سابقًا غير صحيح. موقف البنك المركزي هو أنه لا يمكن سحب الودائع لأجل للأفراد قبل تاريخ الاستحقاق.

                 

                الملاحظة رقم 17

                تمويل الجملة غير المضمون من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة: يتم التعامل معه بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع ودائع الأفراد - خصم 10%. يبلغ إجمالي التمويل الذي يقوم أحد العملاء من الشركات الصغيرة أقل من 1.0 مليون يورو. وفي ضوء ذلك، نفترض أن اليورو يعادل الريال السعودي لقطاع الخدمات المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية. وعليه، نطلب تأكيدًا من البنك المركزي السعودي.

                الرد: نعم. يمكن استخدام تعريف مماثل بمبلغ مليون يورو لأموال الشركات الصغيرة والمتوسطة المقدمة إلى البنك.

                 

                الملاحظة رقم 18

                كما هو الحال في المناسبات السابقة، سيكون من المفيد للغاية لجميع البنوك في المملكة العربية السعودية، إذا تمكن البنك المركزي من تقديم الأسئلة الشائعة حول هذه الوثيقة الاستشارية والعوائد الاحترازية كذلك.

                الرد: نعم. سيتم توزيع هذه الأسئلة الشائعة على جميع البنوك.

                 

                الملاحظة رقم 219

                أصول المستوى 2/ب - أحد الشروط التي يجب أن تستوفيها الأسهم العادية للإدراج هو أن تكون مكونًا لمؤشر الأسهم الرئيسي في البلد الأم أو في الأماكن التي يتم تحمل مخاطر السيولة فيها، وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية في الولاية القضائية التي يوجد فيها المؤشر. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نتوقع أن يمثل مؤشر تاسي (TASI) مؤشر الأسهم الرئيسي. كما أن هناك مؤشرات أسهم رئيسية متعددة في ولايات قضائية أخرى. على سبيل المثال، يوجد في السوق الأمريكية مؤشر ستاندرد أند بورز (S&P) 500، ومؤشر داو جونز (Dow Jones) الصناعي، ومؤشر ناسداك (Nasdaq)، ويوجد في السوق الهندية مؤشر سينسكس (Sensex) ومؤشر نيفتي (Nifty). وفي هذا الصدد، هل هناك أي توجيهات تنظيمية أو رقابية بشأن مؤشر/مؤشرات الأسهم الرئيسية المؤهلة لمختلف البلدان؟

                الرد: يجب على البنك أن ينظر في ملف السيولة وأن يختار سوقًا عميقة وتداولها جيد. في الوقت الحالي، لا يُسمح حاليًا بالأصول من المستوى 2/ب لأغراض حساب معدل تغطية السيولة.

                 

                الملاحظة رقم 20

                في العوائد الاحترازية، تمت إزالة جميع الصيغ المستخدمة في حساب المبالغ المرجحة وفحوصات جودة البيانات، مما يجعل الصيغة الموحدة غير قابلة للاستخدام لأغراض إعداد التقارير. هل سيرسل البنك المركزي أي صيغة موحدة منقحة مع الصيغ الثابتة؟ في هذه الصيغة الموحدة، تم تظليل بعض الخلايا باللون الأخضر أيضًا. ماذا تمثل هذه الخلايا الخضراء؟

                الرد: تجاهل جميع الألوان واستكمل الخلايا المناسبة.

                 

                الملاحظة رقم 21

                وفقًا للفقرة 50 من مذكرة التوجيه، كيف نتأكد من أن الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للأصول من المستوى 1:

                ■ يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو النقد الكبيرة والعميقة والنشطة والتي تتميز بمستوى تركيز منخفض. ما الذي يشكل هذا المعيار؟

                ■ له سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى في ظل ظروف السوق المجهدة؟

                الرد: راجع الملاحظة رقم 19.

                 

                الملاحظة رقم 22

                هل يتم تضمين المطالبات المضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا في "الضمان الصريح فقط" أو الضمان الضمني.

                الرد: لا تنطبق إلا الضمانات الصريحة.

                 

                الملاحظة رقم 23

                بالنسبة للأصول من المستوى 2/أ يجب خفض تصنيف مؤسسة تقييم الائتمان الخارجية إلى AA- ليعكس متوسط تصنيفات الشركات وجهات إصدار السندات المغطاة (إن وجدت) الممثلين للمنطقة.

                الرد: هذا غير ممكن. وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي نهائية.

                 

                الملاحظة رقم 24

                كيف نُعَرِّف "المستوى المنخفض للتركيز" لأوراق دين المؤسسة المتداولة؟

                الرد: راجع الملاحظة رقم 20.

                 

                الملاحظة رقم 25

                بحسب الفقرة 50 من الإرشادات، إذا استطاعت السلطة القضائية المحلية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وتقييم الجدوى طويلة الأجل للحفاظ على الربط، فهل سيكون هناك حاجة إلى نسبة السيولة بالدولار الأمريكي بشكل منفصل عن نسبة السيولة بالريال السعودي؟

                الرد: لا. ستظل معدل تغطية السيولة بالريال السعودي.


                1الملاحظة 1: يجب قراءة جميع الإشارات إلى الأصول من المستوى 2/ب في هذه الوثيقة جنبًا إلى جنب مع التقدير الوطني للبنك المركزي (البند رقم 2) في المرفق رقم 5.

                2 راجع الملاحظة 1 على الصفحة 1.

              • بنود التقديرات الوطنية الخاصة بتعديل نسبة تغطية السيولة

                 

                المسألة رقم 1

                يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
                 

                8الجزء من احتياطيات البنك المركزي الذي يمكن سحبه في أوقات الضغطالمبلغ الإجمالي المودَع في احتياطيات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة في ذلك البنك المركزي (على النحو الوارد في السطر 7) والذي يمكن سحبه في أوقات الضغط. يجب الإبلاغ عن المبالغ المطلوب تثبيتها في احتياطيات البنك المركزي في غضون 30 يوما في السطر 165 من قسم التدفقات النقدية الخارجة.50(ب)، الحاشية 13
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  يمكن أن يدرج البنك السعودي جميع المبالغ المودعة في احتياطات البنك المركزي والودائع الليلية والودائع الآجلة كأصول من المستوى 1 إذ قد يمكن الاستفادة من هذه الأصول في أوقات الضغط في غضون 30 يومًا.
                 
                 المسألة رقم 2
                 
                أ)ج) أصول المستوى 2/ب
                يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود الواردة في القسم الفرعي الخاص بالأصول من المستوى 2/ب
                عند الرغبة في إدراج أي من أصول المستوى 2/ب في المستوى 2، فمن المتوقع أن تتأكد الجهات الرقابية الوطنية من أن (1) هذه الأصول تستوفي على أكمل وجه معايير التأهيل المنصوص عليها في اتفاقية بازل 3 لنسبة تغطية السيولة، فقرة 54، (2) وأن هذه البنوك لديها أنظمة وتدابير ملائمة لرصد المخاطر المحتملة والسيطرة عليها ، (على سبيل المثال المخاطر الائتمانية والسوقية) التي قد تتعرض لها البنوك عند احتفاظها بهذه الأصول.
                37الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري(RMBS) الحائزة على تصنيف (AA) أو تصنيف أعلىالأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري التي تستوفي جميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(أ) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(أ)
                38السندات المؤسسة غير المالية، الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+أوراق دين المؤسسة غير المالية (بما في ذلك الأوراق التجارية) الحائزة على تصنيف من BBB- إلى A+ المستوفية لجميع الشروط الواردة في فقرة 54 (ب) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(ب)
                39الأسهم العادية غير الماليةالأسهم العادية غير المالية المستوفية لجميع الشروط مدرجة في الفقرة 54(ج) من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 .54(ج)
                إجمالي أصول المستوى 2/ب :
                40إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بإجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة.54(أ)
                41تعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بتعديل مخزون أصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على أصول المستوى 2 و2/ب .الملحق 1
                42المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/بالمبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري (RMBS) من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48.الملحق 1
                43إجمالي مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بإجمالي الحيازات الخالصة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بالإضافة إلى جميع الأوراق المالية المقترَضة لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بعد تطبيق تخفيضات القيمة.54(ب)، و(ج)
                44تعديل مخزون أصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بتعديل مخزون الأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب بغرض احتساب الحدود القصوى المطبقة على الأصول من المستوى 2 و2/ب .الملحق 1
                45المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بالمبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/ب المستخدم بغرض احتساب تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 49 والحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/ب المدرجة في البند 48.الملحق 1
                46المبلغ المعدل لأصول (الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري) من المستوى 2/بمجموع المبلغ المعدل لأصول الأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2 وأصول الأوراق المالية غير المضمونة بالرهن العقاري من المستوى 2/بالملحق 1
                48تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2/بتعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 15% المطبق على الأصول من المستوى 2/ب47, الملحق 1
                49تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2تعديل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بسبب الحد الأقصى البالغ 40% المطبق على أصول المستوى 2.51, الملحق 1
                 توصية البنك المركزي
                 
                  قرر البنك المركزي في هذه المرحلة عدم السماح بإدراج أي أصول من المستوى /2ب ضمن أصول المستوى 2. ومع ذلك، سيشرع البنك المركزي في بعض الأبحاث مع البنوك السعودية ليتسنى لها إجراء تقييم كميّ لتحديد تأثير إدراج هذه الأصول أو عدم إدراجها في نسبة تغطية السيولة. إضافة إلى ذلك، سيتم تحديد موعد لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالسيولة قبل نهاية شهر يوليو 2013 حيث ستجري مناقشة هذا البند باستفاضة.
                 
                 المسألة رقم 3
                 

                أ) هـ) المعالجة الخاصة بالولايات القضائية التي لا يتوفر قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA).

                يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا القسم الفرعي.

                قد لا يتوفر لدى بعض الولايات القضائية قدر كاف من أصول المستوى 1 (أو من أصول المستويين 1 و2) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك التي لديها تعرضات كبيرة لهذه العملة (لاحظ أن عدم كفاية أصول المستوى 2 لا تؤهِل وحدها إلى المعالجة البديلة) ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات المتوفرة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ومن المتوقع تطبيق هذه المعالجات على عدد محدود من العملات والولايات القضائية.

                وسوف تُقرَّر أهلية الخضوع لهذه المعالجة البديلة بناء على معايير التأهيل المنصوص عليها في الملحق 2 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 وسيتم تحديد ذلك من خلال مراجعة أقران مستقلة يشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.

                 

                 توصية البنك المركزي
                 
                  لن يتبنى البنك المركزي في الوقت الحالي نُهجًا بديلة بسبب كفاية الأصول السائلة عالية الجودة.
                 
                 المسألة رقم 4
                 
                توجد ثلاثة خيارات محتملة لهذه المعالجة موضحة في (البنود من 67 إلى 71) إذا اعتزمت الجهة الرقابية التي تخضع لها اعتماد هذه المعالجة، فمن المتوقع أن تصدر تعليمات محددة إلى البنوك التي تخضع لرقابتها من أجل الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة وفق الخيار الذي تعتزم اعتماده. ولتفادي ازدواجية احتساب الأصل، إذا كان الأصل مدرجًا بالفعل ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)المؤهل، فيجب ألا يتم الإبلاغ عنه وفق هذه الخيارات.

                الخيار 1- لا يجب الخلط بين تسهيلات السيولة التعاقدية الملتزم بها من البنك المركزي المعني، مقابل رسوم والترتيبات الدائمة العادية للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ استحقاقه وألا ينطوي على قرار ائتماني يتخذه البنك المركزي لاحقًا.

                ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان.

                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 3.
                 
                 المسألة رقم 5
                 
                67الخيار 1- تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية المقدمة من البنك المركزي المعني

                أدرِج فقط الجزء المؤمَّن من التسهيل بضمان متاح مقبول من البنك المركزي بعد الاستقطاع الذي يحدده البنك المركزي. 

                يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.

                58
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 3.
                 
                 المسألة رقم 6
                 

                الخيار 2- تلبي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بالعملة الأجنبية احتياجات السيولة من العملة المحلية للعملات التي لا تمتلك ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، ويجوز للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود نقص لديها في الأصول السائلة عالية الجودة(HQLA) (التي قد تطابق العملة ذات المخاطر المحتملة) بإمتلاك أصولاُ سائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق العملة ذات الخطورة المرتبطة بالسيولة شريطة أن تكون أوضاع عدم تطابق العملة الناتجة مبررة ومضبوطة ضمن الحدود التي وافقت عليها الجهات الرقابية التي تخضع لها.

                وتحسبًا لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة المقومة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاع بحد أدنى 8٪ للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية. وبالنسبة إلى العملات الأخرى، يجب على الجهات الرقابية زيادة نسبة الاسقتطاع إلى مستوى مناسب على أساس تقلبات أسعار الصرف السابقة (الشهرية) بين عملتين على مدى فترة زمنية طويلة.

                وإذا تم ربط العملة المحلية رسميًا بعملة أخرى عن طريق آلية فعالة، فمن الممكن تقليل نسبة الاستقطاع الخاصة بالعملة المربوطة إلى مستوى يعكس مخاطر سعر الصرف المحدودة وفق ترتيب ربط العملتين.

                ولا تنطبق استقطاعات الأصول السائلة عالية الجودة المستخدمة وفق الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) التي تتجاوز الحد الذي تفرضه الجهات الرقابية بما لا يزيد عن 25٪ والذي يستخدم لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.

                69أصول المستوى 1مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 1 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.59
                70أصول المستوى 2مع مراعاة الحد المذكور أعلاه، المبلغ الإجمالي للفائض من أصول المستوى 2 المقومة بعملة أو عملات أجنبية معينة والذي يمكن استخدامه لتلبية احتياجات السيولة المرتبطة بالعملة المحلية. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.59
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 3.
                 
                 المسألة رقم 7
                 
                71الخيار 3 – الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر لأصول المستوى 1الأصول التي تم الإبلاغ عنها في السطور من 25 إلى 31 والتي لا يتم احتسابها ضمن المخزون العادي للأصول السائلة عالية الجودة بسبب الحد الأقصى المطبق على أصول المستوى 2. 
                يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.
                62
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 3.
                 
                 المسألة رقم 8 
                86مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة للمعاملات المؤمَّنة في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                 
                 
                لا تتوفر برامج تأمين فعالة على الودائع في المملكة العربية السعودية.
                 
                 المسألة رقم 9
                 
                89مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.75
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  لا تنطبق الشروط المشار إليها على البنوك السعودية.
                 
                 المسألة رقم 10
                 
                96مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع التجزئة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.75
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 11
                 
                115مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهات الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 78
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 12
                 
                122مؤهلة لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 3%، ومنها:مبلغ ودائع الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3٪ نظرًا لأن الودائع مؤمنة بالكامل من خلال برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 78
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 13
                 
                125مؤهل لمعدل التدفق النقدي الخارج بمقدار 5%، ومنها:مبلغ ودائع عملاء الشركات الصغيرة المؤمنة للأنشطة غير المتعلقة بالمعاملات في الولايات القضائية التي لا تقرر فيها الجهة الرقابية تطبيق معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.89, 75
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 14
                 
                139مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 15
                 
                140مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من شركات غير مالية والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 16
                 
                143مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 17
                 
                144مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من الحكومات، والبنوك المركزية، والمشروعات العامة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 18
                 
                147مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تختار فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 19
                 
                148مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪المقدمة من الأموال المقدمة من البنوك والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 20
                 
                151مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 3 ٪الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع يفي بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 78 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3 والموجودة في ولايات قضائية تقرر فيها الجهة الرقابية تحديد معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 21
                 
                152مؤمَّنة، مع معدل تدفق نقدي خارج قدره 5٪الجزء من الأموال المقدمة من مؤسسات مالية (بخلاف البنوك) والكيانات القانونية الأخرى والمؤمنة بالكامل وفق برنامج تأمين فعال للودائع لكن لم يحدد لها معدل تدفق نقدي خارج قدره 3%. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذه البنود.104
                 
                 توصية البنك المركزي
                  راجع الرد على المسألة رقم 9.
                 
                 المسألة رقم 22
                 
                165الأرصدة الإضافية المطلوب إيداعها في احتياطات البنك المركزيالمبالغ التي ستودَع في احتياطات البنك المركزي في غضون 30 يوما. الأموال المبلغ عنها في هذا السطر يجب عدم إدراجها في السطر 159 أو السطر 160. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.

                إضافة إلى البند 50(ب)

                 

                 
                 توصية البنك المركزي
                  تمت الموافقة. الأموال المدرجة في السطر 159 أو السطر 160 يجب عدم إدراجها في السطر 165.
                 
                 المسألة رقم 23
                 
                253الالتزامات غير التعاقدية المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة واستثمارات الأقلية في الكيانات.الالتزامات غير التعاقدية الطارئة المرتبطة بسحوبات السيولة المحتملة من المشاريع المشتركة أو من استثمارات الأقلية في الكيانات، والتي لم يُنص عليها طبقا للفقرة 164 من معايير نسبة تغطية السيولة الواردة في اتفاقية بازل 3، إذ إنه من المتوقع أن يكون البنك هو المزود الرئيسي للسيولة عندما يحتاج الكيان إلى سيولة. ويجب احتساب المبلغ المدرج وفقًا للمنهجية التي وافقت عليها الجهة الرقابية للبنك. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح هذا البند.137
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                   يجب إحالة مثل هذه الحالات إلى البنك المركزي وسيتم التعامل مع كل حالة على حدة.
                 المسألة رقم 24
                 
                317التدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرىأي تدفقات نقدية داخلة تعاقدية أخرى سيتم استلامها في غضون 30 يومًا أو مدة أقل والتي لم يتم إدراجها بالفعل في أي بند آخر من إطار عمل نسبة تغطية السيولة. ويجب على الجهات الرقابية من كل ولاية قضائية تحديد نسب التدفقات النقدية الداخلة حسب الاقتضاء لكل نوع من أنواع التدفقات الداخلة. ويجب ألا تُدرَج التدفقات النقدية الداخلة المتعلقة بالإيرادات غير المالية، إذ إنها لا تؤخذ في الاعتبار عند احتساب نسبة تغطية السيولة. ويجب عدم الإبلاغ عن أي تدفقات داخلة طارئة غير تعاقدية، لأنها غير مدرجة في نسبة تغطية السيولة. يرجى تزويد الجهة الرقابية التي تخضع لها بمذكرة إيضاحية عن أي مبالغ مدرجة في هذا السطر.160
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  في الوقت الحالي، لا يضيف البنك المركزي أي بند إلى نسبة تغطية السيولة.
                 
                 المسألة رقم 26 
                 

                4.1.6 عمليات مبادلة الضمانات (قسم ج)

                يجب الإبلاغ في هذا القسم عن أي معاملة مستحقة في غضون مدة 30 يوماً يتم خلالها مبادلة الأصول غير النقدية الأخرى. تشير "أصول المستوى 1" إلى إصول المستوى 1 بخلاف النقد. يرجى الرجوع إلى التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية التي تخضع لها لاستيضاح البنود ذات الصلة بأصول المستوى 2/ب في هذا القسم الفرعي.

                48, 113, 146, الملحق
                 
                 توصية البنك المركزي
                 
                  يجب أن تمتثل البنوك إلى إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية الواردة في الصفحات من 52 إلى 61 وفي الفقرات 48، و113، و146، وملحق وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادر في يناير 2013
                  لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2/ب المرتبطة بالمعاجلة البديلة في الوقت الحالي- راجع رد البنك المركزي على المسألة رقم 3
            • ضوابط نسبة القروض إلى الودائع

              الرقم: 44071146التاريخ (م): 2023/3/27 | التاريخ (هـ): 1444/9/6الحالة:نافذ

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

               

              استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ هـ. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (٣٩٢) وتاريخ ٠٧/٠١/ ١٤٢٧ هـ والتعميم الالحاقي رقم (٣٩١٠٠٠٠٧٢٨٤٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٥ هـ المتضمنة ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع.

              تجدون ضوابط نسبة القروض إلى الودائع المحدثة. التي تحل محل ضوابط احتساب نسبة القروض إلى الودائع المُشار إليها أعلاه. والتي تهدف الى تعزيز تنوع مصادر التمويل لدى البنوك ودعم الإقراض.

              للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣م.

              • 2. الجدول الزمني للتنفيذ

                يسري العمل بموجب هذه الضوابط اعتبارًا من 1 يونيو 2023.

              • 3. متطلبات التقارير

                تلتزم البنوك بتقديم تقارير عن نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى البنك المركزي على أساس موحّد باستخدام كشوفات نسبة القروض إلى الودائع المحدَّثة على أساس شهري. ويجب أن تشمل النسبة جميع التعاملات النقدية سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وبغض النظر عن مكان إقامة الجهات التي تتعامل مع البنك.

                 

              • 4. متطلبات عامة

                1.4
                تُعرف نسبة القروض إلى الودائع بأنها صافي القروض مقسومًا على الودائع بعد تطبيق الأوزان:
                 
                 
                 
                 
                2.4صافي القرض (البسط) لأغراض هذه الضوابط، يشمل القروض والسلف بعد خصم ما يلي:
                 
                 
                 مخصصات خسائر القروض؛
                 
                 إيرادات عمولات غير مكتسبة؛
                 
                 عمولة معلقة.
                 
                3.4الودائع (المقام) لأغراض هذه الضوابط، تشمل المكونات التالية:
                 
                 
                 أ.الودائع وعمليات إعادة الشراء.
                 
                 ب.الديون طويلة الأجل:
                 
                  السندات/ الصكوك؛
                 
                 
                  الديون المشتركة؛
                 
                 
                  الديون الثانوية؛
                 
                 
                  ديون أخرى (أي ديون طويلة الأجل أخرى غير مصنفة أعلاه).
                 
                 
                4.4لتجنب أي لبس، يجب ألا تتضمن معاملات البنوك والمعاملات مع البنك المركزي في حساب نسبة القروض إلى الودائع، ما لم يذكر ذلك بشكل محدد من قبل البنك المركزي.
                 
                 
                5.4يتوقع البنك المركزي من البنوك الحفاظ على إجمالي نسبة القروض إلى الودائع تحت 90%، بشرط ألا يتجاوز البسط المقام غير الموزون.
                 
                 
              • 5. حساب المقام الموزون

                1.5 ستُطبق البنوك الأوزان الواردة أدناه على عناصر المقام (حسب الحاجة) بهدف حساب المبلغ الموزون:

                الجدول رقم (1)             
                تحت الطلب/لليلة واحدةأقل من شهر واحد (1-30 يومًا)3-1 أشهر (31-90 يومًا)4-3 أشهر (91-120 يومًا)6-4 أشهر (121-180 يومًا)8-6 أشهر (181-240 يومًا)8 أشهر - سنة واحدة (241-365 يومًا)أكثر من سنة واحدة إلى سنتينأكثر من سنتين إلى 5 سنواتأكثر من 5 سنوات
                100%105%110%115%120%130%140%150%170%190%
                2.5يجب استخدام الآجال الأصلية للمعاملات الجديدة في حين من اللازم أن تستند المعاملات القائمة إلى الآجال المتبقية.
                 
                3.5بالنسبة إلى الصكوك/السندات القابلة للاستدعاء، يتم حساب الآجال المتبقية بناءً على تاريخ الاستدعاء الأول للصكوك/السندات لتحديد الوزن المطبق في الجدول رقم (1).
                 
                4.5بالنسبة إلى الصكوك/السندات الدائمة، يجب على البنوك تطبيق أوزان 190%، ما لم يكن للصكوك/السندات تاريخ استدعاء، وفي هذه الحالة سيتم تطبيق وزن الصكوك/السندات بناءً على تاريخ استدعائها.
                 
            • الوثيقة الإرشادية المتعلقة بمعايير بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) - استنادًا إلى وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) الصادرة في أكتوبر 2014

              الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

              هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الخاصة بنسبة صافي التمويل المستقر الصادرة بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8هـ ، والتعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22هـ المتضمن التحديث على التعليمات.

              نفيدكم بإجراء تحديثات على هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بهذه التعليمات المحدثة اعتباراً من تاريخه.

              • 1. نظرة عامة

                الرقم: 449670000041التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13الحالة:نافذ

                هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                يعرض هذا المستند وثيقة البنك المركزي الإرشادية المتعلقة بنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونة القطاع البنكي السعودي، وهو يستند إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبة صافي التمويل المستقر" الصادر في أكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ على استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم أصولها وأنشطتها خارج الميزانية العمومية من أجل تقليل احتمالية أن تؤدي الإخلالات في مصادر التمويل المعتادة للبنك إلى إضعاف وضع سيولته بطريقة تزيد من مخاطر تعثره وربما تؤدي إلى ضغوط منهجية على مستوى النظام المالي بأكمله. يحد معيار نسبة صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط على التمويل بالجملة قصير الأجل، ويشجع على تقييم مخاطر التمويل بشكل أفضل على مستوى جميع البنود داخل الميزانية العمومية وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. يحدد هذا المستند الصادر عن البنك المركزي السعودي معيار نسبة صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. 

                تعد عملية تحويل أجل الاستحقاق التي تُجريها البنوك جزءًا أساسيًا من الوساطة المالية التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الائتمان بكفاءة. ومع ذلك، فإن الحوافز الخاصة للحد من الاعتماد المفرط على التمويل غير المستقر للأصول الأساسية (غير السائلة في كثير من الأحيان) تكون منخفضة. وتمامًا مثلما قد يكون لدى البنوك حوافز خاصة لزيادة الرافعة المالية، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العمومية، وغالبًا بسرعة كبيرة، معتمدة على التمويل بالجملة قصير الأجل منخفض التكلفة والوفير نسبيًا. يمكن أن يؤدي النمو السريع في الميزانية العمومية إلى إضعاف قدرة البنوك الفردية على الاستجابة لصدمات السيولة (والملاءة المالية) عند حدوثها، وقد يكون لها آثار منهجية عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطة بالفجوات الكبيرة في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط إلى زيادة حدة هذه التداعيات. 

                خلال المرحلة المبكرة للسيولة من الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم إدارتها الحكيمة للسيولة رغم استيفائها متطلبات رأس المال الحالية. وقد أبرزت الأزمة أهمية السيولة في ضمان الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع البنكي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول في حالة ازدهار وكان الحصول على التمويل أمرًا سهلاً وغير مكلف. أظهر التحول السريع في ظروف السوق مدى سرعة تراجع السيولة وكذلك المدة التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديدة، مما أجبر البنوك المركزية على اتخاذ إجراءات لدعم عمل أسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفردية. 

                نشأت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الإخفاق في مراعاة المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. واستجابةً لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كأساس لإطار عمله الخاص بالسيولة 1. ويقدم التعميم إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر سيولة التمويل، كما سيساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحيوي، طالما تُطبقه البنوك والمشرفين على أكمل وجه. وبناءً على ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه المبادئ الأساسية بهدف ضمان التزام البنوك بها. 

                شارك البنك المركزي في أعمال لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز إطار عمله الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أساسيين للتمويل والسيولة. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الأول في تعزيز مرونة مخاطر السيولة لدى البنك على المدى القصير عن طريق التأكد من امتلاكه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا، وهو معروف باسم نسبة تغطية السيولة (LCR). لتحقيق هذه الغاية، طبَّق البنك المركزي نسبة تغطية السيولة (LCR)2 يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل على المدى الطويل من خلال مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ من أجل تخفيف خطر الضغط على التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبَّقه البنك المركزي أيضًا. 

                بالإضافة إلى معياري نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، المعيارين الكمييّن الأساسيين اللذين يجب على البنوك الالتزام بهما، شارك البنك المركزي، بصفته عضوًا في لجنة بازل للإشراف البنكي، في تطوير مجموعة من أدوات مراقبة مخاطر السيولة لقياس الأبعاد الأخرى لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك. وتعمل هذه الأدوات على تعزيز الاتساق العالمي في الإشراف على التعرضات المستمرة لمخاطر السيولة والتمويل لدى البنوك، وفي التواصل بشأن هذه المخاطر مع المشرفين المحليين والأجانب. وعلى الرغم من تعريفها حاليًا في الأدلة الإرشادية التالية الصادرة عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لأدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة، فإن هذه الأدوات تُعتبر مُكمِّلة لنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر. وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق آجال الاستحقاق التعاقدية، لا سيما العناصر التي تأخذ في الاعتبار الأصول والمطلوبات ذات الآجال المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة، أداة مراقبة قيّمة لتكملة معيار نسبة صافي التمويل المستقر. 

                في عام 2010، وافق أعضاء لجنة بازل للإشراف البنكي على مراجعة تطور معيار نسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة مراقبة. وقد ركزت هذه المراجعة على معالجة أي آثار سلبية غير مقصودة على أداء الأسواق المالية والاقتصاد، وعلى تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، على وجه الخصوص: (أ) التأثير على أنشطة الأعمال التجارية بالتجزئة؛ و(ب) معالجة التمويل المطابق قصير الأجل للأصول والمطلوبات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنة الواحدة لكل من الأصول والمطلوبات. 

                وفقًا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 أغسطس 2015 3، أصبح معيار نسبة صافي التمويل المستقر معيارًا أساسيًا في 1 يناير 2016. 


                1ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الأول 2008م متوفر على الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa

                 2راجع الإرشادات النهائية والإقرارات الاحترازية للبنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة (LCR) المعدلة استنادًا إلى تعديلات لجنة بازل للإشراف البنكي في يناير 2013، الصادرة بموجب الأدلة الإرشادية للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02هـ (10 يوليو 2013 م)

                3 للاطلاع على تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 آب 2015، sama.gov.sa

              • 2. معدل تواتر الحساب وإعداد التقارير

                من المتوقع أن تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبة التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبة صافي التمويل المستقر على الأقل كل ثلاثة أشهر. كما يجب ألا تتجاوز فترة التأخير في إعداد التقارير الفترة الزمنية المسموح بها بموجب معايير بازل لرأس المال.

              • 3. نطاق التطبيق

                يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في اللائحة رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006"، القسم الفرعي: 2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمة والإقرارات الاحترازية لبازل 2 الصادرة عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007.*   4;وينبغي تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه على البنوك الأخرى وعلى أي مجموعة فرعية من كيانات البنوك النشطة دوليًا أيضًا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية والبنوك خارج المملكة. 

                وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وتماشيًا مع المبدأ 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008، يجب على البنك أن يراقب مخاطر السيولة واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على إمكانية تحويل السيولة. 

                 


                * يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبة التمويل المستقر في هذا المستند نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "إصلاحات بازل الأخيرة" القسم الفرعي: تطبيق إطار العمل على المجموعات البنكية في المملكة العربية السعودية ومتطلبات إعداد التقارير. يجب أن تمتثل البنوك المحلية لإطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي على المستويين المستقل والموحد.

                4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لمؤسسة النقد السعودية المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006" على موقع sama.gov.sa، وراجع أيضًا العوائد الاحترازية لبازل II لمؤسسة النقد السعودية - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007

              • 4. الحد الأدنى من المتطلبات والإرشادات الأخرى

                 

                يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية (OBS).  
                 

                 المبلغ المتاح من التمويل المستقر  
                  أكبر من أو يساوي %100 
                 المبلغ المطلوب من التمويل المستقر
                 
                 

                 

                يتألف معيار نسبة صافي التمويل المستقر في المقام الأول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليًا. ومع ذلك، تظل بعض العناصر خاضعة لتقدير السلطات الوطنية لتعكس الظروف المحددة لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللائحة.
                سيتم استكمال معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأعمال التقييم الإشرافي بصفته جانبًا أساسيًا في النهج الإشرافي للبنك المركزي في التعامل مع مخاطر التمويل. يجوز للبنك المركزي أن يطلب من أي بنك فردي اعتماد معايير أكثر صرامة لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لامتثاله للمبادئ السليمة.
                يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحددة في المعيار لتعكس درجة الاستقرار المفترضة للمطلوبات وسيولة الأصول.
                يعكس التعديل استقرار المطلوبات عبر بُعدين:
                 (أ)آجال التمويل - يتم بشكل عام تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بحيث يُفترض أن المطلوبات طويلة الأجل أكثر استقرارًا من المطلوبات قصيرة الأجل.
                 (ب)نوع التمويل والطرف الآخر - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن الودائع قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) المقدمة من عملاء التجزئة والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيرة أكثر استقرارًا من التمويل بالجملة الذي له أجل الاستحقاق نفسه من الأطراف الأخرى.
                عند تحديد المبالغ المناسبة للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الأصول، تم أخذ المعايير التالية في الاعتبار، مع مراعاة المفاضلة المحتملة بين هذه المعايير:
                 (أ)إنشاء ائتمان مرن - يتطلب معيار نسبة صافي التمويل المستقر تمويلاً مستقرًا لحصة معينة من الإقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمرارية هذا النوع من الوساطة.
                 (ب)سلوك البنوك - يتم تعديل معيار نسبة صافي التمويل المستقر بافتراض أن البنوك قد تسعى إلى تجديد نسبة كبيرة من القروض مستحقة السداد للحفاظ على علاقاتها مع العملاء.
                 (ج)آجال الأصول - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن بعض الأصول قصيرة الأجل (التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة) تتطلب نسبة أقل من التمويل المستقر لأن البنوك ستكون قادرة على السماح لنسبة من تلك الأصول بالاستحقاق بدلاً من تجديدها.
                 (د)جودة الأصول وقيمة السيولة - يفترض معيار نسبة صافي التمويل المستقر أن الأصول غير المرهونة وعالية الجودة التي يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أو تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهولة كضمان لتأمين تمويل إضافي أو بيعها في السوق، لا تحتاج إلى تمويل كامل بتمويل مستقر.
                يلزم أيضًا توفر مصادر تمويل إضافية مستقرة لدعم جزء صغير على الأقل من الطلبات المحتملة على السيولة الناشئة عن الالتزامات خارج الميزانية العمومية والتزامات التمويل الطارئ (العوائد الاحترازية - 3).
                تعكس تعريفات معيار نسبة صافي التمويل المستقر تلك الموضحة في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الإشارات إلى تعريفات نسبة تغطية السيولة أو الفقرات/النصوص الخاصة بنسبة تغطية السيولة في هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بمعيار نسبة صافي التمويل المستقر إلى التعريفات والفقرات/النصوص الواردة في الأدلة الإرشادية الخاصة بنسبة تغطية السيولة التي نشرها البنك المركزي. في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف أكثر صرامة في قواعد نسبة تغطية السيولة من تلك المنصوص عليها في معيار نسبة تغطية السيولة للجنة بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما إذا كان عليها تطبيق هذا التعريف الأكثر صرامة لأغراض تنفيذ متطلبات معيار نسبة صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها.
              • 5. إرشادات عامة

                • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح
                • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية


                 

                • أ. تعريف التمويل المستقر المتاح

                  يُقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح بناءً على الخصائص العامة للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسة، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي لمطلوباتها والاختلافات في ميل الأنواع المختلفة من مقدمي التمويل إلى سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمة الدفترية لرأس مال المؤسسة ومطلوباتها في إحدى الفئات الخمس الموضحة أدناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويكون مجموعه هو مجموع المبالغ المرجحة. تُمثل القيمة الدفترية المبلغ الذي يتم به تسجيل المطلوبات أو أداة حقوق الملكية قبل تطبيق أي خصومات تنظيمية أو عمليات تصفية أو تعديلات أخرى.

                  عند تحديد أجل استحقاق أداة حقوق الملكية أو مطلوبات، يُفترض أن يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في أقرب وقت ممكن. بالنسبة للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 5. على وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد بعض المطلوبات (مثل الديون الفرعية من المستوى 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهائي، فإن البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وتشمل هذه المطلوبات في الفئة المقابلة لمعامل التمويل المستقر المتاح. بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يجب معاملة الجزء فقط من التدفقات النقدية الذي يقع في أفق زمني مدته ستة أشهر وسنة واحدة أو أكثر على أن يكون لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لمدة ستة أشهر أو أكثر وسنة واحدة أو أكثر، على التوالي.
                   

                  حساب مبالغ المطلوبات المشتقة

                  يتم احتساب المطلوبات المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة سالبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 أغسطس 2014 6، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة تعرضات المشتقات المالية التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفة الاستبدال.

                  عند احتساب المطلوبات المشتقة وفقًا لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعة في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الأصل، من مبلغ تكلفة الاستبدال السالب.8،7

                   


                  6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ آب 2014م، sama.gov.sa

                  7 المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر = (المطلوبات المشتقة) - (إجمالي الضمانات المودعة كهامش تباين على المطلوبات المشتقة).

                  8 إلى الحد الذي يتم فيه توضيح الإطار المحاسبي للبنك في الميزانية العمومية، في ما يتعلق بعقد مشتقات مالية، فإن الأصل المرتبط بالضمانات المودعة كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفة الاستبدال لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا ينبغي إدراج هذا الأصل في حساب التمويل المستقر المطلوب للبنك بهدف تجنب أي احتساب مزدوج.

                   

                • ب. تعريف التمويل المستقر المطلوب للأصول والتعرضات خارج الميزانية العمومية

                  يُقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناءً على الخصائص العامة لملف مخاطر السيولة لأصول المؤسسة والتعرضات خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمة الدفترية لأصول المؤسسة أولاً للفئات المدرجة. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فئة في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها، ويكون إجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب هو مجموع المبالغ المرجحة المضافة إلى مبلغ النشاط خارج الميزانية العمومية (أو التعرض المحتمل للسيولة) مضروبًا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتبع التعريفات ما جاء في نسبة تغطية السيولة، ما لم يذكر خلاف ذلك.9

                  تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصة لأنواع مختلفة من الأصول إلى تقريب مبلغ أصل معين يجب تمويله، إما لأنه سيتم تجديده، أو لأنه لا يمكن تحويله إلى نقد من خلال البيع أو استخدامه كضمان في معاملة اقتراض مضمونة على مدار عام واحد دون نفقات كبيرة. بموجب المعيار، من المتوقع أن تكون هذه المبالغ مدعومة بتمويل مستقر.

                  يجب تخصيص الأصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناءً على قيمة أجل الاستحقاق أو السيولة المتبقية. عند تحديد أجل استحقاق الأداة، ينبغي افتراض أن المستثمرين سيمارسون أي خيار لتمديد أجل الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض معيار نسبة صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الأصول في فئة معامل التمويل المستقر المطلوب المقابلة. بالنسبة للأصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقًا لتقدير البنك، سيأخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار.10 بالنسبة للقروض الاستهلاكية، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الأفق الزمني البالغ عامًا واحدًا ضمن فئة الاستحقاق المتبقي الأقل من عام واحد.

                  لأغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسة (1) إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر شراء بشأنها، و(2) استبعاد الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم تنفيذ أمر بيع بشأنها، حتى لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانية العمومية بموجب نموذج المحاسبة لتاريخ التسوية، شريطة (1) ألا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات أو معاملات تمويل مضمونة في الميزانية العمومية للمؤسسة، و(2) أن تُدرج آثار هذه المعاملات في الميزانية العمومية للمؤسسة عند تسويتها.

                  الأصول المرهونة 

                  تحصل الأصول الموجودة في الميزانية العمومية المرهونة11 لمدة سنة واحدة أو أكثر على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 100%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أقل من أو تساوي 50%، على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة 50%. تحصل الأصول المرهونة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة والتي من شأنها، إذا كانت غير مرهونة، أن تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبة أكبر من 50%، على معامل التمويل المستقر المطلوب الأكبر. عندما يكون للأصول أقل من ستة أشهر متبقية من فترة الرهن، يجوز أن تحصل تلك الأصول على نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها أصول مكافئة غير مرهونة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر، يجوز أن تحصل الأصول المرهونة لإجراء عمليات سيولة استثنائية12 للبنك المركزي على معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة ذات الصلة13 الصادرة عن البنك المركزي بشأن معامل التمويل المستقر المطلوب للأصول المرهونة في إطار عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي.

                  معاملات التمويل المضمونة

                  بالنسبة لترتيبات التمويل المضمونة، ينبغي أن يؤدي استخدام الميزانية العمومية والمعالجات المحاسبية بشكل عام إلى أن تستبعد البنوك من أصولها الأوراق المالية التي اقترضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية (مثل عمليات إعادة البيع ومقايضات الضمانات) حيث لا تملك ملكية الانتفاع. وعلى النقيض من ذلك، يجب على البنوك إدراج الأوراق المالية التي أقرضتها في معاملات تمويل الأوراق المالية التي تحتفظ فيها بملكية الانتفاع. كما يجب على البنوك عدم إدراج أي أوراق مالية حصلت عليها من خلال مقايضات الضمانات إذا لم تُدرج تلك الأوراق المالية في ميزانياتها العمومية. عندما تكون البنوك قد رهنت أوراقًا مالية في معاملات إعادة الشراء أو غيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية، ولكنها احتفظت بملكية الانتفاع وبقيت تلك الأصول في الميزانية العمومية للبنك، يجب على البنك تخصيص هذه الأوراق المالية لفئة التمويل المستقر المطلوب المناسبة.

                  يمكن قياس معاملات تمويل الأوراق المالية مع طرف آخر واحد بالصافي عند احتساب نسبة صافي التمويل المستقر، شريطة استيفاء شروط التسوية المنصوص عليها في الفقرة 32 من التعميم رقم 351000133367، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 أغسطس 2014م.

                  حساب مبالغ الأصول المشتقة

                  يتم احتساب الأصول المشتقة أولاً على أساس تكلفة الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمة حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمة موجبة. عندما يكون هناك عقد تسوية ثنائي مؤهل يستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367*، بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III  لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014م، فإن تكلفة الاستبدال لمجموعة التعرضات المشتقة التي يغطيها العقد ستكون تكلفة الاستبدال الصافية.

                  عند احتساب الأصول المشتقة في إطار معيار نسبة صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمة في ما يتعلق بعقود المشتقات المالية أن تعوض مبلغ تكلفة الاستبدال الإيجابي، بغض النظر عما إذا كانت التسوية مسموح بها بموجب الإطار المحاسبي التشغيلي للبنك أو الإطار القائم على المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط على النحو المحدد في الفقرة 24 من التعميم رقم 351000133367بعنوان "مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية ومتطلبات الإفصاح استنادًا إلى مستند لجنة بازل للإشراف البنكي بشأن إطار عمل بازل III لنسبة الرافعة المالية الصادرة في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 أغسطس 2014(14). أي التزام متبقٍ في الميزانية العمومية مرتبط بـ (أ) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكورة أعلاه أو (ب) الهامش المبدئي المستلم قد لا يعوض الأصول المشتقة ويجب أن يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 0%.


                  9 لأغراض حساب نسبة صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) على أنها جميع الأصول السائلة عالية الجودة بغض النظر عن المتطلبات التشغيلية الخاصة بنسبة تغطية السيولة والحدود القصوى لنسبة تغطية السيولة على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2ب التي قد تحد من إمكانية تضمين بعض الأصول السائلة عالية الجودة كأصول مؤهلة في حساب نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف الأصول السائلة عالية الجودة في الفقرات 24-68 من قسم نسبة تغطية السيولة. يتم تحديد المتطلبات التشغيلية في الفقرات 28-43 من قسم نسبة تغطية السيولة. - يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

                  10 يمكن أن يعكس ذلك حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه سيتعرض لمخاطر في التمويل إذا لم يمارس خيارًا على أصوله الخاصة.

                  11 تشمل الأصول المرهونة، على سبيل المثال لا الحصر، الأصول الداعمة للأوراق المالية أو السندات المغطاة والأصول المرهونة في معاملات تمويل الأوراق المالية أو المقايضات الضمانية. يتم تعريف "غير المرهونة" في الفقرة 31 من قسم نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع إلى لوائح البنك المركزي المعدلة والمنقحة حول نسبة تغطية السيولة والوثائق الإرشادية. - المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

                  12بشكل عام، تُعتبر عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي عمليات غير تقليدية ومؤقتة يُجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فترة تتسم بالضغط المالي على مستوى السوق و/أو التحديات الاستثنائية على مستوى الاقتصاد الكلي.

                  13 يُرجى الرجوع إلى الأسئلة المتكررة الصادرة عن البنك المركزي .

                  14 الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي = (الأصول المشتقة) - (الضمانات النقدية المستلمة كهامش تباين على الأصول المشتقة).

                  * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. وقد تم استبدال هذا التعميم بإطار عمل الرافعة المالية ضمن إصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ.

                   

              • 6. إرشادات محددة - المطلوبات ورأس المال

                تشمل المطلوبات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

                (أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال الرقابي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي الرقابي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل3، 2012م (كما تم نشرها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، باستثنناء نسبة الأدوات من المستوى 2 ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة.

                (ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تذات خيارات صريحة أو مضمنة من شأنها إذا تم تداولها، أن تقلل الأجل المتبقي المتوقع الى أقل من سنة واحدة.

                (ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والمطلوبات المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع الآجلة) التي تبلغ آجال استحقاقها الفعلية المتبقية سنة واحدة أو أكثر. التدفقات النقدية التي تقل عن الأفق الزمني البالغ عاماً واحداً ولكنها تنشأ عن مطلوبات ذات أجل استحقاق نهائي يزيد عن عام واحد غير مؤهلة لمعامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

                تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16.

                تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق 1(الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) غير المستحقة (تحت الطلب) و/أو الودائع الآجلة ذات آجال استحقاق متبقية أقل من عام واحد المقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

                تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

                (أ)- التمويل (المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية.

                (ب)- الودائع التشغيلية (كما هي محددة في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

                (ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

                (د)- مصادر التمويل الأخرى (المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر الى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

                تشمل المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

                (أ)- جميع فئات المطلوبات ورأس المال الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

                (ب)- المطلوبات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف ومراكز الاستحقاق المفتوحة. يمكن تحديد استثناءين للمطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

                • الأول، المطلوبات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه المطلوبات،
                • الثاني، حصة الأقلية، والتي ينبغي معالجتها وفقاً لمدة الأداة المالية، وعادة ما تكون أبدية.

                سيتم بعد ذلك تعيين معامل التمويل المستقر المتاح لهذه المطلوبات إما بنسبة 100% إذا كانت آجال الاستحقاق الفعلية المتبقية بين ستة أشهر وأقل من عام واحد،

                (ج)- المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذا المستند، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، الفقرات المعنونة "حسابات مبلغ الأصول المشتقة"، إذا كات المطلوبات المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر 18،

                (د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

                ملاحظات: - الإقرارات الاحترازية 1 (راجع قسم الإقرارات الاحترازية في هذا المستند) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

                 

                15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - وثيقة الإرشادات النهائية المتعلقة بتنفيذ معايير بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء التربيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

                16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة. يتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة. يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

                17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض الودائع، أي الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من المطلوبات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد عدم السيولة وإعسار أعضائها. يمكن تعيين معامل تموييل مستقر متاح لهذه الودائع يصل الى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه يموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

                18 MAX x 0% = ASF ((أصول المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - خصوم المشتقات وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)

                 

                 

              • 7. ملاحظات إرشادية محددة - الأصول

                الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% تشمل:

                (أ) العملات المعدنية والأوراق النقدية المتاحة فورًا لتلبية الالتزامات.

                (ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة والاحتياطيات الفائضة)19

                (ج) جميع المطالبات على البنوك المركزية ذات آجال استحقاق أقل من ستة أشهر.

                (د) المستحقات الناتجة عن تاريخ التداول (trade date) من بيع الأدوات المالية، العملات الأجنبية، والسلع التي (أ) يُتوقع تسويتها خلال دورة التسوية القياسية أو الفترة المعتادة للتبادل أو نوع المعاملة المعني (ب) فشلت في التسوية ولكن يُتوقع أن تتم تسويتها لاحقًا.

                الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 5% تشمل الأصول غير المقيدة من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق  1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، باستثناء الأصول التي تتلقى معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 0% كما هو محدد أعلاه، وتشمل:

                الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 10% تشمل القروض غير المقيدة المقدمة للمؤسسات المالية بآجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، حيث تكون القروض مضمونة بأصول من المستوى 1 كما هو معرف في الفقرة 50 من تعديل نسبة تغطية السيولة ، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، ويكون لدى البنك القدرة على إعادة استخدام الضمان المقدم طوال فترة القرض.

                الأصول المخصصة بمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبة 15% تشمل:

                (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2A كما هو معرف في الفقرة 52 من تعديل نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

                (ب) جميع القروض الأخرى غير المقيدة للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر، والتي لم تدرج ضمن "الأصول المخصصة بمعامل FSF بنسبة 10%" في الصفحة السابقة.

                 

                الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 50% تشمل:

                (أ) الأصول غير المقيدة من المستوى 2B كما هو معرف وشريطة توافر الشروط الواردة في الفقرة 54 من نسبة تغطية السيولة، الملحق #1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة، بما في ذلك:

                • الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية (RMBS) بتصنيف ائتماني لا يقل عن AA.
                • سندات الدين للشركات (بما في ذلك الأوراق التجارية) ذات التصنيف الائتماني بين A+ وBBB-.
                • الأسهم العادية المتداولة في البورصة والتي لم تصدرها مؤسسات مالية أو تابعة لها.

                ملاحظة: لم يعتمد البنك المركزي أصول المستوى 2B لأغراض NSFR، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي معايير أصول المستوى 1 أو المستوى 2A وفقًا لإرشادات نسبة تغطية السيولة الصادرة عن البنك المركزي ضمن الأوراق المالية التي لا تتوافق مع تعريف الأصول عالية السيولة (HQLA).

                (ب) أي أصول عالية السيولة (HQLA) كما هو معرف في نسبة تغطية السيولة والتي تكون مقيدة لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة.

                (ج) جميع القروض للمؤسسات المالية والبنوك المركزية بآجال استحقاق متبقية بين ستة أشهر وأقل من سنة.

                (د) الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، الملحق 1، ضمن التوجيه العام للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

                (هـ) جميع الأصول غير المصنفة كأصول عالية السيولة (HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفئات أعلاه والتي لها آجال استحقاق متبقية تقل عن سنة، بما في ذلك القروض للعملاء غير الماليين، والقروض للعملاء الأفراد والشركات الصغيرة، والقروض للحكومات والهيئات العامة (PSEs).

                الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 65% تشمل:

                (أ) الرهون العقارية السكنية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والتي تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II. حاليًا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبة 35% أو أقل للرهون العقارية السكنية.

                (ب) القروض الأخرى غير المقيدة التي لم يتم تضمينها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض للمؤسسات المالية، والتي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة أو أكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل بموجب المنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II - وثيقة الإرشاد التفصيلي لهيئة النقد السعودية (SAMA) المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006.

                الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 85% تشمل:

                (أ) النقد، الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقدمة كضمان مبدئي لعقود المشتقات20 والأموال النقدية أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق العجز لمقاصة مركزية (CCP).

                (ب) أداء القروض الأخرى غير المقيدة21  التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبة 35% أو أقل وفقًا للمنهجية الموحدة للمخاطر الائتمانية في بازل II (وثيقة الإرشاد التفصيلي للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006) ولها آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، باستثناء القروض للمؤسسات المالية.

                (ج) الأوراق المالية غير المقيدة ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة، التي ليست في حالة عجز ولا تتأهل كأصول عالية السيولة وفقًا لنسبة تغطية السيولة.

                (د) السلع المتداولة ماديًا، بما في ذلك الذهب.

                الأصول المخصصة بمعامل RSF بنسبة 100% تشمل:

                (أ) جميع الأصول المقيدة لفترة سنة أو أكثر.

                (ب) أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 من القسم -ب- من هذا المستند تحت تعريف "التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات المعنونة بـ"حسابات مبلغ أصول المشتقات، صافي التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر"، كما يتم حسابها وفقًا للبند 5 بعنوان "الإرشادات العامة - القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، في حال كانت أصول المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر أكبر من التزامات المشتقات وفقًا لمعدل السيولة الصافي المستقر22.

                (ج) جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات السابقة، بما في ذلك القروض غير المفعّلة، القروض للمؤسسات المالية ذات آجال استحقاق متبقية سنة أو أكثر، الأسهم غير المتداولة في البورصة، الأصول الثابتة، العناصر التي تُخصم من رأس المال التنظيمي، الفوائد المحتفظ بها، الأصول التأمينية، المصالح الفرعية، والأوراق المالية المتعثرة.

                (د) 20% من التزامات المشتقات (أي مبالغ تكلفة الاستبدال السالبة) كما يتم حسابها وفقًا للإرشادات العامة - القسم أ "تعريف التمويل المستقر المتاح" (البند5)، (قبل خصم الهامش المتغير المودع).

                ملاحظة: الملخص العائد الاحترازي 2 (يرجع إلى قسم العائد الاحترازي من هذا المستند) يلخص الأنواع المحددة من الأصول التي تُخصص لكل فئة أصول ومعامل RSF المرتبط بها.

                 يخصص معامل "التمويل المستقر المطلوب" بنسبة 20% للالتزامات المتعلقة بالمشتقات. وعلى الرغم من أن لجنة بازل تسمح للسلطات الوطنية بخفض قيمة هذا المعامل، بحيث لا يقل عن حد أدنى قدره 5%، إلا أن البنك المركزي قرر عدم تطبيق هذا الخيار.


                19 تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضة من قِبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبة أو احتياطيات فائضة) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب أكبر من 0%.

                20 سيتم إعفاء الهامش المبدئي المودع نيابة عن العميل، حيث لا يضمن البنك أداء الطرف الثالث، من هذا الشرط.

                21 تُعتبر القروض غير المتعثرة هي تلك التي لم يمضِ على استحقاقها أكثر من 90 يومًا وفقًا *للصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - الوثيقة الإرشادية التفصيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة بالركيزة 1، يونيو 2006). في المقابل، تعتبر القروض المتعثرة قروضًا متأخرة عن موعد استحقاقها لأكثر من 90 يومًا.

                22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الأقصى ((الأصول المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر - المطلوبات المشتقة حسب معيار نسبة صافي التمويل المستقر الصافي)، 0).

                * لم تعد الإشارة إلى ذلك التعميم ذات صلة بالموضوع. حلّت إصلاحات بازل 3، (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 هـ محل هذا التعميم.

                 

              • 8. الأصول والمطلوبات المترابطة

                في ما يتعلق بهذا القسم، سيوفر البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

                قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض مكونات الأصول والمطلوبات بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن تُستحق المطلوبات بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام تدفقات مدفوعات رأس المال من الأصل لأي غرض آخر غير سداد المطلوبات، ولا يمكن استخدام المطلوبات لتمويل أصول اخرى.

                بالنسبة ال المكونات المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب ومعامل التمويل المستقر المتاح بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

                • يجب أن تكون المكونات الفردية المترابطة للأصول والمطلوبات قابلة للتحديد بوضوح.
                • يجب أن يكون أجل استحقاق ومبلغ رأس المال لكل من المطلوبات وأصلها المترابط متطابقين.
                • يقوم البنك بدور وسيط صرف فقط لتوجيه التمويل المستلم (المطلوبات المترابطة) الى الأصل المترابط المقابل.
                • يجب ألا يكون الطرفان المقابلان لكل زوج من المطلوبات والأصول المترابطة متطابقين.

                قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، سأخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.

                يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والمطلوبات المترابطة.

              • 9. التعرضات خارج الميزانية العمومية

                تتطلب العديد من التعرضات المحتملة للسيولة خارج الميزانية العمومية تمويلاً مباشرًا أو فوريًا ضئيلاً، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استنزاف كبير للسيولة على مدى أفق زمني أطول. ويُخصّص معيار نسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستقر مطلوب لمختلف الأنشطة خارج الميزانية العمومية بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بالتمويل المستقر لجزء من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي قد تتطلب تمويلاً خلال أفق زمني مدته عام واحد.

                في إطار الاتساق مع نسبة تغطية السيولة، يحدد معيار نسبة صافي التمويل المستقر فئات التعرض خارج الميزانية العمومية بشكل عام بناءً على ما إذا كان الالتزام عبارة عن تسهيل ائتماني أو سيولة أو التزام تمويل طارئ آخر. ويحدد الجدول رقم 3 الأنواع المحددة من التعرضات خارج الميزانية العمومية التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات التعرضات خارج الميزانية العمومية ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها.

              • الإقرارات الاحترازية لمعيار نسبة صافي التمويل المستقر

                • الإقرارات الاحترازية - 1 ملخص فئات المطلوبات ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

                  يلخص الجدول رقم 1 أدناه مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح وعامل الحد الأقصى للتمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

                  الجدول 1

                   مكونات فئات التمويل المستقر المتاحعامل التمويل المستقر المتاحالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المتاح
                  1

                  إجمالي رأس المال الرقابي (باستثناء الأدوات من المستوى 2 التي لها أجل استحقاق أقل من سنة واحدة)

                  100%  
                  2

                  أدوات رأس المال والمطلوبات التي لها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر

                  100%  
                  3

                  الودائع المستقرة بدون أجل استحقاق (تحت الطلب) والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

                  95%  
                  4

                  الودائع الأقل استقرارًا بدون أجل استحقاق والودائع الآجلة التي لها أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدمة من عملاء التجزئة وعملاء الشركات الصغيرة

                  90%  
                  5

                  لتمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من عملاء الشركات غير المالية

                  50%  
                  6

                  الودائع التشغيلية

                  50%  
                  7

                  التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ لأقل من سنة واحدة والمقدم من الجهات السيادية وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية

                  50%  
                  8

                  مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزية والمؤسسات المالية

                  50%  
                  9

                  جميع المطلوبات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك المطلوبات التي ليس لها أجل استحقاق محدد (مع معالجة محددة للمطلوبات الضريبية المؤجلة وحصص الأقلية)

                  0%  
                  10

                  المطلوبات المشتقة بعد تقاصها مع الأصول المشتقة، في حال كانت المطلوبات المشتقة أكبر من الأصول المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر

                  0%  
                  11

                  المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع

                  0%  
                   المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المتاح  XXX
                • الإقرارات الاحترازية - 2 ملخص فئات الأصول ومعاملات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها

                  يلخص الجدول رقم 2 الأنواع المحددة من الأصول التي سيتم تخصيصها لكل فئة من فئات الأصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها

                  الجدول رقم 2

                   

                  مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب

                  معامل التمويل المستقر المطلوب

                  المبلغ الأساسي

                  مبلغ التمويل المستقر المطلوب

                  1.

                  العملات المعدنية والأوراق النقدية

                  0%  
                  2.

                  جميع احتياطات البنك المركزي

                  0%  
                  3.

                  جميع المطالبات على البنوك المركزية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر

                  0%  
                  4.

                  المبالغ مستحقة القبض في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات بيع أدوات وعملات أجنبية وسلع

                  0%  
                  5.

                  الأصول غير المرهونة من المستوى 1، باستثناء العملات المعدنية والأوراق النقدية واحتياطيات البنك المركزي

                  5%  
                  6.

                  القروض غير المرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها آجال استحقاق متبقية أقل من ستة أشهر في حال كان القرض مضمونًا بأصول من المستوى 1 على النحو المحدد في الفقرة 50 من نسبة تعطية السيولة، (المرفق رقم 1. من الإرشادات العامة للبنك المركزي السعودي بشأن نسبة تغطية السيولة المعدلة.) وفي حال كان لدى البنك القدرة على إعادة رهن الضمانات المستلمة بحرية طوال مدة القرض

                  10%  
                  7.

                  جميع القروض غير المرهونة الأخرى المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة

                  15%  
                  8.الأصول غير المرهونة من المستوى2A15%  
                  9.الأصول غير المرهونة من المستوى 28 (ملاحظة: لم يتم اعتماد أصول المستوى 28 لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف أي أوراق مالية لا تستوفي شروط أصول المستوى 1 أو المستوى 2A بموجب الأدلة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسبة تغطية السيولة ضمن فئة الأوراق المالية التي لا تلبي تعريف الأصول السائلة عالية الجودة، وبالتالي لا ينبغي تصنيف أي أوراق مالية ضمن فئة الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 28، عند حساب معيار نسبة صافي التمويل المستقر أو الإفصاح عنه50%  
                  10.الأصول السائلة عالية الجودة المرهونة لمدة ستة أشهر أو أكثر وأقل من سنة واحدة50%  
                  11.القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية ذات آجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة50%  
                  12.الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى لأسباب تشغيلية50%  
                  13.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه والتي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة، بما في ذلك القروض المقدمة للعملاء من الشركات غير المالية، والقروض المقدمة لعملاء التجزئة والشركات الصغيرة، والقروض المقدمة للجهات السيادية وكيانات القطاع العام50%  
                  14.الرهون العقارية السكنية غير المرهونة التي يبلغ أجل استحقاقها المتبقي سنة واحدة أو أكثر مع وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
                  15.القروض الأخرى غير المرهونة التي لم يتم إدراجها في الفئات المذكورة أعلاه، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية، مع أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر إلى جانب وزن مخاطر أقل من أو يساوي 35% بموجب النهج الموحد65%  
                  16.النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المودعة كهامش مبدئي لعقود المشتقات المالية والنقد أو الأصول الأخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التخلّف عن السداد لطرف آخر مركزي85%  
                  17.القروض الأخرى غير المتعثرة وغير المرهونة التي تخضع لوزن أكبر من مخاطر 35% بموجب النهج الموحد والتي لها آجال استحقاق متبقية تبلغ سنة واحدة أو أكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية85%  
                  18.الأوراق المالية غير المرهونة التي ليست في حالة تخلّف عن السداد وغير المؤهلة كأصول سائلة عالية الجودة ذات أجل استحقاق متبقٍ لمدة سنة واحدة أو أكثر والأسهم المتداولة في البورصة85%  
                  19.السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب85%  
                  20.جميع الأصول المرهونة لفترة سنة واحدة أو أكثر100%  
                  21.الأصول المشتقة بعد تقاصها مع المطلوبات المشتقة، في حال كانت الأصول المشتقة أكبر من المطلوبات المشتقة، وذلك لأغراض معيار نسبة صافي التمويل المستقر100%  
                  22.من المطلوبات المشتقة كما تم حسابها وفقًا لقسم "حساب مبالغ المطلوبات المشتقة" في هذه الأدلة الإرشادية، الصفحتان 6 و7100%  
                  23.جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه، بما يشمل القروض المتعثرة، والقروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها أجل استحقاق متبقٍ سنة واحدة أو أكثر، والأسهم غير المتداولة في البورصة، والأصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، والفوائد المُحتَجزة، وأصول التأمين، وحصص الشركات التابعة، والأوراق المالية المتعثرة100%  
                   

                  المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

                    XXX
                • الإقرارات الاحترازية - 3 ملخص الفئات غير المدرجة في الميزانية العمومية ومعاملات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها

                  الجدول رقم 3

                  فئة التمويل المستقر المطلوبعامل التمويل المستقر المطلوبالمبلغ الأساسيمبلغ التمويل المستقر المطلوب

                  التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير القابلة للإلغاء والقابلة للإلغاء المشروط لأي عميل

                  5% من الجزء غير المسحوب حاليًا 

                    

                  التزامات التمويل الطارئ الأخرى، بما في ذلك المنتجات والأدوات مثل:

                  حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب عند 0% بناءً على الظروف الوطنية الحالية19

                    

                   

                  التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط

                   

                  الالتزامات المتعلقة بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات والاعتمادات)

                   

                  الضمانات والاعتمادات غير المتعلقة بالتزامات التمويل التجاري

                   

                  الالتزامات غير التعاقدية مثل

                   

                   

                  -

                  الطلبات المحتملة لإعادة شراء الديون الخاصة بالبنك أو تلك الخاصة بالشركات الوسيطة ذات الصلة، وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل المماثلة

                   

                   

                  -

                  المنتجات المهيكلة التي يتوقع العملاء سهولة تسويقها، مثل الأذونات ذات السعر القابل للتعديل والأذونات تحت الطلب ذات السعر المتغير (VRDNs)

                   

                   

                  -

                  الصناديق المُدارة التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ على قيمة مستقرة

                  المبلغ الإجمالي للتمويل المستقر المطلوب

                    Xxx

                  19سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير عوامل عامل الرد السريع المناسبة.

                • نموذج الإقرارات الاحترازية – 4

                  يُعرف معيار نسبة صافي التمويل المستقر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. يجب أن تساوي هذه النسبة 100% على الأقل على أساس مستمر. يُعرّف "التمويل المستقر المتاح" بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن يكون موثوقًا به على مدار الفترة الزمنية التي يغطيها معيار نسبة صافي التمويل المستقر، والذي يمتد إلى سنة واحدة. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب ("التمويل المستقر المطلوب") لمؤسسة معينة بناءً على خصائص السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية لمختلف الأصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسة بالإضافة إلى تلك الخاصة بتعرضاتها خارج الميزانية العمومية

                  المبلغ المتاح من التمويل المستقر

                  أكبر من أو يساوي 100% 

                   

                   

                   

                  المبلغ المتاح من التمويل المستقر

                   
            • إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية

              إن إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
        • المخاطر التشغيلية

          • إدارة المخاطر التشغيلية من خلال التأمين المناسب

            الحالة:نافذ
            • أولاً : نظرة عامة على مخاطر العمليات

              تتعرض كافة البنوك حالياً لما نطلق عليه مصطلح "مخاطر العمليات والتمويل" ، ففي الوقت الذي يدرك فيه معظم المصرفيين الآثار المحتملة التي قد تترتب على المخاطر المالية — مثل التذبذب في معدلات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف وغيرها، نجد أنهم يواجهون صعوبة بالغة في فهم وإدراك ما تنطوي عليه مخاطر العمليات حيث أنها — خلافاً المخاطر المالية — تمثل مخاطر خاصة بالدرجة الأولى بمعنى أن لها نتيجتين لا ثالث لهما؛ خسارة أو لا خسارة، هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت الذي يمكن أن تحقق فيه المخاطر المالية بعض الأرباح المالية نجد أنه لا سبيل لتحقيق هذا في حالة وجود مخاطر في العمليات كما أن مخاطر العمليات بخلاف المخاطر المالية تعتبر بطبيعتها قائمة على العنصر البشري بصورة مطلقة وليس لها أي علاقة مباشرة مع ظروف الأسواق المالية.

              إن الغرض من أعداد هذا الدليل هو مساعدة المديرين والإدارة العليا بالبنك على فهم طبيعة مخاطر العمليات وإلقاء الضوء على الأساليب والطرق التي تتبعها إدارة البنك في إدارة ومراقبة ومعالجة مثل هذه المخاطر حيث أن من أفضل الإجراءات التي تساعد على تقليل نسب التعرض لمخاطر العمليات هو تطبيق برنامج فعال لإجراءات الرقابة الداخلية، وقد تم تصميم هذا الدليل للاستعانة به مع غيره من الإرشادات الأخرى التي أعدها البنك المركزي للبنوك التجارية التي تعمل في المملكة العربية السعودية (1989) ومع دليل خطط استعادة العمليات عند الكوارث الخاصة بالبنوك السعودية 1993م بالإضافة إلى أدلة السلامة الأمنية في البنوك السعودية 1995م. وهو أمراً جوهرياً للغاية لإنشاء برنامج متكامل لمراقبة وإدارة مخاطر العمليات.

              وفي حين أن معظم ما ورد في هذا الدليل من مواد مختلفة مرتبط بالتأمين إلّا أننا نجد أن الغرض الرئيسي منه هو تناول كافة القضايا المتعلقة بالتحديد والتحليل الكامل لأي مؤشرات تدل على وجود مخاطر في العمليات كما أنه يهدف إلى مناقشة الأساليب المتنوعة - الداخلية والخارجية - التي من خلالها يتم مواجهة ومعالجة تلك المخاطر.

              ولإدارة ومعالجة مخاطر العمليات بشكل أكثر فاعلية، فإنه على البنوك أن تؤدي ثلاث وظائف :

              1-1 تحديد وتحليل المخاطر :

              إن تحديد مخاطر العمليات وتحليلها من العوامل الهامة التي تساعد على مراقبتها ومعالجتها بنجاح، وترتبط مكوناتها ارتباطاً وثيقاً بالهيكل التنظيمي للبنك، لذا يصعب عزلها أو تحديدها بصورة فعالة بعيداً عنه، هذا بالإضافة إلى أنها تتغير بتغير أنظمة وسياسات وإجراءات البنك وقد طورت البنوك سياسات ومعايير محكمة إضافة إلى معادلات تحليلية معقدة لتحليل المخاطر السوقية والمالية، ولكنها دائماً تتجاهل المخاطر العملية المتولدة من عملياتها اليومية. ولذلك فإنه من المهم جداً على الإدارة العليا التأكد من أنه يوجد برنامج معمول به لتحليل مخاطر العميات بالبنك. وإن هذا البرنامج يضاهي وجهة نظر الإدارة ويرتبط بشكل قوي مع البرنامج المستخدم لتحليل ومراقبة المخاطر المالية والسوقية للبنك.

              2-1 اختيار وتطبيق أساليب لمراقبة وإدارة المخاطر :

              يتم مراقبة مخاطر العمليات بصورة فعالة من خلال مجموعة من الطرق والأساليب المختلفة منها تدريب العاملين بالبنك على طرق الكشف عن أي اختلاسات أو انحرافات بالبنك ووضع برنامج لمنع حدوث الانحرافات بالبنك والكشف عنها إن وجدت، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة عمليات ذات كفاءة عالية وكذلك من خلال المراجعة الداخلية الدورية لحسابات ودفاتر البنك، وأخيراً من خلال اهتمام المصرفيين أنفسهم بمواجهة مثل هذه المخاطر.

              ويمكن أن نتناول مخاطر رفع الدعاوي القضائية المتعلقة بالالتزام المهني من جانب موظفي البنك من خلال تحليل تفصيلي دقيق لها وتدريب موظفي البنك بالصورة الكافية قبل البدء في تنفيذ برامج المبيعات والتسويق وأيضاً من خلال الاهتمام المباشر بالإلتزامات التعاقدية مع عملاء البنك، وأخيراً من خلال وضع برنامج لمواجهة الأضرار التي تنجم عن عدم الإلتزام بالقواعد والأسس المهنية.

              وتنطوي كل هذه الأساليب على التحليل الدقيق والاختيار الأمثل والتكامل بين إدارات البنك المختلفة وعلى الافتراضات التي تضعها إدارة البنك للتنبؤ بأي مخاطر قد يتعرض لها البنك ومحاولة تجنبها بقدر الإمكان ووضع طرق لمراقبة هذه المخاطر اعتماداً في هذا كله على المعرفة التامة والكاملة بنشاط البنك ومخاطر العمليات التي قد يتعرض لها.

              3-1 تقييم الإدارة المسؤولة عن مخاطر التشغيل :

              تعتبر عملية إدارة مخاطر العمليات واحدة من أهم مهام مجلس إدارة أي بنك، ولذلك فإن على المجلس التأكد من أن مخاطر العمليات قد حددت وروقبت وأديرت وحللت بشكل مناسب. ويمكن للمجلس القيام بذلك عن طريق المراجعة الدورية لأداء إدارة مخاطر العمليات في البنك كما هو الحال عند مراجعته لمدى فاعلية أنشطة إدارة المخاطر المالية ومخاطر السوق. وعلى أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة أن يطلعوا وبشكل سنوي على نتائج المراجعة الداخلية لوظيفة مخاطر العمليات. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تقوم الإدارة بالإدارة مراجعة مستقلة عن نشاط إدارة المخاطر بالبنك وتقديمها إلى مجلس الإدارة بحد أقصى كل خمس سنوات.

            • ثانياً : عناصر مخاطر التشغيل

              • 1-2 المخاطر الناتجة عن الأعمال الإجرامية

                إن أحد أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات والتي تهدد البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية هي تلك المتعلقة بالأعمال الإجرامية، ففي مسح شامل أجراه البنك المركزي وجد أن معظم الإلتزامات التي تكبدتها البنوك السعودية وشركات التأمين كانت نتيجة الخسائر المالية الناجمة عن عمليات اختلاس واحتيال قام بها إما موظفي البنوك أو أطراف ثالثة، وتمثل هذه الحالات نسبة 100% من كافة الخسائر العمليات المستحقة بالتغطية المالية الحالية.

                • 1-1-2 الإختلاس - الإحتيال المالي

                  وفي عام1993م قام أحد مكاتب المحاسبة بإجراء مسح عن حالات الإختلاس شمل 6 دول مختلفة هي : الولايات المتحدة الأمريكية — كندا — استراليا — أيرلندا — برمودا، وقد نتج عن هذا المسح أن حوالي 80% في المتوسط من حالات الإختلاس التي تحدث في أي بنك قام بها موظفيه و 60% قام بها موظفين غير إداريين و 20% من المديرين . وفي كافة الدول التي شملها المسح ظهر أن الإختلاسات النقدية تعتبر من أكثر أشكال الإختلاس شيوعاً بين الموظفين وهو الأمر الذي يحدث حالياً في معظم بنوك المملكة العربية السعودية حيث أن معظم الخسائر التي تتعرض لها تلك البنوك كانت نتيجة حالات الإختلاس من الأموال المودعة بالبنك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي، وعلى شكل يتوافق مع الاتجاهات الدولية السائدة، يمثل الإحتيال المالي في الوقت الحاضر السبب الأكبر لخسارة العمليات داخل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فخلال الخمس سنوات الماضية وجد أن نسبة 85% تقريباً من إجمالي خسائر العمليات التي تكبدتها البنوك العاملة في المملكة انطوت على عدم أمانة الموظفين.

                  إن استعادة تلك الخسائر الناتجة عن عمليات الإختلاس من الأمور الصعبة والمعقدة للغاية كما أنها مستحيلة في بعض الأحيان وهو ما يبرز حقيقة أن تصميم برامج للكشف عن حالات الإختلاس ومنعها أمراً أكثر فاعلية وأقل تكلفة من المحاولات التي تبذل لاستعادة المبالغ المختلسة.

                • 2-1-2 التزوير

                  في خلال الأعوام من 1988 - 1993م اعتبرت جرائم التزوير بالمملكة العربية السعودية ثاني أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور خسائر في العمليات وتمثل حوالي 12% من إجمالي الخسائر المبلغ عنها، وهذا ما أثبته البحث الذي تم إجراءه حيث أظهر أن خسائر العمليات التي تنتج عن عمليات التزوير تمثل نسبة تتراوح ما بين 10% إلى 18% في الدول الذي شملها المسح.

                  أما في داخل المملكة العربية السعودية فإن معظم جرائم التزوير تظهر إما في صورة تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد. ويرجع هذا إلى عدم قدرة الموظفين العاملين بالبنك على الكشف والتأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في اتخاذ أي إجراء.

                  وفي مجال أنظمة صرف النقدية، تسعى المملكة العربية السعودية بخطى سريعة نحو التحول إلى الأنظمة الآلية في مجال تداول النقدية وذلك لتقليل استخدام الشيكات الورقية، وسوف تعمل هذه الإجراءات على المدى الطويل على خفض جرائم التزوير التي تشهدها المملكة حالياً إلاّ أنه مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال إصدار العملة واستخدام الحاسبات الآلية فقد تهيأت الفرص للكثير من المزورين إلى الإبتكار المستمر في طرق وأساليب التزوير والتي لا يمكن الكشف عنها إلاّ بالوسائل والتقنيات العالية والمتطورة.

                  لذلك ففي الوقت الذي يتحمل فيه إنخفاض عدد حالات التزوير البسيطة للمستندات مستقبلاً ، فإنه من المتوقع زيادة كبيرة وواضحة في القيمة المالية ومدى التقدم التقني المستخدم فيها.

                  نظراً لتزايد استخدام تقنية مطابقة التواقيع إلكترونياً في العديد من العمليات، والحوالات البنكية… إلخ ، يجب أن تشمل سياسات وإجراءات المخاطر البنكية على أساليب إلكترونية لكشف التزييف والتزوير . وستزداد أهمية هذا الأمر بالتطورات المتزايدة في مجالات تكنولوجيا نظم بطاقات الدفع والتسديد آلياً.

                • 3-1-2 تزييف العملات

                  على الرغم من أن جرائم تزييف العملات لا تعتبر حالياً من العوامل الرئيسية وراء حدوث خسائر العمليات في المملكة العربية السعودية إلاّ أن هناك اتجاهين رئيسيين يجب أخذهما في الإعتبار :

                  الوسائل التكنولوجية : كما هو الحال بالنسبة لجرائم التزوير فإن الطفرة التكولوجية التي تشهدها معظم دول العالم حالياً تعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات تزييف وتزوير العملات، فقد حدثت مؤخراً إحدى جرائم التزييف لتزييف واحدة من أكثر العملات استخداماً دولياً استخدمت فيها وسائل طبع ملونة مما دعي البنك المركزي في هذه الدولة إلى إعادة تصميم هذه العملة بحيث يصعب تزييفها فيما بعد، لكن بالرغم من التطورات الجارية في تصميم وتصنيع العملات ، فمن المتوقع أن تواصل الزيادة في نشاطات التزييف. وبناء عليه يجب أن تظل البنوك منتبهة لما يجري في تلك المجالات.

                  دعم بعض الدول لمكافحة حالات التزييف : يعتبر هذا من الأمور ذات الأهمية الكبيرة خاصة بالنسبة للدولار الأمريكي حيث قامت الحكومة الأمريكية بتقدير حجم هذه العملة بنحو 1 بليون دولار أمريكي فئة 20 ، 50 ، 100 دولار مزيفة يتم تداولها خارج الولايات المتحدة، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك.

                • 4-1-2 السرقة والسطو

                  على الرغم من كون المملكة العربية السعودية تستخدم نسبة عالية من النقد، فلا تمثل جرائم السطو والسرقة في الوقت الحالي عاملاً هاماً ومصدراً لحدوث مخاطر في العميات وذلك لما تتخذه الحكومة من إجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه الجرائم والحد منها وتشديد العقوبات عليها، هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به المملكة من حضارة وثقافة عريقة، كما نجد أنه من أهم العوامل التي ساعدت على تقليل جرائم السطو والسرقة هي أن المملكة لا تعاني من جرائم مثل تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها على عكس كثير من الدول الأخرى التي نجد فيها أن حوادث السطو والسرقة على معظم فروع بنوكها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمشاكل المخدرات.

                  ولذلك فمع استقرار المملكة الدائم على المستوى الاجتماعي والسياسي فإن ذلك سيكون عائقاً يحول دون ظهور جرائم السطو والسرقة والتي قد تؤدي إلى تعريض البنوك السعودية لمخاطر التشغيل، وإدراكاً لما يجري في تك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).

                • 5-1-2 الجرائم الإلكترونية

                  لا تختلف الجرائم الإلكترونية في طريقة تنفيذها عن غيرها من الجرائم الأخرى ، إلا أنها تعتبر من أكثر الجرائم شيوعاً وتطوراً لدى البنوك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على حد سواء في الوقت الحالي، وإدراكاً لما يجري في تلك المجالات قام البنك المركزي بإصدار أنظمة دقيقة في عام 1995م بعنوان ( الحد الأدنى لمعايير السلامة الأمنية ).

                  وهي تتمثل وتظهر بصورة كبيرة في عدد من مجالات رئيسية :

                  أجهزة الصرف الآلي : في الوقت التي تشهد فيه معظم الدول طفرة تكنولوجية عالية في مجال التعامل النقدي نجد تمسك المملكة العربية السعودية بالطابع الشرقي التقليدي في هذا المجال من حيث زيادة التعامل بالأوراق النقدية، مما يؤدي إلى زيادة خسائر ومخاطر العمليات، ونظراً لعمليات السحب والإيداع الكثيرة في البنوك السعودية نجد أن وجود مبالغ نقدية كبيرة داخل آلات الإيداع والصرف على غير المعتاد في أي دولة متقدمة أخرى — قد يجعلها هدفاً ومحل إغراء لموظفي البنك أو الأطراف الأخرى للقيام بجرائم الإختلاس والسرقة.

                  وقد أضافت معظم البنوك السعودية وظائف أخرى لأجهزة الصرف الآلي، حيث أدخلت بها العملات الأجنبية – شيكات المسافرين – وتذاكر الطيران وقامت بربطها مع غيرها من الدول الأخرى عن طريق شبكة اتصالات مثل " سيرس " وهذا قد يؤدي إلى زيادة حالات الاختلاس والسرقة بالبنوك السعودية في الداخل والخارج بصورة كبيرة.

                  بطاقات الإئتمان : اعتماداً على التجارب السابقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وجدنا أن بطاقات الإئتمان من أهم وأكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور مخاطر العمليات والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين من المخاطر :
                  علميات الإختلاس الداخلي : وكغيرها من أنواع الإختلاس والإحتيال الأخرى نجد أن تواطؤ موظفي البنك في جرائم سوء استخدام والإختلاس من بطاقات الإئتمان سواء كانوا بمفردهم أو بالتعاون مع أفراد خارج البنك يعتبر من أكثر الجرائم شيوعا وأكبرها تكلفة.
                  حيث نجد أن جميع الراغبين في استخراج وإصدار بطاقات الإئتمان من البنوك معرضين لمخاطر وجود اختلاسات من هذه المبالغ من داخل البنك وذلك في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ لإصدار بطاقات الإئتمان بداية من تقديم الطلبات لإصدار البطاقة ثم الموافقة عليها وفتح الحساب وإصدار البطاقة وتوزيع كشوف الحساب.
                  عمليات الإختلاس الخارجية : على الرغم من كونها أقل شيوعاً من تلك التي تتم داخلياً ، إّلا أننا نجد ظهورها بخطى سريعة نتيجة اتساع نطاق ومجال تهريب بطاقات الإئتمان المسروقة وإمكانية الحصول على بطاقات سليمة على الرغم من وجود مخالفات في عملية إصدارها.
                  نقاط البيع : نتيجة لانتشار مراكز البيع وتنفيذ العمليات داخل المملكة العربية السعودية فقد رأينا ازدياد عمليات الاحتيال التجاري ومستوى تطورها التقني والقيمة النقدية، ويتنوع القائمين بمثل هذا النوع من الجرائم ما بين العاملين لدى التجار حيث يقوموا ببعض عمليات الغش التجاري بالتواطؤ مع أطراف أخرى أو قد يكون مع التاجر نفسه. لذلك فإن اتخاذ إجراءات لمنع مثل هذا النوع من الأنشطة الإجرامية والكشف عنها من قبل البنوك السعودية سوف يزداد تكلفة وتعقيداً يوماً بعد يوم.
                  الخدمات التجارية : تعتبر عمليات الدفع الآلية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها مصدراً أساسياً للدخل وتقليص التكاليف، خاصة مع اتساع حجمها حيث أنها لا تشكل أي نوع من أنواع المخاطر الإئتمانية ومع هذا نجد إمكانية تكبد البنوك تكاليف باهظة وتعرضها لمخاطر جسيمة من جراء إدخال مثل هذه الأنظمة الآلية والخدمات التجارية.

                  خدمات الإدارة المالية : تنطوي الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المالية على مخاطر كبيرة عن عملياتها سواء نتيجة اختراق أو استغلال العملاء أو قيام العاملين بالبنك بعمليات اختلاس لهذه المبالغ، هذا في الوقت الذي يعتبر فيه وجود مثل هذه الإدارة إحدى الوسائل لخدمة العملاء وخفض التكلفة وزيادة الدخل. ونظراً لطبيعة مثل هذه الخدمات فإنها تفسح المجال لتنفيذ معاملات مع البنك مع اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية لحماية الأموال مثل ضرورة وجود المستندات الرسمية المؤكدة لهذه الخدمات والمراقبة المستمرة لكلمات السر للحاسبات الآلية والتحقق من شخصية المستخدمين لها. وبالرغم من صرامة هذه الإجراءات الأمنية إلاّ أنها ليست كافية، لذلك فمع ارتفاع القيمة النقدية لهذه المعاملات نجد أن هناك احتمالات أكبر أن تنطوي على مخاطر طويلة الأجل ممثلة في صورة خسائر مالية أو فقد ثقة العملاء في البنك.

                  تبادل البيانات آلياً : تسعى كثيراً من البنوك والمنشآت إلى التحول نحو استخدام وسائل اتصالات آلية تحل محل المستندات المالية والتجارية الورقية (مثل الفواتير – إيصالات الاستلام – وفواتير الشحن وإيصالات الخزينة وغيرها)، ومع هذا التحول فلم تعد تطبق إجراءات الرقابة التقليدية بل تم تصميم لتبادل البيانات والمعلومات آلياً أشد صرامة من الإجراءات التقليدية المتمثلة في التأكد من صحة المستندات ومراقبة عملية الوصول إلى هذه البيانات.

                  وقد جاء هذا بفرض أنه طالما أن مثل هذه المعاملات ليست نقدية لذلك فلن تنطوي على مخاطر كبيرة وهو الأمر الصحيح من الناحية الفنية إلاّ أننا لا نستطيع أن نغفل أن نتاج مثل هذه المعاملات في نهاية الأمر هي مدفوعات " نقدية " ولذلك فإن هذه الأنظمة الحديثة سوف تنطوي أيضاً على مخاطر متعاقبة سواء من أطراف ثالثة أو الموظفين سواء كانوا لدى العميل أو المستفيد من الخدمة أو المنتج المقدم لها.

                • 6-1-2 عمليات التجزئة الآلية

                  تتجه معظم البنوك التجارية حالياً إلى توسيع نطاق خدماتها حيث بدأت في إختراق خدمات الأفراد وإضافة خدمات جديدة إليها مثل دفع فواتير التليفونات والمعاملات المصرفية من المنازل واستخدام أحدث أنواع التليفونات التي تجمع بين أنواع التليفونات التقليدية والحاسبات الآلية وهذا ما رفع من مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها كما أنها اعتبرت مصدراً رئيسياً لزيادة الإيرادات.

                  ومع هذا كله فقد ساهمت مثل هذه الخدمات الإلكترونية والآلية الجديدة في تعرض البنوك إلى مخاطر عمليات أخرى سواء من جانب أطراف ثالثة أو الموظفين العاملين بها كما أنها أصبحت عرضة إلى أن تفقد التزامها المسئولية القانونية المهنية ومصداقيتها نحو عملائها. ومستقبلاً سيصبح هذا الأمر بالنسبة للبنوك مجالاً للتعرض للمخاطر الكبيرة المتزايدة والاستخدام المتزايد للخدمات الهاتفية التي تسمح بالوصول كمبيوترياً إلى نظم البنوك مما يتيح أيضاً فرصاً متزايدة لحدوث عمليات الاحتيال. ويتطلب هذا إحداث تحسينات في الإجراءات الأمنية وإدخال وسائل إضافية لإدارة المخاطر بغرض تقيل الخسائر إلى أقصى حد ممكن.

              • 2-2 المخاطر المهنية

                أصبح تعرض أي منشأة أو بنك إلى المخاطر المرتبطة بنقص مخصصات الخدمات والمنتجات المالية من أكبر أشكال مخاطر العمليات وأكثرها شيوعاً على مستوى العالم داخل القطاع المصرفي والمالي.

                • 1-2-2 الإهمال والأخطاء المهنية

                  تتعرض معظم البنوك العالمية إلى خسائر العمليات والتي تنجم عن الأخطاء المهنية وتقصير العاملين بها في مهام وظائفهم وتشتمل على تلك الخسائر الناتجة من أخطاء وإهمال العاملين كقيامهم بتنفيذ عمليات تجارية أو مالية غير معتمدة أو تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات خطأ والخطأ في تسجيل معاملات الأوراق المالية وغيرها.

                  وفي حالة حدوث مثل هذه الأخطاء في دفاتر وحسابات البنك ذاته فإن الخسائر الناجمة عنها سوف يصعب مواجهتها والتحكم بها عن طريق التأمين. ومن هنا تظهر أهمية وضع إجراءات رقابية تقليدية عليها والتي تتمثل في وضع إجراءات رقابة داخلية مشددة، وإعداد برامج لضمان جودة العمل، ووضع برامج تدريب مكثفة للعاملين بالبنك وتعيين إدارة أكثر فاعلية وكفاءة (تدعيم فاعلية الإدارة).

                • 2-2-2 المخاطر المرتبطة بالمسئولية القانونية

                  ومن جانب آخر، فإنه يمكن التأمين ضد المخاطر المترتبة نتيجة أخطاء وإهمال العاملين بالبنك والتي قد تسبب خسارة العملاء. ولتخمين وتقدير هذه المخاطر فإنه يجب فهم الفرق بين المخاطر المهنية التي قد تؤثر على مجلس الإدارة وتلك التي قد تؤثر على البنك ذاته.

                  المسئولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين : يعتبر إلتزام مجلس إدارة البنوك ومديريها (تنفيذيين وغير تنفيذيين) بمبادئ المهنة من أصعب وأعقد المشاكل التي تواجه أي بنك حيث أن الأصول العائدة للبنك أو مجلس إدارته ومديريه قد تتعرض لمخاطر كبيرة تنجم عن التقصير والإهمال من جانبهم أو قيامهم بأفعال غير مسئولة.

                  ولتغطية مثل هذه الخسائر مالياً يجب على مجلس الإدارة والمديرين دفع مبالغ تأمين إلى البنك الذي يتحمل مسئولية التأمين على مجلس إدارته ومديريه ضد هذه المخاطر. علاوة على ذلك فإن بوالص التأمين هذه تكفل لمجلس الإدارة والمديرين حق استرداد المبالغ التي دفعوها مقابل التأمين عليهم ضد مخاطر معينة ولم يتمكن البنك من هذا لظروف أو أسباب مالية أو تنظيمية أو قانونية.

                  التأمين ضد الأخطار المهنية : يقوم البنك بتكوين هذه التغطية المالية لتأمين نفسه ضد الأخطار الناجمة عن أي منازعات أو قضايا مع عملائه، أو عن أي أخطاء أو إهمال أو تقصير من جانب الأطراف الثالثة، وضد الإنحرافات والأخطار التي تحدث نتيجة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والموظفين غير المسئولة عند تقديم خدماتهم لعملاء البنك.

                  وتتشابه التغطية التأمينية لهذين الأمرين في بعض الأمور فنجد أنه على الرغم من أن التغطية التأمينية الخاصة بمجلس الإدارة والمديرين أضيق نطاقاً بمعنى أنها تغطي شخصيات فردية إلاّ أنها أوسع وأكبر نطاقاً في حجم الأفعال والأخطار التي تغطيها. وعلى الجانب الآخر نجد أن التغطية التأمينية للإلتزامات المهنية تغطي فقط الخدمات التي يقدمها البنك لعملائها مثل الإئتمانات ، أعمال السمسرة ، الاستشارات في مجال الاستثمارات وغيرها. وتستثنى مثل هذه الخدمات من التغطية التأمينية لمجلس إدارة ومديري البنك.

                  ينشأ مفهوم المسئولية القانونية المهنية نتيجة إقامة علاقة معينة بين مجموعة من الأطراف تشمل العملاء وواضعي النظم واللوائح، المساهمين، الموظفين، البائعين والبنوك يحكمها أساس ونظام قانوني معين يقوم البنك بتقديم خدماته في إطاره.

                  هذا بالإضافة إلى أنه قد ينشأ عن نفس الخدمة التي يقدمها البنك أكثر من إلتزام إما على البنك نفسه أو على مجلس إدارته حيث يمكن أن تنشأ الكثير من الإلتزامات على البنك نتيجة أعمال مثل إهمال أو تقصير أو سوء تصرف موظفي البنك، الاستثمار المحظور في محفظة العملاء، الأخطاء في معاملات الأوراق المالية، والإخفاق في الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع العملاء.

                  ومع هذا ، فيمكن أن يشمل هذا النظام القانوني وجود نظم وقواعد تحكم الأعمال الأخرى التي قد ينشأ نتيجتها إلتزام على البنك مثل تقصير مجلس إدارة البنك، سوء الإدارة، عدم الإلتزام بالنظم والقوانين، عمليات الإختلاس، والقروض المشكوك في تحصيلها والتي قد ينشأ عنها آثار جوهرية تؤثر على أسعار الأسهم وفي هذه الحالة قد يتحمل مجلس إدارة البنك مسئولية الوفاء ببعض هذه الإلتزامات سواء فردياً أو تضامنياً.

                   

                  وتنشأ الإلتزامات المهنية من عدة مصادر مختلفة تتمثل في :

                  دعاوي المساهمين : تعتبر الدعاوي التي يرفعها المساهمين من أكبر المصادر التي يمكن أن تنشأ عنها بعض الإلتزامات القانونية والمهنية حيث قد تتخذ من قبلهم بعض الإجراءات إما ضد إدارة البنك نفسه أو مديريه أو العاملين به وذلك نتيجة التقصير والإهمال في الأعمال الموكلة لهم.

                  الخدمات المقدمة للعملاء : وهي من أكبر المجالات التي تؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على الإلتزام المهني من جانب البنك بمعنى أنه قد ينشأ عن بعض المعاملات التي تتم بين العملاء والبنك مثل خدمة حفظ الأموال وعمليات البيع والشراء والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار، بعض المخاطر التي تؤثر على مبادىء المهنة وتفرض بعض الإلتزامات المهنية والقانونية على مجلس الإدارة ومديري البنك أو على البنك نفسه.

                  ممارسات موظفي البنك : وتعتبر ثاني أكبر المجالات التي تنطوي على مخاطر قد تؤدي إلى فرض بعض الإلتزامات على مجلس الإدارة ومديري أي بنك وتستحق لصالح موظفي البنك نتيجة إجراء بعض التغيرات والتعديلات على نشاط البنك ومعاملاته كعمليات الإندماج والشراء، تطبيق وسائل وأساليب تكنولوجية حديثة، وتقليص النشاط والعمليات الإدارية مثل تعيين أو ترقية أو نقل أو إنهاء خدمة العاملين بالبنك.

                  الإلتزمات البيئية : يرتبط نمو الالتزمات البيئية بصورة كبيرة مع الإتجاه نحو فرض إلتزامات شخصية على مجلس إدارة ومديري أي بنك والذين يخضعون عند تنفيذ مهام وظائفهم لبعض العقوبات المدنية والجنائية نتيجة انتهاك ومخالفة القوانين البيئية.

                  مطالبات التزامات المقترضين : تضع مثل هذه الالتزامات مديري البنك ومجلس إدارته في موقف المدعي عليه منذ الوهلة الأولى أو في موقف المدعي في حالة تحمل البنك كافة المسئوليات القانونية التي تشمل الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع البنك، الالتزام بجودة المنتج أو الخدمة المقدمة، الالتزام بعدم حدوث أي ضرر شخصي أو في الممتلكات ، أو أي عمليات احتيال أو اختلاس أو عدم رضاء العميل عن جودة الخدمات المقدمة.

                  ففي المفاوضات الأولية مع المقترض قد يحتفظ البنك بحقه في إلغاء أي إلتزام بينه وبين المقترض والذي بموجبه يمنح القرض أو في تغيير أي شرط من شروط العقد أو تشجيع المقترض على أخذ القرض بصورة إحتيالية . وبمجرد منح القرض تفرض إلتزامات قانونية جديدة في حالة رفض البنك منح المقترضين مبالغ كدفعة مقدمة أو رفضه إعادة جدولة الدين أو التهديد بإلغاء بعض شروط العقد وعدم الإلتزام بالمتطلبات الإئتمانية أو وضع إجراءات رهن فيما بعد. وتزداد العلاقة سوءاً بين البنك والمقترض إذا أصبح القرض من الديون المشكوك في تحصيلها مما يزيد من الإلتزامات على البنك. ويمكن أن يواجه المقترضين عدد من المخاطر الكبيرة المتمثلة في إنهاء المفاوضات وتصفية الضمانات والسيطرة على إدارة أعمال المقترض.

                  ومع زيادة حدة المنافسة بين الأنشطة المختلفة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يصبح مجال الاقتراض داخل وخارج المملكة العربية السعودية أكثر تعقيداً من ذي قبل وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى ظهور مخاطر أكثر متعلقة بالالتزامات على المقترضين. وطالما أن هذه المخاطر تتأثر بشكل كبير بالبيئة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية فمن الضروري أن يتم تناولها ليس فقط في إطار العمليات والأنشطة داخل المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً خارجها على النحو التالي:

                  داخل المملكة العربية السعودية :

                  طبقاً لنظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 )* — المواد من 66 إلى 82 — فإن أعضاء مجلس الإدارة مسئولية مشتركة عن تعويض الشركة أو المساهمين أو أي أطراف أخرى عن أي أضرار قد تحدث نتيجة سوء إدارة الشركة أو انتهاك لنصوص نظام الشركات.

                  ويبدو هذا مختلفاً اختلافاً بسيطاً عن أحكام قانون الشركات الخاص بالوحدة الأوربية المقترحة وغيرها من الدول الأوربية الأخرى، ولذك فإن قانون الشركات السعودي يختلف من حيث الالتزامات القانونية المفروضة على مجلس إدارة ومديري الشركات، والمخاطر الجوهرية التي تهدد الالتزامات المهنية وخاصة الالتزامات التي فرضت حالياً على البنوك التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.

                  خارج المملكة العربية السعودية :

                  تعتبر مخاطر المسئولية القانونية المفروضة على الأطراف الثالثة من العاملين خارج المملكة أكثر صرامة من تلك المفروضة داخل المملكة حيث يخضع أي بنك سعودي يعمل في دولة أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو غرب أوربا للقوانين والظروف السياسية والاجتماعية والقوانين الاقتصادية المطبقة في هذه الدول. لذا فهو أكثر تعرضاً لمواجهة مشاكل قانونية في حالة انتهاك هذه القوانين أو سوء الإدارة فيما يتعلق بأنشطة البنك في هذه الدولة.

                  وقد تفرض بعض المخاطر الأخرى على البنوك السعودية من جراء أعمال يقوم بها مدرائها الذين يعملون في مجالس إدارات مؤسسات غير سعودية كالشركات المساهمة وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تساهم بها البنوك السعودية، ففي الوقت الحالي أصبح الكثير من هؤلاء المديرين العاملين خارج البنك مهددين باحتمالات فرض بعض الالتزامات عليهم والمثول أمام القضاء مع غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في الماضي حيث لم تكن لديهم أية علاقة بمعاملات وشئون البنك اليومية على خلاف ما يحدث حالياً حيث يجب أن يكون المديرين العاملين بالخارج على دراية وخبرة كافية بكافة القضايا والأمور المتعلقة بالبنوك وعلى استعداد دائم ومستمر للمثول أمام القضاء والمحاكم للرد على أي اتهام.

                  ولهذا فقد أصبحت المسئولية القانونية المهنية مصدراً رئيسياً لمخاطر العمليات، ومن هنا فقد أصبح من الضروري أن تضع البنوك السعودية سياسات وإجراءات كفيلة بتحديد المخاطر التي تنجم عن الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن شأنها مواجهة وخفض تلك المخاطر.


                  * أُلغي نظام الشركات السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 لسنة 1385 ), وحلّ محله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132), وتاريخ 1443/12/01هـ.

                • 3-2-2 المخاطر الطارئة المتعلقة بالعملاء

                  إن من أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر العمليات هي تلك التي تتعلق بالالتزامات الطارئة الخاصة بعملاء البنك والتي ترتبط بصورة مباشرة بعمليات ونشاط العميل، فمن الممكن أن يواجهه العميل بعض الصعوبات التي تؤدي إلى إفلاسه وفي هذه الحالة لن يجد الدائنون بد من البحث عن أي طرف تربطه علاقة بالعميل في محاولة للحصول على الأموال الكافية لتأمين مركزه المالي ولسوء الحظ فعادة مايكون هذا الطرف هو البنك. وتنشأ تلك الالتزامات الطارئة من عدد من المواقف التي تشمل:

                  الالتزامات البيئية : يمكن أن تتحمل البنوك بعض الالتزامات البيئية في حالة ما تسببت في أي خسائر بيئية أو مخلفات (مثل تسرب البترول من إحدى الناقلات كان البنك أحد مقرضيها) ويتطور نطاق هذا النوع من الالتزامات دولياً بمعدل هائل في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول إلى سن القوانين والنظم لحماية البيئة.

                  الالتزامات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء : ويظهر هذا النوع من الالتزامات في حالة ما إذا قام عميل ما بمقاضاة أحد البنوك التي تمتلك بعض الأسهم في شركته نتيجة الإهمال والتقصير في الخدمات التي يقدمها البنك (القضايا المرفوعة ضد أحد مصنعي الأدوية) .

                  الوفاة والإصابات الجسمانية : ويظهر هذا الالتزام في حالة ما إذا قام البنك بتأجير الأصول المملوكة له أو إدارتها عن طريق آخرين أو في حالة إعادة امتلاك أي أصل من أصوله.

                  لهذا ، فمع تلك الإجراءات الصارمة التي تتخذ من سن لقوانين حماية البيئة وغيرها من القوانين الأخرى الخاصة بتحديد طبيعة وجودة الخدمات التي تقدم للعملاء، فإن ذلك سيزيد من احتمالات تعرض كافة البنوك السعودية هذا النوع من مخاطر العمليات في داخل أو خارج المملكة العربية السعودية على حد سواء.

              • 3-2 مخاطر أخرى

                • 1-3-2 المسئولية القانونية والتنظيمية

                  إزدادت في الآونة الأخيرة القوانين واللوائح والأنظمة البنكية تعقيداً على المستوى العالمي وأصبح تطبيقها مكلفاً من الناحية المادية والزمنية، وفي نفس الوقت تؤدي عواقب عدم إتباعها إلى مشاكل (مالية، قانونية ومشاكل متعلقة بسمعة البنك). علاوة على ذلك، تطبق بعض الدول القوانين الجنائية على المجالات التي لم تكن تطبق عليها مثل الاستثمار وإدارة الأموال. تتضمن هذه المسئوليات ثلاثة عوامل كالآتي:

                  الغرامات المالية : تتعرض البنوك التي تخالف تعليمات وتعاميم البنك المركزي إلى غرامات مالية كبيرة. والبنوك السعودية العاملة خارج المملكة العربية السعودية عرضة أيضاً ليس لدفع غرامات مالية تفرضها عليها المؤسسات الرقابية فقط، بل للإدانة المدنية أو الجنائية والتي يمكن أن تتضمن غرامات مالية فادحة قد تؤثر بدورها على ميزانية البنك.

                  فرض القيود على البنوك أو إيقافها : تتعرض البنوك السعودية المخالفة للوائح والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي إلى توجيه اللوم وفي بعض الحالات القصوى تفرض بعض القيود على أنشطة البنك أو يتم إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها في المملكة العربية السعودية. إن هذه المخاطر أكثر جسامة للبنوك السعودية العاملة في خارج المملكة، فحتى المخالفات الفنية البسيطة للأنظمة الرقابية قد تدعوا إلى إغلاق فروع رئيسية للبنك خارج المملكة.


                  المخاطرة بسمعة البنك : تمارس جميع البنوك عملها على أساس من الثقة، لذا يمكن أن تنهار سمعة البنك نتيجة لانعدام ثقة العملاء والمساهمين عند انتهاكه ومخالفته اللوائح والنظم القانونية فقد يكون لدى البنوك القدرة على تحمل أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى إلاّ أنها قد تجد صعوبة في استعادة ثقة العميل والمستثمر فيها. ولذلك فإن إتباع البنوك لسياسات ذات فاعلية عالية أصبح من الأمور الهامة والضرورية للغاية لمراقبة مخاطر العمليات التي تنتج عن عدم الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.

                • 2.3.2 المخاطر السياسية

                  تتعرض جميع البنوك التي تعمل بمنطقة الخليج لبعض المخاطر السياسية المعروفة نظراً لموقعها الجغرافي. ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المخاطر ليست بالتأكيد أكثر خطورة من تلك التي تواجهها البنوك في الدول الأخرى. والأكثر خطورة في هذا الشأن هي اللوائح الأمنية والمصرفية التي تفرض قيوداً جديدة وعديدة على البنوك السعودية المنشأة في دول أخرى، مقارنة باللوائح المصرفية المطبقة في المملكة العربية السعودية. لذا يجب وضع هذه القيود في الاعتبار عند التعامل مع الدول الأخرى.


                  تتعرض البنوك المنشأة في جميع دول العالم لحالة من الذبذبة السياسية نتيجة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها الدول الصناعية والعالم المتقدم. لذا فلابد أن تقوم البنوك السعودية العاملة خارج المملكة أو التي تمارس نشاط التجارة الخارجية بوضع نظم ولوائح لإدارة مخاطر العمليات وفقاً للوائح التنظيمية والسياسات المتحكمة في هذا النشاط. ويجب أن تتضمن هذه النظم وسائل ومؤشرات تحذيرية واستراتيجيات وخطط عمل بديلة لمنع أو الحد من الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البنك.

            • ثالثاً : إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين

              ترتكز استمرارية ربحية البنوك على المدى الطويل وبقاء كيانها على الإدارة الناجحة . تتعرض جميع البنوك لمختلف أنواع المخاطر التي لابد أن تواجهها من خلال إعداد نظام إداري متكامل من أجل تجنب هذه المخاطر، ويجب أن يتضمن هذا النظام هيكلاً تنظيمياً محكماً ، ونظام رقابة داخلية فعّال، فصل للمهام الوظيفية، نظام المراجعة الداخلية والخارجية، إجراءات أمنية للممتلكات، إلخ.

              هناك طريقة أخرى للحد من مخاطر العمليات وهي الاشتراك في برامج التأمين. وتأخذ برامج التأمين أشكالاً مختلفة منها : التأمين الذاتي ، التأمين العادي والعديد من أشكال التأمين المختلفة مثل مجموعة المشاركة في المخاطر، الشركات القابضة…. إلخ.

              التأمين عبارة عن وسيلة لتغطية أي خسارة محتملة تعترض عملية إدارة ومراقبة المخاطر، وتتضمن أساليب الحد من آثار الخسائر الناجمة من إدارة مخاطر العمليات ونظام التأمين للمخاطر المحدودة . ويشتمل هذا النظام على نقل الخطر من خلال التأمين العادي والتأمين الذاتي، حيث هناك حد أقصى للمسئولية خاصة في التأمين المحدود.

              • 1-3 التأمين الذاتي

                يعتمد تمويل مخاطر العمليات على قيام أي هيئة (بغض النظر عن حجمها) بسداد الخسارة الخاصة بها سواء عن طريق التأمين على المنشأة مع أطراف خارجية أو التأمين الذاتي. وتكفي تكلفة التأمين في النهاية لسداد الخسائر الفعلية التي تعرضت لها المنشأة. وهناك علاقة واضحة ومباشرة بين أقساط التأمين والخسارة الفعلية التي يمكن تعقبها لفترة زمنية معينة ( 3 - 10 سنوات ). لذلك  فنجد بعض الهيئات لا تفضل التأمين مع أطراف خارجية بل تكتب أو تؤمن على المخاطر بنفسها. ويستثنى من هذه القاعدة الخسارة الفادحة (نتيجة الكوارث) وهي نادرة الحدوث (أو "خطر طويل الأجل"). وفي حالة التأمين الذاتي، يجب أن يغطي التأمين جميع "المخاطر طويلة الأجل". ويتناسب نظام استبقاء المخاطر مع تعويض الخسائر القليلة التكلفة / المتكررة. وهناك بعض راغبي التأمين الذين يفتقرون إلى الحنكة، فيتجهون فقط إلى التأمين على الخسائر الطفيفة، مما يعد أمراً غير اقتصادياً لتمويل الخسائر الطفيفة بالإضافة إلى أنه يعرض الهيئة أو المؤسسة إلى خسائر فادحة فيما بعد. إن التعرف على المخاطر والتحكم فيها هما أمران بالغان الأهمية في إدارة المخاطر خاصة في حالة إدراك الخسائر الواجب على المنشأة تغطيتها.
                هذا ونجد أن في البرامج الخاصة ب " المؤمن عليه " يدخل عنصر التأمين الذاتي وبصورة واضحة، الأمر الذي يتضح في حالة ارتفاع قيمة الخسائر كلما ازداد حجم المنشأة؛ حيث يغطي التأمين المخاطر الفادحة فقط. وعليه، فكلما تغير حجم وطبيعة البنوك المنشأة في المملكة تظهر حينئذ الحاجة إلى تدخل عنصر التأمين الذاتي.
                 

                للتأمين الذاتي ثلاث مميزات أساسية هي :

                • -    امكانية التحكم في الخسارة نتيجة لزيادة الوعي بالمخاطر

                • -    التحكم في المطالبات

                • -    ميزة التدفقات النقدية.

                وهناك بعض السلبيات الهامة أيضاً :

                • -    تذبذب الوضع المالي في حالة وجود عجز في الميزانية

                • -   الحاجة إلى تطوير الإدارة .

                وفيما يلي أنواع مختلفة من التأمين الذاتي :

                • 1-1-3 التعاقد

                  يمكن للبنك أن ينقل مسئوليته المالية من خلال عملية شراء التأمين أو يمكنه أن ينقل التزاماته بواسطة إجراء ترتيبات تعاقدية (اتفاقية عدم تحمل مسئولية)، أو إتمام عملية التأمين الذاتي من خلال اتفاقيات تعاقدية. ومن وجهة النظر العملية ترجع قدرة كل طرف من الأطراف المتعاقدة على إناطة تحمل المخاطر إلى الطرف الآخر إلى قدرته على التفاوض بصورة مقنعة. وحيث إنه يصعب على أي شخص أن ينجح في إصدار العقد لصالحه فلابد من مراجعة جميع العقود قبل توقيعها من أجل تحديد المسئوليات التي تغطيها.
                   

                  وحتى عندما يكون البنك في موقف يمكنه من فرض شروط العقد، إلاّ أنه لابد من التأكد أن جميع شروط تحمل المخاطر مقبولة وعادلة لكلا الطرفين. وفي الآونة الأخيرة قامت العديد من الدول بسن قوانين تقيد استخدام لغة "الإعفاء من المسئولية" في العقود. وفي حالة نقل الخطر من خلال أي اتفاقية تعفى من المسئولية، لابد من مراعاة الأخذ برأي لجنة من القانونيين فيما يخص :

                  معقولية الشروط : يمكن أن تؤدي اللغة المتشددة والمقيدة إلى وقوع الضرر بالعملاء وقد تقرر المحكمة بطلانها بسبب تناقضها مع القانون والسياسة العامة لذلك. لابد من إدراك البنك للحدود القانونية المقبولة للمسئوليات وفقاً لاختصاص كل عقد.


                  وضوح اللغة المستخدمة : إن غموض أو عدم وضوح لغة العقد قد يكون سبباً لتفسيره ضد من قام بوضعه. لذلك لابد أن تكتب جميع العقود بلغة واضحة مع تجنب أي استخدام "للمصطلحات" القانونية غير الضرورية حيث إن كثيراً من المصطلحات القانونية المعتادة قد تم إلغائها بناء على التغيرات الحديثة التي طرأت على القوانين في دول كثيرة.

                   

                  بيان الالتزامات : لابد أن تحدد التزامات الأطراف بصدد كل عقد . وقد ينتج عن عدم تحديدها أن يكون العقد غير قابل للتنفيذ.


                  سلامة الموقف المالي : يقوم البنك بمتابعة مستمرة للموقف المالي للأطراف المتعاقدة لكي يتأكد من كفايتهم المالية بحيث يتمكنوا من القيام بجميع التزاماتهم بموجب العقد. ولعله من الضروري الحصول على ضمان مالي غير قابل للإلغاء من قبل كل الأطراف.

                • 2-1-3 تحمل إجباري ( الاحتفاظ غير الممول )

                  إن الأسلوب السائد لتأمين هو التحمل (أرجع لقسم 3 — 2 — 3 تحت عنوان التحمل). حيث تساهم المبالغ التي يتحملها المؤمن عليه في تغطية العديد من الخسائر التي تحدث بشكل متكرر. مثال: يجب أن تحدد مبالغ مرتفعة يتحملها الموظف في حالة عمليات الإختلاس البسيطة التي يقوم بها الصرافون.

                • 3.1.3 تحمل اختياري ( الاحتفاظ الممول )

                  بالرغم من أنه يندر استخدام هذا النظام إلاّ أن التأمين الذاتي يتضمن برامج لحفظ مبالغ لمواجهة تغطية الخسائر . والتي لها عدة مميزات كالآتي :


                  نظام محاسبي للمسئوليات : عند استخدام أسلوب التحمل الاختياري لابد من إنشاء نظام محاسبي يتضمن المبالغ المحتملة. وإنه لمن الضروري إجراء تقييم دقيق للخسائر السنوية، تلك المخاطر التي تتزايد مع تزايد حجم البنك، بحيث يضمن عدم تراكم مبالغ التحمل غير المحددة تحت نظام التأمين الذاتي. إضافة لذلك، فمن الضروري للغاية أن يستخدم التحليل لرصد الخسائر المحتملة ولتحديد احتياطيات الخسائر لتلافي الالتزامات غير القابلة للسداد أو غير المحددة.

                  تسعير الخدمة والمنتج : لابد من وجود حسابات دقيقة وتقييم للتكاليف مع حساب للخسائر الفعلية عند تسعير منتجات المنشأة وخدماتها من أجل تحديد الأنشطة المربحة وغير المربحة.

                  استثمار الموارد المالية : يسمح نظام التأمين الممول بكسب إيرادات تنتج عن استثمار هذه الأموال متضمنة أيضاً احتياطي التحمل الاختياري للخسائر، وبالتالي يعوض تكلفة الخسائر.

                • 4-1-3 تأسيس شركات تأمين خاصة بالبنوك

                  في حالة قيام أي بنك بتأسيس شركة تأمين خاصة فسوف يطلق عليها " شركة تأمين مقبوضة " . تمارس هذه الشركات إعادة التأمين عن طريق اللجوء إلى خدمات شركة تأمين معتمدة لإصدار البوالص وتولي المطالبات. ونادراً ما يشار إلى هذه الشركة المعتمدة بالمؤمن "الأول" . ووفقاً لهذا النظام يقوم المؤمن الأول بإعداد المطالبات وحساب الخسارة، وتولي العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإصدار البوالص، وتليه احتياجات الدائنين والمساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية وجميع الأطراف ذات العلاقة. كما تتولى شركة التأمين "الأول" الالتزام القانوني لسداد المطالبات. وفي حالة التأمين بالتعويض المهني في شركة التأمين الخاصة وعجز البنك عن السداد، تصبح شركة التأمين الأولى التي قامت بإصدار بوليصة التعويض المهني مسئولة عن سداد المطالبات بغض النظر عن إمكانية الحصول على هذه المبالغ من البنك أو شركة التأمين الخاصة به. وعليه، فبينما يؤدي الاستعانة بشركة تأمين إلى سهولة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك، إلاّ أن هذا الأمر لابد أن يدرس بحذر وطبقاً للقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.

              • 2-3 التأمين العادي

                يعد التأمين العادي هو النظام السائد حيث يسمح للمؤمن عليه بعدم تحمل أي خسارة فادحة غير متوقعة من خلال استبدال احتمال خسارة كبيرة غير متوقعة بدفع قسط تأمين صغير نسبياً.

                • 1-2-3 العلاقة مع سوق التأمين

                  إنه لمن سوء الطالع قيام بعض البنوك باعتبار التأمين " سلعة " متداولة ذات قيمة سعرية. بالتالي تقوم البنوك كإجراء روتيني بعرض برامج التأمين الخاصة بها للمناقصة بصورة سنوية ولا تهتم بعلاقات راسخة ومستمرة مع السماسرة والمكتتبين. تتصف جميع الأسواق المالية بعدم الثبات أو الترابط ولا يعد سوق تأمين البنوك استثناء من هذه القاعدة. يرجع عدم الاستقرار وعدم الاستمرارية في سوق التأمين إلى مؤثرين هما :


                  أسلوب إعادة التأمين : عندما تعتمد العلاقة بين السماسرة والمكتتبين على التسعير، فحينئذ يصبح من ضرب المستحيل أن يتم إعادة تأمين الخطر عن طريق معيدي التأمين ذوي الشهرة والسمعة. هذا يعني أن يقوم السماسرة ومعيدي التأمين في الغالب بتأمين الأخطار مع معيدي تأمين أقل درجة واستقراراً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صعوبات عند تسوية المطالبات بسبب أن معيدي التأمين يرفضون التسوية حتى في أكثر المطالبات جدية وللتغطية الكاملة لشركة إعادة التأمين المغطى.

                  الافتقار إلى التغطية وخدمات " القيمة المضافة " : إن السماسرة والمكتتبين يمنحون علاقة طويلة الأجل وثابتة مع الاحتفاظ بالقيمة المضافة للخدمات والتغطية. السماسرة والمكتتبين يضيفوا قيمة إلى العلاقة من خلال خدمات (مثل المراجعة والخدمات الاستشارية) ويساعدون في تأسيس برنامج مخاطر التمويل (مثل الاتفاقات الجماعية) وأنواع أخرى من خبرة مساندة لإدارة مخاطر التشغيل. إن العلاقة طويلة الأجل والثابتة أيضاً مع عدم القابلية للتغيير تحث على زيادة القابلية للتغطية من قبل والمكتتبين من خلال الأقساط والخصومات وذلك لإعطاء سياسات أكثر قبولاً والاستمرار في تجديد التغطية حتى في حالة الخسائر، وعلى البنوك أن تنظر في إمكانية اللجوء إلى اتفاقيات التأمين في السنوات المتكررة وأيضاً مناقشة خدمات المضارب القائمة على أخذ الرسوم مقارنة بأخذ المصاريف.

                • 2-2-3 أنواع التغطية

                  بالرغم من وجود ما يزيد عن 50 نوع من أنواع التأمين، إلاّ أن معظم التعامل يتم من خلال ستة أنواع فقط، وهي كالآتي:


                  غطاء تأمين البنوك / غطاء تأمين المؤسسات المالية : يغطي هذا النوع ستة بنود أساسية للتأمين؛ خيانة الموظف، فقدان الأملاك بالمقر، فقدان أملاك أثناء النقل، التزوير، تزوير أوراق مالية وتزييف عملات. يعد غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حجر الأساس لأي برنامج خاص بالبنوك. بالرغم من ذلك فإن معظم البنوك حول العالم تلجأ لهذا النوع الذي يساعد الإدارة في إدراك مخاطر التشغيل بالإضافة إلى أنه متعارف عليه في مجال الأعمال . علاوة على ذلك لا توجد قواعد رسمية أو غير رسمية لوضع حدود غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية، فيما عدى بعض التشريعات التي تتطلب أنظمة رقابية تلزم المؤسسة المالية بشراء غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية.

                  التأمين على جرائم الحاسب الآلي والجرائم الإلكترونية : يمكن أن يتم تحرير هذه البوليصة بمفردها أو ملحقة بغطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. هذا النوع يساعد على تغطية الخسارة المالية الناجمة عن احتيال الطرف الثالث أو أي اختفاء غامض ليس له أي تفسير لبيانات المؤمن عليه المخزنة بجهاز الحاسب الآلي أو بأي من نظم الاتصالات الأخرى. ولهذا السبب يجوز أن تشتمل هذه البوليصة على غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية. تتضمن هذه البوليصة ( كما هو مطبق في لندن) حالياً إحدى عشر اتفاقيات تأمينية، نظم الحاسب الآلي، مكتب خدمات المؤمن عليه، تعليمات الحاسب الآلي الإلكتروني، البيانات والمعلومات الإلكترونية، فيروس الحاسب الآلي، الاتصالات الإلكترونية، الحوالات الإلكترونية، نظام الأمن الإلكتروني، تزوير رسائل الفاكس والتحاويل الهاتفية وعادة ما نجد هذا النظام مصحوباً بنظام غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية حيث إنه جزء لا يتجزأ منه.
                   

                  تأمين المسئولية القانونية المهنية : يقوم هذا النظام بتعويض مديري ومسئولي البنك عن أي مطالبات تنشأ بادعاء الإهمال، أفعال خاطئة، أو القيام بأي إلغاءات. ترجع صياغة بوالص التأمين الخاصة بالمديرين والمسئولين إلى نوعية التغطية التي تختص بها. وقد بدأ الاتجاه عالمياً نحو الوعي بأن غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية يعد من أهم الأنواع وأكثرها تكلفة لتقلل مخاطر العمليات من خلال التأمين.
                   

                  التعويض المهني : على عكس النظام السابق، فإن هذا النوع يؤمن على البنك ذاته ضد أي ادعاءات خاصة بارتكاب موظفي أو مسئولي البنك لأخطاء أو إلغاءات غير قانونية أثناء العمل (خيانة الأمانة)، أنشطة الاستشارات الاستثمارية ، أو الأعمال المصرفية الخاصة… إلخ. وقد نشأ هذا التأمين نتيجة للاتجاه نحو تقديم خدمات مقابل رسوم بدلاً من إيرادات الإقراض.
                   

                  تأمين بطاقات الإئتمان : يغطي هذا التأمين الخسائر التي تتحملها البنوك نتيجة لتزوير، تزييف و/أو تغييرات بطاقات الإئتمان أو تغيير الغلاف البلاستيك والكود المغناطيسي على البطاقة مثل الفيزا والماستر كارد. ذلك بالإضافة إلى أنه حالياً يوجد تأمين يغطي أي احتيال أو مطالبات مبالغ فيها يمكن أن تتعرض له مؤسسات بطاقات الإئتمان، البنوك أو الهيئات المستقلة. يرى المكتتبون أن فقد أو سرقة أو سوء استخدام البطاقات يعتبر خطر غير قابل للتأمين على الإطلاق ، لذلك لا يوجد غطاء في السوق لهذا النوع من المخاطر.

                  إذا أخذنا في الاعتبار عائد الأرباح المرتفع لبطاقات الإئتمان والطلب المتزايد من قبل المستهلكين لهذه الخدمة واتجاه البنوك السعودية نحو تبادل بيانات الإئتمان، فإنه حتماً سوف يزداد تداول هذه البطاقات في المملكة بصورة مطردة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أيضاً ومن جراء انتشار هذه البطاقات عالمياً أن تزداد نسبة الخسائر التي تتكبدها البنوك نتيجة لعمليات الاحتيال. ومن أجل مجابهة هذا الخطر المستمر يجب أن تقوم البنوك بالتأمين ضد الفقدان والتأمين الذاتي بالإضافة إلى التأمين العادي.


                  منع الخسارة : لقد وجد أن الطريقة المثلى لمواجهة حالات النصب والاحتيال وسوء استخدام بطاقات الإئتمان هي منع وقوعها. ومن العوامل التي ساعدت على الإقلال من الخسائر على الصعيد العالمي: متابعة وتحليل الحسابات بصورة مستمرة، اتخاذ إجراءات لمنع التزوير، تبادل معلومات خاصة بالاحتيال بين المؤسسات وإجراء تحقيقات مشددة لسوء استخدام البطاقات. وبناء على التزايد المستمر لتعامل البنوك السعودية بهذه البطاقات، فلابد أن تتفق مع شركة ماستر كارد الدولية وشركة فيزا الدولية على وضع برامج مشددة لمنع الخسارة.


                  التمويل الداخلي للمخاطر : لابد أن تدرك البنوك التي تتعامل ببطاقات الائتمان حتمية التعرض لنسبة خسارة ناتجة عن الإحتيال والنصب والتي تعد نتيجة طبيعية للدخول في هذا النشاط . وبينما تقوم برامج منع الخسارة على جعلها تحت السيطرة ، لابد على كل مؤسسة من وضع نظم للتأمين الذاتي، تحديد الخسارة ونقل الخطر عن طريق التعاقد على بوالص تأمين لمواجهة هذه الخسارة.

                  التمويل الخارجي للمخاطر : نظراً للتكلفة العالية نسبياً نتيجة للقيود التي تحيط وسائل التأمين العادية، لابد أن تستكشف البنوك السعودية إمكانية استخدام أشكال بديلة للتحويل الخارجي للمخاطر. بما في ذلك تجمعات الاحتفاظ بالمخاطر والتأمين الجماعي لتمويل الخسائر التي تتعرض لها البنوك.


                  تأمين المخاطر السياسية : تم وضع نظام تأمين المخاطر السياسية في أوائل الستينات من أجل توفير الاستقرار في التجارة الدولية والاستثمار وذلك من خلال التعويض عن بعض مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لبعض الأنشطة السياسية أو التنظيمية في بلد الطرف الشريك. يقوم المكتتبون بتحرير هذا النوع من التأمين في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية. علاوة على ذلك فهي متاحة لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. يمكن أن تتضمن بوليصة المخاطر السياسية الآتي:


                  مصادرة الأموال، التأميم، نزع الملكية والحرمان : ويعتبر هذا النوع من تأمين المخاطر السياسية أكثر الأنواع شيوعاً. وعادة ما تتعاقد عليه الهيئات التي تمتلك أصولاً بصفة دائمة في دولة أخرى حيث يستخدم في حالة قيام الحكومة بنزع ملكيتها كإجراء حكومي.


                  فسخ العقد : يفيد هذا النوع في حالة الفشل في تنفيذ العقد مع عميل من دولة أخرى بسبب تصرف غير قانوني من جانب العميل ينقض أي تعامل مع الدول الأخرى مما لا يتمكن البنك معه من الحصول على مقابل خدماته أو استرداد الأصول.


                  عدم قابلية تحويل العملة : ينشأ هذا النوع من الخسارة نتيجة للحصول على أموال بالعملة المحلية وترفض أو لا ترغب الحكومة في تحويلها بأسعار السوق السائدة. وكثيراً ماتتعرض الدول المتقدمة لمثل هذه المشكلة.


                  الاضطراب التجاري : ينتج هذا النوع من الخسارة عن أي فوضى تجارية بسبب الحروب، اضراب العمال، التغيير الحكومي أو تغيير في قوانين ولوائح الدولة التي يتم التعامل التجاري معها. لا يعوض تأمين الاضطراب التجاري عن الخسارة المباشرة نتيجة لاضطراب التعاملات التجارية فقط، بل أيضاً الخسارة المتوقعة، المصروفات الزائدة، خسارة في الأرباح وخسارة السوق.

                • 3.2.3 التحمل / الاقتطاع

                  يعد الاقتطاع أو التحمل ضمن " الثورات " الكبرى التي شهدتها عملية تأمين البنوك على المستوى العالمي. فقد أدركت البنوك أن استقطاع أو تحمل النصيب الأعظم من خطر المهنة له مردود إيجابي. هذا ولا يستخدم التأمين كبديل عن الإدارة الجيدة أو عدم التحكم في إدارة العمل. وعلى وجه العموم يجب اللجوء إلى نظام التحمل لتغطية الخسارة التي تحدث بصفة دائمة. مثال على ذلك: عند التأمين ضد خيانة الأمانة من قبل الموظف بموجب وثيقة غطاء التأمين، يجب حينئذ تحديد نسبة تحمل عالية من أجل القضاء على السرقات المالية من جانب الصرافون والتي كثيراً ماتحدث. مبين أدناه أسلوبان من أساليب التحمل:

                  التحمل / الاقتطاع الثابت : هو مبلغ موحد يتم خصمه من كل خسارة . ويتم سداد مبلغ التأمين بالكامل بغض النظر عن مبلغ التحمل.

                  التحمل / الاقتطاع الإجمالي : يختص هذا النوع من التحمل / الاقتطاع بالتعويض عن مجموعة من الخسائر التي قد يزيد إجماليها عن المبلغ الذي يمكن أن يتحمله البنك. أحياناً ما يتم التعاقد على هذا النوع " منع الخسارة " والذي يحد من المبلغ الإجمالي للخسائر إلى الحد المعين الذي يمكن تحمله ويمكن سداد مبلغ التحمل الإجمالي بصورة سنوية أو أثناء فترة وثيقة التأمين المحددة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤدي تراكم عدد من المبالغ المتحملة إلى إيقافها أو الإقلال منها، ويمكن أن تتطلب أن يزيد إجمالي مبلغ التأمين.

                  بينما هناك العديد من الأساليب التي اتبعها المؤمنون والمؤمن عليهم لتحديد النسبة " الصحيحة " للمبالغ المتحملة، إلاّ أن الأسلوب الأكثر شيوعاً هو حساب مبلغ التحمل / الاقتطاع كنسبة من إجمالي أصول البنك. إن تعليل هذا هو أنه كلما كبر حجم الأصول المملوكة للمنشأة، كلما أصبحت قادرة على استيعاب الخسائر بدون أن تحتاج إلى تعويض التأمين. وحالياً يقوم المكتتبون بتحديد حد أدنى للتحمل/ الاقتطاع يصل إلى حوالي 0.0005 % من إجمالي الأصول، لذا فإن البنوك التي تزيد إجمالي الأصول التي تمتلكها عن 60 مليار ريال سعودي، كحد أدنى، لابد أن تتحمل حوالي 3 مليون ريال سعودي تحت حساب تغطية الخسارة بموجب وثيقة التأمين المفتوحة، والتأمين ضد جرائم الحاسب الآلي، التأمين على المديرين وتأمين التعويض المهني، وبحد أقصى 5 مليون ريال سعودي للتحمل.

                • 4-2-3 تقييم الخسائر

                  يعد تقييم الخسائر هو المؤشر لمدى كفاءة البنوك في إدارة مخاطر المهنة.

                   يجب تتبع عدة عوامل عند تقييم الخسائر بأشكالها المختلفة كالآتي:


                  خسائر فادحة على عكس المتكررة : على وجه العموم إن الخسائر المتكررة المعتادة (عمليات سرقة من جانب الصراف، سرقة أموال من ماكينة التحويل الأوتوماتيكي، تزوير شيكات بمبالغ بسيطة، …إلخ) لا يجب أن تزيد عن مبلغ التحمل / الاقتطاع الذي يتحمله البنك. بالرغم من أنه يلزم على البنوك التحكم في الخسائر والعمل على خفضها لأقل نسبة مقبولة، إلاّ أنه لابد من توقع حدوث بعض الخسائر مقابل ممارسة المهنة. وفي الواقع يعد " انعدام الخسارة " أمراً مكلفاً للغاية إذا قورن بوجود بعض الخسائر الطفيفة. لذلك لابد أن ندرك أن التأمين يغطي الخسائر الفادحة بحيث يساعد المنشأة على التحكم في المخاطر "نادرة الحدوث وعالية التكلفة". وأخيراً لا يجب أن يستخدم التأمين كبدليل للإدارة الجيدة.


                  تكرار سداد المطالبات : يتوقع المكتتبين أن يسددوا الخسائر كل 7 أو 10 سنوات في حالة تحديد نسب مقبولة للتحمل. يشير تكرار الخسائر لأكثر من مرة كل خمس سنوات إلى أن نسبة التحمل متدنية للغاية، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في النظام الداخلي للبنك.


                  توزيع أو تحديد الخسائر : إنه لمن الحكمة أن تقوم إدارة المخاطر الجيدة بإنشاء وحدة مختصة بالخسائر في منشأة مثل البنك تضم إدارات وفروع مختلفة. ولعله يصعب على الوحدات الصغيرة أن تقوم بالتأمين الذاتي، على غرار الوحدات الكبيرة. وبالتالي فعند تحديد نصيب كل وحدة من تحمل الأقساط في كل خسارة، لابد حينئذ من وضع نظام لتحديد الخسائر أو الإدماج الداخلي فيما بين الإدارات.
                  يعمل هذا النظام على تحميل مباشر للخسارة في بعض الحالات ونسبة الخسارة في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب في البعض الآخر، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تطبيق نظام التحمل بنسب عالية.

                  مثال : في حالة بنك بخمسين فرعاً فإن توزيع الخسارة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي فيما بين جميع الفروع في آن واحد سوف تصل إلى تحمل كل منهم إلى 0.1 مليون ريال سعودي في المتوسط. إذا تم تحديد نسبة خصم مناسبة لكل وحدة تكبدت الخسارة وتعديل نسب المشاركة في الخسارة للوحدات الأخرى وفقاً لحجم كل منها، سوف تستوعب جميع الوحدات مبلغ الخسارة دون الإضرار بها. هذا ويمكن استهلاك (إهدار) مبالغ ضخمة من الخسارة على عدد من السنوات. وعند إعداد مثل هذا النظام يلزم إتباع العاملان أدناه:


                  فرض عقوبات على المخاطر المتكررة : إن نظام التخصيص (التحديد) لابد أن يتضمن فرض غرامة على التكرار بغض النظر عن فداحتها، حيث إنه يصعب التحكم بإدارة المخاطر نادرة الحدوث وعالية التكلفة، على عكس تلك التي تحدث بصورة متكررة. وإذا تكرر حدوث هذه الأفعال، لابد وأن تصبح واحدة منها أو أكثر فادحة للغاية. ولهذا السبب فإن حساب الخسارة لكل وحدة على حدة يسهل التعامل معها، إلاّ أنه لابد أن يتناسب مبلغ الغرامة مع حجم العملية.


                  دقة ووضوح النظام : إن نظم التخصيص لابد وأن تكون دقيقة وواضحة لمديري الوحدات. وقد أثبت العديد من هذه النظم فشله بسبب التعقيدات التي نتجت عن الدقة الشديدة غير اللازمة، وإليكم مثال على ذلك:


                  تم تحديد نسبة تحمل مليون ريال سعودي من المركز الرئيسي للبنك والفروع الأخرى التي لا تحتفظ بودائع (شركة أموال، بنك قطاع خاص، ...إلخ) بينما نسبة التحمل المفروضة على الفروع الصغيرة هي 50,000 ريال سعودي، بإجمالي 35 وحدة. تسدد كل وحدة 100% من نسبة تحمل الخسائر الفعلية، و 50 % بالزيادة عن مبلغ التحمل على ألاّ تزيد على 150 % من مبلغ التحميل.

                  وعليه فإذا كان مبلغ التحمل الخاص بالوحدة 50,000 ريال، لابد حينئذ أن تقوم بدفع 50,000 الأولى من الخسارة بالإضافة إلى 25,000 من 50,000 التالية لإجمالي مبلغ 75,000 ريال للخصم. وتشترك جميع الوحدات في سداد الخسارة بالزيادة بحيث لا تزيد عن مبلغ التحمل الإجمالي المحدد للمنشأة وهو 1,000,000 ريال. وعليه فإن أقصى مبلغ خسارة يمكن توزيعه بين الوحدات هو 925,000 ريال بعد استنزال قيمة الخسارة التي تحملتها الوحدة التي وقعت فيها الخسارة وإذا تم تقسيمها بين 35 وحدة يصبح نصيب كل وحدة 26,428 ريال. وإذا افترضنا أن هذا المبلغ لا يزال عبء على الوحدات الصغيرة، لابد حينئذ من تعديل نسب المشاركة أو وضع حد أقصى للمشاركة التي يمكن أن تتحملها الوحدات الصغيرة بحيث يتم توزيع المتبقي فيما بين وحدات المنشأة.

                • 5-2-3 أساليب سداد الأقساط

                  عند تقييم نسب أقساط التأمين التي يجب أن يسددها البنك من الأفضل استخدام المقياس الثابت للتأمين الصناعي وهو التسعير على أساس كلفة التعويضات " المعدل الحالي " ، وهذه ببساطة نسبة القسط المستحق على المبلغ الإجمالي للتأمين (مبلغ القسط / مبلغ التأمين – المعدل الحالي)، ويتم استخدام " المعدل  الحالي" عالميًا و يتراوح بين 1 % - 2% بالنسبة للخسائر الفادحة ذات مبالغ خسارة ضخمة ومبالغ تحمل مرتفعة، إلى حوالي 10 % للخسائر البسيطة ذات المبالغ الضخمة ومبالغ تحمل بسيطة.
                  وعليه فمن الواضح أن تحديد مبالغ التأمين يتم بطريقة تضمن للمؤمن استرداد تكلفة الخسائر الفادحة التي تحملها من خلال الأقساط التي يسددها. يمكن تسديد أقساط التأمين بطرق مختلفة كالآتي:


                  برامج التكلفة المضمونة : إن الطريقة المعتادة لتحديد مبلغ التأمين المستحق على البنك هي من خلال وضع نسب للتكلفة المضمونة، والتي تستخدمها بالفعل البنوك السعودية في الوقت الحالي. يهدف برنامج التكلفة المضمونة إلى التسديد المسبق للخسائر المتوقعة خلال فترة سريان البوليصة. ويتم تحديد مسبق لنسب المخاطرة من أجل تحديد نسب الأقساط المستحقة والمضمون عدم تغيرها.
                  واعتماداً على الخسارة الفعلية التي تمت خلال فترة البوليصة، يمكن تعديل مبلغ القسط عند تجديد البوليصة ليعكس المخاطرة الفعلية التي حدثت خلال فترة تحديد النسبة. لذا فإن احتياطي المخاطر التي حدثت ولم يتم بيانها أو سدادها سوف تبقى مع المؤمن وبذلك يتجمع دخل الاستثمار لدى المؤمن بل لا يستفيد منه المؤمن عليه. وفي حالة تحمل خسائر ضئيلة خلال فترة البوليصة يتجمع لدى المؤمن مبالغ تزيد عن الاحتياطي لديه.

                  برامج النسب المرتدة : تعتمد برامج النسب المرتدة على قدرة البنك على إدارة المخاطر والتي تتيح للمؤمن عليه الفرصة لتوفير مبالغ ضخمة من خلال برنامج التكلفة المضمونة، وذلك في حالة انعدام حدوث الخسائر. وبالتالي، فإذا تكررت الخسائر، سوف يؤدي ذلك إلى تحمل المؤمن عليه سداد أقساط كثيرة للمؤمن تفوق الأقساط التي يمكن أن يتحملها في حالة التأمين الذاتي. يتضمن برنامج النسب المرتدة نظام مكافآت وجزاءات معتمداً على كفاءة البنك في إدارة المخاطر. ويتضمن البرنامج أساليب عديدة للتطبيق كالآتي:


                  مكافأة عدم المطالبة : تعد مكافأة عدم المطالبة من أبسط برامج النسب المرتدة، حيث يتم رد نسبة من الأقساط للمؤمن عليه في نهاية مدة البوليصة في حالة عدم المطالبة خلال هذه المدة.


                  استرداد نسب التحميل : يتم سداد قسط مبدئي في بداية مدة البوليصة ويتم تعديلها خلال السنوات التالية بناء على الخسائر الفعلية التي حدثت – على أن يزيد أو ينقص مبلغ القسط وفقاً لنسب تكرار الخسارة. يتم حساب تعديلات مبلغ الأقساط بصورة سنوية مع تحديد حد أدنى لحماية المؤمن. يتم التعديل بناء على الخسائر التي تم سدادها بالفعل مما يتعارض مع الخسائر الفعلية التي قد تزيد على مبلغ الخسارة المسدد. يؤدي هذا الأمر إلى القضاء على مشكلة التدفق المالي التي يعاني منها المؤمن له ويسمح بالاستفادة من احتياطي الخسارة. ويتم إصدار خطاب ضمان أو أي ضمان مالي مقبول لحفظ الفرق بين القسط المحدد والمبلغ المسدد بالفعل من قبل المؤمن عليه.


                  برامج مضاعفة الخسارة : حيث إن جميع أساليب النسب المرتدة عبارة عن عقود تكلفة مضاعفة، فإن أبسط طريقة لمقارنة هذه الأساليب تتم من خلال وضع نسب لمقارنة مبلغ " التحمل " الخاص بتكلفة انعدام الخسارة. وفي حالة توزيع مبلغ القسط على الخسائر المحققة ينتج مؤشراً يطلق عليه " مضاعف الخسارة الفعلية " لذلك فإن أي برنامج يشتمل على مضاعف الخسارة الفعلية بنسبة 130 % يعتبر أقل من نسبة 150 % . تستفيد بعض البرامج من هذا عند تحديد القسط من خلال مضاعفة الخسائر المتحملة مع مضاعف الخسارة الثابت من أجل التوصل إلى حد أقصى أو أدنى للأقساط، الأمر الذي يؤدي إلى سهولة حسابات المؤمن والمؤمن له.


                  برامج خصم القيمة الحالية : يتم توقع للخسائر ثم خصمها من القيمة الحالية بنسبة الفائدة المتفق عليها. تضاف مصروفات المؤمن ويتم تحديد مبلغ ثابت للقسط بحيث يغطي الخسائر وبالتالي يؤدي إلى تجنب حدوث أي تعديلات على مبلغ القسط. تتضمن أغلب البرامج بنود تعديل في حالة الارتفاع أو الإنخفاض الملحوظ في مبالغ الخسائر الفعلية.


                  برنامج توزيع أرباح التكلفة الثابتة : يجمع هذا البرنامج بين بوالص المرتدة والتكلفة المضمونة حيث توفر للمؤمن فرصة استرداد نصيب / أنصبة أرباح التأمين للمشترك، إلاّ أنه لا يسمح للمؤن بفرض قسط إضافي يزيد على الخسائر المتوقعة. يضمن هذا البرنامج للمؤمن عليه عدم التعرض للخسارة، بينما لا يتيح له فرصة الإدخار مثلما هو الحال بموجب برنامج الاسترداد. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحد الأقصى لمبلغ القسط يعادل قسط التكلفة المضمونة مع خصم أي خصومات من " الأرباح " التي يدفعها المؤمن.


                  البرنامج الإجمالي متعدد الأوجه : إن هذا البرنامج عبارة عن بوليصة تأمين واحدة تغطى جميع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة والخاضعة لمبلغ التحمل الإجمالي الساري على جميع الخسائر المتفق على تغطيتها، ولذلك فهي تجذب الراغبين في التأمين. ومع سداد واحدة أو أكثر من المطالبات بحيث تبلغ إجمالي مبلغ التحمل يمكن حينئذ أن يتم سداد أي خسارة إضافية من خلال البوليصة على ألا تتعدى الحد الأقصى. وتعليل ذلك هو أنه عند الجمع بين أنواع المخاطر المختلفة، يمكن توقع التكلفة الإجمالية للخسائر، يمكن أن يسدد المؤمن له تكلفة الخسارة المتوقعة اعتماداً على البوليصة الإجمالية متعددة الجوانب لتغطية " المخاطر عالية التكلفة ونادرة الحدوث " وغير المتوقعة.

                • 6-2-3 المطالبات

                  إن البنوك التي تتمتع بنظام مراجعة داخلية محكم ولديها القدرة على حصر الخسائر عادة لا تتعرض لأي صعوبة في الحصول على تعويض التأمين بصورة سريعة ومرضية.


                  وبوجه عام يدفع المؤمنون 75 % من قيمة المطالبة لحوالي 90 % من البنود المقدمة في كل مطالبة. لذلك في حالة قيام المؤمن له بتقديم عشر مطالبات يصل مبلغها إلى 1 مليون ريال سعودي في السنة، تقوم شركة التأمين بدفع 600,000 إلى 800,000 ريال سعودي مع خصم مبالغ التحمل. ويجب أن يكون البنك على دراية تامة بالبنود التي تم تغطيتها وتلك التي لم تتم تغطيتها بموجب البوليصة. إن تقديم مطالبات غير قابلة للتغطية. بموجب البوليصة تتسبب في أعمال إضافية يتحملها البنك علاوة على الأضرار بالسماسرة وشركات التأمين. يرجع أسلوب سداد المطالبات إلى نوعيتها؛ تقوم شركة التأمين بسداد مبلغ المطالبة المدعومة مستندياً، أما إذا لم تقدم مستندات كافية لإثبات المطالبة فسوف تقوم شركة التأمين بدفع جزء منها أو رفضها بالكامل (التسوية). إن كيفية إعداد المستندات الرسمية للمطالبة فيما بين البنك والسمسار تساعد على سرعة إنهاء إجراءات التسوية. ويصعب إعداد مثل هذه المطالبات في حالة رغبة شركة التأمين في الحصول على مستندات إضافية لازمة للتسوية.


                  لذلك لابد أن يستكمل أي بنك جميع المستندات الرسمية وأوراق المراجعة وإلاّ فمن الضروري أن يلجأ البنك إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين، المحامين أو المراجعين حتى يتمكن من إصدار مطالبات مثبتة بأوراق رسمية يمكن أن تقبلها شركة التأمين، ويستلزم إتمام هذه العملية وقتاً طويلاً وتكلفة عالية.

                  ولا بد أن نضع في الاعتبار أنه بموجب غطاء تأمين البنوك/ غطاء تأمين المؤسسات المالية أو التأمين ضد جرائم الحاسب الآلي لا يوجد أي شرط يحتم رفع الأمر للمحكمة في حالة الرغبة في إثبات أي مطالبة،  ولا إبلاغ الشرطة بأي  أمر يتعلق ببوليصة التأمين سواء هو احتيال أو نصب، ورغم أن هذا التصرف هو مطلب قانوني أو تشريعي، إلا أنه بالتأكيد تصرف حكيم من جانب البنك.

              • 3-3 بدائل أخرى للتأمين

                هناك العديد من أساليب التأمين التي تم وضعها في السنوات الأخيرة بخلاف الأساليب التقليدية وذلك من أجل تسهيل التمويل الخارجي لمخاطر العمليات.

                • 1-3-3 مخاطر احتجاز الأموال للمجموعة ، شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي

                  بالرغم من إنشائهم كشركات تأمين إلاّ أنها تتبع أساليب التأمين الذاتي . إن مخاطر احتجاز الأموال لمجموعة شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي ماهي إلاّ وسائل تعاونية لتمويل المخاطر حتى يتسنى تغطيتها. وفي حالة انضمام مجموعة من المشتركين تقل تكلفة التأمين، ترتفع حدود التغطية، تزيد البنود القابلة للتغطية أو يوزع الخطر كما لو لم يكن هناك تأمين.

                  قام مجموعة من الذين قاموا بالتأمين الذاتي بإعداد التأمين الجماعي رغبة في نقل بعض المخاطر التي يتحملونها . إنه قلما يستخدم التأمين الجماعي في حالة عدم تمكن شركات التأمين المقبوضة من إعادة التأمين أو عندما تكون تكلفته عالية مقارنة بالخطر، لذا فلا بد أن يتفهم المشتركين في صندوق الزمالة أو التأمين الجماعي أنه ماهو إلاّ تأمين ذاتي، وترجع أهميتها إلى السببين أدناه:

                  سداد الخسارة : باستثناء إعادة تأمين الخسائر الفادحة المتوقعة، سوف تسدد المجموعة جميع الخسائر الخاصة بها.

                  الاشتراك في تحمل المخاطر : تشير الخبرة إلى أنه بموجب التأمين الجماعي يطبق " متوسط القسط " المتعارف عليه في التأمين العادي فقط في حالة تحمل المخاطر البسيطة والفادحة معاً.

                • 2-3-3 مجموعة وكلاء

                  تلك هي مجموعة من شركات التأمين المكونة من وكلاء وسماسرة بغرض تغطية خسائر عملائهم. هذه النوعية من الشركات تتيح الفرصة للسماسرة لفتح آفاق واسعة لجذب الراغبين في التأمين مما يؤدي بدوره إلى توفير مجالات أوسع للتغطية بعكس تلك التي تتوفر في شركات التأمين المقبوضة والتأمين الجماعي.

                • 3-3-3 صناديق خارجية

                  تتخصص تلك الشركات في إنشاء الصناديق لخدمة المؤسسات التي لا ترغب في إنشاء صناديق خاصة بها بل تسعى للتمتع بمميزاتها. قام مستثمرون بوضع هذا النظام والعمل به باعتباره ذو عائد جيد. يسدد المؤمن له قسطاً أو مقدماً أو يقدم خطاب ضمان كضمان لاستمرار العمل. يتناول المسئولين عن هذا النظام إنهاء جميع إجراءات المطالبات الخاصة بالمؤمن له بالإضافة إلى إعادة التأمين.
                  وفي نهاية فترة البوليصة يدفع للمؤمن له أرباحاً بناء على نسبة الخسائر المتحملة، مصروفات العمل وتكلفة إعادة التأمين.

              • 4-3 المخاطر المحدودة – أسلوب الجمع

                يجمع هذا الأسلوب بين نقل المخاطر من خلال عقد تأمين والتمويل الداخلي للمخاطر. يتضمن تأمين المخاطر المحدودة وتمويل لإعادة التأمين المخاطر ذات الحد الأقصى بموجب البوليصة بحيث يتحمل المؤمن مسئولية " محدودة " لسداد المطالبات. ويتكفل كل منهم ب " تخفيف " الخسائر الفادحة التي يتعرض لها المؤمن والمؤمن له عن طريق إعادة توزيع هذه الخسائر على فترة زمنية محددة أو فترات مالية متوالية. يتم توفير تسهيلات تأمين المخاطر المحدودة لكل بنك وفق احتياجاته لكيفية نقل المخاطر. ولهذا عادة لا يتطابق برنامجان مع بعضهما، وليس هذا فحسب بل يختلف تعريف " المخاطر المحدودة" وفقاً لأنواع التسهيلات التي يوفرها التأمين.

                • 1-4-3 مدى فداحة وتكرار الخسارة

                  يفيد تأمين المخاطر المحدودة في حالة الخسارة الفادحة. يتمثل الخطر المحدود في تعرض منشأة لخسائر فادحة لكنها غير متكررة (تحمل مسئولية خسارة مهنية "غير متوقعة" نتيجة للتجارة الخارجية) بحيث لا يقوم التأمين العادي بتعويض ما تعرضت إليه المنشأة من مثل هذه الخسائر.
                  ونادراً ما يلجأ البنك إلى المتكفل الأوحد بالتأمين المقبوض لكي يواجه برنامج تأمين المخاطر المحدودة لتعويض المستوى المتوسط من خطر العمل – ما بين التأمين الذاتي الذي يغطي الخسائر البسيطة والتأمين التجاري الذي يغطي الخسائر الفادحة – بالرغم من أن بعض المؤمنون يفضلون تأمين المخاطر المحدودة على التأمين الذاتي ويتعاملون مع المخاطر الجسيمة من خلال الصندوق.
                  وعلى هذا النحو نذكر مثالاً لكيفية تناول برنامج الخطر المحدود للخسائر الفادحة نادرة الحدوث في شركة استثمار مصرفي تمارس نشاط التجارة الخارجية.
                  ورغبة في احتكار السوق تسعى الشركة إلى التوسع في هذا النشاط باعتباره نشاطاً مستقلاً تابعاً لها وذلك من خلال (العرض العام الرئيسي). ويرى المؤمنون أنه حيث إن نطاق المسئولية الحالية يتضمن النشاط التجاري، فلذلك ليس هناك ما يغطي المسئولية المهنية المتوقعة للشركة بسبب مخاوف تتلخص في أن خسارة المسئولية المهنية في العام الأول (للعرض العام الرئيسي) يمكن أن تتسبب في رفع أقساط التأمين بصورة غير مقبولة و/أو استنفاذ كامل لرأس المال. لقد تم إعداد برنامج لتناول مثل هذا الموقف يجمع بين تأمين المخاطر المحدودة والتأمين التقليدي. يشتمل التأمين المحدود على برنامج مدته خمس سنوات يسدد من خلاله قسط مضمون للخسائر المحددة الأساسية. يستخدم التأمين التجاري بالنسبة للتغطية بالزيادة للمستوى المحدود والأساسي للخسارة حيث إن معدلات الأقساط المسددة بالزيادة لا تزال أقل من التأمين المحدود.
                  يوفر هذا البرنامج جميع احتياجات الشركة خلال مرحلة العرض العام الرئيسي – نقل الحد الأقصى للخطر عن طريق سداد قسط مضمون لمدة خمس سنوات.
                  علاوة على ذلك، فإذا لم يكن هناك خسائر كبيرة خلال فترة التأمين المحدود، سوف تسترد الشركة جزءاً من القسط في آخر المدة.

                • 2-4-3 الفترة الزمنية لتمويل الالتزامات

                  إحدى الخواص الأساسية المميزة في أي برنامج تأمين محدد هي قدرته على التعامل مع تمويل الالتزامات في فترة زمنية تمتد إلى عدد من السنوات، وبذلك يقلل اثر الخسارة الفادحة إلى أدنى حد في السنة الواحدة. إضافة لذلك تقلل برامج التأمين المحدد أيضاً "التكاليف المالية" للتأمين إلى أدنى حد لها – أي تكاليف دخول السوق في السنوات المتتالية بغرض تجديد وثائق التأمين والخضوع لحلقات دوران السوق. وتساعد تلك البرامج أيضاً في بناء وتقوية علاقات طويلة الأمد مع المؤمن. ونظراً إلى أن دخول السوق على أساس سنوي يعتبر عملاً غير فعال إلى درجة كبيرة، فقد تم تصميم برامج التأمين المتناه لكي تزيد إلى أقصى حد من عملية تخصيص الأقساط لدفع الخسارة، ولتقلل استخدامها إلى أدنى حد لتغطية تكاليف إجراء المعاملات والنفقات العامة.

                • 3-4-3 المشاركة في الأرباح

                  أحد أكثر السمات جاذبية في برامج التأمين المحدد هي إمكانية تخفيض القسط بواسطة آلية قسط الترجيع . ففي مقابل قصر وتقييد الالتزام أو المسئولية من خلال غطاء الإجمالي وللحصول على ضمان أقساط لمدة زمنية محددة، فإن المؤمن يوافق على أن يشارك المؤمن له في أرباح الإكتتاب في حالة حدوث أداء إيجابي بالنسبة للخسائر.

                • 4-4-3 العيوب

                  كما هو الحال بالنسبة لكل الطرق المستخدمة لإدارة مخاطر العمليات ، نجد أن لبرامج تأمين المخاطر المحدد أوجه قصور معينة :

                  الحاجة للإطلاع الواسع في إدارة المخاطر : حتى يمكن مزج العناصر الداخلية والخارجية للتمويل بحيث تصبح فعالة، فمن الضروري أن تتفهم إدارة البنك وبوضوح طبيعة وحجم مخاطر الخسارة التي يواجهها البنك وأن تكون للإدارة الرغبة في الدفع لتغطية جزء كبير من هذه المخاطر بواسطة التأمين الذاتي.
                  ويجب أن تكون الرؤية واضحة تماماً بالنسبة للبنوك فيما يتعلق بالموارد المالية التي سيحتاجونها للوفاء بهذه البرامج. ولأن طبيعة هذه البرامج تقوم على سنوات متعددة، فيجب أن يكون البنك واثقاً بشأن التدفقات النقدية له في الفترة المستقبلية، وأن يكون متأكداً أيضاً من كمية النقد التي يريد حجزها لتنفيذ البرنامج. وبخلاف ذلك فإن برامج إدارة مخاطر التأمين المحدد لن تنجح بشكل أكثر فاعلية من برامج التأمين الاتفاقي.

                  التكلفة : وحيث أن برامج التأمين المحدد ، بشكلها النموذجي ، تصمم لثلاث إلى خمس سنوات، فإنها وعلى نحو أكبر من برامج التأمين الاتفاقي، قد تؤدي إلى تكلفة أولية أكبر من حيث أقساط التأمين المضمونة والتكاليف المرتبطة بوضع البرنامج. وبرامج التأمين المحدد أكثر تكلفة بالتأكيد من التأمين الذاتي.
                  إضافة لذلك قد يؤدي الإخفاق في ضبط الخسائر خلال مدة العقد إلى عدم رد القسط وهو أحد المميزات الرئيسية لبرامج التأمين المحدد.

            • رابعاً : استبيان تقييم إدارة المخاطر

              تم تصميم استبيان تقييم إدارة مخاطر العمليات ليوفر الأداة الملائمة لمساعدة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية على تقييم وقياس مدى ملائمة برامجها لإدارة وتمويل مخاطر العمليات. والاستبيان ليس تفصيلياً بدقة، لكنه يغطي المجالات الرئيسية الهامة اللازمة لتطبيق برنامج فعال لإدارة مخاطر العمليات في البنك.


              وحتى يصبح هذا التقييم دقيقاً وموضوعياً في نفس الوقت، يجب أن تكون الإجابة على الأسئلة الواردة فيه من قبل الموظفين القادرين على تقدير القيمة الكلية لعملية إدارة مخاطر العلميات والدلالات التي تتضمنها الأسئلة فيما يتعلق بعمليات البنك والتخطيط المالي. لكن يجب أن لا يكون هؤلاء الموظفين ممن يتحملون مسئوليات يومية في مجالات إدارة العمليات أو في إدارة قسم الآأم بالبنك بالإضافة إلى أن مشاركة إدارة المراجعة الداخلية قد توفر المساعدة الفنية في تقييم مخاطر العمليات والضوابط، وبنفس القدر قد تساعد في ضمان الحصول على الرأي الموضوعي في عملية المسح.
               

              والغرض من هذا الاستبيان ليس تحقيق معدلات لقياس " النجاح " أو " الفشل " فالأسئلة الأولية فيه صممت لاستنباط إجابات ب " نعم " أو " لا ". أما التعليق أو الإجابات التحريرية على كل الأسئلة فيمكن السعي للحصول عليها عندما تستخدم المؤسسة المعنية منهجاً مختلفاً عن ذلك المنهج المحدد لتناول هذه المسألة، أو إذا تم التوصل إلى وجود اعتبارات أخرى يقتضي الأمر لفت انتباه الإدارة لها. وعلى ذلك فإن هذا الاستبيان ينقسم إلى التالي:


              - نظرة الإدارة العليا .
              - تقييم حجم المخاطر .
              - مراقبة وخفض مخاطر العمليات .
              - سياسات التأمين.
               

              نطاق الإجابات يجب أن يشمل العمليات المحلية والخارجية معاً ، أي العمليات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

              • نظرة الإدارة العليا

                الجدول الأول  

                نعم

                لا 

                ملاحظات

                1- هل قام البنك بوضع خطة لإدارة ومواجهة مخاطر العمليات مع إبراز سياسات وأسس
                وأهداف البنك في هذا الشأن؟
                   
                أ – وفي حالة وجود تلك الخطة فهل :
                • تم اعتمادها كتابياً من الإدارة ؟ ·
                • تم الموافقة عليها كتابياً من الإدارة العليا ؟ ·
                • تم مراجعتها على الأقل سنوياً ؟

                2- هل تم تحديد أهداف البرامج الخاصة بإدارة مخاطر العمليات أي هل تم تحديد أهدافه التنظيمية
                – إن أمكن (بمعنى هل سيتمكن من خفض معدلات الاختلاس بالفرع بنسبة 5% وخفض خسائر
                الإئتمان بنسبة15%)؟

                أ – هل يقوم مجلس الإدارة بتقييم هذه الخطة في ضوء تلك الأهداف مرة واحدة على الأقل سنوياً؟

                3 – هل قام البنك بتعيين مدير مسئول عن مخاطر العمليات تكون مسئولياته مواجهة ومعالجة
                مخاطر العمليات وتولي الأمور المالية والإئتمانية داخل البنك ؟
                أ – وفي هذه الحالة هل يقوم بالعمل بالدوام الكامل ؟
                ب – وإذا كان الحال كذلك فهل :

                • يتمتع بالمسئولية الكاملة والواضحة في مواجهة وتقييم مخاطر العمليات والمخاطر الإدارية ومخاطر التمويل ؟
                • هل يتم وضع وصف وظيفي كتابي له ؟ ·
                • هل تم تشكيل لجنة لإدارة مخاطر العمليات وذلك للمساهمة في تقييم وتحديد وتنظيم وإدارة كافة الأمور والأنشطة المتعلقة بمخاطر التشغيل ؟

                أ – وفي هذه الحالة فهل تضم تلك اللجنة عناصر وأفراد من كل قسم رئيسي من أقسام البنك مثل إدارة المراجعة الداخلية والخزينة والاعتمادات ؟
                ب – هل تجتمع تلك اللجنة بصورة منتظمة (ربع سنوياً على الأقل).
                ج – هل تقوم تلك اللجنة برفع تقاريرها إلى المدير المسئول عن العلميات ؟
                د – هل تتضمن مسئوليات تلك اللجنة الآتي :

                • مواجهة المخاطر الناجمة عن عمليات الاختلاس والتزوير وغيرها من الأعمال الإجرامية الأخرى ؟
                • مواجهة أي أمور قد تسيء إلى مبادىء المهنة وثقة العملاء بالبنك ؟
                • مواجهة كافة المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والقوانين التنظيمية ؟
                • المخاطر السياسية ؟
              • تقييم حجم المخاطر

                الجدول الثاني 

                نعم 

                لا 

                ملاحظات

                1– هل يوجد مخزون من موارد المؤسسة المادية وغير المادية قد تتعرض لمخاطر العمليات والمتمثلة في الآتي :
                   أ – الأصول المادية ( العقارات ، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
                   ب – الأصول المالية (النقدية ، الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
                   ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
                   د – الأصول غير المادية ( السمعة التجارية والشهرة…إلخ ).
                2 – هل يتم تحديد مخاطر العمليات في ضوء التوسعات وعمليات الشراء المستجدة والإندماج والتقليص وغيرها والتي تشمل:
                   أ – الأصول المادية ( العقارات، والأجهزة والتجهيزات…إلخ ).
                   ب – الأصول المادية (النقدية والأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول).
                   ج – الموارد البشرية (الموظفين ، المديرين ، العملاء ، والمساهمين ، البائعين والمقاولين).
                   د – الأصول غير المادية (السمعة التجارية والشهرة…إلخ).
                3 – هل يمكن للبنك تحديد المخاطر الفعلية والمحتملة الناجمة عن المخاطر والخسائر التي قد تنتج عن طبيعة الخدمات
                والعمليات البنكية التي يقدمها البنك لعملائه حالياً أو المقترح تقديمها، وتشمل تلك المخاطر الآتي :
                    أ – الأعمال الإجرامية مثل الاختلاس ، التزوير ، السرقة ، التزييف والسطو ؟
                   ب – الخسائر المباشرة نتيجة إصابة أو مرض موظف ؟
                   ج – الخسائر المتعلقة بتسريب ( إفشاء ) المعلومات أو البيانات ؟
                   د – الخسائر المباشرة الناجمة عن تلف ممتلكات البنك ؟
                   هـ – الخسائر المترتبة على سوء الاستعمال ؟
                   و – خسائر نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية ؟
                   ز – مخاطر مسئولية المنتجات البنكية ؟
                   ح – الالتزامات التنظيمية والقانونية والرقابية؟
                   ط – المخاطر السياسية والتغير المستمر في الأنظمة والقوانين ؟
                4 – هل يتم عمل تحليل رسمي – كمي ونوعي – مرة كل سنة على الأقل لقياس مستوى وحجم مخاطر العمليات
                الحالية ؟
                وهل يشتمل هذا التحليل على الآتي :
                    أ– تقديرات موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم هذه المخاطر على أساس تقدير الحد الأقصى لما سيتكبده
                البنك من تكاليف ومبالغ نتيجة حدوث أي من هذه المخاطر وعلى أساس إجمالي خسائر العام ؟
                   ب – تقييم موظفي ومديري إدارة العمليات لحجم المخاطر التي حدثت من قبل ؟
                   ج – فحص ومراجعة البيانات المتاحة عن حجم الخسائر التي حدثت في بنوك أخرى داخل المملكة وخارجها ؟
                   د – توافر البيانات والمعلومات عن التقارير المباشرة التي تم اعدادها مسبقاً عن المخاطر التي تعرض لها والخسائر التي تكبدها مسبقاً سواء الخسائر المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها ؟
                   هـ – مقارنة معدلات الخسائر السابقة ؟
                   و – تحليل الإجراءات والاتجاهات في مواجهة الخسائر التي حدثت في الماضي وأنماط الدفع ؟
                   ز – وضع تصور باحتمالات الخسائر (تحليل لطرق وأساليب التطوير ومواجهة تلك الخسائر والحد منها) – بما في ذلك تحديد ما يتم اتخاذه من إجراءات في أسوأ الحالات ؟
                   ح – تحليل الخسائر ودوريتها وحجم التوقعات المستقبلية لها ؟
                  ط – توافر إجراءات لمنع مثل هذه المخاطر والحد من حدوثها ؟
                   
              • مراقبة وخفض مخاطر العمليات

                الجدول الثالث  

                نعم 

                لا

                ملاحظات

                1– هل يتم إعداد ووضع برامج مكتوبة لكافة أقسام إدارة العمليات والعاملين بها خاصة المتعلقة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر التي قد تنتج عنها بما في ذلك تقييم حجم هذه المخاطر وطرق مراقبتها ؟
                وهل توضح تلك البرامج الآتي :
                   أ – كيفية المحافظة على سرية البيانات ؟
                  ب – الحماية الفعلية لمقر البنك ( وسائل السلامة الأمنية) ؟
                  ج –  كيفية منع عمليات الاختلاس وكافة أشكال الاحتيال ؟
                  د – طرق منع سوء استخدام بطاقات الائتمان والصرف الآلي وأنظمة الدفع الآلي ؟
                  هـ – كيفية حماية العلامات التجارية وعدم انتهاك حقوق الطبع ؟
                  و – طرق حماية نظم المعلومات ؟
                  ز – ضمان جودة الخدمات والاستشارات المقدمة ؟
                  ح – التقيد بالتزامات العملاء التعاقدية ؟
                  ط – الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة داخل المملكة ؟
                  ي – وغيرها إن وجد ؟
                2 – هل يهتم الموظفين المختصين بإدارة ومراقبة مخاطر العمليات داخل البنك بتقديم العون والمساهمة مركزياً
                في إعداد البرامج الخاصة بمخاطر العمليات ومراقبة حجم الخسائر ومخاطر التمويل داخل البنك ؟ وهل يشمل نطاق مسئولياتهم الآتي :
                   أ – إعداد التقارير عن حجم المخاطر التي تحدث بصورة منتظمة ورفعها إلى الإدارة العليا ومختلف الأقسام
                مثل الإدارة القانونية والتأمين ؟
                  ب – التحقيق الكامل في أسباب هذه الخسائر وذلك بالتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة التأمين
                وإدارة الأوراق المالية ؟
                   ج – وضع إجراءات مكتوبة تتولى كافة مستحقات العاملين بالداخل والخارج ؟
                   د – فحص ملف هذه المستحقات ووضع إجراءات للتحقيق فيها وسدادها ؟
                   هـ – جمع هذه المستحقات وإجراء تقييم كمي دوري لإجراءات التحقيق فيها وسدادها ؟
                   و – متابعة كافة المستحقات المعلقة وتقيم إجراءات معالجتها ؟
                3 – هل قام البنك بوضع نظام للمكافآت والجزاءات يشتمل على مايلي :
                   أ – تقييم منتظم يقارن بين حجم الخسائر في كافة الأقسام والإدارات ؟
                  ب – الحوافز التشجيعية – النقدية أو غير النقدية ؟
                4 – هل تم وضع برنامج رسمي للتدريب على كيفية مواجهة ومراقبة مخاطر العمليات بإلقاء الضوء على مسئولية كل شخص معني في مثل هذه الظروف وكيفية مواجهة الخسائر التي تنجم عن مخاطر العمليات ؟
                   
              • سياسات التأمين

                الجدول الرابع   

                نعم

                لا

                ملاحظات

                1– هل يقوم البنك بوضع سياسة مالية مكتوبة توضح سياسات التأمين التي يتبعها بما في ذلك التأمين الإتفاقي والتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بالخسائر والتأمين المفيد ؟
                   أ – هل يتم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة ؟
                   ب – هل تشمل تلك السياسة كافة الأمور المتعلقة بالتأمين ضد الخسائر وحدود الاحتفاظ بها وذلك عن طريق :

                • تناول الآثار المترتبة على مخاطر التمويل على الأرباح والموازنات التقديرية التي يضعها  البنك وعلى ميزانية البنك.
                • طرق مواجهة إدارة البنك ومجلس الإدارة للخسائر التي قد تحدث.
                • تحديد التكاليف التي قد يتحملها البنك نتيجة حدوث أي مخاطر تمويلية في الأسواق  القائمة.
                • تصور لخسائر العلميات المتوقعة وأي انحرافات في مستويات الخسائر المتوقعة. 
                • الحدود القانونية والتنظيمية والتعاقدية على مخاطر التأمين.

                2– هل يقوم مجلس الإدارة – سنوياً على الأقل – بفحص ودراسة السياسات والإرشادات الموضوعية لمواجهة مخاطر التمويل.
                3– هل تتلاءم سياسات التأمين ضد المخاطر الداخلية التي قد يتعرض لها البنك مع الموارد المالية وحجم هذه المخاطر ومع السياسات المطبقة داخل البنك ؟ وهل تتضمن تلك السياسات الآتي :
                   أ – التحويل التعاقدي لهذه المخاطر .
                   ب – التأمين المحتجز غير القابل للاسترداد (الاحتفاظ غير الممول) والمتمثل في :

                • استقطاعات مباشرة ؟
                • استقطاعات إجمالية ؟
                • توزيع الخسائر الدورية – الكبيرة والصغيرة – على الوحدات المسئولة بصورة مباشرة عن حدوث تلك الخسائر ؟
                • خفض الخسائر – الهائلة والطارئة – على مستوى البنك ككل ؟

                  ج – التأمين المحتجز القابل للاسترداد .
                  د – شركات التأمين الفردية .
                4- هل يتم تحليل ودراسة سياسات التأمين الإتفاقي ؟ وهل تشتمل تلك السياسات على الآتي :

                 أ - التأمين الاتفاقي في صورة :

                • غطاء تأمين البنك ؟
                • التغطية المالية للحوادث المتعلقة بنظم المعلومات والآلات الإلكترونية ؟
                • التغطية المالية للإلتزامات التي تفرض على موظفي ومديري البنك ؟ 
                • التغطية المالية لأي خسائر قد تحدث نتيجة عدم الالتزام المهني ؟ 
                • الالتزامات البيئية ؟

                  ب – مخاطر التأمين وصندوق الزمالة ومخاطر التأمين الجماعي .
                  ج – هيئة صندوق الزمالة .

                  د – تأجير أحد صناديق الزمالة .
                  هـ – مخاطر التأمين المقيد .

                1. هل توجد سياسات وإجراءات رسمية تدعم سياسات التأمين التقليدي ومخاطر التأمين الجماعي والتأمين المقيد، وبين خيارات التأمين الداخلية، على سبيل المثال العملات والخسائر المشتركة ؟
                   
                2. هل يتم إجراء دراسة وفحص رسمي لأسواق التأمين الاتفاقي سنوياً على الأقل ؟ وهل يشمل ذلك الآتي :


                         أ – سعة هذه الأسواق .
                        ب – شروط ومدى مرونة التغطية المالية لمخاطر هذه الأسواق .
                        ج – التكلفة .
                7 – هل يتم اخطار اللجنة المسئولة عن إدارة مخاطر العمليات ومجلس الإدارة بنتائج هذا الفحص
                بصورة رسمية ؟
                8 – هل يتم فحص برنامج التأمين المطبق بصورة رسمية سنوياً على الأقل وذلك لتقييم معدلات أداء الضامنين والسماسرة ؟ وهل يشمل هذا الفحص الآتي :
                    أ – فحص المركز المالي ( القدرة المالية ) .
                   ب – سجل سداد المستحقات ( المطالبات ) .
                   ج – تلبية متطلبات التغطية المالية للبنك .
                   د – هيكل أقساط التأمين والتسعير .
                   هـ – مدى جودة وفاعلية برنامج التأمين المطبق .
                    و – الالتزام والكفاءة المهنية والقيمة التي يضفها هذا البرنامج .
                    ز – الأتعاب عن الخدمات المقدمة ونسبة العمولة المتفق عليها .
                    ح – مقاييس معدلات الأداء المحددة باتفاق كتابي .
                   ط – فحص سنوي لمعدلات الأداء بالنسبة لحجم تعاقدات البنك مع عملائه .
                   ي – تقارير ربع سنوية عن معدل التقدم في الأداء – حلقات مناقشة .
                   ك – فحص سجلات مستحقات العملاء .
                9– هل يحرص البنك على إقامة علاقات مباشرة مع ضامني تغطية الاكتتاب المتعاونين معه (سواء
                المؤمن أو معيدي التأمين) ؟
                10– هل يقوم البنك سنوياً بفحص احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة (مخاطر بعيدة المدى) التي
                تفوق المقاييس الحالية للمخاطر وتؤثر تأثيرًا جوهرياً على ميزانية البنك وأسعار الأسهم ؟
                11– هل تقوم الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك بالاطلاع على تلك النتائج التي يتم التوصل إليها
                في الفقرة المذكورة أعلاه ؟
                12– هل تتخذ إجراءات مناسبة كفيلة بأن تحمي البنك من احتمالات تعرضه لمخاطر جسيمة ؟
                وهل تشمل تلك الإجراءات الآتي :
                   أ – تقديم تعويضات كبيرة عن أي خسائر .
                  ب – الدخول في أسواق التأمين الدولية لضمان التغطية المالية الكافية لأي مخاطر تفوق المتوقع.
                  ج – التخطيط لمواجهة الخسائر المحتملة .
                  د – وضع برامج للتأمين المقيد وتكوين مخصصات مسبقة لأي خسائر .

                   

                 

                 

            • خامساً: المصطلحات الأساسية

              خيارات التمويل الخارجي للمخاطر - يمثل ذلك نقل المخاطر إلى طرف ثالث وقد يشمل ذلك: شركات التأمين التقليدي، ومجموعات قبول المخاطر، ومجموعات شركات التأمين المقيدة، ومجمعات تقاسم المخاطر، وشركات التأمين التابعة الخاصة، وشركات التأمين المقيدة التابعة لإحدى المؤسسات، وشركات التأمين ضد المخاطر المحدودة.

              خيارات التمويل الداخلي للمخاطر - يمثل ذلك التأمين الذاتي وقد ينطوي على عدد من الأساليب بما في ذلك: الاحتفاظ غير الممول، وشركات التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، ونقل المخاطر التعاقدي، والاحتفاظ الممول.

              إرشادات الاحتفاظ بالمخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطط إدارة المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بحجم المخاطر التي يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بها في شكل تأمين ذاتي.

              المخاطر التشغيلية - مخاطر التعرض للخسارة - سواء كانت مالية أو غير مالية متأصلة في عمليات البنك. المخاطر التشغيلية هي مخاطر محضة، أي لا توجد فرصة لتحقيق مكاسب كما هو الحال في المخاطر المالية. وهذه المخاطر التشغيلية إما أن تؤدي إلى خسارة أو لا. ومن الأمثلة على المخاطر التشغيلية: الخسائر الناجمة عن النشاط الإجرامي (الاحتيال والتزوير والتزييف وما إلى ذلك) وفقدان الإيرادات بسبب الأعطال التي يتعرض لها النظام أو تلفه، وخسائر المسؤولية المهنية (دعاوى المساهمين، والغرامات المفروضة على عدم الامتثال التنظيمي، ودعاوى العملاء) والخسائر غير الملموسة مثل الإضرار بالسمعة والمصداقية، وما إلى ذلك.

              مدير المخاطر التشغيلية - هو مدير أول داخل البنك مسؤول عن وضع خطة إدارة المخاطر التشغيلية للبنك وتنفيذ وإدارة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية. ويكون مدير المخاطر التشغيلية مسؤولاً مسؤولية مباشرةً أمام العضو المنتدب/المدير العام.

              لجنة إدارة المخاطر التشغيلية - هي لجنة تشغيلية تابعة للبنك تقدم تقاريرها مباشرة إلى مدير المخاطر التشغيلية، وينبغي أن تتألف هذه اللجنة من أعضاء من جميع الإدارات التشغيلية الرئيسية وأقسام الموظفين داخل البنك؛ على سبيل المثال لا الحصر: المراجعة الداخلية، وعمليات الخزينة، وبطاقات الائتمان/ بطاقات الصرّاف الآلي، ومعالجة البيانات/الاتصالات، والتأمين، وعمليات الفروع المحلية، وعمليات الفروع المحلية وعمليات الفروع الخارجية/عمليات الشركات التابعة، والخدمات المصرفية الخاصة، والامتثال. وتُعد لجنة إدارة المخاطر التشغيلية مسؤولة عن مساعدة مدير المخاطر التشغيلية في وضع مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها لكل مجال وظيفي داخل البنك، ووضع وتنفيذ خطة إدارة المخاطر التشغيلية.

              خطة إدارة المخاطر التشغيلية - الخطة الاستراتيجية التي وضعها مدير المخاطر التشغيلية ولجنة إدارة المخاطر التشغيلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة لإدارة المخاطر التشغيلية داخل المؤسسة. ويجب أن تحدد هذه الخطة الطريقة التي تقترحها المؤسسة للتعامل مع كل فئة من فئات المخاطر التشغيلية (مثل الجريمة، والمسؤولية المهنية، وعدم الامتثال التنظيمي/النظامي، والمخاطر السياسية، وما إلى ذلك) والأساليب التي سيتم استخدامها في الرقابة عليها (الضوابط الداخلية، والاحتفاظ الداخلي بالمخاطر، ونقل المخاطر من خلال التأمين التقليدي، وبرامج إدارة المخاطر المحدودة، وما إلى ذلك). ويجب مراجعة هذه الخطة واعتمادها من مجلس الإدارة على أساس سنوي على الأقل.

              نظام الجزاءات/المكافآت - في سياق إدارة المخاطر التشغيلية، ينبغي استخدام نظام الجزاءات/المكافآت لإنشاء نظام حوافز للإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مستوى الإدارة أو الوحدة التشغيلية. فعلى سبيل المثال، تحصل الفروع التي تقلل من الخسائر إلى ما دون المبلغ المستهدف على مكافآت تساوي نصف المبلغ الذي تم توفيره.

              مصفوفات تقييم المخاطر والرقابة عليها - يجب إعداد هذه المصفوفات من خلال كل مجال وظيفي ومراجعتها من قبل كل من مدير المخاطر التشغيلية والمراجع الداخلي، حيث يجب أن يحددا كل مجال من مجالات المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الإدارة/الوحدة، ومستوى الخسارة المحتملة (سواء كانت مالية أو غير مالية)، وجميع الطرق الداخلية والخارجية التي سيتم استخدامها إما للسيطرة على المخاطر أو تمويلها.

              سياسة تمويل المخاطر - الإرشادات الرسمية الموضوعة كجزء من خطة إدارة المخاطر التشغيلية التي تحدد الطرق التي ستستخدمها المؤسسة (أي التأمين التقليدي، أو شرك التأمين المقيدة التابعة لشركة أم، أو مجموعة الاحتفاظ بالمخاطر، أو التأمين المحدود، وما إلى ذلك) لتمويل المخاطر التشغيلية.
               

        • إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

          • إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

            الرقم: 43038156التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

             

            استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 41042498 وتاريخ 1441/06/18هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.

            واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف الى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

            للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مايو 2022م.

            • 1. مقدمة

              أصدر البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020مونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 26 يونيو 1966م)، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406هـ

               

              في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
               

               مخاطر الائتمان
               
               مخاطر الاستثمار في الأسهم
               
               مخاطر السوق
               
               مخاطر السيولة
               
               مخاطر معدل العائد
               
               المخاطر التشغيلية
               
              سيطرح البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
            • 2. التعريفات

              يكون للمصطلحات والعبارات التالية المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني ذات الصلة ما لم يذكر خلاف ذلك: 
              البنك المركزي:البنك المركزي السعودي.
               
              القواعد:المبادئ واللوائح التنظيمية المذكورة في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
               
              البنك:لأغراض هذه القواعد، يُقصد بمصطلح البنك البنوك التي تدير أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما كبنوك إسلامية خالصة  أو من خلال نافذة إسلامية.
               
              البنك الإسلامي الخالص:هو بنك لا يمارس سوى الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
              النافذة الإسلامية:هو ذلك الجزء من البنك التقليدي (الذي قد يكون فرعًا أو وحدة مخصصة بذلك البنك) الذي يقدم خدمات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة لمنتجات الأصول أو الخصوم.
               
              المخاطر الائتمانية:المخاطر التي تنشأ عن إخفاق البنك في الأداء وفقًا للمعايير الواضحة والضمنية التي تسري على مسؤولياته الائتمانية.
              السلَم: وهو بيع سلعة محددة معلومة النوع والكمية والصفات بسعر معلوم يدفع وقت توقيع العقد لتسليمها في المستقبل على دفعة واحدة أو عدة دفعات.
               
              السلَم الموازي:عقد سلم ثانٍ مع طرف ثالث للحصول على سلعة ذات نوعية وكمية وخصائص معروفة بسعر محدد، تتوافق مع مواصفات السلعة في عقد السلَم الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
               
              الصكوك:هي شهادات تمثل حق ملكية نسبياً غير مجزأ للأصول غير الملموسة، أو مجموعة من الأصول الملموسة والمستحقات وأنواع أخرى من الأصول. يمكن أن تكون هذه الأصول في مشروع معين أو نشاط استثماري محدد متوافق مع الشريعة الإسلامية.
               
              المرابحة: هي عقد بيع يبيع البنك بموجبه للعميل أصلاً محددًا، حيث يكون سعر البيع هو مجموع سعر التكلفة وهامش ربح متفق عليه. ويمكن أن يسبق عقد المرابحة وعدٌ بالشراء من العميل.
               
              المرابحة في السلع (التورق):هي معاملة مرابحة تقوم على شراء سلعة من بائع أو سمسار وإعادة بيعها للعميل على أساس المرابحة المؤجلة، ثم بيع العميل للسلعة بسعر فوري إلى طرف ثالث بغرض الحصول على سيولة، بشرط عدم وجود روابط بين العقدين.
               
              الإجارة: عقد مبرم لتأجير حق الانتفاع بأصل محدد لفترة متفق عليها مقابل إيجار محدد. ويمكن أن يسبقه وعد ملزم من جانب واحد من أحد الطرفين المتعاقدين. أما عقد الإجارة فهو مُلزم لكلا الطرفين المتعاقدين.
               
              إجارة مَوصوفة في الذمة (عقد إيجار منتهي بالتملك):عقد يقوم فيه المؤجِّر بتأجير حق الانتفاع بأصل مستقبلي محدد، حيث يقوم المؤجر بتسليمه إلى المستأجر ليحصل المستأجر على حق الانتفاع في تاريخ محدد في المستقبل. ويمكن أن يكون حق الانتفاع هذا انتفاعًا بالعين (منفعة العين) أو انتفاعًا بالخدمة (منفعة الخدمة).
               
              الإجارة المنتهية بالتملك:هي عقد إيجار مقترن بوعد منفصل يقضي بإعطاء المستأجر وعدًا ملزمًا بتملك الأصل في نهاية مدة الإيجار إما بشراء الأصل بمقابل رمزي، أو بدفع ثمن متفق عليه أو دفع قيمته السوقية. ويمكن أن يتم ذلك من خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالتبرع، أو عقد بالتبرع المشروط.
               
              الإستصناع:هو بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواده الخاصة وتسليمه في تاريخ محدد مقابل ثمن محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
               
              الاستصناع الموازي:هو عقد استصناع ثانٍ يلتزم بموجبه طرف ثالث بتصنيع/إنشاء أصل محدد، يتوافق مع مواصفات الأصل في عقد الاستصناع الأول دون وجود أي روابط بين العقدين.
               
              الوكالة:عقد وكالة يقوم فيه العميل (الموِّكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. ويمكن أن يكون العقد بمقابل أو بدون مقابل.
               
              المشاركة:عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على المساهمة برأس المال في مشروع ما، سواء كان قائمًا أو جديدًا. يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع وفقًا للنسبة المحددة في عقد المشاركة، بينما يتم تقاسم الخسائر بما يتناسب مع حصة كل شريك في رأس المال.
               
              المضاربة:عقد شراكة بين مقدّم رأس المال (رب المال) وصاحب العمل (المضارب) يساهم بموجبه مقدّم رأس المال برأس المال في مشروع أو نشاط يديره صاحب العمل. ويتم تقاسم الأرباح الناتجة عن ذلك المشروع أو النشاط وفقًا للنسبة المحددة في العقد، أما الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال وحده ما لم تكن الخسائر ناتجة عن سوء تصرف أو إهمال أو إخلال بشروط التعاقد.
               
              مخاطر السوق:مخاطر الخسائر في مراكز بنود الميزانية والبنود خارج الميزانية، الناجمة عن التحركات في أسعار السوق، أي التقلبات في القيم السوقية في الأصول القابلة للتداول أو القابلة للتسويق أو القابلة للتأجير (بما في ذلك الصكوك) وفي المحافظ الفردية خارج الميزانية العمومية.
               
              المخاطر التشغيلية:مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو الأشخاص والأنظمة أو من أحداث خارجية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر القانونية ومخاطر عدم الامتثال للشريعة والفشل في الاضطلاع بالمسؤوليات الائتمانية.
               
              مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:تنشأ مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية عن إخفاق البنك في الامتثال لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي نصت عليها اللجنة الشرعية بالبنك.
               
              مجلس الإدارة:مجلس الإدارة المعين من قِبل المساهمين بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
               
              الإدارة العليا:تتألف الإدارة العليا من مجموعة رئيسية من الأفراد المسؤولين عن الإشراف على الإدارة اليومية للبنك وهم يتحملون مسؤولية ذلك. ويجب أن يتمتع هؤلاء الأفراد بالخبرة والكفاءة والنزاهة اللازمة لإدارة الأعمال تحت إشراف مجلس الإدارة. كما يجب أن يكون لدى المجلس ضوابط مناسبة تنطبق على هؤلاء الأفراد.
               
              تم استخلاص تعريفات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المذكورة أعلاه من مجموعة التعريفات التي اقترحها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ولا تحد هذه التعريفات تقديم المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توافق عليها اللجنة الشرعية المعنية بكل بنك.
            • 3. نطاق ومستوى التطبيق

              يُطبق إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:

              1. جميع البنوك المحلية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية والتي تُجري أعمالاً مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
              2. عندما يكون لدى البنك المحلي شركتان فرعيتان مملوكتان بالأغلبية للبنك ومرخص لهما وتعملان خارج المملكة العربية السعودية و/أو لديهما عمليات فرعية في أي اختصاص قضائي أجنبي حيث تتم ممارسة أعمال مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب اتباع هذه القواعد شريطة عدم وجود تعارض مع المتطلبات القانونية والتنظيمية للبلد المضيف.
            • 4. المبدأ العام

              1.4المبدأ رقم 0.1: يجب أن يكون لدى البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إجراءات شاملة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير، بما يشمل الإشراف المناسب من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، لتحديد جميع فئات المخاطر ذات الصلة وقياسها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. ويجب أن تراعي تلك الإجراءات الخطوات المناسبة للامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
               
               الإشراف الذي يضطلع به مجلس الإدارة:
               
              2.4يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية وضع إطار عمل قوي وفعّال لإدارة المخاطر في البنك.
               
              3.4بما أن هناك مخاطر محددة مرتبطة بالمعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن أنشطة إدارة المخاطر في البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتطلب رقابة فعّالة من قِبل مجلس الإدارة والإدارة العليا كذلك. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس على أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي تتماشى مع بيانات المخاطر ومدى تقبل البنك للمخاطر ومدى قدرته على تحمل تلك المخاطر.
               
              4.4يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة التأكد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر للقيام بالأنشطة بما في ذلك وجود أنظمة مناسبة لقياس المخاطر ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها ومراقبة التعرض لها بما يتناسب مع نطاق وحجم ومدى تعقيد أعمال البنك وعملياته.
               
              5.4يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس مراجعة فاعلية أنشطة إدارة المخاطر بشكل دوري وإجراء التغييرات المناسبة عند الضرورة.
               
               الإشراف الذي تضطلع به الإدارة العليا:
               
              6.4يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ إجراءات واضحة المعالم لتحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر التي وافق عليها مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة للمجلس.
               
              7.4يجب على الإدارة العليا تنفيذ التوجه الاستراتيجي الذي حدده مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة باستمرار وتحديد أُطر واضحة للاختصاصات والمسؤوليات لإدارة المخاطر ومراقبتها والإبلاغ عنها. كما يجب على الإدارة العليا التأكد من أن أنشطة التمويل والاستثمار تقع ضمن حدود تقبل المخاطر المعتمدة فضلاً عن حدود تحمل المخاطر.
               
              8.4يجب أن تتأكد الإدارة العليا من أن إدارة المخاطر منفصلة عن إدارة تحمل المخاطر وأنها خاضعة بشكل مباشر لسلطة الرئيس التنفيذي/المدير العام. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع كبير مسؤولي المخاطر بإمكانية التواصل المستقل مع اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة المسؤولة في النهاية عن إدارة المخاطر في البنك. ويجب على إدارة المخاطر تحديد السياسات ووضع الإجراءات ومراقبة الامتثال للحدود الموضوعة وتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا فيما يتعلق بمسائل المخاطر وفقًا لذلك.
               
               عملية إدارة المخاطر:
               
              9.4يجب أن يكون لدى البنك إجراءات دقيقة لتنفيذ جميع عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر وقياسها والتخفيف من حدتها ورصدها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها. وتتطلب هذه الإجراءات تنفيذ سياسات وحدود وإجراءات مناسبة ونظم معلومات إدارية فعّالة للإبلاغ عن المخاطر الداخلية واتخاذ القرارات التي تتناسب مع نطاق وتعقيد وطبيعة أنشطة البنك.
               
              10.4يجب على البنك التأكد من وضع منظومة ضوابط ملائمة مع وضع ضوابط وموازين مناسبة. ويجب أن تكون الضوابط (أ) متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ (ب) متوافقة مع السياسات والإجراءات التنظيمية والداخلية المعمول بها؛ (ج) مراعية لسلامة إجراءات إدارة المخاطر.
               
              11.4يجب على البنك الإفصاح عن المعلومات بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر (المعروفة أيضًا باسم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) بحيث يمكنهم تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة لودائعهم وحماية مصالحهم الخاصة في إطار عملية اتخاذ القرار.
               
              12.4بالإضافة إلى ما سبق، يجب أيضًا مراعاة المتطلبات العامة التالية من قبل البنوك:
               
               1.تطبيق خطة طوارئ: يجب على الإدارة العليا وضع خطة طوارئ، معتمدة من قبل لجنة استمرارية الأعمال كما هو مطلوب بموجب الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي في فبراير 2017 أو النسخة المحدثة حسب الاقتضاء من أجل التمكن من التعامل مع المخاطر والمشاكل التي قد تنشأ عن أحداث غير متوقعة.
               
               2.دمج إدارة المخاطر: أثناء تقييم المخاطر وإدارتها، يجب أن يكون لدى الإدارة رؤية شاملة للمخاطر التي يتعرض لها البنك. وهذا يتطلب وجود هيكل للنظر في العلاقات بين المخاطر على مستوى البنك. ويمكن أن يكون هذا الإجراء في شكل إدارة منفصلة أو يمكن أن تقوم لجنة إدارة المخاطر في البنك بهذه الوظيفة. ويجب أن يكون الهيكل على النحو الذي يضمن المراقبة والسيطرة الفعالة على المخاطر.
               
               3.قياس المخاطر: بالنسبة لكل فئة من فئات المخاطر، يتم تشجيع البنك على إنشاء أنظمة/نماذج تحدد حجم المخاطر. ويجب تقييم نتائج هذه النماذج والتحقق من صحتها من قبل إدارة مستقلة داخل البنك أو خارجه.
               
               4.استخدام الأموال: يجب على البنك أن يضع آلية تراقب، إلى أقصى حد ممكن، استخدام الأموال المقدمة من المودعين والمستثمرين للغرض الذي قدمت من أجله.
               
               5.دور إدارة المخاطر: يجب أن تكون مستقلة عن الإدارة مصدر المخاطر. ويجب أن يكون من بين مسؤوليات إدارة المخاطر مراقبة الحصول على الوثائق وفقًا للمتطلبات المحددة في المنتج. على سبيل المثال، تلعب التواريخ دورًا في غاية الأهمية في معاملات المرابحة، ويمكن أن تصبح أي معاملة باطلة إذا تم تغيير تسلسل الحصول على الوثائق.
               
               6.نظام معلومات الإدارة: يجب أن يحدد البنك تقارير الرقابة التي يجب أن تُعِدها الإدارة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر والتي يجب أن تُقدم بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر على الأقل) إلى اللجنة المعنية التابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا.
               
               7.الموارد البشرية: يجب أن يتأكد البنك من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين العاملين على المنتجات والعمليات ذات الصلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تم تدريبهم بشكل كافٍ فيما يتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وإجراءاتها.
               
              13.4يجب أن تكون نٌهج ومنهجيات إدارة المخاطر قادرة على التمييز بين المخاطر ذات الطبيعة المختلفة والمتنوعة المرتبطة بمختلف أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستخدمة في هيكلة المنتجات المالية. وهناك حاجة إلى نهج قوي وديناميكي لتقييم المخاطر للمنتجات التي تنطوي على أنواع مختلفة من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية طوال فترة حياة المنتج.
               
            • 5. مخاطر السوق

              1.5المبدأ رقم 0.2: يجب أن يكون لدى البنوك إطار عمل مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك إعداد التقارير) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي ليس لها سوق جاهز و/أو المعرضة للتقلب الشديد في الأسعار.
               
              2.5يجب على البنوك وضع استراتيجية لمخاطر السوق بما في ذلك مدى القدرة على تحمل مخاطر السوق مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة من أجل تعظيم العوائد مع إبقاء التعرض للمخاطر عند المستويات المحددة مسبقًا أو أقل منها. كما يجب مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري من قِبل البنك، وإبلاغها الموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي التمويل. 
               
              3.5يجب على البنوك وضع إجراءات مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السوق ونظام معلومات مناسب وشامل يشمل (من بين أمور أخرى):
               
               إطار عمل مفاهيمي للمساعدة في تحديد مخاطر السوق الأساسية؛
               
               الأطر المناسبة للتسعير والتقييم واحتساب الدخل،
               
               نظام معلومات إدارية قوي للسيطرة على مخاطر السوق ومراقبتها والإبلاغ عن التعرض لمخاطر السوق والأداء إلى المستويات المناسبة من الإدارة العليا.
               
               بافتراض وجود جميع التدابير المطلوبة (مثل أطر التسعير والتقييم واثبات الدخل، ونظم المعلومات الإدارية القوية لإدارة التعرض للمخاطر وما إلى ذلك)، ينبغي تقييم إمكانية تطبيق أي إطار تم إعداده لإدارة مخاطر السوق مع مراعاة المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال التجارية والسمعة.
               
              4.5يجب أن يكون لدى البنوك القدرة على تحديد مدى التعرض لمخاطر السوق وتقييم مدى احتمالية التعرض للخسائر المستقبلية في صافي مراكز الأصول المفتوحة.
               
              5.5يُعد مدى التعرض للمخاطر في الأوراق المالية الاستثمارية مشابها لمدى التعرض للمخاطر الذي يواجهه الوسطاء الماليون التقليديون، تحديدًا فيما يتعلق بأسعار السوق والسيولة وأسعار صرف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، يجب على البنوك التأكد من أن استراتيجياتها تتضمن تحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر بالنسبة لتلك الأصول القابلة للتداول.
               
              6.5في إطار عملية تقييم الأصول التي لا تتوفر فيها أسعار سوق مباشرة، يجب على البنوك أن تدرج في برنامج منتجاتها نهجًا تفصيليًا لتقييم مراكز مخاطر السوق. ويجوز للبنوك استخدام أساليب التنبؤ المناسبة لتقييم القيمة المحتملة لهذه الأصول.
               
              7.5عندما تكون منهجيات التقييم المتاحة ضعيفة، يجب على البنوك تقييم الحاجة إلى (أ) تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن انعدام السيولة والاستحواذ على الأصول الجديدة وعدم اليقين بشأن الافتراضات التي يقوم عليها التقييم والتحقق؛ و (ب) إبرام اتفاق تعاقدي مع الطرف الآخر يحدد الطرق التي سيتم استخدامها في تقييم الأصول.
               
              8.5يجب أن تراعي السياسات والإجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السوق أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
               
               المخاطر التي تتعلق بالتقلبات الحالية والمستقبلية للقيم السوقية لأصول محددة (على سبيل المثال، سعر السلعة لأصل السلم، والقيمة السوقية للصكوك، والقيمة السوقية لأصول المرابحة التي تم شراؤها ليتم تسليمها خلال فترة محددة) وأسعار صرف العملات الأجنبية.
               
               في السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف الآخر في المراكز الطويلة وكذلك تقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالأصول حتى يتم التخلص منها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر أن يؤدي عدم القدرة على تسليم السلعة محل العقد إلى تعرض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي.
               
              9.5عندما تشارك البنوك في شراء الأصول التي لا يتم تداولها بشكل نشط بقصد بيعها، من المهم تحليل وتقييم العوامل المنسوبة إلى التغيرات في سيولة الأسواق التي يتم تداول الأصول فيها والتي تؤدي إلى زيادة مخاطر السوق. وقد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بأسعار معروضة في الأسواق الأخرى الأكثر نشاطًا.
               
              10.5تتعرض البنوك أيضًا لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية الناشئة عن التغيرات العامة في سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية في كل من المعاملات عبر الحدود وما ينتج عنها من حسابات مستحقة وواجبة الدفع بالعملات الأجنبية. ويمكن التحوط من هذه التعرضات باستخدام طرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
               
              11.5بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يكون هناك مكتب إدارة للمخاطر أو إدارة مستقلة لأداء وظيفة إدارة مخاطر السوق ومراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة بالمصارف المتوافقة مع الشريعة بشكل مستقل. كما يجب على الوحدة أيضًا إعداد التقارير الرقابية التي تشير إلى الانحرافات لإطلاع الإدارة العليا عليها.
               
            • 6. المخاطر التشغيلية

              1.6المبدأ رقم 0.3: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط كافية، بما في ذلك اللجنة الشرعية ولجنة الامتثال الشرعي ولجنة التدقيق الشرعي لضمان الامتثال للقواعد والمبادئ الشرعية.
               
              2.6تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنوك. وقد تؤدي المخاطر التشغيلية إلى خسائر مادية مباشرة بالإضافة إلى خسائر مادية غير مباشرة (مثل فقدان الأعمال والحصة السوقية) بسبب الإضرار بالسمعة.
               
              3.6بالإضافة إلى النمط المعتاد من المخاطر التشغيلية، تتعرض البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والنوافذ الإسلامية لمخاطر تتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية والمخاطر المرتبطة بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك تجاه مختلف مقدمي خدمات التمويل. وتعرّض هذه المخاطر البنوك لانسحاب مقدمي التمويل أو فقدان الدخل أو إلغاء العقود، ما يؤدي إلى الإضرار بسمعة البنوك و/أو الحد من فرص الأعمال التجارية.
               
              4.6يجب على البنوك النظر في المجموعة الكاملة من المخاطر التشغيلية المادية التي تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية والأشخاص والأنظمة أو الناتجة عن أحداث خارجية. كما يجب على البنوك أن تدرج الأسباب المحتملة للخسارة الناتجة عن عدم الامتثال للشريعة الإسلامية والتقصير في مسؤولياتها الائتمانية.
               
               مخاطر عدم الامتثال للشريعة الإسلامية:
               
              5.6المبدأ رقم 0.4: يجب على البنوك التأكد من وضع السياسات والإجراءات ذات الصلة لقياس مخاطر عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف من حدتها ومراقبتها، حيث يُعد الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أمرًا بالغ الأهمية لعمليات البنك، ويجب أن يتم تعميم متطلبات الامتثال هذه على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته.
               
              6.6في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يستخدم غالبية مقدمي خدمات التمويل خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. فمن حيث المبدأ، يُعد تصورهم لامتثال البنك لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ذا أهمية كبيرة لاستدامة البنك. وفي هذا الصدد، يجب أن يعتبر البنك أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية يندرج ضمن فئة ذات أولوية أعلى بالنسبة للمخاطر الأخرى المحددة.
               
              7.6تتعرض البنوك أيضًا لمخاطر تشويه السمعة الناجمة عن الإخفاقات في الحوكمة واستراتيجية الأعمال والعمليات. وقد يكون للدعاية السلبية فيما يتعلق بممارسات الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بعدم الامتثال للشريعة الإسلامية في منتجاتها وخدماتها، تأثير على مركزها السوقي وربحيتها وسيولتها.
               
              8.6يجب على البنوك التأكد من امتثالها في جميع الأوقات للقواعد والمبادئ الشرعية على النحو الذي أقرته/أمرت به اللجنة الشرعية للبنوك فيما يتعلق بمنتجاتها وأنشطتها. وهذا يعني أن اعتبارات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ في الحسبان عند قبول البنوك الودائع وصناديق الاستثمار، وتقديم التمويل وتنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء.
               
              9.6يجب على البنوك التأكد من أن وثائق عقودها تتوافق مع القواعد والمبادئ الشرعية - فيما يتعلق بالتشكيل والفسخ والعناصر التي قد تؤثر على أداء العقد مثل الاحتيال والتحريف والإكراه أو أي حقوق والتزامات أخرى.
               
              10.6يجب على البنوك إجراء مراجعة للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية سنويًا على الأقل، على أن تقوم بها إما إدارة منفصلة للتدقيق الشرعي أو كجزء من إدارة التدقيق الداخلي الحالية من قِبل أشخاص لديهم المعرفة والخبرة المطلوبة لهذا الغرض. والهدف من ذلك هو التأكد من (أ) أن طبيعة تمويل البنك واستثماره في الأسهم و(ب) العمليات المتعلقة بجميع المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يتم تنفيذها بالالتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية المعمول بها والسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية للبنك.
               
              11.6يجب على البنوك تتبّع الإيرادات غير المعترف بها الناشئة عن عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية وتقييم احتمالية نشوء حالات مماثلة في المستقبل. وذلك بناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الامتثال للشريعة. ويمكن للبنوك تقييم الأرباح المحتملة التي لا يمكن اعتبارها أرباحًا مستحقّة للبنوك، وعلى البنك أن يطلب حكم اللجنة الشرعية وتوجيهها فيما يتعلق بالتطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
               
               المخاطر الائتمانية:
               
              12.6المبدأ رقم 0.5: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. وعندما يتم خلط أموال المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر مع أموال البنوك الخاصة، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإبلاغ عنها بطريقة تتفق مع المسؤوليات الائتمانية للبنوك.
               
              13.6قد يؤدي إخفاق البنوك في الأداء وفقًا لمسؤولياتها الائتمانية إلى خسائر في الاستثمارات، وقد يصبح البنك معسرًا وبالتالي قد يصبح غير قادر على (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية بسداد أموالهم؛ و(ب) حماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر. وقد يفشل البنك في التصرف بالعناية الواجبة عند إدارة الاستثمارات، ما يؤدي إلى مخاطر  الأرباح الضائعة المحتملة للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر.
               
              14.6يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية للاضطلاع بأدوارها المختلفة والتي قد تكون متضاربة فيما يتعلق بإدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تتضمن السياسة المتعلقة بحماية مصالح المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ما يلي:
               
               1.تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد الاستثمارية واتخاذ الخطوات المعقولة للقيام بتلك الأنشطة وفقًا لواجبات البنوك الائتمانية والمتعلقة بالوكالة ومعاملة جميع مقدمي الأموال بشكل مناسب ووفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار لديها، إن وجدت؛
               
               2.تتم إدارة عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنوك والمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر وتطبيقها بشكل مناسب على المودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر ممن لديهم أموال مستثمرة على فترات استثمار مختلفة وكذلك
               
               3.الحد من انتقال المخاطر بين الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار.
               
              15.6من الضروري توافر نظام تقنية معلومات موثوق به لآلية تقاسم الأرباح والخسائر، والتي قد يؤدي فشلها إلى مخاطر عدم الامتثال للشريعة. ويجب أن يحدد البنك مؤشرات المخاطر الرئيسية كما يجب أن يضع أنشطة الرقابة الرئيسية مثل ميثاق أخلاقيات العمل، وتفويض السلطة، والفصل بين الواجبات، وتخطيط التعاقب الوظيفي، والإجازات الإلزامية، وأجور الموظفين، والتوظيف والتدريب، والتعامل مع العملاء، والمعالجة المتوافقة مع اللوائح والأنظمة، وحفظ السجلات، ونظام المعلومات الإدارية، والضوابط المادية وما إلى ذلك.
               
              16.6يجب على البنوك الإفصاح بشكل كافٍ عن المعلومات في الوقت المناسب للمودعين الذين لديهم ودائع على أساس تقاسم الأرباح والخسائر والأسواق من أجل توفير أساس موثوق به لتقييم بيانات المخاطر والأداء الاستثماري.
               
            • 7. تاريخ السريان

              تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو 2022م.

      • متطلبات الإفصاح والتقارير

        • إطار متطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة

          • 1. مقدّمة

             أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة لإطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017. والتي تتضمن متطلبات الإفصاح المعدلة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية من خلال تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح للسوق عن المعلومات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال لدى البنوك. وسوف يتيح هذا للمشاركين في السوق الحصول على معلومات أساسية عن التعرضات للمخاطر، وإطار إدارة المخاطر، ومدى كفاية رأس المال التنظيمي للبنوك، ويقلل من عدم التماثل في المعلومات، ويساعد في تعزيز القدرة على مقارنة ملفات تعريف المخاطر لدى البنوك داخل الولايات القضائية وعبرها. وعلاوة على ذلك، فإن إفصاح البنوك وفقًا للركيزة الثالثة من شأنه أن يسهل أيضًا المراقبة الإشرافية مع تعزيز الحوافز للبنوك لتنفيذ إدارة قوية للمخاطر.
             
             من بين المراجعات الرئيسية لإطار الركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح المتعلقة بالتالي:
             
              أ)مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ونسبة الرافعة المالية ومخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA)؛
             
              ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) كما تم حسابها من خلال النماذج الداخلية للبنك ووفقًا للنهج المعياري؛
             
              ج)الإفصاحات المتعلقة بالإطار المنقح لمخاطر السوق
             
              د)نظرة عامة على إطار إدارة المخاطر، ومخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر، والمقاييس الاحترازية الرئيسية؛ و
             
              هـ)عبء الأصول؛ و
             
              و)قيود توزيع رأس المال
             
             تم إصدار هذا الإطار من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب قانون البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
             
             يحل إطار العمل هذا محل جميع النشرات/ التعليمات/ القواعد المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في الركيزة الثالثة التي أصدرها البنك المركزي السعودي سابقًا.
             
          • 2. نطاق التطبيق

             1.2تشكل متطلبات الإفصاح جزءا لا يتجزأ من إطار بازل. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن الجداول والقوالب تنطبق على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
             
             2.2لا ينطبق هذا الإطار على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
             
             3.2ويجب على البنوك تقييم مدى إمكانية تطبيق متطلبات الإفصاح على أساس التزاماتها المحددة للامتثال.
             
          • 3. تواريخ التنفيذ

             1.3ستدخل متطلبات الإفصاح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.
             
             2.3تنطبق متطلبات الإفصاح على تقارير الركيزة الثالثة المتعلقة بالفترات المالية التي تشمل أو تأتي بعد تاريخ تنفيذ التقويم المحدد، مما يعني أن المجموعة الأولى من النماذج/الجداول ستغطي البيانات اعتبارًا من 31 مارس 2023.
             
          • 4. المبادئ التوجيهية لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك

             1.4ينبغي على البنوك ضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية التالية التي تهدف إلى توفير أساس متين لتحقيق إفصاحات شفافة وعالية الجودة عن مخاطر الركيزة الثالثة والتي ستمكن المستخدمين من فهم ومقارنة أعمال البنك ومخاطره بشكل أفضل:
             
              المبدأ 1: ينبغي أن تكون الإفصاحات واضحة
             
             2.4ينبغي تقديم الإفصاحات في شكل يمكن فهمه من قِبل أصحاب المصلحة الرئيسيين (على سبيل المثال المستثمرين والمحللين والعملاء الماليين وغيرهم) وأن يتم التواصل من خلال وسيلة يمكن الوصول إليها. ينبغي إبراز الرسائل المهمة وتسهيل العثور عليها. ينبغي شرح القضايا المعقدة بلغة بسيطة مع تحديد المصطلحات المهمة. ينبغي تقديم معلومات المخاطر ذات الصلة معًا.
             
              المبدأ 2: ينبغي أن تكون الإفصاحات شاملة
             
             3.4ينبغي للإفصاحات أن تصف الأنشطة الرئيسية للبنك وجميع المخاطر المهمة، مدعومة بالبيانات والمعلومات الأساسية ذات الصلة. ينبغي وصف التغييرات المهمة في التعرضات للمخاطر بين فترات إعداد التقارير، إلى جانب الاستجابة المناسبة من جانب الإدارة.
             
             4.4ينبغي أن توفر الإفصاحات معلومات كافية من حيث النوعية والكمية حول عمليات وإجراءات البنك لتحديد وقياس وإدارة هذه المخاطر. يجب أن يكون مستوى التفاصيل في هذا الإفصاح متناسبًا مع تعقيد البنك.
             
             5.4ينبغي أن تكون أساليب الإفصاح مرنة بدرجة كافية لتعكس كيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر والإستراتيجية داخليًا، مما يساعد المستخدمين على فهم قدرة البنك على تحمل المخاطر أو رغبته في المخاطرة بشكل أفضل.
             
              المبدأ 3: ينبغي أن تكون الإفصاحات ذات معنى للمستخدمين
             
             6.4ينبغي للإفصاحات أن تسلط الضوء على المخاطر الحالية والناشئة الأكثر أهمية التي يواجهها البنك وكيفية إدارة تلك المخاطر، بما في ذلك المعلومات التي من المرجح أن تحظى باهتمام السوق. عندما يكون ذلك ذا معنى، يجب توفير الروابط لتسلسل البنود في بيان المركز المالي أو بيان الدخل. ينبغي تجنب الإفصاحات التي لا تضيف قيمة إلى فهم المستخدمين أو التي لا تنقل معلومات مفيدة. علاوة على ذلك، يجب إزالة المعلومات التي لم تعد ذات معنى أو أهمية بالنسبة للمستخدمين.
             
              المبدأ 4: ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت
             
             7.4ينبغي أن تكون الإفصاحات متسقة مع مرور الوقت لتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين من تحديد الاتجاهات في ملف مخاطر البنك عبر جميع الجوانب المهمة لأعماله. ينبغي تسليط الضوء على الإضافات والحذف والتغييرات المهمة الأخرى في الإفصاحات من التقارير السابقة، بما في ذلك تلك الناشئة عن التطورات المحددة أو التنظيمية أو السوقية للبنك، وتوضيحها.
             
              المبدأ 5: ينبغي أن تكون الإفصاحات قابلة للمقارنة بين البنوك
             
             8.4وينبغي لمستوى التفاصيل وشكل عرض الإفصاحات أن يمكّن أصحاب المصلحة الرئيسيين من إجراء مقارنات ذات مغزى للأنشطة التجارية والمقاييس الاحترازية والمخاطر وإدارة المخاطر بين البنوك وعبر الولايات القضائية.
             
          • 5. ضمان بيانات الركيزة الثالثة

             1.5يتعين على البنوك وضع سياسة رسمية معتمدة من مجلس الإدارة للإفصاح عن معلومات الركيزة الثالثة والتي تحدد الضوابط الداخلية والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وينبغي وصف العناصر الرئيسية لهذه السياسة في تقرير نهاية العام للركيزة الثالثة أو الرجوع إليها في مكان آخر حيث تتوفر هذه العناصر.
             
             2.5يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا مسؤولية إنشاء وصيانة هيكل فعال للرقابة الداخلية على الإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك إفصاحات الركيزة الثالثة. ويجب عليها أيضًا التأكد من إجراء المراجعة المناسبة للإفصاحات. يجب أن تخضع المعلومات التي تقدمها البنوك بموجب الركيزة الثالثة، على الأقل، لنفس مستوى المراجعة الداخلية وعمليات الرقابة الداخلية مثل المعلومات التي تقدمها البنوك لتقاريرها المالية (أي يجب أن يكون مستوى التأكيد هو نفسه بالنسبة للمعلومات المقدمة ضمن جزء مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير المالي).
             
             3.5يجب على واحد أو أكثر من كبار المسؤولين في البنك أن يشهدوا كتابيًا على أن جميع إفصاحات الركيزة الثالثة قد تم إعدادها وفقًا لعمليات الرقابة الداخلية المتفق عليها من قِبل مجلس الإدارة.
             
          • 6. موقع إعداد التقرير

             1.6يتعين على البنوك نشر تقريرها الخاص بالركيزة الثالثة في وثيقة مستقلة توفر مصدرًا يمكن الوصول إليه بسهولة للتدابير الاحترازية للمستخدمين. يمكن إضافة تقرير الركيزة الثالثة إلى التقارير المالية للبنك أو تشكيل قسم منفصل منها، ولكن يجب أن يكون من السهل على المستخدمين التعرف عليه. يُسمح بوضع إرشادات على متطلبات الإفصاح في ظروف معينة، كما هو موضح في القسم 2.7. ويجب على البنوك أيضًا أن توفر على مواقعها الإلكترونية أرشيفًا لفترة الاحتفاظ لمدة 10 سنوات لتقارير الركيزة الثالثة (ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية) المتعلقة بفترات التقارير السابقة.
             
             2.6يتعين على المساهمين إرسال نسخة من الإفصاحات إلى البنك المركزي السعودي عبر عنوان البريد الإلكتروني
             
          • 7. عرض متطلبات الإفصاح

             1.7النماذج والجداول:
             
              1.1.7يتم تقديم متطلبات الإفصاح إما في شكل نماذج أو جداول. يجب إكمال النماذج بالبيانات الكمية وفقًا للتعاريف المقدمة. ترتبط الجداول عمومًا بالمتطلبات النوعية، ولكن المعلومات الكمية مطلوبة أيضًا في بعض الحالات. يمكن للبنوك اختيار التنسيق الذي تفضله عند تقديم المعلومات المطلوبة في الجداول.
             
              2.1.7تمشيًا مع المبدأ 3 في القسم 6.4، ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة في القوالب والجداول ذات معنى للمستخدمين. تم تحديد متطلبات الإفصاح في هذه الوثيقة التي تستلزم التقييم من البنوك على وجه التحديد. وعند إعداد هذه الجداول والنماذج الفردية، ستحتاج البنوك إلى النظر بعناية في مدى اتساع نطاق تطبيق متطلبات الإفصاح. إذا اعتبر البنك أن المعلومات المطلوبة في قالب أو جدول لن تكون ذات معنى للمستخدمين، على سبيل المثال لأن مبالغ التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تعتبر غير ذات أهمية، فقد يختار عدم الكشف عن جزء أو كل المعلومات المطلوبة. وفي مثل هذه الظروف، سيكون البنك ملزمًا بشرح سبب اعتقاده بأن هذه المعلومات ليست ذات معنى بالنسبة للمستخدمين، وذلك من خلال تعليق سردي. ينبغي أن يصف المحافظ المستبعدة من متطلبات الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها تلك المحافظ.
             
              3.1.7بالنسبة للقوالب، يتم تحديد التنسيق ليكون إما ثابتًا أو مرنًا:
             
               أ)عندما يتم وصف تنسيق النموذج على أنه ثابت، يتعين على البنوك ملء الحقول وفقًا للإرشادات المقدمة. إذا لم يُعتبر الصف/العمود ذا صلة بأنشطة البنك أو إذا كانت المعلومات المطلوبة غير ذات معنى للمستخدمين (على سبيل المثال غير مهمة من منظور كمي)، يجوز للبنك حذف الصف/ العمود المحدد من القالب، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة اللاحقة. يجوز للبنوك إضافة صفوف وأعمدة إضافية إلى النماذج ذات التنسيق الثابت إذا كانت ترغب في توفير تفاصيل إضافية لمتطلب الإفصاح عن طريق إضافة صفوف فرعية أو أعمدة فرعية، ولكن لا يجوز تغيير ترقيم الصفوف والأعمدة المحددة في النموذج.
             
               ب)عندما يتم وصف تنسيق النموذج بأنه مرن، يجوز للبنوك تقديم المعلومات المطلوبة إما بالتنسيق المقدم في هذه الوثيقة أو بالتنسيق الأكثر ملاءمة للبنك. لم يتم تحديد صيغة محددة لعرض المعلومات النوعية في الجداول. مع ذلك، يجب على البنوك الالتزام بالقيود المفروضة على العرض، إذا تم تحديد هذه القيود في النموذج (على سبيل المثال، نموذج CCR5 في القسم 20). بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم استخدام عرض مخصص للمعلومات، يجب على البنك تقديم معلومات قابلة للمقارنة مع تلك المطلوبة في متطلبات الإفصاح (أي بمستوى مماثل من التفصيل كما لو تم استكمال النموذج/ الجدول كما هو موضح في هذه الوثيقة).
             
             2.7الإرشادات:
             
              1.2.7يجوز للبنوك الإفصاح في وثيقة منفصلة عن تقرير الركيزة الثالثة الخاص بها (على سبيل المثال، في التقرير السنوي للبنك أو من خلال التقارير التنظيمية المنشورة) عن النماذج/ الجداول بتنسيق مرن، والنماذج بتنسيق ثابت حيث يتم استيفاء المعايير الواردة في القسم 2.2.7. وفي مثل هذه الظروف، يتعين على البنك أن يشير بوضوح في تقريره للركيزة الثالثة إلى الأماكن التي تم فيها نشر متطلبات الإفصاح. يجب أن تتضمن هذه الإرشادات في تقرير الركيزة الثالثة ما يلي:
             
               أ)عنوان ورقم متطلبات الإفصاح؛
             
               ب)الاسم الكامل للوثيقة المنفصلة التي تم نشر متطلب الإفصاح فيها؛
             
               ج)رابط ويب، حيثما كان ذلك مناسبًا؛ و
             
               د)رقم الصفحة والفقرة في الوثيقة المنفصلة التي يمكن العثور فيها على متطلبات الإفصاح.
             
              2.2.7يجوز للبنوك الكشف عن متطلبات الإفصاح الخاصة بالنماذج ذات التنسيق الثابت في وثيقة منفصلة غير تقرير الركيزة الثالثة، بشرط توافر جميع المعايير التالية:
             
               أ)المعلومات الواردة في الوثيقة المحددة تعادل من حيث العرض والمحتوى تلك المطلوبة في النموذج الثابت وتسمح للمستخدمين بإجراء مقارنة ذات مغزى مع المعلومات المقدمة من البنوك التي تكشف عن نموذج التنسيق الثابت:
             
               ب)تعتمد المعلومات الواردة في وثيقة الإرشادات على نفس نطاق التوحيد المستخدم في متطلبات الإفصاح؛
             
               ج)إن الإفصاح في الوثيقة المشار إليها إلزامي؛ و
             
               د)يتحمل البنك المركزي السعودي مسؤولية ضمان تنفيذ معايير بازل، ويخضع لقيود قانونية في قدرته على طلب رفع التقارير عن المعلومات المكررة.
             
              3.2.7لا يمكن للبنوك الاستفادة من الإشارات الإرشادية في وثيقة أخرى إلا إذا كان مستوى الضمان بشأن موثوقية البيانات في الوثيقة المنفصلة يعادل مستوى الضمان الداخلي المطلوب لتقرير الركيزة الثالثة أو أكبر منه (انظر الأقسام الخاصة بموقع إعداد التقرير والضمان أعلاه).
             
          • 8. وتيرة وتوقيت الإفصاحات

             1.8تختلف وتيرة الإفصاح كما هو موضح في نماذج الإفصاح والجداول بين التقارير ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية اعتمادًا على طبيعة متطلب الإفصاح المحدد. يلخص الملحق 2 وتيرة وتوقيت الإفصاحات لكل جدول.
             
             2.8يجب نشر تقرير الركيزة الثالثة للبنك بالتزامن مع تقريره المالي للفترة المقابلة. إذا كان من المطلوب نشر تقرير الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة خلال فترة لا يصدر فيها البنك أي تقرير مالي (على سبيل المثال نصف سنوي)، فيجب نشر الإفصاحات في أقرب وقت ممكن ويجب ألا يزيد الفاصل الزمني عن الحد الأقصى لمدة 30 يومًا للإفصاحات ربع السنوية و60 يومًا للإفصاحات نصف السنوية والسنوية من نهاية فترة إعداد التقارير المالية العادية.
             
          • 9. الإفصاحات بأثر رجعي والإفصاح عن المقاييس الانتقالية وفترات إعداد التقارير

             1.9في النماذج التي تتطلب الإفصاح عن نقاط البيانات لفترة إعداد التقارير الحالية والسابقة، لا يكون الإفصاح عن نقطة البيانات للفترة السابقة مطلوبًا عند إعداد تقرير عن مقياس لمعيار جديد لأول مرة ما لم يتم ذكر ذلك صراحةً في متطلبات الإفصاح.
             
             2.9ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، عندما يكون البنك تحت نظام انتقالي يسمح به المعيار، فيجب رفع تقرير عن البيانات الانتقالية ما لم يكن البنك متوافقًا بالفعل مع المتطلبات المحملة بالكامل. ينبغي على البنوك أن تصرح بشكل واضح ما إذا كانت الأرقام المعلنة محسوبة على أساس انتقالي أو كامل. عندما ينطبق الأمر، يجوز للبنوك العاملة في ظل نظام انتقالي أن تكشف بشكل منفصل عن الأرقام الكاملة بالإضافة إلى المقاييس الانتقالية.
             
             3.9ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في نماذج الإفصاح، يجب أن تكون البيانات المطلوبة للإفصاحات السنوية ونصف السنوية والربع سنوية للفترة المقابلة المكونة من 12 شهرًا وستة أشهر وثلاثة أشهر على التوالي.
             
          • 10. الملكية الفكرية والمعلومات السرية

             1.10في حالات استثنائية، حيث قد يؤدي الإفصاح عن بعض البنود المطلوبة بموجب الركيزة الثالثة إلى الكشف عن موقف البنك أو انتهاك التزاماته القانونية من خلال جعل المعلومات التي هي ذات حقوق ملكية أو سرية بطبيعتها متاحة للعامة، لا يحتاج البنك إلى الكشف عن تلك العناصر المحددة، ولكن يجب عليه الكشف عن معلومات أكثر عمومية حول موضوع المتطلبات بدلاً من ذلك. ويجب عليه أيضًا أن يشرح في التعليق السردي على متطلب الإفصاح حقيقة عدم الكشف عن بنود المعلومات المحددة وأسباب ذلك.
             
          • 11. السرد النوعي المصاحب لمتطلبات الإفصاح

             1.11ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
             
             2.11تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة لإفصاحات الركيزة الثالثة للبنوك المذكورة أعلاه.
             
          • 12. نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر

             1.12متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
              1.1.12نموذج KM1 - المقاييس الرئيسية (على المستوى الموحد)
             
              2.1.12نموذج KM2 - المقاييس الرئيسية - القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)
             
              3.1.12جدول OVA - نهج إدارة مخاطر المصرف
             
              4.1.12نموذج OV1 - نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
             
             2.12لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
             
             3.12يوفر نموذج KM1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة مجموعة من السلاسل الزمنية للمقاييس الاحترازية الرئيسية التي تغطي رأس المال المتاح للبنك (بما في ذلك متطلبات ونسب الهامش)، ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لديه، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR). كما هو منصوص عليه في التعميم رقم 391000029731، الصادر بتاريخ 15/03/1439 هـ، يتعين على البنوك الإفصاح علنًا عما إذا كانت تطبق ترتيبًا انتقاليًا لتأثير محاسبة خسائر الائتمان المتوقعة على رأس المال التنظيمي. إذا تم تطبيق الترتيب الانتقالي، فإن النموذج KM1 سيوفر للمستخدمين معلومات حول التأثير على رأس المال التنظيمي للبنك ونسب الرافعة المالية مقارنة برأس المال "المحمل بالكامل" ونسب الرافعة المالية للبنك إذا لم يتم تطبيق الترتيب الانتقالي.
             
             4.12يتطلب النموذج KM2 من البنوك الدولية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs) الكشف عن المقاييس الرئيسية وفقًا للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) يصبح النموذج KM2 ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ التوافق مع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
             
             5.12يوفر جدول OVA معلومات حول إستراتيجية البنك وكيفية قيام الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتقييم وإدارة المخاطر.
             
             6.12يوفر نموذج OV1 نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر.
             

            نموذج KM1: المقاييس الرئيسية (على مستوى المجموعة الموحدة)

            الغرض: توفير نظرة عامة على المقاييس التنظيمية الاحترازية للبنك.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: المقاييس الاحترازية الرئيسية المتعلقة بنسب رأس المال القائم على المخاطر ونسبة الرافعة المالية ومعايير السيولة. يتعين على البنوك الكشف عن قيمة كل مقياس باستخدام مواصفات المعيار المقابل لنهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى أرقام نهاية الربع الأربعة السابقة (T-1 إلى T-4). تهدف جميع المقاييس إلى عكس القيم الفعلية للبنوك لـ (T)، باستثناء مقاييس "خسائر الائتمان المتوقعة المحملة بالكامل (ECL)"، ونسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) والمقاييس المخصصة لـ "ما قبل الحد الأدنى" والتي قد لا تعكس القيم الفعلية.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت. إذا رغبت البنوك في إضافة صفوف لتوفير مقاييس تنظيمية أو مالية إضافية، فيجب عليها تقديم تعريفات لهذه المقاييس وشرح كامل لكيفية حساب المقاييس (بما في ذلك نطاق التوحيد ورأس المال التنظيمي المستخدم إذا لزم الأمر). لا يجوز أن تحل المقاييس الإضافية محل المقاييس المذكورة في متطلب الإفصاح هذا.

            التعليق المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي لشرح أي تغيير كبير في قيمة كل مقياس مقارنة بالأرباع السابقة، بما في ذلك العوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات (على سبيل المثال ما إذا كانت التغييرات ترجع إلى تغييرات في الإطار التنظيمي أو هيكل المجموعة أو نموذج الأعمال).
            من المتوقع أن تقوم البنوك التي تطبق الترتيب الانتقالي لخسائر الائتمان المتوقعة (ECL) باستكمال النموذج بالعناصر الأساسية للانتقال التي تستخدمها.

             
             
              أبجدهـ
              TT-1T-22-3T-4
             

            رأس المال المتاح (المبالغ)

            1

            رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)

                 

            النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل

                 
            2

            الشق الأول (Tier 1)

                 

            النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)

                 
            3

            رأس المالي الإجمالي

                 

            النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المالي الإجمالي

                 
             

            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (المبالغ)

            4

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

                 

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (ما قبل الحد الأدنى)

                 
             

            نسب رأس المال القائم على المخاطر كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            5

            نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) %

                 

            النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال العادي من الشريحة الأولى CET1 (%)

                 

            نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)

                 
            6

            نسبة الشق الأول (%)

                 

            نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل من الشق الأول (Tier 1)%

                 

            نسبة الشق الأول (Tier1) (%) (ما قبل الحد الأدنى)

                 
            7

            نسبة رأس المالي الإجمالي (%)

                 

            نسبة النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل لرأس المال الإجمالي (%)

                 

            نسبة رأس المال الإجمالي (%) (ما قبل الحد الأدنى)

                 
             

            متطلبات إضافية لهامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            8

            متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية (2.5% من 2019) (%)

                 
            9

            متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية (%)

                 
            10

            متطلبات إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية دوليًا G-SIB و/أو محليًا D-SIB (%)

                 
            11

            إجمالي متطلبات هامش رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (%) (الصف 8 + الصف 9 + الصف 10)

                 
            12

            رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (%)

                 
             

            نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III

            13

            مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية الإجمالية وفقًا لإطار بازل III

                 
            14

            نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)

                 
            14a

            النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)

                 
            14ب

            نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)

                 
            14ج

            نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)

                 
            14د

            نسبة (%) الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي) مع دمج القيم المتوسطة لأصول معاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)

                 
             

            نسبة تغطية السيولة (LCR)

            15

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

                 
            16

            إجمالي صافي التدفقات النقدية

                 
            17

            نسبة تغطية السيولة (LCR) (%)

                 
             

            نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

            18

            إجمالي التمويل المستقر المتاح

                 
            19

            إجمالي التمويل المستقر المطلوب

                 
            20

            نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

                 
             

            تعليمات

             
            رقم الصفالشرح

            بالنسبة لإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل الحد الأدنى، يجب أن يستبعد المبلغ المعلن أي تعديل تم إجراؤه على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من تطبيق الحد الأدنى لرأس المال.

            5أ، 6أ، 7أ، 14أ

            بالنسبة لنسب الخسائر الائتمانية المتوقعة المحملة بالكامل (%) في الصفوف 5أ و6أ و7أ و 14أ فإن مقام النسبة (الأصول المرجحة بالمخاطر، مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III) يكون أيضًا "خسائر ائتمانية متوقعة محملة بالكامل"، أي كما لو لم يتم تطبيق الترتيبات الانتقالية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL).

            5ب، 6ب، 7ب

            بالنسبة لنسب المخاطر قبل الحد الأدنى في الصفوف 5ب و6ب و7ب، يجب أن تستبعد النسب المعلنة تأثير الحد الأدنى لرأس المال في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).

            12

            رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المتاح بعد تلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنك (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"): قد لا يكون بالضرورة الفرق بين الصف الخامس ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المالي العادي من الشريحة الأولى (CET1) وفقًا لإطار بازل III الذي تبلغ قيمته 4.5% لأنه قد يتم استخدام رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية متطلبات البنك لرأس المال من الشق الأول و/أو رأس المال الإجمالي. انظر تعليمات [CC1:68/a].

            13

            مقياس التعرض الإجمالي لنسبة الرافعة المالية وفقًا لإطار بازل III: قد تعكس المبالغ قيم نهاية الفترة أو المتوسطات اعتمادًا على التنفيذ المحلي.

            15

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA): القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).

            16

            صافي إجمالي التدفقات النقدية الخارجية: القيمة الإجمالية المعدلة باستخدام متوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا).

             

            الارتباطات عبر النماذج:
            المبلغ في [KM1:1/a] يساوي [CC1:29/a]
            المبلغ في [KM1:2/a] يساوي [CC1:45/a]
            المبلغ في [KM1:3/a] يساوي [CC1:59/a]
            المبلغ في [KM1:4/a] يساوي [CC1:60/a] ويساوي [OV1.29/a]
            المبلغ في [KM1:4a/a] يساوي ([OV1.29/a] – [[OV1.28/a])
            المبلغ في [KM1:5/a] يساوي [CC1:61/a]
            المبلغ في [KM1:6/a] يساوي [CC1:62/a]
            المبلغ في [KM1:7/a] يساوي [CC1:63/a]
            المبلغ في [KM1:8/a] يساوي [CC1:65/a]
            المبلغ في [KM1:9/a] يساوي [CC1:66/a]
            المبلغ في [KM1:10/a] يساوي [CC1:67/a]
            المبلغ في[KM1:12/a] يساوي [CC1:68/a]
            المبلغ في [KM1:13/a] يساوي [LR2:24/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
            المبلغ في [KM1:14/a] يساوي [LR2:25/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
            المبلغ في [KM1:14b/a] يساوي [LR2:25a/a] (فقط إذا تم استخدام نفس الأساس الحسابي)
            المبلغ في [KM1:14c/a] يساوي [LR2:31/a]
            المبلغ في [KM1:14d/a] يساوي [LR2:31a/a]
            المبلغ في [KM1:15/a] يساوي [LIQ1:21/b]
            المبلغ في [KM1:16/a] يساوي [LIQ1:22/b]
            المبلغ في [KM1:17/a] يساوي [LIQ1:23/b]
            المبلغ في [KM1:18/a] يساوي [LIQ2:14/e]
            المبلغ في [KM1:19/a] يساوي [LIQ2:33/e]
            المبلغ في [KM1:20/a] يساوي [LIQ2:34/e]

             

            نموذج KM2: المقاييس الأساسية - متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (على مستوى مجموعة الحل)

            الغرض: تقديم معلومات موجزة عن القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المتاحة، ومتطلبات القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) المعمول بها، على مستوى مجموعة الحل بموجب نهج نقطة الدخول الفردية ونقاط الدخول المتعددة (MPE).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع مجموعات الحل للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIBs).

            المحتوى: المقاييس التحوطية الرئيسية المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). يجب على البنوك الإفصاح عن الرقم اعتبارًا من نهاية فترة إعداد التقارير (المشار إليها بـ T في النموذج أدناه) بالإضافة إلى نهايات الأرباع الأربعة السابقة (المشار إليها بـ T-1 إلى T-4 في النموذج أدناه). عندما تتضمن المجموعة المصرفية أكثر من مجموعة حل واحدة (نهج نقاط الدخول المتعددة MPE)، يجب إعادة إنتاج هذا النموذج لكل مجموعة حل.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.

             
             أبجدهـ
            TT-1T-22-3T-4

            مجموعة الحل رقم 1

            1

            إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC)

                 

            إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل

                 
            2

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) على مستوى مجموعة الحل

                 
            3

            القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TALC) كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) - (الصف 1/ الصف 2) (%)

                 

            إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)

                 
            4

            مقياس تعرض الرافعة المالية على مستوى مجموعة الحل

                 
            5

            القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) كنسبة من مقياس تعرض الرافعة المالية (الصف 1/ الصف 4) (%)

                 

            إجمالي القدرة المتاحة لاستيعاب الخسائر (TALC) للنموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل كنسبة من مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية النموذج المحاسبي للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) المحملة بالكامل (%)

                 

            هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة ما قبل الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟

                 

            هل ينطبق إعفاء التبعية الوارد في الفقرة الأخيرة من القسم 11 من جدول شروط القدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) للجنة الاستقرار المالي (FSB)؟

                 

            إذا تم تطبيق الحد الأقصى لإعفاء التبعية، فإن مبلغ التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي يتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC)، مقسومًا على التمويل الصادر الذي يصنف بالتساوي مع الالتزامات المستبعدة والذي سيتم الاعتراف به كقدرة خارجية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لم يتم تطبيق أي حد أقصى (%)

                 
             

            الارتباطات عبر النماذج
            المبلغ في [KM2:1/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:22/a]
            المبلغ في [KM2:2/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:23/a]
            المبلغ الإجمالي في [KM2:2/a] عبر جميع مجموعات القرار لن يكون بالضرورة مساويًا أو متوافقًا مباشرة مع المبلغ في [KM1:4/a]
            المبلغ في [KM2:3/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:25/a]
            المبلغ في [KM2:4/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:24/a]
            المبلغ في [KM2:5/a] يساوي [TALC على مستوى مجموعة الحل 1:26/a]

            يشير [KM2:6a/a] إلى الإعفاء غير المحدود في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يتم استبعاد جميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية لاستيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 قانونيًا من نطاق أداة الإنقاذ الداخلي وبالتالي لا يمكن قانونيًا تخفيضها أو تحويلها إلى حقوق ملكية في قرار الإنقاذ الداخلي. الإجابة المحتملة عن [KM2:6a/a]: [نعم]، [لا].

            يشير [KM2:6b/a] إلى الإعفاء المحدد في القسم 11 من ورقة شروط FSB TLAC حيث يجوز للبنك المركزي السعودي، في ظل ظروف استثنائية محددة في قانون الحل المعمول به، أن يقوم باستبعاد كلي أو جزئي لجميع الالتزامات المستبعدة من القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر (TLAC) المحددة في القسم 10 من الإنقاذ، وحيث سمحت السلطات ذات الصلة بالالتزامات التي قد تكون مؤهلة بخلاف ذلك ليتم اعتبارها أنها قدرة إجمالية خارجية لاستيعاب الخسائر (TLAC) ولكنها تحتل مرتبة جنبًا إلى جنب مع تلك الالتزامات المستبعدة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للمساهمة بما يعادل قيمة تصل إلى 2.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2019) أو 3.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) (من 2022). الإجابة المحتملة عن [KM2:6b/a]: [نعم]، [لا].

            المبلغ في [KM2:6c/a] يساوي [TLAC على مستوى مجموعة الحل 14:1 مقسومًا على TLAC1:13]. لا يلزم إكمال هذا إلا إذا كانت الإجابة عن [KM2:6b] هي [نعم].

             

            جدول OVA: نهج إدارة المخاطر المصرفية

            الغرض: وصف إستراتيجية البنك وكيفية تقييم الإدارة العليا ومجلس الإدارة للمخاطر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على فهم واضح لتحمل البنك للمخاطر/ رغبته في المخاطرة فيما يتعلق بأنشطته الرئيسية وجميع المخاطر الهامة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي

            التنسيق:مرن

            يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، على وجه الخصوص:

            (أ)

            كيفية تحديد نموذج الأعمال لملف المخاطر الإجمالي وتفاعله معه (على سبيل المثال المخاطر الرئيسية المتعلقة بنموذج الأعمال وكيف تنعكس كل من هذه المخاطر وتوصف في إفصاحات المخاطر) وكيف يتفاعل ملف المخاطر الخاص بالبنك مع تحمل المخاطر المعتمد من قِبل مجلس الإدارة.

            (ب)

            هيكل حوكمة المخاطر: المسؤوليات المنسوبة إلى جميع أنحاء البنك (على سبيل المثال الإشراف وتفويض السلطة؛ وتوزيع المسؤوليات حسب نوع المخاطر ووحدة الأعمال وما إلى ذلك)؛ والعلاقات بين الهياكل المشاركة في عمليات إدارة المخاطر (على سبيل المثال مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة المخاطر المنفصلة، وهيكل إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي).

            (ج)

            قنوات التواصل ورفض وتطبيق ثقافة المخاطر داخل البنك (على سبيل المثال مدونة قواعد السلوك؛ الأدلة التي تحتوي على حدود التشغيل أو الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات أو الخروقات لحدود المخاطر؛ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا المخاطر ومشاركتها بين خطوط العمل ووظائف المخاطر).

            (د)

            نطاق وميزات أنظمة قياس المخاطر الرئيسية.

            (هـ)

            وصف عملية إعداد تقارير معلومات المخاطر المقدمة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا، وخاصة نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض للمخاطر.

            (و)

            معلومات نوعية عن اختبارات الإجهاد (على سبيل المثال، المحافظ الخاضعة لاختبارات التحمل، والسيناريوهات المعتمدة والمنهجيات المستخدمة، واستخدام اختبارات التحمل في إدارة المخاطر).

            (ز)

            الإستراتيجيات والعمليات اللازمة لإدارة المخاطر والتحوط لها والتخفيف منها والتي تنشأ عن نموذج أعمال البنك والإجراءات اللازمة لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات وتخفيف المخاطر.

             

            نموذج OV1: نظرة عامة على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            الغرض: توفير نظرة عامة على إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والذي يشكل المقام في نسبة متطلبات رأس المال القائم على المخاطر. سيتم تقديم المزيد من التفاصيل عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في الأجزاء اللاحقة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: متطلبات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب الركيزة الأولى. لا ينبغي تضمين متطلبات الركيزة الثانية.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تقوم البنوك بتحديد وشرح العوامل الدافعة وراء الاختلافات في فترات إعداد التقارير T وT-1 عندما تكون هذه الاختلافات كبيرة.
            عندما لا تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال في العمود (ج) مع 8% من الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في العمود (أ)، يتعين على البنوك توضيح التعديلات التي أجريت. إذا استخدم البنك طريقة النموذج الداخلي (IMM) لتعرضات الأسهم لديه بموجب النهج القائم على السوق، فيجب عليه تقديم وصف سنوي للخصائص الرئيسية لطريقة النموذج الداخلي الخاصة به.

             
             أبc
            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
            TT-1T
            1

            مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)

               
            2

            ومنها: النهج المعياري (SA)

               
            3

            ومنها: النهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB)

               
            4

            ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية

               
            5

            ومنها: النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB)

               
            6

            مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)

               
            7

            ومنها: النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

               
            8

            ومنها: طريقة النماذج الداخلية (IMM)

               
            9

            ومنها: مخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR)

               
            10

            تعديل تقييم الائتمان (CVA)

               
            11

            مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النموذج الداخلي خلال فترة التدرج الخطي الممتدة لخمس أعوام

               
            12

            استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة

               
            13

            استثمارات الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض

               
            14

            استثمارات الأسهم في الصناديق - نهج التراجع

               
            15

            مخاطر التسوية

               
            16

            تعرضات التوريق في دفتر البنك

               
            17

            ومنها: نهج التصنيف الداخلي (IRB) للتوريق
            (SEC-IRBA)

               
            18

            ومنها: نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي
            (SEC-ERBA)، بما في ذلك نهج التقييم الداخلي (IAA)

               
            19

            ومنها: النهج المعياري للتوريق (SEC-SA)

               
            20

            مخاطر السوق

               
            21

            ومنها: النهج المعياري (SA)

               
            22

            ومنها: نهج النموذج الداخلي (IMA)

               
            23

            رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك

               
            24

            المخاطر التشغيلية

               
            25

            المبالغ التي تقل عن حدود الخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%)

               
            26

            تم تطبيق الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال

               
            27

            ضبط الحد الأدنى لرأس المال (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)

               
            28

            ضبط الحد الأدنى لرأس المال (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي)

               
            29

            الإجمالي (1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 28)

               
             

            التعريفات والتعليمات
            RWA: الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لإطار بازل وكما هو موضح وفقًا للأجزاء اللاحقة من هذا المعيار. عندما لا يشير الإطار التنظيمي إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر ولكن يشير مباشرة إلى رسوم رأس المال (على سبيل المثال لمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية)، يتعين على البنوك الإشارة إلى رقم النسبة المشتقة للأصول المرجحة بالمخاطر (أي عن طريق ضرب رسوم رأس المال في 5.12).
             

            RWA (T-1): الأصول المرجحة بالمخاطر كما وردت في تقرير الركيزة الثالثة السابق (أي في نهاية الربع السابق).

             

            الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال T: متطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الأولى في تاريخ إعداد التقارير. سيكون هذا عادةً عبارة عن حاصل ضرب RWA * 8% ولكن قد يختلف إذا كان هناك حد أدنى قابل للتطبيق أو تم تطبيق تعديلات (مثل عوامل القياس) على مستوى الولاية القضائية.

             
            رقم الصفالشرح
            1

            مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال وفقًا لمعيار مخاطر الائتمان في إطار بازل (SCRE)، مع استثناءات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المتعلقة بما يلي: (1) مخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6)؛ (2) مراكز الأسهم (المذكورة في الصفوف من 11 إلى 14)؛ (3) مخاطر التسوية (المذكورة في الصف 15)؛ (4) مراكز التوريق الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تعرضات التوريق في دفتر البنوك (المذكورة في الصف 16)؛ و(5) المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (المذكورة في الصف 25).

            2

            ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان (كما هو محدد في SCRE5 إلى SCRE9).

            3 و 5

            ومنها: الأساليب (الأساسية/ المتطورة) القائمة على التصنيف الداخلي: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج F-IRB و/أو نهج A-IRB (كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16 باستثناء SCRE13).

            4

            ومنها: نهج تحديد الفترات الإشرافية: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورأس المال وفقًا لنهج تحديد الفترات الإشرافية (كما هو محدد في SCRE13).

            6 إلى 9

            مخاطر ائتمان الطرف المقابل: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لفصول مخاطر ائتمان الطرف المقابل في إطار بازل (SCCR3 إلى SCCR10).

            10

            تعديل تقييم الائتمان: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ورسوم رأس المال وفقًا لـ SCCR11.

            11

            مراكز الأسهم بموجب نهج وزن المخاطر البسيط وطريقة النماذج الداخلية: تتوافق المبالغ في الصف 11 مع الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) حيث يطبق البنك نهج وزن المخاطر البسيط أو طريقة النموذج الداخلي، والتي تظل متاحة خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام كما هو محدد في SCRE17.2. يجب رفع التقارير عن مراكز الأسهم بموجب نهج الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)/ احتمالات التخلف عن السداد (PD) خلال ترتيب التدرج الخطي لمدة خمس أعوام في الصف 3. عندما تكون المعالجة التنظيمية للأسهم متوافقة مع النهج المعياري، يتم رفع التقارير عن الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة في النموذج CR4 ويتم تضمينها في الصف 2 من هذا النموذج.

            12

            الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج المراجعة: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.

            13

            الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - النهج القائم على التفويض: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.

            14

            الاستثمارات في الأسهم في الصناديق - نهج التراجع: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال المحسوبة وفقًا لـSCRE24.

            15

            مخاطر التسوية: تتوافق المبالغ مع المتطلبات في SCRE25.

            16 إلى 19

            مخاطر التوريق في دفتر البنك: تتوافق المبالغ مع متطلبات رأس المال المطبقة على مخاطر التوريق في دفتر البنك. يجب أن تُشتق مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من متطلبات رأس المال (التي تتضمن تأثير الحد الأقصى وفقًا لـ SCRE18.50 إلى SCRE18.55، ولا تتوافق بشكل منهجي مع الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في النماذج SEC3 و SEC4، قبل تطبيق الحد الأقصى).

            20

            مخاطر السوق: تتوافق المبالغ المذكورة في الصف 20 مع متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال في معيار مخاطر السوق (MAR)، باستثناء المبالغ التي تتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) (كما هو محدد في SCCR11 ومذكور في الصف 10). وهي تشمل أيضًا رسوم رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول ولكنها تستبعد رسوم رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (المذكورة في الصف 6 من هذا النموذج). تتوافق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر السوق مع رسوم رأس المال مضروبة في 5.12.

            21

            ومنها: النهج المعياري: متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر ورأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر السوق، بما في ذلك متطلبات رأس المال لمراكز التوريق المسجلة في دفتر التداول.

            22

            ومنها: نهج النماذج الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال وفقًا لنهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق.

            23

            رسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول ودفتر البنك: رسوم رأس المال المتراكمة المتبقية المفروضة على البنك وفقًا لإطار بازل "متطلبات رأس المال القائم على المخاطر" (الحدود بين دفتر البنك ودفتر التداول) 14.25 و15.25، عندما يتم تخفيض إجمالي رسوم رأس المال (عبر دفتر البنك ودفتر التداول) للبنك نتيجة لتبديل الأدوات بين دفتر التداول ودفتر البنك وفقًا لتقدير البنك وبعد تعيينها الأصلي. يأخذ رأس المال المتراكم المتبقي في الاعتبار أي تعديل بسبب التدفقات النقدية عند استحقاق أو انتهاء صلاحية المراكز، بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي.

            24

            المخاطر التشغيلية: المبالغ المقابلة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية كما هو محدد في معيار المخاطر التشغيلية (SOPE).

            25

            المبالغ التي تقل عن الحدود الفاصلة للخصم (خاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250%): تتوافق المبالغ مع البنود الخاضعة لوزن مخاطر بنسبة 250% وفقًا لـ SACAP4.4. وتشمل هذه الاستثمارات الكبيرة في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي وتقل عن عتبة الخصم، بعد تطبيق وزن المخاطر البالغ 250%.

            26

            الحد الأدنى المطبق لحسابات رأس المال: الحد الأدنى للإخراج (يتم التعبير عنه كنسبة مئوية) الذي يطبقه البنك في حسابه لقيمة تعديل الحد الأدنى في الصفين 27 و28.

            27

            تعديل الحد الأدنى (قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال قبل تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).

            28

            تعديل الحد الأدنى (بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي): تأثير الحد الأدنى لحساب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى الانتقالي، استنادًا إلى الحد الأدنى لحساب رأس المال المطبق في الصف 26، من حيث الزيادة في متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). ويأخذ الرقم الموضح في هذا الصف في الاعتبار الحد الأقصى الانتقالي (إن وجد) الذي يطبقه البنك المركزي السعودي، والذي سيحد من الزيادة في الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 25% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تطبيق الحد الأدنى لحساب رأس المال.

            29

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنك.

             

            الارتباطات بين النماذج
            المبلغ في [OV1:2/a] يساوي [CR4:12/e]
            المبلغ في [OV1:3/a] و [OV1:5/a] يساوي مجموع [CR6: الإجمالي (جميع المحافظ)/i]
            المبلغ في [OV1:6/a] يساوي مجموع CCR1:6/f+CCR8:1/b+CCR8:11/b]
            المبلغ في [OV1:16/c] يساوي مجموع [SEC3:1/n + SEC3:1/o + SEC3:1/p + SEC3:1/q] + [SEC4:1/n + SEC4:1/o + SEC4:1/p + SEC4:1/q]
            المبلغ في [OV1:21/c] يساوي [MR1:12/a]
            المبلغ في [OV1:22/c] يساوي [MR2:12]

          • 13. مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة

             1.13يغطي هذا الفصل الإفصاحات عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية على مستوى المخاطر، ولمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية. البنوك غير ملزمة بإكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) و/أو نهج النماذج الداخلية (IMA).
             
             2.13فيما يلي متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم:
             
              1.2.13النموذج CMS1 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر
             
              2.2.13النموذج CMS2 - مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول
             
             3.13يوفر النموذج CMS1 الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري الكامل مقارنة بالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية عند مستوى المخاطر. يوضح النموذج CMS2 بمزيد من التفصيل المقارنة بين الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة وفقًا للنهج المعياري والنُهُج النموذجية الداخلية من خلال التركيز على الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر الائتمان على مستوى فئات الأصول وفئات الأصول الفرعية.
             

            النموذج CMS1 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة على مستوى المخاطر

            الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل مع الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النماذج الداخلية وفقًا لإطار بازل. يوفر الإفصاح أيضًا مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية بالكامل والذي يشكّل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر) كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية.

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية الدافعة للاختلاف (على سبيل المثال، فئة الأصول أو فئة الأصول الفرعية لفئة مخاطر معينة، والافتراضات الرئيسية التي تقوم عليها تقديرات المعلمات، والاختلافات في التنفيذ المحلي) بين الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية التي تم الإفصاح عنها داخليًا والتي تُستخدم لحساب نسب رأس المال الخاصة بها والأصول المرجحة بالمخاطر التي تم الإفصاح عنها بموجب النهج المعياري الكامل والتي سيتم استخدامها إذا لم يُسمح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية. يجب أن يكون التفسير محددًا، وعند الاقتضاء، يمكن استكماله بمعلومات كمية. على وجه الخصوص، إذا كانت الأصول المرجحة بالمخاطر لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي هي المحرك الرئيسي للاختلاف، فمن المتوقع أن تشرح البنوك مدى استخدام كلٍ من النُهُج الثلاثة المحتملة (نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) ونهج التوريق الموحد (SEC-SA) ووزن المخاطر بنسبة 1250%) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفق النهج المعياري (SA RWA) لتعرضات التوريق.

             
             أبجد
            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدام النموذج الداخليالأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدةإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أ + ب) (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية)الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في حساب الحد الأدنى لرأس المال)
            1

            مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل)

                
            2

            مخاطر ائتمان الطرف المقابل

                
            3

            تعديل تقييم الائتمان

                
            4

            تعرضات التوريق في الدفتر المصرفي

                
            5

            مخاطر السوق

                
            6

            المخاطر التشغيلية

                
            7

            الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية

                
            8

            الإجمالي

                
             

            تعريفات وإرشادات
            الصفوف:
             

            مخاطر الائتمان (باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان ومخاطر التوريق في الدفتر المصرفي)
            (الصف 1):
             

            تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر الائتمان. عند حساب درجة تخفيف مخاطر الائتمان، يجب على البنوك استخدام النهج البسيط أو النهج الشامل مع الخصوم القسرية الإشرافية القياسية. ويشمل هذا أيضًا الصفقات الفاشلة ومعاملات عدم التسليم مقابل الدفع كما هو موضح في SCRE25.
             
             

            سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم المستخدمة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في العمود (أ) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 1/أ): بالنسبة للتعرضات حيث لا يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر على أساس النهج المعياري الموصوف أعلاه (أي الخاضعة للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان (النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي (F-IRB)، والنهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي (AIRB) ونُهُج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية لإطار مخاطر الائتمان). يستبعد الصف جميع المراكز الخاضعة لـ SCRE18 إلى SCRE23، بما في ذلك تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (والمدرجة في الصف 4) ومتطلبات رأس المال المتعلقة برسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل، والمدرجة في الصف 2.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 1/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 1/ج): مجموع الخانتين 1/أ و1/ب.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 1/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 1/ج.
             

            مخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصف 2):
             

            تعريف النهج المعياري: لغرض حساب التعرض للمشتقات المالية، يجب على البنوك استخدام النهج المعياري لقياس مخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR). يجب بعد ذلك ضرب مبالغ التعرض في وزن مخاطر المقترض ذي الصلة باستخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 2/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه. 
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 2/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 2/ج): مجموع الخانتين 2/أ و2/ب.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 2/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 2/ج.
             

            تعديل تقييم الائتمان (الصف 3):
             

            تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لتعديل تقييم الائتمان (SA-CVA)، أو النهج الأساسي لتعديل تقييم الائتمان (BA-CVA) أو 100% من متطلبات رأس مال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل للبنك (اعتمادًا على النهج الذي يستخدمه البنك لمخاطر تعديل تقييم الائتمان). 
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 3/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 3/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري الموصوف أعلاه.
             

            تعرضات الأوراق المالية في الدفتر المصرفي (الصف 4):
             

            تعريف النهج المعياري: النهج القائم على التصنيفات الخارجية (SEC-ERBA)، أو النهج المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250%.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 4/أ): بالنسبة للتعرضات التي يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA).
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 4/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 4/ج): مجموع الخانتين 4/أ و4/ب. 
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 4/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 4/ج.
             

            مخاطر السوق (الصف 5):
             

            تعريف النهج المعياري: النهج المعياري لمخاطر السوق. يجب أيضًا استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق المعياري (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1,250% عند تحديد عنصر رسوم مخاطر التعثر للأوراق المالية المحفوظة في دفتر التداول.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 5/أ): بالنسبة للتعرضات التي لا يتم فيها حساب الأصول المرجحة بالمخاطر بناءً على النهج المعياري الموصوف أعلاه.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ حيث تُستخدم النُهُج الموحدة (الخانة 5/ب): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه.
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 5/ج): مجموع الخانتين 5/أ و5/ب. 
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 5/د): الأصول المرجحة بالمخاطر الناتجة عن تطبيق النهج المعياري الموصوف أعلاه على جميع التعرضات التي تؤدي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر المذكورة في الخانة 5/ج.
             

            المخاطر التشغيلية (الصف 6):
             

            تعريف النهج المعياري: النهج المعياري للمخاطر التشغيلية.
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 6/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 6/د): الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المنقح للمخاطر التشغيلية.
             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المتبقية (الصف 7):
             

             

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (الخانة 7/ج) والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 7/د): الأصول المرجحة بالمخاطر غير المقيدة ضمن الصفوف من 1 إلى 6 (أي الأصول المرجحة بالمخاطر الناشئة عن استثمارات الأسهم في الصناديق (الصفوف من 12 إلى 14 في النموذج OV1)، ومخاطر التسوية (الصف 15 في النموذج OV1)، ورسوم رأس المال للتبديل بين دفتر التداول والدفتر المصرفي (الصف 23 في النموذج OV1) والمبالغ أقل من الحد الأدنى للاستقطاع (الصف 25 في النموذج OV1)).
             

            الإجمالي (الصف 8):
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (الخانة 8/أ): المجموع الإجمالي للخانات 1/أ و2/أ و4/أ و5/أ.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر للمحافظ التي تُستخدم فيها النُهُج الموحدة (الخانة 8/ب): المجموع الإجمالي للخانات 1/ب و2/ب و3/ب و4/ب و5/ب و6/ب و7/ب.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخانة 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك قبل تعديل الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. المجموع الإجمالي للخانات 1/ج و2/ج و3/ج و4/ج و5/ج و6/ج و7/ج.
             

             

            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (الخلية 8/د): الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنك والتي تشكل أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، كما هو محدد في الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الذي سيصدره البنك المركزي السعودي (أي المبلغ قبل الضرب في 72.5%). المجموع الإجمالي للخانات 1/د و2/د و3/د و4/د و5/د و6/د و7/د. يتم حساب الأرقام المفصح عنها في الصفوف من 1 إلى 7 لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.
             

             

             

            الارتباطات على مستوى النماذج
             

             

             

            [CMS1: ‏1/ج] يساوي [OV1‏:1/أ]
            [CMS1:‏ 2/ج] يساوي [OV1‏:6/أ]
            [CMS1‏:3/ج] يساوي [OV1‏:10/أ]
            [CMS1:‏ 4/ج] يساوي [OV1:‏16/أ]
            [CMS1:‏ 5/ج] يساوي [OV1:‏20/أ]
            [CMS1‏:5/د] يساوي [MR2‏:12/أ] مضروبًا في 12.5
            [CMS1‏:6/ج] يساوي [OV1:‏24/أ]

             

            النموذج CMS2 – مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول

            الغرض: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا للنهج المعياري (SA) لمخاطر الائتمان على مستوى فئة الأصول مقابل رقم الأصول المرجحة بالمخاطر المقابل المحسوب باستخدام النُهُج (بما في ذلك النهج المعياري والنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان ونهج تحديد الفترات الزمنية الإشرافية) الذي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها وفقًا لإطار بازل لمخاطر الائتمان.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النماذج الداخلية لمخاطر الائتمان. على غرار الصف الأول من النموذج CMS1، فإنه يستبعد مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديلات تقييم الائتمان وتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي.

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. الأعمدة ثابتة، ولكن سيتم تحديد تفاصيل المحفظة في الصفوف من قِبل البنك المركزي السعودي لتوضح فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA). يتم تشجيع البنوك على إضافة صفوف لإظهار الجوانب التي تحدث فيها الاختلافات الكبيرة.

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تشرح البنوك العوامل الرئيسية وراء الاختلافات بين المبالغ النموذجية الداخلية المفصح عنها والتي تستخدم لحساب نسب رأس المال والمبالغ المفصح عنها في حالة تطبيق البنوك للنهج المعياري. في حالة إرجاع الاختلافات إلى المطابقة بين النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) والنهج المعياري (SA)، يتم تشجيع البنوك على تقديم تفسير والتقديرات المتعلقة بالأهمية النسبية.

             
             أبجد
            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامهاالأصول المرجحة بالمخاطر للعمود (أ) إذا أُعيد حسابها باستخدام النهج المعياريإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (أي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تدرجها البنوك كمتطلبات حالية)الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (أي الأصول المرجحة بالمخاطر المستخدمة في أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري)
            1

            الكيانات السيادية

                
             

            منها: المصنفة على أنها بنوك تنمية متعددة الأطراف/ كيانات من القطاع العام في النهج المعياري

                
            2

            البنوك والمؤسسات المالية الأخرى

                
            3

            الأسهم1

                
            4

            المستحقات المشتراة

                
            5

            الشركات

                
             

            منها: تطبيق النهج الأساسي القائم على التصنيف الداخلي

                
             

            منها: تطبيق النهج المتقدم القائم على التصنيف الداخلي

                
            6

            الأفراد

                
             

            منها: ائتمان الأفراد المتجدد المؤهل

                
             

            منها: معاملات ائتمانية أخرى للأفراد

                
             

            منها: القروض العقارية السكنية

                
            7

            الإقراض المتخصص

                
             

            منها: العقارات المدرة للدخل والعقارات التجارية عالية التقلب

                
            8

            أخرى

                
            9

            الإجمالي

                
             

            تعريفات وإرشادات
            الأعمدة:
            الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها (العمود (أ)): مثل جزء الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في SCRE10 إلى SCRE16.
            الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للنهج المعياري المقابلة للعمود (أ) (العمود (ب)): الأصول المرجحة بالمخاطر المكافئة كما تم اشتقاقها وفقًا للنهج المعياري.
            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية (العمود (ج)): يمثل مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر للنُهُج النموذجية التي حصلت البنوك على موافقة البنك المركزي السعودي لاستخدامها والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النُهُج المعيارية.
            الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة باستخدام النهج المعياري الكامل (العمود (د)): إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بافتراض تطبيق النهج المعياري الكامل على مستوى فئة الأصول.
            يتم حساب الأرقام المفصح عنها لكلٍ من فئات الأصول لأغراض المقارنة فقط ولا تمثل المتطلبات بموجب إطار بازل.

            الارتباطات على مستوى النماذج
            [CMS2‏:9/أ] يساوي [CMS1‏:1/آ]
            [CMS2‏:9/ج] يساوي [CMS1:‏1/ج]
            [CMS2‏:9/د] يساوي [CMS1‏:1/د]


              


            1 سيخضع حظر استخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) لتعرضات الأسهم إلى فترة تنفيذ تدريجي تبلغ خمس سنوات كما هو محدد في SCRE17.2. خلال فترة التنفيذ التدريجي، سيكون وزن المخاطر لتعرضات الأسهم (الذي سيتم إدراجه في العمود (أ)) هو الأكبر من بين: (1) وزن المخاطر كما يتم حسابه بموجب النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، و(2) وزن المخاطر المحدد لفترة التنفيذ التدريجي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. يجب أن يعكس العمود (ب) الأصول المرجحة بالمخاطر المقابلة لهذه التعرضات بناءً على النهج المعياري لفترة التنفيذ التدريجي. بعد فترة التنفيذ التدريجي، يجب أن يكون العمودان (أ) و(ب) لتعرضات الأسهم فارغين.

          • 14. تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC)

             14.1وتغطي الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل تكوين رأس المال التنظيمي، والميزات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي، وبالنسبة للبنوك العالمية المهمة نظامياً، تكوين إجمالي القدرة على امتصاص الخسائر وتسلسلات الدائنين للمجموعات الفرعية المادية وكيانات الحل. لا يُطلب من البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) فقط ما لم يتم تحديد خلاف ذلك من قِبل البنك المركزي السعودي.
             
             14.2متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي:
             
              1.2.14جدول CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والقدرة على استيعاب الخسائر (TLAC) - الأدوات المؤهلة
             
              2.2.14النموذج CC1 تكوين رأس المال الرقابي
              3.2.14  نموذج CC2 تسوية رأس المال التنظيمي مع بيان المركز المالي
             
              4.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية ( البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)) (على مستوى مجموعة الحل)
             
              5.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
             
              6.2.14نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني
             
             3.14يتعين على جميع البنوك استكمال الجدول والنماذج التالية:
             
              1.3.14يوضح "جدول CCA" السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حيثما ينطبق ذلك. ينبغي نشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للبنك، مع الإشارة إلى رابط الويب في تقرير الركيزة الثالثة للبنك لتسهيل وصول المستخدمين إلى الإفصاح المطلوب. يمثل "جدول CCA" الحد الأدنى من مستوى الإفصاح الذي يتعين على البنوك الإبلاغ عنه فيما يتعلق بكل أداة رأس مال تنظيمية، وحيثما ينطبق ذلك، الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) الصادرة. 2
             
              2.3.14يوضح النموذج CC1 بالتفصيل تكوين رأس المال التنظيمي للبنك.
             
              3.3.14يوفر نموذج CC2 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة التوفيق بين نطاق توحيد المحاسبة لدى البنك، وفقًا للبيانات المالية المنشورة، ونطاق توحيده التنظيمي.
             
             4.14يتعين على البنوك التي تم تصنيفها كبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النماذج الإضافية التالية:
             
              1.4.14يوفر نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) تفاصيل حول مراكز القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لمجموعات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). ينطبق هذا المتطلب المتعلق بالإفصاح على جميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) على مستوى مجموعة الحل. بالنسبة لـ البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) ذات نقطة الدخول الفردية، هناك مجموعة حل واحدة فقط. هذا يعني أنه يتعين عليهم إكمال نموذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) مرة واحدة فقط للإبلاغ عن مواضع القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الخاصة بهم.
             
              2.4.14تقدم النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) معلومات عن تصنيفات الدائنين على مستوى الكيان القانوني بالنسبة لكيانات المجموعات الفرعية المادية (أي الكيانات التي تعد جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) داخليًا إلى كيان حل واحد أو أكثر، وكذلك لكيانات الحل. توفر هذه النماذج معلومات عن المبلغ والاستحقاق المتبقي للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والأدوات الصادرة عن كيانات الحل وكيانات المجموعة الفرعية المادية التي تصنف على قدم المساواة مع أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) أو أقل منها.
             
             5.14 النماذج القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC1) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC2) والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TALC3) تصبح سارية المفعول من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).
             
             6.14 خلال النهج التالي المكون من ثلاث خطوات، يتعين على جميع البنوك إظهار الارتباط بين بيان المركز المالي في بياناتها المالية المنشورة والأرقام الموضحة في النموذج CC1:
             
              1.6.14الخطوة 1: الإفصاح عن بيان المركز المالي المبلغ عنها ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2. إذا كانت نطاقات التوحيد التنظيمي والتوحيد المحاسبي متطابقة لمجموعة مصرفية معينة، فيتعين على البنوك أن تنص في النموذج CC2 على عدم وجود فرق والانتقال إلى الخطوة 2. عندما تختلف النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد، يتعين على البنوك الكشف عن قائمة الكيانات القانونية التي تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد، ولكنها مستبعدة من النطاق التنظيمي للتوحيد أو، بدلاً من ذلك، أي كيانات قانونية مدرجة في التوحيد التنظيمي والتي لا تندرج ضمن النطاق المحاسبي للتوحيد. وسيسمح هذا لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة بالنظر في أي مخاطر تشكلها الشركات التابعة غير المجمعة. إذا تم تضمين بعض الكيانات في كل من النطاقين التنظيمي والمحاسبي للتوحيد، ولكن تختلف طريقة التوحيد بين هذين النطاقين، يتعين على البنوك إدراج الكيانات القانونية ذات الصلة بشكل منفصل وشرح الاختلافات في أساليب التوحيد. بالنسبة لكل كيان قانوني مطلوب الإفصاح عنه في هذا المطلب، يتعين على البنك أيضًا الإفصاح عن إجمالي الأصول وحقوق الملكية في بيان المركز المالي للكيان ووصف الأنشطة الرئيسية للكيان.
             
              12.6.14الخطوة 2: قم بتوسيع خطوط بيان المركز المالي ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد في النموذج CC2 لعرض جميع المكونات المستخدمة في النموذج CC1. تجدر الإشارة إلى أن البنوك لن تحتاج إلى توسيع عناصر بيان المركز المالي إلا بالقدر الضروري لتحديد المكونات المستخدمة في النموذج CC1 (على سبيل المثال، إذا كان رأس المال المدفوع للبنك بأكمله يفي بالمتطلبات المطلوب تضمينه في رأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1)، فلن يحتاج البنك إلى توسيع هذا الخط). يتعين أن يكون مستوى الإفصاح متناسبًا مع تعقيد بيان المركز المالي للبنك وهيكل رأس ماله.
             
              3.6.14الخطوة 3: قم بربط كل من المكونات التي تم الإفصاح عنها في النموذج CC2 في الخطوة 2 بتكوين الإفصاح الرأسمالي المنصوص عليه في النموذج CC1.
            جدول

             

            CCA السمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)

            الغرض: تقديم وصف للسمات الرئيسية لأدوات رأس المال التنظيمي للبنك والأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC)، حسب الاقتضاء، والتي يتم الاعتراف بها كجزء من قاعدة رأس المال / موارد القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. بالإضافة إلى إكمال النموذج لجميع أدوات رأس المال التنظيمي، يتعين على كيانات حل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) استكمال النموذج (بما في ذلك السطرين 3أ و34أ) لجميع الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يتم الاعتراف بها كموارد خارجية للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) من قِبل كيانات الحل، بدءًا من تاريخ توافق القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC). لا يتم تغطية أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) الداخلية وأدوات الدين العليا الأخرى في هذا النموذج.

            المحتوى: المعلومات النوعية والكمية المطلوبة.

            التكرار: يتعين نشر جدول CCA على الموقع الإلكتروني للبنك. يتعين تحديثه كلما أصدر البنك أو سدد أداة رأسمالية (أو أداة أخرى مؤهلة للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) حيثما ينطبق ذلك)، وكلما كان هناك استرداد أو تحويل/ تخفيض أو أي تغيير مادي آخر في طبيعة الأداة الحالية. ينبغي إجراء التحديثات مرتين سنويًا، على الأقل. ينبغي على البنوك تضمين رابط الويب في كل تقرير من تقارير الركيزة الثالثة للإصدارات التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة.

            التنسيق: مرن.

            المعلومات المصاحبة: يتعين على البنوك أن توفر على مواقعها الإلكترونية الشروط والأحكام الكاملة لجميع الأدوات المدرجة في رأس المال التنظيمي والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC).

             

             

              أ
              المعلومات النوعية والكمية
            1

            الإصدار

             
            2

            معرف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الموحدة للأوراق المالية (CUSIP)، أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، أو معرف بلومبرج للاكتتاب الخاص)

             
            3

            القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.

             

            الوسائل التي يتم بها تحقيق متطلبات قابلية التنفيذ الواردة في القسم 13 من جدول شروط القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) (بالنسبة للأدوات المؤهلة الأخرى للقدرة الكلية لاستيعاب الخسائر (TLAC) والتي يحكمها القانون الأجنبي)

             
            4

            قواعد بازل III الانتقالية

             
            5

            قواعد بازل III بعد الانتقالية

             
            6

            مؤهل للعمل الفردي/الجماعي/الجماعي والفردي

             
            7

            نوع الأداة (راجع SACAP)

             
            8

            المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالملايين، اعتبارًا من تاريخ إعداد التقرير الأخير)

             
            9

            القيمة الاسمية للأداة

             
            10

            تصنيف المحاسبة

             
            11

            تاريخ الإصدار الأصلي

             
            12

            دائم أو مؤرخ

             
            13

            تاريخ الاستحقاق الأصلي

             
            14

            مكالمة المُصدر يخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي

             
            15

            تاريخ المكالمة الاختياري وتواريخ المكالمة الطارئة ومبلغ الاسترداد

             
            16

            تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا كانت قابلة للتطبيق

             
             

            للكوبونات/الأرباح

             
            17

            الأرباح/القسائم الثابتة أو العائمة

             
            18

            سعر القسيمة وأي مؤشر مرتبط به

             
            19

            وجود توزيع الأرباح

             
            20

            خاضع للسلطة التقديرية بالكامل، أو خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا، أو إلزامي

             
            21

            وجود زيادة في الأجر أو حافز آخر لاسترداد

             
            22

            غير تراكمي أو تراكمي

             
            23

            قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل

             
            24

            إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل

             
            25

            إذا كان قابلاً للتحويل، بالكامل أو جزئيًا

             
            26

            إذا كان قابلاً للتحويل، لمحفز التحويل

             
            27

            إذا كان قابلاً للتحويل أو إلزاميًا أو اختياريًا،

             
            28

            إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل في

             
            29

            إذا كان قابلاً للتحويل، حدد نوع الأداة القابلة للتحويل

             
            30

            ميزات الكتابة

             
            31

            في حالة التخفيض، يتم تشغيل محفزات التخفيض

             
            32

            إذا كتبت، كاملة أو جزئية

             
            33

            إذا كتبت، الدائمة أو المؤقتة

             
            34

            بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.

             
            34 (أ)

            نوع التبعية

             
            35

            المرتبة في التسلسل الهرمي للتبعية في حالة التصفية (يجب تحديد نوع الأداة التي تحتل مباشرة مرتبة أعلى من الأداة في التسلسل الهرمي للدائنين في حالة الإفلاس للكيان القانوني المعني).

             
            36

            سمات لا تتطابق مع متطلبات الانتقال

             
            37

            إن كان نعم، يجب تحديد السمات غير المطابقة

             
             

            الإرشادات
            يتعين على البنوك إكمال النموذج لكل أداة من أدوات رأس المال الرقابي المستحقة، وفي حالة البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، الأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (يتعين على البنوك إدراج "لا ينطبق" إذا لم ينطبق السؤال).
            يتعين على البنوك إعداد تقرير عن كل أداة، بما في ذلك الأسهم العادية، في عمود منفصل من النموذج، بحيث يوفر الجدول CCA المكتمل "تقرير السمات الرئيسية" الذي يلخص جميع أدوات رأس المال الرقابي والأدوات التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمجموعة المصرفية. ويتعين على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تفصح عن هذه الأدوات تجميعها في ثلاثة أقسام (بشكل أفقي على طول الجدول) للإشارة إلى ما إذا كانت مخصصة لتلبية (أ) متطلبات رأس المال فقط (ولكن ليس القدرة الكلية على استيعاب الخسائر)؛ أو (ب) كلٍ من متطلبات رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر؛ أو (ج) متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر فقط (ولكن ليس رأس المال).

             

            رقم الصف

            التفسير

            الصيغة/ قائمة الخيارات (حسب الاقتضاء)

            1

            يشير إلى الكيان القانوني للجهة المصدرة.

            نص حرّ

            2

            معرّف فريد (على سبيل المثال، لجنة إجراءات تحديد الهوية الأمنية الموحدة CUSIP أو رقم التعريف الدولي للأوراق المالية ISIN أو معرّف بلومبيرغ للاكتتاب الخاص).

            نص حرّ

            3

            يحدّد القانون (القوانين) الحاكمة للأداة.

            نص حرّ

            تتضمن الأدوات الأخرى التي تستوفي معايير القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي يحكمها قانون أجنبي (أي قانون غير قانون الاختصاص القضائي المحلي لكيان التسوية) بندًا في الأحكام التعاقدية حيث يخضع المستثمرون صراحةً إلى، ويقدمون موافقة على تطبيق، استخدام أدوات التسوية فيما يتعلق بالأداة المالية من قِبل السلطة المحلية على الرغم من أي حكم من أحكام القانون الأجنبي ينص على خلاف ذلك، ما لم يكن هناك حكم قانوني ملزم معادل لإقرار إجراءات التسوية خارج حدود البلاد. يجب تحديد "لا ينطبق" حيثما يكون القانون الحاكم للأداة هو نفسه قانون بلد تأسيس كيان التسوية.

            الإفصاح: [تعاقدي] [قانوني] [لا ينطبق]

            4

            يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي خلال مرحلة الانتقال إلى بازل III (أي مكون رأس المال الذي يتم الاستبعاد التدريجي للأداة من خلاله).

            الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني]

            5

            يشير إلى معاملة رأس المال الرقابي بموجب قواعد بازل III دون مراعاة المعاملة الانتقالية.

            الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشرق الثاني] [لا تنطبق عليه الشروط]

            6

            يشير إلى المستوى (المستويات) داخل المجموعة التي يتم فيها تضمين الأداة في رأس المال.

            الإفصاح: [منفرد] [المجموعة] [منفرد والمجموعة]

            7

            يشير إلى نوع الأداة، ويختلف حسب الاختصاص القضائي. يساعد في توفير معرفة أكثر دقة للسمات، وخاصة أثناء الانتقال.

            الإفصاح: راجع SACAP.

            8

            يشير إلى المبلغ المقيد في رأس المال الرقابي.

            نص حرّ

            9

            القيمة الاسمية للأداة.

            نص حرّ

            10

            يشير إلى التصنيف المحاسبي. يساعد في تقييم استيعاب الخسارة.

            الإفصاح: [حقوق المساهمين] [الالتزامات - التكلفة المطفأة] [الالتزامات - خيار القيمة العادلة] [حصة غير مسيطرة في شركة تابعة مدرجة في البيان المالي الموحد]

            11

            يشير إلى تاريخ الإصدار.

            نص حرّ

            12

            يشير إلى ما إذا كانت مؤرخة أم دائمة.

            الإفصاح: [دائم] [مؤرخ]

            13

            بالنسبة للأداة المؤرخة، يجب تحديد تاريخ الاستحقاق الأصلي (اليوم والشهر والسنة). بالنسبة للأداة الدائمة، يجب إدخال "لا يوجد تاريخ استحقاق".

            نص حرّ

            14

            يشير إلى ما إذا كان هناك خيار استدعاء من الجهة المصدرة.

            الإفصاح: [نعم] [لا]

            15

            بالنسبة للأداة التي تحتوي على خيار استدعاء من الجهة المصدرة، يشير إلى: (1) تاريخ الشراء الأول إذا كان للأداة خيار استدعاء في تاريخ محدّد (اليوم والشهر والسنة)؛ (2) إذا كان للأداة استدعاء لحدث ضريبي و/أو رقابي؛ و(3) سعر الاسترداد.

            نص حرّ

            16

            يشير إلى وجود وتكرار تواريخ الاستدعاء اللاحقة، إذا انطبق ذلك.

            نص حرّ

            17

            يشير إلى ما إذا كان الكوبون/ توزيعات الأرباح ثابتة طوال عمر الأداة، أو متغيرة طوال عمر الأداة، أو ثابتة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر متغير في المستقبل، أو متغيرة حاليًا ولكنها ستنتقل إلى سعر ثابت في المستقبل.

            الإفصاح: [ثابت]، [متغير] [ثابت إلى متغير]، [متغير إلى ثابت]

            18

            يشير إلى سعر كوبون الأداة وأي مؤشر ذي صلة يشير إليه سعر الكوبون/ توزيعات الأرباح.

            نص حرّ

            19

            يشير إلى ما إذا كان عدم دفع كوبون أو توزيعات الأرباح على الأداة يحظر دفع توزيعات الأرباح على الأسهم العادية (أي ما إذا كان هناك مانع لتوزيع الأرباح).

            الإفصاح: [نعم] [لا]

            20

            يشير إلى ما إذا كانت الجهة المصدرة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة أو جزئية أو معدومة فيما يتعلق بدفع الكوبون/ توزيعات الأرباح. إذا كان للبنك سلطة تقديرية كاملة في إلغاء مدفوعات الكوبونات/ توزيعات الأرباح في جميع الظروف، فيجب عليه تحديد "خاضع للسلطة التقديرية بالكامل" (بما في ذلك الحالات التي يوجد فيها مانع لتوزيع الأرباح لا يؤدي إلى منع البنك من إلغاء المدفوعات على الأداة). إذا كانت هناك شروط يجب استيفاؤها قبل إلغاء الدفع (على سبيل المثال، رأس المال أقل من حد معين)، فيجب على البنك تحديد "خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا". إذا كان البنك غير قادر على إلغاء الدفع بعيدًا عن الإفلاس، فيجب على البنك تحديد "إلزامي".

            الإفصاح: [خاضع للسلطة التقديرية بالكامل] [خاضع للسلطة التقديرية جزئيًا] [إلزامي]

            21

            يشير إلى ما إذا كان هناك زيادة أو حافز آخر للاسترداد.

            الإفصاح: [نعم] [لا]

            22

            يشير إلى ما إذا كانت توزيعات الأرباح/ الكوبونات تراكمية أو غير تراكمية.

            الإفصاح: [غير تراكمي] [تراكمي]

            23

            يشير إلى ما إذا كانت الأداة قابلة للتحويل.

            الإفصاح: [قابل للتحويل] [غير قابل للتحويل]

            24

            يشير إلى الشروط التي بموجبها سيتم تحويل الأداة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز التحويل، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).

            نص حرّ

            25

            بالنسبة لتحفيز التحويل بشكل منفصل، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستتحول دائمًا بالكامل؛ (2) قد تتحول بالكامل أو جزئيًا؛ أو (3) ستتحول دائمًا جزئيًا.

            نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه

            26

            يشير إلى سعر التحويل إلى الأداة الأكثر استيعابًا للخسارة.

            نص حرّ

            27

            بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى ما إذا كان التحويل إلزاميًا أو اختياريًا.

            الإفصاح: [إلزامي] [اختياري] [لا ينطبق]

            28

            بالنسبة للأدوات القابلة للتحويل، يشير إلى نوع الأداة القابلة للتحويل إليها.

            الإفصاح: [رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول] [رأس المال الإضافي من الشق الأول] [رأس المال من الشق الثاني] [غير ذلك]

            29

            إذا كانت قابلة للتحويل، يشير إلى الجهة المصدرة للأداة التي يتم تحويلها إليها.

            نص حرّ

            30

            يشير إلى ما إذا كانت هناك سمة تخفيض القيمة.

            الإفصاح: [نعم] [لا]

            31

            يشير إلى المحفز الذي يحدث عنده تخفيض القيمة، بما في ذلك نقطة عدم القدرة على الاستمرار. عندما يكون لدى سلطة واحدة أو أكثر القدرة على تحفيز تخفيض القيمة، يجب إدراج السلطات. بالنسبة لكل سلطة، يجب ذكر ما إذا كان الأساس القانوني للسلطة لتحفيز التحويل يتم توفيره من خلال شروط عقد الأداة (نهج تعاقدي) أو الوسائل القانونية (نهج قانوني).

            نص حرّ

            32

            بالنسبة لكل محفز لتخفيض القيمة على حدة، يشير إلى ما إذا كانت الأداة: (1) ستُخفَض قيمتها بالكامل دائمًا؛ (2) قد تُخفَض قيمتها جزئيًا؛ أو (3) ستُخفَض قيمتها جزئيًا دائمًا.

            نص حرّ يشير إلى أحد الخيارات الواردة أعلاه

            33

            بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها، يشير إلى ما إذا كان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا.

            الإفصاح: [دائم] [مؤقت] [لا ينطبق]

            34

            بالنسبة للأدوات التي يتم تخفيض قيمتها مؤقتًا، وصف آلية التخفيض.

            نص حرّ

            34 (أ)

            نوع التبعية.

            الإفصاح: [هيكلي] [قانوني] [تعاقدي] [إعفاء من التبعية]

            35

            يشير إلى الأداة التي تكون تابعة لها بشكل مباشر. حيثما ينطبق ذلك، يجب على البنوك تحديد أرقام الأعمدة الخاصة بالأدوات في نموذج السمات الرئيسية المكتمل الذي تكون الأداة تابعة له بشكل مباشر. في حالة التبعية الهيكلية، يجب إدخال "لا ينطبق".

            نص حرّ

            36

            يشير إلى ما إذا كانت هناك سمات غير متوافقة.

            الإفصاح: [نعم] [لا]

            37

            إذا كانت هناك سمات غير متوافقة، يشير إليها تحديدًا.

            نص حرّ

             

            النموذج CC1 - تكوين رأس المال الرقابي

            الغرض: تقديم بيان تفصيلي للعناصر المكونة لرأس مال البنك.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك على المستوى الموحد.

            المحتوى: تفصيل رأس المال الرقابي وفقًا لنطاق التوحيد الرقابي

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لهذا التغيير.

             

             

            أ

            ب

            المبالغ

            يعتمد المصدر على أرقام/ حروف مرجعية ببيان المركز المالي التي تقع ضمن نطاق التوحيد الرقابي

             

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: الأدوات والاحتياطيات

             

             

            1

            الأسهم العادية المؤهلة المصدرة مباشرة (وما يعادلها للشركات غير المساهمة) زائد علاوة الإصدار

             

            ح

            2

            الأرباح المحتجزة

             

             

            3

            الدخل المتراكم الشامل الآخر (والاحتياطيات الأخرى)

             

             

            4

            رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (ينطبق فقط على الشركات غير المساهمة)

             

             

            5

            الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى)

             

             

            6

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى قبل التعديلات الرقابية

             

             

             

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية

             

             

            7

            تعديلات التقييم الدقيق

             

             

            8

            الشهرة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

            "أ" مطروحًا منه "د"

            9

            الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (MSR) (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

            "ب" مطروحًا منه "هـ"

            10

            الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

             

            11

            احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

             

             

            12

            عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة

             

             

            13

            مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4)

             

             

            14

            المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة

             

             

            15

            صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد

             

             

            16

            استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)

             

             

            17

            حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية

             

             

            18

            الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

             

             

            19

            الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

             

             

            20

            حقوق خدمة الرهن العقاري (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

             

            "ج" مطروحًا منه "و" مطروحًا منه "حد 10%"

            21

            الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

             

            22

            المبلغ الذي يتجاوز حد 15%

             

             

            23

            منها: الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية

             

             

            24

            منها: حقوق خدمة الرهن العقاري

             

             

            25

            منها: الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة

             

             

            26

            التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

             

             

            27

            التعديات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى ورأس المال من الشريحة الثانية لتغطية الاستقطاعات

             

             

            28

            إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى

             

             

            29

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)

             

             

             

            رأس المال الإضافي من الشريحة الأول: الأدوات

             

             

            30

            أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المؤهلة المصدرة مباشرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة

             

            ط

            31

            منها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها

             

             

            32

            منها: مصنفة كالتزامات بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها

             

             

            33

            أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول

             

             

            34

            أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة من قِبل الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول)

             

             

            35

            منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي

             

             

            36

            رأس المال الإضافي من الشق الأول قبل التعديلات الرقابية

             

             

             

            رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى: التعديلات الرقابية

             

             

            37

            استثمارات في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول للبنك نفسه

             

             

            38

            الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول

             

             

            39

            الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

             

             

            40

            الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي

             

             

            41

            التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

             

             

            42

            التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات

             

             

            43

            إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال الإضافي من الشق الأول

             

             

            44

            رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1)

             

             

            45

            رأس المال من الشق الأول (T1 = CET1 + AT1)

             

             

             

            رأس المال من الشق الثاني: الأدوات والمخصصات

             

             

            46

            أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة المصدرة زائد علاوة الإصدار ذات الصلة

             

             

            47

            أدوات رأس المال المصدر مباشرة والخاضع للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني

             

             

            48

            أدوات رأس المال من الشرق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني)

             

             

            49

            منها: الأدوات المصدرة بواسطة شركات تابعة والخاضعة للاستبعاد التدريجي

             

             

            50

            المخصصات

             

             

            51

            رأس المال من الشق الثاني قبل التعديلات الرقابية

             

             

             

            رأس المال من الشق الثاني: التعديلات الرقابية

             

             

            52

            الاستثمارات في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه

             

             

            53

            حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشرق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر

             

             

            54

            الاستثمارات في رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة (المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10%)

             

             

            54 (أ)

            الاستثمارات في التزامات أخرى للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة: المبلغ المخصص سابقًا للحد البالغ 5% ولكنه لم يعد يفي بالشروط (للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط)

             

             

            55

            الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)

             

             

            56

            التعديلات الرقابية المقررة من السلطة الرقابية المحلية

             

             

            57

            إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال من الشق الثاني

             

             

            58

            رأس المال من الشق الثاني

             

             

            59

            إجمالي رأس المال الرقابي (= رأس المال من الشق الأول + رأس المال من الشق الثاني)

             

             

            60

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر

             

             

             

            نسب واحتياطيات كفاية رأس المال

             

             

            61

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

             

             

            62

            رأس المال من الشريحة الأولى (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

             

             

            63

            إجمالي رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)

             

             

            64

            متطلبات الدعامة الخاصة بالمؤسسة المالية (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)

             

             

            65

            منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية

             

             

            66

            منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك

             

             

            67

            منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى

             

             

            68

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك

             

             

             

            الحدود الدنيا (إذا كانت تختلف عن بازل III)

             

             

            69

            الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

             

             

            70

            الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

             

             

            71

            الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III)

             

             

             

            المبالغ التي تقل عن حد الاستقطاع (قبل ترجيح المخاطر)

             

             

            72

            الاستثمارات غير الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر الخاصة بالمؤسسات المالية الأخرى

             

             

            73

            الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية

             

             

            74

            حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

             

            75

            الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)

             

             

             

            الحدود القصوى المطبقة على إدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني

             

             

            76

            المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري (قبل تطبيق الحد الأقصى)

             

             

            77

            الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري

             

             

            78

            المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي (قبل تطبيق الحد الأقصى)

             

             

            79

            الحد الأقصى لإدراج المخصصات ضمن رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي

             

             

             

            أدوات رأس المال الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي (تنطبق فقط في الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2022)

             

             

            80

            لحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

             

             

            81

            المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

             

             

            82

            الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

             

             

            83

            المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

             

             

            84

            الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي

             

             

            85

            المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)

             

             

             
            الإرشادات
            (1)سيتم حذف الصفوف المكتوبة بخط مائل بعد الاستبعاد التدريجي الكامل لجميع أدوات رأس المال غير المؤهلة (أي من 1 يناير 2022 فصاعدًا).
            (2)تؤدي متطلبات المطابقة المدرجة في النموذج CC2 إلى تحلل بعض التعديلات الرقابية. على سبيل المثال، يتضمن نموذج الإفصاح الوارد أدناه التعديل "الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة". ستؤدي متطلبات المطابقة إلى الإفصاح عن كلٍ من مكون الشهرية ومكون الضريبة المدرجة في جانب الالتزام ذي الصلة لهذا التعديل الرقابي.
            (3)التظليل:
             -

            يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من رأس المال الرقابي.

             -

            تمثّل الصفوف الرمادية الفاتحة بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.

             -

            تُظهر الصفوف الرمادية الفاتحة ذات الحدود السميكة المكونات الرئيسية لرأس المال الرقابي ومعدلات كفاية رأس المال.

            الأعمدة
            المصدر: يتعين على البنوك استكمال العمود "ب" لتوضيح مصدر كلٍ من المدخلات الرئيسية، والذي يجب مقارنته مع الصفوف المقابلة في النموذج CC2.
            الصفوف
            يوضح الجدول التالي شرحًا لكل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الشهرة (الصف 8) في شكل رقم موجب، وكذلك الأرباح الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك (الصف 14). ولكن، يجب الإشارة إلى الخسائر الناتجة عن التغيير في مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك في شكل رقم سالب حيث تتم إضافتها مرة أخرى عند احتساب رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1.
             
            رقم الصفالشرح
            1

            الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المنصوص عليها في SACAP2.2.1. يجب أن تكون مساوية لمجموع الأسهم العادية (والعلاوة ذات الصلة فقط) والأدوات الأخرى للشركات غير المساهمة، والتي يجب أن تلبي كلاهما معايير الأسهم العادية. يجب أن يكون هذا بالصافي من أسهم الخزانة والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة بالبنك نفسه إلى الحد الذي يتم فيه بالفعل إلغاء إقرارها في بيان المركز المالي بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. يجب استبعاد عناصر رأس المال المدفوع الأخرى. يجب استبعاد جميع حقوق الأقلية.

            2

            الأرباح المحتجزة، قبل جميع التعديلات الرقابية. بموجب SACAP2.2.1، يجب أن يتضمن هذا الصف الأرباح والخسائر المؤقتة التي استوفت أي إجراءات تدقيق أو تحقق أو مراجعة وضعها البنك المركزي السعودي. يجب إزالة الأرباح وفقًا لمعايير المحاسبة المعمول بها، أي يجب إزالتها من هذا الصف عند إزالتها من بيان المركز المالي للبنك.

            3

            الدخل المتراكم الشامل والاحتياطيات المعلنة الأخرى، قبل جميع التعديلات الرقابية.

            4

            أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7. لا ينطبق هذا إلا على الشركات غير المساهمة. يجب على البنوك المنظمة كشركات مساهمة إدراج صفر في هذا الصف.

            5

            الأسهم العادية المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير. يجب فقط الإشارة هنا إلى المبلغ المؤهل للإدراج في مجموعة رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، كما هو محدد من خلال تطبيق SACAP3.1 (انظر SACAP الملحق #7 للاطّلاع على مثال على العملية الحسابية).

            6

            مجموع الصفوف من 1 إلى 5.

            7

            تعديلات التقييم الدقيق وفقًا لمتطلبات إطار بازل "إرشادات التقييم الدقيق" (التعديل على التقييم الحالي للمراكز الأقل سيولة لأغراض رأس المال الرقابي)، مع مراعاة الإرشادات الواردة في الإرشادات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك، أبريل 2009 (وخاصة المبدأ 10).

            8

            الشهرة صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة، كما هو موضح في SACAP4.1.1.

            9

            الأصول غير الملموسة الأخرى بخلاف حقوق خدمة الرهن العقاري (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.1.

            10

            الأصول الضريبية المؤجلة التي تستند إلى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة (صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، كما هو موضح في SACAP4.1.2.

            11

            عنصر احتياطي التحوط للتدفقات النقدية الموضح في SACAP4.1.3.

            12

            عجز في المخصصات للخسائر المتوقعة كما هو موضح في SACAP4.1.4.

            13

            مكاسب المبيعات الخاصة بعمليات التوريق (كما هو موضح في SACAP4.1.4).

            14

            المكاسب والخسائر الناتجة عن تغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالتزامات القيمة العادلة، كما هو موضح في SACAP4.1.4.

            15

            صافي أصول صندوق المعاشات التقاعدية ذات العائد المحدد، المبلغ اللازم استقطاعه كما هو موضح في SACAP4.1.5.

            16

            استثمارات في أسهم البنك نفسه (إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع في بيان المركز المالي)، كما هو موضح في SACAP4.1.6.

            17

            حيازة متبادلة في حقوق الملكية العادية، كما هو موضح في SACAP4.1.7.

            18

            الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من رأس المال المصدر، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.

            19

            الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.3 إلى SACAP4.4.

            20

            حقوق خدمة الرهن العقاري (مبلغ يتجاوز حد 10%) مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.

            21

            الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة (مبلغ يتجاوز حد 10%، صافٍ من الالتزام الضريبي ذي الصلة)، مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بموجب SACAP4.4.

            22

            إجمالي المبلغ الذي تتجاوز به بنود الحد المسموح الثلاثة الحد البالغ 15%، باستثناء المبالغ المذكورة في الصفوف من 19 إلى 21، التي يتم حسابها بموجب SACAP4.4.

            23

            المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية للمؤسسات المالية.

            24

            المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بحقوق خدمة الرهن العقاري.

            25

            المبلغ المذكور في الصف 22 والذي يتعلق بالأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة.

            26

            أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            27

            التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب عدم كفاية رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 43 المبلغ المذكور في الصف 36، فيجب ذكر الفائض هنا.

            28

            إجمالي التعديلات الرقابية على رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بجمع الصفوف من 7 إلى 22 بالإضافة إلى الصفوف من 26 إلى 7.

            29

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 6 من الصف 28.

            30

            الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير إدخال رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المنصوص عليها في SACAP2.2.2 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.2. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال الإضافي من الشق الأول المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3.

            31

            المبالغ الواردة في الصف 30 مصنفة كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية المعمول بها.

            32

            المبالغ الواردة في الصف 30 المصنفة كالتزامات وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.

            33

            أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

            34

            أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 غير المدرجة في الصف 5) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير، المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP3.2.

            35

            المبلغ المذكور في الصف 34 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

            36

            مجموع الصفوف 30 و33 و34.

            37

            الاستثمار في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.6.

            38

            الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.1.7.

            39

            الاستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة ومبلغ يتجاوز حد 10%. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 ويتم حسابه بموجب SACAP4.2.

            40

            الاستثمارات الضخمة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة. مبلغ يتم استقطاعه من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بموجب SACAP4.3.

            41

            أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III. يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            42

            التعديلات الرقابية المطبقة على رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب عدم كفاية رأس المال من الشق الثاني لتغطية الاستقطاعات. إذا تجاوز المبلغ المذكور في الصف 57 المبلغ المذكور في الصف 51، فيجب ذكر الفائض هنا.

            43

            مجموع الصفوف 37 إلى 42.

            44

            رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، والذي يتم حسابه بطرح الصف 36 من الصف 43.

            45

            رأس المال من الشرق الأول، والذي يتم حسابه بجمع الصف 29 والصف 44.

            46

            الأدوات المصدرة بواسطة الشركة الأم للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير والتي تلبي جميع معايير رأس المال من الشق الثاني المنصوص عليها في SACAP2.2.3 وأي علاوة إصدار ذات صلة كما هو موضح في SACAP2.2.3. يجب استبعاد جميع الأدوات المصدرة بواسطة الشركات التابعة للمجموعة الموحدة من هذا الصف. قد يتضمن هذا الصف رأس المال من الشق الثاني المصدر بواسطة شركة ذات غرض خاص تابعة للشركة الأم فقط إذا كان يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في SACAP3.3‏

            47

            أدوات رأس المال المصدرة مباشرةً والخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

            48

            أدوات رأس المال من الشق الثاني (وأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المدرجة في الصف 5 أو 34) المصدرة بواسطة الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير (المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال من الشق الثاني) بموجب SACAP3.3.

            49

            المبلغ المذكور في الصف 48 والمتعلق بأدوات رأس المال الخاضعة للاستبعاد التدريجي من رأس المال من الشق الثاني وفقًا لمتطلبات SACAP5.7.

            50

            المخصصات المضمنة في رأس المال من الشق الثاني، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

            51

            مجموع الصفوف 46-8 والصف 50.

            52

            الاستثمار في أدوات رأس المال من الشق الثاني للبنك نفسه، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.6.

            53

            حيازة متبادلة في أدوات رأس المال من الشق الثاني والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.1.7.

            54

            الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة: المبلغ أعلى من قيمة الحد الأدنى البالغة 10% والذي يتم استقطاعه من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.2. بالنسبة للبنوك غير البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن أي مبلغ يتم إدراجه في هذا الصف سيعكس الالتزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر والتي لا يغطيها الحد البالغ 5% والتي لا يمكن استيعابها من خلال الحد البالغ 10%. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، فإن الحد البالغ 5% يخضع لشروط إضافية؛ ويتم إدراج الاستقطاعات التي تتجاوز الحد البالغ 5% بدلاً من ذلك في البند 54 (أ).

            54 (أ)

            (هذا الصف مخصص للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا فقط.) الاستثمارات في التزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي وحيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة، والمخصصة سابقًا للحد البالغ 5% ولكنها لم تعد تفي بالشروط بموجب الفقرة 80 (أ) من معيار حيازات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر، المقاسة على أساس طويل إجمالي. سيكون المبلغ الذي سيتم استقطاعه هو مبلغ التزامات الأخرى ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر المخصصة للحد البالغ 5% ولكن لم يتم بيعها خلال 30 يوم عمل، ولم تعد موجودة في دفتر التداول أو تتجاوز الآن الحد البالغ 5% (على سبيل المثال، في حالة تقليل رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1). لاحظ أنه بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، لا يجوز نقل المبالغ المخصصة لهذا الحد لاحقًا إلى الحد البالغ 10%. لا ينطبق هذا الصف على البنوك بخلاف البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، والتي لا تنطبق عليها هذه الشروط المتعلقة باستخدام الحد البالغ 5%.

            55

            الاستثمارات الضخمة في رأس المال وغيرها من التزامات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي (صافٍ من المراكز الدائنة المؤهلة)، يتم استقطاع المبلغ من رأس المال من الشق الثاني بموجب SACAP4.3.

            56

            أي تعديلات رقابية محددة يتطلب البنك المركزي السعودي تطبيقها على رأس المال من الشق الثاني بالإضافة إلى الحد الأدنى لمجموعة التعديلات المنصوص عليها في بازل III يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            57

            مجموع الصفوف 52-6.

            58

            رأس المال من الشق الثاني، والذي يتم حسابه بطرح الصف 51 من الصف 57.

            59

            إجمالي رأس المال، والذي يتم حسابه بجمع الصف 45 والصف 58.

            60

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر للمجموعة التي تقوم بإعداد التقرير.

            61

            معدل كفاية رأس المال لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 29 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

            62

            معدل كفاية رأس المال لرأس المال من الشق الأول (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 45 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

            63

            إجمالي معدل كفاية رأس المال (كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)، يُحسب بقسمة الصف 59 على الصف 60 (يعبّر عنه كنسبة مئوية).

            64

            متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA"). إذا لم يكن كيان التسوية التابع للبنك العالمي ذي الأهمية النظامية الذي يطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة خاضعًا لمتطلب الدعامة في نطاق التوحيد هذا، فيجب إدخال صفر.

            65

            المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ستدرج نسبة 5.2% هنا.

            66

            المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك.

            67

            المبلغ المذكور في الصف 64 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات البنك لاستيعاب الخسائر الأعلى، إذا انطبق ذلك.

            68

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لدى البنك. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 للبنك (الصف 61) من نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر لأي حقوق ملكية عادية تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات البنك من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد البنوك لديه 100 أصول مرجحة بالمخاطر و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 و5.1 من رأس المال الإضافي من الشق الأول وليس لديه رأس مال من الشق الثاني. نظرًا لأنه لا يمتلك أي رأس مال من الشق الثاني، فسيتعين عليه تخصيص رأس مال أساسي من الشريحة الأولى CET1 لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 8%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل متطلبات الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية أو متطلبات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر) 10 - 4.5 - 2 = 3.5.

            69

            الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            70

            الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال من الشق الأول (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            71

            الحد الأدنى لمعدل كفاية إجمالي رأس المال (إذا كان مختلفًا عن الحد الأدنى في بازل III). يُرجى الرجوع إلى SACAP للحصول على إرشادات.

            72

            الاستثمارات في أدوات رأس مال والتزامات أخرى ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق التوحيد الرقابي، حيث لا يملك البنك أكثر من 10% من الأسهم العادية المصدرة للمؤسسة بموجب SACAP4.2.

            73

            الاستثمارات الضخمة في الأسهم العادية لدى المؤسسات المالية، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 19 والصف 23.

            74

            حقوق خدمة الرهن العقاري، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 20 والصف 24.

            75

            الأصول الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة، المبلغ الإجمالي لهذه الحيازات التي لم يتم إدراجها في الصف 21 والصف 25.

            76

            المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.

            77

            الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج المعياري، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

            78

            المخصصات المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال من الشق الثاني فيما يتعلق بالتعرضات وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3، قبل تطبيق الحد الأقصى.

            79

            الحد الأقصى لإدراج المخصصات في رأس المال من الشق الثاني وفقًا للنهج القائم على التصنيف الداخلي، والتي يتم حسابها بموجب SACAP2.2.3.

            80

            الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

            81

            المبلغ المستبعد من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

            82

            الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

            83

            المبلغ المستبعد من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

            84

            الحد الأقصى الحالي لأدوات رأس المال من الشق الثاني الخاضعة لترتيبات الاستبعاد التدريجي؛ انظر SACAP5.7.

            85

            المبلغ المستبعد من رأس المال من الشق الثاني بسبب الحد الأقصى (الزيادة عن الحد الأقصى بعد الاسترداد والاستحقاقات)؛ انظر SACAP5.7.

             

            النموذج CC2 - مطابقة رأس المال الرقابي مع بيان المركز المالي

            الغرض: تمكين المستخدمين من تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي، وإظهار الارتباط بين بيان المركز المالي للبنك في بياناته المالية المنشورة والأرقام المستخدمة في إعداد نموذج الإفصاح الرأسمالي الموضح في النموذج CC1.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

               

            المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).

               

            التكرار: نصف سنوي.

               

            التنسيق: مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).

               

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية في بنود بيان المركز المالي الموسعة خلال فترة الإبلاغ والدوافع الرئيسية لهذا التغيير. يمكن الاطلاع على التعليق السردي المعني بالتغييرات المهمة في بنود بيان المركز المالي الأخرى في الجدول LIA.

               
             
             أبج
            بيان المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورةوفق النطاق الرقابي للتوحيدإشارة مرجعية
            كما في نهاية الفترةكما في نهاية الفترة 

            الأصول

            النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية

               

            البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى

               

            أصول محفظة التداول

               

            الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة

               

            الأدوات المالية المشتقة

               

            القروض والسلفيات المقدمة للبنوك

               

            القروض والسلفيات المقدمة للعملاء

               

            اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة

               

            الاستثمارات المالية المتاحة للبيع

               

            الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب الأصول

               

            المدفوعات المسبقة والدخل المستحق والأصول الأخرى

               

            الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

               

            الشهرة والأصول غير الملموسة

               

            منها: الشهرة

              أ

            منها: الأصول غير الملموسة الأخرى (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)

              ب

            منها: حقوق خدمة الرهن العقاري

              ج

            الممتلكات والمنشآت والمعدات:

               

            إجمالي الأصول

               

            الالتزامات

            الودائع من البنوك

               

            البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى

               

            حسابات العملاء

               

            اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة

               

            التزامات محفظة التداول

               

            الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة

               

            الأدوات المالية المشتقة

               

            سندات الدين قيد الإصدار

               

            المستحقات والدخل المؤجل والالتزامات الأخرى

               

            الالتزامات الضريبية الحالية والمؤجلة

               

            منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة (DTL) المتعلقة بالشهرة

              د

            منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالأصول غير الملموسة (باستثناء حقوق خدمة الرهن العقاري)

              هـ

            منها: الالتزامات الضريبية المؤجلة المتعلقة بحقوق خدمة الرهن العقاري

              و

            الالتزامات المجمعة

               

            المخصصات

               

            التزامات استحقاقات التقاعد

               

            إجمالي الالتزامات

               

            حقوق المساهمين

            رأس المال السهمي المدفوع

               

            منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1

              ح

            منها: المبالغ المؤهلة لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1

              ط

            الأرباح المحتجزة

               

            الدخل المتراكم الشامل الآخر

               

            إجمالي حقوق المساهمين

               
             

            الأعمدة
             

            البنوك ملزمة بإدراج ميزانيتها العمومية في بياناتها المالية المنشورة (الأرقام المدرجة في العمود "أ" أعلاه) وذكر الأرقام عند تطبيق نطاق التوحيد الرقابي (الأرقام المدرجة في العمود "ب" أعلاه).
            إذا كانت هناك صفوف في بيان المركز المالي ضمن نطاق التوحيد الرقابي غير واردة في البيانات المالية المنشورة، فيتعين على البنوك إضافتها وإدراج القيمة صفر في العمود "أ".
            إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد الرقابي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب" والإفصاح عن هذا الأمر بوضوح.
             
            الصفوف
             
            على غرار النموذج LI1، يجب أن تتبع الصفوف في النموذج أعلاه طريقة عرض المركز المالي التي يستخدمها البنك في بياناته المالية، وعلى هذا الأساس فإن البنك ملزم بتوسيع بيان المركز المالي لتحديد جميع البنود التي يتم الإفصاح عنها في النموذج CC1. موضح أعلاه (أي البنود من "أ" إلى "ط") بعض الأمثلة للبنود التي قد تحتاج إلى التوسيع لمجموعة مصرفية معينة. يجب أن يكون الإفصاح متناسبًا مع مدى تعقيد بيان المركز المالي للبنك. يجب تخصيص رقم/ حرف مرجعي في العمود "ج" لكل بند، والذي يُستخدم كمرجع للعمود "ب" في النموذج CC1.
             
            الارتباطات بين النماذج
             
            (1)يجب أن تكون المبالغ الواردة في العمودين "أ" و "ب" في النموذج CC2 قبل توسيع بيان المركز المالي (أي قبل الخطوة 2) مطابقة للمبالغ الواردة في العمودين "أ" و"ب" في النموذج LI1.
            (2)يجب أن يكون كل بند موسع مرجعًا للبنود المقابلة في النموذج CC1.
             

            النموذج TLAC1: تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (على مستوى مجموعة التسوية)

            الغرض: تقديم تفاصيل تكوين أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله على مستوى كلٍ من مجموعات التسوية داخل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا.

            المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: من المتوقع أن تُرفق البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا بالنموذج تعليقًا سرديًا يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية التي أدت لمثل هذا التغيير (التغييرات). قد يتم تضمين سرد نوعي حول إستراتيجية التسوية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، بما في ذلك النهج (نقطة دخول فردية SPE أو نقاط دخول متعددة (MPE)) والهيكل الذي يتم تطبيق تدابير التسوية عليه، للمساعدة في فهم النماذج.

             
             أ
            المبالغ
             

            عناصر رأس المال الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC والتعديلات

             
            1

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى (CET1)

             
            2

            رأس المال الإضافي من الشق الأول (AT1) قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            3

            رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية

             
            4

            تعديلات أخرى

             
            5

            أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            6

            رأس المال الإضافي من الشق الثاني قبل تعديلات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            7

            الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي > سنة واحدة

             
            8

            رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC كما تم إصداره من الشركات التابعة لأطراف خارجية

             
            9

            تعديلات أخرى

             
            10

            أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            11

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي

             
             

            عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            12

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتابعة للالتزامات المستبعدة

             
            13

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل البنك والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى

             
            14

            منها: أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد تطبيق الحدود القصوى

             
            15

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آليات التمويل قبل 1 يناير 2022

             
            16

            الالتزامات المؤهلة المسبقة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية

             
            17

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال غير الرقابي قبل التعديلات

             
             

            عناصر رأس المال غير الرقابي للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC: التعديلات

             
            18

            الأدوات ذات القدرة على استيعاب الخسائر قبل الاستقطاعات

             
            19

            استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة التي تتوافق مع العناصر المؤهلة للأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية)

             
            20

            الاستقطاعات في الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC للبنك نفسه

             
            21

            تعديلات أخرى على أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر

             
            22

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بعد الاستقطاعات

             
             

            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومقياس التعرض بالرافعة المالية لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            23

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            24

            مقياس التعرض بالرافعة المالية

             
             

            معدلات ودعامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            25

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر المعدلة على النحو المسموح به بموجب نظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC)

             
            26

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من التعرض بالرافعة المالية)

             
            27

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC

             
            28

            متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر "RWA").

             
            29

            منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية

             
            30

            منها: متطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنك

             
            31

            منها: متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى

             
             
            الإرشادات
            بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع الكيان ذي الغرض الخاص، حيث تكون مجموعة التسوية هي نفسها نطاق التوحيد الرقابي لرأس المال الرقابي لبازل III، فإن الصفوف التي تشير إلى رأس المال الرقابي قبل التعديلات تتطابق مع المعلومات المقدمة بموجب النموذج CC1. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا من نوع نقاط الدخول المتعددة، يتم توفير المعلومات لكل مجموعة تسوية. لن يكون تجميع رأس المال وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض رأس المال عبر مجموعات التسوية مساويًا بالضرورة أو مطابقًا بشكل مباشر للقيم المدرجة فيما يخص رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر بموجب النموذج CC1.
            يجب أن يتضمن مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC المتعلق برأس المال الرقابي لمجموعة التسوية أدوات رأس المال الصادرة عن الكيانات المنتمية لمجموعة التسوية فقط. وبالمثل، يعتمد مركز أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC على الأصول المرجحة بالمخاطر (المعدلة على النحو المسموح به بموجب القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ومقاييس التعرض لنسبة الرافعة المالية المحسوبة على مستوى مجموعة التسوية. فيما يتعلق بالتظليل:
             -يمثّل كل صف رمادي داكن قسمًا جديدًا يوضح بالتفصيل مكونًا معينًا من أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر.
             -تمثّل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح بدون حدود سميكة مجموع الخانات في القسم ذي الصلة.
             -توضح الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح والحدود السميكة المكونات الرئيسية لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.
            يوضح الجدول التالي كل صف من النموذج الوارد أعلاه. فيما يتعلق بالتعديلات الرقابية، يتعين على البنوك الإشارة إلى الاستقطاعات من رأس المال أو أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام موجبة والإضافات إلى رأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في شكل أرقام سالبة. على سبيل المثال، يجب الإشارة إلى الجزء المطفأ من رأس المال من الشرق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من عام واحد (الصف 7) في شكل رقم سلبي (حيث تُعاد إضافته في حساب أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC)، بينما يجب الإشارة إلى رأس المال من الشق الثاني غير المؤهل كأدوات ذات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (الصف 8) في شكل رقم موجب.
             
            رقم الصف

            الشرح

            1

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشق الأول CET1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

            2

            رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 سيوفر هذا الصف معلومات عن رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لمعيار SACAP وإطار أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

            3

            أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 34 في النموذج CC1) فقط بدءًا من 1 يناير 2022.

            4

            العناصر الأخرى لرأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 غير المؤهلة أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 3).

            5

            أدوات رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1 المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها بطرح الصف 2 من الصفين 3 و4.

            6

            رأس المال من الشق الثاني لمجموعة التسوية، محسوبًا وفقًا لإطاري بازل III والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

            7

            الجزء المطفأ من أدوات رأس المال من الشق الثاني حيث يكون أجل الاستحقاق المتبقي أكثر من سنة واحدة. يقر هذا الصف بأنه طالما أن أجل الاستحقاق المتبقي لأداة رأس المال من الشق الثاني أعلى من متطلب أجل الاستحقاق المتبقي البالغ عام واحد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، فقد يتم تضمين المبلغ الكامل في أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، حتى إذا تم إلغاء إقرار الأداة جزئيًا في رأس المال الرقابي من خلال متطلب إطفاء الأداة في السنوات الخمس السابقة للاستحقاق. يجب فقط إدراج المبلغ الذي لم يتم إقراره في رأس المال الرقابي ولكنه يلبي جميع معايير التأهل لأدوات ذات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC في هذا الصف.

            8

            أدوات رأس المال من الشق الثاني الصادرة عن الشركات التابعة لأطراف خارجية غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. وفقًا للقسم 8 (ج) من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يمكن إقرار هذه الأدوات لتلبية الحد الأدنى من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC حتى 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لا يجب إدراج مبلغ (مساوٍ لذلك المبلغ المدرج في الصف 48 في النموذج CC1) إلا بدءًا من 1 يناير 2022.

            9

            العناصر الأخرى لرأس المال من الشق الثاني غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC (باستثناء تلك المدرجة بالفعل في الصف 8).

            10

            أدوات رأس المال من الشق الثاني المؤهلة بموجب إطار القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 6 + الصف 7 - الصف 8 - الصف 9.

            11

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الناشئة عن رأس المال الرقابي، والتي يتم حسابها على النحو التالي: الصف 1 + الصف 5 + الصف 10.

            12

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتابعة للالتزامات المستبعدة. يجب أن يستوفي المبلغ المذكور في هذا الصف متطلبات التبعية المنصوص عليها في النقاط (أ) إلى (ج) من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، أو أن يكون معفيًا من هذا المتطلب من خلال استيفاء الشروط المنصوص عليها في النقاط (1) إلى (4) من نفس القسم.

            13

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية المصدرة مباشرة من قِبل كيان التسوية والتي ليست تابعة للالتزامات المستبعدة ولكنها تلبي جميع متطلبات ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى. يجب أن يكون المبلغ المذكور في هذا الصف هو المبلغ الخاضع للإقرار نتيجة لتطبيق الفقرتين قبل الأخيرة والثالثة من الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يجب ذكر المبالغ الكاملة في هذا الصف، أي دون تطبيق الحدّين البالغين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة.

            14

            المبلغ المذكور في الصف 13 أعلاه بعد تطبيق الحدّين 5.2% و5.3% المنصوص عليهما في الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

            15

            أداة القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الخارجية الصادرة عن آلية التمويل قبل 1 يناير 2022. المبالغ الصادرة بعد 1 يناير 2022 غير المؤهلة كأدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC ولا يجب ذكرها هنا.

            16

            الالتزامات المسبقة المؤهلة لإعادة تمويل أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا في التسوية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من القسم 7 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

            17

            عناصر رأس المال غير الرقابي لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 12 + الصف 14 + الصف 15 + الصف 16.

            18

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC قبل التعديلات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 11 + الصف 17.

            19

            استقطاعات التعرضات بين مجموعات التسوية التابعة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة والتي تتوافق مع العناصر المؤهلة لأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (لا تنطبق على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية). يجب أن تتوافق جميع المبالغ المذكورة في هذا الصف مع الاستقطاعات المطبقة بعد التعديلات المناسبة المتفق عليها بواسطة مجموعة إدارة الأزمات (CMG) (وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من القسم 3 من ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC، يجب على مجموعة إدارة الأزمات مناقشة تخصيص الاستقطاعات، حيثما كان ذلك مناسبًا ومتسقًا مع إستراتيجية التسوية).

            20

            استقطاعات الاستثمارات في التزامات أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC الأخرى للبنك نفسه؛ المبلغ الذي سيتم استقطاعه من موارد أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC بموجب SACAP4.1.6.

            21

            تعديلات أخرى على أدوات القدرة على استيعاب الخسائر.

            22

            أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجموعة التسوية (حسب الحالة) بعد الاستقطاعات. يتم حسابها على النحو التالي: الصف 18 - الصف 19 - الصف 20 - الصف 21.

            23

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر لمجموعة التسوية وفقًا لنظام أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. بالنسبة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقطة الدخول الفردية، تستند هذه المعلومات إلى الرقم الموحد، وبالتالي فإن المبلغ المذكور في هذا الصف سيتطابق مع المبلغ الموجود في الصف 60 من النموذج CC1.

            24

            مقياس التعرض بالرافعة المالية لمجموعة التسوية (مقام نسبة الرافعة المالية).

            25

            معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 23.

            26

            معدل أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC (كنسبة من مقياس التعرض بالرافعة المالية) ويتم حسابها بقسمة الصف 22 على الصف 24.

            27

            رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) المتوفر بعد تلبية متطلبات مجموعة التسوية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. يتم حسابها بطرح معدل كفاية رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 من أي حقوق ملكية عادية (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر) تستخدم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 ورأس المال من الشق الأول وإجمالي الحد الأدنى لرأس المال وأدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC. على سبيل المثال، لنفترض أن مجموعة التسوية (التي تخضع لمتطلبات رأس المال الرقابي) لديها 100 من الأصول المرجحة بالمخاطر، و10 من رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1، و1.5 من رأس المال الإضافي من الشق الأول AT1، ولا يوجد رأس مال من الشق الثاني و9 أدوات مؤهلة لاستيعاب الخسائر TLAC من رأس المال غير الرقابي. سيتعين على مجموعة التسوية تخصيص رأس مالها العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال البالغ 8% ومتطلبات الحد الأدنى أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC البالغ 18%. سيكون صافي رأس المال العادي (حقوق المساهمين العادية) من الشريحة الأولى CET1 المتبقي لتلبية المتطلبات الأخرى (والتي قد تشمل الركيزة 2 أو الدعامات التحوطية) 10 - 4.5 - 2 - 1 = 2.5.

            28

            متطلبات الدعامة الخاصة بالبنك (تتضمن متطلبات الدعامة الرأسمالية التحوطية زائد الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية، زائد متطلبات الدعامة للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، ويعبّر عنها كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر). يتم حسابها على النحو التالي: (1) الدعامة الرأسمالية التحوطية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا، (2) الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ويتم حسابها بموجب SACAP،‏ (3) متطلبات استيعاب الخسائر الأعلى على النحو الموضح في SACAP. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تفرض السلطة المختصة متطلبات الدعامة على المستوى الموحد وتتطلب مثل هذا الإفصاح.

            29

            المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بالدعامة الرأسمالية التحوطية، أي أن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا ستدرج نسبة 2.5% هنا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

            30

            المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات الدعامة الرأسمالية للتقلبات الدورية الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

            31

            المبلغ المذكور في الصف 28 (يعبّر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر) والذي يتعلق بمتطلبات استيعاب الخسائر الأعلى. لا ينطبق ذلك على مجموعات التسوية الفردية للبنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا التي تطبق إستراتيجية نقاط الدخول المتعددة، ما لم تطلب السلطة المختصة خلاف ذلك.

             

            النموذج TLAC2 - كيان المجموعة الفرعية المادية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني

            الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات عن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية (أي كيان يشكل جزءًا من مجموعة فرعية مادية) التي أصدرت أدوات قدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC داخليًا لكيان حل التسوية التابع لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا. يجب إكماله فيما يتعلق بكل كيان مجموعة فرعية مادية ضمن كل مجموعة تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا، كما هو محدد في ورقة شروط أدوات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC لمجلس الخدمات المالية، على أساس الكيان القانوني. يجب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا تجميع النماذج وفقًا لمجموعة التسوية التي تنتمي إليها كيانات المجموعة الفرعية المادية (التي يتم تمثيل مراكزها في النماذج)، بطريقة توضح كيان التسوية الذي تتعرض له.

            المحتوى: القيم الاسمية.

            التكرار:نصف سنوي.

            الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان المجموعة الفرعية المادية).

            السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.

             
             

            ترتيب الدائنين

            مجموع 1 إلى "ن"
            1122-"ن""ن" 
            (الأقل مرتبة)(الأقل مرتبة)(الأعلى مرتبة)(الأعلى مرتبة) 
            1

            هل كيان التسوية هو الدائن/ المستثمر؟ (نعم أو لا)

                -   
            2

            وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)

                 
            3

            إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان

                -   
            4

            مجموعة فرعية من الصف 3 التي تمثل التزامات مستبعدة

                -   
            5

            إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 3 مطروحًا منه الصف 4)

                -   
            6

            مجموعة فرعية من الصف 5 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

                -   
            7

            مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين

                -   
            8

            مجموعة فرعية من الصف 6 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات

                -   
            9

            مجموعة فرعية من الصف 6 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات

                -   
            10

            مجموعة فرعية من الصف 6 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة

                -   
            11

            مجموعة فرعية من الصف 6 الذي يمثل الأوراق المالية الدائمة

                    
             

            النموذج TLAC3 - كيان التسوية - ترتيب الدائنين على مستوى الكيان القانوني

            الغرض: تزويد الدائنين بمعلومات بشأن ترتيبهم في هيكل الالتزامات لكل كيان تسوية لبنك ذي أهمية نظامية عالميًا.

            نطاق التطبيق: يجب إكمال النموذج فيما يتعلق بكل كيان تسوية ضمن البنك ذي الأهمية النظامية عالميًا، كما هو محدد في معيار TLAC، على أساس الكيان القانوني.

            المحتوى: القيم الاسمية.

            التكرار:نصف سنوي.

            الصيغة: ثابتة (رقم ووصف كل عمود تحت "ترتيب الدائنين" وفقًا لهيكل الالتزامات لكيان التسوية).

            السرد المصاحب: حيثما كان ذلك مناسبًا، يجب على البنوك تقديم معلومات خاصة بالبنك أو الولاية القضائية تتعلق بالتسلسل الهرمي الائتماني.

             

             

            ترتيب الدائنين

            مجموع 1 إلى "ن"

            1

            2

            -

            n

             

            (الأعلى مرتبة)

            (الأعلى مرتبة)

             

            1

            وصف ترتيب الدائنين (نص حرّ)

             

             

             

             

             

            2

            إجمالي رأس المال والالتزامات صافيًا من تخفيف مخاطر الائتمان

             

             

            -

             

             

            3

            مجموعة فرعية من الصف 2 التي تمثل التزامات مستبعدة

             

             

            -

             

             

            4

            إجمالي رأس المال والالتزامات مطروحًا منه الالتزامات المستبعدة (الصف 2 مطروحًا منه الصف 3)

             

             

            -

             

             

            5

            مجموعة فرعية من الصف 4 المؤهلة كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC

             

             

            -

             

             

            6

            مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنة واحدة ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < سنتين

             

             

            -

             

             

            7

            مجموعة فرعية من الصف 5 مع سنتين ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 5 سنوات

             

             

            -

             

             

            8

            مجموعة فرعية من الصف 5 مع 5 سنوات ≤ أجل الاستحقاق المتبقي < 10 سنوات

             

             

            -

             

             

            9

            مجموعة فرعية من الصف 5 مع أجل الاستحقاق المتبقي ≥ 10 سنوات، ولكن مع استبعاد الأوراق المالية الدائمة

             

             

            -

             

             

            10

            مجموعة فرعية من الصف 5 تمثل الأوراق المالية الدائمة

             

             

            -

             

             

             

            تعريفات وإرشادات

            هذا النموذج مماثل للنموذج TLAC 2 باستثناء أنه لا يتم جمع أي معلومات بخصوص التعرضات لكيان التسوية (نظرًا لأن النموذج يصف كيان التسوية نفسه). هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى عمود واحد لكل مرتبة من التسلسل الهرمي للدائنين.

            يمثل الصف 5 المجموعة الفرعية للمبالغ الواردة في الصف 4 المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC وفقًا لورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية (على سبيل المثال، تلك التي لها أجل استحقاق متبقٍ لا تقل عن عام واحد، وغير مضمونة وإذا كانت قابلة للاسترداد، فلا يمكن استردادها بدون موافقة البنك المركزي السعودي). لأغراض رفع تقرير بهذا المبلغ، يجب إلغاء الحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3% من عام 2022) على الإعفاء من شرط التبعية بموجب الفقرة قبل الأخيرة من القسم 11 من ورقة شروط TLAC. وهذا يعني أن المبالغ غير المؤهلة فقط نتيجة للحد الأقصى البالغ 5.2% (5.3%) يجب أن تُدرج بالكامل في الصف 5 مع المبالغ التي تم إقرارها كقدرة كلية على استيعاب الخسائر TLAC. انظر أيضًا الفقرة الثانية في القسم 7 من ورقة شروط TLAC الصادرة عن مجلس الخدمات المالية.


              


            2 في هذا السياق، "الأدوات الأخرى المؤهلة للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC" هي أدوات أخرى بخلاف أدوات رأس المال الرقابي الصادرة عن البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا والتي تفي بمعايير التأهل للقدرة الكلية على استيعاب الخسائر TLAC.

          • 15. قيود توزيع رأس المال

             1.15متطلب الإفصاح بموجب هذا القسم هو: النموذج CDC - قيود توزيع رأس المال.
             
             2.15يوفر النموذج CDC نسب رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال. يمتد هذا الإفصاح إلى نسبة الرافعة المالية في حالة البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs).
             

            النموذج CDC: قيود توزيع رأس المال

            الغرض: تقديم إفصاح عن نسبة (نسب) رأس المال التي تصبح عندها قيود توزيع رأس المال مفروضة كما هو مطلوب بموجب إطار بازل (أي نسبة رأس المال المعرض للمخاطر، ونسبة الرافعة المالية، وغيرها) لتمكين المشاركين في السوق من تقييم إمكانية تقييد توزيعات رأس المال بشكل فعّال.

            نطاق التطبيق هذا الجدول إلزامي للبنوك. حيثما كان ذلك مناسبًا، قد يتضمن النموذج صفوفًا إضافية لاستيعاب المتطلبات الوطنية الأخرى التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال.

            المحتوى: معلومات كمية. تتضمن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) التي ستؤدي إلى تفعيل قيود توزيع رأس المال عند أخذ ما يلي في الاعتبار: (1) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق الحد الأدنى من نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1)، ومتطلبات المخزونات المالية المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ (2) رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به لتحقيق النسب التنظيمية الدنيا لرأس المال وأي رأس مال للأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يُستخدم لتحقيق متطلبات رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (Tier 1)، وإجمالي رأس المال، ومتطلبات القدرة على امتصاص الخسائر في حالات الإفلاس (TLAC) 3، ومتطلبات المخزونات المعرضة للمخاطر (مثل مخزونات المحافظة على رأس المال، والرسوم الإضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIB)، ومخزونات رأس المال المعاكس للدورات الاقتصادية) ومتطلبات رأس المال للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا)؛ و(3) نسبة الرافعة المالية بما في ذلك متطلبات مخزونات نسبة الرافعة المالية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: في الحالات التي يتم فيها فرض قيود على توزيع رأس المال، ينبغي على البنوك وصف القيود المفروضة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنوك توفير رابط للموقع الخاص بالبنك المركزي السعودي، حيث تُحدد الخصائص التي تحكم قيود توزيع رأس المال (على سبيل المثال التسلسل الهرمي للاحتياطات الرأسمالية، والإطار الزمني المناسب بين خرق الاحتياطي الرأسمالي وتطبيق القيود، وتحديد الأرباح والأرباح القابلة للتوزيع المُستخدمة لحساب القيود). علاوة على ذلك، يجوز للبنوك اختيار تقديم أي معلومات إضافية تعتبرها ذات صلة لاستيعاب الأرقام المذكورة.

             
             أ ب
            نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الحالية (%)
            1

            الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (دون مراعاة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))

               
            2

            رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسبة رأس المال التنظيمي/ القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))

             
             

             

            نسبة الرافعة المالية التي قد تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال (%) نسبة الرافعة المالية الحالية (%)
            3

            [ينطبق فحسب على البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)] لنسبة الرافعة المالية

               
             

            تعليمات

             

             

            رقم الصف

            شرح

            1

            الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الاحتياطيات الرأسمالية بازل III (مع عدم الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. وتضع النسبة في عين الاعتبار فحسب رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى لنسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) (5.4%)، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس مال الركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوباً). لا تضع النسبة في عين الاعتبار الحالات التي استخدم فيها البنك رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) لتلبية الحد الأدنى من النسبه التنظيمية الأخرى (أي رأس المال من الشريحة الأولى، ورأس المال الإجمالي و/أو متطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، مما قد يزيد من نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) التي يتعين على البنك تلبيتها من أجل منع فرض قيود توزيع رأس المال.

            2

            الحد الأدنى لرأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) بالإضافة إلى الهوامش بموجب إطار بازل III (مع الوضع في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) المستخدم لتلبية الحد الأدنى الآخر من نسب رأس المال التنظيمي/ القروض طويلة الأجل): نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) والتي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، في حال انخفضت نسبة رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) للبنك عن هذا المستوى. تأخذ النسبة في عين الاعتبار رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لتلبية الحد الأدنى من النسب التنظيمية (أي رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1)، الشق الأول، متطلبات رأس المال الإجمالي ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، ومتطلبات الاحتياطي الرأسمالي القائم على المخاطر المعمول بها (أي هامش الحفاظ على رأس المال (5.2%)، ورسوم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) والمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية) ومتطلبات رأس المال وفقًا للركيزة الثانية (إذا كان رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) مطلوبًا).

            3

            نسبة الرافعة المالية: نسبة الرافعة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود على توزيع رأس المال، إذا انخفضت نسبة الرافعة المالية للبنك إلى ما دون هذا المستوى.

             

            الارتباطات عبر النماذج
            المبلغ في [CDC:1/أ] يساوي [KM1:5/أ]
            المبلغ في [CDC:3/ب] يساوي [KM1:14/أ]

             


             3  تنص المادة SACAP9.1 (B) على أنه يتعين أولاً استخدام الأسهم العادية من الشق الأول لتلبية الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) إذا لزم الأمر (بما في ذلك متطلبات 6% من الشق الأول و8% من إجمالي رأس المال و18% من القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC))، قبل أن يتمكن الباقي من المساهمة في هامش الحفاظ على رأس المال.

          • 16. الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية

             1.16يصف هذا الفصل متطلبات البنوك للإفصاح عن التسويات بين عناصر حساب رأس المال التنظيمي والبيانات المالية المدققة.
             
             2.16متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
             
              1.2.16الجدول LIA - - تفسيرات الاختلافاتات بين مبالغ التعرض المحاسبي والتعرض التنظيمي
             
              2.2.16النموذج LI1 - الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وربط فئات البيانات المالية مع الفئات التنظيمية للمخاطر
             
              3.2.16النموذج LI2 - المصادر الرئيسية للاختلافاتات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في القوائم المالية
             
              4.2.16النموذج PV1 - تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)
             
             3.16يوفر الجدول LIA تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.
             

            الجدول LIA: تفسيرات الاختلافات بين مبالغ التعرض المحاسبية والتنظيمية

            الغرض: تقديم تفسيرات نوعية حول الاختلافاتات الملحوظة بين القيمة الدفترية المحاسبية (كما هو مُحدد في النموذج LI1) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار للأغراض التنظيمية (كما هو مُحدد في النموذج LI2) ضمن كل إطار عمل.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين المبالغ المحاسبية كما هي موضحة في مبالغ البيانات المالية ومبالغ التعرضات التنظيمية، كما هو موضح في النماذج LI1 وLI2.

            (أ)

            يجب على البنوك توضيح أسباب أي اختلافاتات كبيرة بين المبالغ في العمودين (أ) و(ب) في النموذج LI1.

            (ب)

            يجب على البنوك توضيح أسباب الاختلافاتات بين القيم الدفترية والمبالغ المعتمدة للأغراض التنظيمية كما هو موضح في النموذج LI2.

            (ج)

            وفقًا لتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقييم الحصيف (انظر إرشادات التقييم الحصيف في إطار بازل)، يجب على البنوك وصف الأنظمة والضوابط التي تضمن أن تكون تقديرات التقييم حصيفة وموثوقة. يجب أن يتضمن الإفصاح ما يلي:

             

            منهجيات التقييم، وتشمل توضيح مدى استخدام منهجيات التسعير حسب السوق ومنهجيات التسعير حسب النماذج.

             

            وصف عملية التحقق المستقل من الأسعار.

             

            الإجراءات الخاصة بتعديلات التقييم أو الاحتياطات (بما في ذلك وصف العملية والمنهجية المستخدمة في تقييم مراكز التداول حسب نوع الأداة المالية).

            (د)

            يجب على البنوك التي لديها شركات تأمين تابعة أن تفصح عما يلي:

             

            النهج التنظيمي الوطني المستخدم فيما يتعلق بالكيانات التأمينية في تحديد مراكز رأس المال المبلغ عنها للبنك (أي خصم الاستثمارات في الشركات التأمينية التابعة أو النهج البديلة، كما هو موضح في إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية (الكيانات التأمينية)؛ و

             

            أي فائض من رأس المال في الشركات التأمينية التابعة يتم الاعتراف به عند حساب كفاية رأس المال البنك (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" للبنوك والأوراق المالية وغيرها من الشركات المالية التابعة (الكيانات التأمينية).

             

            النموذج LI1: الاختلافات بين النطاقات المحاسبية والتنظيمية للتوحيد وتوزيع فئات البيانات المالية مع فئات المخاطر التنظيمية

            الغرض: يُتيح العمودان (أ) و(ب) للمستخدمين إمكانية تحديد الاختلافات بين نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي؛ وتُفصّل الأعمدة من (ج) إلى (ز) كيفية ارتباط المبالغ الواردة في البيانات المالية للبنوك (الصفوف) بفئات المخاطر التنظيمية.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: القيم الدفترية (المقابلة للقيم الواردة في البيانات المالية).

            التكرار: سنوي.

            التنسيق:مرن (ولكن يجب أن تتوافق الصفوف مع عرض التقرير المالي للبنك).

            السرد المصاحب: انظر الجدول LIA. يتوقع من البنوك تقديم تفسير نوعي حول البنود التي تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.

             
             أبجدهـوز
            القيم الدفترية كما هو موضح في البيانات المالية المنشورة.القيم الدفترية في نطاق التوحيد التنظيميالقيم الدفترية للبنود:
            خاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمانخاضعة لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلةخاضعة لإطار عمل التوريقخاضعة لإطار عمل مخاطر السوقغير خاضعة لمتطلبات رأس المال أو خاضعة للخصم من رأس المال
            الأصول       
            النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية       
            البنود قيد التحصيل من البنوك الأخرى       
            أصول محفظة التداول       
            الأصول المالية المحددة بالقيمة العادلة       
            الأدوات المالية المشتقة       
            القروض والسلفيات المقدمة للبنوك       
            القروض والسلفيات المقدمة للعملاء       
            اتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من القروض المضمونة المماثلة       
            الاستثمارات المالية المتاحة للبيع       
            -.       
            إجمالي الأصول       
            الإلتزامات       
            الودائع من البنوك       
            البنود قيد التحصيل المستحقة لبنوك أخرى       
            حسابات العملاء       
            اتفاقيات إعادة الشراء وغيرها من القروض المضمونة المماثلة       
            التزامات محفظة التداول       
            الالتزامات المالية المحددة بالقيمة العادلة       
            الأدوات المالية المشتقة       
            -.       
            إجمالي الالتزامات       
             

            التعليمات

            الصفوف

            يجب أن تتبع الصفوف بدقة طريقة عرض بيان المركز المالي التي يستخدمها البنك في تقاريره المالية.

            الأعمدة

            إذا كان نطاق التوحيد المحاسبي ونطاق التوحيد التنظيمي للبنك متطابقين تمامًا، فيجب دمج العمودين "أ" و "ب".

            يتوافق تقسيم الفئات التنظيمية (ج) إلى (و) مع التقسيم المحدد في بقية SDIS، أي أن العمود (ج) يتوافق مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 19، ويتوافق العمود (د) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 20، ويتوافق العمود (هـ) مع القيم الدفترية للبنود الواردة في دفتر البنك بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 21، ويتوافق العمود (و) مع القيم الدفترية للبنود بخلاف البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي كما هو موضح في القسم 22.

            يتضمن العمود (ز) المبالغ غير الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار بازل أو الخاضعة للخصم من رأس المال التنظيمي.

            ملاحظة: في حالة جذب عنصر واحد رسوم رأس المال وفقًا لأكثر من إطار فئة مخاطر، يجب الإبلاغ عنه في جميع الأعمدة التي يجذب فيها رسوم رأس المال. ونتيجة لذلك، فإن مجموع المبالغ في الأعمدة من (ج) إلى (ز) قد لا يساوي المبالغ في العمود (ب) حيث أن بعض البنود قد تخضع لرسوم رأس المال التنظيمي في أكثر من فئة من فئات المخاطر.

            على سبيل المثال، قد تتعلق الأصول/الالتزامات المشتقة المحتفظ بها في دفتر التداول التنظيمي بكل من العمود (د) والعمود (و). في مثل هذه الظروف، لن يكون مجموع القيم في الأعمدة (ج) إلى (ز) مساويًا لتلك الموجودة في العمود (ب). عندما تكون المبالغ الموضحة في عمودين أو أكثر ذات أهمية وتؤدي إلى وجود اختلاف بين العمود (ب) ومجموع الأعمدة (ج) إلى (ز)، يجب على البنوك توضيح أسباب هذه الاختلافات في السرد المصاحب.

             

            النموذج LI2: المصادر الرئيسية للاختلافات بين مبالغ التعرض التنظيمي والقيم الدفترية في البيانات المالية

            الغرض: توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للاختلافات (بخلاف تلك الناجمة عن اختلاف نطاقات التوحيد الموضحة في نموذج LI1) بين قيم الأصول الدفترية في البيانات المالية ومبالغ التعرض المستخدمة للأغراض التنظيمية.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المُبلّغ عنها في القوائم المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي (الصفوف 1-3) والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التعرض التنظيمي (الصف 10).

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن. إن عناوين الصفوف الموضحة أدناه هي لأغراض توضيحية فقط، ويجب على البنك تعديلها لوصف العوامل الأكثر أهمية وراء الاختلافاتات بين القيم الدفترية في القوائم المالية والمبالغ المأخوذة في الاعتبار لأغراض التنظيمية.

            السرد المصاحب: انظر الجدول LIA

             
             أبجدهـ
            الإجماليالبنود الخاضعة لـ :
            إطار عمل مخاطر الائتمانإطار عمل التوريقإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المقابلةإطار عمل مخاطر السوق
            1

            مبلغ القيمة الدفترية للأصول ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)

                 
            2

            مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (وفقًا للنموذج LI1)

                 
            3

            إجمالي المبلغ الصافي ضمن نطاق التوحيد التنظيمي (الصف 1 - الصف 2)

                 
            4

            المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي

                 
            5

            الاختلافاتات في التقييمات

                
            6

            الاختلافات الناتجة عن قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المضمنة بالفعل في الصف 2

                
            7

            الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات.

                
            8

            الاختلافات الناجمة عن عوامل التصفية الاحترازية

                
            9

                
            10

            مبالغ التعرض المعتمدة للأغراض التنظيمية.

                
             

            التعليمات

            تتوافق المبالغ الواردة في الصفين 1 و2، والأعمدة من (ب) إلى (هـ) مع المبالغ الواردة في الأعمدة (ج) إلى (و) من نموذج LI1.

            يتضمن الصف رقم 1 من النموذج LI2 الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار عمل بازل فقط، بينما يتضمن الصف رقم 2 الالتزامات التي يتم أخذها في الاعتبار لتطبيق متطلبات ترجيح المخاطر، سواء كانت كمراكز قصيرة، أو التزامات تداول أو مشتقات، أو من خلال تطبيق قواعد المقاصة لحساب صافي مركز الأصول التي سيتم ترجيح مخاطرها. لا يتم تضمين هذه الالتزامات في العمود (ز) في النموذج LI1. تتضمن الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها بموجب إطار بازل الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال لأنها تقع ضمن الحدود المطبقة أو بسبب المقاصة مع الالتزامات.

            تتضمن المبالغ غير المدرجة في بيان المركز المالي التعرض الأصلي غير المدرج في بيان المركز المالي في العمود (a) والمبالغ الخاضعة للإطار التنظيمي، بعد تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) عند الاقتضاء في الأعمدة من (ب) إلى (د).

            قد لا يكون العمود (أ) مساويًا بالضرورة لمجموع الأعمدة من (ب) إلى (هـ) بسبب الأصول التي يتم ترجيح مخاطرها أكثر من مرة (انظر نموذج LI1). بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف قيم التعرض المستخدمة في ترجيح المخاطر وفقًا لكل إطار للمخاطر اعتمادًا على ما إذا كانت الأساليب المعيارية أو النماذج الداخلية يتم استخدامها في حساب قيمة التعرض هذه. وبالتالي، بالنسبة لأي نوع من أطر المخاطر، يمكن عرض قيم التعرض وفقًا لمختلف المناهج التنظيمية بشكل منفصل في كل عمود إذا كان العرض المنفصل يسهل عملية مطابقة قيم التعرض للبنوك.

            يتوافق تقسيم الأعمدة في فئات المخاطر التنظيمية (ب) - (هـ) مع التوزيع المحدد في بقية المستند، أي أن العمود (ب) المتعلق بمخاطر الائتمان يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 19، والعمود (ج) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 21، والعمود (د) يتوافق التعرضات المُبلغ عنها في القسم 20، والعمود (هـ) يتوافق مع التعرضات المُبلغ عنها في القسم 22.

            الاختلافات الناجمة عن مراعاة المخصصات: تمثل قيم التعرض في الصف 1 القيم الدفترية، وبالتالي تكون صافية من المخصصات (أي المخصصات المحددة والعامة، كما هو موضح في SACAP2.2.3) ومع ذلك، يتم ترجيح التعرضات بموجب النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) بشكل إجمالي دون احتساب المخصصات. لذا، فإن الصف 7 هو إعادة إدراج المخصصات العامة والخاصة في القيمة الدفترية للتعرضات في النهجين القائمين على التصنيفات الداخلية الأساسية (F-IRB) والمتقدمة (A-IRB) بحيث تتوافق القيمة الدفترية لتلك التعرضات مع قيمتها التنظيمية. قد يشمل الصف 7 أيضًا العناصر التي تُصنَّف كمخصصات عامة والتي ربما يتم خصمها من القيمة الدفترية للتعرضات بموجب النهج المعياري، وبالتالي تحتاج إلى إعادة دمجها في قيمة التعرض التنظيمية لتلك التعرضات. يجب أيضًا تضمين أي اختلافات بين انخفاضات القيمة المحاسبية والمخصصات التنظيمية بموجب إطار عمل بازل والتي تؤثر على مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية في الصف 7.

            مبالغ التعرضات المعتمدة لأغراض تنظيمية: يشير هذا التعبير إلى المبلغ الإجمالي المُعتمد كنقطة انطلاق لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لكل فئة من فئات المخاطر. بموجب إطار مخاطر الائتمان، يجب أن يتوافق هذا إما مع مبلغ التعرض المطبق في النهج المعياري لمخاطر الائتمان (انظر SCRE5) أو مع التعرضات عند التخلف عن السداد (EAD) في النهج الداخلي لتصنيف مخاطر الائتمان (IRB) (انظر SCRE12.29)؛ ويجب تعريف تعرضات التوريق وفقاً لإطار التوريق (انظر SCRE18.4 و SCRE18.5)؛ أما تعرضات مخاطر ائتمان الطرف المقابل فتُعرَّف على أنها التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لأغراض مخاطر ائتمان الطرف المقابل (انظر SCCR5).

            الروابط عبر النماذج

             

            يركز النموذج LI2 على الأصول التي تقع ضمن نطاق التوحيد التنظيمي والتي تخضع للإطار التنظيمي. لذلك، فإن العمود (ز) في النموذج LI1، والذي يتضمن عناصر بيان المركز المالي التي لا تخضع للإطار التنظيمي، لا يتم تضمينه في النموذج LI2. الارتباط التالي صحيح ومعتمد: العمود (أ) في النموذج LI2 = العمود (ب) في النموذج LI1 - العمود (ز) في النموذج LI1.

             

            النموذج PV1:تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs)

            الغرض: تقديم تفصيل للعناصر المكونة لتعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) الخاصة بالبنك وفقاً لمتطلبات "المبادئ التوجيهية للتقييم الحصيف" في إطار عمل بازل، مع مراعاة التعميم رقم 301000000768 الصادر عن البنك المركزي السعودي بشأن التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك ، الصادر في يوليو 2009.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تسجل تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs).

            المحتوى: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لجميع الأصول المقيمة بالقيمة العادلة (سواء كانت مقيمة على أساس السوق أو مقيمة على أساس النماذج) والتي تتطلب تعديلات تقييم حصيفة. يمكن أن تكون الأصول أدوات مالية غير مشتقة أو مشتقة.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل رقم الصف يجب ملء الصفوف التي لا تنطبق على البنك المُبلغ بالقيمة '0'، ويجب توضيح سبب عدم انطباقها في السرد المصاحب.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن توضح البنوك "التعديلات الأخرى"، حيثما تكون مهمة، وأن تُعرّفها عندما لا تكون مدرجة في إطار عمل بازل. ومن المتوقع أيضًا أن تشرح البنوك أنواع الأدوات المالية التي يتم ملاحظة أعلى مبالغ من تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) لها.

             

             

            أ

            ب

            ج

            د

            هـ

            و

            ز

            ح

            Equity

            معدلات الفائدة

            صرف العملات الأجنبية

            الائتمان

            المواد والسلع الأساسية

            الإجمالي

            منها: في دفتر التداول

            منها: في دفتر البنك

            1

            عدم اليقين عند الإغلاق، منها:

             

             

             

             

             

             

             

             

            2

            القيمة السوقية المتوسطة

             

             

             

             

             

             

             

             

            3

            تكلفة الإغلاق

             

             

             

             

             

             

             

             

            4

            التركيز

             

             

             

             

             

             

             

             

            5

            الإنهاء المبكر

             

             

             

             

             

             

             

             

            6

            مخاطر النموذج

             

             

             

             

             

             

             

             

            7

            المخاطر التشغيلية

             

             

             

             

             

             

             

             

            8

            تكاليف الاستثمار والتمويل

             

             

             

             

            9

            فروق الائتمان غير المكتسبة

             

             

             

            10

            التكاليف الإدارية المستقبلية

             

             

             

             

             

             

             

             

            11

            أخرى

             

             

             

             

             

             

             

             

            12

            إجمالي التعديل

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            التعريفات والتعليمات

             
            رقم الصف

            الشرح

            3

            تكلفة الإغلاق: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) المطلوبة لأخذ عدم اليقين في التقييم بعين الاعتبار، لتعديل حقيقة أن تقييمات مستوى المركز المحسوبة لا تعكس سعر الخروج للمركز أو المحفظة (على سبيل المثال، عندما تكون هذه التقييمات معايرة وفقًا لسعر السوق المتوسط).

            4

            التركيز: تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) التي تتجاوز سعر السوق وتكاليف الإغلاق، والتي ستكون مطلوبة للوصول إلى سعر خروج حصيف للمراكز التي تكون أكبر من حجم المراكز التي تم حساب التقييم لها (أي الحالات التي يكون فيها إجمالي المراكز التي يحتفظ بها البنك أكبر من حجم التداول العادي أو أكبر من أحجام المراكز التي تعتمد عليها عروض الأسعار أو الصفقات القابلة للرصد المستخدمة لمعايرة السعر أو المدخلات المستخدمة في نموذج التقييم الأساسي)

            5

            الإنهاء المبكر: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار الخسائر المحتملة الناشئة عن الإنهاء المبكر للصفقات التعاقدية أو غير التعاقدية للعملاء والتي لا تنعكس في التقييم.

            6

            مخاطر النموذج: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار مخاطر نموذج التقييم، والتي تنشأ بسبب: (1) إمكانية وجود مجموعة من النماذج أو معايرات النماذج المختلفة التي يستخدمها مستخدمو بيانات الركيزة الثالثة؛ (2) عدم وجود سعر خروج محدد للمنتج المعين الذي يتم تقييمه؛ (3) استخدام منهجية تقييم غير صحيحة؛ (4) خطر استخدام معلمات معايرة غير قابلة للرصد وربما غير صحيحة؛ أو (5) حقيقة أن عوامل السوق أو المنتج لم يتم تضمينها في نموذج التقييم الأساسي.

            7

            المخاطر التشغيلية:: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) بعين الاعتبار الخسائر المحتملة التي قد تنشأ نتيجة لمخاطر التشغيل المتعلقة بعمليات التقييم.

            8

            تكاليف الاستثمار والتمويل: يجب أن تعكس تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) عدم اليقين في التقييم فيما يتعلق بتكاليف التمويل التي سيأخذها مستخدمون آخرون لبيانات الركيزة الثالثة في اعتبارهم عند تحديد سعر الخروج لمركز أو محفظة. تشمل تعديلات تقييم التمويل على تعرضات المشتقات.

            9

            فروق الائتمان غير المكتسبة: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار عدم اليقين في التقييم في التعديل اللازم لتضمين القيمة الحالية للخسائر المتوقعة بسبب تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالالتزامات في مراكز المشتقات المالية، بما في ذلك عدم اليقين في تقييم تعديل قيمة الائتمان (CVA).

            10

            التكاليف الإدارية المستقبلية: يجب أن تأخذ تعديلات التقييم الحصيفة (PVAs) في الاعتبار التكاليف الإدارية وتكاليف التحوط المستقبلية على مدى العمر المتوقع للتعرضات التي لا يتم تطبيق سعر خروج مباشر عليها لتكاليف الإغلاق. يجب أن تتضمن هذه التعديلات في التقييم التكاليف التشغيلية الناشئة عن التحوط والإدارة وتسوية العقود في المحفظة. تتكبد المحفظة أو المركز المالي التكاليف الإدارية المستقبلية، ولكنها لا تنعكس في نموذج التقييم الأساسي أو الأسعار المستخدمة لمعايرة المدخلات في ذلك النموذج.

            11

            أخرى: تعديلات التقييم الحصيفة "الأخرى" التي يتعين أن تأخذ في اعتبارها العوامل التي من شأنها أن تؤثر على سعر الخروج ولكنها لا تندرج ضمن أي من الفئات المدرجة في "إرشادات التقييم الحصيفة" لإطار عمل بازل (المقدمة). يجب أن تصف البنوك هذه الأمور في التعليق السردي الذي يدعم الإفصاح.

             

            الروابط عبر النماذج
            [PV1:12/و] يساوي [CC1:7/أ]

          • 17- تقييد الأصول

             1.17متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي: النموذج ENC - تقييد الأصول.
             
             2.17يوفر النموذج ENC معلومات عن الأصول المرهونة وغير المرهونة للبنك.
             
             3.17تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن التعريف الوارد في LCR30 للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. بموجب النموذج ENC، فإن "الأصول المقيدة" هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود.
             

            النموذج ENC: تقييد الأصول

            الغرض: لتوفير مبلغ الأصول المقيدة وغير المقيدة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: القيمة المحاسبية للأصول المقيدة وغير المقيدة في بيان المركز المالي باستخدام القيم في نهاية الفترة. يجب على البنوك استخدام التعريف المحدد لـ "الأصول المقيدة" الموضح في التعليمات أدناه عند تقديم الإفصاح. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه هو نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. يجب على البنوك دائمًا إكمال الأعمدة (أ)، (ب) و (ج). يجب على البنوك تجميع أي أصول مستخدمة في مرافق البنك المركزي مع الأصول المقيدة وغير المقيدة الأخرى، حسب الاقتضاء.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك إضافة تعليق سردي إلى النموذج لشرح (1) أي تغيير كبير في مقدار الأصول المقيدة وغير المقيدة مقارنةً بالإفصاح السابق؛ (2) حسب الاقتضاء، أي تعريف لمبالغ الأصول المقيدة و/أو غير المقيدة مقسمة حسب أنواع المعاملات/الفئات؛ و(3) أي معلومات أخرى ذات صلة ضرورية لفهم سياق الأرقام المعلنة

             
             أبج
            الأصول المقيدةالأصول غير المقيدةالإجمالي

            ستُفصَّل الأصول في بيان المركز المالي؛ يمكن أن تكون هناك درجة من التفصيل حسب الرغبة

               
               
               
             

            تعريفات

            التعاريف الواردة خاصة بهذا النموذج وليست قابلة للتطبيق على أجزاء أخرى من إطار بازل.

            الأصول المقيدة: الأصول المقيدة هي الأصول التي تمنع أو تقيد البنك من تصفيتها أو بيعها أو نقلها أو تحويلها، بسبب القيود التنظيمية أو التعاقدية أو غير ذلك من القيود. تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يختلف عن ذلك الوارد في نسبة تغطية السيولة للأصول المدرجة في بيان المركز المالي. على وجه التحديد، تعريف "الأصول المقيدة" في النموذج ENC يستثني جانب تحويل الأصول إلى نقد. لكي تُعتبر الأصول غير المقيدة أصولاً سائلة عالية الجودة، يتطلب معيار تغطية السيولة (LCR) من البنك أن تكون لديه القدرة على تحقيق السيولة من تلك الأصول خلال فترة الضغط، بحيث يتمكن البنك من تلبية صافي التدفقات النقدية الخارجة.

            الأصول غير المقيدة: الأصول غير المقيدة هي الأصول التي لا ينطبق عليها تعريف الأصول المقيدة.

            تعليمات

            الإجمالي (في العمود (ج)): مجموع الأصول المقيدة وغير المقيدة. يجب أن يكون نطاق التوحيد لأغراض متطلبات الإفصاح هذه يستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي للبنك، مع تضمين تعرضاته للتوريق.

          • 18. التعويضات

             1.18تقدم الإفصاحات الموضحة في هذا الفصل معلومات حول سياسة تعويضات البنك، والتعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
             
             2.18متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
              1.2.18جدول REMA - سياسة التعويضات
             
              2.2.18نموذج REM1 - التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية
             
              3.2.18نموذج REM2 - مدفوعات خاصة
             
              4.2.18نموذج REM3 - تعويضات معلقة
             
             3.18يوفر الجدول REMA معلومات حول سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات.
             
             4.18توفر النماذج REM1 وREM2 وREM3 معلومات حول التعويضات الثابتة والمتغيرة الممنوحة خلال السنة المالية، وتفاصيل أي مدفوعات خاصة تم تنفيذها، بالإضافة إلى معلومات حول إجمالي التعويضات المعلقة والمحتجزة المستحقة لدى البنك.
             
             5.18يجب نشر متطلبات الإفصاح سنويًا. عندما يكون من غير الممكن تقديم الإفصاحات المتعلقة بالتعويضات في نفس وقت نشر التقرير السنوي للبنك، يجب أن تُقدم الإفصاحات في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. 
             

            جدول REMA: سياسة التعويضات

            الغرض: وصف سياسة تعويضات البنك بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لنظام التعويضات للسماح للمستخدمين بإجراء تقييمات ذات مغزى لبيانات الركيزة الثالثة لممارسات تعويضات البنوك.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي

            التنسيق: مرن.

             

            يجب على البنوك وصف العناصر الرئيسية لنظام التعويضات لديها وكيفية تطوير هذا النظام. وعلى وجه الخصوص، ينبغي وصف العناصر التالية، حيثما كان ذلك مناسبًا:

             

            الإفصاحات النوعية

            (أ)

            معلومات تتعلق بالهيئات التي تشرف على التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
             

             

            اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على التعويضات وتكوينها ومهامها.

             

            المستشارون الخارجيون الذين تم طلب مشورتهم، والهيئة التي تم تكليفهم من قِبَلها، وفي أي مجالات من عملية التعويضات.

             

            وصف نطاق سياسة تعويضات البنك (على سبيل المثال حسب المناطق، خطوط الأعمال)، بما في ذلك مدى انطباقها على الشركات التابعة والفروع الأجنبية

             

             

            وصف أنواع الموظفين الذين يُعتبرون من المعرّضين للمخاطر الجوهرية ومن كبار المديرين.
             

            (ب)

            معلومات تتعلق بتصميم وهيكل عمليات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
             

             

            نظرة عامة على الميزات والأهداف الرئيسية لسياسة التعويضات.

             

            ما إذا كانت لجنة التعويضات قد راجعت سياسة التعويضات الخاصة بالشركة خلال العام الماضي، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم نظرة عامة على أي تغييرات تم إجراؤها، وأسباب تلك التغييرات، وتأثيرها على نظام التعويضات.

             

             

            مناقشة حول كيفية ضمان البنك أن يتم تعويض موظفي المخاطر والامتثال بشكل مستقل عن الأنشطة التجارية التي يشرفون عليها.
             

            (ج)

            وصف الطرق التي يتم من خلالها أخذ المخاطر الحالية والمستقبلية في الاعتبار ضمن عمليات التعويضات. يجب أن تتضمن الإفصاحات نظرة عامة على المخاطر الرئيسية، وطرق قياسها، وكيف تؤثر هذه القياسات على التعويضات.
             

            (د)

            وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى ربط الأداء خلال فترة قياس الأداء بمستويات التعويضات. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
             

             

            نظرة عامة على مؤشرات الأداء الرئيسية للبنك، وخطوط الأعمال التجارية العليا، والأفراد.

             

            مناقشة كيفية ارتباط مبالغ التعويضات الفردية بالأداء على مستوى البنك والأداء الفردي.

             

             

            مناقشة التدابير التي سيطبقها البنك بشكل عام لتعديل التعويضات في حالة ضعف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معايير البنك لتحديد مؤشرات الأداء "الضعيفة".
             

            (هـ)

            وصف الطرق التي يسعى البنك من خلالها إلى تعديل التعويضات لتأخذ في الاعتبار الأداء على المدى الأطول. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
             

             

            مناقشة سياسة البنك بشأن تأجيل واستحقاق التعويضات المتغيرة، وإذا كانت نسبة التعويضات المتغيرة المؤجلة تختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذه النسبة وأهميتها النسبية.

             

            مناقشة سياسة البنك ومعاييره لتعديل التعويضات المؤجلة قبل الاستحقاق وبعده من خلال ترتيبات الاسترداد، مع مراعاة القوانين ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
             

            (و)

            وصف الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة التي يستخدمها البنك، والأسباب وراء استخدام هذه الأشكال المختلفة. ينبغي أن تتضمن الإفصاحات ما يلي:
             

             

            نظرة عامة على أشكال التعويضات المتغيرة المقدمة (مثل النقد، والأسهم، والأدوات المرتبطة بالأسهم، والأشكال الأخرى).

             

            مناقشة استخدام الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة، وإذا كان مزيج الأشكال المختلفة للتعويضات المتغيرة يختلف بين الموظفين أو مجموعات الموظفين، فيجب وصف العوامل التي تحدد هذا المزيج وأهميتها النسبية.

             

            نموذج REM1: التعويضات الممنوحة خلال السنة المالية

            الغرض: توفير معلومات كمية حول التعويضات للسنة المالية.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات كمية.

            التكرار: سنوي

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.

             
              أب
             

            مبلغ التعويض

            للإدارة العليا، كما هو محدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 42081293 بتاريخ 21/11/1442هـ

            متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون

            1

            تعويضات ثابتة

            عدد الموظفين

              
            2

            إجمالي التعويضات الثابتة (الصفوف 3 + 5 + 7)

              
            3

            منها: النقدية

              
            4

            ومنها: المؤجلة

              
            5

            ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم

              
            6

            ومنها: المؤجلة

              
            7

            منها: أشكال أخرى

              
            8

            ومنها: المؤجلة

              
            9

            تعويضات متغيرة

            عدد الموظفين

              
            10

            إجمالي التعويضات المتغيرة (الصفوف 11 + 13 + 15)

              
            11

            منها: النقدية

              
            12

            ومنها: المؤجلة

              
            13

            ومنها: الأسهم أو الصكوك المرتبطة بالأسهم

              
            14

            ومنها: المؤجلة

              
            15

            منها: أشكال أخرى

              
            16

            منها: المؤجلة

              
            17
             
            إجمالي التعويضات (الصفوف 2 + 10)
             
              
             

            تعريفات وتعليمات
             

            يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في العمودين (أ) و(ب) مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.
             

            يجب وصف الأشكال الأخرى من التعويضات في الصفوف 7 و15 في الجدول REMA، وإذا لزم الأمر، في السرد المصاحب.

             

            النموذج REM2: المدفوعات الخاصة

            الغرض: توفير معلومات كمية عن المدفوعات الخاصة للسنة المالية.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات كمية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
             

             
            مدفوعات خاصةمكافآت مضمونةمكافآت التوظيفمدفوعات إنهاء الخدمة
             عدد الموظفينالمبلغ الإجماليعدد الموظفينالمبلغ الإجماليعدد الموظفينالمبلغ الإجمالي

            الإدارة العليا

                  

            متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون

                  
             

            التعريفات والتعليمات

            يجب أن تتوافق فئات الإدارة العليا ومتحملو المخاطر الجوهرية الآخرين في الصفين 1 و2 مع نوع الموظفين الموصوفين في الجدول REMA.

            المكافآت المضمونة هي مدفوعات المكافآت المضمونة خلال السنة المالية.

            مكافآت التوظيف هي مدفوعات مخصصة للموظفين عند التوظيف خلال السنة المالية.

            مدفوعات إنهاء الخدمة هي مدفوعات مخصصة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنة المالية.

             

            النموذج REM3: التعويضات المؤجلة

            الغرض: توفير معلومات كمية عن التعويضات المؤجلة والمحتفظ بها.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات كمية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يمكن للبنوك أن تُكمل النموذج بإضافة تعليق سردي لتوضيح أي تحركات كبيرة خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التحركات.
             

             
             أبجدهـ

            التعويضات المؤجلة والمحتجزة

            إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المستحقة

            ومنها:
            إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة والمحتجزة المستحقة التي تخضع لتسويات صريحة و/أو ضمنية لاحقة

            إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الصريحة اللاحقة

            إجمالي مبلغ التسوية خلال العام بسبب التسويات الضمنية اللاحقة

            إجمالي مبلغ التعويضات المؤجلة المدفوعة خلال السنة المالية

            الإدارة العليا
             

                 

            نقد
             

                 

            الأسهم
             

                 

            الصكوك المرتبطة بالنقد
             

                 

            غير ذلك
             

                 

            متحملو المخاطر الجوهرية الآخرون
             

                 

            النقد
             

                 

            الأسهم
             

                 

            الصكوك المرتبطة بالنقد
             

                 

            غير ذلك
             

                 

            الإجمالي
             

                 
             

            التعريفات
             

            المستحقات الخاضعة لتسويات صريحة لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية المباشرة (مثل: خفض المكافآت المستحقة، استرداد المبالغ، أو الاستردادات المماثلة أو التقييمات النزولية للمكافآت).
             

            المستحقات الخاضعة لتسويات ضمنية لاحقة: جزء من التعويضات المؤجلة والمحتجزة التي تخضع لبنود التسوية التي قد تؤثر على التعويض وتؤدي إلى تغييره، نظرًا لارتباطها بأداء مؤشرات أخرى (مثل تقلبات قيمة الأسهم أو وحدات الأداء).
             

            في العمودين (أ) و (ب)، يتم توقع المبالغ في تاريخ إعداد التقارير (المتراكمة على مدى السنوات الماضية).. في الأعمدة من (ج) إلى (هـ)، يُتوقع حدوث تغييرات خلال السنة المالية. بينما تُظهر الأعمدة (ج) و (د) التغييرات المرتبطة بشكل خاص بالعمود (ب)، فإن العمود (هـ) يُظهر المدفوعات التي أثرت على العمود (أ).

          • 19. مخاطر الائتمان

            تكملة النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذا التغيير. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم به تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.

            HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.

            1.19يشمل نطاق القسم 19 العناصر الخاضعة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر الائتمان كما هو محدد في إطار بازل "متطلبات رأس المال المعتمدة على المخاطر" (حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المعتمد على المخاطر) 20.6(1)، أي باستثناء:
             
             1.1.19جميع المراكز الخاضعة لإطار تنظيم التوريق، بما في ذلك تلك التي تم تضمينها في دفتر البنك لأغراض تنظيمية، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 21.
             
             2.1.19متطلبات رأس المال المتعلقة بمخاطر الائتمان من الجهات المقابلة، والتي يتم الإبلاغ عنها في القسم 20.معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
             
            2.19متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
             1.2.19معلومات عامة حول مخاطر الائتمان:
             
              أ.الجدول CRA - معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان
             
              ب.النموذج CR1 - جودة الائتمان للأصول
             
              ج.النموذج CR2 - التغيرات في رصيد القروض والأوراق المالية الدائنة غير المسددة
             
              د.الجدول CRB - إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول
             
              هـ.الجدول CRB-A - إفصاحات إضافية تتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة
             
             2.2.19تخفيف مخاطر الإئتمان:
             
              و.الجدول CRC - الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان
             
              ز.النموذج CR3 - تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة
             
             3.2.19مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري:
             
              ح.الجدول CRD - الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان.
             
              ط.النموذج CR4 - النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
             
              ي.النموذج CR5 -النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر.
             
             4.2.19مخاطر الائتمان وفقًا للنُهج الداخلية المعتمدة على المخاطر. متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم ليس مطلوبة من البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيفات الداخلية
             
              ك.الجدول CRE - الإفصاح النوعي المتعلق بالنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB)
             
              ل.النموذج CR6 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد(PD) 
             
              م.النموذج CR7 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - تأثير مشتقات الائتمان المستخدمة كتقنيات لتخفيف مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
             
              ن.النموذج CR8 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB).
             
              س.النموذج CR9 - النموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) - اختبار الرجعية لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) حسب المحفظة
             
              ع.النموذج CR10 - IRB (الإقراض المتخصص والأسهم وفقًا لطريقة أرجحية المخاطر المبسطة)456789
             
            الجدول CRA: معلومات نوعية عامة حول مخاطر الائتمان
            الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان (نموذج العمل وملف مخاطر الائتمان، التنظيم والوظائف المعنية بإدارة مخاطر الائتمان، إعداد التقاريرالمتعلقة بإدارة المخاطر).
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
                
            يجب على البنوك وصف أهدافها وسياساتها لإدارة مخاطر الائتمان، مع التركيز بشكل خاص على
             
             (أ)كيفية ترجمة نموذج العمل إلى مكونات ملف مخاطر الائتمان للبنك
             (ب)المعايير والمنهجية المستخدمة في تحديد سياسة إدارة مخاطر الائتمان ووضع حدود مخاطر الائتمان
             (ج)هيكل وتنظيم وظيفة إدارة ومراقبة مخاطر الائتمان.
             (د)العلاقات بين وظائف إدارة مخاطر الائتمان، ومراقبة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي
             (هـ)نطاق ومحتوى التقارير الرئيسية حول التعرض لمخاطر الائتمان ووظيفة إدارة مخاطر الائتمان المقدمة إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

             

             

            النموذج CR1: جودة الائتمان للأصول.
            الغرض: توفير صورة شاملة لجودة الائتمان لأصول البنك (الأصول المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي).
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك. تنطبق الأعمدة ( د، هـ، و) فقط على للبنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة الخاص بالخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL).
            المحتوى: القيم الدفترية (التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يجب على البنوك تضمين تعريفها للتخلف عن السداد في سرد مرافق.
             
             أبجدهـوز
            القيم الدفترية الإجمالية لـالاحتياطات/الانخفاضات في القيمةومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنهج المعياريومنها أحكام محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) للخسائر الائتمانية الواردة في التعرضات وفقًا للنموذج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB)القيم الصافية (أ+ب-ج)
            التعرضات المتخلفة عن السدادالتعرضات غير المتخلفة عن السدادمصنفة في الفئة التنظيمية الخاصةمصنفة في الفئة التنظيمية العامة
            1القروض       
            2الأوراق المالية الدائنة       
            3تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي       
            4الإجمالي       
             
            التعريفات
            القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية: (أ) الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه إذا تم طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون احتساب أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). (ب) التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في الاعتبار.
             
            عمليات الشطب لغرض هذا النموذج، تتعلق بخفض مباشر للقيمة الدفترية عندما لا تكون لدى الجهة توقعات معقولة لاسترداد المبلغ.
             
            التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب على البنوك استخدام تعريف التخلف عن السداد الذي تستخدمه أيضًا للأغراض التنظيمية. يجب على البنوك تقديم هذا التعريف للتخلف عن السداد في السرد المصاحب. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
             
            التعرضات غير المتخلفة عن السداد: هي أي تعرض لا يفي بالتعريف المذكور أعلاه للتخلف عن السداد.
             
            الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة: هي تلك التي تعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق (أ) من IFRS 9. المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية: المبلغ الإجمالي للمخصصات، التي تم تكوينها عبر احتياطات ضد التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا وغير المخفضة القيمة ائتمانيًا وفقًا للإطار المحاسبي المعمول به. على سبيل المثال، عندما يكون الإطار المحاسبي هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" وفقًا لما ورد في الملحق أ من IFRS 9. وعندما يكون الإطار المحاسبي هو US GAAP، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التعرضات التي يتم قياس خسائر الائتمان عليها بموجب موضوع ASC 326 والتي سجل البنك لها شطب/خفض في القيمة.
             
            يجب على البنوك ملء الأعمدة (د) إلى (و) وفقًا لتصنيف المخصصات المحاسبية، مع التمييز بين تلك التي تستوفي الشروط لتصنيفها كمخصصات عامة، كما هو محدد في SACAP2.2.3، وتلك التي تُصنف كمخصصات محددة. يجب أن يكون هذا التصنيف متسقًا مع المعلومات المقدمة في الجدول CRB.
            القيم الصافية: إجمالي القيمة الإجمالية مطروحًا منها الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. 
             
            الأوراق المالية الدائنة: لا تشمل الأوراق المالية الدائنة الاستثمارات في الأسهم الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان. ومع ذلك، يجوز للبنوك إضافة صف بين الصفين 2 و 3 تحت مسمى "استثمارات أخرى" (إذا لزم الأمر) وشرح ذلك في السرد المصاحب.
             
            الروابط عبر النماذج
             المبلغ المذكور في [ز/1:CR1] is يساوي مجموع [CR3:1/أ] + [CR3:1/ب].
            المبلغ المذكور في [ز/2:CR1] يساوي مجموع [CR3:2/أ] + [CR3:2/ب].
            في [أ/4:CR1] يساوي [CR2:6/أ] فقط عندما (1) لا توجد أية تعرضات غير مدرجة في بيان المركز المالي متخلفة عن السداد أو قد مارس البنك المركزي السعودي سلطته التقديرية لتضمين التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي في النموذج CR2

             

            الجدول CR2: التغيرات في مخزون القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة
            الغرض: تحديد التغيرات في مخزون البنك من التعرضات المتخلفة عن السداد، والتدفقات بين فئات التعرضات المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد، والانخفاضات في مخزون التعرضات المتخلفة عن السداد نتيجة لعمليات الشطب.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: القيم الدفترية.
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يجب على البنوك توضيح العوامل التي أدت إلى أي تغييرات كبيرة في مبالغ التعرضات المتخلفة عن السداد من فترة إعداد التقارير السابقة، وأي تحركات كبيرة بين القروض المتخلفة وغير المتخلفة عن السداد.
            يجب على البنوك الإفصاح في السرد المصاحب عما إذا كانت التعرضات المتخلفة عن السداد تشمل البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.
             
             أ
            1القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة 
            2القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة 
            3إعادة التصنيف إلى حالة عدم التخلف عن السداد 
            4المبالغ المشطوبة 
            5تغييرات أخرى 
            6القروض المتخلفة عن السداد والأوراق المالية الدائنة في نهاية فترة إعداد التقارير
            (1+2-3-4+5)
             
             
            التعريفات
             
            التعرضات المتخلفة عن السداد: يجب الإبلاغ عن هذه التعرضات صافيًا بعد الشطب وإجماليًا (أي مع تجاهل) الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة. بالنسبة للبنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب أن تتوافق التعرضات المتخلفة عن السداد في النماذج CR1 و CR2 مع التعرضات التي "تجاوزت فترة الاستحقاق لأكثر من 90 يومًا"، كما هو مذكور في SCRE7.96.
             
            القروض والأوراق المالية الدائنة المتخلفة عن السداد منذ فترة إعداد التقارير الأخيرة: تشير إلى أي قرض أو أوراق مالية دائنة تم تصنيفها على أنها متخلفة عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
             
            العودة إلى حالة عدم التخلف عن السداد: تشير إلى القروض أو الأوراق المالية الدائنة التي عادت إلى حالة عدم التخلف عن السداد خلال فترة إعداد التقارير.
             
            المبالغ المشطوبة: تشمل الشطب الكلي والجزئي.
             
            تغييرات أخرى: عناصر التوازن اللازمة لتمكين التسوية الإجمالية.
             
            الجدول CRB: :إفصاح إضافي يتعلق بجودة الائتمان للأصول
            الغرض: إستكمال النماذج الكمية بمعلومات عن جودة الائتمان لأصول البنك.
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: معلومات نوعية وكمية إضافية (القيم الدفترية).
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
             
            يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
             
            الإفصاحات النوعية
            (أ)نطاق وتعريفات التعرضات "المتأخرة" و"المخفضة القيمة" المستخدمة لأغراض المحاسبة والاختلافات، إن وجدت، بين تعريف المتأخرات والتخلف عن السداد لأغراض المحاسبة والتنظيم. عند استخدام الإطار المحاسبي IFRS 9، تعتبر"التعرضات المخفضة القيمة" تلك التي تُعتبر "مخفضة ائتمانيًا" وفقًا لمعنى الملحق (A) من الإطار المحاسبي IFRS 9.
            (ب)مدى التعرضات المتأخرة (أكثر من 90 يومًا) التي لا تُعتبر مخفضة القيمة، والأسباب وراء ذلك.
            (ج)وصف الطرق المستخدمة لتحديد المخصصات المحاسبية لخسائر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التي اعتمدت نموذج المحاسبة القائم على الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) تقديم معلومات حول الأسباب وراء تصنيف المخصصات المحاسبية للخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) في الفئات العامة والفئات المحددة للتعرضات وفقًا للنهج المعياري.
            (د)تعريف البنك الخاص للتعرضات الُمعاد هيكلتها. يجب على البنوك الإفصاح عن تعريف التعرضات المُعاد هيكلتها التي تستخدمها (والتي قد تكون تعريفًا من الإطار المحاسبي المحلي أو الإطار التنظيمي).
            الإفصاحات الكمية
            (هـ)تفصيل التعرضات حسب المناطق الجغرافية والصناعة ومدة الاستحقاق المتبقية.
            (و)مبالغ التعرضات المخفضة القيمة (وفقًا للتعريف المستخدم من قِبل البنك للأغراض المحاسبية) والمخصصات المحاسبية ذات الصلة، مفصلة حسب المناطق الجغرافية والصناعة.
            (ز)تحليل فترات التأخر في التعرضات المحاسبية.
            (ح)تفصيل التعرضات المُعاد هيكلتها بين التعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا.
             

            الجدول CRB-A – الإفصاح الإضافي المتعلق بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة

            الغرض: تعزيز النماذج الكمية بمعلومات إضافية تتعلق بالتعرضات غير المنتظمة والتساهل المالي.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي للبنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية وكمية (القيم الدفترية التي تتوافق مع القيم المحاسبية المتضمنة في البيانات المالية ولكن وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

             

            يجب على البنوك تقديم الإفصاحات التالية:
             

            الإفصاحات النوعية

            أ)

            تعريف البنك الخاص للتعرضات غير المنتظمة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات المتعلقة بالمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة (يُشار إليها لاحقًا في هذا الجدول بوصفها قواعد إدارة القروض محتملة التعثر رقم 41033343، يناير 2020. وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك الحد الأدنى للأهمية النسبية المستخدمة لتصنيف التعرضات على أنها متأخرة، ومعايير الخروج من فئة التعرضات غير المنتظمة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.

            ب)

            تعريف البنك الخاص للتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يحدد بشكل خاص ما إذا كان يستخدم التعريف الوارد في الإرشادات، وتقديم مناقشة حول مدى تطبيق تعريفه، بما في ذلك معايير الخروج من فئة القروض المعاد هيكلتها أو الممنوحة (مع تقديم معلومات عن فترة المراقبة، إذا كان ذلك ذا صلة)، بالإضافة إلى أي معلومات مفيدة تساعد المستخدمين على فهم هذا التصنيف. سيتضمن ذلك مناقشة لأي اختلافات أو عمليات فريدة لتصنيف القروض الخاصة بالشركات وقروض الأفراد.4

            الإفصاحات الكمية

            ج)

            القيمة الدفترية الإجمالية لجميع التعرضات المنتظمة وغير المنتجة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل إضافي إلى تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد. يجب أيضًا تقسيم التعرضات غير المنتظمة إلى (1) التعرضات المتخلفة عن السداد و/أو التعرضات المخفضة القيمة ائتمانيًا؛5 (2) التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا ولكنها متأخرة لمدة تزيد عن 90 يومًا من تاريخ استحقاقها؛ و(3) التعرضات الأخرى حيث توجد أدلة على أن السداد الكامل غير مرجح بدون تنفيذ البنك للضمانات (وذلك يشمل التعرضات غير المتخلفة عن السداد/المخفضة القيمة ائتمانيًا والتي لم تتأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا ولكن من غير المرجح أن يتم السداد بدون تنفيذ البنك للضمانات، حتى وإن لم تكن هذه التعرضات متأخرة).
            يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات6 أو التعرضات غير المسددة.

            د)

            القيم الدفترية الإجمالية لجميع للتعرضات المعاد هيكلتها/ الممنوحة، مفصلة أولاً حسب الأوراق المالية الدائنة، والقروض، والتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي. يجب تفصيل القروض بشكل أكبر حسب تعرضات الشركات وتعرضات الأفراد لتمكين فهم الاختلافاتات الجوهرية في مستوى المخاطر بين المحفظات المختلفة (مثل: تعرضات الأفراد المضمونة بالعقارات/الرهن العقاري، والتعرضات المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغيرها من تعرضات الأفراد). وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، تقسيم التعرضات إلى تعرضات منتظمة وغير منتظمة، وتعرضات مخفضة القيمة ائتمانيًا وغير مخفضة القيمة ائتمانيًا.
            يجب أيضًا الإفصاح عن تسويات القيمة والمخصصات للتعرضات غير المنتظمة.
             

             

            التعريفات
             

             

            القيم الدفترية الإجمالية: البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي التي تؤدي إلى تعرض مخاطر الائتمان وفقًا لإطار بازل III النهائي. تشمل البنود المدرجة في بيان المركز المالي القروض والأوراق المالية الدائنة. يجب قياس البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي وفقًا للمعايير التالية:

             

            أ)

            الضمانات المقدمة - الحد الأقصى للمبلغ الذي سيتعين على البنك دفعه في حال طلب الضمان. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون أي خصم من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
             

             

            ب)

            التزامات القروض غير القابلة للإلغاء - إجمالي المبلغ الذي التزم البنك بإقراضه. يجب أن يكون المبلغ إجماليًا دون خصم أي من عوامل التحويل الائتماني (CCF) أو تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM). يجب عدم تضمين التزامات القروض القابلة للإلغاء. القيمة الإجمالية هي القيمة المحاسبية قبل أي مخصصات/ انخفاضات في القيمة، ولكن بعد الأخذ في الاعتبار عمليات الشطب. يجب على البنوك عدم أخذ أي تقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) في الاعتبار.

             
            الجدول CRC: الإفصاح النوعي المتعلق بتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان
            الغرض: تقديم معلومات نوعية حول التخفيف من مخاطر الائتمان.
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
             
            يتعين على البنوك الإفصاح عما يلي:
             
            (أ)السمات الأساسية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفية البنود المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي، ومؤشر على مدى استفادة البنك منها.
            (ب)السمات الأساسية للسياسات والعمليات المتعلقة بتقييم الضمانات وإدارتها.
            (ج)

            معلومات حول تركيزات مخاطر السوق أو الائتمان بموجب أدوات التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة (أي حسب نوع الضامن، ومقدمي الضمانات والمشتقات الائتمانية).

            يجب على البنوك الإفصاح عن توزيع مفصل لمقدمي مشتقات الائتمان لديها، وتحديد مستوى التفصيل في هذا التوزيع وفقًا للقسم 10. على سبيل المثال، لا يُطلب من البنوك تحديد هوية الأطراف المقابلة لها في المشتقات المالية بالاسم إذا كان اسم الطرف المقابل يعتبر من المعلومات السرية. وبدلاً من ذلك، يمكن تقسيم تعرضات المشتقات الائتمانية حسب فئة التصنيف أو حسب نوع الطرف المقابل (على سبيل المثال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات غير المالية).

             
            الجدول CR3: تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان - نظرة عامة 
            الغرض: الإفصاح عن مدى استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: القيم الدفترية. يجب على البنوك تضمين جميع تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) المستخدمة لتقليل متطلبات رأس المال والإفصاح عن جميع التعرضات المضمونة، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
            يُرجى الرجوع إلى القسم 3.28 للاطلاع على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت. عندما لا تستطيع البنوك تصنيف التعرضات المضمونة بضمانات أو ضمانات مالية أو مشتقات ائتمانية إلى "قروض" و"أوراق مالية دائنة"، يمكنها إما (1) دمج خاناتين متطابقتين، أو (2) تقسيم المبلغ حسب الترجيح النسبي للقيم الدفترية الإجمالية؛ ويجب عليها توضيح الطريقة التي استخدمتها.
            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             
             أبجدهـ
            التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفتريةالتعرضات التي يجب تأمينهاالتعرضات المضمونة بضماناتالتعرضات المضمونة بضمانات ماليةالتعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان
            1القروض     
            2الأوراق المالية الدائنة     
            3الإجمالي     
            4منها المتخلفة عن السداد     
             
            تعريفات
             
            التعرضات غير المضمونة - القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم الاحتياطات/الانخفاضات في القيمة) التي لا تستفيد من تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان-
             
            التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
             
            التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة ضمان التعرض بضمانات وآلية (آليات) أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
             
            التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
             
            الجدول CRD: الإفصاح النوعي عن استخدام البنوك للتصنيفات الائتمانية الخارجية وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان
            الغرض: توفير المعلومات المتعلقة باستخدام البنك للنهج المعياري ببيانات نوعية حول استخدام التصنيفات الخارجية.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي: (1) تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان (أو النهج المعياري المبسط)؛ و(ب) تستخدم التصنيفات الائتمانية الخارجية في حساب أصولها المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA).

            من أجل تقديم معلومات ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين، يمكن للبنك أن يختار عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الجدول إذا كانت التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) غير ذات أهمية. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح السبب وراء اعتباره أن المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تمثلها هذه المحافظ.

            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
             
            أ. بالنسبة للمحافظ التي يتم ترجيحها وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان، يجب على البنوك الإفصاح عن المعلومات التالية.:
             
            (أ)أسماء مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية؛ (ECAIs)؛
            (ب)فئات الأصول التي تُستخدم في كل مؤسسة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية (ECAI)؛
            (ج)وصف العملية المستخدمة لتحويل الجهات المصدرة المسؤولة عن إصدار التصنيفات الائتمانية إلى الأصول المماثلة في دفتر البنك (انظر SCRE8.16 إلى SCRE8.18)؛ و
            (د)مطابقة المقياس الأبجدي الرقمي لكل وكالة مستخدمة مع فئات المخاطر (وفقًا للتعميم رقم B.C.S 242 الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 11 أبريل 2007).
             
            النموذج CR4: النهج المعياري – التعرض لمخاطر الائتمان وتأثيرات تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان.
            الغرض: توضيح تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (النهج الشامل والبسيط) على حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج المعياري لمخاطر الائتمان. توفر كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) مقياسًا مركبًا لمستوى المخاطر في كل محفظة.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
            رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي قيمة إضافية، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.
            المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية
            التكرار: نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III.
            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابير التخفيف من مخاطر الائتمان.
             
             أبجدهـو
            التعرضات قبل احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر (CRM).التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر (CRM)الأصول المرجحة بالمخاطر وكثافتها
             

            فئات الأصول

            المبالغ المدرجة في بيان المركز الماليالمبالغ غير المدرجة في بيان المركز الماليالمبالغ المدرجة في بيان المركز الماليالمبالغ غير المدرجة في بيان المركز الماليالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            1

            الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها

                  
            2

            كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية

                  
            3

            البنوك التنموية متعددة الأطراف

                  
            4

            البنوك

                  
             

            منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

                  
            5

            السندات المضمونة

                  
            6

            الشركات

                  
             

            منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

                  
             

            منها: الإقراض المتخصص

                  
            7

            الديون المساندة، والأسهم، ورأس المال الآخر

                  
            8

            الأفراد

                  
             

            الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

                  
            9

            العقارات

                  
             

            منها: العقارات السكنية العامة

                  
             

            منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)

                  
             

            منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)

                  
             

            منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCR)

                  
             

            منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء

                  
            10

            التعرضات المتخلفة عن السداد

                  
            11

            أصول أخرى

                  
            12

            الإجمالي

                  
             
            التعريفات
             
            الصفوف:
             
            العقارات السكنية العامة (General RRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.74 وSCRE7.75، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81
             
            العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE): تشير إلى التعرضات العقارية السكنية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.76,، وأيضًا أي تعرضات عقارية سكنية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
             
            العقارات التجارية العامة (General CRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي لا تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.77 و SCRE7.78، وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
             
            العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE): تشير إلى التعرضات العقارية التجارية التنظيمية التي تعتمد بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتولدة عن العقار، وذلك وفقًا لما هو محدد في SCRE7.79 وأيضًا أي تعرضات عقارية تجارية مشمولة باللوائح المحددة في SCRE7.81.
             
            الاستحواذ على الأراضي والتطوير والبناء: يشير إلى التعرضات الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة في SCRE7.82 و SCRE7.83.
             
            أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح في SCRE7.102.
             
            الأعمدة:
             
            التعرضات قبل عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) - المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن المبلغ التنظيمي للتعرض (صافي المخصصات المحددة، بما في ذلك الشطب الجزئي) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، وإجمالي (أي قبل الأخذ في الاعتبار) تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
             
            التعرضات قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) - المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض، وإجمالي عوامل تحويل الائتمان وتأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد.
             
            التعرضات بعد احتساب معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية: هذه هي القيمة التي تُطبق عليها متطلبات رأس المال. وهي عبارة عن مبلغ يعادل صافي الائتمان، بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية ومعامل تحويل الائتمان.
             
            كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر/التعرضات بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان وتقنيات التخفيف من المخاطر (أي العمود (هـ) / (العمود (ج) + العمود (د)))، معبراً عنها كنسبة مئوية.
             
            الروابط عبر النماذج:
             
            المبلغ في [CR4:12/ج] + [CR4:12/د] يساوي المبلغ في [CR5: مبلغ التعرضات ومعاملات تحويل الائتمان المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، المصنفة بناءً على سلة المخاطر للتعرضات المحولة 11/د].
             
            النموذج CR5: النهج المعياري - التعرضات حسب فئات الأصول وأرجحية المخاطر
            الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج المعياري حسب فئة الأصول وأرجحية المخاطر (الذي يتوافق مع درجة المخاطرة المنسوبة للتعرض وفقًا للنهج المعياري).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج المعياري.

            رهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي على عدم أهمية فئة الأصول، يجوز للبنوك التي تنوي اعتماد تطبيق مرحلي للنهج القائم على التصنيفات الداخلية المخاطر (IRB) تطبيق النهج المعياري على بعض فئات الأصول. في الحالات التي يمكن فيها اعتبار التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الخاضعة للنهج المعياري غير ذات أهمية، ولن يوفر الإفصاح عن هذه المعلومات للمستخدمين أي فائدة، يجوز للبنك اختيار عدم الإفصاح عن النموذج الخاص بالتعرضات المعالجة بموجب النهج المعياري. غير أنه يتعين على البنك توضيح الأسباب وراء اعتباره أن تلك المعلومات غير ذات قيمة بالنسبة للمستخدمين. ويجب أن يتضمن هذا التوضيح وصفًا للتعرضات المضمنة في المحافظ المعنية والإجمالي الكلي للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.

            المحتوى: مبالغ التعرضات التنظيمية.
            التكرار: نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت. لا يمكن تغيير الأعمدة والصفوف ما لم يقم البنك المركزي السعودي بإجراء تغييرات في السياسة المتعلقة بفئات الأصول كما هو محدد في الإطار النهائي لبازل III.
            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يجب على البنوك وصف التسلسل الذي يتم من خلاله تنفيذ معاملات تحويل الائتمان (CCFs) والتخصيصات وتدابيرالتخفيف من مخاطر الائتمان.
             
            1 0%20%50%100%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            الكيانات السيادية والبنوك المركزية التابعة لها

                   
             
            2 20%50%100%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية

                  
             
            3 0%20%30%50%100%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            البنوك التنموية متعددة الأطراف

                    
             
            4 20%30%40%50%75%100%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            البنوك

                     

            منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

                     
             
            5 10%15%50%20%25%50%100%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            السندات المضمونة

                     
             
            6 20%50%65%75%80%85%100%130%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            الشركات/ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

                       

            منها: شركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى

                       

            منها: الإقراض المتخصص

                       
             
            7 100%150%250%7400%7أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM))

            الديون المساندة، الأسهم، ورأس المال الآخر8

                  
             
            8 45%75%100%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            تعرضات الأفراد

                 

            الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم9

                 
             
            9 0 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %60 %65 %70 %75 %85 %90 %100 %105 %110 %150 %أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            العقارات

                                

            ومنها: العقارات السكنية العامة

                                

            ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض

                                

            منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)

                                

            منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)

                                

            منها: العقارات السكنية المدرة للدخل (IPRRE)

                                

            منها: العقارات التجارية العامة العامة (CRE)

                                

            ومنها: عدم تطبيق تقسيم القروض

                                

            منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)

                                

            منها: تطبيق تقسيم القروض (المضمونة)

                                

            منها: العقارات التجارية المدرة للدخل (IPCRE)

                                

            منها: الاستحواذ على الأراضي، والتطوير، والبناء

                                
             
            10 50%100%150%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).
            التعرضات المتخلفة عن السداد     
             
            11 0%20%100%1250%أخرىإجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM)).

            أصول أخرى

                  
             
            مبالغ التعرض ومعاملات تحويل الائتمان (CCFs) المطبقة على التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي، والمصنفة حسب فئة المخاطر للتعرضات المحولة
             وزن المخاطرأبcd
            التعرضات المدرجة في بيان المركز الماليالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (قبل تطبيق معامل تحويل الائتمان)متوسط الترجيح لمعامل تحويل الائتمان (CCF) * التعرضات (بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM))
            1أقل من 40%   
            240-70%   
            375%   
            485%   
            590-100%   
            6105-130%   
            7150%   
            8250%   
            9400%   
            101,250%   
            11إجمالي التعرضات   
            * تستند الأرجحية إلى التعرض غير المدرج في بيان المركز المالي (قبل احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF)).
             
            التعريفات
             
            تقسيم القروض: تشير إلى الأساليب الموضحة في SCRE7.75 و SCRE7.78.
             
            إجمالي مبلغ التعرض الائتماني (بعد احتساب عوامل تحويل الائتمان (CCF) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)): هو المبلغ المستخدم في حساب متطلبات رأس المال (للمبالغ المدرجة وغير المدرجة في بيان المركز المالي)، وبالتالي يكون صافي المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) وبعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ومعامل تحويل الائتمان، ولكن قبل تطبيق أرجحية المخاطر المعنية.
             
            التعرضات المتخلفة عن السداد: تتعلق بالجزء غير المضمون من أي قرض متأخر سداده لأكثر من 90 يومًا أو تمثل تعرضًا لمقترض متخلف عن السداد، كما هو محدد في SCRE7.96.
             
            أصول أخرى: تشير إلى الأصول الخاضعة لأرجحية المخاطر المحددة كما هو موضح فيSCRE7.102.
             
            النموذج CRE: الإفصاح النوعي المتعلق بنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)
            الغرض: توفير معلومات إضافية حول نماذج IRB المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
            لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين، يجب على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي)، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.
            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
             
            يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول استخدام نماذج التصنيفات الداخلية (IRB) الخاصة بها:
             
            (أ)تطوير النموذج الداخلي والضوابط والتغييرات: دور الوظائف المعنية في تطوير نماذج مخاطر الائتمان والموافقة عليها والتغييرات اللاحقة
            (ب)العلاقات بين وظيفة إدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وإجراءات ضمان استقلالية الوظيفة المسؤولة عن مراجعة النماذج عن الوظائف المسؤولة عن تطوير النماذج.
            (ج)نطاق التقارير المتعلقة بنماذج مخاطر الائتمان ومحتواها الرئيسي.
            (د)

            نطاق قبول المشرف للنهج.

            يشير "نطاق قبول المشرف للنهج" إلى نطاق النماذج الداخلية المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة (إذا كان ذلك مناسبًا)، والمحافظ وفئات التعرض، مع التمييز بين نموذج النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) ونموذج النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)، إذا كان ذلك مناسبًا.

            (هـ)فيما يتعلق بكل محفظة من المحافظ، يتعين على البنك أن يحدد الجزء الخاص بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) داخل المجموعة (كنسبة مئوية من إجمالي EAD) الذي تغطيه النهج القياسية، ونموذج النهج الأساسي (F-IRB)، ونموذج النهج المتقدم (A-IRB)، بالإضافة إلى جزء المحافظ التي تشمل خطة التنفيذ.
            (و)عدد النماذج الرئيسية المستخدمة فيما يتعلق بكل محفظة، مع مناقشة موجزة للاختلافات الرئيسية بين النماذج ضمن نفس المحافظ.
            (ز)

            وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المعتمدة: 
            (1) التعريفات والأساليب والبيانات المستخدمة في تقدير احتمالات التخلف عن السداد (PD) والتحقق من صحتها (مثل كيفية تقدير احتمالات التخلف عن السداد للمحافظ ذات التخلف المنخفض؛ وما إذا كانت هناك حدود تنظيمية؛ والعوامل الدافعة وراء الاختلافاتات الملحوظة بين احتمالات التخلف عن السداد ومعدلات التخلف الفعلية على الأقل خلال الفترات الثلاث الأخيرة)؛

            وحيثما ينطبق ذلك:

            (2) نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) (مثل الأساليب المستخدمة لحساب نسبة الخسارة عند التخلف عن السداد في أوقات الانكماش الاقتصادي؛ كيفية تقدير نسب الخسارة عند التخلف عن السداد لمحفظة ذات معدل منخفض للتخلف؛ الفترة الزمنية بين حدث التخلف عن السداد وإغلاق التعرض)؛ 
            (3) عوامل تحويل الائتمان، بما في ذلك الافتراضات المستخدمة في اشتقاق هذه المتغيرات.;

             
            النموذج CR6: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) - تعرضات مخاطر الائتمان حسب المحفظة ونطاق احتمالية التخلف عن السداد (PD)
            الغرض: تقديم المعلمات الرئيسية المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لنماذج النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). إن الغرض من الإفصاح عن هذه المعلمات هو تعزيز شفافية حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للبنوك وزيادة موثوقية التدابير التنظيمية.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم إما النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) و/أو النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
            المحتوى: يستند العمودان (أ) و(ب) إلى القيم الدفترية المحاسبية، بينما يستند العمودان (ج) إلى (ل) إلى القيم التنظيمية. وجميع هذه الأعمدة تستند إلى نطاق التوحيد التنظيمي.
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل هذا النموذج بسرد يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs).
             
             مقياس احتمالات التخلف عن السدادأبجدهـوزحطيكل
            التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز الماليتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCF)متوسط معامل تحويل الائتمانالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD) بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) وبعد تطبيق معامل تحويل الائتمان (CCF)متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD)عدد الملزمينمتوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)متوسط مدة الاستحقاقالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)الخسائر المتوقعة (EL)المخصصات
            المحفظة X             
             0.00 إلى <0.15            
             0.15 إلى <0.25            
             0.25 إلى <0.50            
             0.50 إلى <0.75            
             0.75 إلى <2.50            
             2.50 إلى <10.00            
             

            10.00 إلى

            <100.00

                        
             100.00 (التخلف عن السداد)            
             الإجمالي الفرعي            
            الإجمالي (جميع المحافظ)            
             
            التعريفات
             
            الصفوف
             
            تشمل المحفظة X المحافظ التنظيمية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (FIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المستحقات المشتراة، والمحافظ التنظيمية التالية القائمة على النهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (AIRB): (1)الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكنية؛ (7) الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المستحقات المشتراة. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نموذجين منفصلين.
             
            التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
             
            الأعمدة
             
            مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD): يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في هذا النموذج.
             
            التعرض الإجمالي الأصلي للبنود المدرجة في بيان المركز المالي: المبلغ الإجمالي للتعرض للبنود المدرجة في بيان المركز المالي دون احتساب المخصصات المحاسبية (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية).
             
            تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل احتساب معامل التحويل: قيمة التعرض بدون الأخذ في الاعتبار تسويات القيمة والمخصصات، وعوامل التحويل، وتأثير تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية.
             
            متوسط معامل تحويل الائتمان (CCF): التعرضات عند التخلف عن السداد بعد تطبيق معامل تحويل الائتمان لتعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالنسبة لإجمالي التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي قبل تطبيق معامل التحويل.
             
            التعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (EAD post-CRM): المبلغ المعني بحساب متطلبات رأس المال.
             
            عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول.
             
            متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD).
             
            متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملتزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).
             
            متوسط الاستحقاق: مدة استحقاق الملتزم بالسنوات مرجحة بالتعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛ يجب إدخال قيمة لهذا المعامل فقط عند استخدامه في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
             
            كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر مقارنةً بالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تطبيق تقنية التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).
             
            الخسائر المتوقعة (EL):الخسائر المتوقعة كما تم حسابها وفقًا لـ SCRE13.8 إلى SCRE13.12 و SCRE15.2 إلى SCRE15.3.
             
            المخصصات: المخصصات المحسوبة وفقًا لـ SCRE15.4.
             
            النموذج CR7: النهج الداخلي لتصنيف المخاطر - تأثير المشتقات الائتمانية المستخدمة كتقنيات للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) على الأصول المرجحة بالمخاطر
            الغرض: توضيح تأثير المشتقات الائتمانية على حسابات متطلبات رأس المال وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB). تم اختيار الأصول المرجحة بالمخاطر قبل المشتقات الائتمانية، قبل الأخذ بعين الاعتبار تأثير التخفيف الناتج عن المشتقات الائتمانية، لتقييم تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). وهذا بغض النظر عن كيفية تأثير تقنية التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM) على حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) في بعض أو جميع تعرضاتها.
            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (الخاضعة لمعالجة مخاطر الائتمان).
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يتعين على البنوك أن تُكمل هذا النموذج بتعليق سردي يوضح تأثير المشتقات الائتمانية على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) لدى البنك.
             
             أب
            الأصول المرجحة بالمخاطر قبل تطبيق المشتقات الائتمانيةالأصول المرجحة بالمخاطر الفعلية
            1

            الكيانات السيادية - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            2

            الكيانات السيادية - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)

              
            3

            البنوك - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            4

            البنوك - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)

              
            5

            الشركات - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            6

            الشركات - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)

              
            7

            الإقراض المتخصص - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            8

            الإقراض المتخصص - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)

              
            9

            الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد (QRRE)

              
            10

            الأفراد - التعرضات المتعلقة بالرهن العقاري السكني

              
            11

            الأفراد - الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

              
            12

            تعرضات أخرى في قطاع الأفراد

              
            13

            الأسهم - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            14

            الأسهم - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB)

              
            15

            المستحقات المشتراة - النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB)

              
            16

            المستحقات المشتراة - النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB).

              
            17

            المجموع

              


            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمشتقات الائتمانية قبل الائتمان: الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الافتراضية محسوبة على افتراض عدم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية كتقنية من تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM).

            الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) الفعلية: الأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة مع أخذ تأثير تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الناتجة عن المشتقات الائتمانية في الاعتبار.

             

            النموذج CR8: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)

            الغرض: تقديم بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) التي تم تحديدها وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB).

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان فقط (تم استثناء المخاطر الائتمانية للأطراف المقابلة). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت. لا يمكن تعديل الأعمدة والصفوف 1 و 9. يمكن للبنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم بشكل كبير في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).

            السرد المصاحب يجب على البنوك تكملة النموذج بإضافة تعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير والدوافع الرئيسية وراء تلك التغييرات.

             
             أ
            مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            1

            مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة

             
            2

            حجم الأصول

             
            3

            جودة الأصول

             
            4

            تحديثات النموذج

             
            5

            المنهجية والسياسة

             
            6

            الاستحواذات والتصرفات

             
            7

            تحركات أسعار الصرف

             
            8

            أخرى

             
            9

            الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية

             
             

            حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والقروض المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
             

            جودة الأصول: التغيرات في جودة أصول البنك المُقيمة نتيجةً للتغيرات في مخاطر المقترض، مثل انتقال درجة تصنيف أو التأثيرات المماثلة..
             

            تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج.
             

            المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، وتشمل كل من مراجعات اللوائح القائمة واللوائح الجديدة.
             

            الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
             

            تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تحركات السوق مثل تغيرات أسعار الصرف.
             

            أخرى: يجب استخدام هذه الفئة لالتقاط التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى أي فئة أخرى. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.

             

            النموذج CR9: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - اختبار رجعي لاحتمالية التخلف عن السداد (PD) لكل محفظة

            الغرض:توفير بيانات الاختبار الرجعي للتحقق من موثوقية حسابات احتمالات التخلف عن السداد (PD). وتحديدًا، يقارن هذا النموذج بين احتمالية التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حسابات رأس المال وفقًا للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB) مع معدلات التخلف عن السداد الفعلية للملزمين لدى البنك. يتطلب الأمر وجود معدل تخلف سنوي متوسط لمدة خمس سنوات على الأقل لمقارنة احتمالية التخلف عن السداد (PD) مع معدل تخلف "أكثر استقرارًا"، على الرغم من أن البنك يمكنه استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارساته الفعلية في إدارة المخاطر.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) و/أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB). عندما يستخدم البنك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليه الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفافظ في نموذجين منفصلين.

            لتقديم معلومات ذات مغزى للمستخدمين بشأن الاختبار الرجعي لنماذجهم الداخلية من خلال هذا النموذج، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقاً لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تُعرض هنا نتائج اختبارتها الرجعية لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.

            تشير النماذج التي يجب الإفصاح عنها إلى أي نموذج، أو مجموعة من النماذج، المعتمدة من قِبل البنك المركزي السعودي، المستخدمة لتكوين احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال وفقًا للنهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB). يمكن أن تشمل هذه النماذج النموذج المستخدم لتعيين تصنيف المخاطر بالنسبة للملتزم، و/أو النموذج الذي يعاير التصنيفات الداخلية وفقًا لمقياس احتمالية التخلف عن السداد (PD).

            المحتوى: معايير النمذجة المستخدمة في حسابات النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB).

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. قد ترغب البنوك في استكمال النموذج عند الإفصاح عن مبلغ التعرض وعدد الملزمين الذين تم تصحيح تعرضاتهم المتخلفة عن السداد خلال العام.

             
            أبجدهـوزحط
            المحفظة Xنطاق احتمالات التخلف عن السدادمعادل التصنيف الائتماني الخارجيالمتوسط المرجح لاحتمالات التخلف عن السدادمتوسط احتمالية التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمينعدد الملزمينالملزمون المتخلفون عن السداد خلال العاممنهم: الملزمون الجدد المتخلفون عن السداد خلال العاممتوسط معدل التخلف عن السداد السنوي السابق
            نهاية العام السابقنهاية العام
                      
                      
                      
                      
                      
             

            * يتضمن البُعد المحفظي لـ "المحفظة X" المحافظ الاحترازية التالية للنهج الأساسي القائم على التصنيفات الداخلية (F-IRB):
             

            (1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) المطالبات المشتراة، بالإضافة إلى المحافظ الاحترازية التالية للنهج المتقدم القائم على التصنيفات الداخلية (A-IRB):
             

            (1) الكيانات السيادية؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ (4) الشركات المتخصصة في الإقراض؛ (5) الأفراد - تعرضات الائتمان المتجدد المؤهلة في قطاع الأفراد(QRRE)؛ (6) الأفراد - تعرضات الرهن العقاري السكني؛ (7) الأفراد - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)؛ (8) التعرضات الأخرى في قطاع الأفراد؛ (9) المطالبات المشتراة.
             

            معادل التصنيف الائتماني الخارجي: يشير إلى التصنيفات الائتمانية الخارجية التي قد تكون متاحة للمقترضين من تعرضات الأفراد. قد يكون هذا، على سبيل المثال، هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم (SMEs) التي تفي بالمتطلبات اللازمة لإدراجها في محافظ الأفراد، والتي قد يكون لديها تصنيف ائتماني خارجي، أو درجة ائتمانية أو مجموعة من الدرجات الائتمانية التي يوفرها مكتب ائتمان المستهلك. يجب ملء عمود واحد لكل وكالة تصنيف معتمدة لأغراض احترازية في الولايات القضائية التي يعمل فيها البنك. ومع ذلك، عندما لا تكون مثل هذه التصنيفات الخارجية متاحة، فليس من الضروري تقديمها.
             

            متوسط احتمالات التخلف عن السداد المرجحة: كما هو موضح في النموذج CR6. هذه هي تقديرات احتمالات التخلف عن السداد المخصصة من خلال النموذج الداخلي المعتمد بموجب النهج القائمة على التصنيفات الداخلية. قيم احتمالات التخلف عن السداد (PD) هي القيم المرجحة حسب تعرضات التخلف عن السداد (EAD)، و"الترجيح" هو التخلف عن السداد في بداية الفترة.
             

            متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي حسب الملزمين: احتمالات التخلف عن السداد ضمن النطاق حسب عدد الملزمين داخل النطاق. متوسط احتمالات التخلف عن السداد حسب الملزمين هو المتوسط البسيط: متوسط احتمالات التخلف عن السداد الحسابي = مجموع احتمالات التخلف عن السداد لجميع الحسابات (المعاملات) / عدد الحسابات.
             

            عدد الملزمين: يلزم توفير مجموعتين من المعلومات: (1) عدد الملزمين في نهاية السنة السابقة،(2) عدد الملزمين في نهاية السنة محل التقرير؛
             

            الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام: عدد الملزمون المتخلفون عن السداد خلال العام؛ ومنهم: الملزمون الجدد الذين تخلفوا عن السداد خلال العام، أي عدد الملزمون الذين تخلفوا عن السداد خلال فترة الاثنى عشر شهرًا الماضية ولم يكونوا ممولين في نهاية العام المالي السابق؛
             

            متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي: يُعد متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي على مدى خمس سنوات (الملزمون في بداية كل عام الذين تخلفوا عن السداد خلال ذلك العام / إجمالي عدد الملزمين في بداية العام) هو الحد الأدنى المطلوب. يجوز للبنك استخدام فترة تاريخية أطول تتوافق مع ممارسات إدارة المخاطر الفعلية الخاصة بالبنك. يجب أن يكون متوسط معدل التخلف عن السداد السنوي التاريخي المصرح به قبل تطبيق هامش الحذر.

             

            النموذج CR10: نموذج التصنيفات الداخلية (الإقراض المتخصص وفقًا للنهج التصنيفي)

            الغرض: تقديم الإفصاحات الكمية عن تعرضات الإقراض المتخصص لدى البنوك باستخدام النهج التصنيفي الإشرافي.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم النهج التصنيفي الإشرافي. إن التفصيل الوارد حسب الفئات التنظيمية المضمنة في النموذج هو تفصيل إرشادي، حيث يتم تقديم البيانات المضمنة في النموذج من قِبل البنوك وفقًا للتشريعات المحلية المعمول بها.

            المحتوى: القيم الدفترية ومبالغ التعرض والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.

             
            الإقراض المتخصص
            بخلاف الإقراض عالي العقارات التجارية عالية التقلب (HVCRE).

            الفئات التنظيمية

            مدة الاستحقاق المتبقية

            المبالغ المدرجة في بيان المركز الماليالمبالغ غير المدرجة في بيان المركز الماليترجيح المخاطر (RW)مبلغ التعرضالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)الخسائر المتوقعة
            تمويل المشاريع (PF)تمويل الأصول المتحدة (OF)تمويل السلع (CF)العقارات المدرة للدخل (IPRE)الإجمالي

            قوي

            أقل من 5.2 عامًا

              50%       

             

            يساوي أويزيد عن 5.2 عام

              70%       

            جيد

            أقل من 5.2 عامًا

              70%       

             

            يساوي أويزيد عن 5.2 عام

              90%       

            مرضي

             

              115%       

            ضعيف

             

              250%       
            متخلف عن السداد

             

              -       

            الإجمالي

             

                      
            العقارات التجارية ذات التقلبات العالية (HVCRE)

            الفئات التنظيمية

            مدة الاستحقاق المتبقية

            المبالغ المدرجة في بيان المركز الماليالمبالغ غير المدرجة في بيان المركز الماليترجيح المخاطر (RW)مبلغ التعرضالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)الخسائر المتوقعة

            قوي

            أقل من 5.2 عامًا

              70%   

             

            يساوي أويزيد عن 5.2 عام

              95%   

            جيد

            أقل من 5.2 عامًا

              95%   

             

            يساوي أويزيد عن 5.2 عام

              120%   

            مرضي

             

              140%   

            ضعيف

             

              250%   

            متخلف عن السداد

             

              -   

            الإجمالي

             

                  
             
            التعريفات
             
            HVCRE: العقارات التجارية ذات التقلبات العالية.
            المبلغ المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن مبلغ التعرض (صافي الاحتياطات والشطب) ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد.
            المبلغ غير المدرج في بيان المركز المالي: يجب على البنوك الإفصاح عن قيمة التعرض دون أخذ عوامل التحويل أو تأثير تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمان في الاعتبار.
            مبلغ التعرض: المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، وذلك بعد تطبيق تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) وعوامل تحويل الائتمان (CCF).
            الخسائر المتوقعة: مبلغ الخسائر المتوقعة المحسوبة وفقًا لـSCRE13.8 إلى SCRE13.12.
            PF: تمويل المشاريع. OF: تمويل الأصول المتحدة.
            CF: تمويل السلع.
            IPRRE: العقارات السكنية المدرة للدخل.

            4 يُسمح للبنوك بـ (1) دمج الصف (د) من جدول CRB مع الصف (ب) من جدول CRB-A و (2) دمج الصف (هـ) من جدول CRB مع الصف (د) من جدول CRB-A، وذلك فقط إذا كانت البنوك تستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة. يجب على البنك أن يوضح في الإفصاح أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة في هذه الحالة، يجب على البنك أيضًا أن يحدد في السرد المصاحب أنه يستخدم تعريفًا مشتركًا للتعرضات المعاد هيكلتها والتعرضات الممنوحة، وبالتالي، فإن المعلومات المفصح عنها المتعلقة بمتطلبات الصف (ب) والصف (د) من الجدول CRB-A قد تم دمجها مع الصف (د) والصف (هـ) من جدول CRB، على التوالي.
            5عندما يكون الإطار المحاسبي المستخدم هو IFRS 9، فإن "التعرضات المخفضة القيمة" هي تلك التي تُعتبر "مخفضة القيمة ائتمانيًا" بمعنى IFRS 9 الملحق (أ).
            6 يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية، حيث ذُكر: "تشير هذه التسويات في القيمة والمخصصات إلى كل من احتياطات خسائر الائتمان والتخفيضات المباشرة للرصيد القائم من التعرض لتعكس انخفاضًا في الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة". بالنسبة للبنوك التي لا تطبق المبادئ التوجيهية، يُرجى الرجوع إلى تعريف المخصصات المحاسبية المدرج في النموذج CR1، والذي يتوافق مع الفقرة 33 من المبادئ التوجيهية.
            7 سوف يخضع الحظر المفروض على استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) لتعرضات الأسهم لترتيب تدريجي خطي مدته خمس سنوات بدءًا من 1 يناير 2022 (يرجى الاطلاع على SCRE17.1 و SCRE17.2). خلال هذه الفترة الانتقالية، ستكون أرجحية المخاطر للتعرضات للأسهم هي الأكبر من: (1) أرجحية المخاطر كما يتم حسابها بموجب النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB)، و(2) أرجحية المخاطر المحددة لترتيب التدرج الخطي بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان. وبدلاً من ذلك، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تطبيق المعالجة الكاملة للنهج المعياري اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا المعيار. وفقًا لذلك، ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستمر في تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر (IRB) خلال فترة التدرج الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم إما في العمود 250% أو العمود 400%، وذلك حسب ما إذا كانت تعرضاتها للأسهم المعنية هي أسهم غير مدرجة مضاربية أو جميع الأسهم الأخرى. 
            8ولأغراض الإفصاح، يجب على البنوك التي تستخدم النهج المعياري لمخاطر الائتمان خلال فترة الانتقال الإبلاغ عن تعرضاتها للأسهم وفقًا لما إذا كانت ستصنف على أنها "حيازات أسهم أخرى" (250%) أو "أسهم غير مدرجة مضاربية" (400%). يجب أن تعكس أرجحية المخاطر التي تم الإفصاح عنها الخاصة بـ "تعرضات الأسهم غير المدرجة المضاربية" و "حيازات الأسهم الأخرى" الترجيحات الفعلية المعمول بها للمخاطر لهذه التعرضات في عام محدد (يُرجى الرجوع إلى الترتيبات الانتقالية المحددة فيSCRE17.1)
            9 على النحو المحدد في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000094106 بتاريخ 1438/09/06.

          • 20. مخاطر ائتمان الطرف المقابل

            1.20يشمل هذا القسم جميع التعرضات في دفتر البنك ودفتر التداول التي تخضع لرسوم مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك الرسوم المطبقة على التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs).10
             
            20-.2متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
             1.2.20الجدول CCRA - الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
             
             2.2.20النموذج CCR1 - تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج
             
             3.2.20النموذج CCR3 - النهج المعياري - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر
             
             4.2.20النموذج CCR4 - IRB - التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)
             
             5.2.20النموذج CCR5 - تكوين الضمانات للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)
             
             6.2.20النموذج CCR6 - التعرضات لمشتقات الائتمان
             
             7.2.20النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).
             
             8.2.20النموذج CCR8 - التعرضات للأطراف المقابلة المركزية
             

            الجدول CCRA: الإفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR)

            الغرض: وصف الخصائص الرئيسية لإدارة مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة ( مثل الحدود التشغيلية، واستخدام الضمانات وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM) الأخرى، وتأثيرات خفض التصنيف الائتماني الخاص).

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.


            يجب على البنوك تقديم أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بما في ذلك:

             
            (أ)

            الطريقة المستخدمة لتحديد الحدود التشغيلية المحددة من حيث رأس المال الداخلي للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وللتعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCP)؛

            (ب)

            السياسات المتعلقة بالضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل، بما في ذلك التعرضات تجاه الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؛

            (ج)

            السياسات المتعلقة بالتعرضات لمخاطر الارتباط العكسي؛

            (د)

            التأثير من حيث مقدار الضمانات التي سيُطلب من البنك تقديمها في حالة تخفيض التصنيف الائتماني.

             

            النموذج CCR1: تحليل التعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) حسب النهج.

            الغرض: توفير رؤية شاملة للطرق المستخدمة لحساب المتطلبات التنظيمية لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، والمعايير الرئيسية المستخدمة في كل طريقة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: التعرضات التنظيمية، والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر لجميع التعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)).

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.

             
              أبجدهـو
              تكلفة الاستبدالالتعرض المحتمل المستقبليالتعرض المحتمل المستقبلي (EPE) الفعليألفا المستخدم في حساب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وفقًا للمعايير التنظيميةالتعرض عند التخلف عن السداد بعد تخفيف مخاطر الائتمانالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            1

            النهج المعياري لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) (لمشتقات الائتمان)

               

            4.1

              

            2

            طريقة النماذج الداخلية (لمشتقات الائتمان وعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)).

                  

            3

            النهج المبسط لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)

                  

            4

            النهج الشامل لتخفيف مخاطر الائتمان (لعمليات التمويل بالأوراق المالية - SFTs)

                  

            5

            القيمة المعرضة للمخاطر (VaR) لعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)

                  

            6

            الإجمالي

                  


            تعريفات

            النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (SA-CCR) لمشتقات الائتمان: يجب على البنوك الإبلاغ عن SA-CCR في الصف 1.
             

            التكلفة الاستبدالية (RC): بالنسبة للمعاملات التي لا تخضع لمتطلبات الضمان الهامشي، تشير التكلفة الاستبدالية إلى الخسارة التي قد تحدث إذا تخلف الطرف المقابل عن السداد وتمت تصفية معاملاته فورًا. بالنسبة للمعاملات المضمونة هامشيًا، تمثل الخسارة التي قد تحدث في حال تخلف الطرف المقابل عن السداد حالياً أو في تاريخ مستقبلي، بافتراض أن التصفية واستبدال المعاملات يحدثان بشكل فوري. ومع ذلك، قد لا تكون تصفية المعاملة عند تخلف الطرف المقابل عن السداد فورية. تُوصف التكلفة الاستبدالية بموجب النهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة في SCCR6.
             

            التعرض المحتمل المستقبلي هو أي زيادة محتملة في التعرض بين الوقت الحاضر وحتى نهاية فترة الضمان الهامشي للمخاطر. يتم وصف التعرض المحتمل المستقبلي للنهج المعياري فيSCCR3.
             

            التعرض الإيجابي المتوقع (EPE) الفعلي هو المتوسط المرجح بمرور الوقت للتعرض المتوقع الفعلي خلال السنة الأولى، أو، إذا كانت جميع العقود في مجموعة المقاصة تستحق قبل عام واحد، خلال الفترة الزمنية لأطول عقد استحقاق في مجموعة المقاصة، حيث تكون الترجيحات هي النسبة التي يمثلها التعرض المتوقع الفردي من إجمالي الفترة الزمنية (انظرSCCR3).
             

            تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. يشير هذا إلى المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة للمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7)

             

            النموذج CCR3: النهج المعياري - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر

            الغرض: تقديم تفصيل لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المحتسبة وفقاً للنهج المعياري، بحسب المحفظة (نوع الأطراف المقابلة) وبحسب أرجحية المخاطر (درجة المخاطر المنسوبة وفقاً للنهج المعياري).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري للمخاطر الائتمانية لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المقابل المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد.
             

            إذا رأت البنوك أن المعلومات المطلوبة في هذا النموذج غير ذات أهمية للمستخدمين بسبب ضآلة حجم التعرضات ومبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)، فيمكنها اختيار عدم الإفصاح عن النموذج. ومع ذلك، يتعين على البنك أن يوضح في تعليق توضيحي السبب وراء اعتباره أن هذه المعلومات غير ذات أهمية للمستخدمين، بما في ذلك وصف التعرضات في المحافظ المعنية وإجمالي المبالغ الكلية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) الناتجة عن تلك التعرضات.

            المحتوى: مبالغ التعرض الائتماني.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             

            أبجدهـوزحط

            أرجحية المخاطر*→

            0%10%20%50%75%100%150%أخرىإجمالي التعرض الائتماني

            المحفظة التنظيمية*↓

            الكيانات السيادية

                     

            كيانات القطاع العام غير التابعة للحكومة المركزية

                     

            البنوك التنموية متعددة الأطراف

                     

            البنوك

                     

            شركات الأوراق المالية

                     

            الشركات

                     

            محافظ الأفراد التنظيمية

                     

            أصول أخرى

                     

            الإجمالي

                     


            *التفصيل حسب أرجحية المخاطر والمحفظة التنظيمية الوارد في النموذج هو لأغراض توضيحية. يمكن للبنوك ملء النموذج بتفصيل فئات الأصول وفقًا للتطبيق المحلي لإطار بازل.
             

            إجمالي التعرض الائتماني: المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM). أصول أخرى: لا يشمل المبلغ التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (CCPs)، والتي يتم الإبلاغ عنها في النموذج CCR8.

             

            النموذج CCR4: النموذج القائم على التصنيفات الداخلية - تعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة حسب المحفظة ومقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD)

            الغرض: توفير جميع المعلمات ذات الصلة المستخدمة في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للنماذج القائمة على التصنيفات الداخلية (IRB).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) أو النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن النهج المستخدم لتحديد التعرض عند التخلف عن السداد. عندما تستخدم البنوك النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (F-IRB) لبعض التعرضات والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (A-IRB) لأخرى، يجب عليها الإفصاح عن مجموعتين منفصلتين من تفصيل المحفظة في نموذجين منفصلين.
             

            لتقديم معلومات ذات مغزى، يجب على البنك تضمين النماذج الرئيسية المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) في هذا النموذج، وشرح كيفية تحديد نطاق النماذج الموصوفة في هذا النموذج. يجب أن يتضمن التعليق النسبة المئوية للأصول المرجحة بالمخاطر (RWAs) التي تغطيها النماذج المعروضة هنا لكل من المحافظ التنظيمية للبنك.

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) والمعايير المستخدمة في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر للتعرضات التي تخضع لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (باستثناء رسوم تعديل قيمة الائتمان (CVA) أو التعرضات التي تتم مقاصتها من خلال الطرف المقابل المركزي (CCP)) حيث يكون نهج المخاطر الائتمانية المستخدم في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) هو نهج التصنيفات الداخلية (IRB).

            التكرار:نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. إن الأعمدة ومقاييس احتمالات التخلف عن السداد (PD) في الصفوف ثابتة ومحددة مسبقًا. ومع ذلك، فإن توزيع المحافظ المعروض في الصفوف سيُحدد من قِبل البنك المركزي السعودي ليعكس فئات التعرض المطلوبة بموجب التنفيذ المحلي لنهج التصنيفات الداخلية (IRB).

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             

            مقياس احتمالات التخلف عن السدادأبجدهـوز
            التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان)متوسط احتمالات التخلف عن السداد (PD)عدد الملزمينمتوسط احتمالات الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD)متوسط مدة الاستحقاقالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            المحفظة X

                    

             

            00.0 إلى <15.0       

             

            15.0 إلى <25.0       

             

            25.0 إلى <50.0       

             

            50.0 إلى <75.0       

             

            75.0 إلى <50.2       

             

            50.2 إلى <00.10       

             

            00.10 إلى <00.100       

             

            00.100 (التخلف عن السداد)       

             

            الإجمالي الفرعي       

            الإجمالي (القيمة الإجمالية للمحافظ)

                   


            التعريفات
             

            الصفوف

            تشير المحفظة X إلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات؛ وإلى المحافظ الاحترازية التالية القائمة على النهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB): (1) السيادة؛ (2) البنوك؛ (3) الشركات. يجب الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمحافظ القائمة على النهج الداخلي الأساسي لتصنيف المخاطر (FIRB) والنهج الداخلي المتقدم لتصنيف المخاطر (AIRB) في نماذج منفصلة.

            التخلف عن السداد: يمكن تقسيم البيانات المتعلقة بتعرضات التخلف عن السداد بشكل أكبر وفقًا لتعريفات البنك المركزي السعودي لفئات تعرضات التخلف عن السداد.
             

            الأعمدة

            مقياس احتمالات التخلف عن السداد: يجب تقسيم التعرضات وفقًا لمقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) المستخدم في النموذج بدلاً من مقياس احتمالات التخلف عن السداد المستخدم من قِبل البنوك في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).

            يجب على البنوك ربط مقياس احتمالات التخلف عن السداد (PD) الذي يستخدمونه في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بمقياس احتمالات التخلف عن السداد المقدم في النموذجctrf

            تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ ذو الصلة بحساب متطلبات رأس المال، بعد تطبيق نهج مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)، ولكن قبل خصم الاحتياطات المحاسبية؛

            عدد الملزمين: يشير إلى عدد احتمالات التخلف عن السداد (PDs) الفردية في هذه الشريحة. يمكن استخدام التقريب (الأعداد المقربة) بشكل مقبول؛

            متوسط احتمالية التخلف عن السداد: الدرجة الائتمانية لاحتمالية التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛

            متوسط الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD): الدرجة الائتمانية للخسارة عند التخلف عن السداد للملزم، مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). يجب أن تكون الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) صافية من أي تأثير للتخفيف من مخاطر الائتمان (CRM)؛

            متوسط مدة الاستحقاق: المدة المستحقة للملزم مرجحة حسب التعرض عند التخلف عن السداد (EAD)؛

            كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر: إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر إلى التعرض عند التخلف عن السداد بعد التخفيف من مخاطر الائتمان (EAD post-CRM).

             

            النموذج CCR5: تكوين الضمانات للتعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).

            الغرض: تقديم تفصيل لجميع أنواع الضمانات المقدمة أو المستلمة من قِبل البنوك لدعم أو تقليل التعرض لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة المتعلقة بالمعاملات المشتقة أو عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، بما في ذلك المعاملات التي تم تسويتها من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: القيم الدفترية للضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة أوعمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، سواء كانت المعاملات مُقاصة من خلال الأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا، وسواء كانت الضمانات مقدمة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أم لا.

            يُرجى الرجوع إلى القسم 1.29 للحصول على مثال توضيحي حول كيفية ملء النموذج.

            التكرار:نصف سنوي.

            التنسيق: مرن (لا يمكن تغيير الأعمدة ولكن الصفوف مرنة).

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             

            أ

            ب

            ج

            د

            هـ

            و

            الضمانات المستخدمة في المعاملات المشتقة

            الضمانات المستخدمة في عمليات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)

            القيمة العادلة للضمانات المستلمة

            القيمة العادلة للضمانات المسجلة

            القيمة العادلة للضمانات المستلمة

            القيمة العادلة للضمانات المسجلة

            منفصل

            غير منفصل

            منفصل

            غير منفصل

            نقدًا - العملة المحلية

             

             

             

             

             

             

            نقدًا - عملات أخرى

             

             

             

             

             

             

            الديون السيادية المحلية

             

             

             

             

             

             

            ديون سيادية أخرى

             

             

             

             

             

             

            ديون الوكالات الحكومية

             

             

             

             

             

             

            سندات الشركات

             

             

             

             

             

             

            الأوراق المالية للأسهم

             

             

             

             

             

             

            ضمانات أخرى

             

             

             

             

             

             

            Total

             

             

             

             

             

             


            تعريفات

            يُعرّف الضمان المستخدم بأنه يشير إلى كلا الطرفين في المعاملة. مثال: يحول البنك الأوراق المالية إلى طرف ثالث، ويقدّم الطرف الثالث بدوره الضمانات إلى البنك. يُبلغ البنك كلا طرفي المعاملة. يتم الإبلاغ عن الضمانات المستلمة في العمود (هـ)، بينما يتم الإبلاغ عن الضمانات المقدمة من البنك في العمود (و). يجب تحديد القيمة العادلة للضمانات المستلمة أو المقدمة بعد تطبيق أي خصم. هذا يعني أن قيمة الضمان المستلم ستنخفض بمقدار الخصم (أي C(1 - Hs))، بينما ستزداد قيمة الضمان المقدم بعد تطبيق الخصم (أي E(1 + Hs)).
             

            يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
             

            يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.
             

            تشير الديون السيادية المحلية إلى الديون السيادية للولاية القضائية التي تم تأسيس البنك تبعًا لها، أو، عند تقديم الإفصاحات على أساس موحد، الولاية القضائية التي تم تأسيس الشركة الأم فيها.
             

            تشير العملة المحلية إلى عناصر الضمانات المحددة بعملة التقرير الخاصة بالبنك (الموحدة) وليس بعملة المعاملة.

             

            النموذج CCR6: تعرضات المشتقات الائتمانية

            الغرض: توضيح مدى تعرض البنك لمعاملات المشتقات الائتمانية، موزعًا بين المشتقات التي تم شراؤها والمشتقات التي تم بيعها.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: المبالغ الاسمية للمشتقات المالية (قبل أي مقاصة) والقيم العادلة..

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: مرن (الأعمدة ثابتة ولكن الصفوف مرنة).

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             

            أ

            ب

            الحماية المشتراة

            الحماية المباعة

            المبالغ الاسمية

             

             

             

            مقايضات التخلف عن السداد الائتماني ذات الاسم الواحد

             

             

             

            مقايضات التخلف عن السداد الائتماني المرتبطة بالمؤشر

             

             

             

            مقايضات العائد الإجمالي

             

             

             

            خيارات ائتمانية

             

             

             

            مشتقات ائتمانية أخرى

             

             

            إجمالي المبالغ الاسمية

             

             

            القيم العادلة

             

             

             

            القيمة العادلة الإيجابية (أصل)

             

             

             

            القيمة العادلة السلبية (التزام)

             

             

             

            النموذج CCR7 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وفقًا لطريقة النماذج الداخلية (IMM).

            الغرض:تقدم بيان تدفق يوضح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (RWA) المحددة وفقًا لطريقة النموذج الداخلي لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (المشتقات المالية وعمليات التمويل بالأوراق المالية SFTs).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم طريقة النماذج الداخلية (IMM) لقياس التعرض عند التخلف عن السداد للتعرضات الخاضعة لإطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة، بغض النظر عن نهج مخاطر الائتمان المستخدم لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) من التعرضات عند التخلف عن السداد.

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (تم استثناء المخاطر الائتمانية المعروضة في النموذج CR8). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت. الأعمدة والصفوف 1 و 9 ثابتة ولا يمكن تعديلها. يمكن للبنوك إضافة صفوف إضافية بين الصفين 7 و 8 للإفصاح عن عناصر إضافية تسهم في تغيرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             أ
            المبالغ المالية
            1

            الأصول المرجحة بالمخاطر(RWA) في نهاية فترة إعداد التقارير السابقة

             
            2

            حجم الأصول

             
            3

            جودة الائتمان للأطراف المقابلة

             
            4

            تحديثات النموذج (طريقة النماذج الداخلية فقط)

             
            5

            المنهجية والسياسة (طريقة النماذج الداخلية فقط)

             
            6

            الاستحواذات والتصرفات

             
            7

            تحركات أسعار الصرف

             
            8

            أخرى

             
            9

            الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية فترة إعداد التقارير الحالية

             


            حجم الأصول: التغيرات الطبيعية في حجم الدفتر وتكوينه (بما في ذلك بدء أعمال جديدة والتعرضات المستحقة) مع استبعاد التغيرات في حجم الدفتر الناتج عن الاستحواذات والتصرفات في الكيانات.
             

            جودة الائتمان للأطراف المقابلة: التغيرات في الجودة المُقيَّمة للأطراف المقابلة للبنك كما هو مُقاس بموجب إطار مخاطر الائتمان، بغض النظر عن النهج الذي يستخدمه البنك. يشمل هذا الصف أيضًا التغيرات المحتملة الناتجة عن النماذج القائمة على التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB) عندما يستخدم البنك نهج التصنيفات الداخلية للمخاطر (IRB).
             

            تحديثات النماذج: التغييرات الناتجة عن تنفيذ النموذج، أو التغييرات في نطاق النموذج، أو أي تغييرات تهدف إلى معالجة نقاط ضعف النموذج. يتناول هذا الصف التغييرات المتعلقة فقط بالنموذج القائم على النماذج الداخلية (IMM).
             

            المنهجية والسياسة: التغييرات الناتجة عن التعديلات المنهجية في الحسابات نتيجة لتغييرات السياسة التنظيمية، مثل اللوائح الجديدة (فقط في النموذج القائم على النماذج الداخلية - IMM).
             

            الاستحواذات والتصرفات: التغييرات في أحجام الدفاتر نتيجة للاستحواذات والتصرف في الكيانات.
             

            تحركات أسعار الصرف: التغييرات الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
             

            أخرى: تهدف هذه الفئة إلى تسجيل التغييرات التي لا يمكن نسبتها إلى الفئات المذكورة أعلاه. يتعين على البنوك إدراج صفوف إضافية بين الصفين 7 و8 للإفصاح عن العوامل الجوهرية الأخرى التي تؤثر على تحركات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) خلال فترة إعداد التقارير.

             

            النموذج CCR8: التعرضات المرتبطة بالأطراف المقابلة المركزية

            الغرض: تقديم صورة شاملة عن تعرضات البنك للجهات المقابلة المركزية. وعلى وجه الخصوص، يتضمن هذا النموذج جميع أنواع التعرضات (نتيجة للعمليات، الهوامش، المساهمات في صناديق التخلف عن السداد) ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: التعرضات عند التخلف عن السداد والأصول المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعرضات للأطراف المقابلة المركزية.

            التكرار:نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. يُطلب من البنوك تقديم تفصيل للتعرضات حسب الأطراف المقابلة المركزية (المؤهلة، كما هو محدد أدناه، أو غير المؤهلة).

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             أب
            التعرض عند التخلف عن السداد (بعد تخفيف مخاطر الائتمان)RWA
            1

            تعرضات الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (الإجمالي).

              
            2

            تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:

              
            3

            (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)

              
            4

            (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة

              
            5

            (3) صفقات تمويل الأوراق المالية

              
            6

            (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات

              
            7

            الهامش الأولي المنفصل

              
            8

            الهامش الأولي غير المنفصل

              
            9

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.

              
            10

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة.

              
            11

            تعرضات الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (الإجمالي)

              
            12

            تعرضات الصفقات لدى الأطراف المقابلة المركزية غير المؤهلة (QCCPs) (باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد)؛ ومن بينها:

              
            13

            (1) المشتقات المالية التي يتم تداولها خارج البورصة (OTC)

              
            14

            (2) المشتقات المالية التي يتم تداولها في البورصة

              
            15

            (3) صفقات تمويل الأوراق المالية

              
            16

            (4) مجموعات المقاصة التي يتم فيها الموافقة على التقاص بين المنتجات

              
            17

            الهامش الأولي المنفصل

              
            18

            الهامش الأولي غير المنفصل

              
            19

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا.

              
            20

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة

              


            التعريفات
             

            تعرضات الأطراف المقابلة المركزية: يشمل ذلك أي صفقات حيث يكون الأثر الاقتصادي فيها معادلاً لإجراء صفقة مع الطرف المقابل المركزي (على سبيل المثال، عضو المقاصة المباشرة الذي يعمل كوكيل أو كطرف رئيسي في صفقة تم مقاصتها بواسطة العميل). تم وصف هذه الصفقات في SCCR8.7 إلى SCCR8.23.
             

            تعرضات التخلف عن السداد (EAD) بعد التخفيف من المخاطر الائتمانية (CRM): التعرض عند التخلف عن السداد. المبلغ المتعلق بحساب متطلبات رأس المال بعد تطبيق تقنيات التخفيف من المخاطر الائتمانية CRM، وتسويات تقييم الائتمان وفقاً لـ SCCR5.10 ، وتسويات محددة لمخاطر الارتباط العكسي (انظرSCCR7).

             

            الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) هو كيان مُرخص له بالعمل كطرف مقابل مركزي (بما في ذلك الترخيص الممنوح من خلال تأكيد الإعفاء)، ويُسمح له من قِبل الجهة التنظيمية أو المشرفة المناسبة بالعمل على هذا النحو فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة. يخضع ذلك للشرط الذي ينص على أن يكون الطرف المقابل المركزي (CCP) يتواجد في ولاية قضائية ويخضع لرقابة تنظيمية صارمة، حيث وضعت الجهة التنظيمية أو المشرفة المعنية القواعد واللوائح المحلية التي تتماشى مع مبادئ لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للبنية التحتية للأسواق المالية، وأشارت بشكل علني، إلى أنها تطبق على الطرف المقابل المركزي بشكل مستمر. راجع SCCR8 للاطلاع على التعريف الشامل والمعايير المرتبطة.
             

            يُقصد بالهامش الأولي الضمانات الممولة التي يقدمها عضو المقاصة أو العميل المرسل إلى الطرف المقابل المركزي (CCP) من أجل تقليل التعرض الائتماني المحتمل المستقبلي للطرف المقابل المركزي (CCP) تجاه عضو المقاصة، الناجم عن التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة معاملاتهم. ولأغراض هذا النموذج، لا يتضمن الهامش الأولي المساهمات المقدمة إلى الأطراف المقابلة المركزية (CCP) في ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة (أي في الحالات التي تستخدم فيها الأطراف المقابلة المركزية الهامش الأولي لتقاسم الخسائر بين أعضاء المقاصة، سيتم التعامل معه باعتباره تعرضًا افتراضيًا لصندوق التخلف عن السداد).
             

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد الممولة مسبقًا هي مساهمات أعضاء المقاصة الممولة مسبقًا نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها.
             

            مساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة هي مساهمات غير ممولة مقدمة من أعضاء المقاصة نحو ترتيبات تقاسم الخسائر المشتركة للأطراف المقابلة المركزية (CCP) أو الاكتتاب فيها. إذا لم يكن البنك عضوًا في المقاصة ولكنه عميل لأحد أعضاء المقاصة، فيجب عليه تضمين تعرضاته لمساهمات صناديق التخلف عن السداد غير الممولة إذا كان ذلك مناسبًا. وإلا، يتعين على البنوك ترك هذا الصف فارغًا وتوضيح السبب في السرد المصاحب.
             

            يشير مصطلح "المنفصل" إلى الضمانات التي يُحتفظ بها بطريقة محصّنة ضد الإفلاس وفقًا للوصف الوارد في SCCR8.18 إلى SCCR8.23.
             

            يشير مصطلح "غير المنفصل" إلى الضمان الذي لا يُحتفظ به بطريقة محصّنة ضد الإفلاس.

             

            10 الأقسام ذات الصلة من إطار عمل بازل موجودة في SCCR3 إلى SCCR9 و SCCR11.

          • 21. التوريق

            1.21يتناول هذا الفصل متطلبات الإفصاح المتعلقة بتعرضات التوريق.
             
            2.21نطاق هذا القسم:11
             
             1.2.21

            يشمل جميع تعرضات التوريق12 في جدول منهج حساب تعرضات التوريق (SECA) وفي النماذج SEC1 و SEC2؛
             

             2.2.21

            يركز على تعرضات توريق الدفاتر المصرفية الخاضعة لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار التوريق في النماذج SEC3 وSEC4؛ و
             

             3.2.21

            لا يشمل متطلبات رأس المال المتعلقة بمراكز التوريق في دفتر التداول المذكورة في القسم 22.
             

            3.21يتم الإفصاح فقط عن تعرضات التوريق التي يعالجها البنك بموجب إطار التوريق (SCRE18 إلى SCRE22) في النماذج SEC3 وSEC4. بالنسبة للبنوك التي تعمل كجهات تمويلية، فإن هذا يعني أنه يتم استيفاء المعايير المعتمدة للاعتراف بنقل المخاطر كما هو موصوف في SCRE18.24 إلى SCRE18.29 وعلى النقيض من ذلك، يتم الإبلاغ عن جميع تعرضات التوريق، بما في ذلك تلك التي لا تستوفي معايير الاعتراف بنقل المخاطر، في النموذجين SEC1 وSEC2. نتيجة لذلك، قد يتضمن النموذجان SEC1 وSEC2 تعرضات تخضع لمتطلبات رأس المال وفقًا لإطار كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، والمُضمنّة أيضًا في أجزاء أخرى من تقرير الركيزة الثالثة. ويهدف ذلك إلى تقديم رؤية شاملة لعمليات التوريق التي تقوم بها البنوك. لا يوجد احتساب مزدوج لمتطلبات رأس المال، حيث يقتصر النموذجان SEC3 وSEC4 على التعرضات الخاضعة لإطار التوريق.
             
            4.21متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
             
             1.4.21الجدول SECA - متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق
             
             2.4.21النموذج SEC1 - تعرضات التوريق في دفتر البنك
             
             3.4.21النموذج SEC2 - تعرضات التوريق في دفتر التداول
             
             4.4.21النموذج SEC3 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية
             
             5.4.21النموذج SEC4 - تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك الذي يعمل كجهة مستثمرة
             

            الجدول SECA: متطلبات الإفصاح النوعي المتعلقة بتعرضات التوريق

            الغرض: تقديم معلومات نوعية حول إستراتيجية البنك وإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق لديه.

            نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            الإفصاحات النوعية

            (أ) يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها المتعلقة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بعمليات التوريق والميزات الرئيسية لهذه العمليات وفقًا للإطار الموضح أدناه. إذا كان البنك يحتفظ بمراكز توريق تنعكس في كل من دفتر البنك التنظيمي ودفتر التداول التنظيمي، فيجب على البنك وصف كل من النقاط التالية مع تمييز الأنشطة في كل من الدفاتر التنظيمية.

             

            (أ)

            أهداف البنك فيما يتعلق بعمليات التوريق وإعادة التوريق، بما في ذلك مدى نقل هذه العمليات لمخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات المهيكلة الأساسية من البنك إلى كيانات أخرى، ونوع المخاطر التي يتحملها البنك، وأنواع المخاطر التي يحتفظ بها.

             

            (ب)

            يتعين على البنك تقديم قائمة بما يلي:
             

            الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها (ولكن ليس كجهة تمويلية مثل قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP))، مع الإشارة إلى ما إذا كان البنك يدمج تلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة في نطاق التوحيد التنظيمي الخاص به. وبشكل عام، يُعتبر البنك "جهة راعية" إذا كان، في الواقع أو من حيث المضمون، يدير البرنامج أو يقدم المشورة له، أو يطرح الأوراق المالية في السوق، أو يوفر السيولة و/أو التعزيزات الائتمانية. قد يتضمن البرنامج، على سبيل المثال، برامج قنوات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والمركبات الاستثمارية المهيكلة.

            الكيانات التابعة (1) التي يديرها البنك أو يقدم لها المشورة و (2) التي تستثمر إما في التعرضات المهيكلة التي قام البنك بتوريقها أو في الكيانات ذات الأغراض الخاصة (SPEs) التي يعمل البنك كجهة راعية لها.

            قائمة بالكيانات التي يقدم لها البنك الدعم الضمني والتأثير الرأسمالي المرتبط بكل منها (كما هو مطلوب فيSCRE18.14 و SCRE18.49
             .

             

            (ج)

            ملخص السياسات المحاسبية للبنك المتعلقة بعمليات التوريق. حيثما كان ذلك مناسبًا، يُتوقع من البنوك التمييز بين تعرضات التوريق وتعرضات إعادة التوريق.

             

            (د)

            إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، أسماء مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المستخدمة في عمليات التوريق وأنواع تعرضات التوريق التي يتم استخدام كل وكالة لها.

             

            (هـ)

            إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، يُرجى وصف عملية تطبيق نهج التقييم الداخلي لبازل (IAA). يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:
             

            هيكل عملية التقييم الداخلي والعلاقة بين التقييم الداخلي والتصنيفات الخارجية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية (ECAIs) المشار إليها في البند (د) من هذا الجدول.

            آليات الرقابة على عملية التقييم الداخلي، بما في ذلك مناقشة الاستقلالية، والمساءلة، ومراجعة عملية التقييم الداخلي.

            نوع التعرض الذي يتم تطبيق عملية التقييم الداخلي عليه؛ وعوامل الضغط المستخدمة لتحديد مستويات تعزيز الائتمان، حسب نوع التعرض. على سبيل المثال، بطاقات الائتمان، حقوق الملكية العقارية، والتعرضات الائتمانية المتعلقة بالسيارات، والتعرضات للتوريق المفصلة حسب نوع التعرض الأساسي ونوع الأمان (مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري، الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المدعومة بالضمانات) وما إلى ذلك
             

             

            (و)

            يتعين على البنوك وصف استخدام التقييم الداخلي بخلاف أغراض رأس المال الخاصة بنهج التقييم الداخلي لتعرضات التوريق (SEC-IAA)

             

            النموذج SEC1: تعرضات التوريق في دفتر البنك

            الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتره البنكي.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفترها البنكي.

            المحتوى: القيم الدفترية. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر. راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 371000112753 بتاريخ 1437/10/28هـ بشأن التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC).

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.

             
             أبجدهـوزحطيكل
            البنك يعمل كجهة تمويليةالبنك يعمل كجهة راعيةالبنك يعمل كجهة مستثمرة
            التوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبياناتالتوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبياناتالتوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبيانات
            1

            التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه

                        
            2

            الرهن العقاري السكني

                        
            3

            بطاقة الائتمان

                        
            4

            تعرضات أخرى في قطاع الأفراد

                        
            5

            إعادة التوريق

                        
            6

            التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه

                        
            7

            القروض الموجهة للشركات

                        
            8

            الرهن العقاري التجاري

                        
            9

            عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة

                        
            10

            أنواع أخرى من التوريق بالجملة

                        
            11

            إعادة التوريق

                        
             

            تعريفات

            (1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب عدم وجود تحويل كبير وفعّال للمخاطر(والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).

            (2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/راعية".

            (3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.

            المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".

            إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.

             

            النموذج SEC2: تعرضات التوريق في دفتر التداول

            الغرض: عرض تعرضات التوريق الخاصة بالبنك في دفتر تداول البنك.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق في دفتر التداول. في هذا النموذج، تشمل تعرضات التوريق تعرضات التوريق حتى في الحالات التي لا يتم فيها استيفاء معايير الاعتراف بتحويل المخاطر.

            المحتوى: القيم الدفترية.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: مرن. يمكن للبنوك بشكل خاص تعديل توزيع المعلومات وترتيبها المقترح في الصفوف إذا كان هناك توزيع آخر (مثل ما إذا كانت معايير الاعتراف بنقل المخاطر قد تم استيفاؤها أم لا) سيكون أكثر ملاءمة ليعكس أنشطتها. يمكن تقديم الأنشطة التمويلية والراعية معًا.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             أبجدهـوزحطيكل
            البنك يعمل كجهة تمويليةالبنك يعمل كجهة راعيةالبنك يعمل كجهة مستثمرة
            التوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبياناتالتوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبياناتالتوريق التقليديومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)التوريق التركيبيالمجموع الجزئي للبيانات
            1

            التوريق في قطاع الأفراد (الإجمالي) - ومنه

                        
            2

            الرهن العقاري السكني

                        
            3

            بطاقة الائتمان

                        
            4

            تعرضات أخرى في قطاع الأفراد

                        
            5

            إعادة التوريق

                        
            6

            التوريق بالجملة (الإجمالي) - ومنه

                        
            7

            القروض الموجهة للشركات

                        
            8

            الرهن العقاري التجاري

                        
            9

            عقود الإيجار والمدفوعات المستحقة

                        
            10

            أنواع أخرى من التوريق بالجملة

                        
            11

            إعادة التوريق

                        
             

            التعريفات
             

            (1) عندما "يعمل البنك كجهة تمويلية" تكون تعرضات التوريق هي المراكز المحتفظ بها، حتى وإن لم تكن مؤهلة لإطار التوريق بسبب غياب التحويل الكبير والفعال للمخاطر (والذي قد يتم عرضه بشكل منفصل).
             

            (2) عندما "يعمل البنك كجهة راعية"، فإن تعرضات التوريق تشمل التعرضات المتعلقة بقنوات الأوراق التجارية التي يوفر لها البنك تعزيزات على مستوى البرنامج، والسيولة، وغيرها من التسهيلات. عندما يعمل البنك كجهة تمويلية وراعية في نفس الوقت، فإنه يجب عليه تجنب الازدواجية في الحساب. وفي هذا الصدد، يمكن للبنك دمج عمودي "البنك يعمل كجهة تمويلية" و"البنك يعمل كجهة راعية" واستخدام عمود "البنك يعمل كجهة تمويلية/ راعية".
             

            (3) تعتبر تعرضات التوريق حيث "يعمل البنك كجهة مستثمرة" هي المراكز الاستثمارية التي تم شراؤها في صفقات مع أطراف ثالثة.

            المعاملات التركيبية: إذا اشترى البنك الحماية، فيجب عليه الإبلاغ عن صافي مبالغ التعرض التي يتعرض لها تحت عمود الجهة التمويلية/ الراعية (أي المبلغ غير المضمون). إذا كان البنك قد باع الحماية، فيجب الإبلاغ عن مبلغ التعرض للحماية الائتمانية في عمود "الجهة المستثمرة".
             

            إعادة التوريق: يجب استكمال جميع التعرضات المتعلقة بإعادة التوريق في الصفوف المخصصة لـ "إعادة التوريق"، وليس في الصفوف السابقة (حسب نوع الأصول الأساسية) التي تحتوي فقط على تعرضات التوريق بخلاف إعادة التوريق.

             
            النموذج SEC3: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال التنظيمي ذات الصلة - البنك يعمل كجهة تمويلية أو كجهة راعية
            الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة تمويلية أو كجهة راعية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة راعية أو كجهة تمويلية.
            المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة التمويلية أو الجهة الراعية التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق.
            التكرار:نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             أبجدهـوزحطيكلمنسعف
            قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر)قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي)الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي)متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى
            ≤20%>20% إلى 50%>50% إلى 100%>100% إلى <1250% من1250%SEC-IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%SEC-IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%SEC-IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%
            1

            إجمالي التعرضات

                             
            2

            التوريق التقليدي

                             
            3

             

            ومنه التوريق

                             
            4

             

             

            ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد

                             
            5

             

             

            ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)

                             
            6

             

             

            ومنه التوريق بالجملة

                             
            7

             

            ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)

                             
            8

             

            ومنه إعادة التوريق

                             
            9

            التوريق التركيبي

                             
            10

             

            ومنه التوريق

                             
            11

             

             

            ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد

                             
            12 

             

            ومنه التوريق بالجملة

                             
            13 

            ومنه إعادة التوريق

                             
             

            تعريفات

            تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.

            تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.

            تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.

             

            النموذج SEC4: تعرضات التوريق في دفتر البنك ومتطلبات رأس المال ذات الصلة - البنك يعمل كجهة مستثمرة

            الغرض: عرض تعرضات التوريق في دفتر البنك عندما يعمل البنك كجهة مستثمرة ومتطلبات رأس المال ذات الصلة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي لديها تعرضات للتوريق كجهة مستثمرة.

            المحتوى: مبالغ التعرض، الأصول المرجحة بمخاطر ومتطلبات رأس المال. يشتمل هذا النموذج على تعرضات الجهة المستثمرة التي يتم التعامل معها بموجب إطار التوريق.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات.
             

             أبجدهـوزحطيكلمنسعف
            قيم التعرض (حسب فئات وزن المخاطر)قيم التعرض (حسب النهج التنظيمي)الأصول المرجحة بمخاطر (حسب النهج التنظيمي)متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى
            ≤20%>20% إلى 50%>50% إلى 100%>100% إلى <1250%1250%SEC-IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%SEC- IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%SEC- IRBASEC-ERBA و SEC-IAASEC- SA1250%
            1

            إجمالي التعرضات

                             
            2

            التوريق التقليدي

                             
            3

             

            ومنه التوريق

                             
            4

             

             

            ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد

                             
            5

             

             

            ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)

                             
            6

             

             

            ومنه التوريق بالجملة

                             
            7

             

            ومنه التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)

                             
            8

             

            ومنه إعادة التوريق

                             
            9

            التوريق التركيبي

                             
            10 

            ومنه التوريق

                             
            11 

             

            ومنه الأصول الأساسية للتوريق في قطاع الأفراد

                             
            12 

             

            ومنه التوريق بالجملة

                             
            13 

            ومنه إعادة التوريق

                             
             

            تعريفات
             

            تُعرّف الأعمدة من (أ) إلى (هـ) وفقًا لوزن المخاطر التنظيمية.
             

            تتوافق الأعمدة من (و) إلى (ف) مع النهج التنظيمي المستخدم. تغطي النسبة "1250%" تعرضات التوريق التي لا يمكن تطبيق أي من النهج المحددة في SCRE18.42 إلى SCRE18.48 عليها.
             

            تشير عبارة "متطلب رأس المال بعد الحد الأقصى" إلى متطلب رأس المال بعد تطبيق الحد الأقصى كما هو موضح في SCRE18.50 إلى SCRE18.55.

             

            11ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستخدم جميع المصطلحات الواردة في القسم 21 بما يتفق مع التعريفات الواردة في SCRE18.
            12 يشير مصطلح "التوريق" إلى تعريف ما يُعد توريقًا بموجب إطار عمل بازل. تتوافق تعرضات التوريق مع تعرضات التوريق كما هو محدد في إطار عمل بازل. وفقًا لهذا الإطار، يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في SCRE9. يجب أيضًا معاملة حسابات الاحتياطي، مثل حسابات الضمانات النقدية، المسجلة كأصل من قِبل البنك الممول، كتعرضات توريق. تشير تعرضات التوريق إلى التعرضات المحتفظ بها أو المشتراة، وليس إلى المحافظ الأساسية.

          • 22. مخاطر السوق

            1.22يتضمن قسم مخاطر السوق متطلبات رأس مال مخاطر السوق المحسوبة لدفتر التداول ودفتر البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق في SMAR2 إلى SMAR13. ويشمل أيضًا متطلبات رأس المال لمراكز التوريق الموجودة في دفتر التداول. ومع ذلك، فإنه يستبعد متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان الطرف المقابل التي تنطبق على نفس التعرضات، والتي تم الإبلاغ عنها في القسم 20.
             
            2.22متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي:
             
             1.2.22معلومات عامة عن مخاطر السوق:
             
              أ.جدول MRA - متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق في ظل النهج المعياري
             
              ب.نموذج MR1 - مخاطر السوق في ظل النهج المعياري
             
             2.2.22مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA). يلزم استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم من قِبل البنوك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).
             
              أ.جدول MRB الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
             
              ب.نموذج MR2 مخاطر السوق نهج النماذج الداخلية (IMA) حسب نوع المخاطر
             
             3.2.22 مخاطرالسوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA) 
             
              أ.نموذج MR3 مخاطر السوق وفقًا للنهج المعياري المبسّط (SSA)
             
            1.2.22 معلومات عامة حول مخاطر السوق:
             
            جدول MRA: متطلبات الإفصاح النوعي العامة المتعلقة بمخاطر السوق
            الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق كما هو محدد في SMAR3.1.
            نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك الخاضعة لإطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق
            المحتوى: معلومات كمية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.

            يتعين على البنوك وصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر الخاصة بمخاطر السوق وفقاً للإطار كما يلي:

            (أ)

            استراتيجيات وعمليات البنك، والتي يتعين أن تتضمن شرحًا و/أو وصفًا لما يلي:
             

            الأهداف الإستراتيجية للبنك في القيام بأنشطة التداول، بالإضافة إلى العمليات المنفذة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على مخاطر السوق للبنك، بما في ذلك سياسات التحوط من المخاطر والاستراتيجيات/العمليات لمراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات.
             سياسات تحديد ما إذا كان المركز مخصصًا للتداول، بما في ذلك تعريف المراكز القديمة وسياسات إدارة المخاطر لمراقبة تلك المراكز. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبنوك أن تصف الحالات التي يتم فيها تخصيص الأدوات إلى دفتر التداول أو دفتر الخدمات المصرفية على نحو يتعارض مع الافتراضات العامة لفئة أدواتها والقيمة العادلة السوقية والإجمالية لمثل هذه الحالات، وكذلك الحالات التي تم فيها نقل الأدوات من دفتر إلى آخر منذ فترة الإبلاغ الأخيرة، بما في ذلك القيمة العادلة الإجمالية لمثل هذه الحالات وسبب النقل.
             وصف أنشطة نقل المخاطر الداخلية، بما في ذلك أنواع مكاتب نقل المخاطر الداخلية (SMAR5)

            (ب)

            هيكل وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق، بما في ذلك وصف هيكل حوكمة مخاطر السوق الذي تم إنشاؤه لتنفيذ استراتيجيات وعمليات البنك المذكورة في الصف (أ) أعلاه.
            (ج)نطاق وطبيعة أنظمة الإبلاغ عن المخاطر و/أو قياسها.

            الجدول MR1: مخاطر السوق بموجب النهج المعياري
            الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتم قياس جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها وفقًا للنهج المعياري. بالنسبة للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)، يتعين حساب متطلبات رأس المال للنهج المعياري في هذا النموذج على أساس المحافظ في مكاتب التداول التي لا تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) (أي مكاتب التداول التي لا تُعدّ مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) وفقًا لشروط SMAR10.4).
             المحتوى: متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR6 إلى SMAR9).
            التكرار: نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى.
            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغيير جوهري خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يتضمن السرد معلومات عن التغييرات في نطاق التطبيق، بما في ذلك التغييرات الناجمة عن مكاتب التداول التي يتم حساب متطلبات رأس المال لها باستخدام النهج المعياري.
             
             أ
            متطلبات رأس المال في النهج المعياري
            1مخاطر أسعار الفائدة العامة 
            2مخاطر الأسهم 
            3مخاطر السلع 
            4مخاطر صرف العملات الأجنبية 
            5مخاطر انتشار الائتمان- بخلاف التوريق 
            6مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 
            7مخاطر انتشار الائتمان- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 
            8مخاطر التخلف- بخلاف التوريق 
            9مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول غير مرتبطة) 
            10مخاطر التخلف- التوريق (محفظة تداول مرتبطة) 
            11إضافة المخاطر المتبقية 
            12إجمالي 

            الارتباطات عبر النماذج 
             
            [MR1 12/أ] يساوي [OV1 21/ج]
             

             

            22.2.2 مخاطر السوق بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA):
             
            جدول MRB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
            الغرض: تقديم نطاق وخصائص رئيسية وخيارات النمذجة الرئيسية للنماذج المختلفة المستخدمة لحساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA).
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق. لتوفير معلومات مفيدة للمستخدمين حول استخدام البنك للنماذج الداخلية، يتعين على البنك وصف الخصائص الرئيسية للنماذج المستخدمة على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي) وشرح إلى أي مدى تمثل جميع النماذج الداخلية. النماذج المستخدمة على مستوى المجموعة. يتعين أن يتضمن التعليق النسبة المئوية لمتطلبات رأس المال التي تغطيها النماذج الموضحة لكل من النماذج التنظيمية (العجز المتوقع (ES)، ومتطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)، والعجز المتوقع المشدد (SES) لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs)).
            المحتوى: معلومات كمية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.

            (أ)
             

            يتعين على البنوك تقديم وصف عام لهيكل مكتب التداول (كما هو محدد في SMAR4) وأنواع الأدوات المضمنة في مكاتب تداول نهج النماذج الداخلية (IMA).
            (ب)
            بالنسبة لنماذج العجز المتوقع (ES)، يتعين على البنوك تقديم المعلومات التالية
             
            (أ)

            وصف لمكاتب التداول التي تغطيها نماذج العجز المتوقع (ES). عند الاقتضاء، يتعين على البنوك أيضًا وصف مكاتب التداول الرئيسية غير المدرجة في حسابات التنظيم الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية (بسبب نقص البيانات التاريخية أو قيود النموذج) والتي يتم التعامل معها بموجب تدابير أخرى (مثل المعالجات المحددة المسموح بها في بعض الاختصاص).
             (ب)معايير السلامة التي يستند إليها تقييم كفاية رأس المال الداخلي (على سبيل المثال اختبار الإجهاد الاستشرافي) ووصف المنهجيات المستخدمة لتحقيق تقييم كفاية رأس المال بما يتفق مع معايير السلامة.
             (ج)وصف عام لنماذج العجز المتوقع (ES). على سبيل المثال، قد تصف البنوك ما إذا كان النموذج (النماذج) يعتمد على محاكاة تاريخية أو محاكاة مونت كارلو أو طرق تحليلية أخرى مناسبة وفترة الملاحظة للعجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات المشددة (ESR,S).
             (د)التكرار الذي يتم به تحديث بيانات النموذج.
             (هـ)وصف لحساب العجز المتوقع (ES) بناءً على الملاحظات الحالية والمشددة. على سبيل المثال، ينبغي للبنوك أن تصف مجموعة عوامل الخطر المختصرة المستخدمة لمعايرة فترة التحمل، وحصة الاختلافات في العجز المتوقع (ES) الكامل التي تفسرها مجموعة عوامل الخطر المختصرة، وفترة المراقبة المستخدمة لتحديد الأشهر الاثني عشر الأكثر خطراً.

            (ج)

            العجز المتوقع المشدد (SES)
             
            (أ)

            وصف عام لكل منهجية مستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال لفئات عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة بما يتفق مع معيار السلامة المطلوب. 

            (د)

            يتعين على البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) توفير المعلومات التالية:
             
            (أ)

            الوصف العام للمنهجية: معلومات حول خصائص ونطاق القيمة المعرضة للخطر (VaR) وما إذا كانت نماذج مختلفة تستخدم لفئات التعرض المختلفة. على سبيل المثال، قد تصف البنوك نطاق احتمال التخلف عن السداد (PD) من قِبل المدينين على أنواع مختلفة من المراكز، والأساليب المستخدمة لتصحيح احتمال التخلف عن السداد الضمني في السوق حسب الاقتضاء، ومعالجة المقاصة، ومخاطر الأساس بين التعرضات الطويلة والقصيرة للمدينين المختلفين، وعدم التطابق بين المركز وتحوطه والتركيزات التي يمكن أن تنشأ داخل فئات المنتجات وعبرها أثناء الظروف العصيبة.
             (ب)المنهجية المستخدمة لتحقيق تقييم رأس المال المتوافق مع معيار السلامة المطلوب وSMAR13.18 إلى SMAR13.39. 

            (هـ)

            التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة
             
            (أ)

            الأساليب المستخدمة في التحقق من صحة النماذج وعمليات النمذجة، ووصف الأساليب العامة المستخدمة وأنواع الافتراضات والمعايير التي تعتمد عليها.
             
             
            الجدول MR2: مخاطر السوق للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA)
            الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق.
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تستخدم نهج النماذج الداخلية (IMA) لحسابات رأس مال مخاطر السوق.
             المحتوى: حساب متطلبات رأس المال (كما هو محدد في SMAR13) على مستوى المجموعة (وفقًا لنطاق التوحيد التنظيمي).
            التكرار: ربع سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإبلاغ عن مكونات متطلبات رأس المال الإجمالي التي تم تضمينها في أحدث قياس لها والمكونات التي تم تضمينها في متوسطها للأيام الستين السابقة للعجز المتوقع و رسوم رأس المال النموذجية الداخلية و العجز المتوقع المشدد (SES)، و 12 أسبوعًا لرأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC). ويتعين على البنوك أيضًا توفير مقارنة لتقديرات القيمة المعرضة للمخاطر مع المكاسب/الخسائر الفعلية التي تكبدها البنك، مع تحليل "القيم المتطرفة" المهمة في نتائج الاختبار الخلفي. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم البنوك بتضمين الأرقام المقابلة للربع السابق في هذا النموذج وشرح أي تغييرات كبيرة في الأرقام الحالية في قسم السرد.
             
             أبجدهـوز
            في الربع الحاليفي الربع السابق
            قياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة:عدد استثناءات الاختبار الرجعيقياس المخاطر: خلال الـ 60 يومًا / الـ 12 أسبوعًا السابقة:
            الأحدثمتوسطعاليضعيفمقياس قيمة المخاطر 0.99%الأحدثمتوسط
            1

            العجز المتوقع غير المقيد

                   
            2

            العجز المتوقع (ES) لفئات المخاطر التنظيمية

            مخاطر أسعار الفائدة العامة

                   
            3

            مخاطر الأسهم

                   
            4

            مخاطر السلع

                   
            5

            مخاطر صرف العملات الأجنبية

                   
            6

            مخاطر انتشار الائتمان

                   
            7

            للعجز المتوقع المقيد

                   
            8

            رسوم رأس المال النموذجية الداخلية (5.0*العجز المتوقع غير مقيد+5.0*فئة مخاطرة مقيدة العجز المتوقع)

                   
            9

            متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة؛ العجز المتوقع المشدد (SES)

                   
            10

            متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد

                   
            11

            رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في amber 

                 
            12

            متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)

                 
            13

            إجمالي متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) كما ورد في MR1 (CU)

                 
            14

            الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والكهرمانية

                 
            15

            متطلبات رأس مال النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لـ نهج النماذج الداخلية (IMA))

                 
            16

            إجمالي متطلبات رأس مال مخاطر السوق: الحد الأدنى (12+13؛ 15) + الحد الأقصى (0، 14)

                 
             

            التعريفات والتعليمات 
             

            رقم الصف الشرح

             

            1

            العجز المتوقع (ES) غير المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب بدون قيود إشرافية على ارتباطات عوامل الخطر المتبادلة.

            7

            العجز المتوقع (ES) المقيد: العجز المتوقع (ES) كما هو محدد في SMAR13.1 إلى SMAR13.12، محسوب وفقًا لـ SMAR13.14. يتعين أن يكون إجمالي متطلبات رأس المال المتوقعة جزئيًا هو مجموع متطلبات رأس المال للعجز الجزئي المتوقع (أي يتعين إبقاء جميع عوامل الخطر الأخرى ثابتة) لمجموعة من فئات عوامل الخطر التنظيمية الواسعة (مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الأسهم، ومخاطر الصرف الأجنبي، ومخاطر السلع الأساسية، ومخاطر انتشار الائتمان).

            9

            متطلبات رأس المال لعوامل الخطر غير القابلة للنمذجة: مقياس رأس المال التنظيمي الكلي المحسوب وفقًا لـ SMAR13.16 وSMAR13.17، لعوامل الخطر في مكاتب التداول المؤهلة للنموذج والتي تُعد غير قابلة للنمذجة وفقًا لـ SMAR10.4.

            10

            متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC): وفقًا لـ SMAR13.18، مقياس لمخاطر التخلف عن السداد لمراكز دفتر التداول، باستثناء تلك الخاضعة لمتطلبات رأس المال المعيارية. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التعرضات السيادية (بما في ذلك تلك المقومة بالعملة المحلية للدولة)، ومراكز الأسهم، ومراكز الديون المتعثرة.

            11

            رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية: رسوم رأس المال الإضافية لمكاتب التداول المؤهلة التي تقع في "المنطقة البرتقالية" لاختبار نسب الربح والخسارة، والتي يتم حسابها وفقًا لـ SMAR13.45.

            12

            المجموع الفرعي لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: (CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) + رسوم رأس المال، وفقًا لـ SMAR13.41 إلى SMAR13.43؛ وSMAR13.22؛ وSMAR13.45. الصف 12= max [8/أ9/+أ; multiplier*8/ب/9+/ب]+max[10/أ; 10/ب]+11

            13

            متطلبات رأس المال الإجمالي للنهج المعياري لمكاتب التداول غير المؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA) (CU): متطلبات رأس المال للنهج المعياري لمكاتب التداول التي هي خارج نطاق موافقة النموذج أو التي تم اعتبارها غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخلية (IMA)، بما يتوافق مع متطلبات رأس المال الإجمالي بموجب النهج المعياري كما هو موضح في الصف 12 من النموذج MR1.

            14

            الفرق في متطلبات رأس المال بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) والنهج المعياري (SA) لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية: متطلبات رأس المال لمكاتب التداول الخضراء والبرتقالية بموجب نهج النماذج الداخلية (IMA) (IMAG,A) متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية بموجب النهج المعياري (SA) (SAG,A) وفقًا لـ SMAR13.45).

            15

            متطلبات النهج المعياري (SA) لجميع مكاتب التداول (بما في ذلك تلك الخاضعة لنهج النماذج الداخلية (IMA)): أحدث متطلبات رأس المال الموحدة لجميع الأدوات عبر جميع مكاتب التداول، بغض النظر عما إذا كانت مكاتب التداول هذه مؤهلة لنهج النماذج الداخلية (IMA)، كما هو موضح في SMAR13.43 وSMAR3.10(1).

            16

            إجمالي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق: يتم حساب إجمالي متطلبات رأس المال على النحو المبين في SMAR13.43 الارتباطات


            الارتباطات عبر النماذج 
             

            [MR2:16 ناقص MR2:13] يساوي [OV1 22/c] 
             

            [MR2:16 ناقص MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/أ] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" ساريًا إذا كان البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق يستخدم أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق المحفوظ في دفتر التداول.) 
             

            [MR2:13] × 12.5 يساوي [CMS1 5/ب] (الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" لن تصمد "مخاطر الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والموحدة عند مستوى المخاطر" إذا استخدم البنك الذي يستخدم النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للأوراق المالية الموثقة الموجودة في دفتر التداول.)
             

            [MR2:16] x 12.5 تساوي [CMS1 5/ج]
             

            [MR2:15] × 12.5 يساوي [CMS15/د] (لن يكون الارتباط بـ "نموذج CMS1: مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) النموذجية والمعايرة عند مستوى المخاطر" صحيحًا إذا استخدمت AI النهج المعياري لمخاطر السوق أيضًا SECIRBA و/أو SECIAA عند تحديد مكون رسوم مخاطر التخلف عن السداد للتوريق الموثق في دفتر التداول.)


            3.2.22 مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)

             

             

            الجدول MR3: مخاطر السوق في ظل النهج المعياري المبسط (SSA)

            الغرض: تقديم مكونات متطلبات رأس المال في ظل في ظل النهج المعياري المبسط (SSA) لمخاطر السوق.

             نطاق التطبيق : النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات رأس المال لمخاطر السوق التي يتم قياسها وفقًا للنهج المعياري.

             المحتوى: رأس المال (كما هو محدد في SMAR14 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق).

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. يمكن إضافة صفوف إضافية لتقسيم المخاطر الأخرى.

            الرواية المصاحبة:

             
              بجد
            المنتجات الصريحةخيارات
            نهج مبسططريقة دلتا بلسنهج السيناريو
            1

            مخاطر أسعار الفائدة

                
            2

            مخاطر الأسهم

                
            3

            مخاطر السلع

                
            4

            الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نهاية اليوم للربع الحالي السابق

            5

            التوريق

                
            6

            الاجمالي

                
             

            تعريفات وتعليمات
             

            توضيح رقم الصف

             
            5

            التوريق: متطلبات رأس المال المحددة بموجب SMAR14.14

            أ

            المنتجات الصريحة: المواضع في المنتجات غير الاختيارية. يتضمن ذلك متطلب رأس المال بموجب SMAR14.3 إلى SMAR14.40 (مخاطر أسعار الفائدة)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.41 إلى SMAR14.52 (مخاطر الأسهم)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.63 إلى SMAR14.73 (مخاطر السلع الأساسية)؛ ومتطلب رأس المال بموجب SMAR14.53 إلى SMAR14.62 (مخاطر الصرف الأجنبي).

            ب

            الخيارات بموجب النهج المبسط: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.76 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.

            ج

            الخيارات بموجب دلتا بلس: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.77 إلى SMAR14.80 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.

            د

            الخيارات بموجب نهج السناريو: متطلبات رأس المال لمخاطر الخيارات (المخاطر غير دلتا) بموجب SMAR14.81 إلى SMAR14.86 من أدوات الدين وأدوات الأسهم وأدوات السلع وأدوات الصرف الأجنبي.

          • 23. مخاطر تعديل قيمة الائتمان.

            1.23يجب على البنوك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عندما يتم استيفاء حد الأهمية المذكور في المتطلب المعدل لرأس المال المعرض لمخاطر الائتمان المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة،الفقرة (11.9) .
             
            2.23متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
             1.2.23معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
             
              أ.جدول CVAA - متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA)
             
             2.2.23مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
             
              أ.النموذج CVA1 - النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
             
              ب.النموذج CVA2 - النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA)
             
             3.2.23مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA).
             
              أ.الجدول CVAB - الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم مخاطر تعديل قيمة الائتمان وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
             
              ب.النموذج CVA3 - النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)
             
              ج.النموذج CVA4 - بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري (SA-CVA)
             
            1.2.23 معلومات عامة حول مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA):
             
            الجدول CVAA: متطلبات الإفصاح النوعية العامة المتعلقة بتعديل قيمة الائتمان (CVA)
            الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تخضع لمتطلبات رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA)، بما في ذلك البنوك المؤهلة التي اختارت تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان بنسبة 100% من متطلب مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
            المحتوى: معلومات كمية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.

            يجب على البنوك أن تصف أهدافها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر فيما يتعلق بمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) على النحو التالي:
             
             (أ)شرح أو وصف العمليات التي تنفذها البنوك لتحديد مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالتحوط من مخاطر تعديل قيمة الائتمان وعمليات مراقبة الفعالية المستمرة للتحوطات.
             (ب)ما إذا كانت البنك مؤهلاً وقد اختار تحديد متطلب رأس المال لتعديل قيمة الائتمان (CVA) بنسبة 100% من متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة كما هو معمول به بموجب SMAR14.

            1.2.23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج الأساسي (BA-CVA):
             
            النموذج CVA1: النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)
            الغرض تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).
            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA).
            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.
            التكرار: نصف سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: يجب على البنوك وصف أنواع التحوط التي تستخدمها حتى لو لم يتم أخذها في الاعتبار وفقًا للنهج المبسط لتعديل قيمة الائتمان BA-CVA.
             
             أب
            المكوناتBA-CVA RWA
            1

            تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان

              
            2

            تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان

              
            3

            الإجمالي

              


            التعريفات والتعليمات
             

            رقم الصف

            الشرح

            1

            تجميع المكونات النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية الارتباط التام (Σc SCVA c)وفقًا لـ SCCR11.14.

            2

            تجميع المكونات غير النظامية لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA): الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) تحت فرضية عدم الارتباط (sqrt(∑c SCVAc 2 )) وفقًا لـ SCCR11.14.

            3

            الإجمالي: Kالمخفض وفقًا لـ SCCR11.14 مضروبًا في 5.12.


            الروابط عبر النماذج
             

            [CVA1:3/ب] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج الأساسي المبسط لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان.

             

            النموذج CVA2: النهج الأساسي الكامل لمخاطر تعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)

            الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج الكامل الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي يتوافر لديها بعض من متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للإصدار الكامل للنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) أو جميعها. يجب ملء النموذج فقط بالمبالغ المستخرجة من مجموعات المقاصة التي تخضع للنهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA).

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.

             

             

            أ

             

            BA-CVA RWA

            1

            K المخفض

             

            2

            K المحوط

             

            3

            الإجمالي

             


            التعريفات والتعليمات
             

            رقم الصف

            الشرح

            1

            K المخفض: تم خفض قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.14.

            2

            K المحوط: تم تحويط قيمة Kوفقًا لـ SCCR11.21.

            3

            الإجمالي: Kكاملاً وفقًا لـ SCCR11.20 مضروبًا في 5.12.


            الروابط عبر النماذج:
             

            [CVA2:3/أ] تساوي[OV1:10/أ] إذا كانت البنك يستخدم فقط النهج الأساسي الكامل لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA) لجميع مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

             

            1-2-23 مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) بموجب النهج المعياري (SA-CVA):
             

            الجدول CVAB: الإفصاحات النوعية للبنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)

            الغرض: تقديم الخصائص الرئيسية لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لحساب أصولها المرجحة بالمخاطر (RWA) من أجل مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.


            يجب على البنوك تقديم المعلومات التالية حول إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لديها:
             

             

            (أ)

            وصف لإطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) لدى البنك.

             

            (ب)

            وصف لكيفية مشاركة الإدارة العليا في إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

             

            (ج)

            نظرة عامة على حوكمة إطار إدارة مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) (مثل الوثائق، وحدة المراقبة المستقلة، المراجعة المستقلة، استقلالية جمع البيانات عن خطوط الأعمال).

             

            النموذج CVA3: النهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان CVA (BA-CVA)

            الغرض: تقديم المكونات المستخدمة في حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي لديها جزء أو كل متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) محسوبة وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: ثابت. يمكن إدراج صفوف إضافية لتفصيل المخاطر الأخرى.

             

             

            أ

            ب

            SA-CVA RWA

            عدد الأطراف المقابلة

            1

            مخاطر أسعار الفائدة

             

             

            2

            مخاطر صرف العملات الأجنبية

             

             

            3

            مخاطر انتشار الائتمان المرجعي

             

             

            4

            مخاطر الأسهم

             

             

            5

            مخاطر السلع

             

             

            6

            مخاطر انتشار الائتمان للأطراف المقابلة

             

             

            7

            الإجمالي (مجموع الصفوف 1 إلى 6)

             

             


            الروابط عبر النماذج
             

            [CVA3:7/أ] تساوي [OV1:10/أ] إذا كان البنك يستخدم فقط النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) لجميع تعرضات مخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA).

             

            النموذج CVA4: بيانات تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)

            الغرض: بيان التدفق الذي يشرح التغيرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA) وفقًا للنهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك التي تستخدم النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA)

            المحتوى: الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر تعديل قيمة الائتمان (CVA). يجب أن تستند التغيرات في مبالغ الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على مدار فترة إعداد التقارير لكل من المحركات الرئيسية إلى تقدير معقول من البنك لهذه الأرقام.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يمكن أن تشمل العوامل وراء التغيرات تحركات في مستويات المخاطر، وتغييرات في النطاق (مثل انتقال مجموعات المقاصة بين النهج المعياري لتعديل قيمة الائتمان (SA-CVA) والنهج الأساسي لتعديل قيمة الائتمان (BA-CVA))، والاستحواذ على خطوط الأعمال أو الكيانات أو التخلص منها، أو تحركات تحويل العملات الأجنبية

             
             أ

            1

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية الربع السابق.

             

            2

            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعديل قيمة الائتمان (CVA) في نهاية فترة إعداد التقارير.

             


            الروابط عبر النماذج
             

            [CVA4:1/أ] تساوي [OV1:10/ب]
             

            [CVA4:2/أ] تساوي [OV1:10/أ]

          • 24. المخاطر التشغيلية

            1.24متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي:
             
             1.1.24جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك
             
             2.1.24نموذج OR1 - الخسائر السابقة
             
             3.1.24نموذج OR2 - مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية
             
             4.1.24نموذج OR3 - الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية
             
            جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك
            الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للبنك.
            نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك.
            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: مرن.
            يتعين على البنوك وصف

            أ)

            سياساتها، وأطر عملها، ومبادئها التوجيهية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية.
            ب)هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفة الرقابة لديها.
            ج)نظام قياس المخاطر التشغيلية لديها (أي الأنظمة والبيانات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية من أجل تقدير متطلب رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية).
            د)نطاق وسياق إطار العمل الرئيسي للإبلاغ بشأن المخاطر التشغيلية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
            هـ)التخفيف من المخاطر ونقل المخاطر المستخدمة إلى إدارة المخاطر التشغيلية. يشمل ذلك التخفيف من المخاطر من خلال السياسات (مثل السياسات المتعلقة بثقافة المخاطر، وشهية المخاطر، والاستعانة بمصادر خارجية)، من خلال تصفية الأنشطة التجارية عالية المخاطر، ومن خلال إنشاء ضوابط. يمكن للبنك بعد ذلك أن يستوعب التعرض المتبقي أو ينقله. على سبيل المثال، يمكن التخفيف من تأثير الخسائر التشغيلية من خلال التأمين.

            نموذج OR1: الخسائر السابقة
            الغرض:الإفصاح عن إجمالي الخسائر التشغيلية المتكبدة على مدى السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى التاريخ المحاسبي للخسائر المتكبدة. يقدم هذا الإفصاح معلومات حول حساب رأس المال الخاص بالمخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 2.8 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة إلزاميًا، ما لم يسمح البنك المركزي السعودي للشركات باستخدام عدد أقل من السنوات في حساب رأس المال بشكل انتقالي.
            نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لـ : (1) جميع البنوك التي تقع في الفئة الثانية أو الثالثة من مؤشرات الأعمال (BI)، بغض النظر عما إذا كان البنك المركزي السعودي قد مارس سلطته التقديرية الوطنية لتحديد معامل الخسائر الداخلية (ILM) ليكون مساويًا للواحد؛ و(2) جميع البنوك التي تقع في الفئة الأولى من مؤشرات الأعمال التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية.
            المحتوى: معلومات نوعية.
            التكرار: سنوي.
            التنسيق: ثابت.
            السرد المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي يشرح الأساس المنطقي بشكل إجمالي، لاستبعاد الخسائر الجديدة منذ الإفصاح السابق. يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أخرى، بشكل إجمالي، من شأنها مساعدة المستخدمين على فهم خسائرها السابقة أو استرداداتها، باستثناء المعلومات السرية وحقوق الملكية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات القانونية.
             
              أبجدهـوزحطيك
              TT-1T-2ت-3ت-4ت-5ت-6ت-7ت-8ت-9متوسط عشر سنوات

            باستخدام حد 44,600 ريال سعودي

            1

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)

                       
            2

            إجمالي عدد الخسائر التشغيلية

                       
            3

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة

                       
            4

            إجمالي عدد الاستثناءات

                       
            5

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة

                       

            باستخدام حد 446,000 ريال سعودي

            6

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات)

                       
            7

            إجمالي عدد الخسائر التشغيلية

                       
            8

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة

                       
            9

            إجمالي عدد الاستثناءات

                       
            10

            إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة

                       

            تفاصيل حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية

            11

            هل يتم استخدام الخسائر في حساب معامل الخسائر الداخلية (ILM)؟ (نعم/لا)

                       
            12

            إذا كانت الإجابة "لا" في الصف 11، هل يعود استبعاد بيانات الخسائر الداخلية إلى عدم الامتثال لمعايير الحد الأدنى لبيانات الخسائر (نعم/لا)؟

                       
            13

            حد واقعة الخسارة: 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي لحساب رأس المال للمخاطر التشغيلية إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق

                       


            تعريفات
             

            الصف 1: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب صافي الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
             

            الصف 2: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستبعاد بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
             

            الصف 3: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
             

            الصف 4: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
             

            الصف 5: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
             

            الصف 6: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف.
             

            الصف7: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستثناء بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة.
             

            الصف 8: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية.
             

            الصف 9: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات.
             

            الصف 10: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة.
             

            الصف 11: حدد ما إذا كان البنك يستخدم خسائر المخاطر التشغيلية لحساب معامل الخسائر الداخلي (ILM). يجب على البنوك التي تستخدم معامل الخسائر الداخلي (ILM) تبلغ قيمته واحد بموجب الصلاحيات الوطنية أن تجيب بـ "لا".
             

            الصف 12: حدد ما إذا كانت بيانات الخسائر الداخلية لا تُستخدم في حساب معامل الخسائر الداخلي (ILM) بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر كما هو مذكور فيSOPE7.4.1 و SOPE7.4.2. يجب الإفصاح عن تطبيق أي مضاعفات ناتجة في الصف 2 من النموذج OR3 مصحوبًا بسرد توضيحي.
             

            الصف 13: حد واقعة الخسارة المستخدم في حساب رأس المال الفعلي للمخاطر التشغيلية (أي 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي) إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق.
             

            الأعمدة: بالنسبة للصفوف من 1 إلى 10، تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. يشير العمود (ك) إلى متوسط الخسائر السنوية الصافية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة على مدى 10 سنوات.
             

            ملاحظات:
             

            يجب الإبلاغ عن مبالغ الخسارة والاستردادات المرتبطة بها في السنة التي تم تسجيلها فيها في البيانات المالية

             

            النموذج OR2: مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية

            الغرض: الإفصاح عن مؤشرات الأعمال (BI) ومكوناتها الفرعية، والتي تساعد في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 8.2 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة أمرًا إلزاميًا.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يلزم تقديم سرد إضافي للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستثناء الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال.

             
              أبج

             

            مؤشر الأعمال (BI) ومكوناته الفرعية

            TT-1ت-2

            1

            مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة

               

            إيرادات الفوائد والإيجارات

               

            نفقات الفوائد والإيجارات

               

            الأصول المدرة للفائدة

               

            دخل الأرباح الموزعة

               

            2

            مكون الخدمات

               

            دخل الرسوم والعمولات

               

            مصاريف الرسوم والعمولات

               

            الدخل التشغيلي الآخر

               

            المصاريف التشغيلية الأخرى

               

            3

            المكون المالي

               

            صافي الربح والخسارة في دفتر التداول

               

            صافي الربح والخسارة في دفتر البنك

               

            4

            مؤشر الأعمال

               

            5

            مكون مؤشر الأعمال (BIC)

               


            الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI):
             

              
             أ

            القيمة الإجمالية لمؤشر الأعمال (BI) قبل خصم الأنشطة المبيعة المستثناة

             

            انخفاض في مؤشر الأعمال (BI) بسبب الأنشطة المبيعة المستثناة

             


            تعريفات
             

            الصف 1: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC) = الحد الأدنى [القيمة المطلقة (دخل الفائدة - مصروف الفائدة)؛ 2.25%* الأصول المدرة للفائدة] + دخل الأرباح الموزعة. في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
             

            الأصول المدرة للفائدة (بند في بيان المركز المالي) هي إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجارالتي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
             

            الصف 1أ: إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة).
             

            الصف 1ب: مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية)
             

            الصف 1ج: إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفوائد (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار، التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية.
             

            الصف 1د: دخل الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة.
             

            الصف 2: مكون الخدمة (SC) = الحد الأقصى (إيرادات الرسوم والعمولات؛ مصروفات الرسوم والعمولات) + الحد الأقصى (إيرادات التشغيل الأخرى؛ مصروفات التشغيل الأخرى). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
             

            الصف 2أ: الدخل المستلم من تقديم المشورة والخدمات. يشمل الدخل الذي يتلقاه البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية.
             

            الصف 2ب: المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية).
             

            الصف 2ج: الدخل الناتج عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية).
             

            الصف 2د: المصروفات والخسائر النتاجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية) 
             

            الصف 3: المكون المالي (FC) = القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر التداول) + القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر البنوك). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2.
             

            الصف 3أ: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات، أوراق الدين، الأوراق المالية للأسهم، القروض والتمويلات، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)؛ (2) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(3) صافي الربح/ الخسارة من اختلافاتات أسعار الصرف.
             

            الصف 3ب: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/ الخسارة الناتج عن الأصول والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛ (2) المكاسب/ الخسائر المحققة الناتجة عن الأصول والالتزامات المالية التي لا يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (مثل القروض والتمويلات، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة المطفأة)؛ (3) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(4) صافي الربح/الخسارة الناتج عنن اختلافاتات أسعار الصرف.
             

            الصف 4: مؤشر الأعمال (BI) هو مجموع المكونات الثلاثة: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC)، ومكون الخدمة (SC)، والمكون المالي (FC).
             

            الصف 5: يتم حسابها من خلال ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية المحددة تنظيميًا، كما هو موضح في القسم SOPE7.1.
             

            يجب على البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي الإبلاغ عن الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI) لاستبعاد الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال (BI).
             

            الصف 6أ: مؤشر الأعمال (BI) المبلغ عنه في هذا الصف يشمل الأنشطة المبيعة.
             

            الصف 6ب: الفارق بين مؤشر الأعمال (BI) قبل استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 6أ) ومؤشر الأعمال (BI) بعد استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 4).
             

            الأعمدة: تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا.
             

            الروابط عبر النماذج
             

            [OR2:5/أ] تساوي [OR3:1/أ]

             

            النموذج OR3: الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل

            الغرض: الإفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات نوعية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: ثابت.

             
              أ

            1

            مكون مؤشر الأعمال (BIC)

             

            2

            معامل الخسارة الداخلية (ILM)

             

            3

            الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل (ORC)

             

            4

            الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل (RWA)

             

            تعريفات
             
            الصف 1: استخدام مكون مؤشر الأعمال (BIC) لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل.
             
            الصف 2: استخدام معامل الخسارة الداخلية (ILM) في حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل (يرجى الرجوع إلى SOPE7.3.4)
             
            الصف 3: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى. بالنسبة للبنوك التي تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يجب أن يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC) مضروبًا في معامل الخسارة الداخلية (ILM). بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC).
             
            الصف 4: تحويل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). 
          • 25. مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي

             

            1.25متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل.
             
             1.1.25جدول IRRBBA أهداف وسياسات مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) 
             
             2.1.25نموذج IRRBB1 معلومات كمية عن مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) 
             
            2.25يوفر الجدول IRRBB معلومات حول هدف وسياسة إدارة المخاطر في مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) الخاصة بالبنك. يوفر نموذج IRRBB1 معلومات كمية حول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)، بما في ذلك تأثير صدمات أسعار الفائدة على تغير قيمتها الاقتصادية للأسهم وصافي دخل الفائدة، والتي يتم حسابها على أساس مجموعة من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.
             
            3.25يتعين على البنوك الإفصاح عن التغيرات التي تم قياسها في القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (ΔEVE) والتغيرات في صافي دخل الفائدة (ΔNII) بموجب سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة في إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي). عند الإفصاح عن جدول IRRBBA والنموذج IRRBB1، يتعين على البنوك استخدام نظام القياس الداخلي الخاص بها (الهامش الأولي (IM)S) لحساب قيم التعرض لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) ، وذلك وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB). يوفر إطار عمل بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) إطارًا موحدًا يمكن للبنوك اعتماده كنظام إدارة معلومات خاص بها. بالإضافة إلى الإفصاح الكمي، ينبغي للبنوك أن تقدم معلومات نوعية كافية وتفاصيل داعمة لتمكين السوق والجمهور الأوسع من:
             
             1.3.25مراقبة حساسية القيمة الاقتصادية للبنك وأرباحه للتغيرات في أسعار الفائدة؛
             
             2.3.25فهم الافتراضات الأساسية التي تقوم عليها القياسات التي ينتجها نظام إدارة المعلومات الخاص بالبنك؛ و 
             
             3.3.25الحصول على نظرة ثاقبة على الهدف العام لـمخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB) للبنك وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB).
             
            4.25للإفصاح عن ΔEVE:
             
             1.4.25ينبغي على البنوك استبعاد حقوق الملكية الخاصة بها من حساب مستوى التعرض؛
             
             2.4.25 ينبغيللبنوك أن تدرج جميع التدفقات النقدية من جميع الأصول والمطلوبات والعناصر خارج بيان المركز المالي الحساسة لسعر الفائدة في دفتر البنوك في حساب تعرضها.13 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد استبعدت أو أدرجت الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاتها النقدية؛
             
             3.4.25ينبغي خصم التدفقات النقدية باستخدام إما معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى (فقط إذا أدرج البنك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى في تدفقاته النقدية).14 ينبغي للبنوك أن تفصح عما إذا كانت قد خصمت تدفقاتها النقدية باستخدام معدل خالٍ من المخاطر أو معدل خالٍ من المخاطر بما في ذلك الهوامش التجارية ومكونات الفارق الأخرى؛ و 
             
             4.4.25يتعين حساب ΔEVE بافتراض وجود ميزانية عمومية متدفقة، حيث يتم استهلاك مراكز دفتر الحسابات المصرفية الحالية ولا يتم استبدالها بأي أعمال جديدة.
             
            5.25بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة في الجدول IRRBB والنموذج IRRBB1، يتم تشجيع البنوك على الإفصاح طوعياً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير الداخلية لـ IRRBB والتي من شأنها مساعدة السوق في تفسير أرقام الإفصاح الإلزامي.
             

             

            IRRBB - أهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB)

            الغرض: تقديم وصف لأهداف وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) .

            نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).

            المحتوى: المعلومات النوعية والكمية. تعتمد المعلومات الكمية على المتوسط اليومي أو الشهري للسنة أو على البيانات كما في تاريخ إعداد التقارير.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            الإفصاحات النوعية

            أ

            وصف لكيفية تعريف البنك لمعدل العائد على الأصول مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRBB) لأغراض التحكم في المخاطر وقياسها.

            ب

            وصف لإدارة مخاطر معدل الفائدة على الودائع لدى البنك بشكل عام واستراتيجيات التخفيف منها. ومن الأمثلة: مراقبة القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) ودخل الفائدة الصافي (NII) فيما يتعلق بالحدود المحددة، وممارسات التحوط، وإجراء اختبارات التحمل، وتحليل النتائج، ودور التدقيق المستقل، ودور وممارسات لجنة إدارة الأصول والخصوم، وممارسات البنك لضمان التحقق المناسب من النموذج، والتحديثات في الوقت المناسب استجابة لتغير ظروف السوق.

            ج

            دورية حساب مقاييس معدل العائد على الأصول الثابتة لدى البنك، ووصف المقاييس المحددة التي يستخدمها البنك لقياس حساسيته لمعدل العائد على الأصول الثابتة.

            د

            وصف لسيناريوهات صدمة أسعار الفائدة والضغوط التي يستخدمها البنك لتقدير التغيرات في القيمة الاقتصادية والأرباح.

            هـ

            عندما تكون الافتراضات النموذجية الهامة المستخدمة في أنظمة القياس الداخلية (IMS) للبنك (أي مقياس القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية (EVE) الذي يولدها البنك لأغراض أخرى غير الإفصاح، على سبيل المثال للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال) مختلفة عن افتراضات النمذجة الموصوفة للإفصاح في نموذج IRRBB1، يتعين على البنك تقديم وصف لتلك الافتراضات وتأثيراتها الاتجاهية وشرح الأساس المنطقي لوضع تلك الافتراضات (على سبيل المثال البيانات التاريخية والبحوث المنشورة وحكم الإدارة والتحليل).

            و

            وصف رفيع المستوى لكيفية تحوط البنك لمخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي IRRBB، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية المرتبطة بذلك.

            ز

            وصف رفيع المستوى للنماذج الأساسية والافتراضات البارامترية المستخدمة في حساب ΔEVE وΔNII في نموذج IRRBB1، والذي يتضمن:
             
            • بالنسبة لـ ∆EVE، ما إذا كانت الهوامش التجارية ومكونات الانتشار الأخرى قد تم تضمينها في التدفقات النقدية المستخدمة في الحساب ومعدل الخصم المستخدم.

            • كيف يتم تحديد متوسط استحقاق إعادة التسعير للودائع غير المستحقة (بما في ذلك أي خصائص فريدة للمنتج تؤثر على تقييم سلوك إعادة التسعير).

            • المنهجية المستخدمة لتقدير معدلات السداد المسبق لقروض العملاء، و/أو معدلات السحب المبكر للودائع لأجل، وغيرها من الافتراضات الهامة.

            • أي افتراضات أخرى (بما في ذلك الأدوات ذات الخيارات السلوكية التي تم استبعادها) والتي لها تأثير مادي على ΔEVE و ΔNII الموضحين في نموذج IRRBB1، بما في ذلك شرح سبب كونها مهمة.

            • أي طرق للتجميع عبر العملات وأية ارتباطات هامة لأسعار الفائدة بين العملات المختلفة.

            ح

            (اختياري) أي معلومات أخرى يرغب البنك في الكشف عنها فيما يتعلق بتفسيره لأهمية وحساسية مقاييس مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) التي تم الكشف عنها و/أو تفسير أي اختلافات كبيرة في مستوى معدل مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي (IRRRB) المبلغ عنه منذ الإفصاحات السابقة.

            الإفصاحات الكمية

            1

            متوسط استحقاق إعادة التسعير المخصص للودائع غير المستحقة (NMDs).

            2

            أطول فترة استحقاق لإعادة التسعير مخصصة لأوراق الدين الوطنية.

             

            IRRBB1 معلومات كمية عن نموذج IRRBB

            الغرض: تقديم معلومات عن التغيرات التي طرأت على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية وصافي دخل الفائدة في البنك في ظل كل من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة الموصوفة.

            نطاق التطبيق: إلزامي لجميع البنوك ضمن نطاق التطبيق المنصوص عليه في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي).

            المحتوى: معلومات كمية.

            التكرار: سنوي

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: تعليق على أهمية القيم المبلغ عنها وتفسير لأي تغييرات جوهرية منذ فترة الإبلاغ السابقة.
             

            عملة التقرير

            ΔEVEΔNII

            الفترة

            TT-1TT-1

            متوازية لأعلى

                

            متوازية لأسفل

                

            منخفضة

                

            مسطحة

                

            معدل قصير لأعلى

                

            معدل قصير لأسفل

                

            الحد الأقصى

                

            فترة

            TT-1

            رأس المال من الشق الأول

              
             
            التعريفات
             
            بالنسبة لكل سيناريو من سيناريوهات صدمة أسعار الفائدة المقررة إشرافيًا، يتعين على البنك تقديم تقرير عن الفترة الحالية وعن الفترة السابقة
             

             

            (1)

            التغير في القيمة الاقتصادية للأسهم على أساس متوسط أسعار الفائدة، باستخدام ميزانية عمومية متدفقة وصدمة لحظية أو على أساس نتيجة الإطار الموحد المحدد في إطار بازل "عملية المراجعة الإشرافية" (مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي) راجع تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000040243 بتاريخ 1438/04/12 هـ بشأن مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRRBB)، وتعميم البنك المركزي السعودي رقم 321000027835 بتاريخ 1432/12/14 هـ بشأن التحسينات على وثيقة ICAAP في نهاية عام 2011؛ و

             

            (2)

            التغير في صافي دخل الفائدة المتوقع على مدى فترة 12 شهرًا متجددة مستقبلية مقارنة بأفضل تقديرات البنك لتوقعات 12 شهرًا، باستخدام افتراض بيان المركز المالي الثابتة والصدمة اللحظية.

             

            13 الأصول الحساسة لسعر الفائدة هي الأصول التي لا يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى والتي تستبعد (i) الأصول الثابتة مثل العقارات أو الأصول غير الملموسة وكذلك (ii) التعرضات للأسهم في دفتر البنوك.
            14 ويتعين أن تكون عوامل الخصم ممثلة لمعدل قسيمة صفرية خالية من المخاطر. ومن الأمثلة على منحنى العائد المقبول منحنى مقايضة أسعار الفائدة المضمونة.

          • 26. التدابير الإشرافية الاحترازية الشاملة

            1.26متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل
             
             
              1.1.26 نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)
             
             2.1.26نموذج CCyB1 - التوزيع الجغرافي لمخاطر الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاصة بالبنك 
             
            2.26يوفر نموذج GSIB1 لمستخدمي بيانات الركيزة الثالثة تفاصيل المؤشرات المستخدمة لتقييم كيفية تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). لا يلزم البنوك بتعبئة نموذج GSIB1 إلا إذا حدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه من البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB). 
             
             
            3.26يوفر نموذج CCyB1 تفاصيل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك، بما في ذلك تفاصيل التقسيم الجغرافي لمخاطر الائتمان لدى القطاع الخاص لدى البنك. 
             

            نموذج GSIB1 - الإفصاح عن مؤشرات البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)

            الغرض: تقديم نظرة عامة على المؤشرات التي تغذي منهجية اللجنة لتقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي للبنوك التي تم تصنيفها في العام السابق إما على أنها بنوك ذات أهمية نظامية عالمية، أو لديها مقياس تعرض لنسبة الرافعة المالية يتجاوز 200 مليار يورو أو تم تضمينها في عينة التقييم بموجب حكم إشرافي (انظر إطار بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).
            لأغراض تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)، فإن تعريف مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية المعمول به موجود في نسبة الرفع المالي المعيارية.
            ولتطبيق هذه العتبة (TH)، يتعين على البنوك استخدام معلومات سعر الصرف المعمول بها والمتاحة على موقع لجنة بازل ويتم الإفصاح في حد ذاته بالعملة الخاصة بالبنك.

            المحتوى: على الأقل المؤشرات الـ 12 المستخدمة في منهجية تقييم إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) (انظر إطار عمل بازل "النطاق والتعريفات" البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB)).

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن.

            السرد المصاحب: يتعين على البنوك الإشارة إلى تاريخ المرجع السنوي للمعلومات المبلغ عنها بالإضافة إلى تاريخ الإفصاح العام الأول. ينبغي على البنوك تضمين رابط موقع للإفصاح عن تمرين تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) السابق.
            يجوز للبنوك استكمال النموذج بتعليق سردي لشرح أي سمة نوعية ذات صلة تُعد ضرورية لفهم البيانات الكمية. وقد تتضمن هذه المعلومات تفسيرات حول استخدام التقديرات مع شرح موجز فيما يتعلق بالطريقة المستخدمة، أو عمليات الدمج أو تعديل الهيكل القانوني للكيان الخاضع للبيانات المبلغ عنها، أو المجموعة الذي تم تخصيص البنك له والتغييرات في متطلبات امتصاص الخسائر الأعلى، أو الإشارة إلى موقع لجنة بازل على الويب للحصول على بيانات حول المقامات ونقاط القطع والمجموعة.
            بغض النظر عما إذا كان نموذج GSIB1 مدرجًا في تقرير الركيزة الثالثة السنوي، فإن تقرير الركيزة الثالثة السنوي للبنك بالإضافة إلى جميع تقارير الركيزة الثالثة المؤقتة يتعين تضمنه إشارة إلى الموقع الإلكتروني حيث يمكن الإطلاع على الإفصاحات الحالية والسابقة لنموذج GSIB1.
            الفئة

             

             

            مؤشر فردي

            قيم

            1

            النشاط حسب الولاية القضائية

            المطالبات حسب الولاية القضائية

             

            2

            المسؤوليات حسب الولاية القضائية

             

            3

            حجم

            إجمالي التعرضات

             

            4

            الترابط

            أصول النظام المالي الداخلي

             

            5

            مسئوليات النظام المالي الداخلي

             

            6

            الأوراق المالية القائمة

             

            7

            إمكانية الاستبدال/البنية التحتية للمؤسسات المالية

            الأصول تحت الوصاية

             

            8

            نشاط الدفع

             

            9

            المعاملات المكتتبة في أسواق الدين والأسهم

             

            10

            التعقيد

            المبلغ الاسمي للمشتقات المتداولة خارج البورصة

             

            11

            الأصول من المستوى 3

             

            12

            الأوراق المالية المتداولة والمتاحة للبيع

             

             
            التعريفات والتعليمات
             
            يتعين إكمال النموذج وفقًا للتعليمات والتعريفات الخاصة بالصفوف المقابلة السارية في تاريخ مرجع الإفصاح، والذي يستند إلى تمرين تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB) الذي أجرته اللجنة.
             

             

            نموذج CCyB1- التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان المستخدمة في حساب متطلبات المخصصات

            الغرض: تقديم نظرة عامة على التوزيع الجغرافي لتعرضات الائتمان في القطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.

            نطاق التطبيق: يعد النموذج إلزاميًا لجميع البنوك الخاضعة لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية استنادًا إلى الولايات القضائية التي لديها فيها تعرضات ائتمانية للقطاع الخاص تخضع لمتطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المتوافقة مع معايير بازل. ينبغي فحسب للبنوك التي لديها تعرضات الولايات القضائية يكون فيها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أعلى من الصفر الإفصاح عن هذا النموذج.

             المحتوى: التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص والمدخلات الأخرى ذات الصلة اللازمة لحساب معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية للبنك.

            التكرار: نصف سنوي.

            التنسيق: مرن. وقد تتم إضافة أعمدة وصفوف أو إزالتها لتتناسب مع التنفيذ المحلي للمخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، وبالتالي توفير معلومات عن أي متغيرات ضرورية لحسابه. من الممكن إزالة عمود أو صف إذا لم تكن المعلومات ذات صلة بالتنفيذ المحلي لإطار عمل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية.

            السرد المصاحب: لأغراض المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، ينبغي للبنوك أن تستخدم، حيثما أمكن، التعرضات على أساس "المخاطر النهائية". ويتعين عليهم الكشف عن منهجية التخصيص الجغرافي المستخدمة، وشرح الولايات القضائية أو أنواع التعرضات التي لا تستخدم فيها طريقة المخاطر النهائية كأساس للتخصيص. ينبغي أن يتم تخصيص المخاطر للولاية القضائية مع الوضع في عين الاعتبار التوضيحات التي يوفرها إطار بازل "متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر" (الاحتياطيات فوق الحد الأدنى التنظيمي). يتعين تلخيص المعلومات المتعلقة بالعوامل الدافعة للتغييرات في مبالغ التعرض والأسعار الخاصة بكل ولاية القضائية.
             

             

            أبجدهـ

            التقسيم الجغرافي

            معدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدوريةقيم التعرض و/أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدمة في المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدوريةمعدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية خاص بالبنكمعدل احتياطي المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية
            قيم التعرضالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            (الصفحة الرئيسية) الدولة 1

                 

            الدولة 2

                 

            الدولة 3

                 

                 

            الدولة N

                 

            المبلغ

                 

            الإجمالي تعريفات وتعليمات

                 
             
            التعريفات و التعليمات
             
            ما لم ينص على خلاف ذلك في التنفيذ المحلي لإطار المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية، فإن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص ذات الصلة بحساب المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية (التعرضات الائتمانية ذات الصلة بالقطاع الخاص) تشير إلى التعرضات لأطراف مقابلة من القطاع الخاص والتي تجتذب رسوم رأس مال مخاطر الائتمان في دفتر البنوك، ورسوم رأس مال دفتر التداول المكافئة المرجحة بالمخاطر لمخاطر محددة، ورسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات بين البنوك والتعرضات للقطاع العام، ولكن يتم تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي.
             
            الدولة: الدولة التي يكون فيها للبنك مخاطر ائتمانية ذات صلة بالقطاع الخاص، والتي حددت معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أكبر من الصفر وكان قابلاً للتطبيق خلال فترة إعداد التقارير التي يغطيها النموذج.

            المجموع: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، في الولايات القضائية التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية غير صفري.
             
            الإجمالي: مجموع التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص أو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للتعرضات الائتمانية للقطاع الخاص، على التوالي، عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصفر، وقيمة معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك ومبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الناتج.
             
            معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية يحددها البنك المركزي السعودي المعني والمطبق خلال الفترة التي يغطيها النموذج أو، حيثما ينطبق، معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الأعلى الذي يحدده البنك المركزي السعودي للبلد المعني. لا يجوز الإبلاغ عن معدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي حددها البنك المركزي السعودي، ولكنها غير قابلة للتطبيق بعد في البلد المعني في تاريخ مرجع الإفصاح (المعدلات المعلنة مسبقًا).
             
             إجمالي قيمة التعرض: إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
             
            إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA): إذا كان ذلك ممكنا، إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للقطاع الخاص عبر جميع الولايات القضائية التي يتعرض لها البنك، بما في ذلك الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية أو التي لديها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية محدد عند الصِفر.
             
            معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك: معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الذي يتراوح بين صفر و5.2% أو، عند الاقتضاء، أعلى من 5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المحسوبة وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C) كمتوسط مرجح لمعدلات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية التي يتم تطبيقها في الولايات القضائية حيث توجد التعرضات الائتمانية ذات الصلة للبنك والمبلغ عنها في الصفوف من 1 إلى N. قد لا يتم استنتاج هذا الرقم (أي معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية الخاص بالبنك) من الأرقام الواردة في هذا النموذج، حيث لا يلزم الإبلاغ عن التعرضات الائتمانية للقطاع الخاص في الولايات القضائية التي لا يوجد بها معدل المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية والتي تشكل جزءًا من معادلة حساب الرقم، في هذا النموذج.
             
            مبلغ المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية: مبلغ رأس المال العادي من الشريحة الأولى المحتفظ به لتلبية متطلبات المخصصات الرأسمالية لمواجهة التقلبات الدورية المحدد وفقًا لـ SACAP9.2 (B) و(C).
             
            الارتباطات عبر النماذج
             
            [CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [KM1:9/a] للإفصاح نصف السنوي عن KM1، و[KM1:9/ب] للإفصاح ربع السنوي عن KM1 
             
            [CCyB1:الاجمالي/د] تساوي [CC1:66/أ] (لجميع البنوك) أو [TLAC1:30/أ] (البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB))
          • 27. نسبة الرافعة المالية

            1.27متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل هي كما يلي:
             
             
             1.1.27النموذج LR1 - مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية
             
             2.1.27النموذج LR2 - نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية
             
            2.27يقدم النموذج LR1 تسوية لإجمالي أصول البنك كما هو منشور في بياناته المالية إلى مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، بينما يوفر النموذج LR2 تفصيلاً لمكونات مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. 
             

            النموذج LR1- مقارنة موجزة بين الأصول المحاسبية ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

            الغرض: تسوية إجمالي الأصول في البيانات المالية المنشورة مع مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات كمية. يتبع معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل (SLEV) نفس نطاق التوحيد التنظيمي المستخدم في معيار متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر وفقًا لإطار بازل ("متطلبات رأس المال المعرض للمخاطر"). يجب الإبلاغ عن الإفصاحات على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يُطلب من البنوك الإفصاح عن تفاصيل مصدر الاختلافات الجوهرية بين إجمالي أصول بيان المركز المالي، كما وردت في البيانات المالية، ومقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية.

             

             

             

            أ

            1

            إجمالي الأصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.

             

            2

            تسوية للاستثمارات في الكيانات المصرفية أو المالية أو التأمينية أو التجارية التي يتم توحيدها لأغراض المحاسبة ولكنها خارج نطاق التوحيد التنظيمي

             

            3

            تسوية للتعرضات المورقة التي تستوفي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر

             

            4

            تسويات الإعفاء المؤقت من احتياطيات البنك المركزي (إن وجدت)

             

            5

            تسوية للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي وفقًا للإطار المحاسبي التشغيلي ولكن المستبعدة من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

             

            6

            تسويات للمشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة

             

            7

            تسويات للمعاملات المؤهلة لتجميع النقد

             

            8

            التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة

             

            9

            تسوية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل)

             

            10

            تسوية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (أي التحويل إلى مبالغ مكافئة ائتمانيًا للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي)

             

            11

            تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول

             

            12

            تسويات أخرى

             

            13

            مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

             

             

            التعريفات والتعليمات
             

            رقم الصف

            الشرح

            1

            إجمالي أصول البنك الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة.

            2

            عندما يكون الكيان المصرفي أو المالي أو التأميني أو التجاري خارج نطاق التوحيد التنظيمي، يجب فقط تضمين مبلغ الاستثمار في رأس مال هذا الكيان (أي القيمة الدفترية للاستثمار فقط، مقابل الأصول الأساسية والتعرضات الأخرى للجهة المستثمرة) في مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ومع ذلك، يمكن أيضًا خصم الاستثمارات في تلك الكيانات التي تُخصم من رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى (CET1) أو من رأس المال الإضافي من الشق الأول وفقًا للفقرات من SACAP4.3 إلى SACAP4.4 من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

            3

            يوضح هذا الصف انخفاض مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية بسبب استبعاد التعرضات المورقة التي تلبي المتطلبات التشغيلية للاعتراف بنقل المخاطر وفقًا لـ SCRE18.24. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

            4

            التسويات المتعلقة بالاستبعاد المؤقت لاحتياطيات البنك المركزي من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، إذا أقرها البنك المركزي السعودي لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية وفقاً لمعيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازلSLEV6.6.ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

            5

            يوضح هذا الصف تخفيض الأصول الموحدة للأصول الائتمانية المعترف بها في بيان المركز المالي للبنك وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي والتي تلبي معايير إلغاء الاعتراف المنصوص عليها في معيار IAS 39 / IFRS 9 أو معايير إلغاء التوحيد المنصوص عليها في معيار IFRS 10. ونظرًا لأن هذه التسويات تقلل من إجمالي مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية، يجب الإبلاغ عنها كقيمة سلبية.

            6

            تسويات المشتريات والمبيعات العادية للأصول المالية الخاضعة لمحاسبة تاريخ الصفقة. يعكس التعديل (1) التعويض العكسي بين المبالغ النقدية المستحقة للمبيعات غير المسددة والمبالغ النقدية المستحقة للمشتريات غير المسددة من الأصول المالية التي يمكن الاعتراف بها بموجب الإطار المحاسبي المعمول به، و (2) التعويض بين تلك المبالغ النقدية المستحقة والمبالغ النقدية المدفوعة التي تستوفي المعايير المحددة في الفقرتين (1) و (2) من معيار نسبة الرافعة المالية في إطار بازل SLEV7.1.4. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.

            7

            تسويات المعاملات المؤهلة لتجميع النقد. التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات تجميع النقد والعلاجات المحددة في SLEV7.1.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب الإبلاغ عنه كمبلغ سلبي.

            8

            التسويات المتعلقة بالأدوات المالية المشتقة. هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية للمشتقات المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.2.1 إلى SLEV7.2.2 (من (1) إلى (5)) وSLEV7.2.3 إلى SLEV7.2.15.. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

            9

            تسويات تتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs) (أي اتفاقيات إعادة الشراء والإقراض المضمون المماثل). هذه التسوية هي الفرق بين القيمة المحاسبية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المعترف بها كأصول وقيمة التعرض لنسبة الرافعة المالية كما يتم تحديدها من خلال تطبيق SLEV7.3.1،SLEV7.3.3 و SLEV7.3.4 إلى SLEV7.3.5. إذا أدت هذه التسوية إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسوية إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

            10

            المبلغ الائتماني المكافئ للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي الذي يتم تحديده من خلال تطبيق عوامل تحويل الائتمان المناسبة على القيمة الاسمية للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي، كما هو موضح في SLEV7.4.2 (3)، (4) و SLEV7.4.3 (10). وحيث أن هذه المبالغ تزيد من إجمالي مقياس التعرض للرافعة المالية، فيجب الإبلاغ عنها كمبلغ إيجابي.

            11

            تسويات لتعديلات التقييم الحصيفة والمخصصات الخاصة والعامة التي أدت إلى خفض رأس المال من الشق الأول. تخفض هذه التسوية من مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية بمقدار تعديلات التقييم الحصيفة وبمقدار المخصصات المحددة والعامة التي خفضت من رأس المال من الشق الأول كما هو محدد في SLEV6.2 و SLEV7.1.2 و SLEV7.4.2 (4) على التوالي. يجب الإبلاغ عن هذه التسوية كمبلغ سلبي.

            12

            تسويات أخرى إذا أدت هذه التسويات إلى زيادة التعرض، فيجب على المؤسسات الإبلاغ عنه كمبلغ إيجابي. إذا أدت هذه التسويات إلى انخفاض التعرض، فيجب على المؤسسات الإفصاح عنه كمبلغ سالب.

            13

            نسبة التعرض للرافعة المالية، والتي يجب أن تكون مجموع البنود السابقة.

             
            الروابط عبر النماذج
             
            [LR1:13/أ] يساوي [LR2:24/أ] (حسب أساس الحساب)


            النموذج LR2- نموذج الإفصاح المشترك عن نسبة الرافعة المالية

            الغرض: توفير تحليل مفصل لمكونات مقام نسبة الرافعة المالية، بالإضافة إلى معلومات حول نسبة الرافعة المالية الفعلية ومتطلبات الحد الأدنى والمخزونات المالية.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: معلومات كمية. يجب أن تكون الإفصاحات على أساس نهاية كل ربع سنوي، باستثناء ما تم الإشارة إليه بشكل صريح في التعليمات الخاصة ببعض الصفوف. ومع ذلك، يجوز للبنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي أو وفقًا لمتطلبات يحددها البنك، استخدام حسابات أكثر تكرارًا (مثل المتوسطات اليومية أو الشهرية). يتعين على البنوك تضمين الأساس الذي تستند إليه في إفصاحاتها (مثل نهاية الربع السنوي، أو المتوسطات اليومية، أو المتوسطات الشهرية، أو مزيج من هذه الخيارات).

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يتعين على البنوك وصف العوامل الرئيسية التي أثرت بشكل جوهري على نسبة الرافعة المالية خلال فترة إعداد التقارير الحالية مقارنةً بالفترة السابقة. يتعين على البنوك أيضًا وصف العوامل الرئيسية التي تفسر أي اختلافات جوهرية بين مبالغ معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المدرجة في مقياس تعرض نسبة الرافعة المالية للركيزة الأولى للبنك والقيم المتوسطة لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) التي تم الإفصالح عنها في الصف 28.
             

             أب
            TT-1

            تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

            1

            التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs)، ولكنها تشمل الضمانات)

             

             

            2

            الزيادة الإجمالية للضمانات المشتقة المقدمة عند خصمها من أصول بيان المركز المالي وفقًا لإطار المحاسبة التشغيلي

             

             

            3

            (خصم الأصول المستحقة نقدًا المتعلقة بهامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات)

             

             

            4

            (تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات تمويل الأوراق المالية والتي تم الاعتراف بها كأصل)

             

             

            5

            (المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III)

             

             

            6

            (مبالغ الأصول التي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول وفقًا لمتطلبات بازل III والتعديلات التنظيمية)

             

             

            7

            إجمالي التعرضات المدرجة في بيان المركز المالي. (باستثناء المشتقات والمعاملات المالية المدعومة بالأوراق المالية (SFTs)) (مجموع الصفوف 1 إلى 6)

             

             

            التعرضات المتعلقة بالمشتقات المالية

            8

            التكلفة الاستبدالية المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (مع مراعاة صافي هامش التغيير النقدي المؤهل و/أو مع المقاصة الثنائية حيثما ينطبق ذلك).

             

             

            9

            المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل المرتبطة بجميع معاملات المشتقات

             

             

            10

            (الجزء المتعلق بالطرف المقابل المركزي المعفي (CCP) من التعرضات التجارية التي تتم مقاصتها من قِبل العميل)

             

             

            11

            القيمة الاسمية الفعلية المعدلة للمشتقات الائتمانية المكتوبة

             

             

            12

            (مقاصة القيمة الاسمية الفعلية المعدلة والخصومات الإضافية للمشتقات الائتمانية المكتوبة)

             

             

            13

            إجمالي التعرضات للمشتقات المالية (مجموع الصفوف من 8 إلى 12)

             

             

            تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية

            14

            الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (بدون احتساب صافي المعاملات)، بعد التعديل لمعاملات المحاسبة عن البيع

             

             

            15

            (المبالغ الصافية من المدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT))

             

             

            16

            تعرض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)

             

             

            17

            تعرضات معاملات الوكيل

             

             

            18

            إجمالي تعرضات معاملات تمويل الأوراق المالية (مجموع الصفوف من 14 إلى 17)

             

             

            تعرضات أخرى للبنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

            19

            تعرضات البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي بالمبلغ الاسمي الإجمالي

             

             

            20

            (تسويات التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية)

             

             

            21

            (المخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي والتي يتم خصمها عند تحديد رأس المال من الشق الأول)

             

             

            22

            البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي (مجموع الصفوف من 19 إلى 21)

             

             

            رأس المال والتعرضات الإجمالية

            23

            رأس المال من الشق الأول

             

             

            24

            إجمالي التعرضات (مجموع الصفوف 7 و 13 و 18 و 22)

             

             

            نسبة الرافعة المالية

            25

            نسبة الرافعة المالية (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق من احتياطيات البنك المركزي)

             

             

            25أ

            نسبة الرافعة المالية (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي)

             

             

            26

            متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية على المستوى الوطني

             

             

            27

            دعامات الرافعة المالية القابلة للتطبيق

             

             

            الإفصاحات عن القيم المتوسطة

            28

            القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها

             

             

            29

            القيمة المتوسطة للأصول الإجمالية لمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT)، بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ النقدية المستحقة الدفع والمطلوبات النقدية المرتبطة بها

             

             

            30

            إجمالي التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

             

             

            30أ

            إجمالي التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

             

             

            31

            نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبية للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

             

             

            31أ

            نسبة الرافعة المالية وفقا لبازل III (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) مع الأخذ في الاعتبار القيم المتوسطة من الصف 28 من الأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) (بعد تسوية المعاملات المحاسبة للمبيعات وتصفية المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

             

             

             
            التعريفات والتعليمات
             
            معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs): تشمل المعاملات مثل اتفاقيات إعادة الشراء، اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إقراض واقتراض الأوراق المالية، ومعاملات الإقراض الهامشي، حيث تعتمد قيمة هذه المعاملات على تقييمات السوق وغالبًا ما تكون هذه المعاملات خاضعة لاتفاقيات هامشية.
             
            مقياس رأس المال: مقياس رأس المال لنسبة الرافعة المالية هو رأس المال من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.
             

            رقم الصف

            الشرح

            1

            يتعين على البنوك تضمين جميع أصول بيان المركز المالي في مقياس التعرض الخاص بها، بما في ذلك الضمانات المشتقة المضمنة في بيان المركز المالي وضمانات معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs):، باستثناء أصول المشتقات وأصول المعاملات المالية قصيرة الأجل المدرجة في بيان المركز المالي والموضحة في الصفوف من 8 إلى 18. تشير ضمانات المشتقات المالية ومعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) إلى إما الضمانات المستلمة أو الضمانات المقدمة (أو أي أصل مستحق مرتبط) والتي يتم احتسابها كأصل في بيان المركز المالي. يجب الإبلاغ عن المبالغ وفقًا لـ SLEV7.1.1 to SLEV7.1.4 و، حيثما ينطبق ذلك، SLEV6.4 و SLEV6.6.

            2

            المبلغ الإجمالي لأي ضمانات يتم تقديمها فيما يتعلق بالتعرضات للمشتقات المالية حيث أدى تقديم تلك الضمانات إلى خفض قيمة أصول بيان المركز المالي بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك، وفقًا لـ SLEV7.2.3(2).

            3

            الخصومات المطبقة على الأصول المستحقة بمقدار مبلغ هامش التغيير النقدي المقدم في معاملات المشتقات المالية حيث يسفر تقديم هامش التغير النقدي إلى الاعتراف بالأصول المستحقة بموجب إطار المحاسبة التشغيلي للبنك. ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            4

            تسوية الأوراق المالية المستلمة بموجب معاملات التمويل بالأوراق المالية حيث اعترف البنك بالأوراق المالية كأصل في بيان المركز المالي يجب استبعاد هذه المبالغ من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.3.3(1).
             
            ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            5

            مبالغ المخصصات العامة والخاصة التي يتم خصمها من رأس المال من الشق الأول والتي يجوز خصمها من مقياس التعرض وفقًا لـ SLEV7.1.2.
             
            ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            6

            يتم خصم جميع مبالغ الأصول الأخرى في بيان المركز المالي من رأس المال من الشق الأول والتعديلات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأصول المدرجة في بيان المركز المالي كما هو محدد في SLEV6.2.
             
            ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            7

            مجموع الصفوف من 1 إلى 6.

            8

            التكلفة الاستبدالية (RC) المرتبطة بجميع معاملات المشتقات المالية (بما في ذلك التعرضات الناتجة عن المعاملات المباشرة بين العميل والطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يضمن البنك تنفيذ تعرضات تداول المشتقات المالية الخاصة بعملائه تجاه الطرف المقابل المركزي). عند الاقتضاء، يجب أن يكون هذا المبلغ صافياً من هامش التغيير النقدي المستلم (كما هو موضح في SLEV7.2.4(2))، ومع المقاصة الثنائية (كما هو موضح في SLEV7.2.2(6) إلى (7)). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5)

            9

            المبلغ الإضافي للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لجميع التعرضات المشتقة المحسوبة وفقًا لـ SLEV7.2.2 (2) و (5). يجب الإبلاغ عن هذا المبلغ مع تطبيق عامل ألفا 1.4 كما هو محدد في SLEV7.2.2 (2) و (5).

            10

            التعرضات التجارية المرتبطة بالجزء الخاص بالطرف المقابل المركزي (CCP) من معاملات المشتقات المالية الناتجة عن المعاملات التي تتم مقاصتها نيابة عن العميل، أو التي لا يكون فيها عضو المقاصة، بناءً على الترتيبات التعاقدية مع العميل، ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن تغيرات في قيمة معاملاته في حال تخلف الطرف المقابل المركزي المؤهل (QCCP) عن السداد.
            ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            11

            القيمة الاسمية الفعلية لمشتقات الائتمان المكتوبة، والتي يمكن تخفيضها بمقدار إجمالي التغيرات السلبية في القيمة العادلة التي تم إدراجها في حساب رأس المال من الشق الأول (Tier 1) فيما يتعلق بمشتقات الائتمان المكتوبة وفقًا لـ SLEV7.2.9.

            12

            يتضمن هذا الصف:
             
            • المبلغ الذي يتم من خلاله تخفيض القيمة الاسمية للمشتقات الائتمانية المكتوبة بواسطة مشتقات ائتمانية مُشتراة بنفس المرجع الائتماني وفقًا لـ SLEV7.2.9.

            • المبالغ الإضافية للتعرض المستقبلي المحتمل (PFE) المتعلقة بمشتقات الائتمان المكتوبة، والمحددة وفقًا لـ SLEV7.2.15.

            ونظرًا لأن هذه التسويات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            13

            مجموع الصفوف 8 إلى 12.

            14

            المبلغ الإجمالي لأصول معاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) دون الاعتراف بالمقاصة، بخلاف التجديد مع الأطرف المقابلة المركزية المؤهلة (QCCPs)، والمحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3، المعدل لأية معاملات محاسبية للمبيعات وفقًا لـ SLEV7.3.4.

            15

            المدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة للأصول الإجمالية لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFT) مع المقاصة المحددة وفقًا لـ SLEV7.3.3(1)(ب). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            16

            مبلغ إضافة مخاطر الائتمان من الطرف المقابل لمعاملات التمويل بالأوراق المالية (SFTs) المحدد وفقًا لـ SLEV7.3.3(2).

            17

            المبلغ الذي قدمه البنك، بوصفه وكيلاً في معاملة تمويل الأوراق المالية (SFT)، كتعويض أو ضمان، كما هو محدد وفقًا لـ SLEV7.3.5.

            18

            مجموع الصفوف 14 إلى 17.

            19

            إجمالي مبالغ التعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي (باستثناء المبالغ المتعلقة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي المرتبطة بمعاملات تمويل الأوراق المالية (SFT) ومعاملات المشتقات المالية) على أساس اسمي إجمالي، قبل أي تعديل لعوامل تحويل الائتمان (CCFs).

            20

            انخفاض في المبلغ الإجمالي للتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي نتيجة تطبيق عوامل تحويل الائتمان (CCFs) كما هو محدد في SLEV7.4.3(4) إلى (10). ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            21

            المبالغ المخصصة للمخصصات المحددة والعامة المرتبطة بالتعرضات غير المدرجة في بيان المركز المالي التي تُخصم من رأس المال من الشق الأول (Tier 1)، بحيث لا تتجاوز قيمتها المطلقة مجموع الصفين 19 و20. ونظرًا لأن هذه التعديلات في هذا الصف تقلل من مقياس التعرض، يجب الإبلاغ عنها كأرقام سلبية.

            22

            مجموع الصفوف من 19 إلى 21.

            23

            مبلغ رأس المال الأساسي من الشق الأول وفقًا لإطار رأس المال المعرض للمخاطر كما هو محدد في تعريف معيار رأس المال (SACAP) مع الأخذ في الاعتبار الترتيبات الانتقالية.

            24

            مجموع الصفوف 7، 13، 18، 22.

            25

            تُعرّف نسبة الرافعة المالية بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مقياس التعرض، ويُعبّر عن هذه النسبة بنسبة مئوية.

            25أ

            إذا كان مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، تُعرّف هذه النسبة بأنها مقياس رأس المال من الشق الأول (Tier 1) مقسومًا على مجموع مقياس التعرض ومبلغ الإعفاء من احتياطات البنك المركزي، وتُعبر هذه النسبة كنسبة مئوية.
            إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 25.

            26

            متطلبات الحد الأدنى لنسبة الرافعة المالية القابلة للتطبيق على البنك.

            27

            إجمالي دعامات الرافعة المالية المطبقة. تشمل متطلبات دعامات نسبة الرافعة المالية للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIB) وأي دعامات أخرى قابلة للتطبيق.

            28

            متوسط مجموع الصفين 14 و15، بناءً على المجموعات المحسوبة في كل يوم من أيام الربع المبلغ عنه

            29

            إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على قيم نهاية الربع، فإن هذا المبلغ يمثل مجموع الصفين 14 و15.
            إذا كان الصفان 14 و15 يعتمدان على القيم المتوسطة، فإن هذا المبلغ هو مجموع القيم في نهاية الربع التي تتوافق مع محتوى الصفان 14 و15.

            30

            إجمالي مقياس التعرضات (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

            30أ

            إجمالي مقياس التعرضات (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه القيمة ستكون مطابقة للقيمة المبلغ عنها في الصف 30.

            31

            مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (بما في ذلك تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة)

            31أ

            مقياس رأس المال الأساسي من الشق الأول مقسومًا على مقياس التعرض (باستثناء تأثير أي إعفاء مؤقت ينطبق على احتياطيات البنك المركزي) باستخدام متوسط القيم المحسوب لكل يوم من أيام الربع المشمول بالتقرير لمقادير مقياس التعرض المرتبطة بإجمالي أصول معاملات التمويل المضمونة (بعد التعديلات المتعلقة بمعاملات المحاسبة عن المبيعات وصافي المبالغ المتعلقة بالمدفوعات النقدية المستحقة والمقبوضات النقدية المستحقة). إذا لم يكن مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية للبنك خاضعًا لإعفاء مؤقت من احتياطات البنك المركزي، فإن هذه النسبة ستكون مطابقة للنسبة المبلغ عنها في الصف 31.


            الروابط عبر النماذج (يكون صالح فقط إذا تم الإفصاح عن الصفوف المعنية جميعها على أساس نهاية الربع) [LR2:23/أ] [KM1:2/أ]
            [LR2:24/أ]يساوي [KM1:13/أ]
            [LR2:25/أ] يساوي [KM1:14/أ]
            [LR2:25أ/أ] يساوي [KM1:14ب/أ]
            [LR2:31/أ] يساوي [KM1:14ج/أ]
            [LR2:31أ/أ] يساوي [KM1:14د/أ]

          • 28. السيولة

            1.28

            فيما يلي متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذا الفصل:
             

             

             

            1.1.28

            الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة
             

             

            21.28

            النموذج LIQ1 - نسبة تغطية السيولة (LCR)
             

             

            3.1.28

            النموذج LIQ2 - نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
             

            2.28

            يوفر الجدول LIQA معلومات عن إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك والذي يعتبره مناسبًا لنموذج أعماله وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة به. يقدم النموذج LIQ1 تفصيلاً لتدفقات النقد الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة بموجب نسبة تغطية السيولة. يوفر النموذج LIQ2 تفاصيل صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات صافي التمويل المستقر به.

             
             

            الجدول LIQA - إدارة مخاطر السيولة

            الغرض: تمكين مستخدمي بيانات الركيزة الثالثة من إصدار حكم مستنير بشأن سلامة إطار إدارة مخاطر السيولة ومركز السيولة للبنك.

            نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: المعلومات النوعية والكمية.

            التكرار: سنوي.

            التنسيق: مرن. يمكن للبنوك اختيار المعلومات ذات الصلة التي سيتم تقديمها بناءً على نماذج أعمالها وهيكل مخاطر السيولة والتنظيم والوظائف المشاركة في إدارة مخاطر السيولة بها.


            فيما يلي أمثلة للعناصر التي قد تختار البنوك وصفها، حيثما كان ذلك مناسبًا:
             

            الإفصاحات النوعية

            (أ)

            حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: تحمل المخاطر؛ وهيكل ومسؤوليات إدارة مخاطر السيولة؛ وإعداد التقارير الداخلية عن السيولة؛ والتواصل بشأن إستراتيجية وسياسات وممارسات مخاطر السيولة عبر خطوط الأعمال ومع مجلس الإدارة.

            (ب)

            إستراتيجية التمويل، بما في ذلك السياسات المتعلقة بتنويع مصادر ومدة التمويل، وما إذا كانت إستراتيجية التمويل مركزية أو لامركزية.

            (ج)

            أساليب التخفيف من مخاطر السيولة.

            (د)

            شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط.

            (هـ)

            مخطط لخطط التمويل الطارئة للبنك.

            الإفصاحات الكمية

            (و)

            أدوات قياس أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل بيان المركز المالي للبنك أو توقعات التدفقات النقدية ومراكز السيولة المستقبلية، مع مراعاة المخاطر غير المدرجة في بيان المركز المالي والخاصة بهذا البنك.

            (ز)

            حدود التركيز على مجموعات الضمانات ومصادر التمويل (كل من المنتجات والأطراف المقابلة).

            (ح)

            تعرضات السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع والشركات التابعة الأجنبية، مع مراعاة القيود القانونية والرقابية والتشغيلية على قابلية نقل السيولة.

            (1)

            يتم تقسيم البنود المدرجة في بيان المركز المالي والبنود غير المدرجة به إلى مجموعات استحقاق وفجوات سيولة ناتجة.


            النموذج LIQ1: نسبة تغطية السيولة (LCR)

            الغرض: تقديم تفاصيل التدفقات النقدية الخارجة والداخلة للبنك، بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية الجودة المتاحة (HQLA)، كما يتم قياسها وتحديدها وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: يجب تقديم البيانات كمتوسطات بسيطة للملاحظات اليومية على مدار الربع السابق من العام (أي المتوسط المحسوب على مدى فترة زمنية تبلغ عادةً 90 يومًا) بالعملة المحلية.

            التكرار: ربع سنوي.

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يجب على البنوك نشر عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب الأرقام المتوسطة في النموذج.
            بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك تقديم مناقشة نوعية كافية لتسهيل فهم المستخدمين لكيفية حساب نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا بالنسبة لنسبة تغطية السيولة، يمكن للبنوك مناقشة:
             

            • العوامل الرئيسية وراء نتائج نسبة تغطية السيولة وتطور مساهمة المدخلات في حساب نسبة تغطية السيولة بمرور الوقت؛

            • التغيرات ضمن الفترة وكذلك التغيرات بمرور الوقت؛

            • تكوين الأصول السائلة عالية الجودة؛

            • تركيز مصادر التمويل؛

            • عدم تطابق العملة في نسبة تغطية السيولة؛ و

            • تدفقات أخرى داخلة وخارجة في حساب نسبة تغطية السيولة والتي لا يتم تضمينها في نموذج نسبة تغطية السيولة المشترك ولكن تعتبرها المؤسسة ذات صلة بهيكل السيولة الخاص بها.

             

            أ

            ب

            إجمالي القيمة غير المرجحة
            (متوسط)

            إجمالي القيمة المرجحة
            (متوسط)

            الأصول السائلة عالية الجودة

            1

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة

             

             

            التدفقات النقدية الخارجة

            2

            ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، منها:

             

             

            3

            الودائع المستقرة

             

             

            4

            الودائع الأقل استقرارًا

             

             

            5

            تمويل الشركات غير المضمون، ومنه:

             

             

            6

            الودائع التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى) والودائع في شبكات من البنوك التعاونية

             

             

            7

            الودائع غير التشغيلية (لجميع الأطراف المقابلة الأخرى)

             

             

            8

            الديون غير المضمونة

             

             

            9

            تمويل الشركات المضمون

             

             

            10

            متطلبات إضافية، منها:

             

             

            11

            التدفقات الخارجة المرتبطة بالتعرضات الناتجة عن عقود المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى

             

             

            12

            التدفقات الخارجة المتعلقة بخفض التمويل من أدوات الدين

             

             

            13

            تسهيلات الائتمان والسيولة

             

             

            14

            التزامات التمويل التعاقدية الأخرى

             

             

            15

            التزامات التمويل الطارئة الأخرى

             

             

            16

            إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

             

             

            التدفقات النقدية الداخلة

            17

            الإقراض المضمون (على سبيل المثال عمليات إعادة الشراء العكسية)

             

             

            18

            التدفقات الداخلة من التعرضات كاملة الأداء

             

             

            19

            التدفقات النقدية الداخلة الأخرى

             

             

            20

            إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

             

             

             إجمالي القيمة المعدلة

            21

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة

              

            22

            إجمالي صافي التدفقات النقدية

              

            23

            نسبة تغطية السيولة (%)

              
             

            تفسيرات عامة
            يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن متوسطات لملاحظات البنود الفردية على مدار فترة إعداد التقارير المالية (أي متوسط المكونات ومتوسط نسبة تغطية السيولة على مدار آخر ثلاثة أشهر من المراكز اليومية، بغض النظر عن جدول إعداد التقارير المالية). يتم حساب المتوسطات بعد تطبيق أي خصومات قسرية للدين، ومعدلات التدفقات الداخلة والخارجة والحدود القصوى، حيثما ينطبق ذلك. على سبيل المثال:

            حيث تساوي T عدد الملاحظات في الفترة Qi.يجب حساب الأرقام 
            المرجحة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 1، العمود الثالث) بعد تطبيق الخصوم القسرية المعنية للدين ولكن قبل تطبيق أي حدود قصوى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة غير المرجحة (الصفوف 2 إلى 8، و11 إلى 15 و17 إلى 20، العمود الثاني) كأرصدة مستحقة. يجب حساب التدفقات الداخلة والخارجة المرجحة (الصفوف من 2 إلى 20، العمود الثالث) بعد تطبيق معدلات التدفقات الداخلة والخارجة.
            يجب حساب الأرقام المعدلة للأصول السائلة عالية الجودة (الصف 21، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصوم القسرية للدين و(2) أي حدود قابلة قصوى للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2). يجب حساب الأرقام المعدلة لصافي التدفقات النقدية الخارجة (الصف 22، العمود الثالث) بعد تطبيق كلٍ من (1) معدلات التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للتدفقات الداخلة).
            يجب حساب نسبة تغطية السيولة (الصف 23) كمتوسط ملاحظات نسبة تغطية السيولة:

            لن يتطابق مجموع كل الأرقام المدرجة بشكل دقيق، وخاصة في مقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل المثال، قد لا يكون "إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة" (الصف 22) مساويًا تمامًا لـ "إجمالي التدفقات النقدية الخارجة" مطروحًا منه "إجمالي التدفقات النقدية الداخلة" (الصف 16 مطروحًا منه الصف 20) إذا كان الحد الأقصى للتدفقات الداخلة ملزمًا. وعلى نحو مماثل، قد لا تكون نسبة تغطية السيولة المُفصح عنها مساوية لنسبة تغطية السيولة المحسوبة على أساس القيم المتوسطة لمجموعة البنود المدرجة في النموذج.
             


            تعريفات وإرشادات:
            الأعمدة
            القيم غير المرجحة يجب حسابها على أنها أرصدة مستحقة أو قابلة للاستدعاء خلال 30 يومًا (للتدفقات الداخلة والخارجة).يجب حساب 
            القيم المرجحة بعد تطبيق الخصومات القسرية المعنية للدين (للأصول السائلة عالية الجودة) أو نسب التدفقات الداخلة والخارجة (للتدفقات الداخلة والخارجة).

            يجب حساب القيم المعدلة بعد تطبيق كلٍ من (1) الخصومات القسرية للدين ونسب التدفقات الداخلة والخارجة و(2) أي حدود قصوى قابلة للتطبيق (أي الحد الأقصى للأصول من المستوى 2B والمستوى 2 للأصول السائلة عالية الجودة والحد الأقصى للتدفقات الداخلة). 
             

            رقم الصف

            التفسير

            الفقرة (الفقرات) ذات الصلة من معيار نسبة تغطية السيولة (SLCR)، راجع الملخص التوضيحي لنسبة تغطية السيولة المعدلة لعوامل كل بند.

            1

            مجموع جميع الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة، كما هو محدد في المعيار، قبل تطبيق أي حدود دنيا، باستثناء الأصول التي لا تلبي المتطلبات التشغيلية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأصول المؤهلة بموجب مناهج السيولة البديلة.

            SLCR28 إلى SLCR48، SLCR55،‏ SLCR58 إلى SLCR62، ‏SLCR57‏

            2

            ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة عبارة عن مجموع الودائع المستقرة والودائع الأقل استقرارًا وأي تمويل آخر مصدره (1) أشخاص طبيعيون و/أو (2) عملاء الشركات الصغيرة (كما هو معرَّف في SCRE10.18 وSCRE10.19).

            SLCR73 إلى SLCR84،‏ SLCR89 إلى SLCR92

            3

            تتضمن الودائع المستقرة الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.

            SLCR73 إلى SLCR78،‏ SLCR89 إلى SLCR90

            4

            تتضمن الودائع الأقل استقرارًا الودائع التي يضعها شخص طبيعي لدى البنك وتمويل الشركات غير المضمون المقدم من عملاء المشاريع الصغيرة، والذي لم يتم تعريفه على أنه "مستقر" في المعيار.

            SLCR73 وSLCR74،‏ SLCR79 إلى SLCR81،‏ SLCR89 إلى SLCR90‏

            5

            يتم تعريف تمويل الشركات غير المضمون على أنه الخصوم والالتزامات العامة من العملاء بخلاف الأشخاص الطبيعيين وعملاء المشاريع الصغيرة التي لا يتم ضمانها.

            SLCR93 إلى SLCR111‏

            6

            تتضمن الودائع التشغيلية الودائع من عملاء البنوك الذين يعتمدون بشكل كبير على البنك حيث تكون الودائع مطلوبة لأنشطة معينة (مثل أنشطة المقاصة أو الوصاية أو إدارة النقد). تتضمن الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين.

            SLCR93 إلى SLCR106‏

            7

            الودائع غير التشغيلية هي جميع ودائع الشركات الأخرى غير المضمونة، سواء المؤمنة أو غير المؤمنة

            SLCR107 إلى SLCR109‏

            8

            يتضمن الدين غير المضمون جميع الأوراق المالية والسندات وصكوك الدين الأخرى التي يصدرها البنك، بغض النظر عن حاملها، ما لم يقتصر بيع السند على سوق الأفراد ويتم الاحتفاظ به في حسابات الأفراد.

            SLCR110

            9

            يتم تعريف تمويل الشركات المضمون على أنه جميع الخصوم والالتزامات العامة المضمونة .

            SLCR112 إلى SLCR114‏

            10

            تتضمن المتطلبات الإضافية الخصوم أو الالتزامات الأخرى خارج بيان المركز المالي

            SLCR112 وSLCR الملحق #2 الصفوف 228 إلى 238.

            11

            تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بتعرضات المشتقات ومتطلبات الضمانات الأخرى التدفقات النقدية المتوقعة للمشتقات التعاقدية على أساس صافٍ. تتضمن هذه التدفقات الخارجة أيضًا زيادة احتياجات السيولة المتعلقة بما يلي: محفزات خفض التصنيف المضمنة في معاملات التمويل والمشتقات والعقود الأخرى؛ وإمكانية حدوث تغييرات في التقييم على الضمانات المقدمة لتأمين المشتقات والمعاملات الأخرى؛ والضمانات الزائدة غير المقسمة المحتفظ بها لدى البنك والتي يمكن استدعاؤها بموجب العقد المبرم في أي وقت؛ والضمانات المطلوبة بموجب العقد المبرم على المعاملات التي لم يطلب الطرف المقابل تقديم الضمانات لها بعد؛ والعقود التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول بخلاف الأصول السائلة عالية الجودة؛ وتغييرات تقييم السوق للمشتقات أو المعاملات الأخرى.

            SLCR112 إلى SLCR الملحق #2 الصف 221

            12

            تتضمن التدفقات الخارجة المتعلقة بفقدان التمويل على منتجات الدين المضمونة فقدان التمويل على: الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة وأدوات التمويل الهيكلي الأخرى؛ والأوراق التجارية المدعومة بالأصول والقنوات وأدوات الاستثمار في الأوراق المالية وغيرها من تسهيلات التمويل.

            SLCR الملحق #2 الصف 222 و223.

            13

            تتضمن تسهيلات الائتمان والسيولة السحوبات على تسهيلات الائتمان والسيولة الملتزمة (غير القابلة للإلغاء بموجب العقد) أو القابلة للإلغاء بشروط. يتم حساب الجزء غير المسحوب حاليًا من هذه التسهيلات صافيًا من أي أصول سائلة عالية الجودة مؤهلة إذا تم بالفعل تقييد الأصول السائلة عالية الجودة كضمان لتأمين التسهيلات أو إذا كانت ملزمة بموجب العقد بتقييدها عندما يسحب الطرف المقابل التسهيل.

            SLCR صفحة 64 إلى SLCR الملحق #2 الصف 228 إلى 238.

            14

            تتضمن التزامات التمويل التعاقدية الأخرى الالتزامات التعاقدية بتمديد الأموال خلال فترة 30 يومًا وتدفقات نقدية تعاقدية أخرى لم يتم تسجيلها مسبقًا بموجب المعيار.

            SLCR الملحق #2 الصفوف 240 و241 و265.

            15

            التزامات تمويل طارئة أخرى، كما هو محدد في المعيار.

            SLCR الملحق #2 صفحة 69 إلى 71.

            16

            إجمالي التدفقات النقدية الخارجة: مجموع الصفوف من 2 إلى 15.

             

            17

            يتضمن الإقراض المضمون جميع اتفاقيات إعادة الشراء العكسي واقتراض الأوراق المالية المستحقة.

            SLCR الملحق #2 أ) صفحة 71 إلى 72.

            18

            تتضمن التدفقات الداخلة من التعرضات ذات الأداء الكامل القروض المضمونة وغير المضمونة أو المدفوعات الأخرى ذات الأداء الكامل والمستحقة تعاقديًا في غضون 30 يومًا تقويميًا من العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وعملاء الشركات الآخرين، والودائع التشغيلية والودائع المحفوظة في المؤسسة المركزية في شبكة مصرفية تعاونية.

            SLCR الملحق #2 الصفوف 301 و303 و306 و307.

            19

            تتضمن التدفقات النقدية الأخرى التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات والتدفقات النقدية الداخلة التعاقدية الأخرى.

            SLCR الملحق #2 الصف 316 إلى 317.

            20

            إجمالي التدفقات النقدية الداخلة: مجموع الصفوف 17-19

             

            21

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة (بعد تطبيق أي حد أقصى على الأصول من المستوى 2B والمستوى 2).

            SLCR28 إلى SLCR46،‏ SLCR47 إلى SLCR الملحق 1(4)،‏ SLCR49 إلى SLCR54

            22

            إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (بعد تطبيق أي حد أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).

            SLCR69

            23

            نسبة تغطية السيولة (بعد تطبيق أي حد أقصى على أصول المستوى 2B والمستوى 2 وحدود أقصى على التدفقات النقدية الداخلة).

            SLCR22

             

            النموذج LIQ2: نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)

            الغرض: تقديم تفاصيل نسبة صافي التمويل المستقر للبنك وتفاصيل مختارة لمكونات نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة به.

            نطاق التطبيق: النموذج إلزامي لجميع البنوك.

            المحتوى: يجب تقديم البيانات في شكل ملاحظات نهاية الفترة الربع سنوية بالعملة المحلية.

            التكرار: نصف سنوي (ولكن يشمل ذلك مجموعتي بيانات تغطيان نهاية الربع الأخير والربع السابق من العام).

            التنسيق: ثابت.

            السرد المصاحب: يجب على البنوك تقديم مناقشة نوعية كافية حول نسبة صافي التمويل المستقر لتسهيل فهم النتائج والبيانات المصاحبة. على سبيل المثال، حيثما كان ذلك مهمًا، يمكن للبنوك مناقشة: 
             

             

            (أ)

            العوامل الدافعة لنتائج نسبة صافي التمويل المستقر الخاصة بها وأسباب التغييرات داخل الفترة وكذلك التغييرات بمرور الوقت (على سبيل المثال، التغييرات في الإستراتيجيات وهيكل التمويل والظروف)؛ و

             

            (ب)

            تكوين الأصول والالتزامات المترابطة للبنك (كما هو محدد في SNSF8) ومدى ترابط هذه المعاملات.

             
             أبجدهـ

            (المبلغ بالعملة)

            القيمة غير المرجحة حسب أجل الاستحقاق المتبقيالقيمة المرجحة
            دون أجل استحقاق< 6 أشهر6 أشهر إلى < عام واحد≥ عام واحد

            بند التمويل المستقر المتاح (ASF)

            1

            رأس المال:

                 
            2

            رأس المال الرقابي

                 
            3

            أدوات رأس المال الأخرى

                 
            4

            ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة:

                 
            5

            الودائع المستقرة

                 
            6

            الودائع الأقل استقرارًا

                 
            7

            تمويل الشركات:

                 
            8

            الودائع التشغيلية

                 
            9

            تمويل شركات آخر

                 
            10

            الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة

                 
            11

            التزامات أخرى:

                 
            12

            نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة

               
            13

            جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه

                 
            14

            إجمالي التمويل المستقر المتاح

                 

            بند التمويل المستقر المطلوب

            15

            إجمالي نسبة صافي التمويل المستقر للأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

                 
            16

            الودائع المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية

                 
            17

            القروض والأوراق المالية غير المتعثرة:

                 
            18

            قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول

                 
            19

            قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة

                 
            20

            قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام، ومنها:

                 
            21

            المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان

                 
            22

            قروض عقارية سكنية غير متعثرة، ومنها:

                 
            23

            المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب نهج اتفاقية بازل III الموحد لمخاطر الائتمان

                 
            24

            الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة

                 
            25

            الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة

                 
            26

            أصول أخرى:

                 
            27

            السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب

                 
            28

            الأصول المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية

               
            29

            نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة

               
            30

            الالتزامات المشتقة من صافي التمويل المستقر قبل خصم هامش التباين المعلن

               
            31

            جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه

                 
            32

            البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي

               
            33

            إجمالي التمويل المستقر المطلوب

                 
            34

            نسبة صافي التمويل المستقر (%)

                 
             

            إرشادات عامة لإكمال نموذج الإفصاح عن نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)
            الصفوف في النموذج محددة وإجبارية لجميع البنوك. فيما يلي النقاط الرئيسية التي يجب ملاحظتها بشأن النموذج المشترك:
             

            • الصفوف ذات اللون الرمادي الداكن تمثل قسمًا من نموذج نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR).

            • تمثل الصفوف ذات اللون الرمادي الفاتح فئة فرعية واسعة من نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) في القسم ذي الصلة.

            • تمثل الصفوف غير المظللة مكونًا فرعيًا ضمن الفئات الرئيسية ضمن بنود التمويل المستقر المتاح ASF والتمويل المستقر المطلوب RSF. كاستثناء، الصفان 21 و23 هما مكونان فرعيان للصفين 20 و22 على التوالي. الصف 17 عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.

            • لا ينبغي إدخال أي بيانات للخانات المظللة بنمط متقاطع.

            • يجب أن تكون الأرقام المدخلة في النموذج عبارة عن ملاحظات نهاية الربع لبنود السطر الفردية.

            • يجب أن تتضمن الأرقام المدخلة لكل بند من بنود سطر التمويل المستقر المطلوب كلاً من المبالغ غير المرهونة والمرهونة.

            • الأرقام المدخلة في الأعمدة غير المرجحة يجب تخصيصها على أساس أجل الاستحقاق المتبقي وبموجب SNSF5.

            العناصر التي سيتم إدراجها في الخانة الزمنية "دون أجل استحقاق" ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، عناصر مثل رأس المال ذو أجل الاستحقاق الدائم، والودائع دون أجل استحقاق، والمراكز الدائنة، ومراكز أجل الاستحقاق المفتوح، والأسهم غير الأصول السائلة عالية الجودة والسلع المتداولة المادية.
             

            شرح كل صف من نموذج الإفصاح المشترك

            رقم الصف

            الشرح

            الفقرة (الفقرات) ذات الصلة في SNSF‏

            1

            رأس المال هو مجموع الصفين 2 و3.

             

            2

            رأس المال الرقابي قبل تطبيق خصومات رأس المال، كما هو محدد في SACAP2.1.
            يجب أن تفي أدوات رأس المال المدرجة بجميع المتطلبات الموضحة في SACAP2 ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية في SACAP5 بموجب معايير بازل III المطبقة بالكامل (أي كما في عام 2022).

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).

            3

            المبلغ الإجمالي لأي أدوات رأس مال غير مدرجة في الصف 2.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).

            4

            ودائع العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، كما هو محدد في SLCR73-82 وSLCR89-92، عبارة عن مجموع الصفين 5 و6.

             

            5

            تشمل الودائع المستقرة الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "المستقرة" (كما هو محدد في SLCR75 إلى SLCR78) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 95%.

            6

            تشمل الودائع الأقل استقرارًا الودائع دون أجل استحقاق (تحت الطلب) و/أو الودائع لأجل "الأقل استقرارًا" (كما هو محدد في SLCR81 إلى SLCR79) التي يقدمها العملاء من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 90%.

            7

            تمويل الشركات هو مجموع الصفين 8 و9.

             

            8

            الودائع التشغيلية: كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104، بما في ذلك الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
            - بما في ذلك الحاشية السفلية 17.

            9

            يشمل تمويل الشركات الآخر التمويل (المضمون وغير المضمون) المقدم من قِبل العملاء من الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والكيانات التابعة للقطاع العام، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والوطنية، والبنوك المركزية والمؤسسات المالية.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).

            10

            الالتزامات ومطابقتها للأصول المترابطة.

            SNSF8

            11

            الالتزامات الأخرى هي مجموع الصفين 12 و13.

             

            12

            في الخانات غير المرجحة، يتم إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة كما يتم حسابها وفقًا للفقرتين 19 و20 من نسبة صافي التمويل المستقر. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
            [القيمة المرجحة بموجب نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة مظللة بنمط متقاطع نظرًا لأنها ستكون صفرًا بعد تطبيق التمويل المستقر المتاح ASF  بنسبة 0%.]

            SNSF5(A)،‏ SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).

            13

            جميع الالتزامات وحقوق الملكية الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.

            SNSF6:

            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
            - استلام تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).

            14

            إجمالي التمويل المستقر المتاح (ASF) هو مجموع جميع القيم المرجحة في الصفوف 1 و4 و7 و10 و11.

             

            15

            إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة كما هو محدد في SLCR45،‏ SLCR50] إلى SLCR54،‏ SLCR55،‏ SLCR63،‏ SLCR65،‏ SLCR58،‏ SLCR62،‏ SLCR67، (المرهونة وغير المرهونة)، دون مراعاة متطلبات التشغيل الخاصة بنسبة تغطية السيولة وحدودها القصوى على الأصول من المستوى 2 والمستوى 2B والتي قد تحد من قدرة بعض الأصول السائلة عالية الجودة على أن يتم تضمينها على أنها مؤهلة في احتساب نسبة تغطية السيولة:
            الأصول المرهونة بما في ذلك الأصول التي تدعم الأوراق المالية أو السندات المغطاة. (ب) المقصود بالمصطلح غير المرهونة هو كونها خالية من القيود القانونية أو الرقابية أو التعاقدية أو غيرها من القيود المفروضة على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه.

            SNSF الحاشية السفلية 9، SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (أ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 5%.
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 15% (أ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (أ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).

            16

            الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى لأغراض تشغيلية كما هو محدد في SLCR93 إلى SLCR104.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).

            17

            القروض والأوراق المالية غير المتعثرة عبارة عن مجموع الصفوف 18 و19 و20 و22 و24.

             

            18

            قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الأول كما هو محدد في SLCR50(c) إلى SLCR50(e).

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 10%.
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).

            19

            قروض غير متعثرة للمؤسسات المالية مضمونة بالأصول السائلة الأخرى من غير المستوى الأول وغير مضمونة.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (ج).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).

            20

            قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).

            21

            قروض غير متعثرة للشركات غير المالية، وللعملاء من الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة، وللجهات السيادية والبنوك المركزية، ومؤسسات القطاع العام المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (ج).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (د).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).

            22

            قروض عقارية سكنية غير متعثرة.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ب).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).

            23

            قروض عقارية سكنية غير متعثرة المقترنة بوزن مخاطر مرجح أقل من أو يساوي 35 % بموجب النهج المعياري.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 65% (أ). - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).

            24

            الأوراق المالية المسددة وغير المصنفة كأصول سائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأسهم المتداولة في البورصة.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (هـ).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (ج).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (أ).

            25

            الأصول ومطابقتها للالتزامات المترابطة

            SNSF8

            26

            الأصول الأخرى عبارة عن مجموع الصفوف 27 إلى 31.

             

            27

            السلع المادية المتداولة، ومنها الذهب.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 85% (د)

            28

            النقد أو الأوراق المالية أو الأصول الأخرى المقيدة كهامش أولي لعقود المشتقات المالية والمساهمات في صناديق التعثر للأطراف المقابلة المركزية.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 50% (أ)

            29

            في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة، كما تم حسابها بموجب SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة". ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
            في خانة المدخلات المرجحة، إذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة أكبر من نسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة، (كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة"، يجب إدراج الفرق الإيجابي بين نسبة صافي التمويل المستقر للأصول المشتقة ونسبة صافي التمويل المستقر للالتزامات المشتقة.

            SNSF5 (B) "حساب مبالغ الأصول المشتقة" وSNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ب).

            30

            في خانة المدخلات غير المرجحة، يجب إدراج الالتزامات المشتقة كما تم حسابها بموجب SNSF5 (A) "حساب مبالغ التزامات المشتقات المالية"، أي قبل خصم هامش التباين المقيد. ليست هناك حاجة للتمييز حسب آجال الاستحقاق.
            في خانة المدخلات المرجحة، يجب إدراج 20% من القيمة غير المرجحة لالتزامات المشتقات (خاضعة لنسبة 100% من التمويل المستقر المطلوب RSF).

            SNSF5 (A) "حساب مبالغ الالتزامات المشتقة" وSNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (د).

            31

            جميع الأصول الأخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعلاه.

            SNSF7:

            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 0% (د).
            - تخصيص تمويل مستقر متاح ASF بنسبة 100% (ج).

            32

            البنود غير المدرجة في بيان المركز المالي.

            SNSF9

            33

            إجمالي التمويل المستقر المطلوب RSF عبارة عن مجموع كل القيم المرجحة في الصفوف 15 و16 و17 و25 و26 و32.

             

            34

            نسبة صافي التمويل المستقر (%)، كما هو مذكور في SNSF

            SNSF4

          • 29. أمثلة عملية


            نموذجCR3 – رسم توضيحي 
             

                    
            1.29 يوضح الجدول التالي تطبيق الفقرة 2.3 من خلال تحديد أول فترة مالية قابلة للتطبيق لمتطلبات الإفصاح وفقًا لتكرارها، باستخدام بنك تتزامن سنته المالية مع السنة التقويمية (الحالة 1)، وبنك تنتهي سنته المالية في أكتوبر من نفس السنة التقويمية (الحالة 2)، وبنك تنتهي سنته المالية في مارس من السنة التقويمية التالية (الحالة 3)    

             
                
             1.1.29 البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 يناير إلى31 ديسمبر:
             
               
              أ.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الرابع، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
             
                
              ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يونيو من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 ديسمبر من ذلك العام التقويمي.
             
                
              ج.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 يناير من ذلك العام التقويمي. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
             
                
             2.1.29البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 نوفمبر من السنة التقويمية السابقة حتى 31 أكتوبر:
             
               
              أ.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 يناير من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوية بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الأول، الذي ينتهي في 31 يناير من السنة التقويمية التالية.
             
                
              ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 أبريل من العام التقويمي التالي.
             
                
              ج.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 نوفمبر من العام التقويمي السابق. ستكون السنة المالية الأولى الخاضعة لمتطلبات الإفصاح السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هي السنة المالية التي تنتهي في نفس 31 أكتوبر من تلك السنة التقويمية.
             
                
             3.1.29البنوك التي تبدأ سنتها المالية من 1 أبريل حتى 31 مارس من السنة التقويمية التالية:
             
               
              a.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الرابع، وينتهي في 31 مارس من ذلك العام التقويمي. سيكون الربع المالي الأول الذي يخضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة هو الربع المالي الثالث، الذي ينتهي في 31 ديسمبر من تلك السنة التقويمية.
             
                
              ب.سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري اعتبارًا من" تاريخ 1 يناير من سنة معينة هو الربع المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من تلك السنة التقويمية. الفصل المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح نصف السنوية بتاريخ "اعتبارًا من" 31 ديسمبر من سنة معينة سيكون الفصل المالي الثاني، الذي ينتهي في 31 مارس من السنة التقويمية التالية.
             
                
              ج..سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 1 يناير من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 1 أبريل من العام التقويمي السابق. سيكون الربع المالي الأول الخاضع لمتطلبات الإفصاح ربع السنوي بتاريخ "ساري المفعول اعتبارًا من" 31 ديسمبر من عام معين هو الربع المالي الأول، وينتهي في 31 مارس من العام التقويمي التالي.
             
                
                 
             2.29 توضح السيناريوهات التالية كيفية استكمال نموذج CR3.
             
                
                أبجدهـ
            التعرضات غير المضمونة: القيمة الدفتريةالتعرضات التي يجب تأمينهاالتعرضات المضمونة بضماناتالتعرضات المضمونة بضمانات ماليةالتعرضات المضمونة بمشتقات الائتمان
            (1)قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً010050500
            (2)قرض مضمون بقيمة 100 مع ضمانات بقيمة 120 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين) ومضمون بقيمة 50 (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، إذا كان البنك يتوقع أن يتم سداد هذا الضمان أولاً010010000
            (3)التعرض المضمون لـ 100 مؤمن جزئيًا: 50 بواسطة الضمانات (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، 30 بواسطة الضمان المالي (بعد تطبيق الخصم القسري للدين)، لا شيء بواسطة مشتقات الائتمان010050300
            (4)قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 60% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 90% بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية. إذا كان البنك يتوقع أن يتم إطفاء الضمان أولاً.208060200
            (5)قرض غير مضمون بقيمة 20 وقرض مضمون بقيمة 80. القرض المضمون معزز بضمانات زائدة: 50 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، 20 بالضمان (بعد خصم القيمة الأصلية)، لا شيء بالمشتقات الائتمانية.208050200


            تعريفات
            التعرضات غير المضمونة القيمة الدفترية: القيمة الدفترية للتعرضات (بعد خصم المخصصات/انخفاض القيمة) التي لا تستفيد من أسلوب تخفيف مخاطر الائتمان.
            التعرضات التي يجب ضمانها: القيمة الدفترية للتعرضات التي لها آلية واحدة على الأقل لتخفيف مخاطر الائتمان (الضمانات والضمانات المالية والمشتقات الائتمانية) المرتبطة بها. يتم تخصيص القيمة الدفترية للتعرضات المتعددة المضمونات لآليات تخفيف مخاطر الائتمان المختلفة الخاصة بها حسب ترتيب الأولوية، بدءًا بآلية تخفيف مخاطر الائتمان المتوقع استدعاؤها أولاً في حالة الخسارة، وفي حدود القيمة الدفترية لحجم التعرضات المضمونة.
            التعرضات المضمونة بضمانات: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/ انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات. في حالة تأمين التعرض بضمانات وآلية (آليات) تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى، فإن القيمة الدفترية للتعرضات المضمونة بضمانات هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات بعد الأخذ في عين الاعتبار أسهم التعرض المضمون بالفعل بوسائل تخفيف أخرى الآليات المتوقع استدعاؤها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في المبالغة في الضمانات.
            التعرضات المضمونة بضمانات مالية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بضمانات مالية. في حال كانت التعرضات مضمونة بضمانات مالية وآليات أخرى للتخفيف من المخاطر الائتمانية، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بضمانات مالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بضمانات مالية بعد الأخذ في الاعتبار حصص التعرض التي تم ضمانها بالفعل بواسطة آليات أخرى للتخفيف من المخاطر والتي يُتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.
            التعرضات المضمونة بمشتقات ائتمانية: القيمة الدفترية للتعرضات (صافية من المخصصات/انخفاض القيمة) المضمونة جزئيًا أو كليًا بمشتقات ائتمانية. في حال كان التعرض مضمونًا بمشتقات ائتمان وآلية أو آليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان، فإن القيمة الدفترية للتعرض المضمون بالمشتقات المالية هي الحصة المتبقية من التعرض المضمون بمشتقات الائتمان بعد الأخذ في الاعتبار نسب التعرض المضمونة بالفعل بآليات أخرى لتخفيف مخاطر الائتمان المتوقع الاستعانة بها مسبقًا في حالة حدوث خسارة، دون النظر في حالات الضمان الزائد.

               

            نموذج CCR5 - رسم توضيحي.
              

             
             3.29

              توضح الحالة أدناه ساقي النقد والأوراق المالية لمعاملتين لإقراض الأوراق المالية في نموذج CCR5:    
             1.3.29إعادة شراء ديون سيادية أجنبية مع استلام 50 ريال سعودي نقدًا وتقديم ضمانات بقيمة 55 ريال سعودي
             
               
             2.3.29اتفاقية إعادة الشراء العكسي على الديون السيادية المحلية مع دفع 80 ريال سعودي نقدًا واستلام ضمانات بقيمة 90 ريال سعودي
             
               
             هـو
            الضمانات المستخدمة في معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTs)
            القيمة العادلة للضمانات المستلمةالقيمة العادلة للضمانات المسجلة
            نقدًا - العملة المحلية 80
            نقدًا - عملات أخرى50 
            الديون السيادية المحلية90 
            ديون سيادية أخرى 55
            -  
            الإجمالي140135
               

            نموذج MR2- رسم توضيحي
             
                
            4.29تصف الفقرات أدناه الأحكام ذات الصلة بمكونات حسابات متطلبات رأس مال نهج النماذج الداخلية (IMA).
             
                
             1.4.29يتم تعريف متطلبات رأس المال الإجمالية لمكاتب التداول المعتمدة والمؤهلة (TDs) (نهج النماذج الداخلية (IMAG,A)) وفقًا لـ SMAR13.43 على النحو التالي: CA + متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)+ رسوم رأس المال. 
             
               
             2.4.29 وفقًا لـ SMAR13.41 ، يتم تعريف CA على النحو التالي: 
             
               
               
             
            3.4.29

            وفقًا لـ SMAR13.22، يتم تعريف رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على أنه الأكبر من: (1) متوسط مقاييس نموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) على مدار الأسابيع الـ 12 السابقة؛ أو (2) أحدث مقياس لنموذج متطلبات رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC).
             
               
             4.4.29وفقًا لـ SMAR13.45، يتم حساب الرسوم الإضافية لرأس المال على أنها الفرق بين الرسوم الرأسمالية القياسية المجمعة (SAG,A) والرسوم الرأسمالية المجمعة المستندة إلى النماذج الداخلية (نهج النماذج الداخلية (IMA) G,A =CA + رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC)) مضروبة في عامل k. k وSAG,A حديثان فقط بينما نهج النماذج الداخلية (IMAG, A) متوسط أو حديث -> الرسوم الإضافية متوسطة أو حديثة.
             
               
               

            مثال: توضيح للمواصفات الصحيحة للصف 12 في النموذج (MR2) 
             
                
            5.29عند تطبيق المعادلة الموضحة في SMAR13.22 وSMAR13.41 وSMAR13.43 وSMAR13.45 (الموضحة باللون الأزرق أدناه)، يتعين أن تأخذ المكونات ذات الصلة لـ CA [إما الأحدث (8+9) أو المتوسط 1.5*8 +9] ويتعين أن يأخذ رأس مال مخاطر التخلف عن السداد (DRC) القيمة الأكبر من "الأحدث" و"المتوسط" على التوالي (الموضحة باللون الأحمر). يمثل الناتج متطلبات رأس المال لمكاتب التداول في المنطقتين الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية) والتي تبلغ 485.
             
                

             

             أب 
            نموذج MR2الأحدثمتوسط 
            8

            مركز التنسيق الدولي

            100130*5.1
            9

            العجز المتوقع المشدد (SES)

            130100 

            (CA = الحد الأقصى [IMCCt-1+SESt-1؛ mc*IMCCavg+SESavg]

            (230)(295) 
            10

            DRC

            10090 
            11

            رسوم إضافية على رأس المال لمكاتب التداول في المنطقة البرتقالية

            90 
            12
            متطلبات رأس المال لمكاتب التداول مكاتب التداول في المناطق الخضراء والبرتقالية (بما في ذلك رسوم رأس المال الإضافية)max[a=(8+9);
            b=(multiplier*8+9)] + max [a=10; b=10] + 11
            485 
            13

            متطلبات النهج المعياري (SA) لرأس المال لـ TD غير مؤهلة لاستخدام نهج النماذج الداخليةCu (IMA)

            20 
               
          • 30. الملحق 1: الأسئلة الشائعة

             

            #المادةالسؤالالجواب
            نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازية الرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)
            12بالنسبة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (الصفوف من 6 إلى 9)، فإن التقسيم المطلوب هو تصنيف منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المستخدم لتحديد مستويات التعرض بدلاً من تصنيف منهجية الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) المستخدم لتحديد أوزان المخاطر. ويتناقض هذا مع العرض الخاص بمخاطر الائتمان (الصفوف من 1 إلى 5) والتوريق (الصفوف من 16 إلى 19). هل ينبغي إضافة بنود السطر (حيثما كان ذلك ضروريًا) للتوفيق بين الإفصاح وإجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)؟
            لا يحتاج النموذج OV1 تقسيم مخاطر ائتمان الطرف المقابل حسب منهجية ترجيح المخاطر، ولكن حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD). مع ذلك، ينبغي للبنوك إضافة صفوف إضافية، حسب الاقتضاء، لتقسيم التعرضات حسب منهجية ترجيح المخاطر*، من أجل تسهيل التوفيق مع تغييرات الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في نموذج CCR7.
             
            ويتعين تقسيم الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج المعياري لترجيح مخاطر الائتمان إلى النهج المعياري لمخاطر ائتمان الطرف المقابل (SA-CCR) وطريقة النماذج الداخلية (IMM)، ونفس الشيء بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر (RWA ) ومتطلبات رأس المال بموجب النهج القائم على التصنيفات الداخلية (IRB) لترجيح مخاطر الائتمان.
            تكوين القدرة الكلية على استيعاب الخسائر (TLAC) لرأس المال
            14بالنسبة لمتطلبات الإفصاح بموجب القسم 14 في حالة قيام البنك بإعادة صياغة بيان المركز المالي المحاسبية للسنة السابقة، هل يقوم البنك بإعادة صياغة نماذج تسوية السنة السابقة المؤرشفة؟ينطبق متطلب الاحتفاظ بالأرشيف لمدة أدنى أيضًا على نموذج المصالحة. وعليه، فإن أي إعادة صياغة مستقبلية/رجعية للميزانية العمومية سوف تتطلب إدخال تعديلات مماثلة في نماذج المصالحة داخل الأرشيف مع إشارة واضحة إلى إجراء مثل هذه المراجعة.
            الروابط بين البيانات المالية والتعرضات التنظيمية
            16في النموذج LI1، هل يتم الإفصاح عن الأصول المخصومة من رأس المال التنظيمي وفقًا لبازل III (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة) في العمود (ز)؟ينبغي إدراج العناصر التي يتم خصمها من رأس المال التنظيمي للبنك (على سبيل المثال الشهرة والأصول غير الملموسة وأصول الضرائب المؤجلة) في العمود (ز)، مع الوضع في عين الاعتبار الحدود المختلفة التي تنطبق حيثما كان ذلك مناسبًا. ينبغي الإفصاح عن الأصول بما يعادل المبلغ الذي يتم خصمه فعليا من رأس المال. تظهر بعض الأمثلة أدناه:
            الشهرة والأصول غير الملموسة: المبلغ الذي يتعين الإفصاح عنه في العمود (ز) هو مبلغ أي شهرة أو أصول غير ملموسة،* بما في ذلك أي شهرة مدرجة في تقييم الاستثمارات الكبيرة في رأس مال الكيانات المصرفية والمالية والتأمينية التي تقع خارج نطاق التوحيد التنظيمي. إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب المعايير المحاسبية ذات الصلة. ويتعين أيضًا الإفصاح عن التزام الضريبة المؤجلة المرتبط بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
            الأصول الضريبية المؤجلة: بالنسبة لجميع أنواع الأصول الضريبية المؤجلة التي سيتم خصمها من الأموال الخاصة، فإن المبلغ الذي سيتم الإفصاح عنه في العمود (ز) هو صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة المؤهلة للتصفية. يتعين الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز). بالنسبة لأصول الضريبة المؤجلة، والتي يكون خصمها خاضعًا لحد أدنى معين، فإن المبلغ الموضح في العمود (ز) في صفوف الأصول هو المبلغ، بعد خصم أي التزام ضريبي مؤجل مؤهل، فوق الحد الأدنى. ويتعين أيضًا الإفصاح عن الالتزامات الضريبية المؤجلة المرتبطة بذلك في صفوف الالتزامات في العمود (ز).
            - أصول صندوق المعاشات التقاعدية محددة المزايا: إن المبلغ الموضح في صفوف الأصول هو صافي من أي التزام ضريبي مؤجل مرتبط والذي سيتم إلغاؤه إذا أصبحت الأصول غير الملموسة ضعيفة القيمة أو تم إلغاء الاعتراف بها بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة. ويجب أيضًا الإفصاح عن هذه الالتزامات الضريبية المؤجلة في صفوف الالتزامات بالعمود (ز).
            الاستثمارات في الأسهم الخاصة (أسهم الخزانة) أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة: عندما لا يتم إلغاء الاعتراف بالاستثمارات في الأسهم الخاصة أو أدوات رأس المال التنظيمي الخاصة بموجب معايير المحاسبة ذات الصلة، فإن المبلغ المخصوم والمفصح عنه هو صافي المراكز القصيرة في نفس التعرض الأساسي أو في نفس المؤشر الأساسي المسموح بصافيها بموجب إطار بازل. ويتعين أيضًا الإفصاح عن هذه المراكز القصيرة في صفوف الخصوم في العمود (ز).
            * بموجب SACAP4.1.1، ورهنًا بموافقة البنك المركزي السعودي، تعريف IFRS للأصول غير الملموسة لتحديد الأصول المصنفة على أنها غير ملموسة وبالتالي يلزم خصمها.
             النموذج LI1، هل يتعين أن تكون المخاطر مرجحة بنسبة 1250% ليتم الكشف عنها في العمود (ز)؟ينبغي الإفصاح عن المخاطر المرجحة بنسبة 1250% في نماذج مخاطر الائتمان أو مخاطر التوريق ذات الصلة.
             نموذج LI1: نظراً لأن إطار ترجيح المخاطر يؤثر على الأصول وليس الالتزامات، فهل ينبغي الإفصاح عن جميع الالتزامات في العمود (ز)؟ هل ينبغي في أي حال من الأحوال إدراج التزامات الضرائب المؤجلة والتزامات صندوق المعاشات التقاعدية المحددة في العمود (ز)؟إن الالتزامات الموضحة في العمود (ز) هي جميع الالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد، باستثناء ما يلي، والتي يتم الإفصاح عنها في الأعمدة (ج)، (د)، (هـ) و(و) حسب الاقتضاء: الالتزامات التي يتم تضمينها في تحديد قيم التعرض في إطار مخاطر السوق أو مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ والالتزامات المؤهلة بموجب قواعد المقاصة لبازل.
             ما هو الفرق في النموذج LI2 بين الإفصاح المطلوب في الصف 2 (مبلغ القيمة الدفترية للالتزامات ضمن النطاق التنظيمي للتوحيد) والصف 6 (الاختلافات بسبب قواعد المقاصة المختلفة، بخلاف تلك المدرجة بالفعل في الصف 2).يشير الصف الثاني إلى المقاصة في بيان المركز المالي، في حين يشير الصف السادس إلى المقاصة التدريجية في تطبيق قواعد بازل (عندما لا تكون مغطاة بالفعل بالمقاصة في بيان المركز المالي). وتختلف قواعد المقاصة في إطار بازل عن القواعد في إطار أطر المحاسبة المعمول بها. إن المقاصة المتزايدة في الصف 6 قد تمثل خصمًا إضافيًا من قيمة التعرض الصافي قبل تطبيق قواعد المقاصة في بازل (عندما تؤدي هذه القواعد إلى مزيد من المقاصة مقارنة بالمقاصة في بيان المركز المالي في الصف 2) أو زيادة إجمالية في قيمة التعرض الصافي عندما تكون المقاصة خارج بيان المركز المالي التي يتم تشغيلها في الصف 2 أوسع مما تسمح به قواعد المقاصة في بازل.
             كيف ترتبط الإفصاحات الواردة في النموذج LI2، وخاصة الصف 3 (إجمالي المبلغ الصافي ضمن النطاق التنظيمي للبيانات المالية الموحدة) بحقوق الملكية المحاسبية؟الا يؤدي التقاص بين الأصول والخصوم في النموذج LI2 إلى الإفصاح عن حقوق الملكية المحاسبية بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد في الصف 3. تقتصر الأصول والخصوم المدرجة في الصفين 1 و2 على تلك الأصول والخصوم التي تؤخذ في عين الاعتبار في الإطار التنظيمي. يتعين الإفصاح عن الأصول والخصوم الأخرى غير المشمولة في الإطار التنظيمي في العمود (ز) في النموذج LI1 وبالتالي يتم استبعادها من الصفين 1 و2 من النموذج LI2.
             بالنسبة للنموذج LI2، كيف يختلف الإدخال في الصف 10 (مبالغ التعرض المعتبرة لأغراض تنظيمية) عن قيم بيان المركز المالي بموجب نطاق تنظيمي للتوحيد؟ هل صحيح أنه لن تكون هناك فروق تحتاج إلى تفسير، نظراً لأن مخاطر السوق ليس لها قيم تعرض ولا ينطبق الارتباط بفئات المخاطر الأخرى؟بشكل عام، وفي نطاق تنظيمي للتوحيد، فإن المبلغ المحاسبي المحمول وقيمة التعرض التنظيمي قد يختلفان بسبب حدوث عناصر خارج بيان المركز المالي، والمخصصات، وقواعد المقاصة والقياس المختلفة. وفي ظل مخاطر السوق، سوف تختلف قيمة التعرض التنظيمي أيضًا عن المبلغ المحاسبي المحمول. وقد تكون الاختلافات ناجمة عن بنود خارج بيان المركز المالي، وقواعد المقاصة، وقواعد القياس المختلفة لمواقف مخاطر السوق من خلال التقييم الحصيف (على عكس التقييم العادل في إطار المحاسبة المعمول به).
            خطر الائتمان
            19كيف ينبغي الإفصاح في النموذج CR3، في مثال حيث يكون القرض به أنواع متعددة من تخفيف مخاطر الائتمان ويكون مضمونا بشكل مفرط (على سبيل المثال قرض بقيمة 100 مع ضمان أرض بقيمة 120 بالإضافة إلى ضمانات بقيمة 50)؟يستفيد التعرض من أنواع متعددة من آليات التخفيف من مخاطر الائتمان، فيتعين تخصيص قيمة التعرض لكل آلية حسب الأولوية بناءً على آلية التخفيف من مخاطر الائتمان التي ستطبقها البنوك في حالة الخسارة. ينبغي أن يقتصر الإفصاح على قيمة التعرض (أي لا يلزم الكشف عن مبلغ الضمانات الزائدة في الجدول). إذا رغب البنك في الكشف عن معلومات تتعلق بالإفراط في الضمانات، فيمكنه القيام بذلك في السرد المصاحب. راجع المثال في القسم 3.28.
            ما القيم التي يتعين أن تنسب إلى الضمانات والكفالات ومشتقات الائتمان في النموذج CR3؟ينبغي على البنوك أن تكشف عن مبلغ تخفيف مخاطر الائتمان المحسوب وفقاً للإطار التنظيمي، بما في ذلك تكاليف البيع وتكاليف خصم القيمة.
             أين ينبغي إدراج التعرضات الأطراف المقابلة المركزية (CCPs)؟يتم تضمين التعرضات الخاصة بالتداولات والهوامش الأولية ومساهمات صناديق التخلف عن السداد في نموذج CCR8. ينبغي تضمين المخاطر الناجمة عن القروض المقدمة للأطراف المقابلة المركزية باستثناء الهوامش الأولية ومساهمات صندوق التخلف عن السداد ضمن إطار مخاطر الائتمان مع الوضع في عين الاعتبار الأطراف المقابلة المركزية باعتبارها بندًا من بنود فئة الأصول. ويتعين إدراج هذه القروض ضمن فئة التعرض حيث يسمح التنفيذ الوطني لإطار بازل بإدراج التعرضات للأطراف المقابلة المركزية .
            في النموذج CR7، ما هو الإفصاح المطلوب إذا كان التعرض محميًا جزئيًا فقط من خلال مشتق ائتماني؟ على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا قرضاً بقيمة اسمية تبلغ 100 ريال سعودي، ووزن مخاطر يبلغ 150%، وبالتالي فإن متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) يبلغ 150 ريال سعودي. يقوم البنك بشراء مبادلة ائتمان التخلف عن السداد بمبلغ اسمي قدره 30 ريال سعودي، ويبلغ وزن المخاطر لدى مزود الحماية 50%. ما القيم التي يتعين إدخالها في العمودين (أ) و (ب)؟في إطار النهج القائم على التصنيفات الداخلية، يتم التعرف على مشتقات الائتمان كتقنيات إدارة مخاطر الائتمان لـ FIRB و AIRB. في كلتا الحالتين، يمكن للبنوك أن تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية على التعرض من خلال تعديل احتمالية التخلف عن السداد أو الخسارة في حالة التخلف عن السداد. يتعين على البنوك الإفصاح في العمود (أ) عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرض المضمون بمشتقات ائتمانية محسوبة دون أن تعكس التأثير المخفف للمخاطر لمشتقات الائتمان (في المثال، يتعين على البنوك الإفصاح عن 150 ريال سعودي). في العمود (ب)، يجب الإفصاح عن الأصول المرجحة بالمخاطر لنفس التعرض المحسوبة التي تعكس تأثير تخفيف المخاطر للمشتقات الائتمانية (في المثال، سوف تفصح البنوك عن 30*50% + 70*150% = 120).
            هل يتم حساب "المتوسط المرجح لاحتمال التخلف عن السداد (PD)" في العمود (د) من النموذج CR9 بناءً على المعادلة ∑(PDί *EADί)/(∑EADί)؟"المرجح" يعني التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) المرجح. ولتحقيق هذه الغاية، تكون الصيغة المذكورة في السؤال صحيحة، حيث ستكون البيانات قابلة للمقارنة مع تلك المذكورة في العمود (1).
             كيف ينبغي تعريف "الملتزمين المتخلفين عن السداد" لغرض النموذج CR9؟ بالنسبة للعمود (و) (عدد الملتزمين)، يرجى توضيح كيفية تعريف "الملتزمين" من منظور التجزئة. هل يتعين أن يشمل "نهاية العام السابق" فقط الحسابات غير المتعثرة في بداية العام، أم الحسابات المتعثرة وغير المتعثرة؟ هل يتعين أن يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات النشطة في نهاية العام؟ بالنسبة للعمود (ز) (المدينون المتعثرون خلال السنة) يرجى توضيح ما إذا كان يتعلق بالحسابات المتعثرة خلال السنة أو منذ البداية.
            تعريف المدينين أو المدينين الأفراد هو نفس تعريف المدينين الآخرين؛ أي فرد أو أشخاص، أو كيان صغير أو متوسط الحجم. وعلاوة على ذلك، عندما تطبق البنوك "نهج المعاملات"، فإن كل معاملة تُعد بمثابة ملزم واحد. المدين المتخلف عن السداد هو المدين الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في التعرض لمخاطر الائتمان المعيارية SCRE16.67 إلى SCRE16.74.
             
            بالنسبة للعمود (و)، فإن "نهاية العام السابق" يشمل الحسابات غير المتعثرة في بداية سنة المرجع للإفصاح. يتضمن "نهاية العام" جميع الحسابات غير المتعثرة المتعلقة بالمدينين المدرجين بالفعل في "نهاية العام السابق" بالإضافة إلى جميع المدينين الجدد المكتسبين خلال سنة المرجع للإفصاح والذين لم يتعثروا خلال العام. تتمتع البنوك بسلطة تقديرية فيما يتعلق بإدراج العملاء الذين غادروا خلال العام ضمن رقم "نهاية العام".
             
            بالنسبة للعمود (ز)، يشمل "المدينون المتعثرون" ما يلي: (أ) المدينون الذين لم يتعثروا في بداية العام والذين تخلفوا عن السداد خلال العام؛ و(ب) المدينون الجدد المكتسبون خلال العام من خلال إنشاء أو شراء القروض أو الأوراق المالية أو الالتزامات خارج بيان المركز المالي والذين لم يتعثروا في السداد، ولكنهم تخلفوا عن السداد خلال العام. ويتم أيضًا الإفصاح عن الملتزمين بموجب (2) بشكل منفصل في العمود (ح). إن احتمالية التخلف عن السداد أو نطاق احتمالية التخلف عن السداد الذي يتعين تضمينه في العمودين (د) و(هـ) هو النطاق المخصص في بداية الفترة للمدينين غير المتخلفين عن السداد في بداية الفترة.
            ما هي الاعتبارات التي يمكن للمؤسسات الرجوع إليها عند الكشف عن اختبار أداء النموذج (الاختبارات الرجعية) عندما لا يكون الاختبار متوافقًا مع جدول الإفصاح في نهاية العام؟تواتر الإفصاح بتوقيت الاختبارات الرجعية  للبنك. لا يتطلب تكرار الإفصاح السنوي جدولاً زمنيًا لاختبار النموذج الذي يتم معايرته على أساس السنة التقويمية. عندما لا يتم معايرة فترة مرجعية الاختبارات الرجعية على أساس السنة التقويمية، ولكن على فترة زمنية أخرى (على سبيل المثال، فترة 12 شهرًا)، فإن "السنة" كما تستخدم في الأعمدة (و) و(ز) و(ح) من نموذج CR9 تعني "خلال الفترة المستخدمة للاختبارات الرجعية للنموذج". ومع ذلك، يتعين على البنوك الكشف عن الأفق الزمني (فترة المراقبة/ الجدول الزمني) الذي تستخدمه لاختباراتها السابقة.
            مخاطر الائتمان للطرف المقابل
            20يطلب "الغرض" من نموذج CCR5 تفصيلاً لجميع أنواع الضمانات المرسلة أو المستلمة. ومع ذلك، يطلب قسم المحتوى الضمانات المستخدمة. تختلف هذه الأرقام نظرًا لأن بعض المعاملات تكون مضمونة بشكل زائد (أي >100% من التعرض) وبالتالي لن يتم استخدام كل الضمانات للتخفيف من المخاطر. هل يتعين أن يتضمن النموذج جميع الضمانات المودعة/ المستلمة أو فقط الضمانات المطبقة؟يتعين أن تكون الأرقام المذكورة في نموذج CCR5 هي إجمالي الضمانات المودعة/ المستلمة (أي لا تقتصر على الضمانات المطبقة/ المستخدمة للتخفيف من المخاطر). الغرض من هذا النموذج هو توفير عرض للضمانات المودعة/ المستلمة بدلاً من القيمة المحسوبة ضمن الحساب التنظيمي. إذا رغب البنك في الكشف عن الضمانات المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان، فيمكنه القيام بذلك باستخدام السرد المصاحب.
            يشير نموذج CCR7 إلى تدفق الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) على التعرضات بطريقة النماذج الداخلية (IMM). الصف الرابع (تحديثات النموذج – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) والصف الخامس (المنهجية والسياسة – طريقة النماذج الداخلية IMM فقط) يهدفان على وجه التحديد إلى تضمين تغييرات النموذج والمنهجية/ السياسة المتعلقة بنموذج تعرضات IMM فقط. أين في النموذج سيتم الإبلاغ عن التغييرات في النهج القائم على التصنيفات الداخلية التي تؤدي إلى تغييرات في أوزان المخاطر للمراكز بموجب نموذج إدارة الأصول؟يتوافق نموذج CCR7 مع النموذج OV1، الذي يطلب تقسيمًا حسب منهجية التعرض عند التخلف عن السداد (EAD) وليس حسب منهجية ترجيح المخاطر. ومن المستحسن أن تقوم البنوك بإضافة صفوف للإبلاغ عن أي تغييرات تتعلق بمنهجية ترجيح المخاطر إذا رأت ذلك مفيدًا. ويتسم تقسيم الصفوف بالمرونة ويهدف إلى تصوير جميع العوامل المهمة المحفزة للتغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في ظل مخاطر ائتمان الطرف المقابل. يتعين إدراج صفوف محددة عندما تؤدي التغييرات في نموذج النهج القائم على التصنيفات الداخلية إلى تغييرات في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأدوات الخاضعة لمخاطر ائتمان الطرف المقابل والتي يتم تحديد قيمة تعرضها على أساس طريقة النماذج الداخلية.
            إعادة التوريق
            21يتطلب النموذج SEC1 الإفصاح عن "القيم المحمولة". هل هناك رابط مباشر بين الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 والعمود (هـ) من النموذج LI1؟ لا يمكن إجراء المصالحة عندما يعرض النموذج SEC1 التعرضات المرتبطة بالتوريق داخل وخارج إطار التوريق معًا. ومع ذلك، عندما تختار البنوك الإفصاح عن النموذجين SEC1 وSEC2 بشكل منفصل عن التعرضات المتعلقة بالتوريق ضمن إطار التوريق وخارجه، فمن الممكن إجراء المصالحة التالية: مجموع الأصول والخصوم المدرجة في بيان المركز المالي المدرجة في الأعمدة (د) و(ح) و(ل) من النموذج SEC1 يساوي المبالغ الموضحة في العمود (هـ) من النموذج LI1.
             هل يتعين على المؤسسات الإفصاح عن نسبة المخاطر النسبية للموارد قبل أو بعد تطبيق الحد الأقصى؟ يتعين أن يتم الكشف عن أرقام الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، حيث أنه من المفيد للمستخدمين مقارنة التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) قبل تطبيق الحد الأقصى. ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (أ) - (م) في النماذج SEC3 وSEC4 قبل تطبيق الحد الأقصى، بينما ينبغي الإبلاغ عن الأعمدة (ن) - (ق) بعد تطبيق الحد الأقصى. يتم الكشف عن الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بعد تطبيق الحد الأقصى في نموذج OV1.
          • 31. الملحق 2: وتيرة وتوقيت الإفصاحات

            القسمالنموذجقابلية التطبيقالصيغةالتكرار
            ثابتمرنربع سنوينصف سنويسنوي

            نظرة عامة على إدارة المخاطر والمقاييس الاحترازيةا لرئيسية والأصول المرجحة بالمخاطر (RWA)

            KM1قابل للتطبيق   
            KM2

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.

               
            OVAقابل للتطبيق   
            OV1   

            مقارنة الأصول المرجحة بالمخاطر النموذجية والموحدة

            CMS1

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو نهج النماذج الداخلية (IMA).

               
            CMS2   

            تكوين رأس المال والقدرة الكلية على استيعاب الخسائر

            CCAقابل للتطبيق   
            CC1   
            CC2   
            TLAC1

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك إلا إذا نص البنك المركزي السعودي على خلاف ذلك.

               
            TLAC2   
            TLAC3   

            قيود توزيع رأس المال

            CDCقابل للتطبيق   

            الروابط بين البيانات المالية والتعرضات الرقابية

            LIAقابل للتطبيق   
            LI1   
            LI2   
            PV1   

            رهن الأصول

            ENCقابل للتطبيق   

            المكافآت

            REMAقابل للتطبيق   
            REM1   
            REM2   
            REM3   

            مخاطر الائتمان

            CRAقابل للتطبيق   
            CR1   
            CR2   
            CRB   
            CRB_A   
            CRC   
            CR3   
            CRD   
            CR4   
            CR5   
            CRE

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB).

               
            CR6   
            CR7   
            CR8   
            CR9   
            CR10   

            مخاطر ائتمان الطرف المقابل

            CCRAقابل للتطبيق   
            CCR1   
            CCR3   
            CCR4

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).

               
            CCR5قابل للتطبيق   
            CCR6   
            CCR7

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك للنهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) أو طريقة النماذج الداخلية (IMM).

               
            CCR8قابل للتطبيق   

            التوريق

            SECAقابل للتطبيق   
            SEC1   
            SEC2   
            SEC3   
            SEC4   

            مخاطر السوق

            MRAقابل للتطبيق   
            MR1   
            MRB

            لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يوافق البنك المركزي السعودي على استخدام البنك لنهج النماذج الداخلية (IMA).

               
            MR2   
            MR3   

            مخاطر تعديل تقييم الائتمان

            CVAA

            يتعين على البنك استكمال متطلبات الإفصاح المتعلقة بهذا القسم عند استيفاء حد الأهمية النسبية المنصوص عليها في البند المنقح لرأس المال القائم على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل (CCR) الصادر عن البنك المركزي السعودي كجزء من اعتماده لإصلاحات بازل III النهائية بعد الأزمة، الفقرة (11.9).

               
            CVA1   
            CVA2   
            CVAB   
            CVA3   
            CVA4   

            المخاطر التشغيلية

            ORAقابل للتطبيق   
            OR1   
            OR2   
            OR3   

            مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر المصرفي

            IRRBBAقابل للتطبيق   
            IRRBB1   

            التدابير الرقابية الاحترازية الكلية

            GSIB1لا يلزم إكماله من قِبل البنك ما لم يحدد البنك المركزي السعودي البنك على أنه أحد البنوك ذات الأهمية النظامية عالميًا (G-SIB).   
            CCYB1قابل للتطبيق   

            نسبة الرافعة المالية

            LR1قابل للتطبيق   
            LR2   

            السيولة

            LIQA   
            LIQ1   
            LIQ2   
        • متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية

          الرقم: 42056371التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.

          نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.

          • 1. المقدمة

            1.

            تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ.

            2.

            تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:

            3.

            القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن معاملات المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من البنك المركزي.
             

            4.

            القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تقوم بإجراء معاملات مشتقات مالية التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات المشتقات المالية غير مدرجة في منصة مركزية والتي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من المشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض الحد من المخاطر أم لا. لا تخضع المشتقات المالية التي يتم مقاصتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. المقاصة غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات مقاصة العملاء عن طريق مقاصة معاملات المشتقات المالية الخاصة بالعميل من خلال وسيط مقاصة آخر.

            5.

            ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم البنك المركزي رقم 67/16278, وتاريخ 1441/03/13هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسطرة. ستدخل متطلبات الإفصاح عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021م.

          • 2. القسم أ

            • 1.2 متطلبات الإبلاغ عن معاملات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية

              • 1.1.2. التطبيق

                6.

                تنطبق متطلبات الإبلاغ على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية (KSA) التي لديها معاملات مشتقات خارج البورصة (OTC).

              • 2.1.2 نطاق الإبلاغ

                7.

                يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي.

                 
                8.

                المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية:

                 
                 أ.

                أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛

                 ب.

                تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛

                 ج.تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs).
                 د.

                الطرف الآخر في المعاملة هو:

                  1.

                 بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛

                 
                  2.

                طرف مالي أجنبي؛

                 
                  3.

                 طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو

                 
                  4.

                طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP).

                 
                9.

                 إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج.

                 
                10.

                 تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة.

                 
                11.

                 لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر.

                 
                12.

                 لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ:

                 
                 أ.

                 تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل.

                 ب.

                 تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها).

                 ج.

                 تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و

                 د.

                 تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد:

                  1.

                 حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال).

                 
                  2.


                 البنك المركزي.

                 
                  3.

                البورصة السعودية

                 
                  4.

                مركز الإيداع السعودي

                 
                  5.

                هيئة فوق وطنية

                 
                  6.

                البنوك التنموية متعددة الأطراف

                 
              • 3.1.2 طريقة الإبلاغ

                13.يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
                 
                14.يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
                 
                15.يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
                 
                16.نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
                 
                17.قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
                 
                18.الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
                 
                 أ.عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
                 
                 ب.كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
                 
                19.يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
                 
                20.يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
                 
                21.بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
                 
              • 4.1.2 توقيت الإبلاغ

                22.يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
                 
                23.لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
                 
              • 5.1.2 تعديلات أخطاء الإبلاغ

                24.يمكن العثور على إرشادات حول تعديل أخطاء الإبلاغ في الملحق ب.
                 
              • 6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات

                25.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات.
                26.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله.
              • 7.1.2 الدعم الفني

                27.سيقدم مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي للبنوك المبلغة إرشادات/دليل الإبلاغ الفني لأنظمتها/أدوات الإبلاغ. يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
          • 3. القسم ب

            • 1.3 متطلبات تخفيف المخاطر للعقود المشتقة غير المدرجة (OTC) التي لم تتم تصفيتها مركزياً

              • 1.1.3 توثيق علاقة التداول

                1.يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
                 
                 أ)توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
                 
                 ب)تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
                 
                 ج)أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
                 
                2.قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
                 
                 أ)التزام الدفع;
                 
                 ب)صافي المدفوعات;
                 
                 ج)حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
                 
                 د)حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
                 
                 هـ)نقل الحقوق والالتزامات;
                 
                 و)القانون الحاكم;
                 
                 ز)العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
                 
                 ح)الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
                 
                3.يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.
                 
              • 2.1.3 تأكيد التجارة

                4.يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
                 
                5.يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
                 
                6.يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
                 
                 أ.وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
                 
                 ب.وسائل يدوية؛ أو
                 
                 ج.وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
                 
                7.يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
                 
                8.بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.
                 
              • 3.1.3 التقييم

                9.يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
                 
                10.يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
                 
                11.يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
                 
                12.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
                 
                 أ.العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
                 
                 ب.أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
                 
                 ج.كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.
                 
              • 4.1.3 تسوية المحافظ

                13.يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
                 
                 أ.العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
                 
                 ب.العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
                 
                14.يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
                 
                15.يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
                 
                16.يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
                 
              • 5.1.3 ضغط المحفظة

                17.يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك.
              • 6.1.3 حل النزاعات

                18.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
                 
                19.يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
                 
                20.يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.
                 
              • 7.1.3 الحوكمة

                21.يجب أن يتم اعتماد السياسات والإجراءات التي تحكم توثيق علاقة التداول، تأكيد التجارة، التقييم، تسوية المحفظة، ضغط المحفظة، وحل النزاعات من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة، وأن تخضع لمراجعة مستقلة دورية.
          • الملحق أ

            1)بيانات الطرف المقابل
             
            الجدولالبندالقسمالحقلالتفاصيل التي يجب الإبلاغ عنهاالتنسيق

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف الطرف المقابل المبلّغ 
             
            رمز فريد يحدد الطرف المبلّغ للعقد.
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي. 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف الطرف المقابل الآخر 
             
            رمز فريد يحدد الطرف الآخر للعقد.
            يجب ملء هذا الحقل من وجهة نظر الطرف المقابل المُبلغ. في حالة الأفراد الخاصين، يجب استخدام رمز عميل بطريقة متسقة. 
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
             
            CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
            - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
            - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- ISO  3166
             
            -رمز البلد المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M

            -لعملاء الشركات في المملكة العربية السعودية بدون LEI "CLC + رمز الدولة وفقًا لـ ISO 3166 + رقم التسجيل التجاري + "CR". مثال: CLC-US123456789CR 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            بلد الطرف المقابل الآخر 
             
            رمز البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل للطرف المقابل الآخر أو بلد الإقامة في حالة أن الطرف المقابل الآخر هو شخص طبيعي. 
             
            ISO 3166 - رمز البلد المكون من حرفين. 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            القطاع المؤسسي للطرف المقابل المبلغ 
             
            طبيعة أنشطة الشركة للطرف المقابل المبلغ.
            إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي، يجب أن يحتوي هذا الحقل على جميع الرموز اللازمة المدرجة في تصنيف الأطراف المالية والتي تنطبق على ذلك الطرف.
             
            حيث يمكن الإبلاغ عن أكثر من نشاط واحد، يجب ملء رمز واحد فقط باستخدام أحد الأنشطة التي تزن أكثر بالنسبة لإيرادات الشركة العالمية. 
             
            تصنيف الأطراف المالية:
             
            B = البنوك
            K = الأشخاص المخولين
            L = الأشخاص القانونيين المشاركين في عمل تقديم الائتمان (شركات تمويل الرهن العقاري وشركات تأجير السيارات)
            I = شركات التأمين
            F = شركات التمويل
            A = تابع لأي مما سبق 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            طبيعة الطرف المقابل المبلغ 
             
            تحديد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي أو غير مالي. 
             
            F = طرف مالي
            N = طرف غير مالي (هذه القيمة غير صالحة حتى يتم تمديد الالتزام بالإبلاغ إلى الأطراف غير المالية) 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف الوسيط للطرف المقابل المبلغ 
             
            في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل المبلغ دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد. 
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف الوسيط للطرف المقابل الآخر 
             
            في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل الآخر دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد. 
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف عضو المقاصة للطرف المقابل المبلغ 
             
            في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل المبلغ ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد. 
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
             

             

             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف عضو المقاصة للطرف المقابل الآخر 
             
            في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل الآخر ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد. 
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
             

             
            10 
             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف المستفيد 1 
             
            الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 1.
            في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان ، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
            في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
            في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
             
            CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
            - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
            - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO 3166
             
             رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M 
             

             
            11 
             
            الأطراف في العقد 
             
            معرف المستفيد 2 
             
            الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 2.
            في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
            في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
            في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات
             
            ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
             
            CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):

            - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927

            - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO3166
             
              رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M 
             

             
            12 
             
            الأطراف في العقد 
             
            قدرة التجارة للطرف المقابل المبلغ 
             
            يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل. 
             
            P = أصلي
            A = وكيل 
             

             
            13 
             
            الأطراف في العقد 
             
            قدرة التجارة للطرف المقابل الآخر 
             
            يحدد ما إذا كان الطرف المقابل الآخر قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل. 
             
            P = أصلي
            A = وكيل 
             

             
            14 
             
            الأطراف في العقد 
             
            جانب الطرف المقابل 
             
            يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو المشتري أو البائع. 
             
            B = مشتري
            S = بائع 
             

             
            15 
             
            الأطراف في العقد  
             
            قيمة العقد 
             
            تقييم السوق للعقد، أو تقييم النموذج حيثما كان ذلك مناسبًا. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك ما يصل إلى 5 أرقام عشرية.
            لا يتم احتساب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم ملؤه، يجب أن يتم تمثيله بنقطة.
            الرمز السالب، إذا تم ملؤه، لا يُحتسب كحرف رقمي. 
             

             
            16 
             
            الأطراف في العقد 
             
            عملة القيمة 
             
            العملة المستخدمة لتقييم العقد

             
            ISO 4217 رمز العملة، 3 أحرف أبجدية 
             

             
            17 
             
            الأطراف في العقد 
             
            طابع تقييم القيمة 
             
            تاريخ ووقت آخر تقييم. بالنسبة لتقييم السوق، يجب الإبلاغ عن تاريخ ووقت نشر الأسعار المرجعية. 
             
            ISO 8601 تاريخ في تنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
             

             
            18 
             
            الأطراف في العقد 
             
            نوع التقييم 
             
            تحديد ما إذا تم تنفيذ التقييم وفقًا لنموذج السوق أو نموذج حساب التقييم. 
             
            M = نموذج السوق O = نموذج حساب التقييم 
             

             

            2) 

             

            البيانات الشائعة                                                                                                                                       

              
            الجدولالعنصرالقسمالحقلالتفاصيل المراد الإبلاغ عنهاالتنسيق

             

             
            القسم 2أ - نوع العقد 
             
            نوع الأداة 
             
            يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لنوعه 
             
            CD = عقود مالية للاختلاف
            FR = عقود معدل مستقبلي
            FU = العقود الآجلة
            FW = عقود مستقبلية
            OP = خيار
            SB = المراهنة على الفرق
            SW = مقايضة
            ST = خيار مقايضة
            OT = أخرى 
             

             

             
            القسم 2أ - نوع العقد 
             
            فئة الأصول 
             
            يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لفئة الأصول التي يعتمد عليها 
             
            CO = السلع وحقوق الانبعاث
            CR = الائتمان
            CU = العملة
            EQ = الأسهم
            IR = معدل الفائدة 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            نوع تصنيف المنتج 
             
            نوع تصنيف المنتج ذي الصلة 
             
            C = CFI
            UPI=U (بمجرد توفرها من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)
             
            حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب أن يتم تعبئة هذا الحقل فقط بالقيمة "C" (1 حرف أبجدي). 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            تصنيف المنتج 
             
            رمز تصنيف المنتج المعمول به: CFI أو UPI. حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب دائمًا تعبئة هذا الحقل بـ CFI.
            عند التعامل مع الخيارات الهجينة، المنتجات الغريبة أو أي مشتقات OTC أخرى تحتوي على مكونات مختلفة، يجب أخذ الأساس (أي المكون الذي له وزن أكبر في المشتق) بعين الاعتبار لأغراض تعبئة CFI.
            في حالة مشتقات OTC المعفاة، يجب تحديد CFI على أساس أن المشتري ملزم بالعقد وأن العقد سيتم تسويته. 
             
            ISO 10692 CFI، رمز أبجدي مكون من 6 أحرف
            سيكون تنسيق UPI وفقًا للتنسيق المطلوب من قبل مزود خدمة UPI المعتمد 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            نوع تعريف المنتج 
             
            نوع التعريف المعني بالمنتج 
             
            حدد التعريف القابل للتطبيق:
             
            • I = للمنتجات التي يتوفر لها رمز ISO 6166 ISIN
            • UPI=U
            • N = غير متوفر للمنتجات التي لا يتوفر لها ISIN 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            تعريف المنتج 
             
            يجب تعريف المنتج من خلال ISIN أو UPI عندما لا يتم تعريف مشتق OTC بواسطة ISIN 
             
            لعلامة تعريف المنتج من النوع I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقمي
             
            لعلامة تعريف المنتج من النوع U: رمز UPI (التنسيق سيتم تحديده بمجرد أن تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)
             
            لعلامة تعريف المنتج من النوع N: فراغ 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            نوع تعريف الأداة الأساسية 
             
            نوع المعرف الأساسي ذي الصلة 
             
            I = ISIN
            C = CFI
            U = UPI
            B = سلة
            X = مؤشر
            N = غير متوفر 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            تعريف الأداة الأساسية 
             
            يجب تعريف الأداة الأساسية المباشرة باستخدام معرف فريد لهذه الأداة بناءً على نوعها.
             
            بالنسبة للمشتقات التي تكون أداتها الأساسية عملة (سعر صرف أجنبي)، في غياب UPI معتمدة، يجب الإشارة إلى العملة الأساسية تحت العملة الاسمية.
             
            في حالة السلال المكونة، من بين أمور أخرى، من الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول، يجب تحديد الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول فقط التي لديها ISIN صالح. 
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقمي
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي C: رمز ISO 10692 CFI مكون من 6 أحرف أبجدي رقمي
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي U: UPI
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي B: تعريف جميع المكونات الفردية من خلال رموز ISIN من ISO 6166 يجب أن تفصل معرفات المكونات الفردية بعلامة "–". في أي حالة أخرى، يجب تعبئة هذا الحقل NA.
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي ISO 6166  : X  إذا كان متاحًا، وإلا اسم كامل للمؤشر كما تم تعيينه بواسطة مزود المؤشر.
             
            بالنسبة لنوع التعريف الأساسي N: فراغ 
             

             

             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            بلد الأداة الأساسية 
             
            رمز البلد الذي تقع فيه الأداة الأساسية 
             
            ISO 3166 - رمز البلد مكون من حرفين. 
             

             
            10 
             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            تعريف مكون التجارة المعقدة 
             
            معرف، داخلي لدى الجهة المبلغة، لتحديد وربط جميع التقارير المتعلقة بنفس منتج مشتق مركب يتكون من مجموعة من عقود المشتقات. يجب أن يكون الرمز فريدًا على مستوى الطرف المقابل لمجموعة تقارير المعاملات الناتجة عن عقد المشتقات. الحقل قابل للتطبيق فقط حيث تقوم جهة بتنفيذ عقد مشتق يتكون من عقدين أو أكثر من عقود المشتقات وحيث لا يمكن الإبلاغ عن هذا العقد بشكل كافٍ في تقرير واحد. 
             
            حقل أبجدي رقمي يصل إلى 35 حرفًا. 
             

             
            11 
             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            العملة الاسمية 1 
             
            العملة للمبلغ الاسمي.
            في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 1. 
             
            رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
             

             
            12 
             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            العملة الاسمية 2 
             
            العملة الأخرى للمبلغ الاسمي. في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 2. 
             
            رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
             

             
            13 
             
            القسم 2ب – معلومات العقد 
             
            العملة القابلة للتسليم 
             
            العملة التي سيتم تسليمها 
             
            رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
             

             
            14 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            معرف التجارة الفريد الداخلي 
             
            حتى يتوفر معرف معاملة عالمي (UTI)، يجب توليد رمز تعريف تجاري داخلي فريد. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك معرف واحد فقط قابل للتطبيق لكل عقد مشتق OTC يتم الإبلاغ عنه إلى SATR وأن نفس معرف التجارة لا يُستخدم لأي عقد مشتق آخر، حتى في المعاملات بين الكيانات الملزمة المحلية والأطراف الأجنبية (غير السعودية). في هذا الصدد، يجب تحديد بعض القواعد لتحديد الكيان المسؤول عن توليد هذا المعرف التجاري الفريد (المشار إليه لاحقًا بالكيان المُنتج).
            بشكل عام، سيكون الكيان المُنتج هو الطرف المبلغ وفقًا للقواعد المحددة في قسم قواعد الأعمال من هذه الوثيقة. 
             

            يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9)، ولا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.

            سيكون معرف هذه الصفقة عبارة عن دمج للعناصر التالية:

            -الأحرف ‘E02’.
            -معرف الكيان القانوني (LEI) المكون من 20 خانة للكيان المُنشئ.
            -رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المُنشئ.


             
            15 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            معرف التجارة الفريد 
             
            يمكن أن يكون معرف UTI هو نفس "معرف التجارة الفريد الداخلي" باستثناء تلك المعاملات التي يكون فيها الطرف الآخر هو طرف دولي أو يتفق الأطراف على أن الطرف الآخر هو كيان توليد UTI. في هذا الصدد، عندما يتم تسوية مثل هذه المعاملات مركزيًا من خلال CCP (أيضًا بموجب اتفاقيات التجديد غير المباشرة التي تم التوصل إليها مع عضو في غرفة المقاصة) أو عندما يتم تأكيدها إلكترونيًا، يمكن للأطراف أن تتفق على أن CCP (أو عند الاقتضاء، عضو غرفة المقاصة الذي تم تسوية المعاملة من خلاله) أو المنصة الإلكترونية التي تم تأكيد التجارة من خلالها تصبح الجهة المُنتجة لمعرف التجارة الفريد.
             
            في هذه الحالات، يجب على الجهة المُنتجة الدولية إبلاغ الطرف المبلغ بمعرف التجارة الفريد في الوقت المناسب حتى يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته في الإبلاغ.
             
            إذا أبلغت الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل الموعد النهائي للإبلاغ، يجب تعبئة هذا الحقل بالمعرف المبلغ عنه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. وعلى العكس، إذا لم تُبلغ الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل موعد T+1، يمكن ترك هذا الحقل فارغًا حتى يتم إبلاغ "معرف التجارة الفريد". في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ المعرف، يجب تقديم تقرير تعديل من قبل الطرف المبلغ من أجل تعبئة "معرف التجارة الفريد" الذي تم إبلاغه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. 
             
            يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9). لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا. 
             

             
            16 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            السعر / المعدل 
             
            سعر كل مشتق باستثناء، عند الاقتضاء، العمولة والفائدة المتراكمة 
             
            يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيلها بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
            في حال تم الإبلاغ عن السعر بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يمثل 100%بـ “100” "999999999999999.99999" مقبول عند عدم توفر القيمة الفعلية. 
             

             
            17 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            تدوين السعر 
             
            الطريقة التي يتم بها التعبير عن السعر 
             
            U = وحدات / مبلغ مالي
            P = نسبة مئوية
            Y = عائد / عشري
            X = غير قابل للتطبيق 
             

             
            18 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            العملة الخاصة بالسعر 
             
            العملة التي يتم التعبير بها عن السعر / المعدل 
             
            رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
             

             
            19 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            القيمة الاسمية 
             
            المبلغ المرجعي الذي يتم من خلاله تحديد المدفوعات التعاقدية. في حالة الإنهاءات الجزئية أو عمليات السداد التدريجي أو في حالة العقود التي تتغير فيها القيمة الاسمية بمرور الوقت بسبب خصائص العقد، يجب أن تعكس القيمة الاسمية المتبقية بعد حدوث التغيير
             
            يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             

             
            20 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            مضاعف السعر 
             
            عدد وحدات الأداة المالية الموجودة في حصة التداول؛ على سبيل المثال، عدد المشتقات الممثلة بالعقد 
             
            يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             

             
            21 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            الكمية 
             
            عدد العقود المضمنة في التقرير. بالنسبة للمراهنات على الفرق، يجب أن تكون الكمية هي القيمة المالية المتفق عليها لكل حركة نقطة في الأداة المالية الأساسية المباشرة. 
             
            يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             

             
            22 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            الدفع المسبق 
             
            مبلغ أي دفعة مسبقة قام بها الطرف المبلغ أو استلمها 
             
            يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            يجب استخدام العلامة السلبية للإشارة إلى أن الدفع تم، وليس مستلم.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
             

             
            23 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            نوع التسوية 
             
            تشير إلى ما إذا كان العقد يتم تسويته ماديًا أو نقديًا 
             
            C = نقدي
            P = مادي
            O = اختياري للطرف المقابل أو عندما يتم تحديده بواسطة طرف ثالث 
             

             
            24 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            الطابع الزمني للتنفيذ 
             
            تاريخ ووقت تنفيذ العقد في البداية، مما يؤدي إلى إنشاء معرف تجارة جديد. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
             

             
            25 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            التاريخ الفعّال 
             
            تاريخ غير معدّل عندما تصبح الالتزامات بموجب العقد سارية المفعول. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
             

             
            26 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            تاريخ انتهاء الصلاحية 
             
            التاريخ الأصلي لانتهاء العقد المبلغ عنه.
            يجب عدم الإبلاغ عن إنهاء مبكر في هذا الحقل. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
             

             
            27 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            تاريخ الإنهاء المبكر 
             
            تاريخ الإنهاء في حالة حدوث إنهاء مبكر للعقد المبلغ عنه. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
             

             
            28 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            تاريخ التسوية 
             
            تاريخ تسوية الأداة الأساسية. التاريخ، بموجب العقد، الذي يجب أن يتم فيه جميع تحويلات النقد أو الأصول ويجب أن لا يكون لدى الأطراف أي التزامات متبقية تجاه بعضهم البعض بموجب ذلك العقد
            إذا كان هناك أكثر من واحد، قد يتم استخدام حقول إضافية. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
            هذا الحقل قابل للتكرار. 
             

             
            29 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            نوع الاتفاقية الرئيسية 
             
            إشارة إلى أي اتفاقية رئيسية، إذا كانت موجودة (على سبيل المثال، اتفاقية ISDA الرئيسية؛ اتفاقية شراء وبيع الطاقة الرئيسية؛ اتفاقية الفوركس الدولية الرئيسية؛ الاتفاقية الأوروبية الرئيسية أو أي اتفاقيات رئيسية محلية). 
             
            نص حر، حقل يصل إلى 50 حرفًا، يحدد اسم الاتفاقية الرئيسية المستخدمة، إن وجدت. إذا لم توجد اتفاقية رئيسية، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. 
             

             
            30 
             
            القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
             
            إصدار الاتفاقية الرئيسية 
             
            إشارة إلى السنة التي تم فيها إصدار الاتفاقية الرئيسية المستخدمة للتجارة المبلغ عنها، إن وجدت (على سبيل المثال، 1992، 2002، إلخ). 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY 
             

             
            31 
             
            القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ 
             
            الطابع الزمني للتأكيد 
             
            تاريخ ووقت التأكيد. 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
             

             
            32 
             
            القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ 
             
            وسائل التأكيد 
             
            ما إذا كان العقد قد تم تأكيده إلكترونيًا، أو غير مؤكد إلكترونيًا، أو لا يزال غير مؤكد 
             
            Y = غير مؤكد إلكترونيًا
            N = غير مؤكد
            E = مؤكد إلكترونيًا 
             

             
            33 
             
            القسم 2ه - المقاصة 
             
            مقاصة 
             
            يشير إلى ما إذا كانت المعاملة قد تم مقاصتها في CCP أم لا. 
             
            Y = نعم
            N = لا 
             

             
            34 
             
            القسم 2ه - المقاصة 
             
            الطابع الزمني للمقاصة 
             
            الوقت والتاريخ عندما تمت المقاصة 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
             

             
            35 
             
            القسم 2ه - المقاصة 
             
            CCP 
             
            في حالة وجود عقد تم مقاصته، الرمز الفريد لـ CCP الذي قام بمقاصة العقد. 
             
            معرف كيان قانوني ISO 17442 (LEI)
            رمز مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا. 
             

             
            36 
             
            القسم 2ه - المقاصة 
             
            ضمن المجموعة 
             
            يشير إلى ما إذا كان الطرف المقابل للعقد كيانًا داخل المجموعة. 
             
            Y = نعم
            N = لا 
             

             
            37 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            السعر الثابت للجزء 1 
             
            إشارة إلى سعر ثابت للجزء 1 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا + 
             
            يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100%بـ “100”.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
             

             
            38 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            السعر الثابت للجزء 2 
             
            إشارة إلى سعر ثابت للجزء 2 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا 
             
            يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100% بـ “100”.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
             

             
            39 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 1 
             
            للجزء 1 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام (التي يُشار إليها غالبًا أيضًا بنسب حساب الأيام أو طريقة حساب الأيام) التي تحدد كيفية حساب المدفوعات. تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة. 
             
            ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
            القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR. 
             

             
            40 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 2 
             
            للجزء 2 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام التي تحدد كيفية حساب المدفوعات.
            تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة. 
             
            ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
            القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR. 
             

             
            41 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             

            تردد دفع السعر الثابت للجزء 1 

            – فترة زمنية 
             

            فترة زمنية تصف تكرار ذات سعر المعدلات الثابت للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق 
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
            T = دفع في الموعد 
             

             
            42 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             

            تردد دفع السعر الثابت للجزء 2 

            – فترة زمنية 
             

            فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات ذات سعر المعدلات الثابت للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
            T = دفع في الموعد 
             

             
            43 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             

            تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 1

             – فترة زمنية 
             

            فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق 
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
            T = دفع في الموعد 
             

             
            44 
             
            القسم 2و -معدلات الفائدة 
             
            تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 2 – فترة زمنية 
             
            الفترة الزمنية التي تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الثاني، إذا كان ذلك ينطبق.
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
            T = دفع في الموعد 
             

             
            45 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            إعادة تعيين تكرار سعر المعدلات المتغير للجزء 1 – فترة زمنية 
             
            فترة زمنية تصف تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة 
             

             
            46 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             

            تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2

            - الفترة الزمني

            فترة زمنية تصف تكرارإعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنة
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة 
             

             
            47 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            سعر المعدلات المتغير للجزء 1 
             
            إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق 
             
            اسم مؤشر سعرالمعدلات المتغير 
            ‘EONA’ - إيونيا
            ‘EONS’ - إيونيا سواب
            ‘EURI’ - يوريبور
            ‘EUUS’ – يورودولار
            ‘EUCH’ - يورو سويس
            ‘GCFR’ - GCF ريبوع
            ‘ISDA’ - IS اسدافكس
            ’LIBI’ - ليبيد
            ‘LIBO’ - ليبور
            ‘MAAA’ – موني AAA
            ‘PFAN’ - فندبريف
            ‘TIBO’ - تيبور
            ‘STBO’ - ستبوري
            ‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
            ‘JIBA’ - جيبار
            ‘BUBO’ - بوبور
            ‘CDOR’ - سيدور
            ‘CIBO’ - سيبور
            ‘MOSP’ - موسبريم
            ‘NIBO’ - نيبور
            ‘PRBO’ - بريبور
            ‘SAIB’ - سايبور
            ‘TLBO’ - تيليبور
            ‘WIBO’ – ويبور
            ‘TREA’ – خزينة
            ‘SWAP’ – سواب
            ‘FUSW’ – مستقبل سواب
            أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه 
             

             
            48 
             
            القسم 2و - معدلات الفائدة 
             
            سعر المعدلات المتغير للجزء 2 
             
            إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
             
            اسم مؤشر سعر المعدلات المتغير
            ‘EONA’ - إيونيا
            ‘EONS’ - إيونيا سواب
            ‘EURI’ - يوريبور
            ‘EUUS’ – يورودولار
            ‘EUCH’ - يورو سويس
            ‘GCFR’ - GCF ريبوع
            ‘ISDA’ - ISدافكس
            ’LIBI’ - ليبيد
            ‘LIBO’ - ليبور
            ‘MAAA’ – موني AAA
            ‘PFAN’ - فندبريف
            ‘TIBO’ - تيبور
            ‘STBO’ - ستبوري
            ‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
            ‘JIBA’ - جيبار
            ‘BUBO’ - بوبور
            ‘CDOR’ - سيدور
            ‘CIBO’ - سيبور
            ‘MOSP’ - موسبريم
            ‘NIBO’ - نيبور
            ‘PRBO’ - بريبور
            ‘SAIB’ - سايبور
            ‘TLBO’ - تيليبور
            ‘WIBO’ – ويبور
            ‘TREA’ – خزينة
            ‘SWAP’ – سواب
            ‘FUSW’ – مستقبل سواب
            أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه 
             

             
            49 
             
            القسم 2ز – العملات الأجنبية 
             
            عملة التسليم 2 
             
            العملة المتقاطعة، إذا كانت مختلفة عن عملة التسليم 
             
            رمز عملة ISO 4217، رمز مكون من 3 أحرف أبجدية 
             

             
            50 
             
            القسم 2ز – العملات الأجنبية 
             
            سعر الصرف 1 
             
            سعر الصرف في تاريخ ووقت إبرام العقد. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
             
            يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
             

             
            51 
             
            القسم 2ز – العملات الأجنبية 
             
            سعر الصرف الآجل 
             
            سعر الصرف الآجل كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في الاتفاقية التعاقدية. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
             
            يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
            لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
             

             
            52 
             
            القسم 2ز – العملات الأجنبية 
             
            قاعدة سعر الصرف 
             
            زوج العملات والترتيب الذي يُعبر عنه فيه سعر الصرف، معبراً عنه كعملة أساسية/عملة مُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
             
            رمزان لعملة ISO 4217 مفصولان بـ “/”. يجب أن يشير الرمز الأول للعملة الأساسية، والرمز الثاني يجب أن يشير للعملة المقتبسة. 
             

             
            53 
             
            القسم 2ك - التعديلات على العقد 
             
            نوع الإجراء 
             
            ما إذا كان التقرير يحتوي على:
            — عقد مشتق للمرة الأولى، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'جديد'؛
            — تعديل لشروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه مسبقًا، ولكن ليس تصحيح تقرير، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تعديل'. يتضمن ذلك تحديث تقرير سابق يظهر موقفًا ليعكس تجارب جديدة مضمنة في هذا الموقف؛
            — إلغاء تقرير كامل تم تقديمه بشكل خاطئ في حالة عدم وجود العقد أو تم الإبلاغ عنه لمستودع تجاري عن طريق الخطأ، في هذه الحالة، سيتم التعرف عليه على أنه 'خطأ'؛
            — إنهاء مبكر لعقد قائم، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'إنهاء مبكر'؛
            — التقرير المقدم مسبقًا يحتوي على حقول بيانات خاطئة، في هذه الحالة سيتم التعرف على التقرير الذي يصحح حقول البيانات الخاطئة للتقرير السابق على أنه 'تصحيح'؛
            — ضغط العقد المبلغ عنه، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'ضغط'؛
            — تحديث تقدير العقد أو ضمانات، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تحديث التقدير'; 
             
            N = جديد
            M = تعديل
            E = خطأ
            C = إنهاء مبكر
            R = تصحيح
            Z = ضغط
            V = تحديث التقدير 
             

             

            3) 

             

            الحقل التطوري - البيانات العامة                                                                                                                

              
            الجدولالبندالقسمالحقلالتفاصيل التي يجب الإبلاغ عنهاالتنسيق
            3 
             
            1 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الضمانات 
             
            حدد ما إذا كان هناك اتفاق ضمان بين الأطراف المقابلة. 
             
            U = غير مضمون
            PC = مضمون جزئيًا
            OC = مضمون من جهة واحدة
            FC = مضمون بالكامل 
             
            3 
             
            2 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            محفظة الضمانات 
             
            ما إذا كان قد تم تقديم الضمانات على أساس المحفظة.
            المحفظة تعني الضمانات المحسوبة على أساس المراكز الصافية الناتجة عن مجموعة من العقود، بدلاً من كل صفقة. 
             
            Y = نعم
            N = لا 
             
            3 
             
            3 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            رمز محفظة الضمانات 
             
            إذا تم الإبلاغ عن الضمانات على أساس المحفظة، يجب تحديد المحفظة برمز فريد تحدده الجهة المبلغة 
             
            حتى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا بما في ذلك أربعة أحرف خاصة: ". - _."
            لا يُسمح باستخدام الأحرف الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يُسمح بوجود مسافات. 
             
            3 
             
            4 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الهامش الأولي المدفوع 
             
            قيمة الهامش الأولي المدفوع من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى.
            حيث يتم دفع الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المدفوع للمحفظة. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            5 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الهامش الأولي المدفوع 
             
            حدد عملة الهامش الأولي المدفوع 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            6 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الهامش المتغير المدفوع 
             
            قيمة الهامش المتغير المدفوع، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم دفع الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المدفوع للمحفظة. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            7 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الهامش المتغير المدفوع 
             
            حدد عملة الهامش المتغير المدفوع 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            8 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الهامش الأولي المستلم 
             
            قيمة الهامش الأولي المستلم من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى.
            حيث يتم استلام الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المستلم للمحفظة. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            9 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الهامش الأولي المستلم 
             
            حدد عملة الهامش الأولي المستلم 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            10 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الهامش المتغير المستلم 
             
            قيمة الهامش المتغير المستلم، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم استلام الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المستلم للمحفظة. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            11 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الهامش المتغير المستلم 
             
            حدد عملة الهامش المتغير المستلم 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            12 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الضمانات الزائدة المدفوعة 
             
            قيمة الضمانات المدفوعة الزائدة عن الضمانات المطلوبة 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            13 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الضمانات الزائدة المدفوعة 
             
            حدد عملة الضمانات الزائدة المدفوعة 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            14 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            الضمانات الزائدة المستلمة 
             
            قيمة الضمانات المستلمة الزائدة عن الضمانات المطلوبة 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            15 
             
            الأطراف في العقد - الضمانات 
             
            عملة الضمانات الزائدة المستلمة 
             
            حدد عملة الضمانات الزائدة المستلمة 
             
            رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
             
            3 
             
            16 
             
            القسم 2c - تفاصيل المعاملة 
             
            مكان التنفيذ 
             
            يجب تحديد مكان تنفيذ عقد المشتقات بواسطة رمز فريد لهذا المكان.
            عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC ويتم قبول الأداة ذات الصلة للتداول أو يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XOFF’.
            عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC والأداة ذات الصلة غير مقبولة للتداول أو لا يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XXXX’. 
             
            رمز تعريف السوق ISO 10383 (MIC)، 4 أحرف أبجدية رقمية 
             
            3 
             
            17 
             
            القسم 2c - تفاصيل المعاملة 
             
            الضغط 
             
            حدد ما إذا كان العقد ناتجًا عن عملية ضغط كما هو موضح في المادة 3.1.5 من متطلبات الإبلاغ وإدارة المخاطر لعقود المشتقات خارج البورصة (OTC)
              
             
            Y = عقد جديد ناتج عن الضغط
            N = العقد ليس ناتجًا عن الضغط
            T = العقد ناتج عن تجديد 
             
            3 
             
            18 
             
            الرمز النمطي المعياري 
             
            الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز 
             
            U = وحدة الكمية
            H = مئات
            T = الآلاف
            M = ملايين 
             
             
            3 
             
            19 
             
            الأطراف في العقد 
             
            تقييم وحدة القياس 
             
            الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز 
             
            U = وحدة الكمية
            H = مئات
            T = الآلاف
            M = ملايين 
             
            3 
             
            20 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - فترة زمنية 
             
            فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 
             
            فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء1، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنوي
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم 
             
            3 
             
            21 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير الجزء 2 - فترة زمنية 
             
            فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 
             
            فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنوي
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم 
             
            3 
             
            22 
             
            القسم 2i - الخيارات 
             
            نوع الخيار 
             
            إشارة إلى ما إذا كان عقد المشتقات هو خيار شراء (حق شراء أصل أساسي محدد) أو خيار بيع (حق بيع أصل أساسي محدد) أو ما إذا كان لا يمكن تحديد ما إذا كان خيار شراء أو خيار بيع في وقت تنفيذ عقد المشتقات.
            في حالة swaption، يجب أن يكون:
            - "خيار بيع" في حالة خيار خفض السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كمستلم بسعر ثابت.
            - "خيار شراء" في حالة خيار دفع السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كدافع بسعر ثابت. في حالة Caps وFloors يجب أن يكون:
            - "خيار بيع" في حالة Floor.
            - "خيار شراء" في حالة Cap.
              
             
            P = خيار بيع
            C = خيار شراء 
             
            3 
             
            23 
             
            القسم 2i - الخيارات 
             
            أسلوب ممارسة الخيار 
             
            يشير إلى ما إذا كان يمكن ممارسة الخيار فقط في تاريخ ثابت (أسلوب أوروبي وآسيوي)، أو مجموعة من التواريخ المحددة مسبقًا (بندوري)، أو في أي وقت خلال فترة العقد (أسلوب أمريكي) 
             
            A = أمريكي
            B = بندوري
            E = أوروبي
            S = آسيوي
            يسمح بأكثر من قيمة واحدة 
             
            3 
             
            24 
             
            القسم 2i - الخيارات 
             
            سعر التنفيذ (سعر السقف / floor) 
             
            سعر التنفيذ للخيار. 
             
            حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
            الرمز السالب، إذا تم تعبئته، لا يُحسب كحرف رقمي.
            حيث يتم الإبلاغ عن سعر التنفيذ بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يتم تمثيل 100% كـ "100" 
             
            3 
             
            25 
             
            القسم 2i - الخيارات 
             
            تدوين سعر التنفيذ 
             
            الطريقة التي يتم بها التعبير عن سعر التنفيذ 
             
            U = وحدات / مبلغ مالي
            P = نسبة مئوية
            Y = عائد / عشرية
            X = غير قابل للتطبيق 
             
            3 
             
            26 
             
            القسم 2i - الخيارات 
             
            تاريخ استحقاق الأصل الأساسي 
             
            في حالة swaption، تاريخ استحقاق swap الأساسي 
             
            تاريخ ISO 8601 بتنسيق
            YYYY-MM-DD 
             
            3 
             
            27 
             
            القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام) 
             
            أساس السلع 
             
            يشير إلى نوع السلع التي تمثل العقد 
             
            AG = زراعية
            EN = طاقة
            FR = شحنات
            ME = معادن
            IN = مؤشر
            EV = بيئية
            EX = غريبة
            OT = أخرى 
             
            3 
             
            28 
             
            القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام) 
             
            تفاصيل السلعة 
             
            تفاصيل السلعة المعينة بخلاف الحقل 65 
             
            زراعية
            GO = الحبوب والزيوت
            DA = الألبان
            LI = الماشية
            FO = الغابات
            SO = السلع اللينة
            SF = المأكولات البحرية
            OT = أخرى
            طاقة
            OI = النفط
            NG = الغاز الطبيعي
            CO = الفحم
            EL = الكهرباء
            IE = الطاقة المتداخلة
            OT = أخرى
            شحنات
            DR = جاف
            WT = رطب
            OT = أخرى
            معادن
            PR = ثمينة
            NP = غير ثمينة
            بيئية
            WE = الطقس
            EM = الانبعاثات
            OT = أخرى 
             
            3 
             
            29 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            الأسبقية 
             
            معلومات عن الأسبقية في حالة العقد على مؤشر أو على كيان فردي 
             
            SNDB = رائد، مثل الديون غير المضمونة رائدة
            (شركات/مالية)، ديون سيادية بعملات أجنبية (حكومة)،
            SBOD = ثانوية، مثل الديون الثانوية أو الديون من الفئة 2 الأقل (البنوك)، الديون الثانوية الصغيرة أو الديون من الفئة 2 العليا (البنوك)،
            OTHR = أخرى، مثل الأسهم المفضلة أو رأس المال من الفئة 1 (البنوك) أو مشتقات ائتمانية أخرى 
             
            3 
             
            30 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            الكيان المرجعي 
             
            تحديد الكيان المرجعي الأساسي (المصدر للدين الذي يستند إليه مشتق الائتمان) 
             
            ISO 3166 - رمز الدولة المكون من حرفين أو
            ISO 17442 مُعرف الكيان القانوني (LEI) مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا
            أو
            للعميل التجاري في السعودية بدون LEI: “CLC-”+ رمز الدولة حسب ISO 3166 + رقم السجل التجاري + “CR”.
            مثال: CLC-SA123456789CR 
             
            3 
             
            31 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            تكرار الدفع 
             
            تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة 
             
            فترة زمنية تصف مدى تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
            Y = سنة
            S = نصف سنة
            Q = ربع سنوي
            M = شهر
            W = أسبوع
            D = يوم
            A = وفقًا لطلب يتبع عند دفع مبالغ غير منتظمة 
             
            3 
             
            32 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            أساس الحساب 
             
            أساس حساب سعر الفائدة 
             
            بسط/مقام حيث كلاهما، البسط والمقام هما حروف رقمية أو تعبير أبجدي ‘فعلي’، مثل 30/360 أو فعلي/365 
             
            3 
             
            33 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            السلسلة 
             
            رقم السلسلة من تركيبة المؤشر إذا كانت قابلة للتطبيق 
             
            حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف 
             
            3 
             
            34 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            الإصدار 
             
            يتم إصدار إصدار جديد من سلسلة ما إذا كان أحد العناصر المكونة يتعثر ويتعين إعادة وزن المؤشر ليأخذ في الاعتبار العدد الجديد من المكونات الإجمالية ضمن السلسلة 
             
            حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف 
             
            3 
             
            35 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            عامل المؤشر 
             
            العامل الذي يتم تطبيقه على الأرقام (المبلغ) لضبطها لجميع أحداث الائتمان السابقة في سلسلة المؤشر.
            تتراوح القيمة بين 0 و 100.
              
             
            حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            36 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            شريحة 
             
            إشارة إلى ما إذا كان العقد المشتق مقسّمًا. 
             
            T= مقسم
            U=غير مقسم 
             
            3 
             
            37 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            نقطة الالتصاق 
             
            النقطة التي ستلصق فيها الخسائر في التجمع لشريحة معينة 
             
            حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            38 
             
            القسم 2j – مشتقات الائتمان 
             
            نقطة الانفصال 
             
            النقطة التي تتجاوزها الخسائر لا تؤثر على شريحة معينة 
             
            حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
            لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
             
            3 
             
            39 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار الدفع الثابت للساق 1 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            40 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار الدفع الثابت للساق 2 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            41 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار الدفع المتغير للجزء 1 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء  المتغير 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            42 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار الدفع المتغير للجزء 2 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            43 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            44 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            45 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 1 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            46 
             
            القسم 2f - أسعار الفائدة 
             
            الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 - المضاعف 
             
            المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 2 
             
            مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية. 
             
            3 
             
            47 
             
            القسم 2b - معلومات العقد 
             
            UTI المرتبط 
             
            معرّف لربط UTI ذات الصلة من تجديد أو ضغط العقد. 
             
            حتى 52 رمزًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية (A-z) وأرقام (0-9) حصريًا، بما في ذلك أربعة رموز خاصة، مع عدم السماح بالرموز الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد شرط لتعبئة القيم الداخلية للمعرف التجاري لجعلها بطول 52 حرفًا.
             
            سيكون هذا المعرف التجاري تجميعًا لما يلي:
            • الأحرف "E02".
            • مُعرف الكيان القانوني (LEI) (20 حرفًا).
            • رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المولد.
             
                  
          • الملحق ب

            قائمة بالأحداث الدورية القابلة للتقرير للمعاملات المشتقة خارج البورصة (OTC):

            نوع الإجراء
             

            الوصف
             

            جديد (N)
             
            تم الدخول في عقد مشتق للمرة الأولى.
             
            تعديل (M)
             
            تعديل على شروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه سابقًا، ولكن ليس تصحيحًا لتقرير. يمكن أن تؤثر التعديلات على الصفقات الجديدة فقط.
             
            خطأ (E)
             
            إلغاء تقرير كامل تم تقديمه عن طريق الخطأ في حال، من بين أمور أخرى، لم يكن العقد موجودًا أبدًا أو تم تقديمه عن طريق الخطأ من قبل طرف غير ملزم.
             
            إنهاء مبكر (C)
             
            إنهاء مبكر لعقد قائم.
             
            تصحيح (R)
             
            يحتوي تقرير سابق تم تقديمه على حقول بيانات خاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن التقرير تصحيح حقول البيانات الخاطئة من التقرير السابق.
             
            تحديث التقييم (V)
             
            تحديث يومي لتقييم العقد.
             
            ضغط (Z)
             
            ضغط للعقد المبلغ عنه.
             

            اعتمادًا على نوع الإجراء المبلغ عنه والذي يتم تعبئته في الجدول 2: العنصر 52 “نوع الإجراء”، قد تكون الحقول قد اعتمدت أي من الحالات التالية: 
             
             إلزامي (M): الحقل مطلوب بشدة وتُطبق عليه تحققات من حيث التنسيق والمحتوى.
             
             إلزامي مشروط (C): الحقل مطلوب إذا تم استيفاء الشروط المحددة في قواعد التحقق. يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى أيضًا.
             
             احتمالي (P): يجب تعبئة الحقل إذا كان ذلك ممكنًا اعتمادًا على خصائص المعاملة أو على الحدث القابل للإبلاغ في دورة الحياة (بالنسبة للتعديلات أو التصحيحات، يمكن تعديل جميع الحقول، باستثناء تلك التي تكون إلزامية بغض النظر عن الحدث الدوري المبلغ عنه، وبالتالي يمكن تعبئتها). يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى فقط عندما يتم تعبئة الحقل.
             
             غير ذي صلة (-): يجب ترك الحقل فارغًا.
             
            قائمة سيناريوهات الإبلاغ عن الأحداث الدورية للمعاملات المشتقة OTC:
             
            1. تقديم صفقة جديدة بدون توفر “معرّف الصفقة الفريد” تم إنشاؤه من قبل الكيان الدولي المُنشئ
             
            في حالات المعاملة بين بنك سعودي وطرف أجنبي، إذا لم يتم إبلاغ الجدول 2 العنصر 15 “معرّف الصفقة الفريد” من قبل الكيان الدولي المُنشئ في الموعد النهائي التنظيمي لتقديم صفقة جديدة (T+1)، يمكن ترك الحقل مؤقتًا فارغًا. في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ معرّف الصفقة، يجب تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) من قبل الطرف المبلغ عنه لتعبئة "معرّف الصفقة الفريد" الذي أبلغه الكيان الدولي المُنشئ.
             
            2. تعديلات على شروط عقد
             
            عندما يوافق الطرفان على تعديل أي من شروط عقد مشتق OTC، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتعديل.
             
            في الحالات التي يكون الهدف من التعديل هو إفراغ حقل تم تعبئته سابقًا، يجب تعبئة الحقل المعني بالقيمة “null”.
             
            3. التجديدات
             
            لأغراض الإبلاغ، في حالات التجديدات للتقرير الأصلي المتعلقة بالمشتق القائم، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بعد ذلك، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد.
             
            ينطبق هذا على الصفقات التي تم تجديدها لغرض تسوية صفقة معينة في CCP. في هذه الحالة، يجب الإبلاغ عن الصفقة الأصلية (قبل التجديد) في T+1 مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” ومتى تم تجديدها، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”) وتقديم تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد. في حال حدوث التجديد قبل T+1، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير واحد فقط (بعد التجديد) مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” والجدول 1 العنصر 2 “معرّف الطرف الآخر” المعبأ برمز LEI للـ CCP.
             
            4. كشف خطأ في تقرير تم تقديمه بالفعل
             
            إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) أن تقريرًا (بغض النظر عن طبيعته أو “نوع الإجراء”) تم تقديمه عن طريق الخطأ، يُطلب من الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير خطأ (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “E”) لإلغاء التقرير الخاطئ. بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة الأولى من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
             
            5. تقديم تقرير إنهاء مبكر
             
            في حال انتهاء صفقة قبل الوصول إلى تاريخ استحقاقها الأصلي، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير إنهاء مبكر (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة 1 من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 27 “تاريخ الإنهاء المبكر”. علاوة على ذلك، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتصحيح.
             
            6. زيادة أو نقصان في القيمة الإسمية
             
            لأغراض الإبلاغ، في حال حدوث زيادة أو نقصان في المبلغ الاسمي لعقد قائم (إنهاء جزئي ولكن ليس إغلاقًا كاملًا)، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) modifying the “Notional” (الجدول 2 العنصر 19).
             
            7. تصحيح تقرير تم تقديمه سابقًا
             
            إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) حقلًا تم الإبلاغ عنه بشكل غير صحيح، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تصحيح (الجدول 2: العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “R”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. يجب تعبئة الحقول الإلزامية فقط والحقول المصححة.
             
            8. تحديث التقييم
             
            يجب تقديم تقارير تحديث التقييم على أساس يومي. بجانب قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في جميع أنحاء هذا المستند، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
             
            9. صفقات FX Overnight
             
            تعتبر معاملات FX الفورية (D+2) و FX Overnight (D+1) ليست مشتقات OTC، لذا فهي غير مطلوبة للإبلاغ.
             
            10. متطلبات التحميل الخلفي للكيانات المبلّغة
             
            من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية ولتقليل التعديلات الكبيرة والمكلفة التي تحتاج الكيانات المبلغة إلى إجرائها للامتثال لمتطلبات التحميل الخلفي، يجب تقديم معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي لا تزال قائمة اعتبارًا من تاريخ السريان (1 يونيو 2021) من خلال تقارير جديدة (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N”). لأغراض التحميل الخلفي، يجب على بنك الإبلاغ أيضًا عن المعاملات التي انتهت بين 1 يناير 2021 و 31 مايو 2021. يجب إتمام الإبلاغ بحلول تاريخ السريان.
             
            بعد تقديم كل تقرير جديد، يجب أن يبدأ الإبلاغ عن التقييم المحدث للعقد (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “V”) على أساس يومي أيضًا. انظر القواعد المطبقة الموصوفة في نطاق الإبلاغ في هذا المستند لتحديد الطرف المقابل للمعاملة التي تخضع لالتزام تحميل الإبلاغ عن كل صفقة سابقة.
             
            لن تخضع معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي انتهت مدة استحقاقها قبل 31 ديسمبر 2020، لالتزام التحميل الخلفي.
             
            11. الإبلاغ عن مشتقات Waad OTC
             
            يجب التعرف على مشتقات "أربون" والإبلاغ عنها مثل خيار الشراء/البيع.
             
            يجب الإبلاغ عن أي مشتق Waad OTC إلى SATR في تاريخ الاتفاق كمستقبل، مع إبلاغ التاريخ “التاريخ الفعلي”، “تاريخ التسوية” و “تاريخ انتهاء الصلاحية”. إذا لم يكن من المقرر تسوية المعاملة، يجب الإبلاغ عن حدث إنهاء مبكر (“C”) بمجرد أن يكون الطرف المبلغ عنه متأكدًا من ذلك. إذا تمت تسوية المعاملة أخيرًا ولكن بتواريخ “فعلي” أو “تاريخ التسوية” أو “تاريخ انتهاء الصلاحية” مختلفة أو أي حقل تم الإبلاغ عنه سابقًا، يجب الإبلاغ عن حدث تعديل (“M”).
             
          • الملحق ج

            القواعد التالية مطلوبة لتعريفها من أجل تحديد الطرف الآخر الذي يخضع لالتزام الإبلاغ في أنواع المعاملات المختلفة التي يجب الإبلاغ عنها: 
             
             الطرف المالي المحلي مقابل الطرف غير المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن أحد الطرفين مصنف كطرف غير مالي، سيكون الطرف المالي في المعاملة مسؤولاً عن تقديم تقرير المعاملة.
             
             الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي الدولي / الطرف غير المالي المؤهل: بناءً على الافتراض بأن الطرف الآخر هو طرف مالي دولي أو طرف غير مالي مؤهل دوليًا، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي. سيقوم الطرف الدولي بالإبلاغ إلى سلطته المختصة وفقًا لمتطلبات دولته الأصلية.
             
             الطرف المالي المحلي مقابل مركز المقاصة: إذا تم تحويل معاملة من معاملة OTC إلى مركز مقاصة، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي، بشرط أن تكون المعاملة الأصلية قابلة للتقرير.
             
             الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن كلا الطرفين مصنفان كأطراف مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، سيكون كل منهما مسؤولاً عن تقديم تقريره الخاص، حيث يجب أن يتم تحديد طرف واحد على أنه البائع والآخر على أنه المشتري وفقًا لما هو مُعبر عنه في عقد المشتقات OTC المتفق عليه بين كلا الطرفين أو وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين في لحظة تنفيذ الصفقة. في حال تم تعريف كلا الطرفين كالبائع للمعاملة وبتقديم كلا التقريرين بنفس معرف التجارة الفريد الداخلي (جدول 2 بند 14)، لن يقبل سجل المعاملات التقرير الثاني الوارد من أحد الأطراف، وسيقوم بإرسال إشعار خطأ إلى هذا الكيان ، حيث سيشير إلى أن التقرير قد تم تقديمه بالفعل من قبل طرف آخر.
             
             في المعاملات داخل المجموعة، ستكون الكيان المُبلغ هو الكيان الملزم دائمًا ما لم يكن كلا الطرفين داخل المجموعة ملزمين، في هذه الحالة ستنطبق القواعد المذكورة أعلاه.
             
        • بازل 3: نسبة تغطية السيولة و أدوات مراقبة مخاطر السيولة

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • قائمة الاختصارات

            ABCPورقة تجارية مدعومة بالأصول
             
            ALAنهج السيولة البديلة
             
            CDشهادة إيداع
             
            CDSمبادلة مخاطر الائتمان
             
            CFPخطة التمويل الطارئ
             
            CPورقة تجارية
             
            ECAIمؤسسة تقييم ائتماني خارجي
             
            HQLAأصول سائلة عالية الجودة
             
            IRBمعتمد على التقييمات الداخلية
             
            LCRنسبة تغطية السيولة
             
            LTVنسبة القرض إلى القيمة
             
            NSFRنسبة صافي التمويل المستقر
             
            OBSالأصول خارج الميزانية العمومية
             
            PDاحتمالية التخلف عن السداد
             
            PSEكيان القطاع العام
             
            RMBSالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري
             
            SIVوسيلة استثمار منظمة
             
            SPEكيان ذو غرض خاص
             
          • المقدمة

            1.  تقدم هذه الوثيقة واحدة من الإصلاحات الرئيسية للجنة بازل(1) لتطوير قطاع مصرفي أكثر مرونة: نسبة تغطية السيولة (LCR). هدف نسبة تغطية السيولة هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك. يتحقق ذلك من خلال ضمان أن تمتلك البنوك مخزونًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة (HQLA) التي يمكن تحويلها بسهولة وفورًا في الأسواق الخاصة إلى نقد لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة 30 يومًا في سيناريو ضغط السيولة. ستعمل نسبة تغطية السيولة على تحسين قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط المالية والاقتصادية، بغض النظر عن المصدر، مما يقلل من خطر انتقال الأزمات من القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. تحدد هذه الوئيقة معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) والجداول الزمنية لتنفيذه.

            2. خلال "مرحلة السيولة" المبكرة من الأزمة المالية التي بدأت في 2007، واجهت العديد من البنوك - رغم وجود مستويات كافية من رأس المال - صعوبات بسبب عدم إدارتها لسيولتها بطريقة حكيمة. أكدت الأزمة على أهمية السيولة في الأداء السليم للأسواق المالية والقطاع المصرفي. قبل الأزمة، كانت أسواق الأصول نشطة وكانت التمويلات متاحة بسهولة بتكاليف منخفضة. أظهرت الانتكاسة السريعة في ظروف السوق كيف يمكن أن تتبخر السيولة بسرعة، وأن عدم السيولة يمكن أن يستمر لفترة طويلة. تعرض النظام المصرفي لضغوط شديدة، مما استدعى تدخل البنك المركزي لدعم كل من عمل أسواق المال، وفي بعض الحالات، مؤسسات معينة.

            3. كانت الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك نتيجة لثغرات في المبادئ الأساسية لإدارة مخاطر السيولة. استجابةً لذلك، كقاعدة لإطارها الخاص بالسيولة، نشرت اللجنة في عام 2008 مبادئ إدارة ومراقبة مخاطر السيولة السليمة (“المبادئ السليمة”). تقدم المبادئ السليمة إرشادات مفصلة حول إدارة المخاطر والإشراف على مخاطر السيولة التمويلية، ويجب أن تساعد في تعزيز إدارة المخاطر بشكل أفضل في هذا المجال الحساس، لكن ذلك يعتمد على التنفيذ الكامل من قبل البنوك والمشرفين. بناءً عليه، ستواصل اللجنة مراقبة تنفيذ المشرفين لضمان التزام البنوك بهذه المبادئ الأساسية.

            4. لتكملة هذه المبادئ، قامت اللجنة بتعزيز إطارها الخاص بالسيولة من خلال تطوير معيارين أدنيين لمخاطر السيولة التمويلية. تم تطوير هذه المعايير لتحقيق هدفين منفصلين لكن متكاملين. الهدف الأول هو تعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنك من خلال ضمان أن يكون لديه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو تحمل كبير يستمر لمدة شهر. طورت اللجنة نسبة تغطية السيولة (LCR) لتحقيق هذا الهدف. الهدف الثاني هو تعزيز المرونة على مدى فترة زمنية أطول من خلال إنشاء حوافز إضافية للبنوك لتمويل أنشطتها بمصادر تمويل أكثر استقرارًا بشكل مستمر. نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لم يتم تناولها في هذه الوثيقة، تكمل نسبة تغطية السيولة ولها فترة زمنية مدتها عام واحد. تم تطويرها لتوفير هيكل مستدام لاستحقاقات الأصول والالتزامات.

            5. هذان المعياران يتكونان بشكل أساسي من معايير محددة تتماشى دولياً مع قيم محددة. ومع ذلك، تحتوي بعض المعايير على عناصر من التقديرات الوطنية لتعكس الظروف الخاصة لكل ولاية قضائية. في هذه الحالات، يجب أن تكون المعايير شفافة ومحددة بوضوح في اللوائح الخاصة بكل ولاية قضائية لتوفير وضوح داخل الولاية القضائية وعلى المستوى الدولي.

            6. يجب التأكيد على أن معيار نسبة تغطية السيولة (LCR) يحدد مستوى أدنى من السيولة للبنوك النشطة دولياً. من المتوقع أن تلتزم البنوك بهذا المعيار وكذلك بالمبادئ السليمة. بما يتماشى مع معايير ملاءة رأس المال الصادرة عن اللجنة، قد تتطلب السلطات الوطنية مستويات أعلى من السيولة. على وجه الخصوص، يجب أن يكون المشرفون على دراية بأن الافتراضات الواردة في نسبة تغطية السيولة قد لا تعكس جميع ظروف السوق أو جميع فترات الضغط. لذلك، يُسمح للمشرفين بطلب مستويات إضافية من السيولة إذا اعتبروا أن نسبة تغطية السيولة لا تعكس بشكل كافٍ مخاطر السيولة التي تواجهها بنوكهم.

            7. نظراً لأن نسبة تغطية السيولة (LCR) غير كافية بمفردها لقياس جميع جوانب ملف سيولة البنك، فقد طورت اللجنة أيضًا مجموعة من أدوات المراقبة لتعزيز وتعزيز التناسق العالمي في الإشراف على مخاطر السيولة. هذه الأدوات تكميلية لنسبة تغطية السيولة وتهدف إلى استخدامها لمراقبة مستمرة لمخاطر السيولة التي تواجهها البنوك، وللتواصل بشأن هذه المخاطر بين المشرفين المحليين والدوليين.

            8. تقوم اللجنة بتقديم ترتيبات تدريجية لتنفيذ نسبة تغطية السيولة (LCR) للمساعدة في ضمان قدرة القطاع المصرفي على تلبية المعيار من خلال تدابير معقولة، مع الاستمرار في دعم الإقراض للاقتصاد.

            9. تظل اللجنة مقتنعة تمامًا بأن نسبة تغطية السيولة (LCR) هي مكون أساسي من مجموعة الإصلاحات التي تم تقديمها من خلال بازل 3، وأن تنفيذها سيساعد في تحقيق نظام مصرفي أكثر قوة ومرونة. ومع ذلك، كانت اللجنة واعية أيضًا لتداعيات هذا المعيار على الأسواق المالية، وتمديد الائتمان، والنمو الاقتصادي، ولإدخال نسبة تغطية السيولة في وقت تعاني فيه بعض الأنظمة المصرفية من ضغوط مستمرة. لذلك، قررت اللجنة توفير إدخال تدريجي نسبة تغطية السيولة (LCR)، بطريقة مشابهة لمتطلبات ملاءة رأس المال لبازل 3.

            10. سيتم إدخال نسبة تغطية السيولة (LCR) كما هو مخطط في 1 يناير 2015، ولكن سيتم تحديد الحد الأدنى من المتطلبات عند 60% وسيزداد بشكل متساوٍ سنويًا ليصل إلى 100% في 1 يناير 2019. تم تصميم هذه المقاربة التدريجية، إلى جانب التعديلات التي أُدخلت على نشرات معايير السيولة لعام 2010 3، لضمان إمكانية إدخال الـ LCR دون حدوث أي اضطراب كبير في تعزيز الأنظمة المصرفية بشكل منظم أو في التمويل المستمر للنشاط الاقتصادي.

             1 يناير 20151 يناير 20161 يناير 20171 يناير 20181 يناير 2019
            الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة (LCR)60%70%80%90%100%
             

            11. تؤكد اللجنة أيضًا وجهة نظرها أنه خلال فترات الضغط، سيكون من المناسب تمامًا للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، مما يؤدي إلى الانخفاض دون الحد الأدنى. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وسيقدمون توجيهات حول إمكانية الاستخدام وفقًا للظروف. علاوة على ذلك، قد تختار الدول الفردية التي تتلقى دعمًا ماليًا لأغراض الإصلاحات الكلية والهيكلية جدول تنفيذ مختلف لأنظمتها المصرفية الوطنية، بما يتماشى مع تصميم برنامج إعادة هيكلة اقتصادها الأوسع.

            12. تقوم اللجنة حاليًا بمراجعة نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، التي لا تزال خاضعة لفترة مراقبة وتبقى قيد المراجعة لمعالجة أي عواقب غير مقصودة. لا تزال نية اللجنة هي أن تصبح نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، بما في ذلك أي تعديلات، معيارًا أدنى بحلول 1 يناير 2018.

            13. يتم تنظيم هذه الوثيقة على النحو التالي:

            الجزء 1 يعرف نسبة تغطية السيولة (LCR) للبنوك النشطة دوليًا ويتناول قضايا التطبيق.
            الجزء 2 يقدم مجموعة من أدوات المراقبة التي سيستخدمها البنوك والمشرفون في رصد مخاطر السيولة.

             1  تتكون لجنة بازل للرقابة المصرفية من ممثلين كبار من السلطات الرقابية على البنوك والبنوك المركزية من الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. عادةً ما تجتمع اللجنة في بنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، سويسرا، حيث يقع الأمانة الدائمة لها.

             2 المبادئ السليمة متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.

             3 النشرة الصادرة في عام 2010 متاحة على موقع بنك التسويات الدولية.

          • الجزء 1: نسبة تغطية السيولة (LCR)

            14. قامت اللجنة بتطوير نسبة تغطية السيولة (LCR) لتعزيز المرونة القصيرة الأجل لملف مخاطر السيولة للبنوك من خلال ضمان أن لديها ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) للبقاء خلال سيناريو ضغط كبير يستمر لمدة 30 يومًا.

            15. يجب أن تكون نسبة تغطية السيولة (LCR) جزءًا أساسيًا من النهج الإشرافي لمخاطر السيولة، ولكن يجب أن تُستكمل بتقييمات إشرافية مفصلة لجوانب أخرى من إطار إدارة مخاطر السيولة لدى البنك بما يتماشى مع المبادئ السليمة، واستخدام أدوات المراقبة المدرجة في الجزء 2، وفي الوقت المناسب، نسبة التمويل الصافي المستقر (NSFR). بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب المشرفون من بنك فردي اعتماد معايير أو معلمات أكثر صرامة لتعكس ملف مخاطر السيولة الخاصة به وتقييم المشرف لامتثاله للمبادئ السليمة.

            • 1. هدف نسبة تغطية السيولة (LCR) واستخدام الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

              16. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن البنك لديه مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة التي تتكون من النقد أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بدون خسائر أو مع تكبد خسائر ضئيلة في القيمة بالأسواق الخاصة، لتلبية احتياجات السيولة خلال فترة 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل. وبحد أدنى، يجب أن تتيح الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة للبنك القدرة على الاستمرار في مزاولة عمله حتى اليوم الثلاثين في فترات الضغط، حيث يُفترض عندئذ أنه يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة من قبل الإدارة والجهات الرقابية، أو معالجة المشكلة بطريقة نظامية. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح البنك المركزي وقتًا إضافيًا لاتخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرها ضرورية. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبادئ السليمة، فإنه نظرًا لعدم التيقن من توقيت التدفقات الخارجة والداخلة، فمن المتوقع أيضًا أن تكون البنوك على دراية بأي حالات عدم تطابق محتملة خلال فترة الثلاثين يومًا وأن تضمن توفر قدرًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة لسد أي فجوات في التدفقات النقدية طوال تلك الفترة.
               
              17. تستند نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى منهجيات "نسبة التغطية" التقليدية المستخدمة داخليًا من قبل البنوك لتقييم التعرض للأحداث الطارئة المتعلقة بالسيولة. حيث يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية للسيناريو لمدة 30 يومًا تقويميًا في المستقبل. يتطلب المعيار أنه، في حالة عدم وجود ضغط مالي، يجب ألا تقل قيمة النسبة عن 100% 4 (أي أن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) يجب أن يساوي على الأقل إجمالي التدفقات النقدية الخارجة الصافية) بشكل مستمر، لأن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة يُعتبر وسيلة الدفاع أمام احتمالية حدوث ضغط سيولة. ومع ذلك، خلال فترة الضغط المالي، قد تستخدم البنوك مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة، مما يؤدي إلى الانخفاض دون 100%، حيث إن الحفاظ على نسبة تغطية السيولة عند 100% في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى آثار سلبية غير مبررة على البنك والمشاركين الآخرين في السوق. سيقوم المشرفون بعد ذلك بتقييم هذه الحالة وضبط استجابتهم بشكل مرن وفقًا للظروف.
               
              18. بشكل خاص، يجب أن تكون القرارات الإشرافية المتعلقة باستخدام البنك لأصوله السائلة عالية الجودة (HQLA) موجهة بالنظر في الهدف الأساسي وتعريف نسبة تغطية السيولة (LCR). يجب على المشرفين ممارسة الحكم في تقييماتهم وأن يأخذوا بالحسبان ليس فقط الظروف المالية الكلية السائدة، بل أيضًا التقييمات المستقبلية للظروف الاقتصادية والمالية. وعند تحديد الاستجابة، ينبغي على المشرفين أن يكونوا على دراية بأن بعض الإجراءات قد تكون مسايرة للاتجاهات الدورية إذا تم تطبيقها في ظروف الضغط على مستوى السوق. يجب على المشرفين السعي لأخذ هذه الاعتبارات في الحسبان بشكل متسق عبر الولايات القضائية.
               
              (أ)يجب على المشرفين تقييم الظروف في مرحلة مبكرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم اعتبارها ضرورية، لمعالجة مخاطر السيولة المحتملة.
               
              (ب)يجب على المشرفين السماح باستجابات متباينة عندما يتم الإبلاغ عن نسبة تغطية السيولة (LCR) أقل من 100%. يجب أن تكون أي استجابة رقابية محتملة متناسبة مع مسببات العجز المبلغ عنه وحجمه ومدته وتواتره.
               
              (ج)يجب على المشرفين تقييم عدد من العوامل المتعلقة بالشركة والسوق عند تحديد الاستجابة المناسبة، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تتعلق بالأطر والظروف المحلية والعالمية. تشمل الاعتبارات المحتملة، ولكن لا تقتصر على:
               
               (1)السبب أو الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR) دون 100%. يشمل ذلك استخدام مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)، أو عدم القدرة على تجديد التمويل، أو سحوبات كبيرة غير متوقعة من الالتزامات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعلق الأسباب بالظروف العامة للائتمان والتمويل والأسواق، بما في ذلك السيولة في أسواق الائتمان والأصول والتمويل، التي تؤثر على البنوك الفردية أو جميع المؤسسات، بغض النظر عن حالتها الخاصة.
               
               (2)مدى تأثير الانخفاض المبلغ عنه في نسبة تغطية السيولة (LCR) بسبب صدمةعلى مستوى الشركة أو على مستوى السوق بأكمله؛
               
               (3)الوضع العام للبنك وحجم المخاطر، بما في ذلك الأنشطة، والمراكز المتعلقة بالمتطلبات الرقابية الأخرى، وأنظمة المخاطر الداخلية، والضوابط، وعمليات الإدارة الأخرى، من بين أمور أخرى؛
               
               (4)حجم ومدة وتواتر الانخفاض المبلغ عنه في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)؛
               
               (5)احتماليات انتقال الخطر إلى النظام المالي والتدفق الإضافي المقيد للائتمان أو انخفاض السيولة في السوق نتيجة للإجراءات المتخذة للحفاظ على نسبة تغطية السيولة (LCR) عند 100%؛ 
               
               (6)توفر مصادر أخرى من التمويل الطارئ مثل تمويل البنك المركزي، أو إجراءات أخرى من السلطات الاحترازية.
               
              (د)يجب أن تكون لدى المشرفين مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة نسبة تغطية السيولة (LCR) المبلغ عنها التي تقل عن 100%. يمكن للبنوك استخدام مخزونها من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في كل من أحداث الضغط الفردية والنظامية، على الرغم من أن الاستجابة الرقابية قد تختلف بين الحالتين.
               
               (1)كحد أدتى، ينبغي على البنك تقديم تقييم لوضع السيولة لديه، بما في ذلك العوامل التي ساهمت في انخفاض نسبة تغطية السيولة (LCR)  لديه دون 100%، والتدابير التي تم اتخاذها والتي ستتخذ، والتوقعات بشأن طول المدة المحتملة للوضع. يجب أن تكون التقارير المعززة للمشرفين متناسبة مع مدة العجز.
               
               (2)إذا كان ذلك مناسبًا، يمكن للمشرفين أيضًا أن يطلبوا من البنك اتخاذ إجراءات للحد من تعرضه لمخاطر السيولة، وتعزيز إدارة مخاطر السيولة بشكل عام، أو تحسين خطة التمويل الطارئ الخاصة به.
               
               (3)ومع ذلك، في حالة حدوث ضغط شديد شامل على مستوى النظام، ينبغي مراعاة التأثيرات الترتبة على النظام المالي بأسره في الاعتبار. وينبغي مناقشة التدابير المحتملة لاستعادة مستويات السيولة، وتنفيذها على مدى فترة زمنية تعتبر مناسبة لمنع حدوث المزيد من الضغوط على البنك وعلى النظام المالي ككل.
               
              (هـ)يجب أن تكون استجابات المشرفين متسقة مع النهج العام للإطار الاحترازي.
               

               4 يعتبر حد الـ 100% الحد الأدنى المطلوب في حالة عدم وجود فترة ضغط مالي، وبعد اكتمال الترتيبات الملائمة بالتدريج. قد يتم تعديل الإشارات إلى 100% وفقًا لأي ترتيبات مرحلية سارية.

               5 تتطلب المبادئ السليمة أن يضع البنك خطة تمويل طارئة (CFP) تحدد بوضوح استراتيجيات معالجة نقص السيولة، سواء في حالات الضغط على مستوى الشركة أو على مستوى السوق. وينبغي أن تعكس خطة التمويل في حالات الطوارئ، من بين أمور أخرى، ”برامج الإقراض ومتطلبات الضمانات لدى البنك المركزي، بما في ذلك التسهيلات التي تشكل جزءًا من عمليات إدارة السيولة العادية، مثل توافر الائتمان الموسمي)."

            • 2. تعريف نسبة تغطية السيولة (LCR)

              19. يتضمن السيناريو الخاص بهذا المعيار صدمة مشتركة بين صدمة فردية وصدمات على نطاق السوق تؤدي إلى:
               
              (أ)التدفق النقدي الخارج لجزء من ودائع التجزئة؛
               
              (ب)خسارة جزئية في القدرة على التمويل بالجملة غير المضمون؛
               
              (ج)خسارة جزئية للتمويل المضمون القصير الأجل مع بعض الضمانات والأطراف المقابلة؛
               
              (د)التدفقات الخارجية التعاقدية الإضافية التي قد تنشأ عن تخفيض التصنيف الائتماني العام للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات بما في ذلك متطلبات ترحيل الضمانات؛
               
              (هـ)الزيادات في تقلبات السوق التي من شأنه أن تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات وبالتالي تتطلب استقطاعات أكبر في الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات أخرى من السيولة؛
               
              (و)السحوبات غير المجدولة على التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير المستخدمة التي قدمها البنك لعملائه
               
              (ز)الحاجة المحتملة للبنك إلى إعادة شراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية من أجل التخفيف من مخاطر السمعة.
               
              20.وباختصار، فإن سيناريو التحمل المحدد يدمج في سيناريو تحمل واحد العديد من الصدمات التي تمت مواجهتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو تحمل كبير واحد يحتاج فيه البنك لوجود سيولة كافية في حوزته للاستمرار في مزاولة عمله لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
               
              21. يمثلّ اختبار التحمل المفترض في هذه التعليمات الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية للبنوك. ومن المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات التحمل خاصتها لتقييم مستوى السيولة الذي يتعين أن تحتفظ به علاوةً على الحد الأدنى المقرر في هذه التعليمات، وأن تضع سيناريوهاتها على نحو يشكل صعوبات على حجم أنشطة البنك كما يجب أن تشمل اختبارات التحمل الداخلية فترات زمنية أطول من تلك المغطاة ضمن هذا المعيار. ومن المتوقع أن تشارك البنوك نتائج اختبارات التحمل الإضافية هذه مع الجهات الرقابية.
               
              22. تتضمن نسبة تغطية السيولة (LCR) من مكونين:
               
              (أ)قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في ظروف الضغط المالي؛ و
               
              (ب)إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة، محسوبًا وفقًا لمعايير السيناريو الموضحة أدناه.
               
              مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)≥ 100%
              إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدار الثلاثين يومًا القادمة
              • أ. مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

                23.  إن بسط نسبة تغطية السيولة هو "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" وبموجب هذا المعيار، يجب على البنوك الاحتفاظ بمخزون من الأصول السائلة عالية الجودة غير المرهونة لتغطية إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة (كما هو محدد أدناه) على مدار 30 يومًا في ظل سيناريو التحمل المحدد. ولكي يتم تصنيف الأصول ضمن "الاصول السائلة عالية الجودة"، فيجب أن تكون سائلة في الأسواق خلال فترة الضغط، ومن الأفضل أن تكون مؤهلة للبنك المركزي. يحدد ما يلي الخصائص التي يجب أن تتسم بها هذه الأصول بشكل عام والمتطلبات التشغيلية التي يجب أن تستوفيها.6


                6 راجع الأقسام الخاصة بـ ”تعريف الأصول السائلة عالية الجودة" و“المتطلبات التشغيلية“ للاطلاع على الخصائص التي يجب أن تتوافر في الأصل لكي يتم تصنيفه ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة وتعريف عبارة "غير مرهون" على التوالي.

                • 1. خصائص الأصول السائلة عالية الجودة

                  24. تُعتبر الأصول مصنفة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد بدون خسارة او بخسارة ضئيلة في القيمة. وتعتمد سيولة الأصل على سيناريو التحمل الأساسي، والحجم الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني المأخوذ في الاعتبار. ومع ذلك، توجد بعض الأصول التي من المرجح أن تدر أموالاً دون تكبد خصومات كبيرة في أسواق البيع واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بسبب عمليات البيع الاضطراري حتى في فترات الضغط. ويوضح هذا القسم العوامل التي من شأنها أن تؤثر على ما إذا كان يمكن الاعتماد على السوق لأحد الأصول لزيادة السيولة أم لا عند أخذها في الاعتبار في سياق حالات الضغط المحتملة. ويجب أن تساعد هذه العوامل الجهات الرقابية في تحديد الأصول التي لا تتمتع بالسيولة الكافية في الأسواق الخاصة لإدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، على الرغم من استيفائها للمعايير الواردة في الفقرات من 49 إلى 54, ليست سائلة بشكل كافٍ في الأسواق الخاصة لتكون مدرجة في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة (HQLA).

                  • (أ) الخصائص الأساسية

                    انخفاض المخاطر: في الغالب ترتفع نسبة السيولة في الأصول الأقل مخاطرة. ويؤدي علو المركز الائتماني لجهة الإصدار وانخفاض درجة التبعية إلى زيادة سيولة الأصل. كما أن قصر المدة الزمنية7 وقلة المخاطر القانونية، وتدني مخاطر التضخم، والتقويم بعملة قابلة للتحويل مع انخفاض مخاطر الصرف الأجنبي، كل ذلك يعزز سيولة الأصل.
                     
                    سهولة التقييم والتيقن منه: تزداد سيولة الأصل إذا كان من المرجح أن يتفق المشاركون في السوق على تقييمه. الأصول ذات الهياكل الأكثر توحيدًا وتجانسًا وبساطة تكون أكثر قابلية للاستبدال، مما يعزز السيولة. يجب أن تكون معادلة تسعير الأصول السائلة عالية الجودة سهلة الحساب ولا تعتمد على افتراضات قوية. كما يجب أن تكون مدخلات صيغة التسعير متوفرة للعموم. وعمليًا، ينبغي أن يستبعد ذلك إدراج معظم المنتجات المهيكلة أو الدخيلة.
                     
                    انخفاض الارتباط بالأصول المحفوفة بالمخاطر: لا ينبغي أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة عرضة لمخاطر (شديدة الارتباط) على نحو غیــــر ملائم. على سبيل المثال، من المرجح أن تكون الأصول التي تصدرها المؤسسات المالية غير سائلة في أوقات شح السيولة في القطاع المصرفي.
                     
                    الإدراج في بورصة متطورة ومعترف بها: يزيد الإدراج من شفافية الأصل.
                     

                    7 تقيس المدة حساسية سعر الورقة المالية ذات الدخل الثابت للتغيرات في سعر الفائدة. 
                     

                  • (ب) الخصائص المتعلقة بالسوق

                    سوق نشط وضخم: يجب أن يكون للأصل سوق نشط للبيع المباشر أو إعادة الشراء في جميع الأوقات. وهذا يعني ما يلي:
                     
                     -يجب أن يكون ثمة دلائل سابقة على اتساع السوق وكبر حجمه. ويمكن إثبات ذلك من خلال فروق الأسعار المنخفضة بين العرض والطلب، وأحجام التداول المرتفعة، والعدد الكبير والمتنوع من المشاركين في السوق. ويقلل تنوع المشاركين في السوق من تركيز السوق ويزيد من موثوقية السيولة في السوق.
                     
                     -يجب أن توجد بنية تحتية قوية للسوق. فوجود العديد من صنّاع السوق الملتزمين يزيد من السيولة حيث من المرجح أن تكون عروض الأسعار متاحة لشراء أو بيع الأصول السائلة عالية الجودة.
                     
                    التقلبات المنخفضة: الأصول التي تظل أسعارها مستقرة نسبيًا وأقل عرضة للانخفاضات الحادة في الأسعار بمرور الوقت ينخفض احتمالات تعرضها لعمليات بيع قسرية لتلبية متطلبات السيولة. وتعتبر تقلبات الأسعار المتداولة وفروق الأسعار مقاييس بديلة بسيطة لتقلبات السوق. ويجب أن تتوفر أدلة سابقة على الاستقرار النسبي لشروط السوق (مثل الأسعار والاستقطاعات) والأحجام خلال فترات الضغط.
                     
                    الميول نحو الجودة: أظهرت السوق تاريخيًا ميلها إلى التوجه نحو هذه الأنواع من الأصول في الأزمات النظامية. العلاقة بين وكلاء سيولة السوق وضغط النظام المصرفي أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
                     
                    25. وحسب ما هو مبين في هذه الخصائص، يتمثل اختبار ما إذا كانت الأصول السائلة ”عالية الجودة“ أم لا في أنه يُفترض تظل قدرتها على توليد السيولة، في حالة البيع أو اتفاقيات إعادة الشراء، بحالتها حتى في فترات الضغط الشديد الفردية والمرتبطة بالسوق. وعادةً ما تفشل الأصول منخفضة الجودة في اجتياز هذا الاختبار. وقد تستلزم محاولة البنك جمع السيولة من الأصول منخفضة الجودة في ظل فترات الضغط الشديد في السوق قبول خصومات البيع الاضطراري الكبيرة أو استقطاعات للتعويض عن مخاطر السوق المرتفعة. ولن يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة السوق في البنك فحسب، بل أيضًا إلى توليد خسائر القيمة السوقية بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بأدوات مماثلة ويزيد من الضغط على وضع السيولة لديها، وبالتالي تشجيع المزيد من عمليات البيع الاضطراري وانخفاض الأسعار والسيولة في السوق. ومن المرجح، في هذه الظروف، أن تختفي سيولة السوق الخاصة لمثل هذه الأدوات بسرعة.
                     
                    26. يُفضل أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة (باستثناء الأصول من المستوى 2/ب على النحو المحدد أدناه) مؤهلة في البنوك المركزية8 للوفاء باحتياجات السيولة اليومية وتسهيلات السيولة الحالية. وقد وفرت البنوك المركزية، في الماضي، دعمًا إضافيًا لإمداد النظام المصرفي بالسيولة في ظل ظروف الضغط الشديد. وبالتالي، ينبغي أن توفر أهلية البنك المركزي مزيدًا من الثقة في أن البنوك تحتفظ بأصول يمكن استخدامها في ظروف الضغط الشديد دون الإضرار بالنظام المالي بشكل عام. وهذا بدوره سيزيد من الثقة في سلامة وصحة إدارة مخاطر السيولة في النظام المصرفي.
                     
                    27. تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن أهلية البنك المركزي لا تشكل في حد ذاتها أساسًا لتصنيف الأصل كأصل ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.
                     

                    8 في معظم الولايات القضائية، يجب أن تكون الأصول السائلة عالية الجودة مؤهلة للبنك المركزي بالإضافة إلى كونها سائلة في الأسواق خلال فترات الضغط. أما في الولايات القضائية التي تقتصر فيها أهلية البنك المركزي على قائمة محدودة للغاية من الأصول، قد تسمح الجهات الرقابية باحتساب ضمن المخزون الأصول غير المرهونة وغير المؤهلة للبنك المركزي التي تستوفي المعايير المؤهلة لأصول المستوى 1 أو المستوى 2 - (انظر تعريف الأصول السائلة عالية الجودة بدءًا من الفقرة 45).

                     

                • 2. المتطلبات التشغيلية

                  28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.

                  29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
                   

                  30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
                   

                  31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.9
                   

                  32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
                   

                  33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
                   

                  34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
                   

                  35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
                   

                  36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
                   

                  37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
                   

                  38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
                   

                  39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا.10
                   

                  40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116.
                   

                  41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
                   

                  42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والجهات الرقابية بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
                   

                  43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
                   


                    9  إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).
                   

                  10 يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال (لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).

                • 3. تنوع مخزون الأصول السائلة عالية الجودة

                  44. يجب أن يكون مخزون الأصول السائلة عالية الجودة متنوعًا تنوعًا جيدًا ضمن فئات الأصول نفسها (باستثناء الديون السيادية للولاية القضائية الأم للبنك أو الولاية القضائية التي يعمل منها؛ واحتياطات البنك المركزي؛ وأورق دين البنك المركزي؛ والنقد). وعلى الرغم من أن بعض فئات الأصول من المرجح أن تظل سائلة بغض النظر عن الظروف، إلا أنه قبل الحدث ليس من الممكن أن نعرف على وجه اليقين أي الأصول المحددة داخل كل فئة من فئات الأصول قد تكون عرضة للصدمات بعد الحدث. ولذلك يتعين على البنوك أن تضع سياسات وحدوداً من أجل تجنب التركيز بخصوص أنواع الأصول، وأنواع الإصدارات والجهات المصدرة، والعملة (بما يتسق مع توزيع التدفقات النقدية الصافية الخارجة حسب العملة) داخل فئات الأصول.
                   

                • 4. تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

                  45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 . ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
                   

                  46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون.
                   

                  47. قد تختار الجهات الرقابية أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2
                   

                  48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة, وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1.
                   

                  • (1) الأصول من المستوى 1

                    49. يمكن أن تشمل أصول المستوى 1 على حصة غير محدد من المجموعة ولا تخضع لأي تخفيض بموجب نسبة تغطية السيولة.11 ومع ذلك، قد ترغب الجهات الرقابية الوطنية في فرض استقطاعات على الأوراق المالية من المستوى 1 استنادًا، من بين أمور أخرى، إلى مدتها، ومخاطر الائتمان والسيولة، واستقطاعات إعادة الشراء النموذجية.
                     
                    50. تقتصر أصول المستوى 1 على ما يلي:
                     
                    (أ)العملات المعدنية والأوراق النقدية؛
                     
                    (ب)احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة 12 إلى الحد الذي تسمح به سياسات البنك المركزي بسحبها في فترات الضغط؛13 
                    (ج)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية أو مؤسسات القطاع العام أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي والمجتمع الأوروبي أو بنوك التنمية المتعددة الأطراف,14 مع استيفاء جميع الشروط التالية: 
                     أن تكون معطاة وزن مخاطر بنسبة 0% بموجب نهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان 15
                     
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                     
                     لديه سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف السوق الصعبة؛ و
                     
                     ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.16
                     
                    (د)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير 0%، أوراق الدين الصادرة بالعملات المحلية من قبل الحكومة أو البنك المركزي, في البلد الذي يتم فيه تحمل مخاطر السيولة أو في البلد الأصلي للبنك؛ و
                     
                    (هـ)بالنسبة للحكومات التي تعطى وزن مخاطر بنسبة غير صفر%، أوراق الدين الصادرة بالعملة الأجنبية عن الحكومة أو البنك المركزي بما لا يزيد على قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملة الأجنبية المعنية الناتجة عن سيناريو التحمل والمترتبة على عمليات البنك في الدولة التي تنشأ فيها مخاطر السيولة.
                     

                    11 لأغراض حساب نسبة السيولة النقدية، يجب قياس الأصول من المستوى 1 في مخزون الأصول عالية الجودة السائلة بمبلغ لا يتجاوز قيمتها السوقية الحالية.
                     

                    12 فيفي هذا السياق، ستشمل احتياطيات البنك المركزي الودائع لليلة واحدة الخاصة بالبنك لدى البنك المركزي، والودائع لأجل لدى البنك المركزي التي: (1) قابلة للسداد صراحة وتعاقديًا عند إخطار من البنك المودع؛ أو (2) يمكن للبنك بموجبها الحصوﻝ على تمويل على أساس محدد الأجل أو لليلة واحدة ولكن قابلة للتجديد تلقائيًا، شريطة أن يكون لدى البنك وديعة حالية لدى البنك المركزي المعني. وبالنسبة للودائع محددة الأجل الأخرى لدى البنك المركزي فإنها لا تتأهل للأصول السائلة عالية الجودة.؛ ومع ذلك، إذا انتهت مدة الأجل في غضون 30 يومًا، يمكن اعتبار الوديعة لأجل بمثابة تدفق داخلي وفقًا للفقرة 154
                     

                    13 يجب على الجهات الرقابية المحلية مناقشة الاتفاق مع البنك المركزي المعني حول مدى احتساب احتياطيات البنك المركزي ضمن مخزون الأصول السائلة، أي مدى إمكانية سحب هذه الاحتياطيات في أوقات الضغط.
                     

                    14 يتبع إطار سيولة بازل 3 تصنيف المشاركين في السوق المطبق في إطار بازل 2، ما لم يُنص على خلاف ذلك. 
                     

                    15 الفقرة 50 (ج) ولا تشمل سوى لأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة للفقرة 53 من بازل 2). وعندما يتم تعيين وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا لتقدير الجهات الوطنية حسب الحكم المنصوص عليها في الفقرة 54 من نهج بازل 2 الموحد، فيجب أن تتبع المعالجة الفقرة 50(د) أو 50(هـ)

                    16 ويتطلب ذلك ألا يكون لحامل الورقة حق الرجوع على المؤسسة المالية أو أي من الجهات التابعة للمؤسسة المالية. وعمليًا، يعني هذا أن الأوراق المالية، مثل الإصدارات المضمونة من الحكومة خلال الأزمة المالية، والتي تظل التزامات على المؤسسة المالية، لن تكون مؤهلة لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويعتبر الاستثناء الوحيد هو عندما يتأهل البنك أيضًا باعتباره مؤسسة عامة بموجب إطار بازل 2 حيث يمكن للأوراق المالية الصادرة عن البنك أن تتأهل للأصول من المستوى 1 إذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية.
                     

                  • (2) الأصول من المستوى 2

                    51. يمكن إدراج أصول المستوى 2 (التي تتكون من أصول من المستوى 2/أ وأي أصول من المستوى 2/ب المسموح بها من قبل الجهة الرقابية) في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، شريطة ألا تشكل أكثر من 40% من إجمالي المخزون بعد تطبيق التخفيضات. وترد طريقة حساب الحد الأقصى أصول المستوى 2 والحد الأقصى أصول المستوى 2/ب في الفقرة رقم 48 والملحق 1
                     
                    52. يتم تطبيق استقطاع بنسبة 15% على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/أ مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/أ على ما يلي: 
                     
                    (أ)الأوراق المالية القابلة للتداول والتي تمثل مطالبات على أو مضمونة من الكيانات السيادية أو البنك المركزي أو المشروعات العامة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تلبي الشروط التالية:17  
                     تم تخصيص وزن مخاطر بنسبة 20% بموجب منهج بازل 2 الموحد لمخاطر الائتمان;
                     
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز;
                     
                     أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة)؛ و
                     
                     ليست التزاماً على المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها.18
                     
                    (ب)أوراق الدين المؤسسية, (بما في ذلك الأوراق التجارية)19، والسندات المغطاة 20 التي تلبي الشروط التالية:
                     
                     في حالة أوراق الدين المؤسسية: غير المصدرة من قبل مؤسسة مالية أو أي من الكيانات التابعة لها؛
                     
                     في حالة السندات المغطاة: غير المصدرة من قبل البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
                     
                      إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها (ECAI) لا يقل عن (AA-) 21, أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديهم تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها ولكن تم تصنيفهم داخليًا على أنهم لديهم احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني لا يقل عن AA-؛
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
                     
                     أن يكون لها سجل تاريخي يثبت كونها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق؛ أي يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 10%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 10% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة).
                     

                    17 الفقرات 50(د) و(هـ) قد تتداخل مع الفقرة 52(أ) فيما يتعلق بالأوراق المالية للكيانات السيادية والبنك المركزي بوزن مخاطر قدره 20%. ويمكن في هذه الحالة تخصيص الأصول لفئة المستوى 1 حسب الفقرة 50 (د) أو (هـ) حسبما يكون مناسبًا.


                    18 راجع الحاشية رقم 16.


                    19 أوراق الدين المؤسسية، (بما في ذلك الأوراق التجارية)، والتي لا تشمل في هذا الصدد سوى الأصول التقليدية التي يمكن تقييمها بسهولة بناءً على الأساليب القياسية ولا تعتمد على المعرفة الخاصة، أي أنها لا تشمل المنتجات المهيكلة المعقدة أو الديون الثانوية.


                    20 السندات المغطاة هي سندات يصدرها ويملكها بنك أو مؤسسة رهن وتخضع بموجب القانون لإشراف عام خاص يهدف إلى حماية حاملي السندات. يتعين استثمار المتحصلات الناشئة عن إصدار هذه السندات بما يتوافق مع القانون في الأصول التي يمكنها تغطية المطالبات المتعلقة بهذه السندات،طوال مدة صلاحية السندات، وفي حالة إخفاق المصدر، أن يتم استخدامها على سبيل الأولوية لتعويض المبلغ الرئيسي ودفعات الفائدة المستحقة.


                    21 في حالة التصنيفات المنقسمة، يجب تحديد التصنيف المطبق وفقًا للطريقة المستخدمة في النهج الموحد لمخاطر الائتمان الوارد باتفاقية بازل 2. ويمكن الاعتراف بمقاييس التصنيف المحلية (بدلاً من التصنيفات الدولية) لمؤسسة التصنيف الائتماني الخارجية المعتمدة من قبل الجهات الرقابية والتي تفي بمعايير الأهلية الموضحة في الفقرة 91 من إطار رأس المال الوراد باتفاقية بازل 2 إذا كان البنك يحتفظ بأوراق الدين المؤسسية أو السندات المغطاة لتلبية احتياجات السيولة بالعملة المحلية الناشئة عن عملياته في تلك الولاية القضائية المحلية. وينطبق ذلك أيضًا على أصول المستوى 2/ب .

                  • (3) أصول المستوى 2/ب

                    53. قد يتم إدراج بعض الأصول الإضافية (أصول المستوى 2/ب) في المستوى 2 وفقًا لتقدير السلطات الوطنية. وعند اختيار إدراج هذه الأصول في المستوى 2 لأغراض نسبة تغطية السيولة، فمن المتوقع أن تضمن الجهات الرقابية أن هذه الأصول تمتثل تمامًا للمعايير المؤهلة22, ومن المتوقع أيضًا أن تضمن الجهات الرقابية أن البنوك لديها أنظمة وتدابير مناسبة لمراقبة والسيطرة على المخاطر المحتملة (مثل مخاطر الائتمان والسوق) التي قد تتعرض لها البنوك عند الاحتفاظ بهذه الأصول.
                     
                    54. يتم تطبيق استقطاع كبير على القيمة السوقية الحالية لكل أصل من المستوى 2/ب مدرج ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة, تقتصر أصول المستوى 2/ب على ما يلي:
                     
                    (أ)الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) التي تستوفي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 25%:
                     
                     لم يتم إصدارها، ولا إنشاء الأصول الأساسية بواسطة البنك نفسه أو أي من الكيانات التابعة له؛
                     
                     تتمتع بتصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بدرجة AA أو أعلى، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛
                     
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                     
                     أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق (يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة);
                     
                     تقتصر مجموعة الأصول الأساسية على الرهون العقارية السكنية ولا يمكن أن تحتوي على منتجات هيكلية;
                     
                     الرهن العقاري الأساسي عبارة عن قروض "مع حق الرجوع الكامل" (أي في حالة حبس الرهن، يظل مالك الرهن العقاري مسؤولاً عن أي نقص في عائدات المبيعات من العقار) ويبلغ متوسط ​​نسبة القرض إلى القيمة (LTV) القصوى 80% عند الإصدار؛ و
                     
                     تخضع التوريقات للوائح "احتفاظ بالمخاطر"، التي تلزم المُصدرين بالاحتفاظ بحصة من الأصول التي يتم توريقها.
                     
                    (ب)أوراق الدين المؤسسية (بما في ذلك الأوراق التجارية) 23 التي تلبي جميع الشروط التالية يجوز إدراجها في المستوى 2/ب، مع مراعاة استقطاع بنسبة 50%:
                     
                     ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
                     
                     إما (أ) أن يكون لديها تصنيف ائتماني طويل الأجل من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها بين A+ و BBB-، أو في حالة عدم وجود تصنيف طويل الأجل، تصنيف قصير الأجل يعادل من حيث الجودة التصنيف طويل الأجل؛ أو (ب) ليس لديها تقييم ائتماني من قبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف بها وتم تصنيفها داخليًا على أنها لديها احتمال العجز عن السداد المناظر لتصنيف ائتماني بين A+ وBBB-;
                     
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛ و
                     
                     أن يكون لها سجل تاريخي يثبت أنها مصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق يكون الحد الأقصى للانخفاض في السعر لا يتجاوز 20%، أو أن الزيادة في الاستقطاعات لا تتجاوز 20% على مدى فترة 30 يوماً خلال فترة مناسبة من الضغط الكبير على السيولة.
                     
                    (ج)يمكن إدراج الأسهم العادية التي تلبي جميع الشروط التالية في المستوى 2/ب، مع فرض استقطاع بنسبة 50%:
                     
                     ليست مصدرة من قبل المؤسسة المالية أو أي من الكيانات التابعة لها;
                     
                     يتم تداولها في البورصة ويتم مقاصتها مركزيًا;
                     
                     أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيسي في الولاية القضائية الأصلية أو حيث يتم تحمل مخاطر السيولة، وفقًا لما تقرره الهيئة الرقابية في الولاية القضائية التي يقع فيها المؤشر؛
                     
                     مقومة بالعملة المحلية للولاية القضائية الأصلية للبنك أو بعملة الولاية القضائية التي يتحمل فيها البنك مخاطر السيولة؛
                     
                     يتم تداولها في أسواق إعادة الشراء أو الأسواق النقدية الكبيرة والوسعة والنشطة والتي تتميز بانخفاض مستوى التركيز؛
                     
                     أن يكون لها سجل مثبت كمصدر موثوق للسيولة في الأسواق (إعادة الشراء أو البيع) حتى خلال ظروف الضغط بالأسوق، أي أن الحد الأقصى لانخفاض السعر لا يتجاوز 40% أو زيادة في نسبة الاستقطاع لا تتجاوز 40 نقاط مئوية على مدى فترة 30 يومًا خلال فترة ذات صلة من السيولة الكبيرة.
                     

                    22 كما هو الحال مع جميع جوانب الإطار، فإن الامتثال لهذه المعايير سيتم تقييمه كجزء من مراجعات الأقران التي تُجرى في إطار برنامج تقييم الاتساق التنظيمي للجنة.


                    23 راجع الحاشية رقم  19.

                  • (4) معالجة الولايات القضائية التي لا تتمتع بقدر كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة

                    • (أ) تقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)

                      55. قد يكون لدى بعض الولايات القضائية مخزون غير كاف أصول المستوى 1 (أو كل من أصول المستوى 1 والمستوى 2 24 ) بعملتها المحلية لتلبية الطلب الكلي للبنوك ذات التعرضات الكبيرة في هذه العملة. ولمعالجة هذا الوضع، وضعت اللجنة معالجات بديلة للحيازات في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة، والتي من المتوقع أن تنطبق على عدد محدود من العملات والولايات القضائية، وستُقيَّم الأهلية للحصول على مثل هذه المعالجات البديلة بناءً على معايير التأهيل المحددة المنصوص عليها في الملحق 2 وسيتم تحديدها من خلال عملية مراجعة مستقلة للأقران تشرف عليها اللجنة. ويتمثل الغرض من هذه العملية في ضمان أن المعالجات البديلة لا تُستخدم إلا عندما يوجد عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة.25
                       
                      56.  يجب أن تكون السلطة القضائية قادرة على إثبات ما يلي للتأهل للمعالجة البديلة:
                       
                       يوجد معروض غير كاف من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على هذه الأصول السائلة عالية الجودة;26
                       
                       عدم الكفاية ناتج عن قيود هيكلية طويلة الأجل لا يمكن تسويتها على المدى المتوسط;
                       
                       لديها القدرة، من خلال أي آلية أو رقابة مطبقة، على الحد من أو التخفيف من خطر عدم قدرة المعالجة البديلة على العمل كما هو متوقع؛ و
                       
                       تلتزم بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالرصد الرقابي والإفصاح والتقييم الذاتي الدوري والمراجعة المستقلة من قبل الأقران لمدى أهليتها للعلاج البديل.
                       
                      يجب استيفاء جميع المعايير المذكورة أعلاه للتأهل للمعالجة البديلة. 
                       
                      57. بغض النظر عما إذا كانت الولاية القضائية التي تسعى للحصول على المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستعتمد من عدمه الترتيب التدريجي المنصوص عليه في الفقرة 10 لتنفيذ نسبة تغطية السيولة، فإن أهلية تلك الولاية القضائية لاعتماد المعالجة حسب نهج السيولة البديل ستستند إلى معيار نسبة تغطية السيولة المنفذ بالكامل (أي استيفاء الشرط بنسبة 100%).
                       

                      24 حيث إن عدم كفاية أصول المستوى 2 وحدها لا يؤهل للمعالجة البديلة.


                      25 بالنسبة للدول الأعضاء في اتحاد نقدي ذي عملة مشتركة، تعتبر هذه العملة المشتركة بمثابة "العملة المحلية".


                      26 لا يلزم أن يأخذ تقييم عدم الكفاية في الاعتبار سوى أصول المستوى 2/ب إذا اختارت السلطة الوطنية إدراجها ضمن الأصول السائلة عالية الجودة. وعلى وجه التحديد، إذا لم يتم إدراج بعض أصول المستوى 2/ب في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في ولاية قضائية معينة، فإن تقييم عدم الكفاية في تلك الولاية القضائية لا يحتاج إلى إدراج مخزون أصول المستوى 2/ب المتاحة في الولاية القضائية.

                      • (ب) الخيارات المحتملة للمعاجلة البديلة

                        58. الخيار 1- التسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية مقابل رسوم: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 1 من شأنه أن يسمح للبنوك بالحصول على تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي يوفرها البنك المركزي المعني (أي ذي صلة بالنظر إلى العملة المعنية) مقابل رسوم. ولا ينبغي الخلط بين هذه التسهيلات والترتيبات الدائمة للبنك المركزي. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه التسهيلات عبارة عن ترتيبات تعاقدية بين البنك المركزي والبنك التجاري بتاريخ استحقاق يقع، على أقل، تقدير خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا. علاوة على ذلك، يجب أن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق ولا يتضمن أي قرار ائتماني لاحق من قبل البنوك المركزية. ولا يُسمح بهذه التسهيلات إلا إذا كانت توجد أيضًا رسوم مقابل التسهيل، والتي يتم فرضها بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، المسحوب مقابل هذا التسهيل، ويتم تحديد الرسوم بحيث تتمكن البنوك التي تطالب بحدود التسهيل من تلبية نسبة تغطية السيولة، وتتمكن البنوك التي لا تتمتع بحوافز مالية مماثلة من تقليل تعرضها لمخاطر السيولة. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد الرسوم بحيث لا يكون العائد الصافي على الأصول المستخدمة لتأمين التسهيل أعلى من العائد الصافي على محفظة تمثيلية من أصول المستوى 1 وأصول المستوى 2، بعد تعديل أي فروق جوهرية في مخاطر الائتمان. يجب على الولاية القضائية التي تسعى لاعتماد الخيار 1 أن تبرر في مراجعة الأقران المستقلة أن الرسوم محددة بشكل مناسب بالطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

                        59. الخيار 2 - الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية: بالنسبة للعملات التي ليس لديها قدر كاف من الأصول السائلة عالية الجودة، حسبما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، فإن الخيار 2 من شأنه أن يتيح للجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (والتي تتطابق مع عملة المخاطر الأساسية) بالاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة بعملة لا تطابق عملة مخاطر السيولة المرتبطة بها، شريطة أن مراكز عدم تطابق العملة الناتجة تكون مبررة ومراقبة ضمن الحدود المتفق عليها من قبل الجهات الرقابية. وينبغي للجهات الرقابية تقييد مثل هذه المراكز ضمن مستويات تتفق مع قدرة البنك على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي واحتياجاته، والتأكد من أن هذه المراكز تتعلق بعملات قابلة للتحويل بحرية وموثوقية، وتتم إدارتها بشكل فعال من قبل البنك، ولا تشكل خطراً غير مبرر على قوته المالية. وعند إدارة هذه المراكز، يجب للبنك أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن إضعاف قدرته على مبادلة العملات، وقدرته على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي ذات الصلة، بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وينبغي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.

                        60. لكي تؤخذ في الاعتبار مخاطر صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، يجب أن تخضع هذه الأصول السائلة لاستقطاعات بحد أدنى قدره 8% للعملات الرئيسية النشطة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية.(27) وبالنسبة للعملات الأخرى، ينبغي للولايات القضائية زيادة نسبة الاستقطاع إلى مستوى مناسب على أساس التقلبات التاريخية (الشهرية) في أسعار الصرف بين زوج العملات على مدى فترة زمنية ممتدة(28). يجب على الولاية القضائية المعنية، للتأهل لهذه المعالجة، أن تثبت في مراجعة الأقران المستقلة فعالية آلية ربط العملة لديها وأن تقيم احتمالات الحفاظ على هذا الربط في الأمد البعيد.

                        61. لن تُطبق الاستقطاعات للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة في الخيار 2 إلا على الأصول السائلة عالية الجودة التي تتجاوز الحد الذي يحدده الجهات الرقابة والذي لا يتجاوز 25% (28). ويهدف هذا إلى استيعاب مستوى معين من عدم التطابق في العملات الذي قد يوجد عادة بين البنوك في سياق عملها العادي.

                        62.  الخيار 3 - الاستخدام الإضافي لأصول المستوى 2 باستقطاع أكبر: يتناول هذا الخيار العملات التي لا تتوفر له أصول كافية من المستوى 1، كما هو محدد بالإشارة إلى المبادئ والمعايير المؤهلة، ولكن تتوفر أصول كافية من المستوى 2/أ. وفي هذه الحالة، قد تختار الجهات الرقابية السماح للبنوك التي تثبت وجود عجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية (لتتطابق مع عملة مخاطر السيولة المتكبدة) بالاحتفاظ في المخزون بأصول إضافية من المستوى 2/أ. وستخضع هذه الأصول الإضافية من المستوى 2/أ لاستقطاع بنسبة 20% على الأقل، أي أعلى بنسبة 5% من الاستقطاع بنسبة 15% المطبق على أصول المستوى 2/أ المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. ويتم استخدام الاستقطاع الأعلى لتغطية أي مخاطر إضافية تتعلق بالأسعار والسيولة في السوق الناشئة عن زيادة حيازات أصول المستوى 2/أ بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%، ولتوفير عامل مثبط أمام البنوك لاستخدام هذا الخيار استنادًا إلى اعتبارات العائد.30 ويقع على عاتق الجهات الرقابية الالتزام بإجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الاستقطاع الإضافي كافيًا لأصول المستوى 2/أ في أسواقهم، ويجوز لهم زيادة الاستقطاع إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق الغرض المقصود منه. ويجب على الجهات الرقابية شرح وتبرير نتائج التحليل (بما في ذلك مستوى الزيادة في الاستقطاع، إذا لزم الأمر) أثناء عملية تقييم مراجعة الأقران المستقلة. وستظل أي من أصول المستوى 2/ب التي يحتفظ بها البنك خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%، بغض النظر عن حجم الأصول الأخرى من المستوى 2 المحتفظ بها.


                        27 تشير هذه إلى العملات التي تظهر معدل دوران سوقي كبير ونشط في سوق العملات الأجنبية العالمية (على سبيل المثال، متوسط ​​معدل الدوران السوقي للعملة كنسبة مئوية من معدل دوران السوق للعملات الأجنبية العالمية على مدى فترة عشر سنوات لا يقل عن 10%.


                        28 على سبيل المثال، قد تستند بيانات تقلب سعر الصرف المستخدمة في استنتاج استقطاع سعر الصرف الأجنبي إلى بيانات تقلب سعر الصرف الأجنبي المتحرك لمدة 30 يومًا (المتوسط ​​+ 3 انحرافات معيارية) لزوج العملات على مدى فترة عشر سنوات، مع تعديلها لتتوافق مع أفق زمني لمدة 30 يومًا لنسبة تغطية السيولة.


                        29 تشير عتبة تطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 إلى مقدار الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية كنسبة مئوية من إجمالي التدفقات النقدية الصافية الخارجة بالعملة المحلية. وبالتالي، تحت عتبة 25%، لن يحتاج البنك الذي يستخدم الخيار 2 إلى تطبيق تخفيض القيمة إلا على ذلك الجزء من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز 25% والذي يستخدم لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية.


                        30 على سبيل المثال، فإن أحد المواقف التي يجب تجنبها هو أن تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة تستفيد من هذا الخيار أقل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمحفظة متوافقة نظريًا من أصول المستوى 1 والمستوى 2، بعد تعديل أي اختلافات جوهرية في مخاطر الائتمان.

                        • (ج) الحد الأقصى لمستوى استخدام خيارات المعالجة البديلة

                          63. إن استخدام أي من الخيارات المذكورة أعلاه سيكون مقيدًا بحد تحدده الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تكون عملتها مؤهلة للمعالجة البديلة. ويجب التعبير عن هذا الحد من حيث الحد الأقصى لكمية الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات (سواء بشكل فردي أو مجتمعة) التي يُسمح للبنك بتضمينها في نسبة تغطية السيولة لديه، كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها بالعملة المعنية.31 تشير الأصول السائلة عالية الجودة المرتبط بالخيارات إلى ما يلي: (1) في حالة الخيار 1، مبلغ تسهيلات السيولة الملتزم به الممنوحة من قبل البنك المركزي المعني؛ (2) في حالة الخيار 2، مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية المستخدمة لتغطية العجز في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية؛ و (3) في حالة الخيار 3، مبلغ الأصول السائلة من المستوى 2 المحتفظ بها (بما في ذلك تلك المدرجة ضمن الحد الأقصى البالغ 40%).

                          64. إذا تم تحديد، على سبيل المثال، الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات عند 80%، فهذا يعني أن البنك المعتمد للخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة، لن يُسمح بإدراج سوى الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة بالخيارات (بعد تطبيق أي استقطاع مناسب) حتى 80% من المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة ذات الصلة.32 وبالتالي، يتعين تلبية ما لا يقل عن 20% من متطلبات الأصول السائلة عالية الجودة من خلال أصول المستوى 1 بالعملة ذات الصلة.بالطبع، فإن الحد الأقصى لاستخدام الخيارات مقيد بشكل أكبر من خلال العجز الفعلي للبنك في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المعنية.

                          65. سيتم تقييم مدى ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات المسموح بها من قبل الجهة الرقابية في عملية مراجعة الأقران المستقلة. ويجب أن يكون المستوى المحدد متسقاً مع الحجم المتوقع لفجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لنسبة تغطية السيولة بالعملة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على حجم الفجوة بمرور الوقت. ويجب أن توضح الجهة الرقابية كيفية استنباط هذا المستوى، وأن تبرر سبب دعم ذلك من خلال عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. وعندما تسمح الجهة الرقابية بمستوى استخدام مرتفع نسبيًا للخيارات (على سبيل المثال أكثر من 80%)، فإن ملاءمة هذا المستوى ستخضع لتدقيق أكثر دقة في مراجعة الأقران المستقلة.


                          31 يتضمن المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية أي مصد تنظيمي (أي أعلى من معيار نسبة تغطية السيولة البالغ 100%) قد تفرضه الجهة الرقابية بشكل معقول على البنك المعني بناءً على حجم مخاطر السيولة لديه.


                          32  على سبيل المثال، إذا استخدم بنك الخيارين 1 و3 إلى الحد الذي حصل فيه على تسهيل الخيار 1 بنسبة 10%، واحتفظ بأصول المستوى 2 بنسبة 55% بعد تطبيق الاستقطاع (كلاهما حيث المبلغ المطلوب للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية)، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام هذين الخيارين تبلغ 65% (أي 10% + 55%)، وهو ما لا يزال ضمن مستوى 80%. ويبلغ إجمالي مبلغ الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المستخدمة 25% (أي 10% + 15% (الأصول الإضافية من المستوى 2/أ المستخدمة.

                          • (د) التزامات الرقابة ومتطلباتها

                            66. يجب على الولاية القضائية التي لا تتمتع بمخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة أن تفي، من بين أمور أخرى، بالالتزامات التالية (المتطلبات التفصيلية موضحة في الملحق 2):
                             
                            المتابعة الرقابية ينبغي أن يكون هناك إطار رقابي موثق بشكل واضح للإشراف والتحكم في استخدام الخيارات من قبل البنوك، ومراقبة امتثالها للمتطلبات ذات الصلة المطبقة على استخدامها للخيارات؛
                             
                            إطار الإفصاح: يجب على الولايات القضائية الإفصاح عن إطار عملها لتطبيق الخيارات على بنوكها (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى). ويجب أن يتيح الإفصاح للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة فهم بوضوح مدى امتثالها للمبادئ والمعايير المؤهلة والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
                             
                            التقييم الذاتي الدوري للأهلية للمعالجة البديلة: يجب على الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي لأهليتها للمعالجة البديلة كل خمس سنوات بعد اعتمادها للخيارات، والإفصاح عن النتائج للجهات الرقابية وأصحاب المصلحة الآخرين.
                             
                            67. يجب على الجهات الرقابية في الولايات القضائية التي تعاني من نقص في الأصول السائلة عالية الجودة وضع قواعد ومتطلبات تنظم استخدام البنوك للخيارات المتاحة لها، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المنصوص عليها أدناه. (يشمل الملحق 3 إرشادات إضافية بشأن استخدام البنوك للأصول السائلة البديلة - ALA.)
                             
                            المبدأ 1: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام البنك للخيارات ليس مجرد اختيار اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح البنك من خلال اختيار الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على أساس اعتبارات العائد في المقام الأول.يجب أن تُعتبر خصائص السيولة لمحفظة الأصول السائلة البديلة أكثر أهمية من العائد الصافي لها.
                             
                            المبدأ 2: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن استخدام الخيارات مقيد، سواء بالنسبة لجميع البنوك التي لديها تعرضات بالعملة ذات الصلة أو على أساس كل بنك على حدة.
                             
                            المبدأ 3: يجب على الجهات الرقابية التأكد من أن البنوك قد اتخذت، إلى أقصى حد ممكن، خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتخفيض مستوى المخاطر الإجمالية للسيولة لتحسين نسبة تغطية السيولة، قبل أن يتم تطبيق المعالجة البديلة.
                             
                            المبدأ 4: يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية آلية لتقييد استخدام الخيارات للتخفيف من مخاطر عدم أداء الأصول السائلة عالية الجودة.
                             
                          • (5) المعالجة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

                            68. تواجه البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حظراً دينياً على حيازة أنواع معينة من الأصول، مثل الأوراق المالية المدرة للفائدة. حتى في الولايات القضائية التي لديها معروضًا كافيًا من الأصول السائلة عالية الجودة، قد تظل هناك عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام قدرة البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وفي هذه الحالة، فإن الهيئات الرقابية الوطنية في والولايات القضائية التي تعمل فيها البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون لها السلطة التقديرية لتحديد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة (مثل الصكوك) كبديل للأصول المالية عالية الجودة المطبقة على تلك البنوك فقط، مع مراعاة الشروط أو الاستقطاعات التي تطلبها الجهات الرقابية. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذه المعالجة ليس السماح للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالاحتفاظ بعدد أقل من الأصول السائلة عالية الجودة. ولا ينبغي أن يكون معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، المحسوب على أساس الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (بعد التخفيض في القيمة) المعترف بها باعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لهذه البنوك، أقل من معيار الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة المطبق على البنوك الأخرى في الولاية القضائية المعنية. يجب على الهيئات الرقابية الوطنية التي تطبق هذا النوع من المعالجة للبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الامتثال لالتزامات المراقبة والإفصاح الإشرافية، بشكل مشابه لتلك المنصوص عليها في الفقرة 66 أعلاه.

              • ب. إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة

                69. يتم تعريف مصطلح إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة33 على أنه إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة مطروحًا منها إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في سيناريو التحمل المحدد 30 يومًا التقويمية اللاحقة. ويتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات أو أنواع الخصوم والالتزامات خارج الميزانية العمومية في معدلات التي من المتوقع أن يتم بها السحب أو التصفية. أما إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة فيتم حسابه بحاصل ضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات الذمم المدينة التعاقدية في المعدلات التي من المتوقع أن تتدفق بها بموجب السيناريو وبحد أقصى إجمالي قدره 75% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة.
                 

                إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى الـ 30 يومًا التقويمية القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة - القيمة الأدنى بين [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة و ٧٥ ٪ من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة]
                 

                70. في حين أن معظم معدلات التدوير ومعدلات التراجع والعوامل المماثلة يتم تنسيقها عبر الولايات القضائية على النحو المبين في هذا المعيار، إلا أن هناك بعض المعايير التي تحددها السلطات الرقابية على المستوى الوطني. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المعايير شفافة ومتاحة للجمهور.
                 

                71. يوفر الملحق رقم 4 موجزًا للعوامل المطبقة على كل فئة.
                 

                72. لن يُسمح للبنوك باحتساب البنود مرتين، أي إذا تم إدراج أحد الأصول كجزء من "مخزون الأصول السائلة عالية الجودة" (أي البسط)، فلا يمكن أيضًا احتساب التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها كتدفقات نقدية داخلة (أي جزء من المقام). وعندما يكون من المحتمل أن يتم احتساب بند ما في فئات متعددة للتدفقات النقدية الخارجة، (على سبيل المثال، تسهيلات السيولة الملتزم بها الممنوحة لتغطية الديون التي تستحق خلال فترة 30 يومًا تقويميًا)، يتعين على البنك احتساب الحد الأقصى للتدفقات النقدية التعاقدية لذلك البند.


                33 حيثما ينطبق ذلك، يجب أن تتضمن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفائدة التي من المتوقع استلامها ودفعها خلال إطار زمني يبلغ 30 يومًا.

                • 1. التدفقات النقدية الخارجة

                  • (1) التدفقات النقدية الخارجة لودائع التجزئة

                    73.  تُعرّف ودائع التجزئة بأنها ودائع لدى البنك يتم إيداعها من قبل شخص طبيعي.تُدرج الودائع من الكيانات القانونية، المؤسسات الفردية، أو الشراكات ضمن فئات الودائع بالجملة. أما ودائع التجزئة الخاضعة لنسبة تغطية السيولة فتشمل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل, ما لم يتم استبعادها بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 82 و83.

                    74. تنقسم هذه الودائع بالتجزئة إلى حصص "مستقرة" وحصص "أقل استقرارًا" من الأموال كما هو موضح أدناه. مع تحديد حد أدنى لمعدل التدفق النقدي الخارج لكل فئة. وتمثل معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع بالتجزئة حدودًا دنيا، حيث إن معدلات التدفق النقدي الخارج الأعلى تحددها الولايات القضائية الفردية حسب الاقتضاء للتعرف على سلوك المودعين في فترة الضغط في كل ولاية قضائية.

                    • (أ) الودائع المستقرة (معدل التدفق النقدي الخارج= 3% وأعلى)

                      75. الودائع المستقرة، والتي تتلقى عادة معدل تدفق نقدي خارج قدره 5%، تمثل مبلغ الودائع المؤمنة بالكامل34 من خلال برنامج فعال للتأمين على الودائع أو من خلال ضمان عام يوفر حماية مكافئة، حيث يكون:
                       
                      هناك علاقات بين البنك والمودعين تجعل عمليات سحب الودائع غير محتملة بشكل كبير؛ أو
                       
                      تكون الودائع في حسابات المعاملات (مثل الحسابات التي يتم إيداع الرواتب بها بشكل تلقائي).
                       
                      76. ولأغراض هذا المعيار، يشير "برنامج التأمين الفعال على الودائع" إلى برنامج (أ) يضمن قدرته على إجراء عمليات صرف سريعة، (ب) يكون نطاق التغطية له محددًا بوضوح، و(ج) يكون الوعي العام به مرتفعًا. وتتمتع جهة تأمين الودائع في برنامج تأمين الودائع الفعال بصلاحيات قانونية رسمية للوفاء بمهامها وهي مستقلة من الناحية التشغيلية وشفافة وخاضعة للمساءلة. وأي ولاية قضائية لديها ضمان سيادي صريح وملزم قانونًا للودائع، والذي يعمل بشكل فعال كتأمين على الودائع، يمكن اعتبار أن لديها برنامج تأمين فعّال على الودائع.
                       
                      77. إن وجود برنامج تأمين على الودائع لا يكفي وحده لاعتبار الوديعة "مستقرة".
                       
                      78. يجوز للولايات القضائية اختيار تطبيق معدل تدفق نقدي خارج 3% على الودائع المستقرة في ولايتها القضائية، إذا كانت تلبي معايير الودائع المستقرة المذكورة أعلاه والمعايير الإضافية التالية لبرامج تأمين الودائع.35
                       
                      يعتمد برنامج التأمين على نظام التمويل المسبق عن طريق التحصيل الدوري للرسوم على البنوك التي لديها ودائع مؤمَّن عليها;36
                       
                      يتمتع البرنامج بالوسائل الكافية لضمان الوصول بسهولة إلى التمويل الإضافي في حالة الطلب الكبير على احتياطياته، على سبيل المثال ضمان صريح وملزم قانونًا من الحكومة، أو سلطة دائمة للاقتراض من الحكومة؛
                       
                      يتاح للمودعين الوصول إلى الودائع المؤمنة خلال فترة زمنية قصيرة بمجرد تفعيل برنامج التأمين على الودائع.37
                       
                      الولايات القضائية التي تطبق معدل تدفق نقدي خارج بالغ 3% على الودائع المستقرة مع ترتيبات التأمين على الودائع التي تستوفي المعايير المذكورة أعلاه يجب أن تكون قادرة على التدليل على معدلات التدفق النقدي الخارج للودائع المستقرة داخل النظام المصرفي دون 3% خلال أي من فترات الضغط التي تمر بها والتي تتفق مع الشروط ضمن نسبة تغطية السيولة.
                       

                      34تعني عبارة "مؤمنة بالكامل" أن 100%من قيمـة الوديعـة، حتى حد التأمين على الودائع، مغطى بنظام تأمين ودائع فعال. ويتم معاملة أرصدة الودائع لغاية حد التأمين على الودائع على أنها "مؤمنة بالكامل" حتى لو كان لدى المودع رصيد يتجاوز حد التأمين على الودائع. ومع ذلك، يجب التعامل مع أي مبلغ يتجاوز حد التأمين على الودائع باعتباره "أقل استقرارا". على سبيل المثال، إذا كان للمودع وديعة بقيمة 150 ومغطاة ببرنامج تأمين ودائع، بحد 100، وحيث يستلم المودع 100 على الأقل من برنامج تأمين الودائع في حال عدم تمكن المؤسسة المالية من السداد، فإنه يتم اعتبار ال 100 "مؤمنة بالكامل"، ويتم معاملتها كوديعة مستقرة، بينما تتم معاملة ال 50 كوديعة أقل استقراراً. ومع ذلك، إذا كان برنامج التأمين على الودائع لا يغطي سوى نسبة مئوية من الأموال من الوحدة النقدية الأولى (على سبيل المثال 90% من مبلغ الوديعة حتى حد 100) فإن الوديعة بأكملها البالغة 150 ستكون أقل استقرارًا.


                      35 طلب مجلس الاستقرار المالي من الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع، بالتعاون مع لجنة بازل وغيرها من الهيئات ذات الصلة عند الاقتضاء، تحديث مبادئها الأساسية وغيرها من الإرشادات لتعكس بشكل أفضل الممارسات الرائدة. وبناء على ذلك، ستتم مراجعة المعايير الواردة في هذه الفقرة من قبل اللجنة بمجرد اكتمال عمل الرابطة الدولية لمؤسسات ضمان الودائع.


                      36 لا يمنع شرط التحصيل الدوري للرسوم من البنوك من أن برامج التأمين على الودائع قد تنص في بعض الأحيان على إعفاءات من الاشتراكات بسبب تمويل البرنامج بشكل جيد في وقت معين


                      37 من المتوقع عادةً ألا تتجاوز هذه الفترة الزمنية 7 أيام عمل.

                      • (ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)

                        79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.

                        80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.

                        81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).

                        82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة, أو إذا كان السحب المبكر يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة تكون أكبر بكثير من فقدان الفائدة.38

                        83. إذا سمح البنك للمودع بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81.  قد تحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل.

                        84. استثناءً مما سبق، قد تختار الجهات الرقابية أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد تقوم الجهات الرقابية بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.


                        38 وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.

                      • (2) التدفق النقدي الخارج للتمويل بالحملة غير المضمون

                        85. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يُعرّف ”التمويل بالجملة غير المضمون“ على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة التي يتم جمعها من أشخاص غير طبيعيين (أي الكيانات القانونية، شاملة المؤسسات الفردية والشركات) وغير المضمونة بحقوق قانونية في أصول محددة تملكها المؤسسة المقترضة في حالة الإفلاس أو الإعسار أو التصفية أو الحل. ولا يشمل ذلك التعريف الالتزامات المتعلقة بعقود المشتقات.

                        86. يُعرّف التمويل بالجملة المدرج في نسبة تغطية السيولة على أنه كل التمويل الذي يمكن استدعاؤه ضمن فترة نسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا أو الذي يقع أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممكن له ضمن هذه الفترة (مثل الودائع لأجل المستحقة وسندات الدين غير المضمونة) بالإضافة إلى التمويل ذو تاريخ استحقاق غير محدد. ويشمل ذلك كافة التمويلات ذات الخيارات التي يمكن ممارستها وفقًا لتقدير المستثمر في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبالنسبة للتمويلات ذات الخيارات القابلة للممارسة حسب تقدير البنك، فإن ينبغي على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالسمعة التي قد تحد من قدرة البنك على عدم ممارسة الخيار 39. وعلى وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق سداد التزامات معينة قبل تاريخ استحقاقها النهائي القانوني، ينبغي للبنوك والجهات الرقابية افتراض مثل هذا السلوك لغرض نسبة تغطية السيولة وتضمين هذه الالتزامات كتدفقات خارجة.

                        87.  لا يتم تضمين التمويل بالجملة القابل للاستدعاء 40 من قبل مزود الأموال وفقًا لفترة إشعار ملزمة ومحددة تعاقديًا تتجاوز فترة 30 يومًا.

                        88. لأغراض نسبة تغطية السيولة، يتم تصنيف التمويل بالجملة غير المضمون على النحو المفصل أدناه، استناداً إلى الحساسية المفترضة للأموال للسعر المعروض وجودة الائتمان وملاءة البنك المقترض. ويتم تحديد ذلك حسب نوع مقدمي الأموال ومستوى اطلاعهم، بالإضافة إلى علاقاتهم التشغيلية مع البنك. يتم سرد معدلات التدفق الخارج للسيناريو لكل فئة.


                        39 يمكن أن يعكس هذا حالة قد يشير فيها البنك إلى أنه يعاني من ضغوط السيولة إذا لم يمارس خيارًا على تمويله الخاص


                        40 يأخذ هذا في الاعتبار أي خيارات مضمنة مرتبطة بقدرة مزود الأموال على استدعاء التمويل قبل الاستحقاق التعاقدي.

                        • (أ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة: 5%، 10% فأكثر

                          89. يتم التعامل مع التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من عملاء الشركات الصغيرة بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الودائع بالتجزئة لأغراض هذا المعيار، مما يميز بشكل فعال بين جزء "مستقر" من التمويل الذي يقدمه عملاء الشركات الصغيرة ومجموعات مختلفة من التمويل الأقل استقرارًا والتي تحددها كل ولاية قضائية. وتنطبق نفس تعريفات الفئات وعوامل التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بها كما هو الحال بالنسبة لودائع التجزئة.

                          90. تتضمن هذه الفئة الودائع والأموال الأخرى من عملاء المشروعات الصغيرة. يتم تعريف مصطلح ”عملاء الشركات الصغيرة“ بما يتماشى مع تعريف القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الفقرة 231 من إطار عمل اتفاقية بازل 2 والتي تتم إدارتها على أنها تعرضات تجزئة وتعتبر بشكل عام ذات خصائص مخاطر سيولة مماثلة لحسابات التجزئة شريطة أن يكون إجمالي التمويل المجمع 41 . المجمع من عميل واحد من الشركات الصغيرة أقل من مليون يورو (على أساس موحد حيثما ينطبق ذلك).

                          91. إذا لم يكن لدى البنك أي تعرض لعميل من المشروعات الصغيرة يتيح له استخدام التعريف الوارد في الفقرة 231 من إطار  إتفاقية بازل 2، يمكن للبنك إدراج مثل هذه الودائع في هذه الفئة بشرط أن يكون إجمالي التمويل المجمّع الذي تم جمعه من العميل أقل من مليون يورو (على أساس موحّد حيثما ينطبق ذلك)، وأن يتم إدارة الودائع كودائع للتجزئة. يعني هذا أن البنك يعامل هذه الودائع في أنظمته الداخلية لإدارة المخاطر بشكل متسق على مر الوقت وبنفس الطريقة التي يعامل بها الودائع الأخرى للتجزئة، وألا يتم إدارة هذه الودائع بشكل فردي بطريقة مشابهة لإدارة الودائع الخاصة بالشركات الكبرى.

                          92. تخضع الودائع لأجل من عملاء الشركات الصغيرة لنفس معاملة الودائع لأجل من عملاء التجزئة على النحو المبين في الفقرات 82 و83 و84.


                          41 ”التمويل المجمع“ يعني المبلغ الإجمالي (أي من دون عمل تقاص مقابل الائتمان المقدم للكيان الاعتباري) لجميع أشكال التمويل (مثل الودائع أو سندات الدين أو التعرض للمشتقات المماثلة التي يُعرف الطرف المقابل فيها بأنه عميل شركات صغيرة). إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الحد على أساس موحد يعني أنه في حالة وجود عميل أو أكثر من عملاء الشركات الصغيرة مرتبطين ببعضهم البعض، يمكن اعتبارهم دائنًا واحدًا بحيث يتم تطبيق الحد على إجمالي التمويل الذي يتلقاه البنك من هذه المجموعة من العملاء

                          • (ب) الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد: 25%

                            93. تتطلب بعض الأنشطة من العملاء الماليين وغير الماليين إيداع أو الاحتفاظ بودائع لدى أحد البنوك من أجل تسهيل وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية وإجراء المدفوعات بطريقة أخرى. ولا يُطبق على هذه الودائع معدﻝ تدفق نقدي خارج قدره (25%) إلا في الأحوال التي يكون للعميل اعتماد كبير على البنك لإجراء هذه الأنشطة وتكون هذه الودائع مطلوبة لتغطية هذه الأنشطة. ويتعين الحصول على موافقة الجهات الرقابية للتأكد من أن البنوك التي تستخدم هذه المعاملة تقوم بالفعل بهذه الأنشطة التشغيلية على المستوى المشار إليه. وقد تقرر الجهات الرقابية عدم السماح للبنك باستخدام هذه المعدلات في حالات معينة مثل تركز هذه الودائع في عدد محدد من العملاء (أي مخاطر التركيز).
                             
                            94. تتمثل الأنشطة المؤهلة في هذا السياق في أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد التي تستوفي جميع الشروط التالية:
                             
                            اعتماد العميل على البنك، كوسيط يمثل طرف ثالث مستقل، لتقديم هذه الخدمات خلاﻝ مدة 30 يوم. وعلى سبيل المثال، لا يتحقق هذا الشرط إذا كان البنك على علم بأن للعميل ترتيبات أخرى بديلة كافية.
                             
                            يتم تقديم هذه الخدمات ضمن اتفاقيات ملزمة قانونًا مبرمة مع العملاء المؤسسيين.
                             
                            يتطلب إنهاء هذه الاتفاقيات إخطار مسبق مدته لا تقل عن 30 يوماً أو أن يتحمل العميل تكلفة تغيير كبيرة (مثل تلك المتعلقة بالمعاملات، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الإنهاء المبكر، أو التكاليف القانونية) في حالة سحب الوديعة التشغيلية قبل 30 يوماً.
                             
                            95. الودائع التشغيلية المؤهلة الناتجة عن مثل هذه الأنشطة تتمثل فيما يلي:
                             
                            الودائع التي تكون عبارة عن منتجات ثانوية لتغطية الخدمات الأساسية المقدمة من المؤسسة المصرفية وليست مطروحة في السوق بهدف توفير دخل من الفائدة فحسب.
                             
                            الودائع المحتفظ بها في حسابات لهذه الأغراض والتي يتم تسعيرها على هذا الأساس دون إعطاء العميل أي حوافز مالية (لا تقتصر على دفع أسعار الفائدة السوقية) لترك أي أموال زائدة في هذه الحسابات. في حالة ما إذا كانت أسعار الفائدة في ولاية قضائية ما قريبة من الصفر، فمن المتوقع أن تكون هذه الحسابات غير مدرة للفائدة. ويجب على البنوك أن تدرك على وجه التحديد أنه خلال الفترات الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة، فإن الأرصدة الزائدة (كما هو محدد أدناه) يمكن أن تكون كبيرة.
                             
                            96. إن أية أرصدة فائضة يمكن سحبها والتي ستظل توفر أموالاً كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد لا تنطبق عليها نسبة الـ 25%. بعبارة أخرى، لا يتأهل لمعاملة الودائع المستقرة إلا الجزء من رصيد الوديعة الذي يلبي احتياجات العميل التشغيلية. ويتم معاملة الأرصدة الفائضة عن ذلك ضمن الفئة المناسبة من الودائع غير التشغيلية. وفي حالة عدم تمكن البنك من تحديد قيمة الرصيد الفائض، يجب أن يُفترض أن الوديعة بأكملها تزيد عن المتطلبات، وبالتالي تعتبر غير تشغيلية.
                             
                            97. يجب على البنوك تقرير المنهجيات المناسبة لتحديد الأرصدة الفائضة التي سيتم استثناءها من هذه المعاملة. ويجب تطبيق هذه المنهجيات، بدقة كافية لتحديد مخاطر السحب من هذه الودائع في ظل ظروف الضغط الخاصة بالبنك. ويجب أن تأخذ هذه المنهجيات في الاعتبار عدة عوامل منها على سبيل المثال احتمال أن يكون لدى عملاء الجملة أرصدة أعلى من المتوسط قبل إجراء مدفوعات معينة، وأن تراعي المؤشرات المناسبة (مثل نسب أرصدة الحسابات إلى أحجام الدفع أو التسوية أو إلى الأصول تحت الوصاية) لتحديد العملاء الذين لا يديرون أرصدة الحسابات بكفاءة.
                             
                            98. يبلغ معدل التدفق النقدي الداخل للودائع التشغيلية (صفر%) بالنسبة للبنك المودع كون أن هذه الودائع ستستخدم من قبل العملاء للعمليات التشغيلية وبالتالي فإنها غير متاحه للبنك المودع لاستخدامها لتسديد أي تدفق نقدي خارج.
                             
                            99. بصرف النظر عن هذه الفئات التشغيلية، في حال إذا كانت الوديعة ناشئة عن معاملات مع بنوك مراسلة أو عن تقديم خدمات وساطة رئيسية فإنه يتم معاملتها كما لو كانت غير تشغيلية لأغراض تحديد معدل التدفق النقدي الخارج.42
                             
                            100. تتناول الفقرات التالية أنواع الأنشطة التي قد تولد ودائع تشغيلية. يجب على البنك تقييم ما إذا كان وجود مثل هذا النشاط يولد بالفعل وديعة تشغيلية حيث لا تكون جميع هذه الأنشطة مؤهلة بسبب الاختلافات في تبعية العميل ونشاطه وممارساته.
                             
                            101. أنشطة المقاصة. تشير في هذا السياق إلى الخدمات التي تسمح للعملاء بتحويل الأموال (أو الأوراق المالية) بشكل غير مباشر من خلال المشاركين المباشرين في نظام التسوية المحلي إلى المستفيدين النهائيين. وتقتصر هذه الخدمات على الأنشطة التالية: نقل ومطابقة وتأكيد أوامر الدفع؛ والسحب على المكشوف خلال اليوم وتمويل ليلة واحدة والاحتفاظ بأرصدة ما بعد التسوية؛ وتحديد مراكز التسوية اليومية والنهائية.
                             
                            102. تشير أنشطة الحفظ، في هذا السياق، إلى توفير خدمات حفظ الأصول أو الإبلاغ عنها أو معالجتها أو تسهيل العناصر التشغيلية والإدارية للأنشطة ذات الصلة نيابة عن العملاء في إطار تعاملاتهم واحتفاظهم بالأصول المالية. وتنحصر هذه الخدمات في عمليات تسويات الأوراق المالية وتحويل الدفعات التعاقدية ومعالجة الضمانات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ. وأيضا استلام توزيعات الأرباح والإيرادات الأخرى واشتراكات العملاء وعمليات الاسترداد. علاوة على ذلك، يمكن أن تمتد خدمات الحفظ لتشمل خدمات خدمة الصناديق الاستئمانية للأصول والشركات، والخزانة والحسابات الضمانية، وتحويل الأموال، ونقل الأسهم، وخدمات الوكالة، بما في ذلك خدمات الدفع والتسوية (باستثناء الخدمات المصرفية المراسلة)، وإيصالات الإيداع.
                             
                            103. تشير أنشطة إدارة النقد، في هذا السياق، إلى توفير إدارة النقد والخدمات ذات الصلة للعملاء. تعني "نشاطات إدارة النقد" المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء لإدارة التدفقات النقدية وإدارة الأصول والالتزامات وأداء المعاملات المالية اللازمة لنشاطات العميل التشغيلية المستمرة. وتقتصر هذه الخدمات على تحويل الدفعات، وتحصيل وتجميع الأموال، وإدارة الرواتب والرقابة على صرف الأموال.
                             
                            104. يُعامل جزء الودائع التشغيلية المتولدة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد المغطاة بالكامل بتأمين الودائع بنفس معاملة ودائع التجزئة ”المستقرة“.
                             

                            42 تشير عبارة المعاملات مع بنوك مراسلة إلى الترتيبات التي يحتفظ بموجبها البنك المراسل بالودائع المملوكة للبنوك المتلقية الأخرى، ويقدم الدفعات والخدمات الأخرى من أجل تسوية المعاملات بالعملات الأجنبية (مثل ما يسمى (حسابات Nostro وVostro) المستخدمة لتسوية المعاملات بعملات غير العملة المحلية للبنك المتلقي، من أجل إجراء التقاص والتسويات للدفعات). وبالنسبة لخدمات الوساطة الرئيسية فهي حزمة من الخدمات المقدمة لكبار المستثمرين، وتحديداً صناديق التحوط المؤسسية. وتتضمن هذه الخدمات عادة المقاصة والتسوية الحفظ والإبلاغ الموحد والتمويل (الهامش أو إعادة الشراء أو التمويل الاصطناعي) إقراض الأوراق المالي وضخ رأس المال وتحليلات المخاطر.

                            • (ج) معالجة الودائع في الشبكات المؤسسية للبنوك التعاونية: 25% أو 100%

                              105. إن الشبكة المؤسسية للبنوك التعاونية (أو المسماة بغير ذلك) هي مجموعة من البنوك المستقلة قانونياً ذات إطار تنظيمي للتعاون مع تركيز استراتيجي مشترك وعلامة تجارية مشتركة حيث يتم تنفيذ مهام محددة من قبل مؤسسات مركزية أو مقدمي خدمات متخصصين. ويمكن تطبيق معدل التدفق النقدي الخارج البالغ 25% على مبلغ ودائع المؤسسات الأعضاء لدى المؤسسة المركزية أو مقدمي الخدمات المركزية المتخصصين والتي يتم إيداعها (أ) بسبب متطلبات الحد الأدنى القانوني للإيداع، والمسجلة لدى الجهات التنظيمية أو (ب) في سياق تقاسم المهام المشتركة والترتيبات النظامية أو القانونية أو التعاقدية طالما أن كلاً من البنك الذي تلقى الأموال والبنك الذي أودع يشارك في نفس مخطط الحماية المتبادلة للشبكة المؤسسية ضد عوز السيولة وإعسار أعضائها. وكما هو الحال مع الودائع التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستتلقى افتراض تدفق نقدي داخل بنسبة 0% للبنك المودع، إذ تعتبر هذه الأموال باقية لدى المؤسسة المركزية.

                              106. يجب الحصول على الموافقة من الجهات الإشرافية لضمان أن البنوك التي تستخدم هذه المعالجة هي في الواقع المؤسسة المركزية أو مزود خدمة مركزي لهذه الشبكة التعاونية (أو المسماة بطريقة أخرى). ولن يتم تضمين الأنشطة المصرفية المراسلة في هذه المعالجة وسيتم معالجة التدفقات الخارجة بنسبة 100%، كما هو الحال بالنسبة للأموال المودعة لدى المؤسسات المركزية أو مقدمي الخدمات المتخصصة لأي سبب آخر غير تلك المبينة في (أ) و (ب) في الفقرة أعلاه, أو بسبب الوظائف التشغيلية للمقاصة أو الحفظ أو إدارة النقد على النحو المبين في الفقرات 101-103.

                              • (د) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والكيانات السيادية والبنوك المركزية وبنوك التنمية ومؤسسات القطاع العام : 20% أو 40%

                                107. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى غير المضمونة المقدمة من المؤسسات غير المالية (غير المصنفة كمشاريع صغيرة) والحكومات (المحلية والأجنبية (والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام، والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية (حسب التعريف المُشار اليه اعلاه). ويكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الودائع (40%)، ما لم يتم استيفاء المعايير الواردة في الفقرة 108.

                                108. التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات غير المالية والحكومات والبنوك المركزية وبنوك التنمية المتعدد الأطراف ومؤسسات القطاع العام بدون علاقات تشغيلية يمكن أن تطبق عليها معدل تدفق نقدي خارج 20% إذا كان المبلغ الإجمالي للوديعة مغطى بالكامل بنظام تأمين فعال للودائع أو بضمان عام يوفر حماية معادلة.

                                • (هـ) التمويل بالجملة غير المضمون المقدم من المؤسسات الأخرى: 100%

                                  109. تتضمن هذه الفئة كافة الودائع والأموال الأخرى المقدمة من المؤسسات الأخرى (بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأوراق المالية وشركات التأمين...إلخ) والأمناء, 43 والمستفيدين,44 والمنشآت ذات الأغراض الخاصة والشركات التابعة للبنك,45 والشركات الأخرى والتي لا يتم الاحتفاظ بها تحديداً للأغراض التشغيلية والتي لم يتم إدراجها ضمن الفئات الثلاث السابقة. يكون معدل التدفق النقدي الخارج لهذه الفئة 100%.

                                  110. يتم إدراج كافة الأوراق المالية والسندات وأدوات الدين الأخرى المصدرة من البنك ضمن هذه الفئة، بغض النظر عن حاملها، ما لم يتم بيع هذه السندات حصرياً لعملاء التجزئة وتم الاحتفاظ بها في حسابات تجزئة (بما في ذلك حسابات عملاء المشروعات الصغيرة التي يتم معاملتها كودائع تجزئة طبقاً للفقرات 89-91) والتي في هذه الحالة يمكن معاملتها ضمن فئات ودائع التجزئة أو المشروعات الصغيرة، أيهما أنسب. ولكي يتم التعامل معها بهذه الطريقة، لا يكفي أن تكون أدوات الدين مصممة خصيصًا ويتم تسويقها لعملاء التجزئة أو الشركات الصغيرة. بل يُشرط وجود قيود تمنع شراء هذه الأدوات والاحتفاظ بها من قبل أطراف غير عملاء التجزئة أو المشروعات الصغيرة.

                                  111. بالنسبة لأرصدة العملاء النقدية الناتجة عن تقديم خدمات الوساطة الرئيسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النقد الناتج عن خدمات الوساطة الرئيسية كما هو محدد في الفقرة 99، فيتم معاملتها معاملة مستقلة عن أي أرصدة أخرى تكون خاضعة لأي برامج حماية للعملاء مقرر من السلطة الرقابية، كما لا ينبغي تقاصها مع أي انكشافات أخرى للعميل لأغراض هذا المعيار. ويتم التعامل مع هذه الأرصدة التعويضية المحتفظ بها في حسابات منفصلة على أنها تدفقات داخلة في الفقرة 154 وينبغي استبعادها من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.


                                  43 يتم تعريف الأمناء في هذا السياق بكيان قانوني مخوﻝ لإدارة الأصوﻝ نيابة عن طرف ثالث. يتضمن الأمناء شركات إدارة الأصوﻝ مثل صناديق التقاعد وكيانات الاستثمار الجماعي الأخرى.


                                  44 يتم تعريف المستفيدين في هذا السياق بكيان قانوني يستلم، أو حق له استلام، المزايا بموجب وصية أو بوليصة تأمين أو خطة تقاعد أو معاش أو ثقة أو أي عقد آخر.


                                  45 تتضمن هذه الفئة التدفقات النقدية الخارجة من التمويل بالجملة غير المضمون من شركات تابعة للبنك، مالم يكن التمويل جزءًا من علاقة تشغيلية أو وديعة لدى شركة تابعة لشركة من غير المؤسسات المالية

                                • (3) التدفق النقدي الخارج للتمويل المضمون

                                  112. لأغراض هذا المعيار، يُعرّف ”التمويل المضمون“ بأنه الخصوم والالتزامات العامة المضمونة بحقوق قانونية على أصول محددة مملوكة من قبل مؤسسة الإقراض والتي تستخدم في حالات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.
                                   

                                  113. خسارة التمويل المضمون في معاملات التمويل قصير الأجل: في هذا السيناريو، تقتصر القدرة على الاستمرار في إجراء معاملات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي وغيرها من معاملات تمويل الأوراق المالية على المعاملات المدعومة بالأصول السائلة عالية الجودة أو مع الجهة السيادية المحلية للبنك أو مؤسسة القطاع العام أو البنك المركزي.46  ويجب التعامل مع عمليات مقايضة الضمانات باعتبارها اتفاقيات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسية، كما هو الحال مع أي معاملة أخرى ذات شكل مماثل. إضافة إلى ذلك، فإن الضمانات المقدمة لعملاء البنك لإجراء مراكز قصيرة 47 ينبغي التعامل معها باعتبارها شكلاً من أشكال التمويل المضمون. وبالنسبة لهذا السيناريو، يجب على البنك تطبيق العوامل التالية على جميع معاملات التمويل المضمون المعلقة ذات تواريخ الاستحقاق ضمن فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا تقويميًا، بما في ذلك مراكز العملاء القصيرة التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي محدد. ويتم حساب حجم التدفق الخارجي على أساس حجم الأموال المجمعة من خلال المعاملة، وليس على أساس قيمة الضمانات الأساسية.

                                   

                                  114. نظراً للجودة العالية لأصول المستوى 1، فمن غير المفترض أن يحدث أي تخفيض في توفر التمويل مقابل هذه الأصول. كما لا يُتوقع حدوث أي انخفاض في توافر التمويل لأي معاملات تمويل مضمونة مستحقة مع البنك المركزي المحلي. وسيتم تخصيص تخفيض في توافر التمويل للمعاملات المستحقة المدعومة بأصول من المستوى 2/بما يعادل التخفيضات المطلوبة . ويتم تطبيق عامل بنسبة 25% لمعاملات التمويل المضمون المستحقة مع الجهات السيادية المحلية للبنوك أو بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع العام التي تتمتع بوزن مخاطر بنسبة 20% أو أقل، إذا كان المعاملات مدعومة بأصول بخلاف أصول المستوى 1 أو المستوى 2/أ، اعترافًا بأن هذه الكيانات من غير المرجح أن تسحب التمويل المضمون من البنوك في وقت الضغط على مستوى السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنح الائتمان إلا لمعاملات التمويل المضمون المستحقة، وليس للضمانات غير المستخدمة أو لمجرد القدرة على الاقتراض.
                                   
                                  115. بالنسبة لجميع المعاملات التي تستحق السداد، يكون معدل التدفق النقدي الخارج 100%، بما في ذلك المعاملات التي يكون فيها البنك قد سدّد المراكز القصيرة للعملاء باستخدام مخزونه الطويل الخاص به. فيما يلي جدول يُلخص المعايير المعمول بها:
                                   
                                  الفئات الخاصة بمعاملات التمويل المضمونة المستحقة القائمةالمبلغ الواجب إضافته إلى التدفقات النقدية الخارجة
                                  •  المدعومة بأصول المستوى 1 أو بالبنوك المركزية.

                                  %0
                                  •  مدعومة بأصول المستوى 2/أ.

                                  %15
                                  • معاملات التمويل المضمونة لدى الحكومة المحلية, ومؤسسات القطاع العام, أو بنوك التنمية متعددة الأطراف الغير مدعومة بالأصول من المستوى 1 أو المستوى 2/أ. مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة محدودة بتلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أقل.  

                                  %25

                                  • المدعومة بالأوراق المالية المضمونة برهن عقاري للإدراج في المستوى 2/ب

                                  • المدعومة بأصول المستوى 2/ب الأخرى

                                  %50
                                  • جميع الآخرين

                                   %100

                                  46 في هذا السياق، يجب أن تقتصر مؤسسات القطاع العام التي تتلقى هذه المعاملة على تلك التي تبلغ أوزان مخاطرها 20% أو أفضل، ويمكن تعريف ”المحلية“ على أنها الولاية القضائية التي تم تأسيس البنك فيها بشكل قانوني.


                                  47 المركز القصير للعميل في هذا السياق يصف معاملة يبيع فيها عميل البنك ورقة مالية لا يملكها، ويحصل البنك بعد ذلك على نفس الورقة المالية من مصادر داخلية أو خارجية لتسليمها في البيع. تشمل المصادر الداخلية مخزون البنك الخاص من الضمانات بالإضافة إلى الضمانات القابلة لإعادة الرهن والمحتفظ بها في حسابات هامش العملاء الآخرين. أما المصادر الخارجية فتتضمن الضمانات التي يتم الحصول عليها من خلال اقتراض الأوراق المالية، أو إعادة الشراء العكسي، أو معاملة مماثلة.
                                   

                • 2. التدفقات النقدية الداخلة

                  142. عند النظر في التدفقات النقدية الداخلة المتاحة، يجب على البنك فقط إدراج التدفقات الداخلة التعاقدية (بما في ذلك مدفوعات الفائدة) من التعرضات القائمة التي تحقق أداءً كاملاً والتي ليس لدى البنك سبب لتوقع التخلف عن السداد خلال أفق زمني مدته 30 يومًا. لا يتم تضمين التدفقات الطارئة في إجمالي صافي التدفقات النقدية الداخلة.
                   
                  143. يتعين على البنوك والجهات الرقابية مراقبة تركيز التدفقات الداخلة المتوقعة عبر الأطراف المقابلة في قطاع الجملة في سياق إدارة سيولة البنوك من أجل ضمان أن مركز السيولة لديها لا يعتمد بشكل مفرط على وصول التدفقات الداخلة المتوقعة من واحد أو عدد محدود من الأطراف المقابلة في قطاع الجملة.
                   
                  144. حد أقصى للتدفقات النقدية الداخلة: من أجل منع البنوك من الاعتماد فقط على التدفقات النقدية المتوقعة لتلبية متطلبات السيولة، ولضمان الحفاظ على مستوى أدنى من حيازة الأصول السائلة عالية الجودة، يتم تحديد الحد الأقصى للتدفقات النقدية الداخلة التي يمكن أن تعوض التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 75% من إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة الخارجة كما هو محسوب في المعيار. ويتطلب هذا أن يحتفظ البنك بحد أدنى من الأصول السائلة عالية الجودة يعادل 25% من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة.
                   
            • 3. قضايا تطبيق نسبة تغطية السيولة

              161. يوضح هذا القسم عددًا من القضايا المتعلقة بتطبيق نسبة تغطية السيولة. تتضمن هذه القضايا التكرار الذي تقوم فيه البنوك بحساب وتقديم تقارير نسبة تغطية السيولة، ونطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة (سواء كانت تنطبق على مستوى المجموعة أو الكيان وكذلك فروع البنوك الأجنبية) وتجميع العملات ضمن نسبة تغطية السيولة.
               
              • أ. تكرار الحساب والتقارير

                162. يجب استخدام نسبة تغطية السيولة بشكل مستمر للمساعدة في مراقبة والتحكم في مخاطر السيولة. يجب تقديم تقارير نسبة تغطية السيولة إلى الجهات الرقابية على الأقل شهريًا، مع القدرة التشغيلية على زيادة التكرار إلى أسبوعيًا أو حتى يوميًا في حالات الضغط وفقًا لتقدير الجهة الرقابية. يجب أن يكون التأخير الزمني في تقديم التقارير قصيرًا قدر الإمكان ويفضل ألا يتجاوز أسبوعين.
                 
                163. من المتوقع أن تقوم البنوك بإبلاغ الجهات الرقابية بنسبة تغطية السيولة وملف السيولة الخاص بها بشكل مستمر. كما يجب على البنوك إخطار الجهات الرقابية فورًا إذا انخفضت نسبة تغطية السيولة أو من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 100% .
                 
              • ب. نطاق التطبيق

                164. يتبع تطبيق المتطلبات في هذه الوثيقة نطاق التطبيق القائم الوارد في الجزء الأول (نطاق التطبيق) من إطار عمل (بازل II) 56. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة على جميع البنوك النشطة دوليًا على أساس موحد، ويمكن استخدامه أيضًا للبنوك الأخرى أو على أي مجموعة من الكيانات التابعة للبنوك النشطة دوليًا لضمان المزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحلية وعبر الحدود. يجب تطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وأدوات المراقبة بشكل متسق حيثما يتم تطبيقها.
                 
                165. يجب على الجهات الإشرافية الوطنية تحديد أي استثمارات في كيانات مصرفية أو أوراق مالية أو كيانات مالية تابعة لمجموعة مصرفية لا يتم توحيدها وفقًا للفقرة 164، والتي يجب اعتبارها مهمة، مع مراعاة تأثير هذه الاستثمارات على سيولة المجموعة وفقًا لمعيار نسبة تغطية السيولة. عادةً، يمكن اعتبار الاستثمار غير المسيطر (مثل المشروع المشترك أو الكيان الذي يمتلك فيه البنك حصة الأقلية) ذا أهمية إذا كانت المجموعة المصرفية ستكون المزود الرئيسي للسيولة لهذا الاستثمار في أوقات الضغط (على سبيل المثال، عندما يكون المساهمون الآخرون غير بنوك أو حيث يكون البنك مشاركًا بشكل تشغيلي في الإدارة اليومية ورصد مخاطر السيولة للكيان). يجب على الجهات الرقابية الوطنية الاتفاق مع كل بنك ذي صلة على أساس كل حالة على حدة على منهجية مناسبة لكيفية تحديد حجم تلك السحوبات المحتملة من السيولة، خاصة تلك الناشئة عن الحاجة إلى دعم الاستثمار في أوقات الضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالسمعة لأغراض حساب معيار نسبة تغطية السيولة. إلى الحد الذي لم يتم تضمين هذه السحوبات في أماكن أخرى، يجب التعامل معها تحت بند "التزامات التمويل الطارئة الأخرى" كما هو موضح في الفقرة 137.
                 
                166. بغض النظر عن نطاق تطبيق نسبة تغطية السيولة، ووفقًا للمبدأ 6 كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنك مراقبة والتحكم بشكل نشط في تعرضات مخاطر السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية الفردية والفروع الأجنبية والشركات التابعة والمجموعة ككل، مع مراعاة القيود القانونية والتنظيمية والتشغيلية على قابلية تحويل السيولة.
                 
                167. لضمان الاتساق في تطبيق نسبة تغطية السيولة الموحدة عبر الولايات القضائية، يتم توفير معلومات إضافية أدناه حول قضيتين من قضايا التطبيق.
                 

                56 راجع وثيقة لجنة بازل للإشراف البنكي، التقارب الدولي لمعايير قياس رأس المال ومعايير رأس المال: نسخة منقحة - النسخة الشاملة، يونيو 2006 ("إطار عمل بازل II").

                • 1. الفروقات في متطلبات السيولة بين الولاية القضائية الأم والولاية القضائية المضيفة

                  168. بينما يتم "توحيد" معظم المعايير في نسبة تغطية السيولة على المستوى الدولي، قد تحدث اختلافات وطنية في معاملة السيولة في العناصر الخاضعة للتقديرات الوطنية (مثل معدلات التدفق النقدي الخارج  على الودائع، التزامات التمويل الطارئ، التغيرات في تقييم السوق لمعاملات المشتقات المالية، إلخ) وحيث تعتمد بعض الجهات الرقابية معايير أكثر صرامة.
                   
                  169. عند حساب نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، يجب على المجموعة المصرفية عبر الحدود تطبيق معايير السيولة المعتمدة في الولاية القضائية الأم على جميع الكيانات القانونية التي يتم توحيدها باستثناء معاملة ودائع التجزئة / الشركات الصغيرة التي يجب أن تتبع المعايير ذات الصلة المعتمدة في الولايات القضائية المضيفة التي تعمل فيها تلك الكيانات (الفرع أو الشركة التابعة). سيمكن هذا النهج من عكس احتياجات السيولة المجهدة للكيانات القانونية للمجموعة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولاية القضائية المضيفة بشكل أكثر ملاءمة، نظرًا لأن معدلات التدفق النقدي الخارج على الودائع في الولاية القضائية المضيفة تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الخاصة لكل ولاية القضائية مثل نوع وفعالية برامج التأمين على الودائع الموجودة وسلوك المودعين المحليين.
                   
                  170. يجب تطبيق متطلبات الولاية القضائية الأم لودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة على الكيانات القانونية ذات الصلة (بما في ذلك فروع تلك الكيانات) التي تعمل في الولايات القضائية المضيفة إذا: (1) لم تكن هناك متطلبات للولاية القضائية المضيفة بشأن ودائع التجزئة وودائع الشركات الصغيرة في الولاية القضائية المعينة؛ (2) كانت تلك الكيانات تعمل في الولاية القضائية المضيفة التي لم تطبق نسبة تغطية السيولة؛ أو (3) قررت الجهة الرقابية في الولاية القضائية الأم أن يتم استخدام متطلبات الولاية القضائية الأم التي تكون أكثر صرامة من متطلبات  الولاية القضائية المضيفة.
                   
                • 2. معاملة قيود نقل السيولة

                  171. كما هو موضح في الفقرة 36، كقاعدة عامة، لا ينبغي الاعتراف بأي سيولة فائضة من قبل مجموعة مصرفية عبر الحدود في نسبة تغطية السيولة الموحدة إذا كان هناك شك معقول حول توفر هذه السيولة. تؤثر قيود نقل السيولة (مثل تدابير الفصل، عدم قابلية تحويل العملة المحلية، ضوابط الصرف الأجنبي، إلخ) في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة المصرفية على توفر السيولة من خلال منع نقل الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وتدفقات الأموال داخل المجموعة. يجب أن تعكس نسبة تغطية السيولة الموحدة هذه القيود بطريقة تتوافق مع الفقرة 36. على سبيل المثال، يمكن تضمين الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المؤهلة التي تحتفظ بها الجهة الاعتبارية يتم توحيدها لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة المحلية الخاصة بها (حيثما ينطبق) في نسبة تغطية السيولة الموحدة إلى الحد الذي تُستخدم فيه هذه الأصول لتغطية صافي التدفقات النقدية الخارجة لذلك الكيان، بغض النظر عن أن هذه الأصول خاضعة لقيود تحويل السيولة. إذا كانت الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المحتفظ بها تزيد عن صافي التدفقات النقدية الخارجة وغير قابلة للنقل، فيجب استبعاد هذه السيولة الفائضة من المعيار.
                   

                  172. لأسباب عملية، تقتصر قيود نقل السيولة التي يجب أخذها في الاعتبار في النسبة الموحدة على القيود الحالية المفروضة بموجب القوانين واللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.57 يجب أن تكون لدى المجموعة المصرفية عمليات لالتقاط جميع قيود نقل السيولة إلى الحد الممكن، ومراقبة القواعد واللوائح في الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتقييم تأثيراتها على السيولة بالنسبة للمجموعة ككل.

                  أصدر البنك المركزي السعودي تعميمًا بتاريخ 8 يوليو 2015 بشأن تغيير في تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 من 75% إلى 100%. يعني ذلك أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي السعودي بنسبة تصل إلى 100% من استثماراتها في السندات الحكومية السعودية وفواتير البنك المركزي.

                  يدرك البنك المركزي السعودي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) في ولاياتها القضائية  المضيفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه المتطلبات المتعلقة باستقطاعات القيمة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 أو تسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) ذات الصلة متوافقة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي السعودي. وبالتالي، وفقًا للقسم المذكور أدناه:

                  نطاق التطبيق (الفقرات 164 إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأداة مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في يناير 2013

                  ملاحظة: يرغب البنك المركزي السعودي في أن تطبق البنوك السعودية المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي السعودي أو قواعد الولايات القضائية المضيفة بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة من المستوى 1 وتسهيلات إتفاقية إعادة الشراء (Repo) الخاصة بها لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.


                  57 هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تعيق تدفقات السيولة عبر الحدود للمجموعة المصرفية، والعديد من هذه العوامل خارج سيطرة المجموعة وبعض هذه القيود قد لا يتم تضمينها بوضوح في القوانين أو قد تصبح مرئية فقط في أوقات الضغوط.

              • ج. العملات

                173. كما هو موضح في الفقرة 42، في حين أنه من المتوقع تحقيق نسبة تغطية السيولة (LCR) على أساس موحد والإبلاغ عنها بعملة موحدة، يجب على الجهات الرقابية والبنوك أن تكون على دراية أيضًا باحتياجات السيولة في كل عملة ذات أهمية. كما هو مذكور في نسبة تغطية السيولة، ويجب أن تكون العملات المستخدمة في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) مشابهة من حيث التركيب لاحتياجات البنك التشغيلية. لا يمكن للبنوك والجهات الرقابية الافتراض أن العملات ستظل قابلة للتحويل والتداول في فترة الضغط، حتى بالنسبة للعملات التي تكون في الأوقات العادية قابلة للتحويل والتداول بحرية.
                 
          • الجزء الثاني: أدوات المراقبة

            174. بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة (LCR) الموضحة في الجزء الأول لاستخدامها كمقياس، يحدد هذا القسم مقاييس ستستخدم كأدوات مراقبة متسقة. تلتقط هذه المقايس معلومات محددة تتعلق بتدفقات النقد للبنك، وهيكل الميزانية العمومية، والضمانات غير المرهونة المتاحة، وبعض المؤشرات السوقية. 
            175. توفر هذه المقاييس، مع معيار نسبة تغطية السيولة (LCR)، الأساس للمعلومات التي تساعد الجهات الرقابية في تقييم مخاطر السيولة لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الجهات الرقابية إلى تعزيز هذا الإطار من خلال استخدام أدوات ومقاييس إضافية مصممة لمساعدتهم في التقاط عناصر مخاطر السيولة المحددة في ولاياتهم القضائية. عند استخدام هذه المقاييس، يجب على الجهات الرقابية اتخاذ إجراءات عند الإشارة إلى صعوبات سيولة محتملة من خلال اتجاه سلبي في المقاييس، أو عند تحديد وضع سيولة متدهور، أو عندما يشير الناتج المطلق للمقياس إلى مشكلة سيولة حالية أو محتملة. تم توضيح أمثلة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجهات الرقابية في المبادئ السليمة الصادرة عن اللجنة (الفقرتان 141-143). 
            176. تشمل المقاييس المناقشة في هذا القسم ما يلي: 
            1.عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي؛ 
            2.تركيز التمويل؛ 
            3.الأصول المتاحة غير المرهونة؛ 
            4.نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية؛ 
            5.أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق 
            • 1. عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي

              • أ. الهدف

                177. يحدد ملف عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي الفجوات بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة ضمن فترات زمنية محددة. تشير هذه الفجوات في الاستحقاق إلى مقدار السيولة التي قد يحتاج البنك إلى جمعها في كل من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات النقدية الخارجة في أقرب تاريخ ممكن. يوفر هذا المقياس مؤشراً على مدى اعتماد البنك على تحويل الاستحقاقات بموجب عقوده الحالية.
                 
              • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

                التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية الداخلة والخارجة من جميع العناصر المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية، مرتبة ضمن فترات زمنية محددة بناءً على تاريخ استحقاقها.

                 
                178. يجب على البنك أن يقدم تقارير التدفقات النقدية التعاقدية وتدفقات الأوراق المالية في الفترات الزمنية ذات الصلة بناءً على استحقاقاتها التعاقدية المتبقية. ستحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية النموذج المحدد، بما في ذلك الفترات الزمنية المطلوبة، التي يجب الإبلاغ عن البيانات وفقًا لها. يجب على الجهات الرقابية تحديد فترات الاستحقاق الزمنية لفهم وضع التدفقات النقدية للبنك. تشمل الخيارات المتاحة هو طلب تحديد فجوة التدفقات النقدية لفترات زمنية تشمل مثل: الليلة الواحدة، 7 أيام، 14 يومًا، شهر واحد، شهرين، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، 5 سنوات، وما بعد 5 سنوات. يجب الإبلاغ عن الأدوات التي ليس لها استحقاق محدد (استحقاق غير محدد أوذات الاستحقاق المفتوح) بشكل منفصل، مع تقديم تفاصيل حول الأدوات، دون تطبيق افتراضات حول موعد الاستحقاق. يجب أيضًا تضمين معلومات عن التدفقات النقدية المحتملة الناشئة عن المشتقات مثل مقايضات أسعار الفائدة والخيارات إلى الحد الذي تكون فيه استحقاقاتها التعاقدية ذات صلة بفهم التدفقات النقدية.
                 
                179. على أقل تقدير، يجب أن توفر البيانات التي يتم جمعها من عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي بيانات حول الفئات الموضحة في نسبة تغطية السيولة. قد تحتاج بعض المعلومات المحاسبية الإضافية (غير المؤرخة) مثل رأس المال أو القروض المتعثرة إلى الإبلاغ عنها بشكل منفصل.
                 
                • 1. افتراضات التدفقات النقدية التعاقدية

                  180. لا يُفترض إجراء أي تجديد للالتزامات القائمة. بالنسبة للأصول، يُفترض أن البنك لن يدخل في أي عقود جديدة.
                   
                  181. يجب تفصيل التعرضات الخاصة بالالتزامات الطارئة التي تتطلب تغييرًا في حالة العالم (مثل العقود التي تحتوي على شروط تستند إلى تغيير في أسعار الأدوات المالية أو خفض التصنيف الائتماني للبنك)، مع تجميعها حسب ما سيؤدي إلى تفعيل الالتزام، وتحديد التعرضات بشكل واضح.
                   
                  182. يجب على البنك تسجيل جميع تدفقات الأوراق المالية. سيسمح ذلك للجهات الرقابية بمراقبة تحركات الأوراق المالية التي تعكس التدفقات النقدية المقابلة وكذلك استحقاق الضمانات التعاقدي لمقايضات الضمانات وأي إقراض/اقتراض غير مضمون للأسهم حيث تحدث تحركات الأسهم دون أي تدفقات نقدية مقابلة.
                   
                  183. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح للبنك بإعادة استخدامها، وكذلك مقدار تلك الضمانات التي تم إعادة استخدامها في كل تاريخ تقديم تقرير. سيسلط هذا الضوء أيضًا على الحالات التي يقوم فيها البنك بتوليد عدم تطابق في اقتراض وإقراض ضمانات العملاء.
                   
              • ج. استخدام المقياس

                184. ستقدم البنوك البيانات الخام إلى الجهات الرقابية، دون تضمين أي افتراضات في البيانات. يتيح تقديم البيانات التعاقدية الموحدة من قبل البنوك للجهات الرقابية بناء رؤية شاملة للسوق وتحديد الحالات الشاذة في السوق فيما يتعلق بالسيولة.
                 
                185. نظرًا لأن المقياس يعتمد فقط على الاستحقاقات التعاقدية دون افتراضات سلوكية، فلن تعكس البيانات التدفقات المستقبلية الفعلية المتوقعة وفقًا للاستراتيجية أو الخطط الحالية أو المستقبلية، أي من منظور الاستمرارية. كما أن عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي لا يعكس التدفقات الخارجة التي قد يقوم بها البنك لحماية علامته التجارية حتى في الحالات التي لا يوجد فيها التزام تعاقدي للقيام بذلك. لأغراض التحليل، يمكن للجهات الرقابية تطبيق افتراضاتها الخاصة لتعكس الاستجابات السلوكية البديلة عند مراجعة فجوات الاستحقاق.
                 
                186. كما هو موضح في المبادئ السليمة، يجب على البنوك أيضًا إجراء تحليلات عدم تطابق الاستحقاقات الخاصة بها، بناءً على افتراضات سلوكية قائمة على مبدأ الاستمرارية فيما يتعلق بالتدفقات الداخلة والخارجة للأموال في الظروف الطبيعية وتحت الضغط. يجب أن تستند هذه التحليلات إلى الخطط الاستراتيجية وخطط الأعمال ويجب مشاركتها ومناقشتها مع الجهات الرقابية، ويجب استخدام البيانات المقدمة في عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي كأساس للمقارنة. عندما تفكر المؤسسات في إجراء تغييرات جوهرية على نماذج أعمالها، من الضروري أن تطلب الجهات الرقابية تقارير الفجوات المتوقعة كجزء من تقييم تأثير هذه التغييرات على الإشراف الاحترازي. تشمل أمثلة هذه التغييرات عمليات الاستحواذ أو الاندماجات الكبيرة المحتملة أو إطلاق منتجات جديدة لم يتم الدخول فيها تعاقديًا بعد. عند تقييم هذه البيانات، يجب على الجهات الرقابية الانتباه إلى الافتراضات التي تستند إليها الفجوات المتوقعة وما إذا كانت متحفظة.
                 
                187. يجب أن يكون البنك قادرًا على توضيح كيفية خطته لسد أي فجوات محددة في عدم تطابق الاستحقاق الناتج داخليًا وأن يوضح سبب اختلاف الافتراضات المطبقة عن الشروط التعاقدية. يجب على الجهة الرقابية مناقشة هذه التفسيرات وتقييم مدى واقعية خطط تمويل البنك.
                 
            • 2. تركيز التمويل

              • أ. الهدف

                188. يهدف هذا المقياس إلى تحديد مصادر التمويل بالجملة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بحيث إن سحب هذا التمويل قد يؤدي إلى مشاكل سيولة. يشجع هذا المقياس بالتالي على تنويع مصادر التمويل الموصى بها في المبادئ السليمة للجنة.

              • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

                أ. التزامات التمويل المستمدة من كل طرف مقابل رئيسي كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات

                ب. التزامات التمويل المستمدة من كل منتج/أداة رئيسية كنسبة مئوية من إجمالي الالتزامات

                ج. قائمة مبالغ الأصول والالتزامات حسب العملة الرئيسية

                • 1. حساب المقياس

                  189. يتم تحديد البسط في المؤشرين "أ" و"ب" من خلال دراسة تركيزات التمويل حسب الطرف المقابل أو نوع الأداة/المنتج. يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة النسبة المطلقة للتعرضات التمويلية، وكذلك الزيادات الكبيرة في التركيزات.
                   
                  • (1) الأطراف المقابلة الأساسية

                    190. يتم حساب البسط بالنسبة للأطراف المقابلة عن طريق تجميع إجمالي أنواع الالتزامات تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة، بالإضافة إلى جميع القروض المباشرة الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، والتي يمكن للبنك تحديدها على أنها ناتجة عن نفس الطرف المقابل 58 (مثل التمويل عبر الأوراق التجارية(CP) / شهادة الإيداع (CD) قصيرة الأجل).
                     
                    191. يتم تعريف "الطرف المقابل الأساسي" على أنه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك خصائص تعريفية أخرى تعتمد على ملف التمويل للبنك. يتم تعريف مجموعة الأطراف المقابلة المتصلة في هذا السياق بنفس الطريقة كما في لائحة "التعرضات الكبيرة" في البلد المضيف في حالة التقرير الموحد لأغراض الملاءة. يجب تحديد الودائع بين الشركات التابعة والودائع من الأطراف ذات الصلة بشكل محدد في هذا المقياس، بغض النظر عما إذا كان يتم حساب المقياس على مستوى الجهة الاعتبارية أو على مستوى المجموعة، بسبب القيود المحتملة على المعاملات بين الشركات في ظروف الضغط.
                     

                    58 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل إصدارات الديون القابلة للنقل بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية / شهادات الإيداع التي لها تاريخ استحقاق أطول من ليلة واحدة، وما إلى ذلك)، فإنه ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.

                  • (2) الأدوات / المنتجات الأساسية

                    192. يجب حساب البسط  لكل نوع أداة/ منتج تمويلي أساسي بشكل فردي، بالإضافة إلى حساب مجموعات من الأنواع المماثلة من الأدوات/المنتجات.
                     
                    193. يتم تعريف "الأداة/المنتج الأساسي" على أنه أداة/منتج واحد أو مجموعة من الأدوات/المنتجات المماثلة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك.
                     
                  • (3) العملات الأساسية

                    194. من أجل احتساب مقدار التفاوت الهيكلي في العملات بين أصول البنك والتزاماته، يُطلب من البنوك تقديم قائمة بمقدار الأصول والالتزامات بكل عملة أساسية.
                     
                    195. يتم اعتبار العملة "أساسية" إذا كانت إجمالي الالتزامات المقومة بتلك العملة تشكل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
                     
                  • (4) الخانات الزمنية

                    196. يجب أن يتم الإبلاغ عن المقاييس المذكورة أعلاه بشكل منفصل لفترات الزمنية أقل من شهر، من 1 إلى 3 أشهر، من 3 إلى 6 أشهر، من 6 إلى 12 شهراً، ولأكثر من 12 شهراً.
                     
              • ج. استخدام المقياس

                197. عند استخدام هذا المقياس لتحديد مدى تركيز التمويل مع طرف مقابل معين، يجب على كل من البنك والجهات الرقابية أن يدركوا أنه في الوقت الحالي، ليس من الممكن تحديد الطرف المقابل الفعلي للتمويل للعديد من أنواع الديون.59 لذلك، قد يكون تركيز مصادر التمويل الفعلي أعلى مما يشير إليه هذا المقياس. قد تتغير قائمة الأطراف المقابلة الرئيسية بشكل متكرر، خاصة خلال الأزمات. يجب على الجهات الرقابية أن تأخذ في الاعتبار احتمالية اتباع سلوك تقليدي من قِبَل الأطراف المقابلة للتمويل في حالة وجود مشكلة خاصة بمؤسسة معينة. بالإضافة إلى ذلك، في ظل ضغوط السوق الواسعة، قد تواجه الأطراف المقابلة المتعددة للتمويل وكذلك البنك نفسه ضغوطًا متزامنة على السيولة، مما يجعل من الصعب الحفاظ على التمويل، حتى لو بدت المصادر متنوعة بشكل جيد.
                 
                198. عند تفسير هذا المقياس، يجب أن ندرك أن وجود معاملات تمويل ثنائية قد يؤثر على قوة العلاقات التجارية وحجم صافي التدفق النقدي .60
                 
                199. لا تشير هذه المقاييس إلى مدى صعوبة استبدال التمويل من أي مصدر معين.
                 
                200. لتحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بأسعار الصرف الأجنبي، فإن مقارنة حجم الأصول والالتزامات حسب العملة ستوفر للجهات الرقابية أساسًا للمناقشات مع البنوك حول كيفية إدارة أي تفاوت في العملات من خلال المقايضات والعقود الآجلة، إلخ. الهدف هو توفير قاعدة لمزيد من المناقشات مع البنك وليس لتقديم رؤية فورية حول المخاطر المحتملة.
                 

                59 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل القروض التي يمكن نقلها بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية/ شهادات الإيداع بتاريخ أطول من يوم واحد، إلخ)، ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.
                60 على سبيل المثال، حيث تقوم المؤسسة المراقبة أيضًا بتقديم التمويل أو لديها خطوط ائتمان كبيرة غير مستخدمة مع "الطرف المقابل الرئيسي".

            • 3. الأصول المتاحة غير المرهونة

              • أ. الهدف

                201. توفر هذه المقاييس للجهات الرقابية بيانات حول الكمية وخصائص الأصول المتاحة غير المرهونة لدى البنوك، بما في ذلك العملة والموقع الجغرافي. يمكن استخدام هذه الأصول كضمان للحصول على أصول سائلة عالية الجودة إضافية أو تمويل مضمون في الأسواق الثانوية، أو تكون مؤهلة لدى البنوك المركزية، وبالتالي قد تكون مصدرًا إضافيًا للسيولة للبنك.
                 
              • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

                الأصول المتاحة غير المرهونة والقابلة للتداول كضمان في الأسواق الثانوية

                و

                الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة لمنشآت البنوك المركزية القائمة

                 
                202. يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة التي يمكن أن تستخدم كضمان لاقتراض مضمون في الأسواق الثانوية وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة.
                 
                203. وبالمثل، يجب على البنك الإبلاغ عن مقدار ونوع وموقع الأصول المتاحة غير المرهونة المؤهلة للتمويل المضمون مع البنوك المركزية ذات الصلة وفقًا لاستقطاعات معدة مسبقًا (إن وجدت) أو استقطاعات حالية بتكاليف معقولة، لمنشآت البنوك المركزية القائمة فقط (أي باستثناء ترتيبات المساعدة الطارئة). يتضمن هذا أيضًا الضمانات التي تم قبولها بالفعل في البنك المركزي لكنها لا تزال غير مستخدمة. حتى يتم احتساب الأصول ضمن هذا المقياس، يجب أن يكون البنك قد أعد الإجراءات التشغيلية اللازمة لتحويل الضمانات إلى سيولة.
                 
                204. يجب على البنك الإبلاغ بشكل منفصل عن الضمانات التي يتلقاها من العملاء والتي يُسمح له بتسليمها أو إعادة التعهد بها، وكذلك الجزء من هذه الضمانات الذي يقوم بتسليمه أو إعادة التعهد به في كل تاريخ تقديم تقرير.
                 
                205. بالإضافة إلى توفير المبالغ الإجمالية المتاحة، يجب على البنك الإبلاغ عن هذه العناصر مصنفة حسب العملة الرئيسية. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول غير المرهونة المتاحة بالعملة المعنية تمثل 5% أو أكثر من إجمالي الأصول غير المرهونة المتاحة (للأسواق الثانوية أو البنوك المركزية).
                 
                206. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك الإبلاغ عن الخصومات المقدرة التي قد يطلبها السوق الثانوي أو البنك المركزي ذي الصلة لكل أصل. وفي حالة البنك المركزي، من المتوقع أن يشير البنك إلى الاستقطاعات المطلوبة من البنك المركزي الذي يتعامل معه عادة في الظروف العادية (والتي تتضمن على الأرجح مطابقة عملة التمويل – مثل البنك المركزي الأوروبي للتمويل باليورو، وبنك اليابان للتمويل بالين، إلخ).
                 
                207. كخطوة ثانية بعد الإبلاغ عن الاستقطاعات ذات الصلة، يجب على البنك الإبلاغ عن القيمة النقدية المتوقعة للضمان (بدلاً من المبلغ الاسمي) وأين توجد الأصول فعليًا، من حيث موقع الأصول وخطوط الأعمال التي لديها حق الوصول إلى تلك الأصول.
                 
              • ج. استخدام المقياس

                208. تُعد هذه المقاييس مفيدة لفحص إمكانية البنك لتوليد مصدر إضافي من الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) أو التمويل المضمون. ستوفر مقياسًا موحدًا لمدى سرعة تجديد نسبة تغطية السيولة (LCR) بعد صدمة سيولة، إما عن طريق جمع الأموال في الأسواق الخاصة أو باستخدام منشآت البنوك المركزية القائمة. ومع ذلك، لا تعكس هذه المقاييس التغييرات المحتملة في استقطاعات الأطراف المقابلة وسياسات الإقراض التي قد تحدث في حالة حدث نظامي أو خاص بمؤسسة معينة، وقد تعطي شعورًا زائفًا بأن القيمة النقدية المقدرة للأصول المتاحة غير المرهونة أكبر مما ستكون عليه عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. يجب أن تأخذ الجهات الرقابية في الاعتبار أن هذه المقاييس لا تقارن بين الأصول غير المرهونة المتاحة ومقدار التمويل المضمون المستحق أو أي عامل آخر على الميزانية العمومية. للحصول على صورة أكثر شمولاً، ينبغي استكمال المعلومات التي تولدها هذه المقاييس بمقياس عدم تطابق الاستحقاقات وبيانات أخرى من الميزانية العمومية.
                 
            • 4. نسبة تغطية السيولة حسب العملة الرئيسية

              • أ. الهدف

                209. على الرغم من أن نسبة تغطية السيولة مطلوبة أن تُستوفى بعملة واحدة فقط، فإنه من أجل رصد أفضل للاختلالات المحتملة في العملات، يجب على البنوك والجهات الرقابية مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية. سيمكن ذلك البنك والجهة الرقابية من متابعة القضايا المحتملة للاختلالات في العملات التي قد تنشأ.
                 
              • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

                نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بكل عملة رئيسية / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة على مدى فترة 30 يومًا بكل عملة رئيسية

                (ملاحظة: يجب أن يكون مقدار إجمالي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية صافياً من التحوطات بالعملات الأجنبية)

                 
                210. يجب أن تعكس تعريفات مخزون الأصول عالية الجودة بالعملات الأجنبية وإجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية تلك المستخدمة في نسبة تغطية السيولة للعملات الشائعة.61
                 
                211. تُعتبر العملة "رئيسية" إذا كان إجمالي الالتزامات المقومة بهذه العملة يعادل 5% أو أكثر من إجمالي التزامات البنك.
                 
                212. نظرًا لأن نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية ليست معيارًا بل أداة مراقبة، فإنه لا يوجد حد أدنى مطلوب معرف دوليًا. ومع ذلك، يمكن للجهات الرقابية في كل ولاية قضائية وضع نسب مراقبة دنيا لنسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية، والتي يجب أن تنبه الجهة الرقابية في حال انخفاضها دون هذه النسب. في هذه الحالة، تعتمد النسبة التي يجب أن تنبه عندها الجهة الرقابية على افتراضات الضغط. يجب على الجهات الرقابية تقييم قدرة البنوك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية وقدرتها على تحويل فائض السيولة من عملة إلى أخرى وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية. لذلك، يجب أن تكون النسبة أعلى بالنسبة للعملات التي تقيم فيها الجهات الرقابية قدرة البنك على جمع الأموال في أسواق العملات الأجنبية أو تحويل فائض السيولة بين العملات وعبر الولايات القضائية والجهات الاعتبارية على أنها محدودة.
                 

                61 سيتم احتساب التدفقات النقدية من الأصول والالتزامات والعناصر خارج الميزانية العمومية بالعملة التي يتعين على الأطراف المقابلة تسليمها لتسوية العقد، بغض النظر عن العملة التي يُشار إليها بالعقد (أو "مرتبط بها") أو العملة التي يهدف العقد إلى التحوط من تقلباتها.

              • ج. استخدام المقياس

                213. يهدف هذا المقياس إلى تمكين البنك والجهة الرقابية من تتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة التي قد تنشأ في أوقات الضغط.
                 
            • 5. أدوات المراقبة المتعلقة بالسوق

              • أ. الهدف

                214. يمكن استخدام بيانات السوق ذات التردد العالي مع وجود تأخير زمني قليل أو معدوم كمؤشرات إنذار مبكر في مراقبة الصعوبات المحتملة في السيولة لدى البنوك.
                 
              • ب. تعريف التطبيق العملي للمقياس

                215. على الرغم من وجود العديد من أنواع البيانات المتاحة في السوق، يمكن للجهات الرقابية مراقبة البيانات على المستويات التالية للتركيز على الصعوبات المحتملة في السيولة:
                 
                1.معلومات على مستوى السوق ككل
                 
                2.معلومات عن القطاع المالي
                 
                3.معلومات خاصة بالبنك
                 
                • 1. معلومات على مستوى السوق ككل

                  216. يمكن للجهات الرقابية مراقبة المعلومات المتعلقة بالمستوى المطلق واتجاه الأسواق الرئيسية والنظر في تأثيرها المحتمل على القطاع المالي والبنك المحدد. تعتبر معلومات السوق على نطاق واسع ضرورية أيضًا عند تقييم الافتراضات التي تستند إليها خطة تمويل البنك.
                   
                  217. تشمل معلومات السوق القيمة التي يمكن مراقبتها، على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الأسهم (أي أسواق الأسهم العامة والمؤشرات الفرعية في الولايات القضائية المختلفة ذات الصلة بأنشطة البنوك الخاضعة للإشراف)، أسواق الدين (أسواق المال، الأوراق المالية متوسطة الأجل، الديون طويلة الأجل، المشتقات، أسواق السندات الحكومية، مؤشرات فروق الائتمان ، إلخ)؛ أسواق الصرف الأجنبي، أسواق السلع، والمؤشرات المتعلقة بمنتجات معينة، مثل بعض المنتجات المُورقة (مثل ABX).
                   
                • 2. معلومات عن القطاع المالي

                  218. لمتابعة ما إذا كان القطاع المالي ككل يعكس تحركات السوق الأوسع أو يواجه صعوبات، تشمل المعلومات التي يجب مراقبتها بيانات أسواق الأسهم وأسواق الدين للقطاع المالي بشكل عام وللفئات الفرعية المحددة من القطاع المالي، بما في ذلك المؤشرات.
                   
                • 3. معلومات خاصة بالبنك

                  219. لمراقبة ما إذا كان السوق يفقد الثقة في مؤسسة معينة أو قد حدد مخاطر في تلك المؤسسة، من المفيد جمع معلومات حول أسعار الأسهم، فروق أسعار مقايضات الائتمان (CDS)، أسعار التداول في أسواق المال، وضع تجديد التمويلات وأسعار التمويل لفترات مختلفة، وسعر/عائد سندات البنك أو الديون الثانوية في السوق الثانوية.
                   
              • ج. استخدام المقياس/البيانات

                220. تتوفر معلومات مثل أسعار الأسهم وفروق الائتمان بسهولة. ومع ذلك، فإن التفسير الدقيق لهذه المعلومات أمر مهم. على سبيل المثال، قد لا يعني نفس الفارق في مقايضة الائتمان (CDS) بنفس القيمة العددية نفس مستوى المخاطر عبر الأسواق المختلفة نظرًا للظروف الخاصة بكل سوق، مثل انخفاض سيولة السوق. أيضًا، عند النظر في تأثير السيولة الناتج عن تغييرات في بعض النقاط البيانية، يمكن أن يختلف رد فعل المشاركين الآخرين في السوق على هذه المعلومات، حيث قد يركز مزودو السيولة المختلفون على أنواع مختلفة من البيانات.
                 
          • الملحق 1: حساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل

            1. يسعى هذا الملحق إلى توضيح الطريقة المناسبة لحساب الحد الأقصى للأصول من المستوى 2 (بما في ذلك المستوى B2) فيما يتعلق بمعاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل.
            2. كما ذُكر في الفقرة 36، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول من المستوى 1 والمستوى 2 على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في معاملات التمويل المضمون62، والإقراض المضمون63، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى 2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي ثلثي المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 بعد تطبيق استقطاعات القيمة. ستأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 40% للأصول من المستوى 2 في الاعتبار أي تقليل في الأصول المؤهلة من المستوى B2بسبب الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى( B2). 64
            3. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ حسابات الحد الأقصى بنسبة 15% للأصول من المستوى B2في الاعتبار تأثير المبالغ المتعلقة بالأصول  السائلة عالية الجودة على مخزون الأصول السائلة عالية الجودة في معاملات التمويل المضمون، والإقراض المضمون، ومعاملات تبديل الضمانات التي تستحق خلال 30 يومًا تقويميًا. الحد الأقصى لمبلغ الأصول المعدلة من المستوى B2 في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يساوي 85/15 من مجموع المبالغ المعدلة للأصول من المستوى 1 والمستوى 2، أو، في الحالات التي يكون فيها الحد الأقصى بنسبة 40% ملزمًا، يصل إلى حد أقصى قدره 4/1 من المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1، وذلك بعد تطبيق استقطاعات القيمة.
            4. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى 1 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى 1 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة (HQLA) مقابل أي أصول من المستوى 1 (بما في ذلك النقد) التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى A2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى A2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى A2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. يُعرَّف المبلغ المعدل للأصول من المستوى B2 على أنه المبلغ من الأصول من المستوى B2 الذي سينتج بعد فك تلك المعاملات قصيرة الأجل من التمويل المضمون، والإقراض المضمون، وتبادلات الضمان التي تشمل تبادل أي أصول سائلة عالية الجودة مقابل أي أصول من المستوى B2 التي تلبي، أو ستلبي إذا تم الاحتفاظ بها غير مرهونة، المتطلبات التشغيلية للأصول السائلة عالية الجودة المحددة في الفقرات 28 إلى 40. في هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات ذات تاريخ استحقاق يصل إلى 30 يوماً تقويمياً. سيتم تطبيق استقطاعات ذات صلة قبل حساب الحدود المعنية.
            5. صيغة حساب مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) هي كما يلي:
             - مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - تعديل للحد 15% - تعديل للحد 40%
             حيث:
             تعديل حد 15% = الحد الأقصى (المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، المستوى B2 المعدل - 60/15 * المستوى 1 المعدل، 0)
             تعديل حد 40% = الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل - تعديل حد 15%) - 3/2 * أصول المستوى 1 المعدلة، 0)
            6. بدلاً من ذلك، يمكن التعبير عن المعادلة كالتالي:
             مخزون الأصول السائلة عالية الجودة = المستوى 1 + المستوى A2 + المستوى B2 - الحد الأقصى ((المستوى A2 المعدل + المستوى B2 المعدل) - 3/2 * المستوى 1 المعدل، المستوى B2 المعدل - 85/15 * (المستوى 1 المعدل + المستوى A2 المعدل)، 0)

            62 انظر التعريف في الفقرة 112.


            62انظر التعريف في الفقرة 145.


            64 عند تحديد حساب حدود 15% و40%، يمكن للجهات الرقابية، كمتطلب إضافي، أن تأخذ في الاعتبار حجم مجموعة الأصول من المستوى 2 والمستوى B2 على أساس غير معدل.

          • المُلحق 2: المبادئ لتقييم الأهلية لنهج السيولة البديلة (ALA)

            1. يقدم هذا الملحق مجموعة من المبادئ والمعايير لتقييم ما إذا كانت العملة مؤهلة لعلاج بديل بموجب نسبة تغطية السيولة، المشار إليها فيما بعد بـ "المبادئ". يجب تلبية جميع المبادئ لتأهيل للحصول على العلاج البديل. تُقدم إرشادات إضافية لتوضيح كيفية إثبات الولاية القضائية التي تسعى للحصول على معالجة بديلة امتثالها للمبادئ، بما في ذلك أي معلومات داعمة (نوعية وكمية) لتبرير قضيتها. ستكون المبادئ المصدر الرئيسي للمرجعية التي يجب أن تستند إليها التقييمات الذاتية أو المراجعات النظرية المستقلة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات في المبادئ تتعلق بمعيار السيولة.
             
            2. قد لا تتمكن المبادئ، في جميع الحالات، من التقاط الظروف المحددة أو العوامل الفريدة التي تؤثر على الولايات القضائية الفردية فيما يتعلق بمسألة نقص الأصول السائلة عالية الجودة. لذلك، لن يُمنع أي ولاية قضائية من تقديم أي معلومات إضافية أو تفسير أي عامل آخر ذي صلة بامتثالها للمبادئ، حتى وإن لم تكن هذه المعلومات أو العوامل محددة في المبادئ.
             
            3. حيثما تستخدم ولاية قضائية تقديرات أو توقعات لدعم قضيتها، يجب أن يتم توضيح الأسس والمبررات لتلك التقديرات أو التوقعات بشكل واضح. لدعم قضيتها وتسهيل المراجعة المستقلة، ينبغي على الولاية القضائية تقديم معلومات، قدر الإمكان، تغطي فترة زمنية طويلة بما فيه الكفاية (على سبيل المثال، من ثلاث إلى خمس سنوات حسب توفر البيانات).
             
            مبدأ 1
             
            استخدام المعالجة البديلة بموجب نسبة تغطية السيولة متاح فقط للعملة المحلية للولاية القضائية التي يمكن أن تثبت وتبرر وجود مشكلة في نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المقومة بتلك العملة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على العرض والطلب على تلك الأصول السائلة عالية الجودة. 
             
            4. لكي تتأهل المعالجة البديلة، يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات وجود "عجز حقيقي في الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مقارنة بالاحتياجات بتلك العملة" (انظر الفقرة 55). يجب على الولاية القضائية إثبات ذلك مع مراعاة المعايير الثلاثة المذكورة أدناه.
             
            المعيار (أ): عرض الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بالعملة المحلية في الولاية القضائية غير كافٍ، من حيث الأصول من المستوى 1 فقط أو من المستوى 1 والمستوى 2 معًا، لتلبية الطلب الإجمالي على هذه الأصول من البنوك التي تعمل بتلك العملة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم معلومات كافية (كمية وغيرها) لإثبات ذلك. 
             
            5. هذا المعيار يتطلب من الولاية القضائية تقديم معلومات كافية لإثبات عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بعملتها المحلية. يجب أن يعكس هذا النقص بشكل أساسي عجزًا في الأصول من المستوى 1، على الرغم من أنه قد يكون هناك أيضًا نقص في الأصول من المستوى 2 في بعض الولايات القضائية.
             
            6. لتوضيح أن العملة لا تمتلك أصولًا سائلة عالية الجودة كافية، يتعين على الولاية القضائية تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة التي تؤثر على حجم الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك العاملة بتلك العملة والتي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة (LCR) ("بنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة"). يجب أن تشمل هذه المعلومات، إلى الحد الممكن، ما يلي:
             
             (1)توفير الأصول السائلة عالية الجودة
             يجب على الولاية القضائية تقديم المخزون الحالي والمستقبلي من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بعملتها، بما في ذلك:
             
             توزيع إمدادات الأصول من المستوى1 والمستوى2 حسب فئات الأصول؛
             
             المبالغ القائمة للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
             
             المبالغ المتوقعة للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
             
             يمكن للولاية القضائية تقديم أي معلومات أخرى تدعم مخزونها وتوقعاتها من الأصول السائلة عالية الجودة. إذا شعرت الولاية القضائية أن الطبيعة الحقيقية لتوفير الأصول السائلة عالية الجودة لا يمكن أن تُعبر ببساطة عن الأرقام المقدمة، يجب عليها تقديم مزيد من المعلومات لشرح الحالة بشكل كافٍ.
             
             لتجنب أي شك، إذا كانت الولاية القضائية عضوًا في اتحاد نقدي يعمل تحت عملة واحدة، تُعتبر الديون أو الأصول الأخرى التي تصدرها أعضاء آخرون في الاتحاد بنفس العملة متاحة لجميع الولايات القضائية في ذلك الاتحاد (انظر الفقرة 55). لذلك، يجب على الولاية القضائية أن تأخذ في الاعتبار توفر هذه الأصول التي تُأهل كأصول سائلة عالية الجودة في تحليلاتها.
             
             (2)سوق الأصول السائلة عالية الجودة
             
             يجب على الولاية القضائية أن تقدم تحليلاً مفصلاً لطبيعة السوق للأصول المذكورة أعلاه. ستكون المعلومات المتعلقة بسيولة السوق لهذه الأصول ذات أهمية خاصة. ينبغي على الولاية القضائية تقديم وجهات نظرها بشأن سيولة الأصول السائلة عالية الجودة استناداً إلى المعلومات المقدمة.
             
             يجب تقديم تفاصيل عن السوق الأولية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
             
             قناة وطريقة الإصدار؛
             
             المصدرون
             
             مدة الإصدار، والعملة، وحجم الإصدار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية؛ و
             
             مدة الإصدار المتوقعة، والعملة، وحجم الإصدار للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
             
             يجب أيضًا تقديم تفاصيل عن السوق الثانوية للأصول المذكورة أعلاه، بما في ذلك:
             
             حجم التداول والنشاط؛
             
             أنواع المشاركين في السوق
             
             حجم ونشاط سوق إعادة الشراء (الريبو) الخاص به.
             
             حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الولاية القضائية أن تقدم تقديرًا لمقدار الأصول المذكورة (المستوى 1 والمستوى 2) المطلوبة لتكون في التداول الحر لتظل سائلة بشكل حقيقي، بالإضافة إلى أي تبرير لهذه الأرقام.
             
             (3)الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة.
             
             يجب أن توفر الولاية القضائية:
             
             عدد البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة التي تقع تحت إشرافها؛
             
             الطلب الحالي (أي صافي التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا) على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل هذه البنوك التي تخضع لمتطلبات نسبة تغطية السيولة65  لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أو متطلبات أخرى (مثل ضمانات عمليات إعادة الشراء اليومية)؛
             
             الطلب المتوقع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة بناءً على نمو الأعمال واستراتيجية البنوك؛ و
             
             تقدير النسبة المئوية من إجمالي الأصول السائلة عالية الجودة التي أصبحت بالفعل في حوزة البنوك.
             
             يجب على الولاية القضائية تقديم تعليقات على توقعات التدفقات النقدية حيثما كان ذلك مناسبًا لتعزيز قدرتها على الإقناع. يجب أن تأخذ التوقعات في الاعتبار التغيرات السلوكية الملحوظة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة وأي عوامل أخرى قد تؤدي إلى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لمدة 30 يومًا.
             
             (4)الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الكيانات الأخرى
             
             هناك حاملو أصول من المستوى 1 والمستوى 2 آخرون لا يخضعون لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ، لكن من المرجح أن يتملكوا أو يحتفظوا بجزء من المخزون القائم من الأصول السائلة عالية الجودة. تشمل هؤلاء:
             
             البنوك، وفروع البنوك، والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الودائع وتقوم بأنشطة مشابهة للبنوك (مثل جمعيات الإسكان ونقابات الائتمان) في الولاية القضائية ولكنها ليست خاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة؛
             
             المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع عادةً للرقابة الاحترازية، مثل شركات الاستثمار أو الأوراق المالية، وشركات التأمين أو إعادة التأمين، وصناديق المعاشات/ التقاعد، وصناديق الرهن العقاري، وصناديق سوق المال؛ و
             
             مستثمرون آخرون مهمون أظهروا سجلًا في الشراء الاستراتيجي "الشراء والاحتفاظ" والذي يمكن الافتراض أنه غير حساس للأسعار. ويشمل ذلك السياديين الأجانب، والبنوك المركزية الأجنبية، وصناديق السيادة أو شبه السيادية  الأجنبية، ولكن لا يشمل صناديق التحوط أو غيرها من آليات إدارة الاستثمار الخاصة.
             
             يمكن للولاية القضائية تقديم معلومات حول الطلب على الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 من قبل حاملي الأصول السائلة عالية الجودة المذكورين أعلاه لدعم طلبها. الطلب التاريخي على مثل هذه الأصول من قبل هؤلاء الحاملين ليس كافياً. يجب أن يظهر حاملو الأصول السائلة عالية الجودة البديلة على الأقل الصفات التالية:
             
             غير مرنة بالنسبة للسعر: من غير المرجح أن يقوم حاملو الأصول السائلة عالية الجودة بالتغيير إلى أصول بديلة ما لم يحدث تغيير كبير في سعر هذه الأصول.
             
             

            ثبت أنها مستقرة: يجب أن يظل الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الحاملين مستقراً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يحتاجون إلى هذه الأصول لتلبية أغراض محددة، مثل مطابقة الأصول مع الالتزامات أو متطلبات تنظيمية أخرى.
             

            7. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على تقديم تقدير معقول للفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها (الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة)، استنادًا إلى معلومات موثوقة. عند استنتاج الفجوة في الأصول السائلة عالية الجودة، يجب على الولاية القضائية أولاً مقارنة (1) إجمالي المخزون المتبقي من أصولها السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية مع (2) إجمالي احتياجات السيولة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية. ثم يجب على الولاية القضائية توضيح الطريقة المستخدمة لاستنتاج فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تلك المحددة في المعيار (ب)، التي قد تؤثر على حجم الفجوة. يجب تقديم تحليل مفصل للحسابات (على سبيل المثال، في شكل نموذج)، يوضح أي تعديلات على العرض والطلب والتبريرات لتلك التعديلات66. يجب أن تُظهر الولاية القضائية أن الطريقة المستخدمة لتعريف عدم الكفاية مناسبة لظروفها، وأنها يمكن أن تعكس فعلاً فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية.
             
            المعيار (ب): يجب أن يتناول تحديد عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ) جميع العوامل الرئيسية المتعلقة بالموضوع. تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، العرض المتوقع للأصول السائلة عالية الجودة على المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات)، ومدى قدرة القطاع المصرفي على ضرورة تقليل مخاطر السيولة، والطلب المتنافس من البنوك والمستثمرين غير المصرفيين على الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة لأغراض مشابهة أو أخرى.
             
            8. يبنى هذا المعيار على المعلومات المقدمة من قبل الولاية القضائية بموجب المعيار (أ)، ويتطلب من الولاية القضائية توضيح الطريقة التي يتم بها تحديد مسألة عدم الكفاية، من خلال سرد جميع العوامل الرئيسية التي تؤثر على فجوة الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها البنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للمعيار (أ). يجب أن يكون هناك تعليق على كل من هذه العوامل، يوضح لماذا تعتبر هذه العوامل ذات صلة، وتأثيرها على فجوة الأصول عالية الجودة، وكيف يتم تضمين هذا التأثير في تحليل عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة. يجب أن تكون الولاية القضائية قادرة على إثبات أنها قد أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بشكل كافٍ، بما في ذلك تلك التي قد تحسن فجوة الأصول السائلة عالية الجودة، للتأكد من أن مسألة عدم الكفاية قد تم التعبير عنها بشكل عادل.
             
            9. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب مدى إمكانية تخفيف مسألة عدم الكفاية  للأصول السائلة عالية الجودة من خلال العرض المقدر لهذه الأصول على المدى المتوسط، بالإضافة إلى العوامل التي تحد من توافر الأصول السائلة عالية الجودة للبنوك الخاضعة لمتطلبات نسبة تغطية السيولة. في حالة الديون الحكومية، يمكن عكس المعلومات ذات الصلة حول التوافر، على سبيل المثال، من حجم وطبيعة مستخدمي الديون الحكومية الآخرين في الولاية القضائية؛ وحيازة الديون الحكومية التي نادرًا ما تظهر في الأسواق المتداولة؛ وكمية الديون الحكومية المتداولة بحرية لضمان بقاء الأصول سائلة حقًا.
             
            10. يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب الطلب على الأصول السائلة عالية الجودة واحتياجات السيولة المحتملة للقطاع المصرفي، مع مراعاة نطاق قدرة البنوك على تقليل مخاطر السيولة لديها (وبالتالي تقليل طلبها على الأصول السائلة عالية الجودة) ومدى قدرة البنوك على تلبية طلبها من خلال سوق إعادة الشراء (بدلاً من الشراء المباشر للأصول السائلة عالية الجودة). كما قد تزيد الاحتياجات الأخرى للحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة (مثل استخدامها في عمليات إعادة الشراء اليومية) أيضًا من طلب البنوك على هذه الأصول.
             
            11. يجب على الولاية القضائية أيضًا تضمين أي عوامل أخرى غير مذكورة أعلاه والتي تعتبر ذات صلة بحالتها.
             
            المعيار (ج): تُعزى مسألة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة التي تواجهها الولاية القضائية إلى قيود هيكلية أو سياسية أو غيرها لا يمكن حلها في المدى المتوسط (مثل ثلاث إلى خمس سنوات). قد تتعلق هذه القيود بالسياسات المالية أو الميزانية للولاية القضائية، أو تطوير البنية التحتية لأسواق ؤأس المال، أو هيكل النظام النقدي وعملياته (مثل ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة)، أو عوامل أخرى خاصة بالولاية القضائية تؤدي إلى نقص أو عدم توازن في توافر الأصول السائلة عالية الجودة للقطاع المصرفي. 
             
            12. يهدف هذا المعيار إلى إثبات أن مسألة عدم الكفاية ناتجة عن قيود ليست مؤقتة بطبيعتها. يجب على الولاية القضائية تقديم قائمة بهذه القيود، وشرح طبيعة هذه القيود وكيف تؤثر على مسألة عدم الكفاية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك أي إمكانية لتغيير هذه القيود (مثل التدابير المتخذة لمعالجة القيود) في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. لإثبات أهمية هذه القيود، يجب على الولاية القضائية دعم التحليل بمعلومات كمية مناسبة.
             
            13. قد تواجه الولاية القضائية قيودًا مالية أو ميزانية تحد من قدرتها أو حاجتها لزيادة الدين. لدعم ذلك، يجب تقديم المعلومات التالية، كحد أدنى:
             
            (1)الوضع المالي خلال السنوات العشر الماضية: يمكن أن تشير الفوائض المالية المستمرة (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية أو سنتين على الأقل من السنوات الثلاث الماضية)67 إلى أن الولاية القضائية لا تحتاج إلى زيادة الدين (أو زيادة كبيرة في الدين). وعلى العكس من ذلك، من غير المرجح أن تعاني الولايات القضائية التي تواجه عجزًا مستمرًا (مثل ست سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية) من نقص في الدين الحكومي المُصدّر.
             
            (2)الوضع المالي كنسبة مئوية % من الناتج المحلي الإجمالي (متوسط عشر سنوات): هذه طريقة أخرى للنظر في الوضع المالي. من المحتمل أن يشير المتوسط الإيجابي على مدى عشر سنوات إلى أن الحاجة لإصدار الدين منخفضة. وبالمثل، فإن المتوسط السلبي على مدى عشر سنوات سيوحي بالعكس.
             
            (3)إصدار الدين الحكومي / المركزي خلال السنوات العشر الماضية وأسباب هذا الإصدار (مثل العمليات السوقية / تحديد منحنى العائد، إلخ). يهدف هذا إلى تقييم مستوى وإمكانية الاتساق في إصدار الدين.
             
            14. يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم نسبة دينها الحكومي إلى إجمالي أصول البنوك المقومة بالعملة المحلية (للسنوات الثلاث إلى الخمس الماضية) لتسهيل تحليل الاتجاه لوضع الدين الحكومي مقابل مؤشر بديل للنشاط المصرفي (أي إجمالي أصول البنوك)، بالإضافة إلى مقارنة الوضع بين الولايات القضائية (بما في ذلك تلك التي قد لا تعاني من مشكلة عدم الكفاية). على الرغم من أن هذه النسبة وحدها لا يمكن أن تعطي رؤية حاسمة بشأن مسألة عدم الكفاية، فإن النسبة المنخفضة نسبيًا (مثل أقل من 20%) قد تدعم القضية إذا كانت الولاية القضائية تؤدي بشكل مشابه وفقًا لمؤشرات أخرى.
             
            15. قد تكون الولاية القضائية تعاني من سوق رأس مال غير متطور مما أدى إلى توافر محدود للسندات المؤسسية / للسندات المغطاة لتلبية الطلب السوقي. يجب تقديم معلومات تتضمن أسباب هذه الحالة، والتدابير المتخذة لتطوير السوق، والتأثير المتوقع لهذه التدابير، وإحصائيات أخرى ذات صلة تُظهر حالة السوق.
             
            16. قد تكون هناك أيضًا قضايا هيكلية أخرى تؤثر على النظام النقدي وعملياته. على سبيل المثال، قد تؤدي ترتيبات مجلس النقد في الولايات القضائية التي لديها أسعار صرف مثبتة إلى تقييد إصدار دين البنك المركزي وتسبب عدم اليقين أو التقلب في توافر هذا الدين للقطاع المصرفي. يجب على الولاية القضائية توضيح هذه الترتيبات وتأثيرها على عرض دين البنك المركزي (مدعومًا ببيانات تاريخية ذات صلة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية).
             
            المبدأ 2 
            يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة أن تكون قادرة على تقليل عدم اليقين بشأن الأداء، أو تخفيف مخاطر عدم الأداء للخيار (الخيارات) المعنية.
             
            17. يقيم هذا المبدأ ما إذا كانت الولاية القضائية قادرة على التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد أي من الخيارات، استنادًا إلى المتطلبات المحددة في المعايير الثلاثة المذكورة أدناه. سيتضمن التقييم أيضًا ما إذا كان نهج الولاية القضائية لاعتماد الخيارات يتماشى مع المعالجة البديلة الموضحة في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 55 إلى 62).
             
            18. في البداية، يجب على الولاية القضائية توضيح سياستها تجاه تبني الخيارات، بما في ذلك الخيارات التي سيتم استخدامها ومدى الاستخدام المقدر (والحد الأقصى المسموح به) من قبل القطاع المصرفي. ومن المتوقع أيضًا من الولاية القضائية تبرير ملاءمة الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات لنظامها المصرفي، مع مراعاة الإرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في إطار السيولة في بازل III (انظر الفقرات 63 إلى 65).
             
            المعيار (أ): بالنسبة للخيار 1 (أي تقديم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية من البنك المركزي المعني مقابل رسوم)، يجب أن تتمتع الولاية القضائية المختصة بالقوة الاقتصادية لدعم تسهيلات السيولة الملتزمة المقدمة من بنكها المركزي. لضمان ذلك، ينبغي أن يكون لدى الولاية القضائية عملية للتحكم في إجمالي هذه التسهيلات ضمن مستوى يمكن قياسه وإدارته من قبلها. 
             
            19. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 1 أن تثبت أنها تمتلك القدرة الاقتصادية والمالية لدعم تسهيلات السيولة الملتزم بها التعاقدية التي ستمنح لبنوكها 68. ينبغي أن تكون الولاية القضائية، على سبيل المثال، تتمتع بتصنيف ائتماني قوي (مثل AA-)69 أو أن تكون قادرة على تقديم دليل آخر على القوة المالية، دون وجود تطورات سلبية (مثل أزمة وشيكة) قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي في المدى القريب.
             
            20. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تُثبت أن لديها عملية للتحكم في إجمالي التسهيلات المقدمة بموجب الخيار 1 ضمن مستوى مناسب لظروفها المحلية. على سبيل المثال، يمكن أن تحدد الولاية القضائية مبلغ الالتزامات المتعلقة بالخيار 1 عند مستوى معين من الناتج المحلي الإجمالي وتبرر ملاءمة هذا المستوى لنظامها المصرفي. يجب أن تتضمن العملية أيضًا كيفية التعامل مع الحالات التي تقترب فيها التسهيلات الإجمالية من الحد الأقصى، أو التي قد تجاوزت هذا الحد، بالإضافة إلى كيفية تفاعل هذا الحد مع قيود أخرى لاستخدام الخيارات (مثل الحد الأقصى لمستوى الاستخدام لجميع الخيارات مجتمعة).
             
            21. لتسهيل تقييم الامتثال للمتطلبات في الفقرة 58، يجب على الولاية القضائية تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة بتمديد التسهيل الملتزم، والتي تشمل:
             
            (1) رسوم الالتزام (بما في ذلك الأساس الذي يتم بموجبه فرضها70، وطريقة حسابها، وتكرار إعادة حساب71 الرسوم أو تعديلها). يجب على الولاية القضائية، بشكل خاص، أن تثبت أن حساب رسوم الالتزام يتماشى مع الإطار المفاهيمي المنصوص عليه في الفقرة 58
             
            (2)أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك المركزي لتأمين التسهيل والنسب أو الاستقطاعات المطلوبة للضمانات؛
             
            (3) الشروط القانونية للتسهيل (بما في ذلك ما إذا كانت تغطي فترة ثابتة أو قابلة للتجديد أو دائمة، وإشعار السحب، وما إذا كان العقد سيكون غير قابل للإلغاء قبل الاستحقاق72، وما إذا كانت هناك قيود على قدرة البنك على السحب من التسهيل)؛73 
             
            (4)معايير السماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 1؛
             
            (5)سياسات الإفصاح (أي ما إذا كان سيتم الإفصاح عن مستوى رسوم الالتزام ومقدار التسهيلات الملتزمة الممنوحة، سواء من قبل البنوك أو من قبل البنك المركزي)؛
             
            (6)الحجم المتوقع لتسهيلات السيولة الملتزمة التي قد تُمنح بموجب الخيار 1 (مقابل الحجم المتوقع لإجمالي التدفقات النقدية الصافية بالعملة المحلية لبنوك الخيار 1) لكل من السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأساس التوقعات.
             
            المعيار (ب): بالنسبة للخيار 2 (أي استخدام الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية)، يجب أن تكون لدى الولاية القضائية  آلية قادرة على التحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية. 
             
            22. يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 2 أن تثبت أن لديها آلية للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن حيازة بنوكها للأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية بموجب هذا الخيار. وذلك لأن حيازة هذه الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية قد تتعرض لخطر انخفاض قيمة السيولة لتلك الأصول بالعملة الأجنبية في حال تحركت أسعار الصرف بشكل سلبي عند تحويل الأصول إلى العملة المحلية، خاصة في أوقات الضغط.
             
            23. يجب أن تغطي آلية التحكم هذه، كحد أدنى، العناصر التالية:
             
            (1)يجب على الولاية القضائية ضمان أن يقتصر استخدام الخيار 2 فقط على العملات الأجنبية التي يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للسيولة بالعملة المحلية في حالة الحاجة. في هذا الصدد، ينبغي للولاية القضائية تحديد العملات (والأنواع العامة من الأصول السائلة عالية الجودة المقومة بتلك العملات74) المسموح بها بموجب هذا الخيار، استنادًا إلى معايير حذرة. يجب مراجعة ملاءمة العملات كلما استدعت التغيرات الكبيرة في البيئة الخارجية إجراء مراجعة.
             
            (2)يجب أن تأخذ عملية اختيار العملات، كحد أدنى، في الاعتبار الجوانب التالية:
             
             أن تكون العملة قابلة للتحويل بحرية وقابلة للتحويل إلى العملة المحلية؛
             
             أن تكون العملة سائلة ونشطة في سوق الصرف الأجنبي المعني (يجب تقديم المنهجية والأساس للتقييم)؛
             
             ألا تظهر العملة تقلبات تاريخية كبيرة في سعر الصرف مقابل العملة المحلية75؛ 
             
             في حالة العملة التي يتم ربطها بالعملة المحلية، يجب أن تكون هناك آلية رسمية للحفاظ على سعر الربط (يجب تقديم معلومات ذات صلة حول الآلية وإحصائيات السنوات العشر الماضية حول تقلبات سعر الصرف العملتين توضح فعالية ترتيب الربط).
             
             يجب على الولاية القضائية توضيح أسباب اختيار كل من العملات المسموح بها، بما في ذلك تحليل تقلبات سعر الصرف التاريخية وحجم التداول في سوق الصرف الأجنبي للعملتين (استنادًا إلى إحصائيات كل من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية). في حال تم اختيار عملة لأسباب أخرى76، يجب أن تكون المبررات واضحة لدعم إدراجها لأغراض الخيار 2.
             
            (3)

            يجب أن تخضع الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات المسموح بها المستخدمة لأغراض الخيار 2 لإستقطاعات كما هو محدد في هذا الإطار (أي بنسبة لا تقل عن 8% للعملات الرئيسية77). يجب على الولاية القضائية تحديد استقطاع أعلى للعملات الأخرى التي تشهد تقلبات أكبر في سعر الصرف مقابل العملة المحلية، استنادًا إلى منهجية تقارن بين تقلبات سعر الصرف التاريخية (الشهري) للزوج المعني على مدى فترة زمنية ممتدة.
             

             عندما تكون العملة المسموح بها مرتبطة رسميًا بالعملة المحلية، يمكن استخدام استقطاع أقل لتعكس المخاطر المحدودة المتعلقة بسعر الصرف بموجب ترتيب الربط. لتأهيل هذه المعاملة، يجب على الولاية القضائية إثبات فعالية آلية ربط عملتها وآفاقها الطويلة الأمد في الحفاظ على الربط.
             
             

            عندما يتم اعتماد حد لتطبيق الاستقطاع بموجب الخيار 2 (انظر الفقرة 61)، يجب ألا يتجاوز مستوى الحد 25%. 
             

            (4)يجب جمع معلومات منتظمة من البنوك بشأن حيازتها من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية المسموح بها لأغراض نسبة السيولة (LCR) لتمكين التقييم الرقابي لمخاطر الصرف الأجنبي المرتبطة بحيازات البنوك من هذه الأصول، سواء بشكل فردي أو بشكل إجمالي.
             
            (5)يجب أن تكون هناك وسيلة فعالة للتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي التي تتحملها البنوك. يجب توضيح آلية التحكم وكيفية تطبيقها على البنوك. بشكل خاص،
             
             يجب أن تكون هناك معايير محددة للسماح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 2؛
             
             يجب توضيح النهج المتبع لتقييم ما إذا كانت التقديرات المتعلقة بحيازات البنوك الفردية من الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية التي تستخدم الخيار 2 متسقة مع قدرتها على إدارة مخاطر الصرف الأجنبي (راجع الفقرة 59)؛ و
             
             يجب أن يكون هناك نظام لتحديد حدود عدم تطابق العملات للتحكم في الحد أقصى لتعرضات البنوك للعملات الأجنبية بموجب الخيار 2.
             
            المعيار (ج): بالنسبة للخيار 3 (أي استخدام الأصول من المستوى A2 بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% مع استقطاع أعلى)، يجب أن تسمح الولاية القضائية فقط باستخدام الأصول من المستوى 2 التي تتمتع بجودة (ائتمانية وسائلة) قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بالأصول من المستوى 1 بعملتها. يجب على الولاية القضائية أن تكون قادرة على تقديم أدلة كمية ونوعية لدعم ذلك.
             
            24. مع اعتماد الخيار 3، قد يؤدي زيادة حيازات الأصول من المستوى A2 داخل القطاع المصرفي (لتعويض نقص الأصول من المستوى 1 ذات الجودة الأعلى) إلى مخاطر إضافية تتعلق بالسعر والسيولة السوقية، خاصة في أوقات الضغط عندما يتعين تصفية حيازات الأصول المركزة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد الخيار 3 أن تضمن أنه لا يُسمح باستخدام سوى الأصول من المستوى A2 التي تتمتع بجودة قابلة للمقارنة مع الأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية (أي لتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%). يجب أن تبقى الأصول من المستوى B2 خاضعة للحد الأقصى البالغ 15%. يجب على الولاية القضائية أن توضح كيف يمكن تحقيق ذلك ضمن إطارها الإشرافي، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية:
             
            (1)اعتماد معايير مؤهلة أعلى للأصول الإضافية من المستوى A2. بالإضافة إلى استيفاء جميع المعايير المؤهلة للأصول من المستوى A2، يجب فرض متطلبات إضافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون الحد الأدنى للتصنيف الائتماني لهذه الأصول الإضافية من المستوى A2 هو AA أو AA+ بدلاً من AA-، ويمكن جعل المعايير النوعية والكمية أكثر صرامة. قد يُطلب أيضًا أن تكون هذه الأصول مؤهلة للبنك المركزي. سيضمن ذلك وجود دعم للحفاظ على القيمة السائلة للأصول؛ و
             
            (2)إدراج متطلب تنويع حذر للبنوك التي تستخدم الخيار 3. يجب أن يُطلب من البنوك توزيع محفظتها من الأصول من المستوى 2 بين مُصدرين وفئات الأصول مختلفة قدر الإمكان في السوق الوطنية المعنية. يجب على الولاية القضائية المختصة توضيح كيفية تطبيق هذا المتطلب للتنويع على البنوك.
             
            25. يجب على الولاية القضائية تقديم أدلة إحصائية لدعم أن الأصول من المستوى A2 (المستخدمة بموجب الخيار 3) والأصول من المستوى 1 بالعملة المحلية عادةً ما تكون ذات جودة قابلة للمقارنة من حيث الحد الأقصى للانخفاض في السعر خلال فترة ذات صلة من ضغوط السيولة الكبيرة في الماضي.
             
            26. لتسهيل التقييم، يجب على الولاية القضائية أيضًا تقديم جميع التفاصيل ذات الصلة المتعلقة باستخدام الخيار 3، بما في ذلك:
             
            (1)

            المعايير والشروط التي تسمح للبنوك الفردية باستخدام الخيار 3؛
             

            (2)النظام لمراقبة حيازات البنوك من الأصول الإضافية من المستوى A2 بموجب الخيار 3 لضمان قدرتها على الالتزام بالمتطلبات الأعلى؛
             
            (3)تطبيق استقطاعات أعلى على الأصول الإضافية من المستوى A2 (وما إذا كان ذلك متماشيًا مع الفقرة 62)78؛ 
             
            (4)وجود أي قيود على استخدام الأصول من المستوى A2 (أي إلى أي مدى سيسمح للبنوك بحيازة مثل هذه الأصول كنسبة مئوية من مخزونها من الأصول السائلة).
             
            المبدأ 3 
            يجب على الولاية القضائية التي تنوي اعتماد خيار أو أكثر من خيارات المعالجة البديلة الالتزام بجميع الالتزامات الموضحة أدناه. 
             
            27. يتطلب هذا المبدأ من الولاية القضائية التي تنوي اعتماد أي من الخيارات أن تعبر بوضوح عن التزامها بمراعاة الالتزامات المتعلقة بالمراقبة الإشرافية، والإفصاح، والتقييم الذاتي الدوري، والمراجعة المستقلة من قبل الأقران بشأن أهليتها لاعتماد الخيارات، كما هو موضح في المعايير أدناه. يجب تقييم ما إذا كانت هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها في الممارسة العملية في التقييمات الذاتية الدورية اللاحقة، وعند الضرورة، في المراجعات المستقلة من قبل الأقران اللاحقة.
             
            المعيار (أ): يجب على الولاية القضائية الحفاظ على نظام مراقبة إشرافية لضمان امتثال بنوكها للقواعد والمتطلبات المتعلقة باستخدام الخيارات، بما في ذلك أي استقطاعات أو حدود أو قيود مرتبطة. 
             
            28. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنها تمتلك إطار عمل موثق بوضوح لمراقبة استخدام الخيارات من قبل بنوكها وكذلك امتثالها للقواعد والمتطلبات ذات الصلة المطبقة عليها ضمن الإطار الإشرافي. بشكل خاص، يجب أن يكون لدى الولاية القضائية نظام يضمن الالتزام بالقواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، وأنه يمكن مراقبة واستخدام هذه الخيارات ضمن النظام المصرفي. لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الإطار قادرًا على معالجة الجوانب المذكورة أدناه.
             
            متطلبات رقابية
             
            29. يجب على الولاية القضائية توضيح المتطلبات الرقابية التي يجب على البنوك الوفاء بها لاستخدام الخيارات للامتثال لنسبة تغطية السيولة. قد تختلف المتطلبات حسب الخيار المستخدم وكذلك الاعتبارات الخاصة بالولاية القضائية. ستغطي نطاق هذه المتطلبات عمومًا المجالات التالية:
             
            (1)القواعد التي تحكم استخدام البنوك للخيارات
             يجب على الولاية القضائية وضع المتطلبات الرقابية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات، مع مراعاة التوجيهات الموضحة في الملحق 3. يجب أن يتم توصيل أي متطلبات محددة للبنك بوضوح إلى البنوك المعنية.
             
            (2)الحد الأدنى من حيازات الأصول من المستوى 1
             يجب إبلاغ البنوك التي تستخدم الخيارات بالحد الأدنى من الأصول من المستوى 1 التي يتعين عليها الاحتفاظ بها بالعملة المعنية. من المتوقع أن تحدد الولاية القضائية مستوى أدنى للبنوك في الولاية القضائية. يجب أن يكمل هذا المتطلب ما هو موضح في النقطة (3) أدناه.
             
            (3)الحد الأقصى لاستخدام الخيارات
             من أجل التحكم في استخدام الخيارات ضمن النظام المصرفي، يجب إبلاغ البنوك بأي قيود رقابية تنطبق عليها فيما يتعلق بالحد الأقصى من الأصول السائلة عالية الجودة البديلة (تحت كل خيار أو جميع الخيارات) المسموح لها بالاحتفاظ بها. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى لمستوى الاستخدام هو 70%، يجب على البنك الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من مخزون أصوله السائلة عالية الجودة في الأصول من المستوى 1 بالعملة المعنية.
             
             يجب أن يكون الحد الأقصى لمستوى استخدام الخيارات الذي تحدده الولاية القضائية متسقًا مع الحسابات والتوقعات المستخدمة لدعم امتثالها للمبدأ 1 والمبدأ 2.
             
            (4)الاستقطاعات ذات الصلة باستخدام الخيارات
             
             يمكن للولاية القضائية تطبيق استقطاعات إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات للحد من عدم اليقين في الأداء أو لتخفيف مخاطر عدم الأداء المتعلقة بالخيارات المستخدمة (انظر المبدأ 2). يجب توصيل هذه الاستقطاعات بوضوح إلى البنوك المعنية.
             
             على سبيل المثال، قد تلاحظ الولاية القضائية التي تعتمد بشكل كبير على الخيار 3 أن كمية كبيرة من الأصول من المستوى A2 ستحتفظ بها البنوك لتلبية احتياجاتها من نسبة تغطية السيولة، مما يزيد من مخاطر سيولة السوق لهذه الأصول. قد يتطلب ذلك زيادة الاستقطاعات المرتبطة بالخيار 3 بالنسبة للبنوك التي تعتمد بشكل كبير على هذه الأصول من المستوى A2. 
             
            (v)أي قيود أخرى
             يمكن للولاية القضائية اختيار تطبيق قيود إضافية على البنوك التي تستخدم الخيارات، ويجب توصيل هذه القيود بوضوح إليهم.
             
            متطلبات الإبلاغ
            30. يجب على الولاية القضائية أن تُظهر أنه من خلال إطار جمع البيانات لديها (مثل جزء من التقارير المصرفية الدورية)، يمكن الحصول على بيانات كافية من بنوكها للتأكد من الامتثال للمتطلبات الرقابية كما تم إبلاغها للبنوك. يجب على الولاية القضائية تحديد متطلبات الإبلاغ، بما في ذلك أنواع البيانات والمعلومات المطلوبة، وطريقة وتكرار الإبلاغ، وكيفية استخدام البيانات والمعلومات التي تم جمعها.
             
            نهج المراقبة
            يجب على الولاية القضائية أن تحدد أيضًا كيف تنوي مراقبة امتثال البنوك للقواعد والمتطلبات ذات الصلة. يمكن تنفيذ ذلك من خلال مزيج من التحليل الخارجي للمعلومات التي تم جمعها، والمقابلات الاحترازية مع البنوك، والفحوصات الميدانية حسب الحاجة. على سبيل المثال، قد تكون المراجعة الميدانية ضرورية لتحديد جودة إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لدى بنك ما من أجل تقييم مدى السماح للبنك باستخدام الخيار 2 لتلبية متطلبات نسبة السيولة.
             
            أدوات المراقبة ,والصلاحيات
            32. يجب على الولاية القضائية أن تثبت أن لديها صلاحيات وأدوات رقابية كافية لضمان الامتثال للمتطلبات المتعلقة باستخدام البنوك للخيارات. تشمل هذه الأدوات أدوات لتقييم الامتثال للمتطلبات المحددة (مثل إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بموجب الخيار 2 وإدارة مخاطر الأسعار بموجب الخيار 3)، بالإضافة إلى تدابير عامة وصلاحيات متاحة لفرض عقوبات في حال عدم امتثال البنوك للمتطلبات المطبقة عليها. يجب على الولاية القضائية أيضًا أن تثبت أن لديها صلاحيات كافية لتوجيه البنوك للامتثال للقواعد العامة و/أو المتطلبات المحددة المفروضة عليها. تشمل أمثلة هذه التدابير القدرة على إصدار توجيهات للبنوك، تقييد الأنشطة المالية، فرض عقوبات مالية، وزيادة متطلبات رأس المال بموجب العمود الثاني, وما إلى ذلك.
             
            33. يجب على الولاية القضائية أن تكون مستعدة أيضًا لتقييد بنك من استخدام الخيارات إذا فشل في الامتثال للمتطلبات ذات الصلة.
             
            المعيار(ب): يجب على الولاية القضائية توثيق وتحديث نهجها في اعتماد معالجة بديلة، وجعل ذلك واضحًا وشفافًا للهيئات الوطنية الأخرى. يجب أن يتناول النهج كيفية الامتثال للمعايير والحدود والالتزامات المعمول بها وفقًا للمبادئ المؤهلة، بما في ذلك تحديد نقص الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) وغيرها من الجوانب الرئيسية لإطارها للمعالجة البديلة. 
             
            34. يجب على الولاية القضائية أن توضح أن لديها إطارًا موثقًا بوضوح سيتم الكشف عنه (سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) عند اعتماد الخيارات للمعالجة البديلة. يجب أن تحتوي الوثيقة على معلومات واضحة وشفافة تمكّن الهيئات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة من فهم كافٍ لامتثالها للمبادئ المؤهلة لاعتماد الخيارات والطريقة التي تشرف بها على استخدام الخيارات من قبل بنوكها.
             
            35. يجب أن تشمل الإفصاحات، على الأقل، ما يلي:
             
            (1)

            تقييم عدم الكفاية للأصول السائلة عالية الجودة: التقييم الذاتي للولاية القضائية بشأن عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية، بما في ذلك البيانات ذات الصلة حول العرض والطلب على الأصول السائلة عالية الجودة، والعوامل الرئيسية (مثل العوامل الهيكلية أو الدورية أو الخاصة بالولاية القضائية) التي تؤثر على العرض والطلب. يجب أن يتوافق هذا التقييم مع التقييم الذاتي المطلوب بموجب المعيار 3 (ج) أدناه؛
             

            (2)

            الإطار الرقابي لاعتماد العلاج البديل: نهج الولاية القضائية في تطبيق العلاج البديل، بما في ذلك الخيار/الخيارات المسموح باستخدامها من قبل البنوك، وأي إرشادات أو متطلبات أو قيود مرتبطة باستخدام هذه الخيار/الخيارات من قبل البنوك، ونهجها في مراقبة التزام البنوك بهذه المتطلبات؛
             

            (3)

            معلومات متعلقة بالخيار 1: إذا تم اعتماد الخيار 1، يجب تضمين شروط تسهيلات السيولة الملتزم بها، بما في ذلك مدة التسهيل، ورسوم الالتزام المفروضة (ونهج تحديد الرسوم)، والأوراق المالية المؤهلة كضمان للتسهيل (ومتطلبات الهامش)، وشروط أخرى، بما في ذلك أي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
             

            (4)

            معلومات متعلقة بالخيار 2: إذا تم اعتماد الخيار 2، يجب تضمين العملات الأجنبية (وأنواع الأوراق المالية تحت تلك العملات) المسموح باستخدامها، والاستقطاعات المطبقة على الأصول السائلة عالية الجودة بالعملات الأجنبية، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار؛
             

            (5)

            معلومات متعلقة بالخيار 3: إذا تم اعتماد الخيار 3، يجب تضمين الأصول من المستوى A2 المسموح باستخدامها بما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% (والمعايير المرتبطة بذلك)، والاستقطاعات المطبقة على أصول المستوى A2 (ضمن الحد الأقصى وما فوقه بنسبة 40% )، وأي قيود على استخدام البنوك لهذا الخيار.
             

            36. يجب على الولاية القضائية تحديث المعلومات المعلنة كلما طرأت تغييرات على هذه المعلومات (على سبيل المثال، إجراء تقييم ذاتي محدث لنقص الأصول السائلة عالية الجودة).
             
            المعيار (ج): يجب على الولاية القضائية مراجعة تحديد عدم كفاية الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) بشكل دوري، على فترات لا تتجاوز خمس سنوات، والإفصاح عن نتائج المراجعة وأي تغييرات ناتجة عنها إلى الجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة. 
             
            37. يجب على الولاية القضائية إجراء مراجعة لمدى أهليتها للعلاج البديل كل خمس سنوات بعد اعتماد الخيارات. الغرض الأساسي من هذه المراجعة هو تحديد ما إذا كان لا يزال هناك مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في الولاية القضائية. يجب أن تكون المراجعة في شكل تقييم ذاتي لامتثال الولاية القضائية لكل من المبادئ المنصوص عليها في هذه الملحق.
             
            38. يجب على الولاية القضائية أن تمتلك عملية موثوقة لإجراء التقييم الذاتي، ويجب أن توفر معلومات وتحليلات كافية لدعم هذا التقييم. يجب أن تُعلن نتائج التقييم الذاتي (على موقعها الإلكتروني أو من خلال وسائل أخرى) وأن تكون متاحة للجهات الرقابية الوطنية وأصحاب المصلحة.
             
            39. عندما يعكس التقييم الذاتي أن مشكلة عدم كفاية في الأصول السائلة عالية الجودة لم تعد قائمة، يجب على الولاية القضائية وضع خطة للانتقال إلى المعالجة القياسية لـ الأصول السائلة عالية الجودة بموجب نسبة تغطية السيولة وإخطار لجنة بازل بذلك. وإذا استمرت مشكلة عدم الكفاية ولكن تم تحديد نقاط ضعف في الإطار الرقابي المعني، يجب على الولاية القضائية الكشف عن خطتها لمعالجة تلك النقاط خلال فترة زمنية معقولة.
             
            40. إذا كانت الولاية القضائية على علم بظروف (مثل الظروف المالية أو بنية السوق أو توفر السيولة, إلخ) قد تغيرت بشكل جذري إلى درجة قد تجعل مشكلة عدم الكفاية في الأصول السائلة عالية الجودة غير ذات صلة بها، فمن المتوقع أن تقوم بإجراء تقييم ذاتي على الفور (أي دون الانتظار حتى يحين موعد التقييم الذاتي التالي) وإخطار لجنة بازل بالنتيجة في أقرب وقت ممكن. ويمكن للجنة بازل أيضًا أن تطلب من الولاية القضائية إجراء تقييم ذاتي قبل الموعد المحدد إذا كانت اللجنة على علم بالتغيرات التي ستؤثر بشكل كبير على أهلية الولاية القضائية للمعالجة البديلة.
             
            المعيار (د): يجب على الولاية القضائية السماح بإجراء مراجعة مستقلة لإطارها للمعالجة البديلة كجزء من برنامج عمل لجنة بازل، والتعامل مع الملاحظات المقدمة. 
             
            41. ستقوم لجنة بازل بالإشراف على عملية مراجعة أقران مستقلة لتحديد أهلية الولايات القضائية الأعضاء لاعتماد المعالجة البديلة. لذلك، أي ولاية قضائية عضو في اللجنة تعتزم اعتماد خيارات المعالجة البديلة ستسمح بإجراء مراجعة أقران مستقلة لأهليتها، استنادًا إلى تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الولاية القضائية لإظهار امتثالها للمبادئ. ستجرى المراجعة المستقلة وفقًا للفقرتين 55 و56 من إطار بازل III للسيولة. كما ستسمح الولاية القضائية بإجراء مراجعة متابعة حسب الحاجة.
             
            42. من المتوقع أن تتبنى الولاية القضائية موقفًا استباقيًا في الاستجابة لنتائج مراجعة الأقران والتعليقات المقدمة
             

             65 استخدم بيانات QIS كلما أمكن ذلك. يجب على الجهات الرقابية جمع بيانات عن نسبة تغطية السيولة بدءًا من 1 يناير 2012.


             66 بالنسبة للأصول السائلة عالية الجودة التي تخضع للحدود القصوى أو الاستقطاعات (مثل الأصول من المستوى 2)، يجب أن تُؤخذ تأثيرات هذه القيود في الاعتبار.


            67 بعض العجز خلال فترات الركود الاقتصادي يحتاج إلى معالجة. علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي للفائض/العجز ذو صلة بتقييم الوضع.

             68 هذا لتعزيز ثقة السوق بدلاً من التشكيك في قدرة الولاية القضائية على الوفاء بالتزاماتها.


             69 هذا هو الحد الأدنى من التصنيف السيادي الذي يؤهل للحصول على وزن مخاطر بنسبة 0% وفقًا للنهج الموحد لمخاطر الائتمان في بازل II.


            70  تتطلب الفقرة 58 فرض الرسوم بغض النظر عن المبلغ، إن وجد، الذي تم سحبه من التسهيل.

             71 تقدم الفقرة 58 الإطار المفاهيمي لتحديد الرسوم.

            72 تتطلب الفقرة 58 أن يكون تاريخ الاستحقاق خارج الفترة الزمنية لنسبة تغطية السيولة البالغة 30 يومًا وأن يكون العقد غير قابل للإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق.

             73 تتطلب الفقرة 58 ألا يتضمن العقد أي قرار ائتماني لاحق من البنك المركزي.
             

             74  على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة للتوضيح في الحالات التي يُسمح فيها فقط بديون الحكومة المركزية، أو حيث يُسمح بالأوراق المالية من المستوى الأول التي تصدرها البنوك التنموية متعددة الأطراف ببعض العملات.

             75 هذا يتعلق بتقلبات أسعار الصرف بين العملة المحلية والعملات الأجنبية الأخرى التي يتم تداول العملة المحلية بها.

             76 على سبيل المثال، قد تكون البنوك المركزي للعملتين المعنيتين قد دخلت اتفاقيات خاصة لتبادل العملات الأجنبية تسهل تدفق السيولة بين العملتين.

             77 تشير هذه العملات إلى تلك التي تظهر تداولاً كبيراً ونشطاً في السوق العالمية للعملات الأجنبية (على سبيل المثال، يجب ألا يقل متوسط حجم تداول العملة كنسبة مئوية من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمية على مدى عشر سنوات عن 10%).
             

              78 بموجب الفقرة 62، يجب تطبيق استقطاع أعلى لا يقل قدره عن 20% على الأصول الإضافية من المستوى A2 المستخدمة بموجب هذا الخيار. يجب على الولاية القضائية إجراء تحليل لتقييم ما إذا كان الخصم بنسبة 20% كافياً لأصول المستوى A2 في سوقه، ويجب زيادة الخصم إلى مستوى مناسب إذا كان ذلك مبرراً لتحقيق غرض الخصم. يجب تقديم التحليل المعني للمراجعة من قبل الأقران المستقلة، حيث يتعين على الولاية القضائية توضيح وتبرير نتائج تحليله.

          • الملحق 3: إرشادات حول المعايير التي تحكم استخدام البنوك لخيارات نهج السيولة البديلة (ALA) بموجب متطلبات نسبة تغطية السيولة

            1. القواعد العامة والخاصة التالية التي تحكم استخدام البنوك للخيارات هي لتوجيه الجهات الرقابية في تطوير المعايير ذات الصلة لبنوكهم:
            • 1. القواعد العامة

              (1)يجب على البنك الذي يحتاج إلى استخدام معالجة بديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة  أن يُبلغ الجهة الرقابية على البنك بمستوى استخدامه بانتظام.
              2.يتعين على البنك إبقاء الجهة الرقابية على علم باستخدامه للخيارات، وذلك لتمكين الجهة الرقابية من إدارة الاستخدام الكلي للخيارات ضمن الولاية  القضائية ومراقبة، عند الضرورة، التزام البنوك التي تستخدم هذه الخيارات بالمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
              بينما لا يتطلب الحصول على موافقة الجهة الرقابية للبنك على مستوى كل بنك على حدة لاستخدام خيارات السيولة البديلة (ALA)، فإن ذلك لا يمنع المراقبين الأفراد من النظر في منح موافقة محددة للبنوك لاستخدام الخيارات إذا كان ذلك مبررًا بناءً على الظروف الخاصة بكل ولاية قضائية. على سبيل المثال، سيتطلب استخدام الخيار 1 عادةً موافقة البنك المركزي على التسهيل الملتزم.
              (2)يجب على البنك ألا يستخدم المعالجة البديلة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة أكثر من حاجته الفعلية كما ينعكس من العجز في الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) لتغطية متطلبات  الأصول السائلة عالية الجودة في العملة المعنية.
              4. لا يُسمح للبنك الذي يحتاج إلى استخدام الخيارات بأن يتجاوز استخدامه لهذه الخيارات المستوى المطلوب لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة (بما في ذلك أي هامش معقول فوق معيار 100% قد تفرضه الجهة الرقابية). قد يرغب البنوك في القيام بذلك لعدة أسباب. على سبيل المثال، قد يرغبون في الحصول على تسهيل سيولة إضافي تحسباً لظروف سوقية ضيقة. ومع ذلك، قد تنظر الجهات الرقابية فيما إذا كان يجب تلبية ذلك. يجب أن يكون لدى الجهات الرقابية أيضاً عملية (مثل المراجعات الدورية) لضمان أن الأصول السائلة عالية الجودة البديلة المحتفظ بها من قبل البنوك ليست مفرطة مقارنةً بحاجتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقوم البنوك عمداً باستبدال مخزونها من الأصول من المستوى 1 أو المستوى 2 بأصول سائلة عالية الجودة غير مؤهلة لخلق عجز أكبر في السيولة لأسباب اقتصادية أو غير ذلك.
              (3)يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات معقولة لاستخدام الأصول من المستوى 1 والمستوى 2 وتقليل مقدار مخاطر السيولة (كما يُقاس بتقليل التدفقات النقدية الصافية الخارجة في نسبة تغطية السيولة) لتحسين نسبته، قبل تقديم طلب لاستخدام المعالجة البديلة.
               
              5. إن الاحتفاظ بمحفظة من الأصول السائلة عالية الجودة ليس الوسيلة الوحيدة للتقليل من مخاطر السيولة لدى البنك. يجب على البنك أن يُظهر أنه اتخذ خطوات ملموسة لتحسين نسبة تغطية السيولة الخاصة به قبل أن يطبق المعالجة البديلة. على سبيل المثال، يمكن للبنك تحسين تطابق أصوله والتزاماته، أو جذب مصادر تمويل مستقرة، أو تقليل أصوله طويلة الأجل. يجب ألا يعتبر البنوك استخدام الخيارات مجرد خيار اقتصادي.
              (4)يجب على البنك استخدام الأصول من المستوى 1 بمستوى يتوافق مع توافر هذه الأصول في السوق. سيتم تحديد الحد الأدنى من قبل الجهة الرقابية على البنك لضمان الالتزام.
              6. لضمان أن استخدام البنوك للخيارات يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 داخل الولاية القضائية، يمكن للجهة الرقابية على البنك تحديد حد أدنى من الأصول من المستوى 1 يجب أن يحتفظ به كل بنك، بما يتماشى مع توافر الأصول من المستوى 1 في السوق. يجب على البنك بعد ذلك التأكد من أنه قادر على الاحتفاظ بالأصول من المستوى 1 وصيانتها بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى عند تطبيق الخيارات.
            • 2. المعايير المحددة للخيار 2

              (5)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 2 أن يُظهر أن نظام إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لديه قادر على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة  غير المتطابقة مع العملات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يثبت أنه يمكنه تحويل الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات إلى سيولة بالعملة المحلية عند الحاجة، خاصة في سيناريو التحمل. 
              7. للتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم تطابق العملات بشكل مفرط والذي قد يتداخل مع أهداف الإطار، يجب على مراقب البنك السماح فقط للبنوك القادرة على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن مراكز الأصول السائلة عالية الجودة غير المتطابقة مع العملات باستخدام هذا الخيار. بما أن الأصول السائلة عالية الجودة بموجب الخيار 2 يمكن أن تكون مقومة بعملات أجنبية مختلفة، يتعين على البنوك تقييم إمكانية تحويل تلك العملات الأجنبية في سيناريو التحمل. كأطراف مشاركة في سوق الصرف الأجنبي، فإنها في أفضل وضع لتقييم عمق سوق المبادلة أو السوق الفوري لتحويل تلك الأصول إلى السيولة المطلوبة بالعملة المحلية في أوقات الضغط. كما يُتوقع من الجهة الرقابية تقييد العملات الخاصة بالأصول المؤهلة بموجب الخيار 2 لتكون تلك التي أثبتت تاريخياً قابليتها للتحويل إلى العملة المحلية في أوقات الضغط.
            • 3. المعايير المحددة للخيار 3

              (6)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يكون قادراً على إدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بالأصول الإضافية من المستوى A2. على الأقل، يجب أن يكون قادراً على إجراء اختبارات التحمل للتحقق من أن قيمة مخزونه من الأصول السائلة عالية الجودة تظل كافية لدعم نسبة تغطية السيولة الخاصة به خلال حدث ضغط على مستوى السوق. يجب على البنك أن يتخذ استقطاعًا أكبر (أي أكبر من الاستقطاع المفروض من الجهة الرقابية للخيار 3) على قيمة الأصول من المستوى A2 إذا كانت نتائج اختبار التحمل تشير إلى ضرورة ذلك.
              8. نظراً لأن جودة الأصول من المستوى A2 أقل من تلك الخاصة بالأصول من المستوى 1، فإن زيادة نسبتها ستزيد من مخاطر الأسعار وبالتالي تقلبات مخزون البنك من الأصول السائلة عالية الجودة. لتقليل عدم اليقين في أداء هذا الخيار، يتعين على البنوك أن تُظهر أن قيم الأصول تحت الضغط كافية. لذلك، يجب أن تكون قادرة على إجراء اختبارات التحمل لتحقيق ذلك. إذا كانت هناك أدلة تشير إلى أن معايير الضغط أكثر شدة من الاستقطاعات المحددة من قبل الجهات الرقابية على البنوك، يجب على البنك اعتماد المعايير الأكثر حذراً وزيادة الأصول السائلة عالية الجودة حسب الحاجة.
              (7)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 3 أن يُظهر أنه قادر على تصفية الأصول الإضافية من المستوى A2 بشكل معقول في سيناريو التحمل.
              9. مع الاعتماد الإضافي على الأصول من المستوى A2، من الضروري ضمان أن يكون السوق لهذه الأصول يتمتع بعمق كافٍ. يمكن تنفيذ هذا المعيار بعدة طرق. يمكن للجهة الرقابية أن:
              يطلب أن تلبي الأصول من المستوى A2 التي يُسمح لها بتجاوز الحد الأقصى البالغ 40% معايير مؤهلة أعلى (مثل الحد الأدنى من التصنيف الائتماني AA+ أو AA بدلاً من AA-، أو أن تكون مؤهلة للبنك المركزي، وما إلى ذلك).
              تحديد حد أدنى لحجم إصدار الأصول من المستوى A2 التي تؤهل للاستخدام بموجب هذا الخيار؛
              تحديد حد أقصى لحيازة البنك كنسبة مئوية من حجم إصدار الأصول المؤهلة من المستوى A2؛
              تحديد حد أقصى للفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، أو الحد الأدنى للحجم، أو الحد الأدنى من حجم التداول للأصول المؤهلة من المستوى 2A؛ و
              أي معايير أخرى مناسبة للولاية القضائية.
              يجب أن تكون هذه المتطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المرتبطة بالأصول من المستوى 2 ضمن الحد الأقصى البالغ 40%. وذلك لأن الاعتماد المتزايد على الأصول من المستوى A2 سيزيد من مخاطر التركيز على المستوى الإجمالي، مما يؤثر بالتالي على سيولتها في السوق.
          • الملحق 4: ملخص توضيحي لنسبة تغطية السيولة (LCR)

            (النسب هي عوامل يجب ضربها في المبلغ الإجمالي لكل بند)

            عنصر

            عامل

            مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

            أ. الأصول من المستوى 1:

             

            العملات المعدنية والنقود الورقية

            100%

            الأوراق المالية القابلة للتداول المؤهلة من الحكومات، البنوك المركزية، كيانات القطاع العام، والبنوك التنموية متعددة الأطراف

            احتياطيات البنك المركزي المؤهلة

            ديون الحكومة المحلية أو البنك المركزي للجهات السيادية التي ليست ذات وزن مخاطر 0%

            ب. الأصول من المستوى 2 (بحد أقصى 40% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA):

             

            الأصول من المستوى 2A

             

            أصول الحكومات, والبنوك المركزية, والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام المؤهلة لوزن مخاطر بنسبة 20%

            85%

            أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى

            السندات المغطاة المؤهلة المصنفة AA- أو أعلى

            الأصول من المستوى 2B (بحد أقصى 15% من الأصول السائلة عالية الجودة HQLA)

            الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المؤهلة (RMBS)

            75%

            أوراق الدين المؤسسي المؤهلة المصنفة بين A+ و BBB-

            50%

            الأسهم العادية المؤهلة

            50%

            القيمة الإجمالية لمخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

             

            التدفقات النقدية الخارجة

            أ. ودائع التجزئة:

             

            الودائع تحت الطلب والودائع لأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق)

             

            الودائع المستقرة (حيث يفي نظام تأمين الودائع بمعايير إضافية)

            3%

            الودائع المستقرة

            5%

            الودائع التجزئة الأقل استقرارًا

            10%

            الودائع لأجل ذات مدة متبقية تزيد عن 30 يومًا

            0%

            ب. التمويل بالجملة غير المضمون:

             

            الودائع تحت الطلب وودائع الأجل (أقل من 30 يومًا حتى تاريخ الاستحقاق) المقدمة من عملاء الأعمال الصغيرة:


             

            الودائع المستقرة

            5%

            الودائع الأقل استقرارًا.

            10%

            الودائع التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد.

            25%

            الجزء المغطى بتأمين الودائع.

            5%

            البنوك التعاونية في شبكة مؤسسية (الودائع المؤهلة مع المؤسسة المركزية)

            25%

            الشركات غير المالية، والجهات السيادية، والبنوك المركزية، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.

            40%

            إذا كان المبلغ بالكامل مغطى تمامًا بنظام تأمين الودائع.

            20%

            عملاء الكيانات القانونية الأخرى

            100%

            ج. التمويل المضمون:

             

            معاملات التمويل المضمون مع طرف مقابل من البنك المركزي أو مدعومة بأصول من المستوى 1 مع أي طرف مقابل.

            0%

            معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول من المستوى 2A، مع أي طرف مقابل.

            15%

            معاملات التمويل المضمون المدعومة بأصول غير من المستوى 1 أو غير من المستوى 2A، مع جهات سيادية محلية، أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، أو شركات القطاع العام المحلية كطرف مقابل.

            25%

            مدعومة بأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري مؤهلة للإدراج في المستوى 2B.

            25%

            مدعومة بأصول أخرى من المستوى 2B.

            50%

            جميع معاملات التمويل المضمون الأخرى.

            100%

            د. متطلبات إضافية:

             

            احتياجات السيولة (مثل طلبات الضمان) المتعلقة بمعاملات التمويل، والمشتقات، وغيرها من العقود.

            تخفيض 3 درجات

            تغييرات في تقييم السوق على معاملات المشتقات (أكبر تدفقات ضمان صافية مطلقة لمدة 30 يومًا تم تحقيقها خلال الـ 24 شهرًا السابقة).

            طريقة النظر للخلف

            تغييرات في التقييم على الضمانات التي ليست من المستوى 1 التي تؤمن المشتقات.

            20%

            ضمانات زائدة يحتفظ بها البنك تتعلق بمعاملات المشتقات التي يمكن أن تطلبها بشكل تعاقدي في أي وقت من طرفها المقابل.

            100%

            احتياجات السيولة المتعلقة بالضمانات المستحقة تعاقديًا من البنك المبلغ عن معاملاته.

            100%

            احتياجات السيولة المتزايدة المتعلقة بمعاملات المشتقات التي تسمح باستبدال الضمانات بأصول غير عالية الجودة.

            100%

            أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) ، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، قنوات،  كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ:

             

            الالتزامات المستحقة من أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP)، وسيلة استثمار منظمة (SIVs)، كيانات ذات غرض خاص (SPVs)، إلخ (تطبق على المبالغ المستحقة والأصول القابلة للإرجاع).

            100%

            الأوراق المالية المدعومة بالأصول (بما في ذلك السندات المغطاة) التي تطبق على المبالغ المستحقة.

            100%

            تسهيلات الائتمان والتمويل الملتزمة غير المرسلة حاليًا المقدمة لـ:

             

            العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة.

            5%

            الشركات غير المالية، الجهات السيادية والبنوك المركزية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، وكيانات القطاع العام.

            10% للائتمان
            30% للسيولة

            البنوك الخاضعة للإشراف الاحترازي.

            40%

            المؤسسات المالية الأخرى (تشمل شركات الأوراق المالية، شركات التأمين).

            40% للائتمان
            100% للسيولة

            العملاء من الكيانات القانونية الأخرى، تسهيلات الائتمان والتمويل.

            100%

            التزامات التمويل الطارئ الأخرى (مثل الضمانات، خطابات الاعتماد، تسهيلات الائتمان والتمويل القابلة للإلغاء، إلخ).

            تقدير وطني

            تمويل التجارة.

            0-5%

            مراكز العملاء القصيرة التي تغطيها ضمانات العملاء الآخرين.

            50%

            أي تدفقات نقدية تعاقدية إضافية.

            100%

            تدفقات نقدية صافية للمشتقات.

            100%

            أي تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.

            100%

            إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

             

            التدفقات النقدية الداخلة

            معاملات الإقراض المضمون المستحقة المدعومة بالضمانات التالية:

             

            الأصول من المستوى 1.

            0%

            الأصول من المستوى 2A.

            15%

            الأصول من المستوى 2B.

             

            الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري (RMBS) المؤهلة.

            25%

            أصول أخرى.

            50%

            إقراض الهوامش المدعومة بجميع الضمانات الأخرى.

            50%

            جميع الأصول الأخرى.

            100%

            تسهيلات ائتمانية أو سيولة مقدمة للبنك المبلغ عنه.

            0%

            الودائع التشغيلية المحتفظ بها في مؤسسات مالية أخرى (تشمل الودائع المحتفظ بها في المؤسسة المركزية لشبكة البنوك التعاونية).

            0%

            تدفقات نقدية أخرى من طرف المقابل:

             

            المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة من الأفراد.

            50%

            المبالغ التي سيتم استلامها من الأطراف المقابلة غير المالية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.

            50%

            المبالغ التي سيتم استلامها من المؤسسات المالية والبنوك المركزية من معاملات غير تلك المدرجة في الفئات أعلاه.

            100%

            تدفقات نقدية صافية للمشتقات.

            100%

            تدفقات نقدية تعاقدية أخرى.

            تقدير وطني

            إجمالي التدفقات النقدية الداخلة

             

            إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة = إجمالي التدفقات النقدية الخارجة مطروحًا منه الحد الأدنى [إجمالي التدفقات النقدية الداخلة، 75% من التدفقات النقدية الإجمالية]

             

            نسبة تغطية السيولة = مخزون الأصول السائلة عالية الجودة / إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة

             
        • تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم

          الرقم: 420092840000التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.

          أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.

          للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.

          • إرشادات عامة

            تهدف هذه الإرشادات إلى تسهيل إعداد التقارير حول معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات.

            تحل هذه الإرشادات محل المذكرة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي للبيانات الاحترازية ربع السنوية على عمولات القروض والودائع الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 33788 /67 بتاريخ 1440/05/30هـ. وتم إبراز التعديلات التي أجريت على النسخة السابقة بوضع خط تحتها.

          • النطاق والتقديم

            يتعين على جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية تقديم التقارير إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال مُدة قدرها 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع. ويتعين أن يتم إعداد التقارير على المستوى المحلي فقط، ويتعين أن يعتمدها مدير الإدارة المالية (CFO) قبل تقديمها إلى البنك المركزي.

            يتعين تقديم التقرير بتنسيق Excel عبر البريد الإلكتروني.

          • إرشادات إعداد التقارير

            يتعين على البنوك الامتثال بما يلي عند إعداد التقرير المتعلق بأسعار الفائدة للأصول والمطلوبات:

            أ.أ.يتعين تقديم معدلات وأرصدة المتوسط المُرجَّح (W.A) للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
             
             النموذج (1) - حسب المنتج:
             
              تصنيف حسب نوع المنتج، على سبيل المثال: القروض والاستثمارات والودائع لدى البنك المركزي والسندات والإيداعات.
             
             النموذج (2) - حسب القطاع:
             
              تصنيف حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)
             
             النموذج (3) - حسب النوع المتوافق مع الشريعة الإسلامية أو التقليدي:
             
              تصنيف حسب تصنيف البنك لكل منتج متوافق مع الشريعة الإسلامية أو تقليدي.
             
            ب.يتعين إعداد تقارير عن معدلات وأرصدة وأجل استحقاق المتوسط المُرجَّح للأصول والمطلوبات على النحو التالي:
             
             معدلات المتوسط المُرجَّح:
             
              يتضمن المعدلات التعاقدية السنوية للأصول والمطلوبات القائمة في نهاية الربع.
             
             الأرصدة:
             
              رصيد الربع الحالي: يتضمن مبلغ التعرض للميزانية العمومية المحجوز خلال الربع والذي لا يزال قائمًا في نهاية الربع.
             
              الرصيد القائم: يتضمن إجمالي الأرصدة القائمة في نهاية الربع بما في ذلك رصيد الربع الحالي.
             
             أجل الاستحقاق:
             
              يتضمن أجل الاستحقاق التعاقدي المستخدم لإكمال أعمدة معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحالي ومعدلات المتوسط المُرجَّح القائمة، مع العلم أنه لا يمكن نقل أي عنصر من فئة إلى أخرى.
             
             يتعين على البنوك حساب معدل المتوسط المُرجَّح كما هو موضح في الملحق 1.
             
            ج.لا يوجد أي تداخل بين جميع تصنيفات الأصول والمطلوبات.
             
            د.يتعين تضمين المعدلات المرجعية في حساب المعدل وفقًا للقيمة الدفترية.
             
            هـ.على سبيل المثال: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) السائد في تاريخ التسجيل بالإضافة إلى نسبة مئوية قدرها 3% سنويًا.
             
            و..يتعين إعداد تقارير عن/حساب مبالغ أرصدة العملات المحلية والأجنبية بآلاف الريالات السعودية ومعدلات المتوسط المُرجَّح بالنسبة المئوية.
             
            ز.يجب أن تكون جميع البيانات المستخدمة لحساب معدل المتوسط المُرجَّح مرتبطة بعرض النقود المحلي (المقيم حسب العملة المحلية والأجنبية) كما هو موضح في الملحق 2.
             
          • فئات إعداد التقارير

            • أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.

              • 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية

                 القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
                 
              • 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)

                 القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
                 
              • 3. القروض المُقدَّمة للشركات

                 1.3الشركات العامة غير المالية:
                 
                  القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
                 
                 2.3الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة  5.3 متناهية الصغر :
                 
                  مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
                 
                 6.3القروض المضمونة من كفالة:
                 
                  القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
                 
                 7.3العقارات التجارية:
                 
                  الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
                 
                 8.3الأعمال الأخرى:
                 
                  تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
                 
              • 4. قروض التجزئة

                 1.4القروض الاستهلاكية:
                 
                  القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
                 
                  ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
                 
                  لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
                 
                 2.4بطاقات الائتمان:
                 
                  أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
                 
                 3.4قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
                 
                  قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
                 
                 4.4القروض الأخرى:
                 
                  أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
                 
              • 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك

                 1.5القروض بين البنوك:
                 
                  عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
                 
                 2.5حسابات نوسترو وفوسترو:
                 
                  حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
                 
                 3.5قروض البنوك الأخرى:
                 
                  أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
                 
              • 6. الاستثمارات

                 الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى.
              • 7. الودائع لدى البنك المركزي

                 ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي.
            • ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.

              • 8. حسب نوع المنتج

                 1.8الودائع تحت الطلب:
                 
                  تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
                 
                 2.8الودائع الادخارية:
                 
                  تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
                 
                 3.8الودائع الآجلة:
                 
                  تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
                 
                 4.8الودائع الأخرى:
                 
                  أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
                 
              • 9. حسب الأطراف المقابلة

                 1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
                 
                  يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
                 
              • 10. الودائع الهامشية

                 تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
                 
              • 11. السندات والأوراق المالية الدائنة:

                الصادرة بواسطة البنوك.

              • 12. الودائع المُقدَّمة من البنوك

                 1.12الودائع بين البنوك:
                 
                  الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
                 
                 2.12حسابات نوسترو وفوسترو:
                 
                  حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
                 
                 3.12الودائع الأخرى:
                 
                  أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.
                 
          • الملحق 1: مثال على حساب متوسط المعدلات المُرجَّحة

            يرد فيما يلي مثال لحساب معدل المتوسط المُرجَّح لمبلغ الرصيد النهائي لفترة معينة وهو 360 مليون ريال سعودي.

            12(1*2)=3
            المعدلاتالرصيد بالآلافحاصل ضرب المعدلات في الأرصدة
            0%30,000-
            1%50,000500
            2%60,0001,200
            4%80,0003,200
            5%90,0004,500
            8%20,0001,600
            10%30,0003,000
            الإجمالي360,00014,000
            متوسط المعدلات  المُرجَّحة = (2/3)*100(360000/14000)*100
            متوسط المعدلات  المُرجَّحة3.89%
          • الملحق 2: جدول التحقق

            يقدم الجدول شرحًا لكل بند في تقرير معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات، مع تحديد ما يطابقه في عرض النقود. كما يبين النموذج الذي يتم فيه تسجيل كل بند.

             الأصول
             
            البند المُقدَّم من تقرير معدلات الفائدة على الأصولالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)*النموذج (3)
            1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية9. التسهيلات الائتمانية (9.12 و9.22 و9.32 الحكومة وشبه الحكومية) باستثناء الشركات العامة غير المالية
            2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)6. المستحقات المُقدَّمة من مؤسسات مالية أخرى
            3. القروض المُقدَّمة للشركات9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة) بما في ذلك الشركات العامة غير المالية
            4. قروض التجزئة9. التسهيلات الائتمانية (9.11 و9.21 و9.31 الخاصة)
            5.القروض المُقدَّمة للبنوك

            4. المستحقات المُقدَّمة من البنوك التجارية

            5. المستحقات المُقدَّمة من البنوك المتخصصة

            8. المستحقات المُقدَّمة من الوحدات البنكية الخارجية

            6. الاستثمارات

            1.10 الأوراق المالية القابلة للتداول

            2.10 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة

            312.10 نشاطات التداول

            322.10 الاستثمارات

             
            7. الودائع لدى البنك المركزي 2.6 غير ذلك 
             
            ملاحظات:
             
            * يتعين تخصيص الأصول في النموذج (2) على أساس القطاع..
             المطلوبات:
             
            البند المُقدَّمة من تقرير معدلات الفائدة على المطلوباتالمطابق للبند في عرض النقودالنموذج (1)النموذج (2)**النموذج (3)
            8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج)

            15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي*

            21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية 

            22. و ودائع القطاع الخاص

            9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة)

            15. المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي 

            18. المستحقات المُقدَّمة إلى مؤسسات مالية أخرى

            21. الودائع الحكومية وشبه الحكومية

            22. ودائع القطاع الخاص

            10. الودائع الهامشية23. الودائع النقدية الهامشية  
            11. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك28. القروض الثانوية 
            12. الودائع المُقدَّمة من البنوك

            16. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك التجارية

            17. المستحقات المُقدَّمة إلى البنوك المتخصصة

            20. المستحقات المُقدَّمة إلى الوحدات البنكية الخارجية

             
            ملاحظات:
             
            *لا يتم تضمين المستحقات المُقدَّمة إلى البنك المركزي في النموذج (2).

            ** يتعين تخصيص المطلوبات في النموذج (2) على أساس القطاع.

          • الملحق 3: أمثلة على الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية والشركات العامة غير المالية

             الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية
             
              -الجامعات الحكومية
             
              -الوزارات
             
              -البلديات
             
              -الجهات الحكومية
             
              -المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي (GOSI)
             
              -بنك التنمية الاجتماعية
             
              -صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
             
             الشركات العامة غير المالية:
             
              -سابك - الشركة السعودية للصناعات الأساسية
             
              -الخطوط الجوية العربية السعودية
             
              -شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
             
              -الشركة السعودية للكهرباء
             
              -شركة الاتصالات السعودية
             

            البنك المركزي 

            معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)

            حسب المنتج

             معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحاليإجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)معدلات المتوسط المُرجَّح القائمةإجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)
             بالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجمالي
            الأصول
            1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية     -     -
              
            2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)     -     -
              
            3. القروض المُقدَّمة للشركات   ---   ---
            1.3 الشركات العامة غير المالية     -     -
            2.3 الشركات الكبيرة     -     -
            3.3 المؤسسات المتوسطة     -     -
            4.3 المؤسسات الصغيرة     -     -
            5.3 المؤسسات متناهية الصغر     -     -
            6.3 القروض المضمونة من كفالة     -     -
            7.3 العقارات التجارية     -     -
            8.3 الأعمال الأخرى     -     -
              
            4. قروض التجزئة   ---   ---
            1.4 القروض الاستهلاكية     -     -
            2.4 بطاقات الائتمان     -     -
            3.4 قروض الرهن العقاري أو الإسكان     -     -
            4.4 القروض الأخرى     -     -
              
            5.القروض المُقدَّمة للبنوك   ---   ---
            1.5 القروض بين البنوك   ---   ---
            1.1.5 القروض الليلية     -     -
            2.1.5 حتى اسبوع واحد     -     -
            3.1.5 اسبوع الى شهر     -     -
            4.1.5 شهر إلى 3 أشهر     -     -

            5.1.5 

            3 أشهر إلى 6 أشهر

                 -     -

            6.1.5

             6 أشهر إلى 12 شهر

                 -     -
            7.1.5 أكثر من سنة     -     -
            2.5 حسابات نوسترو وفوسترو     -     -
            3.5 قروض البنوك الأخرى     -     -
              
            6. الاستثمارات   ---   ---
            1.6 أذونات الخزانة   ---   ---
            1.1.6 أذونات البنك المركزي      -     -
            2.1.6 أذونات أخرى     -     -
            2.6 السندات الحكومية والسندات الحكومية المضمونة     -     -
            3.6 السندات غير الحكومية     -     -
              
            7. الودائع لدى البنك المركزي      -     -
              
            المطلوبات:
            8. إجمالي الودائع (حسب نوع المنتج)   ---   ---
            1.8 الودائع تحت الطلب (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)     -     -
            2.8 الودائع الادخارية (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)     -     -
            3.8 الودائع الآجلة (بما في ذلك الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)   ---   ---
            1.3.8 أقل من شهر     -     -

            2.3.8 

            1-3 أشهر

                 -     -

            3.3.8 

            3 أشهر إلى 6 أشهر

                 -     -

            4.3.8 

            6 أشهر إلى 12 أشهر

                 -     -
            5.3.8 سنة إلى سنتين     -     -
            6.3.8 سنتين - 3 سنوات     -     -

            7.3.8

             أكثر من 3 سنوات

                 -     -
            4.8 الودائع الأخرى     -     -
              
            9. إجمالي الودائع (حسب الأطراف المقابلة)   ---   ---
            1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية     -     -
            2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي      -     -
            3.9الودائع المُقدمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)     -     -
            4.9الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)     -     -
            5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر     -     -
            6.9الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة     -     -
              
            10. الودائع الهامشية     -     -
              
            11. السندات/الأوراق المالية الدائنة   ---     -
            1.11أقل من سنة     -     -

            2.11

            1-5 سنوات

                 -     -
            3.11 أكثر من 5 سنوات     -     -
              
            12. الودائع المُقدَّمة من البنوك   ---   ---
            1.12الودائع بين البنوك   ---   ---
            1.12القروض الليلية     -     -
            2.12 حتى اسبوع واحد     -     -
            3.12 اسبوع الى شهر     -     -
            4.12 شهر إلى ۳ أشهر     -     -

            5.12

             3 أشهر إلى 6 أشهر

                 -     -

            6.12

            6 أشهر إلى 12 شهر

                 -     -

            7.12

            أكثر من سنة

                 -     -
            2.12 حسابات نوسترو وفوسترو     -     -
            3.12 الودائع الأخرى     -     -
             
            * المتوسط المُرجَّح

            البنك المركزي 

            معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)

            حسب القطاع:

            القطاعات:معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحاليإجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)معدلات المتوسط المُرجَّح القائمةإجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)
            بالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجمالي
            الأصول
            1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك     -     -
            2. التعدين والمحاجر     -     -
            3. التصنيع     -     -
            4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء     -     -
            5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها     -     -
            6. البناء     -     -
            7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية     -     -
            8. النقل والتخزين     -     -
            9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية     -     -
            10. المعلومات والاتصالات     -     -
            11. النشاطات المالية والتأمينية     -     -
            12. النشاطات العقارية     -     -
            13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية     -     -
            14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة     -     -
            15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري     -     -
            16. التثقيف     -     -
            17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي     -     -
            18. الفنون والترفيه والاستجمام     -     -
            19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم     -     -
            20. الأسرة (شخصي)     -     -
            21. النشاطات الأخرى     -     -
            المطلوبات:
            1. الزراعة والغابات وصيد الأسماك     -     -
            2. التعدين والمحاجر     -     -
            3. التصنيع     -     -
            4. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء     -     -
            5. إمدادات المياه والصرف الصحي ونشاطات إدارة النفايات ومعالجتها     -     -
            6. البناء     -     -
            7. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية     -     -
            8. النقل والتخزين     -     -
            9. نشاطات الإقامة والخدمات الغذائية     -     -
            10. المعلومات والاتصالات     -     -
            11. النشاطات المالية والتأمينية     -     -
            12. النشاطات العقارية     -     -
            13. النشاطات المهنية والعلمية والتقنية     -     -
            14. نشاطات الخدمات الإدارية والداعمة     -     -
            15. الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري     -     -
            16. التثقيف     -     -
            17. نشاطات الصحة الإنسانية والعمل الاجتماعي     -     -
            18. الفنون والترفيه والاستجمام     -     -
            19. نشاطات المنظمات والهيئات خارج نطاق الإقليم     -     -
            20. الأسرة (شخصي)     -     -
            21. النشاطات الأخرى     -     -

            البنك المركزي 

            معدلات الفائدة على الأصول والمطلوبات (الإصدار 3)

            حسب النوع

             معدلات المتوسط المُرجَّح للربع الحاليإجمالي المبلغ الحالي في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)معدلات المتوسط المُرجَّح القائمةإجمالي المبلغ القائم في الميزانية العمومية (بآلاف الريالات السعودية)
             بالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةForeign Currencyالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجماليبالعملة المحليةبالعملة الأجنبيةالإجمالي
            الأصول
            القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            3. القروض المُقدَّمة للشركات   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            4. قروض التجزئة   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            6. الاستثمارات   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            7. الودائع لدى البنك المركزي    ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            المطلوبات:
            8. إجمالي الودائع (حسب النوع)   ---   ---
            معدل احتياطي الودائع تحت الطلب   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
            الودائع الادخارية   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
            الودائع لأجل   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
            الودائع الأخرى   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            9. السندات/الأوراق المالية الدائنة الصادرة بواسطة البنوك   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
             
            10. الودائع البنكية   ---   ---
            متوافقة مع الشريعة الإسلامية     -     -
            تقليدية     -     -
      • حماية الودائع، التعافي ومعالجة الأوضاع

        • السياسة الاحترازية الكلّية

          • تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية

            نبذة تاريخية:

            أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي في عام 2010 معايير رأس المال الخاصة ببازل 3، والتي احتوت على معلومات تفصيلية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. تبع ذلك معلومات إضافية حول إجراءات تشغيل هذه المصدات.

            تهدف المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) إلى ضمان استيفاء متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي للبيئة المالية الكلية التي تعمل فيها البنوك. وتسعى بشكل أساسي لتحقيق هدف احترازي كلي واسع لحماية القطاع المصرفي من فترات النمو المفرط للائتمان الكلي والتي غالباً ما ارتبطت بتراكم المخاطر على مستوى النظام بأكمله. وتعمل هذه المصدات في بيئة الانكماش الاقتصادي أن يساعد في الحد من مخاطر تقويض أداء الاقتصاد الحقيقي وخسائر الائتمان الإضافية في النظام المصرفي.

            الحساب

            وتتراوح المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) ما بين 0% و5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم حسابه كمتوسط ​​مرجح للمصدات الموجودة في الدول التي تتعرض فيها البنوك لمخاطر ائتمانية.

            الجدول الزمني

            يجب على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية استخدام معدلات المصدات لكل دولة (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) اعتبارًا من 1 يناير 2016.

            الإعلان الدوري

            سيتم الإعلان مسبقًا عن المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي السعودي قبل عام واحد على الأقل. تسري الانخفاضات على الفور اعتبارًا من تاريخ الإعلان عن الزيادة بينما تصبح الزيادات في معدلات المصدات سارية المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإعلان. ومع ذلك، وفي حالة توقع أي تغييرات فورية، يقوم البنك المركزي السعودي بإجراء التغييرات في معدلات المصدات بشكل متكرر.

            المنهجية

            اعتمد البنك المركزي السعودي الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي (في نقطة زمنية معينة واتجاه أطول أجلاً) بحسب ما اقترحتها لجنة بازل كمؤشر رئيسي لحساب معدل المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. وقد يقوم البنك المركزي السعودي كذلك في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية تتعلق بالنظام المالي وقد يقوم بمراجعة المنهجية الحالية، وفقاً لما يقتضيه الأمر.

            حساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاص بالبنوك

            1) يشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساساً مهماً لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاصة بالبنوك استناداً إلى موقع التعرضات في بلدان مختلفة. تصلح هذه الترتيبات بشكل أساسي بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل ومعدلات المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية المطبقة في تلك البلدان. تتاح تلك المعدلات (إلى جانب معدلات المصدات للمملكة العربية السعودية) على موقع لجنة بازل على شبكة الإنترنت ويتعين على البنوك وضعها في الاعتبار عند إجراء الحسابات. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي السعودي تحديد معدل أكثر احترازاً لبعض البلدان، إذا لزم الأمر.

            2) في حالة عدم وجود معدل منشور من قبل لجنة بازل للبلد الذي تتواجد فيه البنوك أو تتحذه مركزاً لها، فيجب استخدام أقصى معدل للمصدات بنسبة 5.2% لتلك الدولة.

            3) يتعين على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات المتعلقة بالأطراف المقابلة في القطاع الخاص، والتي تستلزم تطبيق رسوم رأس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان في دفتر البنوك، بالإضافة إلى رسوم رأس المال المرتبطة بالمخاطر المحددة في دفتر التداول وفق الأوزان المحددة للمخاطر، إلى جانب رسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات ما بين البنوك والتعرضات لكيانات القطاع العام في حين يتعين تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي في الحساب.

            4) يتعين على البنوك أن تصنف الموقع الجغرافي وفقًا لمعايير "المخاطر النهائية"، أي حيث يكمن الخطر النهائي.

            5) يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لتعرضاتها الائتمانية لكيانات القطاع الخاص (كما هو موضح في 4 أعلاه) وتقوم بحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية كمتوسط ​​مرجح للمصدات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول حيث توجد التعرضات. يُحتسب الوزن المفروض على المصدات المطبقة في كل دولة بناءً على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك (كما ورد في الفقرة 3 أعلاه) والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسومًا على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص على مستوى جميع الدول.

            المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح

            يتعين على البنوك الاستمرار في طلب موافقة البنك المركزي السعودي قبل توزيع الأرباح. في طلب تلك الموافقة، سيأخذ البنك المركزي السعودي أيضًا في الاعتبار احتياطي الحفاظ على رأس المال، والمصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية واحتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (إن وجدت).

            معدل المصدات للمملكة العربية السعودية

            حدد البنك المركزي السعودي في عام 2016 بحساب 0% كمعدل مصدات للمملكة العربية السعودية استناداً إلى المنهجية الموضحة بالفعل، والتي سيتم نشرها أيضًا على الموقع الإلكتروني الخاص ببازل. يتم إخطار البنوك قبل عام في حالة وجود أي تغييرات في المستقبل.

            لمزيد من التفاصيل، يتوجب على البنوك الاطلاع على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية من موقع بنك التسويات الدولية.

             

          • إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية

            الرقم: 351000138356التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12الحالة:نافذ

            هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

             

            وضع البنك المركزي منهجية التقييم المرفقة التي توفر نهج قياس قائم على المؤشرات بهدف تحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية وتعيينها. وتُراعي هذه المنهجية حجم البنك وترابطه وإمكانية استبدال ومدى تعقيد العمليات التي ينفذها إلى جانب تحديد أهميته النظامية. ستطبق المنهجية المرفقة اعتبارًا من 1 يناير 2016. وبناءً على ذلك، سيُطلب من البنوك المصنفة على أنها بنوك محلية ذات أهمية نظامية أن تستوفي متطلبات رأس المال الإضافية للقدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على النحو المنصوص عليه في المنهجية المرفقة.

            • 1. المقدمة

              1.أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
               
              2.وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
               
              3.وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.
               
            • 2. منهجية التقييم

              4.تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
               
              5.يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
               
              6.سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016م.
               
              7.يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
               
               1.حجم البنك مقاسًا بمجموع الأصول المرجحة بالمخاطر، كما هو محدد في نسبة الرافعة المالية وفقًا لمتطلبات بازل 3.
               
               2.الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
               
               3.تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
               
               4.إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
               

              يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها:
               

              الفئة (والوزن)المؤشر الفرديوزن المؤشر
              الحجم (30%)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتعريف بازل 3 لحساب نسبة الرافعة المالية%30
               الأصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد من البنوك التجارية والمتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى.%10
              الترابط (30%)الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد للبنوك التجارية والمتخصصة و المؤسسات المالية الأخرى.%10
               إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول%10
              التعقيد (10%)القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)%10
              إمكانية الاستبدال (30%)المدفوعات التي تم تصنيفها وتسويتها بنسبة 30 من خلال نظام الدفع%30
              4 فئات6 مؤشرات%100
            • 3. التقييم حسب النقاط والتصنيف في مجموعات

              8.بعد حساب نقاط البنوك، سيتم تصنيف البنوك التي تحصل على نقاط أعلى من مستوى معين (الحد الأدنى للنقاط) تلقائيًا كبنوك محلية ذات أهمية نظامية (D-SIBs). بالإضافة إلى ذلك، قد يقرر البنك المركزي، وفقًا لتقديره الوطني واستخدامه للحكم الإشرافي، إضافة البنوك التي تحصل على نقاط أقل من الحد الأدنى للنقاط إلى قائمة البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
               
              9.

              سيكون هناك أربعة مجموعات بين الحد الأدنى للنقاط ومجموعة واحدة إضافية في الأعلى (4+1). سيتم تصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في مجموعات بناءً على نقاطها.
               

              المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعات
              1من X* إلى 15.0%
              2من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا
              3 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
              4 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
              5من 30.1% إلى 100% تقريبًا

              X*: يشير إلى الحد الأدنى للنقاط ويساوي 10%.

            • 4. القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

              10.يهدف متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية إلى تقليل احتمالية تعثرها بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات غير النظامية، مما يعكس التأثير الأكبر المتوقع لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على النظام المالي والاقتصاد المحلي.
               
              11.تتناسب متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك مع درجة الأهمية النظامية، كما هو محدد في إطار عملية التقييم والتصنيف. كذلك، يجب استيفاء متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشق الأول (CET1).
               
              12.سيُفرَض متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على البنوك إلى جانب نسبة كفاية رأس المال المستهدفة التي يحددها البنك المركزي بناءً على حجم المخاطر للبنك المعني. سيقوم البنك المركزي بحساب متطلبات رأس المال الإضافية لتحمل الخسائر بناءً على درجة الأهمية النظامية للبنك التي تم تحديدها في عملية التقييم والتصنيف، وسيتم تصنيف كل بنك في مجموعة بناءً على نقاطه.
               
              13.بالإضافة إلى ذلك، قد يضع البنك المركزي أي متطلبات إضافية أو تدابير سياسية أخرى يعتبرها مناسبة للتعامل مع المخاطر التي تشكلها البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك خطط التعويض والمعالجة وغيرها من التدابير التي يراها مناسبة. وبناءً على ذلك، سيضمن البنك المركزي أن تخضع البنوك ذات درجة الأهمية النظامية نفسها في المملكة العربية السعودية لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) نفسها.
               
            • 5. المجموعات ومتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

              المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعاتمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (رأس المال الأساسي من الشق الأول كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
              1من 10.0% إلى 15.0% تقريبًا%0.5
              2 من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا%1.0
              3من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا%1.5
              4 من 25.1% إلى 30.0% تقريبًا%2.0
              5 من 30.1% إلى 100% تقريبًا%2.5
          • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)

            إشارة إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها، تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) والتي تم تحديد قائمتها وفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability):

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي السعودي
            2مصرف الراجحي
            3بنك الرياض
            4البنك السعودي الأول
            5البنك السعودي الفرنسي

            بموجب التعميم رقم (45056508) وتاريخ 1445/09/02هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي السعودي
            2مصرف الراجحي
            3بنك الرياض
            4البنك السعودي البريطاني
            5البنك السعودي الفرنسي

            بموجب التعميم رقم (44062624) وتاريخ 1444/08/06هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي السعودي
            2مصرف الراجحي
            3بنك الرياض
            4البنك السعودي البريطاني
            5البنك السعودي الفرنسي

            بموجب التعميم رقم (43077421) وتاريخ 1443/09/05هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2021م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي السعودي
            2مصرف الراجحي
            3بنك الرياض
            4البنك السعودي البريطاني
            5البنك السعودي الفرنسي

            بموجب التعميم رقم (43001662) وتاريخ 1443/01/07هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2020م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي التجاري
            2مجموعة سامبا المالية
            3مصرف الراجحي
            4البنك السعودي البريطاني
            5بنك الرياض
            6البنك السعودي الفرنسي

            بموجب التعميم رقم (41062602) وتاريخ 1441/11/04هـ

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2019م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي التجاري
            2مجموعة سامبا المالية
            3مصرف الراجحي
            4البنك السعودي الفرنسي
            5بنك الرياض
            6البنك السعودي البريطاني

            بموجب التعميم رقم (56165/67) وتاريخ 1440/09/09هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2018م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي التجاري
            2مجموعة سامبا المالية
            3بنك الرياض
            4البنك السعودي الفرنسي
            5البنك السعودي البريطاني
            6مصرف الراجحي

            بموجب التعميم رقم (391000089191) وتاريخ 1439/08/17هـ.

            أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2017م.
            التسلسلالبنك
            1البنك الأهلي التجاري
            2مجموعة سامبا المالية
            3مصرف الراجحي
            4البنك السعودي الفرنسي
            5بنك الرياض
            6البنك السعودي البريطاني

            بموجب التعميم رقم (381000082448) وتاريخ 1438/08/06هـ.

          • الإعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة

            إشارةً إلى المادة رقم 7 من نظام مراقبة البنوك، والتي تنص على أنه على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، والتي يتم تقليلها إلى (4%) للودائع لأجل والإدخارية و(7%) للودائع تحت الطلب. كما أدخلت المادة 7 أيضًا نسبة احتياطي السيولة التي تبلغ حاليًا (20%) من التزامات الودائع.

            ومن أجل مواءمة نسبة احتياطي السيولة بشكل أفضل مع معدل تغطية السيولة في اتفاقية بازل، يطلب البنك المركزي الإعتراف بالوديعة النظامية في حساب نسبة احتياطي السيولة. ويجب الإبلاغ عن رصيد الاحتياطي النظامي في بند "المستحقات من البنك المركزي - أخرى حتى 30 يومًا" من عائد 2-M6، على أن يسري مفعوله على الفور.

            يرجى العلم بأن هذا المتطلب ساري المفعول فوراً.

             

        • فروع البنوك الأجنبية

          • تعليمات فروع البنوك الأجنبية

            الرقم: 4922/67التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ
            • 1- تعليمات البنك المركزي السعودي لفروع البنوك الأجنبية

              ۱-تسري هذه التعليمات على جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
               
              ۲- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (۳) من المادة (۱٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ هـ التي تنص على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
               
              ۳-يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الالتزام بنظام مراقبة البنوك ومتطلباته الاحترازية والأنظمة واللوائح الأخرى السارية والمنطبقة على جميع البنوك المحلية والأجنبية.
               
              ٤-يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادرة لجميع البنوك بشأن قواعد ومعايير السلوك.
               

               

              • 1-1 خدمات قطاع الأفراد

                ٥- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
                 
                ٦- يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
                 
                 (۱) تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
                 
                 (۲) يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
                 

                1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

              • 2-1 خدمات قطاع الشركات

                ۷- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تقتصر خدماتها على قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات أهمية نظامية، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للأفراد وفقًا للمعايير الموضحة في الفقرة (٦) أعلاه.
                 
                ۸- لتحديد الفرع ذي الأهمية النظامية، ينظر البنك المركزي السعودي إلى ما إذا كان متوسط إجمالي أصول فرع البنك الأجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. أو ممارسته لأحد الأنشطة الاقتصادية الحساسة في المملكة حتى في حال لم تبلغ اجمالي الأصول ۱۰ مليار ريال.
                 
                ۹- لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الأنشطة الاقتصادية الحساسة (Critical Economic Functions - CEFs) بأنها الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي قد يؤدي تعطلها إلى تعطل الخدمات الضرورية للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصة أنشطة فرع البنك الأجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وأنشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لإمكانية إحلال هذه الأنشطة والخدمات والعمليات.
                 
                ۱۰- تعد فروع البنوك الأجنبية ذات أهمية للنظام المالي في حال ممارستها للأنشطة الاقتصادية الحيوية المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في أنشطة الفرع التي تدخل ضمن الأنشطة المذكورة في الفقرة (ج) أدناه وتحديد مدى أهميتها للنظام المالي.

                 

                أ) الدفع، النقد، التسوية، المقاصة، الحفظخدمات الدفع
                الخدمات النقدية 
                (ب) الإقراضخدمات تسوية الأوراق المالية
                خدمات المقاصة المركزية
                خدمات الحفظ
                (ج) أسواق المالالمشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصة
                المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصة
                أسواق ثانوية / التداول (محتفظ بها للتداول فقط)
                الأسواق الرئيسية / الاكتتاب

                ۱بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

            • 2- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

              • 1-2 مقدمة

                ۱۱- تسري هذه المتطلبات التنظيمية على جميع فروع البنوك الأجنبية فيما يخص عملياتها في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية وكيفية الالتزام بهذه التعليمات التي تشمل ما يلي:
                 
                 (۱) المتطلبات العامة.
                 
                 (۲) الإدارة العليا ومسؤولياتها.
                 
                 (۳) فصل المهام.
                 
                 (٤) الالتزام والمراجعة الداخلية.
                 
                 (٥) إدارة المخاطر والرقابة.
                 
                 (٦) الإسناد الخارجي.
                 
                 (۷) متطلبات إدارة السجلات وحفظها.
                 
              • 2-2 المتطلبات العامة

                ۱۲- يجب أن تتناسب الترتيبات والإجراءات والآليات التي تطبقها فروع البنوك الأجنبية فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها.
                 
              • 3-2 متطلبات تتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

                ۱۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات متينة للحوكمة وإدارة المخاطر تتضمن هيكلاً تنظيميًا واضحًا يحدد المسؤوليات بشفافية واتساق. ويجب على جميع فروع البنوك الأجنبية اعتماد وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا، ويجب:
                 
                 (۱) أن يحدد الوصف الوظيفي لأنشطة الفرع والتي تقع تحت مسؤولية كل عضو من أعضاء الإدارة العليا بشكل واضح.
                 
                 (۲) إرفاق الوصف الوظيفي مع كل طلب مقدم للبنك المركزي السعودي للحصول على موافقته المسبقة على تعيين العضو بحسب متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
                 
                 (۳) تحديث الوصف الوظيفي وإعادة تقديمه في حال إجراء تغيير جوهري على مسؤوليات العضو وفقًا لمتطلبات الملاءمة.
                 
                ۱٤- يجب على فرع البنك الأجنبي إعداد سياسة للحوكمة واعتمادها وتحديثها بحيث تشمل كحد أدنی ترتيبات الفرع المتعلقة بإدارة الفرع والحوكمة وإدارة المخاطر. ويجب أن تكون سياسة الحوكمة متناسبة وأن تتضمن معلومات حول علاقة العمل التي تجمع الفرع بالمركز الرئيسي والمجموعة.
                 
              • 4-2 الإدارة العليا ومسؤولياتها

                ۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تعيين شخص واحد على الأقل في الإدارة العليا تحت مسمى مدير عام/ رئيس تنفيذي أو أي مسمى آخر مناسب. يجب أن يتمتع المدير العام/ الرئيس التنفيذي بأعلى درجة من سلطة اتخاذ القرار داخل الفرع بشأن الأنشطة والمجالات الخاضعة للأنظمة والتعليمات السعودية.
                 
                ۱٦- يكون المدير العام/ الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة الفرع وإجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى عمليات الفرع.
                 
                ۱۷- قد لا ينفذ المدير العام/ الرئيس التنفيذي جميع المهام والأنشطة بشكلٍ مباشر، ولكنه يتحمل مسؤولية عمليات الفرع بشكلٍ عام. وأيًّا كان منفذ المهام، يلزم البنك المركزي السعودي المدير العام/ الرئيس التنفيذي بالآتي:
                 
                 (۱) ضمان أن الأهداف والاستراتيجية وخطط الأعمال الموضوعة للفرع تتسم بالاحترازية. حيث يتوجب على المدير العام/ المدير التنفيذي تبليغ المركز الرئيسي في حال أن خطط الأعمال الموضوعة للفرع غير مناسبة.
                 
                 (۲) ضمان تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة (ضوابط الرقابة) لإدارة المخاطر.
                 
                 (۳) الاطلاع على تقارير شاملة ودورية لفهم أعمال الفرع ومراقبتها.
                 
                 (٤) إجراء أو الحصول على تقييم مستقل يحدد مدى كفاءة الضوابط وفعاليتها بشكلٍ دوري. ويمكن تكليف أشخاص أو فريق عمل متخصص للقيام بهذه المهمة مثل إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (إما في الفرع أو المركز الرئيسي)، أو من جهة خارجية مؤهلة لإجراء مثل هذه التقييمات.
                 
                ۱۸- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان تطبيق سياسات وإجراءات حازمة لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات الفرع والحسابات ذات الصلة (مثل، الإيداع، القروض، الاستثمار).
                 
                ۱۹- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي ضمان التزام الفرع بجميع التشريعات والأنظمة والتعليمات المعمول بها، وضمان إدارة أعمال الفرع وشؤونه بما يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي.
                 
                ۲۰- يجوز للمدير العام/ الرئيس التنفيذي تكليف الغير بالمهام الإدارية اليومية، ولكن يجب عليه ضمان صحة البيانات التنظيمية. ولذلك، ينبغي على المدير العام/ الرئيس التنفيذي فهم، أو ضمان فهم المكلفين بأنشطة الفرع للتشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها، وأيضًا للأنشطة والسجلات الخاصة بالفرع بما فيها الأصول والمطلوبات والإيرادات والمصروفات. علاوةً على ذلك، على المدير العام/ الرئيس التنفيذي التحقق من كفاية الأعمال التي ينفذها الغير (مثل المركز الرئيسي أو جهة أخرى تابعة للمجموعة) وأن يضمن معالجة أوجه القصور.
                 
              • 5-2 فصل المهام

                ۲۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من أن تكليف موظفيها بعدة مهام لا يمنعهم، ولا يحتمل أن يمنعهم، من أداء مهامهم بشكل سليم ونزيه ومهني. ويجب على الإدارة العليا وضع ترتيبات تخص فصل المهام داخل الفرع ومنع تضارب المصالح.
                 
                ۲۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان عدم منح أي موظف سلطة مطلقة لتنفيذ أكثر من مهمة مما يلي:
                 
                 (۱) بدء عملية مالية.
                 
                 (۲) انشاء التزامات على الفرع.
                 
                 (۳) إجراء عمليات الدفع.
                 
                 (٤) تسجيلها في الدفاتر المحاسبية.
                 
                ۲۳- في حال عدم قدرة الفرع على ضمان الفصل الكامل للمهام بسبب عدد الموظفين المحدود، يجب على الفرع ضمان تطبيق ضوابط مناسبة للتعويض عن ذلك، مثل اعتماد المراجعة الدورية من الإدارة العليا في الفرع لأنشطة معينة.
                 
              • 6-2 الآليات والإجراءات

                ۲٤- أخذًا بالاعتبار طبيعة أعمال الفرع وحجمها وتعقيدها، يجب على الفرع وضع وتطبيق واعتماد ما يلي:
                 
                 (۱) إجراءات اتخاذ القرار والهيكل التنظيمي الذي يحدد بشكل واضح وبطريقة موثقة التسلسل الإداري ويحدد أيضًا مهام الفرع ومسؤولياته وحوكمته.
                 
                 (۲) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل داخليًا على جميع المستويات ذات الصلة في الفرع.
                 
                 (۳) إجراءات فعالة لرفع التقارير والتواصل مع المركز الرئيسي للفرع.
                 
              • 7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث

                ۲٥-يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بأمن المعلومات والدليل التنظيمي لادارة  استمرارية الأعمال.
                 
              • 8-2 الرقابة المنتظمة

                ۲٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنظمتها وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور وذلك بشكل سنوي على الأقل وباستخدام منهج مبنى على المخاطر.
                 
              • 9-2 وحدة الالتزام ووحدة المراجعة الداخلية

                • 1-9-2 الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

                  ۲۷- يجب على فرع البنك الأجنبي تأسيس وحدة منفصلة للالتزام بحيث تعمل بشكل دائم وفعال ومستقل. وتكون وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشؤون القانونية مسؤولة عن مراقبة وبصورة منتظمة، تقييم مدى كفاءة وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بالسياسات والمطبقة وفقًا لما يلي:
                   
                   (أ) قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
                   
                   (ب) دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
                   
                   (ج) المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى المطبقة في المملكة العربية السعودية.
                   
                  ۲۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان امتلاك وحدات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للصلاحيات والموارد والخبرات اللازمة وحق الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بهدف تمكين هذه الوحدات من أداء مسؤولياتها بشكل صحيح ومستقل.
                   
                  ۲۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، ضمان استيفاء الشروط التالية على الأقل:
                   
                   (۱) ألا يشارك أعضاء فريق الالتزام في الفرع في أداء الخدمات أو الأنشطة التي تقع مسؤولية مراقبتها على الفريق. بعبارةٍ أخرى، يجب ألا يشارك مسؤولي وموظفي وحدة الالتزام، وخاصةً مسؤوليها، في مهام أخرى قد تتضارب مع مسؤولياتهم في وحدة الالتزام.
                   
                   (۲) ألا تخل طريقة تحديد أجور منسوبي وحدة الالتزام بموضوعيتهم.
                   
                • 2-9-2 وحدة المراجعة الداخلية

                  ۳۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية تكون مسؤولة عن المهام التالية على الأقل:
                   
                   (۱) ضمان استيفاء الفرع لمتطلبات المراجعة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
                   
                   (۲) إعداد خطة مراجعة وتنفيذها واعتمادها.
                   
                   (۳) دراسة وتقييم مدى كفاءة وفعالية إجراءات حوكمة الفرع وأنظمته وآليات وترتيبات الرقابة الداخلية فيه، (أو تقييم مدى توافق خطة مراجعة المركز الرئيسي مع المتطلبات التنظيمية للفرع وإجراء التعديلات اللازمة).
                   
                   (٤) إصدار التوصيات بناءً على نتائج العمل المنفذة وفقًا لخطة المراجعة.
                   
                   (٥) ضمان الالتزام بالتوصيات المصدرة.
                   
                   (٦) رفع التقارير في المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية.
                   
                  ۳۱- في حال تعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
                   
              • 10-2 إدارة المخاطر و المراقبة

                ۳۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة لتحديد المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها وتصنيفها وإدارتها ومراقبتها والإبلاغ عنها.
                 
                ۳۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسات وإجراءات كافية لإدارة المخاطر، تشمل إجراءات فعالة لتقييم المخاطر، وتنفيذها واعتمادها بهدف تحديد جميع المخاطر المتعلقة بأنشطة الفرع وعملياته وأنظمته، بالإضافة إلى تحديد قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر عند الحاجة لذلك.
                 
                ۳٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات وإجراءات وآليات فعالة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها وأنظمتها مع مراعاتها لمستوى تحمل المخاطر.
                 
                ۳٥- يجب على الإدارة العليا لفرع البنك الأجنبي الموافقة على إستراتيجيات وسياسات تحمل المخاطر التي يتعرض لها الفرع أو قد يتعرض لها وإدارتها ومراقبتها وتخفيفها، ومراجعتها بشكل دوري.
                 
                ۳٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية مراقبة، على الأقل، ما يلي:
                 
                 (۱) مدى كفاءة وفعالية وحدة إدارة المخاطر لديها وسياساتها وإجراءاتها.
                 
                 (۲) مستوى التزام الفرع وموظفيه بترتيبات مراقبة المخاطر وإجراءاتها وآلياتها.
                 
                 (۳) مدى كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة لمعالجة أي أوجه قصور في تلك السياسات والإجراءات والترتيبات والعمليات والآليات، بما في ذلك عدم التزام المعنيين بها.
                 
                ۳۷- يتعين على فروع البنوك الأجنبية، متى تناسب ذلك مع طبيعة أعمالها وحجمها وتعقيدها وطبيعة الأنشطة ونطاقها، إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تعمل بشكل مستقل وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
                 
                 (۱) تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
                 
                 (۲) رفع تقارير وتوصيات حول إدارة المخاطر للإدارة العليا.
                 
                ۳۸- يجب على الفرع، في حال عدم وجود وحدة محلية لإدارة المخاطر، إثبات قوة واستمرار فعالية سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المعتمدة لديه.
                 
                ۳۹- يجب أن تشمل ترتيبات إدارة المخاطر في فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات قطاع الأفراد أو التي تعتبر ذات أهمية نظامية ما يلي:
                 
                 (۱) تعيين رئيس لإدارة المخاطر في الفرع.
                 
                 (۲) تشكيل فريق للإشراف على إدارة المخاطر يكون من ضمن مسؤولياته مراقبة المخاطر بموجب هيكل تنظيمي وإطار عمل يتسمان بالفاعلية لإدارة المخاطر. 
              • 11-2 رئيس وحدة إدارة المخاطر بالفرع

                ٤۰- في حال تعيين مدير وحدة إدارة المخاطر في الفرع، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي حسبما تقتضيه متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي. ويشترط على من يشغل هذا المنصب، كحد أدنی، أن:
                 
                 (۱) يكون مسؤولاً عن الإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الفرع أمام المركز الرئيسي
                 
                 (۲) يتمتع بالاستقلالية التامة عن وحدات أعمال الفرع.
                 
                 (۳) يتمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بمسؤولياته بفعالية.
                 
                 (٤) يتمتع بحق الوصول المطلق لجميع أعمال الفرع التي قد تؤثر على سجل المخاطر الخاص بالفرع.
                 
                 (٥) يضمن تناسب البيانات التي يستخدمها الفرع لتقييم مخاطره للغرض من حيث الجودة والكمية والنطاق.
                 
                 (٦) يشرف على أنظمة وضوابط الفرع المتعلقة بإدارة المخاطر ويتأكد من فعاليتها.
                 
                 (۷) يشرف على تقارير المخاطر في الفرع ويتحقق من صحتها.
                 
                 (۸) يضمن كفاية معلومات المخاطر وتحليل المخاطر والتدريب المقدم لفريق إدارة المخاطر في الفرع.
                 
                 (۹) يرفع تقارير إلى إدارة الفرع (وإلى إدارة المركز الرئيسي إذا لزم الأمر) بشأن حجم التعرض للمخاطر في الفرع مقابل حدود قدرته على قبول وتحمل المخاطر، بالإضافة إلى مدى تماشي المخاطر الكامنة في الإستراتيجيات وخطط الأعمال المقترحة مع حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر. ويتعين على مدير وحدة المخاطر بالفرع تنبيه إدارة الفرع والاعتراض على أي إستراتيجية أو خطة عمل تتجاوز حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر.
                 
                ٤۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية التأكد من اجراء الترتيبات اللازمة لتمكين أصحاب الصلاحية في المركز الرئيسي من أداء مهامها التي تأخذ في الاعتبار المخاطر على مستوى المجموعة.
                 
              • 12-2 الارتباط الإداري لمدير وحدة المخاطر في الفرع

                ٤۲- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع، في حال وجوده، مباشرةً بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع، ويرتبط أيضًا في أغلب الحالات بمدير وحدة المخاطر في المركز الرئيسي أو المجموعة.
                 
                ٤۳- يرتبط مدير وحدة المخاطر في الفرع بالمدير العام/ الرئيس التنفيذي لضمان فعالية الإدارة التشغيلية.
                 
              • 13-2 فريق مراقبة المخاطر في الفرع

                ٤٤- بينما يتولى المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع المسؤولية النهائية عن إدارة المخاطر في جميع الأعمال، يفرض البنك المركزي السعودي على فرع البنك الأجنبي الذي يقدم خدمات لقطاع الأفراد أو الذي يعتبر ذا أهمية نظامية وضع آلية لمراقبة مخاطر أنشطة الفرع، وذلك لتقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بإدارة لمخاطر. ويجب أن تشمل مسؤوليات فريق مراقبة المخاطر، على الأقل، ما يلي:
                 
                 (۱) تقديم المشورة لفريق إدارة الفرع بشأن إستراتيجية المخاطر التي تشمل مراقبة تعرضات الفرع الحالية للمخاطر، مع التركيز بشكلٍ خاص، وليس حصرًا، على المخاطر الاحترازية.
                 
                 (۲) إعداد مقترحات لإدارة الفرع حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر بشكلٍ عام، وكذلك مقاييس مراقبة أداء إدارة الفرع للمخاطر.
                 
                 (۳) مراقبة إجراءات إدارة المخاطر اليومية وضمان فعاليتها ومراقبة ترتيبات فريق إدارة الفرع.
                 
                 (٤) مراقبة وضمان كفاءة إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بمخاطر التعاملات الجوهرية والمقترحات الإستراتيجية التي تخضع لموافقة فريق إدارة الفرع.
                 
                 (٥) تقديم المشورة وتنفيذ إجراءات المراقبة وضمان الكفاءة بهدف ترسيخ ثقافة المخاطر الداعمة والمحافظة عليها على مستوى الفرع.
                 
                ٤٥- يجب على فريق إدارة الفرع ووحدة مراقبة المخاطر في الفرع، عند ممارسة المسؤوليات المرتبطة بإدارة المخاطر، مراعاة الملاحظات التي تطرحها لجان المخاطر والمراجعة للبنك حول فعالية إطار الرقابة الخاص بالفرع.
                 
              • 14-2 إسناد المهام

                ٤٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع إجراءات فعالة للإسناد الخارجي تهدف إلى تحديد المخاطر وإدارتها ورصدها والإبلاغ عنها بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة الداخلية استنادًا إلى ما تنص عليه تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث. ويتعين على الفرع، عند الاعتماد على المركز الرئيسي/الإقليمي أو على طرف ثالث لتنفيذ أي مهام ضرورية لأداء أنشطته، أن يضمن اتخاذ إجراءات حصيفة بشكل مستمر ومناسب لتجنب أي مخاطر تشغيلية إضافية.
                 
                ٤۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية عدم إسناد المسؤوليات المهمة إلى طرف ثالث بطريقة قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على ما يلي:
                 
                 (۱) جودة الرقابة الداخلية.
                 
                 (۲) قدرة البنك المركزي السعودي على متابعة امتثال الفرع لجميع التزاماته التنظيمية.
                 
                ٤۸- يجب أن تتماشى إجراءات إسناد المهام المخطط لها للعمليات والأشخاص والأنظمة مع تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي حسبما ينطبق على فروع البنوك الأجنبية. ويجب تحديد جميع أنشطة إسناد المهام في نموذج البيانات (الملحق أ).
                 
              • 15-2 متطلبات إدارة السجلات وحفظها

                ٤۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية حفظ جميع السجلات (بصيغتيها الإلكترونية والورقية) في مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الفروع حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات المرتبطة بإعداد وحماية هذه السجلات في المملكة العربية السعودية إلا في حال حصولها على استثناء من البنك المركزي السعودي أو في حال كانت تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث تسمح بذلك. وتنص تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي على المتطلبات المتعلقة بتقييم طلب الموافقة على معالجة السجلات خارج المملكة العربية السعودية.
                 
                ٥۰- في حال معالجة السجلات المرتبطة بأعمال الفرع في مكان آخر غير مقره الرئيسي في المملكة، فيجب إعداد نسخة احتياطية من هذه السجلات، حسب الاقتضاء، والحفاظ على سريتها وتزويد الفرع بها لضمان تحديث السجلات المحفوظة في المملكة نهاية كل يوم عمل. ويشترط البنك المركزي أن تكون السجلات المحتفظ بها في المملكة مفصلة للأسباب التالية:
                 
                 (۱) تمكين المدير العام/ الرئيس التنفيذي من إنجاز مسؤولياته ذات الصلة بأعمال الفرع.
                 
                 (۲) تمكين البنك المركزي السعودي من إجراء عمليات الفحص وجمع البيانات فيما يتعلق بأعمال وشؤون الفرع. 
                ٥۱- يجوز للبنك المركزي السعودي طلب المزيد من المعلومات عند الضرورة في حال عدم توفر معلومات كافية. 
                ٥۲- يشترط البنك المركزي السعودي إمكانية ترجمة السجلات للغتين العربية والإنجليزية. وفي حال تعين على فرع البنك الأجنبي حفظ سجل لم يتم إجراؤه باللغة العربية أو الإنجليزية، يجوز له حفظه بلغته، إلا أنه يتعين عليه توفير الترجمة عند الطلب.
                 
                ٥۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع أنظمة وضوابط مناسبة تتعلق بكفاية صلاحية الوصول إلى السجلات وحمايتها حتى يتمكن الفرع من استيفاء التزاماته التنظيمية والقانونية. أما فيما يتعلق بمدة الحفظ، فيشترط البنك المركزي السعودي حفظ السجلات بما يتماشى مع متطلباتها التي وضعتها في هذا الخصوص.
                 
              • 16-2 متطلبات رفع التقاريرلفروع البنوك الأجنبية

                ٥٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان أن تكون الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي السعودي والبنك الأجنبي الرئيسي أو المركز الرئيسي كافية وتتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية.
                 
                ٥٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تزويد البنك المركزي السعودي بالمعلومات حسب نموذج البيانات (الملحق أ). ويجب تقديم المعلومات في نهاية كل ربع من خلال الوسائل الإلكترونية في غضون ۳۰ يومًا من تاريخ تلك المعلومات. ويجب إرسال النموذج إلى الفريق الإشرافي في البنك المركزي السعودي.
                 
            • 3- متطلبات نسبة التمويل

              • 1-3 مقدمة

                ٥٦-لا يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس المال في المملكة، على الرغم من إمكانية تطبيق متطلبات نسبة التمويل (شبه رأس المال) بحسب كل حالة، على سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسة أعمال عالية المخاطر أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة، مثل خدمات الأفراد التي تتطلب مستوى معين من القدرة أو الكفاءة.
                 
                ٥۷- تسري هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد مرتبطة بأعمالها في المملكة.
                 
                ٥۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات أفراد ، كحد أدنی، الاحتفاظ بمليار ريال أو ۸ في المئة، أيهما أكثر، من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الخاصة بالفرع (مخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبة التمويل المطلوبة في جميع الأوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير.
                 
                ٥۹- يجب أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الأولى هي تلك الخاصة بالفرع الموجود في المملكة، وأن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الثانية هي تلك التي خصصها المركز الرئيسي لأعمال فرعه في المملكة.
                 
                ٦۰- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يفرض على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بأصول إضافية في حال رأى ضرورتها لحماية المودعين الأفراد في الفرع.
                 
              • 2-3 الأصول المعتمدة مسبقًا لنسبة التمويل

                ٦۱- تُعد الأوراق المالية التي تصدرها حكومة المملكة أو تضمنها فقط دون غيرها من الأصول معتمدة مسبقًا كأصول مؤهلة لتحديد نسبة التمويل.
                 
              • 3-3 حساب نسبة التمويل

                ٦۲- يتم تحديد نسبة التمويل من خلال إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تعرّف على أنها مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية (داخل وخارج الميزانية العمومية) للفرع فيما يتعلق بأعماله داخل المملكة.
                 

                 

                 

                 

              • 4-3 رفع التقارير

                ٦۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لمتطلبات نسبة التمويل، في نهاية كل ربع، حساب نسبة التمويل خلال تلك الفترة وإبلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقة. وترفع البيانات إلى مدير العلاقة المعني في البنك المركزي السعودي بنهاية الشهر التالي لنهاية الربع.
                 
            • 4- متطلبات السيولة

              • 1-4 مقدمة

                ٦٤- تُحدد متطلبات السيولة متطلبات البنك المركزي السعودي الخاصة بإدارة مخاطر السيولة ومتطلبات رفع التقارير لفروع البنوك الأجنبية.
                 
              • 2-4 حوكمة مخاطرالسيولة - مسؤوليات الإدارة العليا

                ٦٥- تكون الإدارة العليا للفرع المسؤول النهائي عن الإدارة السليمة والحصيفة لمخاطر السيولة. ويجب على الفرع اعتماد إطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتماشى مع مستوى وحجم مخاطر السيولة التي يتعرض لها الفرع من أنشطته.
                 
                ٦٦- يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر السيولة، كحد أدنی، ما يلي:
                 
                 (۱) بيان حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
                 
                 (۲) إستراتيجية وسياسة إدارة سيولة الفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع. 
                 (۳) معايير تشغيل الفرع (على شكل سياسات وإجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيولة في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقًا لحدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
                 
                 (٤) إستراتيجية التمويل الخاصة بالفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
                 
                 (٥) خطة التمويل الطارئ.
                 
                ٦۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان الآتي:
                 
                 (۱) امتلاك منسوبو الإدارة العليا والموظفون الآخرون للخبرة اللازمة لإدارة مخاطر السيولة.
                 
                 (۲) توثيق إطار عمل الفرع وممارساته التي تخص إدارة مخاطر السيولة ومراجعتها مرة كل سنة على الأقل.
                 
                ٦۸- يجب على الإدارة العليا لفروع البنوك الأجنبية مراجعة التقارير الدورية الصادرة بشأن وضع السيولة في الفروع ومراجعة المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة الجديدة أو الناشئة إذا اقتضت الضرورة.
                 
                ٦۹- يجب على الإدارة العليا للفرع على الأقل:
                 
                 (۱) اعتماد إستراتيجية وسياسات وإجراءات لإدارة السيولة وفقًا لحدود تحمل مخاطر السيولة التي يضعها المركز الرئيسي.
                 
                 (۲) ضمان احتفاظ الفرع بالسيولة الكافية في جميع الأوقات.
                 
                 (۳) تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة ومراقبة أوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصة بالسيولة.
                 
                 (٤) ضمان كفاءة الضوابط الداخلية من أجل ضمان سلامة إجراءات إدارة مخاطر السيولة.
                 
                 (٥) ضمان فعالية ومناسبة اختبارات التحمل وخطط التمويل الطارئ والحيازات من الأصول السائلة.
                 
                 (٦) وضع معايير لإعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقة تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد التقارير.
                 
                 (۷) وضع الإجراءات وتحديد الموافقات اللازمة للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك إجراءات التصعيد وإجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات.
                 
                 (۸) متابعة الاتجاهات الحالية وتطورات السوق المحتملة التي قد تشكل تحديات كبيرة وغير مسبوقة ومعقدة للفرع في إدارته لمخاطر السيولة بهدف إجراء التعديلات المناسبة على إستراتيجية إدارة السيولة في الوقت الصحيح متى دعت الحاجة إلى ذلك.
                 
                 (۹) مراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشأنها للإدارة العليا بانتظام.
                 
                ۷۰- يجب على الإدارة العليا فهم الروابط بين مخاطر السيولة المالية (مخاطر عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها) ومخاطر السيولة في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيولة الأسواق المالية مثل سوق سندات الدين) بصورة شاملة، بالإضافة إلى فهم تأثير المخاطر الأخرى، كمخاطر الائتمان والسوق والسمعة والمخاطر التشغيلية، في إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
                 
              • 3-4 إطار عمل إدارة مخاطرالسيولة

                ۷۱- توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
                 
                ۷۲- يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
                 
                ۷۳- يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
                 
                ۷٤- يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
                 
                ۷٥- يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
                 
                ۷٦- يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
                 
                ۷۷- يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
                 
                ۷۸- يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
                 
                 (۱) تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
                 
                 (۲) تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
                 
                 (۳) منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
                 
                 (٤) منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
                 
                ۷۹- يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
                 
                ۸۰- يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
                 
                ۸۱- يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
                 
                ۸۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
                 
                ۸۳- يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
                 
                ۸٤- يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.
                 
              • 4-4 إدارة مخاطرالسيولة

                ۸٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد عملية لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بفعالية. يجب أن تحتوي هذه العملية على إطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول والمطالبات والبنود خارج الميزانية العمومية بصورة شاملة على مدى آفاق زمنية معينة.
                 
                ۸٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع حدود للسيطرة على حجم التعرضات على مخاطر السيولة ومواطن الضعف ذات الصلة. ويجب أيضًا مراجعة الحدود وإجراءات التصعيد بانتظام. يجب أن تتناسب الحدود مع أعمال الفرع من حيث تعقيد الأنشطة وطبيعة المنتجات والعملات والأسواق المستفيدة. في حال مخالفة حدود مخاطر السيولة، يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لمراجعة التعرض وخفضه إلى مستوى يقع ضمن الحدود المقبول.
                 
                ۸۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة الضمانات بفعالية للتمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة.
                 
                ۸۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية تصميم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لمساعدة عمليات إدارة مخاطر السيولة اليومية في تحديد أي مخاطر متزايدة قد تطرأ أو نقاط ضعف في وضع مخاطر السيولة لديها أو احتياجات التمويل المحتملة. ويجب إعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد أي اتجاهات سلبية في وضع السيولة لدى الفرع وتحديد إجراءات التصعيد المناسبة. وبناءً على ذلك، تجري الإدارة تقييماتها وتحدد إجراءات الاستجابة المناسبة للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات.
                 
                ۸۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد نظام موثوق للمعلومات الإدارية يزود الإدارة العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فورية وتطلعية حول وضع السيولة في الفرع.
                 
                ۹۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة أوضاع سيولة اليوم الواحد والمخاطر بفعالية للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية في المواعيد المحددة في الظروف العادية والظروف الصعبة، ولتساهم بالتالي في تسيير أعمال أنظمة المدفوعات و التسويات.
                 
                ۹۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص التكاليف والعوائد للتمويل والسيولة بهدف تقسيم تكاليف إدارة السيولة الاحترازية بشكل مناسب على مصادر مخاطر السيولة وتوفير الحوافز المناسبة لإدارة مخاطر السيولة.
                 
                ۹۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تتعامل بعدة عملات:
                 
                 (۱) الاحتفاظ بأصول سائلة تناسب توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة.
                 
                 (۲) تقييم احتياجاتها الكلية من السيولة بالعملات الأجنبية وتحديد المستوى المقبول من عدم التوافق في العملات.
                 
                 (۳) إجراء تحليل منفصل لإستراتيجيتها المعتمدة لكل عملة تتعامل بها في الأنشطة المهمة مع مراعاة القيود المحتملة في فترات الضغط.
                 
              • 5-4 استراتيجية التمويل

                ۹۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية ما يلي:
                 
                 (۱) وضع وتوثيق إستراتيجية تمويل لمدة ثلاث سنوات وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
                 
                 (۲) ضمان وجودها المستمر في أسواق التمويل المُختارة وعقد علاقات وثيقة مع جهات التمويل.
                 
                 (۳) قياس قدرتها على جمع الأموال بسرعة بصورة منتظمة. ويجب عليها أيضًا تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرتها على جمع الأموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحة تقديرات القدرة على جمع الأموال.
                 
                ۹٤- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة إستراتيجية التمويل واعتمادها سنويًا على الأقل، ويجب دعم الإستراتيجية بفرضيات متينة تتماشى مع إستراتيجية إدارة السيولة وأهداف الفرع.
                 
                ۹٥- يجب مراجعة إستراتيجية التمويل وتحديثها سنويًا على الأقل لمراعاة أي تغير يطرأ على شروط التمويل أو إستراتيجية الفرع على أقل تقدير. ويجب على فروع البنوك الأجنبية إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغيرات جوهرية تطرأ على إستراتيجية التمويل التي تتبعها.
                 
              • 6-4 خطة التمويل الطارئ

                ۹٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع خطة رسمية للتمويل الطارئ تحدد بوضوح إستراتيجيات معالجة نقص السيولة في فترات الضغط. ويجب أن تحدد هذه الخطة السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وأن توضح حدود المسؤوليات وإجراءات الاستدعاء والتصعيد.
                 
                ۹۷- يجب أن تتناسب خطة التمويل الطارئ مع مدى تعقيد أنشطة الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الأنظمة المالية. ويجب أن توضح الخطة مصادر التمويل المتاحة في حالات الطوارئ والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالإضافة إلى إجراءات التصعيد وتحديد الأولويات التي توضح بالتفصيل متى وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل إجراء من هذه الإجراءات والمهلة اللازمة للحصول على تمويل إضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطارئ. ويجب أن تشمل خطة التمويل الطارئ إطار عمل مرن جدًا لضمان سرعة استجابة الفرع لمختلف الظروف.
                 
                ۹۸- يجب دمج تصميم الخطة ونطاقها وإجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيولة الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمة في اختبارات التحمل ونتائج هذه الاختبارات. وعليه، يجب أن تعالج الخطة المشكلات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك خلال اليوم الواحد.
                 
                ۹۹- يجب أن تتطرق خطة التمويل الطارئ للفرع الذي يحتفظ بنسبة عالية من ودائع الأفراد إلى إجراءات سحب ودائع الأفراد وإجراءات السداد للمودعين الأفراد في أقرب وقت ممكن. يجب ألا تعتمد خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد على إغلاق قنوات التوزيع للمودعين الأفراد. يجب أن تضمن خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد، في حال فقد الفرع ثقة السوق، قدرة المودعين الأفراد الراغبين في استرداد ودائعهم من إجراء ذلك بأسرع وأيسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الأحكام والشروط التعاقدية المطبقة على منتجات الودائع ذات الصلة.
                 
                ۱۰۰- يجب إخضاع خطة التمويل الطارئ للمراجعة والاختبار، سنويًا على الأقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية. يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة خطة التمويل الطارئ واعتمادها، سنويًا على الأقل، أو بوتيرة أعلى مع تغير أنشطة الفرع وظروف السوق.
                 
              • 7-4 نسبة تغطية السيولة

                ۱۰۱- تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
                 
                ۱۰۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
                 
                ۱۰۳- يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
                 
                ۱۰٤- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
                 
              • 8-4 نسب السيولة والاحتياطيات النظامية للبنك المركزي السعودي

                ۱۰٥- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بالاحتياطيات النظامية المطلوبة وبالحد الأدنی من مطلوباتها بأصول سائلة محددة، وفقًا للمادة (۷) من نظام مراقبة البنوك وبما يتماشى مع متطلبات الاحتياطيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
                 
                ۱۰٦- يجوز البنك المركزي السعودي إلزام فرع البنك الأجنبي بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة السيولة إن كان لدى البنك المركزي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
                 
              • 9-4 نسبة صافي التمويل المستقر

                ۱۰۷- يجب على كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد و الفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية الالتزام بالحد الأدنی من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة صافي التمويل المستقر لديها وفقًا للمرفق (ب)، والرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إطار بازل ۳. يمكن العثور على نسبة صافي التمويل المستقر بناءً على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في أكتوبر ۲۰۱٤ على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
                 
                ۱۰۸- يجب على فرع البنك الأجنبي الخاضع لنسبة صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰ في المئة على الأقل من صافي التمويل المستقر في جميع الأوقات.
                 
                ۱۰۹- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمة لقطاع الأفراد الاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة صافي التمويل المستقر في حال رأى مناسبة ذلك، ويشمل ذلك إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
                 
              • 10-4 اختبارات تحمل مخاطرالسيولة

                ۱۱۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إجراء اختبارات التحمل على أساس منتظم بالاستناد إلى مجموعة متنوعة من سيناريوهات الضغط قصيرة وطويلة الأجل الخاصة بالفرع أو بالسوق (بشكل فردي وجماعي) لتحديد مصادر إجهاد السيولة المحتملة وضمان تماشي التعرضات الحالية مع حدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
                 
                ۱۱۱- يجب استخدام نتائج اختبارات التحمل لتعديل إستراتيجية إدارة السيولة وسياساتها وأوضاعها في الفرع، وإعداد خطط الطوارئ الفعالة للتعامل مع ضغوط السيولة.
                 
                ۱۱۲- يجب أن تمكّن اختبارات التحمل فروع البنوك الأجنبية من تحليل تأثير سيناريوهات الضغط في أوضاع السيولة بشكل عام وفي أوضاع السيولة الخاصة بخطوط الأعمال.
                 
                ۱۱۳- يجب توثيق سيناريوهات اختبارات التحمل الخاصة بفروع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى الفرضيات ذات الصلة ومراجعتها مع نتائج اختبارات التحمل. ويجب إبلاغ الإدارة العليا للفرع بنتائج اختبارات التحمل ومواطن الضعف وأي إجراءات ناتجة عنها ومناقشتها معها. ويجب دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التخطيط الإستراتيجي وممارسات إدارة المخاطر اليومية للفرع. علاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ نتائج اختبارات التحمل في الاعتبار بشكل صريح عند وضع الحدود الداخلية.
                 
                ۱۱٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية أن تقرر طريقة دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التقييم والتخطيط المتعلقة بنقص التمويل المحتمل في خطة التمويل الطارئ.
                 
              • 11-4 القدرة التشغيلية المحلية

                ۱۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تقييم قدرتها التشغيلية المحلية على تصفية الأصول وإجراء أو استلام المدفوعات دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة، سنويًا على الأقل، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
                 
                ۱۱٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية، عند إجراء تقييم القدرة التشغيلية المحلية، أن تضمن على الأقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنية والعطلات الرسمية ومخاطر التشغيل الخارجية التي تعمل بموجبها فروع البنوك الأجنبية، بما في ذلك إجراء واستلام المدفوعات،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة.
                 
            • المرفق ( أ)

              Main Details - Foreign Bank Branches (FBBs)
              FBB Number 
              Reporting Date (DD/MM/YYYY) 
              FBB Name 
              Currency1 
               
               SAR'000
               TotalSARUSDEUROthers
              Total Assets as at reporting date2     
              Of which: Originated from/managed outside of KSA3     
                    
              Total Assets originated by branch but booked outside of KSA4     
                    
               SAR'0005
               TotalSARUSDEUROthers
              Total Liabilities as at reporting date     
              of which: Total intra group     
                    
                    
               

              In the event of a query, SAMA may contact

              Name 
              Email 
               

              Any FBB Notes

               

               

               

               

               

              1: Currency the Branch uses for normal reporting purposes - Should be SAR
              2: Total and currency breakdowns should be reported on a SAR equivalent basis, using exchange rate at reporting date.
              3: Activity managed outside KSA and booked in KSA - assets that are originated or managed from outside of the KSA but booked in the KSA Branch.
              4: Activity managed in KSA and booked outside KSA - assets that are originated or managed in the KSA but booked outside of the KSA
              5: Total assets and total liabilities are required to balance.

               
              Deposit Taking
                SAR’000
               Total value of RETAIL deposits1 
               Total value of NON -RETAIL deposits1 
                 
               Item no 
              1Retail AccountsSAR'000
                 
              ATotal value of retail deposit accounts 
              BOf which: Held in transactional accounts2 
              COf which: Held in savings / term accounts 
              DTotal number of retail accounts 
              EOf which: Held in transactional accounts3 
              FOf which: Held in savings / term accounts 
                 
              2MSME AccountsSAR'000
                 
              ATotal value of SME accounts4 
              BOf which: Held in transactional current accounts 
              COf which: Held in savings/term accounts 
              DTotal number of SME accounts 
                 
              3All Other Non-Financial Corporate & Government AccountsSAR'000
                 
              ATotal value of non-Financial Corporate & Central Government Accounts 
              BTotal number of non-Financial Corporate & Central Government accounts 
                 
              4Financial Institutions (Gross)SAR'000
                 
              ADeposits from Financial Institutions, including money market loans 
                 
              5Specific Accounts: Charities, trusts, schools & colleges, religious establishments etcSAR'000
                 
              ATotal value of Specific Accounts 
              BTotal number of Specific Accounts 

               


              1: The total value of deposits covered by deposit insurance and not covered by deposit insurance should balance with items 1 - 5 below
              2: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
              3: All current accounts and instant access accounts (including non-term savings accounts)
              4: Use SAMA's definition of MSME

               
              Lending
                  
               Total lending facilities, drawn & undrawnSAR'000Of which: To KSA domiciled borrowers
              SAR'000
               Total lending facilities  
               Drawn facilities1  
               Undrawn facilities  
                  
              1Retail SecuredSAR'000
              ATotal value of outstanding retail mortgage loans 
              BTotal value of other retail secured loans 
              CTotal value of secured loans to retail customers (a+b) 
              DTotal number of outstanding mortgage loans 
              ETotal number of other retail secured loans 
              FTotal number of secured loans to retail customers (d+e) 
                 
              2Retail Unsecured Personal Lending (Other Than Credit Cards)SAR'000
              ATotal value of outstanding unsecured retail loans 
              BTotal number of unsecured retail loans 
                 
              3Retail & MSME/Corporate Credit CardsSAR'000
              ATotal drawn value of credit cards outstanding 
              BTotal undrawn value of credit cards outstanding 
              CTotal notional value of credit card lending (a+b) 
              DTotal number of credit card accounts 
              4MSME Lending (Gross)SAR'000
              ATotal drawn value of outstanding loans & facilities to MMSME's 
              BTotal undrawn value of outstanding loans & facilities to MSME's 
              CTotal notional value of outstanding loans & facilities to MSME's 
              DTotal number of outstanding loans & facilities to MSME's 
                 
              5Corporate Lending (Gross)SAR'000
              ATotal drawn value of bilateral loans to corporates 
              BTotal undrawn value of bilateral loans to corporates 
              CTotal value of drawn syndicated loans/facilities to corporates 
              DTotal value of undrawn syndicated loans/facilities to corporates 
              ETotal value of syndicated loans/facilities for which acting as agent 
              FTotal number of bilateral loans to corporates 
              GTotal number of syndicated loans/facilities to corporates 
              HTotal number of syndicated loans/facilities for which acting as agent 
                 
              6Financial Institutions (Gross)SAR'000
              ATotal drawn value of money market / loans to Financial Institutions 
                 
              7Group FundingSAR'000
              aAmounts lent to head office, branches and group companies2 
              bAmounts borrowed from head office, branches and group companies 
                 
              8Governments & Central BanksSAR'000
              AAmounts lent to Governments & Central Banks 
               

              1: NB: The amounts contained here should total to items 1 to 5 below.
              2: Amounts to include any inter-office account, dotation and profit / Loss

               

              Trade Finance and other off balance sheet commitments
              1Direct Credit Substitutes1SAR'000
              ATotal notional value of client facilities 
              BTotal number of client accounts 
                 
              2Transaction-related contingents2SAR'000
              ATotal notional value of client facilities 
              BTotal number of client accounts 
                 
              3Trade-related contingents3SAR'000
              ATotal outstanding value of client loans 
              BTotal number of client accounts 
               

              1: Report here those direct credit substitutes which do not appear on the face of the balance sheet.
              2: Report here those transaction-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.
              3: Report here those trade-related contingents which do not appear on the face of the balance sheet.

               

              Capital Markets & Investments1
                SAR m
               Derivatives 
              1AForeign exchange - Notional contract amount 
              1BForeign exchange - Assets (Reporting date value) 
              1CForeign exchange - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              2AInterest Rate - Notional contract amount 
              2BInterest Rate - Assets (Reporting date value) 
              2CInterest Rate - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              3ACredit - Notional contract amount 
              3BCredit - Assets (Reporting date value) 
              3CCredit - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              4AEquity & Stock Index - Notional contract amount 
              4BEquity & Stock Index - Assets (Reporting date value) 
              4CEquity & Stock Index - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              5ACommodity - Notional contract amount 
              5BCommodity - Assets (Reporting date value) 
              5CCommodity - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              6AOther - Notional contract amount 
              6BOther - Assets (Reporting date value) 
              6COther - Liabilities (Reporting date value) 
                 
              7ATotal - Notional contract amount 
              7BTotal - Assets (Reporting date value) 
              7CTotal - Liabilities (Reporting date value) 
               

              1 This provides information on derivatives. FBBs should allocate the contracts to the bands as accurately as possible but, if some of the breakdowns are not available, they should report on the basis of the predominant type of derivative. A – Notional contract amount: FBBs should provide this amount, if available, or their best estimate of it from internal sources. B – Assets: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. C – Liabilities: FBBs should use the value placed on these contracts in the balance sheet, before accounting netting. 7B/7C Total after netting

               
              Other Assets and Liabilities
                SAR m
              8Debt Securities1 
              9Equity Shares2 
              10Reverse repurchase agreements and cash collateral on securities borrowed3 
              11Other trading book assets4 
              12Trading liabilities5 
              13Debt securities in issue6 
              14Liabilities in respect of sale and repurchase agreements, and cash collateral received for securities lent7 

               


              1: All long positions in debt securities, with the exception of bonds issued by KSA government, should be reported If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
              2: This comprises long holdings of securities. If there is an overall short position, it should be reported in 12 Trading liabilities.
              3: Report here any reverse repos or stock borrowing.
              4: Include any assets in respect of trading settlement accounts and exchange traded margins.
              5: Include here any short positions in equities or debt securities.
              6: Report all certificates of deposit issued by the FBB, whether at fixed or floating rates, and still outstanding. Also report negotiable deposits taken on terms in all respects identical to those on which a certificate of deposit would have been issued, but for which it has been mutually convenient not to have issued certificates. If a FBB holds certificates of deposits which it has itself issued, these should not be reported. Also report promissory notes, bills and other negotiable paper issued (including commercial paper) by the reporting institution including bills drawn under an acceptance credit facility provided by another firm. Include unsubordinated FRNs and other unsubordinated market instruments issued by the firm.
              7: This entry applies to the cash liability on sale and repurchase and stock lending agreements. Where the FBB reports assets reversed in on the balance sheet, the liability under such agreements should be reported here. Stock borrowing that is reported on balance sheet should also be included here.

               
              3rd Party Services Provided & Received
              13rd Party Services ProvidedService DescriptionService Provided to which group company and / or third party
              aPlease provide details of all outsourcing services provided by the FBB to the group and / or third parties.--
              1   
              2   
              3   
              4   
              5   
               
              3rd Party Services Provided & Received1
              23rd Party Services ReceivedService DescriptionService Provided to which group company and / or third party
              aPlease provide details of all outsourcing services provided to the FBB by the group and / or third parties--
              1   
              2   
              3   
              4   
              5   
               

              1: This should include all outsourcing contracts that the FBB has entered into with a third-party or with an intra-group entity, including under SLAs, and covering IT systems, back office arrangements, Disaster Recovery, SWIFT housing, etc.

            • المرفق (ب)

              Foreign Branch     

              Q-A4

              LCR for the quarter ending      
              A) Stock of high quality liquid assets (HQLA)      
              a) Level 1 assets      
                      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount/ market value  WeightWeighted amount
               Coins and banknotes50 (a)   1.00 
               Total central bank reserves; of which:     -
               part of central bank reserves that can be drawn in times of stress50 (b),   1.00 
               Check: row 8 ≤ row 7 -   -
               Securities with a 0% risk weight:50 (c)-   -
               issued by sovereigns50 (c)-  1.00-
               guaranteed by sovereigns50 (c)-  1.00-
               issued or guaranteed by central banks50 (c)-  1.00-
               issued or guaranteed by PSEs50 (c)-  1.00 
               issued or guaranteed by BIS, IMF, ECB and European Community, or50 (c)-  1.00-
               For non-0% risk-weighted sovereigns: -  1.00-
               sovereign or central bank debt securities issued in domestic currencies by the sovereign or central bank in the country in which the liquidity risk is being taken or in the bank’s home country50 (d)-  1.00-
               domestic sovereign or central bank debt securities issued in foreign currencies, up to the amount of the bank’s stressed net cash outflows in that specific foreign currency stemming from the bank’s operations50 (e)-  1.00-
               Total stock of Level 1 assets49-    
               Adjustment to stock of Level 1 assetsAnnex 1-    
               Adjusted amount of Level 1 assetsAnnex 1-    
              b) Level 2A assets      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount/market value  WeightWeighted amount
               Securities with a 20% risk weight:52 (a)   0.85-
               issued by sovereigns52 (a)-  0.85-
               guaranteed by sovereigns52 (a)-  0.85-
               issued or guaranteed by central banks52 (a)-  0.85-
               issued or guaranteed by PSEs52 (a)-  0.85-
               issued or guaranteed by MDBs52 (a)-  0.85-
               Non-financial corporate bonds, rated AA- or better52 (b)-  0.85-
               Covered bonds, not self-issued, rated AA- or better52 (b)-  0.85-
               Total stock of Level 2A assets52 (a),(b)-   -
               Adjustment to stock of Level 2A assetsAnnex 1-   -
               Adjusted amount of Level 2A assetsAnnex 1-  0.85-
              d) Total stock of HQLA      
                     Weighted amount
               Total stock of HQLA      
                      
              B) Net cash outflows      
              1)  Cash outflows      
              a) Retail deposit run-off      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
               Total retail deposits; of which:      
               Insured deposits; of which:      
               in transactional accounts; of which:75, 78     
               eligible for a 3% run-off rate; of which:78     
               are in the reporting bank's home jurisdiction78   0.03 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction78   0.03 
               eligible for a 5% run-off rate; of which:75     
               are in the reporting bank's home jurisdiction75   0.05 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction75   0.05 
               in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which:75, 78     
               eligible for a 3% run-off rate; of which:78     
               are in the reporting bank's home jurisdiction    0.03 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction    0.03 
               eligible for a 5% run-off rate; of which:75     
               are in the reporting bank's home jurisdiction    0.05 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction    0.05 
               in non-transactional and non-relationship accounts79   0.10 
               Uninsured deposits79   0.10 
               Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor79     
               Category 1    0.00 
               Category 2    0.00 
               Category 3    0.00 
               Term deposits (treated as having >30 day remaining maturity); of which:82-84     
               With a supervisory run-off rate84   0.0 
               Without a supervisory run-off rate82   0.0 
               Total retail deposits run-off      
              b) Unsecured wholesale funding run-off      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
               Total unsecured wholesale funding85-111     
               Total funding provided by small business customers; of which:89-92     
               Insured deposits; of which:89, 75-78     
               in transactional accounts; of which:89, 75, 78     
               eligible for a 3% run-off rate; of which:89, 78     
               are in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
               eligible for a 5% run-off rate; of which:89, 75     
               are in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
               in non-transactional accounts with established relationships that make deposit withdrawal highly unlikely; of which:89, 75, 78     
               eligible for a 3% run-off rate; of which:89, 78     
               are in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 78-  0.03 
               eligible for a 5% run-off rate; of which:89, 75     
               are in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
               are not in the reporting bank's home jurisdiction89, 75-  0.05 
               in non-transactional and non-relationship accounts89, 79-  0.10 
               Uninsured deposits89, 79-  0.10 
               Additional deposit categories with higher run-off rates as specified by supervisor89, 79     
               Category 1 -  0.00 
               Category 2 -  0.00 
               Category 3 -  0.00 
               Term deposits (treated as having >30 day maturity); of which:92, 82-84     
               With a supervisory run-off rate92, 84-  0.00 
               Without supervisory run-off rate92, 82-  0.00 
               Total operational deposits; of which:93-104     
               provided by non-financial corporates93-104     
               insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
               insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
               uninsured93-103   0.25 
               provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs93-104     
               insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
               insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
               Uninsured93-103-  0.25 
               provided by banks93-104     
               insured, with a 3% run-off rate104-  0.03 
               insured, with a 5% run-off rate104-  0.05 
               Uninsured93-103-  0.25 
               provided by other financial institutions and other legal entities93-104     
               insured, with a 3% run-off rate104-    
               insured, with a 5% run-off rate104-  0.20 
               Uninsured93-103-  0.40 
               Total non-operational deposits; of which105-109     
               provided by non-financial corporates; of which:107-108   0.20 
               where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme108-  0.40 
               where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme107   0.25 
               provided by sovereigns, central banks, PSEs and MDBs; of which:107-108   1.00 
               where entire amount is fully covered by an effective deposit insurance scheme108   1.00 
               where entire amount is not fully covered by an effective deposit insurance scheme107   1.00 
               provided by members of the institutional networks of cooperative (or otherwise named) banks105-  1.00 
               provided by other banks109     
               provided by other financial institutions and other legal entities109     
               Unsecured debt issuance110-    
               Additional balances required to be installed in central bank reserves -    
               Total unsecured wholesale funding run-off      
                      
               Of the non-operational deposits reported above, amounts that could be considered operational in nature but per the Basel III LCR standards have been excluded from receiving operational deposit treatment due to:      
               correspondent banking activity99, footnote     
               Check: row 169 ≤ sum of rows 162 and 163      
               prime brokerage services99, footnote     
               Check: row 171 ≤ sum of rows 162 and 163      
               excess balances in operational accounts that could be withdrawn and would leave enough funds to fulfil the clearing, custody and cash96     
               Check: row 173 ≤ sum of rows 155 to 163      
              c) Secured funding run-off      
                Paragraph no. in SAMA standards docount receiMarket value of extended collateral WeightWeighted amount
               Transactions conducted with the bank's domestic central bank; of which:114-115     
               Backed by Level 1 assets; of which:114-115   0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 179 ≤ row 178      
               Backed by Level 2A assets; of which:114-115   0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 182 ≤ row 181      
               Backed by Level 2B RMBS assets; of which:114-115   0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 185 ≤ row 184      
               Backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:114-115   0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 188 ≤ row 187      
               Backed by other assets114-115   0.00 
               Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 1 assets; of which:114-115   0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 192 ≤ row 191      
               Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2A assets; of which:114-115   0.15 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 195 ≤ row 194      
               Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B RMBS assets; of which:114-115   0.25 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 198 ≤ row 197      
               Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:114-115     
               Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which:114-115   0.25 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 202 ≤ row 201      
               Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a 20% risk weight; of which:114-115   0.50 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more114-115     
               Check: row 205 ≤ row 204      
               Transactions not conducted with the bank's domestic central bank and backed by other assets (non-HQLA); of which:114-115     
               Counterparties are domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a114-115   0.25 
               Counterparties are not domestic sovereigns, MDBs or domestic PSEs with a114-115   1.00 
               Total secured wholesale funding run-off      
              d) Additional requirements      
                Paragraph nr in standards docAmount  WeightWeighted amount
               Derivatives cash outflow116,117   1.00 
               Increased liquidity needs related to downgrade triggers in derviatives and other financing transactions118   1.00 
               Increased liquidity needs related to the potential for valuation changes on posted collateral securing derivative and other transactions: 119     
               Cash and Level 1 assets    0.00 
               For other col lateral (Ie all non-Level 1 collateral)    0.20 
               Increased liquidity needs related to excess non-segregated collateral held by the bank that could contractually he called at any time by the counterparty no120   1.00 
               Increased liquidity needs related to contractually required collateral on transactions for which the counterparty has not yet demanded the collateral121   1.00 
               Increased liquidity needs related to contracts that allow col lateral substitution to non-HQLA assets122   1.00 
               Increased liquidity needs related to market valuation changes on derivative or other trans actions123   1.00 
               Loss of funding on ABS and other structured financing instruments issued by the hank, excluding cowered bonds124   1.00 
               Loss of funding on ABCP, conduits, SIVs and other such financing activities; of125     
               debt maturing ? 30 days125   1.00 
               with embedded options in financing arrangements125   1.00 
               other potential loss of such finding125   1.00 
               Loss of funding on covered bonds issued by the hank124   1.00 
               Undrawn committed credit and liquidity facilities to retail and small business
               
              131(a)   0.05 
               Undrawn committed credit facilities to      
               non-financial corporates131(b)594,516  0.1059,452
               sovereigns, central banks, PSEs and MDBS Undrawn committed liquidity facilities to131(b)   0.10 
                Undrawn committed liquidity facilities to      
               non-financial corporates131(c)   0.30 
               sovereigns, central banks, PSEs and MDBS131(c)   0.30 
               Undrawn committed credit and liquicity facilities provided to hanks subject to prudential supervision131(d)   0.40 
               Undrawn committed credit facilities provided to other FIs131(e)   0.40 
               Undrawn committed credit facilities provided to other FIs131(f)   1.00 
               Undrawn committed credit and liquidity facilities to other legal entities131(g)   1.00 
                      
               Other contractual obligations to ext end funds toParagraph no. in SAMA standards doc
               
              Amountroll-over of inflows Excess outflowsWeightWeighted amount
               financial institutions132   1.00 
               retail clients133     
               small business customers133     
               non-financial corporates133     
               other clients133     
               retail, small business customers, non-financials and other clients    1.00 
               Total contractual obligations to extend funds in excess of 50% roll-over      
                      
                     Weighted amount
               Total additional requirements run-off      
               Other contingent funding obligationsParagraph no. in SAMA standards docAmount  WeightWeighted amount
               Non-contractual obligations related to potential liquidity draws from joint ventures or minority investments in entities137   0.00 
               Unconditionally revocable "uncommitted" credit and liquidity facilities140   0.03 
               Trade finance-related obligations (including guarantees and letters of credit)138, 139   0.02 
               Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations140   0.02 
               Non-contractual obligations:    0.01 
               Debt-buy back requests (incl related conduits)140   0.00 
               Structured products140   0.00 
               Managed funds140   0.00 
               Other non-contractual obligations140   0.00 
               Outstanding debt securities with remaining maturity > 30 days140   0.00 
               Non contractual obligations where customer short positions are covered by other customers’ collateral140   0.50 
               Bank outright short positions covered by a collateralised securities financing147   0.00 
               Other contractual cash outflows (including those related to unsecured collateral borrowings and uncovered short positions)141, 147   1.00 
               Total run-off on other contingent funding obligations      
              e) Total cash outflows      
                      
               Total cash outlfows      
              2) Cash inflows      
              a) Secured lending including reverse repo and securities borrowing      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount extende dMarket value of received colllateral WeightWeighted amount
               Reverse repo and other secured lending or securities borrowing transactions maturing ? 30 days145-146     
               Of which collateral is not re-used (ie is not rehypothecated) to cover the reporting institution's outright short positions145-146     
               Transactions backed by Level 1 assets; of which:145-14600 0.00 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
               Check: row 276 ≤ row 275      
               Transactions backed by Level 2A assets; of which:145-146   0.15 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
               Check: row 279 ≤ row 278      
               Transactions backed by Level 2B RMBS assets; of which:145-146   0.25 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
               Check: row 282 ≤ row 281      
               Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets; of which:145-146   0.50 
               Transactions involving eligible liquid assets – see instructions for more145-146     
               Check: row 285 ≤ row 284      
               Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral145-146   0.50 
               Transactions backed by other collateral145-146   1.00 
               Of which collateral is re-used (ie is rehypothecated) in transactions to cover the reporting insitution's outright short positions145-146     
               Transactions backed by Level 1 assets145-146   0.00 
               Transactions backed by Level 2A assets145-146   0.00 
               Transactions backed by Level 2B RMBS assets145-146   0.00 
               Transactions backed by Level 2B non-RMBS assets145-146   0.00 
               Margin lending backed by non-Level 1 or non-Level 2 collateral145-146   0.00 
               Transactions backed by other collateral145-146   0.00 
               Total inflows on reverse repo and securities borrowing transactions      
              b) Other inflows by counterparty      
                      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
               Contractual inflows due in ? 30 days from fully performing loans, not reported in lines 275 to 295, from:      
               Retail customers153  0.50  
               Small business customers153  0.50  
               Non-financial corporates154  0.50  
               Central banks154  1.00  
               Financial institutions, of which154     
               operational deposits156  0.00  
               deposits at the centralised institution of an institutional network that receive157  0.00  
               all payments on other loans and deposits due in ? 30 days154  1.00  
               Other entities154  0.50 -
               Total of other inflows by counterparty      
              c) Other cash inflows      
                      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
               Other cash inflows      
               Derivatives cash inflow158, 159   1.00 
               Contractual inflows from securities maturing ? 30 days, not included anywhere155   1.00 
               Other contractual cash inflows160   0.00 
               Total of other cash inflows      
              d) Total cash inflows      
                      
                Paragraph no. in SAMA standards docAmount  WeighWeighted amount
               Total cash inflows before applying the cap144     
               Cap on cash inflows69, 144     
               Total cash inflows after applying the cap69, 144   0.75 
              D) LCR      
                      
                      
               Total stock of high quality liquid assets plus usage of alternative treatment      
               Net cash outflows      
               LCR      
            • المرفق (ج)

               Foreign BrancQ-A5
               NSFR 
               For the quarter ending __________ 
               Components of ASF categoryASF factorUnadjusted amountAmount of AvailableAdditional instructions by
              1Total longer term funding or quasi capital100% -If funding provided by parent bank is longer term (greater than
              2Other funding with effective residual maturity of one year or more100%   
              3Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers95% - 
              4Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers90% - 
              5Funding with residual maturity of less than one year provided by non-financial corporate customers50% - 
              6Operational deposits50% - 
              7Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks50% - 
              8Other funding with residual maturity between six months and less than one year not included in the above categories, including funding provided by central banks and financial institutions50% -f funding provided by parent bank is shorter term (less than 1 year), then report it in this row
              9All other liabilities and funding not included in the above categories, including liabilities without a stated maturity (with a specific treatment for deferred tax liabilities and minority interests)0% - 
              10NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets0% - 
              11“Trade date” payables arising from purchases of financial instruments, foreign currencies and commodities0% - 
               Total Amount of Available Stable Funding -- 

               

               Components of RSF categorycategoryRSF factorUnadjusted amountRequired Stable Funding Amount
              1Coins and banknotes0% -
              2Al l central bank reserves0% -
              3Al l claims on central banks with residual maturities of less than six months0% -
              4“Trade date” receivables arising from sales of financial instruments, foreign currencies and commodities.0% -
              5Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes and central bank reserves5% -
              6Unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months, where the loan is secured against Level 1 assets as defined in LCR paragraph 50, and where the bank has the ability to freely rehypothecate the received collateral for the life of the loan10% -
              7Al l other unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months not included in the above categories15% -
              8Unencumbered Level 2A assets15% -
              9Unencumbered Level 2B assets50% -
              10HQLA encumbered for a period of six months or more and less than one year50% -
              11Loans to financial institutions and central banks with residual maturities between six months and less than one year50% -
              12Deposits    held    at other financial for operational purposes50% -
              13Al l other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns and PSEs50% -
              15Other unencumbered loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35% under the standardized approach65% -
              16Cash, securities or other assets posted as initial ma rgi n for derivative contracts and cash or other assets provided to contribute to the default fund of a CCP85% -
              17Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the standardized approach and residual maturities of one year or more, excl uding loans to financial institutions85% -
              18Unencumbered securities that are not in default and do not qualify as HQLA with a remaining maturity of one year or more and exchange-traded equities85% -
              19Physical traded commodities, including gold85% -
              20Al l assets that are encumbered for a period of one year or more100% -
              21NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabi lities if NSFR derivative assets are greater than NSFR derivative liabilities.100% -
              2220% of derivative liabil ities as calculated according to paragraph 19100% -
              23Al l other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retai ned interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities100% -
               Total Amount of Required Stable Funding --

               

              RSF categoryRSF factorUnadjusted amountAmount of Required Stable Funding
              Irrevocable and conditionally revocable credit and liquidity facilities to any client - 5% of the currently undrawn portion5% -
              Other contingent funding obligations, including products and instruments such as:  -
              •    Unconditionally revocable credit and liquidity facilities3% -
              •    Trade finance-related obligations
              (including guarantees and letters of credit)
              2% -
              •    Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations  -
              •    Non-contractual obligations such as:0% -
              -    potential requests for debt repurchases of the bank’s own debt or that of related conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities0% -
              -    structured products where customers anticipate ready marketability, such as adjustable rate notes and variable rate demand notes (VRDNs)0% -
              -    managed funds that are marketed with the objective of maintaining a stable value0% -
              Total Amount of Required Stable Funding  -
                  
              NSFR
            • المرفق ( د)

              BASEL III Risk Weighted Assets (RWA) and FundingM ___________
              For the Quarter Ending _______________
              (All Amounts in SR 000's)

               

              A. PILLAR 1 RWARWA
              I. Credit RWA-
              Credit risk Standardized approach or Advanced approach 
              Sovereign and Central Banks 
              SAMA and Saudi Government 
              Others 
              Multilateral Development Banks 
              Public Sector Entities 
              Banks and Securities Firms 
              Corporates 
              Retail – Non Mortgages 
              SBFEs 
              Other Retail Non- Mortgages 
              Mortgages 
              Residential 
              Commercial 
              Securitized assets 
              Equity 
              Others 
              Past Dues 
              II. Market RWA 
              Standardized Approach-
              Traded debt instruments 
              Equity 
              Foreign Exchange 
              Commodities 
              Internal Models 
              Traded debt instruments 
              Equity 
              Foreign Exchange 
              Commodities 
              Trading book settlement RWA 
              III. Operational (OPR) RWA-
              OPR Basic Indicator Approach 
              OPR Standardized Approach 
              OPR Alternative Standardized Approach 
              B. Pillar 2 RWA-
              Residual Credit risk 
              Residual Market risk 
              Residual Operational risk 
              Securitization risk 
              Liquidity risk 
              Interest rate risk in Banking Book 
              Concentration risk 
              Macroeconomic and business cycle risk 
              Strategic risk 
              Reputational risk 
              Global risk 
              Other risks 
                
              Total Pillar 1 RWA-
                
              Total Pillar 1 and Pillar 2 RWA-
                
              Securities issued or guaranteed by the Government of Saudi Arabia 
                
              Funding adequacy ratio (Pillar 1 and Pillar 2)#DIV/0!
    • إعداد التقارير المالية والإفصاحات والتدقيق الخارجي

    • أنشطة الأعمال والسلوك المالي

      • القواعد المنظمة للأوراق النقدية والعملة ونقل النقود

        • عمليات مراكز النقد

          • سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها

            الرقم: 120172/329التاريخ (م): 2023/7/12 | التاريخ (هـ): 1444/12/24الحالة:نافذ
            • أولًا: المقدمة

              الإطارالعام:

              تحدد "سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها" القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم ألية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بأحبار الحماية الأمنية والتعويض عنها. ويتلخص الإطار العام لهذه السياسة بالنقاط الرئيسة الآتية:

              1. الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
              2. ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة.
              3. ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
              4. ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة.
              5. ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة.
              6. ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
              7. ضوابط التكاليف التشغيلية.
              8. ضوابط الاحتفاظ بالمستندات.

              الهدف:

              تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط والإرشادات اللازمة لتنظيم وضبط إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية والتعويض عنها، كما توضح الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.

              النطاق:

              تُطبق هذه السياسة على إدارة العملة وكافة الوحدات الإدارية ذات العلاقة، وعلى التعامل مع حالات طلب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية الواردة للبنك المركزي، سواءً كانت مضبوطة أم غير مضبوطة.

              التحديث والاستفسارات:

              إدارة العملة هي الجهة المسؤولة عن تحديث هذه السياسة بشكل دوري بالتنسيق مع مركز التميز، أو عند وجود تغييرات قد تؤثر في السياسة، وكذلك الرد على أيّ استفسارات حولها. تلغي هذه السياسة أي سياسة أوتعميم يتعلق بمحتوى السياسة، وأُصدر قبل اعتماد هذه السياسة.

            • ثانيًا: التعريفات

              المصطلح

              التعريف

              البنك المركزيالبنك المركزي السعودي.
              الإدارةإدارة العملة.
              وسم الأوراق النقديةتغطية بعض ملامح الأوراق النقدية للعملة السعودية، من خلال نفث حبر أمني ذاتيًا عبر أجهزة الإتلاف الذاتي بحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي، وتعتبر الأوراق النقدية تالفة وغير صالحة للتداول.
              الأوراق النقدية المضبوطةأوراق نقدية غير متداولة ضبطت بعد وسمها ومحدد صاحبها.
              الأوراق النقدية غير المضبوطةأوراق نقدية تداولت بين العامة بعد وسمها، ثم ضبطت وغير محدد صاحبها.
              حقيبة نقل النقودحقيبة ذكية تستخدم في نقل النقود تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
              صناديق أجهزة الصرف الآليصناديق ذكية تستخدم في تعبئة العملة في أجهزة الصرف الآلي، وتتيح الإتلاف الذاتي من خلال وسم الأوراق النقدية.
              مزود الخدمةالشركة المستوردة لحقائب نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
              المستخدِمالجهة المستخدمة لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
              المختبرالمختبر المعتمد من صاحب الصلاحية لفحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية.
              اللجنةلجنة التعويض عن الأوراق النقدية التالفة.
              البصمة الوراثيةالعناصر الكيميائية الموجودة في الحبر المستخدم في وسم الأوراق النقدية وتكون مقروءة آليًا.
            • ثالثًا: محتوى السياسة

              • الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي

                1,3

                1. يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:

                   1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا.
                   2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
                   3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant).
                   4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR).
                   5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green).
                   6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان.
                   7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف.
                   8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها.
                2. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:

                   1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي).
                   2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking).
                   3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.
              • ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة

                2,3

                1. عند تقدم مزود الخدمة للإدارة العامة للفروع ومراكز النقد لطلب الحصول على خطاب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، يجب على الإدارة قبل منح خطاب الموافقة التحقق مما يلي:
                 1,1 أن تستخدم حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي أحبارًا وفق مواصفات الأحبار الأمنية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (1,3)، وأن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات المشار إليها فى الفقرة (2) من البند (1,3).
                 2,1 إبلاغه بتحمل التكاليف التشغيلية لفحص عينات الأوراق النقدية الموسومة أثناء إجراء الاختبارات.
              • ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

                3,3

                1. يجب على الإدارة بالتنسيق مع إدارة السياسات البنكية، إبلاغ المستخدِم بخطاب رسمي لمرة واحدة بما يلي:
                 1,1 تسليم الأوراق النقدية المضبوطة إلى البنك المركزي؛ لاستكمال إجراءات التعويض عنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديه.
                 2,1 التحفظ على الأوراق النقدية غير المضبوطة، وتعبئة نموذج "محضر بلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية الموسومة إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.
                 3,1 منع تداول الأوراق النقدية الموسومة.
                1. يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التواصل لتوعية المجتمع -وفقًا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة- بعدم قبول الأوراق النقدية الموسومة، وضرورة إبلاغ الشرطة بأي معلومات تتعلق بها.
                2. يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المستخدم؛ لتدريب العاملين لديه على تحديد الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية الكشف والإبلاغ عنها.
              • ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة

                4,3

                1. يجب على فروع البنك المركزي استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم وتسليمها للإدارة، ومعاملتها كإرسالية نقدية وفق "سياسة الإرساليات النقدية الداخلية والخارجية".
                2. يجب على الإدارة استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم أو فروع البنك المركزي وإحالتها إلى اللجنة.
                3. بعد تقديم خطاب رسمي من المستخدم؛ لطلب التعويض عن الأوراق النقدية المضبوطة، يطلب من المستخدم تعبئة "نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1) ونموذج "إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، ويجب على من يتولى مسؤولية استلام الأوراق النقدية المضبوطة (أمين الصرف) الالتزام بالآتي:
                 1,3 ألا يتسلّم أي أوراق نقدية مضبوطة إلا محددة العدد والقيمة.
                 2,3 تحديد اسم المستخدم، وبيانات التواصل معه.
                 3,3 استلام صورة خطاب الموافقة الصادر من البنك المركزي لمزود الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف الآلي للمواصفات المطلوبة الواردة في البند (1,3).
                 4,3 تدوين معلومات مصنّع جهاز الإتلاف الذاتي المستخدَم في وسم الأوراق النقدية المضبوطة، والظروف الداعية لتفعيله.
                 5,3 تسجيل الرقم التسلسلي لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
                 6,3 أن يطلب كل ما يدعم من مقاطع فيديو/ صور -إن وجدت- لتقديمها، ونسخة من تقرير الشرطة ذي الصلة في حال حدوث محاولة استيلاء.
                1. تُعرض الأوراق النقدية المضبوطة على اللجنة، لاتخاذ مايلزم وفق اختصاصها.
              • ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة

                5,3

                1. في حال قُدمت أوراق نقدية غير مضبوطة للبنك المركزي من قبل:

                 1,1 

                المستخدم:

                يتم توجيه المستخدم بتعبئة نموذج "محضربلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.

                 2,1 

                الجهات الأمنية

                يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية.

                 3,1 

                الأشخاص

                يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية، ويتم إحالتها عن طريق الإدارة للجهات الأمنية للتأكد من عدم ارتباطها بحالة استيلاء.

              • ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

                6,3

                1. عند استلام الإدارة من اللجنة عينات من الأوراق النقدية الموسومة؛ لغرض فحصها يجب على الإدارة إرسال العيّنات إلى المختبر؛ للحصول على تراكيز الأحبار الأمنية وتقربر مفصل بنتائج الفحص، وإعادة العيّنات بعد الانتهاء منها، ويجب على الإدارة تسليم التقرير الفني للجنة.
                2. يُعوض المستخدم عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية بناءً على توصية اللجنة وموافقة صاحب الصلاحية على التعويض. ودون الإخلال بأحكام هذه السياسة تعتبر الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حكم الأوراق النقدية التالفة ويخضع التعويض عنها للضوابط الواردة في "سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة"
              • ضوابط التكاليف التشغيلية

                7,3

                1. يجب على الإدارة إبلاغ مزود الخدمة أو المستخدم -بحسب الأحوال- بتحمّل قيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة.
                2. يجب على الإدارة إبلاغ المستخدم بالتكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية المضبوطة حسب ما يلي:
                 1,2 القيمة المحددة في موافقة صاحب الصلاحية عن كل ورقة موسومة للحالات الي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
                 2,2 قيمة نقل الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حال رغب المستخدم بقيام البنك المركزي بنقلها من أحد فروعه إلى المركز الرئيسي.
              • ضوابط الاحتفاظ بالمستندات

                8,3

                1. تحتفظ الإدارة بأصل نموذج "طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1)، ونموذج إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، وصور عن بقية المستندات وتوصية اللجنة بشأن التعويض وموافقة صاحب الصلاحية حيالها لمدة سنة ورقيًا، ثم تتلف بعد حفظها في نظام محتوى.
            • خامسًا: ضبط الوثيقة

              الإدارة المعنية

              الإدارات ذات العلاقة

              الإدارات الاستشارية

              مدير الإدارة

              إدارة العملة

              1. الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
              2. الإدارة العامة للرقابة على البنوك.
              3. إدارة التواصل.
              1. الإدارة العامة للشئون القانونية.
              2. إدارة المخاطر والالتزام.
              3. إدارة المراجعة الداخلية.

              د. نايف بن عبدالله الشرعان

              2023/07/13 م

              توصية الإدارة العامة للشئون القانونية

              التوقيع

              التاريخ

              محمد بن عثمان العبد الجبار

               

              1445/1/18 هـ

              توصية وكيل المحافظ للشئون المالية و الإدارية

              التوقيع

              التاريخ

              عبدالإله بن عبد العزيز الدحيم

               

              1445/2/11 هـ

              اعتماد المحافظ

              التوقيع

              التاريخ

              أيمن بن محمد السيّاري

               

              45/2/12 هـ

              قائمة الإصدارات

              تاريخ الإصدار السابق

              تاريخ الإصدار الجديد

              رقم الإصدار الأصلي

              رقم الإصدار الجديد

              سياسة التعامل مع الأوراق النقدية للعملة السعودية الموسومة بالأحبار الأمنية و التعويض عنها

              -

              1445/2/12 هـ

              -

              1,0

              نطاق التوزيع

              الحفظ

              √ إدارة العملة.

              √ الإدارة العامة للفروع و مراكز النقد.

              √ الإدارة العامة للرقابة على البنوك.

              √ إدارة التواصل.

              √ فروع البنك المركزي.

              √ أصل الوثيقة: يحفظ لدى شعبة الخدمات المساندة.

              √ أساس المعاملة: يحفظ لدى مركز التميز.

            • الملاحق

              • الملحق رقم (1): نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

                اسم المستخدم/_________________________________ممثل المستخدم________________________________

                رقم الهوية__________________________________________رقم الهاتف___________________________________

                رقم الجوال _______________________البريد الإلكتروني_________________ص:ب_________________

                الرمز البريدي_______________________ المدينة_______________________

                رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها_______________________________________________________

                ملاحظات: يجب أن تكون الأوراق النقدية الموسومة جافة ومرتبة حسب الفنة، وأن تحتوي كل رزمة على مئة ورقة من الفئة نفسها.

                مصنع جهاز الإتلاف الذاتي___________________________________________

                رقم الحقيبة التسلسلي________________________________

                الفئة_______________________________________

                عدد الأوراق النقدية______________________________________________________

                قيمة المبلغ كتابة____________________________________________________________________________________

                أسباب تلف الأوراق النقدية المطلوب التعويض عنها:

                • محاولة سرقة                                               • سوء استخدام حقيبة نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآلي

                • أسباب تقنية                                               • أخرى/.....................................

                المرفقات المطلوبة:

                • تقرير/مشهد من الدفاع المدني- إن وجدت

                • تقرير من مزود الخدمة في حال أن التلف ناتج من خلل فني في حقيبة

                 نقل النقود/صندوق أجهزة الصرف الآل                                  • تقرير/مشهد من الشرطة-إن وجدت

                • كل ما يدعم من مقاطع فيديو/صور-إن وجدت                        • إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

                • استلام صورة خطاب الموافقة الصادرة من البنك المركزي لمزود           • وكالة

                الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف

                الآلي للمواصفات المطلوبة

                أرغب في أن يكون تحويل قيمة التعويض المعتمد من صاحب الصلاحية:

                للحساب البنكي (رقم آيبان)__________________________________________________________________

                لدى مصرف/بنك_________________________________________________________________________

                وسيلة أخرى______________________________________________________________________________

                أتعهد بتحمل فيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية في المختبر، وقيمة التكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية. وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن.

                اسم المستخدم/ الوكيل__________________________________     توقيعه__________________________________ 

                اسم وتوقيع أمين الصرف                                                                   اسم وتوقيع رئيس العمليات النقدية

                ________________________________                                                                 _____________________________

                رقم العملية في النظام الآلي:______________________________________________________________________

                الإجراء بالفرع / خزينة المركز بعد اعتماد صاحب الصلاحية لقيمة مبلغ التعويض تم السداد للمستفيد

                • التحويل للحساب                                                                                                       • أخرى

                رقم العملية (الحوالة) الآلية

                _________________________________________

                اسم أمين الصندوق وتوقيعه ______________________________________________________________

                الإجراء في خزينة المركز الرئيسي بعد مرور سنة مالية على اعتماد قيمة المبلغ المعوض لعدم التمكن من التواصل مع المستفيد _______________________________

                رقم العملية من النظام الألي ______________________________________________________________________

                مستلم النموذج من شعبة العمليات المصرفية ____________________________________________________________

                الاسم _______________________________________ التوقيع___________________________________________________

              • الملحق رقم (2): إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

                إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها

                معلومات مندوب المستخدم

                الاسم:............................................... رقم الهوية:.....................................

                رقم الجوال:........................................ جهة العمل:.....................................................

                 

                موقع المراجعة:...................................

                تاريخ المراجعة: يوم                                                                                الموافق / /١٤هـ
                أتعهد أنا.............................................................................................................................
                أن بيانات المبلغ النقدي المطلوب التعويض عنه صحيحة حسب الموضح أدناه:
                مصدر النقد: .....................................................................................................................
                ملكية النقد: ...................................................................................................
                المبلغ التقريبي: ............................................................................................................
                الفئات النقدية:...............................................................................................................
                سبب تلف النقد: ........................................................................................
                كما أتعهد بمعرفتي أن تعمد إتلاف العملة السعودية يتم المعاقبة عليها وإذا كانت تحتوي على نقد مزيف فسيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وأتعهد بدفع أي تكاليف تشغيلية تفرض وفق تعليمات البنك المركزي.
                الاسم: ..........................................................................التوقيع,............................................... :
                 

                خاص بموظفي الخزينة

                اسم المسئول: ...............................................................................................................

                وظيفة المسئول:.............................................................................................................

                التوقيع:................................................................................

                 
              • الملحق رقم (3): محضر إبلاغ أوضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية

                التاريخ

                /   /       143هـ

                الموافق

                /   /       20م

                رقم الصادر

                 

                الحصول على الأوراق النقدية الموسومة عن طريق

                بلاغ

                 

                ضبط

                 
                مكان الحصول على الأوراق النقدية الموسومة

                بنك

                مصرف

                محل تجاري

                الشرطة 

                مركز الشرطة 

                شخص

                أخرى

                       

                 

                مقدم الأوراق النقدية الموسومة

                الاسم الأول

                اسم الأب

                اسم الجد

                العائلة

                مكان الولادة

                البلد

                الجنسية

                       

                الهوية

                نوعها

                رقمها

                تاريخها

                مصدرها

                       

                الجنس

                ذكر

                أنثى

                الحالة الاجتماعية

                التعليم

                المهنة

                       

                العنوان

                العمل 

                   هاتف  

                السكن

                   هاتف  

                الكفيل  

                الاسم

                   هاتف  

                العنوان

                   هاتف  

                 

                وصف الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الامنية

                نوع العملة (الإصدار)

                الفئة

                العدد

                الرقم التسلسلي

                    
                    
                    

                 

                مستقبل البلاغ

                 المبلغ

                الاسم

                الوظيفة

                الرتبة

                الاسم

                التوقيع

                 

                 

                 

                  

                التوقيع

                 

                 

                البصمة

                 

                 

                صورة / لملف القضية.

                صورة / للأمن العام / الامن الجنائي / إدارة التحريات والبحث الجنائي - فاكس (0114054216).

                صورة / للبنك المركزي السعودي إدارة العملة -  Currency@Sama.gov.sa

          • توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية

            إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000111354 وتاريخ 1434/09/15هـ‏ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية.

            وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.

            للإحاطة، والعمل بموجبه، علماً بأن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد‏ والشركات.

          • استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎34734 وتاريخ 1432/7/10هـ في شأن تكليف البنوك باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين (الممزقة، أو المحترقة، أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أيٌّ من معالمها الرئيسية بسبب الاتّساخ، أو بسبب المواد اللاصقة، أو مكتوب عليها عبارات غير لائقة،...).

            وانطلاقاً من حرص البنك المركزي بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول. يؤكد البنك المركزي قبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف، مع اعتماد الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور:

            1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن ‎60%‏ من حجم الورقة الأصلية.
             
            2-ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية و محافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
             
            3-في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي.
             

                    للإحاطة، والعمل بموجبه، والتأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لتوريدها.

          • الإلتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد

            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بشأن الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف، وحيث ورد في البند أولاً الفقرة (2) أن يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م، وحيث تبين لنا تواجد عدد من الموظفين غير السعوديين يعملون في مراكز النقد سواءً من موظفي البنك أو من موظفي الشركات المتعاقدة مع البنك، الأمر الذي يعد مخالفاً للتعليمات المنصوص عليها في هذا الشأن، ويعرض البنوك والشركات المخالفة لتطبيق اقصى العقوبات بحقها.

            عليه نأمل تزويدنا بما يثبت التقيد بالتعليمات المشار اليها أعلاه، وتزويدنا ببيان تفصيلي للعاملين سواءً بوحدات ومركز النقد التابعة للبنك وشركات ومؤسسات الصرافة أو المراكز التابعة للشركات المتعهدة، وذلك على النحو التالي: 

            الاسمالجنسيةرقم الهوية الوطنية/الإقامةمسمى الوظيفةاسم مركز النقد

             

              مع إرسال النموذج الى شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد بالمصرف المركزي، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.

          • ضوابط استنساخ العملات في المملكة العربية السعودية

            الرقم: 281000041965التاريخ (م): 2007/11/4 | التاريخ (هـ): 1428/10/24الحالة:نافذ

            بناءً على مقتضيات المادة الرابعة والخامسة من النظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 1379/7/21هـ، بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص استنساخ العملات بشكل يضمن أسباب الوقاية ضد تزييفها وحمايتها من الأوراق والمسكوكات المشابهة في مظهرها. ولضمان تداول العملات السليمة فقط في المملكة العربية السعودية تجدون برفقه الضوابط المحدثة لاستنساخ العملات في المملكة العربية السعودية، نأمل العمل بمقتضاها وإلغاء التعاميم السابقة الصادرة بهذا الخصوص. ويمكن التقدم بطلب الحصول على ترخيص الاستنساخ عن طريق موقع البنك المركزي على الانترنت.

            • ثانياً: ضوابط استنساخ عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية

              • لاستنساخ صور عملة أجنبية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية لاستعمالها في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الالكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
              • للحصول على الترخيص يجب مراعاة التعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة بإصدار العملة الأجنبية المراد استنساخها.
            • ثالثاً: ضوابط استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية

              • لاستنساخ صور عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية في الوسائل المطبوعة أو الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب التقدم للبنك المركزي بطلب للحصول على ترخيص استنساخ عملة.
              • للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل المطبوعة يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:

              O إرفاق المادة المراد نشرها أو طباعتها بطلب ترخيص استنساخ العملة موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم مع ذكر الغرض من نشر صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).

              O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).

              O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.

              O عدم وجود خطر إيهام الجمهور بأنها عملة أصلية.

              O يمكن أن تكون الصور لوجه واحد للعملة شريطة:

              ▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 75% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو

              ▪ ألا يقل حجم الصورة عن 150% من طول وعرض الورقة الأصلية.

              O يمكن أن تكون الصور لوجهيّ العملة شريطة:

              ▪ ألا يزيد حجم الصورة عن 50% من طول وعرض الورقة الأصلية، أو

              ▪ ألا يقل حجم الصورة عن 200% من طول وعرض الورقة الأصلية.

              ▪ عدم عرض الوجه على خلفية الوجه الآخر للورقة النقدية.

              O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من أفلام (سالبة وموجبة) وألواح فور الانتهاء من استخدامها.

              • للحصول على ترخيص استنساخ عملة سعودية متداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية للاستعمال في الوسائل الإلكترونية (الرقمية) يجب مراعاة التعليمات والضوابط التالية:

              O إيضاح الغرض من استعمال صور العملة السعودية (تجاري/ إعلامي/ ثقافي).

              O عدم تشويه صورة الملك بأي شكل (سواءً بتكبير الصورة أو تصغيرها أو تغيير إحداثياتها).

              O عدم استعمال صور العملة السعودية في سياق غير لائق.

              O أن تكون درجة الوضوح 72 نقطة لكل بكسل أو أقل.

              O طباعة كلمة "نموذج" باتجاه قطري وبشكل واضح على صورة الورقة النقدية وبلون مغاير.

              O يجب إتلاف كافة المواد التي استخدمت في عملية إصدار الصور من وسائط تخزين رقمية من ملفات وغيرها أو إزالتها فور الانتهاء من استخدامها.

          • التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة

            لقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة ازدياد المخالفات التي تقع من العديد من البنوك باتخاذ بعض الإجراءات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تلك الإجراءات، وأهم هذه المخالفات ما يلي:

            1. القيام بتجهيز مقار لإدارات رئيسية أو لفروع عاملة ثم الكتابة بعد ذلك للبنك المركزي لأخذ الموافقة على الانتقال من الموقع الأساسي الذي صدر به الترخيص إلى الموقع الذي تم تجهيزه.
            2. القيام بافتتاح مكاتب في مواقع مختلفة لأغراض محددة ولفترة محددة أو في المعارض أو المهرجانات.
            3. القيام بإغلاق فروع عاملة أو تحويلها إلى مكاتب أو تقليص الأعمال المصرفية فيها.
            4. القيام بتجهيز أو تركيب أو تشغيل أجهزة صرف آلي بدون ترخيص.
            5. القيام بنقل أو إلغاء أجهزة صرف آلي عاملة أو غير عاملة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي.
            6. القيام بأعمال المضاربة والمزايدة على بعض المواقع التي سبق الترخيص لأحد البنوك بها مما يؤدي إلى حرمان الموقع من الخدمات المصرفية.
            7. دمج تراخيص لأجهزة صرف آلي بتراخيص فروع عاملة أو غير عاملة.
            8. عدم المتابعة لإنجاز عملية الافتتاح للفروع والمكائن خلال مدة الترخيص المحددة بتسعة أشهر وعدم الإفادة عند طلب التجديد عن الأسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع أو تركيب جهاز الصرف.

              وحيث أن اتباع هذه الإجراءات من قبل البنوك يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وللأنظمة السارية المعمول بها في هذا الصدد، لذا نأمل إبلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاة التعليمات التالية:

              أ) لا يجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أية منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي.

              ب) عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة.

              ج) عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي بافتتاح فرع في أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما تبلغ البنك المركزي بذلك.

              د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ((خارج مقار الفروع)) مع أي فرع سواء كان عاملاً أو غير عامل.

              هـ) مدة الترخيص تسعة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لإتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.

              و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.

              ز) على البنك تزويد البنك المركزي بنهاية كل ستة أشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.

              ج) يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية:

              - دراسة جدوى افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي.

              - رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد.

              ط) يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة.

        • أجهزة الصراف الآلي

          • الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي

            نود الإحاطة بأن البنك المركزي يتلقى من وقت لآخر من إدارات الشرطة بالمملكة بلاغات حول قيام البنك بأعمال صيانة أجهزة الصرف الآلي ونظراً لحالات الضبط التي تقوم بها أجهزة الشرطة لموظفي أعمال الصيانة لعدم حملهم تصاريح عمل تبين هوياتهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها. وحيث يوجد هناك تعليمات وضوابط خاصة بصيانة آلات الصرف الآلي تم اعتمادها من قبل الأمن العام وبُلغ بها البنك المركزي.

            ورغبة في حرص البنك المركزي على استمرارية العمل وصيانة تلك الآلات وعدم حدوث أعطال فيها وكذلك المحافظة على موظفي اعمال الصيانة من المسائلة والتوقيف من قبل أجهزة الشرطة في المملكة فإنه يتوجب على البنك تطبيق تلك التعليمات والمتمثلة فيما يلي:

            1. إبلاغ غرفة العمليات بشرطة المنطقة بموقع الجهاز المراد صيانته ‏وتحديد اليوم والساعة التي تبدأ فيها الصيانة ليتم إشعار الدورية العاملة في الموقع لاتخاذ اللازم حيال تأمين الحماية المطلوبة.
            2. إلزام عمال الصيانة بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم وذلك لإبرازها للجهات الأمنية عند طلبها.
            3. توفير مكتب يعمل على مدار الساعة ويكون الموظف سعودي الجنسية وهاتفه معروف لدى غرفة العمليات لكي يتم الاتصال عليه في أي وقت ‏في حالة وجود اشتباه.
            4. تحديد مواعيد عمل الصيانة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً.
            5. إلزام تلك الشركات والمؤسسات بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها لكي تكون فرقة الصيانة واضحة ومميزة للدوريات الأمنية.

            كما نود الإحاطة إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎485/م أ/36‏ وتاريخ 1416/1/7هـ والمرفق به نسخة من دليل السلامة الأمنية والذي يحتوي في أجزاء عديدة منه على الإجراءات والضوابط التي تغطي كافة ما يتعلق بأمن وسلامة آلات الصرف الآلي وهي على النحو الآتي:

            -   الجزء الخاص بالمتطلبات المادية للأمن (الصفحة ‎10 و11).

            -  الجزء الخاص بمتطلبات أنظمة الأمن والسلامة (الصفحة 16 و17 و18 و25 و26).

            -  الجزء الخاص بالإجراءات الداخلية لنقل النقدية (الصفحة ‎10 و11).

            -  الجزء الخاص بدليل أمن المؤسسات (الصفحة ‎14).

            وقد اشتملت تلك الأجزاء المشار إليها على مواقع تلك الآلات ومواصفات الحماية وتغذيتها وأجهزة الإنذار الواجب توافرها.

            نأمل الإحاطة وإبلاغ الإدارات المختصة لديكم بتغذية آلات الصرف الآلي وصيانتها وإفادتنا بالاستلام.

          • متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي (ATM)

            إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000064350 وتاريخ 1436/5/3هـ في شأن حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي، والتعميم رقم 351000009927 وتاريخ 1435/1/22هـ في شأن فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك، والتعميم رقم 27027/أخ وتاريخ 1424/12/19 هـ في شأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي.

            أفيدكم أنه استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي الممنوحة له بموجب نظام المؤسسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23 هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ،تقرّر الآتي:

            1. تكون فترة تغذية وجرد أجهزة الصرف الآلي كل عشرة أيام عمل بحد أقصى مع الأخذ بالاعتبار التقديرات النقدية وطبيعة الموقع والمخاطر التشغيلية.
            2. تعود آلية توزيع فئات الصرف عند عملية السحب من الأجهزة (Dispense Logic) بحسب تقديرات البنك والتي يجب أن تُبنى على طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وتُغذى جميع أجهزة الصرف الآلي الداخلية للبنوك الواقعة في الفروع ومراكز التحويل بثلاث فئات نقدية كحد أدنى (خمسمائة - مائة - خمسين) ومراعاة صرف الثلاث فئات للعميل عند عمليات السحب النقدي، وأما الأجهزة الخارجية الواقعة بالطرقات والمجمعات التجارية وغيرها فيتم تغذيتها بفئتين نقديتين كحد أدنى مع مراعاة صرف الفئتين للعميل عند عمليات السحب النقدي، على أن تتم إعادة تقييم توزيع الفئات النقدية بعد ستة أشهر من التطبيق من قبل الإدارة العامة للفروع ومراكز النقد.
            3. يعود للبنوك تحديد آلية تغذية الأجهزة، بحيث يمكن استبدال جميع صناديق الفئات النقدية عند حاجة الجهاز للنقد، أو الاكتفاء باستبدال أحد صناديق الفئات النقدية عند نفاده، مع الالتزام بأن يتم تجهيز الصندوق أو الصناديق في مركز النقد وتحريزه تحت رقابة ثنائية و كاميرات التصوير، وذلك بعد أن يضع البنك الآليات والإجراءات المحاسبية اللازمة لذلك.
            4. تلتزم البنوك بمكننة إجراءات ترصيد أجهزة الصرف الآلي من خلال إيجاد نظام آلي لترصيد الأجهزة آلياً، وفي حال عدم توفر ذلك يجب استخدام بطاقات الاختبار (Test Card)، التي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق، والالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف(Supervisor Card) ، التي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة للبنك.
            5. على البنوك معالجة أخطاء عكس الصناديق الناتجة عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وكذلك حالات حصول العميل على مبالغ مالية نتيجة خطأ فني أو بشري وفق تقديرها، وتتحمل مسؤولية إثبات الخطأ في حال اعتراض العميل على إجراءاتها

            للاطلاع والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بعمل زيارات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بهذه التعليمات، وفي حال وجود أي استفسار في هذا الشأن يمكن التواصل مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي.

          • تغذية أجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية من الإصدار السادس فقط، وإدراج فئة (200) ريال في أجهزة الصرف الآلي

            إشارة إلى التعميم رقم 27027/أخ بتاربخ 1424/12/19هـ بشأن توزيع الفئات النقدية في أجهزة الصرف الآلي للبنوك المحلية، والتعميم رقم 30902/227 بتاربخ 1440/8/26هـ بشأن متطلبات التغذية النقدية لأجهزة الصرف الآلي، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع كفاءة وجودة النقد المتداول، وتلبية احتياجات المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي بالفئات النقدية المختلفة، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة بضرورة الاهتمام بتغذية وسلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك والتقيد بما يلي:

             أولأ: يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي بفئات الإصدار السادس فقط بداية من تاريخ 2022/1/1م.
             ثانياً: يتم إدراج فئة (200) ريال الإصدار السادس في جميع أجهزة الصرف الالي الداخلية في الفروع ومراكز التحويل، ويعود للبنك آلية إدراجها في الأجهزة الخارجية، وذلك حسب طبيعة الموقع وحاجة العملاء، وذلك قبل تاريخ 2022/2/28م.

             

            ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر أعلاه، وتزويد إدارة الإشراف على النقد المتداول بخطة البنك لإدراج فئة(200) ريال في أجهزة الصرف الآلي على البريد الإلكتروني، خلال أسبوعين من تاريخه.

             

          • العمليات المرفوضة لبطاقات البنك على أجهزة الصرف الآلي

            نود الإشارة إلى الدور الذي تقوم به الشبكة السعودية في تقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين والمقيمين ومساعدتهم في الحصول على النقد بيسر وسهولة مما ساهم في اعتماد العملاء على القطاع المصرفي بشكل كبير ، والبنك المركزي يقدر الدور الذي تقوم به البنوك السعودية فى توفير هذه الخدمات سواء عن طريق إصدار البطاقات أو تركيب أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع . ويقوم البنك المركزي حالياً بدراسة رسوم الشبكة السعودية للوصول إلى توجه يرضي جميع الأطراف.

            ومع أن البنك المركزي سبق أن أصدر التعميم رقم م أ ق/4593 وتاريخ 1420/8/5هـ المرفق صورته والمتضمن وجوب الإلتزام بعدم وضع قيود على إصدار أو استخدام بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات ، إلا أنه لوحظ قيام بعض البنوك بوضع قيود على استخدام الشبكة مما أثر على مصداقية الشبكة وتسبب في شكاوى الكثير من العملاء.

            ولذا نفيدكم بأن على البنك الإلتزام بعدم وضع أية قيود على استخدام الشبكة وإزالة أية قيود موجودة ، علماً بأن البنك المركزي سيقوم اعتباراً من 1420/12/5 هـ بفرض رسم قدره 4,6 ريال على كل عملية مرفوضة فوق المعدل الطبيعي الذي يحدده البنك المركزي إذا لم يتلزم البنك بإزالة القيود الموجودة .

             

          • الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي

            إشارةً الى خطط البنوك والمصارف المستقبلية لتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للعملاء في جميع مناطق المملكة. وأهمية التخطيط والتنسيق المبكر بين الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن، وتوفير البنك المركزي الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط.

            نأمل تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، إلى جانب خطط الاستفادة من رخص المواقع التي تم إيقافها مؤقتاً، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حالياً بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي.

            وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في إدارة الإشراف على النقد المتداول عن طريق البريد الإلكتروني.

          • توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي

            الرقم: 43067037التاريخ (م): 2022/3/6 | التاريخ (هـ): 1443/8/3الحالة:نافذ

             

            استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.

            مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:

            • الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
            • توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
            • أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
            • خفض التكلفة على مقدمي الخدمة

            عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)

            للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.

            • 1. مقدمة

              بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي والمدفوعات السعودية لتحسين بنية الدفع في المملكة بشكل مستمر، تهدف مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي إلى تقليل اعتماد حاملي البطاقات على الإيصالات الورقية في معاملات الصراف الآلي.

               

              الأهداف الوحيدة لهذه المبادرة هي:

               

              تمكين كفاءة التكاليف للمكتسبين

               

              زيادة خصوصية وحماية بيانات العملاء

               

              حماية البيئة والانتقال نحو الاستدامة!

            • 2. نظرة عامة

              مبادرة إيصالات أجهزة الصراف الآلي هي مبادرة تطوير تهدف إلى تحفيز السوق لتقليل الاعتماد على الإيصالات لأربعة (4) من أكثر المعاملات التي تُجرى بشكل شائع على أجهزة الصراف الآلي.

              تركز هذه المبادرة على تحسين وتوحيد سير العمل على الشاشة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (خارج الشبكة وداخلها) في محاولة لتوحيد تجربة المستخدم وتقليل الطلب على الإيصالات نتيجة لذلك. ومع ذلك، ستظل الإيصالات الورقية متاحة وستُقدم لحاملي البطاقات عند الطلب.

              حالياً، بعد إدخال البطاقة وإدخال الرقم السري، تعرض الصفحة الرئيسية على أجهزة الصراف الآلي أربع معاملات رئيسية (سحب نقدي، استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي إذا كان متاحاً). في إطار هذه المبادرة، ستقتصر الصفحة الرئيسية على المعاملات المتاحة من تلك الأربع ويجب أن تكون ثابتة وموحدة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي (بما في ذلك داخل الشبكة وخارجها). بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفحة الرئيسية خيار "أخرى" الذي يتيح الوصول إلى أي معاملات و/أو خدمات إضافية (مثل تغيير الرقم السري، التحويل، وغيرها).

              تتضمن التحسينات الجديدة على سير عمل شاشة أجهزة الصراف الآلي مسارين: (1) مسار معاملات السحب النقدي، و(2) مسار المعاملات غير النقدية*. لكل منهما آليته الخاصة لتحقيق نفس الهدف المتمثل في تقليل الاعتماد على الإيصالات.


              *تشمل المعاملات غير النقدية (1) استعلام عن الرصيد، (2) كشف حساب مختصر، و(3) إيداع نقدي - المتاح حالياً فقط لأجهزة الصراف الآلي المخصصة للشبكة.

            • سير العمل الجديد لشاشات أجهزة الصراف الآلي

              • 1.3 مسار معاملات السحب النقدي

                نظرًا لأن السحب النقدي هو المعاملة الأكثر شيوعًا من حيث عدد العمليات وطلبات الإيصالات، سيكون هناك معاملتان منفصلتان للسحب النقدي:

                 

                (1)

                المعاملة الأولى هي "سحب نقدي" التي تظهر على الصفحة الرئيسية لأجهزة الصراف الآلي. يجب ألا تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.

                 

                (2)

                المعاملة الثانية هي "سحب نقدي مع إيصال" والتي ستضاف إلى صفحة "أخرى" من الصفحة الرئيسية. يجب أن تُصدر هذه المعاملة إيصالًا عند الانتهاء منها.

                 

                الأهم من ذلك، بعد اختيار إحدى المعاملتين، إذا قام حامل البطاقة باختيار أحد المبالغ المعروضة على الشاشة، يجب جمع البطاقة والنقد فورًا دون عرض رصيد الحساب. ومع ذلك،في حال اختار حامل البطاقة "مبلغ آخر" وأدخل المبلغ يدويًا، سيتم تقديم خيار "تأكيد وعرض الرصيد" له بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. سيكون سير العمل الجديد لمعاملات سحب النقدي كما يلي:


                  يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لتدفق معاملات سحب النقد في الملحق.
                 
              • 2.3 مسار المعاملات غير النقدية

                كما ذُكر سابقًا، تشمل المعاملات غير النقدية استعلام عن الرصيد، كشف حساب مختصر، وإيداع نقدي. سيكون هناك تغييران (أو إضافات) لتحسين سير العمل على الشاشة وتقليل الطلب على الإيصالات في هذا المسار:
                 
                أولاً، عند اختيار استعلام عن الرصيد أو كشف حساب مختصر، سيتم عرض رصيد الحساب أو كشف الحساب المختصر على الشاشة. وعند اختيار إيداع نقدي، سيتم عرض المبلغ المودع وكذلك الرصيد الجديد على الشاشة.
                 
                ثانيًا، في نهاية أي من المعاملات الثلاث، لن يتم طباعة إيصال تلقائيًا. ومع ذلك، سيتم تقديم خيار "جمع الإيصال والخروج" لحامل البطاقة بالإضافة إلى الخيارات الافتراضية. إذا تم اختيار هذا الخيار، يجب إنهاء العملية وجمع البطاقة مع الإيصال. سيكون سير العمل الجديد للمعاملات غير النقدية كما يلي:
                 
                 
                 

                يمكن العثور على سير العمل التفصيلي لمسار المعاملات غير النقدية في الملحق.

            • 4. الملحق

              • 1.4 سير العمل لعمليات سحب النقد

                • 1.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد (بدون إيصال)

                • 2.1.4 سير العمل لعملية سحب النقد مع إيصال

              • 2.4 سير العمل لعمليات المعاملات غير النقدية

                • 1.2.4 سير العمل لعملية الاستعلام عن الرصيد

                • 2.2.4 سير العمل لعملية كشف الحساب المصغر

                • 3.2.4 سير العمل لعملية إيداع النقد

          • اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني بأجهزة الصرف الآلي

            إشارة الى ما تم مناقشته في لجنة مدراء العمليات المصرفية (BOOC) حيال طلب إلغاء خاصية استخدام الجورنال الورقي من أجهزة الصرف الآلي واعتماد الجورنال الإلكتروني.

            نفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد مخرجات الجورنال الإلكتروني (Electronic Data Capture) للبنوك الراغبة في ذلك عند بحث مطالبات وشكاوى العملاء ومطابقة وتسوية أجهزة الصرف الآلي بدلاً من الجورنال الورقي. علماً أنه في حال ورود مطالبات أو شكاوى عملاء وتعذر حصول البنك على صورة للعملية من الجورنال الإلكتروني أو الورقي فسوف يتحمل البنك ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.

          • الاستجابة الفورية لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء أو الاتصالات بأجهزة الصرف الآلي

            إشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي مؤخراً من ضعف استجابة بعض البنوك والمصارف لبلاغات الأعطال المتعلقة بانقطاع الكهرباء والاتصالات المفاجئة وغير المخطط لها في أجهزة الصرف الآلي، وبقاء النقد داخل الأجهزة لفترات طويلة.

            وبناءً عليه فإن البنك المركزي يؤكد على كافة البنوك والمصارف الاستجابة الفورية لأي من تلك الحالات، والعمل على سلامة النقد وعدم بقائه بأجهزة الصرف الآلي لأكثر من 24 ساعة في حال تعذر معالجة المشاكل المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والأعطال الفنية.

            كما نأمل إبلاغ الإدارات المعنية والجهات التابعة لكم لتطبيق ذلك، والعمل بموجبه وتضمينه في إجراءاتكم الداخلية اعتباراً من تاريخه.

            هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.

          • إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي

            إشارة إلى خاصية الإرجاع النقدي (Time out-Cash retract) في أجهزة الصرف الآلي (ATMs)، والتي تقوم بإعادة المبلغ إلى جهاز الصراف الآلي في حال عدم استلامه.

            نفيدكم أنه نظراً لظهور عدد من السلبيات في هذه الخاصية فإن على البنوك إيقاف الخدمة اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م.

          • صيانة وتغذية الصرافات الآلية

            إشــــارة إلـــى تعميـــم البنك المركـــــزي رقــــم ٤٥٦٧ /م أ ت/ ١٢٣ وتاريـــخ ١٤٢٩/٢/٢٧هـ الإلحاقـــي للتعميم رقـــــم ٦٨٩٨ /م أ ت/ ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠هـ الخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية مختومة بالختم الرسمي لجهة عملهم، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها. وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي من قيام بعض المختصين بصيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وارتدائهم ملابس غير ملائمة ولا تتفق مع التعليمات المنظمة لذلك. 

            لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وإبلاغ الشركات المتعاقد معها الالتزام بذلك، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.

          • سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي

            انطلاقاً من حرص البنك المركزي ودوره في التأكد من سلامة النقد المتداول، ومسؤولية البنوك عن النقد في أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك المحلية بضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد في أجهزة الصرف الكلي التابعة للبنك، والتقيد بالآتي:

            أولاً: توفير آلات عد وفحص النقود اللازمة في مراكز النقد، والتأكد بشكل دوري من كفاءة تلك الآلات، وسلامة إعدادها (برمجتها).

            ثانياً: الالتزام بما ورد بتعميم البنك المركزي رقم 23782/م أ/ 251 وتاريخ 1414/9/14 هـ ورقم 422/م/ط‏ وتاريخ 1413/11/8 هـ ‏ ورقم 400/م/أ/241‏ وتاريخ 1413/10/21 هـ بشأن فحص النقد والتأكد من سلامته وجودته قبل تغذية أجهزة الصراف الآلي به.

            ثالثاً: زيادة وعي صرافي البنك بالورقة النقدية والعلامات الأمنية المضمنة بها، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للتحقق من سلامة الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها.

            رابعاً: أن يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي تحت رقابة مزدوجة وتحت كاميرات مراقبة ذات خاصية تسجيل تلفزيوني والاحتفاظ بالمادة التسجيلية لمدة ستة أشهر على الأقل ليمكن الرجوع له عند الحاجة.

            خامساً: الإشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسؤولي البنك على عملية تغذية شركات نقل الأموال لأجهزة الصرف الآلي، وعدم ترك ذلك للشركات فقط.

            ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر اعلاه.

             

          • إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي

            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 6898/ م أت / 287 وتاريخ 1420/5/4هـ والخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم ، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها ، وحيث لاحظ البنك المركزي خلال عملية المتابعة التي يقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي قيام عمال صيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وعدم تقيد البعض بالتعليمات المنظمة لذلك .

             لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وكذلك إبلاغ الشركات المتعاقد معها بالقيام بتلك الأعمال بضرورة الالتزام بذلك. هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.

          • تمديد فترة جرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة

            إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 2193/م أ ت/102 وتاريخ 1419/2/13هـ والذي تضمن إلزام البنوك بإجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً سواء كانت هذه الاجهزة خارج نطاق الفروع أو داخلها، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن في القواعد والإجراءات للشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Business Book) المعممة بالتعميم رقم 341000076614 وتاريخ 1434/6/20هـ. وبعد دراسة الطلب المقدمة من لجنة مدراء التشغيل في البنوك العاملة (BOOC) بشأن تمديد فترة جرد أجهزة الصرف الآلي الحالية. ونظراً للتطورات التقنية التي حدثت على الأنظمة وأجهزة الصرف الآلي وبشكل يدعم مراقبتها والاطلاع على وثائق عمليات السحب عن بعد. لذا رأى البنك المركزي تمديد الفترة المقررة لجرد وتغذية أجهزة الصرف الآلي حسب الآتي:

            • تحديد الفترة القصوى لجرد وتغدية أجهزة الصرف الآلي بخمسة أيام عمل لجميع أجهزة الصرف الآلي داخل وخارج نطاق مواقع فروع البنوك.

            • على البنوك القيام بتغذية الأجهزة فوراً في حال وصول النقد في جهاز الصرف الى مستوى 20% من النقد الإجمالي بجميع فئاته.

            • عند وجود شكاوى أو مطالبات من العملاء تتطلب قيام البنك بإجراء الجرد الفعلي، على البنك القيام بذلك فوراً بغض النظر عن الجدول المتّبع لدى البنك في الحالات الطبيعية.

            للاطلاع و العمل بموجبه و إفادة البنك المركزي عن ما تم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.

          • اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني)

            بناءً على نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ, وبالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000110148 وتاريخ 1434/9/10هـ بشأن إصدار وتوقيع اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي.

            نرفق لكم اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) المعتمدة من البنك المركزي والتي تهدف للارتقاء وتحسين مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي باعتبار أنها أحد أهم القنوات إلإلكترونية التي تستخدم لإنجاز العديد من الخدمات المصرفية، وبناءً عليه سيتم تطبيق الاتفاقية (الإصدارالثاني) على جميع خدمات أجهزة الصرف الآلي اعتباراً من تاريخ 2021/1/1م والعمل على الالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات، لذا أمل التوقيع علها وإعادتها للبنك المركزي في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاستلام.

            علماً بأنه يتوجب على البنك إرسال التقارير الشهرية متماشية مع ما ورد من آليات وبنود جديدة في الاتفاقية (الإصدار الثاني) اعتباراً من 2020/4/1 م مع الاستمرار في إرسال تقارير الاتفاقية الحالية حسب المتبع حتى بداية التطبيق الكامل للاتفافية الجديدة مع بداية عام 2021 م.

             

        • تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية

          الرقم: 42065141التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14الحالة:نافذ

          إشارةً إلى الإصدار الثالث من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المبلغة بموجب التعميم رقم 42018358 وتاريخ 1442/3/22هـ، كما أشير إلى طرح فئة المائتي ريال للتداول بتاريخ 1442/9/13هـ، ولضمان عدم تباين ألوان بطاقات تربيط فئات العملة الورقية بين البنوك والمصارف وفروع البنك المركزي مع الإصدارات الحالية والسابقة.

          مرافق الإصدار الرابع من تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية المتضمن إضافة نموذج البطاقة الخاصة بتربيط فئة المائتي ريال، ليحل محل الإصدار الثالث المشار إليه أعلاه.

          للإحاطة، والعمل بموجبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

          • 1. تعليمات عامة

             

            1-1اعتماد طباعة بطاقات تربيط فئات الإصدار السادس وفقا للتصاميم ونسب الألوان المحددة الواردة في هذه التعليمات.
             
            2-1يتوجب استخدام هذه البطاقات لتربيط فئات الإصدار السادس عند توريدها إلى فروع البنك المركزي.
             
          • 2. المتطلبات الواجب تضمينها في البطاقات

            أ.اسم البنك وشعاره في أعلى البطاقة.
             
            ب.اسم وتوقيع الموظف الأول والثاني أسفل البطاقة.
             
            ج.عدد الورقات والفئة في وسط البطاقة. وبحيث يكون حجم خط فئة العمل أكبر.
             
            د.إصدار العملة في زاوية البطاقة.
             
          • 3. ألوان البطاقات

            تمييز كل فئة من خلال طباعتها بألوان محددة وفقاً للآتي:

            الفئةدرجة اللون الرقمية
            نموذج اللون (RGB)نموذج اللون (CMYK)
            الأزرقالأخضرالأحمرKYMC
            500 ريال23019515710%0%15%32%
            100 ريال77772531%70%70%0%
            50 ريال8020814618%62%0%30%
            10 ريال1311772444%46%27%0%
            5 ريال2552042550%0%20%0%
            5 ريال-بوليمر1699321117%20%56%0%
            20 ريال20210813321 %0%47%34%
            200 ريال16616616635%0%0%0%
          • 4. نماذج البطاقات

            الرقم: 42065141التاريخ (م): 2021/4/25 | التاريخ (هـ): 1442/9/14الحالة:نافذ

            مرافق نماذج البطاقات للتقيد بها.

            • المرفقات

              المرفقاتالمرفقاتالمرفقات
        • الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 1712/م أ/88 وتاريخ 1416/2/6هـ ورقم 3851/م أ/124 وتاريخ 1410/4/2هـ والتعاميم الأخرى في شأن العمل على سعودة الوظائف في البنوك، واستمراراً في الجهود المبذولة من البنك المركزي والبنوك في توطين الوظائف وتأهيل السعوديين لشغلها، ولأهمية مضاعفة الجهد لبلوغ الأهداف المنشودة بما يتوافق مع التوجهات العامة فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الالتزام بالآتي:

          أولاً) توظيف المواطنين

          1. العمل على توطين الوظائف جميعها وبمختلف أنواعها ودرجاتها بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية العليا وعدم حصر السعودة في وظائف معينة وأن يكون التعاقد مع الموظف غير السعودي فقط في حال عدم توافر السعودي المؤهل في حينه، مع مراعاة ما ورد في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ في هذا الشأن.
          2. يكون التعيين والعمل في جميع وظائف الفروع ومراكز التحويل ومراكز النقد مقصوراً على السعوديين فقط دون تحديد نوع الوظيفة، والعمل على استكمال إحلال الموظفين السعوديين بحد أقصى 2013/12/31م. ويسمح بتعيين موظف واحد غير سعودي في مراكز التحويل التي يرى البنك أو محل الصرافة ضرورة لوجود مثل هذا الموظف على أن يقتصر دوره على تقديم المساعدة وخدمة العملاء من دون أن يكون له صلاحية الدخول على البيانات والأنظمة الآلية للبنك أو تنفيذ العمليات المصرفية أو فتح علاقة عضوية للعملاء.*
          3. قصر التعيين في جميع الوظائف ذات الطبيعة النقدية ونقل الأموال وتحويلها والوظائف ذات العلاقة بأمن المعلومات والوظائف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السعوديين فقط في جميع إدارات البنك ومحل الصرافة والفروع ومراكز التحويل التابعة له.
          4. وضع برامج وخطط زمنية محددة لسعودة الوظائف جميعها وتزويد البنك المركزي بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، والعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإحلالهم في وظائف غير السعوديين خلال فترة محددة.
          5. حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع أي من الجهات أو الأشخاص العاملين كمسوقي خدمات مصرفية داخل المملكة لصالح بنوك أو جهات مالية خارجية، وعدم السماح بتواجد مندوبين لمثل هذه الجهات داخل البنك أو محل الصرافة أو أي من الفروع أو المراكز التابعة له.
          6. وضع خطط وبرامج زمنية لتدريب وتأهيل السعوديين تنفيذاً للتعليمات المذكورة أعلاه وتزويد البنك المركزي بها خلال شهرين من تاريخه.

          ثانياً) الالتزام بمتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف.

          1. اختيار شركات ذات اختصاص في مجال تقديم خدمات التوظيف والإسناد والتحقق من سلامة العقود المبرمة معها ومن التزامها واستيفائها متطلبات البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
          2. التأكد من نظامية عمل جميع الموظفين وملائمة مهنهم مع الأعمال المناطة بهم وتوافقها مع المدون في رخص العمل والإقامة.

          ثالثاً) تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع خطة عمل لتوطين الوظائف وتدريب وتأهيل شاغليها والبدء بتنفيذها، وتكليف إدارة الالتزام بالمتابعة والإشراف على تنفيذها وفقاً للمتطلبات أعلاه وإعداد تقارير عند نهاية كل ربع سنة عن مدى التقدم في توطين الوظائف والتدريب حتى انتهاء المدة.


          * بموجب التعميم رقم (21755/41) وتاريخ 1440/4/6هـ, يؤكد البنك المركزي على قصر جميع وظائف أعمال الصرافة (فئة (أ، ب)) على السعوديين وضرورة تأهيل موظفين سعوديين وإلحاقهم ببرامج تدريبية مناسبة لطبيعة عملهم ويجب على مؤسسات وشركات الصرافة اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل, على ألا تتجاوز المدة الزمنية لسعودة الوظائف كحد أقصى 2020/1/29م . علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه مؤسسات وشركات الصرافة غير الملتزمة بمضمون ذلك.

          وبموجب التعميم رقم (18910/41) وتاريخ 1440/3/21هـ, يتعين احتساب الفئات التي تعامل معاملة السعوديين في نسب السعودة وذلك حسب ما يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإفصاح عن ذلك في البيانات التي ترفع إلى البنك المركزي

        • التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية

           إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 225703 وتاريخ 1438/8/28هـ، بشأن توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة بإلزام الشركات والمحلات التجارية الكبرى بالتعاقد مع شركات نقل الأموال، واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22هـ المبني على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "حفظه الله" رقم 126563 بتاريخ 1437/5/14هـ بشأن اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام – ووزارة المالية – والبنك المركزي السعودي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها، والتي تضمنت اعتماد استخدام حاويات لنقل النقود، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال لغير خط السير المقترح، وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش.

          عليه يجب التقيد بتطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وعدم نقل الأموال النقدية للشركات والمحلات التجارية الكبرى إلا من خلال شركات نقل الأموال المرخصة، واستخدام حقائب أمنية معتمدة لدى البنك المركزي. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بإجراء جولات ميدانية للتأكد من تطبيق تلك التوصيات، وفرض العقوبات بحق المخالفين.

        • حظر التعامل مع مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود غير السعوديين

          نظراً لما توفر من معلومات عن قيام بعض مندوبي شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ونقل النقود من غير السعوديين بالتفاوض مع البنوك والمصارف المحلية عند الرغبة في تقديم خدمات الحراسة الأمنية أو نقل النقود.

          يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف عدم التعامل والتفاوض مع أي مندوب غير سعودي لهذه الشركات والمؤسسات وضرورة إبلاغ الجهة المختصة بشركة المنطقة عن الشركة أو المؤسسة التي يعمل لديها المندوب غير السعودي لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقه. كما يؤكد البنك المركزي على التقيد التام بما صدر عنها بشأن الالتزام بنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية كذلك نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية.

           

        • توصيات نظام نقل النقود

          إشارةً إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (حفظه الله) رقم ‎126563‏ تاريخ ‎ 1437/05/14هـ، المتضمنة اعتماد نتائج اللجنة الأمنية المشكلة من (الأمن العام - وزارة المالية - والبنك المركزي) لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة وفرض ضوابط دقيقة وصارمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لإلزام جميع الشركات العاملة في هذا المجال بها.

          وبناءً عليه خلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي تخص البنوك وشركات نقل الأموال وهي كما يلي:

          1- إلزام البنوك والمصارف بتعزيز الرقابة على أداء أعمال الشركات المتعهدة داخل مراكز النقد، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد، وإيقاع الجزاءات اللازمة على البنوك المخالفة.
           
          2- الفصل بين المهام والمسؤوليات الخاصة بنقل الأموال عن تلك الخاصة بتغذية أجهزة الصرف الآلي:
            
          •  
           يجب التأكيد على الشركات بالالتزام بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم سيارة النقل المستخدم في نشاط نقل الأموال، والمكون من ثلاثة أفراد (سائق-حارس –مرافق) مع تجهيز شخصين (المرافق والحارس) ‏بالسلاح الناري اللازم.
           
            
          •  
           يجب في حالة استخدام سيارة النقل في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي، ألاّ يكون فريق التغذية المكوّن من شخصين (مشرف تغذية -مغذٍّ) متواجدان بأي حالٍ من الأحوال مع طاقم المصفحة، بل يجب عليهما أن يستقلان مركبة مدنية تحمل شعار الشركة، وترافق المصفحة حسب خط سيرها، ليصبح طاقم تغذية أجهزة الصرف الآلي مكوناً من خمسة أشخاص (ثلاثة داخل المصفحة، وأثنين بالمركبة ‏المدنية).
           
            
          •  
           يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي، ووضعها داخل حاويات مخصصة، وتحريزها من قبل فريق مستقل تابع لشركة نقل الأموال برقابة ثنائية وتحت أجهزة التصوير التلفزيوني داخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل.
           
            
          •  
           يتولى فريق مستقل (من البنك أو الشركة) بداخل مركز النقد، إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك.
           
          3- اعتماد‏ استخدام حاويات لنقل النقود ذات مواصفات عالية كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير المقترح وذلك بدلاً من الحاويات الحالية المصنوعة من القماش.
           
          4- الاستفادة‏ من المعلومات الائتمانية لدى (سمة) في الاطلاع على السجل الائتماني للأفراد طالبي الالتحاق بوظائف لدى شركات نقل الأموال والمصادر الأخرى النظامية في تقييم ملائمة العاملين في هذا المجال.
           
          5- تزويد‏ البنك المركزي بالإجراءات والآليات المتبعة لدى البنك لمتابعة أداء الشركات المتعهدة بنقل الأموال تغذية أجهزة الصرف الآلي، ومضاعفة الإشراف والرقابة على حركة سير مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ومتابعة المدة الزمنية المخصصة لنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي من وإلى مقار البنك، وكذلك آلية تدوير موظفي مراكز النقد، ونقل الأموال، وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والعمل على تطوير البرامج التدريبية لرفع أداء وكفاءة العاملين في الشركات المتعهدة والبنوك.
           

           لذا نود الإيعاز بالعمل على سرعة تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه والتعزيز لنا بذلك خلال أسبوعين من تاريخه. علماً أنه جارٍ الترتيب للسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الأموال بإنشاء وحدات معالجة نقد تابعة لها لخدمة أجهزة الصرف الآلي لكافة البنوك المتعاقدة معها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البنك المركزي ووزارة الداخلية، وفق معايير وإجراءات ومتطلبات أمنية موحدة، على أن تكون مدة الرخصة المعطاة لغرض تشغيل وحدات معالجة النقد ثلاث سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة وكذلك تهيئة الشركات المحلية لإدارة وتشغيل مراكز النقد الموحدة، التي سيتم إنشاؤها من قبل البنك المركزي.

        • آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

          الرقم: 371000035276التاريخ (م): 2016/1/3 | التاريخ (هـ): 1437/3/24الحالة:نافذ

           

          إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الجمارك بشأن آلية العمل فيها يختص بالتعامل مع دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جمرك جسر الملك فهد، آمل التقيد والعمل بما يلي:

          • أولاً: آلية دخول وخروج النقد السعودي عن طريق جمرك جسر الملك فهد.

            أن يستمر العمل بالآلية المعتمدة حالياً للنقد السعودي، والمتفق عليها بين مصلحة الجمارك العامة و البنك المركزي بمحضر التنسيق والتعاون المشترك بين مصلحة الجمارك و البنك المركزي، في 1435/4/10هـ، بحيث يتولى موظفي جمرك جسر الملك فهد ترصيص النقد السعودي القادم عبر جمرك جسر الملك فهد للبنوك وشركات الصرافة، ومن ثم إرساله إلى فرع البنك المركزي بالدمام لفحصه، وذلك على النحو التالي:

            1. يتم تعبئة نموذج بيان الإقرار المالي عن المبالغ النقدية (دخول)، آلياً، حسب النظام الآلي للإقرار المالي، ويبين فيه عدد الحاويات أو الطرود الواردة، وتسلسل أرقام الحرز عليها، وإجمالي المبلغ المرسل.
               
            2. يرسل نموذج بيان الإقرار المالي بالفاكس من جمرك جسر الملك فهد إلى فرع البنك المركزي بالدمام، ويسلم صورة منه لمندوب البنك، أو شركة الصرافة.
               
            3. عند الإيداع في فرع البنك المركزي يتم مطابقة ما ورد في خطاب جمرك جسر الملك فهد من معلومات حول عدد الطرود وأرقام الحرز الجمركي من قبل شعبة الخزينة بفرع البنك المركزي في الدمام، ومن ثم يتم الاطلاع على مبالغ الطرود النقدية وقبولها تحت العد، حيث توضع على حده مع خطاب الجمرك الوارد معها لحين عدها والتأكد من سلامتها.
               
            4. يتم إشعار جمرك جسر الملك فهد من قبل فرع البنك المركزي بالدمام، بخطاب في حال وجود مخالفة غير عادية، مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى فرع البنك المركزي أو التأخر في تسليم المبالغ البنك المركزي.

            مع تزويد جمرك جسر الملك فهد بخطاب من فرع البنك المركزي عند طلب البنوك المحلية تصدير مبالغ مالية إلى الخارج بعد التحريز في حاوية، أو طرد يبين المبلغ وأرقام الأحراز، وترسل صورة منه بالفاكس في نفس الوقت إلى جمرك جسر الملك فهد وصورة منه لمندوب البنك.

          • ثانياً: آلية دخول وخروج النقد الأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

            بعد الانتهاء من إجراءات الفسح الفوري المعتمدة لدى جمرك جسر الملك فهد يتم الآتي:

            1. يتم تحريز العربات الخليجية المحملة بالنقد الأجنبي بالحرز المعدني من قبل موظف الجمارك.
               
            2. توقيع خطاب من جمرك جسر الملك فهد موجه لفرع البنك المركزي بالدمام، وصورة منه إلى البنك أو شركة الصرافة المستفيدة.
               
            3. السماح للعربات بالمغادرة إلى مراكز النقد التابعة للبنوك ومحلات الصرفة، وإذا كانت مصفحة يلزم موافقة مصلحة الجمارك العامة، لكونها مقيد دخولها.
               
            4. في حال اكتشاف نقد مزيف، فيتم إبلاغ فرع البنك المركزي بالدمام، الذي بدوره يتولى إبلاغ جمرك جسر الملك فهد، وإعادة المبالغ المزيفة للجمرك لاتخاذ الإجراءات النظامية.
               
            5. يتم إشعار فرع البنك المركزي بالدمام، الذي يتولى إشعار جمرك جسر الملك فهد بخطاب رسمي في حال وجود مخالفة غير عادية مثل الاختلال بين المبلغ المفصح عنه والمبالغ الموردة أو سلامة النقد، أو في حال عدم قدوم هذه المبالغ حسب خطاب الجمرك المرسل بالفاكس إلى البنك المركزي، أو التأخر في استلامها، أو أي أسباب أخرى.
          • ثالثاً: ضوابط دخول سيارات نقل الأموال الخليجية للأراضي السعودية

            1- أن تكون المركبات الخليجية لنقل النقود الأجنبية المخصصة لدخول المملكة بنفس المواصفات الفنية لتصفيح عربات نقل النقود المحدد في اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4814) وتاريخ 1433/10/9هـ، والخاصة بنظام نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (81/م) وتاريخ 1428/10/18هـ).

            2- تلتزم الجهات المستوردة للنقد السعودي والأجنبي (البنوك/محلات الصرافة) بتسيير سيارة حراسة أمنية مسلحة ترافق المركبة الخليجية لنقل النقود الأجنبية، وتكون الجهة التابعة لها السيارة مرخص لها بممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وتكون في انتظار مركبات نقل النقود الأجنبية خارج الدائرة الجمركية لمرافقتها.

        • وجوب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لعمليات نقل الأموال بوقت كافي

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5922/م أت/62 وتاريخ 1421/04/08هـ المتضمن على الضوابط الخاصة بتغذية آلات الصرف الآلي، وتحديداً تلك الفقرة الخاصة بضرورة التنسيق وإبلاغ الأجهزة الأمنية عند نقل الأموال، نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب فرعه ببريدة متضمناً ملاحظات شرطة منطقة القصيم على عملية البلاغات وأنها تردهم عند وصول مسؤولي التغذية لتلك الآلات مما يربك عمل الجهات الأمنية وينتج عنه تأخير في مباشرة الأجهزة الأمنية لمهامها.

          لذا نأمل الإحاطة ووجوب التنسيق مع الاجهزة الأمنية لعمليات النقل بوقت كافي لتتمكن الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بالشكل المطلوب وذلك في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

        • الضوابط الرقابية على عمليات أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والإجراءات المتعلقة بها

          بالإِشارة إِلى تعاميم البنك المركزي السابقة : رقم (م أ/ 588 وتاريخ 1415/9/24هـ)، ورقم (م أ/353 وتاريخ 1415/7/10هـ)، ورقم (م أ/214 وتاريخ 1414/8/1هـ) بخصوص وضع ضوابط رقابية لزيادة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة حالياً على مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع والإِجراءات والمشاكل المتعلقة بها، ولتزايد أعداد هذه الشكاوى مع إِصرار بعض العملاء على عدم إِستلامهم للمبالغ موضوع الشكوى، ونظراً لما يمثله هذا الموضوع من أهمية في تدعيم الثقة بالقطاع المصرفي بشكل عام وبخدمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل خاص.

          لذا فإِن البنك المركزي يؤكد على مايلي:

          ١ . يجب على البنك القيام بإِجراء الجرد الفعلي على جميع أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك يومياً، سواء كانت هذه المكائن خارج نطاق الفروع أو داخلها.

          ٢ . يجب استخدام نموذج تسوية آلة الصرف الآلي من قبل المسئولين عن تغذية الآلة، على أن يتم التوقيع على النموذج من قبل الصراف ويعتمد من رئيس القسم أو أمين الصندوق.

          ٣ . يجب دفع الزيادات النقدية الموجودة في مكائن الصرف الآلي ( والناتجة عن الجرد اليومي والتي تخص عملاء لم يستلموها لأسباب فنية ) إِلى العملاء مباشرة دون انتظار لمطالبتهم، وأما فيما يتعلق بمطالبات البنوك فيما بينها فيجب تسويتها خلال أسبوع من تاريخ تقديم المطالبة عن طريق نظام معالجة المطالبات الآلي (CAPS).

          ٤ . يجب أن تقوم جميع البنوك بتسوية هذه المطالبات مع عملائها ( سواء كانت لها أو عليها ) خلال أسبوع من تاريخ المطالبة، وفي حال رفض المطالبة فإِنه يتوجب على البنك إِيضاح أسباب الرفض للعميل.

          ٥ . يجب على البنك تقديم نسخة واضحة من إِيصال العملية وشريط الجورنال ومحضر الجرد اليومي في مدة أقصاها أسبوع عندما يطلب البنك المركزي هذه البيانات وذلك بهدف تسوية هذه المطالبات بأسرع وقت ممكن.

          ٦ . بالإِضافة إِلى عملية الجرد اليومي التي يقوم بها المسئولون عن آلات الصرف الآلي، يجب على إِدارة المراجعة الداخلية في البنك أن تقوم بإِجراء جرد مفاجيء لجميع الآلات ( شهرياً ) من دون علم أو إِخطار الموظفين المكلفين بجرد الآلات، والإِحتفاظ بسجل يبين ذلك يمكن الرجوع إِليه وقت الحاجة.

          ٧ . يجب على البنك القيام باختبار وصيانة أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل دوري لتفادي حدوث العمليات المعكوسة وأي مشاكل فنية أخرى تتسبب في ازدياد مطالبات العملاء والبنوك وذلك لما لها من أثر سلبي على مستوى الخدمة الخاصة باستخدام أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.

          ٨ . يجب أن تكون الخزينة والأرقام السرية الخاصة بجهاز الصرف الآلي تحت رقابة ثنائية ولا يتم إِفشاء الرقم السري إِلا بموافقة الإِدارة.

          ٩ . يجب على البنك المصدر للبطاقة دفع مبالغ المطالبات المعكوسة بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب حامل البطاقة وذلك عند موضوعية المطالبة من دون طلب إِيصال عملية الشراء الخاص بنقاط البيع وذلك لمعالجة مطالبات التجار والبنوك معاً وتدعيم ثقتهم في استخدام خدمة نقاط البيع، على أن يقوم البنك بمتابعة عميله ( حامل البطاقة) نظامياً لاسترداد تلك المبالغ.

          ١٠ . يجب تحديد ضابط اتصال من أحد موظفي البنك يكون مسئولاً عن متابعة قضايا الصرف الآلي ونقاط البيع، على أن يتم تزويد البنك المركزي باسمه ورقم هاتفه خلال فترة أسبوع.

          للإِحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حالة مخالفة البنك لأي من هذه التعليمات فسيتم تحميل البنك المسئولية المترتبة على ذلك.

           

           

        • المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود

          إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 54033 بتاريخ 1440/3/10هـ، المتضمنة اعتماد توصيات اللجنة المشكلة من المختصين في وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي لمراجعة وتحديث المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وإلى تعميم البنك المركزي رقم 371000093183 بتاريخ 1437/8/22 هـ المتضمن توصيات نظام نقل النقود.

          وبناءً عليه فقد تضمنت برقية سموه الكريم عدد من التوصيات النهائية، وتحديد المهام المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، وهي كما يلي:

          1. تلتزم جميع شركات ومؤسسات نقل الأموال والمعادن الثمينة المرخصة بأن تكون مركباتها مصفحة تصفيحاً كاملاً بما في ذلك الجوانب والأسقف، وبتصفيح قياسي مضاد للرصاص من نوع (Vpam6) كحد أدنى والصادر عن اللجنة الأوروبية للمقاييس ووفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة المرفقة بالتعميم. علماً بأن تصفيح مركبات نقل النقود يكون اختيارياً في حال توفر خاصية استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية والأحبار الأمنية لنقل النقود، وذلك بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي.

          2. يجب أن تحمل مركبات نقل النقود تصريحاً أمنياً مستقلاً صادراً من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي (وحدة التراخيص الأمنية المركزية)، كما تصدر الأمانة التصاريح الخاصة بتصفيح المركبات وإنشاء المصانع وطلبات الاستيراد للمركبات المصفحة من خلال بوابتها الإلكترونية، ويجب على شركات نقل النقود أن تقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بثلاثة أشهر، ويحضر ممارسة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية، ويتوجب على شركات نقل النقود القيام بالصيانة الدورية الوقائية على مركباتها بصفة مستمرة، وألا يتجاوز العمر الافتراضي لمركبات نقل النقود خمس سنوات من تاريخ دخولها للخدمة.

          3. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة بتعزيز الرقابة على أعمال الشركات المتعهدة بنقل النقود داخل مراكز النقد وإبلاغ الجهة الأمنية (الأمن العام) عن أي شركة مخالفة لتطبيق النظام بحقها، والالتزام بالإجراءات والآليات الخاصة باستلام وتسليم النقد.

          4. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة وشركات ومؤسسات نقل النقود بالأنظمة واللوائح المحددة لطاقم مركبات نقل النقود والمكون من ثلاثة أفراد فقط (سائق -حارس -مرافق) على أن يكون الحارس والمرافق مسلحين، وفي حالة استخدام مركبات نقل النقود في نشاط تغذية أجهزة الصرف الآلي فيتولى المرافق الذي يعمل ضمن طاقم المصفحة مهام تغذية أجهزة الصرف الآلي، ويشترط لذلك توفر الأقفال الإلكترونية على خزائن الأجهزة.

          5. ضرورة استخدام العاملين على سيارات نقل النقود أجهزة اتصالات مشفرة يصعب اختراقها.

          6. تلتزم شركات نقل النقود تسجيل عقود نقل النقود والموظفين في وحدة التراخيص الأمنية المركزية لدى الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعية ومسح الموظفين أمنياً.

          7. تلتزم البنوك والمصارف والصيارفة تركيب كاميرات مراقبة تغطي كافة واجهات المواقع التابعة لها، ومواقف سيارات العملاء، ومنطقة التسليم والاستلام لمركبات نقل النقود وجميع الأماكن الحساسة مثل أجهزة الصرف الآلي، وربطها بوحدة تسجيل الكاميرات التلفزيونية بحيث يتم الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر،

          8. يجب عند استلام وتسليم الارساليات إيقاف المركبة في أقرب مكان من نقطة الاستلام والتسليم، بحيث يكون باب المركبة أمام البنك أو التاجر.

          9. يجب تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي ووضعها داخل الحاويات المخصصة وتحريزها من قبل فريق عمل مستقل برقابة ثنائية وتحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية بداخل مراكز النقد، بحيث يقتصر دور فريق التغذية الميداني على نقل حاويات النقد الخاص بالأجهزة وتغذية الجهاز بها حسب خط سير يعطى لهم في بداية يوم العمل وتبلغ الجهات الأمنية بخط السير. على أن يتولى فريق العمل المستقل المشار إليه إعادة جرد ومطابقة الأجهزة للنقد المرتجع من الأجهزة حسب قراءات عدادات أجهزة الصرف الآلي ونظام البنك، ويكون ذلك تحت تسجيل الكاميرات التلفزيونية.

          10. يجب أن تقتصر عملية تغذية أجهزة الصرف الآلي على استبدال الصناديق المجهزة بالعملة النقدية فقط، وعدم إجراء أي عملية نقل للعملة من صندوق لآخر خلال عملية تغذية الجهاز بصرف النظر عن أي مبالغ نقدية في الصندوق المستبدل، وعدم ربط صيانة جهاز الصراف الآلي بعملية تغذية الصراف مع التأكيد على العاملين بسرعة إنجاز مهمة التغذية بأقصى سرعة ممكنة.

          11. تلتزم شركات نقل النقود والبنوك والمصارف والصيارفة اعتماد استخدام الحاويات ذات المواصفات العالية لنقل النقود عند أستلام وتسليم النقود من وإلى الفروع ومراكز النقد والحوالات والصيارفة وقطاع التجزئة، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي بالأحبار الأمنية للنقود في حال تغيير خط السير المحدد، أو محاولة فتحها بقوة أو العبث بها أو تخريبها بطريقة غير نظامية بحسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة والمرفقة بالتعميم، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

          12. تكون ساعات العمل لتغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة للمدن الرئيسية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، والخبر) والمراكز التجارية والمطارات ومحطات القطارات، وأما بقية مدن المملكة فتكون من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً فيما عدا ما يتم تحديده من قبل الجهات الأمنية.

          مرفق الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية لتصميم وتصنيع مصفحات لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ومواصفات الأحبار وحاويات نقل النقود الأمنية، والمتطلبات العامة.

          نأمل العمل على سرعة إنفاذ ما يخصكم من التوصيات والشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المرفقة، وفي حال وجود أي صعوبات قد تواجهكم نأمل التنسيق في ذلك مع مستشار وكيل المحافظ للعمليات المصرفية.

        • تعميم إلحاقي بشأن التعليمات التي يجب إتباعها عند افتتاح أونقل أو إلغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف العاملة و الغير عاملة

          إلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم م أي/214 وتاريخ 1416/4/25هـ بشأن ملاحظات البنك المركزي التي تقع من العديد من البنوك، وكذلك تعميم البنك المركزي رقم (485/م أ/36) وتاريخ 1416/1/7هـ المرفق به دليل السلامة الأمنية، فإن البنك المركزي يعيد التأكيد على وجوب التقيد بتلك التعليمات جميعها والمتمثلة في :

          1. يتوجب على البنك تطبيق متطلبات السلامة الأمنية المضمنة في الدليل المشار إليه بعاليه على الفروع الجديدة أو المكاتب أو مكائن الصرف الآلي وتزويد البنك المركزي بشهادة من المستشار الأمني تثبت ذلك .
          2. لايجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أي منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي .
          3. عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة .
          4. عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي افتتاح فرع فى أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما يبلغ البنك المركزي بذلك .
          5. لايجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ( خارج مقار الفروع ) مع أي فرع سواء كان عاملا أو غير عامل.
          6. مدة الترخيص تسعة اشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لاتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.
          7. يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.
          8. على البنك تزويد المركزي بنهاية كل ستة اشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.
          9. يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية :

            • دراسة جدوى افتتاح فرع او تركيب ماكينة صرف آلي .

            • رسم كروكي يوضح موقع الفرع لمطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد .

          10. يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة .
      • قواعد تشغيلية

        • قواعد الحسابات البنكية

          الرقم: 65681/67التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1الحالة:نافذ
          • الباب الأول: التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها. ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            ١ـ البنك المركزي*:

            البنك المركزي السعودي.

            ٢. القواعد:

            قواعد الحسابات البنكية.

            ٣. الحساب البنكي:

            سجل محاسبي لدى بنك مرخص في المملكة. يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه. وينشأ عن هذا العقد حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والأعراف البنكية المتبعة. والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في العقد والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.

            ٤. تجميد الحساب:

            وقف مؤقت لحركة السحب أو التحويل أو ما في حكمها من الحركات المدينة من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك أو إخلاله بأحكام اتفاقية فتح الحساب.

            ٥. مصادقة البنك:

            وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه. وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.

            ٦. المنشآت ذات الأغراض الخاصة:

            منشآت مؤسسة ومرخص لها بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

            ٧. الجهات الحكومية:

            الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق وما في حكمها، سواء كانت ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة أو لم تكن ملحقة.

            ٨. المدارس الأجنبية:

            المدارس المرخصة من وزارة التعليم وتطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية وتخضع لأحكام لائحة المدارس الأجنبية في المملكة، وتختلف عن المؤسسات التعليمية التابعة للسفارات ‎الأجنبية في المملكة.

            ٩. المنظمات الدولية متعددة الأطراف:

            المنظمات والهيئات الدولية المتواجدة في المملكة بموجب اتفاقية مقر (تصريح) موقعة من حكومة المملكة مثل رابطة العالم الإسلامي والندوة العالمية للشباب الإسلامي وما في حكمها.

            ١٠. الغرف التجارية والصناعية:

            هيئات لا تستهدف الربح وتمثل المصالح التجارية والصناعية لدى الجهات العامة. وتعمل على حمايتها وتطويرها. ولها مجلس إدارة خاص بها.

            ١١. حامل رخصة العمل الحر:

            شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.

            ١٢. القاصر:

            ‏كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجرية.

            ١٣. الوصي:

            شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.

            ١٤. الولي:

            والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.

            ١٥. الحاضن:

            شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.

            ١٦. المحجور عليه:

            الممنوع بموجب صك شرعي يثبت الحالة المانعة من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل.

            ١٧. الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

            الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

            ١٨. لجان النفع العام:

            لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى. والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

            ١٩. الجمعيات واللجان الوطنية:

            جمعيات ولجان تُنشأ بموجب موافقة سامية أو قرار من مجلس الوزراء لغرض القيام بأدوار متخصصة لخدمة مصالح عامة.

            ٢٠. الجمعيات والصناديق التعاونية:

            - الجمعيات التعاونية:

            ‏جمعية يكونها أفراد طبقاً لأحكام نظام الجمعيات التعاونية. بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها سواءٌ في نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

            - الصناديق التعاونية:

            ‏الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية. وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

            ٢١. الوقف الأجنبي(2):

            وقف داخل المملكة مشروط على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية داخل المملكة. موقوف من شخص غير سعودي ويكون له ناظر/وكيل أو أكثر سعودي الجنسية.

            ٢٢. حساب الضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة(6):

            حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع, أو المشترون أو المستأجرون.

            ٢٣. حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية(7):

            حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية.

            ٢٤. الجمعيات العلمية(3):

            جمعيات تُنشأ في الجامعات السعودية وتعمل تحت إدارتها وإشرافها المباشر وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

            ٢٥. الهيئات المهنية(3):

            هيئات ذات شخصيات اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف إلى النهوض بمهنة محددة وتعمل تحت إشراف جهة حكومية خوِّل لها ذلك.

            ٢٦. مقدمي خدمات المدفوعات (1):

            أي كيان مؤهل ومرخص من البنك المركزي لتقديم واحدة أو أكثر من خدمات المدفوعات في المملكة وفقاً لتعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

            ٢٧. شركة التمويل الجماعي بالدين(4)(5):

            الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

            ٢٨. مبلغ التمويل(4)(5):

            الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

            (1) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42073085), وتاريخ 1442/10/21هـ, الموافق 2021/06/01م .

            (2) تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41042946), وتاريخ 1441/06/19هـ, الموافق 2020/02/13م .

            (3) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (41039895), وتاريخ 1441/06/08هـ, الموافق 2020/02/02م.

            (4) تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42075950), وتاريخ 1442/10/29هـ, الموافق 2021/06/09م.

            (5)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (000046024651), وتاريخ 1446/04/19هـ, الموافق 2024/10/22م.

            (6)  تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.

            (7)  تم استحداث هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (46028059), وتاريخ 1446/05/08هـ, الموافق 2024/11/09م.

          • الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية

            • ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)

              لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية. على البنوك تأسيس نظام سجل إلكتروني (آلي) وفقاً للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته استناداً إلى المعلومات الواردة في الهويات المعتمدة. وأن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات أدناه والمتطلبات التفصيلية في البابين الثالث والرابع من هذه القواعد، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وتشغيلها ومتابعتها.

              • ١ـ١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

                -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالمواطنين السعوديين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                  أ. الاسم الرباعي وفقاً لوثيقة الهوية.
                  ب.رقم السجل المدني.
                  ج.تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية.
                  د.العنوان الوطني وبيانات التواصل.
                  هـ.جهة العمل (إن وجد).
                -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصر أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مصادر موثوقة.
              • ١-٢. الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بمواطني دول مجلس التعاون يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                  أ. الاسم كاملاً المدون في وثيقة الهوية الوطنية.
                  ب. رقم وثيقة الهوية الوطنية.
                  ‏ج. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة الهوية الوطنية.
                  د. الجنسية.
                  هـ.العنوان وبيانات التواصل.
                  و.جهة العمل (إن وجد).
                -يكون الحصول على المعلومات استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الهوية الوطنية. ومن مصادر موثوقة.
              • ١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

                - ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:
                  أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
                  ب. ‏الجنسية.
                  ج. ‏رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
                  د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
                  هـ. جهة العمل (إن وجد).
                - بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
                - الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.
              • ١-٤. الأشخاص الاعتباريون

                -ينشئ البنك سجلاً إلكترونياً خاصاً بالأشخاص الاعتباريين يتضمن -بحد أدنى- البيانات الآتية:
                  أ. الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثائق الرسمية.
                  ب. رقم السجل التجاري، أو الترخيص إذا لم يكن مزاولة النشاط يتطلب سجلاً تجارياً (في حال ما إذا كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي، أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي على أن يربط السجل الإلكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي مع السجل التجاري الرئيسي).
                  ج. أرقام هويات الملاك -الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته- المفوضون بإدارة الحسابات (يستثنى الملاك في الشركات المساهمة المدرجة من تدوين أرقام هوياتهم).
                  د. نموذج التوقيع للمفوض بإدارة الحساب.
                  هـ. العنوان الوطني للشخص الاعتباري.
                  و. الرقم الضريبي (إن وجد).
                  ز. رقم معرف الكيانات القانونية (إن وجد).
                - بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب.
            • ٢ - متطلبات أغراض التفتيش

              على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الالكتروني في كل فئة، على أن تغطي عملية البحث كافة العمليات والعلاقات وجميع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء إضافة إلى الحوالات العاجلة والودائع الاستثمارية.

            • ٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق

              • ٣-١. تجميد الحسابات البنكية

                كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب وثائق وهويات سارية المفعول سواء في ذلك التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في الباب الاول أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

                • ٣-١-١. الأشخاص الطبيعيون السعوديون

                  ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين السعوديين عند انتهاء صلاحية الوثائق الموضحة أدناه، ما لم ‏يقدم العميل تجديداً لها. أو وثيقة هوية وطنية سارية المفعول بديل عن أي منها. ويمكن للبنك التحقق من تجديد هوية العميل ‏دون حضوره لمقر البنك باستخدام مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك. وفيما يلي حصر للوثائق المسموح لهذه الفئة فتح حسابات ‏بنكية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها:

                  - وثيقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجها عند انقضاء (٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها، ولا يعاد تشغيل الحساب إلا بتجديدها.

                  - سجل الأسرة للقصر: يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديث الحساب. ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وعلى البنك قبل بلوغ القاصر (١٥‎)‏ سنة هجرية بمدة (٩٠) يوماً تقويمياً، أن يقوم بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.

                  - شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ القاصر سن (الخامسة عشرة) هجرية. ويجدد تشغيل الحساب إذا قدم له وثيقة هوية وطنية سارية المفعول. أو خطاب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب إلى حين بلوغ القاصر سن (الثامنة عشرة) هجرية.

                • ٣-١-٢. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

                  ‏على البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء ‎(٩٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية الوثائق الموضحة أدناه. وبعد مرور ‎(١٨٠)‏ يوماً من انقضاء صلاحية وثيقة الهوية. يتم نقل الأرصدة إلى حساب موحد لدى البنك خاص بتلك الفئة من الحسابات، وفي حال مرور مدة خمس سنوات على آخر عملية أو تعامل أجراها العميل على الحساب، يتم نقل الرصيد إلى الحساب التجميعي الخاص بالحسابات غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما يجب إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي. وتلك الوثائق هي:

                  - الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
                  - وثيقة الإقامة للوافدين الأجانب.
                  - البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

                • ٣-١-٣. الأشخاص الاعتباريون

                  ‏على البنوك الالتزام بالآتي:

                  - تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأشخاص الاعتباريين عند انقضاء (‎(٩٠‏ يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري... الخ). ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو مستنداً رسمياً مدة صلاحيته ‎(٩٠)‏ يوماً من الجهة المسؤولة عن إصدار الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري.. الخ) يثبت أن الوثيقة في طور التجديد.

                  - تجميد كافة الحسابات للأشخاص الاعتباريين التي لا تتضمن وثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول (مثل: حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات وذلك لحين تحديث بيانات الحساب.

                  - الامتناع عن استمرار العلاقة مع حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء المدة المحددة المذكورة في القاعدة رقم ‎(٤)‏ من هذه القواعد، إلى أن يتم استيفاء متطلبات مبدأ (اعرف عميلك) وشهادة (استبيان) مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                  - مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضون بالتوقيع على حسابات الأشخاص الاعتباريين، وتجميد وحجب صلاحياتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديون/غير سعوديون، إلى حين تجديد صلاحية وثيقة الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية.

              • ٣-٢. تعليمات عامة لتجميد الحسابات البنكية

                - ‏على البنوك أن تضمن في اتفاقية فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات، حق البنك في تجميد الحساب عند انتهاء سريان مفعول الوثيقة الرسمية للعميل و/أو عدم تحديث بياناته ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين.

                ‏- على البنوك أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة (٣٠) يوماً على الأقل من تاريخ التجميد. وأن تضع الإجراءات المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وأن يتم توثيق هذه الإجراءات.

                - يتم تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان وثيقة هوية أحد المشتركين في الحساب.

                - يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف وثيقة الهوية الوطنية وذلك إذا قدمت بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة هوية وطنية إذا قدمت هوية خلافها.

                - يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضون عليها المجمدة (عملية واحدة فقط) بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم. بشرط تقديم العميل طلباً كتابياً بذلك وفق نموذج يعده البنك. وأن يتم تطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات الخاصة بالبنك.

                - في حال كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائياً من المملكة. ورصيد حسابه يقل عن ‎(٥٠,٠٠٠)‏ ريال. فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة إدارة الالتزام بالبنك. وذلك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. أما إذا كان رصيد حسابه يزيد عن مبلغ ‎(٥٠,٠٠٠) ريال، فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم، ولا يسمح للبنوك بتحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء، على أن يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته بموافقة إدارة الالتزام.

                - في حال تقدم العميل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي سابقاً وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل: فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (٥٠,٠٠٠) ريال إلا بموافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدمه للبنك بإقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد؛ فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد (أي قبل ‎١٨٠‏ يوماً) ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.

              • ٣-٣ الاستثناءات من التجميد

                يحظر على البنوك تمكين العميل أو من يفوضه من القيام شخصياً بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث بيانات (اعرف عميلك)، ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:

                - ‏الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة. والحوالات المحلية والدولية الواردة. ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.

                ‏- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك اتخاذها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هوية صاحب الحساب أو المفوض، ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر: التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها ضرر تجاه العميل على أن يسبق ذلك تواصل البنك مع العميل وإعطاءه مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز (٦٠)‏ يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.

                ‏- يسمح باستمرار التعليمات المستديمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالمركز الرئيسي، وذلك لمرات محدودة ومدة لا تتجاوز ‎(١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية وثيقة الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.

                - حسابات الأشخاص الطبيعيون السعوديون الدبلوماسيون، والمبتعثين للدراسة في الخارج، وذوي الأمراض المستعصية المقيمين في المستشفيات أو خارجها، والمرافقين لهذه الفئات في الخارج، والسجناء وما شابه هذه الحالات، وذلك في حال علم البنك بأوضاعهم بحيث يمنحون مهلة ‎(١٨٠)‏ يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم، ولعدد غير محدد بعد الحصول على موافقة إدارة الالتزام في البنك، وما زاد عن هذه المدة فيجب الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام وإدارة الالتزام في البنك، ويجب على البنوك مخاطبة عملائها من هذه الفئات والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة لحثهم على تجديد هوياتهم.

                - ‏حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها، فإنه يسمح لهم بمهلة (١٨٠) يوماً من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث، وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريفاً رسمياً.

            • ٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية

              تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:

              • ٤-١. تحديث هوية العميل

                أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.

                - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.

                - الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).

                - الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.

                ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:

                - للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.

                - يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.

                - على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.


                * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

              • ٤-٢. تحديث بيانات العميل

                أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:

                - عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.

                - عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.

                - عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.

                ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.

                د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من ‏مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.


                * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.

            • ٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة

              ‏هي الحسابات والعلاقات والتعاملات التي أكملت سنتين ميلادية من تاريخ آخر عملية مالية نفّذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته، وتنقسم إلى ثلاث مراحل وفق ما هو موضح في هذه القاعدة، وتهدف هذه القاعدة إلى متابعة العمل على إبقاء التعامل نشطاً، وحفظ أصول (أموال) العملاء التي لم يُنفّذ عليها العملاء بأنفسهم عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) مسجلة أو بمراسلة موثقة خلال المدد الزمنية الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢)، وتهدف أيضاً إلى التواصل مع العملاء، وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها عند طلبهم لها مباشرة بعد استيفاء الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة، وإلى تعديل تصنيفها إلى حسابات متروكة منقطع أصحابها في حال تعذر إمكانية الاستدلال على وجود أصحابها واستنفاد وسائل التواصل كافة معهم، ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (٥-٢-٤), ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم ‎ (٥-٢) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي.

              • ٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة

                تسري هذه القاعدة على جميع الأصول (الحسابات، والعلاقات البنكية، والعمليات، وما في حكمها) النقدية والعينية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المودعة في البنوك العاملة في المملكة، وتشمل الآتي:

                أولاً: الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات التوفير التي لم ينفذّ عليها العميل بنفسه أو وكيله المفوّض عنه أو ورثته أي عملية مالية (سحب أو إيداع)*.

                ثانياً: الودائع الاستثمارية التي لم يراجع أصحابها بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والتي تجدد تلقائياً ولم يتوصل البنك إلى أصحابها.

                ثالثاً: الحوالات المصرفية (سريع، وسويفت، وعضوية الحوالات وما في حكمها) التي لم تجر تسويتها. ولم تخصم أو لم تستلم من تاريخ إنشائها.

                رابعاً: الأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنوك لقاء التسهيلات المصرفية، التي سدد أصحابها مديونياتهم ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها.

                خامساً: صناديق الأمانات (الخزائن) التي يؤجرها البنك للعملاء ولم تجدد العقود الخاصة بها من تاريخ آخر زيارة للعميل. ولم يستدل البنك على وجود أصحابها سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال مراسلتهم أو عن طريق وجود حسابات ومعلومات أخرى لهم لدى البنك، على أن يراعى في شأنها تعليمات البنك المركزي المتعلقة بصناديق الأمانات.

                سادساً: المبالغ والأرباح المستحقة للعملاء عن استثماراتهم في مختلف أنواع الأوعية الاستثمارية التي تديرها (أو كانت تديرها) أو يحتفظ بها البنك لصالح العملاء التي انتهت مدة الاستثمار الخاصة بها ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم مراجعتهم البنك لاستلامها أو عدم وجود حسابات متحركة لهم لإضافتها إليها، وعدم إمكانية الاستدلال عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم وإشعارهم كتابياً.

                سابعاً: حسابات خدمات الدفع المسبق بما لا يتعارض مع قواعد خدمات الدفع المسبق.

                ثامناً: المبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية التي أودعها العملاء زيادة عن المستغل ولم يطالبوا بها.

                تاسعاً: حسابات تسوية التأجير التمويلي.

                عاشراً: المبالغ المحجوزة لقاء خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها،

                الحادي عشر: المبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليها بخلاف ما سبق ذكره ولم تدفع لأصحابها بسبب عدم الاستدلال عليهم.


                * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٤٠٧١٤٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ, الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م.

              • ٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة

                • ٥-٢-١. الحسابات النشطة (active)

                  تعتبر التعاملات نشطة (active)‏ إذا لم يمضِ على آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.

                • ٥-٢-٢. الحسابات الراكدة ‎(Dormant)‏

                  ‏تعتبر التعاملات راكدة (Dormant) إذا أكملت مدة (أربعة وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة..

                  متطلبات معالجة الحسابات الراكدة ‎ (Dormant):

                  - يخضع تنشيط الحسابات الراكدة للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى، على أن يشمل أحدهما مدير الفرع أو مدير عمليات الفرع.

                  - لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد ‎(Dormant) إلا بحضور العميل (الشخص الطبيعي) شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل. وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.

                  - يسمح خلال فترة الحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم وغيرها التي تتم من شخص غير صاحب الحساب. ولا يسمح بتغيير حالة الحساب إلى حسابات نشطة بسبب تلك العمليات.

                  - تُطبق هذه المرحلة على كافة العملاء والتعاملات، بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة. حيث يتطلب من البنك التواصل مع العميل وإبلاغه بالإجراء الذي سوف يتم على حسابه قبل بلوغ حسابه مدة (خمس سنوات) إذا كان له حسابات نشطة أخرى. والطلب منه إجراء عملية من قبله تكفل تحريك الحساب. وإذا لم يتحقق تحريك الحساب خلال المدة المحددة فتطبق عليه متطلبات مرحلة الحسابات غير المطالب بها.

                • ٥-٢-٣. الحسابات غير المطالب به (Unclaimed)

                  ‏تعتبر التعاملات غير مطالب بها (Unclaimed) إذا أكملت مدة (خمس سنوات) ميلادية (ستين شهراً) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة من تاريخ آخر عملية مالية (سحب أو إيداع – حسب طبيعة العلاقة) نفذها العميل بنفسه أو وكيله المفوض عنه أو ورثته مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة. ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.

                  متطلبات معالجة الحسابات غير المطالب بها (Unclaimed):

                  - على البنك أن يحول الرصيد خلال الشهر اللاحق لمضي مدة الخمس سنوات إلى حساب مجمع (Suspense Account) على مستوى البنك خاص بهذه التعاملات فقط يسمى (الحسابات غير المطالب بها).

                  - يجب أن تصنف هذه الحسابات في حساب مجمع. يسهل التعامل معها وإدارة كل كيان حسب سياسة وإجراءات التواصل المختلفة وحسب جوانب الرقابة.

                  - يسمح خلال مدة الحسابات غير المطالب بها قبول الإيداعات والحوالات المحلية والدولية، وأرباح الأسهم، التي تتم من غير صاحب الحساب.

                  - على البنك حجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً خلال هذه المرحلة، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي).

                  - في حال مراجعة العميل للبنك لإعادة تنشيط الحساب أو سحب الرصيد، فيخير بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه، أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).

                  - على البنك أن يضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات هذه الحسابات، وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وأن تحفظ بشكل مستقل عن بقية الملفات، كما يتعين أن يتم توفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.

                  - يتم إبقاء أرصدة هذه الحسابات كالتزام في المركز المالي، ويحظر إجراء أي تصرف كان من البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ونوع الحساب.

                  - يتم التحقق من عدم وجود التزامات مدينة لدى البنك على أصحاب الحسابات، وفي هذه الحالة تُخصم الالتزامات القائمة قبل تحويلها إلى الحساب المجمع.

                  - للبنك أن يقفل حسابات العملاء التي تعادل أرصدتها (١,٠٠٠)‏ ريال وأقل، على أن يشعر العميل قبل شهر من تاريخ قفله، وإشعاره عند الإقفال، وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملفه، وعلى البنك أن يحتفظ بجميع بيانات هؤلاء العملاء ومبالغ أرصدتهم في الحساب المجمع: لتسليمها إليهم عند مراجعتهم للبنك.

                • ٥-٢-٤. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك (Abandoned)

                  تعتبر التعاملات متروكة وصاحبها منقطعاً عن البنك إذا أكملت المدد والمراحل الزمنية الموضحة في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ تصنيفها بأنها حسابات غير مطالب بها (Unclaimed)، وتعذر على البنوك بشكل قاطع إمكانية الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال حركة حساباته أو تعاملاته الأخرى مع البنك، واستنفد وسائل الاتصال به كافة وفق سياسة وإجراءات التواصل المحددة في القواعد، وفيما يلي إيضاح المدد والمراحل الزمنية لهذه الحسابات:

                  - مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية) وذلك للحساب الجاري الدائن، وحساب التوفير، والودائع الاستثمارية، وأرصدة الأشخاص المتوفين، والمبالغ الدائنة في البطاقات الائتمانية.

                  - مدة خمس سنوات غير مطالب بها (أي مجموع عشر سنوات ميلادية من تاريخ آخر عملية) في شأن الحوالة المصرفية، وصناديق الأمانات، وأرباح المساهمين المحتفظ بها، والمبالغ والأرباح غير المدفوعة المستحقة للعملاء عن استثماراتهم، والأسهم والسندات وصكوك العقارات المرهونة لصالح البنك لقاء التسهيلات المصرفية التي سددت مديونيات أصحابها ولم يراجعوا البنوك بعد ذلك لاستعادة ملكيتها، والمبالغ المحجوزة مقابل خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية من تاريخ انتهاء صلاحيتها، وحساب تسوية الإيجار التمويلي وحساب خدمات الدفع المسبق، والمبالغ الأخرى للعملاء لدى البنك أو المستحقات عليه.

                  متطلبات معالجة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك ‎:(Abandoned)‏

                  - على البنوك أن تعدل تصنيف الحساب خلال الشهر اللاحق للمدد الموضّحة لهذه الحسابات إلى حساب متروك منقطع صاحبه عن البنك (Abandoned).

                  ‏- تكون هذه الحسابات تحت الإشراف المباشر لأحد المسؤولين المخولين في الإدارة العليا للبنك.

              • ٥-٣. متطلبات عامة

                يتعين في شأن التعاملات المصرفية غير المتحركة الالتزام بالآتي:

                ‏أ. الاستمرار في احتساب العمولات وأرباح الحسابات حسب المتفق عليه أو حسب الأسعار السائدة في السوق.

                ب. مراجعة وتصنيف الحسابات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القواعد بشأنها وفقاً للفترات الزمنية المحددة لكل منها.

                ج. الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات. حسب المدة النظامية اللازمة للاحتفاظ بالسجلات.

                د. الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحسابات تحتوي – بحد أدنى – على البيانات الآتية:

                - اسم العميل بالكامل حسبما هو مدون في وثيقة الهوية.

                - رقم هوية العميل حسب المتوافر في سجلات البنك.

                - مقدار الأصول المستحقة والفترات الزمنية التي تعود إليها.

                - طبيعة الأصول المستحقة للعملاء (حسابات جارية، ودائع استثمارية، حوالات، الخ).

                - عنوان العميل الوطني ومحل إقامته وأرقام التواصل الهاتفية (إن وجدت).

                - رقم الحساب البنكي أو رقم العلاقة أو الرقم التسلسلي في سجلات الأمانات (إن وجد).

                - أرقام شهادات الملكية (إن وجدت أو كانت ذات علاقة).

                - أي بيانات أخرى تتعلق بالعميل متى وجدت أو كانت ضرورية.

                ‏هـ. الاحتفاظ في البنك بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية وفقاً للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل مستقبلاً الرجوع إليها. وتقدم نسخة من هذه البيانات إلى البنك المركزي.

                ‏و. إضافة نصوص في العقود والاتفاقيات ونماذج فتح الحساب الموقعة من العملاء، وكشوف الحسابات المرسلة إلى العملاء تذكر فيها بفترات وإجراءات تجميد الحسابات والمبالغ الأخرى المذكورة في هذه القواعد.

                ‏ز. يكون دور إدارة الالتزام في جميع المراحل والمدد المذكورة دوراً إشرافياً لضمان استيفاء متطلبات تلك الحسابات، وتتم إعادة الحقوق عن طريق إدارة عمليات البنوك.

              • ٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

                • ٥-٤-١. ‏تطبيق سياسة إجراءات التواصل مع العملاء من خلال توافر تصنيف للعملاء حسب الطبيعة القانونية - بحد ‏أدنى - وفق الآتي

                  - تعاملات الأشخاص الطبيعيون المقيمون، وتشمل السعوديون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في المملكة والوافدون المقيمون والمعرفون سياسياً.

                  - تعاملات الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين، وتشمل السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين في المملكة (ويشمل ذلك من غادر المملكة وترك أرصدة في الحسابات).

                  - تعاملات الأشخاص الاعتباريين المقيمين.

                  - تعاملات الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين.

                  - البنوك التجارية، بما في ذلك الحسابات الدولية.

                  - البنوك المراسلة.

                  - حسابات الجهات الحكومية.

                • ٥-٤-٢. وسائل التواصل والاستدلال

                  على البنوك التواصل مع العملاء ومحاولة الاستدلال عليهم (دون الافصاح عن البيانات المالية) في جميع المدد الزمنية المذكورة بجميع الوسائل النظامية الممكنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

                  - رسائل الجوال ‎(SMS).

                  - رسائل البريد الإلكتروني.

                  - الاتصال الهاتفي بأرقام التواصل المتاحة.

                  - كتاب رسمي من البنك بالبريد للعملاء داخل وخارج المملكة.

                  - زيارات ميدانية للعملاء من مسؤولي العلاقة في البنوك.

                  - رسائل في كشوف الحسابات البنكية توضح حالة الحساب والمطلوب من العميل.

                  - أدوات البحث العامة ومراكز المعلومات الرسمية المتوافرة التي تمكن من الوصول إلى العميل للتأكد من أرقام التواصل الجديدة غير المتوافرة لدى البنوك أو الدالة على وجود العملاء على قيد الحياة أو مغادرتهم إلى الخارج أو انتهاء النشاط التجاري والمالي.

                  - نشر إعلانات توعوية في وسائل الإعلام توضح التنظيمات ذات العلاقة والمطلوب من العملاء أصحاب الحسابات غير المتحركة وتوضح إجراءات البحث عن الأرصدة.

                  - الكتابة الى الجهات الرسمية المختصة للاستفسار.

                  - يكون تواصل البنك مع العملاء واستخدامه للوسائل المذكورة أعلاه خلال المراحل المختلفة للتعاملات المصرفية غير المتحركة على فترات زمنية متقطعة، بحيث يتم التواصل مرتين كحد أدنى في كل مرحلة، وللبنك في حال عدم الاستجابة من العملاء أو عدم الاستدلال عليهم أو تعذر التواصل معهم، إيقاف التواصل مع العملاء بعد سنة من كل مرحلة، على أن توثق وسائل التواصل مع العملاء.

                • ٥-٤-٣. وحدة العمل في البنوك للتواصل مع العملاء

                  على البنك توفير وحدة عمل (تنشأ أو تحدد رسمياً) تتولى تنفيذ سياسة التواصل على النحو الذي يحقق أقصى سبل الفاعلية، على أن تتضمن أعمالها إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق والتقارير الدورية للتواصل ونتائج الجهود المبذولة.

                • ٥-٤-٤. مراحل وخطوات تطبيق سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة

                  على البنوك الالتزام بالآتي عند التواصل مع العملاء بحسب كل مرحلة:

                  أ. الحسابات الراكدة:

                  - يتم التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة لإبلاغهم بحالة الحسابات والمطلوب منهم القيام به، والإجراء الذي سوف يتخذه البنك في حال عدم قيام العملاء بالمطلوب منهم، بما في ذلك من تحويل الحساب إلى غير مطالب به.

                  - الكتابة رسمياً إلى الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به (دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤-٢)‏ لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

                  - الكتابة رسمياً إلى السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها والدبلوماسيون المقيمين قبل سنة من تحويل تصنيف الحساب من راكد إلى غير مطالب به لإبلاغ الجهة بما سوف يترتب في حال عدم إجراء عمليات على الحساب.

                  ب. الحسابات غير المطالب بها:

                  - يتم إصدار شيك مصرفي برصيد حساب الجهات الحكومية غير المطالب بها لأمر حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، على أن يتم إرسال الشيك إلى البنك المركزي بموجب كتاب رسمي، ونسخة منه إلى الجهة الحكومية، ونسخة ثانية إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات.

                  - يستمر التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المرحلة السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات غير المطالب بها، والتوضيح للعملاء أن المطلوب منهم التواصل مع البنك لاستلام المبالغ وفتح حسابات جديدة بديلة.

                  - إصدار شيك مصرفي برصيد حساب السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتسليمه لها مع توثيق ذلك.

                  ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك:

                  - استمرار التواصل مع العملاء حسب وسائل التواصل المناسبة وفق نتائج التواصل في المراحل السابقة لإبلاغهم بحالة الحسابات المتروكة والمنقطع أصحابها.

              • ٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية

                تخضع الحسابات في مرحلة الحسابات غير المطالب بها ومرحلة الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك لبرنامج المراجعة الداخلية مرة كل سنتين بحد أقصى، ويتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة على ألا يربط برنامج المراجعة السنوي بأي برامج دورية أخرى ذات صلة بالحسابات.

              • ٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي

                يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى البنك المركزي وفق الجدول المبلغ للبنك من البنك المركزي يتضمن حصراً للحسابات غير المطالب بها والحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك، بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات، دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة.

            • ٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

              - يتعين على البنوك الالتزام التام بتطبيق مبدأ (اعرف عميلك)، على أن يكون الهدف والغرض الأساسي من تطبيق هذا المبدأ: أن يكون البنك وقبل بدء علاقة العمل أو فتح الحساب، أو خلالهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل، على إلمام تام وتصور كامل عن ماهية العميل وطبيعة نشاطه وتعاملاته، من خلال تقييم مدى ما قد يُشكله العميل من مخاطر على البنك ومستوى تلك المخاطر، على أن يتزامن بناء هذا التصور والتقييم مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية المتعلقة بفتح الحساب أو بدء العلاقة.

              - تضع البنوك وتحدد الإجراءات اللازمة فيما يخص تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) وفقاً للأهمية النسبية ودرجة تقييم المخاطر من قبل البنك وكذلك مراجعتها وتحديثها.

              - ينبغي على البنك عدم إغفال الجوانب الشخصية للموظف المصقولة بالخبرة والتدريب والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم مستوى المخاطر للعميل.

              - تُقرأ هذه القواعد جنباً إلى جنب مع المتطلبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم.

              - يتعين أن يكون لإدارة الالتزام الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

            • ‏٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)

              ‏على البنوك التأكد من طبيعة العلاقة للأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (الأشخاص الطبيعيون) عند فتحهم الحسابات، ‏والتحقق من صحة المستندات المقدمة.

            • ٨- المراقبة‏ المستمرة للحسابات البنكية والعمليات

              - دون إخلال بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة بموجبهم، ينبغي أن تتوافر لدى البنك أنظمة مناسبة تُمكنه من متابعة عمليات وأنشطة العميل وتحديد أي سلوك مشبوه أو لا يتناسب مع النهج المتوقع أو المعتاد للعميل، على ألا يتم الاكتفاء بمتابعة العمليات يدوياً، وأن يستثمر البنك في الأنظمة الإلكترونية - وفق أفضل المعايير في المتابعة وأمن المعلومات والحماية لمتابعة عمليات العملاء بصفة مستمرة.

              - على البنك أن يقوم بتقييم الضوابط الداخلية القائمة على أساس المخاطر وبشكل مستمر، وذلك بغرض الاستفادة من الأنشطة غير المعتادة التي تم اكتشافها.

              - ينبغي أن تتناسب الأنظمة الإلكترونية المستخدمة مع طبيعة سجل مخاطر البنك، كما ينبغي دمج نظام المتابعة مع الأنظمة الأساسية للبنك، وفي حال نشوء عدم توافق بين النظامين نتيجة الدمج؛ على البنك أن يكون مستعداً ولديه الاحتياطات اللازمة والإجراءات اليدوية لمعالجة وتطوير عدم التوافق.

              - عند اشتباه البنك باستخدام الحسابات البنكية بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن أعمال غير مشروعة، فيجب عليه إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

            • ٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد

              - ‏على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك سياسة السلوك المهني والأخلاقي لموظفي البنك.

              ‏- على البنوك وضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في الموضوعات ذاتها، كما يتعين أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

            • ١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها

              ‏- مع مراعاة تعليمات البنك المركزي الخاصة بتزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء، يكون الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) بأمر من البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً بذلك.

              ‏- يُقصد بالتنفيذ على العلاقات المصرفية الحجز، والاستقطاع الجبري، وإصدار الشيكات وتحويل المبالغ من حسابات عميل البنك.

              - تُحاط إجراءات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها في كافة مراحلها بالسرية التامة، ويقتصر استقبال هذه الطلبات من البنك المركزي إلا ما تم استثناؤه في التعليمات الصادرة عنه.

              ‏- على البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها وفق الشكل والطريقة والمدد التي يحددها البنك المركزي.

              • ١٠-١. الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

                ‏لأغراض الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على البنوك أن تشمل في بحثها عند الكشف جميع العلاقات بين البنك والعميل ومنها الحسابات النشطة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والتعاملات المصرفية غير المتحركة والودائع وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات) وأي علاقات أخرى أو منتجات يقدمها البنك. وأن يكون البحث كأساس باسم عميل البنك ومستند إثبات الهوية أو المستند المفتوح بموجبه الحساب، مع الالتزام بالآتي:

                - أن يشمل البحث المؤسسات الفردية المملوكة للمستعلم عنه، ومشاركاته في الشركات، وأن تنص البنوك في إفادتها للبنك المركزي على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات، إلا في حال نص طلب الكشف على علاقة/عملية محددة فيجاب على الطلب المحدد فقط.

                - ضمان سلامة وصحة المعلومات المرسلة إلى البنك المركزي تنفيذاً لمتطلبات هذه القاعدة.

                - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ فيجب أن يشمل الكشف جميع ما تم ذكره مسبقاً في هذه القاعدة. إضافةً إلى المؤسسات والمحلات التجارية التي تعود ملكيتها له تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية، وإذا كان طلب الكشف يخص مؤسسة أو محلاً تجارياً بعينه فيقتصر الكشف عن العلاقات العائدة لها دون صاحبها.

                - في حال طلب الكشف عن الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية التي تخص شخصاً طبيعياً؛ يتم الاكتفاء بالإفصاح عن اسم الشركة ونسبة الشراكة لهذا الشخص، ولا يتم الإفصاح عن حسابات وأرصدة الشركات التي يملك حصصاً أو أسهماً فيها. أو المشارك في ملكيتها. وينطبق ذلك على الحسابات المشتركة بحيث يكتفى برقم الحساب المشترك ونسبة مشاركة العميل المطلوب الإفصاح عن علاقاته مالم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                • ١٠-١-١. الحجز على الأرصدة والحسابات والعلاقات المصرفية

                  ‏على البنوك الالتزام بالآتي عند تنفيذ طلبات الحجز على الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية بناءً على طلب البنك المركزي وفق التعليمات المنظمة لذلك:

                  - إذا كان المطلوب حجز مبلغ محدد من حسابات العميل فيلتزم البنك من وقت تلقي الطلب بإجراء الحجز على المبلغ المحدد فقط من الرصيد القائم في حالة توافر المبلغ، وفي حالة عدم توافره يقوم البنك بمنع إجراء عمليات مدينة على الرصيد القائم في حسابات العميل (سحب، تحويل، ... إلخ)‏ والسماح بالعمليات الدائنة فقط إلى حين اكتمال المبلغ المحدد وعدم فتح حسابات جديدة.

                  - أن يشمل الحجز كافة الأرصدة الدائنة في الحسابات والعلاقات المصرفية باستثناء حسابات الشركات التي يشترك العميل في ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر، والحسابات المشتركة ما لم ينص طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                  - إذا تضمن الطلب حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً على مبلغ محدد فيقتصر الحجز على المبلغ المطلوب فقط، وحال توافر المبلغ المطلوب حجزه يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك ورفع إجراءات الحجز عن الحسابات والمبالغ الأخرى.

                  - إذا كان طلب الحجز محدد المدة، فيتم الحجز إلى حين انتهاء المدة المحددة ورفع الحجز تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

                  - يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) والمتقاعدين (ألا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في تعليمات البنك المركزي) وتعليمات برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين المحولة أو المفتوحة بالبنك، وأي تعليمات متعلقة بالمبالغ المستثناة من الحجز، كما على البنوك إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ المستثناة عن طريق أجهزة الصرف الآلي.

                • ١٠-١-٢. منع البنوك من التعامل مع العميل

                  - على البنوك عند تلقيها طلب منع التعامل أن تقوم بمنع العميل الصادر بحقه أمر منع التعامل من إدارة علاقاته المصرفية القائمة وعدم السماح له بإنشاء علاقات جديدة أو القيام بعمليات مصرفية مدينة، وأن يكون المنع فيما يتعلق بأمواله وصفته الشخصية دون غيرها، وألا يشمل ذلك كون الشخص ولياً أو وصياً أو وكيلاً أو مفوضاً بإدارة الحسابات غير المفتوحة باسمه، ما لم ينص ‏طلب البنك المركزي على خلاف ذلك.

                  - في حال كان طلب منع التعامل محدد المدة؛ فيتم المنع إلى حين انتهاء المدة المحددة فقط، ويرفع منع التعامل تلقائياً بمجرد انتهاء المدة.

                  - في حال كان طلب منع التعامل مقترناً بطلب الحجز؛ فيتم رفع إجراءات منع التعامل فور قيام البنك برفع إجراءات الحجز.

                • ١٠-١-٣. الاستقطاع الجبري من الحسابات

                  - يقصد بالاستقطاع الجبري من الحسابات أمر يبلغ للبنك عبر البنك المركزي بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاماً. يقوم البنك بموجبه بخصم مبلغ محدد بصفة شهرية من حساب عميل البنك إلى حساب مستفيد محدد.

                  - تمثل الاستقطاعات والنفقات الجبرية من الحسابات أولوية وتنفذ قبل الديون الأخرى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لضمان تنفيذه.

                  - يكون تنفيذ طلب البنك المركزي بالاستقطاع لصالح نفقة أو مديونيات من خلال الحساب الذي يقيد فيه راتب العميل، وأن يكون التنفيذ فور قيد الراتب مباشرة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه، ويستثنى من ذلك في حال نص طلب البنك المركزي على الاستقطاع من حساب محدد؛ فيتم التنفيذ من خلاله.

              • ١٠ـ٢. التجميد بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية

                • ١٠ـ٢ـ١. الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الوفاة أو فقد الأهلية أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس أو التصفية بموجب نظام الشركات

                  أولاً: على البنك - استناداً إلى الأنظمة المرعية - وقف المعاملات الخاصة بالحساب وتجميد الرصيد في حال علمه أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة بأيٍ من الآتي:

                    أ. وفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب.
                    ب. تقييد أهلية صاحب الحساب/ أو أحد أصحاب الحساب.
                    ج. صدور قرار قضاني أو قرار من الجمعية العامة أو الشركاء بتصفية الشركة صاحبة الحساب.
                    د. افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بموجب نظام الإفلاس لصاحب الحساب.

                  ثانياً: يُراعى في شأن ما ورد أعلاه ما يلي:

                    -عدم وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يجيز استمرارها في حال حدوث ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أولاً) الوارد أعلاه.
                    -تكون إدارة الحساب وفق الفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه من قبل المصفي المعين بموجب قرار التصفية القضائي أو قرار الجمعية العامة أو الشركاء. على أن يراعى أن يكون القرار شاملاً لتعيين المصفي والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية (على ألا تتجاوز خمس سنوات في حال كان القرار صادر عن الجمعية العامة أو الشركاء)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة، والفقرة (ج) من البند (أولاً) الوارد أعلاه، في حال وجود نص في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو اتفاق بين الشركاء على كيفية تصفية الشركة؛ فيتم العمل وفق ما يرد في العقد أو النظام أو الاتفاق – بحسب الأحوال-.
                    -يتولى إدارة الحساب وفق الفقرة (د) من البند (أولاً) الوارد أعلاه أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يحدد في قرار المحكمة المختصة.
                    -الشيكات المحررة قبل وقوع أي من الحالات الواردة في البند (أولاً) أعلاه ما لم يرد بشأنها أمر قضائي.
                • ١٠-٢-٢.طلب الورثة والأولياء والأوصياء من البنوك الكشف عن تعاملات وأرصدة حسابات مورثيهم أو فاقدي الأهلية ومن في حكمهم.

                  • ١٠-٢-٢-١. كشف وإدارة حسابات المتوفى:

                      -في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص مورثيه، على ‏البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق اللازمة التي تخوله ذلك. ومنها حداً أدنى شهادة الوفاة، وصك حصر الإرث (أو صورة طبق الأصل) المتضمن أسماء الورثة ومنهم المتقدم للاستعلام، وفي حال ما إذا كان المتقدم للبنك وكيلاً شرعياً عن الورثة جميعاً أو أحدهم؛ فيتطلب الحصول منه على الوكالة الشرعية التي تخوله حق الاستعلام أو الكشف عن أرصدة المورث. ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً، مع مراعاة الدقة في النتيجة، وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص المتوفي ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام.
                      -لإدارة حسابات المتوفى بعد تجميد الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة، يجب أن يتثبت البنك من أصحاب الحق في الحساب، والصرف لهم بناءً على المستندات النظامية والشرعية ومنها حداً أدنى صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث، وحضور الورثة أو من يمثلهم مجتمعين أو منفردين بوكالة شرعية تخوله ذلك. وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة المختصة. وإذا تعذر توافر أي من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد المتوفي؛ للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك مصرفي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفي ومناولة ورثته، ويجب على البنك التقيد بمتطلبات وإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في القاعدة رقم (200-1-1).
                      -يحظر تزويد الورثة أو ممثلهم بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق تاريخ الوفاة إلا بأمر قضائي يبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي.
                  • ١٠-٢-٢-٢. كشف حسابات فاقد الأهلية:

                    ‏في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام والكشف عن وجود تعاملات أو أرصدة حسابات أو علاقات مصرفية تخص فاقد الأهلية، على البنك الاستجابة لطلبه بعد التحقق من وجود المستندات اللازمة التي تخوله ذلك، ومنها حداً أدنى الصك الشرعي (أو صورة طبق الأصل) الذي يثبت الولاية أو الوصاية على فاقد الأهلية، ويتم تزويد المتقدم بالنتيجة كتابةً مع مراعاة الدقة في النتيجة وأن تشمل كافة العلاقات المصرفية التي تخص الشخص فاقد الأهلية، ويحتفظ البنك بصورة من الإفادة موقعاً عليها من المستلم بالاستلام، على أنه يحظر تزويد الأوصياء أو الأولياء بكشوف الحسابات أو حركتها للفترة التي تسبق صدور صك الوصاية أو الولاية. ويتم إدارة الحساب وفق ما تضمنته القواعد بحسب كل حالة (المحجور عليه والمعاق... إلخ).

            • ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات

              على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاعاقة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات البنكية لهم.

          • الباب الثالث: القواعد الإجرائية

            • ١٠٠/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية

              • ‎١- إثبات الشخصية للعميل

                  -على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ.‏
                  -على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد.
                  -يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية.
              • ٢- المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي

                  أ-‏نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.‏
                  ب-اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى:
                  -المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال.
                  -المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/سحب)، والغرض من فتح الحساب.
                  -شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.
                  -‏نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
                  -معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم.
                  -‏إقرار من العميل بالتالي:
                   
                • أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
                • أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
                • التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
                • حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
                • أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
                  -على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية -كحد أدنى-:
                   
                • معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
                • معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
                • معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
                • التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
              • ٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد

                  ١.عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
                  ٢.تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة).
                  ٣.يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
                  ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
                  ٥.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. 
                  ٦.يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(2)‏ أعلاه. باستثناء الآتي: 
                   
                • نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
                • نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
                 
              • ٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد

                  ١.
                 
                يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
                  ٢.‏يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
                  ٣.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
              • ٥- ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد

                  ١.يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
                  ٢.يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
                  ٣.‏وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
              • ٦- ضوابط‏ فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي

                  ١.‏التعرف على هوية الشركة. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلا منهم، أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
                  ٢.‏قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية. والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
                  ٣.استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور‎ (90) يوم من فتح الحساب.
                  ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
              • ٧- بطاقة التعريف بالحساب

                على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موَضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الأيبان بما يؤكد فتح الحساب.

              • ٨- فتح الحساب من دون إيداع

                على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة ‎(90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ

              • ٩- ‏خدمة وتعامل الكفيف والأمي

                  -على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.
                  -يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
                  في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره: فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يوَضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.
                  -على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع: فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته.
              • ١٠- الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية

                ‏يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.

              • ١١- تعدد الحسابات البنكية

                ‏يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ‎(CIF)‏ لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.

              • ١٢- مقابلة العميل

                مع مراعاة أحكام هذه القواعد. فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك. ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.

              • ١٣- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية

                يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.

              • ١٤- خدمة الحوالات والشيكات

                • ١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة

                  يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.

                • ١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة

                  يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية:
                    -إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
                    -إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
                    -إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي.
              • ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية

                على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

            • ٢٠٠/ القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين

              • ٢٠٠-١/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة

                يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وذلك على النحو الآتي:

                • ٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون

                  • المواطنون والمواطنات:

                  تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.

                  • الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:

                  ‏لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.

                  • القاصرون:
                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي:
                   ١.بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن.
                   ٢.يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن.
                   ٣.استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.*
                   ٤.الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
                   ٥.في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.
                   ٦.استثناءً من الفقرة ‎ (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن ‎(١٥)‏ سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن ‎(١٨)‏ سنة هجرية.

                   

                  • حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
                  تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية:
                   ١.الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة.
                   ٢.اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية.
                   ٣.يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته.
                   ٤.يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع.
                  • المحجور عليه:

                  تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.

                  • الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
                   -‏يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر.
                   -تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد.
                  • نزلاء السجون:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) ‏ وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.

                  • الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
                  تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية:
                   ١.‏يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب.
                   ٢.‏يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات.
                   ٣.‏يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم.
                   ٤.‏يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**.
                   ٥.‏يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**.
                   ٦.‏يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب.
                  • الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
                  ‏في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة ‏يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:
                   ١.العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢).
                   ٢.‏تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم.
                   ٣.اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة.
                   ٤.‏اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك.
                   ٥.يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم.
                   ٦.يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة ‎(5)‏ من القواعد الإشرافية والرقابية.
                   ٧.يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
                  • الحارس القضائي:
                  تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
                   ١.صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته.
                   ٢.صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي.
                   ٣.صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن.
                   ٤.صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال.
                   ٥.يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية).
                   ٦.يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه.
                   ٧.يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار.
                   ٨.يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية.
                   ٩.مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة ‎(٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم ‎(٥)‏ من القواعد الإشرافية والرقابية.
                   ١٠.يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

                  *بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.

                  ** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.

                   

                • ٢٠٠-١-٢ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده. كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.

                • ٢٠٠-١-٣ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة

                  • الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.

                  • الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرّح له بالعمل"):

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهم. وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين. وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.

                  -في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تطبيق المتطلبات المشار إليهما أعلاه.
                  -في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك. فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
                    ١.صورة من وثيقة هوية الإقامة.
                    ٢.طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها.
                    ٣.تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد.
                    ٤.خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به الآتي:
                      أ.نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
                      بنسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة.
                      ج.نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة.
                      د.تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب.
                    ٥.يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق.
                    ٦.موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب.
                    -إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن ‎15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة). إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (١٥) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن ‎(١٨) سنة.
                    -تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.
                  • الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
                  تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة. وفق الضوابط الآتية:
                   ١.يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب. ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/الحسابات يعمل/يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم. ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره. وعلى البنك الاطلاع على أصل/أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل.
                   ٢.تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه). وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب. وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب. وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (٣) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات.
                   ٣.مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب. ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب. والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة.
                   ٤.موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك.
                   ٥.يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة.
                   ٦.يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة. ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى. ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل.
                   ٧.لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى.
                  • الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة. أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها. بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                   ١.صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة.
                   ٢.‏خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها.
                   ٣.تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (‎٦)‏ أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة. ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة. وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب.
                   ٤.يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات.
                   ٥.يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسؤولي الالتزام.
                   ٦.موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
                   ٧.‏في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِمَ للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم (٣-٢) من القسم ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب.
                  • الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:

                  ‏لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.

                  • التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:

                  ‏يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات ‏العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية ‏للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.

                  • حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل ‎٣‏ شهور:

                  الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.

                  • المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:

                  يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله. بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.

                  • الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:

                  ‏لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.

                  • حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:

                  بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.

                  • الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:

                  لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.

                  • توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
                  ‏لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية:
                   -الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
                   -الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
                   -الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
                   -الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
                   -الوافد المقيم وزوجته السعودية.
                   -الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.

                  يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

                  • التعليمات الدائمة على حساب الوافد*:

                  يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.


                  * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .

                • ٢٠٠-١-٤/ أفراد القبائل: القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي

                  تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.

                • ‎٢٠٠-١-٥/ البلوشيون والتركستانيون

                  تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.

                • ٢٠٠-١-٦/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.

                • ٢٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع

                  يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.

                • ٢٠٠-١-٨/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة

                  يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:
                   ١.إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون.
                   ٢.أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد.
                   ٣.أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي ‏تثبت ذلك.
                   ٤.أن تضمن الشركة خطياً الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم.
                   ٥.أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم.
                   ٦.ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة.
                   ٧.أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
                   ٨.أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها.
                • ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح

                  يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي:
                  أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.
                  ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                   ١.موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته).
                   ٢.صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.
                   ٣.أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.
                   ٤.تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور ‏هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.
                   ٥.عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.
                   ٦.أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً).
                   ٧.يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي.
                   ٨.أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.
                   ٩.إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.
                   ١٠.في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه.
                   ١١.إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).
                   ١٢.يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى.
                   ١٣.يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي.
                   ١٤.تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات.
              • ٢٠٠-٢/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة

                • ٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة

                  تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، ‏منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية:
                   ١.‏الحصول على صورة جواز السفر.
                   ٢.‏الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية.
                   ٣.‏نموذج التوقيع.
                   ٤.تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب.
                   ٥.‏مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
                   -يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
                • ٢٠٠-٢-٢/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط. ‏وعلى البنوك أن تحصل على الآتي:
                   ١.‏صورة الهوية الوطنية.
                   ٢.‏صورة جواز السفر (إن وجد).
                   ٣.‏تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي.
                   ٤.طلب فتح الحساب.
                   ٥.‏نموذج توقيع.
                   -‏يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث.
                   -‏لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (٢٠٠-١-٢) ويُعدل وضع حسابه.
                • ٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة

                  يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.

            • ٣٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين

              • ٣٠٠-١ /‏ الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف)

                • ٣٠٠-١-١ / المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها وهي كالآتي:

                  ١. صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل، أو صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلباً لنشاط المنشأة لوحده دون ‏الحاجة لسجل تجاري.

                  ٢. التعرف والتحقق من هوية مالكي المنشأة حسب الاسم الوارد في السجل التجاري أو الترخيص، والتأكد من بيانات الهوية وسريان مفعولها.

                  ٣.‏ صور هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                  • في حال كان مالك المؤسسة أو المحل وقفاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، فيجب على البنك استيفاء الآتي إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

                  ‎١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُظّار وأرقام هوياتهم، (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على انشاء المؤسسة أو المنشأة أو المحل واعتماد المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

                  ٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة التسجيل (بالنسبة للأوقاف).

                  ٣.‏ تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

                  • ٣٠٠-١-١-١ / المنشآت ذات الأغراض الخاصة

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه المنشآت بعد استيفاء صور المستندات الآتية:

                    ‎١. ترخيص المنشأة ذات الأغراض الخاصة الصادر عن هيئة السوق المالية.

                    ٢. الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للراعي الصادر من الجهة المختصة.

                    ٣. النظام الأساسي للمنشأة.

                    ٤. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريون) لأعضاء مجلس الإدارة المسجلين.

                    ٥. قرار صاحب الصلاحية في المنشأة بتفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                    ٦. هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                    ٧. التعرف والتحقق من الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيون) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لملاك المنشأة ذات الأغراض الخاصة الواردة أسماؤهم في النظام الأساس وتعديلاته.

                  • ٣٠٠-١-١-٢ / المدارس الأجنبية

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المدارس بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

                    ١. خطاب من رئيس مجلس الإدارة أو من مدير المدرسة بطلب فتح الحساب، مع تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) وصور هوياتهم.

                    ٢. موافقة وزارة التعليم على فتح الحساب واعتماد المفوضون بالتوقيع عليه.

                    ٣. صورة الترخيص الصادر من وزارة التعليم بفتح المدرسة.

                    ٤. صورة قرار تشكيل مجلس إدارة المدرسة المعتمد من وزارة التعليم وصور إقامات الأعضاء.

                    ٥. يربط سريان الحساب بتاريخ سريان الترخيص، وتاريخ المدة المحددة لمجلس الإدارة وفقاً لقرار التشكيل المعتمد من الوزارة.

                    ٦. يكون المفوضون بالتوقيع مدير المدرسة مع المسؤول المالي فيها (على أن يكونا تابعين للمدرسة)، أو أحدهما مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (على ألا يكون العضو دبلوماسياً أو موظفاً في سفارة الجالية، ولا يشترط أن يكون العضو على تابع المدرسة، استثناءً من الفقرة (٣)‏ من القاعدة (٤)‏ من القسم رابعاً من القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بضوابط توكيل غير السعودي).

                    ٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

                    ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

                  • ٣٠٠-١-١-٣ / المؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها، مع الالتزام بالآتي:

                    ١. يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري، ويحدد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).

                    ٢. التحقق من صحة المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية وفق ما هو مدوّن في السجل التجاري. 

                    ٣. استيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.

                    ٤. تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر وتحدث كل سنتين.

                  • ٣٠٠-١-١-٤ / حاملو رخص العمل الحر

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء المتطلبات الآتية:

                    ‎١. صورة من رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                    ٢. صورة من الهوية الوطنية لحامل رخصة العمل الحر.

                    ٣. استيفاء العنوان الوطني لحامل رخصة العمل الحر.

                    ٤. يكون مسمى الحساب باسم حامل رخصة العمل الحر، ويضاف له مسمى العمل الحر المدون في الرخصة.

                    ٥. لا يسمح بأن يكون الحساب مشتركاً أو يكون عليه مفوضون.

                    ٦. يتم تصنيف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر، ويحدد الغرض من فتح الحساب.

                    ٧. تكون صلاحية سريان الحساب مرتبطة بتاريخ صلاحية رخصة العمل الحر.

                • ٣٠٠-١-٢ / مزاولو أعمال الصرافة المرخص لهم

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:

                  ١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.

                  ٢. صورة من السجل التجاري.

                  ٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.

                  ٤. صورة من وثيقة هوية المالك.

                  ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.

                • ٣٠٠-١-٣/ الشركات المقيمة

                  تفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة في المملكة بعد استيفاء المستندات الآتية:

                  ‎١. صورة من السجل التجاري.

                  ٢. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي وملاحقهما.

                  ٣. صورة من هوية المدير المسؤول.

                  ٤. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                  ٥. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض معد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                  ٦. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                  ٧. التعرف والتحقق من هويات مالكي الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وفق آخر تعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة المدرجة.

                  • في حال كان كافة ملاك الشركة أو أحدهم أوقافاً أو جمعيات/مؤسسات أهلية، أو جمعيات تعاونية، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس، فيجب على البنك استيفاء المتطلبات الآتية إضافة إلى المتطلبات أعلاه:

                  ‎١. صورة من شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النظار وأرقام هوياتهم (بالنسبة للأوقاف)، أو صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية للاجتماعية وقرار مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة (محضر الاجتماع) بالموافقة على تأسيس الشركة (بالنسبة للجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية).

                  ٢. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل كل وقف (بالنسبة للأوقاف).

                  ٣. تصنف الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر إذا تجاوزت ملكية الأوقاف أو الجمعيات/المؤسسات الأهلية أو الجمعيات التعاونية ‎ ٥٠% من رأس مال الشركة.

                  • ٣٠٠-١-٣-١ / الشركات المساهمة والمساهمة المبسّطة

                    • الشركات تحت التأسيس:

                    تُفتح الحسابات البنكية لإيداع وحفظ رأس مال هذه الشركات تحت التأسيس وفق الآتي:

                    ١. خطاب من المؤسسون يتضمن كحدٍ أدنى: طلب فتح الحساب موضحاً فيه الغرض منه "إيداع رأس مال شركة (... اسم الشركة) تحت التأسيس"، أسماء المؤسسون، نسبة ملكية كل مؤسس من رأس مال الشركة.

                    ٢. يكون الحساب باسم "حساب مؤسسون شركة (اسم الشركة)".

                    ٣. التعرف والتحقق من هويات مؤسسي الشركة.

                    ٤. لا يُسمح بالصرف من الحساب إلا من خلال مجلس إدارة الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري واستيفاء البنك للمستندات اللازمة وفق متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) الخاصة بالشركات المقيمة، وفي حال عدم اكتمال تأسيس الشركة فعلى البنك إعادة المبالغ إلى كل مؤسس بحسب حصته من رأس المال.

                    • الشركات المرخصة:

                    المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                  • ٣٠٠-١-٣-٢ / الشركات ذات المسؤولية المحدودة

                    ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                  • ٣٠٠-١-٣-٣ /‏ شركات التضامن

                    ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                  • ٣٠٠-١-٣-٤ / شركات التوصية البسيطة

                    ‏المستندات المطلوبة حسب ما ورد في (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                  • ٣٠٠-١-٣-٥ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية المقيمة في المملكة

                    ‏في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار) فإن هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في القاعدة ٣٠٠-١-٣ أعلاه.

                  • ٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري

                    تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية: 
                     

                    ١.التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
                     
                    ٢.تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
                     
                    ٣.تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
                     
                    • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:
                    ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
                     
                    ٢.يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                     
                    ٣.استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
                     
                    ٤.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
                     
                    ٥.يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
                     
                    • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية:*
                    ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
                     
                    ٢.يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                     
                    ٣.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
                     
                    ٤.يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
                     
                    ٥.يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
                     
                    ٦.يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
                     
                    • أحكام عامة:
                    ١.على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
                     
                    ٢.قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
                     
                    ٣.لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
                     
                    ٤.يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
                     
                    ٥.لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
                     
                    ٦.على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة.

                    * تم استحداث هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٤٦٠٢٨٠٥٩), وتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٨هـ, الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٩م.

                  • ٣٠٠-١-٣-٧ / الحسابات التجميعية لإيداع وحفظ أموال عملاء مقدّمي خدمات المدفوعات

                    تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لأغراض إيداع وحفظ أموال عملاء مقدمي خدمات المدفوعات وفق المتطلبات الآتية:

                    ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة مقدم خدمات المدفوعات أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدم خدمات المدفوعات)"، وتحديد المفوضون بإدارته.

                    ٢. نسخة من خطاب عدم ممانعة البنك المركزي على فتح مقدم خدمات المدفوعات الحساب التجميعي بغرض "إيداع وحفظ أموال عملاء مقدم خدمات المدفوعات".

                    ‏٣. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لمقدم خدمات المدفوعات بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                    ‏٤. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                    ‏٥. يكون مسمّى الحساب "إيداع وحفظ أموال عملاء (اسم مقدّم خدمات المدفوعات)".

                    ٦. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة، بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات، ولا يربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                    ‏٧. لا يُسمح بإجراء عمليات مدفوعات أو تحويل أموال لأي حساب آخر من غير أوامر المدفوعات الصادرة من العملاء، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                    ‏٨. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                  • ٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين

                    تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

                    ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

                    ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                    ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                    ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".

                    ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                    ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                    ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                  • ٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية

                    تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:

                    ١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.

                    ٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.

                    ٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.

                    ٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                    ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

                • ٣٠٠-١-٤ / المقيمين المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي

                  الرقم: 65681/67التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1الحالة:نافذ

                  تفتح الحسابات البنكية للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني وفقاً للآتي:

                  • ٣٠٠-١-٤-١ / المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي

                    • منشأة بالشراكة بين مستثمر أجنبي (طبيعي/اعتباري (ومستثمر وطني (طبيعي/اعتباري):

                    ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                    ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                    ٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.

                    ٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                    ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

                    ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                  • ٣٠٠-١-٤-٢ /المنشآت‏ المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي

                    • فروع مؤسسات أو شركات اجنبية:

                    ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                    ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                    ٣. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                    ٤. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني. وكذلك عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE).

                    ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في تفويض من المكتب الرئيس للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بالحسابات البنكية.

                    ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء للمنشأة في بلد المنشأ الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن -في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                    • منشأة مملوكة لمستثمر أجنبي أو أكثر من شريك أجنبي‎:

                    ١. صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                    ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط. أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.

                    ٣. صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة وملاحقه.

                    ٤. صورة من هوية المدير المسؤول في المنشأة. ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                    ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم في عقد التأسيس أو النظام الأساس أو قرار من مجلس الإدارة أو الشركاء –أو ما في حكمها، وفي حال كان المفوض على الحساب وكيلاً عن المفوض الأساسي؛ فيتعين استيفاء نسخة من التوكيل الصادر عن موثق معتمد أو كاتب عدل في المملكة، أو أن يكون التوكيل مصادق عليه من السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

                    ٦. فهم هيكل الملكية والتعرف على هويات الشركاء الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، ويمكن – في الحالات التي تقل فيها مخاطر غسل الأموال – استكمال عملية التحقق لاحقاً بعد فتح الحساب، على أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن، وأن يكون تأجيل التحقق من الهوية ضرورياً لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية، وعلى أن تطبق التدابير المناسبة والفعالة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال.

                    • المستثمر الأجنبي الفرد (المؤسسات الفردية):

                    ١. ‏صورة من الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار.

                    ٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاولة النشاط.

                    ٣. صورة من هوية الإقامة للمدير المسؤول والمستثمر صاحب المؤسسة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على أن يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.

                    ٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.

                    ٥. صور من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب من خلال تحديدهم بموجب وكالة مصادق عليها من كاتب العدل أو موثق معتمد إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية أو مصادقة أبوستيل (APOSTILLE) إذا كانت صادرة من خارج المملكة وذلك في حال وجود وكيل أو مفوض خلاف صاحب المؤسسة.

                • ٣٠٠-١-٥ / القواعد الخاصة بالقطاع غير الربحي والحج والعمرة والمؤسسات العامة

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لتلك الجهات والكيانات بعد استيفاء المتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه، علماً أنه لا يسمح إلا للمقيمين في المملكة بتشغيل حسابات هذه الجهات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضون بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (٣٠٠-١-٥-١) على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.

                  • ٣٠٠-١-٥-١ / الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف

                    • مكاتب شؤون الحجاج:

                    أ. متطلبات فتح الحسابات:

                    ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

                    ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

                    • المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
                    • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
                    • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
                    • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                    • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

                    ٣. أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة الموجه إلى البنك.

                    ٤. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.

                    ٥. بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                    ٦. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

                    ٧. يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.

                    ٨. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.

                    ٩. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة. فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد اقصى.

                    ١٠. يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى, وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                    ‏ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

                    ١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الآخر وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

                    ٢. يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب, أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

                    ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.

                    ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

                    • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                    • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                    • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك.

                    ٥. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

                    ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

                    ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.

                    ٨. عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.

                    ج. التعامل في نهاية فترة الحج:

                    ١. تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.

                    ٢. إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

                    ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                    د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

                    لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                    • الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة:

                    أ. متطلبات فتح الحساب:

                    ١. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.

                    ٢. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:

                    • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
                    • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
                    • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
                    • أن تكون صفة المخول منظم حج.
                    • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                    • تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.

                    ٣. صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقًا عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.

                    ٤. صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.

                    ٥. يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.

                    ٦. أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.

                    ٧. بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                    ٨. يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.

                    ٩. تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.

                    ١٠. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.

                    ١١. في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.

                    ١٢. ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.

                    ١٣. يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                    ب. متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:

                    ‏١. يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.

                    ٢. يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.

                    ٣. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.

                    ٤. لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:

                    • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                    • ‎من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                    • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.

                    ٥. يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.

                    ٦. يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).

                    ٧. موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.

                    ٨. عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

                    ج- التعامل في نهاية فترة الحج:

                    ١. تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.

                    ٢. إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.

                    ٣. في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                    د- إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:

                    لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                    • المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي:

                    - يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) أعلاه.

                    - يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣) أعلاه.

                    - فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.

                  • ٣٠٠-١-٥-٢ / الجمعيات الأهلية

                    تفتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية بالريال السعودي فقط، وذلك على النحو التالي:

                    أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                    - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                    ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

                    ٢. صورة من اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز.

                    ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المسئولين المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                    ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الإدارة, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

                    ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                    - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                    ١. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                    ٢. إذا كان الصرف بموجب شيكات, فتصرف للمستفيد الأول فقط.

                    ٣. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

                    ٤. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الجمعيات إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الجمعية على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

                    ٥. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك -أو عبر البنك إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة- إلا بموافقة رسمية من المركز.

                    ٦. يسمح بفتح حسابات فرعية لاستثمار أموال الجمعية في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية المعتمدة من جمعيتها العمومية.

                     

                    ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                    تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الجمعية المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

                    ١. ‏الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                    ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                    ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                    ٤. في حال وجود فروع للجمعية فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الجمعية يكون الغرض الأساسي منه " مصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                    أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                    ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                    ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                    د.يكون مسمى الحساب (فرع جمعية أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
                    هـ.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
                     -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                     -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن يتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                     -صرف رواتب العاملين في فرع الجمعية
                     -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                    و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو الائتمانية على هذه الحسابات.
                    ز.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
                    ح.يسمح باستقبال التبرعات النقدية، أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
                  • ٣٠٠-١-٥-٣ / المؤسسات الأهلية

                    تفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                    أ. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                    - متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                    ١.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي "المركز".

                    ٢. صورة من اللائحة الأساسية للمؤسسة المعتمدة من المركز.

                    ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء المعتمد من المركز مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                    ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشتغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء, على أن يكون التوقيع مشتركًا لاثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.

                    ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقًا لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                    - ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                    ١. إذا كان الصرف بموجب شيكات، فتصرف للمستفيد الأول فقط.

                    ٢. عدم تقديم بطاقات صرف آلي أو الائتمانية على هذه الحسابات.

                    ٣. إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.

                    ٤. لا يسمح بقبول الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف والمنح والزكاة من غير المؤسسين المنصوص عليهم في اللائحة الأساسية للمؤسسة إلا بموافقة المركز, كما لا يسمح بالتعامل النقدي.

                    ٥. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من المركز.

                    ٦. لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب المؤسسة لدى البنك إلا بموافقة رسمية من المركز.

                    ٧. يسمح للمؤسسة فتح حسابات فرعية لاستثمار أموال المؤسسة في أنشطة يكون لها عائد مالي ‏يساعدها على تحقيق أهدافها بعد حصول البنك على موافقة مجلس الأمناء.

                    ب. متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                    تفتح الحسابات الفرعية لأغراض المؤسسة المختلفة على النحو الآتي:

                    ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                    ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                    ٣. في حال وجود فروع للمؤسسة فيسمح للبنك بأن بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع المؤسسة يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                    أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                    ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                    ج.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس إدارة الأمناء للمؤسسة، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                    د.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع مؤسسة ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للمصروفات)
                    هـ.قصر الصرف من حساب المصروفات بموجب الآتي:
                     -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                     -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بإدارة حساب المصروفات وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                     -صرف رواتب العاملين في فروع المؤسسة.
                     -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                    و.عدم تقديم بطاقات صرف ألي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.
                    ز.إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع وتغذيتها وذلك بموجب توقيع مشترك من المفوضين على الحساب.
                    ح.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-. 
                     
                    • المؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية:
                       

                    تُفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية المنشأة بأوامرٍ ملكية وذلك على النحو التالي:

                    ١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم القاضي بتأسيس المؤسسة الأهلية.

                    ٢. صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.

                    ٣. صورة قرار تشكيل أعضاء مجلس الأمناء مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                    ٤. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين مالم ينص النظام الأساسي للمؤسسة على خلاف ذلك.

                    ٥. يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة وذلك بعد التحقق من أن تلك العمليات تتوافق مع النشاط أو الغرض الرئيس التي أنشأت من أجله المؤسسة بموجب نظامها الأساسي.

                    ٦. لا يسمح بإجراء أي عمليات (تحويل أو إصدار شيكات تحصيل وخلافه) خارج المملكة للمؤسسة التي يتضح عدم توافق الاجراء مع نشاطها أو لغرضها الرئيس بموجب نظامها الاساسي، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة. على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها إلا بعد الحصول على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 
                     

                    • الصناديق العائلية: 
                       

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المؤسسات (الصناديق العائلية) بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                    أ- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحساب الرئيس:

                    • متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                    ١. كتاب من رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه إلى البنك المراد فتح الحساب لديه، يُحدد فيه الغرض من فتح الحساب بشكل واضح.

                    ٢.  صورة شهادة التسجيل الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

                    ٣. صورة من اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة من المركز.

                    ٤. صورة من قرار تشكيل مجلس الأمناء المعتمد من المركز, مع التعرف والتحقق من هويات الأعضاء.

                    ٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضين بتشغيل وإدارة الحساب والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء وموافقة المركز على ذلك. على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المسؤولين.

                    • ضوابط إدارة الحساب الرئيس:

                    1. يتم الصرف من الصندوق وفق الآليات والاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للصندوق.

                    ٢. يسمح بقبول الأموال والهبات والوصايا والزكوات والاشتراكات (إن وجدت) من المؤسسين وأفراد العائلة فقط، على أن يحصل البنك على إقرار من رئيس مجلس الأمناء بالالتزام بهذا المتطلب.

                    ٣. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال المؤسسة على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها بعد الحصول على موافقة رسمية من المركز.

                    ٤. يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للصندوق.

                    ٥. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.

                    ب- متطلبات وضوابط فتح وإدارة الحسابات الفرعية:

                    تفتح الحسابات الفرعية لأغراض الصندوق المختلفة كتحصيل الزكاة على النحو الآتي:

                    ١. الاكتفاء بمستندات فتح وإدارة الحساب الرئيس.

                    ٢. قصر استخدام هذه الحسابات للغرض الذي فتح من أجله.

                    ٣. يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.

                    ٤. في حال وجود فروع للصندوق فيسمح بفتح حساباً فرعياً واحداً لكل فرع من فروع الصندوق يكون الغرض الأساسي منه " المصروفات-اسم الفرع", وذلك على النحو الآتي:

                    أ.صورة موافقة المركز على إنشاء الفرع المطلوب فتح الحساب له.
                    ب.صورة من قرار الهيكل الإداري للفرع وأسماء العاملين في إدارته المعتمد من المركز، مع التعرف والتحقق من هوياتهم.
                    ت.صور من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب البنكي والتحقق من تفويضهم من خلال تحديدهم بقرار من مجلس الأمناء للصندوق، على أن يكون التوقيع مشتركاً لاثنين من المفوضين, والحصول على موافقة المركز عندما يكون المفوضون من خارج المجلس.
                    ث.يكون مسمى الحساب للفرع (فرع صندوق أو مكتب ..... بمدينة ... /الحساب الفرعي للسلفة الدورية)
                    ج.قصر الصرف من الحساب بموجب الآتي:
                     -شيكات مسحوبة للمستفيد الأول.
                     -تحويل للحسابات البنكية للمستفيدين من الإعانات داخل المملكة فقط، على أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل من قبل الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب السلفة وعلى أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الفرع.
                     -صرف رواتب العاملين في فروع الصندوق.
                     -عمليات سداد الفواتير للخدمات العامة والفواتير الحكومية.
                     -إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع على أن يكون إصدارها بناء على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين.
                    هـ.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب في الحالات التي تستدعي ذلك -وفقاً لأحكام دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-.
                    ز.يسمح باستقبال التبرعات النقدية, أو التبرعات عن طريق القنوات الإلكترونية طالما أن تلك التبرعات آتية من مصادر مصرفية داخل المملكة تُمكن من معرفة معلومات المتبرع.
                     
                    • الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية): 
                       

                    تفتح الحسابات البنكية لأغراض الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات المدنية والعسكرية بالريال السعودي فقط على النحو الآتي:

                    ١. استيفاء موافقة وزارة المالية عن طريق البنك المركزي على فتح أو استمرار التعامل على الحساب القائم - حال كون موارد الحساب أو جزء منها من أموال الدولة -.

                    ٢. طلب من صاحب الصلاحية الأول في الجهة صاحبة النشاط الخيري أو من يفوضه على فتح الحساب في حال كون موارد الحساب ليست من الدولة.

                    ٣. كتاب بأسماء المفوضون بإدارة الحساب (توقيع مشترك) من صاحب الصلاحية الأول أو من يفوضه، على أن يكونوا من ‏منسوبي الجهة السعوديين.

                    ٤. لا يسمح للجهة بجمع التبرعات ولا تلقي الأموال والمساعدات والهبات من غير منسوبيها.

                    ٥. تقبل الإيداعات نقداً أو بشيكات وحوالات داخلية مباشرة أو عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت أو البطاقات الائتمانية، ‏على أن تتضمن جميع الإيداعات بيانات المودع.

                    ٦. لا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات على الحساب.

                    ٧. تلتزم الجهة صاحبة فتح الحساب أن يكون المستفيد دائم من منسوبي الجهة وأسرهم.

                    ٨. يكون الصرف من الحساب بموجب شيكات للمستفيد الأول، أو التحويل الإلكتروني من الحساب الرئيس لحساب ‏المستفيد الأول.

                    ٩. يسمح بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيس، ويقتصر استخدام الحساب الفرعي على تلقي الايداعات فقط ‏والتحويل إلى الحساب الرئيس، ولا يجوز إصدار دفتر شيكات عليه، أو إجراء أي عملية سحب أو تحويل منه إلى غير الحساب الرئيس.

                    ١٠. موافقة مدير الالتزام على فتح الحساب.

                  • ٣٠٠-١-٥-٤ / لجان النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي ‏والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها)

                    - ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان بالريال السعودي فقط بعد استيفاء البنك صورة من ترخيص اللجنة الصادر عن الجهة الرسمية بحسب الاختصاص مثل وزارة التعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسؤول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. يتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام لفتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                    - ‏وفي حال ما إذا كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد تزويد البنك بطلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسؤول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي فتح من أجله ويتطلب موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                    - ‏لا يسمح لهذا النوع من الحسابات التحويل إلى خارج المملكة.

                  • ٣٠٠-١-٥-٥ / الحسابات البنكية لغرض جمع تبرعات المتسوقين ببواقي الهلل لجهات خيرية

                    ١. أن يقتصر تقديم خدمة التبرع على المنشآت التجارية الحاصلة على سجلات تجارية.

                    ٢. أن تقتصر الاستفادة من هذا التبرع الاختياري على الجهات الخيرية المرخصة داخل المملكة المنصوص في نظامها الأساسي ‏أو لائحتها على جواز جمع التبرعات.

                    ٣. لا يسمح لأي منشأة تجارية تقديم خدمة التبرع الاختياري ببواقي الهلل لصالح الجهات الخيرية "جمعيات أو مؤسسات أو لجان أو غيرها " التي ترغب الاستفادة من هذا التبرع إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو جهات الإشراف التي تتبع لها الجهات الخيرية الأخرى.

                    ٤. أن تتضمن موافقة المنشأة المشرفة (أو يرفق بها) رقم الترخيص بجمع التبرع الاختياري ومدته واسم المنشأة التجارية ورقم سجلها التجاري.

                    ٥. أن تتم عملية جمع التبرع ببواقي الهلل عند الشراء بموجب عقد بين الطرفين "المنشأة التجارية المقدمة لخدمة التبرع بالهلل والجهة الخيرية" يحدد فيه التزامات الطرفين على ألا تتقاضى المنشأة التجارية أي أتعاب لقاء تقديمها الخدمة.

                    ٦. أن تُحدد فترة العقد بين الطرفين بمدة لا تزيد عن سنة ويسمح بتجديدها لأكثر من فترة بموافقة الجهة الإشرافية على الجهة الخيرية شريطة أن تتم تصفية تراخيص جمع التبرعات السابقة والحسابات ذات العلاقة قبل إعطاء موافقة التجديد في نهاية السنة المالية.

                    ٧. أن يتم صرف مستحقات كل جهة خيرية من التبرع بشكل ربع سنوي في نهاية كل ربع بالتاريخ الميلادي بموجب شيك مسطر ‏أو تحويل بنكي لحساب الجهة الخيرية مع تزويد الجهة المشرفة بصورة من الشيكات المنصرفة أو قسائم التحويل البنكي.

                    ‏٨. أن تلتزم المنشأة التجارية عند تسليمها الجهة الخيرية ما يخصها من تبرع النص في صلب الشيك المسطر أو أمر التحويل ‏على اسم الجهة الخيرية أو رقم حسابها وأن المبلغ هو التبرع الاختياري ببواقي الهلل من العملاء المتسوقين.

                    ٩. أن يتوافر في إجراءات الجهة التجارية ونظامها الآلي وضوابطها بخصوص التبرع بالهلل المتطلبات والمميزات التالية:

                    • يتم استخدام فئات دفع منفصلة مثل (النقد - شبكة نقاط البيع) تكون خاصة بالتبرع بالهلل.
                    • يخصص حساب بنكي مستقل باسم (المنشأة التجارية مضافاً إليه عبارة بواقي الهلل) تُجمع فيه المبالغ المتبرع بها من ‏العملاء ويتكون هذا الحساب من حسابات فرعية يخصص كل واحد منها لكل جهة خيرية مستفيدة بموجب العقود والموافقات.
                  • ٣٠٠-١-٥-٦ / الجمعيات والصناديق التعاونية

                    • الجمعيات التعاونية

                    أ. الجمعيات التعاونية تحت التأسيس:

                    يفتح حساب أمانة بالريال السعودي للجمعية التعاونية تحت التأسيس لغرض جمع رأس المال وفق الشروط الآتية:

                    ١. خطاب من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موجه إلى البنك ينص فيه على أن الجمعية ‏التعاونية تحت التأسيس، وأن الوزارة توافق على فتح حساب لها لغرض جمع رأس المال موضحاً فيه، اسم الجمعية تحت التأسيس، واسم رئيس اللجنة التأسيسية المسؤول عن التنسيق مع البنك بشأن الحساب ورقم هويته الوطنية وصورة من عقد التأسيس الابتدائي للجمعية.

                    ٢. يفتح حساب الأمانة لمدة ستة أشهر فقط، ويسمح بالتمديد ستة أشهر أخرى بموجب طلب موجه للبنك من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                    ٣. في حال تعذر تسجيل وإشهار الجمعية خلال المدة المطلوبة الموضحة في الفقرة رقم ‎(٢)‏ أعلاه تعاد المبالغ المودعة في ‏حساب الأمانة بموافقة من الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع إيضاح كيفية إعادتها ولمن تسلّم.

                    ٤. في حال تسجيل وإشهار الجمعية على البنك استيفاء متطلبات الفقرة (ب) اللاحقة وتحويل حساب الأمانة إلى حساب جارٍ.

                    ب. الجمعيات التعاونية المرخصة:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجمعيات التعاونية وفقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

                    ١. يفتح الحساب بطلب من رئيس مجلس الإدارة للجمعية ويدار بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق (توقيع أساسي).

                    ٢. صورة من قرار التسجيل والإشهار (شهادة تسجيل الجمعية) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

                    ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الموافق أو المصادق عليه منها.

                    ٤. صورة من عقد التأسيس.

                    ٥. صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.

                    ٦. استيفاء صور الهويات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة.

                    • الصناديق التعاونية:

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه الصناديق وفق الشروط التالية:

                    ١. صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.

                    ٢. تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.

                    ٣. يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.

                    ٤. استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.

                    ٥. صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

                  • ٣٠٠-١-٥-٧ / جمعيات الملاك/جمعيات المجمع المرخصة من الهيئة العامة للعقار

                    تفتح الحسابات البنكية لجمعيات الملاك/ جمعيات المجمع بعد استيفاء الآتي:

                    ١. ‏خطاب من مدير العقار بطلب فتح الحساب متضمناً أسماء المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله، مصادق عليه من رئيس الجمعية العامة.

                    ‏٢. صورة من النظام الأساسي للجمعية.

                    ‏٣. صورة من شهادة تسجيل الجمعية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

                    ‏٤. صور من هويات المفوضون بإدارة الحساب وتشغيله.

                  • ٣٠٠-١-٥-٨/ الأوقاف والوصايا:

                    مع مراعاة ما ورد في القاعدة رقم (٣٠٠-١-١) ورقم (٣٠٠-١-٣) تفتح الحسابات البنكية للأوقاف والوصايا بالريال السعودي على النحو الآتي:

                    ‏١. الأوقاف:

                    أ. ‏أوقاف تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

                    ١. خطاب من محافظ الهيئة العامة للأوقاف ينص فيه على طلب فتح الحساب تحت مسمى "إيرادات". ويجب أن يحدد المفوضون بصلاحية تشغيل الحساب بحيث يكون بموجب صلاحية ثنائية مع بيان صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم.

                    ٢. صورة هويات الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

                    ب. ‏أوقاف لا تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظارة عليها:

                    ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

                    ٢. صورة من الصك الشرعي للوقف.

                    ٣. خطاب من صاحب الصلاحية بموجب صك الوقف يحدد من خلاله المفوضون على تشغيل الحساب.

                    ٤. صورة من هوية الأشخاص المفوضون على تشغيل الحساب.

                    ٥. صور من هويات النُّظار الواردة أسمائهم في شهادة تسجيل الوقف.

                    ٦. لا يسمح بتنفيذ أي عمليات (تحويل أو شيكات تحصيل وخلافه) من حسابات الوقف إلى خارج المملكة، باستثناء التحويل لأغراض إدارة أعمال الوقف على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركات في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها، وذلك بعد حصول البنك على موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

                    ج. الأوقاف أجنبية:

                    ١. صورة من شهادة تسجل الوقف الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سارية المفعول متضمنة بحد أدنى على الآتي: اسم الوقف، رقم صك الوقف وتاريخه، أسماء النُّظار وأرقام هوياتهم.

                    ٢. خطاب من الناظر أو وكيل الوقف (سعودي الجنسية) بطلب فتح الحساب على أن يكون معززاً بطلب من الجهة المسؤولة عن الأوقاف في الدولة التابع لها الوقف أو من سفير تلك الدولة، وموافقة الهيئة العامة للأوقاف.

                    ٣. صورة من الصك الشرعي للوقف الذي ينص على إيقاف العين وتسجيلها لدى الجهة المختصة في المملكة.

                    ٤. صورة من الوكالة الشرعية (صك النظارة/الوكالة) الصادرة من الجهة المختصة في المملكة التي تنص على حق التصرف في الوقف وتنفيذ شروط الواقف، ولا حاجة إلى أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية كون ذلك من مقتضى الولاية.

                    ٥. صورة من بطاقة الهوية الوطنية النُّظار /الناظر أو وكيل الوقف.

                    ٦. يكون الحساب باسم الوقف الوارد في صك الوقفية وشهادة التسجيل الصادر عن الهيئة.

                    ٧. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                    ٨. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب شيكات.

                    ٩. لا يسمح بتحويل الأموال من هذه الحسابات أو سحب شيكات شخصية أو مصرفية عليها إلى خارج المملكة.

                    ١٠. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات.

                    ١١. لا يسمح باستقبال الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة الا بعد استيفاء موافقة رسمية من الهيئة العامة للأوقاف.

                    ٢. الوصايا:‏

                    ١. صورة صك الولاية (أو صورة طبق الأصل) الذي ينص على مضمون الوصية.

                    ٢. صورة الهوية الوصي/الأوصياء.

                    ‏٣. يكون الحساب باسم الوصية (وصية.....).

                  • ٣٠٠-١-٥-٩ / النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب

                    • الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

                    ١. ‏موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

                    ٢. صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للرياضة.

                    ‏٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                    ‏٤. تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

                    ‏٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

                    ‏- يسمح بفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره دون الحاجة إلى موافقة من وزارة المالية على أن يتم تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.

                    • بيوت الشباب:

                    يطبق عليها متطلبات الأندية المرخصة من الهيئة العامة للرياضة.

                    • الأندية الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة:

                    تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي لهذه الأندية عند تقديم المستندات التالية:

                    ١. موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.

                    ٢. صورة الترخيص الصادر من الجهة المشرفة.

                    ٣. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                    ٤. تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المفوضون (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.

                    ٥. صور هويات المفوضون وأعضاء مجلس الإدارة.

                    • نادي الإبل والفروع والمكاتب التابعة له:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للنادي والفروع والمكاتب التابعة له بعد تقديم المستندات التالية:

                    ١. صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

                    ٢. تفويض مجلس الإدارة للأشخاص المفوضون بفتح الحساب وإدارته.

                    ٣. صور هويات المفوضون بالتوقيع.

                    ٤. صور هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                    ٥. أن يتم الصرف من الحساب للأغراض التي أنشئ من أجلها.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٠ /‏ الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق "ب")، بعد استيفاء المستندات التالية:

                    ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء.

                    ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

                  • ٣٠٠-١-٥-١١ / الغرف التجارية والصناعية

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الغرف بعد الحصول على المستندات التالية:

                    ١. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.

                    ٢. تفويض من مجلس الإدارة للشخص المفوض أو الأشخاص المفوضون بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب وثائق ‏تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٢ / بناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع

                    ‏تفتح الحسابات البنكية الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعه المساجد والجوامع بعد استيفاء الشروط والمستندات

                    والإجراءات الآتية:

                    ١. خطاب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب وتحديد ‏الغرض منه.

                    ٢. صورة من موافقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية على بناء أو ترميم أو ‏توسعة المسجد أو الجامع.

                    ٣. استيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية الخاص بتكوين لجنة لمتابعة بناء أو ترميم أو توسعة الجامع أو المسجد، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصياً وعضوية اثنين من مسؤولي فرع الوزارة في المنطقة المعنية.

                    ٤. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة ........ – حساب ...... ‏"بناء أو ترميم أو توسعة" ......"اسم الجامع أو المسجد").

                    ٥. تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصياً (توقيع أساسي) بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة المشار إليها أعلاه أو كليهما.

                    ٦. استيفاء صور هويات أعضاء اللجنة المفوضون بالتوقيع.

                    ٧. تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة.

                    ٨. لا يتم الصرف من الحساب إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولا يتم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذا الحساب.

                    ٩. تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع. وفي حال ما إذا دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب فيتم ذلك بموجب خطاب من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو الفرع المعني في المنطقة.

                    ١٠. موافقة وزارة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تبلغ للبنك من قبل البنك المركزي.

                    ١١. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب،

                  • ٣٠٠-١-٥-١٣ / الجمعيات واللجان الوطنية

                    تفتح الحسابات البنكية للجمعيات واللجان الوطنية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة العمى بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الآتية:

                    ١. طلب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك ينص فيه على فتح الحساب.

                    ٢. صورة من الموافقة السامية أو قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة للجمعية أو اللجنة على ممارسة أعمالها.

                    ٣. صورة من النظام الأساسي للجمعية أو اللجنة.

                    ٤. صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجمعية أو اللجنة.

                    ٥. صور الهويات الشخصية لأعضاء المجلس التنفيذي للجمعية أو اللجنة.

                    ٦. تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من رئيس الجمعية أو اللجنة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من الجمعية ومن البنك. ويكون تغيير المفوضون بالتوقيع بناء على خطاب من رئيس الجمعية أو اللجنة موجه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.

                    ٧. يكون السحب من هذه الحسابات بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات فتصرف للمستفيد الأول.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٤ / محاكم الموضوع والتنفيذ

                    تفتح الحسابات البنكية لمحاكم الموضوع كالمحاكم التجارية أو محاكم الأحوال الشخصية لغرض تسيير أعمال القضايا المنظورة لديها، وكذلك محاكم التنفيذ لغرض إيداع أموال التنفيذ، على النحو الآتي:

                    ١. كتاب من سعادة وكيل وزارة العدل للتنفيذ أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم التنفيذ). أو كتاب من سعادة وكيل الوزارة للشؤون القضائية أو من يفوضه (بالنسبة لحسابات محاكم الموضوع). موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب، يحدد فيه أسماء الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب، على أن يكون التوقيع مشتركاً بين أثنين من المسؤولين.

                    ٢. استيفاء صور هويات المفوضون ونماذج تواقيعهم.

                     ٣. يكون الحساب منفصلاً عن الحسابات الخاصة بكل محكمة.

                    ٤. يكون الصرف من الحساب إما بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول. ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك. ورقم القضية وتاريخها. أو بموجب حوالات إلى الحسابات التجميعية كالحساب المفتوح باسم (وزارة العدل/وكالة التنفيذ) المخصص للمبالغ المحصلة عبر نظام سداد أو حسابات المستفيدين.

                    ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

                    ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة. ويستثنى من ذلك إذا كان صاحب الحق شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) أجنبياً مقره خارج المملكة شريطة أن يكون السماح بالتحويل بموجب موافقة وكيل الوزارة المختص أو رئيس المحكمة.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٥ / عمليات الإفراغ العقاري

                    ‏تفتح الحسابات البنكية التجميعية الوسيطة لأغراض عمليات الإفراغ العقاري والقرارات المشمولة باختصاصها بعد استيفاء المتطلبات والضوابط الآتية:

                    ١. يفتح الحساب بموجب كتاب من معالي وزير العدل أو من يفوضه موجه إلى البنك يحدد فيه أسماء المفوضون (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك.

                    ٢. يكون مسعى الحساب (عمليات الإفراغ العقاري ل.....). ويكون منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بوزارة العدل.

                    ٣. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

                    ٤. يتم إجراء عمليات التحويل البنكي التي تتعلق بخدمة الافراغ العقاري الالكتروني سواء العمليات التي تتم إلى الحسابات التجميعية المفتوحة باسم (عمليات الإفراغ العقاري)، أو عمليات التحويل التي تتم إلى حسابات المستفيدين من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية. إضافة إلى إمكانية السحب من الحسابات بموجب شيكات تصرف للمستفيد الأول، ويحدد في متن الشيك الغرض من سحب الشيك ورقم هوية المستفيد.*

                    ٥. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية على هذه الحسابات نهائياً.

                    ٦. لا يسمح بالتحويل من هذه الحسابات إلى خارج المملكة.


                    * تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٠٩٠٢٠), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م.

                  • ‏٣٠٠-١-٥-١٦ / الحقوق المدنية - حساب تسوية المديونيات الخاصة

                    تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي فقط لأي من إدارات وشعب وأقسام تنفيذ الأحكام الحقوقية ووحدات الحقوق في مراكز الشرط الخارجية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:

                    ‎١. خطاب من مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب وتحديد الغرض منه وتحديد المفوضون بالتوقيع.

                    ٢. يكون مسمى الحساب (وزارة الداخلية -الأمن العام إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في منطقة / مدينة/محافظة .......- حساب تسوية المديونيات الخاصة).

                    ٣. يُدار الحساب بتوقيع مشترك بين شخصين على الأقل هما مدير (إدارة أو شعبة أو قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية أو مدير مركز الشرطة الخارجية) أو نائبه وأمين الصندوق أو مساعده توقيعاً أساسياً.

                    ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.

                    ٥. تودع المبالغ في الحساب من المدين أو ذويه أو من يقوم مقامهم وفق الآتي:

                    • شيكات مصرفية وذلك وفق الصيغة التالية (لأمر إدارة الحقوق المدنية في منطقة / مدينة / محافظة ....- حساب تسوية المديونيات الخاصة (ويذكر في متن الشيك أن الغرض من إيداع الشيك) سداد مديونية....."اسم المدين /رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).
                    • الحوالات المستوفية لجميع البيانات الخاصة بالمحول والغرض من التحويل.
                    • نقاط البيع (Point of Sale).
                    • أجهزة الإيداع النقدي الآلي.

                    ٦. يكون السحب من الحساب من المفوضون المذكورين في (٣) أعلاه بموجب شيكات فقط وفق الصيغة الآتية (لأمر... ويذكر اسم الدائن) ويذكر في متن الشيك أن الغرض من صرف الشيك (سداد مديونية‎...."اسم المدين/رقم الهوية الوطنية" ورقم القضية أو الحكم أو القرار وتاريخه).

                    ٧. يمنع إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات منعً باتا. ولا يسمح بالتحويل منها.

                    ٨. على مسؤول الالتزام في البنك التأكد من استيفاء وسلامة كافة المتطلبات الواردة أعلاه.

                    ٩. على البنك إرسال كشف تفصيلي شهري عن الحساب إلى إدارة الحقوق المدنية المعنية أو حال طلبها دون أن يترتب على ذلك أي رسوم مالية.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٧/ الجمعيات العلمية

                    ‏تفتح الحسابات البنكية للجمعيات العلمية على النحو الآتي:

                    ١. خطاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (الرئيس أو نائبه والمدير المالي).

                    ٢. صورة من قرار مجلس الجامعة بتأسيس الجمعية.

                    ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل مجلس الجامعة.

                    ٤. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الجمعية.

                    ٥. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

                    ٦. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للجمعية.

                    ٧. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الجمعية (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة.

                    ٨. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

                  • ٣٠٠-١-٥-١٨/الهيئات‏ المهنية

                    تفتح الحسابات البنكية للهيئات المهنية على النحو الآتي:

                    ١. خطاب من أمين عام الهيئة موجه إلى البنك بطلب فتح الحساب محدد به الأشخاص المفوضون بإدارة وتشغيل الحساب على أن يكون التوقيع مشتركاً بين اثنين من المسؤولين (رئيس المجلس أو من يفوضه والأمين العام).

                    ٢. صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة المعتمد من قبل الجهة الحكومية المناط بها الإشراف على عمل الهيئة "جهة الاختصاص".

                    ٣. صورة من اللائحة الأساسية المنظمة لأعمال الهيئة.

                    ٤. صور من هويات أعضاء مجلس الإدارة والمفوضون بإدارة وتشغيل الحساب.

                    ٥. يحدد قبول الإيداعات الواردة إلى الحساب حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية (أو اللائحة المالية) للهيئة.

                    ٦. لا يسمح بقبول وتنفيذ عمليات التحويل من وإلى خارج المملكة. باستثناء الحوالات لأغراض إدارة أعمال الهيئة (على سبيل المثال: مستحقات خدمات الاستشارات أو المشاركة في الندوات الخارجية والمؤتمرات وما في حكمها) بعد الحصول على موافقة جهة الاختصاص.

                    ٧. لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائياً.

                • ٣٠٠-١-٦ / القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها

                  • ٣٠٠-١-٦-١ / السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:

                    - يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.

                    - على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المفوضون بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفقاً به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادقاً عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلي عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب بشخصية المسؤول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسؤول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.

                  • ٣٠٠-١-٦-٢ / الدبلوماسيون المقيمون

                    أخذاً في الاعتبار ما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة بموجهم بشأن الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر. تفتح الحسابات البنكية للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات. بموجب بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة وتحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية يحدد اسم سفارة البلد واسم المسؤول الدبلوماسي والهوية المعرّفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي. ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

                  • ٣٠٠-١-٦-٣ / الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الدبلوماسيون. ويجب على البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب متطلبات القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦-٢) أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك الحصول على موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديداً لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه إلى البنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه. أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.

                  • ٣٠٠-١-٦-٤ / شركات الطيران الأجنبية وموظفوها

                    ‏يسمح لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات لأغراضها الأساسية. ولكن لا يسمح لها بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها، ويمكن فتح الحسابات بعد استيفاء الآتي:

                    ١. يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيما في المملكة وإذا كان غير سعودي فيجب أن يكون رب عمله الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء).

                    ٢. صورة من موافقة أو تصريح الهيئة العامة للطيران المدني.

                    ٣. صورة الترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل، ويستثنى من ذلك شركات الطيران الخليجية.

                    ٤. صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استناداً إليه.

                    ٥.قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.

                    - الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات ينطبق علها ما تضمنته القاعدة رقم ‎(٢٠٠-١).

                  • ٣٠٠-١-٦-٥ / القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف

                    • ‎رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات والهيئات التابعة لها:
                    • رابطة العالم الإسلامي:

                    تفتح الحسابات البنكية لرابطة العالم الإسلامي على النحو الآتي:

                    أولاً: الحساب الرئيس:

                    أ. متطلبات فتح الحساب الرئيس:

                    ١. كتاب من أمين عام أو نائب أمين الرابطة موجه إلى البنك ينص على طلب فتح الحساب، محدد فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الرابطة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

                    ٢. صورة من اتفاقية المقر في المملكة والبروتوكول الملحق بها.

                    ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسؤوليها وصلاحياتهم.

                    ٤. صورة هوية رئيس الرابطة ونائبه والمسؤول المالي. وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من الرابطة.

                    ٥. يفتح حساب رئيس واحد فقط للرابطة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

                    ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

                    ٧. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    ٨. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

                    ب. ضوابط الإيداعات:

                    ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الرابطة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                    ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الرابطة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

                    ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الرابطة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الرابطة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الرابطة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

                    ج. ضوابط السحوبات:

                    يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

                    د. استثمار الأرصدة:

                    يسمح للرابطة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

                    ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الرابطة ولأنشطتها المختلفة:

                    - تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للرابطة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الرابطة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                    ١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة موجه للبنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

                    ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الرابطة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                    ٣. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الرابطة.

                    ٤. يسمح بتفويض مخولين لإدارة الحساب من منسوبي الرابطة بموجب طلب من رئيس الرابطة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    - تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                    • المؤسسات والهيئات المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي ومنها الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية:

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات على النحو الآتي:

                    أولاً: الحساب الرئيس:

                    أ. متطلبات فتح الحساب الرئيسي:

                    ١. كتاب من رئيس الجهة التابعة لرابطة العالم الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الغرض من الحساب، على أن يكون المفوضين بإدارته بتوقيع مشترك هما رئيس الجهة أو نائبه والمدير المالي توقيعاً أساسياً.

                    ٢. صورة اتفاقية المقر في المملكة الخاصة برابطة العالم الإسلامي والبروتوكول الملحق بها.

                    ٣. صورة من قرار تشكيل مجلس إدارة الجهة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

                    ٤. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للجهة.

                    ٥. صورة هوية رئيس الجهة ونائبه والمسؤول المالي، وأعضاء مجلس الإدارة مصادقاً عليها من الجهة.

                    ٦. يفتح حساب رئيس واحد فقط للجهة باسمها الوارد في الترخيص للإيداع والسحب والتحويل ونحو ذلك.

                    ٧. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب.

                    ٨. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    ٩. إحاطة البنك المركزي حال فتح الحساب.

                    ب. ضوابط الايداعات:

                    ١. يُسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الجهة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                    ٢. يُسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الجهة نفسها ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة أو وقف فقط ولا يسمح بقبولها إذا كانت تبرعات.

                    ٣. يُسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الجهة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ولا يسمح بإيداعها في حسابات الجهة لدى البنك إلا بعد أن تقدم الجهة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوه.

                    ج. ضوابط السحوبات:

                    يُقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة وخارجها على أن يتم ‏التحقق من أن العمليات (تحويل أو إصدار شيكات أو غيرها) المُراد تنفيذها إلى خارج المملكة خاصة بأغراض إدارة الرابطة ‏أو تنفيذ برامجها أو مشاريعها.

                    د. استثمار الأرصدة:

                    ‏يسمح للجهة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق ‏أهدافها.

                    ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع المؤسسة أو الهيئة ولأنشطتها المختلفة:

                    - ‏تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للجهة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الجهة المختلفة ‏بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                    ‎١. كتاب من رئيس أو نائب رئيس الجهة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض والمفوضين بإدارة الحساب.

                    ٢. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الجهة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                    ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الجهة بموجب طلب من رئيس الجهة أو نائبه بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    ٤. صور هويات المفوضين بالتوقيع مصادقاً عليها من الجهة.

                    ‏- تُعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية حيث أن الغرض من الحسابات الفرعية ‏تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                    • الندوة العالمية للشباب الإسلامي:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية للندوة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الآتية:

                    أولاً: الحساب الرئيس

                    أ. متطلبات فتح الحساب:

                    ١. ‏كتاب من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي موجه إلى البنك ينص على طلب فتح حساب رئيس أو استمرار الحساب الحالي وتحديثه، محددٌ فيه الفرض من الحساب وأن المفوضون بإدارته بتوقيع مشترك هما الرئيس أو الأمين العام مع المسؤول المالي (توقيع أساسي).

                    ‏٢. صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.

                    ٣. صورة البروتوكول الملحق باتفاقية المقر.

                    ‏٤. صورة من قرار تشكيل مجلس أمناء الندوة وتعيين مسؤولها وصلاحياتهم.

                    ‏٥. صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للندوة.

                    ‏٦. اتفاقية (عقد) فتح الحساب من المفوضون تتضمن تحديد الغرض من الحساب ومصادر الدخل والمستفيدين الحقيقين.

                    ٧. صور هوية الرئيس وأمين عام الندوة والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء مصادقاً عليها من الندوة.

                    ‏٨. يفتح حساب واحد فقط للندوة باسمها الوارد في اتفاقية المقر للإيداع والسحب والتحويل، يفتح الحساب لدى الإدارة العامة (المركز الرئيس) للبنك أو الفرع الرئيس في المنطقة.

                    ٩. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام في البنك على فتح الحساب أو على استمرار الحساب القائم حالياً وتحديثه.

                    ١٠. قصر خدمة الهاتف المصرفي والإنترنت على الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    ‏١١. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                    ب. ضوابط الإيداعات في الحساب:

                    ١. يسمح بقبول المبالغ النقدية المودعة من منسوبي الندوة المعتمدين (الرسميين) في حسابها الرئيس والحسابات الفرعية.

                    ٢. يسمح بقبول الإيداعات (النقدية والشيكات والحوالات ونحوها) في الحساب الرئيس والحسابات الفرعية الواردة للبنك من داخل المملكة من غير منسوبي الندوة ومن غير منسوبي فروعها المعتمدين (الرسميين) التي يكون الغرض منها هبة أو إعانة فقط.

                    ٣. لا يسمح بقبول الإيداعات والتحويلات الواردة للبنك من داخل المملكة إذا كانت تبرعات.

                    ٤. يسمح بقبول المبالغ الواردة من خارج المملكة إلى حساب الندوة الرئيس والحسابات الفرعية مباشرة لدى البنك المنصوص في غرضها أنها هبة أو إعانة أو تبرع ويسمح ايضاً بقبول المبالغ الواردة إلى البنك ليحولها إلى البنوك الأخرى العاملة في المملكة أو خارج المملكة. ولا يسمح بإيداعها في حسابات الندوة لدى البنك أو تحويلها إلى البنوك الأخرى إلا بعد أن تقدم الندوة للبنك موافقة الجهة الرسمية المختصة في المملكة على دخول المبلغ سواء كان تحويلاً وارداً أو شيكات تحت التحصيل أو نحوها.

                    ج. ضوابط السحوبات من الحساب:

                    يقصر الصرف من الحساب الرئيس بواسطة شيكات أو بالتحويل فقط إلى جهات داخل المملكة أو خارجها من خلال الحساب الرئيس أو بموجب عضوية حوالات مرتبطة بالحساب الرئيس (بالنسبة للحوالات).

                    ‎‏د. استثمار الأرصدة:

                    ‏يسمح للندوة بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها.

                    ثانياً: الحسابات الفرعية لفروع الندوة ولأنشطتها المختلفة:

                    تفتح حسابات فرعية مشتقة من الحساب الرئيس للندوة أو مرتبطة به لأغراض الفروع نفسها أو أنشطة الندوة المختلفة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                    ‏١. صورة من الموافقة الرسمية من الجهة المختصة في المملكة بافتتاح فرع الندوة أو ممارسة النشاط الفرعي.

                    ‏٢. كتاب من الرئيس أو أمين عام الندوة موجه إلى البنك لفتح الحساب الفرعي محدد فيه الغرض منه والمفوضون بإدارة الحساب.

                    ٣. يكون تفويض المخولين لإدارة الحساب من منسوبي الندوة بموجب طلب من الرئيس أو أمين عام الندوة بحيث يقتصر تفويضهم على إجراء عمليات التحويل من الحسابات الفرعية إلى الحساب الرئيس فقط.

                    ‏٤. صور هويات المفوضون بالتوقيع مصادقاً عليها من الندوة.

                    ‏٥. تعد مستندات فتح وتحديث الحساب الرئيس مكملة ومحققة للحسابات الفرعية، والغرض من الحسابات الفرعية تجميعي للحساب الرئيس فقط.

                    • البنك الإسلامي للتنمية:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية الجارية لهذا البنك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                    ‏١. طلب فتح الحساب بموجب كتاب من رئيس أو نائب رئيس البنك.

                    ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجد البنك في المملكة.

                    ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                    ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.

                    ٥. يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة.

                    ٦. صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.

                    • منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها:

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                    ١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين عام أو نائب أمين المنظمة محدد فيه أسماء ووظائف الأشخاص المفوضون بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الجهاز التابع.

                    ٢. صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة (أو ما يقوم مقام هذا المتطلب).

                    ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                    ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

                    ٥. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

                    • البعثة الدائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي:

                    تفتح الحسابات البنكية لهذه البعثة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

                    ١. استيفاء طلب بفتح الحساب سواء بالريال أو العملات الأجنبية موجه للبنك المراد فتح الحساب فيه بحيث يكون مصادقاً عليه من منظمة التعاون الإسلامي.

                    ٢. صورة مصدقة من موافقة افتتاح مكتب البعثة في المملكة الموضح فيه أن غرض التواجد بصفة دائمة لجمهورية روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

                    ٣. خطاب من رئيس البعثة مصادق عليه من منظمة التعاون الإسلامي يحدد فيه الشخص أو الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب.

                    ٤. صور هوية المفوضون بفتح وإدارة الحساب بحسب ما يصدر لهم في المملكة من هويات إما بطاقاتهم الدبلوماسية أو ‏إقامتهم.

                    ٥. يسمح للبعثة باستقبال وتحويل الأموال المتعلقة بأغراضها وبرامجها فقط.

                    • المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                    ‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من أمين أو نائب أمين المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.

                    ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

                    ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                    ٤. استيفاء صور هويات المفوضون بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.

                    ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                    ٦. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                    ٧. يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

                    • المنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف الأخرى:

                    تفتح الحسابات البنكية للمنظمات والصناديق الدولية متعددة الأطراف ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل الأمم المتحدة ومؤتمر العالم الإسلامي والبنك الدولي وما يتبعه وصندوق النقد الدولي وما يتبعه ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية وما في حكمها، وفق الشروط التالية:

                    ‎‎١. الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.

                    ٢. صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.

                    ٣. أن يكون التوقيع مشتركاً.

                    ٤. استيفاء صور هويات المفوضون ورئيس المنظمة/الصندوق أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.

                    الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:

                    ‏لا يتطلب حصول البنك على موافقة البنك المركزي على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في القاعدة رقم (٢٠٠-١) والدبلوماسيون تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-١-٦).

                  • ٣٠٠-١-٦-٦ / الحسابات البنكية الخاصة باللجان والحملات الإغاثية

                    ‏تفتح الحسابات البنكية للحملات واللجان الإغاثية المخصصة، وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "المركز" لأغراض إدارة أعماله وحملاته الإغاثية في الخارج على النحو الآتي:

                    ‎١. صورة من موافقة المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة/الحملة المخصصة لجمع التبرعات، واستيفاء موافقة البنك المركزي على فتح حساب رئيسي واحد باسمها، بعد تحديد المفوضون على الحساب (توقيع مشترك) واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم، وفي حال كان طالب فتح الحساب المركز فيجب الحصول على كتاب من المشرف العام على المركز موجه إلى البنك يحدد فيه المفوضون بإدارته (شخصين على الأقل) بتوقيع مشترك، واستيفاء صور هويات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ومحدد بالطلب أن مصادر أموال الحساب ليس من ضمنها ما يرد من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

                    ٢. يُسمح لأصحاب الصلاحية المخولين بالمركز أو باللجان والحملات الإغاثية بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس لأغراض جمع التبرعات والأعمال الإغاثية.

                    ٣. فصل الحسابات البنكية للمركز لأغراض رواتب موظفيه ومصاريفه التشغيلية أو لغرض قيامه بمهامه الاغاثية التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز عن حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها خلاف الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز، ويتم تطبيق التعليمات الواردة ضمن القاعدة رقم (٥٠٠-١-١) الخاصة بفتح وإدارة حسابات الجهات الحكومية على حسابات المركز التي تكون مصادر أموالها من الميزانية العامة للدولة أو ميزانية المركز.

                    ٤. يُسمح بقبول الإيداعات في هذه الحسابات بكافة الوسائل نقداً أو شيكات أو حوالات داخلية، وللمركز قبول التبرعات الإلكترونية من خلال بوابات الدفع الإلكترونية بالوسائل المختلفة بما في ذلك البطاقات الائتمانية (داخلياً وخارجياً).

                    ٥. عدم إصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية.

                    ٦. عدم قبول التحويل إلى خارج المملكة أو استقبال الحوالات من هناك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، باستثناء حسابات المركز لا تنطبق عليها هذه الفقرة.

                  • ٣٠٠-١-٦-٧ /‏ الحسابات البنكية الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:

                    ١. صدور توجيه رسمي من وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.

                    ٢. توجيه من البنك المركزي إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المفوضون بإدارته.

                    ٣. صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.

                  • ٣٠٠-١-٦-٨ / مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة

                    ‏تفتح الحسابات البنكية لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية وفروعها، التابعة للدول الأجنبية المرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية: -

                    ١. طلب من مدير المكتب موضح فيه الغرض من الحساب.

                    ٢. صورة الترخيص الصادر للمكتب عن وزارة الاستثمار.

                    ٣. تواقيع المفوضون بإدارة الحساب وصور هوياتهم.

                    ٤. يكون مسمى الحساب (مكتب الاتصال الاقتصادي / الفني الـ.........)، ويربط سريانه بمدة سريان الترخيص، ويُجدد ‏بموجب كتاب تمديد أو ترخيص جديد صادرين عن وزارة الاستثمار.

                    ٥. يُدار الحساب من أشخاص سعوديين يعملون لدى المكتب وفي حال ما إذا كانوا غير سعوديين فيلزم أن يكونوا مُقيمين في المملكة بموجب إقامات نظامية.

                    ٦. يقصر استخدام الحساب للأغراض المحددة في الترخيص، ولا يسمح لهذه المكاتب بأن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن جهات أخرى مثل الشركات التجارية أو الجهات الخيرية وغيرها.

                    ٧. يكون تغيير المفوضون بإدارة الحساب بموجب موافقة أو مصادقة من سفارة الدولة التي يتبع لها المكتب، وموافقة وزارة الاستثمار.

                    ٨. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                    ٩. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                • ٣٠٠-١-٧/‏ الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية وإعادة التنظيم المالي

                  تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية، أو حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين عند إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بالتصفية بموجب نظام الشركات بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:

                  أولاً: افتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب أحكام نظام الإفلاس

                  ١. ‏قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

                  - افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

                  - تعيين أمين إفلاس واحد أو أكثر، وتحديد أسمائهم وصلاحياتهم، أو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة إجراء التصفية الإدارية.

                  ٢. ‏طلب فتح الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- موضحاً فيه الغرض منه.

                  ‏٣. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي (اسم الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تحت التصفية ....- حساب ‏تصفية).

                  ‏٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري تحت التصفية، والهوية الوطنية أو الإقامة ‏للشخص ذي الصفة الطبيعية تحت التصفية.

                  ‏٥. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص الخاصة بأمين التصفية، وفي حال إجراء التصفية الإدارية، ‏يستوفي خطاب من لجنة الإفلاس يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب مع صورة الهوية الوطنية.

                  ٦. يُدار الحساب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس-حسب الأحوال- وفقاً لحكم المحكمة بافتتاح أي من إجراءات ‏التصفية.

                  ‏٧. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب من أمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس –حسب ‏الأحوال-، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص حكم المحكمة بافتتاح الاجراء على ‏خلاف ذلك.

                  ‏٨. مصادقة البنك وأمين التصفية أو ممثل لجنة الإفلاس -حسب الأحوال- على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

                  ‏٩. مدة صلاحية الحساب:

                  أ. ‏إجراء التصفية: يستمر الحساب إلى حين الحكم بإنهاء الإجراء، على أن يقفل الحساب بموجب خطاب من أمين التصفية مبني على قرار المحكمة بإنهاء اجراء التصفية.

                  ب. إجراء التصفية الإدارية: يستمر الحساب وفق المدة المنصوص عليها في نظام الإفلاس. ويتم التجديد بعد انتهاء هذه المدة بموجب خطاب من لجنة الإفلاس مبني على قرار من المحكمة يوضح فيه عدم الانتهاء من مدة الإجراء، والمدة اللازمة لذلك، على أن يقفل الحساب عند الانتهاء من إجراء التصفية الإدارية بموجب خطاب من لجنة الإفلاس يفيد بإصدار قرار اللجنة بإنهاء الاجراء.

                  ثانياً: التصفية لأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة رقم ‎(١٦)‏ من نظام الشركات

                  ١. قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية من قبل الشركاء: يستوفي قرار الشركاء أو الجمعية العامة للشركة المتضمن الموافقة على التصفية.

                  ٢. طلب من المصفي بفتح الحساب.

                  ٣. تعيين المصفي (اسمه والقيود المفروضة على سلطاته) بموجب قرار المحكمة أو قرار الشركاء أو الجمعية العامة لشركة.

                  ٤. صورة السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشركة تحت التصفية.

                  ٥. صور هويات مالكي الشركة تحت التصفية الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وملحقاته (عدا الشركات المساهمة المدرجة).

                  ٦. صورة الهوية الوطنية والسجل التجاري أو الترخيص للمصفي.

                  ٧. يكون مسمى الحساب على النحو التالي (اسم الشركة تحت التصفية ....- حساب تصفية).

                  ٨. يُدار الحساب من قبل المصفي أو وفق ما يحدده قرار تصفية الشركة.

                  ٩. يسمح بإصدار دفاتر شيكات لهذه الحسابات بناء على طلب من المصفي، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان، إلا إذا نص قرار تصفية الشركة على خلاف ذلك.

                  ١٠. مصادقة البنك والمصفي على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول.

                  ١١. تكون صلاحية الحساب للمدة المنصوص عليها في قرار المحكمة بتصفية الشركة، وفي حال التصفية الاختيارية يتوجب ألا تتجاوز مدة خمس سنوات كحد أقصى، ويكون تجديد هذه المدة بخطاب من المصفي مبني على أمر قضائي يوضح فيه عدم الانتهاء من التصفية، والمدة اللازمة لذلك.

                  ١٢. يقفل الحساب عند الانتهاء من التصفية بموجب خطاب من المصفي مرفق به ما يفيد تصديق الجهة التي عينت المصفي على تقرير انتهاء أعمال التصفية.

                  ثالثاً: حسابات حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وفق إجراء إعادة التنظيم المالي

                  ١. قرار المحكمة المشتمل على الآتي:

                  - افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي "الإجراء" للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية "المدين".

                  - تعيين أمين إجراء إعادة التنظيم المالي "الأمين".

                  ٢. طلب فتح الحساب من قبل الأمين موضحاً فيه الغرض من فتح الحساب "إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الذي تم افتتاح الإجراء له"، ومدة صلاحية الحساب على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.

                  ٣. الحصول على بيانات الهوية الوطنية للأمين والتحقق من صحتها.

                  ٤. يكون مسمى الحساب على النحو الآتي: "حساب بيع أصول التفليسة الضامنة لدين (اسم المدين) الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي".

                  ٥. يُدار الحساب من قبل الأمين المُحدد في قرار المحكمة وفق أحكام المادة (الثانية والثمانين) من نظام الإفلاس. يُسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات بناءً على طلب الأمين، ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان.

                  ٦. استيفاء إقرار من الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، وعلى البنك تمكين الأمين الجديد من إدارة الحساب وفق أحكام هذا البند بعد استيفاء قرار المحكمة القاضي بتعيينه، وبيانات الهوية الوطنية الخاصة به والتحقق من صحتها.

              • ٣٠٠-٢‏ / الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين

                • ٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة

                  • ٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية

                    تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:

                    ‏١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

                    ‏٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.

                    ‏٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).

                    ‏٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎٥٠%‏ من رأسمال الشركة.

                    ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.

                    ‏٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

                    ‏٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.

                    ‏٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.

                    ‏٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.

                    ١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من ‏خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.

                    ١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).

                    ‏١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                    ١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.

                    ١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية ‏وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.

                  • ٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية

                    تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:

                    - طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.

                    أ. الشركات الخليجية:

                    ١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.

                    ٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.

                    ٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎25%‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).

                    ٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%)‏ من رأس المال.

                    ٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.

                    ٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.

                    ٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.

                    ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:

                    الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.

                    ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:

                    الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.

                    د. صناديق الاستثمار التابعة:

                    ‎١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.

                    ٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.

                    ٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.

                    ٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.

                    ٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن ‎(٥٠%).

                    - تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.

                    - يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.

                    - يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.

                    - على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.

                • ٣٠٠-٢-٢ / الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير المصرفية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة

                  ‏يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في القاعدة رقم (٤٠٠-١)‏ والقاعدة رقم (٤٠٠-٢) ‏ وكذلك ما عدا الشركات والمؤسسات التي يوافق البنك المركزي على حصولها على تسهيلات أو تمويل أو قروض من البنوك العاملة في المملكة وفق الشروط والضوابط الآتية:

                  ١. ‏الحصول على صور المستندات الآتية:

                  أ. الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة).

                  ب. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال وإدارة الشركة.

                  ج. التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتخويل الأشخاص بالعملية الائتمانية وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكتفى به.

                  ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المفوضون وجنسياتهم.

                  ٣. تحديد المستفيد الطبيعي الحقيقي من الملكية.

                  ٤. التحقق من ملكية أي شخص معرض سياسياً إن وجد والتحقق من مصدر أمواله.

                  ٥. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب قرض شركة ..........).

                  ٦. يُدار الحساب الوسيط من مستوى مسؤول تنفيذي في البنك.

                  ٧. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات بطاقات صرف آلي وغيره).

                  ٨. تصدر تعليمات العميل (المقترض) الحاصل على التمويل بالسحب من الحساب بموجب أي من الآتي:

                  - رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده.

                  - تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الحاصلة على التمويل مع النص على أسمائهم في طلب التمويل.

                  ٩. يكون السداد بموجب حوالات من بلد المقترض في الخارج أو بنوك في المملكة من عميل مقيم يحدد في اتفاقية القرض ولا يسمح ‏بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه.

                • ٣٠٠-٢-٣ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة

                  ‏في حال ما إذا كان للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حساباً لدى أحد البنوك في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:

                  ١. الحصول على موافقة من وزارة التجارة و/أو ترخيص مؤقت من وزارة الاستثمار، وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.

                  ٢. صورة من عقد تأسيس الشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.

                  ٣. توصية من بنك مصنف من قبل هيئة تصنيف معتمدة تتعامل معه في بلد المنشأ.

                  ٤. صورة من التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادقاً عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المفوضون في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المفوضون.

                  ٥. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                  - ‏على البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ويسمح بهدف تصريف بعض الأعمال. مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل- بعد انتهاء المشروع الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقاً للإجراءات التالية:

                  ١. اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت صلاحية رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.

                  ٢. الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد المكتب يحدد الأشخاص المفوضون بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل.

                  ٣. أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.

                  ٤. يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.

                • ٣٠٠-٢-٤ / الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة

                  تفتح الحسابات البنكية للشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من الهيئة العامة للموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:

                  ١. صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية ومن إدارة الميناء.

                  ‏٢. صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للمنشأة.

                  ‏٣. تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.

                  ‏٤. أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة حسابات المنشأة المستأجرة سعوديين الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات.

                  ‏٥. أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه إلى البنك.

                  ‏٦. أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.

                • ٣٠٠-٢-٥ / البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية)

                  تفتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) ويشمل ذلك حسابات مراسلة للبنوك المركزية، ‏وذلك وفقا للشروط الآتية:

                  ١. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.

                  ٢. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب.

                  ٣. الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي ذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسؤولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.

                  ٤. يحظر على البنوك الدخول أو الاستمرار في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادياً له فيه وغير منتسب إلى أي مجموعة مالية منظمة (مثل البنوك الصورية (Shell Banks).

                  ٥. يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.

                  ٦. أن تحصل البنوك من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك ‏المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من أنها كافية وفعالة، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية.

                  ٧. على البنوك أن تتأكد من خلال البحث والمعلومات المتاحة علناً (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لا تخضع لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مرفوع عليها قضايا في هذا الخصوص أو تخضع لإجراء رقابي.

                  ٨. لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.

                  ٩. على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يصدر لها دفتر شيكات، ولا تقبل الإيداع النقدي وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.

                • ٣٠٠-٢-٦ / شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية)

                  لا يسمح للبنوك بأن تفتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية. بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية، ولا يسمح للبنوك السعودية بتسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.

                • ٣٠٠-٢-٧/ شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين

                  لا يسمح للبنوك السعودية بفتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب وهي:

                  • شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:

                  يسمح بأن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/escrow)‏ بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.

                  • الصيارفة غير المقيمين:

                  يسمح بأن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط المصرفي) نشاط الصرافة الواردة في القاعدة رقم (٣٠٠-٢-٥).

                • ٣٠٠-٢-٨ / شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج

                  لا يسمح للبنوك بأن تحتفظ بحسابات بنكية لهذه الشركات، ولكن يسمح لها بعد موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب، وإحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب بأن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.

            • ٤٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي

              • ٤٠٠-١ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأغراض ربط الودائع الاستثمارية فقط أو لأغراض ربط الودائع الاستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين

                يسمح للبنوك بإنشاء علاقة للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (على سبيل المثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) لأغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو لأغراض ربط ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في المملكة، وعلى البنوك مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتستوفى مستندات المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج، ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. وفق الشروط والضوابط الآتية:

                ١.استيفاء صور المستندات الآتية:
                  أ.الترخيص/ السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة المنشأ. 
                  ب.عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال والإدارة. 
                  ج.تفويض صادر عن مجلس الإدارة يخول الأشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس. 
                ٢.قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم. 
                ٣.تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة اللازمة على هذا النوع من الحسابات. 
                ٤.يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية....). 
                ٥.لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره). 
                ٦.تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من الآتي: 
                  أ.رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده. 
                  ب.تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الأجنبية غير المقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. 
                  ج.أن يكون المستفيد ذات الشخص الاعتباري. 
                ٧.لا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه. 
                ٨.مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية ومن سفارة المملكة في البلد المعني ومن وزارة الخارجية في المملكة. 
                ٩.موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. 
                ١٠.إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. 
                ١١.لا يستخدم الحساب إلا لأغراض الوديعة ولا يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى. 
              • ٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة

                -‏على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة ‎(Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). 
                -يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. 
                -موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. 
                -‏إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. 
              • ٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي

                تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي:
                 ١.صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة.
                 ٢.صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري.
                 ٣.صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-.
                 ٤.صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
                 ٥.قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم.
                 ٦.لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة.
              • ٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة ‏في السوق المالية السعودية

                ‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية:
                 ١.طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية.
                 ٢.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ.
                 ٣.حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة.
                 ٤.حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته.
                 ٥.تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية ‎(٢٥%)‏ حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
                 ٦.تحديد هيكل الملكية والسيطرة.
                 ٧.قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب.
                 ٨.حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب.
                 ٩.استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي).
                 ١٠.إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي ‏وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
                 ١١.صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه.
                 ١٢.موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي.
                 ١٣.لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات).
                 ١٤.عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي.
                 ١٥.يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.
            • ٥٠٠ / قواعد فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية

              • ٥٠٠-١ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للوزارات والجهات الحكومية السعودية

                • ٥٠٠-١-١ / الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق ‎(أ)‏ ومثيلها

                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
                   ١.أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى فروع البنك المركزي والبنوك وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضون وصور هوياتهم.
                   ٢.يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب (لأمر البنك، حساب رقم...).‏
                   ٣.‏يكون الحساب في البنك باسم الجهة أو الادارة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد الغرض من الحساب تمييزاً له عن الحسابات الأخرى.
                   ٤.‏في حال ما إذا رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب، فتوجّه الجهة الحكومية طلباً بذلك إلى وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ البنك المركزي بقرارها لتبليغه للبنك.
                   ٥.يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
                   ٦.‏يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية، ولا يسمح للمخولين بالسحب أو الإيداع بتفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية، ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المفوضون إلى البنك بإصدار الشيكات المصرفية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المفوضون فقط.
                   ٧.يتم السحب من الحساب بموجب صلاحية ثنائية، وفي حال السحب بموجب شيكات، فتكون بموجب توقيع مشترك من المفوضون.
                   ٨.‏أن تشمل الخدمات الالكترونية التي تقدم للجهات الحكومية الآتي: الاطلاع واستخراج كشوف الحسابات. التحويل الداخلي او الخارجي، سداد الفواتير.
                   ٩.‏لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق البنك المركزي على ذلك.
                   ١٠.لا يسمح للبنوك بتقديم أي قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأي جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة ‏بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالرواتب أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
                   ١١.لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، ‏على أن تكون مبررات النقل جوهرية وفي حال انتهاء الغرض من الحساب يجب إبلاغ وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذلك ليتم مخاطبة البنك المركزي بإقفال الحساب.
                   ١٢.قصر التوقيع على حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية على السعوديين فقط وعدم قبول تفويض غير السعوديين.
                • ٥٠٠-١-٢ / القواعد المنظمة لفتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها

                  ‏تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للجهات الحكومية لأغراض تلقيها هبات وتبرعات وفقاً لما يلي:
                   ١.‏يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المُبلّغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضّح في الطلب أنّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية.
                   ٢.‏تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي؛ فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوّضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
                   ٣.‏يقتصر الإيداع في الحساب عبر شيكات باسم الجهة المستفيدة ويقدم للإيداع عن طريق المفوّضون على الحساب.
                   ٤.‏يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المفوضون بالسحب.
                   ٥.يتم السحب من الحساب عبر شيكات فقط. وبموجب توقيع مشترك من قبل المفوضون والمراقب المالي.

                  تم تعديل هذه المادة بموجب التعميم رقم (45070397), وتاريخ 1445/11/13هـ, الموافق 2024/05/21م.

                  • ٥٠٠-١-٢-١ / الحسابات البنكية للجهات الحكومية الخاصة بالأنشطة والخدمات الممولة من خارج الميزانية العامة للدولة

                    تفتح حسابات بنكية مستقلة للجهات الحكومية الأكاديمية والمتخصصة (جامعات - معاهد - مراكز أبحاث - وما شابهها) وذلك لأغراض الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات المتخصصة وما في حكمها الممولة من المستفيدين من خدمات الجهة الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة وذلك وفقاً للضوابط التالية:
                     ١.‏طلب من رئيس/مدير الجهة (الجامعة - المعهد -المركز العلمي - وما شابهها) بفتح حساب موضح فيه أن الحساب لمزاولة ‏نشاط ممول من خارج الميزانية.
                     ٢.‏تحديد الغرض من الحساب، ومؤيدات التعاقد أو التكليف لتنفيذ مهام (استشارية‏ أو فنية) إن أمكن.
                     ٣.‏تحديد مسمى الحساب بحيث يتوافق مع الغرض الذي فتح من أجله.
                     ٤.‏تحديد أسماء المفوضون بالتوقيع من قبل رئيس/مدير الجهة وصور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقا على صحتها.
                     ٥.‏من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع فيتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس/مدير الجهة موجه ‏إلى البنك المفتوح الحساب فيه.
                     ٦.‏صورة من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجهة الحكومية للنشاط الممول (الجامعة، المعهد...).
                     ٧.‏يتم فتح الحساب لمدة سريان المشروع أو لمدة سنة واحدة إذا لم تكن مدة سريان المشروع محددة بحيث يتم استمرار ‏التعامل عليه لفترة / فترات أخرى بموجب خطاب من قبل رئيس الجهة للبنك يتضمن مبررات استمرار التعامل عليه.
                • ٥٠٠-١-٣ / الحسابات‏ البنكية الخاصة باستثمار أموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في ‏حكمهم

                  ‏تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات بعد استيفاء المتطلبات التالية:
                   ١.‏ورود خطاب من البنك المركزي مشار فيه إلى خطاب وزارة المالية المبني على طلب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (مجاهيل أو قصر ومعتوهين.. الخ).
                   ٢.‏تقوم الجهة المختصة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتزويد البنك بأسماء المفوضون بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات.
              • ٥٠٠-٢ / الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة

                • ٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

                  تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
                   ١.صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية.
                   ٢.طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
                   ٣.صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
                   ٤.نماذج توقيع.
                   ٥.موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
                • ٥٠٠-٢-٢ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج

                  لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل البنك المركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المفوضون بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضون، حيث لا يسمح بتغيير المفوضون بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل البنك المركزي قد نصت على السماح بحق تغيير المفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

            • ٦٠٠ / ‏الحسابات البنكية لإبراء الذمم

              ‏تفتح الحسابات البنكية لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية:
               ١.‏أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ ....).
               ٢.‏أن يفتح الحساب لمدة سنة واحدة.
               ٣.‏أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسؤول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
               ٤.‏أن يقدم البنك عرضاً تفصيلياً لتلك الحسابات نهاية السنة إلى البنك المركزي.
               ٥.‏أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد البنك المركزي بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به.
               ٦.ألا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهٍ إلى البنك.
               ٧.أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد.
               ٨.بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها للبنك المركزي للحصول على الموافقة.
          • الباب الرابع / القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية

            ١.تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل معد داخل البنك، ويمكن استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة.
            ٢.لا يسمح للأفراد السعوديين (سواءٌ أصحاب الحساب أو المفوضين) بتشغيل الحسابات البنكية وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب وثيقة هوية وطنية سارية المفعول في النظام الآلي في البنك، ويستثنى من ذلك عملاء فروع البنوك في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط، حيث يكتفى بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتها مع اسم العميل.
            ٣.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواءٌ عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسؤول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص.
            ٤.يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:
              
            •  
            الأشخاص الطبيعيون ومؤسساتهم الفردية:
                لا يسمح للبنك بأن يقبل تفويضاً من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول.
              
            •  
            الشركات‏ والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة:
                

            * الشركات: يسمح للشركات بتفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله ومقيم في المملكة على إدارة حساباتها البنكية، ولا يسمح بقبول تفويض العامل الوافد لإدارة حسابات شركة أخرى سواءٌ أكانت تابعة أو شقيقة.

            * المصانع ووكالات العلامات التجارية: تعامل بشأن تفويض العامل الذي تكون الشركة رب عمله حسب وضعها النظامي الوارد في الترخيص / السجل التجاري الصادر لها عن الجهة المختصة بحيث تعامل الشخصيات المرخصة مؤسسة فردية وفق نص الفقرة (٢)‏ من القاعدة (٤) نفسها الخاصة بالمؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها شخص طبيعي سعودي واحد، وتعامل الشخصيات المرخصة شركات وفق نص الفقرة ‎(٣)‏ أعلاه الخاص بالشركات.

            ٥.تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية:
              -يسمح للشريك الوطني المستثمر بأن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة.
              -يسمح للمستثمر الأجنبي بأن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودياً مُقيماً بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصلاً على إقامة سارية المفعول.
              -يسمح لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة.
            ٦.تمنع جميع البنوك من أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار بتوكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء:
              -الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
              -الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر على أنه مرافق لها.
              -الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
              -الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون.
              -الوافد المقيم وزوجته السعودية.
              -الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون.
              -ويشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
            ٧.يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً.
            ٨.يجب مراعاة القواعد البنكية الآتية الخاصة بالشيكات:-
              -أن يكون اسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته.
              -الالتزام بأحكام نظام الأوراق التجارية بما في ذلك ما يتعلق بمدد الوفاء.
              -لا يسمح الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.
              -عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المفوضون بالتوقيع على الشيك.
            • ٩- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي

              • ٩-١ الإيداع لدى صرافي البنك

                يجب على البنوك إيلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع الأهمية ذاتها للسحوبات المماثلة منها، وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفاؤها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ ومثالا لذلك الحالات الآتية:
                 -عند تقدم شخص طبيعي للقيام بالإيداع شخصياً باسمه أو باسم شخص طبيعي آخر خلافه في حساب بنكي له شخصياً أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فإنه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الشخص الطبيعي المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانياً فقرة (٣-١-١) وفقرة (٣-١-٢) من هذه القواعد، والاسم كامل والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
                 -في حالة تقدم شخص طبيعي للإيداع نيابة عن شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما...الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها، فإنه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي -إضافة إلى المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة-:
                   
                •  
                الغرض من الإيداع في قسيمة الإيداع.
                   
                •  
                اسم المودع الأساس (الشخص الاعتباري) واسم المندوب وبياناته كما هو موضح أعلاه وتسجيلها على نموذج الإيداع وعدم الاكتفاء باسم الشركة والمندوب فقط.
                   
                •  
                أن يقدم المودع (الشخص الطبيعي) تفويضاً له من المودع الأساس (الشخص الاعتباري) وليس المستفيد مصدقاً من الغرفة التجارية أو معداً على نماذج البنك ومصادقاً على صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد يخول /تخول لذلك الشخص الطبيعي الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (سواءٌ طبيعيين أو اعتباريين) نيابة عن المودع الأساس (الشخص الاعتباري). وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواءٌ في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل.
                 -لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال ما إذا كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب.
              • ٩-٢ ‏الإيداع عن طريق أجهزة قبول النقد‎ (CAM) وأجهزة الصرف الآلي (ATM)

                • ٩-٢-١ الإيداع ‏عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الصرف الآلي وبالرقم السري فقط

                  ‏يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصرف الآلي التالية:
                   ١.‏لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصرف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من البنك المركزي.
                   ٢.‏الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية والعملات المعدنية المسموح قبولها في المرة الواحدة أو خلال اليوم ومدى مواءمة العمليات مع بيانات ونتائج تقييم مخاطر العميل، وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصرف الآلي.
                   ٣.أن يتيح الإيداع عن طريق جهاز الصرف الآلي الحصول على معلومات عن مصادر الأموال المودعة والغرض من الإيداع إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصرف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية.
                • ٩-٢-٢  الإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة)

                  ‏يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
                   ١.‏تحديد الغرض من الإيداع.
                   ٢.أن تصدر لفئة من العملاء (الشركات والمؤسسات) يحددهم البنك حسب تقييمه للمخاطر.
                   ٣.أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مندوبو مبيعات أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسؤوليته، بحيث يتفق عدد المندوبين مع نشاط المنشأة من حيث العدد والحجم.
                   ٤.‏تخضع هذه الحسابات للرقابة المستمرة من قبل مسؤول الالتزام في البنك حسب تقييم المخاطر، للتأكد من ملاءمة عمليات الإيداع مع نشاط العميل لتفادي العمليات المالية المشبوهة من خلال نظام مراقبة العمليات تقارير فرق المراجعة الداخلية.
                   ٥.‏قصر استخدام بطاقة/بطاقات الإيداع على حساب واحد فقط وفي حال تعدد حسابات الشركة يمكن للبنك وبناءً على طلب العميل أن يصدر لكل حساب بطاقة إيداع واحدة أو أكثر، وعدم استخدام البطاقة للإيداع في أكثر من حساب.
                   ٦.أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحساب أو من صاحب الصلاحية في المنشأة.
                   ٧.ألا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول، وأن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فتطبق بحقه الأحكام الخاصة بتفويض الوافدين، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريفاً من المنشأة.
                   ٨.‏تُصدر البطاقة باسم المنشأة وكذلك اسم المندوب مستخدم البطاقة (شركة .../اسم المندوب) والعمل قدر الإمكان على أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
                   ٩.‏أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق على أن تكون مدة سريان البطاقة لا تتجاوز سنتين.
                   ١٠.أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم، ‏وألا يتم استخدام هذه البطاقة إلا في عمليات الإيداع النقدي فقط دون العمليات البنكية الأخرى.
                   ١١.أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).
                   ١٢.ألا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصرف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
                   ١٣.يجب أن تخضع هذه البطاقات للإجراءات ذاتها المطبقة على البطاقات الأخرى من حيث المواصفات الفنية (فيما يتعلق بعمليات الإيداع فقط) والأمنية.
                   ١٤.لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
                   ١٥.تستخدم في عمليات الإيداع النقدي المباشر دون الحاجة إلى أي مغلفات أو مظاريف مغلقة.
                   ١٦.تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
                   ١٧.أن يضع البنك إجراءات لتغيير الرقم السري دورياً لكل بطاقة حسب المنشأة والمخاطر ووفق مرئيات إدارة الالتزام وإدارة المخاطر بالبنك.
                   ١٨.على البنك وضع حد أعلى للإيداعات اليومية للحساب الواحد حسب تقييمه للمخاطر من حيث نشاط العميل والشريحة التابع لها، مراعياً المخاطر التي قد تترتب على حمل مبالغ نقدية كبيرة.
                   ١٩.موافقة البنك المركزي المبدئية على تقديم المنتج (الخدمة).
            • ١٠- إقفال الحساب

              ١.عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب بقفل حسابه وإعادة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي وبطاقة الحساب، (في حال تعذر على العميل إعادتها، يقوم البنك بأخذ إقرار عليه بتحمل المسؤولية)، ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه، وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على هذا الحساب ووجوده، كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب، على أن يوضح البنك للعميل في هذه الحالة الوقت المسموح له بطلب قفل الحساب.
              ٢.في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الاشكال أو استخدمت العلاقة مع البنك لغير الغرض منها فإنه يتوجب على البنك قفل العلاقة وإعادة المال/الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق واستخدام العلاقة في غير الغرض منها ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ.
              ٣.في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة ‎٤‏ سنوات؛ فيجب على البنك - بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب - قفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال وتوثيق الإشعارات وحفظها في ملف العميل. وعلى البنك إضافة البنود المتعلقة بإقفال الحساب ضمن بنود اتفاقية فتح الحساب أو في ورقة ملحقة بالاتفاقية إذا كان يصعب على البنك تعديل اتفاقيات فتح الحساب.
          • الباب السادس: الملاحق

            • الملحق (أ)

              الجهات الحكومية:

              • النيابة العامة
              • هيئة الرقابة والتحقيق
              • ديوان المراقبة العامة
              • الجامعات والكليات الحكومية
              • الهيئة العامة للزكاة والدخل
              • مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
              • المجالس واللجان المركزية المتخصصة
              • مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
              • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
              • المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
              • ومثيلهم من الجهات الحكومية الأخرى.
            • الملحق (ب)

              الشخصيات الاعتبارية في القطاع العام:

              • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
              • الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
              • الجامعات والمعاهد العلمية غير الحكومية المسجلة لدى وزارة التعليم
              • صندوق الاستثمارات العامة
              • شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
              • صندوق التنمية الصناعية السعودي
              • المؤسسة العامة للتقاعد
              • شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
              • أي شخصيات اعتبارية أخرى مشابهة
            • الملحق (ج)

              - شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم في وزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية:

              الخانة العاشرة الخانة التاسعة الخانة الثامنة الخانة السابعة الخانة السادسة الخانة الخامسة الخانة الرابعة الخانة الثالثة الخانة الثانية الخانة الأولى

               

              ١-ترمز الخانة الأولى من اليسار إلى نوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:
              -تكون القيمة (١)‏ في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن، حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي (هو نفسه رقم بطاقته الشخصية) علماً أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص ‎الطبيعيين السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.
              -تكون القيمة ‎(٢)‏ في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة، علماً بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابعاً. كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأشخاص الطبيعيين الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.
              -تكون القيمة (٣)‏ أو (٥)‏ في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة (مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل.... الخ)، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.
              -تكون القيمة (٦) في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.
              -تكون القيمة ‎(٧)‏ في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواءٌ شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية. الخ.
              ٢-تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقما تسلسلياً تتراوح قيمته من ٠٠٠٠٠٠٠٠ إلى ٩٩٩٩٩٩٩٩٩.
              ٣-تعتبر الخانة العاشرة خانة فحص تكون قيمتها من (٠) إلى (٩) وتستنتج قيمتها من قيم الخانات التسع الأخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب الآلي. وبإمكان أي جهة تحتاج إلى معادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.
        • القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي

          الرقم: 188/441التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14الحالة:نافذ

          أصدر البنك المركزي السعودي* هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸۸/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥۹٦/۱) وتاريخ ۱٤۲٥/۳/۱هـ (الموافق ۲۰۰٤/٤/۲۰م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱۳۸٦/۰٦/۲۲هـ.


          * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الأولى: التعاريف

            يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            ۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

            ۲٫۱ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.

            ۳٫۱ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

            ٤٫۱ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

            ٥٫۱ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.

            ٦٫۱ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.

            ۷٫۱ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.

            ۸٫۱ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • المادة الثالثة: الهدف

            تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.

          • المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي

            ۱.تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
            ۲.على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي.
            ۳.يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية.
            ٤. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي:
             أ)مدة سريان الاتفاقية.
             ب)حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية.
             ج)تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها.
             د)خطة تدريب الموظفين المختصين.
             هـ)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
             و)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
             ز)فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها.
             ح)إجراءات التسويق والتوزيع.
             ط)إجراءات تحصيل أقساط التأمين.
             ي)تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
             ك)العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى.
             ل)إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة.
          • المادة الخامسة: التزامات البنك

            ١.يكون البنك مسؤول بشكل كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات البنك المركزي ومبادئ الشفافية، وفق الآتي:
             ١.١   التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
             ۲٫۱   الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (۱٫۱).
             ۳٫۱   إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها.
             ٤٫۱  التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح بتسويقها وتوزيعها وفقاً للاتفاقية.
             ٥٫۱  المحافظة على سرية البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها.
             ٦٫۱  السماح للشركة بالإطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة فقط بأعمال التأمين البنكي أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
              ۱- سجل المراسلات.
              ۲- السجلات الداخلية.
              ۳- سجل قيد شكاوى العملاء.
            ۲.على البنك إنشاء وحدة إدارية تعنى بالتأمين البنكي على أن تحدد ضوابط الحوكمة الخاصة بالبنك إجراءات عملها، وعلى أن تشمل مهامها ومسؤولياتها بحد أدنی الآتي:
             أ). الإشراف على قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
             ب). عقد دورات تدريبية للموظفين المختصين.
             ج). وضع اجراءات للرقابة والتحقق من أن تسويق وتوزيع منتجات التأمين تتم بطريقة صادقة وشفافة وعادلة.
            ۳.يجب أن تكون الوحدة المختصة بالتأمين البنكي تحت إشراف موظف ذو خبرة كافية يوظفه البنك لشغل منصب مدير الوحدة الإدارية المختصة بالتأمين البنكي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
            ٤.تتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
            ٥.يجب على البنك التأكد من حصول جميع الموظفين المختصين على شهادة أساسيات مهنة التأمين وأي شهادة أخرى يحددها البنك المركزي.
            ٦.يجب على البنك الحصول على موافقة الشركة عند رغبته في التوسع في قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم من خلالها ممارسة أعمال التأمين البنكي مع اشعار البنك المركزي بذلك.
            ۷.لا يجوز للبنك ممارسة أعمال التأمين البنكي مع غير عملائه.
          • المادة السادسة: التزامات الشركة

            ۱. تلتزم الشركة بأداء المهام التالية مع عدم تخويل أي منها للبنك:

                  أ) إدخال أي تعديلات على الوثيقة أو ملحقاتها.

                 ب) تسوية المطالبات.

                 ج) دفع التعويضات.

            ۲. أخذ موافقة البنك المركزي قبل إحداث أي تغيير جوهري في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك.

            ۳. على الشركة تزويد البنك المركزي بخطة تدريب سنوية للموظفين المختصين، على أن تتضمن بحد أدنی الآتي:

                 أ) التدريب على أساليب التسويق والتوزيع.

                 ب) ورش عمل للتعريف بالمنتجات التأمينية.

                 ج) التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

            ٤.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وعملائه.

            ٥. على الشركة القيام بالمراجعة الدورية لممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي سواءً عن طريق القنوات الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالبنك.

            ٦. تلتزم الشركة بدفع عمولة تسويق وتوزيع منتجات التأمين للبنك نتيجة لقيامه بأعمال التأمين البنكي وذلك خلال المدة المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز نسبة العمولة المحددة من قبل البنك المركزي.

          • المادة السابعة

            يحظر على البنك الاشتراط على العميل الحصول على المنتجات البنكية للحصول على المنتج التأميني أو العكس، ما لم تكن التغطية التأمينية ملزمة من الجهة المختصة.

          • المادة الثامنة

            للشركة توقيع اتفاقية مع بنك أو أكثر، كما للبنك توقيع اتفاقية مع شركة أو أكثر.

          • المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني

            على البنوك الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيق المتطلبات التالية:

            ۱- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وتنفيذ أي التزام للعملاء والشركة وفقاً لما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظام يشمل هذه الالتزامات بالكامل؛ فعلى البنك الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

            ۲- العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء والشركة، من خلال التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة .

            ۳- التحديث المستمر للمهارات والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون المختصون والإطلاع المستمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق .

            ٤- اتخاذ الحيطة المعقولة للحفاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء .

            ٥- إخطار العملاء قبل وقت كافٍ بجميع المعلومات ذات الصلة التي تتضمن تفاصيل التغطية، وأي شروط واستثناءات وقيود على وثيقة التأمين، والتأكد من فهم العملاء أي التزام يترتب على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب .

            ٦- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة و وضوح المعلومات المقدمة من العملاء و المُقدّمة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً.

            ۷- التعامل مع جميع البيانات و المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن الشركة والعملاء بأقصى درجات السرية، و اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سرية أي مستند خاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي :

                - الحصول على البيانات واستخدامها لغرض تطبيق الأعمال محل هذه القواعد، وعدم استخدامها لخلاف ما جمعت من أجله.

                - الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها .

                - الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالغطاء التأميني للعملاء بعد تقديم طلب مكتوب  للحصول عليها.

                - عدم الإفصاح عن أي بيانات لأي طرف آخر دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي السعودي، ويستثنى من ذلك المراجعون الخارجيون التابعون للبنوك أو الشركة أو الجهات المرخص لها بحفظ البيانات التأمينية أو الائتمانية.

            ۸- على البنوك عدم تشجيع العملاء على إلغاء وثيقة تأمين سارية وعدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة.

            ۹- التأكد من فهم العملاء للخدمات التي يقدمها البنوك فيما يتعلق بالتأمين البنكي وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً.

            ۱۰- إخطار الشركة بكافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتأمين الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم التغطية التأمينية فيما يخص الأسعار والشروط والأحكام.

            ۱۱- إخطار العملاء فوراً بقرار قبول أو رفض الشركة تقديم التغطية التأمينية.

            ۱۲- إيضاح آلية سداد الأقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية على العملاء ومستحقة للشركة.

            ۱۳- إبلاغ العملاء بأن العلاقة التعاقدية ستكون مع الشركة.

          • المادة العاشرة: متطلبات تعامل البنوك مع العملاء

            ۱. التواصل مع العملاء قبل التسويق والتوزيع:

              ۱٫۱ الإعلان:

                 أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضللة أو مبالغ فيها، وألا تكون مضرة بأحد.

               ب) التأكد من أن الإعلانات لا تحتوي على ما يخالف الأنظمة مع عدم إغفال أي متطلب نظامي.

                ج) التأكد من أن الإعلانات لا تسئ إلى ثقة العملاء أو تستغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم.

                د) ينبغي الحصول على موافقة الشركة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى الشركة.

              ۲٫۱ تقديم النصيحة:

               تُقدم البنوك النصيحة فيما يخص الأمور التي تقع في نطاق خبرتهم وعليهم السعي للحصول على مساعدة الخبراء أو التوصية بالاستعانة بهم عند الضرورة.

              ۳٫۱ خدمة العملاء:

                 أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها.

                ب) فهم حالة العميل واحتياجاته من التغطية التأمينية ومدى قدرته على تحمل جزء من المخاطر .

              ٤٫۱ المتطلبات النظامية:

                 أ) على البنوك التأكد من أن جميع المستندات الصادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية.

              ٥٫۱ حفظ المستندات:

                 أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتسم بالنزاهة في جوهرها وأن توضّح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة.

                ب) إرسال مستندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر .

                 ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية.

                 د) التأكد من أن خطابات التعليمات ووثائق التأمين ومستندات التجديد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى.

            ۲ تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينية

               ۱,۲ ممارسات التسويق والتوزيع:

                   أ) التأكد من فهم العملاء نوع الخدمة المقدمة .

                  ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء .

                  ج) تقديم مقارنة للعملاء من حيث السعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات.

                  د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة.

                  هـ) تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور .

                   و) الإيضاح للعملاء عن ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطالبات فوراً والإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها.

              ۲٬۲ تقديم المعلومات:

                  أ) الطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات بصورة صحيحة وواضحة وتامة والتأكد من توضيح عواقب عدم الإفصاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء.

                ب) تجنب التأثير أو الضغط على العملاء مع إيضاح أن الإقرارات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل .

                 ج) الطلب من العملاء فحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية .

                 د) الإيضاح للعملاء عن أهمية الكشف عن جميع التغييرات اللاحقة التي قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين .

                هـ) الإفصاح نيابة عن العملاء عن جميع المعلومات المطلوبة لغرض التأمين مع توثيق موافقة العميل وتقديم عرض واضح للشركة عن وصف مخاطر العملاء.

              ۳٬۲ تفسير العقود:

                 أ) إيضاح جميع الأحكام الضرورية الخاصة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين للعملاء .

               ب) إخطار العملاء بعرض الشركة كما ورد من الشركة .

                ج) تنبيه العملاء بوجود تعهدات أو قيود أو استثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها.

              ٤٫۲ الأتعاب:

                 أ) الإفصاح عن الأرباح والعمولات الخاصة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء .

               ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.

            ٣ خدمة العملاء بعد البيع

              ١سرية البيانات :

                  أ)التأكد من أن بيانات العملاء ومستنداتهم

            السرية محفوظة في مكان آمن مع تقييد إمكانية استخدامها.

                 ب) التأكد من حصول الأطراف المعنية فقط على بيانات العملاء، مثل الشركة والمراجعين الخارجيين الخاصين بالبنوك والشركة .

              ۲٫۳ إخطار العملاء:

                  على البنك إخطار العملاء حال الحصول على أي إشعارات من قبل الشركة متعلقة بوثيقة التأمين وتأكيد استلامهم لها.

              ۳٫۳ تجديد وثيقة التأمين:

                   أ) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن واجبات العملاء نحو الإفصاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقة التأمين التي حدثت منذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد .

                 ب) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن شرطاً ينص على الاحتفاظ بالسجلات بما في ذلك نسخ من الخطابات وجميع المعلومات المقدمة للشركة بغرض تجديد العقد .

                  ج) التأكد من معرفة العملاء تاريخ انتهاء عقد التأمين حتى عند عدم رغبة الشركة تجديد التغطية التأمينية .

                  د) التأكد من تلقي العملاء اشعار تجديد عقودهم الصادرة عن الشركة بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء .

              ٤٫۳ التعامل مع المطالبات:

                  لا يحق للبنوك الموافقة أو تسوية المطالبات وعليهم الالتزام بالتالي:

                   أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية .

                 ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضاح المعلومات أو الخطوات اللازمة من جانب العملاء لتقديم المطالبة .

                  ج) تقديم الإرشاد الكافي للعملاء بشأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات.

                 د) تقديم إقرار للعملاء يفيد استلام المطالبة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مستندات ناقصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام نموذج تقديم  المطالبة.

                هـ) إخطار العملاء بأي تطور في شأن المطالبة المقدمة مرةً كل خمسة عشر يوم عمل على الأقل .

                و) إخطار العملاء كتابةً بقبول المطالبة أو رفضها .

                ز) توضيح طريقة تقديم الشكاوى وإجراءات الفصل في منازعات العملاء عند عدم قبول العميل التسوية التي جرى التوصل إليها .

              ٥٫۳ شكاوى العملاء :

                 أ) قبول الشكاوى سواءٌ عن طريق الهاتف أو كتابة مثل الخطابات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالطرق الالكترونية المتاحة.

               ب) شرح الإجراءات اللازم اتباعها عند تقديم الشكوى .

                ج) تزويد العملاء بوسائل الاتصال بالشركة لمتابعة الشكوى المقدمة .

                د) إخطار العملاء بتطورات تسوية الشكوى المقدمة.

               هـ) الرد على شكاوى المؤمن لهم خلال خمسة عشر يوماً من استلام الشكوى .

               و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى ومتابعتها.

          • المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية

            ۱.على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء.
            ۲.بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي:
             أ)توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة.
             ب)الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية.
             ج)القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة  بأنظمتها الإلكترونية.
          • المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش

            ۱. يقوم البنك المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك والشركة لضمان الالتزام بالإتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تُطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي والمتعلقة بممارسة أعمال التأمين البنكي.

            ۲. للبنك المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لضمان التزام البنك والشركة بأحكام الاتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي.

        • قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية

          الرقم: 44012303التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

          مرافق لكم قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.

          للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٣م.

          • 2. الأهداف

            تهدف هذه القواعد إلى تحديد أدنى المتطلبات التي يجب على البنوك في المملكة العربية السعودية الوفاء بها عند تقديم منتجات الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). كما تهدف القواعد إلى تعزيز حماية المستهلك، والشفافية، والاستقرار المالي في القطاع المصرفي، مع ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة في تشغيل الحسابات القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).

          • 3. نطاق التطبيق

            تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية السعودية التي تمارس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة والمصرح لها من قبل البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك.

          • 4. التعريفات

            الكلمات والعبارات التالية، حيثما ذكرت في هذه القواعد، ستأخذ المعاني المعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 
             
            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي 
             
            البنك: أي بنك محلي مرخص له بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك والذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية متوافقة مع الشريعة. 
             
            المجلس : مجلس الإدارة المعين من قبل الأطراف العنية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 
             
            الإدارة التنفيذية (الإدارة العليا): الأشخاص المسؤولون بإدارة الأنشطة اليومية للبنك، واقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية. 
             
            لجنة الشريعة الإسلامية: لجنة شريعة إسلامية مسؤولة عن الإشراف على الامتثال لمبادئ الشريعة وتطبيقها داخل البنك. 
             
            التوافق مع الشريعة الإسلامية: الامتثال لقرارات الشريعة الصادرة عن لجنة الشريعة في البنك. 
             
            قسم الخدمات الإسلامية: ذلك الجزء من بنك تقليدي (يمكن أن يكون فرعاً أو وحدة مخصصة من ذلك البنك) الذي يقوم بإجراء معاملات مصرفية وتمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة. 
             
            حاملو حسابات الاستثمار (أو IAH): عملاء البنك الذين لديهم حسابات استثمار متوافقة مع الشريعة. 
             
            حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (أو PSIA): حساب يلبي الشروط التالية: 
             
             a.يتم إدارته بواسطة بنك وفقاً لمبادئ الشريعة ويعتبر متوافقاً مع الشريعة؛
             
             b.بموجب اتفاقية إدارة مع البنك، حيث يتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) المعنيون والبنك على تقسيم أي أرباح تتولد من أصول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح PSIA بنسبة محددة، ويتفق حاملو حساب الاستثمار (IAH) على تحمل أي خسائر لا يتسبب بها إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو خرق العقد.
             
            المضاربة: عقد شراكة بين مزود رأس المال وشريك حيث يقوم مزود رأس المال بتقديم رأس المال لاستثمار يتم إدارته من قبل الشريك. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن الاستثمار وفقاً للاتفاق المحدد في العقد، بينما يتحمل مزود رأس المال الخسائر إلا إذا كانت الخسائر ناتجة عن سوء سلوك أو إهمال أو خرق لشروط العقد. 
             
            المشاركة: عقد شراكة يتفق فيه الشركاء على تقديم رأس المال لمؤسسة، سواء كانت قائمة أو جديدة. يتم تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المؤسسة وفقاً للاتفاق المحدد في عقد المشاركة، بينما يتم تقسيم الخسائر نسبة إلى حصة كل شريك من رأس المال. 
             
            الوكالة: عقد وكالة حيث يقوم العميل (الموكل) بتعيين مؤسسة كوكيل (وكيل) لتنفيذ الأعمال نيابة عنه. يمكن أن يكون العقد مقابل أجر أو بدون أجر. 
             
             حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود: هو  حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) الذي يخول حاملو الحسابات (IAHs) مدير حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA) لاستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، دون أي قيود حول المكان أو الطريقة أو الغرض من الاستثمار. في حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح غير المحدود، يمكن للبنك دمج أموال حاملي الحسابات مع أمواله الخاصة أو مع أموال أخرى يحق للبنك استخدامها. 
             
            حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح المحدود: هو حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح (PSIA) حيث يخول حاملو الحسابات البنك لاستثمار أموالهم، مع قيود محددة بشأن المكان والطريقة والغرض من الاستثمار. 
             
            احتياطي تساوي الأرباح (أو PER): المبلغ المخصص من أرباح المضاربة، للحفاظ على مستوى معين من العائد على الاستثمار للمضارب وحاملي حسابات الاستثمار غير المحدودة. 
             
            احتياطي مخاطر الاستثمار (أو IRR): المبلغ المخصص من أرباح حاملي حسابات الاستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب من الأرباح، للتخفيف من خسائر الاستثمار المستقبلية لحاملي حسابات الاستثمار. 
             
          • 5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية

            يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في ترتيب المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في ترتيب الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).

            تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.

            باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.

            قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.

          • 6. مسؤوليات مجلس الإدارة

            يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). 
             
            يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على: 
             
             أ.الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
             
             ب.إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
             
             ج.الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
             
             د.مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
             
             هـ.الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري
             
          • 7. مسؤوليات الإدارة العليا

            يجب على الإدارة العليا للبنك ضمان صياغة سياسات تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة تحكم حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) لضمان إدارتها بشكل فعال وحذر، بما في ذلك ما يلي: 
             
             أ.متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع الضوابط، والمسؤوليات، وتفويض السلطة.
             
             ب.إرشادات لضمان استثمار أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وفقًا للشروط والأحكام ذات الصلة بعقد PSIA
             
             ج.إرشادات لحماية مصالح وحقوق أصحاب الحسابات (IAHs)
             
             د.الأسس المخصصة لتوزيع النفقات والأرباح أو الخسائر على أصحاب الحسابات (IAHs)
             
             هـ.إرشادات حول إدارة الاحتياطي من الأرباح الموزعة (PER) واحتياطي المخاطر الاستثمارية (IRR)، وإلى من ستعود تلك الاحتياطات في حالة التخفيض أو الاسترداد
             
             و.مراقبة عدم التوافق في السيولة
             
             ز.تقييم ومراقبة أصول حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
             
             ح.التعامل مع أي خسائر تحدث نتيجة الإهمال أو سوء التصرف أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك
             
             ط.الاعتراف بحق أصحاب الحسابات (IAHs) في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر المرتبطة بها، وكيف يمكن لأصحاب الحسابات ممارسة هذا الحق
             
          • 8. المتطلبات الاحترازية

            يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.

            تُمنع أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.

            يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.

            إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.

            يمكن للبنك المركزي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).

          • 9. الوعي بالمنتج

            يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين  (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي: 
             
             أ.يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و
             
             ب.لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك.
             
          • 10. حوكمة المنتج

            يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك باللوائح والتعليمات ذات الصلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة عند النظر في حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح(PSIAs).

            • 1.10 الشروط والأحكام

              يجب أن تكون الشروط والأحكام الخاصة بعقد الحساب الاستثماري القائم على مشاركة الأرباح واضحة وموجزة وسهلة الفهم من جانب حامل الحساب الاستثماري. ويجب أن يوضح العقد نوعه وغرضه وشروطه ومدته بالإضافة إلى نسبة مشاركة الأرباح المتفق عليها عند فتح الحساب. ويجب على البنك التأكد من تضمين المعلومات التالية في الشروط والأحكام المقدمة لحامل الحساب الاستثماري: 
               
               أ.كيفية إدارة أموال حامل الحساب الاستثماري واستثمارها؛
               
               ب.الأهداف الاستثمارية للحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
               
               ج.أسس توزيع الأرباح والخسائر؛
               
               د.ملخص للسياسات المتبعة في تقييم أصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح
               
               هـ.إذا كان البنك يستخدم احتياطيات تكافؤ الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) كتقنية للتسوية، فيجب أن يقدم ملخصًا للسياسات المتعلقة بتحويل الأموال إلى الاحتياطي ومنه.
               
            • 2.10 نموذج العقد

              يجب أن يوضح العقد ما يلي: 
               
               أ.حقوق والتزامات كلا الطرفين—وعلى وجه الخصوص، الظروف التي يتحمل فيها حَمَلة الحسابات الاستثمارية الخسائر؛
               
               ب.الآثار المترتبة على الحقوق التعاقدية لحَمَلة الحسابات الاستثمارية في حالة السحب المبكر أو الاسترداد المبكر أو الخروج بأي شكل آخر من الاستثمار؛
               
               ج.واجب البنك في تزويد حَمَلة الحسابات الاستثمارية بمعلومات دقيقة وذات صلة وفي الوقت المناسب بشأن استثمار الأموال، بما في ذلك أدائه واستراتيجياته الاستثمارية وتقييمه وتكرار تقييمه لأصول الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح؛
               
               د.كيفية التعامل مستقبلاً مع أي خسائر نتجت عن إهمال البنك أو سوء سلوكه أو احتياله أو مخالفته للعقد؛
               
               هـ.كيفية الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة في نسبة مشاركة الأرباح؛
               
               و.أي تقنيات تسوية يستخدمها البنك.
               
               ز.ما إذا كان البنك يتحمل مسؤولية دفع الزكاة نيابة عن حَمَلة الحسابات الاستثمارية أم لا
               
          • 11. متطلبات الإفصاح

            • 1.11 البيانات المالية

              يجب على البنك التأكد من أن بياناته المالية تحتوي على حد أدنى من الإفصاحات التالية المتعلقة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA): 
               
               أ.تحليل دخله وفقًا لأنواع الاستثمارات وتمويلها؛
               
               ب.الأساس لحساب وتوزيع الأرباح بين البنك وحاملي حسابات الاستثمار المشاركة؛
               
               ج.حقوق حاملي حسابات الاستثمار المشاركة في نهاية فترة التقرير؛
               
               د.الأساس لتحديد أي احتياطي للمساواة في الأرباح أو احتياطي مخاطر الاستثمار؛
               
               هـ.التغييرات التي حدثت في أي من تلك الاحتياطيات خلال فترة التقرير؛
               
               و.لمن تعود أي أرصدة متبقية من أي من تلك الاحتياطيات في حال تصفية البنك.
               
            • 2.11 إقرارات حاملو حسابات الاستثمار (IAH)

              يجب على البنك أن يوفر لكل عميل  حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر 
               
              يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف: 
               
               أ.عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
               
               ب.مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
               
               ج.تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛
               
               د.إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
               
               هـ.المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛
               
               و.تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛
               
               ز.توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛
               
               ح.أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH).
               
          • فصل أنواع الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح

            يجب على البنك أن يحتفظ بحساباته الخاصة بحاملي حسابات الاستثمار الأفراد غير المقيدين منفصلة عن حسابات حاملي حسابات الاستثمار الأفراد المقيدين. يجب على البنك تسجيل جميع معاملاته في الاستثمارات لتلك الحسابات بشكل منفصل.

          • 13. تاريخ السريان

            تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2023م.

        • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية

          الرقم: 37541/67التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15الحالة:نافذ

          أُشير إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، واستناداً إلى الصلاحيات التي تخوّل البنك المركزي تطبيق أحكام مواد نظام مراقبة البنوك بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ.

          مرافق طيه القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية المتضمنة الإطار النظامي والحد الأدنى لمتطلبات مزاولة نشاط تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال وكلاء نيابةً عن البنوك والمصارف بهدف تعزيز الشمول المالي في المملكة، وتوسيع انتشار الخدمات المصرفية.

          للإحاطة، والاطلاع، والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

          • القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

            أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي* بموجب الأنظمة التالية: 
             
             أ-نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
             
             ب-نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
             
            يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي يشرف عليها البنك المركزي* والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنه، ومن ذلك الآتي: 
             
             -نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
             
             -نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
             
             -نظام مكافحة جرائم الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
             
             -تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
             
             -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

             

            • المادة الأولى: التعريفات

              يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلال ذلك.

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

              البنك: أي بنك مُرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

              القواعد: القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.

              الوكيل/الوكلاء: كيان قانوني متعاقد مع بنك تجاري مرخص له، وحاصل على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية.

              الوكالة المصرفية: تقديم خدمات أو منتجات مصرفية نيابة عن البنك وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد.

              اعرف عميلك: الإجراءات اللازمة التي يجب أن يتخذها الوكيل للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين والتحقق منها.

              تضارب المصالح: تحقيق مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع الواجبات الوظيفية.

              الوكيل الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة مع بنك واحد لتقديم الخدمات أو المنتجات المصرفية بالنيابة عن البنك المتعاقد معه بصورة حصرية.

              الوكيل غير الحصري: وكيل مرتبط بعقد وكالة غير حصرية مع بنك أو مرتبط بعدة عقود وكالة مع عدة بنوك لتقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عنها.

              العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على خدمات أو منتجات مصرفية، أو توجه له تلك الخدمات أو المنتجات.


              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

               

            • المادة الثانية: الغرض ونطاق التطبيق

              1-تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
               
              أ-توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي لأفراد المجتمع الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات والمنتجات المصرفية. مع المحافظة على أمن واستقرار القطاع المصرفي وسلامته.
               
              ب- تشجيع البنك على التعامل مع الوكلاء عند تقديم الخدمات المصرفية للحد من تكلفة الخدمات المصرفية ودعماً للشمول المالي ونطاقه وعمقه.
               
              ج- وضع إطار تنظيمي ورقابي لنشاط الوكالة المصرفية يمكن من خلاله تقديم الخدمات المصرفية مع ضمان الالتزام التام بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه وتعليمات البنك المركزي.
               
              د- وضع الحد الأدنى من المعايير والمتطلبات الخاصة بوكلاء البنوك لتنظيم أعمالها.
               
              هـ- تحديد الأنشطة المسموح لوكلاء البنوك بمزاولتها بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
               
              و- توفير الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بأمن البيانات والشبكات وحماية العملاء وإدارة المخاطر التي يتعين التقيد بها عند مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
               
              2.تسري هذه القواعد على البنوك عند رغبتها في التعاقد مع وكلاء.
               
            • المادة الثالثة: المسؤولية

              1.تقع مسؤولية ضمان الالتزام بهذه القواعد على عاتق مجلس إدارة كل بنك، وتتحمل البنوك وحدها مسؤولية اختيار الوكلاء، وتكون العلاقة بين البنك ووكيله علاقة مباشرة تحكمها العقود دون إخلال بأحكام هذه القواعد.
               
              2.يتحمل البنك المسؤولية عن جميع ما يصدر من وكلائه من تصرفات أو إهمال في إطار تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المسموح بها بالنيابة عن البنك.
               
              3.يتعين على مجلس إدارة كل بنك اعتماد السياسات والإجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان الآتي:
               
               أ-اختيار وتحديد وكلاء موثوقين.
               
               ب- تحديد المخاطر المرتبطة بالوكالة المصرفية وتوثيقها والعمل على معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبة والملائمة لإدارة المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.
               
               ج- الرقابة المستمرة على أنشطة الوكالة المصرفية التي يقوم بها الوكلاء لضمان الالتزام بأحكام القواعد والأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
               
               د- وضع جميع الضوابط الضرورية والتحقق من الالتزام بها: لضمان التزام الوكيل المتعاقد معه بجميع المتطلبات النظامية والرقابية بما فيها متطلبات البنك المركزي والتي منها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي و أمن المعلومات.
               
          • القسم الثاني: طلب مزاولة نشاط الوكالة المصرفية

            • المادة الرابعة: متطلبات تقديم الطلب

              1.يتعين على البنوك التي ترغب في التعاقد مع وكلاء التقدم بطلب للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي وفق أحكام هذه القواعد على النحو الآتي:
               
               
               أ- طلب يقدم لمرة واحدة لعدم الممانعة على استفادة البنك من نشاط الوكالة المصرفية.
               
               ب- طلب يقدم قبل التعاقد مع كل وكيل محتمل على حدة وفق عقد "وكيل حصري" أو عقد "وكيل غير حصري" لأغراض الوكالة المصرفية وفق متطلبات يحددها البنك المركزي.
               
               ج- يجوز التقدم بالطلبين المشار إليهما في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة في الوقت ذاته، على أنه لا يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة (1/ب) ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على عدم الممانعة المشار إليها في الفقرة (1/أ).
               
              2.على البنك أن يرفق عند تقدمه بالطلب المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة ما يلي:
               
               
               أ- موافقة مجلس إدارة البنك وتعهده بضمان الالتزام بهذه القواعد، وما يصدر عن البنك المركزي بهذا الشأن.
               
               ب- السياسة الداخلية للبنك بشأن نشاط الوكالة المصرفية، على أن تتضمن إجراءات تتعلق باختيار الوكلاء وإدارتهم والرقابة عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة خدماتهم ومتابعة أداء عملهم.
               
               ج- نسخة من خطة البنك في توسع فروعه.
               
               د- وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها.
               
               هـ- المعايير المؤهلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء، مثل:
               
                -نطاق الانتشار.
               
               
                -الكفاءة.
               
               
                -النزاهة.
               
               
                -السلامة الأمنية.
               
               
                -توفر البنية التحتية التقنية المناسبة.
               
               
               و- الخدمات المسموح بها التي يمكن تقديمها وفقاً لترتيبات البنك المتعلقة بالوكيل الحصري أو بالوكيل غير الحصري.
               
               ز- نموذج عقد الوكالة المصرفية.
               
               ح- العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك إجراءات "اعرف عميلك" والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
               ط- إجراءات أمن المعلومات وحماية السرية.
               
               ك- تقرير تقييم المخاطر ويشمل إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية.
               
               ل- إجراءات حماية العملاء وتشمل الاستراتيجيات الخاصة بالتوعية والتثقيف المالي المتعلقة بنشاط الوكالة المصرفية.
               
               م- الضوابط وإجراءات الرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
               
               س- خطة استمرارية الأعمال وترتيبات الطوارئ لضمان استمرار الخدمات المقدمة عبر وكلاء البنوك في حال حدوث انقطاع.
               
               ع- أي سياسات أو إجراءات أو متطلبات أخرى يراها البنك المركزي مرتبطة بإدارة أعمال الوكالة المصرفية.
               
            • المادة الخامسة: طلب التعاقد مع وكيل لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية

              1.يجوز للبنك التعامل مع وكيل رئيسي لإدارة وكلائه المصرفيين، شريطة أن يلبي هذا الوكيل جميع متطلبات الملاءمة للوكالة المصرفية المحددة في المادة (الثالثة عشر) مع احتفاظه بكامل المسؤولية القائمة عن علاقة التوكيل.
               
              2.يجب أن يتضمن السجل التجاري لشركة الوكيل ما يسمح بمزاولة أنشطة الوكالة المصرفية.
               
              3.يجب على الوكيل استيفاء الموافقات اللازمة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة بنشاطه وذلك قبل تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي على المتعاقد معه.
               
              4.يجوز للبنك تكليف موظفيه التابعين له مباشرةً لمزاولة الأعمال أو الإشراف عليها في مقر الوكيل. وفي حال الاتفاق بين البنك ووكيله بموجب عقد الوكالة المصرفية على تكليف موظفي الوكيل بالقيام بأعمال الوكالة المصرفية، يجب مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشر).
               
              5.على البنك أن يقدم بياناً موقعاً من رئيسه التنفيذي أو أحد كبار مسؤوليه ممن له الصلاحية يتم فيه التأكيد على إجراء البنك لتقييم الملاءمة للوكيل المقترح، وأنه قد استوفى الحد الأدنى من متطلبات المؤهلات الواردة في هذه القواعد وأنه يتحلى بالكفاءة بما يمكنه من إدارة أعمال الوكالة المصرفية نيابةً عن البنك المتعاقد معه.
               
              6.سيقوم البنك المركزي بعد دراسة الطلبات المكتملة وفقاً لأحكام هذه القواعد، بإخطار البنك بنتيجة الطلب.
               
            • المادة السادسة: عدم البدء بمزاولة النشاط

              تُعد عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع وكيل لاغية في حال عدم مباشرة الوكيل أعماله خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور عدم ممانعة البنك المركزي، وللبنك المركزي تمديد تلك الفترة وفق تقديره.

          • القسم الثالث: عقد الوكالة المصرفية

            • المادة السابعة: المتطلبات الرئيسة

              أ- يتعين على البنك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، إبرام عقد مكتوب ومحدد المدة مع الوكيل لتقديم أيٍّ من الخدمات التي صدرت فيها عدم ممانعة البنك المركزي.
               
              ب- يجب أن يحدد عقد الوكالة المصرفية بوضوح حقوق والتزامات كِلا الطرفين بما لا يتعارض مع هذه القواعد، وأن يوقّع عليه الطرفان المعنيان قبل بدء الوكيل بتقديم خدمات الوكالة المصرفية.
               
            • المادة الثامنة: العقد

              يجب أن ينص عقد الوكالة المصرفية على ما يلي "كحد أدنى": 
               
                
               1.تعيين طرف آخر وكيلاً للبنك لتقديم خدمات مصرفية واضحة ومحددة النطاق.
               
               
               2.صفة الطرفين وجنسية كل منهما وأن يكون لهما صلاحية أو تفويض بالتعاقد في هذا العقد.
               
               
               3.معلومات الوكيل الشخصية ومعلومات عن نشاطه التجاري، بما في ذلك ساعات عمله. وأي معلومات تكون ضرورية.
               
               
               4. وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل، مع مراعاة ما ورد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
               
               
               5. مسؤوليات الوكيل مشتملة – كحد أدنى – على ما يلي:
               
               
                أ-وجوب التعامل بمهنية واحترافية مع العملاء بما في ذلك عدم ممارسة أية أنشطة محظورة بموجب هذه القواعد.
               
                ب- القيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء عند إجراء المعاملات، بما في ذلك:
               
                 1.تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته المنفذة من خلال الوكيل.
               
                
                 2.وجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل لمراجعة بيانات العملية والتأكد من صحتها.
               
                
                ج- اتخاذ إجراءات حماية العملاء من خلال:
               
                 1.تقديم ما يثبت إجراء العمليات للعملاء.
               
                
                 2. تيسير عملية نقل شكاوى العملاء إلى البنك المتعاقد معه.
               
                
                 3.الإفصاح عن المعلومات الإلزامية حسبما هو مبين في لوائح البنك المركزي وتعليماته ومبادئه في حماية العملاء.
               
                
                د-الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات وسياسات البنك الداخلية بما في ذلك مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك.
               
                هـ- بذل العناية الواجبة تجاه النظم التقنية والأجهزة الخاصة بالوكالة المصرفية.
               
                و- الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات، والوثائق، والإثباتات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يتم تزويد البنك بتلك السجلات بانتظام وفي فترات زمنية محددة مسبقاً، ليقوم البنك بعدها بضمان حفظ هذه السجلات لتيسير عملية الإشراف والرقابة والتحقق من قبل البنك كما هو محدد في المادة (السابعة والعشرون) من هذه القواعد.
               
                ز- متطلبات رفع التقارير اللازمة ليتمكن البنك من متابعة أداء الوكيل بفاعلية بشكل شهري، والإبلاغ عن الأحداث التي قد تؤثر جوهرياً على كفاءة عملية تقديم الخدمات.
               
                ح- منح البنك المتعاقد حق الوصول حال استلام إشعار لإجراء فحص أو تفتيش ميداني وإجراء التحريات في مقر عمل الوكيل، وإبداء التعاون عند طلب البنك لمعلومات من الوكيل كما هو محدد في المادة (التاسعة والعشرون) من هذه القواعد.
               
                ط- وصف بالأنشطة المحظور على الوكيل مزاولتها بالنيابة عن البنك، كما هو وارد في المادة (العشرون) من هذه القواعد.
               
                ي- المحافظة على سرية معلومات العملاء وعدم إفشاء أي معلومات يحصل عليها أثناء تأدية المهام الموكلة إليه.
               
                ك- عدم الإخلال بالمتطلبات النظامية والرقابية.
               
               6. آليات حل النزاعات والتعويض، بما في ذلك نزاع العملاء مع الوكيل، والنزاع ما بين الوكيل والبنك، ويشمل ذلك إخلال الوكيل الذي يرتب ضرر على البنك، كما تشمل البحث عن طرق أخرى للتعويض، وإجراءات التسوية ومدتها، والتعويضات، والتزامات الأطراف المعنية في حال النزاع.
               
               
               7.كيفية إنهاء عقد الوكالة أو انقضائها والتي قد تتضمن الإخلال بأحد التزامات العقد أو أحد أحكام هذه القواعد.
               
               
               8.إجراءات التقليل من المخاطر المرتبطة بخدمات الوكالة المصرفية.
               
               
               9.الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مبدأ "اعرف عميلك"، بما في ذلك تزويد البنك المركزي بجميع الطلبات والتقارير الدورية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك.
               
               
               10.إقرار بملكية البنك لجميع المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها الوكيل فيما يخص خدمات الوكالة المصرفية. سواء من العملاء أو من البنك أو من مصادر أخرى، وأنه يتعين الحفاظ على سرية تلك المعلومات وألا تمنح صلاحية الوصول إلى معلومات العملاء لأي طرف آخر غير مصرح له. وأن يسري ذلك أيضاً بعد انتهاء عقد الوكالة المصرفية.
               
               
               11.تغيير أحكام العقد فيما يتعلق بالتعثر وإنهاء العقد.
               
               
               12.شرط انتقالي حول حقوق والتزامات الأطراف عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية أو إيقاف العمل به.
               
               
               13.الإشارة إلى أن هذه الخدمات المصرفية خاضعة للمراجعة التنظيمية وأنه يجب منح البنك المركزي الصلاحية الكاملة وفي أي وقت للتفتيش وطلب المعلومات والبيانات والوثائق والوصول إلى الأنظمة الداخلية وتقارير وسجلات الوكيل والبنك والسماح لها بالتحقيق من موظفي الوكلاء.
               
               
               14.صلاحية البنك المركزي في إلغاء عدم الممانعة أو تعليقها وفق ما يراه على النحو المحدد في هذه القواعد.
               
               
               15.عدم تولي الوكيل مهام إدارية أو اتخاذ قرارات إداريّة أو التصرف أو الظهور بصفة تماثل صفة أحد أعضاء إدارة البنوك أو موظفيها.
               
               
               16.أي شروط أو أحكام أخرى يرى البنك أو الوكيل إضافتها دون الإخلال بأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
               
               
            • المادة التاسعة: أهلية الوكلاء

              1.يجب أن يكون الوكيل مرخصاً بمزاولة وممارسة نشاطه التجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم البنك بطلب عدم ممانعة البنك المركزي ليصبح وكيلاً مصرفياً.
               
              2.تعد الكيانات التالية مؤهلة لتعيينها كوكيل بموجب هذه القواعد:
               
               أ-الشركات، باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات.
               
               ب- المكاتب البريدية.
               
               ج- المنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها.
               
               د- وكلاء مشغلي شبكات الهاتف المحمول.
               
               هـ- الشركات الأجنبية المرخصة المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار.
               
               و- أي كيانات أخرى قد يحددها البنك المركزي.
               
              3.يجب ألّا يكون قد سبق تصنيف الكيان على أنه مقترض متعثّر من أيّ بنك خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية السابقة لتاريخ توقيع العقد (تُستقى تلك المعلومات من شركة معلومات ائتمانية مرخصة). ويجب على الوكيل الحفاظ على هذه الصفة طيلة مدة الوكالة المصرفية.
               
              4.يجب توفر بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.
               
            • المادة العاشرة: تجديد عقد الوكالة المصرفية

              يتعيّن على البنوك التي ترغب في استمرار عقد الوكالة المصرفية أن تجدد عقودها المبرمة مع وكلائها، سواءً كانوا حصريين أو غير حصريين، قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الوكيل المصرفي وذلك بعد تقييم شامل لمخاطر الإسناد.

            • المادة الحادية عشر: إنهاء عقد الوكالة المصرفية

              1.يجوز للبنك المركزي سحب الترخيص الممنوح للبنك لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
               
               أ- إخلاله بأي من أحكام هذه القواعد مما قد يستدعي فسخ عقد الوكالة المصرفية وفق تقدير البنك المركزي أو البنك المتعاقد.
               
               ب- عند تزويد البنك المتعاقد معه بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة بموجب هذه القواعد.
               
              2.مع مراعاة أحكام إنهاء عقد الوكالة التي ينص عليه العقد، يجب على البنك إنهاء عقد الوكالة في الحالات الآتية:
               
               أ- إدانة الوكيل بجريمة جنائية تتضمن الاحتيال أو الغش أو أي أشكال أخرى من التجاوزات المالية.
               
               ب- حلّ الوكيل أو تصفيته، في حال كان شخصية اعتبارية، بموجب أمر قضائي وخلافه.
               
               ج- وفاة الوكيل أو إصابته بإعاقة ذهنية، في حال كان الكيان مؤسسة فردية.
               
               د- نقل ملكية الوكيل المصرفي أو تغيّر مقره أو إغلاقه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من البنك المتعاقد.
               
               هـ- مواصلة الوكيل نشاطه في الوكالة المصرفية بعد توقف نشاطه التجاري الأساسي.
               
               و- تكبد الوكيل خسارةً أو أضراراً مالية إلى الحدّ الذي يرى فيه البنك المتعاقد استحالة استعادة الوكيل لسلامته المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الخسارة أو الضرر.
               
               ز- إخفاق الوكيل في الحفاظ على ترخيصه النظامي بممارسة العمل التجاري أو في تجديده.
               
              3.عند حدوث نزاع بين البنك ووكيله؛ يتعين على الطرفين بذل كافة الجهود لتسوية النزاع خلال عشرة (10) أيام عمل من حدوث ذلك النزاع. وفي حال عدم حل النزاع خلال هذه المدة، والرغبة في اللجوء إلى القضاء، فيجب على البنك البدء بالتحضير لإلغاء الوكالة ضمن الأطر الزمنية المذكورة في هذه القواعد قبل مرحلة التقاضي.
               
              4.عند إنهاء عقد الوكالة المصرفية، يجب أن ينشر البنك إشعاراً بالإنهاء في المنطقة التي كان الوكيل يزاول أعماله فيها أو اعتماد أي طريقة أخرى، مثل الرسائل النصية القصيرة، وذلك لضمان إعلام سكان المنطقة بتوقف العمل بعقد الوكالة المصرفية.
               
              5.في حال إنهاء عقد الوكالة المصرفية، لا يحق للبنك التعاقد مع الوكيل المصرفي الملغى عقده عند تغيير اسمه التجاري.
               
            • المادة الثانية عشر: حفظ السجلات

              يحتفظ الوكلاء بجميع السجلات والمستندات الخاصة بعملاء البنوك الموكلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحدد البنك آلية حفظها ونقلها إلى حوزته.

            • المادة الثالثة عشر: تقييم الملاءمة

              1.يجب على البنوك قبل البدء بترتيبات التعاقد مع طرف آخر لغرض الوكالة إجراء تقييم "الملاءمة" للتأكد من أن الوكيل ومالكيه وأفراده المعنيين بإدارة أعمال الوكالة المصرفية على قدر كاف من الكفاءة، وأنهم أفراد ملائمون ومؤهلون وأن الهياكل الإدارية ومصادر التمويل مناسبة ويتعين أن تضمن المتطلبات الرئيسة في تقييم الملاءمة كحد أدنى الآتي:
               
               أ-مدى ملاءمة الجانب الأخلاقي والتجاري والمهني في الكيانات المقترح تعيينها بصفة وكيل.
               
               ب- المعلومات السلبية المأخوذة من شركات المعلومات الائتمانية أو المصادر الموثوقة الأخرى.
               
               ج- السجل الجنائي وخصوصاً فيما يتعلق بمسائل تمويل الإرهاب أو غسل أموال أو الاحتيال أو النزاهة.
               
               د- الخبرة التجارية أو العملية.
               
               هـ- مصادر التمويل اللازمة لتمويل تأسيس عمل مزاولة نشاط الوكالة المصرفية.
               
               و- أي معلومات أخرى قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على الوكيل المحتمل تعيينه.
               
              2.أي وكيل قد خضع أو مالكيه أو شركائه أو مسؤوليه، أو أي فرد آخر، لتدقيق البنك المركزي وموافقته خلال الاثني عشر (12) شهراً الماضية يمكن إعفاؤه من التدقيق المُجرى بموجب هذه القواعد.
               
            • المادة الرابعة عشر: العناية الواجبة تجاه الوكلاء

              1.يجب على البنك أن يضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه الوكلاء، على أن تحتوي بحد أدنى على طرق تحديد الوكلاء، والعناية الواجبة المبدئية، وعمليات التحقق المنتظمة للعناية الواجبة ليتم تنفيذها في فترات محددة، ووضع قائمة تدقيق لإشارات الإنذار المبكرة والإجراءات التصحيحية لضمان إدارة شؤون الوكلاء على نحو استباقي.
               
              2.يجب على البنك أن يحدد أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية/الإدارات المتعلقة بإدارة الوكلاء داخل البنك بوضوح ضمن إجراءات العناية الواجبة تجاه الوكلاء.
               
              3.يجب على البنك ضمان وجود إجراءات رقابة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي فيما يتعلق بالوكالة المصرفية. ويتعين إبلاغ الوكلاء بالإجراءات اللازمة المقرر عليهم اتخاذها في هذا الخصوص ومتابعة مدى التزامهم بشكل دوري.
               
              4.يجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:
               
               أ-التحقق من الوضع القانوني للوكيل.
               
               ب- التحقق من عنوان ومواقع جميع الوكلاء المحتمل تعيينهم.
               
               ج- إثبات عدم وجود تعارض في المصالح بين البنك والوكيل.
               
               د- التحقق من مدى ملاءة موارد الوكلاء المحتملين الخاصة بأعمال مزاولة نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك الشؤون المالية والبنية التحتية (وتحديداً ما يشمل أمن المعلومات وتقنياتها وموظفيها).
               
               هـ- جدارة الوكيل بالثقة واحتمالية أن يغلب عليه السلوك الحسن.
               
               و- سلامة السجل الائتماني للوكيل لدى إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة.
               
               ز- موافقة البنك على إجراءات الوكيل لضمان الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالمخاطر الأمنية.
               
               ح- أي أطر أخرى يراها البنك ضرورية لتحقيق ذلك.
               
            • المادة الخامسة عشر: العناية الواجبة تجاه العملاء

              1.يتعين على كل بنك يقدم خدمات عبر الوكلاء المصرفيين إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العملاء يكون مصمماً بما يتناسب مع ظروفه الخاصة ونوع الوكلاء ودرجة المخاطر، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه العملاء كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي.
               
               أ- مبدأ اعرف عميلك.
               
               ب- أمن المعلومات.
               
               ج- خصوصية وسرية البيانات.
               
              2.يتعين على البنك ضمان التزام وكلائه ببرنامج العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلباتها الواردة في هذه القواعد.
               
              3.يتعين على الوكلاء التحقق من هوية عملائهم وفق ما يحدده البنك والتي منها (عن طريق الهوية أو البصمة وغير ذلك) وغرض وطبيعة أنشطتهم المصرفية أو أي علاقة مصرفية يقيمونها من خلال الوكلاء.
               
              4.يتعين على الوكيل في حال وجود أسباب تدعو للشك في مصداقية معلومات قدمها العميل استخدام كل الوسائل الموثوقة الممكنة للتحقق من مدى صحة هذه المعلومات. وفي مثل هذه الحالات، يجب على الوكيل التوقف عن التعامل مع العميل ورفع تقرير بالنتائج إلى مسؤول التقارير لدى البنك المكلف برفع تقارير الاشتباه بحالات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.
               
          • القسم الرابع: عمليات الوكالة المصرفية

            • المادة السادسة عشر: التزامات البنك ومسؤولياته

              1.يجب على البنك أن يتخذ قراراً واضحاً ومدروساً وموثقاً بشأن الاعتماد على الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه.
               
              2.يتحمل البنك المسؤولية كاملة عن جميع ما يصدر من وكلائه المصرفيين من ممارسات أو إهمال، ويجب أن تمتد هذه المسؤولية لتشمل أعمال الوكيل حتى وإن لم يكن ذلك مصرحاً به في العقد طالما كانت هذه الأعمال مرتبطة بخدمات مصرفية يقدمها الوكيل أو مسائل أخرى متصلة بها، ويتضمن ذلك:
               
               أ- وجود الرقابة الفعالة على أنشطة الوكيل وتحديد وضع ضوابط مناسبة في إجراءات البنك ذات العلاقة بنشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك مراقبة العمليات عن بعد لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية والإبلاغ عنها، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
               
               ب- تقييم كفاية ضوابط أنشطة الوكالة المصرفية من خلال عمليات المراجعة الدورية.
               
               ج- صياغة السياسات والإجراءات وتنفيذها لحماية نظم المعلومات والاتصالات والتقنية والبيانات من التهديدات.
               
               د- تزويد الوكلاء بهذه القواعد والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر التي تعد ضرورية لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
               
               هـ- إجراء مراجعة قائمة على المخاطر للعمليات المصرفية ذات الأهمية للوكيل وذلك لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
               
               و- اختيار وكلاء موثوقين لديهم منافذ تجزئة مناسبة وملائمة.
               
               ز- إدارة وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاركة الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عن البنك.
               
               ح- تزويد العملاء والوكلاء بالتثقيف المالي الأساسي الذي يشمل كحد أدنى وجوب المحافظة على الرقم السري للبطاقات المصرفية، وعدم إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالحسابات المصرفية إلى الوكلاء، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية المقدمة، ويتعين على البنك تدريب وكلائه بشكل دوري على النحو الوارد في المادة (الثامنة عشر).
               
               ط- تكليف أحد فروعه أو إنشاء إدارة مركزية لتكون مسؤولة عن الإشراف على وكيله و/أو وكلائه الذي يقوم بمهامه في المنطقة المحددة له، وتوفير الخبرات اللازمة للإشراف الفعال على الوكلاء.
               
               ي- تمكين الوكلاء عند تنفيذ عمليات العملاء استخدام أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات وأن تكون مرتبطة مع الأنظمة التقنية للبنك، ويجب أن تنعكس أرقام العمليات في منصة "الحلول المصرفية الأساسية" للبنك. ويتعين أن يحصل العميل على تأكيد فوري عند تنفيذ معاملته بشكل ورقي (كإيصال سحب أو إيداع)، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي تؤكد تنفيذ العملية.
               
               ك- وضع شعار واضح على كافة أعمال وكيله بحيث يدرك العميل أن الوكيل يقدم خدمات بالنيابة عن البنك.
               
               ل- يجب على البنوك اتخاذ إجراءات لتحديث وتعديل سياساتها وممارساتها الحالية الخاصة بإدارة المخاطر عند الضرورة لتشمل الخدمات المصرفية الحالية أو المخطط لها التي يقدمها الوكيل، وضمان تكامل تطبيقات الوكالة المصرفية مع أنظمتها المصرفية الرئيسية لتحقيق نهج متكامل لإدارة المخاطر في جميع الأنشطة المصرفية، ويجب إجراء اختبار مستقل دوري (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) أو الإدارة المختصة لدى البنك لتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوكيل.
               
               م- إعداد ونشر قائمة محدثة بجميع وكلائها، بحسب نوع الوكيل، على مواقعها الإلكترونية وفي تقاريرها السنوية، كما يمكنها وضع قائمة شاملة بالوكلاء في المنشورات وهدايا الشركات وغيرها من المطبوعات حسبما تراه مناسباً.
               
               ن- إعداد سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح تساعد في كشف احتمالية حدوث تضارب المصالح. وفي حال وجود احتمالية لتضارب المصالح بين البنك والوكيل، يجب الإفصاح عن ذلك للبنك المركزي.
               
            • المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد

              يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.

            • المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك

              يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي: 
               
              أ-المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل.
               
              ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. 
              ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. 
              د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. 
              هـ- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
              و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. 
              ز-معالجة المطالبات وتسويتها. 
              ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. 
              ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي يحددها البنك المركزي. 
              ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. 
              ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك. 
            • المادة التاسعة عشر: الأنشطة المسموح بها

              1.يجوز للبنك أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات المصرفية الواردة في هذه المادة أو بعضها، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل في عقده مع البنك وعرضها في مقر عمل الوكيل في مكان بارز وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يمكن فيه إيجاد قائمة كاملة بجميع وكلائه والخدمات التي يقومونها.
               
              2.تتحمل البنوك مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها كل وكيل وذلك بناء على تقييم مخاطر الوكلاء.
               
              3.تشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي ما يلي:
               
               أ- فتح الحسابات المصرفية. 
               ب- إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
               ج- إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
               د- إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
               ه- الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
               و- إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
               ز- طلب واستلام دفاتر الشيكات. 
               ح- دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة. 
               ط- إنشاء وإصدار كشف حساب. 
               ي- تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
               ك- التحويلات المالية المحلية والدولية. 
               ل- تحويل العملات. 
               م- إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/الشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
               ن- صرف الشيكات. 
               س- تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
               ع- تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع. 
               ف- خدمات البيع والتسويق. 
               ص- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر 
            • المادة العشرون: المحظورات

              يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي: 
               
               أ- تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. 
               ب- إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. 
               ج- تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. 
               د- تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. 
               هـ- إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. 
               و- طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. 
               ز- تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. 
               ح- القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل. 
               ط- إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي. 
               ي- الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. 
               ك- إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. 
               ل- مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. 
               م- أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر. 
            • المادة الحادية والعشرون: انتقال مقر عمل الوكيل أو نقل ملكيته أو إغلاقه

              يلتزم البنك بالآتي: 
               
              أ-عدم قيام الوكيل بنقل ملكيته أو تغيير موقع مقر مزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو إغلاقه دون إشعار البنك كتابياً بذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإجراء المستهدف، وعلى البنك في هذه الأحوال التقدم بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي خلال مدة لا تقلا عن ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإجراء المستهدف مع تزويد البنك المركزي بتفاصيل ومبررات نقل الملكية أو تغيير موقع المقر أو إغلاقه.
               
              ب- نشر الوكيل إعلان في مقر مزاولته النشاط يوضح عزمه نقل مقره أو إغلاقه بحيث يمكن للعملاء والجمهور رؤيته بوضوح في جميع الأوقات، مع إبلاغ الوكيل للعملاء عبر إحدى قنوات التواصل الفعالة بذلك.
               
            • المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات

              يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: 
               
              أ-التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك".
               
              ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي.
               
              ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب.
               
              د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.
               
            • المادة الثالثة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية

              يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة في البنك لتنفيذ أعمال الوكالة المصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث المعدات والبرمجيات، ويتعين على البنك كحد أدنى ضمان ما يلي: 
               
              أ- أن يتوافر لدى البنك نظام آلي مناسب لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية يقدم الخدمات المتعاقد عليها بالجودة والأمان والسرعة المطلوبة.
               
              ب- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر (من طرف إلى طرف) بين البنك والوكيل المصرفي.
               
              ج- تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل الاتصال خلال عملية ما، يجب عكس العملية.
               
              د- الاحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب.
               
              هـ- الاحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية.
               
              و- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بوكيله المصرفي.
               
              ز- يجب أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوكيل كحد أدنى على النحو الآتي:
               
               1.قادرة على دعم المعالجة الفورية إلكترونياً للمعاملات المنفذة.
               
               2.قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين البنك ووكيله.
               
               3.قادرة على دعم الخدمات المصرفية المقدمة من الوكيل.
               
               4. عند النقطة الطرفية: ينبغي آلا تخزن الأجهزة معلومات حساسة خاصة بالعملاء، مثل الرقم السري/كلمة المرور/البصمة وغيرها.
               
              ح- أن يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على المعيار الثنائي للتحقق من الهوية كحد أدنى.
               
              ط- إرسال معلومات المعاملات بطريقة آمنة.
               
              ي- وجود بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة.
               
              ك- توفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين البنك والوكيل.
               
          • القسم الخامس: حماية العملاء

            • المادة الرابعة والعشرون: متطلبات حماية العملاء

              يتعين على البنوك وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يضمن تحقيق جميع المتطلبات الواردة في مبادئ حماية عملاء المصارف والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي لحماية المستفيدين من مخاطر خدمات الوكالة المصرفية كالاحتيال وفقدان الخصوصية وانقطاع الخدمة وغيرها. 
               
              يجب على البنك ضمان الالتزام (كحد أدنى) بالمتطلبات التالية في جميع الأوقات: 
               
               أ-أن يكون لدى الوكيل المصرفي لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى أنه مزود خدمات للبنك بموجب عقد وكالة، وألا يظهر الوكيل نفسه للجمهور على أنه مصرف.
               
               ب- قيام الوكلاء المصرفيين بإصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ مباشرة من خلالهم، ويتعيبن على البنوك تزويد وكلائها بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من إصدار الإيصالات أو الإشعارات للمعاملات المباشرة التي تنفذ بواسطة الوكلاء.
               
               ج- على الوكيل المصرفي تقديم إقرار بالاستلام لجميع الوثائق التي يستلمها الوكيل من العميل أو يسلمها له متضمناً جميع التفاصيل ذات العلاقة وذلك عند قيام الوكيل المصرفي بدور المستلم والمسلم للوثائق.
               
               د- الالتزام بتسوية شكاوى العملاء حسب متطلبات البنك المركزي الخاصة بشكاوى العملاء ويجب أن يحتفظ البنك بسجل بجميع شكاوى العملاء وكيفية معالجتها.
               
               هـ- توعية العميل بعدم الإهمال في المحافظة على الرقم السري والمعلومات المهمة الأخرى وعدم مشاركة هذه المعلومات مع أطراف أخرى بما في ذلك البنوك ووكلائها.
               
               و- على البنك اتخاذ الخطوات اللازمة لتوعية العملاء بشأن وكيله المصرفي، وتتضمن كحد أدنى التوعية بالمسؤوليات المنوطة بكل من الوكيل والبنك، وبحقوق العملاء والإجراءات الآمنة لتنفيذ العمليات مع الوكلاء، والخدمات التي يمكن إجراؤها لدى الوكيل وتلك غير الممكنة، وتكلفة العمولات والرسوم.
               
               ز- على البنوك نشر معلومات وكلائها (مثل الاسم والعنوان ووسيلة التواصل) وتحديث هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك الوكلاء الحاليون والوكلاء الذين انتهى التعاقد معهم وانتقال مقرات الوكلاء و/أو ملكيتها.
               
               ح- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء البنوك والوكلاء لهذه المعلومات مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً أو دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة، وأن عدم الالتزام بذلك يُعد جريمة بموجب نظام مراقبة البنوك، ويُرتب النظام عقوبات عليها.
               
               ط- إعداد دليل توعوي للعملاء حول الخدمات المقدمة عبر الوكلاء المصرفيين يشمل التزام البنك والوكيل بسياسة الأمان والخصوصية وسرية البيانات وموثوقية الخدمات وجودتها وشفافية المنتجات والخدمات والاستجابة السريعة للاستفسارات والشكاوى.
               
               ي- ضمان إفصاح الوكيل بصورة كافية عن المعلومات الأخرى في مقر عمله والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
               
                 1. تعيينه كوكيل للبنك ومدة عقده.
               
                 2.  قائمة الخدمات ودليل توعوي للعملاء والرسوم وحدود العمليات اليومية للعملاء.
               
                 3.  الرقم المجاني الموحد المخصص الذي يمكن للعملاء من خلاله التواصل مع البنك أو الفرع المسؤول.
               
                 4.  يجب على الوكيل وضع الرخصة الحالية لمزاولة الوكيل للنشاط التجاري من خلال الوكالة المصرفية في مكان واضح في مقر الوكالة المصرفية.
               
          • القسم السادس: الرقابة على وكلاء البنوك

            • المادة الخامسة والعشرون: الإجراءات الرئيسة للتفتيش والرقابة

              أ- يتحمل البنك كامل المسؤولية عن ممارسات وكلائه والتزامهم. ويجب أن يكون لديه أنظمة تقنية مناسبة كحد أدنى لإدارة المخاطر وحماية العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي. ويتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية ضمان ما يلي:
               
               1.شمولية سياسات البنك وإجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظامية.
               
               2.إعداد آليات لضمان تنفيذ الإدارات المعنية في البنك لجميع الأحكام الضرورية الواردة في تعليمات البنك المركزي.
               
               3.مراقبة أنشطة الوكلاء بصورة تتناسب مع المخاطر التي قد يواجهها البنك.
               
              ب- يتعين على البنك اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى، بما في ذلك الزيارات الرقابية التي يقوم بها موظفوه أو الأشخاص المرخص لهم لضمان التزام الوكلاء التام بالمتطلبات النظامية والتوجيهات وعقد الوكالة.
               
              ج- يجب على البنك وضع سياسة للمراجعة الداخلية لمتابعة وكلائه والرقابة عليهم، وإجراء زيارات رقابية منتظمة إلى مقر الوكلاء لضمان عملهم وفقاً لشروط وأحكام العقد واتباعهم للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ويجب إعداد تقرير عن كل زيارة ورفعه إلى البنك المركزي بناء على طلبها أو مع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة (الثلاثون).
               
              د- يراقب البنك المركزي علاقة العمل بين البنك والوكيل وتوافقها مع التعليمات الواردة، للبنك المركزي أن يجري في أي وقت زيارات رقابية إلى أي مقر للوكيل.
               
              هـ- يملك البنك المركزي صلاحية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الأنظمة الداخلية والوثائق والتقارير والسجلات والموظفين ومقرات الوكيل في أي وقت فيما يتعلق بأعمال الوكيل المصرفي ولها أن تمارس هذه الصلاحية متى ما رأت ذلك.
               
              و- على الرغم من مسؤولية البنوك عن مراقبة وكلائها والإشراف عليهم على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للبنك المركزي في أي وقت من الأوقات وحسبما تراه القيام بالآتي:
               
               1.طلب المعلومات والبيانات مباشرة من الوكلاء.
               
               2. إجراء تفتيش كامل أو محدد لسجلات الوكيل ومقر عمله فيما يتعلق بالوكالة المصرفية.
               
               3.توجيه وكيل من الوكلاء لاتخاذ إجراءات معينة أو الكف عن ممارسات معينة
               
               4.التوجيه بإلغاء عقد الوكالة.
               
               5.توجيه البنك باتخاذ إجراءات معينة ضد الوكيل.
               
               6.توجيه البنك باتخاذ إجراءات تصحيحية لما ينتج عن ممارسات الوكيل.
               
               7. أي توجيهات أو إجراءات أو طلبات أخرى يراها البنك المركزي.
               
            • المادة السادسة والعشرون: الفحص المكتبي

              يجري البنك المركزي رقابة مكتبية على أعمال وكلاء البنوك بناء على التقارير التي ترفع للبنك المركزي، وذلك لتقييم المخاطر ورصدها (لاسيما المخاطر المادية) وتقييم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي يشرف على تطبيقها البنك المركزي.

            • المادة السابعة والعشرون: التفتيش الميداني

              1.للبنك المركزي إجراء عمليات التفتيش الميداني بواسطة موظفيها أو بواسطة أشخاص تعينهم، حسبما تراه مناسباً وفي أي وقت.
               
              2.على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي أو من تعينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه.
               
            • المادة الثامنة والعشرون: التفتيش العشوائي

              للبنك المركزي إجراء زيارات عشوائية وذات أهداف محددة لمقر عمل الوكيل حسبما تراه ضرورياً وفي أي وقت (بناء على الطريقة القياسية للمعاينة أو على التقارير التي تحدد الوكلاء الذي تكثر الشكاوى حولهم) للتحقق من التزام الوكيل بكافة المتطلبات الواردة بهذه القواعد والتي منها ما يتعلق بحماية العملاء.

          • القسم السابع: تسجيل الوكلاء

            • المادة التاسعة والعشرون: سجل الوكلاء

              1.يقوم البنك المركزي بإنشاء سجل إلكتروني لوكلاء البنوك، ويجب على البنوك إدخال معلومات كل وكيل يقدم خدمات بالنيابة عنها في هذا السجل، ويجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد أدنى الآتي:
               
               أ- تاريخ بدء علاقة العمل كما هو محدد في العقد.
               
               ب- اسم الوكيل واسم النشاط التجاري.
               
               ج- عنوان العمل.
               
               د- الإحداثيات الجغرافية لموقع العمل
               
               هـ- أرقام الاتصال
               
               و- النشاط التجاري الأساسي للوكيل وعدد سنوات مزاولته.
               
               ز- عقد الوكالة.
               
              2.لا يجوز لأي بنك تقديم الخدمات عبر الوكالة المصرفية ما لم يسجل المعلومات اللازمة في سجل الوكلاء، وفي حال مزاولة أي بنك أو وكيل لنشاط الوكالة المصرفية دون التسجيل في سجل الوكلاء، سيكون عرضة لأي إجراء أو عقوبة قد يتخذها البنك المركزي في هذا الصدد.
               
              3.تتحمل البنوك مسؤولية تحديث السجل.
               
              4.في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل (مثل رقم الهاتف)، يجب على البنك تحديث بيانات السجل في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ تغييره من قبل الوكيل.
               
            • المادة الثلاثون: رفع التقارير السنوية

              يتعين على البنك رفع تقرير شامل من أعمال وكلائه المصرفيين سنوياً لمجلس إدارته، وعلى مجلس الإدارة رفع تقرير – مصادق عليه من قبله – للبنك المركزي، على أن يتضمن التقرير المعلومات الآتية كحد أدنى: 
               
              أ- طبيعة العمليات أو المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي.
               
              ب- حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
              ج- حالات الاحتيال أو السرقة أو السطو.
               
              د- نتائج الزيارات الرقابية التي أجراها البنك.
               
              هـ- شكاوى العملاء وعددها وطبيعتها والإجراءات التصحيحية المتخذة للتعامل معها.
               
            • المادة الحادية والثلاثون: إعداد تقارير دقيقة في الوقت المحدد

              1.يتعين على البنوك رفع تقارير دقيقة للبنك المركزي وفي الوقت المحدد عند الطلب، حيث ستكون البنوك مسؤولة عن أي تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع للإجراءات والعقوبات من البنك المركزي.
               
              2.يتعين على البنوك تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة العمليات المنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات المقدمة عبر كل وكيل، وأي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي في أي وقت من الأوقات حسبما يراه ضرورياً، وأن تكون على استعداد لتقديمها بالشكل المطلوب.
               
          • القسم التاسع: المخالفات

            • المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات

              يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.

          • القسم العاشر: النفاذ

            • المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ

              يعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

        • دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

          الرقم: 381000063572التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14الحالة:نافذ

          ‏استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ والقرار الوزاري رقم ‎2149/‎3‏ وتاريخ 1406/10/14هـ‏ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم مراكز التحويل المالية من خلال مواجهة التحديات المختلفة في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية.

          ‏مرفق لكم الإصدار الأول من "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" ويؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتطبيق ما ورد فيه اعتباراً من 1438/10/15هـ‏ الموافق 2017/7/9م.

          • 1- المقدمة

            تعتبر خدمة تحويل الأموال أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل القطاع المصرفي في المملكة، وتقدم هذه الخدمة من خلال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك وشركات التحويل المرخصة والمتخصصة في تقديم خدمات الحوالات المالية للعملاء.

            ‏وفي ظل تنامي أعداد ومبالغ عمليات التحويل والازدياد الملحوظ في أعداد تلك المراكز وفروعها فإن مراكز تحويل الأموال في المملكة تواجه تحديات مختلفة لاسيما في النواحي التقنية والتشغيلية والإجرائية لكي تتمكن من التفاعل بحرفية مع ما يستجد من تنظيمات ولوائح وقواعد محلية ودولية ذات علاقة بإجراءات تحويل الأموال.

            ‏ولكي تتمكن مراكز التحويل من الحفاظ على قدراتها التنافسية وتحقق أقصى قدر من رضا العملاء وتوفير خدمات مميزة تحتاج هذه المراكز إلى استراتيجيات تطوير حديثة من خلال رؤية واضحة وتطبيق منهجية مدروسة والاستفادة من التقنيات البنكية الحديثة في هذا المجال.

            ‏وسعياً في النهوض والرقي بهذا القطاع إلى بيئة أكثر تطوراً وتنافسية وتنظيماً قام البنك المركزي بإعداد "دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك" والذي يشمل في محتوياته على مجموعة من الأهداف، والتنظيمات، وملامح تطويرية مختلفة.

            ‏وسوف يتم تباعاً تطوير هذا الدليل ليتماشى مع المتغيرات والإجراءات التطويرية والتنظيمية.

            • 2-1: الغرض من الدليل

              يهدف البنك المركزي بإعداد هذا الدليل إلى وضع الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتنظيم عمل ‏تلك المراكز وضمان جودة خدماتها المقدمة للعملاء.

          • 3- التعاريف

            ‏يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الدليل- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي:

            البنك المركزي السعودي*

            الإدارة العامة للتحريات المالية:

            ‏السلطة المخولة بتلقي وتحليل بلاغات الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

            مجموعة العمل المالي (FATF):

            ‏منظمة حكومية دولية تتمثل مهام عملها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

            المراكز:

            ‏مراكز تحويل الأموال التابعة للبنوك، وشركات التحويل المرخصة.

            البنك:

            ‏البنك التابع له مركز التحويل.

            عضوية الحوالات/ العضوية:

            ‏سجل لدى مركز تحويل تابع للبنوك ينشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح عضوية حوالات" موقع من طرف المركز وصاحب العضوية (العميل) تتضمن كافة معلومات العميل. وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • 4- أوقات‏ عمل مراكز التحويل*

            - تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
             
            -يكون يوم السبت يوم عمل اختياري إضافي بعد أخذ عدم ممانعة البنك المركزي لكل فرع.
             
            -يُعد يوم الجمعة إجازة أسبوعية رسمية لجميع مراكز التحويل.
             
            -تكون ساعات عمل فروع المراكز من الساعة (9:30) صباحاً وحتى الساعة (5:30) مساءً.
             

            *عدّلت هذه الفقرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 2304/41 وتاريخ 1439/9/9هـ.

          • 6- الإفصاح والشفافية

            1-يجب على مراكز التحويل إيضاح حقوق ومسئوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات والرسوم التي يتقاضاها المركز ووضعها في مكان بارز وتكون واضحة ومختصرة وغير مضللة.
             
            2-ينبغي على مراكز التحويل توفير نسخة ورقية مجانية من مبادئ حماية عملاء المصارف في كافة الفروع.
             
          • 8- الخدمة داخل مراكز التحويل

            1-يجب توفير أجهزة نقاط بيع لقبول بطاقات الشبكة السعودية "مدى" بشكلٍ كافٍ لدى كافة فروع مراكز التحويل.
             
            2-وضع مسار منفصل وخاص للسيدات في كل فرع وذلك في حال عدم وجود قسم خاص للسيدات.
             
            3-ينبغي على المراكز التحقق من أن كافة الخدمات الإلكترونية تلبي احتياجات العملاء وتسهل إنجاز عمليات التحويل وفق أحدث السبل.
             
            4-التأكيد على قيام الموظفين بأداء مهامهم بكفاءة ومهنية والتأكد من قدرتهم على تقديم الخدمات المطلوبة للعملاء، وتوفير التدريب المناسب والمستمر للموظفين.
             
            5-الالتزام بالسلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية في خدمة العملاء.
             
            6-العمل على رفع مستوى جودة الخدمات داخل الفرع مثل وضع أجهزة تنظيم الخدمة (queuing machines).
             
            7-وضع الأولوية في الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأدوات الملائمة لتسهيل دخولهم للفروع.
             
          • 9- سياسات وإجراءات قبول العملاء

            تتضمن سياسات وإجراءات قبول العملاء جميع العوامل ذات الصلة بالعميل باعتباره الشخص، الذي يقوم بعملية مالية من خلال مركز تحويل، واتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والعنوان والأعمال التي يزاولها ومقدار الدخل ومصادر الأموال وتحديد الغرض من إنشاء العلاقة (عضوية الحوالات) بين مركز التحويل وعملائه وعدم التعامل مع الأسماء المجهولة أو الوهمية، ويراعى بذلك التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واتباع التعليمات الصادرة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة بالعميل على مختلف أنواع وفئات العملاء ووضع التصنيفات والشروط اللازمة لإنشاء العلاقة مع العميل.

            • 1-9: فتح العضوية

              ‏يقوم عميل مركز التحويل بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة في نموذج فتح عضوية فردية للأفراد للاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز التحويل ويصدر المركز بطاقة عضوية للعميل تحتوي على رقم خاص به يرتبط في النظام الآلي وتخزن فيه بياناته الشخصية وصورة الهوية والتوقيع على ما يثبت حضور الشخص نفسه وعلى صحة البيانات التي قام بتعبئتها في النموذج، وبيانات المستفيد من التحويل لدى المركز المصرح له من البنك المركزي بممارسة هذا النشاط، ويجب على العميل تقديم رقم العضوية عند القيام بأي عملية مالية وتقديم الهوية الأصلية للتأكد من أنه صاحب العلاقة وأن الهوية سارية المفعول.

              وتخضع العضوية للإجراءات النظامية من حيث تحديث البيانات والتجميد، بالإضافة إلى وضع الحدود المالية المسموح بها حسب حالة العملاء ومعدلات دخولهم ونحو ذلك.

            • 2-9: شروط فتح العضوية

              يشترط الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، كما ينبغي أن تستوفي العضوية الشروط الواجبة لمتطلبات التحقق من الهوية ومن المستخدم (المستفيد) الحقيقي لها ومنها ما يأتي: 
               
               1-أن يتم فتح العضوية من قبل العميل نفسه، ويتطلب حضوره شخصيا مع الأخذ في الاعتبار الحالات التي يتطلب فيها زيارة العميل لإنشاء العلاقة والواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية.
               
               2-تعبئة كامل البيانات والمعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك في نموذج فتح العضوية وتأكيد صحتها بالتوقيع عليها.
               
               3-وضع صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية للمواطنين أو هوية مقيم للوافدين سارية المفعول في ملف العميل.
               
               4-يتحمل مركز التحويل مسؤولية مطابقة البيانات والتأكد من صحتها مع أصول المستندات المقدمة من العميل، ووضع الختم والتاريخ على كل مستند وحفظها في النظام الآلي.
               
               5-وجوب وجود معرف للمرأة مغطاة الوجه.
               
               6-لا يفتح للقاصر (ممن هو دون سن ‎18‏ سنة هجرية) عضوية إلا بموافقة الولي أو الوصي (لا بمعرّف).
               
               7-لا يسمح بفتح عضوية حوالات للشخصيات الاعتبارية، ويتوجب عليهم فتح حساب مصرفي لدى البنك وأن تكون جميع العمليات المالية من خلاله فقط.
               
               8-يمكن منح الوافد الذي يحمل تصريح إقامة مؤقتة في جواز السفر -الممنوحة له من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل فقط تمهيداً للحصول على هوية مقيم- عضوية بناءً على هذا التصريح (لمدة ‎3 أشهر) وتُجمد بعد انتهاء المدة حتى إصدار هوية مقيم سارية المفعول.
               
               9-اتباع التعليمات الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن و البنك المركزي.
               
               10-تحديد المعلومات الكاملة عن المستفيدين من التحويل المالي خارج المملكة مثل الاسم ورقم الهوية في حال توفره أو رقم الحساب والعنوان.
               
               11-لا يجوز أن تكون العضوية مشتركة لأكثر من شخص.
               
               12-لا يجوز معاملة العضوية كحساب جاري أو استخدامها لأغراض لا تتفق مع الغرض الأساسي الذي فتحت من أجله.
               
               13-يضاف بند في نموذج فتح العضوية يتضمن إقرار من العميل بنه المستفيد الحقيقي من العضوية، وعلى علاقة مباشرة مع المستفيدين من عمليات التحويل.
               
               14-تحديد مبالغ وأعداد الحوالات الشهرية والسنوية المتوقعة الصادرة والواردة ومدى ملاءمتها مع الدخل الشهري للعميل.
               
            • 3-9 تحديث البيانات

               يجب على مركز التحويل تحديث بيانات العميل (فيما يخص عضويته) في الحالات الآتية:
               
              1)عند انتهاء فترة الهوية أو حداً أقصى ‎٥‏ سنوات أيهما سبق.
               
              2)عند الشك في وثائق وبيانات الهوية الشخصية للعميل أو في طبيعة عملياته المالية.
               
              3)عدم تطابق عملياته المالية مع معلوماته المقدمة لمركز التحويل أو تغير نمط وسلوك العمليات المالية للعميل.
               
               كما يمكن الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء الكترونياً وفق تعميم البنك المركزي رقم ‎371000018071‏ وتاريخ 1437/2/12هـ.
               
            • 4-9: تعليمات عامة بشأن العملاء

              1-على مركز التحويل وفي كل الأحوال التي يتعامل بها مع العملاء التعرف على العميل من خلال وثائق تحديد الهوية سارية المفعول.
               
              2-يجب مواءمة طبيعة أعمال وأنشطة العملاء مع حجم وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة، بالإضافة إلى أهمية معرفة المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من العميل.
               
              3-يراعى فترة صلاحية هوية مقيم/ التأشيرة / الإقامة المؤقتة حين التعامل مع الوافدين أو الحجاج والمعتمرين والزوّار.
               
              4-استيفاء المعلومات من واقع الوثائق النظامية مثل الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر والحصول على صورة منها والمصادقة على مطابقتها للأصل من العميل والموظف عند إنشاء العضوية.
               
              5-عدم قبول أي علاقة تعامل بأسماء وهمية أو رقمية أو مجهولة الهوية.
               
              6-ربط رقم العضوية بالاسم ورقم الهوية واعتبارهما مرجعاً آلياً للعمليات المنفذة عند إنشاء العلاقة (إنشاء رقم عضوية خاص بالعميل).
               
              7-تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، وغيرها من الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
               
              8-إنهاء العلاقة مع العميل عندما يتعذر على مركز التحويل التحقق من مصادر العمليات أو الشك في صحة بيانات تعريف العميل أو مدى كفايتها، أو عند استمرار العميل في استخدام عضوية الحوالات في غير الغرض الذي أنشئت من أجله.
               
              9-إدخال اسم العميل ورقم الهوية الوطنية/هوية مقيم باللغتين العربية والإنجليزية واعتبارها من الحقول الإلزامية لفتح العضوية.
               
              10-يجب‏ اعتماد فتح العضوية من قبل مدير مركز التحويل وذلك بعد التحقق من كافة بيانات العميل، وتوافقها مع حجم وطبيعة نشاطه وعملياته.
               
              11-استيفاء‏ الموافقات اللازمة عند فتح عضوية حوالات للعملاء عالي المخاطر أو التي يتطلب معها تعزيز العناية الواجبة المشددة بناء على توصيات مجموعة العمل المالي الدولي (FATF) وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
               
            • 5-9: مبدأ اعرف عميلك‎ (KYC)

              ‏إن الغرض من تطبيق مبدأ اعرف عميلك هو تمكين مركز التحويل من تكوين تصور مناسب بأن يعرف الهوية الحقيقية لكل عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأن يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل مع مركز التحويل، ويجب أن تشمل إجراءات مركز التحويل اتخاذ التدابير التالية من أجل تحقيق ذلك المبدأ: 
               
              1-‎التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء الدائمين والعابرين بصفة مستمرة.
               
              2-التعرف على هوية المستفيدين الحقيقين لكافة العمليات التي يجريها العملاء وبالمستوى الذي يحقق الفهم والمعرفة التامة عنهما.
               
              3-يجب‏ تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر (Risk Based Approach) لتقييم المخاطر المرتبطة بمختلف أنواع العملاء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تعزيز متطلبات التعرف والتحقق من هوية العملاء أو المستفيدين الحقيقيين من تعاملاتهم.
               
              4-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديث متطلبات التعرف والتحقق من هوية جميع العملاء بصفة مستمرة.
               
              5-متابعة التغيرات في هوية العملاء واتخاذ اللازم بشأن تأثيرها على متطلبات الرقابة والإشراف.
               
              6-ينبغي أن تكون سجلات تحديد هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين متاحة للمسؤول عن الالتزام‏ بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمسؤولين المختصين ذوي الصلة.
               
              7-أن يتم التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من مصادر موثوقة ومستقلة.
               
            • 6-9: إجراءات العناية الواجبة (CDD)

              ‏يقصد بتطبيق إجراءات العناية الواجبة قيام مراكز التحويل بمراقبة التعاملات المالية للعملاء والمستفيدين الحقيقين لهم والتأكد من فهمها والتحقق من جميع الأعمال التي يزاولونها وكذلك من بيانات إنشاء العضوية والاطمئنان بأنها موثوقة وواضحة. وتقتضي التعليمات أن تقوم مراكز التحويل بتطبيق إجراءات العناية الواجبة الأساسية على جميع العملاء الدائمين والعابرين وبما يشمل المستفيدين الحقيقين وأن تكون تلك الإجراءات مستمرة ومتوائمة مع درجة المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات التي يجريها العملاء وذلك على النحو التالي: 
               
              1-‎متابعة نشاط التعاملات المالية وتوائمها مع ما تم تقديمه من معلومات من العملاء.
               
              2-يتطلب تنفيذ إجراءات العناية الواجبة حين إنشاء العلاقة وتعزيزها عند إجراء عمليات عارضة تفوق الحدود التي تم الافصاح عنها للمرة الواحدة أو مجمعة مع بعضها، وكذلك حينما تكون هنالك حالة اشتباه بارتباطها في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن الإعفاءات أو الحدود المعينة لمبالغ العمليات، أو في حال وجود شكوك بشان دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً حين تحديد هوية العملاء.
               
              3-التحقق مما إذا كان أي شخص يتصرف نيابة عن العميل والتأكد من قانونية ذلك.
               
              4-تحديد الأشخاص الذين لهم ملكية أو سيطرة على العميل.
               
              5-ينبغي تعزيز إجراء العناية الواجبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة والتي قد تكون نتيجة حجم أو أنواع العمليات المتوقعة أو الفعلية بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، أو التي تم ذكرها في موقع مجموعة العمل المالي (FATF) على أنها لا تطبق التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ، أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام، أو التعليمات المطبقة على أنها تشكل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعروفين سياسياً.
               
              6-لا تقبل إجراءات وتدابير العناية الواجبة البسيطة في حال الشك في وقوع عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
               
              7-إمكانية تخفيف متطلبات العناية الواجبة على العلاقات التي تم تصنيفها ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة حسب تقييم المخاطر الذي تم من قبل مركز التحويل.
               
              8-عدم السماح بإنهاء أو تقييد العلاقات بشكل مطلق مع فئات كاملة من العملاء لتجنب إدارة المخاطر أو لمحدودية العوائد المالية (الأرياح) ودون الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر للعملاء الأفراد داخل قطاع معين وأخذ مخاطر كل حالة على حدة.
               
          • 10- الحوالات الصادرة والواردة الداخلية والخارجية

            ‏يتم تنفيذ أعمال التحويل الداخلي والخارجي (إرسال واستقبال) باستخدام نظم التحويل المالي الحديثة مثل نظام (سويفت) ونظام التحويلات المالية السريعة السعودي (سريع)، ونظم التحويل المالي الفوري أو التعاقد بذلك مع شركات تقديم خدمات التحويل المالي الموثوقة، ويشترط التقيد بالآتي: 
             
            1-يقتصر قبول تنفيذ عمليات التحويل المالي للعملاء من خلال العضوية فقط.
             
            2-يقتصر تنفيذ الحوالات المالية الداخلية عن طريق نظام "سريع" فقط.
             
            3-يسمح باستقبال عمليات التحويل المالي (استلام) للعملاء العابرين (الذين لا يحق لهم فتح علاقة عضوية) من الزوّار الذين يحملون تأشيرة/ إقامة مؤقتة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين شريطة ألا يتجاوز مبلغ العملية المالية للمرة الواحدة ‎(5000) ريال سعودي أو ما يعادله وبإجمالي لا يتجاوز مبلغ ‎(50,000) ريال سعودي أو ما يعادله خلال العام الواحد، مع استيفاء متطلبات التعامل مع العملاء العابرين. ويجب الحصول على نسخة من جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تراعى متطلبات التحويل المالي الأخرى بما في ذلك توافر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتصال في المملكة العربية السعودية والتوقيع، وتوضيح علاقة مستقبل الحوالة مع مرسل تلك الحوالة.
             
            4-مراعاة توافق طبيعة عمل وأنشطة العميل صاحب العضوية أو العابر ومصادر الأموال ودخله السنوي مع حجم تعاملاته المالية وغرض ونوعية العمليات المالية المنفذة.
             
            5-معرفة المستفيد الحقيقي المسيطر بشكل كامل أو جزئي على العضوية أو العمليات المالية المنفذة من العملاء واتخاذ ما يلزم لتحقيق إجراءات التعرف على العملاء واستيفاء متطلبات العناية الواجبة بالعميل.
             
            6-تدوين كافة عمليات التحويل المالي التي يجريها العملاء في سجل العضوية الخاصة بالعميل على أن تتضمن معلومات تفصيلية عن تلك الحوالات.
             
            7-تعزيز متطلبات تطبيق مبدأ اعرف عميلك، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق متطلبات العناية الواجبة المشددة بالعميل للعملاء ذوي المخاطر العالية.
             
            8-توثيق كافة عمليات التحويلات المالية الصادرة والواردة التي أجريت لصالح العملاء وحفظها في السجلات وتضمين أسماء المحولين والمستفيدين ومبالغ التحويل وتواريخها مع ربط تلك العمليات آلياً برقم هوية العميل.
             
            9-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) ببيان شهري يتضمن كافة عمليات التحويلات المالية التي أجريت مع المؤسسات المالية (بنوك ومحلات صرافة) داخلية وخارجية.
            10-يجب‏ أن تراعى متطلبات التحويل المالي الواردة بالقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
             
               
            11-الحصول‏ على معلومات كاملة ودقيقة عن منشئ الحوالة (العميل) للحوالات الصادرة ويتم الاحتفاظ بها كاملة في رسالة الحوالة، أو أن تتضمن ما يأتي:
             
               
             أ.المعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشئ التحويل:
             
              
              -اسم منشئ الحوالة.    
              -رقم عضوية منشئ الحوالة حين تنفيذ العملية.    
              -عنوان منشئ الحوالة، ويمكن الاستغناء عن العنوان في حال عدم توافره برقم الهوية الرسمية وهي الهوية الوطنية للمواطنين، وهوية مقيم للوافدين، أو تاريخ ومحل الميلاد معاً.
             
               
              -ينبغي تحديد الغرض من التحويل بالتفصيل، مع الإقرار بالمعرفة التامة بالمستفيد.
             
               
             ب.المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي:
             
              
              -اسم المستفيد، وعنوانه في دولته.
             
               
              -تاريخ الميلاد في حال توفره.
             
               
              -نوع العلاقة مع المستفيد.
             
               
              -رقم حساب المستفيد حين يتم استخدام هذا الحساب لتنفيذ العملية أو في حال عدم وجود حساب، ينبغي إدراج رقم تعريف مميز.
             
               
            12-في‏ حال الحوالات الواردة ومع أهمية مراعاة المتبع في الدول والمؤسسات المالية العاملة بها، يجب الحصول على المعلومات الكاملة عن منشئ الحوالة وإرفاقها كاملة مع رسالة الحوالة في الفقرة رقم (11) أعلاه.
             
               
            13-في‏ حال إرسال عدد من الحوالات البرقية الخارجية من منشئ واحد وضمن تحويل مجمع لمستفيدين في دولة أخرى، ينبغي إدراج كافة المعلومات المتعلقة بالمنشئ والمصاحبة للتحويل البرقي مع ذلك التحويل لكل تحويل برقي خارجي شريطة أن يحتوي ملف التحويل المجمع (الذي يتم تجميع الحوالات البرقية الفردية فيه) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والتي يمكن تعقبها بسهولة.
             
               
            14-في‏ حال الحوالات البرقية غير المصحوبة بالمعلومات الكاملة عن المنشئ، يجب على مراكز التحويل العاملة في المملكة اعتماد إجراءات فعالة، والتصرف تجاهها على النحو الآتي:
              -الحصول على المعلومات كاملة من المؤسسة المالية المراسلة أو من شركة تقديم خدمات التحويل وينطبق هذا على جميع البنوك المحلية والدولية.
             
              -رفض تنفيذ العملية وإعادة الحوالة في حالة عدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة.
             
              -في حال الاشتباه في العملية وعدم تجاوب المؤسسة المالية المراسلة فمن اللازم الإبلاغ عن ذلك إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
             
              -توثيق القرارات التي يتم اتخاذها كتابة متضمنة ذكر الأسباب، والاحتفاظ بهذه السجلات المستندية والإلكترونية لمدة عشر سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.
             
              -يجب أن تتضمن الحوالات الواردة اسم المؤسسة المالية والدولة المنشئة للحوالة واسم المؤسسة المالية المراسلة والدولة، ويجب على المؤسسة المالية المراسلة الالتزام بذلك، وفي حال حدوث تغيير في معلومات منشئ الحوالة يجب أن يخطر مركز التحويل المستفيد بذلك.
             
            15-تعزيز‏ إجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ الحوالات المرتبطة بالأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر مثل أصحاب الوظائف والمراكز القيادية والدبلوماسيين.
             
            16-عدم‏ قبول أي حوالات صادرة إلى خارج المملكة العربية السعودية أو واردة إليها لكي منظمات خيرية أو غير هادفة للربح، عدا الجهات المسموح لها بذلك وفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملكة.
             
            17-عند‏ تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات يجب التأكد من أن يكون لديها القدرة على منع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            18-الالتزام‏ بمعايير الشفافية وضمان احتواء رسائل التحويلات المالية (المرافقة للتحويل الصادر والوارد) على المعلومات الكاملة عن المنشئ والمستفيد.
             
            19-أخذ‏ العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء المصدرين والمستقبلين للحوالات والتدقيق على العمليات المنفذة طوال فترة تلك العلاقة لضمان اكتمال وتوافق العمليات التي يتم إجراؤها مع حجم نشاط العملاء بما في ذلك مصدر الدخل. علماً أنه تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحول على عاتق الجهة المحوّلة للأموال، سواءً كان أجنبياً أو محلياً.
             
            20-في‏ الحالات التي تمنع فيها القيود الفنية إرسال المعلومات الكاملة عن المنشئ التي تكون مصاحبة لتحويل برقي خارجي مع تحويل برقي محلي مرتبط به (خلال الفترة اللازمة لتكييف أنظمة الدفع) يجب على مركز التحويل الوسيط -متلقي التحويل- أن يحتفظ بسجل يتضمن كافة المعلومات التي تلقاها من المؤسسة المالية المصدرة للتحويل وذلك لمدة ‎10‏ سنوات بناء على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمدة لا تتجاوز (‎72 ساعة عمل) للرد على أي استفسار يرد من البنك المراسل أو السلطات المعنية.
             
            21-عند‏ تكرار حالات نقص المعلومات، وعدم تعاون المؤسسات المالية المراسلة من البنوك ومحلات الصرافة المنشئة للحوالة أو الشركات المقدمة لخدمات التحويل؛ ينبغي على مراكز التحويل العاملة بالمملكة تقويم العلاقة مع هذا البنك أو محل الصرافة أو الشركة والنظر في تقييد العلاقة معها أو إنهائها.
             
            22-في‏ حال الاشتباه في تعاملات المؤسسة المالية المراسلة أو العلاقة معها، أو شركة تقديم خدمات التحويل من منظور غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجب الإبلاغ فوراً عن ذلك للإدارة العامة للتحريات المالية، مع توثيق هذه الحالات.
             
            23-حصول‏ مراكز التحويل العاملة في المملكة المتعاقدة مع شركات تقديم خدمات التحويلات المالية على المعلومات الكاملة عن أطراف عمليات التحويل المالي التي تجريها تلك الشركات نيابة عنهم.
             
            24-يجب أن تعتمد مراكز التحويل العاملة في المملكة في جميع تعاملاتها على إجراءات فعالة للتحقق من استيفاء متطلبات التعرف على العملاء واجراءات العناية الواجبة وأن تكون مبنية على معيار معدل المخاطر والأهمية النسبية، وتشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول الصادر بشأنها تحذيرات من قبل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).
             
            25-مراقبة‏ جميع المعاملات (التحويلات الصادرة والواردة) لرصد أنماط الأنشطة غير الطبيعية التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والفرض منها لأقصى حد ممكن، وأن يسجل كتابة ما يتم التوصل إليه من نتائج.
             
            26-يجب‏ عند توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن أموال العملاء والعمليات والمعاملات تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، التبليغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
             
            27-بالنسبة‏ إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة) والتي يتم تنفيذها حصراً عن طريق نظام "سريع" فإنه يلزم التأكد من ذكر اسم المحل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام مركز التحويل المحول لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلب السلطات المختصة ذلك. كما أنه يلزم التحقق من هوية المستفيد من التحويل الداخلي (الوارد) وفق لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.
             
            28-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للتحويلات البرقية والمستفيد منها مقابل قوائم الأفراد والجهات التي يجب إيقاف حركة أصولها أو رفضها أو تجميدها بناءً على التعليمات المحلية الصادرة من الجهات الإشرافية وكذلك القوائم الدولية ومن أمثلتها قوائم الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
             
            29-فحص‏ أسماء الأفراد والكيانات والبنوك المنشئة للحوالات أو الوسيطة في عمليات التحويل أو المستفيدة من عمليات التحويل مقابل القوائم الدولية ومن أمثلتها مجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي (UN, FATF, etc...) ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
             
          • 11- شركات تقديم خدمات تحويل الأموال

            ‏يجب مراعاة ضوابط التعاقد مع تلك الشركات على أن تشمل ما يلي: 
             
            1-أن تكون الشركة المزمع التعاقد معها معترفاً بها دولياً ومرخصاً لها من الجهات الإشرافية لموطن الشركة.
             
            2-أن يتقدم البنك بطلب عدم ممانعة مسبقة من البنك المركزي وفق تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث على التعاقد مع شركات خدمات تحويل الأموال، مرفق بالطلب ملف يتضمن مسودة العقد النهائي المزمع توقيعه مع الشركة، ونبذة عن الشركة، وشهادة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
             
            3-يجب أن تخضع أعمال الشركات المقدمة لخدمة التحويل المالية المتعاقد معها المتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال مراكز التحويل العاملة في المملكة إلى إشراف ورقابة من مركز التحويل الذي تعمل من خلاله تلك الشركات.
             
            4-يجب أن يكون تحويل الأموال ضمن النشاط الأساسي للشركة.
             
            5-أن يكون لدى الشركة سياسات واجراءات ملائمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال والاختلاس المالي.
             
            6-أن يتضمن العقد المزمع إبرامه مع الشركة المندمة لخدمة تحويل الأموال ما يأتي:
             
             أ.الالتزام بالأنظمة المحلية للمملكة والتعليمات والقواعد والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
             
             ب.الأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها التقيد بالقرارات الدولية وقوائم الأمم المتحدة وكذلك النشرات التحذيرية من المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال النشرات التحذيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
             
             ج.الالتزام بأن المعلومات التي تتلقاها تخضع لأحكام السرية المصرفية ولا تستخدم إلا للأغراض المصرح بها.
             
             د.الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة عن تقديم تلك الخدمات والتأكد من فعاليتها للكشف عن العمليات المشتبه بها في وقت مبكر.
             
             هـ.أهمية التقيد بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وتحقيق مطلب العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء ومصادر واستخدامات الأموال التي يتم تحويلها.
             
             و.الالتزام بتزويد البنك المركزي بأي معلومات يتم طلبها.
             
            7-‎يجب ربط أنظمة شركات تقديم خدمات تحويل الأموال المتعاقد معها البنك مع أنظمة البنك بحيث تعكس جميع العمليات المنفذة عن طريق الشركة في نظام البنك.
             
          • 13- التوظيف

            على مركز التحويل (البنك) الالتزام بتعليمات البنك المركزي وتعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الآتي: 
             
            1-‎الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي رقم ‎341000068320 وتاريخ 1434/6/3هـ والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي.
             
            2-التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية بما فيها ما تم ذكره في هذا الدليل.
             
            3-التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصة بنظام العمل واللوائح ‎الخاصة بالموظفين.
             
            4-التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
             
            5-توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
             
            6-تعيين مدير لمركز التحويل يكون هذا المدير مؤهلا علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق. تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها.
             
            7-تزويد البنك المركزي (بالتنسيق مع إدارة الإشراف البنكي) بتقرير نصف سنوي مفصل عن أعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف و الخطة المتعلقة بها.
             
        • تعليمات شبكة الفروع

          الرقم: 43089486التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23الحالة:نافذ

          استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٠٢/٢٢ /١٣٨٦ هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية والتنويع الجغرافي لشبكة فروع البنوك، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم آلية فتح وإغلاق ونقل فروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز الحوالات التابعة.

          مُرافق تعليمات شبكة الفروع والتي تحلّ محلّ تعليمات الفروع الصادرة بموجب التعميم رقم (٢٦٧١٣ ٣٥١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ.

           

          • 2. التعريفات

            1.2

            البنك المركزي : البنك المركزي للمملكة العربية السعودية الذي أُسّس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ؛

            2.2

            التعليمات: تعليمات شبكة الفروع؛

            3.2

            البنك: هو أي بنك مرخص له بمزاولة أعمال مصرفية في المملكة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة البنوك؛

            4.2

            شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل؛

            5.2

            الفروع: تشمل الفروع المتكاملة التي توفر جميع الخدمات المصرفية، وكذلك الفروع الصغيرة بأنواعها التي توفر الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، والإيداعات والسحوبات النقدية، وتحويل الأموال، وإصدار وتحصيل أوامر الدفع والحوالات عند الطلب، وغيرها؛

            6.2

            مراكز الخدمة: تشمل المنافذ المخصصة لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتوفير خدمات التسويق والمبيعات وغيرها من الأنشطة المشابهة؛

            7.2

            مراكز التحويل: هي مراكز تقديم خدمات مالية مختصة بالتحويلات المالية المحليةوالدولية )إرسال الأموال واستقبالها( بما يتوافق مع دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك الصادرة عن البنك المركز ي؛

            8.2

             جهاز الصرف: هو جهاز الصرف الآلي، ويتضمن أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وأجهزة الخدمة الذاتية التي توفر الإيداعات والسحوبات النقدية؛

            9.2

            المناطق: ستصنف شبكة الفروع لغرض هذه التعليمات حسب النطاقات الآتية (وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء):

             أ)

            النطاق رقم 1 (المدن الكبيرة): تتضمن المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر؛

             ب)

            النطاق رقم 2 (المدن المتوسطة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون إلى مليون نسمة؛

             ج)

            النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف إلى نصف مليون نسمة؛

             د)

            النطاق رقم 4 (المناطق النائية): تشمل القرى والهجر والمراكز التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة؛

            10.2

            المناطق ذات الأولوية: تتضمن النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة) والنطاق رقم 4 (المناطق النائية)؛

            11.2

            السبل الرقمية: القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات عبر الأوساط الإلكترونية أو من خلال الأنماط الموظِّفة التقنية أو الأنماط الإفتراضية أو عبر شبكة الإنترنت. وتتضمن هذه الأنماط استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ومحافظ الأجهزة الذكية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية، إلخ؛

            12.2

            العميل:  أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على الخدمات أو المنتجات المصرفية أو من تُقدم له مثل هذه الخدمات أو المنتجات من البنك؛

            13.2

            الرخصة غير النشطة: هي رخصة صادرة سابقاً من البنك المركزي لفتح فرع ولكن الفرع المعني متوقف عن العمل حاليا بسبب تأخر بدء عملياته أو تم إيقاف أعماله لأي سبب كان؛
             

          • 3. أهداف التعليمات

            تهدف التعليمات إلى تحقيق الأهداف التنظيمية التالية: 

             أ)

            تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛

             ب)

            وضع أُطر عمل تنظيمية وإشرافية لشبكة الفروع؛

             ج)

            تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛

             د)

            ضمان حماية العملاء؛

             هـ)

            التسهيل على البنوك في زيادة مرونة عمل شبكات فروعها.

          • 4. نطاق التطبيق

            تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية. وتسري هذه التعليمات على فروع البنوك الأجنبية فقط في حال كانت تخطط للتوسع لأكثر من ثلاثة فروع.

          • 5. سياسة شبكة الفروع

            1.5يجب على البنوك إعداد سياسة لشبكة الفروع تختص بفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها. على أن تشمل سياسة شبكة الفروع للبنوك عدة نقاط، من بينها:
             
             أ)استراتيجية البنك العامة لخدمة العملاء (ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وقنوات الخدمة المستخدمة (ومنها المنصات الرقمية)؛
             
             ب)تحديد السوق المستهدف للبنك؛
             
             ج)منهج البنك تجاه تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛
             
             د)القنوات الرئيسة التي ستُستخدم في إيصال الخدمات المالية؛
             
             هـ)مقاييس أو معايير مجلس الإدارة العامة لفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها؛
             
             و)خطط تشجيع استخدام السبل الرقمية؛
             
             ز)خطط توفير أي خدمات مالية أخرى في الفروع (مثل التأمين المصرفي) أو التعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم خدمات البنك؛
             
             ح)خطط خدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية.
             
            2.5لا تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصرف الآلي، حيث سيتم الاستمرار في التعامل معها بشكل منفصل حسب قواعد وتعليمات البنك المركزي الحالية.
             
            3.5يجب على البنوك الرفع بمسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجالس إدارتها (أو اللجنة المفوضة في مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين .
            4.5على البنوك تزويد البنك المركزي بسياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس) وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات، بها المعلومات الآتية مرفقا :
             أ)تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عبر السبل الرقمية خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
             
             ب)عدد الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل التي تم افتتاحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب النطاق) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
             
             ج)عدد أجهزة الصرف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي المتنقلةوالمؤقتة) التي تم تشغيلها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛
             
             د)نتائج أي دراسات ميدانية و /أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
             
             هـ)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للعامة؛
             
            5.5سيقوم البنك المركزي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لكل بنك لمنح عدم الممانعة. وأثناء تقييمه للسياسة، سيقوم البنك المركزي بمراجعة عدد من الأمور منها ما يلي:
             
             أ)خطة البنك لتقديم الخدمات المالية من خلال السبل الرقمية والجدول الزمني لها؛
             
             ب)نتائج أي دراسات ميدانية لمرئيات العملاء أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛
             
             ج)أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق ذات الأولوية.
             
            6.5على البنوك مراجعة وتحديث سياسة شبكة الفروع المعتمدة مره كل ثلاث سنوات أو أكثر حسب الحاجة لضمان اتساقها مع الإجراءات النظامية ذات الصلة وديناميكيات السوق السائدة. على أن يتم تسليم السياسة بعد تعديلها إلى البنك المركزي بعد مراجعتها وا عتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس)، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال
            الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين. على أن يتم تسليمها خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ اعتمادها.
          • 6. ترخيص الفروع

            1.6يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل (داخل المملكة وخارجها) ويجب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الخارج قبل التواصل مع الهيئة الإشرافية أو التنظيمية المعنية في البلد المضيف للحصول على أي موافقة.
             
            2.6تقدم البنوك طلب الحصول على ترخيص جديد لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل إلى البنك المركزي وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها، ويجب أن يحتوي الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة عن الفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز التحويل المطلوب بما في ذلك اسم المدينة، والموقع المبدئي، ونطاق الموقع، وأسباب اختيار المدينة والموقع، ودراسة الجدوى (بما في ذلك أداء الفرع المتوقع والأثر المالي).
             
            3.6على البنوك استخدام التراخيص غير النشطة للفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل قبل تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على تراخيص جديدة.
             
            4.6لا يتطلب الحصول على موافقة من البنك المركزي لفتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد إذا تم فتح هذا الفرع أو المركز داخل نفس النطاق باستخدام التراخيص السابقة غير النشطة للفروع أو مراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل. كذلك لا يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من البنك المركزي في حالة فتح فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل جديد في أي من النطاق الأصغر باستخدام ترخيص سابق غير نشط لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل في نطاق أكبر. وفي تلك الحالات يجب أن تتواصل البنوك مع البنك المركزي قبل شهرين من الافتتاح لأجل تعديل الترخيص غير النشط لافتتاح الفرع أو المركز في الموقع الجديد.
            5.6لا يتطلب على البنوك تقديم خطة التوسع السنوية للفروع إلى البنك المركزي بعد موافقة البنك المركزي على سياسة شبكة الفروع بناءً على هذه التعليمات.
            6.6يتوقع من البنوك أن تؤدي دورها في زيادة انتشار الخدمات المالية في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
          • 7. افتتاح الفروع

            1.7بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ترخيص فرع جديد، يتعين على البنوك الانتهاء من تحديد موقع الفرع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وإنشاء الفرع، وإجراء جميع الترتيبات الأخرى لافتتاحه.
             
            2.7عند إكتمال جاهزية الفرع على البنوك الحصول على ترخيص رسمي (لوحة الفرع) من البنك المركزي لافتتاحه. ويجب أن يحتوي طلب الحصول على هذا الترخيص جميع المعلومات ذات الصلة بشأن استعداد البنك لفتح الفرع، كما يجب تقديم هذا الطلب بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لافتتاح الفرع (كما هو مفصل في النقطة 7-3 أدناه)
             
            3.7يجب تقديم جميع طلبات الحصول على ترخيص لافتتاح فروع جديدة مع المعلومات ذات الصلة التي تشمل الآتي:
             
             أ)موقع الفرع بالتحديد.
             
             ب)ترتيبات السلامة والأمن للفرع والعملاء (ومن ذلك الترتيبات لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة).
             
             ج)حالة البنية التحتية لتقنية المعلومات والقدرة الاتصالية بالإنترنت.
             
             د)عدد موظفي الفرع.
             
             هـ)الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية؛
             
             و)ترخيص البلدية.
             
             ز)شهادة من إدارة المراجعة الداخلية بالبنك تؤكد أن الفرع الجديد يتوافق مع جميع المتطلبات ذات الصلة للجهات الحكومية والبنك المركزي.
             
            4.7بمجرد أن يصدر البنك المركزي ترخيصًا رسميًا لافتتاح الفرع (لوحة الفرع)، يتعين على البنك القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتشغيل الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره مع الالتزام بجميع شروط الترخيص.
             
            5.7يجب على البنوك إبلاغ البنك المركزي كتابيًا خلال 14 يومًا تقويميًا من بدء عمليات الفرع الجديد.
             
          • 8. إغلاق الفروع

            1.8يجب أن تحصل البنوك على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية, كما يجب إحاطة البنك المركزي في حالة حدوث أي إغلاق أو نقل قسري لفرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل بسبب ظروف قاهرة مع ذكر أسباب ذلك.
             
            2.8يمكن للبنوك التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية أو مراكز التحويل، أو تحويل فرع إلى مركز خدمة ذاتية في النطاقين 1 و 2 شريطة أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام القنوات الرقمية.
             
            3.8لا يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة الذاتية في النطاقين 3 و 4 (المناطق ذات الأولوية)، ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة أو المحافظة.
             
            4.8يُسمح للبنوك بدمج فرعين قريبين في حالة اندماج بنكين، أو دمج فروع قريبة في حالات أخرى مبررة، شريطة بقاء فرع لنفس البنك على مسافة 10 كيلومترات بحد اقصى.
             
            5.8لا يُسمح للبنوك إنهاء خدمات أي موظف عند إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
             
            6.8يُسمح للبنوك بإغلاق مراكز التحويل ونقلها وفقاً لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. على أن يتم إحاطة البنك المركزي بما لا يقل عن 30 يوماً تقويمياً قبل أي إغلاق أو نقل لمركز تحويل.
             
          • 9. التواصل مع العملاء

            1.9يجب على البنوك إبلاغ العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة ذاتية أو مركز تحويل.
             
            2.9على البنوك وضع إشعار على مواقعها الإلكترونية وكذلك على مبنى/مدخل الفرع مع أرقام الاتصال للحصول على المزيد من المعلومات؛
             
            3.9يجب أن يوضح البنك في تواصله مع العملاء الخيارات البديلة لديهم للاستفادة من الخدمات المصرفية, على أن يشمل ذلك معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة ذاتية أو أي قنوات أخرى متاحة.
             
          • 10. رفع التقارير

            على البنوك تقديم  البيانات الآتية إلى البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يومًا تقويميًا من انتهاء الربع:
             
             1.10بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [1]).
             
             2.10بيانات عن القنوات المستخدمة لخدمة العملاء (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [2]).
             
             3.10بيانات بشأن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصرف الآلي ووكلاء البنوك (حسب الصيغة المرفقة في الملحق [3]).
             
          • الملحق الأول

            اسم البنك:        -------------------------- 
             
            بيانات فتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة والتحويل للربع المنتهي في-------------
             
            بيانات الفروع
            الرقم التسلسليالنطاقاتالفروع المفتوحة خلال الربعالفروع المغلقة خلال الربعالفروع المنقولة  خلال الربعالفروع العاملة في نهاية الربعالتراخيص غير النشطة للفروع
            1النطاق 1     
            2النطاق 2     
            3النطاق 3     
            4النطاق 4     
            5خارج المملكة      
            6الإجمالي     
             
            بيانات مراكز الخدمة الذاتية
            الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز الخدمة العاملة في نهاية الربعمجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
            1النطاق 1     
            2النطاق 2     
            3النطاق 3     
            4النطاق 4     
            5خارج المملكة      
            6الإجمالي     
             
            بيانات مراكز التحويل
            الرقم التسلسليالنطاقاتالمراكز المفتوحة خلال الربعالمراكز المغلقة خلال الربعالمراكز المنقولة خلال الربعمراكز التحويل العاملة  في نهاية الربع مجموع التراخيص غير النشطة لمراكز التحويل
            1النطاق 1     
            2النطاق 2     
            3النطاق 3     
            4النطاق 4     
            5خارج المملكة      
            6الإجمالي     
          • الملحق الثاني

            اسم البنك:       ---------------------------
             
            بيانات القنوات المستخدمة لخدمة العملاء، في الربع المنتهي بـ----------------
             
            الرقم التسلسليالنطاقاتعدد عملاء البنك النشطين في بداية الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفرع أو مركز الخدمة خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات عبر القنوات الرقمية خلال الربععدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال  أجهزة الخدمة الذاتية خلال الربععددالعملاء الحاصلين على الخدمات عبر أي وسيلة أخرى خلال الربع
            1النطاق 1      
            2النطاق 2      
            3النطاق 3      
            4النطاق 4      
            5خارج المملكة       
            6الإجمالي      
             
            ملاحظة: في العمود الأخير، يجب وضع عدد العملاء الحاصلين على الخدمات من خلال أي وسيلة بخلاف الحصول على الخدمات حضوريًا أو القناة الرقمية أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.
          • الملحق الثالث

            اسم البنك:       ---------------------------
             
            بيانات عن العملاء الحاصلين على الخدمات حضوريًا في الفروع والمراكز وأجهزة الخدمة الذاتية أو أجهزة الصرف الآلي للربع المنتهي في ---------------------
             
            الرقم التسلسلي فئات العملاء (متوسط عدد العملاء الحاصلين على الخدمات يوميًا خلال الربع)عدد الفروععدد مراكز الخدمة الذاتيةعدد مراكز التحويلعدد أجهزة الخدمة الذاتيةعدد أجهزة الصرف الآليعدد فروع الوكيل المصرفيالإجمالي
            110-0       
            220-11       
            330-21       
            450-31       
            570-51       
            6100-71       
            7200-101       
            8300-201       
            9400-301       
            10500-401       
            11أكثر من 500       
            12الإجمالي       
        • ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

          الرقم: 43049648التاريخ (م): 2022/1/5 | التاريخ (هـ): 1443/6/2الحالة:نافذ

          إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41071604) وتاريخ 1441/12/28هـ‏، الرامية إلى حثّ البنوك والمصارف على إتاحة خدمة اصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً، واستكمالاً لجهود البنك المركزي في تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية بما يُسهم في تيسير التعاملات المصرفية.

          مرافق ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً وفق أفضل الممارسات.

          للإحاطة والعمل بموجبها إلزاماً ابتداءً من تاريخ ‎2022/04/‎01م.

           

           

          • الفصل الأول: المقدمة والتعريفات

            • أولًا/ المقدمة

              تهدف هذه الضوابط إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفاعليّتها وفق أفضل الممارسات؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية عن طريق توفير الوقت والجهد للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، واضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونياً.

            • ثانيًا/ التعريفات

              يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط-، المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
               
                الضوابط: ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.
               
                البنك: البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
               
                الوثائق البنكية: المستندات أو الشهادات التي تصدرها البنوك بناء على طلب العميل لتحقيق أغراض مختلفة.
          • الفصل الثاني: الإصدار والتحقق

            • أولاً / اصدار الوثائق البنكية

              1.ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة.
               
              2.على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل.
               
              3.يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي:
                1.3 التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية, ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة.
               
                2.3 تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
               
                3.3 مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
               
              4.على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
               
              5.على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة.
            • ثانياً/ التحقق الإلكتروني من صحّة الوثائق البنكية

              6.على البنك إتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة عنه كافة (إلكترونياً أو ورقياً).
               
              7.على البنك تضمين الوثائق البنكية الصادرة عنه إيضاحاً للوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

               

               

          • الفصل الثالث: الوثائق البنكية

            8. تُشكل الوثائق الواردة في هذا الفصل الحدّ الأدنى من الوثائق اللازم على البنك اتاحة إصدارها، على أن يؤخذ بالغرض المبيّن أمام كلٍ منها حال اختلاف مسمياتها، وذلك كالآتي:

            الوثيقة

            الوصف

            الشهادة البنكية:اثبات وجود علاقة قائمة بين البنك والعميل، وتتضمن رقم الحساب وتاريخ فتحه ومجموع رصيده بحسب طلب العميل.
             
            إثبات مديونية:وثيقة تبيّن وجود دين قائم على العميل لصالح البنك، ومبلغه، والمتبقي منه.
             
            كشف الحساب:بيان برصيد الحساب والحركات المُجرية عليه خلال فترة زمنية يحددها العميل.
             
            إخلاء طرف:وثيقة يُقرّ البنك فيها بعدم وجود أي التزامات مالية تجاهه على العميل.
             
            شهادة برقم الحساب‏ الدولي (الآيبان):اثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل.
          • الفصل الرابع: أحكام ختامية

            9. لا تُخلّ هذه الضوابط بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها.
             
            10. على البنك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، مع الإيضاح للعميل المدة المستغرقة لإصدار الوثيقة البنكية عند الطلب.
             
            11. على البنك وضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط.
             
            12. على البنك توعية العملاء بآلية إصدار الوثائق البنكية والتحقق من صحّتها إلكترونياً.
             
            13. على البنك مراجعة الوثائق البنكية الأكثر احتياجاً من قبل العملاء بشكلٍ دوري؛ لإيلائها الأولوية في إتاحة خدمة الإصدار الإلكتروني لها.
        • آلية احتساب المؤشر المرجعي السعودي (سايبور/سايبد)

          الرقم: 430418800000التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ۳۰۹۸٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك(SAIBOR). 

           نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور أنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الآتي:

          •  اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
          •  الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه. 
          • القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي. 
          • القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.

           ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات. 

          وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور / سايبد المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه. 

          للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً للتوجهات البنك المركزي.

          • 1. مقدمة

            لضمان الاستمرار في الالتزام بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" وتطبيقه، صدرت تعليمات للبنوك في عام 2017 بتشكيل فريق عمل تقني (TWG) معنيُّ بالمؤشر المرجعي السعودي "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" تحت إشراف البنك المركزي. ويضم فريق العمل التقني ممثلين عن البنوك السعودية، وممثل عن الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي، وممثلين عن البنك المركزي. وقد كُلف أعضاء فريق العمل بتقييم مدى كفاءة واستقرار مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) الحالي، وتحديد مجالات التحسين.

            التحسينات التي تم إجراؤها على مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية أدناه متوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن المؤشرات المرجعية المالية. واستندت هذه التحسينات إلى نتائج تقييم فريق العمل التقني للمنهجية الحالية ونتائج استبيانات البنوك المساهمة، والملاحظات الواردة من دراسة عامة أجرتها الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر المرجعي بشأن التغييرات الرئيسية التي يتم إجراؤها على المنهجية ونتائج مرحلة الاختبار الذي أجرته الجهة الإدارية من أجل توضيح كفاءة أداء المنهجية المحسَّنة مقارنةً بالمنهجية الحالية لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

            أصدر البنك المركزي هذه التحسينات في إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر عن المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/02/22هـ.

             

            تحل هذه المتطلبات محل المتطلبات السابقة الواردة في التعميم رقم (30986/67) الصادر بتاريخ 1440/05/17هـ.

             

             

          • 2. تعريف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية

            مؤشر سايبور - مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية ("سايبور") هو سعر عرض مرجعي يمكن للبنوك المساهمة في اللجنة أن تقترض بموجبه أموالاً غير مضمونة بالريال السعودي من بعضها البعض، مرتكزًا على المعاملات حيثما أمكن بالإضافة إلى تعديل نسبة الفارق المطبقة على المعاملات السابقة. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.

            مؤشر سايبد - مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية هو مؤشر يُمثل التكلفة الفعلية للتمويل بالجملة غير المضمون بالريال السعودي لمجموعة من البنوك المساهمة في اللجنة، ويرتكز على المعاملات حيثما أمكن. يتم تطبيق منهجية التسعير المتتالي لتمكين نشر سعر الفائدة في مجموعة كبيرة من الظروف السوقية.

             

          • 3. منهجية حسابات البنوك

             

            3.1سيتم تحديد مؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية بناءً على طلبات البنوك المساهمة، باستخدام منهجية موحدة، كما هو ملخص أدناه.
             
             طلبات مؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعوديةطلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
            المستوى 1 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة كافيةمتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) فقطمتوسط السعر المرجح بحجم التداول بالإضافة إلى نسبة الفارق
            المستوى 2 حيثما يكون لدى بنك مساهم في حساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية معاملات مؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان)متوسط السعر المرجح بحجم التداول (بما في ذلك تعديل فارق الائتمان) بالإضافة إلى نسبة الفارق
            المستوى 3 لا يمكن للبنوك المساهمة في حساب مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تقديم طلب من المستوى 3 إلا إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية لتقديم طلب من المستوى 1 أو المستوى 2. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، لكنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، يجب اتباع الإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي لأغراض المستوى 3.
             
            وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل.وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي حددها البنك المركزي، سيقوم الخبراء بتقدير متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي كان سيتم حسابه لو حدثت معاملات غير مضمونة مؤهلة في آخر يوم عمل وسيتضمن ذلك نسبة الفارق

            3.2

            سيتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه وفي هذا المستند لاحقًا على النحو التالي:
             
            نسبة الفارق: اعتبارًا من تاريخ هذا التعميم، ستبلغ نسبة الفارق 16 في المائة وستُمثل الفرق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على مستوى جميع آجال الاستحقاق ذات الصلة للخمس سنوات الأخيرة من البيانات المتاحة للجمهور. سيتم تطبيق نسبة الفارق على كل طلب من أجل تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وستتم مراجعة ملاءمة مستوى نسبة الفارق بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع لجنة البنوك المساهمة وستُعدّل نسبة الفارق بناءً على موافقة البنك المركزي.
             
            الحد الأقصى للفارق: قد تخضع نسبة الفارق لحد أقصى يتم تطبيقه وتحديده وفقًا لتقدير البنك المركزي إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. بعد تطبيق حد أقصى للفارق، يجب مراجعته بانتظام على أساس سنوي على الأقل وبشكل أكثر تكرارًا إذا اقتضت الظروف السوقية ذلك. وفي إطار عملية المراجعة، ستُجري الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر مشاورات مع البنوك المساهمة وستُطبّق أو تُعدّل (حسب الاقتضاء) الحد الأقصى للفارق بناءًا على موافقة البنك المركزي.
             
            تعديل فارق الائتمان (المستوى 2): يمكن ضمان معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي المقدمَّة في المستوى 2 بأي نوع من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي. عادةً ما يتم تسعير مثل هذه المعاملة المضمونة بسعر فائدة أقل من المعاملة غير المضمونة المماثلة. ومن أجل ضمان الاتساق مع طلبات المستوى 1 وهدف مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، سيستعين البنك المساهم بحكم الخبراء لإضافة علاوة على الائتمان مناسبة إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول الذي تم وضعه بناءً على معاملة (معاملات) إعادة الشراء المضمونة قبل تقديم طلب من المستوى 2. ولا يجوز الاستعانة بحكم الخبراء لأي غرض آخر عند تقديم طلب من المستوى 2 ويخضع لإجراءات التقديم ومتطلبات حفظ السجلات الموضحة تحت عنوان "حكم الخبراء" أدناه. كما يجب أن تعكس العلاوة على الائتمان طبيعة وجودة الائتمان للضمانات الإضافية المقدَّمة في معاملة (معاملات) إعادة الشراء وأن تساهم في تحديد سعر تقديم يعادل سعر المعاملة غير المضمونة.
             
            يوم العمل: يُعرَّف "يوم العمل" لأغراض تقديم طلب لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بأنه الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة من بداية فترة التقديم في يوم العمل السابق حتى بداية فترة التقديم في اليوم الحالي للتقديم.
             
            حكم الخبراء:
             
             -من خلال الاستعانة بحكم الخبراء، تتمتع البنوك المساهمة في اللجنة بالمرونة اللازمة لتحديد نهج حكم الخبراء الخاص بها.
             
             -يجب توثيق نهج حكم الخبراء بشكل صحيح في إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية التي يطورها كل بنك مساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. وتخضع إجراءات التقديم هذه لعمليات الحوكمة الداخلية المناسبة1. يتعين على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بإجراءات التقديم الخاصة به في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 وبشكل سنوي على الأقل اعتبارًا من ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كل بنك مساهم أن يُخطر البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بأي تغيير كبير في إجراءات التقديم الخاصة به. وفي جميع الأحوال، سيُقدِّم البنك المساهم إخطارًا من خلال تقديم نسخة من إجراءات التقديم إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر2. عند تقديم إجراءات التقديم هذه إلى البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر، يجب على كل بنك مساهم أن يُرفق بيانًا يفيد بأن النسخة المقدَّمة من إجراءات التقديم قد وافق عليها مجلس إدارته أو الجهة المفوضة من مجلس إدارته.
             
             -يجب أن تكون إجراءات التقديم الداخلية الخاصة بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والسجلات التي توضّح بالتفصيل العوامل والحكم المُتَّبَع في كل عرض يومي متاحة في جميع الأوقات لمشاركتها مع البنك المركزي و/أو الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر عند الطلب.
             
            3.3يتعين على البنوك المساهمة تنفيذ عملية يتولى بموجبها رئيس إدارة الأصول والمطلوبات (ALM) أو منصب مماثل في البنك (دون أن يكون له دور في تداول الملكية) مسؤولية طرح سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية على أساس يومي على الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بشكل مستقل دون أي تدخل من أمين صندوق البنك أو نائب أمين الصندوق. ويتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي للأفراد الذين يشغلون هذه المناصب وفقًا لمتطلباته المعممة بشأن تعيين الأفراد في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه باستخدام نموذج التعيين القياسي للكفاءة والملاءمة الذي يحدده.
             
            3.4يجب على البنوك المساهمة وضع إجراءات تقديم طلب معقولة وتنفيذها استنادًا إلى منهجيات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية المعمول بها. يجب أن تتضمن الإجراءات الشاملة لتقديم الطلب كحد أدنى ما يلي:
             
             المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب الطلبات المقدَّمة
             
             تسجيل مستوى التسعير المتتالي المستخدم لحساب الطلب؛
             
             الإجراءات اللازمة للكشف عن طبيعة هذه المعاملات والمدخلات الحقيقية وتقييمها؛
             
             السياسات التوجيهية والتفصيلية للاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التوثيق؛
             
             الاحتفاظ بالتقارير والسجلات والوثائق الأساسية الداعمة للطلبات المقدَّمة؛
             
             الإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة المدخلات المؤهلة قبل تقديم الطلب، والإجراءات المطلوبة من كبار الموظفين لمراجعة المدخلات قبل التقديم.
             
            3.5ينبغي أن تتم الموافقة على إجراءات التقديم من قِبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله وينبغي تطبيقها بشكل متسق. يجب على كل بنك مساهم التأكد من قيام إدارة المراجعة الداخلية لديه بإجراء مراجعة سنوية للعمليات والمنهجيات وتقديم تقرير إلى الإدارة العليا للبنك المساهم المعني ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
             

            1 ولتجنب أي لبس، يجب أن توثق إجراءات تقديم الطلب الخاصة بكل بنك مساهم إجراءات تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية فيما يتعلق بمساهماته إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على النحو المفصّل في الفقرة 4.2 أدناه، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المعاملات المؤهلة ومدخلات البيانات الأخرى في حساب التقديمات للمستويات 1 و2 و3 والسياسات التي توجه وتوضح بالتفصيل نهجه المتبع في الاستعانة بحكم الخبراء.
            2 يجب تقديم نسخ من إجراءات التقديم الخاصة بكل بنك مساهم إلى: (1) البنك المركزي على عنوان البريد الإلكتروني و(2) الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر على عنوان البريد الإلكتروني .

          • 4. الحد الأدنى لحجم المعاملة المؤهلة

            يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم كل معاملة مؤهلة فردية 10 ملايين ريال سعودي لآجال اليوم الواحد، والأسبوع الواحد، والشهر الواحد، و3 أشهر وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية. بالنسبة إلى الآجال لمدة 6 أشهر و12 شهرًا وفقًا لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية لتكون مؤهلة ولكن يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملة (أي الحجم الإجمالي لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول للمستوى 1 أو المستوى 2) مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي حتى تكون قيمة متوسط السعر المرجح بحجم التداول مؤهلة لتقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

          • 5. معايير آجال استحقاق المعاملات

            يتم حاليًا احتساب المؤشرات المرجعية المقدمة لعدد 6 آجال استحقاق
             
            آجال الاستحقاقنطاق الاستحقاق المسموح به
            اليوم الواحديوم عمل واحد، ويجب أن تتم المعاملة في يوم واحد
            الأسبوع الواحد5 أيام عمل
            الشهر الواحدمن 25 إلى 35 يومًا تقويميًا شاملاً
            3 أشهرمن 80 إلى 100 يوم تقويمي شاملة
            6 أشهرمن 150 إلى 210 أيام تقويمية شاملة
            12 شهرًامن 330 إلى 390 يومًا تقويميًا شاملاً
             

            يمكن تضييق نطاقات التأهيل تدريجيًا مع زيادة عمق السوق.
             

          • 6. فترة التداول والنشر

            سيتم نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. ستكون فترة التداول لجمع البيانات اعتبارًا من الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل السابق وحتى الساعة 11:00 صباحًا من يوم العمل الحالي. بعد ذلك، ستتمكن البنوك المساهمة من تقديم مساهماتها إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 11:50 صباحًا.

          • 7. الحسابات النهائية والحساب المتوسط

            في إطار المنهجية المحسَّنة، سيتم تطبيق معايير الحد الأدنى للمساهمة التالية. 
             
            المساهمات المستلمةعدد المساهمات المرتفعة المستبعدةعدد المساهمات المنخفضة المستبعدة
            5 أو أكثر22
            4 أو أقللا ينطبقلا ينطبق


            في حالة استلام 5 مساهمات أو أكثر، سيتم تطبيق منهجية الاستبعاد حيث يتم استبعاد أعلى وأدنى مساهمتين لكل أجل استحقاق من الحساب، وبمجرد تطبيق منهجية الاستبعاد، سيتم حساب معدلات سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية كمتوسط للمعدل المتبقي ونشرها لأقرب 5 خانات عشرية.
             
            إذا تم استلام أقل من 5 مساهمات بحلول موعد نشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية، فسيتم تطبيق الترتيب الاحتياطي الموضح أدناه.
             
             الترتيبات الاحتياطية
             
            إذا لم يتم استلام الحد الأدنى من 5 مساهمات بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم تطبيق ترتيب احتياطي. يؤدي تطبيق الترتيب الاحتياطي إلى تمديد فترة المساهمة لمدة 30 دقيقة من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية لقبول مساهمات إضافية من البنوك المساهمة التي لم تساهم.
             
            إذا تم الوصول إلى الحد الأدنى من المساهمات بحلول الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، فسيتم طرح المؤشر المرجعي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فستتم إعادة نشر قيمة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لليوم السابق مع علامة تشير إلى إعادة النشر.
             
          • 8. معايير البنوك المساهمة لتقديم الطلب وحفظ البيانات

            الإجراءات المتوقعة من البنوك: 
             
            سيعكس تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية السعر الحقيقي للسيولة بالجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3
             
            الإبقاء على السجلات والأدلة التي تدعم الأسعار المقدَّمة إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر.
             
            في حالة حدوث تدهور كبير في الائتمان لأحد البنوك المساهمة في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية، سيقوم البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني.
             

            3 تُعرّف السيولة بالجملة على أنها تمويل غير مضمون بالريال السعودي من جميع المصادر للبنوك بآجال استحقاق أقل من سنة واحدة باستثناء ودائع التجزئة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي وحقوق الملكية.

          • 9. تقديم التقارير إلى البنك المركزي

            يتعين على البنوك المساهمة تقديم تقرير شهري عن معاملاتها بين البنوك باستخدام البيان الشهري لمؤشري سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية الصادر عن البنك المركزي (مرفق) في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد نهاية كل شهر إلى BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.

          • المرفق 1: المعايير التفصيلية للأهلية

            مستوى التسعير المتتاليأنواع المعاملات المؤهلةالطرف الآخر المؤهلالحد الأدنى لحجم المعاملةالحد الأدنى لعدد المعاملات
            المستوى 1

            ■ الودائع غير المضمونة بالريال السعودي بالجملة التي يتلقاها أو يجمعها البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية من طرف آخر مؤهل.

            ■ معاملات السوق المحلية الأولية والثانوية التي يقوم بها البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية حيث يقوم بجمع الأموال من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة والأوراق التجارية (CPs) حيث تكون هذه الأدوات المالية:

            مقومة بالريال السعودي؛

            وتتم المعاملات في السوق المحلي السعودي؛

            ويتم إصدارها من قِبل البنك نفسه المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

            الاستثناءات:

            - الودائع المهيكلة

            - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين فروع البنك المساهم ومقره الرئيسي).

            - الودائع غير المضمونة التي قدمها البنك المركزي ما لم ينصح صراحةً بخلاف ذلك وحيثما تم إجراء المعاملات بأسعار السوق.

            - المعاملات التي تم إجراؤها خارج فترة المراجعة المحددة. راجع قسم فترة المراجعة أدناه.

            - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.

            ■ البنوك

            ■ البنوك المركزية المتوافقة مع الشريعة4

            ■ الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)

            ■ المؤسسات المالية غير البنكية

            ■ الشركات وجميع قطاعات التجزئة (التي تستوفي الحد الأدنى المطلوب)

            ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة يوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد وثلاثة أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية 10 ملايين ريال سعودي

            ■ آجال سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر و12 شهرًا:

            ■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية.

            ■ -يجب أن يكون الحجم الإجمالي للمعاملات لجميع المعاملات المستخدمة في حساب متوسط السعر المرجح بحجم التداول مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي.

            ■ المعاملات مع طرفين آخرين مختلفين على الأقل، شريطة أن يتم إجراء معاملة واحدة مؤهلة فقط بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية خلال فترة المراجعة، ويتم استخدام تلك المعاملة الواحدة لتقديم طلب من المستوى 1.
            المستوى 2

            ■ معاملات إعادة الشراء بالريال السعودي (باستثناء تلك التي تتم مع البنك المركزي) والتي لها الأثر الاقتصادي لكون البنك المساهم هو المتلقي (أي المستفيد) للريال السعودي. جميع أنواع الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالريال السعودي مسموح بها كضمانات في معاملات إعادة الشراء المؤهلة.

            الاستثناءات:

            - المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع شركة تابعة (بما في ذلك الشركة التابعة التي تُعد صندوقًا، وكذلك المعاملات بين البنوك المساهمة بين فروع البنوك المساهمة ومقرها الرئيسي).

            - معاملات معدل اتفاقية إعادة الشراء مع البنك المركزي.

            - المعاملات التي تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع. راجع تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي أدناه.

            حسب المستوى 1حسب المستوى 1يمكن تقديم طلب من المستوى 2 باستخدام معاملة إعادة شراء واحدة مؤهلة.
            المستوى 3

            رهنًا "بتغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي"، فإن المدخلات المقبولة للمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتشكيل حكم الخبراء المستخدم لتحديد عرض من المستوى 3 هي5:

            ■ المعاملات التي لا تندرج ضمن نطاقات آجال الاستحقاق المحددة؛

            ■ عمليات الاستيفاء/الاستقراء (بناءً على المعاملات في الأسواق الأساسية للمستوى 1 والمستوى 2)؛

            ■ أدوات السوق الأخرى: مقايضات أسعار الفائدة، وأسعار عمليات سوق المال، واتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة/مقايضات الفترة الواحدة، ومقايضات اليوم الواحد، وأذونات البنك المركزي؛

            ■ عوامل الاقتصاد الكلي (تغير السياسة النقدية، وتغير أسعار الفائدة الرئيسية في الاقتصادات الرئيسية، والبيانات الاقتصادية ذات الأهمية)؛

            ■ الوضع الائتماني، أي تغيير منشور ويمكن التحقق منه في الوضع الائتماني للبنك؛

            ■ العوامل الأخرى: العوامل التي يمكن إثباتها والتحقق منها، على النحو المتفق عليه مع فريق الامتثال والمخاطر لدى البنك المساهم.

             
            يتم تعريف المصطلحات الرئيسية الواردة في الجدول أعلاه على النحو التالي: 
             
            فترة المراجعة: عند تحديد المعاملات المؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2، يجب على البنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أولاً استخدام المعاملات التي تمت خلال آخر يوم عمل. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة في آخر يوم عمل، يجوز للبنك المساهم في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بمقدار يوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة أو حتى الوصول إلى خمسة أيام عمل كحد أقصى.
             
             ولتجنب أي لبس، يجب إكمال عملية المراجعة بيوم إضافي واحد في كل مرة (بحد أقصى 5 أيام عمل ورهنًا بأي تغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي) للمستوى 1 قبل انتقال البنك المساهم إلى المستوى 2. إذا تم العثور على عدد كافٍ من المعاملات المؤهلة خلال فترة المراجعة للمستوى 1، فسيتم استخدامها لتقديم طلب حتى في حالة وجود معاملات أحدث مؤهلة للمستوى 2.
            يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل.
             
            تغييرات أسعار الفائدة الرئيسية التي أجراها البنك المركزي: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية لإعادة الشراء أو إعادة البيع معاملة مؤهلة للمستوى 1 أو المستوى 2. ينطبق هذا أيضًا على المعاملات اليومية: أي معاملة تتم قبل تغيير سعر الفائدة الرئيسية خلال يوم عمل لن تكون معاملة مؤهلة. تطبق العملية التالية بعد تغيير البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسية:
             
             1.سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 1. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 2.
             
             2.سيتم إجراء المعاملات المؤهلة التي تتم بعد تغيير سعر الفائدة الرئيسي عند تقديم طلب من المستوى 2. إذا كانت المعاملات المؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية للمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التغيير خلال فترة المراجعة القصوى البالغة خمسة أيام، فسيتم اعتماد المستوى 3.
             
             3.حيثما يتم إجراء معاملات من المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، سيتم إجراء كل من معاملات المستوى 1 المؤهلة وكذلك معاملات المستوى 1 التي كانت ستكون مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، عند الاستعانة بحكم الخبراء، لتحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أعلاه تحت عنوان "فترة المراجعة". سيتم بعد ذلك تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
             
             4.حيثما يتم إجراء معاملات المستوى 3 بعد تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، وإذا كان لا يوجد عدد كافٍ من معاملات المستوى 1 المؤهلة (انظر معايير الأهلية للمستوى 1 أعلاه) لتقديم طلب، حتى عند تضمين المعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 1 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير أسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم إجراء كل من المعاملات المؤهلة للمستوى 2 والمعاملات التي كانت ستكون مؤهلة للمستوى 2 باستثناء أنها حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية من أجل تحديد متوسط السعر المرجح بحجم التداول، وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه تحت عنوان "فترة المراجعة"، بما في ذلك تعديل العلاوة على الائتمان المفصل أعلاه تحت عنوان "تعديل فارق الائتمان (المستوى 2)". لأغراض تطبيق حكم الخبراء، سيتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية بهدف التكييف مع تأثير تغيير أسعار الفائدة الرئيسية. وسيُجرى هذا التعديل وفقًا لإجراءات التقديم الداخلية الموثقة للبنك المساهم. ستتضمن الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي، بينما ستستثني الطلبات المقدَّمة لمؤشر سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية تعديل نسبة الفارق إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول النهائي.
             
             5.إذا لم تكن هناك معاملات كافية لكل من المستوى 1 والمستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية، فسيتم الاستعانة بحكم الخبراء دون غيره من قِبل البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لتقديم طلب.
             
             6.حيثما يتم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم التداول في المستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم التغيير في أسعار الفائدة الرئيسية من قِبل البنك المركزي، إلا إذا كان لدى البنك المساهم في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلاً أكبر ضروري لضمان أن يكون العرض المقدَّم ممثلاً للظروف السوقية الحالية. في جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بحكم الخبراء، بما في ذلك التعديلات على متوسط السعر المرجح بحجم التداول، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدَمة في تحديد العرض المقدَّم، كما هو مفصل تحت عنوان "حكم الخبراء" أعلاه.
             

            4 بما في ذلك ودائع البنك المركزي، ولكن فقط عندما يتم تداولها بأسعار السوق ويحددها البنك المركزي بغرض الشمول
             5 يجب أن يُمثل المستوى 3 جانب العرض في السوق، ولكن يجب أن تتضمن طلبات مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية المحددة وفقًا للمستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)

          • التقرير الشهري لـ SAMA SAIBOR/SAIBID

            الإرشادات التوجيهية

             

            كيفية إعداد تقرير البيانات
            نطاق الدمج
            يتم طلب المعلومات على مستوى كل بنك محلي مستقل.
            التاريخ المرجعي
             
            يجب أن يكون التاريخ المرجعي يوم 30 أو 31 من كل شهر. 
             
            اكتمال التحليل 
             
            يُرجى تقديم إجاباتك في الخلايا ذات الصلة في ملف Excel دون تعديل تنسيق القوالب. 
             
            المعلومات الكميّة 
             
            يجب أن تكون الإجابات الكميّة بالمبالغ محسوبة بآلاف الريالات. يجب تضمين مدخلات البنك في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية كل يوم في جميع علامات التبويب "سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية" و"سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية" و"معلومات أخرى" 
             
            المعلومات النوعية 
             
            يُرجى تقديم إجابات محددة على الأسئلة النوعية بمستوى تفصيل كافٍ لتحقيق أهداف البيان. 
             
            البيانات النموذجية 
             
            لقد عرضنا مثالاً نموذجيًا لتوضيح كيفية ملء البيان. 
             
            الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم
             
            يُرجى الرجوع إلى تعميم البنك المركزي الخاص بمؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية للحصول على تفاصيل تقارير تقديم الطلب التي يمكن الاطلاع عليها تحت عنوان "تقديم التقارير إلى البنك المركزي" 
             
            الموعد النهائي لتقديم الطلبات
             
            5 أيام عمل 
             

             

            اسم البنك
            فترة اجراءات الإبلاغ


            معاملات الإقراض بين البنوك بالريال السعودي (مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية) 

            تاريخ التداول معدل المعاملاتاسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)تاريخ أجل الاستحقاقالمدة بعدد الأياممدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب 
            21/05/29100,0001.10بنك ABC21/05/3011.25  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

             

            اسم البنك
            فترة اجراءات الإبلاغ

             

            معاملات الاقتراض بين البنوك بالريال السعودي (سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية)

            تاريخ التداول معدل المعاملاتاسم الطرف الآخر (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)تاريخ أجل الاستحقاقالمدة بعدد الأياممدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)إذا كان معدل المعاملات مختلفًا عن معدل الإدخال، فيرجى ذكر الأسباب
            21/05/29100,0000.75بنك ABC21/05/3010.80 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

             

             

            اسم البنك
            فترة إجراءات الإبلاغ

             

            أدرِج جميع معاملات البيع/الشراء التي تمت بسعر العرض/الطلب الذي يقدمه البنك

             

            التاريخمدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة
            عدد المعاملاتاسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام)أسباب عدم إتمام المعاملات
            21/05/291.251بنك ABC1.30100,00030العملاء يتفاوضون على سعر أقل
            21/05/291.252بنك CBA1.4550,00090لا توجد فوائد لمدة 90 يومًا
            21/05/291.254بنك DEF1.2550,0007العملاء يطلبون سعر فائدة أقل من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            التاريخمدخلات البنك لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)عدد المعاملات التي لم تُنفّذ بالأسعار المعروضة
            عدد المعاملاتاسم العميل (يُرجى استخدام الاسم الرسمي)السعر المعروض أجل الاستحقاق (عدد الأيام)أسباب عدم إتمام المعاملات
            21/05/290.901بنك ABC0.9075,00060البنوك ترفض تقديم عروض بسعر فائدة مساوٍ لسعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
        • السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

          الرقم: 43038107التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.

          مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

          (charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)

          للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.

          • 1. التعاريف

            في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:

            المصطلح

            التعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي

            GPC

            شركة المدفوعات الخليجية

            آفاق

            نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع 

            الدفع بالعملات الخليجية

            الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.

            لوائح التشغيل

            لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق

            المرحلة التجريبية

            الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.

          • 2. المقدمة

            • 1.2 عام

              "نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام الآني للتسويات الإجمالية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).

              تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول المجلس، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول المجلس وأفرادها على جميع المستويات.

              تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها المعنيون داخل المنظومة.

            • 2.2 الهدف

              بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الفورية الإجمالية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الفورية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.

            • 3.2 السلطة القانونية

              دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم إنشاء هذه السياسة التسعيرية من قبل البنك المركزي استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م؛ حيث تم تحديد البنك المركزي كهيئة مختصة لتأسيس وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصه.

            • 4.2 النطاق

              تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:

               

              رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
               

               

              الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.
               

            • 5.2 التعديل

              يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه السياسة التسعيرية حسب ما يراه مناسبًا بالتشاور مع المشاركين. سيتم إخطار المشاركين بهذا التعديل بشكل رسمي.

            • 6.2 الامتثال

              تمتثل جميع البنوك المشاركة لسياسة فرض الرسوم هذه.

          • 3. رسوم الخدمة والمعاملات

            • 1.3 رسوم عضوية المشاركين

              سيفرض البنك المركزي رسمًا سنويًا قدره 50,000 ريال سعودي لتغطية النفقات المتكبدة فيما يتعلق بتشغيل وصيانة الخدمة.

            • 2.3 رسوم عضوية المشاركين المخفضة

              سيتلقى المشاركون الذين ينضمون إلى آفاق خلال الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء المرحلة التجريبية تخفيضًا بنسبة 50% على رسوم عضوية المشاركين.

              خلال فترة التخفيض التي تبلغ 6 أشهر، سيتم حساب مبلغ رسوم عضوية المشاركين على أساس 12/1 من الرسوم السنوية عن كل شهر أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ الانضمام.

              اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم عضوية المشاركين إلى المبلغ الكامل السنوي البالغ 50,000 ريال سعودي.

            • 3.3 رسوم المعاملات

              ستُفرض رسوم قدرها 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل البنك المشارك.

            • 4.3 رسوم المعاملات المخفضة

              لن تُفرض أي رسوم معاملات خلال المرحلة التجريبية.

              لمدة 6 أشهر من انتهاء المرحلة التجريبية، سيتم تطبيق تخفيض على رسوم المعاملات، مما يؤدي إلى فرض رسوم قدرها 10.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

              اعتبارًا من بداية الشهر السابع بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ستعود رسوم المعاملات إلى 12.00 ريال سعودي عن كل رسالة دفع يتم إرسالها من قبل المشارك.

          • 4. الرسوم الاستثنائية ورسوم الغرامات

            رسوم وغرامات تهدف إلى تشجيع أفضل الممارسات وضمان التشغيل السلس للخدمة سيتم فرضها على المشاركين الذين لا يلبون المعايير المطلوبة.

            هذه الرسوم الاستثنائية والعقوبات لا يُتوقع أن تحقق أي دخل كبير للبنك المركزي، حيث يمكن للمشاركين تجنب هذه الرسوم من خلال اعتماد أفضل الممارسات، التي تهدف هذه الرسوم إلى تعزيزها.

            • 1.4 تمديد الموعد النهائي للقيد

              عندما يرغب أحد البنوك المشاركة في تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت، يجب عليه تقديم طلب رسمي إلى البنك المركزي عن طريق أي وسيلة اتصال متفق عليها مع البنك المركزي حينئذٍ. يجب إرسال هذه الطلبات إلى البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.

              في حال موافقة البنك المركزي على الطلب، سيتم فرض رسوم جزائية على البنك المشارك الذي طلب أو تسبب في تمديد الموعد النهائي للقيد. سيكون مبلغ الرسم مستحق الدفع 25,000.00 ريال سعودي عن كل فترة 30 دقيقة يتم تمديد الموعد النهائي للقيد فيها.

            • 2.4 التأخر في إعادة المدفوعات

              تحدد لوائح التشغيل المواعيد النهائية التي تحكم إعادة المدفوعات من جانب البنك المستلم. في حال إرجاع المبلغ بعد الوقت المحدد، يتم فرض رسوم جزائية قدرها 100.00 ريال سعودي على التأخر في إرجاع المبلغ.

              يجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية بناءً على المبلغ الذي يتم إرجاعه.

              يقوم أي بنك مشارك، يتلقى مبلغًا مرتجعًا في وقت يتجاوز الموعد المحدد في لوائح التشغيل، بإرسال التفاصيل إلى البنك المركزي .

          • 5. سداد الفواتير

            سيقوم البنك المركزي  بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
             

             

            سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
             

             

            ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
             

             
            سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والغرامات على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
             

            تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
             

            إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر السداد.
             

          • 6. هامش تداول العملات الأجنبية

            نظرًا لأن سعر صرف العملات الأجنبية مضمون من قبل البنوك المركزية المعنية خلال العمليات اليومية لآفاق، وبالنظر إلى أن المشاركين لن يتحملوا مخاطر سعر الصرف أو تكاليف تمويل العملات الأجنبية أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بنموذج البنوك التقليدي، فلا يجوز فرض أي هامش على تداول العملات الأجنبية.

          • 7. الرسوم المفروضة على العملاء

            بينما يتم حث البنوك المشاركة الذين يختارون فرض رسوم على المحولين على وضع رسوم مخفضة وتنافسية بهدف تشجيع استخدام الخدمة ووفقًا للتعرفة البنكية التي أعلنها البنك المركزي، يجب ألا تتجاوز التعرفة التي يمكن فرضها على العميل من قبل المشارك لإرسال المدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق الحد الأقصى المسموح به للرسوم على التحويلات الخارجية كما هو موضح في التعرفة البنكية، والتي قد تُعدل من وقت لآخر.

          • 8. الرسوم الاخرى الاستثنائية والجزائية

            يجوز للبنك المركزي فرض غرامات إضافية مناسبة في الحالات التي تكون فيها:
             

             

            خرق لوائح التشغيل،
             

             

            عدم الالتزام لأي من المواعيد المحددة من قبل البنك المركزي في دورة الأعمال اليومية،
             

             

            مخالفة أي من الشروط المذكورة في سياسة الرسوم هذه، أو،
             

             

            أي ظروف أخرى يرى البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.
             

          • الملحق 1

            رسوم الخدمة

            نوع الخدمةجدول الرسوم
            المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد فترة المحددة للخصم والسنوات التالية
            * رسوم عضوية البنك المشارك0 ريال سعودي

            25,000.00 ريال سعودي

            (12/1 لكل شهر أو جزء منه) = 12,500.00 ريال سعودي

            50,000.00 ريال سعودي
             

            رسوم المعاملات

            نوع الخدمةجدول الرسوم
            المرحلة التجريبيةفترة التخفيض البالغة 6 أشهربعد الفترة المحددة للخصم والسنوات اللاحقة
            * رسوم المعاملات0 ريال سعودي

            10.00 ريال سعودي

            لكل رسالة دفع

            12.00 ريال سعودي

            لكل رسالة دفع

          • الملحق 2

            الرسوم الاستثنائية والجزائية

            نوع الجزاء

            جدول الرسوم

            البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا

            100.00 ريال سعودي

            لكل رسالة دفع

            يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت.

            25,000.00 ريال سعودي

            لكل تمديد مدته 30 دقيقة

            خرق لوائح التشغيل.

            سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.

            عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.

            مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.

            أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة .

        • قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية

          الرقم: 43060832التاريخ (م): 2022/2/9 | التاريخ (هـ): 1443/7/8الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة، وإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية.

          نفيدكم بأن البنك المركزي استحدث قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى ضمان إدارة البنوك التي تشارك كبنوك مستلمة أو بنوك ممولة في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.

          للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • ٢- التعريفات

            ١) يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
             
            المصطلحالتعريف
            البنك المركزيالبنك المركزي السعودي
            البنك المستلمالبنك الذي يستلم طلبات ومبالغ اكتتاب الأفراد في عملية الطرح العام الأولي، ويعالجها. وفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية الطرح الواحدة، فإن عبارة البنك المستلم تشمل البنك المستلم الرئيس والبنك المستلم الثانوي.
            البنك المموّلالبنك الذي يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بغرض الاكتتاب في الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي.
            المُصدرالشخص الذي يصدر أو يعتزم إصدار أوراق مالية.
            الأوراق الماليةالورقة المالية هي مستند يُظهر الامتلاك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة المساهمة، ويعكس امتلاك الشخص لها قيمة مالية.
            فترة الطرحتشمل فترة تسجيل طلبات الاكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر، وسداد قيمة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح.
            الأطراف ذوي العلاقةالأطراف الذين تم إيضاحهم في المادة (٢) فقرة (٦) من التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ.
            التعرّضاتالتعرضات التي تم إيضاحها في المادة (١,٣) فقرة (٤) من قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ١٦٥١/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٩ه.
            الأفرادالأشخاص الطبيعيين الذين لا يملكون أي صفة اعتبارية وليسوا من أصحاب الثروات.
            المكتتبين أصحاب الثرواتالأشخاص الطبيعيين ذوي الملاءة المالية العالية، المصنفين وفق حدود ومعايير البنك على الا تقل أصولهم تحت إدارة البنك عن 5 مليون ريال.
            الجهات الاعتباريةكيان قانوني كالمؤسسات التجارية، والشركات، والقطاعات الحكومية، وشبه الحكومية والمؤسسات المالية، أو مجموعة من الأشخاص أو الكيانات أو كليهما، يجتمعون لغرض محدد ويشكلون كياناً قانونياً.
            طرح حكوميعملية الطرح العام الأولي للأوراق المالية لشركة تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية، أو أي جهة تابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة ٥١% أو أكثر.
          • ٣-الهدف

            ٢)تهدف هذه القواعد إلى مساعدة البنوك المستلمة أو البنوك الممولة في عمليات الطرح العام الأولي للأوراق المالية في وضع الحد الأدنى من السياسات والإجراءات للحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
             
          • ٤- النطاق

            ٣) تسري هذه القواعد على جميع البنوك التي تشارك في عملية طرح عام أولي لأوراق مالية سواء كان الطرح داخل أو خارج المملكة، وذلك بأحد الصفتين التالية أو كلاهما:
             
             أ)بنك ممول.
             
             ب)بنك مستلم.
             
          • ٥- الحوكمة

            ٤)على البنك إدراج ما جاء في هذه القواعد ضمن سياساته وإجراءاته، واتخاذ اللازم لضمان متابعة الالتزام بها. وتطبيق إجراءات الحوكمة الآتية – بحد أدنى:
             
             أ)تقع مسؤولية وضع معايير المشاركة كبنك ممول أو بنك مستلم على عاتق مجلس إدارة البنك أو من يفوضه.
             
             ب)إثبات قدرته على المشاركة في عملية الطرح العام الأولي والقيام بدوره باحتراز وكفاءة، من خلال امتلاك القدرة المالية والتشغيلية التي تشمل الموارد والأنظمة والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر المصاحبة.
             
             ج)وضع إجراءات للرقابة على الأنشطة المتعلقة بعمليات الطرح العام الأولي، والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه القواعد.
             
            ٥)لا يجوز الخروج عن سياسات البنك الداخلية فيما يتعلق ببرامج التمويل أو البرامج الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة أو من يفوضه.
             
            ٦)على البنك قبل بدء عملية الطرح العام الأولي ضمان فاعلية كافة الأنظمة ذات العلاقة.
             
          • ٦- إدارة المخاطر والقدرات التشغيلية

            • ٦-١ البنك المموّل

              ٧)على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مموّل تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
               
               أ)أن تكون السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل الأوراق المالية موثقة، وتغطي بشكل كاف جميع المخاطر الرئيسة التي قد يتعرض لها البنك.
               
               ب)الالتزام بالسياسات الائتمانية المعتمدة لدى البنك، والحد من إجمالي التعرضات في كل عملية طرح عام أولي ضمن مبلغ يكون في حدود قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ التسوية.
               
               ج)إتباع سياساته الداخلية الخاصة بالضمانات، أو أي سياسات أخرى ذات علاقة.
               
               د)إجراء تحليل شامل – قبل تمويل شراء الأوراق المالية – يتضمن على الأقل، التأثير المحتمل على معدل كفاية رأس المال، ومعدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، معدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، ومعدل الرافعة المالية، وحدود التعرضات الكبيرة، وحدود التعرض للأطراف ذوي العلاقة، وأخذاً بالاعتبار التعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي.
               
              • ٦-١-١ حدود التمويل

                ٨) في اكتتابات الأفراد، يجب ألا تتجاوز نسبة الرافعة المالية ٥٠% من المبلغ المزمع الاكتتاب به لكل مكتتب، وبحد أقصى للتمويل لا يتجاوز مليوني ريال سعودي.
                 
                ٩) يستثنى من الفقرة (٨) أعلاه، كلا من المكتتبين أصحاب الثروات والجهات الاعتبارية، ومع ذلك يجب على البنك إتباع معايير الائتمان المعتمدة لديه، والحد من إجمالي التعرضات إلى مبلغ يكون ضمن نطاق قدرة المكتتب على تحمل المخاطر (خطوط الائتمان).
                 
                ١٠) يجب ألا يتجاوز البنك حدود التعرضات المنصوص عليها في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.
                 
            • ٦-٢ البنك المستلم

              ١١)على البنك الذي يرغب بالمشاركة في عملية طرح عام أولي كبنك مستلم تطبيق المتطلبات الآتية – بحد أدنى:
               
               أ)أن يفهم بوضوح دور ومسؤوليات كل من البنك المستلم والمصدر في عملية الطرح العام الأولي، ويجب تحديد هذه الأدوار بوضوح في اتفاقية البنك المستلم.
               
               ب)أن يقوم بالدور الذي يتناسب مع قدرته المالية والتشغيلية، مع إجراء تحليل شامل مسبق للأثر المالي المحتمل الناشئ عن مشاركته في الطرح العام الأولي.
               
              • ٦-٢-١ القدرات التشغيلية

                ١٢)إذا لم يسبق للبنك المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي، أو إذا رغب بالمشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي فيجب عليه إشعار البنك المركزي مسبقاً، وإثبات – على وجه الخصوص – أن لديه القدرة المالية والتشغيلية الكافية لمعالجة طلبات الاكتتاب في الأوراق المالية وفقاً للفقرة (١١-ب) أعلاه، ولديه القدرة على إدارة مبالغ الاكتتاب، وإعادة تدويرها في سوق النقد عند الحاجة.
                 
                ١٣)إذا كان البنك يعتزم المشاركة كبنك مستلم في طرح عام أولي كبير الحجم أو طرح حكومي، فيجب أن يكون لديه خبرة كافية وسجل يْظهر مشاركاته السابقة بصفة بنك مستلم.
                 
                ١٤)على البنك أن يولي اهتماماً بعدد الفروع وجاهزيتها أو أي قنوات أخرى يتم تخصيصها لاستلام طلبات الاكتتاب، مع ضمان كفاية الترتيبات لتلبية الطلب المتوقع من المكتتبين.
                 
                ١٥)على البنك أن يضمن تأهيله وإلمامه الكامل بعملية الطرح العام الأولي، مع ضمان تركيز موارده وتفعيل سياساته ذات العلاقة، وفي حال كان الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، على البنك إنشاء لجنة داخلية مؤقتة لتنسيق استلام المعلومات عن الاكتتاب والتصعيد إلى الإدارة العليا إذا دعت الحاجة.
                 
                ١٦)عند تحديد ما إذا كان الطرح العام الأولي كبير الحجم بالنسبة للبنك لأغراض الفقرات (١٢ و١٣ و١٥) أعلاه، على البنك الاستناد إلى قدرته المالية (قاعدة رأس المال) في تحديد ومقارنة حجم الطرح العام الأولي، بحيث يُضرب سعر السهم المتوقع في عدد الأسهم التي سيتم طرحها ويُقسم الناتج على رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للبنك (١ Tier)، فإذا كانت النسبة المئوية الناتجة تساوي أو تزيد عن ١٠٠% فتعد عملية الطرح العام الأولي كبيرة الحكم. كما يجب مراعاة القيمة المقدرة لمبالغ الاكتتاب التي سيُعاد تدويرها، والاتجاهات العامة في سوق الأوراق المالية خلال وقت الطرح العام الأولي، ومستوى الطلب المتوقع من المكتتبين.
                 
                ١٧)على البنك المستلم الاتفاق مسبقاً مع المصدر واعتماد خطة للتعامل مع مستويات الإقبال المرتفعة على شراء الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي، ويجب أن تشمل الخطة – على الأقل – الاعتبارات الآتية:
                 
                 أ)احتمالية إضافة فروع لاستلام طلبات الاكتتاب إذا دعت الحاجة، ومن ذلك القيام الإعلانات ذات الصلة.
                 
                 ب)احتمالية الاستعانة ببنك مستلم آخر للمساعدة في استلام الطلبات أو معالجتها.
                 
                 ج)احتمالية تمديد ساعات العمل لاستلام الطلبات، إن أمكن ذلك.
                 
                 د)ترتيبات طباعة نسخ إضافية من نماذج الاكتتاب ونشرات الاكتتاب وتوزيعها، إذا لزم الأمر.
                 
                 ه)ترتيبات تعيين موظفين إضافيين، إذا لزم الأمر.
                 
                ١٨)على البنك المستلم العمل بشكل وثيق مع المُصدر خلال عملية الطرح الأولي لتحديد مدى الحاجة إلى اتخاذ تدابير طارئة وفقاً للخطة المعتمدة – متى ما تطلب ذلك.
                 
              • ٦-٢-٢ متطلبات السيولة

                 

                ١٩)على البنك إدارة ميزانيته العمومية بفاعلية، مع التخطيط مسبقاً لضمان الاستمرار باستيفاء متطلبات معدل القروض إلى الودائع، ومعدل السيولة (SAMA Liquidity Ratio)، ومعدل تغطية السيولة، ومعدل صافي التمويل المستقر، وأي متطلبات أخرى للسيولة صادرة عن البنك المركزي.
                 
                ٢٠)على البنك مراجعة الضمانات المودعة لدى البنك المركزي، ومراجعة حدودها اليومية للتأكد من وجود ضمانات كافية لتغطية الحوالات الكبيرة اليومية واحتياجات السيولة خلال عملية الطرح العام الأولي.
                 
                ٢١)على البنك بذلك العناية اللازمة لإعادة تدوير مبالغ الاكتتاب في سوق النقد عند الحاجة. ومن المستحسن أن يشارك البنك في عملية الإقراض بين البنك حسب الحاجة.
                 
          • ٧- الأمن السيبراني

            ٢٢)على البنك تطبيق الضوابط الاحترازية المناسبة للأمن السيبراني لحماية الأصول المعلوماتية وبيانات البنك والمكتتبين من الهجمات السيبرانية، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني.
             
            ٢٣)على البنك التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بالمراقبة الأمنية لجميع الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، كما يجب حوكمة إجراءات المراقبة والتصدي للحوادث وفق سياسة الاستجابة للحوادث السيبرانية، مع ضمان جاهزية فرق الاستجابة للحوادث.
             
            ٢٤)على البنك تنفيذ برنامج اختبار شامل للتحقق من فعالية ومرونة الأمن السيبراني للأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
             
             أ) تقييم الثغرات الأمنية واختبار الاختراق.
             
             ب) تقييم أمني لحالة الاختراق.
             
            ٢٥)على البنك ضمان المرونة التشغيلية من خلال اختبار مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأعطال والتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة باستمرارية الأعمال.
             
            ٢٦)على البنك تنفيذ تدابير وقائية للتقليل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على طرف ثالث ومزودي الخدمات. بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الطرف الثالث لدعم الأنظمة والتطبيقات المستخدمة في عملية الطرح العام الأولي.
             
          • ٨-رد الفائض

            ٢٧)على البنك وضع إجراءات موثقة بشأن رد قيمة فائض الاكتتاب إن وجد بعد تخصيص الأوراق المالية.
             
            ٢٨) على البنك إبلاغ المكتتب بآلية عملية رد فائض الاكتتاب والجدول الزمني لذلك، على أن يتم إعادة المبلغ الفائض إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط.
             
            ٢٩) في حال إلغاء أو عدم اكتمال الطرح العام الأولي، على البنك إعادة مبلغ الاكتتاب بالكامل إلى حساب المكتتب بشكل إلكتروني فقط بحسب الجدول الزمني لذلك.
             
            ٣٠) على البنك بذل العناية اللازمة عند رد مبلغ الاكتتاب، ويجب عليه – على الأقل – التحقق من هوية المكتتب قبل رد المبلغ.
             
          • ٩- رفع التقارير

            ٣١)على البنك تزويد البنك المركزي بتقرير بيانات الطرح العام الأولي على الأسس الموضحة أدناه:
             
             أ)تقرير بعد انتهاء فترة الطرح.
             
             ب)في حال كان الطرح العام الأولي يندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحجم أو طرح حكومي، تقدم التقارير على أساس يومي خلال فترة الطرح.
             
            ٣٢)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي بحد أقصى خلال يوم عمل من الأسس الواردة أعلاه.
             
            ٣٣)يجب رفع التقارير إلى البنك المركزي عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: BankingDataSection@SAMA.GOV.SA.
             
            ٣٤)للبنك المركزي تطبيق المادة (٣١-ب) على الاكتتابات التي لا تندرج تحت تعريف الطرح العام الأولي كبير الحكم أو طرح حكومي بناء على تقديره.
             
          • ١٠- التطبيق وتاريخ السريان

            ٣٥)تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
             
        • تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

          الرقم: 43023350التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ، وإشارة إلى المدد الزمنية الخاصة بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الواردة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.

          مرافق لكم تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، والتي تلغي بدورها المدد الزمنية المحددة في عدد من تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ويستثى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

          للإحاطة، والعمل بموجبها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخه.

          • الفصل الثاني مدد معالجة طلبات العملاء

            • 3. خطاب إخلاء الطرف

              على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.

            • 4. تحويل الحساب

              على البنوك تنفيذ طلب العميل بتحويل الحساب خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

            • 5. تحويل المديونية

              1.5 التمويل الاستهلاكي:

              على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

              2.5 التمويل العقاري:

              أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.

              ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.

          • الفصل الثالث أحكام ختامية

            6. يستثتى من هذه التعليمات الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

            7. على جهات التمويل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذه التعليمات، وينبغي الاستعانة بالنظم التقنية والخدمات الإلكترونية لمعالجة طلب العميل بما في ذلك إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً.

            8. تحل المدد الزمنية الواردة في هذه التعليمات محل المدد الزمنية الواردة في تعليمات البنك المركزي الأخرى ذات العلاقة.

        • وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

          الرقم: 42068309التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24الحالة:نافذ

          أشير إلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

          مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

          لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • 1. تعريفات

            في هذه القواعد التشغيلية، سيكون للمصطلحات الآتية المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

            مصطلحتعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي

            البنك المركزي الوطني

            البنك المركزي الوطني (NCB) أو السلطة النقدية في كل من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي

            شركة المدفوعات الخليجية

             شركة المدفوعات الخليجية.

            آفاق

            نظام الخليج العربي لتحويل المدفوعات المالية السريعة الآلي

            سعر الصرف المؤكد

            سعر الصرف المستخدم للتحويل بين اثنين من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تأكيد هذا السعر وضمانه من قبل البنوك المركزية المعنية في كل يوم عمل لاستخدامه طوال ذلك اليوم.

            الدفع عبر العملات

            الدفع من بنك في دولة معينة إلى بنك في دولة أخرى من خلال المكون المركزي لنظام التسويات الإجمالية الفورية لمجلس التعاون الخليجي (GCC RTGS). يقوم البنك المرسل بإرسال الأموال بعملة بلده المحلية، بينما يستقبل البنك المتلقي الأموال بعملة بلده المحلية.

            نموذج محدد للدولة

            نموذج محدد للدولة.

            نظام التسويات الإجمالية الفورية

            نظام التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) الذي يديره كل بنك مركزي وطني لمعالجة المدفوعات المحلية والمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المؤهلة. تعمل أنظمة التسويات الإجمالية الفورية المحلية (RTGS) في وضعي الإرسال والاستقبال. لأغراض التوضيح، يُستخدم في هذا السياق مصطلح "التسوية المحلية المستقبلة" و"التسوية المحلية المرسلة" لتوضيح الإجراءات المختلفة التي تنفذها هذه الأنظمة أثناء عملها في أي من وضعي الاستقبال أو الإرسال.

            المكون المركزي لخدمة آفاق

            المكون المركزي (CC) لخدمة آفاق.

            القواعد التشغيلية

            القواعد التشغيلية.

            بوابة الدفع الإقليمية

            بوابة الدفع الإقليمية . (RPG) تعمل بوابة الدفع الإقليمية في وضعي الإرسال والاستقبال.

            المراجحة

            الشراء والبيع المتزامنان للأوراق المالية أو العملات أو السلع في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة للاستفادة من اختلاف الأسعار لنفس العملة أو الأصل.
          • 2. المقدمة

            • 1.2. عام

              نظام "الخليج العربي للمدفوعات المالية السريعة الآلية" (آفاق) هو خدمة التسويات الإجمالية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتملكها وتديرها البنوك المركزية الوطنية (NCBs) في الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، قطر، والكويت).

              تتماشى خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أقرب وروابط أقوى بين دول المجلس، والوصول إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وشعوبها على جميع المستويات.

            • 2.2. الهدف

              بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، حيث تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير بيئته التقنية ، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للقواعد التشغيلية.

            • 3.2. السلطة القانونية

              دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.

            • 4.2. النطاق

              ستغطي هذه القواعد التشغيلية المجالات التالية: 
               
               أ)الأنشطة التشغيلية الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر العملات باستخدام خدمة آفاق، ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمة". 
               
               ب)قواعد العمل للوصول والأهلية للمشاركين المباشرين، وتعليق وإنهاء وسحب المشاركين المباشرين. 
               
               ج)قواعد الدفع للمدفوعات المؤهلة.
               
               د)جدول زمني وتقويم أيام العمل.
               
               هـ)إدارة المطالبات والنزاعات.
               
               ف)ترتيبات استمرارية الأعمال والطوارئ.
            • 5.2. التعديل

              يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.

            • 6.2. الالتزام

              يجب على كل مشارك مباشر الالتزام بهذه القواعد التشغيلية.

            • 7.2. الرسوم

              سيدفع المشاركون المباشرون رسوم البنك المركزي لاستخدام الخدمة وفقًا لسياسة الرسوم الخاصة بالخدمة التي يصدرها البنك المركزي، والمعدلة من قبله من حين لآخر.

            • 8.2. الوثائق المتحكم بها

              تتضمن قائمة الوثائق المتحكم بها التي توضح عمليات الخدمة في الملحق (1). تحدد الوثائق المتحكم بها العمليات التفصيلية للنظام.

          • 3. المشاركون المباشرون

            • 1.3. قبول المشاركين المباشرين

              يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
               
               مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS). 
               
               الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
               
               الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
               
               توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة. 
            • 2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين

              بإشعار إلى المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي وفقًا لتقديره تعليق عضوية المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهاء عضويته بشكل دائم (في كل حالة يكون ذلك ساري المفعول فورًا أو كما هو موضح في الإشعار) إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال للمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في أنه قد يكون في حالة إفلاس، أو إذا تم سحب الترخيص ذي الصلة للمشارك المباشر، أو إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو أنه غير مرغوب فيه.

            • 3.3. سحب المشاركين المباشرين

              شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.

            • 4.3. الالتزامات عند التوقف

              في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.

            • 5.3. الإخطار

              سيقوم البنك المركزي بإخطار المشاركين المباشرين الآخرين بالتغييرات أو التعليقات المتعلقة بأحد المشاركين المباشرين في أقرب وقت ممكن.

          • 4. الأنظمة والعمليات

            • 1.4. نظرة عامة على هيكل خدمة آفاق

              تتكون خدمة آفاق من المكونات التالية:
               
               نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للإرسال،
               
               بوابة الدفع الإقليمية للإرسال (RPG)، 
               
               المكون المركزي، 
               
               بوابة الدفع الإقليمية للاستقبال(RPG)،
               
               نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للاستقبال،
               
               شبكة الاتصالات التي تربط جميع مكونات النظام الكامل، 
               
               في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)، ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية، للإرسال والاستلام للمدفوعات العابرة للحدود، في المكون المركزي لخدمة آفاق. تقوم  شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير البيئة التقنية. وتدار الخدمة من قبل البنك المركزي الوطني للدولة التي تستخدم النموذج كجزء من خدمات التسويات الإجمالية الفورية المحلية الخاصة بها.
              • 1.1.4 إرسال الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية

                يقوم نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) في الدولة المرسلة، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، بمعالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المرسلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الصادرة وفقًا للقواعد التشغيلية (OR) لنظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك، التحقق من صحة الرسائل، المحاسبة، التحقق من توفر الأموال في حساب المشارك المرسل، خصم حساب المشارك المرسل، قيد حساب البنك المركزي الوطني المستلم، وترجمة الرسائل، إذا لزم الأمر، إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية المرسل (RPG).

              • 2.1.4 شبكة الدفع الإجمالية

                الوظائف الرئيسية لنظام (RPG) هي التحقق من صحة الرسائل، تحويلها وتوجيه رسائل المدفوعات عبر الحدود.
                 
                 توجيه الرسائل والتحقق من صحتها،
                 
                 وضع الرسائل في قائمة الانتظار في حال أي حدث يؤدي إلى وضع الرسائل في قائمة انتظار حتى يمكن تسليمها بواسطة خدمة آفاق أو نظام (RPG)،
                 
                 التعامل مع تأكيدات إتمام المدفوعات،
                 
                 التعامل مع الاستثناءات وإرجاع المدفوعات،
                 
                 إدارة الأنظمة والتحكم في الوصول،
                 
                 مزامنة البيانات الثابتة مع خدمة آفاق cc.
                 
                 الاحتفاظ بدليل المشاركين الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
                 
                 الاحتفاظ بجدول أسعار تحويل العملات الأجنبية الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
                 
                 الاحتفاظ بالتقويم الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
                 
                 تحويل صيغ الرسائل بين MX وMT.
                 
                 رفض المدفوعات عبر الحدود وعبر العملات عندما تفشل عملية التحقق.
                 
              • 3.1.4 إرسال عبر شبكة الدفع الإجمالية (RPG)

                يتلقى نظام الـ RPG المرسل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع الفردية من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المرسل، ويتحقق من تنسيق الرسالة، ويقوم بتشفير جميع البيانات الحساسة، ويضيف ملخص البيانات المطلوبة للتسوية ويجهز الرسالة الكاملة لإرسالها إلى خدمة آفاق CC. كما يقوم نظام الـ RPG المرسل بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من خدمة آفاق CC ومطابقتها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا.

              • 4.1.4 استلام عبر شبكة الدفع الإجمالية

                يتلقى نظام الـ RPG المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع من خدمة آفاق CC، ويقوم بفك تشفير البيانات الحساسة، ويترجم الرسائل إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، ثم يرسل الرسائل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل.

                يتم الاحتفاظ بأي بيانات غير مدرجة في الرسالة المرسلة من نظام الـ RPG المستقبل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل وتكون متاحة في نظام الـ RPG المستقبل. يمكن للمشاركين المباشرين المستلمين والبنوك المركزية الوطنية المستلمة الوصول إلى هذه البيانات.

                يقوم نظام الـ RPG المستقبل أيضًا بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل، ويطابقها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا، ثم ينقل تأكيد الإتمام إلى خدمة آفاق CC.

              • 5.1.4 خدمة آفاق CC

                ستقوم خدمة آفاق CC بالوظائف الرئيسية التالية:
                 
                 استلام رسائل الدفع من نظام الـ RPG المرسل،
                 
                 التحقق من صحة تنسيق الرسالة ومحتواها،
                 
                 إجراء الإدخالات المحاسبية على حسابات الظل للبنوك المركزية الوطنية المرسلة والمستقبلة، وعلى الحسابات الأساسية للمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
                 
                 إرسال رسالة الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
                 
                 معالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع من نظام الـ RPG المستقبل، ومطابقتها مع رسائل الدفع المرسلة مسبقًا، وإرسال تأكيد الإتمام إلى نظام الـ RPG المرسل أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
                 
                 معالجة رفض المدفوعات وإرجاعها،
                 
                 الاحتفاظ بدليل المشاركين المباشرين،
                 
                 الاحتفاظ بأسعار صرف العملات الأجنبية لتحويل العملات عبر الحدود وتسوية نهاية اليوم،
                 
                 الاحتفاظ بالجدول الزمني ليوم العمل والتقويم،
                 
                 تقديم خدمات الاستعلام للبنوك المركزية الوطنية، وللمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
                 
                 إعداد وإرسال كشوف حسابات الظل MT950 في نهاية اليوم، و
                 
                 تنفيذ أنشطة تسوية نهاية اليوم.
                 
              • 6.1.4 استلام الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS)

                يتولى نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، معالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المستقبلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة وفقًا للقواعد التنظيمية لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك خصم حساب البنك المركزي الوطني المرسل، وقيد حساب المشارك المستلم، وإرسال تأكيد إتمام الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، ونقل رسالة الدفع الواردة إلى المشارك المستلم.

              • 7.1.4 النموذج الخاص بالدولة (CSM)

                تتشابه بنية نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) مع تكوين نظام الـ RPG القياسي باستثناء أنه لا توجد اتصالات تلقائية مع نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) الخاص بالدولة الذي يعالج المعاملات المحلية.

            • 2.4. هيكلية الخدمة

              بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).

            • 3.4. أنظمة البنك المركزي

              يتحكم البنك المركزي في تركيب وصيانة وتشغيل وأمن الخدمة، وكذلك في التدابير الاحتياطية الخاصة بها، وله الحق في تنظيم وإدارة ومراقبة الخدمة باستخدام التسهيلات المتاحة.

            • 4.4. أنظمة المشاركين المباشرين

              يتحمل كل مشارك مباشر على نفقته الخاصة مسؤولية تطوير وصيانة وأمن وموثوقية نظامه المضيف المتصل بالخدمة، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية، وأي روابط من أو إلى الخدمة.

            • 5.4. الشهادة

              لا يجوز لأي مشارك مباشر استخدام الخدمة حتى يتم اعتماد أنظمته المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة من قبل البنك المركزي. 

            • 6.4 المراقبة

              يحق للبنك المركزي مراقبة أنشطة المشاركين المباشرين ذات الصلة لضمان تشغيل الخدمة بشكل صحيح، وممارسة المسؤولية عن إدارة المخاطر المركزية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بها.

            • 7.4. المسؤولية عن السيولة

              لا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن مراقبة السيولة الخاصة بالمشاركين المباشرين. تقع مسؤولية إدارة السيولة على عاتق كل مشارك مباشر.

            • 8.4. المعلومات

              توفر الخدمة مرافق للتقارير والاستعلام تعمل بشكل شبه فوري، مما يمنح كل مشارك مباشر رؤية فورية لموقفه ويسمح له بإدارة السيولة الخاصة به.

            • 9.4. تحسينات على الأنظمة

              قد يقوم البنك المركزي بترتيب تحسينات وتغييرات على الخدمة وإبلاغ المشاركين المباشرين بذلك، مع تقديم إشعار قبل تنفيذ التغييرات وفقًا لما يراه البنك المركزي معقولًا. قد يصدر البنك المركزي توجيهات لضمان التنفيذ الآمن والدقيق وفي الوقت المناسب للتغييرات والتحديثات والتوزيعات. ستكون هذه التغييرات ملزمة للمشاركين المباشرين، ويتعين على كل مشارك مباشر، وعلى نفقته الخاصة، إجراء جميع الاختبارات والتعديلات اللازمة على أنظمته المرتبطة بالخدمة وعلى إجراءاته ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير.

            • 10.4. مستويات الخدمة

              يجوز للبنك المركزي من حين لآخر تحديد مستويات الخدمة التي يجب أن تقدمها الخدمة وأنظمة المشاركين المباشرين المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة.

            • 11.4. التقارير

              يجب على كل مشارك مباشر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي حدث قد يؤثر على دوره أو وظيفته كمشارك مباشر في الخدمة، بما في ذلك أي انقطاع معروف أو مخطط له عن الخدمة، أو أي تغييرات كبيرة في واجهة نظامه المضيف المرتبطة بالخدمة، أو في تنظيمه أو بيئته.

            • 12.4. إجراءات التشغيل

              يجب على كل مشارك مباشر أن يحافظ على إجراءات التشغيل الداخلية الخاصة به التي تتوافق مع هذه القواعد التشغيلية.

            • 13.4. خطط الطوارئ

              يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.

            • 14.4. الاختبارات

              يجب على كل مشارك مباشر الامتثال بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.

            • 15.4. النسخ الاحتياطي

              يكون كل مشارك مباشر مسؤولاً عن نسخ البيانات والبرامج احتياطيًا لعمليات الخدمة الخاصة به.

            • 16.4. السرية

              ما لم يُبلغ البنك المركزي بخلاف ذلك، يوافق المشارك المباشر على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال البنك المركزي أو أفكاره أو ملكياته الفكرية أو منتجاته أو عملائه أو خدماته ذات الطبيعة السرية أو المملوكة أو تلك التي تعتبر أسرار تجارية.

            • 17.4. الأمان

              سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.

            • 18.4. الأنشطة الاحتيالية

              يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.

            • 19.4. الحسابات لدى البنك المركزي

              يجب على كل مشارك مباشر الاحتفاظ بحساب خدمة جاري لدى البنك المركزي. ويجب أن يُحتفظ بالحساب الخاص بالمشارك المباشر وفقًا لشروط البنك المركزي البنكية المعمول بها من وقت لآخر.

          • 5. جدول مواعيد وأيام العمل

            • 1.5. جدول المواعيد

              سيوفر الجدول الزمني لجميع المشاركين المباشرين مستوى عالٍ من الخدمة لعملائهم. سيؤثر جدول عمل اليوم على توفير وقت كافٍ لإكمال العمليات التجارية لبداية ونهاية اليوم والسماح بوقت معقول لتمديد الفترة المطلوبة لـ"الأنشطة قبل نهاية اليوم" في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات. 
               
              يتم التحكم في بعض أوقات عمل اليوم بواسطة النظام (الأنظمة) بينما تم تصميم أوقات أخرى لتكون أوقات يجب على جميع الأطراف الالتزام بها. 
               
              تحدث الأحداث الرئيسية التالية خلال فترة عمل اليوم (فترة العمل): 
               
              1.بدء النظام.
               
              2.تعديل سعر صرف العملات الأجنبية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية إرسال رسائل بأسعار صرف العملات الأجنبية؛ السعر الرسمي لعملتهم مقابل الدولار الأمريكي.
               
              3.تفويض سعر صرف العملات الأجنبية - في بداية الفترة، تقوم خدمة "أفاق" بحساب الأسعار المتقاطعة لجميع أزواج العملات وتقوم بتسليمها للبنوك المركزية الوطنية للموافقة. ترسل البنوك المركزية الوطنية رسائل تفويض: إما موافقة أو رفض. في حالة عدم تلقي موافقة أو رفض، يعتبر سعر الصرف غير مؤكد. سيمنع النظام المدفوعات عبر الحدود لأزواج العملات غير المؤكدة.
               
              4.صيانة النظام - في بداية الفترة، يرسل النظام إشعارات بأسعار صرف العملات الأجنبية للبنوك المركزية الوطنية لجميع أزواج العملات المعتمدة. تُستخدم هذه الفترة أيضًا لأغراض الصيانة الأخرى مثل تغييرات تقويم يوم العمل وتحديثات دليل المشاركين.
               
              5.تمويل بداية اليوم: وفقًا لظروف البنك المركزي، يجب على المشاركين المباشرين الذين يرغبون في التعامل عبر "أفاق" في يوم محدد تمويل حساباتهم مع البنك المركزي من خلال نظام "RTGS" للمدفوعات بين البنوك يوميًا لضمان أن الرصيد المتاح في "أفاق" كافٍ لتغطية جميع رسائل المدفوعات من جميع الأنواع عند استحقاقها. يجب أن تضاف رسالة تمويل في بداية اليوم وفقًا للمعايير التالية:
               
               أن تكون لصالح البنك المركزي.
               
               أن تكون رسالة دفع بين البنوك.
               
               ذكر رمز التوجيه /AFAQSD100/ في حقل الحساب مع المؤسسة.
               
               ذكر طبيعة وتاريخ التمويل في حقل معلومات المرسل إلى المستلم.
               
              6.فترة الصرف لجميع أنواع المدفوعات - نافذة الصرف لأي نوع من العمليات بما في ذلك الإرجاع الذي يقوم به المشاركون المباشرون.
               
              7.فترة الصرف للمدفوعات بين البنوك - سيتم قبول المدفوعات بين البنوك فقط خلال هذه الفترة.
               
              8.عمليات نهاية اليوم - إرجاع تلقائي للمدفوعات عبر العملات من قبل المكون المركزي التي لا يمكن تسليمها إلى RPGs في البلدان المستقبلة. لا تعيد RPGs المدفوعات التي لا يمكن تسليمها تلقائيًا إلى أنظمة RTGS المحلية - حيث يجب أن يكون هذا قرار مشغل RPG فقط.
               
              9.التقارير - توليد بيانات وتقارير صافي الوضع، التسويات والتأكيدات من قبل البنوك المركزية الوطنية والمشاركين المباشرين.
               
              10.نافذة التسوية في نهاية اليوم - عمليات التسوية في نهاية اليوم من خلال وكيل التسوية.
               
              11.التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية مراقبة نشاط اليوم وإرسال استفسارات إلى النظام لتسوية أنشطتهم خلال اليوم في حالة وجود أي تناقضات.
               
              12.التسوية في نهاية اليوم مع المشاركين المباشرين: عند الانتهاء بنجاح من نافذة التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية، سيقوم البنك المركزي بتسوية الحسابات الخاصة وإصدار معاملة "صفرية" لنقل الرصيد المتاح الذي يحتفظ به المشارك المباشر ضمن الخدمة إلى الحساب الجاري للمشارك المباشر في RTGS.
               
              13.أرشفة - أرشفة البيانات
               
              14.توقف النظام.
               
            • 2.5. أيام العمل

              سيقوم البنك المركزي بتحديد وإبلاغ المشاركين المباشرين بالأيام التي تُعتبر أيام عمل لأغراض الخدمة. يجوز للبنك المركزي إعلان أيام العمل كأيام غير عمل والعكس صحيح لأغراض الخدمة.

            • 3.5. التقويم

              يتم الحفاظ على تقويم أيام العمل كجدول في خدمة "آفاق". يحتوي الجدول على تقويم لأيام العمل والعطلات للمدفوعات عبر العملات لكل دولة. تُعالج المدفوعات عبر العملات فقط إذا كان هناك يوم عمل في كلا البلدين المرسل والمستلم. سيتم إجراء أي تحديثات على التقويم ضمن خدمة "آفاق".

            • 4.5. موعد الإغلاق

              يحق للبنك المركزي إدارة عملية الإغلاق المنظم للخدمة.

            • 5.5. حدود المعاملات

              يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات دورة العمل، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.

            • 6.5. الإغلاقات

              يجوز للبنك المركزي إغلاق الخدمة لأغراض الصيانة أو تصحيح المشاكل التقنية، أو تثبيت الأنظمة، أو لأي سبب آخر، الذي في رأي البنك المركزي أنه يجعل الإغلاق مرغوبًا.

            • 7.5. التوافر

              يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه في وضع يمكنه من استقبال وإرسال رسائل الدفع خلال المرحلة التشغيلية التي يحددها البنك المركزي.

          • 6. أسعار الصرف وتحويل العملات

            قبل بدء مرحلة "فتح الأعمال"، سيتم تحديد أسعار الصرف المؤكدة في النظام المركزي و بوابات الدفع الفوري (RPGs). ستُستخدم هذه الأسعار طوال يوم العمل لتحويل رسائل الدفع. يجب على المشارك المباشر المرسل تضمين رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المرسل، بالإضافة إلى سعر الصرف ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المستلم في الحقول المناسبة لرسائل الدفع. يجب أن يكون سعر الصرف هو السعر المؤكد الصحيح لزوج العملات لذلك اليوم. سيتم التحقق من سعر الصرف والمبلغ المحول بواسطة بوابات الدفع الفوري (RPG) وخدمة آفاق. سيتم رفض رسائل الدفع التي تحتوي على سعر صرف غير صحيح و/أو مبلغ محول غير صحيح.

          • 7. رسائل الدفع

            • 1.7. المعاملات المؤهلة في آفاق

              1.1.7يجب على المشارك المباشر التأكد من أن معاملات "آفاق" تُنفذ فقط لتلبية احتياجات العملاء الحقيقية. لأغراض هذه القواعد، تعني "احتياجات العملاء الحقيقية" الاحتياجات المالية والمدفوعات الحقيقية للعملاء غير المصرفيين في المؤسسات المالية المشاركة في نظام "آفاق"، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المدفوعات الناتجة عن أنشطة التجارة الثنائية، والتحويلات، ومدفوعات المستهلكين.
               
              2.1.7يجب على المشارك المباشر اتخاذ تدابير كافية لضمان استخدام الخدمة بطريقة تتماشى مع البند 1.1.7.
               
              3.1.7يجب على المشارك المباشر ألا يقوم، ولا يسمح لأي من عملائه بالمشاركة في أو أن يكون جزءًا من أنشطة التحكيم أو الأنشطة المضاربة لتحقيق الربح من أي اختلافات سعرية قد توجد من وقت لآخر بين أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة ضمن الخدمة وأي أسعار مستخدمة في أسواق صرف العملات الأجنبية الأخرى.
               
            • 2.7. رسائل الدفع المؤهلة

              يجب أن تلبي رسائل الدفع المرسلة للمعالجة عبر الخدمة المعايير التالية: 
               
               أ)رسائل دفع فردية فقط،
               
               ب)مدفوعات العملاء أو المدفوعات بين البنوك بالتنسيق المحدد من قبل البنك المركزي،
               
               ج)القيمة في نفس اليوم فقط - يجب أن يكون يوم عمل في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة،
               
               د)يجب أن يتضمن رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المرسلة بالإضافة إلى سعر الصرف لذلك اليوم التجاري ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المستقبلة في الحقول المناسبة.
               
               هـ)اتباع المواصفات المحددة في إرشادات تنسيق الرسائل المعنية.
               
               و)يجب أن تكون مخصصة للائتمان إلى:
               
                
              • المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
                 
                
              • مؤسسة مالية تمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات بين البنوك)، أو,
                 
                
              • مؤسسة غير مالية أو شخص يمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات العملاء).
                 
            • 3.7. معالجة المدفوعات

              تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل). 
               
               
              ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي: 
               
               
              1)المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
               
               
               أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
               
                i.مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
               
               
                ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
               
               
               ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
               
                i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
               
               
                ii.دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
               
               
              2)الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
               
               
               أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
               
                i.مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
               
               
                ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
               
               
               ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
               
                i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
               
               
                ii.دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
               
               
              في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد. 
               
               
              إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض. 
               
               
              يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه. 
               
               
            • 4.7. إتمام الدفع

              يُعتبر الدفع قد اكتمل، لغرض إرسال تأكيد إتمام الدفع، بمجرد أن يتم التحقق منه وقبوله من قبل نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المستلم لإرساله إلى المشارك المباشر المستلم.

              تخضع المرحلة النهائية لمعالجة الدفع داخل البلد المستلم للقواعد والأنظمة وإجراءات المعالجة التي تحكم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS).

            • 5.7. تأكيد الإتمام

              بعد أن يقوم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) بالتحقق من الدفع الوارد وقبوله للإرسال إلى المشارك المباشر المستلم، سيقوم النظام بإنشاء وإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المستلم إلى خدمة "أفاق"، مع ذكر المرجع المميز لرسالة الدفع.

              ستقوم خدمة "أفاق" بمطابقة تأكيد إتمام الدفع مع الدفع المرسل الذي يحمل نفس المرجع المميز، ثم تقوم بإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المرسل إلى نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المرسل.

              سيقوم البنك المركزي المرسل بمراقبة جميع المدفوعات المرسلة لضمان استلام تأكيدات إتمام الدفع المطابقة. إذا لم يتم استلام تأكيد إتمام الدفع المعني بعد مرور 10 دقائق من وقت إرسال الدفع بواسطة RPG المرسل، ولم يتم إرجاع أو رفض الدفع المعني، سيبدأ البنك المركزي المرسل بالاستفسار مع GPC لمعرفة سبب عدم وجود التأكيد. يُطلب من البنك المركزي المرسل مراقبة استلام جميع تأكيدات إتمام الدفع. يجب تأكيد جميع المدفوعات كإتمام قبل بدء عملية نهاية اليوم.

            • 6.7. إيداع المبلغ في حساب المستفيد

              وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، يجب على المشارك المباشر المستقبل، حيث يكون رقم حساب المستفيد الوارد في رسالة الدفع هو الرقم الصحيح لحساب المستفيد المذكور في حقل "العميل المستفيد" (الحقل 59)، أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بنفس قيمة اليوم في أقرب وقت ممكن ولكن لا يتجاوز نهاية نفس دورة العمل.

            • 7.7. القيمة للمستفيد الصحيح

              سيتأكد المشارك المباشر المستقبل من أن قيمة الدفع تُعطى للمستفيد الصحيح وفقًا للتفاصيل الواردة في رسالة الدفع المعنية.

            • 8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستقبل

              في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب العميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستقبل - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.

            • 9.7. قواعد إرجاع المدفوعات

              يجب على المشاركين المباشرين المستلمين إجراء الفحوصات التالية على رسائل الدفع العائدة عبر العملات: 
               
              يجب أن يتم إرجاع أي دفعة كرسالة واحدة فقط،
               
              يجب أن يكون مرجع الدفع في الحقل 72 هو نفسه المرجع في الدفع الأصلي،
               
              يُسمح بدفعة واحدة ناجحة فقط لكل رسالة دفع مستلمة،
               
              يجب ان تكون دفعة الإرجاع في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ استلام رسالة الدفع الأصلية عندما يكون لدى كلا البلدين (المرسل والمستقبل) يوم عمل متزامن،
               
              يجب أن يكون رمز عملة الدفع والمبلغ في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية،
               
              يجب أن يكون سعر الصرف في دفعة الإرجاع هو نفسه سعر الصرف في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
               
              يجب أن يكون رمز العملة والمبلغ المطلوب في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
               
              يتم التحقق من وجود مرجع الدفع المباشر الأصلي في قاعدة بيانات المكون المركزي ويتم رفض الارجاع إذا
               
               oلم يتم العثور على مرجع الائتمان المباشر الأصلي، أو،
               
               oتجاوز الارجاع يوميّ عمل
               
               oتم قبول دفعة الإرجاع  بنجاح بالفعل من قبل المكون المركزي
               
               oأي من مبالغ العملات أو رموز العملات أو أسعار الصرف لا تتطابق مع الدفع الأصلي
               
            • 10.7. أسباب الإرجاع أو الرفض

              يتضمن الملحق (2) قائمة بأكواد الإرجاع والرفض الصالحة.

            • 11.7. المدفوعات إلى الإمارات العربية المتحدة

              يجب أن تحتوي جميع المدفوعات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة على رمز الغرض من الدفع الصحيح وفقًا للقائمة المرسلة من قبل البنك المركزي.

            • 12.7. رقم الحساب المصرفي الدولي (إيبان)

              يجب أن تتضمن جميع المدفوعات المرسلة من العملاء إلى البلدان التي تستخدم معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - كما يتم إبلاغه من قبل البنك المركزي من وقت لآخر - رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حقل رقم حساب العميل المستفيد في رسالة الدفع، وفقًا للتنسيق والقواعد المنشورة للبلد المستلم. قد يؤدي عدم تضمين رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صالح إلى اعتبار ذلك سببًا مشروعًا لرفض أو إرجاع الدفع.

            • 13.7 أحكام النهائية

              يُعتبر الدفع نهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد خصم المبلغ من حساب المشارك المباشر المرسل.

            • 14.7. الإلغاء

              لا يمكن إلغاء أو استرجاع رسالة الدفع بمجرد خصمها من حساب المشارك المباشر المرسل.

          • 8 متفرقات

            • 1.8. مسؤوليات البنك المركزي

              بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه القواعد التشغيلية أو في أي وثيقة أو اتصال إلكتروني تشير إليه هذه القواعد التشغيلية، لا يتحمل البنك المركزي أو أي من موظفيها أو وكلائها ("الطرف المحدد") المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو تبعية ("الخسائر") التي يتكبدها مشارك مباشر أو أي شخص آخر تنشأ مباشرة أو غير مباشرة من: 
               
               أ)أي تأخيرات ناجمة عن أو خلل أو انقطاع أو أي نقص في الخدمة,
               
               ب)أي انقطاع أو خسارة في الخدمة أو أي من الخدمات المنصوص عليها في الخدمة,
               
               ج)أي مسؤولية عن الخسائر المنسوبة إلى تلك الأجزاء من الخدمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مشارك مباشر أو إلى خطأ أو أنظمة المشاركين المباشرين، أو
               
               د)(دون حصر) أي أعمال أو إغفالات من طرف محدد فيما يتعلق بالخدمة أو هذه القواعد التشغيلية;
               
            • 2.8. القوة القاهرة

              لا تكون الجهة المحددة مسؤولة عن أي خسائر أو عدم تنفيذ لقواعد التشغيل أو رسائل الدفع أو أي التزام يتعلق بالخدمة، الناشئ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

            • 3.8. الطوارئ

              إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.

            • 4.8. المشاركون المباشرون يعملون كممثلين فقط

              يتحمل كل مشارك مباشر المسؤولية كممثل رئيسي عن رسائل الدفع الخاصة به.

            • 5.8. التعيينات

              لا يجوز لأي مشارك مباشر التنازل عن جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه القواعد التشغيلية. وتُلزم قواعد تشغيل الخدمة خلفاء كل مشارك مباشر.

            • 6.8. تسوية المنازعات

              في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.

            • 7.8. قابلية الفصل

              في حالة كون أي بند في قواعد التشغيل هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ البنود المتبقية لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.

            • 8.8 القانون الحاكم

              تخضع قواعد التشغيل هذه لقوانين المملكة العربية السعودية.

          • الملحق 1 - الوثائق المُتحكم فيها

            تحتوي هذه الجدول على قائمة الوثائق التي تم مشاركتها مع البنوك التجريبية.

            وثائق AFAQ
            الإصدارالوثيقة
            البنك المركزي -I 3095 DS 509 001مواصفات تصميم البنك المركزي لـ GCC RTGS - إصدار المشاركين 2019-11-01
            البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-LQ لـ GCC - 2019-11-01
            البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-MT لـ GCC - 2019-11-01
            البنك المركزي -l 3095 TD 501 008مواصفات API REST لـ GCC RTGS 2019-09-06
            البنك المركزي -l 3095 DS 506 018تصميم RPG لـ GCC - تفاصيل البنك المركزي- تحديث المشاركين 2020-07-02
            البنك المركزي -l 3095 DS 506 002مواصفات تصميم RPG لـ GCC - إصدار المشاركين 2020-09-16
            الإصدار 001تنسيقات رسائل MX لـ GCC RTGS للمشاركين 2020-09-16
            الإصدار 001دليل مستخدم RPG للمشاركين - مراجعة
            الإصدار 001متطلبات أمن RTGS لـ GCC
            الإصدار 1.0الدائرة GPC رقم 003 - ملاحظات تفسيرية لتحويل عملة AFAQ 2020-11-17
            الإصدار 1.1 النهائيGPC PKI Commercial CP
            الإصدار 1.0خدمة تحويل العملات المتقاطعة لـ GCC RTGS - خطة اختبار التكامل والتدريب في السوق للبنوك التجريبية
            الإصدار 1.0عرض تقديمي لبدء التدريب في السوق GPC - KSA وBAH 30.NOV-2020
          • الملحق 2 - رموز الإرجاع والرفض

            تحتوي هذه الجداول على قائمة رموز الإرجاع والرفض التي يمكن استخدامها في رسائل الحالة. يمكن تفسير الرموز بمعانيها الموضحة لكل رمز.

            رموز أسباب الإرجاع بناءً على المدفوعات التي تم رفضها من قبل RPG أو المكون المركزي
            الرمزالشرح
            RJ00خطأ في النظام. يرجى الاتصال بالدعم.
            RJ01سعر صرف غير صحيح
            RJ02مبلغ العملة المستلمة غير صحيح
            RJ03تاريخ القيمة غير صالح
            RJ04رمز العملة غير صحيح للبلد المستلم
            RJ05يوم غير عمل في البلد المستلم
            RJ06يوم غير عمل في البلد المرسل
            RJ07فترة يوم العمل غير صالحة
            RJ08مشارك مباشر غير صالح
            RJ09المشارك غير نشط
            RJ10عدم التسليم إلى RTGS المحلية المستلمة
            RJ11سعر الصرف غير مصرح به
            RJ12BIC غير متوفر
            RJ13تمت إعادته عند موعد الإقفال لعدم تسليمه.
            RJ14لم يتم العثور على سعر صرف معتمد
            RJ15سعر الصرف غير موجود
            RJ16المدفوعات غير مسموح بها
            RJ17لم يتم العثور على يوم عمل نشط
            RJ18حساب غير صالح
            RJ19نقص في الأموال
            RJ20لم يتم العثور على ائتمان مباشر
            RJ21 فترة الإرجاع منتهية الصلاحية
            RJ22مبلغ الإرجاع غير صحيح
            RJ23تكرار دفع الإرجاع
            RJ24تم إلغاء الدفع
            RJ25تم رفض الدفع
            RJ90فشل التحقق من حقوق الوصول

             

            المدفوعات المعادة

            سيتم تسجيلها في قاموس"آفاق" (الذي قد يتم تحديثه من وقت لآخر).

            سيقوم النظام بالتحقق أثناء معالجة الإرجاع.
             
            الرمزالشرح
            AC01تنسيق رقم الحساب المحدد غير صحيح
            AC03IBAN خاطئ في SCT
            AC04رقم الحساب المحدد تم إغلاقه في سجلات البنك
            AC06الحساب المحدد محجوز مما يمنع تسجيل المعاملات ضده.
            AC13نوع حساب المدين مفقود أو غير متوفر
            AC14وكيل في سلسلة الدفع غير متوفر
            AC15تفاصيل الحساب قد تغيرت
            AC16الحساب في الحجز
            AC17الحساب في التصفية
            ADRMحساب المستفيد غير نشط
            AG01المعاملة ممنوعة على هذا النوع من الحساب (سابقًا لا يوجد اتفاق)
            AG02رمز عملية البنك المحدد في الرسالة غير صالح للمتلقي
            AM01المبلغ المحدد في الرسالة يساوي صفر
            AM02المبلغ المحدد في المعاملة/الرسالة أكبر من الحد الأقصى المسموح به
            AM03المبلغ المحدد في الرسالة هو عملة غير قابلة للمعالجة خارج الاتفاق الحالي
            AM04مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
            AM05تكرار
            AM06المبلغ المحدد في المعاملة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه.
            AM07مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
            AM09المبلغ المستلم ليس هو المبلغ المتفق عليه أو المتوقع
            AM10مجموع المبالغ الموجهة لا يساوي مجموع التحكم.
            ARDTتم إرجاع SCT الأصلي بالفعل
            BACLتم إغلاق حساب المستفيد
            BALCحساب المستفيد محجوز
            BADEحساب المستفيد غير موجود
            BADCحساب المستفيد في عملة مختلفة
            BDINاسم المستفيد لا يتطابق مع رقم حساب المستفيد
            BE01تحديد العميل النهائي غير متسق مع رقم الحساب المرتبط (سابقًا توافق الدائن).
            BE04تحديد عنوان الدائن، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح (سابقًا عنوان الدائن غير الصحيح).
            BE05الطرف الذي بدأ الرسالة غير معترف به من قبل العميل النهائي
            BE06العميل النهائي المحدد غير معروف في رمز الفرز/البنك الوطني المرتبط أو لم يعد موجودًا في السجلات
            BE07تحديد عنوان المدين، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح.
            BE08تم الإرجاع نتيجة خطأ مصرفي.
            CN01تم إلغاء التفويض.
            CURRعملة الدفع غير صحيحة
            CUSTالإلغاء مطلوب من المدين
            DS28الإرجاع نتيجة مشكلات فنية أدت إلى معاملة خاطئة.
            DT01تاريخ غير صالح (مثل، تاريخ تسوية خاطئ)
            ED01البنك المراسل غير ممكن.
            ED03تم طلب معلومات تكامل المدفوعات
            ED05فشل تسوية المعاملة.
            ERINخيار معلومات التحويل الموسعة (ERI) غير مدعوم.
            FF05رمز الأداة المحلية مفقود أو غير صالح
            FOCRالإرجاع نتيجة طلب إلغاء
            FR01تم الإرجاع نتيجة احتيال.
            FRTRتم استدعاء الاستجابة النهائية / التتبع حيث تم إلغاء التفويض.
            IBANرقم حساب المستفيد غير صالح
            IBICBIC المستفيد غير صالح
            MD06تم طلب إرجاع الأموال من قبل العميل النهائي
            MD07العميل النهائي متوفى.
            MS02لم يتم تحديد السبب من قبل العميل النهائي
            MS03لم يتم تحديد السبب من قبل الوكيل.
            NARRيتم تقديم السبب كمعرفة سردية في معلومات السبب الإضافية.
            NOASلا توجد استجابة من المستفيد
            NOCMحساب العميل غير متوافق مع المتطلبات التنظيمية، مثل FICA (في جنوب إفريقيا) أو أي متطلبات تنظيمية أخرى تجعل الحساب غير نشط لعمليات معينة.
            NOORلم يتم استلام SCT الأصلي
            PPCIرمز غرض الدفع غير صحيح أو غير صالح
            RC01رمز تعريف البنك المحدد في الرسالة له تنسيق غير صحيح (سابقًا تنسيق غير صحيح لرمز التوجيه).
            RC07BIC غير صحيح للبنك المستفيد في SCTR
            RF01مرجع المعاملة ليس مميزاً ضمن الرسالة.
            RR01تحديد حساب المدين أو التعريف الفريد المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
            RR02تحديد اسم المدين و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
            RR03تحديد اسم الدائن و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
            RR04سبب تنظيمي
            RUTAإرجاع بعد طلب التحقيق وعدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات تصحيحية.
            SL01بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل المدين
            SL02بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل الدائن
            SL11خدمة القائمة البيضاء المقدمة من وكيل المدين؛ لم يقم المدين بإدراج الدائن في "القائمة البيضاء" الخاصة به (حتى الآن)، في القائمة البيضاء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
            SL12خدمة القائمة السوداء المقدمة من وكيل المدين؛ قام المدين بإدراج الدائن في "القائمة السوداء". في القائمة السوداء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين غير المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
            SL13بسبب الحد الأقصى المسموح به من معاملات الخصم المباشر لكل فترة الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
            SL14بسبب الحد الأقصى المسموح به من مبلغ معاملات الخصم المباشر الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
            SP01تم إيقاف الدفع من قبل صاحب الحساب.
            SP02تم إيقافه سابقًا بواسطة إشعار إيقاف الدفع.
            TMO1تم استلام الرسالة المرتبطة بعد الموعد النهائي المتفق عليه.
            TRACإرجاع بعد إزالة الخصم المباشر من عملية التتبع.
            ULBAغير قادر على تحديد موقع حساب المستفيد
            UPAYالدفع غير مبرر.
            XX00سبب غير معروف (النظام يستبدل عندما يتلقى سببًا غير مسجل في قاموس CC)
        • التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

          الرقم: 42066419التاريخ (م): 2021/5/1 | التاريخ (هـ): 1442/9/20الحالة:نافذ

          إشارةً إلى نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وما للبنوك والمصارف من دور هام في تفعيل منظومة الإفلاس.

          وبهدف إيضاح التزامات البنوك والمصارف وفق أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى تيسير التعاملات المصرفية المرتبطة بإجراءات الإفلاس؛ مرافق لكم التعليمات الموضّحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، والتي تلغي تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (41039914) وتاريخ 1441/06/08هـ.

          للإحاطة، و العمل بموجب التعليمات اعتباراً من تاريخه.

          • الفصل الثاني التزامات البنوك والمصارف

            3.على البنوك والمصارف – بصفتهم مزاولين للأعمال المصرفية أو دائنين للمدين – الالتزام بالآتي:
             
            1,3تمكين الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – من أي معلومات أو إجراءات تتعلق بتعاملات المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالية، أو إجراء التصفية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، أو إجراء التصفية لصغار المدينين، أو إجراء التصفية الإدارية، وذلك عبر مختلف القنوات، وفق أحكام الفصل الثالث من هذه التعليمات.
             
            2,3التقيّد بتعليق المطالبات تجاه المدين فور تلقي البنك ما يُثبت صدور قرار المحكمة المختصة بتعليق المطالبات، وذلك من خلال وسائل التبليغ الرسمية، أو الأمين، أو المدين – حسب الأحوال -، بما في ذلك أوامر الحسم والتحويل من الحسابات البنكية المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تعليق المطالبات، مع مراعاة الآتي:
             
              
            •  
            الالتزام بتعليق المطالبات وفق المدد المحددة لكل إجراء في النظام، أو حتى تلقي البنك ما يُفيد إلغاء تعليق المطالبات، مع الأخذ بالاعتبار ما قد يطرأ على المدد من تمديد بناءً على حكم المحكمة المختصة.
             
              
            •  
            ألا يمتد أثر تعليق المطالبات الى أوامر الحجز والحسم من الحسابات البنكية ومنع التعامل المبينة على الأحكام والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات، ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة خلاف ذلك.
             
              
            •  
            عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة في شأن التنفيذ على الضمانات خلال فترة تعليق المطالبات.
             
            3,3التقيّيد بتقديم مطالبات البنك الى الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – خلال المدة الزمنية المحددة لتقديمها، مع إيضاح طبيعتها وإرفاق ما يؤيدها.
             
            4,3التحقق من صلاحيات ومهام الأمين، وكل أمين على حده إذا تعددوا، وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة.
             
            5,3التأكد من إلمام موظفي الإدارات المعنية والفروع بهذه التعليمات.
             
          • الفصل الثالث التعاملات المصرفية التي قد يحتاج إليها الأمين أو اللجنة

            • 4. الحسابات البنكية

              1,4.يُفتح حساب بنكي للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
               
               1. طلب مقدم من الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بفتح الحساب موضحاً فيه الغرض.
               
               2. قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
               
                أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
               
                ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها فتح وإدارة الحسابات البنكية.
               
                ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
               
                د.غلّ يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
               
               3. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية، مع نسخة من هويته الوطنية.
               
               4. نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس وملحقاته للشخص الاعتباري الخاضع لإجراء الإفلاس، أو الهوية الوطنية/ الإقامة بالنسبة للشخص ذي الصفة الطبيعية.
               
              2.4يُمكّن الأمين أو اللجنة من استكمال إدارة حسابات المدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1) وفق المتطلبات الآتية:
               
               1.قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
               
                أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
               
                 
                ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها إدارة الحسابات البنكية.
               
                 
                ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعييين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
               
                 
                د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
               
                 
               2. نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالأمين، أو خطاب من اللجنة يتضمن بيانات المفوض بإدارة الحساب في إجراء التصفية الإدارية مع نسخة من هويته الوطنية.
               
              3,4يُفتح حساب بنكي لغرض إيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين الخاضع لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وفق المتطلبات الآتية:
               
               1.طلب مقدم من الأمين بفتح الحساب موضحاً به الغرض، ومدة صلاحية الحساب، على ألا تتجاوز تاريخ صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء الإجراء.
               
               
               2.قرار المحكمة المختصة المتضمن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين الأمين.
               
               
               3.نسخة من الهوية الوطنية للأمين.
               
               
               4.إقرار الأمين بإشعار البنك فور صدور قرار المحكمة المختصة بعزله أو قبول طلب اعتزاله، ويُمكّن الأمين الجديد من استكمال إدارة الحساب، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة بتعيين الأمين الجديد محل الأمين الحالي، ونسخة من هويته الوطنية.
               
               
            • 5. كشوف الحسابات البنكية لمدة عشر سنوات

              1,5يُزوّد الأمين أو اللجنة – حسب الأحوال – بكشوف الحسابات البنكية للمدين الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة رقم (3,1)، بعد استيفاء قرار المحكمة المختصة المتضمن على أي من الآتي:
               
                أ.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وتعيين أمين واحد.
               
                ب.افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وتعيين أكثر من أمين مع تحديد مهمات وصلاحيات الأمين ومن ضمنها طلب كشوف الحسابات البنكية.
               
                ج.افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس بإدارة الإجراء.
               
                د.غل يد المدين وتكليف الأمين بإدارة النشاط في إجراء إعادة التنظيم المالي.
               
            • 6. يجب ألا يستغرق تنفيذ أو تقديم التعاملات الموضحة في الفقرتين رقم (4) و(5) المدد المحددة في الجدول الآتي

              الفقرة

              المدة

              الفقرة رقم (4,1)يوم عمل من اكتمال المتطلبات.
              الفقرة رقم (4,2)فور اكتمال المتطلبات.
              الفقرة رقم (4,3)يوم عمل من اكتمال المتطلبات (بالنسبة لفتح الحساب)، وفور اكتمال المتطلبات (بالنسبة لاستكمال إدارة الحساب).
              الفقرة رقم (5,1)سبعة أيام عمل من اكتمال المتطلبات.
        • المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء

          الرقم: 42059442التاريخ (م): 2021/4/4 | التاريخ (هـ): 1442/8/22الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيقه، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وسعياً إلى توحيد الحد الأدنى من العمليات والمعلومات وتفاصيلها التي ينبغي تضمينها في كشوف الحسابات البنكية للعملاء وفق معايير موحدة لدى جميع البنوك. وحيث تمثل المعلومات التي يحويها كشف الحساب البنكي مصدراً ومرجع إثبات في الجوانب النظامية التي تخدم المصلحة العامة، وتُساعد في الوقت نفسه في معرفة العملاء مصادر المبالغ المودعة في حساباتهم والمبالغ المسحوبة والمحولة منها، وأنواع وطبيعة وتواريخ الحركات التي تجرى عليها على وجه الدقة واليقين وبشكل واضح لا لبس فيه وبما يُمكن من تحديد مسؤولية العملاء عن تحري مصادر واستخدامات الأموال وصلاحيات التعامل، ولِما توفره تلك المعلومات من منفعة للبنوك في توفير الإجابة على استفسارات العملاء عن العمليات التي تجرى على حساباتهم.

          مرافق النسخة المحدثة للمتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء، مع التأكيد على إتاحة تقديم البنك كشف حساب بنكي مختصر كخيار آخر للعميل يتضمن كحد أدنى على: (نوع العملية، وتاريخها، ومبلغها).

          للإحاطة، والعمل بموجب المتطلبات المحددة قبل نهاية الربع الثاني من العام ‎2021م.‏

          • نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

            نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب
            الإيداع النقدي (فرع المصرف). (1/1)

            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع الذي تودع فيه النقود)-
            2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
            4نوع العملية (إبداع نقدي-المصرف)-
            5تاريخ إنشاء العملية-
            6وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)ترتيب الكشوف حسب التاريخ والوقت
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال---
            5اسم المودع---
            6رقم هوية المودع--ويدوّن على نموذج الإيداع النقدي
          • نوع العملية والمعايير لتفاصيل كشف الحساب

             

            الإيداع النقدي (جهاز الصراف الآلي) - (2/1)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزي
            ملاحظات
             
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز الصراف الآلي الذي تودع النقود)-
            2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه جهاز الصراف الآلي)-
            4نوع العملية (إبداع نقدي-جهاز الصراف الآلي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الالكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الغرض / تفاصيل الدفع / مصادر الأموال---
            5اسم المودع---
            6رقم هوية المودع---
            7الرسوم---

             

             

             

             

             

            السحب النقدي (شيك) – (1/2)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +اسم الفرع تقديم الذي تسحب منه النقود)-
            2مكان تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
            4نوع العملية (سحب نقدي داخل المصرف)-
            5تاريخ إنشاء العملية-
            6وقت إنشاء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومإذا تم السحب بعملة أجنبية
            5رقم الشيك-
            6اسم المستفيد---
            7رقم هوية المستفيد--ويدوّنه أمين الصندوق على الشيك

             

             

             

             

             

            السحب النقدي (نموذج) – (2/2)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف + اسم الفرع الذي تسحب منه النقود)-
            2مكان قناة تقديم الخدمة (المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3رقم مرجع العملية (الذي ينشئه النظام)-
            4نوع العملية (سحب نقدي-الإيصال)-
            5تاريخ إنشاء العملية-
            6وقت إنشاء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومإذا تم السحب بعملة أجنبية
            5اسم المستفيد---
            6رقم هوية المستفيد--ويدوّن على النموذج

             

             

             

             

             

            السحب النقدي (جهاز الصراف الآلي) – (3/2)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم تقديم الخدمة /الرمز (اسم المصرف +رمز جهاز الصراف الذي تسحب منه النقود)-
            2مكان تقديم الخدمة (الدولة والمدينة التي يقع فيها جهاز الصراف الآلي)-
            3مرجع العملية (اسم ورمز المصرف الذي أصدر بطاقة الصراف / الفيزا + رقم مرجع العملية الذي ينشئه جهاز الصراف الآلي))-
            4نوع العملية (سحب نقدي "بطاقة مدى / البطاقة الائتمانية" – جهاز الصراف الآلي))-
            5تاريخ إنشاء العملية-
            6وقت إنشاء العملية (إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لأجهزة الصراف الآلي والعمليات المصرفية الإلكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومإذا سحب المبلغ بعملة أجنبية

             

             

             

             

             

             

            إيداع شيكات (مقاصة – خارجية) (1/3)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة /الرمز (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/ القسم)-
            3الرقم المرجع للعملية (الذي أنشأه النظام)-
            4نوع العملية (إيداع نقدي-المصرف)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3رقم الشيك---
            4مسحوب على اسم البنك---
            5اسم المودع--إذا كان غير صاحب الحساب
            6رقم هوية المودع--يدوّن على نموذج الإيداع الشيكات
            7اسم الساحب---
            8الدولة مقر البنك مصدر الشيك---

             

             

             

            إيداع شيكات (تحصيل) – (2/3)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة قديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (ينشئه النظام)-
            4نوع العملية (تحصيل شيك)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7(دائن) تاريخ الاستحقاق-
            8(مدين) تاريخ الاستحقاق-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغرسوم التحصيل
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4رقم الشيك-
            5مسحوب على اسم البنك والمدينة---
            6الرسوم (رسوم التحصيل + البنوك المراسلة)---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم الشيك-
            5مسحوب على اسم البنك والمدينة---
            6اسم المودع--إذا كان غير صاحب الشيكات
            7رقم هوية المودع--ويدّون على نموذج إيداع الشيكات
            8اسم الساحب---

             

             

             

             

             

            إيداع شيكات (نفس البنك – داخلي) (3/3)


             م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)معلومات الجهاز الآلي في حال تم إيداع الشيك آلياً
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
            3الرقم المرجع للعملية (الذي ينشئه النظام)-
            4نوع العملية (إيداع شيك داخلي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق(دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4رقم الشيك-
            5اسم المستفيد-
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم الشيك-
            5مسحوب على اسم البنك---
            6اسم المودع--إذا كان غير صاحب الشيكات
            7رقم هوية المودع--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات
            8اسم مُصدر الشيك--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات
            9رقم هوية مصدر الشيك--ويدوّن على نموذج إيداع الشيكات

             

             

             

             

             

            صرف شيك (مقاصة – تحصيل داخلي) (4)


            م
             
            معايير المعلوماتعربي إنكليزي ملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع /الإدارة التي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الذّي أنشأه النظام)-
            4نوع العملية (مقاصة /تحصيل داخلي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)---
            8تاريخ الاستحقاق(دائن)---
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4رقم الشيك-
            5اسم المستفيد---
            6رقم هوية المستفيد---
            7اسم البنك المقدم / البنك المحصّل---

             

             

             

             

            تحويل صادر للأموال (نظام سريع) – (1/5)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (تحويل صادر – نظام محلي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات المادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسوم-
            5اسم المستفيد---
            6اسم / رمز مصرف المستفيد---
            7رقم حساب المستفيد--رقم البطاقة الائتمانية إذا كان إلى حساب البطاقة الائتمانية
            8عنوان المستفيد--ويدوّن على النموذج
            9غرض/تفاصيل العملية--ويدوّن على النموذج
            10رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

             

             

             

             

             

            تحويل صادر للأموال ( سويفت) – (2/5)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع الذي تجري فيه العملية)-

            3

             

            الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام)-
            4نوع العملي (التحويل الصادر للخارج - سويفت)-
            5تاريخ بدء العملية-

            6

             

            وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومرسوم سويفت
            5العمولةالعمولة على التحويل
            6اسم المستفيد---
            7اسم مصرف المستفيد---
            8رقم حساب المستفيد---
            9عنوان المستفيد--ويدوّن على النموذج
            10الدولة المحوّل لها---
            11غرض / تفاصيل العملية--ويدوّن على النموذج

             

             

             

             

             

             

            تحويل صادر (الرواتب) – (3/5)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
            3الرقم المرجع للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (الرواتب– إجمالي مدفوعات العملاء)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية البنكية
            7تاريخ الاستحقاق (القيود المدينة)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغالمبلغ الإجمالي
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومالرسوم مدفوعات العملاء الإجمالية
            5تفاصيل الدفع (الرواتب)-

             

             

             

             

             تحويل صادر (حصة الأرباح) – (4/5)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (MT 102- رقم التحويل الصادر المنشأ بالنظام) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (حصة الأرباح – إجمالي مدفوعات العملاء)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغالمبلغ الإجمالي
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4الرسومرسالة مدفوعات العملاء الإجمالية
            5حقل 70: تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + الفترة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول من عام 2010م-

             

             

             

             

             

            تحويل وارد (نظام سريع) – (1/6)

            ممعايير المعلوماتعربيإنكليزي
            ملاحظات
             
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي 
            4نوع العملية (تحويل وارد – نظام محلي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3اسم المحول---
            4رقم حساب المحول--رقم البطاقة الائتمانية إذا كان من حساب البطاقة الائتمانية
            5اسم مدينة المحول---
            6اسم / رمز مصرف التحويل-
            7غرض / تفاصيل الدفع---
            8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

             

             

             

             


             

            تحويل وارد (نظام سويفت) – (2/6)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم التحويل الوارد)-
            4نوع العملية (تحويل وارد – نظام سويفت)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4اسم المحول---
            5رقم حساب المحول---
            6اسم دولة المحول---
            7اسم مصرف التحويل---
            8غرض / تفاصيل الدفع---

             

             

             

             

             

            تحويل وارد (الرواتب) – (3/6)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع / القسم الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع / القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (MT 102-رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرّف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (MT 102- رقم وارد المحلي - رواتب)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية، اختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي / المصرفية الإلكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3اسم العميل الأمر (المحوّل)-
            4اسم / رمز مصرف التحويل-
            5غرض / تفاصيل الدفع---

             

             

             

             

             

            تحويل وارد (حصة الأرباح) – (4/6)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع فيها الفرع/القسم)-
            3الرقم المرجع للعملية (MT 102 – رقم التحويل الوارد) + رقم معرف العملية الخاص لعملية النظام المحليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (حصة أرباح)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (القيود الدائنة)-
            بمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرهاالشركة التي أعلنت حصة الأرباح
            4اسم / رمز مصرف التحويل---
            5اسم الجهة / الشركة---
            6رقم حساب الجهة / الشركة---
            7اسم البنك المحول---
            8حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010---
            جمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3حقل 50: اسم العميل الأمر (المحول) مثال: شركة الاتصالات السعودية، سابك، وغيرهاالشركة التي أعلنت حصة الأرباح
            4اسم/ رمز مصرف التحويل---
            5اسم المستفيد---
            6رقم حساب المستفيد---
            7بنك المستفيد---
            8حقل 70: غرض/ تفاصيل الدفع (حصة الأرباح + المدة) مثال / حصة الأرباح / النصف الأول 2010---

             

             

             

             

            تحويل داخلي (من حساب الى حساب – نفس المصرف) – (7)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع /القسم الذي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام) 
            4نوع العملية (تحويل من حساب الى حساب)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق-
            4اسم المستفيد---
            5رقم هوية المستفيد---
            6رقم حساب المستفيد---
            7الغرض من الحوالة---
            8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق   
            4اسم المحوّل---
            5رقم الهوية---
            6رقم الحساب---
            7غرض / تفاصيل الدفع---
            8رقم وتاريخ المرجع لدى البنك المركزي / القرار القضائي في حال كان بأمر من البنك المركزي---

             

            طلب أمين الصندوق (بالريال السعودي) – الإصدار (8)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم مدينة الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (المنشأ بالنظام)-
            4نوع العملية (طلب أمين الصندوق)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4العمولة-
            5رقم الطلب المصرفي---
            6اسم المستفيد---

             

            كمبيالة تحت الطلب (قيد التحصيل) – الإصدار (9)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة النظام)-
            4نوع العملية (كمبيالة تحت الطلب)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4العمولة-
            5رقم الكمبيالة تحت الطلب---
            6اسم المستفيد---

             

            مدفوعات نظام سداد - (10)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/القناة المصرفية الالكترونية التي تجري من خلالها العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة/القناة المصرفية الالكترونية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (ينشأ بواسطة نظام سداد) وهو مكون من 9 أرقام-
            4نوع العملية (مدفوعات سداد)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية)إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي. واختياري للعمليات العادية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها---
            4رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3اسم المفوتر (اسم الشركة) مثال: شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، موبايلي، وزارة الداخلية – المخالفات المرورية، وزارة الداخلية – رخصة القيادة، وزارة الداخلية – المركبات، وزارة الداخلية – الجوازات السعودية وغيرها---
            4رقم الفاتورة أو رقم اشتراك المفوتر (بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء) / أو رقم هوية المستفيد (بالنسبة لوزارة الداخلية)---

             

             

            مدفوعات قيد المدين المباشر - (11)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/الإدارة/ التي تجري من خلالها العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/الادارة)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام) + رقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحـليرقم معرف العملية الخاص لعمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (مدفوعات قيد المدين المباشر)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4اسم المستفيد (اسم المنشئ)---
            5المصرف المستفيد (اسم المصرف الضامن)---
            6رقم تفويض قيد المدين المباشر---

             

            شراء عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (12)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
            4نوع العملية (بيع عملة أجنبية)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات قيود دائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4العملة المشتراة من العميل--دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ

             

            بيع عملة أجنبية (أوراق نقدية) - (13)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع الذي تجري من خلاله العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية # (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
            4نوع العملية (شراء عملة أجنبية)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4التكاليف---
            5العمولات-
            6العملة المباعة--دولار أمريكي، يورو، درهم إماراتي + المبلغ
            7اسم المودع---
            8رقم هوية المودع---
            9مصادر الاموال---
            10الغرض من الإيداع---

             

            تسوية البطاقات الائتمانية – العمليات - (14)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم المصرف والفرع/ الإدارة التي تجري فيها العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها الفرع/ الإدارة)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الرقم المرجعي الخاص الذي ينشأ بواسطة النظام)-
            4نوع العملية (تسوية بطاقة ائتمانية)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية.
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
            بمعلومات القيود المدينة (القيد وديعة تحت الطلب لحساب العميل الجاري)

            تنفذ تسويات رصيد بطاقة الائتمان المستحق لسقف حساب بطاقة فيزا الائتمانية (سقف بطاقة فيزا الائتماني)

            بداية أو نهاية كل شهر حسب الترتيبات المتفق عليها مع العميل
             
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم حساب (بطاقة الائتمان) المستفيد الدائن---

             

            عمليات نقاط البيع – مكائن الصرف الآلي/بطاقة فيزا - (15)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (رقم نقطة البيع + اسم المصرف الخاص بنقطة البيع + اسم المتجر الذي تجري فيه العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم الدولة أو المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم مكينة الصرف الآلي/ بطاقة الفيزا + اسم المصرف)-
            4نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay)-
            5شركة بطاقة الائتمان-
            6وقت بدء العملية (إلزامي لعمليات مكائن الصرف الآلي/ المصرفية الالكترونية. واختياري للعمليات العادية الأخرى)إلزامي لعمليات أجهزة الصرف الآلي/ المصرفية الإلكترونية. واختياري للعمليات العادية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4الرسومعملية شراء بواسطة بطاقة فيزا / سحب نقدي
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1رقم نقطة البيع-
            2اسم المصرف الخاص بنقطة البيع-
            3اسم المتجر الذي تجري فيه العملية-
            4موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يقع فيها جهاز نقطة البيع)-
            5اسم الدولة-
            6اسم المصرف المصدر للبطاقة-
            7نوع العملية (عملية شراء بواسطة نقاط البيع / بطاقة فيزا / بطاقة مدى / Mada pay / Apple pay)-
            8شركة بطاقة الائتمان (فيزا، ماستر كارد، أمريكان اكسبرس)-

             

             

            طرح مدني عام للأسهم - الاكتتاب- (16)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة التسليم (اسم المصرف + الفرع حيث يتم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة التسليم (اسم المدينة التي يوجد فيها الفرع)-
            3الرقم المرجعي للعملية (يقوم بإنشائه النظام)-
            4نوع العملية (طرح مبدئي عام للأسهم – اكتتاب)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العمليةإلزامي لأجهزة الصرف الآلي/ عمليات المصرفية الإلكترونية
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم---
            5اسم الجهة / الشركة---
            6رقم حساب الجهة / الشركة---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم طلب الطرح المبدئي العام للأسهم---
            5عدد الأسهم المكتتبة---
            6اسم الجهة / الشركة---
            7رقم حساب الجهة / الشركة---
            8اسم البنك المحول---

             

            الأوامر القائمة - (17)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحليرقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات النظام المحلي
            4نوع العملية (أمر قائم)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4الرسوم-
            5الممولة (أمر قائم)-
            6اسم المستفيد---
            7رقم حساب المستفيد---
            8عنوان المستفيد---
            9اسم مصرف المستفيد---
            10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4الرسوم-
            5الممولة (أمر قائم)-
            6اسم المحول---
            7رقم الحساب---
            8اسم بنك المحول---
            9الغرض من الحوالة---
            10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---

             

             

            التكاليف / الرسوم – العمليات - (18)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع العملية)-
            4نوع العملية (تكاليف / رسوم)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم)---
            5اسم الجهة / الشركة---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبّق---
            4تفاصيل العملية (تفاصيل التكاليف / الرسوم)---
            5اسم الجهة / الشركة---

             

            الودائع الآجلة - (19)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
            4نوع العملية (وديعة آجلة)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            9نوع / تفاصيل الوديعة---
            بمعلومات القيود المدينة (يتم ايداع الأموال كودائع آجلة ويتم إصدار تأكيد ودائع آجلة للعميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            جمعلومات القيود الدائنة (عند الاستحقاق، يتم ايداع رأس المال + الفائدة كما هو مذكور في تأكيد الودائع الآجلة الذي تم ارساله للعميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---

             

            عمليات القروض الآجلة - (20)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث تم فيه تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
            4نوع العملية (فرض أجل)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة (تسديد قسط القرض) (جدول الأقساط حين الاتفاقية التي وقعها العميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4نوع التمويل---
            5تفاصيل الدفعة---
            جمعلومات القيود الدائنة (دفع القرض) (يتم إرسال تأكيد للقرض يذكر فيه تفاصيل القرض الى العميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4نوع التمويل---
            5تفاصيل التمويل---

             

            ودائع المرابحة - (21)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم ايداع وديعة المرابحة)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة حيث يتم تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم العملية)-
            4نوع العملية (وديعة مرابحة)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة (دفع) (يتم ارسال تأكيد استثمار بالمرابحة يحوي تفاصيل الاستثمار الى العميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            جمعلومات القيود الدائنة (في تاريخ الدفع) (يتم إجراء قيد دائن لسعر البيع شاملاً مبلغ الشراء + الربح المذكور في تأكيد الاستثمار بالمرابحة) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---

             

            التمويل بالتورق - (22)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث تتم العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع/ الإدارة)-
            3الرقم المرجعي للعملية (رقم عملية التورق)-
            4نوع العملية (تمويل بالتورق)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)-
            بمعلومات القيود المدينة (دفع قسط) (يتم ارسال تأكيد بتمويل التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            جمعلومات القيود الدائنة (تسديد التورق) (يتم ارسال تأكيد التورق يحتوي رقم العملية وتفاصيل شراء السلعة والبيع الى العميل) 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---

             

            أوامر البنك المركزي - (23)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم قناة تقديم الخدمة (اسم إدارة / فرع المصرف حيث يتم تنفيذ العملية)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة التي يوجد بها الفرع الذي يتم فيه تنفيذ العملية)-
            3الرقم المرجعي للعملية (يقوم النظام بإنشاء رقم مرجع للعملية) + رقم المعرف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريعرقم المعرّف الخاص للعملية فيما يخص عمليات نظام سريع
            4نوع العملية (أمر قائم)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)-
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4الرسوم-
            5العمولة (أمر قائم)-
            6اسم المستفيد---
            7رقم حساب المستفيد---
            8عنوان المستفيد---
            9اسم / رمز مصرف المستفيد---
            10رقم المرجع في البنك المركزي---
            11الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي---
            12تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---
            جمعلومات القيود الدائنة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4الرسوم-
            5العمولة (أمر قائم)-
            6اسم المحول---
            7رقم الحساب---
            8اسم بنك المحول---
            9الغرض من الحوالة في حال تم توضيحه في أمر البنك المركزي---
            10تفاصيل العملية (نوع الأمر القائم ورقم مرجعه)---

             

            اصدار شيك مصرفي - (24)


            م
             
            معايير المعلوماتعربيإنكليزيملاحظات
            أإنشاء قناة تقديم الخدمة 
            1اسم / رمز قناة تقديم الخدمة (اسم البنك والفرع/الإدارة التي تجري العملية فيها)-
            2موقع قناة تقديم الخدمة (اسم المدينة حيث يقع الفرع/القسم)-
            3الرقم المرجعي للعملية (الذي أنشأه النظام)-
            4نوع العملية (اصدار شيك مصرفي)-
            5تاريخ بدء العملية-
            6وقت بدء العملية-
            7تاريخ الاستحقاق (مدين)---
            8تاريخ الاستحقاق (دائن)---
            بمعلومات القيود المدينة 
            1المبلغ-
            2العملة-
            3سعر الصرف المطبق---
            4رقم الشيك-
            5اسم المستفيد - لأمر---
            6اسم المستفيد---

             

        • تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية

          الرقم: 41049329التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16الحالة:نافذ

          ‏استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

          مرافق تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل هذه الفروع والمراكز وفق ضوابط محددة بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من 2020/3/15‏، كما يجب على البنوك والمصارف مراجعة أوضاع الفروع ومراكز التحويل القائمة بالمجمعات التجارية وتحديد ساعات عملها والخدمات ‏المقدمة خلالها بما يتفق مع هذه التعليمات.

          • أولاً: التعاريف

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            المجمعات التجارية: الأسواق الكبيرة المغلقة التي عادة تكون عبارة عن مبنى كبير مكوّن من أكثر من دور، وتحتوي على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة.

            فرع مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

            فرع غير مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل داخل المجمع التجاري.

            فرع مركز خدمة ذاتية مستقل: مركز خدمة ذاتية مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري وبوابة المركز خارجية فقط.

            فرع مركز خدمة ذاتية غير مستقل: مركز خدمة ذاتية داخل المجمع التجاري، أو منطقة مستأجرة في بهو المجمع التجاري.

            فرع مركز تحويل مستقل: فرع مركز تحويل متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

            فرع مركز تحويل غير مستقل: فرع مركز تحويل متكامل داخل المجمع التجاري.

            العمليات النقدية: هي العمليات التي يتم فيها تداول النقد من خلال الإيداع أو السحب النقدي أو إيداع أو سحب أو إصدار الشيكات عن طريق الصرافين.

            خدمات العملاء: فتح الحسابات، وتحديث البيانات، وطباعة بطاقات "مدى" والبطاقات الائتمانية، واستقبال الاستفسارات والطلبات والشكاوى.

            خدمات التسويق والمبيعات: تقديم منتجات القروض الاستهلاكية. والعقارية. والبطاقات الائتمانية.

          • ثانياً: أحكام عامة

            1. تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
            2. ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
            3. إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.
          • ثالثاً: ‏التعليمات

            أ. الفروع غير المستقلة.

            يُتاح لفروع البنوك والمصارف غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

            1. أن يكون العمل ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس مقتصراً على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات دون تقديم العمليات النقدية.
            2. عدم تقديم العمليات النقدية يومي الجمعة والسبت واقتصار العمل على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات فقط.

            ب. فروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة.

            يُتاح لفروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

            1. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.
            2. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ يومي الجمعة والسبت.

            ج. فروع مراكز التحويل غير المستقلة.

            يُتاح لفروع مراكز التحويل غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع على أن يكون العمل ما بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً مقتصراً على تقديم خدمات فتح العضويات وتحديث البيانات وإضافة المستفيدين وطباعة البطاقات وتقديم خدمات التحويل النقدي فقط عبر أجهزة الخدمة الذاتية ‎ (KIOSK) أو أجهزة نقاط البيع.

        • قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

          الرقم: 43046288التاريخ (م): 2021/12/27 | التاريخ (هـ): 1443/5/23الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ .

          مرافق لكم قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.

          • 1. مقدمة

            • 1.2 التعريفات

              البنككما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. 
              البنك الوطنيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك.
              البنك الأجنبيكما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك.
              النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
              المشارككما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3.
              وكيل التسويةمشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين.
              المشارك غير المباشربنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
            • 3.1 النطاق

              1.تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
               
              2.لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
               
              3.لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.
               
          • 2. المعايير

            • 1.2 المشارك

              4.كما هو مُبيَّن في قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع".
            • 2.2 المشارك غير المباشر

              1. يجوز للبنك، شريطة موافقة البنك المركزي، التقدم بطلب لتسجيل نفسه كمشارك غير مباشر.
              2. يقتصر دور البنك على أن يكون إما مشاركًا أو مشاركًا غير مباشر، ولا يتاح له الجمع بين الحالتين.
              3. سيقوم البنك المركزي أولاً بتقييم المخاطر الشاملة، ومن ثمَّ يقرر الموافقة على ترتيب المشاركة الطبقية، وذلك بعد تلقي المعلومات وفقًا للمادة 19 من هذه القواعد.
              4. يجوز للبنك المركزي أن يقوم بوضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على المشارك غير المباشر مراقبتها بانتظام.
              5. يجب على المشارك غير المباشر إخطار البنك المركزي كل ستة أشهر بتوقعاته بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود كما تم إبلاغه من قبل البنك المركزي .
              6. تُلزم المادة 22 من هذه القواعد المشارك غير المباشر بضرورة تقديم معلومات محدثة في حالة حدوث تغيير كبير في التعرضات للمخاطر.
              7. يجوز للمشارك الحالي أن يتقدم بطلب لإلغاء تسجيله كمشارك والتسجيل كمشارك غير مباشر، شريطة موافقة البنك المركزي .
              8. يجوز للمشارك غير المباشر تعيين وكيل تسوية واحد فقط في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة ويجب عليه إخطار البنك المركزي بهوية وكيل التسوية كتابيًا قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من سريان هذه الخدمة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
            • 3.2 وكيل التسوية

              1. لا يمكن أن يكون هناك وكلاء تسوية إلا من بين البنوك الوطنية التي تحمل صفة المشارك.
              2. يلتزم المشاركون بتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي قبل تقديم خدمة المقاصّة للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى البنوك.
              3. يجوز للبنك المركزي وضع حدود التعرض للمخاطر وفرضها وفقًا لكل حالة على حدة، ويتعين على وكيل التسوية مراقبتها بانتظام.
              4. يُخطر وكلاء التسوية البنك المركزي كل عام على الأقل بتوقعاتهم بشأن الموعد المحتمل للإخلال بالحدود.
              5. يمكن للمشاركين، من خلال حساباتهم الجارية لدى البنك المركزي(حيث لن يكون للمشارك غير المباشر حساب جارٍ لدى البنك المركزي)، تسوية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.
              6. يتمتع المشاركون بالقدرات والصلاحيات اللازمة لتنفيذ العمليات النقدية للبنك المركزي(اتفاق إعادة الشراء بين ليلة و ضحاها (Repo)، اتفاق إعادة الشراء المعاكس بين ليلة و ضحاها (Reverse Repo)، المبيعات بالدولار الأمريكي وما إلى ذلك) وعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي (أذونات البنك المركزي واتفاقية إعادة الشراء لأجل قصير وما إلى ذلك) نيابة عن المشاركين غير المباشرين دون أي قيود.

               

          • 3. تسجيل المشارك غير المباشر

            • 1.3 خطاب طلب التقديم

              19.يجب على البنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر إرسال خطاب طلب التقديم إلى البنك المركزي مصحوبًا بالوثائق التالية:
               
               1)خطاب تعيين من الرئيس التنفيذي (CEO) أو ما يعادله من المشارك غير المباشر يُقترح فيه تعيين وكيل التسوية؛
               
               2)خطاب موجه من البنك إلى البنك المركزي يُوضح فيه الأسباب التي تجعل من مصلحة البنك العمل كمشارك غير مباشر؛
               
               3)مسودة اتفاقية مستوى الخدمة بين وكيل التسوية والبنك الراغب في التسجيل كمشارك غير مباشر؛ و
               
               4)توقعات حجم وقيمة تعليمات الدفع بالريال السعودي (الواردة والصادرة) للمشارك غير المباشر خلال السنة الحالية والسنوات الثلاث المقبلة.
               
              20.استنادًا إلى مراجعة خطاب طلب التقديم والوثائق/المعلومات المذكورة في المادة 19، سيوافق البنك المركزي على تسجيل البنك كمشارك غير مباشر. ويجوز للبنك المركزي طلب الحصول على معلومات إضافية أو تطبيق معايير إضافية لكل حالة على حدة.
               
              21.يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ البنك لا يستوفي قواعد المشاركة غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة. كما يمكن للبنك المركزي رفض الطلب إذا رأى أنَّ مصلحة القطاع المالي تقتضي أن يكون البنك مشاركًا.
               
            • 2.3 تعيين وكيل التسوية

              22.يجب على المشارك غير المباشر، في إطار تعيين وكيل التسوية، التأكد من الآتي:
               
               1)تفويض وكيل التسوية لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابةً عن المشاركين غير المباشرين؛
               
               2)تمتع وكيل التسوية بالصلاحيات التشغيلية والتقنية والمالية والتنظيمية لدعم احتياجات المشارك غير المباشر؛
               
               3)تحديد جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية، ووجوب الاقتناع بترتيبات وكيل التسوية استجابةً لهذه التبعيات؛
               
               4)إجراء تقييم مفصل للمخاطر على وكيل التسوية؛ و
               
               5)توفر جميع الترتيبات مع وكيل التسوية لتلبية مطلوبات المقاصّة الخاصة بالمشارك غير المباشر مثل تسهيلات السيولة خلال اليوم و/أو خلال الليل.
               
            • 3.3 التحاق المشارك غير المباشر

              23.يجب على وكيل التسوية، كجزء من عملية استقبال العميل بالمؤسسة التابع لها، التأكد من الآتي:
               
               1)تحديد المخاطر وتقييمها وتوثيقها والتي ترتبط بتقديم خدمات المقاصّة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة إلى المشارك غير المباشر بما في ذلك تأثير متطلبات رأس المال الإضافية بسبب زيادة المخاطر.
               
               2)امتلاك القدرات والصلاحيات اللازمة لتصفية مطلوبات المشارك غير المباشر (سواء كانت ممولة مسبقًا أم لا)، أي يجب على وكيل التسوية التأكد من أنه يحتفظ بسيولة كافية لدى البنك المركزي لضمان تصفية مطلوباته ومطلوبات المشارك غير المباشر في الوقت المناسب. العمل على وضع هذه الضوابط والسياسات والترتيبات اللازمة وإدارتها للتأكد من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات المقاصة والتسوية للنظام السعودي للتحويلات البنكية السريعة بشكلٍ مناسب إلى المشارك غير المباشر التابع له.
               
               3)اتخاذ إجراءات معقولة لضمان أن المشارك غير المباشر الذي ستقدم له الخدمات لا يهدد سلامة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة أو نزاهته أو سمعته.
               
               4)إجراء تقييم تفصيلي للمخاطر على محفظة المشاركين غير المباشرين بمجرد التحاق مشارك غير مباشر إضافي.
               
            • 4.3 اتفاقية مستوى الخدمة

              24.تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
               
              25.تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
               
              26.تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
               
              27.تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
               
              28.توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
               
              29.تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
               
              30.وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
               
          • 4. إدارة المخاطر

            • 1.4 التبعيات المادية

              1. يجب على المشارك غير المباشر، كجزء من عملية تعيين وكيل التسوية، تقييم جميع التبعيات المادية على وكيل التسوية وتوثيقها. ويجب على المشارك غير المباشر التأكد من أن لديه الترتيبات الكافية لإدارة هذه التبعيات، حيث سيقوم وكيل التسوية بتصفية جميع أنواع التعاملات بالريال السعودي نيابةً عن المشارك غير المباشر.
              2. على نحو مماثل، يجب على وكيل التسوية، في إطار عملية إلحاق المشارك غير المباشر بالمؤسسة، تقييم جميع تبعياته المادية على المشارك غير المباشر وتوثيقها، ومراجعة مدى كفاية الترتيبات التي يتعين على المشارك غير المباشر اتخاذها لإدارة هذه التبعيات.
              3. يجب على كلا الطرفين إعادة تقييم وتوثيق مراجعة التبعيات المحددة في المادتين 31 و32 أعلاه وترتيباتهما لإدارة تلك التبعيات كل عام على الأقل. ويجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية، تلقي/توفير تحديثات من/إلى بعضهما البعض بشأن الترتيبات المتوفرة لإدارة التبعيات المادية التي يعتمد عليها كل طرف من الآخر.
              4. يجب على كلا الطرفين، في إطار إجراء عملية المراجعة السنوية أو اللاحقة، النظر فيما إذا كان هناك أي تبعيات مادية جديدة تم تحديدها منذ تاريخ المراجعة أو التعيين الأخير.
              5. يجب على كلا الطرفين مراجعة آثار جميع الحوادث (التشغيلية أو التقنية أو غيرها) التي حدثت على الخدمة منذ المراجعة الأخيرة. ويجب على كلا الطرفين التأكد من أنَّ جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة لتخفيف المخاطر مصممة ومنفذة وتعمل بشكل فعَّال.
              6. يجب على كلا الطرفين التأكد من تطبيق نفس العملية على جميع التبعيات الجديدة المحددة كما هو مذكور في المادة 33 أعلاه.
              7. يجب على كلا الطرفين الاحتفاظ بسجل مُحدَّث لجميع الحوادث التي تسببت في تعطيل الخدمات مع تفاصيل كافية مثل طبيعة الحادث، وتفاصيل سببه الجذري والتأثير الذي أحدثه، وأي خسائر متكبّدة وتفاصيل الإجراء التصحيحي وحالته.
            • 2.4 المتطلبات الاحترازية

              1. يجب على وكيل التسوية دمج جميع الخطوط الائتمانية (المستخدمة وغير المستخدمة، الملتزم بها وغير الملتزم بها) المخصصة للمشاركين غير المباشرين كجزء من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف الماقبلة  الصادر عن البنك المركزي عند الالتحاق بالمؤسسة وعلى أساس مستمر.
              2. يجب على المشارك غير المباشر دمج المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لوكيل التسوية وإدارتها وقياسها، لا سيما الرصيد النقدي والضمانات التي يمتلكها وكيل التسوية.
              3. يجب على كلا الطرفين قياس جميع المخاطر المرتبطة بترتيب المشاركة الطبقي ودمجها كجزء من متطلبات المخاطر الاحترازية في وقت البدء وعلى أساس مستمر.
          • 5. أحكام أخرى

            • 1.5 متطلبات رفع التقارير

              1. يجب على وكيل التسوية تقديم تقرير إحصائي يتعلق بالمشاركين غير المباشرين في غضون 5 أيام عمل من نهاية الشهر كما هو محدد في الملحق 1.
              2. يجب على وكيل التسوية إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشاركين غير المباشرين خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليها إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
              3. على نحو مماثل، يجب على المشارك غير المباشر إعداد تقرير عن جميع الحوادث التشغيلية و/أو الفعاليات الائتمانية المتعلقة بالخدمات المقدمة لوكيل التسوية خلال 24 ساعة من وقوع الحادث/الفعالية، يليه إعداد تقرير كامل خلال 7 أيام عمل يسرد التفاصيل المتعلقة بسبب (أسباب) الحادث بالإضافة إلى الإجراء التصحيحي المتخذ لتجنب تكراره.
              4. في حالة وقوع حادث تشغيلي و/أو حدث ائتماني، يقوم البنك المركزي بتشجيع الطرفين على العمل بشكل وثيق مع بعضهما البعض لمعالجة أثر (آثار) الحادث/الفعالية بكفاءة وفاعلية. كما يشجع البنك المركزي كلا الطرفين على تقديم تقرير مشترك بدلاً من تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد. وفي حالة تقديم أي من وكيل التسوية أو المشارك غير المباشر تقريرًا مشتركًا، فلن يكون مطلوبًا من كلا الطرفين تقديم تقارير منفصلة كما هو منصوص عليه في المادتين 42 و 43 من هذه القواعد.
              5. يجب على البنوك تقديم نسخة من التقرير إلى البنك المركزي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي.

               

               

            • 2.5 شروط المستخدم النهائي

              46.يجب على وكيل التسوية التأكد من أنَّ العقد المبرم بين المشارك غير المباشر والمستخدمين النهائيين يوفر (بلغة سهلة الفهم وبصورة واضحة ومفهومة) جميع الأمور التي تخص الخدمات المتعلقة بالنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 
               
          • الملحق 1 - التقرير الإحصائي الشهري

            • الجزء أ: تعليمات تحويل الأموال بالريال السعودي

              أدخل اسم وكيل التسويةالتعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرينشهر، سنة
              التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينالتعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
              الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
              أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
              يوم/شهر/سنة          
              يوم/شهر/سنة          
              يوم/شهر/سنة          
              الإجمالي          
               
              في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
            • الجزء ب: تعليمات استلام الأموال بالريال السعودي

              أدخل اسم وكيل التسويةالتعليمات الشهرية لتحويل الأموال بالريال السعودي للمشاركين غير المباشرينشهر، سنة
              التاريخاسم المشارك غير المباشر 1اسم المشارك غير المباشر 2تعليمات إجمالي المشاركين غير المباشرينالتعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة التي عالجها وكيل التسويةنسبة تعليمات المشاركين غير المباشرين على التعليمات الإجمالية لنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
              الحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجمالقيمةالحجم (%)القيمة (%)
              أبجدهـو = ب + دز = ج + هـطيك = و/ط × 100ط = ز/ي × 100
              يوم/شهر/سنة          
              يوم/شهر/سنة          
              يوم/شهر/سنة          
              الإجمالي          
               
              في حالة وجود تعليمات مجمعة - يمكن وضع حجم التعليمات الفردية ضمن التعليمات المجمعة.
            • الجزء ج: الخطوط والضمانات الائتمانية

              أدخل اسم وكيل التسويةالخطوط والضمانات الائتمانية المحتفظ بهااعتبارًا من يوم/شهر/سنةالمبلغ محسوب بملايين الريالات السعودية
              الاسم المشارك غير المباشرالخطوط الائتمانيةقيمة الضمانات المحتفظ بها
               الإجماليغير مستخدمةمستخدمةملتزم بهاغير ملتزم بهاالإجمالينقديغير نقدي
               أ**بجدهـ***زحط
              اسم المشارك غير المباشر 1        
              اسم المشارك غير المباشر 2        
              اسم المشارك غير المباشر 3        
              الإجمالي        
               

              ** أ = ب + ج = د + هـ 
              *** ز = ح + 1

        • المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

          الرقم: 694270000149التاريخ (م): 2019/7/22 | التاريخ (هـ): 1440/11/20الحالة:نافذ

          إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.

          مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها إسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن فيمكن التنسيق مع مستشار وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).

          • أنظمة المراقبة الأمنية

            أنظمة المراقبة الأمنية المحددة في هذه الوثيقة تعتمد على المعايير التالية:

             

            BS EN 62676-4 2015، إرشادات التطبيق، بما في ذلك المتطلبات التشغيلية.

             

            مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية (CAST) (حكومة المملكة المتحدة).

             

            ANSI/ASIS PAP-1:2012 حماية الأصول المادية.

            ملاحظة:

             

            يجب أن تكون مدة الاحتفاظ المطلوبة بتسجيلات أنظمة المراقبة الأمنية لجميع مرافق البنك (المكتب الرئيسي، الفروع، مراكز النقد، وأجهزة الصراف الآلي) 90 يومًا.

             

            في حال وجود أي مطالبات أو شكاوى من العملاء، يتعين على المؤسسات المالية إنشاء نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة سنة واحدة من تاريخ استلام الشكوى.

             

            في حالة وجود أي مطالبات أو شكاوى مرفوضة من العميل، يتعين على البنوك أخذ نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة للحادثة وتخزينها لمدة 5 سنوات من تاريخ الشكوى.

            يجب استخدام المواصفات التالية لتحديد أهداف المراقبة لمعدات كاميرات المراقبة في الفروع:

            أهداف المراقبة لنظام كاميرات المراقبة

             

            رقم

            هدف المراقبة

            تمثيل الجسم

            الدقة الخطية الملائمة

            عرض الوجه

            نوع الكاميرا المطلوب للتغطية

            1

            تحديد الهوية

            120%

            250 بكسل لكل متر

            40 بكسل

            دقة عالية كاملة (Full HD) مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل.

            2

            التعرف

            50%

            100 بكسل لكل متر

            17 بكسل

            كاميرا عالية الدقة (Full HD)

            3

            الاكتشاف

            10%

            20 بكسل لكل متر

            3 بكسل

            كاميرا عالية الدقة (Full HD)

             
            الجدول التالي يحدد كيفية اعتبار المناطق المحددة داخل الفروع/المرافق بالنسبة لأهداف المراقبة المحددة أعلاه.
             
            أهداف المراقبة بحسب منطقة الفرع/المرافق
             

            مساحة الفرع/المنشأة

            هدف المراقبة

            جميع المداخل والمخارج؛ الداخلية والخارجية.

            تحديد الهوية

            تغطية كاملة لمناطق وقوف السيارات

            الكشف

            تغطية كاملة لعدادات النقد.

            تحديد الهوية

            تغطية كاملة للمنطقة المحيطة.

            الكشف

            تغطية كاملة لمنطقة الاستقبال ومنطقة انتظار العملاء.

            تحديد الهوية

            تغطية كاملة لمنطقة الخدمة.

            التعرف

            تغطية كاملة لغرف الأمانات/الخزائن.

            تحديد الهوية

            أبواب ومخارج الطوارئ

            تحديد الهوية

            مداخل غرف المرافق والاتصالات والتكييف والكهرباء.

            تحديد الهوية

            تغطية شاملة لغرف تقنية المعلومات ومراكز البيانات.

            تحديد الهوية

            تغطية كاملة لأجهزة الصراف الآلي.

            تحديد الهوية

            تسجيل وجه العميل عند أجهزة الصراف الآلي/محطات الخدمة الذاتية.

            تحديد الهوية

             
            يحدد الجدول أدناه أهداف المراقبة لكل فرع حسب المجال الوظيفي والتقنية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.
             
            أهداف المراقبة حسب الفروع (جانب العميل) ومتطلبات التكنولوجيا في كل منطقة وظيفية.

            المنطقة الوظيفية

            هدف المراقبة

            التقنية المطلوبة

            مدخل الفرع الرئيسي

            تحديد الهوية

            كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR) وكاميرا الأشعة تحت الحمراء (IR)

            منطقة الانتظار

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مع عدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم

            الاستقبال

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة متغيرة البعد البؤري 2.8 - 12 مم

            الممرات

            الكشف

            كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            المدخل

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            موظفو البنك

            تحديد الهوية

            كاميرا صندوقية بنطاق ديناميكي واسع (WDR) مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 20 مم

            منطقة العمليات

            التعرف

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

            المصاعد - أمام المصعد

            التعرف

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            موقف سيارات العملاء

            التعرف

            كاميرا IR خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء

            المنطقة المحيطة

            التعرف

            كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية / كاميرا PTZ بالأشعة تحت الحمراء

            الصراف الآلي

            تحديد الهوية

            كاميرا مدمجة ذات ثقب صغير

             

            يوضح الجدول التالي أهداف المراقبة في المكاتب حسب المنطقة الوظيفية والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.

            أهداف المراقبة حسب المكتب (جانب الموظفين/العاملين) من حيث المنطقة الوظيفية والمتطلبات التكنولوجية.

            المنطقة الوظيفية

            هدف المراقبة

            التقنية المطلوبة

            باب المدخل الرئيسي

            تحديد الهوية

            كاميرا النطاق الديناميكي الواسع (WDR)

            الاستقبال

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            المدخل

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            الممرات

            الكشف

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            المصاعد

            الكشف

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 مم

            مخارج الطوارئ

            تحديد الهوية

            كاميرا قبة عادية مع عدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            مناطق التخزين

            التعرف

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            غرفة تكنولوجيا المعلومات / غرفة توزيع البيانات

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

            غرفة التحكم الأمني / غرفة تكنولوجيا المعلومات

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

            غرفة سويفت / غرفة التداول / غرفة الخزينة

            التعرف

            كاميرا الأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

            مكتب الملفات وجوازات السفر

            التعرف

            كاميرا الأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

            مركز البيانات

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

            الخزينة - المنطقة الخارجية

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مع عدسة بُعد بؤري متغير

            الخزينة - المنطقة الداخلية

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير

            مدخل المكتب

            التعرف

            كاميرا قبة عادية مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير 2.8 - 12 مم

            مدخل السيارات

            تحديد الهوية

            كاميرا داخلية للأشعة تحت الحمراء مزودة بعدسة بُعد بؤري متغير مع التعرف على لوحات الأرقام.

            نقاط الوصول إلى المبنى

            الكشف

            كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري

            غرف الخدمات

            التعرف

            كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري (VF)

            المنطقة المحيطة

            الكشف

            كاميرا PTZ / كاميرا خارجية بالأشعة تحت الحمراء

            موقف سيارات - داخلي

            الكشف

            كاميرا داخلية بالأشعة تحت الحمراء مع عدسة متغيرة البعد البؤري

            موقف سيارات - خارجي

            الكشف

            كاميرا PTZ / كاميرا بالأشعة تحت الحمراء خارجية

          • متطلبات تركيب نظام كاميرات المراقبة

            يجب أن يتيح تصميم نظام كاميرات المراقبة مراقبة المباني والمنشآت من غرفة التحكم الأمني؛ علاوة على ذلك، يجب أن يكون النظام قادرًا على التكامل مع الأنظمة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام إدارة المباني (BMS)، وأنظمة التحكم في الوصول (ACS)، ونظام اكتشاف المتسللين (IDS).
             
            يجب تصميم النظام وهندسته وتجهيزه وتسليمه وتركيبه واختباره قبل التسليم، مع توثيق التسليم المناسب الموقّع من قبل السلطة المستلمة والمهندسين القائمين على التركيب. يجب دعم النظام بمصدر طاقة غير منقطع (UPS) وكذلك ربطه بمولد لضمان الاستمرارية على المدى الطويل في حالة انقطاع الطاقة.
             

            يجب أن يدعم نظام كاميرات المراقبة الأنواع التالية من التسجيل:

             كشف الحركة
             
             التسجيل المستمر
             
             تحليل الفيديو
             
            يجب على كل فرع/منشأة الحفاظ على سجل يسجل جميع حالات فشل معدات الأمن، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بوقت وتاريخ الفشل؛ نوع الفشل؛ الإجراءات المتخذة؛ وتاريخ التصحيح. يجب تسجيل جميع حالات الفشل والتوقفات المتعمدة للنظام في السجل.
             
            يجب تركيب جميع الكاميرات في صناديق حماية في مواقع وارتفاعات يصعب الوصول إليها. يجب أن تكون هذه الصناديق مصممة لمنع دخول الغبار والأوساخ والرطوبة التي قد تؤثر على تشغيل الكاميرا. يجب استخدام حاويات مقاومة للتخريب للكاميرات المثبتة على ارتفاع يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص. يجب أن تكون صناديق الكاميرات الخارجية مصنفة على الأقل بدرجة IP66، مع واقي شمس.
             
            يجب أن تأخذ جميع مواقع الكاميرات في الاعتبار بشكل مناسب عوامل مثل ظروف الإضاءة المحيطة.
             
            يجب تركيب المعدات الداعمة لنظام كاميرات المراقبة في أرفف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمن في الفرع.
             
          • المواصفات العامة لكاميرات CCTV

            يجب أن تتوافق كاميرات CCTV مع المواصفات التالية:  
             

             
            يجب أن تكون كاميرات IP متوافقة مع معيار ترميز H.264 Baseline.
             
             يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على دعم عدة تدفقات مع دقتها الأصلية ومعدل الإطارات (FPS).   
             

             
            يجب أن يكون البث المباشر لكاميرات IP بدقة لا تقل عن 720 بكسل ومعدل إطارات لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية.
             
             يجب أن تكون تدفقات التسجيل لكاميرات IP متوافقة مع متطلبات التخزين الواردة في هذا المستند.
             
             يجب أن تكون كل كاميرا قابلة للتكوين بعنوان IP واحد.
             
             يجب أن تدعم كاميرات IP ميزات الأمان بما في ذلك معايير HTTPS.
             
             يجب أن تكون كاميرات IP قادرة على بدء البث تلقائيًا وفقًا للإعدادات المعروفة الأخيرة عند إعادة تشغيلها أو إعادة ضبطها.  
             
             يجب أن تدعم الكاميرات دقة 4CIF حتى دقة Full HD.
             
             يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD في النهار والليل مع نطاق ديناميكي واسع (WDR) يزيد عن 120 ديسيبل، ومع تعويض للإضاءة الخلفية مطلوبة للمناطق الرئيسية وفقًا لأهداف المراقبة. 
             
             يجب أن يكون برنامج FPS قابلاً للتوسع بين 12 و30 إطارًا في الثانية.
             
             يجب أن تكون كاميرات IP متزامنة مع خادم NTP أو خادم وقت مشابه.
             
             يجب تكوين جميع الكاميرات باسم فريد يعتمد على الموقع ونطاق التغطية؛ ولا يجب تكرار أسماء الكاميرات. 
             يجب أن يحتوي النظام على عرض الوقت والتاريخ على الصورة.
             

             
            يجب أن يكون النظام قادرًا على البحث حسب الوقت والتاريخ والكاميرا لعرض مباشر. 

             
            يجب أن يكون النظام جزءًا لا يتجزأ من شبكة خاصة ذات بنية تحتية تعتمد على IP.
             
             يجب أن تكون بنية الشبكة قادرة على تقديم صور وفيديو عالي الجودة أثناء العرض والتسجيل. 
             
             يجب توفير جدار حماية ونظام أمان لشبكة CCTV في حالة الاتصال بشبكات أخرى. 
             
             يجب أن يقوم النظام بإصدار تحذيرات عند انقطاع الاتصال أو فقدانه. 
          • المواصفات لكاميرات CCTV وخادم تسجيل الشبكة (NVR)

            تحدد الجداول التالية المواصفات الدقيقة لكل نوع كاميرا محدد يُستخدم في الفروع/المنشآت وخادم NVR.

            كاميرات PTZ IP

            جدول مواصفات كاميرات PTZ IP

            رقم

            تفاصيل المواصفات

            1.

            يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS (أشباه الموصلات أكسيد المعدن المكمل).

            2.

            يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية فعالة وتتحول تلقائيًا بين الألوان والأبيض والأسود حسب مستوى الإضاءة.

            3.

            يجب أن تكون كاميرات CCTV بدقة 2 ميغابكسل Full HD كحد أدنى، مع تكبير بصري لا يقل عن 20x وتكبير رقمي لا يقل عن 12x. كما يجب أن تحتوي كاميرات HD على تكبير بصري لا يقل عن 20x.

            4.

            يجب أن يوفر التحكم في التكبير البصري وظيفة قياس تقوم بضبط سرعة حركة الدوران والإمالة تلقائيًا اعتمادًا على مجال الرؤية.

            5.

            يجب أن تكون الكاميرا كاميرا IP فعالة مع اتصال عالي المستوى مع المكونات الأخرى في النظام؛ يجب أن تتواصل الكاميرا بشأن الأخطاء الداخلية وتدعم وظائف مدمجة مثل كشف الحركة عبر بروتوكول TCP/IP.

            6.

            تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

            7.

            يجب أن تدعم الكاميرا إضاءة دنيا تبلغ 0.2 لوكس للألوان مع انعكاس مشهدي بنسبة 80% و0.02 لوكس للأبيض والأسود مع انعكاس مشهدي بنسبة 80%.

            8.

            يجب أن تحتوي الكاميرا على تعويض للإضاءة الخلفية؛ دعم لعدة مستخدمين؛ إخفاء مناطق الخصوصية؛ جولة تلقائية ويدوية؛ إعداد عن بُعد وواجهة صورة تلقائية.

            9.

            يجب أن يكون التحكم في الكسب تلقائيًا، مع إمكانية التشغيل أو الإيقاف يدويًا.

            10.

            يجب أن تكون قادرة على استخدام نقل كلمات المرور المشفرة (HTTPS).

            11.

            يجب أن يكون نطاق الحركة الأفقية (Pan) 360 درجة مستمرة، ونطاق الحركة العمودية (Tilt) 180 درجة. يُفضل أن يكون هناك محرك مدمج للحركة الأفقية والعمودية.

            12.

            يجب أن تكون سرعة الدوران/الإمالة بحد أدنى من 0.5°/ثانية إلى 100°/ثانية.

            13.

            يجب أن تحتوي على حد أدنى من 100 إعداد مسبق، ويجب أن تتمتع بدقة تبلغ ±0.1°.

            14.

            يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C. ويجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و95% بدون تكثف.

            15.

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

            16.

            يجب أن يكون هيكل الكاميرا مقاومًا للتخريب والغبار، مع قبة من Polycarbonate وجسم من الألمنيوم المصبوب.

            17.

            يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

            18.

            يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.

            19.

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

             

            كاميرات IP ثابتة خارجية

            جدول مواصفات كاميرات IP ثابتة خارجية

            رقم

            تفاصيل المواصفات

            1.

            يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

            2.

            يجب أن تكون الكاميرا نهارية وليلية ، مع التحويل تلقائيًا بين وضع الألوان ووضع الأبيض والأسود والعكس.

            3.

            تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

            4.

            يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.

            5.

            يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

            6.

            يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف بدرجة IP66 مع واقي شمس.

            7.

            يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

            8.

            توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.

            9.

            يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C إلى +60°C.

            10.

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

             

            كاميرات IP ذات القبة

            جدول مواصفات كاميرات IP ذات القبة

            رقم

            تفاصيل المواصفات

            1

            يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

            2

            تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

            3

            يجب أن تحتوي على ثلاث محاور.

            4

            يجب أن تحتوي على تخزين داخلي قابل للتحديث بحد أدنى 32 جيجابايت عبر بطاقة SD.

            5

            يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

            6

            يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

            7

            توازن اللون  الأبيض التلقائي المتعقب.

            8

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

            9

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

             

            كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية

            جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الداخلية

            رقم

            تفاصيل المواصفات

            1.

            يجب أن يكون مستشعر الصورة من نوع ⅓ أو ½ CMOS. كما يجب استخدام رقائق CCD في إضاءة تقل عن 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البؤرة بحد أدنى 20 مم، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل على الأقل. يجب أن تكون الإضاءة 0.2 لوكس للألوان و0.01 لوكس للأبيض والأسود.

            2.

            مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية

            3.

            تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

            4.

            يجب أن تدعم 12VDC و24VDC وPOE (الطاقة عبر الإيثرنت).

            5.

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG وH.264.

            6.

            يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكي المفتوح).

            7.

            توازن اللون الأبيض التلقائي المتعقب.

            8.

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (Open API) ودعم لتعدد التدفقات.

             

            كاميرات IP BOX  الداخلية

            جدول مواصفات كاميرات IP BOX الداخلية

            رقم

            تفصيل المواصفات

            1.

            يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. يتم استخدام شريحة CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

            2.

            دعم تدفق الترميز المزدوج.

            3.

            دعم بطاقة SD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت قادرة على التسجيل أثناء الحركة في حالة فشل NVR.

            4.

            توازن اللون الأبيض التلقائي المتتبع.

            5.

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264

            6.

            يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

            7.

            يجب أن يدعم 12VDC، 24VDC، وPOE (التغذية الكهربائية عبر الإيثرنت)

            8.

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

             

            كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية

            جدول مواصفات كاميرات IP بالأشعة تحت الحمراء الخارجية

            رقم 

            تفاصيل المواصفات

            1.

            يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

            2.

            تركيز تلقائي وفتحة عدسة مع إمكانية التحكم اليدوي.

            3.

            يجب أن تدعم الحد الأدنى من الإضاءة للألوان 0.2 لوكس مع عكس 80% من المشهد، و0.02 لوكس مع عكس 80% من المشهد للأبيض والأسود.

            4.

            مصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء ذات القدرة العالية.

            5.

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.

            6.

            يجب أن تتوافق مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

            7.

            يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في صندوق مصنف IP66 مع واقي شمس.

            8.

            يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.

            9

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

             

            كاميرات IP ذات الثقب المجهري.

            جدول مواصفات كاميرات IP ذات الثقب المجهري.

            رقم

            تفاصيل المواصفات.

            1.

            يجب أن يكون حساس الصورة ⅓ أو ½ CMOS. تُستخدم شرائح CCD في إضاءة أقل من 0.5 لوكس مع عدسة متغيرة البعد البؤري 20 مم، وكاميرا بحد أدنى 2 ميجابكسل. يجب أن تكون قيمة اللوكس 0.2 لوكس للألوان، و0.01 لوكس بالأبيض والأسود.

            2.

            نطاق ديناميكي فائق الاتساع.

            3.

            يجب أن تحتوي على خوارزميات ضغط مدمجة مثل MJPEG و H.264.

            4.

            يجب أن تكون متوافقة مع ONVIF (منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة).

            5.

            يجب أن تكون درجة حرارة التشغيل بين -10°C و +60°C. يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 0% و 95% دون تكاثف.

            6.

            يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وتدعم البث المتعدد.

             

            خادم مسجل الفيديو الشبكي

            جدول مواصفات خادم مسجل الفيديو الشبكي

            رقم

            تفاصيل المواصفات.

            1.

            عند عرض لقطات مسجلة، يجب أن يكون الخادم قادرًا على توفير 90 إلى 180 يومًا من اللقطات المسجلة المستمرة بسرعة 12 إطارًا في الثانية على الأقل، بدقة 5 ميجابكسل، مع ترتيب أقراص صلبة قابلة للتبديل الساخن باستخدام RAID 5؛ يجب أن يكون RAID 5 متحكمًا بالأجهزة. يجب النظر في استخدام التخزين الخارجي NAS/SAN لأي تركيب في الفروع يحتوي على أكثر من 32 كاميرا.

            2.

            يجب أن تكون قادرة على العمل الكامل تحت نظام إدارة معلومات الأمن الفيزيائي (PSIM) مع قدرة تكامل كاملة لتحليل الفيديو.

            3.

            يجب أن يكون NVR قائمًا على نموذج العميل-الخادم.

            4.

            يجب أن يدعم التسجيل المتزامن، تشغيل الفيديو، وتصدير الفيديو، والبحث.

            5.

            يجب أن يدعم التسجيل بمعدل 12 إطارًا في الثانية كحد أدنى بدقة 5 ميجابكسل لكل قناة فيديو بشكل فردي.

            6.

            يجب أن تحتوي على زيادة قدرها 25% في مدخلات الفيديو وسعة التخزين لتوسيع المستقبل.

            7.

            يجب أن تدعم ضغط H.264/MPEG4/MJPEG.

            8.

            يجب أن تحتوي على منفذين مزدوجين من نوع Ethernet بسرعة جيجابت.

            9.

            يجب أن تحتوي على منافذ USB ومنافذ HDMI ومنافذ VGA.

            10.

            يجب أن يكون قائمًا على منصة خادم Linux أو Windows (على الأقل 2008) أو أعلى.

            11.

            يجب أن يكون خادم NVR والتخزين مزودين بمعالجين، ومزودين طاقة مزدوجين، وبحد أدنى من 10/1 جيجابت في الثانية لروابط الاتصال المزدوجة إلى الشبكة دون وجود نقطة فشل واحدة.

            12.

            يجب ألا تتجاوز نسبة تحميل وحدة المعالجة المركزية للخادم والتخزين 70%.

            13.

            يجب أن تدعم تكوين التشغيل والتوصيل.

            14.

            يجب أن تدعم جدولة فردية لكل كاميرا مع معدلات إطارات ودقة مختلفة.

            15.

            يجب أن تدعم التسجيل المستمر، والتسجيل القائم على الحركة، والتسجيل بناءً على التنبيهات والأحداث.

            16.

            يجب أن تتم مزامنتها تلقائيًا مع خادم الوقت أو خادم NTP.

            17.

            يجب أن تدعم بروتوكول الاتصال ONVIF.

            18.

            يجب أن تدعم عدة مستخدمين مع صلاحيات مختلفة.

            19.

            يجب أن تكون محمية بكلمات مرور.

            20.

            يجب أن تكون قادرة على إرسال بريد إلكتروني في حالة فقدان الفيديو أو فشل NVR.

            21.

            يجب أن يكون في موقع آمن يحد من الوصول للأشخاص الذين لديهم حقوق وصول، وأن يكون مثبتًا في رف تكنولوجيا المعلومات (IT rack).

          • متطلبات النشر التشغيل لنظام CCTV

            سيتم الحفاظ على متطلبات النشر التشغيلي التالية لنظام CCTV في جميع الفروع/المرافق.

            متطلبات نشر التشغيل لمراقبة الأمن

            رقم

            متطلب نشر التشغيل

            1. 

            يجب أن تكون كل مداخل ومخارج الفروع/المرافق (سواء من الخارج أو من داخل المبنى) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

            2.

            يجب أن تكون جميع مناطق التجمع والتداول الداخلي العامة مزودة بكاميرا توفر مشاهد عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي داخل الفرع. يتطلب ذلك التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

            3. 

            يجب أن تكون كل مدخلات المنطقة الخاصة (للطاقم) (سواء من الخارج أو من المجال العام) مزودة بكاميرا CCTV مخصصة، يتم تركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. تحتاج الكاميرات الموجهة نحو الخارج من موقع تركيب داخلي إلى نطاق ديناميكي واسع لالتقاط الهدف المقصود.

            4. 

            بشرط أن تكون مداخل المنطقة الخاصة (للطاقم) مغطاة بشكل كافٍ بكاميرات CCTV، فلا ينبغي أن يكون هناك حاجة لتتبع الأشخاص في المناطق المشتركة للموظفين، ما لم تتطلب سياسة كل بنك فردية ذلك.

            5. 

            بالإضافة إلى الرؤية العامة لمنطقة الصرافين، يجب أن يكون لكل منطقة صراف كاميرا مخصصة. يجب أن تكون الكاميرا المخصصة قادرة على تسجيل جميع المعاملات وكذلك تحديد هوية العملاء غير المعروفين، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. ينبغي أن تكون الكاميرا المخصصة مثبتة بشكل مثالي فوق منطقة الصراف، موجهة نحو العميل، مع التقاط كامل منطقة العمل. من الضروري تغطية خزائن النقود والأنشطة في نفس المنطقة.

            6. 

            تتطلب المناطق ذات الوصول المحدود للغاية (غرفة العمليات، خوادم تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، غرف الإيداع الآمن، الصرافين، منطقة العمليات وأي مناطق تتعامل مع النقد الأخرى) كاميرات ثابتة توفر رؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته. يتطلب ذلك تحديد هوية شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. إذا كانت المنطقة كبيرة جداً بحيث لا يمكن تغطيتها بكاميرا واحدة، يجب نشر كاميرات إضافية حسب الحاجة للامتثال لهذا التوجيه.

            7. 

            يجب أن يكون مدخل غرفة الخزينة/الغرفة القوية/غرفة صناديق الإيداع الآمن مزودة بكاميرا CCTV مخصصة من الداخل، بالإضافة إلى مدخل الخزنة من الخارج، لتركيبها لتوفير تحديد هوية شخص غير معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنطقة مزودة برؤى عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي في جميع أنحاء المنطقة مع مراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة. يجب أن يتم توفير منطقة خاصة لمستخدمي صناديق الإيداع الآمن حيث يمكن إيداع وإزالة العناصر بعيداً عن رؤية الكاميرات.

            8. 

            يجب مراقبة كامل مسار النقد والممتلكات الثمينة أثناء النقل (CVIT) بواسطة كاميرات CCTV. يجب أن يكون المسار مزودًا برؤية عامة تسمح بتتبع الهدف الفردي على طول المسار بالكامل ومراقبة أنشطته، مما يتطلب التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

            9. 

            يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات نطاق ديناميكي واسع داخل جسم الجهاز لتحديد هوية المستخدم، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 120% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف الآلي على كاميرا ذات رؤية عامة تغطي المنطقة المحيطة بالجهاز، مما يوفر التعرف على شخص معروف، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 50% من ارتفاع الشاشة.

            10. 

            يجب أن تكون جميع واجهات الفروع الخارجية مزودة بكاميرات CCTV. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على مراقبة الأنشطة حول محيط الفرع بالكامل، مثلاً بزاوية رؤية تعادل 25% من ارتفاع الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل أي مناطق خارجية مملوكة للفرع، مثل مواقف سيارات العملاء والموظفين، تغطية للمراقبة أيضًا.

            11. 

            من الضروري تركيب كاميرات CCTV ثابتة في المناطق التالية:

            مناطق الصرافين/مكاتب الصرافة مع التركيز على وجه الصراف والعميل، بالإضافة إلى مكتب الصرافة لعرض النقود (باستخدام كاميرا واحدة لكل صراف وكاميرا أخرى لخزينة النقود).

            مدخل باب الصراف/منطقة مكتب الصرافة.

            مناطق خدمة العملاء ومناطق الانتظار.

            مناطق العمليات، المكتب الخلفي ومنطقة تحميل النقد.

            جميع الممرات المؤدية إلى الخزنة، حيثما ينطبق ذلك.

            غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على مدخل/مخرج الخزنة بالكامل.

            غرفة خزينة الفرع، مع التركيز على خزانة النقد والمدخل.

            مدخل غرفة صناديق الإيداع الآمن.

            خادم ITD؛ غرفة SWIFT/التعاملات والأمن: CPD؛ مكتب ملفات CAD؛ أرشيف الموارد البشرية؛ مكتب جوازات السفر؛ غرفة IDF.

            أجهزة الصراف الآلي في الموقع وخارج الموقع (حد أدنى من كاميرتين، واحدة تركز على وجه العميل والأخرى على عملية سحب النقد؛ مع استخدام كاميرا إضافية لتغطية محيط/مدخل خلفي لخزانة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك).

            باب مدخل الموظفين.

            مدخل البنك الرئيسي.

            موقع البنك ومنطقة انتظار السيارات.

            مصاعد الانتظار، مداخل المكاتب، ومخرج الطوارئ.

            خدمة العملاء، تغطية المكاتب، ومنطقة الاستقبال.

            أي منطقة ذات مخاطر أخرى حسب المتطلبات.

            لتغطية العناصر الأمنية.

            الدخول إلى مناطق عالية الأمان، رهناً بموافقة مسبقة من الموظفين المخولين.

            يجب أن يكون تصميم وتركيب الكاميرات متسقًا مع جهاز التسجيل بشكل مناسب.

            يجب أن تتوافق المواصفات وزوايا المشاهدة مع سياسة البنك المركزي.

            يجب أن تكون سعة التسجيل متوافقة مع سياسة البنك المركزي.

            يجب تأمين جهاز تسجيل NVR وفقًا لهذا الوثيقة.

            يجب أن يكون نظام CCTV مدعومًا بجهاز UPS وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.

            يجب أن تكون هناك إمدادات طاقة منفصلة لجميع الأجهزة والكاميرات.

            لا يجب أن تكون هناك أسلاك مكشوفة من دون وجود قنوات حماية .

            يجب الحفاظ على درجات حرارة غرفة CCTV وفقًا لمتطلبات النظام.

            شاشة مراقبة خاصة لمدير الفرع وضابط الأمن.

            يجب توفير إضاءة كافية لجميع مناطق المراقبة والتسجيل.

            يجب استلام رسومات النظام الأمني من المورد قبل تركيب الأنظمة، وبعد أن يتم تركيب الأنظمة.

            12. 

            يجب أن تكون غرفة CCTV مغطاة بكاميرا، ويجب أن يكون المدخل عبر قارئ نظام التحكم في الوصول. يجب أن يتولى فقط الموظفون المعينون والمخولون في البنك التعامل مع نظام CCTV والمعدات.

            13. 

            يجب أن يكون نشر كاميرات CCTV بزاوية مناسبة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من الأماكن. في حال الحاجة إلى تغيير موقع الكاميرا، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع أو رئيس القسم المعني بالتشاور مع قسم الأمن.

            14. 

            يجب تعيين موظفين في الفرع لضمان الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة في غرفة CCTV.

            15. 

            يجب تركيب شاشة لمراقبة نظام CCTV في مكتب مدير الفرع المعني.

            16. 

            يجب تقييد الوصول إلى غرفة التحكم في نظام الأمن للموظفين المعنيين فقط. في حالة الحاجة إلى حضور مزود النظام/فني الصيانة، يجب أن يتم ذلك بموافقة الموظفين المسؤولين المعينين وأفراد قسم الأمن المعنيين. يجب تسجيل حضور الفني مع توضيح سبب الزيارة.

            17. 

            يجب تقييد الدخول إلى غرفة CCTV/تكنولوجيا المعلومات، ويجب توثيق جميع الدخول في سجل الأمن مع توضيح السبب والتبرير المناسب.

            18. 

            سيكون الدعم للسلطات القانونية وفقًا لإجراءات البنك بعد موافقة قسم الأمن في البنك.

            19. 

            يجب الإبلاغ عن التسجيل فوق بيانات الفيديو أو تسجيلات مفقودة على الفور إلى إدارة الفرع/المرفق وقسم الأمن.

            20. 

            لضمان الأداء الأمثل للنظام، يجب على مدير الفرع/الموظفين المعينين التحقق من نظام CCTV يوميًا؛ ويجب على رئيس عمليات الفرع/الموظفين المعينين التأكد من أن أفراد الأمن يقومون بفحص النظام يوميًا وأنه لا توجد أي انقطاعات في النظام. يجب أن تشمل الفحوصات التأكد من تطبيق الوقت القياسي على نظام الأمن. يجب الإبلاغ عن أي انقطاع في التسجيل أو عطل في نظام الأمن على الفور إلى قسم الأمن، الذي سيتعاون مع فريق صيانة المورد.

            21. 

            يجب الحفاظ على سجلات صيانة أنظمة الأمن في ملف منفصل للسجلات المستقبلية والصيانة. يجب تسجيل جميع زيارات المقاولين/مزودي النظام في السجل، ويجب أن تكون بموافقة مسبقة من مدير الفرع/المرفق المعني بالتشاور مع قسم الأمن في البنك.

            22. 

            يجب الحفاظ على نموذج فحص CCTV المستخدم في الفروع ومرافق البنك يوميًا وتقديمه في نهاية الشهر من قبل الأمن إلى قسم الأمن؛ ويجب أن يكون موقعًا من قبل الموظفين المعينين إلى جانب توقيع رجل الأمن.

            23. 

            توافقًا مع متطلبات صيانة النظام، يجب أن يتم صيانة نظام CCTV بانتظام من قبل البائع لضمان عمله بشكل مثالي.

            24. 

            يجب على كل فرع/منشأة ضمان أن النظام في حالة تشغيلية في جميع الأوقات وأن التسجيلات مخزنة لمدة تتوافق مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.

            25. 

            يجب ترميز جميع الكاميرات على جهاز التسجيل الشبكي (NVR) برقم تعريف مميز.

            26. 

            يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور خاصة بالمستخدم/الموقع. لا يُسمح بكلمات المرور الافتراضية للنظام/المنتج.

            27. 

            يجب فحص نظام CCTV في جميع الفروع/المنشآت سنويًا بواسطة إدارة الأمن.

          • مواصفات المراقبة بواسطة كاميرات CCTV

            • 1. عام

               

              ستحتوي ماكينة الصراف الآلي على كاميرا ذات ثقب صغير تقع فوق الشاشة الموجهة نحو العميل لتسجيل وجه العميل، وستدعمها كاميرا علوية لتسجيل المعاملة سواء تم إيداع أو سحب النقود. بالإضافة إلى ذلك، في حالة ماكينة الصراف الآلي خارج الموقع، سيتم وضع كاميرا إضافية لمراقبة وتغطية المدخل الخلفي لغرفة خدمة النقد، فضلاً عن كاميرا داخلية لمراقبة الحراس/موظفي المؤسسة المالية أثناء أنشطتهم داخل غرفة الخدمة. سيتم تركيب معدات CCTV الداعمة في رفوف أو خزائن قابلة للقفل في غرف آمنة، وفقًا لسياسة تقسيم الأمان في الفرع.

              ملاحظة: يجب قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع أنظمة المراقبة الأمنية، من الصفحات 2-16، كمصدر أساسي ووسيلة لدعم وتوضيح متطلبات المراقبة.

              وصف الكاميرا
               
              1.يجب أن تكون الوحدة المحددة من خط منتجات الشركة المصنعة الرسمي، مصممة للاستخدام التجاري و/أو الصناعي على مدار 365/7/24.
               
              2.يجب أن تكون الوحدة المحددة قائمة على مكونات قياسية وتكنولوجيا مثبتة، باستخدام بروتوكولات مفتوحة ومعلنة.
               
              3.يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار أيزو 14001.  
               
               
              الشهادات والمعايير
               
              الاختصارات والأكواد المختصرة العامة:
               
               1.AGC: التحكم التلقائي في الكسب
               
               
               2.AES: معيار التشفير المتقدم
               
               
               3.API: واجهة برمجة التطبيقات
               
               
               4.نسبة العرض إلى الارتفاع: نسبة العرض إلى الارتفاع في الصور
               
               
               5.معدل BIT: عدد BITS/وحدة الزمن المرسلة عبر الشبكة
               
               
               6.Bonjour: يمكّن الاكتشاف التلقائي لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة والخدمات على الشبكات التي تستخدم بروتوكول IP.
               
               
               7.DHCP: بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي
               
               
               8.

              DNS: نظام أسماء النطاقات

               
               9.EIS: تثبيت الصورة الإلكتروني
               
               
               10.FPS: الإطارات في الثانية  
               
               
               11.FTP: بروتوكول نقل الملفات
               
               
               12.H.264: (تنسيق ضغط الفيديو)
               
               
               13.IEEE 802.1x: إطار عمل المصادقة لأجهزة الشبكة
               
               
               14.IP: بروتوكول الإنترنت
               
               
               15.ضوء IR: الضوء تحت الأحمر
               
               
               16.ISO: منظمة المعايير الدولية
               
               17.JPEG: مجموعة الخبراء الفوتوغرافيين المشتركة (تنسيق الصورة)
               
               
               18.LAN: الشبكة المحلية
               
               
               19.LED: صمام ثنائي باعث للضوء 
               
               20.LPR: التعرف على لوحات الترخيص
               
               
               21.لوكس: وحدة قياسية لقياس الإضاءة
               
               
               22.MBR: أقصى معدل BIT
               
               
               23.MPEG: مجموعة خبراء الصور المتحركة
               
               
               24.Multicast: الاتصال بين مرسل واحد والعديد من المستقبلين على الشبكة
               
               
               25.NTP: بروتوكول وقت الشبكة
               
               
               26.NTSC: لجنة نظام التلفزيون الوطني - نظام ترميز الألوان قائم على 60 هرتز
               
               
               27.ONVIF: معيار عالمي لواجهة منتجات الأمان الفيزيائي المعتمدة على بروتوكول IP
               
               28.PACS: نظام التحكم في الوصول الفيزيائي
               
               
               29.PAL: خط التناوب الطوري - نظام ترميز الألوان قائم على 50 هرتز
               
               
               30.PoE: الطاقة عبر الإيثرنت (معيار IEEE 802.3af/at) لتوفير الطاقة عبر كابل الشبكة
               
               
               31.المسح المتقدم: تقنية لمسح الصور تقوم بمسح الصورة بالكامل
               
               
               32.PTZ: تحريك/إمالة/تكبير
               
               
               33.QoS: جودة الخدمة
               
               
               34.RAID: مجموعة متكررة من الأقراص المستقلة
               
               
               35.SaaS: البرمجيات كخدمة
               
               
               36.SIP: بروتوكول بدء الجلسة
               
               
               37.SMTP: بروتوكول نقل البريد البسيط
               
               
               38.SMPTE: جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون
               
               
               39.SNMP: بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
               
               
               40.SSL: طبقة المآخذ الآمنة
               
               
               41.TCP: بروتوكول التحكم في الإرسال
               
               42.TLS: أمان طبقة النقل
                
               

               
              43.Unicast: الاتصال بين مرسل واحد ومستقبل واحد على الشبكة 
               
               44.UPnP: التشغيل والتوصيل العالمي
               

               
              45.UPS: مزود طاقة غير منقطع
               
               46.VBR: معدل BIT متغير
               
               47.VMS: نظام إدارة الفيديو
               
               48.WDR: مدى ديناميكي واسع  

               

              يجب أن تحمل الوحدة المحددة الموافقات التالية المتعلقة بتوافق الكهرومغناطيسية (EMC):
               

               1.EN 55032 الفئة A، EN 55024، EN 61000-6-1، EN 61000-6-2
               
               
               2.FCC الجزء 15 - الجزء الفرعي B الفئة A
               
               
               3.VCCI الفئة A
               
               
               4.AS/NZS CISPR RCM 32 الفئة أ
               
               
               5.ICES-003 الفئة A
               
               
               6.KCC KN32 الفئة A، KN35
               
               
              يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية لسلامة المنتج:
               
               1.IEC/EN/UL 60950-1 (المعيار الدولي لأمان المعدات الإلكترونية والمعلومات)
               
               
               2.G. يجب أن تلبي الوحدة المحددة الأجزاء ذات الصلة من المعايير الفيديو التالية:  
               3.SMPTE 296M (تلفزيون عالي الدقة 720p)
               
               
               4.SMPTE 274M (تلفزيون عالي الدقة 1080p)
               
               
               5.SMPTE ST 2036-1 (تلفزيون فائق الدقة UHDTV)
               
               

              يجب أن تلبي الوحدة المحددة المعايير التالية:
               

               1.MPEG-4 (مجموعة خبراء الصور المتحركة 4)  
                أ.ISO/IEC 14496-10 ترميز الفيديو المتقدم (H.264) 
               2.الشبكات:  
                أ.IEEE 802.3at (الطاقة عبر الإيثرنت بلس)
                ب.IEEE 802.1X (معيار بروتوكول الوصول إلى الشبكة) (المصادقة)
                ج.IPv4 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 4)
               
                د.IPv6 (بروتوكول الإنترنت الإصدار 6)
               
                هـ.QoS - الخدمة المميزة (RFC 2475)
               
               
              ضمان الجودة
               
              أ.يجب أن تتم جميع أعمال التركيب والتكوين والإعداد والبرمجة والأعمال ذات الصلة من قبل فنيين إلكترونيين تم تدريبهم بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة على تركيب وصيانة المعدات المقدمة. 
              ب.يجب على المقاول أو المقاول الفرعي المعين تقديم مؤهلات الشهادات المكتملة من الشركة المصنعة، والتي تم التحقق منها من قبل منظمة طرف ثالث، كدليل على المعرفة. 
              ج.يجب على المقاول تقديم أربع (4) مراجع حديثة من عملاء لديهم أنظمة مشابهة من حيث النطاق والتعقيد التي بدأت العمل في السنوات الثلاث (3) الماضية. يجب أن تكون على الأقل ثلاث (3) من المراجع تستخدم نفس مكونات النظام، بتكوين مشابه للنظام المقترح. 
              د.يجب أن تكون الوحدة المحددة مصنعة وفقاً لمعيار  آيزو 9001. 
               
              الضمان
               
              أ.يجب أن تكون جميع مكونات نظام الأمان والعمالة المقدمة من قبل المقاول، بما في ذلك الأسلاك والبرامج والأجهزة والأجزاء المخصصة، مضمونة بالكامل من حيث الأجزاء والمواد والعمالة ونفقات السفر لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ القبول النهائي لنظام المراقبة بالفيديو. 
              ب.يجب على الشركة المصنعة تقديم ضمان وضمان ممتد اختياري للكاميرا لمدة إجمالية تصل إلى خمس (5) سنوات. إذا تم تفعيل ذلك كجزء من العقد، سيتولى المقاول إصلاح أو استبدال الأجزاء و/أو العمالة بموجب الضمان طوال فترة الضمان دون أي تكلفة على العميل.
            • 2. المنتجات

              عام
               
               أ.يجب أن تكون الكاميرات بدقة Full HD وتستخدم بروتوكول IP، وأن تتوافق مع المعايير المعمول بها للشبكات والفيديو. 
               
               ب.يجب أن تُغذى الكاميرات بالطاقة من السويتش باستخدام كابل الشبكة. يجب أن يتم توفير محاقن الطاقة (الميدسبان) من قبل المقاول عند الحاجة لضمان التشغيل السليم. 
               
               ج.يجب أن تكون الكاميرات مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والمعلنة (API)، والتي ستوفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في تطبيقات الطرف الثالث. 
               
               د.يجب أن تتوافق الكاميرات مع الملف التعريفي المناسب وفقًا لما تحدده منظمة ONVIF.
               
              جدول مراقبة الفيديو 
               أ.يجب أن يتم تزويد نظام مراقبة الفيديو بأنواع الكاميرات المذكورة أدناه، والتي تصف دقة الصورة، شكل الكاميرا، والميزات، من قبل مصنع كاميرات واحد فقط. 
              كاميرات المراقبة بالفيديو
               
                
               أ.كاميرا ثابتة بدقة 2 ميجابكسل للـ IP
               
               
              1.يجب أن تفي الكاميرا الشبكية الثابتة أو تتجاوز المواصفات التصميمية التالية:   
               أ)يجب أن تعمل الكاميرا على منصة مفتوحة المصدر تعتمد على نظام لينوكس، وتضم خادم ويب مدمج.
               
               
               ب)يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمستشعر ميغابيكسل حساس للأشعة تحت الحمراء بتقنية المسح التدريجي.  
               ج)يجب أن تحتوي الكاميرا على فلتر IR-cut قابل للإزالة، مما يوفر وظيفة النهار/الليل. 
               د)يجب أن توفر الكاميرا وظيفة التركيز عن بُعد.  
               هـ)يجب أن توفر الكاميرا تخزين فيديو محلي باستخدام بطاقة ذاكرة microSDXC/microSDHC/microSD. 
               و)يجب أن تُصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.  
               ز)يجب أن تكون الكاميرا مزودة بفتحة SFP للاتصال بشبكة الألياف.  
               حـ)يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة التكرار الشبكي.  
               ط)يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتكون متوافقة مع عدسات مختلفة من الشركة المصنعة، بما في ذلك:
               
               
                1.عدسة ثابتة 24 مم، بفتحة f/2.8
               
                2.عدسة ثابتة 35 مم، بفتحة f/2
               
                3.عدسة ثابتة 50 مم، بفتحة f/1.4
               
                4.عدسة ثابتة 85 مم، بفتحة f/1.2
               
                5.عدسة ثابتة 100 مم، بفتحة f/2.8  
                6.عدسة متغيرة البعد البؤري 10-22 مم، بفتحة f/3.5-4.5  
               
                7.عدسة متغيرة البعد البؤري 55-250 مم، بفتحة f/4-5.6  
               
                8.عدسة متغيرة البعد البؤري 70-200 مم، بفتحة f/2.8  
               
              2.يجب أن تفي الكاميرا الثابتة أو تتجاوز المواصفات الأداء التالية:  
               
                
               أ)الإضاءة. يجب أن تفي الكاميرا أو تتجاوز المواصفات التالية للإضاءة:  
                اللون: 0.2 لوكس عند فتحة F1.2
               
                الأبيض والأسود: 0.001 لوكس عند فتحة F1.2
               
               ب)الدقة
               
               
                يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير تدفقات فيديو بدقة تصل إلى 1280x720 (HD 720p) بمعدل لا يقل عن 12 إطارًا في الثانية باستخدام H.264 أو Motion JPEG.
                يجب أن تكون الكاميرا مصممة لتوفير ما يصل إلى 4 أماكن عرض مقطوعة بشكل فردي. 
                يجب أن تدعم الكاميرا دقات الفيديو بما في ذلك: 
                 i.1280x720 (HDTV 720p) أو أفضل
               
                
               ج)الترميز
               
               
                يجب أن تدعم الكاميرا خوارزميات ترميز الفيديو التالية: 
                 i.دعم H.264 مع التحكم التلقائي في معدل الBIT القابل للتكيف حسب المشهد.   
                 ii.MPEG 4
               
                
                يجب أن توفر الكاميرا تدفقات H.264 وMotion JPEG متزامنة قابلة للتكوين بشكل مستقل. 
                يجب أن تدعم الكاميرا في H.264 معدل البت المتغير (VBR) لجودة الفيديو المتكيفة مع محتوى المشهد. لحماية الشبكة من ارتفاعات معدل الBIT غير المتوقعة، يجب أن تدعم الكاميرا معدل الBIT الثابت (CBR) أو معدل الBIT الأقصى (MBR). 
                يجب أن توفر الكاميرا مستويات ضغط قابلة للتكوين. 
                دعم الملف التعريفي الأساسي القياسي H.264 مع تقدير الحركة. 
                دعم تقدير الحركة في H.264/MPEG-4 الجزء 10/AVC.
                يجب أن تدعم الكاميرا في تنفيذ H.264 التحكم في معدل الBIT القابل للتكيف مع المشهد، مع منطقة اهتمام (ROI) ديناميكية تلقائية لتقليل معدل الBIT في المناطق غير ذات الأولوية، بهدف تقليل متطلبات النطاق الترددي والتخزين.  
               
               د)النقل
               
               
                يجب أن تتيح الكاميرا نقل الفيديو عبر: 
                 i.HTTP (بث فردي)  
                 ii.HTTPS (بث فردي)  
                 iii.RTP (بث فردي ومتعدد)  
                 iv.RTP عبر RTSP (بث فردي)  
                 v.RTP عبر RTSP عبر HTTP (بث فردي)
               
                
                يجب أن تدعم الكاميرا جودة الخدمة (QoS) لتكون قادرة على إعطاء الأولوية لحركة المرور.
                يجب أن تحتوي الكاميرات على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (API) ودعم التدفقات المتعددة.  
               
               هــ)صورة
               
               
                يجب أن تحتوي الكاميرا على توازن أبيض تلقائي ويدوي.
                يجب أن تحتوي الكاميرا على غالق إلكتروني يعمل في نطاق من 1/8000 إلى 1 ثانية. 
                يجب أن تدعم الكاميرا القيم المعرفة يدويًا لـ:
                 oمستوى اللون  
                 oالسطوع
               
                
                 oالحدة
               
                
                 oالتباين
               
                
                يجب أن تحتوي الكاميرا على وظيفة لتحسين أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة.
                يجب أن تتيح الكاميرا تدوير الصورة.  
               
               و)واجهة المستخدم
               
               
                خادم الويب
               
                 i.يجب أن تحتوي الكاميرا على خادم ويب مدمج يجعل الفيديو والإعدادات متاحة لعدة عملاء في بيئة نظام تشغيل ومتصفح قياسي باستخدام HTTP، دون الحاجة إلى برامج إضافية.   
                 ii.يجب أن تكون المكونات الاختيارية التي يتم تنزيلها من الكاميرا لأداء مهام محددة، مثل Active X، موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية، مثل Verisign, Inc.
               
                
                مواصفات اللغة
                 i.يجب أن توفر الكاميرا وظيفة لتغيير لغة واجهة المستخدم ويجب أن تتضمن دعمًا لخمسة عشرة لغة على الأقل.  
                عناوين IP
               
                 i.الكاميرا يجب أن تدعم كل من عناوين IP الثابتة وعناوين IP المعينة ديناميكيًا من قبل خادم بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي (DHCP).   
                 ii.يجب أن تتيح الكاميرا الكشف التلقائي عن الكاميرا بناءً على UPnP وBonjour عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل يدعم هذه الميزة.   
                 iii.يجب أن تدعم الكاميرا كل من IPv4 وIPv6. 
               
                
               ز)وظيفة الحدث
               
               
                يجب أن تكون الكاميرا مزودة بوظيفة حدث متكاملة، يمكن تفعيلها بواسطة:
                 i.كشف الحركة في الفيديو
               
                
                 ii.كشف الصوت
               
                
                 iii.الوصول إلى البث المباشر   
                 iv.التلاعب بالكاميرا  
                 v.التفعيل اليدوي / المدخلات الافتراضية
               
                
                 vi.وظيفة PTZ (التحريك، الميل، والتكبير)
               
                
                 vii.المدخل الخارجي   
                 viii.التطبيقات الخارجية المدمجة
               
                
                 ix.كشف تعطل التخزين على الحافة
               
                
                يجب أن تشمل الاستجابة للمحفزات: 
                 i.إرسال إشعار، باستخدام HTTP، HTTPS، TCP، أو بروتوكول SNMP، أو البريد الإلكتروني.  
                 ii.إرسال الصور، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني.  
                 iii.إرسال مقطع فيديو، باستخدام FTP، HTTP، HTTPS، أو مشاركة الشبكة، أو البريد الإلكتروني.   
                 iv.إرسال رسالة فخ SNMP  
                 v.التسجيل على التخزين المحلي و/أو التخزين المتصل بالشبكة.   
                 vi.تفعيل المخرج الخارجي   
                 vii.تشغيل مقطع صوتي   
                 viii.وظيفة التحكم في PTZ (تحريك، ميل، وزوم)   
                 ix.وضع الرؤية النهارية/الليلية   
                 x.التراكب النصي  
                يجب أن توفر الكاميرا ذاكرة لتسجيلات ما قبل وما بعد التنبيه.  
               
               ح)تخزين الحافة
               
               
                يجب أن تدعم الكاميرا التسجيل المستمر وتسجيل الأحداث إلى: 
                 i.ذاكرة محلية مضافة إلى فتحة microSD الخاصة بالكاميرا.  
                 ii.التخزين المتصل بالشبكة، الموجود على الشبكة المحلية.  
                يجب أن تكون الكاميرا قادرة على اكتشاف وإشعار تعطل التخزين على الحافة.  
               
               ط)بروتوكول 
                يجب أن تتضمن الكاميرا دعمًا على الأقل لما يلي: IPv4/v6، HTTP، HTTPS، SSL/TLS، جودة الخدمة Layer 3 DiffServ، TCP، ICMP، SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)، RTSP، RTP، UDP، IGMP، RTCP، SMTP، FTP، DHCP، UPnP، ARP، DNS، DynDNS، SOCKS، SSH، NTP، CIFS/SMB، Bonjour.
                يجب أن تتضمن تنفيذ بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) دعمًا لمصادقة SMTP. 
               
               ي)التراكب النصي 
                يجب أن تكون الكاميرا:
                 i.يجب أن توفر الكاميرا نصًا مدمجًا على الشاشة يدعم التاريخ والوقت، ونصًا مخصصًا، واسم الكاميرا، بحد أدنى 45 حرفًا ASCII.  
                 ii.يجب أن توفر الكاميرا إمكانية تطبيق أقنعة الخصوصية على الصورة.  
                 iii.يجب أن تسمح الكاميرا بتراكب صورة رسومية، مثل شعار، على الصورة.  
               
                
               ك)الأمان
               
               
                يجب أن تدعم الكاميرا استخدام HTTPS وSSL/TLS، مع توفير القدرة على رفع الشهادات الموقعة لتشفير وتأمين المصادقة والتواصل لكلا من بيانات الإدارة وتدفقات الفيديو.
               
                يجب أن توفر الكاميرا إدارة مركزية للشهادات، مع شهادات CA مسبقة التثبيت بالإضافة إلى إمكانية رفع شهادات CA إضافية. يجب أن تكون الشهادات موقعة من قبل منظمة تقدم خدمات الثقة الرقمية. 
                يجب أن تدعم الكاميرا مصادقة IEEE 802.1X. 
                يجب أن توفر الكاميرا دعمًا لتقييد الوصول إلى عناوين IP محددة مسبقًا فقط، بما يُعرف بتصفية عناوين IP. 
                يجب أن تقيد الكاميرا الوصول إلى خادم الويب المدمج بواسطة أسماء المستخدمين وكلمات المرور على ثلاثة مستويات مختلفة.  
               
               ل)دعم واجهة برمجة التطبيقات (API)
               
               
                يجب أن تكون الكاميرا مدعومة بالكامل من خلال واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ومعلنة، توفر المعلومات اللازمة لدمج الوظائف في التطبيقات الخارجية. 
                يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF G كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF.
                يجب أن تتوافق الكاميرا مع ملف ONVIF S كما هو محدد من قبل منظمة ONVIF. 
               
               م)التطبيقات المدمجة  
                يجب أن توفر الكاميرا منصة تسمح برفع التطبيقات الخارجية إلى الكاميرا.  
               
               ن)تركيب وصيانة  
                يجب أن تدعم الكاميرا برنامج إدارة يعمل على نظام ويندوز، يسمح بتعيين عناوين IP، وترقية البرنامج الثابت، ونسخ تكوين الكاميرا احتياطيًا. 
                الكاميرا يجب أن تدعم استخدام أدوات إدارة تعتمد على بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) وفقًا للإصدارات SNMP v1 و 2c و 3 / MIB-II.
                يجب أن تتيح الكاميرا تحديثات البرنامج (البرمجيات الثابتة) عبر الشبكة، باستخدام بروتوكول FTP أو HTTP. 
                يجب أن توفر الكاميرا إمكانية ضبط التركيز عن بُعد. 
                يجب أن توفر الكاميرا القدرة على تطبيق مستطيل بعدد محدد من وحدات البكسل يحددها العميل على الصورة، والذي يمكن استخدامه كعداد بكسل لتحديد حجم الأجسام بعدد البكسلات. 
                يجب أن تقبل الكاميرا مزامنة الوقت الخارجية من خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP).
                يجب أن تخزن الكاميرا جميع الإعدادات الخاصة بالعميل في ذاكرة غير متطايرة لا تفقد خلال انقطاع التيار الكهربائي أو إعادة التشغيل الناعمة. 
                يجب أن تتضمن الكاميرا وظيفة تحكم برمجي لتوفير الشبكة المتكررة.  
               
               س)سجل الوصول  
                يجب أن توفر الكاميرا ملف سجل يحتوي على معلومات حول آخر 250 اتصالًا ومحاولة وصول منذ آخر إعادة تشغيل للجهاز. يجب أن يتضمن الملف معلومات حول عناوين IP المتصلة ووقت الاتصال. 
                يجب أن توفر قائمة بالاتصالات لجميع المشاهدين المتصلين حاليًا. يجب أن يتضمن الملف معلومات عن عنوان IP المتصل، ووقت الاتصال، ونوع التدفق الذي تم الوصول إليه.  
               
               ع)

              تشخيص الكاميرا 

               
                يجب أن تكون الكاميرا مزودة بأضواء LED قادرة على توفير معلومات الحالة المرئية. يجب أن تشير أضواء LED إلى حالة تشغيل الكاميرا وتوفر معلومات حول الطاقة، والتواصل مع جهاز الاستقبال، وحالة الشبكة، وحالة الكاميرا. 
                يجب أن يتم مراقبة الكاميرا بواسطة وظيفة المراقبة، التي يجب أن تعيد بدء العمليات تلقائيًا أو تحاول في النهاية إعادة تشغيل الجهاز إذا تم اكتشاف خلل. 
                يجب أن ترسل الكاميرا إشعارًا عند إعادة تشغيل الجهاز، وعند تهيئة جميع الخدمات.  
               
               ف)واجهات الهاردوير 
                واجهة الشبكة
               
                 i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ Ethernet سريع 100BASE-TX/1000BASE-T PoE واحد، باستخدام موصل RJ45 قياسي، ويجب أن تدعم التفاوض التلقائي لسرعة الشبكة ووضع النقل (نصف مزدوج ومزدوج كامل).   
                 ii.ب. يجب أن تكون الكاميرا مزودة بموصل SFP واحد لوحدة الألياف الضوئية SFP (100/1000 ميجابت في الثانية).  
                واجهة تسلسلية
               
                 i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذ تسلسلي RS-485/422 واحد.   
                المدخلات والمخرجات
                 i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بمنفذين للمدخلات/المخرجات قابلين للتكوين، يمكن الوصول إليهما عبر كتلة طرفية قابلة للإزالة. يجب أن تكون هذه المدخلات/المخرجات قابلة للتكوين للاستجابة للتلامسات الجافة المفتوحة عادةً (NO) أو المغلقة عادةً (NC). يجب أن يكون المخرج قادرًا على توفير 12 فولت تيار مستمر، 50 مللي أمبير.   
                الطاقة
               
                 i.يجب أن تكون الكاميرا مزودة بكتلة طرفية قابلة للإزالة توفر الاتصال بالطاقة الخارجية.  
               
                
               ص)الهيكل الخارجي 
                يجب أن تصنع الكاميرا بهيكل من الألمنيوم.  
               
               ق)الطاقة
               
               
                الطاقة عبر Ethernet Plus IEEE 802.3at النوع 2 الفئة 4 
                 i.الحد الأقصى: 25.5 واط 
               
                
                 ii.المعتاد: 13.1 واط   
                20-28 فولت تيار مستمر
                 i.الحد الأقصى: 18.6 واط  
               ر)البيئية  
                يجب أن تعمل الكاميرا في نطاق درجات حرارة من -10 °م إلى +60 °م وفي نطاق رطوبة من 10-95% RH (بدون تكاثف).
          • التنفيذ

            التركيب
             
            أ.يجب أن تكون الكاميرات الخارجية في هيكل مصنف IP66 مع حاجب شمس. 
             
            ب.يجب أن تحمل الموارد الرئيسية للمقاولين أو المقاولين الفرعيين ضمن المشروع شهادات احترافية صادرة عن الشركة المصنعة ومصادق عليها من قبل جهة خارجية لتأكيد المعرفة الكافية بالمنتج والتكنولوجيا.  
             
            ج.يجب على المقاول اتباع التعليمات بعناية في الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتوفير نظام موثوق وسهل التشغيل. 
             
            د.يجب اختبار جميع المعدات وتكوينها وفقًا للتعليمات المقدمة من الشركة المصنعة قبل التركيب. 
             
            هـ.يجب أن تكون جميع البرمجيات الثابتة الموجودة في المنتجات هي الأحدث والأكثر تحديثًا المقدمة من الشركة المصنعة، أو نسخة كما هو محدد من قبل مزود نظام إدارة الفيديو (VMS) أو مسجل الفيديو الشبكي (NVR) أو بدلاً من ذلك، من قبل مصنع DVR. 
             
            ف.يجب تكوين جميع المعدات التي تتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور بكلمات مرور محددة للمستخدم/الموقع. لا يُسمح باستخدام كلمات مرور افتراضية للنظام/المنتج. 

            خادم NVR

            يجب أن يقوم خادم NVR، في حالة حدوث أي تنبيه أو إنذار، ببث لقطات CCTV تلقائيًا إلى مركز التحكم (SCR) للتخزين. سيسمح ذلك ويدعم أي إجراءات متابعة من قبل مشغلي SCR أو تحقيقات وزارة الداخلية. هذا مهم بشكل خاص في حال تعرض وحدة الصراف الآلي للتلف المتعمد أو الاصطدام بهدف إزالتها من الموقع. وبالتالي، سيكون هناك لقطة نهائية للنشاط غير القانوني متاحة ومخزنة بشكل آمن.

          • الصيانة

            يجب تنفيذ برنامج للصيانة الوقائية وفقًا لتوجيهات الشركات المصنعة؛ لا ينبغي أن تتجاوز الفترات بين عمليات الفحص الصياني ستة أشهر (باستثناء ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا). بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبارات منتظمة للنظام لضمان عمل المكونات الرئيسية وفقًا للمواصفات الكاملة. يجب تسجيل تفاصيل الاختبارات في سجل الموقع لنظام الكشف عن التسلل (IDS) والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى إرسال التحديثات/النسخ إلى إدارة الأمن.

          • متطلبات عرض النطاق للأنظمة الأمنية

            هذه الإرشادات تنطبق على جميع عمليات نشر وتركيب أنظمة الأمان الحالية والمستقبلية. ويشمل ذلك جميع الأنظمة بما في ذلك نظام المراقبة، ونظام التحكم في الوصول، وأنظمة الكشف عن التسلل.

            يجب أن تكون سعة واجهة الشبكة المباشرة السلكية لجميع أجهزة الأمان مصممة لتلبية الحد الأدنى من سعة عرض النطاق المحلي للفيديو المجمّع وإشارات الإنذار. يجب أن تكون جميع المفاتيح والموجهات المستخدمة في شبكة الأمان مصنفة بسرعات جيجابت (حد أدنى 1 جيجا بايت) في جميع البنية التحتية الداعمة.

            عندما لا يكون الاتصال الشبكي المباشر السلكي متاحًا مباشرةً إلى مركز القيادة (بشكل غير مباشر عبر شركات الاتصالات أو الشبكات اللاسلكية / G3 / G4 / G5)، يجب أن تكون سعة الاتصال مصممة بنفس الطريقة مثل الشبكة السلكية.

            في جميع الحالات، يجب أن يسمح عرض الشبكة السلكية للاتصال WAN بين جميع مرافق البنك بالبث المباشر واسترجاع لقطات CCTV، مع حد أدنى يبلغ 15 إطارًا في الثانية ودقة 2 ميجابكسل.

        • قواعد صندوق حماية المودعين

          الرقم: 361000089524التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          قرر البنك المركزي  إنشاء صندوق حماية المودعين بهدف توفير آلية رسمية لحماية صغار المودعين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية صغار المودعين.

          ولذلك، وضع البنك المركزي قواعد صندوق حماية المودعين المرفقة لإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المتعلقة به. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد بموجب المادة 3(د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م. وتكون جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، أعضاءً في صندوق حماية المودعين ومسؤولة عن دفع الأقساط المقررة. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2016.

          قرر البنك المركزي إنشاء صندوق حماية المودعين في المملكة العربية السعودية بهدف توفير آلية رسمية لحماية المودعين المؤهلين وتعزيز شبكات الأمان القائمة. ويصدر البنك المركزي السعودي هذه القواعد (قواعد صندوق حماية المودعين) لإنشاء صندوق حماية المودعين في إطار ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 3(د) من نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23ه الموافق 15 ديسمبر 1957م والمادة 16(3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ الموافق 11 يونيو 1966م.

          والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال حماية المودعين حتى سقف محدد.

          تهدف هذه القواعد إلى توفير المعلومات المتعلقة بإنشاء صندوق حماية المودعين والمسائل المرتبطة به:

          • 1. التعريفات

            يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
             
             1.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
             2.القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين.
             3.البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال المصرفية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 1386/2/22هـ (1966/6/11م).
             4.الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه.
             5.الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته المصرفية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل:
             
              أ)حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛
              ب)و/أو جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛
              ج)و/أو الودائع بالعملة الأجنبية؛
              د)و/أو أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي .
             
            ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي خلاف ذلك:
             
              أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
              ب)ودائع ما بين البنوك؛
              ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
              د)اتفاقية إعادة الشراء؛
              هـ)أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
             6.المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي:
             
              أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
              ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
              ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
              د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
              هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ إلى ج) أعلاه؛
              و)أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي من وقت لآخر؛
             
             7.أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء.
             8.المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي.
             9.الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
             10.سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

             

          • 2. أحكام عامة

             1.تُعرف هذه القواعد بقواعد صندوق حماية المودعين لعام 2015 (المشار إليها في ما يلي اختصارًا باسم قواعد DPF)؛
             2.تُطبق قواعد DPF على جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك. ومع ذلك، لا تُطبق أحكام هذه القواعد على ما يلي:
             
              أ)فروع البنوك السعودية العاملة خارج المملكة؛
              ب)الشركات التابعة للبنوك السعودية العاملة داخل المملكة أو خارجها.
             
             3.تُشارك جميع البنوك، بما في ذلك جميع فروع البنوك الأجنبية، العاملة في المملكة العربية السعودية في صندوق حماية المودعين ويُطلب منها دفع القسط المقرر؛
             4.تدخل قواعد DPF حيز النفاذ بدءًا من 1 يناير 2016.
             
          • 3. إنشاء صندوق حماية المودعين

            1. ينشأ صندوق حماية المودعين كوحدة إدارية تابعة للبنك المركزي. ويقدم رئيس وحدة صندوق حماية المودعين تقاريره إلى نائب المحافظ للإشراف؛
            2. تتولى لجنة حاكمة، يعينها محافظ البنك المركزي، إدارة صندوق حماية المودعين ورقابته، ويعتمد البنك المركزي نطاق اختصاصاتها؛
            3. يجوز للجنة الحاكمة تشكيل لجنة فرعية واحدة أو أكثر وتحديد اختصاصاتها لضمان سير عمل صندوق حماية المودعين بسلاسة.
          • 4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين

            يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:

            1. تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
            2. إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
            3. تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
            4. تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
            5. إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
            6. أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.
          • 5. موارد صندوق حماية المودعين

             1.تتكون موارد صندوق حماية المودعين مما يلي:
             
              أ)الأقساط الأولية والدورية من البنوك؛
              ب)العائد على استثمار موارد صندوق حماية المودعين؛
              ج)المتحصلات الناتجة عن بيع أو تصفية ممتلكات البنك؛
              د)مصادر التمويل الأخرى بما في ذلك القروض والمنح.
             
             2.إذا عجزت موارد صندوق حماية المودعين عن تغطية مطلوباته، فيجوز للبنك المركزي تغطية هذا النقص بالطرق التي يحددها، بما في ذلك مطالبة البنوك بسداد الأقساط مقدمًا و/أو زيادة معدل و/أو وتيرة سداد الأقساط التي سيتم إخطار البنوك بها مقدمًا؛
             3.يتعهد البنك المركزي بفتح حساب منفصل باسم صندوق حماية المودعين ويحتفظ به، ويقوم بإيداع جميع الأقساط والاشتراكات المستحقة في هذا الحساب.
             
          • 6. استخدام موارد صندوق حماية المودعين

             1.لا يجوز استخدام موارد حماية المودعين إلا في:
             
              أ)المدفوعات المتعلقة بالودائع المحمية حتى حدود الحماية المطبقة بموجب قواعد DPF؛
              ب)وسداد أصل القرض ودفع العمولة/العائد على أي قروض حصل عليها صندوق حماية المودعين؛
              ج)وتغطية نفقات التشغيل؛
             
             2.تتولى اللجنة الحاكمة إدارة موارد صندوق حماية المودعين وفقًا للأدلة الإرشادية المعتمدة من قِبل البنك المركزي.
             
          • 7. حماية الودائع

             1.يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛
             2.يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي.
             
          • 8. حد الحماية

            1. يبلغ الحد الأقصى لحماية المودعين المؤهلين 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد للبنك الواحد. وهذا يعني أن إجمالي المبلغ الذي يدفعه صندوق حماية المودعين لأي مودع مؤهل واحد في ما يتعلق بوديعته في البنك لن يتجاوز 200,000 ريال سعودي؛
            2. يجوز للبنك المركزي، من حين لآخر، أن يرفع الحد الأقصى للحماية المذكور أعلاه، حسبما يراه مناسبًا، مع مراعاة توفر الأموال لدى صندوق حماية المودعين وكذلك الحفاظ على استقرار النظام المالي.
          • 9. تحديد حجم الودائع المحمية

            1. مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل يتكون من جميع ودائعه، بالإضافة إلى أي عوائد مستحقة أو متراكمة حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي. ولتحديد مجموع ما يلتزم به البنك تجاه المودع المؤهل، يتم تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي في التاريخ النهائي؛
            2. لا يجوز تغطية أكثر من وديعة واحدة لكل شخص في كل بنك بموجب قواعد صندوق حماية المودعين. في حال امتلاك المودع المؤهل أكثر من حساب لدى بنك واحد، فإن جميع الودائع في هذا البنك تُعد وديعة واحدة، وتكون محمية فقط حتى الحد الأقصى البالغ 200,000 ريال سعودي. كما أنه في حالة مشاركة المودع المؤهل في ملكية وديعة مع شخص أو أكثر، فإن الحصة التي يملكها فقط من هذه الوديعة المشتركة، بالإضافة إلى أي ودائع أخرى لديه لدى نفس البنك، تُعد وديعة واحدة، وتقتصر الحماية عليها حتى الحد المحدد البالغ 200,000 ريال سعودي للشخص الواحد لكل بنك؛
            3. لا يجوز الجمع بين وديعة شخص اعتباري والوديعة الشخصية لمالكه (مالكيه) عند تحديد مبلغ الوديعة المحمية؛
            4. عند تحديد قيمة الودائع المحمية، لا يُسمح بتضمين أي ودائع خاضعة لتجميد تنظيمي أو قيود أخرى، ما لم يتم الحصول على تصريح صريح بذلك من البنك المركزي؛
            5. يتم تحديد مبلغ الوديعة المحمية بعد اقتطاع أي مبلغ من المال يحق للبنك قانونًا اقتطاعه عن طريق المقاصة من الوديعة التي يحوزها المودع لدى البنك؛
            6. يجوز للبنك المركزي تقديم إرشادات إضافية حول تحديد حجم الودائع بالإضافة إلى الإجراء الذي يجب اتباعه لسداد مبلغ الودائع المحمية.
          • 10. دفع الأقساط

            1. يدفع كل بنك في البداية قسطًا ثابتًا لصندوق حماية المودعين حسبما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر. مع ذلك، يحق للبنك المركزي تغيير طريقة حساب هذا المبلغ في أي وقت، بما في ذلك الانتقال من نظام دفع ثابت إلى نظام يعتمد على مستوى المخاطر التي يتعرض لها كل بنك؛
            2. يلتزم كل بنك بدفع قسط سنوي مبدئي بنسبة 0.05% من متوسط رصيد ودائع المودعين المؤهلين لديه خلال سنة التقييم. ومع ذلك، يحق للبنك المركزي إعادة النظر في معدل القسط دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة عليه، وفقًا لما تقتضيه المصلحة، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة، ومنها حجم صندوق حماية المودعين. ويُلزم بإخطار البنوك بأي تعديل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر؛
            3. يشترط سداد قيمة القسط على أساس ربع سنوي، وتحسب وفقًا لمعدل 0.05% ربع سنوي (ما يعادل 0.0125%) من متوسط قيمة ودائع المودعين المؤهلين التي يحتفظ بها البنك خلال الربع التقويمي السابق. ويتم حساب متوسط الودائع ربع السنوي بجمع الرصيد الافتتاحي والختامي للودائع المؤهلة خلال الربع التقويمي وتقسيمه على اثنين. ويجب على البنك دفع القسط المستحق في غضون ثلاثين (30) يومًا من نهاية كل ربع تقويمي. ويستحق سداد القسط الأول للربع المنتهي في 31 مارس 2016 في موعد أقصاه 30 إبريل 2016؛
            4. لا يجوز استرداد أي مبلغ من الأقساط المدفوعة للبنك، سواء أكانت كاملة أم جزئية، تحت أي ظرف من الظروف؛
            5. يحدد القسط السنوي المستحق على البنك بناءً على إقرارات تتضمن بيانات الودائع التي يصادق عليها المدير العام أو الرئيس التنفيذي للبنك، ويجب تقديمها وفقًا للنموذج المحدد وفي الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي؛
            6. إذا عجز البنك في سداد القسط بالكامل وفي الموعد المحدد، فيجوز للبنك المركزي فرض رسوم إضافية على القسط واتخاذ أي إجراء عقابي آخر ضد البنك المتخلف عن السداد حسبما يسمح به نظام مراقبة البنوك.
          • 11. تقديم الإقرارات

            1. تُلزم جميع البنوك بتقديم إقرار ربع سنوي إلى البنك المركزي يتضمن معلومات حول متوسط الودائع المتراكمة لديها خلال كل ربع سنة، مع بيان تفصيلي لهيكلها. كما يجب أن يوضح الإقرار بالتفصيل حساب القسط السنوي ويصادق عليه المدير العام أو الرئيس التنفيذي. ويجب تقديم الإقرار إلى وحدة صندوق حماية المودعين خلال 30 يومًا من نهاية كل ربع سنة تقويمية؛
            2. في حال عدم تقديم البنك الإقرار المذكور أعلاه في الوقت المحدد أو في حالة تقديم معلومات غير صحيحة، يحق للبنك المركزي اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.

             

          • 12. مسؤوليات البنوك

            1. يلتزم البنك بدفع القسط السنوي وأي رسوم إضافية مستحقة على هذا القسط، وذلك في الموعد الذي يحدده البنك المركزي وبالطريقة التي يقرها؛
            2. يتحمل البنك مسؤولية تعويض صندوق حماية المودعين بالكامل عن أي مدفوعات يتم دفعها لحاملي الودائع، حتى تصفيته؛
            3. يلتزم البنك ويراعي جميع القواعد واللوائح والتوجيهات/التعليمات ذات الصلة، وغيرها الصادرة عن البنك المركزي؛
            4. يجب على البنك إخطار البنك المركزي فورًا عن أي تدهور كبير في كفاية رأسماله أو مركز سيولته أو أي تطور رئيسي آخر له تأثير كبير في سلامته واستقراره.
          • 13. صيانة الحسابات

            1. يحتفظ صندوق حماية المودعين بحسابات منفصلة وسجلات أخرى ويعمل على إعداد القوائم المالية السنوية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية؛
            2. تخضع حسابات صندوق حماية المودعين لمراجعة دورية من قبل مراجع حسابات خارجي مستقل يختاره البنك المركزي خصوصًا لهذا الغرض.
          • 14. مسائل متنوعة

            1. يجوز للبنك المركزي من وقت لآخر إصدار تعليمات وإرشادات إضافية للبنوك للتعامل مع أي مسائل أخرى ذات صلة وتحقيق أهداف صندوق حماية المودعين؛
            2. يجب التعامل مع أي مشكلات تنشأ أثناء تنفيذ هذه القواعد بموجب قواعد و أنظمة البنك المركزي والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية

             

             

            *************

          • صندوق حماية المودعين: الأسئلة المتكررة

            السؤال رقم 1: ما المقصود بصندوق حماية المودعين؟ 
             
            الإجابة: صندوق حماية المودعين هو صندوق مصمم لحماية المودعين المؤهلين. وتلتزم جميع البنوك السعودية، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك، بالعضوية في صندوق حماية المودعين. ويوفر صندوق حماية المودعين الحماية الكاملة لجميع الودائع التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 200,000 ريال سعودي لدى أي من البنوك الأعضاء، وذلك يشمل قيمة رأس المال والعمولات المستحقة/العائدات. مثلاً، إذا كان لدى شخص وديعة في أحد البنوك الأعضاء بقيمة 194,500 ريال سعودي، وتراكمت عليه عمولات/عوائد تبلغ 5,000 ريال سعودي في الموعد النهائي، فإن إجمالي هذا المبلغ البالغ 199,500 ريال سعودي يكون مؤمنًا بالكامل، حيث لا يتجاوز رأس المال بالإضافة إلى العمولة/العائد حد الحماية البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع فردي. 
             
            السؤال رقم 2: لماذا تقتصر التغطية بموجب صندوق حماية المودعين على 200,000 ريال سعودي؟ 
             
            الإجابة: يهدف صندوق حماية المودعين إلى توفير حماية كافية للمودعين المؤهلين. وقد تم تحديد أقصى حد للحماية بقيمة 200,000 ريال سعودي، الأمر الذي يغطي أكثر من 97% من إجمالي المودعين لدى البنوك. وهذا مستوى عالٍ من التغطية يتجاوز المعايير الدولية التي تتراوح بين 80% و90%. 
             
            السؤال رقم 3: ما الدافع وراء إنشاء صندوق حماية المودعين؟ أليس من المفترض أن النظام المصرفي السعودي آمن للغاية؟ 
             
            الإجابة: نعم، النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يتمتع بصلابة وأمان عاليين. ويمتلك البنك المركزي إطارًا تنظيميًا لضمان سلامة وصلابة البنوك الفردية وكذلك النظام المصرفي بشكل عام. كما يضمن البنك المركزي إدارة البنوك على أفضل وجه، وامتلاكها رأس مال جيد وسيولة كافية لتلبية التزاماتها تجاه المودعين. ومع ذلك، يمثل صندوق حماية المودعين آلية مالية مصممة لحماية أموال المودعين في البنوك. والهدف هو بناء صندوق حماية في أوقات الرخاء تحسباً لأي أزمات اقتصادية مستقبلية. 
             
            السؤال رقم 4: كيف يعمل صندوق حماية المودعين؟ 
             
            الإجابة: في حال تعثر أحد البنوك الأعضاء، وهو أمر مستبعد، يتم تخصيص الأقساط التي تسددها البنوك الأعضاء للبنك المركزي، بالإضافة إلى الموارد المتاحة الأخرى، لتعويض المودعين. 
             
            السؤال رقم 5: من المشمولين بصندوق حماية المودعين؟ 
             
            الإجابة: يتم تغطية الأفراد والمودعين الآخرين من غير البنوك الذين لديهم حسابات في البنوك الأعضاء. ويشمل المودعون من غير البنوك المؤسسات الفردية والشراكات والشركات والكيانات الفردية وغيرها، ومع ذلك، لا يتم تغطية ما يلي: 
             
              أ)أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛
              ب)البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛
              ج)المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك
              د)المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛
              هـ)الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات( أ إلى ج) أعلاه؛
             
            السؤال رقم 6: ما أنواع الودائع المغطاة بالحماية بموجب صندوق حماية المودعين؟ 
             
            الإجابة: تُغطى جميع أشكال الودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى البنوك الأعضاء بما فيها الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك باستثناء ما يلي: 
             
              أ)الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛
              ب)ودائع ما بين البنوك؛
              ج)أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛
              د)اتفاقية إعادة الشراء؛
              هـ)وأي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي.
             
            السؤال رقم 7: إذا كان لديّ ودائع في عدة بنوك أعضاء، فهل سيتم جمع كل ودائعي لأغراض حماية الودائع؟
             
            الإجابة: لا، يتم حماية ودائعك في البنوك الأعضاء المختلفة بشكل مستقل. ويُطبق حد حماية الودائع البالغ 200,000 ريال سعودي لكل مودع ولكل بنك عضو. 
             
            السؤال رقم 8: إذا كان لدي ودائع في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه، فهل سيتم حماية جميع ودائعي بشكل مستقل؟ 
             
            الإجابة: لا، سيتم دمج الودائع الموجودة في فروع مختلفة للبنك العضو نفسه لأغراض حماية الودائع. 
             
            السؤال رقم 9: بما أن الودائع بالعملات الأجنبية مشمولة بتغطية صندوق حماية المودعين، فهل هذه الودائع تحظى بحماية مستقلة عن الودائع بالريال السعودي؟ 
             
            الإجابة: لا، لا تخضع الودائع بالريال السعودي والعملات الأجنبية، عند إيداعها في بنك عضو واحد، لحماية مستقلة عن بعضها البعض. وسيتم تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ريالات سعودية، ودمجها مع الودائع بالعملة المحلية لتوفير حماية تصل الى 200,000 ريال سعودي. 
             
            السؤال رقم 10: هل أحتاج إلى التسجيل أو دفع قسط لكي أكون مشمولاً بصندوق حماية المودعين؟ 
             
            الإجابة: لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانبك كمودع حيث تتكفل البنوك الأعضاء بجميع الأقساط والتكاليف المتعلقة بتغطية صندوق حماية المودعين. 
             
            السؤال رقم 11: في حالة إفلاس البنك، هل عليّ تقديم مطالبة إلى صندوق حماية المودعين أم إلى البنك نفسه للحصول على تعويض؟ 
             
            الإجابة: يتولى صندوق حماية المودعين بشكل كامل عملية التعويض في حالة إفلاس البنك، ولا يتطلب الأمر منك تقديم أي مطالبة. وسيعلن صندوق حماية المودعين عن دفع التعويض للمودعين المؤهلين من خلال وسائل الإعلام العامة وفي البنك المتضرر وفروعه. وإذا كان مبلغ وديعتك يتجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يقدمه الصندوق، فيمكنك حينها تقديم مطالبة مستقلة إلى مصفي البنك المتضرر للحصول على الفرق، إلا أنه لن يتم التعويض عن أي مبلغ سبق تحصيله من صندوق حماية المودعين. 
             
            السؤال رقم 12: كيف سيؤثر صندوق حماية المودعين في التصنيف الائتماني للبنك؟ 
             
            الإجابة: يُعد صندوق حماية المودعين شبكة أمان مالية تنظيمية، ومن المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في تعزيز التصنيف الائتماني للبنوك الأعضاء. ولا يزال البيان الذي أصدره المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2008، والذي ينص على أن السلطات السعودية تواصل ضمان سلامة البنوك المحلية والودائع المصرفية، ساري المفعول. ونظرًا إلى أن الحماية التي يقدمها صندوق حماية المودعين تشكل طبقة إضافية من الضمانات للمودعين المؤهلين، فإنها من شأنها أن تعزز من ثقة وكالات التصنيف الائتماني الخارجية. 
             

            ****************** 
             

        • دليل السلامة الأمنية

          الرقم: 291000000525التاريخ (م): 2008/8/24 | التاريخ (هـ): 1429/8/23الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

            إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 485/م أ/36 وتاريخ 1416/01/07هـ والخاص بدليل السلامة الأمنية، مرفق طيه نسخة من المسودة النهائية لدليل السلامة الأمنية المحدث.

          نأمل إبداء مرئياتكم على المسودة خلال شهر من تاريخه.

          • القسم الأول: المتطلبات والواجبات

            الملخص

            يوضح هذا القسم المتطلبات العامة الخاصة بإرشادات الأمن والسلامة والواجبات التي تضطلع بها البنوك والبنك المركزي .

             

             

            • 1. مقدمة

              منذ أن قُدِّمت آخر الإرشادات في يونيو 1995م (1416/1هـ)، أثّرت عدة تغييرات رئيسة في واجبات الأمن والسلامة التي تضطلع بها البنوك السعودية تجاه موظفيها وأصولها وعملائها
               
              من التغييرات الرئيسة المؤثرة الزيادة الأخيرة في النشاط الإجرامي ضد البنوك السعودية؛ مثل السطو والسرقة والاحتيال المالي، وعلى الرغم من أن الإرشادات الأولية قد نصّت على معايير ومتطلبات مناسبة في ذلك الوقت، فقد قُيّمت وتبيّن أنها تتطلب عملية مراجعة مفصلة تليها مراجعة للحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة المطلوبة.
              أتاحت الأنشطة الإجرامية الأخيرة والتطور في معدات وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة فرصة لتطبيق تدابير أكثر فعالية تتضمن معايير دولية وإقليمية ومحلية من شأنها أن تعود بالنفع على البنوك السعودية فقط.
            • 2. معايير ومتطلبات الأمن والسلامة

              أصدر البنك المركزي إرشادات الأمن والسلامة التي تم تصميمها لتوفير الحد الأدنى من المعايير في المجالات التالية: 
               
              أ.تنفيذ خطة الأمن والسلامة المؤسسية
              ب.معايير تنفيذ الأنظمة الإلكترونية للأمن والسلامة
              ج.معايير تنفيذ الأنظمة المادية للأمن والسلامة
              د.معايير إجراءات نقل النقد ومقدمي خدمات النقل
              هـ.المعايير والإجراءات لحراس الأمن العاملين في المباني الرئيسية والفروع
               
              تم إعداد هذه الوثائق باستخدام استشاريين دوليين وتمت مراجعتها من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية قبل نشرها على البنوك السعودية. 
               
            • 3. وحدة الأمن والسلامة

              يُطلب من البنوك السعودية تعيين فرد ذو رتبةعالية وذو كفاءة كمدير للأمن والسلامة، يكون مسؤولاً عن تصميم وتخطيط وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي. يجب تزويد مدير الأمن والسلامة بالموارد البشرية والمادية اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات وبالتالي حماية الموظفين والأصول والعملاء وعمليات البنك.
            • 4. خطة التنفيذ

              تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للبنك المركزي من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها.
            • 5. تاريخ النفاذ

              تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. وتاريخ سريان تنفيذ هذه المتطلبات (التاريخ).
               
              لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.
               
            • ملخص المسؤوليات

              البنك المركزي:
              لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنك المركزي القيام بالمسؤوليات التالية: 
               
              1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
               
              2.ستحل هذه الإرشادات محل النسخة السابقة وأي تعديلات، تعاميم، ومذكرات مرتبطة بها.
               
              3.سيتم تنسيق جميع الأمور المتعلقة بأمن وسلامة البنوك من خلال البنك المركزي. سيتم مراجعة جميع المراسلات والاستجابات والمتطلبات من المنظمات الخارجية، والوكالات، والوزارات وتقييمها وإرسالها كتعديلات رسمية لجميع البنوك.
               
              4.سيتم تقديم التعديلات والتحديثات للإرشادات من قبل البنك المركزي إلكترونيًا و/أو بنسخة ورقية حسب الاقتضاء.
               
              5.سيقوم البنك المركزي أو المستشارين الخارجيين المعينين بإجراء مراجعات دورية لضمان الامتثال وتنفيذ الإرشادات من قبل البنوك.
               
              6.سيتم إجراء مراجعات سنوية للإرشادات لضمان دقتها وصحة محتواها. ستتم المراجعات داخليًا أو بواسطة المستشارين الخارجيين المعينين.
               
              البنوك: 
               
              لضمان التنفيذ الفعّال لإرشادات الأمن والسلامة، يجب على البنوك القيام بالمسؤوليات التالية: 
               
              1.يجب تنفيذ الإرشادات بالكامل من قبل جميع البنوك قبل الأول من يوليو 2009م.
               
              2.تم إعداد الإرشادات لتوفير الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة لجميع البنوك. من المتوقع، حيثما كان ذلك مناسبًا، أن تتجاوز جميع البنوك هذه المتطلبات وتتبنى معايير ومواصفات داخلية حسب هيكلها واحتياجاتها التنظيمية.
               
              3.تم تصميم الأقسام داخل الإرشادات لتعمل بشكل متكامل، ويُطلب فهم واضح لمحتواها بالكامل.
               
              4.يجب تعيين أفراد محددين وذوي كفاءة لضمان تنفيذ الإرشادات والامتثال لها.
               
              5.يجب الالتزام بجميع الأقسام الواردة في الإرشادات بالكامل، بما في ذلك تنفيذ أي تعديلات لاحقة يتم إرسالها من قبل البنك المركزي.
               
          • القسم الثاني: خطة الأمن والسلامة المؤسسية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لوضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتنفيذها.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من وضع خطة الأمن والسلامة المؤسسية في توفير وثيقة واحدة تتضمن جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لضمان أمن وسلامة موظفي البنك وأصوله وعملائه.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية سياسة الأمن والسلامة الشاملة للبنك وتحدد المواقع التي تتطلب خططًا وإجراءات مخصصة لمنشآت محددة.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذا القسم ويتولى مدير الأمن والسلامة المعين و/أو مستشار خارجي معين إعدادها وتقديمها وتنفيذها.

              
            2- الواجبات  

            تعتبر خطة الأمن والسلامة المؤسسية وثيقة استراتيجية تؤثر في جميع جوانب أعمال البنك وبالتالي تتطلب التزام الإدارة العليا وموافقتها.

            يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية بيان السياسة المؤسسية الذي يؤكد التزام الإدارة العليا للبنك بالخطة وتنفيذها لمحتواها.

            يجب على البنك تعيين مدير أمن وسلامة وتوفير المساعدة والدعم اللازمين له لأداء واجباته ومسؤولياته بهدف ضمان التنفيذ الناجح لخطة الأمن والسلامة المؤسسية.

            في حين أن مدير الأمن والسلامة يتولى تنفيذ خطة الأمن والسلامة ومراقبتها وإدارتها، يمكن أن يتولى مستشار خارجي مُعيّن إعدادها وتنفيذها أو المساعدة في ذلك.

            يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في هذه الإرشادات وأن تُتاح للمراجعة والتقييم من قِبل البنك المركزي و/أو ممثليه المعينين.

              
            3- متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية  

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية جميع الجوانب التي تؤثر في أمن وسلامة موظفي البنوك وأصولها وعملائها.

            تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية السياسات والإجراءات والعمليات لكل من المتطلبات العامة والمفصلة.

            في حين أن العناصر المشتركة ستؤثر في البنك ككل، فإن المتطلبات الأكثر تفصيلاً ستُعد لمنشآت محددة. تتضمن هذه المنشآت ما يأتي:

              
             1.المباني الإقليمية  
             2.الفروع  
             3.منشآت حفظ الأموال  
             4.مراكز البيانات  
             5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             6.المستودعات  
            لضمان دمج نهج كامل ومتسق في إعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية، يجب أن تكون الأقسام والعناصر الآتية إلزامية في الخطة.  
            1-3 المقدمة  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.الغرض والأساس التنظيمي - يحدد المعايير والمتطلبات التنظيمية وصلاحيات خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
             2.أمن ومراقبة خطة الأمن والسلامة المؤسسية- يحدد أمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية وتطبيقها داخل البنك.  
             3.متطلبات المراجعات والتدقيق - يحدد وتيرة المراجعات والتدقيق والمسؤولين عن إجرائها.  
             4.الوثائق المرجعية - تتضمن المواد المرتبطة بإعداد خطة الأمن والسلامة المؤسسية والخطط والسياسات والإجراءات ذات الصلة.  
             5.وصف الأعمال والأصول - يوفر ملخصًا لمنشآت البنوك المضمنة في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
            2-3 تنظيم الأمن والسلامة الداخليان  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.بيان السياسة المؤسسية - بيان سياسة موقَّع من الإدارة العليا ينص على الالتزام بخطة الأمن والسلامة المؤسسية.  
             2.المخطط التنظيمي للأمن والسلامة - يحدد تسلسل الإدارة والتبعية لجميع الموظفين المعنيين.  
             3.واجبات موظفي الأمن والسلامة وأوصاف وظائفهم - يوفر متطلبات كل وظيفة ومؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها.  
             4.الجهات والمؤسسات الخارجية - يحدد التنسيق بين موظفي الأمن في البنوك والمجموعات الخارجية أي شركات الأمن المتعاقدة، الشرطة، الدفاع المدني، البنك المركزي ، وما إلى ذلك.  
             5.لجنة تنسيق الأمن - تحدد الموظفين المسؤولين عن مراجعة خطة الأمن والسلامة المؤسسية وإجراء أي تعديلات و/أو تحديثات.  
             6.السلوك والممارسات الأخلاقية - يوفر المعايير المتوقع من موظفي الأمن والسلامة تحقيقها.  
             7.إدارة المورّدين وعملية طرح المناقصات - تحدد إجراءات طرح المناقصات والتعاقد على المعدات والخدمات والأنظمة المتعلقة بالأمن والسلامة.  
            3-3 تدريبات الأمن والسلامة والتمرينات العملية  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.برامج التوعية بجوانب الأمن والسلامة - توفر متطلبات التدريب والتثقيف المقدمة للموظفين الجدد والحاليين.  
             2.التدريب العام على الأمن والسلامة - يحدد التدريب الداخلي والخارجي لموظفي الأمن والسلامة المتخصصين في البنوك في مجال الأمن والوقاية من الحرائق والسيطرة على الحوادث.  
             3.التدريب المتخصص على الأمن والسلامة - يحدد التدريب المحدد لاختيار الموظفين والذي يشمل عمليات السطو على منشآت التجزئة ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإطفاء / مشرفي إخلاء الطوابق وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.  
             4.تمرينات الأمن والسلامة العملية - تتضمن اختبارات عملية لأنظمة الأمن والسلامة المادية والكهربائية والتدابير والإجراءات.  
            4-3 السجلات والوثائق  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.الغرض والمتطلبات - يحدد الملفات والسجلات المطلوبة لدعم خطة الأمن والسلامة المؤسسية ويوفر نظامًا مرجعيًا مركزيًا ويساعد في عملية المراجعة.  
             2.ملفات الأمن والسلامة:  
              أ.التحديثات والتعديلات على خطة الأمن والسلامة المؤسسية الداخلية والخارجية  
              ب.قائمة توزيع خطة الأمن والسلامة المؤسسية  
              ج.قائمة معدات الأمن ومخططات الطوابق  
              د.قائمة معدات السلامة ومخططات الطوابق  
              هـ.طلب بطاقة التحكم في الدخول وسجل المشكلات  
              و.المفتاح الرئيس وسجل كلمات المرور ز) الدورات والبرامج التدريبية ح) تمرينات الأمن والسلامة العملية  
              ط.مسؤولو الإطفاء / مشرفو إخلاء الطوابق  
              ي.المراجعات، الفحوصات، التقييمات وعمليات التدقيق  
              ك.الحوادث، التهديدات والاختراق الأمني  
              ل.عقود الصيانة والخدمات، الجداول الزمنية والتقارير  
              م.سجلات الزوار وغرفة التحكم  
              س.قائمة الموردين المعتمدين  
             3.الاحتفاظ بالسجلات - تحدد موقع وأمان السجلات والملفات التي يجب الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ إعدادها.  
            5-3 أنظمة وإجراءات الأمن  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.حراس الأمن - يتضمن هذا العنصر الأدوار والواجبات وتعليمات التوزيع للتحكم في الدخول إلى المنشآت البنكية.  
             2.إجراءات فحص نقاط الدخول - يحدد هذا العنصر الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول الموظفين والزوار والعملاء والمركبات إلى المنشأة.  
             3.بطاقات الهوية / بطاقات التحكم في الدخول - يتضمن هذا العنصر إجراءات طلب البطاقات وإصدارها واستبدالها وإلغائها.  
             4.الأقفال والمفاتيح - يحدد هذا العنصر توزيع وتخزين وإدارة وتسجيل جميع المفاتيح وتغييرات الأقفال والمفاتيح الرئيسة.  
             5. المناطق المحظورة - يحدد هذا العنصر ويدرج المواقع التي تعتبر حساسة وعالية المخاطر والتي قد يؤثر فقدانها بشدة في تسيير الأعمال وأمن وسلامة البنك.  
             6.أنظمة معدات الأمن والسلامة - يتضمن هذا العنصر القدرة التشغيلية والمواقع والمواصفات والمعايير والاختبار والصيانة للمعدات والأنظمة المثبتة في المواقع الآتية:  
              أ.المباني الرئيسة  
              ب.الفروع  
              ج.المناطق المحظورة  
              د.منشآت حفظ الأموال (الخزائن الكبيرة والصغيرة)  
              هـ.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
              و.مراكز البيانات ومواقع النسخ الاحتياطي  
              ز.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
              ح.المستودعات  
             7.حماية الأصول - يحدد هذا العنصر النقد وأنواع الأغراض الثمينة التي يحتفظ بها البنك ومستويات الأمان اللازمة لحمايتها.  
             8.نقل الأموال (CIT) - يوفر هذا العنصر الإجراءات والعمليات الداخلية لاستلام الأموال وتسجيلها وتسليمها، والتنسيق مع مقدمي خدمات نقل الأموال الخارجيين.  
             9.أنظمة الاتصالات - يحدد هذا العنصر الأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها أفراد الأمن، والإدارة الفعالة لاستخدامها.  
             10.التخلص من المواد الحساسة - يحدد هذا العنصر إجراءات التخلص من البيانات الإلكترونية الحساسة المخزنة على الأجهزة وفي الوثائق السرية.  
             11.سياسة المكتب النظيف - يحدد هذا العنصر إجراءات إمكانية الوصول إلى الوثائق السرية في مساحات العمل الفردية.  
            6-3 تهديدات الأمن والسلامة والاستجابة لها  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.تحديد التهديدات والمخاطر - يوفر هذا العنصر ملخصًا للتهديدات والمخاطر الرئيسة المتعلقة بموظفي البنوك وأصولها وعملائها.  
             2.إجراءات الاستجابة للأمن والسلامة - يقدم هذا العنصر قائمة مفصلة بالأحداث الرئيسة وإجراءات الاستجابة للتخفيف من آثارها. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.تهديدات بوجود قنابل (مركبة وطرد)  
              ب.السطو المسلح  
              ج.السرقة  
              د.إطلاق النار  
              هـ.الحريق  
             3.الأمن في أثناء السفر - يحدد هذا العنصر المخاطر وإجراءات التخفيف منها عند السفر في شكل أفراد وفي مجموعات. ويجب أن تشمل الاعتبارات ما يأتي:  
              أ.السفر الجوي  
              ب.باستخدام المركبات (مركبات الشركة والخاصة)  
              ج.الفنادق  
             4.خطط البحث - يوفر هذا العنصر إجراءات مفصلة للبحث والتحقق في أثناء العمليات الروتينية ومستويات التهديد المرتفعة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.المباني  
              ب.السيارات  
              ج.مركبات وشاحنات نقل الأموال المصفحة  
              د.مركبات التسليم إلى المتاجر  
              هـ.الأفراد  
            7-3 أنظمة وإجراءات السلامة  
            يتضمن هذا القسم من خطة الأمن والسلامة المؤسسية العناصر الآتية:  
             1.أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق - يوفر هذا العنصر قائمة مفصلة بالمعدات والوظيفة والموقع والمواصفات والقدرة التشغيلية للأنظمة المثبتة في كل منشأة. يجب تضمين الآتي في خطة الأمن والسلامة المؤسسية:  
              أ.أجهزة الكشف عن الحرائق  
              ب.أجهزة إنذار الحريق ونظام التحكم  
              ج.معدات وأنظمة إخماد الحرائق (المرشات، طفايات الحريق، بكرات الخراطيم)  
             2.إجراءات الاستجابة للطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات مفصلة للموظفين في حالة اكتشاف حريق أو دخان.  
             3.إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ - يقدم هذا العنصر تعليمات وخططًا مفصلة حول إجراءات إخلاء المنشأة في حالات الطوارئ.  
             4.
             
            الإسعافات الأولية - يحدد هذا العنصر الموظفين المدربين على التعامل مع الإسعافات الأولية والمعدات المتاحة لديهم لاستخدامها.  
          • القسم الثالث: أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية

             

             

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية في تعزيز التدابير المادية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

            أدت زيادة توافر الأنظمة والمعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

            أعدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت لجميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة الإلكترونية.

              
            2- نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
            يمثل استخدام نظام المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) عنصرًا أساسيًا في عملية مراقبة الأمن والسلامة الفعالة. وفيما يأتي الوظائف الرئيسة للأنظمة داخل بيئة البنك:  
             1.الردع البصري  
             2.المراقبة الاستباقية والوقائية للأنشطة المشبوهة  
             3.تحديد هوية الأفراد  
             4.الحصول على الأدلة البصرية في التحقيقات الجنائية  
             5.التأكيد البصري في حالة وقوع حادث  
             6.تحليل ما بعد الحدث  
            يجب أن يراعي تركيب شبكة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتوصيلها التكامل مع الأنظمة ذات الصلة مثل أنظمة التحكم في الدخول والتسلل وإدارة المباني وإنذار الحرائق.  
            1.2 المتطلبات والمعايير العامة  
            لضمان دمج المعدات والأنظمة والخدمات المناسبة وأمنها في جميع منشآت البنك، تمثل المتطلبات الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لجميع المواقع:  
             1.يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.  
             2.عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.  
            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
             1.تعتمد أنواع كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة المستخدمة في جميع المنشآت البنكية على الغرض منها ويمكن أن تكون مزيجًا من النوع الثابت والقبة.  
             2.اعتمادًا على الغرض من الكاميرا ومتطلباتها، يمكن أن يكون نوع الصورة:  
              أ.أسود وأبيض  
              ب.ألوان  
              ج.مزيج (نهاري/ليلي)  
             3.لضمان أمان توصيلات وكابلات الكاميرات، يجب مد جميع الكابلات المكشوفة في أنابيب فولاذية لا يقل سمكها عن 1.5 مم.  
             4.كاميرا ذات ثقب - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ب.العدسة 1/3 بوصة  
              ج.عدسة القزحية الثابتة: 3.8 ملم  
              د.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              هـ.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             5.كاميرا ثابتة - الحد الأدنى من المواصفات:  
              و.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ز.العدسة 1/3 بوصة  
              ح.كشف الحركة باستخدام الفيديو - من خلال مسجل الفيديو الرقمي  
              ل.عدسة القزحية التلقائية  
              ي.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              ك.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             6-كاميرا PTZ (تدوير، إمالة، تكبير) - الحد الأدنى من المواصفات:  
              أ.الدقة: 500 خط تلفزيوني  
              ب.العدسة 1/4 بوصة  
              ج.تكبير بصري (x22) وتكبير رقمي (x10)  
              د.تركيز تلقائي ويدوي  
              هـ.مدى التدوير: 340 درجة  
              و.مدى الإمالة: 90 درجة  
              ز.سرعة التدوير-الإمالة: 300 درجة/ثانية  
              ح.تعويض الضوء الخلفي (BLC)  
              ط.الإضاءة: 0.1 لوكس  
             7.الكاميرات الخارجية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.مثبتة في موضع بحيث تغطية جميع نقاط الوصول والدخول إلى المنشأة.  
              ب.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، والحماية من الشمس، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
              ج.محاطة بالكامل بغلاف مقاوم للعوامل الجوية والتخريب.  
              د.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.  
             8.الكاميرات الداخلية - الحد الأدنى من المتطلبات:  
              أ.توفر جودة صورة فعالة في النهار والليل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضبط زاوية التركيب، وتوفير إضاءة LED مدمجة أو إضاءة خارجية.  
              ب.مثبتة على ارتفاع لا يقل عن 2.5 متر ولا يمكن الوصول إليها دون مراقبة.  

            نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

            يتمثل العنصر المركزي لنظام المراقبة بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة في وسيلة التسجيل. ولضمان الإدارة الفعالة وتسجيل وتخزين مواد المراقبة، يجب تنفيذ ذلك بتنسيق رقمي.

            يعتمد نوع النظام المثبت على متطلبات وقدرات البنك. وفي جميع الأحوال، يمكن أن يكون إما نظامًا سلكيًا أو حلًا قائمًا على تكنولوجيا المعلومات.

              
             1.يجب تأمين معدات التسجيل (وكذلك مصدر الطاقة الخاص بها) بشكل منفصل في وحدة / حاوية مغلقة وقابلة للقفل ومثبتة بشكل آمن.  
             2.لضمان سلامة وتشغيل معدات التسجيل والمراقبة بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. ويجب أن يكون استخدام نظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة (UPS) له قدرة احتياطية لا تقل عن 30 دقيقة.  
             3.يمثل موقع معدات التسجيل أهمية كبرى للحفاظ على سلامتها ومنع العبث بها. وتتوافر الخيارات التالية لوضعها:
             
              
              أ.غرفة التحكم الأمني  
              ب.غرفة الاتصالات  
              ج.غرفة البيانات  
              د. النقد/موظف العمليات (إذا كان موجودًا داخل منطقة الصراف الآمنة)  

            شاشات المراقبة:

            لضمان المراقبة الفعالة ومشاهدة مخرجات نظام مراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، يجب وضع شاشة مقاس 17 بوصة كحد أدنى لجميع المواقع المحددة.

              
            2.2 المتطلبات التفصيلية - المباني الرئيسة  
            يتضمن تصنيف المباني الرئيسة جميع المنشآت غير المشمولة بشكل منفصل ضمن هذه الإرشادات. وتشمل الأنواع الآتية:  
             1.مباني المقر الرئيس  
             2.المباني الإقليمية  
             3.مراكز البيانات/ الكمبيوتر  
             4.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث  
             5.المستودعات  

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعّالة لجميع المباني الرئيسة، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن شهر واحد بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

            بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة المراقبة والتسجيل عبر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع المباني الرئيسة:

            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

              
             1.التغطية الخارجية لجميع نقاط الدخول والخروج  
             2.التغطية الداخلية لمناطق استقبال العملاء ومداخل الموظفين  
             3.التغطية الداخلية لنقاط الدخول والخروج  
             4.نقاط الدخول إلى الطوابق التي تشمل آبار السلالم ومداخل المصاعد  
             5.المناطق المحظورة التي تتطلب مراقبة داخلية تشمل:  
              أ.غرف البيانات والكمبيوتر (بما في ذلك ممرات الأفراد)  
              ب.غرف التحكم الأمني  

            نظام التسجيل الرقمي بكاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة:

            يجب تشغيل النظام وتخزينه في غرفة التحكم الأمني. وبالنسبة للمباني الأصغر حجمًا، يمكن وضعه في منطقة آمنة ومراقبته من مكتب الاستقبال و/أو موقع حارس الأمن.
             

              
            3.2 المتطلبات التفصيلية - الفروع ومنشآت حفظ الأموال  

            تتمثل المخاطر والتهديدات الأساسية التي تواجه البنوك في شبكة فروعها ومنشآت حفظ الأموال. حيث إن التنوع الجغرافي وحفظ الأموال / الأغراض الثمينة يجعلها هدفًا جذابًا للأنشطة الإجرامية.

            تؤدي قدرة المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، بالاقتران مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة، دورًا أساسيًا في ردع المخاطر المحتملة وتسجيلها ومراقبتها.

            تشمل المتطلبات التي تتناولها هذه الإرشادات الفروع المخصصة للذكور والإناث والفروع المشتركة. وعندما يتعلق الأمر بالفروع المشتركة، فإنه يجب أن يتوافر بها أنظمة تسجيل ومراقبة منفصلة ويتم التحكم فيها بشكل مستقل عن بعضها.

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع الفروع ومناطق حفظ الأموال، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة. وإذا طلب البنك المركزي الحصول على بيانات مسجلة محددة، فيجب على البنك الاحتفاظ بنسخة منها لمدة عام واحد.

            بالإضافة إلى المتطلبات العامة المذكورة أعلاه، يجب اعتبار المعايير الآتية بمثابة الحد الأدنى من المتطلبات لجميع الفروع ومنشآت حفظ الأموال:

              
             1.مسار نقل الأموال (CIT) - البنك مسؤول عن تسجيل الأموال والأغراض الثمينة بشكل مستمر ومتواصل من خلال كاميرات المراقبة بمجرد وصولها إلى المنشأة حتى وقت مغادرتها للمنشأة. ويشمل ذلك ما يأتي:  
              أ.نقطة الوصول/المغادرة الخارجية  
              ب.مسار النقل عبر الفرع أو منشأة حفظ الأموال  
              ج.نقطة النقل إلى موظفي البنك  
              د.منطقة مناولة الأموال  
              هـ.النقل إلى منطقة التخزين  
              و.منطقة التخزين (الخزنة الكبيرة/الخزنة الصغيرة/صناديق الودائع الآمنة)  
              ز.غرفة خدمة أجهزة الصراف الآلي وباب الدخول  
             2.نقطة النداء لنقل الأموال - عند نقطة الدخول المعتمدة لعمليات نقل الأموال، يجب تركيب نقطة نداء (جرس / هاتف مكبر صوت فيديو) لتنبيه موظف إدارة النقد أو حارس الأمن.  
             3.الفرع - بالإضافة إلى المتطلبات المذكورة أعلاه، يجب أيضًا تغطية المناطق التالية بكاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة:  
              أ.الصراف - يجب أن تكون الكاميرا موجودة خلف مواقع الصرافين وتغطي بحد أقصى موقعين (2) للصرافين. ويجب أن توضح الكاميرا ملامح وجه العملاء والمنطقة المحيطة بالصرافين. كما يجب أن تغطي الكاميرات صرافي العملاء المهمين.  
              ب.نقاط الدخول والخروج - يجب مراقبة جميع أبواب الخروج من المبنى داخليًا. وتشمل هذه المداخل الرئيسة ومداخل الخدمة ومخارج الطوارئ. كما يجب تغطية السلالم الداخلية ونقاط الدخول إلى الطوابق العليا.  
              ج.صفوف العملاء - يجب وضع كاميرا لمراقبة صفوف العملاء.  
             4.الشاشات - يجب أن يتولى موظف إدارة النقد والممثلون المعينون متابعة الكاميرات المثبتة. ويجب توفير حراس أمن لمراقبة المناطق الخارجية والمناطق العامة ونقاط الدخول إلى المبنى.  

            يجب وضع الشاشات بحيث لا تكون الصور مرئية بوضوح للعملاء.

            لا يجوز عرض أكثر من ستة عشر (16) صورة على الشاشة في أي وقت.

              
            4.2 المتطلبات التفصيلية - أجهزة الصراف الآلي  

            بالإضافة إلى المخاطر والتهديدات التي تواجه الفروع ومناطق حفظ الأموال، وللأسباب نفسها، فإن أجهزة الصراف الآلي تمثل أيضًا هدف محتمل للأنشطة الإجرامية.

            لضمان اعتماد فترة تسجيل فعالة لجميع أجهزة الصراف الآلي، يجب الاحتفاظ بفترة تخزين لا تقل عن 3 أشهر بمعدل 6 إطارات في الثانية. وإذا طُلِبت تسجيلات لحوادث وأحداث معينة و/أو طلبها البنك، فيمكن نقلها إلى محركات أقراص صلبة منفصلة و/أو أقراص قابلة للنسخ بحسب الحاجة.

            على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الفروع مدعومة بنظام أمني خاص بها، فإنه يتعين أن تتضمن جميع أجهزة الصراف الآلي الحد الأدنى من المتطلبات الآتية:

            كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة - منطقة المراقبة:

              
             1.كاميرا خارجية - لمراقبة النشاط أمام جهاز الصراف الآلي وتشمل المنطقة المجاورة مباشرةً للعميل أو السيارة.  
             2.كاميرا داخلية - لمراقبة ملامح وجه العميل بوضوح.  
            معدات التسجيل الرقمي بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة:  
             1.أجهزة الصراف الآلي بالفرع - يجب توصيلها بنظام التسجيل بالفرع.  
             2.أجهزة الصراف الآلي خارج الفرع - يجب أن يكون بها وحدة تسجيل منفصلة أو نظام متصل بخادم.  
            ويجب توفير التهوية والتبريد الكافيين للمعدات المثبتة لضمان التشغيل الفعال والمستمر.  
            5.2 اعتبارات إضافية  

            بالإضافة إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة أعلاه لنظام المراقبة والتسجيل بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكن للبنك تنفيذ نظام مراقبة مركزي (CMS)، والذي يُفضله البنك المركزي.

            سيوفر اعتماد نظام مراقبة مركزي إمكانية المراقبة عن بعد والتسجيل (المحتمل) مما سيعزز قدرة البنوك على الاستجابة للحوادث والتخفيف بشكل فعال من الخسائر والأضرار المحتملة نتيجة لحدث خطير من شأنه أن يؤثر في موظفيها وأصولها وأعمالها وعملائها.

            يراجع البنك المركزي حاليًا هذا الخيار لتنفيذه على مستوى المملكة في إطار الاعتبارات الآتية:

              
             1.نظام المراقبة المركزي الذي يتحكم فيه البنك  
             2.نظام المراقبة المركزي الذي تتحكم فيه الشرطة  
             3.نظام المراقبة المركزي ذو التحكم الخاص  
            3 نظام التحكم في الدخول  

            صُمم نظام التحكم في الدخول لتوفير تحكمًا مركزيًا وإدارة وتسجيل الموظفين في جميع منشآت البنك.

            لضمان الأمن الفعال لمنشآت البنك وأصوله الحيوية ومنع الدخول غير المصرح به، يجب استخدام نظام مخصص.

            تتضمن أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول الأنواع الآتية:

              
             1.بطاقات الدخول اللاتلامسية  
             2.البطاقات البيومترية  
             3.لوحات المفاتيح الرقمية  

            يتضمن القسم الرابع "أنظمة الأمن والسلامة المادية" التحكم في الدخول باستخدام الأقفال الميكانيكية والمفاتيح.

            لضمان سلامة أجهزة القراءة واستمرار تشغيلها في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل داخل جهاز القراءة/وحدة التحكم. ويجب ألا تقل القدرة الاحتياطية للبطارية الداخلية عن 30 دقيقة.

            يجب أن تحتوي أنظمة التحكم في الدخول التي تستخدم وحدات تحكم على ثمانية أبواب كحد أقصى تتحكم فيها وحدة واحدة.

            يجب أن تحتوي قاعدة البيانات المركزية للحفاظ على سجل الموظفين المصرح لهم وسجل الدخول على نظام احتياطي تلقائي/متزامن ومنفصل.

            لضمان الأمن الفعال والتحكم وتسجيل المواقع المحددة والمناطق المحظورة، يجب على جميع البنوك تنفيذ واحد (1) من الأنظمة المذكورة أعلاه أو البدائل الميكانيكية أو مزيج منها والاحتفاظ بسجل للأحداث لمدة 6 أشهر.

            بطاقات الهوية:

            يجب إصدار بطاقة هوية لجميع الموظفين والمتعاقدين والزوار، والتي تحدد هويتهم في أثناء وجودهم في منشأة البنك، مع وجوب إبرازها.

            يمكن دمج البطاقات ضمن تقنية نظام التحكم في الدخول الموضحة أعلاه أو إصدارها بشكل مستقل.

            يجب على جميع البنوك ضمان اعتماد نظام فعال لعملية طلب بطاقات الهوية وإصدارها وإدارتها.

              
            4- أنظمة إنذار الدخلاء  

            يتضمن نظام إنذار الدخلاء عددًا من أجهزة الاستشعار المختلفة للكشف عن الدخول أو الوجود غير المصرح به، وإطلاق الإنذار في حالة الدخول أو الوجود غير المصرح به.

            يجب التحكم في جميع أجهزة الإنذار من خلال لوحة مزودة بإمكانية التحكم الداخلي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

              
             1. المبنى الخارجي والمنفصل/ الفرع /غرفة التحكم الأمني  
             2.المبنى الإقليمي  
             ٣-محطة مراقبة مركزية (CMS)  

            يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

            يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من أي من الأنظمة المحددة.

            يمكن أن تكون لوحة إنذار الدخلاء إما نظامًا منفصلاً أو يمكن دمجها مع نظام إنذار الحريق.

            يجب وضع اللوحة في مكان آمن وداخل منطقة محظورة. يجب وضع لوحات المفاتيح عن بعد لتفعيل/إلغاء تفعيل النظام بالقرب من مخرج المنطقة المراد إطلاق الإنذار فيها وليس في منطقة عامة بالمبنى أو الفرع.

            لضمان سلامة وتشغيل لوحة إنذار الدخلاء وأجهزة الاستشعار/الكشف الخاصة بها بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب ألا تقل قدرة الطاقة الاحتياطية لنظام وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة عن 48 ساعة تشغيل.

            يجب تركيب أجهزة الاستشعار/الإنذار الآتية في المواقع المحددة:

            أزرار التوقف/الذعر:

            صُممت هذه الأزرار لتنشط في حالة تعرض المشغل/المستخدم للهجوم أو التهديد. ويجب تركيب الأزرار في المواقع الآتية:

              
             1.أماكن الصرّاف  
             2.موظف إدارة النقد  
             3.منطقة مناولة الأموال  
             4.مدير الفرع / العمليات  
             5.الخزنة الكبيرة / غرفة الودائع الآمنة  
             6.حارس الأمن (الفرع)  
             7.مكتب الاستقبال (المباني الرئيسة)  
             8.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

            يمكن أن تكون الأزرار مزدوجة التشغيل ومحمية بشكل مناسب ومثبتة بطريقة تمنع التنشيط الخاطئ.

            أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء السالبة (حسّاس الحركة):

            صُممت حسّاسات الحركة للكشف عن الحركة في منطقة معينة خاضعة لمراقبتها. ويجب أن تعمل باستخدام تقنيتين على الأقل وتتضمن خصائص محسنة لتقليل الإنذارات الخاطئة. ويجب تركيب حساسات الحركة في المواقع الآتية:

              
             1.نقاط الدخول إلى منطقة الصراف  
             2.مسار وباب الدخول إلى الخزنة الكبيرة / الخزنة الصغيرة / غرفة الودائع الآمنة  
             3.أبواب الخروج في حالات الطوارئ (الطابق الأرضي)  
             4. البيانات / غرفة الكمبيوتر  
             5.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             6.وحدة جهاز الصراف الآلي  
             7.غرفة خدمة جهاز الصراف الآلي  

            يجب أن يُزوّد حساس الحركة بإمكانية اختبار ذاتي LED بصري لإظهار اكتشاف حركة. ويجب أن تكون نشطة عندما يكون في وضع تشغيل أو إلغاء تشغيل.

            أجهزة الاستشعار الرجفية / الاهتزازية:

            تُستخدم أجهزة الاستشعار الرجفية للكشف عن الاهتزازات الناتجة عن جميع أنواع الهجمات من خلال البُنى الصلبة. ويتمثل الغرض الأساسي منها في حماية الخزنة الكبيرة ومناطق حفظ الأموال وأجهزة الصراف الآلي ومنع الوصول إليها.

            يجب تثبيت جميع أجهزة الاستشعار بشكل مسطح داخل الأرضية (بحسب الحاجة) والجدار والأسقف، ويجب حمايتها بشكل مناسب باستخدام غطاء واقٍ لمنع تلفها وتشكيلها مصدر تعثر.

            فيما يأتي مواقع تركيب أجهزة الاستشعار الرجفية:

              
             1.الخزنات الكبيرة - لتغطية جميع الجدران الأربعة والأسقف والأرضية (حيث يوجد قبو)  
             2.أجهزة الصراف الآلي - تُركب داخل الهيكل / صندوق الوحدة  

            يجب تركيب أجهزة استشعار إضافية على الجدران والأسقف المجاورة للممتلكات التجارية أو الخاصة الأخرى.

            مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة:

            يجب أن تشتمل المناطق المحظورة المذكورة أعلاه، والتي لا تحتوي على أنظمة التحكم الإلكتروني في الدخول، على مستشعرات حركة أبواب ممغنطة ومرتبطة بلوحة إنذار الدخلاء. وتتضمن المواقع الإضافية جميع أبواب الخروج في حالات الطوارئ في الطابق الأرضي.

            يجب تركيب مستشعرات حركة الأبواب الممغنطة على الجانب الداخلي للباب ووضعها في الزاوية المفتوحة العلوية. واعتمادًا على مادة البناء وتصميم الباب، يمكن استخدام مستشعرات حركة أبواب/مفاتيح بديلة.

            يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة على جميع الأبواب المزودة بمستشعرات حركة أبواب ممغنطة.

            مستشعرات كسر الزجاج:

            يجب أن تتضمن مستشعرات كسر الزجاج تقنية مزدوجة قادرة على تحليل كل من ترددات الانحناء (الصدمة) والترددات الصوتية (التحطيم).

            يجب فحص المناطق المزودة بالزجاج من حيث نوعه (مسطح / مقوى / رقائقي) قبل تركيب المستشعرات لضمان فعاليتها.

            إذا كانت الألواح الزجاجية مزودة بطبقة غشائية، أو من النوع المقوى أو الرقائقي، فلا توجد حاجة للمستشعرات.

            في حالة استخدام الزجاج المسطح، يجب دعمه باستخدام المستشعرات.

              
            5- أنظمة الكشف عن الحرائق والإنذار وإخمادها  

            يجب تركيب نظام كشف حرائق وإنذار وإخمادها مخصصًا ومتكاملًا وفعالًا لسلامة موظفي البنوك وأصولها وأعمالها وعملائها.

            يجب تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع الغرف، ومداخل السلالم، والممرات، وآبار السلالم، والمناطق العامة في منشأة البنك.

            يجب تركيب مستشعرات حرارية ذات درجة حرارة ثابتة في جميع مناطق المطبخ وغرفة الشاي. ويجب إيلاء عناية خاصة لتركيب المستشعرات داخل أجهزة الصراف الآلي.

            لضمان التعرف الفعال والاستجابة لتنشيط الإنذار المحتمل، يجب تسجيل ما يصل إلى 20 جهاز كشف في كل منطقة إذا لم يكن النظام من النوع القابل للتحديد.

            يجب وضع نقاط نداء يدوية بجوار مخارج الطوارئ وطرق الهروب وتركيبها بالقرب من مطفأة الحريق ونقاط بكرة خرطوم الإطفاء. ويجب ألا تتجاوز المسافة بين نقاط النداء اليدوية 30 مترًا.

            عند تنشيط الإنذار، يجب سماع رنين مسموع في جميع أنحاء المنشأة. ويجب أن يكون الجرس المسموع والضوء الوامض مرئيًا من خارج المنشأة.

            يجب تصنيف صوت الأجراس الداخلية عند 108 ديسيبل والأجراس الخارجية عند 120 ديسيبل.

            يجب أن يظل الضوء الوامض نشطًا حتى إعادة ضبط النظام.

            يجب أن يكون كل من الضوء الوامض والأجراس مقاومًا للتلاعب.

            يجب أن تكون جميع الكابلات مقاومة للحريق ولا تمتد بجوار كابلات الطاقة.

            يجب على جميع البنوك التأكد من أن لوحة إنذار الحريق مزودة بإمكانية التحكم الموضعي وعن بُعد. قد تتضمن إمكانية التحكم عن بعد خيارًا واحدًا أو مجموعة من الخيارات الآتية:

              
             1.المبنى الخارجي والمنفصل / الفرع / غرفة التحكم الأمني  
             2.المبنى الإقليمي  
             3.محطة مراقبة مركزية (CMS)  

            يجب أن يتمتع موقع التحكم عن بُعد بإمكانية مراقبة على مدار 24 ساعة لضمان استجابة فعالة.

            لضمان سلامة وتشغيل لوحة الحرائق ومستشعرات وأجهزة الكشف وأنظمة الإخماد بشكل مستمر في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يجب دمج مصدر طاقة بطارية احتياطي منفصل. يجب أن تكون البطارية الداخلية قادرة على العمل لمدة 48 ساعة على الأقل (تحت الحمل الطبيعي) ثم الحفاظ على تنشيط الإنذار لمدة 5 دقائق أخرى.

            يتحمل البنك مسؤولية إعداد إجراءات الاستجابة الفعالة وتنفيذها في حالة تلقي إنذار من اللوحة.

            يمكن تنفيذ لوحة إنذار الحريق في شكل نظام منفصل أو دمجها مع نظام إنذار الدخلاء. ويجب وضعها في غرفة آمنة ووضع لوحات معلنة عن بُعد بالقرب من الموظفين الذين يعملون في مناوبات عمل على مدار 24 ساعة.

            يجب أن تخضع جميع المعدات المثبتة لمدة ضمان عام واحد قياسيًا.

            عند انتهاء مدة الضمان، يجب صيانة جميع المعدات بواسطة مزود خدمة معترف به ومسجل ومؤهل. يجب أن يتضمن الجدول الزمني زيارتين (2) في السنة كحد أدنى.

            يجب إجراء اختبارات داخلية منتظمة لضمان فعالية النظام وقدرته. ويجب إجراء هذه الاختبارات على أساس شهري وتسجيل النتائج.

            يجب إعداد إجراءات الإخلاء ومخططات الطوابق التي تحدد مسارات الخروج ووضعها في جميع أنحاء المنشأة للاطلاع عليها من الجميع.

            يجب تجهيز جميع أبواب مخارج الطوارئ بقضبان/رافعات دفع ميكانيكية لتسهيل الوصول السريع والسهل وفتحها للخارج في اتجاه الهروب (القسم 4).

            لتسهيل عملية الإخلاء الآمنة من المبنى بعد تنشيط إنذار الحريق، يجب توظيف وتدريب مشرفي إخلاء الطوابق/مسؤولي الإطفاء من موظفي البنوك.

            سيضمن الاختيار الدقيق للأفراد ونوابهم مراعاة جميع المناطق ذات الصلة وإدراجها.

              
            6- الإضاءة  

            يمكن للإضاءة الداخلية والخارجية تعزيز متطلبات الأمن والسلامة للبنك ومساعدة قدرات المراقبة لحراس الأمن ونظام المراقبة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

            يجب النظر بعناية في استخدام الإضاءة وتركيبها وأنواعها، باعتبارها جزء من المتطلبات العامة.

            يجب دعم جميع مواقع كاميرات المراقبة التي لا تحتوي على إضاءة مدمجة بإضاءة خارجية.

            يجب توفير إضاءة ثابتة في جميع المناطق المحظورة المحددة.

            يجب أن تحافظ جميع الفروع على إضاءة ثابتة في جميع أنحاء الطابق الأرضي.

            يجب أن تكون الإضاءة الخارجية متاحة لجميع نقاط دخول المبنى والخروج منه، بما في ذلك أبواب مخارج الطوارئ.

            يجب أن تكون إضاءة الطوارئ التي تتضمن مصدر طاقة بطارية احتياطي داخلية، متاحة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وتنشط تلقائيًا.

            يجب تركيب إضاءة الطوارئ في المواقع الآتية:

              
             1.مسارات الخروج في حالات الطوارئ  
             2.أبواب الخروج في حالات الطوارئ  
             3.مواقع طفايات الحريق وبكرة خرطوم الحريق  
             4.نقاط إنذار الحريق اليدوي  
             5.المناطق المحظورة  

            يجب أن تكون إضاءة الطوارئ قادرة على العمل لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ومثبتة على مسافة لا تقل عن 2 متر من مستوى الأرض.

            علامات مخارج الطوارئ التي لا تضيء ذاتيًا ويجب تغطيتها بنظام الطاقة الاحتياطية.

              
            7. إمداد الطاقة  

            في حين أن المنشآت البنكية ستحصل على طاقتها الرئيسة من الشبكة الكهربائية، فقد تحدث حالات انقطاع أو تعطل التيار الكهربائي.

            وفق ما سبق توضيحه، يجب أن تتضمن جميع أنظمة الأمن والسلامة الرئيسة نظام طاقة بطارية / يو بي اس احتياطي لحالات الطوارئ والذي سيوفر طاقة كافية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. وقد صُمم هذا النظام لتوفير الوقت الكافي لتأمين المباني حتى استئناف تشغيل الطاقة العادية.

            يجب استخدام مولدات الطوارئ في المنشآت بالغة الأهمية. ويجب توفير المولدات في المواقع الآتية:

              
             1.مباني المقر الرئيس  
             2.مباني المقرات الإقليمية  
             3. البيانات / مباني الكمبيوتر  
             4.مراكز إدارة النقد / منشآت حفظ الأموال الرئيسة  
            قد يتطلب الأمر تحديد مباني/منشآت إضافية لتزويدها بمولدات الطاقة الاحتياطية وذلك اعتمادًا على متطلبات العمل والبنك.  
            8. الخدمة والصيانة الوقائية  

            بعد تثبيت الأنظمة، يجب صيانتها وإجراء الخدمة لها بشكل صحيح من قِبل مقدمي خدمات مؤهلين ومعتمدين وذوي خبرة.

            إن إبرام عقد شامل للخدمة والصيانة الوقائية من شأنه أن يخفف من احتمالية فشل النظام في حالة وقوع حادث ويطيل عمر المعدات.

            يجب وضع جدول زمني يتضمن ما لا يقل عن ثلاث زيارات لجميع المواقع. وتشمل المواقع المباني الرئيسة والفروع ومراكز البيانات والنقد وأجهزة الصراف الآلي والمستودعات.

              
            1-8 التخلص من المعدات  

            لضمان أمان المعلومات الموجودة على محركات الأقراص الصلبة والذاكرة الداخلية والوسائط القابلة للتسجيل، يجب تبني إجراء فعال للتخلص منها.

            فيما يأتي المعدات المحددة للتخلص منها بشكل صحيح:

              
             1.أجهزة الصراف الآلي (ATM)  
             2.معدات نقاط البيع  
             3.أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة  
             4.آلات الفاكس  
             5.معدات تسجيل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة  
             6.الخوادم ووحدات النسخ الاحتياطي  
             7.الأقراص المضغوطة (CD) وأقراص الفيديو الرقمية (DVD)  

            يجب أن يكون التخلص إلكترونيًا (المحو) أو مادياً (التدمير) أو مزيجًا من الاثنين لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.

            يجب وضع إجراءات واضحة للتخلص من المعدات/العناصر المذكورة أعلاه، ويجب التنسيق بين مدير الأمن والسلامة وإدارة أمن المعلومات لتحديد الواجبات التي تعتمد على العمليات الداخلية للبنك.

              
          • القسم الرابع: أنظمة الأمن والسلامة المادية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لأنظمة الأمن والسلامة المادية المثبتة في جميع أنحاء المنشآت البنكية.

            1- مقدمة  

            يتمثل الغرض من تركيب أنظمة الأمن والسلامة المادية في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            نظرًا لتنوع وتوافر المعايير المعترف بها دوليًا، فإن الأمر متروك للبنك وسياساته وممارساته الداخلية لوضع المعايير المناسبة لمثل هذه الأنظمة.

            أدت زيادة توافر المعدات والتغييرات أو التطورات في التكنولوجيا إلى توفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي يمكنك الاختيار من بينها. ويعتمد اختيار الأنظمة والمعدات المناسبة على متطلبات الأمن والأعمال الخاصة بالبنك.

            أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وتضمينها في جميع تركيبات أنظمة الأمن والسلامة المادية.

              
            2- تدابير الأمن والسلامة الخارجية  

            يمثل تطبيق التدابير لتأمين المحيط الخارجي الخط الأول للردع والحماية لأي منشأة.

            إن الاستخدام الفعال للتدابير والأنظمة سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها وتحول دون الوصول إليها.

              
            1.2 النوافذ والألواح الزجاجية  

            يوفر الاستخدام المتزايد للزجاج في المباني والفروع نقطة دخول بديلة للمداخل الرئيسة المحمية بشكل أفضل.

            تشكل الألواح الزجاجية مصدرًا لمخاطر الأمن السلامة للمنشأة وموظفيها وعملائها.

            المناطق الأكثر عرضة للخطر الطابق الأرضي وتلك المناطق المحجوبة عن رؤية العامة. ولحماية هذه المناطق وتأمينها، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

              
             1.الزجاج المسطح/المقوى - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (200 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار. ويجب استخدام ألواح زجاجية بسُمك لا يقل عن 10 مم.  
             2.الزجاج الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  

            يجب أن تكون الألواح الزجاجية الرقائقية قادرة على مقاومة هجمات متعددة وأن تكون مختبرة/معتمدة وفقًا لمعايير معترف بها دوليًا.

            يجب أن تكون جميع النوافذ/الألواح الزجاجية في الطابق الأرضي مصنوعة من زجاج شفاف (أو معتم بنسبة 10% كحد أقصى) ويجب ترك الإضاءة مضاءة حتى بعد انتهاء ساعات العمل لتحقيق أقصى قدر من المراقبة الخارجية.

            يمكن استخدام الشبك والستائر المعدنية لتأمين المنشأة بعد انتهاء ساعات العمل، ولكن هذا لن يقلل من المتطلبات المذكورة أعلاه للألواح الزجاجية.

            تتطلب النوافذ والألواح الزجاجية في الطوابق العليا أيضًا عنصر حماية للعاملين الذين قد يكونون معرضين للخطر من الزجاج المتطاير/المكسور. ولضمان سلامة العاملين في الطوابق العليا، يجب تثبيت الخيارات الآتية:

              
             1.الزجاج المسطح - يجب تركيب طبقة غشائية للأمان/مقاومة التدمير (150 ميكرون على الأقل) بالسطح الداخلي وتثبيتها داخل الإطار.  
             2.الزجاج المقوى / الرقائقي - لا يتطلب إضافة تدابير إضافية إلى الألواح.  
            2-2 المداخل الرئيسة  

            يجب وجود مدخل واحد رئيس على الأقل في جميع المنشآت البنكية بحيث يُستخدم كنقطة تحكم أساسية في الدخول.

            يجب أن تكون هذه المداخل محدودة لضمان التحكم في الدخول والقدرة على المراقبة. ويجب التعامل مع جميع مداخل الموظفين والخدمات بالطريقة نفسها.

            يجب أن تتوافق جميع الأبواب الزجاجية مع المعايير المذكورة أعلاه (1.2) من حيث النوع والحماية المطلوبة.

            يجب أن تكون جميع الأبواب غير الزجاجية مصنوعة من الخشب الصلب أو الحديد الصلب ومجهزة بفتحة للعين إذا لم توجد بها نافذة مراقبة.

            يجب أن تكون جميع أبواب المداخل الرئيسة مزودة بنظام قفل يدوي بغض النظر عن إجراء التشغيل الأساسي.

            اعتمادًا على استخدام المدخل الرئيس ونتائج تقييم المخاطر الأمنية والإجراءات المحددة ضمن إجراءات فحص نقطة الدخول بخطة الأمن والسلامة المؤسسية، قد تُطلب معدات الفحص الآتية:

              
             1.جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية  
             2.جهاز كشف المعادن في المداخل ذات القنطرة  
             3.أجهزة كشف المعادن محمولة باليد  
            3.2 مخارج الطوارئ  

            تعتبر أبواب الخروج في حالات الطوارئ الوسيلة الأساسية للخروج من المنشأة في حالة وقوع حادث، ويجب أن تتميز بالاستخدام غير المقيد من الداخل.

            ونظرًا لسهولة الوصول إلى هذه المواقع من الخارج، فيجب تأمينها باستخدام التدابير الآتية:

            داخليًا:

              
             1.يجب تركيب قضيب/ذراع دفع ميكانيكي على الجانب الداخلي.  
             2.يجب أن تكون أنظمة القفل الإلكترونية على وضع "فشل الفتح".  
             3.توصيل مستشعر فتح أبواب ممغنط بنظام إنذار الدخلاء  
             4.كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة  
             5.فتحة مراقبة بالعين  
             6.لافتات خروج وإضاءة مناسبة.  
            خارجيًا:  
             1.لوح باب مسطح من دون مقبض  
             2.كاميرا مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة وحسّاس حركة.  
            من متطلبات السلامة من الحرائق أن تكون جميع الطرق المؤدية إلى مخرج الطوارئ خالية من العوائق وأن تكون مزودة بلافتات وإضاءة مناسبة لتسهيل الخروج.  
            4.2 مواقع أجهزة الصراف الآلي  

            بالإضافة إلى مناطق حفظ الأموال في المنشآت، يجب اعتبار أجهزة الصراف الآلي عالية الخطورة. حيث إن التنوع في مواقعها (الفرع، والمتنقلة، والمستقلة) والنقود التي تحملها يجعلها هدفًا جذابًا مقارنة بالمواقع شديدة التأمين مثل الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة الموجودة داخل المباني والفروع.

            يجب اتباع المعايير الدولية وشراء وحدات أجهزة الصراف الآلي فقط من المورِّدين المعترف بهم دوليًا.

            في حين أن المواقع تحددها البنوك بموافقة البنك المركزي والشرطة، فهناك عدد من متطلبات الحد الأدنى من الأمن وهي على النحو الآتي:

              
             1.يجب تركيب جميع وحدات الصراف الآلي بشكل آمن على قاعدة صلبة باستخدام أربع نقاط تثبيت على الأقل.  
             2.يجب دفن/إخفاء جميع الكابلات حيثما أمكن.  
             3.يجب مد جميع الكابلات المكشوفة داخل أنبوب فولاذي.  
             4.يجب أن تُسهِّل جميع حاويات النفايات الورقية استخدام الإيصالات وأن تكون ذاتية الإتلاف.  
             5.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بإضاءة خارجية تعمل على مدار 24 ساعة.  
             6.يجب تزويد جميع لوحات الحماية من الحريق/الدخلاء بأجهزة استشعار لمنع التلاعب.  
             7.يجب تزويد جميع وحدات الصراف الآلي بتدابير الأمان الآتية:  
              أ.يجب أن يكون الوصول عبر قفل عالي الأمان وأسطوانة أو من خلال نظام التحكم الإلكتروني في الوصول.  
              ب.مستشعر فتح لباب متصل بلوحة إنذار الدخلاء.  
              ج.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث)  
              د.حساس حركة متصلة بلوحة إنذار الدخلاء (القسم الثالث)  
              هـ.زر التوقف (القسم الثالث).  
              و.مستشعر الدخان والحرارة.  
              ز.جرس الإنذار والضوء الوامض الخارجي.  

            يجب أن تكون جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة (القسم الثالث) تُسجل على نظام التسجيل الرقمي الخاص بها، أو عن بُعد، من خلال النظام المدمج داخل الفرع الملحقة به.

            يجب توصيل جميع وحدات أجهزة الصراف الآلي بمحطة مراقبة مركزية عن بُعد لتفعيل أجهزة الإنذار من أي من أجهزة الاستشعار المثبتة.

              
            3- تدابير الأمن والسلامة الداخلية  

            في حالة إحباط تدابير الأمن والسلامة الخارجية و/أو تجاوزها، فإن الأنظمة الداخلية مصممة لتأخير النشاط الإجرامي وردعه كجزء من منهجية متعددة الجوانب.

            تركز تدابير الأمن الداخلي في المقام الأول على المناطق المحظورة المحددة داخل المنشأة حتى يمكن التركيز على الأمن بشكل فعال وكفء.

            تشمل المناطق المحظورة الآتي:

              
             1.الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة وغرف الودائع الآمنة  
             2.مناطق الصراف  
             3.غرف خدمة أجهزة الصراف الآلي  
             4.منطقة حفظ الأموال  
             5.مناطق مناولة الأموال  
             6.نقاط الدخول / الوصول إلى المبنى  
             7.غرفة التحكم الأمني  
             8. البيانات / غرف الكمبيوتر  
             9. تكنولوجيا المعلومات /غرفة الاتصالات  
             10.مواقع استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (التعافي من الكوارث)  
             11.غرف المعدات الكهربائية  
            يمكن للمواقع الإضافية الاستفادة من الوسائل الإلكترونية و/أو الميكانيكية لتأمين الوصول إليها، وتشمل تلك المواقع الآتي:  
             1.وحدات أجهزة الصراف الآلي  
             2.غرف المولدات  
             3. نظام الضغط للتحدث (PTT)/غرفة نظام بابكس (PABX)  
             4.غرفة سويتش (مُبدل) سيسكو  
             5.غرف المعدات الكهربائية  
            يجب تركيب أقفال أبواب فعالة ومتينة بجميع أبواب المناطق المحظورة.  
            1.3 الأقفال الميكانيكية  

            تعتبر الأقفال الميكانيكية التي تستخدم المفاتيح وسيلة قياسية لتأمين الأبواب في جميع أنحاء المنشأة.

            بالإضافة إلى الاستخدام المدروس لنظام التحكم الإلكتروني في الدخول، يمكن استخدام الأقفال الميكانيكية المناسبة بالتزامن أو كبديل لتأمين المناطق المحظورة (القسم الثالث).

            لاستكمال تدابير الأمن والسلامة الإلكترونية، يجب الوفاء بالمتطلبات المادية الآتية:

              
             1.يجب أن تكون جميع الأبواب مصنوعة من الخشب الصلب أو الفولاذ مع تصنيع إطاراتها من المواد عالية الجودة نفسها.  
             2.يجب أن تكون جميع الأقفال/الاسطوانات ذات معايير أمان عالية ومزودة بآلية قفل تام ومقاومة لما يأتي:  
              أ.النزع  
              ب.الثقب  
              ج.الرفع الزائد والقراءة  
              د.الضغط والتحريك  
             3.يجب أن تكون جميع المفصلات من الفولاذ المتين القياسي وبها مسامير غير قابلة للرفع أو للإزالة.  
             4.يجب أن تكون جميع الأبواب مزودة بأقفال أبواب متينة.  
             5.يجب أن تحمل جميع أبواب المناطق المحظورة لافتات أمنية مناسبة.  

            يجب أن تكون المناطق المحظورة مغلقة تمامًا بخلاف نقاط الدخول الرئيسة المؤمنة بالوسائل المذكورة أعلاه / أو الوسائل الإلكترونية. ويجب مراعاة جميع الأسقف المعلقة والأرضيات وفتحات تكييف الهواء ونقاط الوصول الأخرى وتأمينها. كما يجب أن تكون جميع الجدران مصنوعة من الطوب القرميدي / الإسمنتي.

            الاعتبار الرئيسي الآخر فيما يتعلق بالأقفال الميكانيكية هو الأمان والتحكم في المفاتيح.

            من متطلبات خطة الأمن والسلامة المؤسسية تهيئة ما يأتي لمفاتيح فتح المناطق المحظورة:

              
             1.سجل لجميع المفاتيح وقسم التحكم.  
             2.إجراءات تخزين وإصدار آمنة.  
             3.استبدال الاسطوانات/ الأقفال / المفاتيح.  
             4.عمليات تحقق / فحوصات منتظمة للمفاتيح وإصدار سجل.  
             5.إصدار وتخزين وتأمين المفاتيح الرئيسة والمفاتيح الأولية.  
            2.3 مناطق الصراف  

            تعتبر مناطق الصرافين منطقة محظورة وتتضمن عددًا من أنظمة/أجهزة استشعار الأمان الإلكترونية (القسم الثالث) لحمايتها في أثناء ساعات العمل وبعدها.

            يتمثل التهديد الرئيس ضد الصرّافين في الهجوم المعادي من قِبل العميل والسطو المسلح والوصول المباشر إلى الخزنة الكبيرة والخزنة الصغيرة أو منطقة حفظ الأموال.

            مع مراعاة الأنظمة الإلكترونية وحراس الأمن والإجراءات الفعّالة للتعامل مع التهديدات الرئيسة، تتوفر الخيارات الآتية لحماية منطقة الصراف:

            الخيار 1: فتح درج النقود

              
             1.يجب تركيب زجاج مقسّى/مقوى (سمكه 10 مم على الأقل) في الجزء العلوي من منضدة الصراف ويمتد إلى ارتفاع لا يقل عن 2 متر.  
             2.يجب أن يكون البناء أسفل المنضدة من الطوب القرميدي/الأسمنتي المزدوج مع طبقة خارجية من الصفيح.  
            الخيار 2: ماكينة صرف نقود آلية  
             1.تُركب ماكينة صرف النقود الآلية في كل منطقة من مناطق الصرافين. ويجب تثبيتها بشكل آمن على الأرض باستخدام 4 نقاط على الأقل مع احتوائها على تدابير الأمان الآتية:  
              أ.آلية التحكم في الوصول الميكانيكية / الإلكترونية.  
              ب.جهاز الاستشعار الرجفي / الاهتزازي (القسم الثالث).  
             3.يجب استخدام لافتات مناسبة وملائمة لتوضيح استخدام ماكينات صرف النقود الآلية.  

            الغرض الرئيس من الخيارات المذكورة أعلاه توفير تأخير إضافي حتى تستجيب الشرطة بالإضافة إلى تعظيم حماية موظفي الصرف وموظفي الفرع والعملاء.

            استنادًا إلى نتيجة تقييم المخاطر الأمنية للفرع، قد يتطلب الأمر تركيب زجاج مقسّى/مقوى في الجزء العلوي من منضدة الصراف للخيار 2. ويعتمد هذا على المخاطر المحددة في المنطقة.

              
            3-3 الخزائن الكبيرة والخزائن الصغيرة  

            تُخزن غالبية المقتنيات النقدية والأغراض الثمينة والمستندات ذات القيمة العالية في المنشأة في الخزائن الكبيرة أو الخزنة الصغيرة المخصصة لذلك.

            الخزنة الكبيرة

            بالإضافة إلى أنظمة الأمان الإلكترونية المحددة في القسم الثالث، يجب دمج التدابير المادية الآتية:

              
             1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزائن الكبيرة من الخرسانة المسلحة بالحديد بسُمك لا يقل عن 30 سم.  
             2.يجب تنفيذ التسليح في صفوف متداخلة أفقية ورأسية متعاقبة بمسافة 10 سم لتشكيل نمط شبكي باستخدام أسياخ حديد ذات قُطر رقم 5. ويجب استخدام نمطيّ شبكة على الأقل.  
             3.يجب أن تكون الشبكات متوازية مع وجه الجدران ومؤمنة باستخدام دعامات العوارض أو روابط جدارية أو قواعد مرتفعة متصلة علوية ومثبتة معًا في الزوايا.  
             4.يمكن استخدام الألواح المشكلة لوحدات إذا صُنفت المواد على أنها توفر الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
             5.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 60 دقيقة.  
             6.يجب استخدام مجموعة ميكانيكية دوارة مزدوجة ونظام مفتاح للتحكم في الدخول من الباب الرئيس. ويجب التحكم في المفاتيح من قبل اثنين من كِبار موظفي البنك/الفرع. كما يجب الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية من المفاتيح والمجموعات في خزانة كبيرة في فرع مجاور.  
             7.يجب لحام إطار الباب الرئيس بأسياخ التسليح بالجدران وملؤه بالخرسانة.  
             8.يجب تركيب بوابة نهارية من الصلب مزودة بأسطوانتين (2) للأمان العالي على كلا الجانبين.  
             9.إذا تم تركيب باب طوارئ اختياري، فيجب أن يتوافق مع مواصفات الباب الرئيس.  
             10.يجب توفير فتحة تهوية للخزانة الكبيرة في الحائط أو باب الخزانة.  
             11.يجب تركيب هاتف داخل الخزانة الكبيرة.  
             12.يجب تأمين جميع الكابلات المتصلة بأنظمة الأمان والسلامة في الخزانات الكبيرة وحمايتها داخل أنابيب فولاذية.  
            متطلبات التخزين  
            يتمثل الغرض من الجدول أدناه في توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للمبالغ المحددة من النقود والأغراض الثمينة. في حالة تخزين مبالغ كبيرة للغاية (تتجاوز 20,000,000 ريال سعودي)، يجب التحقق من مستويات الحماية والمواصفات وتقييمها بشكل منفصل.  

             

            متطلبات تخزين النقود والأشياء الثمينة

            المبلغ / القيمة

            (مبلغ المال / الأغراض الثمينة)

            نوع التخزين

               
            أكثر من 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الكبيرة   
            من 500,000 إلى 2,000,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع أ"   
            ما يصل إلى 500,000 ريال سعوديالخزنة الصغيرة "النوع ب"   

            الخزائن الصغيرة

            تُعرَّف الخزنة بأنها وحدة تخزين آمنة قائمة بذاتها ومسبقة الصنع، حيث تُصمم الحماية في التصنيع المسبق ولا تحتوي على ثقوب بخلاف تلك الخاصة بالأقفال والكابلات المستخدمة في التثبيت.

            يجب تصميم الخزنة وتصنيعها وفقًا لمعايير هيئة الاختبار الدولية الصارمة، ويجب أن تكون معتمدة و/أو مدرجة في قائمة مختبر أو وكالة اختبار معترف بها دوليًا.

            يجب أن تحتوي الخزنة على آلية تحكم مزدوجة تتكون من أحد العناصر الآتية:

              
             1.X 2 قفل بمجموعة أرقام  
             2.X 2 قفل بمفتاح  
             3.قفل بمجموعة أرقام وبمفتاح  

            يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

            يجب وضع الخزنة في منطقة محظورة وفقًا للحماية والأنظمة المرتبطة بها المحددة ضمن هذه الإرشادات.

            النوع أ:

            الوزن الأدنى لهذه الخزنة 750 كجم (فارغة)، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

            يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 30 دقيقة.

            النوع ب:

            الوزن الأدنى لهذه الخزنة 200 كجم، ويجب تثبيتها بأمان على الأرضية الخرسانية باستخدام مسمارين داخليين يمكن الوصول إليهما من داخل الخزنة فقط.

            يجب أن تكون جميع الجوانب الستة (بما في ذلك الباب) مقاومة لمشعل القطع (أوكسي أسيتيلين) والأدوات الميكانيكية و/أو الكهربائية لمدة عمل صافية تبلغ 15 دقيقة.

              
            4.3 غرفة صندوق الأمانات  

            يجب وضع صناديق الأمانات الخاصة بالعملاء في غرفة تتضمن المتطلبات والمعايير نفسها المذكورة أعلاه للخزنة.

            يلزم أيضًا تنفيذ أنظمة الأمن الإلكترونية (القسم الثالث) لهذا الموقع. ويجب الاهتمام بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة داخلية لضمان عدم كشفها للمنطقة المخصصة للعميل لفحص المحتويات الخاصة به.

            يجب أن تحتوي جميع صناديق الأمانات على اسطوانات عالية الأمان ذات تحكم مزدوج.

              
            5.3 الغرف المحصنة  
            بالإضافة إلى استخدام الخزنة الكبيرة والخزائن الصغيرة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تخزين أغراض ووثائق أخرى  بالغة الأهمية بشكل منفصل. قد تتضمن هذه الأغراض ما يأتي:  
             1.الوثائق المصنفة على أنها سرية أو أعلى.  
             2.دفاتر الشيكات.  
             3.الفواتير والأوراق المالية والضمانات.  
             4.الأختام الرسمية  
             5.وثائق الأسهم والسندات  
             6.نُسَخ المفاتيح الرئيسة الاحتياطية  
            في حالة عدم إتاحة منشآت التخزين الحالية، يجب التزام الغرف المحصنة بالمتطلبات نفسها المخصصة للخزنة. وتتمثل الاختلافات الوحيدة في الآتي:  
             1.يجب أن تكون جدران وأرضية وسقف الخزنة من الخرسانة المسلحة بالفولاذ بسُمك لا يقل عن 15 سم.  
             2.يجب أن يكون الباب الرئيس مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي القوة بسُمك لا يقل عن 10 سم. ويجب أن يوفر الباب الحماية ضد أي هجوم باستخدام مشعل قطع (أوكسي أسيتيلين) وأي أدوات ميكانيكية أو كهربائية لوقت عمل صافٍ يبلغ 15 دقيقة.  
            6.3 الحاويات  

            بالإضافة إلى غرف التخزين الآمنة المذكورة أعلاه، قد يتطلب الأمر تأمين مواد أخرى وحمايتها.

            يوفر استخدام الحاويات، في المقام الأول، الحماية من الحرائق والأضرار البيئية. ومع ذلك، يعتبر مستوى الأمان الذي توفره الحاويات محدودًا.

            يجب أن تحتوي جميع الحاويات على أقفال، وتصدر إشارة مرئية في حالة العبث بها.

            الحاويات المقاومة للحريق:

            يجب اختبار مقاومة الحاوية للحريق واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية للمقاومة لمدة ساعة واحدة.

            وقد صُممت الحاويات المقاومة للحريق لحماية عناصر حساسة بيئيًا كالعناصر الآتية:

              
             1.أشرطة الميكروفيلم والميكروفيش  
             2.ملفات التأمين  
             ٣.الوثائق المصنفة دون مستوى السرية  

            الحاويات الفولاذية:

            الحاويات الفولاذية مُصممة لحماية عناصر حساسة كالعناصر الآتية:

              
             1.وثائق الحسابات  
             2.البريد غير المصنف باعتباره سري  
             3.نماذج التوقيعات  
             4.طوابع التاريخ والسلطة والتوقيع  
             5.السجلات  
             6.خطط الأمن والسلامة  
            7.3 معدات السلامة من الحرائق  

            إن خطر اندلاع حريق في المنشأة قد يكون أكبر من أي شكل آخر من أشكال المخاطر أو الحوادث. لذا، تمثل القدرة على الكشف عن الحريق وإخماده بسرعة أهمية كبرى في الحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالأرواح وأصول البنك.

            بالإضافة إلى أنظمة السلامة الإلكترونية (القسم الثالث)، فإن استخدام أنظمة إخماد الحرائق الآلية والمحمولة باليد يضمن الاستجابة الفعالة.

            إن تحديد مواقع وضع هذه المعدات وكميتها واستخدامها متاح من خلال المعايير الدولية (مثل معايير الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (NFPA))، ومعايير ومتطلبات الدفاع المدني. كما ينبغي تحديد هذه المعدات بوضوح ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية إلى جانب تحديد الموظفين المسؤولين وتدريبهم على كيفية استخدام المعدات وإجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ.

            فيما يأتي أنواع معدات الإخماد الرئيسة:

            أنظمة المرشات المائية:

            اعتمادًا على متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمواقع والمعايير والمواصفات، يتعين على البنك تثبيت نظام مرشات مائية آلي في جميع مناطق مواقف السيارات تحت الأرض.

            أنظمة الغازات النظيفة:

            يوجد مطلب بتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمعدات في حالة تنشيط نظام آلي في الأماكن الكهربائية الحساسة.

            يتحقق ذلك باستخدام نظام مثل FM200 (أو ما يعادله)، ولكنه سيتطلب إحكام غلق الغرفة ضد تسرب الهواء. ونظرًا للطبيعة غير السامة لهذا النوع من الأنظمة، فإنه يعتبر ضروريًا أيضًا في المناطق المماثلة التي يشغلها موظفو البنوك أو المتعاقدون.

            طفايات وخراطيم الحريق:

            تتوفر مجموعة كبيرة من أنواع طفايات الحريق (الماء، المسحوق، المواد الكيميائية) وسيعتمد وضعها على المواقع المصممة لحمايتها.

            ستكون غالبية طفايات الحريق تستخدم الماء (حرائق الفئة أ). وستتطلب الغرف الكهربائية/غرف الكمبيوتر استخدام أنواع المسحوق الجاف (حرائق الفئة ج) ووضعها وفقًا لذلك. كما يجب ألا تقل السعة الدنيا لأي طفاية حريق عن 6 كجم.

            في حالة الحاجة إلى طفايات حريق تزيد عن 10 كجم، فإنها يجب تحريكها على عربة (تروللي).

            إن اختيار مواقع خراطيم إطفاء الحرائق يهدف إلى ضمان تغطية كافية بينها بحيث يمكن الوصول إلى أي منطقة.

            يجب توفير إمدادات المياه الطارئة لدعم الخراطيم في حالة تعطل إمداد المياه الرئيس. ويمكن تحقيق ذلك بتخزين كمية معينة من المياه في خزانات المياه الموجودة أو من خلال وجود خزان منفصل خصيصًا لنظام مكافحة الحرائق.

            يلزم أيضًا استخدام المولدات (القسم الثالث) لتشغيل المضخات في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

            يجب وضع لافتات في كل مناطق تركيب طفايات وخراطيم إطفاء الحرائق.

            كحد أدنى من المتطلبات، يجب وضعها في المناطق الآتية:

              
             1.مناطق بهو الطابق  
             2.مخارج الطوارئ  
             3.المناطق المحظورة (تعتمد طفايات الحريق على النوع المطلوب)  

             

          • القسم الخامس: نقل الأموال - الإجراءات البنكية

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والإجراءات والمعايير لعمليات نقل الأموال لجميع البنوك.

            1- مقدمة  

            تشكل عمليات نقل الأموال حاليًا أكبر خطر على البنوك، حيث تكون أكثر عُرضة للخطر خلال نقل الأموال والأغراض الثمينة بين مواقع التخزين الآمنة.

            يوضح هذا القسم الإجراءات والمتطلبات الداخلية للبنك لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها وحمايتها.

            نظرًا لأن جميع البنوك تستعين بمصادر خارجية لأداء مهام نقل الأموال، فقد أُعِدت وثيقة منفصلة للشركات التي تقدم هذه الخدمة.

            أُعِد هذا القسم ليُستخدم بالتنسيق والتزامن مع متطلبات الأقسام الأخرى الموضحة في إرشادات البنك المركزي.

              
            2- تعريفات المصطلحات  

            الأموال النقدية:

            تشمل العملات الورقية والمعدنية المحلية والأجنبية.

            الأغراض الثمينة:

            تشمل جميع الوثائق والمواد القابلة للتداول مثل الشيكات والفواتير والسندات والضمانات. كما تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وصناديق الأمانات الخاصة بالعملاء.

            مدير نقل الأموال:

            يُعين البنك هذا الشخص، ويتولى مسؤولية التنسيق الداخلي لخدمة نقل الأموال، ويجب أن يساعده موظفون محددون لأداء العمليات في جميع أنحاء المملكة.

            المرسِل:

            الشخص أو الطرف المعني بإرسال الأموال أو الأغراض الثمينة.

            المرسَل إليه:

            الشخص أو الطرف المعني باستلام الأموال أو الأغراض الثمينة.

              
            3- السجلات والوثائق  

            لضمان أمن وسلامة عمليات نقل الأموال، فإن البنك مسؤول عن توفير وتنسيق الوثائق اللازمة لنقل الأموال والأغراض الثمينة وتسليمها.

            السجلات والوثائق التالية مطلوبة:

              
             1.الجدول التشغيلي لنقل الأموال - يجب على البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال إعداد جدول تشغيلي لجميع عمليات النقل والتسليم والاستلام وتغذية أجهزة الصراف الآلي. ويجب إرسال الجدول إلى الشرطة بحلول نهاية يوم العمل السابق. كما يجب على البنك ومقدم خدمة نقل الأموال الاحتفاظ بنسخ من الجدول.  
             2.سجل نقل الأموال - يجب على البنك الاحتفاظ بسجل لنقل جميع الأموال والأغراض الثمينة ويتضمن ما يأتي:  
              أ.أسماء وتوقيعات الناقلين والمرسَل إليه والمرسِل  
              ب.تاريخ ووقت النقل  
              ج.مبلغ المال أو محتوى الشحنة  
              د.حالة الشحنة  
              هـ.أرقام ختم القفل  
              و.المغادرة والوجهة  
             3.خطة الأمن والسلامة المؤسسية - يجب أن تتضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية قائمة مفصلة بالإجراءات والعمليات الخاصة بالحركة الداخلية للأموال والأغراض الثمينة وتسليمها. ويجب إرسال هذه الإجراءات إلى البنك المركزي للتحقق منها والموافقة عليها. وتُطبق الإجراءات لما يأتي:  
              أ.أمناء الحفظ / فرق تغذية أجهزة الصراف الآلي  
              ب.الفروع (الخزائن الكبيرة / الخزائن الصغيرة / صناديق الودائع الآمنة)  
              ج.مراكز إدارة النقد / مناطق حفظ الأموال  

            البنك مسؤول عن الالتزام بهذه الإرشادات، وقد يستعين بخدمات مستشار أمني خارجي لضمان تلبية متطلبات نقل الأموال لجميع المنشآت والمعدات المستخدمة.

            مدير نقل الأموال أو مدير الأمن والسلامة مسؤولان عن تنفيذ المتطلبات المذكورة أعلاه وتنسيقها والوفاء بها.

              
            4- متطلبات النقل  

            يتولى مقدمو خدمات نقل الأموال، في المقام الأول، النقل الخارجي للأموال والأغراض الثمينة. وترد المتطلبات والإجراءات واللوائح الخاصة بهذه الشركات في الوثيقة المنفصلة "إجراءات نقل الأموال لشركات النقل".

            لضمان نقل الأموال والأغراض الثمينة ومناولتها بشكل آمن وسليم، يلزم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات للبنوك الآتي بيانه:

              
             1.حقيبة قماشية - يجب أن تكون بغطاء مزدوج وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
             2.حاوية كاسيت - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن الثقيل وأن يُرفق بها ختم قفل بلاستيكي أو معدني يحمل رقم فريد.  
             3.حاوية ذاتية الغلق - يجب أن تكون مصنوعة من البلاستيك الرقيق وأن تحمل كود أو رقم فريد.  

            البنك مسؤول عن التنسيق مع مقدم خدمة نقل الأموال والتحقق منه ومن أدائه. ويجب إجراء تقييمات منتظمة لإجراءات مقدمي الخدمة من قبل مدير نقل الأموال ومدير الأمن والسلامة أو المستشار الخارجي.

            يجب إخطار مسؤول الاتصال المعين من الشرطة بعملية نقل الأموال والأغراض الثمينة خارج منشآت البنك من قِبل البنك أو مقدم خدمة نقل الأموال.

            إذا لم يتمكن مقدم خدمة نقل الأموال من تسليم الشحنة في الوقت المحدد، فيجب أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة إجراءات تخزينها وتأمينها بوضوح حتى يمكن تسليمها.

            سيضمن استخدام الجدول التشغيلي لنقل الأموال المذكور أعلاه أن تكون الشرطة على دراية بالطرق والمواقع والأنشطة.

            في حين أنه يُفضل توفير حراسة وتواجد أمني من جانب الشرطة في أثناء عمليات التسليم وتغذية أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يُمكن ذلك اعتمادًا على توافر الموارد. وتتحمل البنوك مسؤولية الإبلاغ عن تلك العمليات والحفاظ على جدول نقل الأموال الذي وضعته أو وضعه مقدم الخدمة.

            مدير نقل الأموال مسؤول عن تنسيق الجدول وإخطار الشرطة قبل وقت كافٍ.

              
            5- التحضير لنقل الأموال  
            لضمان الإشراف المناسب والمساءلة والأمان في تحضير الأموال والأغراض الثمينة للنقل، يجب أن تكون الرقابة مزدوجة، حيث يتولى اثنان من موظفي البنك على الأقل مسؤولية عد وتعبئة وقفل الحقائب/الحاويات. وتقع المسؤولية النهائية على عاتق الموظفين الآتيين:  
             1.موظف إدارة النقد  
             2.الصراف / أمين الصندوق الرئيس  

            يمكن للنواب المعينين أداء هذه المهمة بشرط تفويضهم من المذكورين أعلاه.

            يجب الحفاظ على الرقابة المزدوجة حتى تنفيذ النقل واستكمال نموذج نقل الأموال.

            يتعين على مدير الفرع أو مدير مركز إدارة النقد التنسيق مع الموظفين المذكورين أعلاه لتحديد نقل الأموال والأغراض الثمينة ليوم العمل التالي مع مقدم خدمة نقل الأموال.

            يتعين على مدير نقل الأموال أو الممثلين التأكد من استكمال نماذج وسجلات نقل الأموال بشكل صحيح وحفظها وتخزينها بشكل آمن لكل موقع.

              
            6- الإرسال  

            بعد اكتمال المرحلة التحضيرية، يعيد موظفان مفوضين فحص أختام القفل وتأمين الحقائب أو الحاويات والتحقق من هوية الموظفين الناقلين مقارنةً ببطاقات الهوية الخاصة بهم.

            بعد استكمال نموذج إيصال التسليم لنقل الأموال والتوقيع عليه، تُسلم الحقائب أو الحاويات إلى شركة النقل المرخص لها.

            يُرسل الأصل ونسخة من نموذج نقل الأموال في مظروف مغلق إلى المرسل إليه.

            في حالة إرسال الأموال أو الأغراض الثمينة إلى البنك المركزي، فيجب حضور موظف البنك المفوّض في أثناء التسليم. ويتعين على الموظف المفوض تأكيد استلام الشحنة من شركات النقل بعد التحقق من ختم وقفل الحقائب أو الحاويات بشكل آمن.

            يتعين على موظف البنك المفوض بعد ذلك إيداع الشحنة وإرسال إيصال الإيداع وتسجيل المعاملة.

              
            7- استلام نقل النقد  

            يتعين على موظفي البنك المفوضين فقط استلام الأموال والأغراض الثمينة من شركة النقل مع نموذج نقل الأموال.

            عند التحقق من أن الحقائب أو الحاويات مختومة ومغلقة بإحكام، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج إيصال استلام الشحنة.

            عند التأكد من أن محتويات الحقائب أو الحاويات صحيحة ومرتبة، يتعين على موظفي البنك المفوضين التوقيع على نموذج نقل الأموال.

            عند استكمال عمليات التحقق وتسجيلها واستلام الشحنة، تُرسل نسخة من نموذج نقل الأموال إلى المرسِل.

            يتحمل موظف إدارة النقد أو مدير مركز إدارة النقد مسؤولية التحقق من النماذج والسجلات بما يتماشى مع الإجراءات المنصوص عليها في خطة الأمن والسلامة المؤسسية.

            يجب اتباع المتطلبات المذكورة أعلاه (6) في التعامل مع الأموال والأغراض الثمينة المستلمة من البنك المركزي.

              
            8- التناقضات في نقل الأموال  
            في حالة تحديد تناقض أثناء تحضير الأموال أو الأغراض الثمينة أو استلامها أو تسليمها، فيجب اتخاذ الإجراءات الآتية:  
             1.

            الحقائب أو الحاويات غير الآمنة - في حالة العبث بها أو فقدان أختام القفل أو وجود أي علامات أخرى على عدم أمان الحقائب أو الحاويات، فيجب رفضها دون توقيع وإعادتها إلى شركة نقل الأموال على الفور للتحقيق.

            يجب على موظفي الفحص المعتمدين إعداد تقرير وإخطار الجهات الآتية وإرسال نسخة من التقرير إليها:

              
              أ.موظف إدارة النقد / مدير مركز إدارة النقد  
              ب.مدير الفرع  
              ج.مدير نقل الأموال / الممثل الإقليمي  
              د.مدير المرسِل  
              

            عند إعادة الحقيبة أو الحاوية إلى المرسِل، فإنه يجب فحصها من قبل الموظف المفوض الأصلي للتحقق منها.

            في حالة فقدان أموال أو أغراض ثمينة، فيجب إعداد تقرير وتوقيعه من قبل كل من المرسِل والمرسَل إليه.

              
             2.التناقض في الأموال أو الأغراض الثمينة - في حالة وجود تناقض بين نموذج نقل الأموال ومحتويات الحقيبة أو الحاوية، يجب اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه بعد تأكيد مدير الفرع / مدير مركز إدارة النقد والمرسل فيما يتعلق بنموذج نقل الأموال.  

            يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الأصلية من قِبل مدير نقل الأموال للحفاظ عليها آمنة.

            يجوز لمدير نقل الأموال إشراك مدير الأمن والسلامة و/أو موظفين آخرين محددين في حالة الحاجة إلى مزيد من التحقيقات وذلك اعتمادًا على طبيعة الحادث وما إذا كان قد تم حله أم لا.

            يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

              
             1.مكافحة غسل الأموال  
             2.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
             3.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
            9 أجهزة الصراف الآلي (ATM)  

            تعتبر عملية تغذية أجهزة الصراف الآلي وصيانتها من عمليات نقل الأموال عندما لا يمكن تغذية الأجهزة داخل منطقة آمنة.

            يجب تنفيذ عملية التغذية من قِبل موظفين اثنين مفوضين على الأقل .

            يجب إجراء جميع عمليات التغذية في وجود حراس مسلحين.

            أجهزة الصراف الآلي في الردهة:

            عند الضرورة، يجب تأمين جميع الأبواب ونقاط الوصول إلى ردهة أجهزة الصراف الآلي أو منطقة التغذية وإغلاقها قبل فتح جهاز الصراف الآلي.

            يجب استخدام الستائر والحاجبات بأقصى قدر ممكن لمنع الرؤية غير الضرورية لعملية التغذية.

            أجهزة الصراف الآلي الخارجية:

            يساعد الفريق الموجود في السيارة المصفحة فرق التغذية. ويجب أن تظل حاويات الأموال في السيارة حتى الحاجة إليها وأن تكون قريبة قدر الإمكان من جهاز الصراف الآلي.

            يجب أن يحافظ فريق السيارة المصفحة على يقظته في أثناء التغذية، ويتولى مسؤولية حماية الفريق وحاويات الأموال.

            اعتمادًا على التوافر، قد تكون الشرطة موجودة أيضًا لتوفير الأمن والحماية الإضافية لفرق التغذية وحاويات النقود.

            في حالة تغير جدول التغذية عن المسار المعد، يجب إبلاغ مدير نقل الأموال أو الممثل الإقليمي بذلك. ويجب إرسال أي تغييرات إلى مسؤول الاتصال المعين من الشرطة لضمان وجوده في أثناء عمليات النقل والتغذية.

            يعتمد وجود الشرطة على توافر الموارد ويجب على عمليات نقل الأموال الحفاظ على جدول مواعيدها والمسارات المحددة.

            يجب توفير التدريب للموظفين المخولين بإجراء هذه العمليات، وتشمل الآتي:

              
             4.أنظمة أمن وسلامة أجهزة الصراف الآلي  
             5.الإجراءات والعمليات الخاصة بنقل الأموال والأغراض الثمينة وفقًا لخطة الأمن والسلامة المؤسسية  
             6.الإجراءات المتخذة في حالة السطو المسلح أو التصرفات الجنائية  
          • القسم السادس: حراس الأمن للمباني الرئيسة والفروع

            الملخص

            يوضح هذا القسم الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير لحراس الأمن العاملين في كافة المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك.

            1- مقدمة  

            بالإضافة إلى تركيب وتنفيذ تدابير الأمن والسلامة الأخرى لحماية المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنوك، تُستخدم خدمة الحراسة الأمنية.

            يتمثل الغرض من استخدام حراس الأمن في تعزيز التدابير الإلكترونية والإجرائية المستخدمة للحماية من الحوادث الخطيرة أو الأنشطة الإجرامية وردعها وتخفيف آثارها.

            لا يوجد نظام واحد يعمل بفعالية تامة إلا بالتكامل مع غيره، ولا يمكن تحقيق أقصى استفادة من أي نظام وتحقيق أفضل تأثير إلا من خلال تنفيذ نهج متعدد الجوانب إلى جانب الحواجز المادية والحراسة المأهولة والإدارة الفعّالة والإجراءات والسياسات المحددة بوضوح.

            أعِدت الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب الوفاء بها، وأُدرِجت من أجل استخدام حراس الأمن للمباني الرئيسة للبنوك وفروعها.

              
            2- الواجبات والمتطلبات  

            إن حارس (حراس) الأمن معين لتكملة استخدام أنظمة وتدابير ومعدات الأمن والسلامة الأخرى.

            يجب مراقبة نشر حراس الأمن في جميع المباني الرئيسة والفروع التابعة للبنك والإشراف عليهم عن كثب من قبل مقدم الخدمة وموظفي البنك.

            لضمان توفر عدد كافٍ من الحراس لأداء واجباتهم، يجب إجراء تقييم لتحديد العدد والمتطلبات. ويمكن أن يكون ضمن تقييم المخاطر الأمنية أو يُنفّذ في شكل تقرير منفصل.

            يمكن أن يكون حراس الأمن متعاقدين أو موظفين بشكل مباشر من قِبل البنك.

            يجب تحديد الواجبات والمتطلبات التفصيلية ضمن خطة الأمن والسلامة المؤسسية والتحكم فيها ومراقبتها وإنفاذها من قبل مدير الأمن والسلامة.

            فيما يأتي الواجبات الأساسية لحارس الأمن:

              
             1.توفير رادع مادي وبصري فعال.  
             2.توفير التحكم الفعال في نقاط الدخول والخروج.  
             3.توفير استجابة فعالة لحوادث الأمن والسلامة.  
            فيما يأتي الاشتراطات الأساسية لحارس الأمن:  
             1.أن يكون مواطنًا سعوديًا.  
             2.أن يرتدي زيًا موحدًا يمكن تمييزه بشكل واضح ومناسب، في جميع الأوقات.  
             3.أن يعد تقرير مناوبة حارس الأمن.  
             4.أن يكون مدربًا تدريبًا كاملاً ومستعدًا لوظيفته وموقعه.  
            يجب على جميع مواقع استقبال/دخول حراس الأمن الاحتفاظ بتقرير مناوبة يسجل جميع الأحداث والأنشطة لكل مناوبة. ويجب على حارس الأمن/المشرف تضمين المعلومات الآتية:  
             1.التاريخ والوقت وأسماء الحراس لكل تغيير مناوبة.  
             2.أي نشاط مشبوه حُدِد خلال مدة المناوبة.  
             3.الحوادث/الأحداث التي وقعت خلال مدة المناوبة.  
             4.تفعيل أجهزة الإنذار.  
             5.فحص معدات الأمن والسلامة واختبارها.  

            يجب على مدير الأمن والسلامة التأكد من الإبلاغ عن المعلومات الواردة في تقرير مناوبة حارس الأمن والإقرار بها واتخاذ أي إجراء مناسب. وبصرف النظر عن الإجراءات الفورية/الطارئة، يجب التحقق من التقرير والإقرار به في بداية كل يوم عمل.

            قبل التبديل بين المناوبات، يجب على الحارس التالي التحقق ماديًا من منطقة مسؤوليته والإقرار بمحتوى تقرير المناوبة السابقة.

            يجب أن تحتوي جميع مواقع حراس الأمن على تعليمات مفصلة تحدد بوضوح وظيفتهم وواجباتهم وطرق الاستجابة للحوادث وسلسلة الإبلاغ. وتشكل كل هذه الإجراءات جزءًا من خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

            إن الاستخدام الفعال لحراس الأمن سيقلل بشكل كبير من خطر العناصر الإجرامية التي تعتبر المنشأة هدفًا محتملاً لأنشطتها، ويمنع الدخول السهل.

              
            3- التحكم في الدخول  

             أحدى الواجبات الأساسية لحارس الأمن هي التحكم في دخول الزوار والموظفين إلى المبنى أو الفرع.

            للمساعدة في التحكم في دخول الموظفين وتحديد هويتهم، يجب على جميع البنوك استخدام نظام بطاقة الهوية.

            يجب أن يكون جميع حراس الأمن على دراية بالمناطق المحظورة ضمن منطقة مسؤوليتهم.

            يجب أن تكون جميع المباني والفروع تحت حراسة أمنية على مدار 24 ساعة، ويجب أن تتوافق ساعات العمل والعمل الإضافي مع اللوائح المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، وتضع ضمن واجبات مقدم الخدمة.

            يتحمل حراس الأمن مسؤولية تطبيق سياسة المكتب النظيف ويجب عليهم الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن تقارير مناوباتهم.

              
            1.3 المباني الرئيسة  
            لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين والزائرين للمبنى، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
             1.الموظفون الدائمون  
             2.المتعاقدون  
             3.الزوار  

            يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين العاملين والزائرين للمبنى بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

            يجب الاحتفاظ بسجل المبنى في كل نقطة استقبال/دخول. يجب أن تتضمن سجلات المبنى جميع الموظفين (دون هوية) والزوار الذين يدخلون المبنى. ويجب أن تتضمن المعلومات ما يأتي:

              
             1.الاسم ورقم الاتصال والتاريخ  
             2.نوع الهوية المستخدمة  
             3.الشخص الزائر / الإدارة التي يعمل فيها الموظف  
             4.وقت الدخول والخروج  
            يجري إصدار بطاقات هوية مؤقتة للزوار بعد تأكيد ما يأتي:  
             1.تأكيد الزيارة/الموعد من قِبل موظف البنك.  
             2.تأكيد الزائر من خلال هوية رسمية (تحمل صورة واسم).  

            لا يُسمح للزوار بالدخول دون مرافقة موظف البنك الذي تأتيه الزيارة أو حارس الأمن. ويتحمل موظف البنك المسؤولية عن زائره حتى رجوعه إلى مكتب الاستقبال وتسجيل خروجه.

            يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

              
            2.3 الفروع  
            لضمان تحديد هوية ومراقبة مختلف الموظفين العاملين في الفرع، يجب تحديد ما يأتي بوضوح:  
             1.الموظفون الدائمون  
             2.المتعاقدون  

            يجب على حارس الأمن المطالبة بوجوب ارتداء جميع الموظفين والمتعاقدين، في أثناء عملهم في الفرغ، بطاقات الهوية الصادرة وإبرازها.

            لا يُسمح للعملاء بالدخول إلا خلال ساعات العمل الرسمية للبنك.

            تُعتبر إجراءات عمليات نقل الأموال منفصلة ويمكن العثور عليها في القسم الخامس.

            لا يُسمح لموظفي البنك بالدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل إلا إذا منحهم مدير الفرع أو نائبه المعين إذنًا مسبقًا.

            يجب على الحارس تأكيد الدخول إلى الفرع بعد انتهاء ساعات العمل، بغض النظر عن الإذن، بصريًا قبل السماح بالدخول.

            يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات واضحة بشأن تحديد وإصدار ومراقبة نظام بطاقة الهوية. على أن تُدرج في خطة الأمن والسلامة المؤسسية (القسم الثاني).

              
            3-3 عُمال النظافة  

            يجب مرافقة جميع عُمال النظافة أو الإشراف عليهم في أثناء عملهم داخل المناطق المحظورة بعد انتهاء ساعات العمل. ويمكن أن يتولى ذلك موظف في البنك أو حارس الأمن وفقًا لسياسة البنك.

            يجب على الشركة المتعاقدة التي تقدم خدمات النظافة إصدار قائمة بجميع العمال وساعات عملهم وتقديمها إلى مكتب الاستقبال في المبنى أو حارس أمن الفرع.

            يجب على المشرف/المدير المعين من قِبل مقدم الخدمة تأكيد التغييرات في الأسماء أو ساعات العمل كتابيًا.

              
            4- اعتبارات إضافية  

            في حين أن جميع المباني والفروع مُلزمة بالحفاظ على الأمن على مدار الساعة، فإنه يمكن النظر في تركيب نظام إنذار/مراقبة عن بعد لتقليل أعداد وتواجد حراس الأمن.

            يجب إعداد جميع الأنظمة المطبقة أو المقترحة كتابيًا وإرسالها مباشرة إلى البنك المركزي لمراجعتها والنظر فيها.

              

             

      • المنتجات المصرفية وأنشطة التمويل

        • مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

          الرقم: 465380000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
          صدرت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ, الموافق 2018/05/17 م, و عدلت بموجب التعميم رقم (40694/1), وتاريخ 1439/09/09هـ, الموافق 2018/05/24م.
          • الفصل الأول تعريفات

            1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه المبادئ – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
             
             البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
             
             المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
             
             الممول: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف الالبنك المركزي والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.
             
             المبادئ: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
             
             العميل: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالباً التمويل أو من يوجه إليه التمويل.
             
             مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.
             
             كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.
             
             كلفة الأجل المتغيرة: كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
             
             إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: مبلغ التمويل مضافاً إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
             
             الالتزامات الائتمانية الشهرية: إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري.
             
             إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.
             
             إجمالي الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد لاستثمارات أخرى، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، محسوباً وفق أحكام الفقرة (17) من هذه المبادئ.
             
             صافي الدخل الشهري المتاح: المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.
             
             نسب التحمل: نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول.
             
             الاستقطاع: الحسم من أجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.
             

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • الفصل الثاني أحكام عامة

            2.تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، كما تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فعالية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتهم.
             
            3. تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
             
            4.على الممول وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وإيلاء اهتمام حرص خاص لتوثيق المعلومات والمستندات المقدمة من العميل بما يضفي عليها درجة مقبولة من الموثوقية.
             
            5.في حال ما إذا أسند الممول بعض الأعمال ذات العلاقة إلى طرف أو أطراف أخرى، يتعين عليه التأكد من التزام تلك الأطراف بهذه المبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
             
            6.على الممول اتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، ومشاركتها مع العملاء واطلاعهم عليها والأخذ في الاعتبار عند إعداده لبرامج تحفيز لموظفيه بمراعاة هذه المبادئ وعدم وضع برامج تؤدي إلى التمويل غير المسؤول وعدم الاكتفاء بالاعتماد على عدد أو قيمة التمويل الممنوح.
             
            7.على الممول الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامه بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
             
          • الفصل الثالث المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول

            8.على الممول إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ، وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الحاجة. وعلى الممول تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
             
             
            9.على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً عن أي التزامات ائتمانية أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول – وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة – بعد منح التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل الممنوح للعميل، بعد موافقته، لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل. وعلى الممول رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة العميل على جميع ما ورد في هذه الفقرة.
             
             
            10.على الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، ويعتمد تقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية في الأساس على تقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل الممكن استخدامه في الوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناء على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له، أو غير ذلك، ويتوقع أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء، ويعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل وبما لا يتعارض مع نسب التحمل الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول، الفقرات (15، 16، 17) من هذه المبادئ.
             
             
            11.على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، بناء على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل، ويقوم هذا النوع من النماذج على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف للمصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء المختلفة، وتشمل المصاريف الأساسية بحد أدنى المجموعات الآتية:
             
             
             أ)مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
             
             ب)مصاريف السكن (الإيجار) والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له أو غيرها.
             
             ج)أجور العمالة المنزلية.
             
             د)مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
             
             هـ)مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
             
             و)مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات.
             
             ز)مصاريف التأمين للفرد شخصياً ومن يعولهم، بحسب الحال.
             
             ح)أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة.
             
             ويضاف إلى ما سبق، الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة التي يمكن التحقق منها من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها والتمويل الممنوح من قبل جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها.
             
             
            12.على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفعالية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني، وينبغي أن تتضمن منهجية تلك النماذج والأدوات بحد أدنى ما يأتي:
             
             
             أ)آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري.
             
             ب)آلية حساب وتحليل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
             
             ج)آلية حساب وتحليل المصاريف الأساسية، بما في ذلك الآتي:
             
              oقائمة بمؤشرات المصاريف الأساسية بالمقارنة مع البيانات المتحقق منها.
             
             
              oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لمستويات الدخل.
             
             
              oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لعدد المعالين.
             
             
          • الفصل الرابع المبادئ الكمية للتمويل المسؤول

            تم تعديل المادتين (14/ج) و (15/ج) بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.
            13.*يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي:
             
             أ)يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل.
             
             ب)تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى.
             
             ج)على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، على أن يتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافة إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل.
             
             د)بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.
             
             هـ)تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة.
             
            14.يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي:
             
             أ)يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل.
             
             ب)يُحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يُمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.
             
             ج)لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.**
             
            15.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15,000) ريال فأقل للقيود الآتية:
             
             أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
             
             ب) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
             
             ج) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.**
             
            16.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري (15.000) وأقل من (25,000) ريال للقيود الآتية:
             
             أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
             
             ب.ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
             
             ج)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
             
            17.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25,000) ريال فأكثر للقيود الآتية:
             
             أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
             
             ب)تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ.
             
            18.يجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
             
            19.للبنك المركزي مراجعة النسب الواردة في الفقرات (15-16-17) من هذه المبادئ بصفة دورية وتعديلها آخذاً في الاعتبار سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النمو الاقتصادي.
             

            * بموجب التعميم رقم (42049450) وتاريخ 1442/7/17هـ ،يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.

            ** تم التعديل بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.

             

          • الفصل الخامس النشر والنفاذ

            20.تصدر هذه المبادئ بقرار من محافظ البنك المركزي وتنشر في موقع البنك المركزي الإلكتروني.
             
            21.تسري أحكام الفقرات 15-17 من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد اعتباراً من تاريخ التعميم بهذه المبادئ.
             
            22.تسري جميع أحكام هذه المبادئ اعتباراً من تاريخ 1439/12/01هـ الموافق 2018/08/12م، ويتعين الالتزام الكامل بكافة هذه المبادئ من ذلك التاريخ.
             
            23.تلغي هذه المبادئ كل ما يتعارض معها.
             
        • ضوابط التمويل الاستهلاكي

          الرقم: 351000116619التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10الحالة:نافذ

          تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي، وما يتعلق بها من اتفاقيات الضمان التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من البنك المركزي. ويعد البنك المركزي السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط و اتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك. وتُلغي هذه الضوابط وتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في أكتوبر 2005م بموجب التعميم رقم 33232 - م أ ش /516 تاريخ 1426/9/23هـ وأي تحديث لاحق له. وللبنك المركزي تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

           

          يحق للبنك المركزي حسب تقديره فرض قيد على أي جهة تمويل بحيث لا يتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة التمويل.

          • تعريفات

            • المادة 1: تعريفات

              يقصد بالألفاظ والعبارت الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

              إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسّلمَه للإشعار.

              الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.

              مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

              معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للملحق رقم (1).

              الاتصال الموثق: التعليمات الموجهة للمستفيد والمستلمة من خلال وسيلة مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها سواءً ورقية أو الكترونية أو مكالمة مسجلة.

              المستفيد: أي شخص طبيعي يحصل على تمويل بموجب المعاملات التمويلية التي تشملها هذه الضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

              يوم عمل: أي يوم تُقدم فيه البنوك خدمات للجمهور.

              يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

              تغير الظروف*: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 

                  - الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه

                  - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)

              التمويل الاستهلاكي: التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي:

              1. أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية. ويشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة يعتمدها البنك المركزي.
              2. التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
              3.  يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
              4. يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

               

              جهة التمويل: أي بنك أو مصرف مرخص ومصرح له من البنك المركزي.

              التعثر عن الدفع: أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

              اشعار التعثر عن السداد: اشعار من جهة التمويل للمستفيد ضمن عقد تمويل مفاده تأخر في السداد.

              السحب: مبلغ التمويل المسحوب من قبل المستفيد بموجب عقد تمويل.

              التمويل: الحق في الحصول على دين وإرجاء سداده، أو الحق في تأجيل سداد دين قائم.

              عقد التمويل: عقد تمنح جهة التمويل بموجبه أو تعدُ بمنح المستفيد تمويلاً أو تسهيل مالي مماثل.

              إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

              اتفاقية الضمان: اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها بالوفاء أو بسداد أي شكل من أشكال التمويل الممنوح لمستفيد.

              وسائل اتصال مضمونة البريد المسجل، والتسليم اليدوي، أية وسيلة الكترونية مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها.

              الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.

              الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوبة التي ينبغي تقديمها للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب تمويل استهلاكي بموجب القسم الخامس من هذه الضوابط.

              شركة معلومات ائتمانية مرخصة: شركة معلومات ائتمانية مرخص لها من قبل البنك المركزي لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

              ميزة اختيارية المزايا والخدمات التي ليست جزءاً من السمات أو الخدمات المعيارية لمنتج عقد التمويل. وتتطلب هذه الميزة أو الخدمة الاختيارية دفع رسوم إضافية و/أو إضافة كلفة أجل على المستفيد.

              الإسناد لطرف ثالث: ترتيب يضطلع بموجبه طرف ثالث (مزود خدمة على سبيل المثال) بتقدبم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تزمع البدء في تقديمها. ويمكن أن يتم الإسناد لمقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أو فرع خارجي) أو شركة تابعة لمجموعة جهة التمويل أو طرف ثالث مستقل، مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 34720/BCS/424 وتاريخ 1429/7/17هـ الموافق 2008/7/20م.

              إعادة التمويل: سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد ممنوح لمستفيد.

               السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية. ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.

               البنك المركزي: البنك المركزي السعودي**.

               تسوية مرضية تسوية النزاع وفقاً للإجراءات والأطر الزمنية لتسوية المنازعات.

               التمويل المضمون: التمويل المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في ممتلكات شخصية أو عقارية أخذتها جهة التمويل ضماناً. ويجوز ضمان التمويل بالنقد (ودائع)، أو سلع عينية أو أي ضمان آخر.

               كلفة الأجل: قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد.

               مدة الاستحقاق: المدة ما بين ايداع مبلغ التمويل والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة النهائية لسداد التمويل المعني.

               إجمالي كلفة التمويل: جميع التكاليف التي يلتزم المستفيد بسدادها بخلاف مبلغ التمويل الأساسي وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم، والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

               إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.


              * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

               ** حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • القسم الأول نطاق التطبيق

            • المادة 2: تطبيق الضوابط

              1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
              2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

                 

            • المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

              1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

                        (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

                       (ب)تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

              2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.

          • القسم الثاني عقود التمويل والضمانات

            • المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

              1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

                      (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

                     (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

              2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

              3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

               

            • المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

               

              1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
               
              2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
               
               
               
              (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
               
               
               
              (ب) نوع التمويل.
               
               
               
              (ج) مدة الاستحقاق.
               
               
               
              (د) مبلغ التمويل.
               
               
               
              (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
               
               
               
              (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
               
               
               
              (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
               
               
               
              (ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
               
               
               
              (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
               
               
               
              (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
               
               
               
              (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
               
               
               
              (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
               
               
               
              (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
               
               
               
              (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
               
               
               
              (س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
               
               
               
              (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
               
               
               
              (ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
               
               
               
              (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
               
                (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
               
                (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
               
                (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
               
            • المادة 6: تعديل عقد التمويل

              يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

            • المادة 7: نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بالمستفيد والضامن حسب الاحتياج

              إذا كان يجب توقيع عقد تمويل أو اتفاقية ضمان من قبل المستفيد أو الضامن وإعادتها إلى جهة التمويل، فيجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز (10) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.

            • المادة 8: معدل النسبة السنوي (APR)

              1.  يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة.
              2. يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
              3. تكون كلفة الأجل ثابتة.
            • المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب

               

              1-يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا:
               
               
               
              (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو
               
                (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
               
              2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب).
               

              يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:

              1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.

              2) إيداع الأسهم في محفظة العميل.

              3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.

            • المادة 11: السداد المبكر

              1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
               
              2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
               
              3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
               
               
               
              (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
               
               
               
              (ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
               
              4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
               
                (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
               
               
               
              (ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.
               
            • المادة 12: تحويل الرصيد

              1. على جهات التمويل تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع - بلا سبب معقول — عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه..
              2. لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع - بلا سبب معقول — عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

                 

            • المادة 13: التنازل عن الحقوق

              1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
              2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.
            • المادة 14 : الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه

              1. يجب على جهة التمويل أن تضمن، قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33,33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها. وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
              2. يجب على جهة التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة او أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، للتحقق من ملاءته المالية كما ورد في الفقرة ١٤-١ وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل.
              3. على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
              4. على جهة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستفيد المشار إليها في الفقرتين (14-2) (14- 3) أعلاه.
              5. يجب على جهات التمويل ضمان ألا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل.
              6. *في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:

                  _  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.

                  _ حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.

                وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.

              7. لغرض احتساب حد الاستقطاع الأعلى الذي يمثل 33,33% من راتب المستفيد و25% من راتب المستفيدين المتقاعدين، يجب على جهات التمويل إدراج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى من الاستقطاع لكل بطاقة ائتمان مصدرة للمستفيد.

              * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

          • القسم الثالث الالتزامات والمساءلة

            • المادة 15 : متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات التمويل والمستفيدين

              1.  لا يخضع التمويل الاستهلاكي الممنوح بناء على ضمانات غير مرتبطة بالاستقطاع الشهري عن الراتب أو المعاشات (مثلاً مقابل رهن الودائع أو التنازل عن إيرادات أخرى منتظمة) للشروط الواردة في المادة 14-1.
              2.  يجب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة مخاطر ملائمة مثل استخدام نماذج تقييم الملاءة والقدرة المالية للمستفيد عند منح أو تجديد تمويل، وكما يجب اعتمادها عند تخصيص حدود ائتمانية مناسبة للمستفيدين.
              3.  قبل منح تمويل استهلاكي جديد، يتوجب على جهة التمويل الحصول على طلب من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة أو من خلال توقيع عقد التمويل، ولا يسمح لجهة التمويل رفع الحد الائتماني للمستفيد بدون استلام طلب بذلك من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة يطلب فيها الزيادة. كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد تمويل جديد.
              4. يجب على جهة التمويل تعرف الغرض من التمويل الاستهلاكي من المستفيد وتوثيقه. ويمثل هذا التأكيد جزءاً من إقرار المستفيد، وتكون ضمن إقرار مكتوب يوقعه المستفيد، يقر فيه بشكل صريح بأنه قد فهم بشكل تام الشروط والأحكام، ويؤكد تنفيذ عقد التمويل الاستهلاكي ذات الصلة.
              5. لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
              6. يجب على جهة التمويل التي تقوم بإعادة تمويل حسابات المستفيد الائتمانية التقيد التام بمتطلبات الإفصاح (الواردة في القسم الخامس من هذه الضوابط). إضافة إلى ذلك، يجب تزويد المستفيد بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله، يحدد بوضوح مبلغ إعادة التمويل الذي سيقيد في حسابه، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تم تحديدها، وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل.
              7. يجب على المستفيدين الذين يختارون التقاعد المبكر ضمان استمرارية تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل في حالة وجود أرصدة قائمة وغير مسددة في حساباتهم للتمويل الاستهلاكي. ويجوز لجهات التمويل طلب تعهد مناسب من المستفيدين يثبت استمرار الترتيب السابق.
              8. لا يجوز إضافة أو تضمين مميزات أو خدمات إضافية تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية التي تعد اختيارية لمميزات المنتج الرئيس للتمويل الاستهلاكي، ويجب بيانها بصفتها ميزة اختيارية. ويجب على المستفيد بيان رغبته في الحصول على هذه الخدمات من خلال مراسلات موثقة قبل إدراجها في الحساب. ويجب على جهات التمويل أيضا أن تكشف بوضوح عن جميع الرسوم والمصاريف لهذه الخدمات للمستفيد ضمن عرض هذه المميزات الاختيارية.
              9.  يجب على جهة التمويل إشعار المستفيدين فوراً بالتعديلات الآتية و/أو التغيرات في عقد التمويل الاستهلاكي بإرسال إخطار مكتوب مسبق لا تقل مدته عن (30) يوماً وذلك عند أي من الآتي:

                          (أ) أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو رسوم المعالجة المفروضة على المستفيد.

                         (ب) أي زيادة في الرسوم أو الأتعاب المتكررة.

                         (ج) أي رسوم أو أتعاب جديدة.

                         (د) أي تعديلات أخرى.

              1. جوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل ذات الصلة مع جهة التمويل إذا كان لا يوافق على هذا التعديل أو التغير أو التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل برغبته في إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة، مع مراعاة التعديل الكامل لجميع الأرصدة غير المسددة في حساب المستفيد للتمويل الاستهلاكي. ويجب أن يبلغ الإشعار المذكور آنفاً المستفيدين بفترة الإنهاء ومدتها عشرة أيام.
              2. يجب على جهة التمويل التي تسند أي جزء من أنشطتها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي إلى طرف ثالث أن تلتزم بتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، الصادرة عن البنك المركزي.
              3. يجب على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل الاستهلاكي ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل الاستهلاكي المتعثرة (كما يجب على جهات التمويل الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/8211 وتاريخ 1431/4/1هـ.) ويجب على جهة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. ويجب أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:
                (أ) أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن.
               
               
               
              (ب) أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل.
               
               
               
              (ج) إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
               
               
               
              (د) التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.
               
               
               
              (هـ) أي خرق لسرية معلومات المستفيد، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.
               
              1. يجب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية لجميع الموظفين الجدد وبرامج حول التعريف بمنتجات التمويل الاستهلاكي للموظفين العاملين في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمنتجات التمويل الاستهلاكي.
              2.  على جهة التمويل إصدار القواعد الإجرائية للتعامل مع شكاوى المستفيدين المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وضمان إطلاع المستفيدين على الإجراءات وتفاصيل الاتصال بوحدة/ إدارة معالجة الشكاوى.
              3.  في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونه.
              4.  في حال التسديد الكامل والنهائي للتمويل الاستهلاكي من قبل المستفيد، فيجب على جهة التمويل إصدار كتاب إخلاء طرف خلال (7) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل والنهائي وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة.

               

            • المادة 16: عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان

              1. لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
              2. لا يجوز لجهات التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب عقد التمويل أو اتفاقية الضمان، اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها أو غير معقولة لاسترداد المبالغ المستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
              3. لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري في حال التعثر عن السداد إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون (30) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
              4. لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد في الأحوال الآتية:
               
               
              (أ) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد أو الضامن، والتي يجب على جهة التمويل إثباتها.
               
               
               
              (ب) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظت جهة التمويل ملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من جهة التمويل.
               
              1. يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام أي من المستفيد أو الضامن بأحكامها وشروطها في حال التعثر عن الدفع. ومع ذلك، يجب على جهة التمويل إرسال إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إلى المستفيد والضامن (إن وجد) بدون تأخير.
              2. يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر أو للتمويل.
              3. لا يجوز لجهة التمويل أن تبادر إلى إجراء التنفيذ على ممتلكات مرهونة قبل الحصول على موافقة لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال:
               
               
              (أ) تسديد المستفيد لـ (75%) من مبلغ التمويل.
              و  
               
               
              (ب)لم يقدم المستفيد موافقته لجهة التمويل (سواء كانت في مستندات التمويل أو غيرها) لتنفيذ الرهن.
               
          • القسم الرابع الإعلان

            • المادة 17: الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي

              1. على جهة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
              2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
              3. حظر على جهة التمويل الآتي:
                (أ) تقدم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد.
               
                (ب) تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة.
               
              1. للبنك المركزي إلزام جهة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
              2. علاوة على ذلك، للبنك المركزي اتخاذ إجراءات جزائية أخرى.
          • القسم الخامس قواعد الإفصاح عن المعلومات

            • المادة 18: الإفصاح - عام

              يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد كتابةً بإفصاح أولي عن المعلومات حسب المادة 21 أدناه. ويجب أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً ومكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيدين. كما يجب على جهة التمويل أن تستعمل الصيغة المعتمدة من البنك المركزي لذلك الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدراج الأحكام المحددة في المادة 21-1 (ب) و (ج) مع معلومات عن التكلفة الإجمالية للتمويل، في بيان الإفصاح الأولي.

            • المادة 19: الطريقة

              1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
              2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
              3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
              4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
              5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
              6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
              7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
               
               
              (أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
               
               
               
              (ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
               
                (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
               
                (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.
               
            • المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى

              يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.

            • المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

              1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
               
               
              (أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
               
               
               
              (ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
               
                (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
               
                (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
               
                (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
               
                (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
               
                (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
               
                (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
               
                (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
               
                (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
               
              1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
               
               
              (أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
               
               
               
              (ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
               
              1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
               
               
              (أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
               
               
               
              (ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
               
              1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
              2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

              بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

          • القسم السادس التعامل مع المستفيدين

            • المادة 22 : قواعد التعامل مع المستفيدين

              1. يجب أن تقدم جهة التمويل على أساس ربع سنوي على الأقل، لكل مستفيد كشف حساب يوضح مبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي كتابةً أو من خلال الوسائط الالكترونية (مثل كشف الحساب الإلكتروني) على النحو المتفق عليه مع المستفيد مسبقاً. ويجب أن يفصح كشف الحساب بشكل كامل عن المعلومات الآتية:
               
               
              (أ)تواريخ بدء ونهاية فترة كشف الحساب.
               
               
               
              (ب)الأرصدة الافتتاحية والختامية (تبين المبالغ المستحقة على المستفيد في بداية ونهاية فترة كشف الحساب).
               
                (ج)تفاصيل كل سحب خلال فترة كشف الحساب.
               
                (د)مبلغ كلفة الأجل المقيد على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب وتاريخ قيد كلفة الأجل.
               
                (هـ) بيان بالرسوم والمصروفات المقيدة على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب.
               
                (و)مدفوعات لصالح الحساب أو منه.
               
                (ز)تفاصيل كل مبلغ مدفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، أو المقيد لحساب المستفيد، خلال فترة كشف الحساب.
               
                (ح)تفاصيل أي مبلغ تم تحويله إلى الحساب المتعلق بكشف الحساب أو منه أو إلى أي حساب آخر أو منه في إطار عقد التمويل أو لأغراضها.
               
                (ط)عند استحقاق دفع حد أدنى من المبلغ القائم على المستفيد وفق عقد التمويل، يجب تقديم كشف حساب بالمبلغ وتاريخ استحقاقه.
               
              1. العنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يجب استخدامه من المستفيد في الإخطار عن أخطاء كشف الحساب أو أي استفسارات أخرى لديه حول كشف الحساب.
              2. الفترة الزمنية المسموح خلالها للمستفيد التحقق من صحة العمليات على النحو الموضح في كشف الحساب التي يعتبر كشف الحساب بعدها ملزماً: ويجب أن لا تقل هذه المدة عن (30) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب عبر وسائل اتصال مضمونة.
              3. تُحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح عن جميع القيم النقدية لحسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بالريال السعودي. أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
              4.  إذا رغبت جهة التمويل في تغيير الرسوم المتعلقة بحساب التمويل الاستهلاكي أو طريقة تسديد المبالغ المستحقة، فيجب عليها إخطار المستفيد بهذا التغيير في غضون فترة لا تقل عن (60) يوماً قبل تطبيقها. ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في سجل المستفيد.
              5. على المستفيد تحديث سجلاته لدى جهة التمويل وفقاً لأحدث عنوان له، وأن يخطرها على الفور بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به كتابة أو بوسيلة اتصال موثقة. ويؤدي عدم قيامه بتقديم هذه المعلومات إلى عدم مسؤولية جهة التمويل من أي مطالبات والتزامات بموجب المادة 22-5 أعلاه.
          • القسم السابع تسوية النزاعات

            • المادة 23 : قواعد تسوية النزاعات

              1. تعني عبارة "خطأ/ نزاع في كشف الحساب" أي عملية يتم قيدها في الحساب التمويل الاستهلاكي للمستفيد، ينتج عنها خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل الأخطاء في كشف الحساب الآتي:
               
               
              (أ)عدم قيام جهة التمويل حسب الأصول بقيد دفعة أو أي مبلغ مودع في حساب المستفيد.
               
               
               
              (ب)خطأ محاسبي ناتج عن جهة التمويل، بحيث يكون الرسم أدنى أو أعلى مما ينبغي، بما في ذلك فرض رسوم لا تتفق مع أحكام العقد التمويلي ساري المفعول.
               
                (ج)عدم إرسال جهة التمويل كشف حساب المستفيد عن طريق أي وسيلة اتصال مضمونة إلى عنوان المستفيد المسجل لديه.
               
                (د)أي أخطاء أخرى غير مذكورة أعلاه.
               
              1. يعني عبارة "إشعار خطأ/ نزاع في كشف الحساب" الإخطار المكتوب المرفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، باستخدام معلومات الاتصال كما هي في كشف الحساب المذكور أو غيرها من الوثائق الخاصة بالمعلومات التي قدمتها جهة التمويل، ويجب أن يستوفي المعايير الآتية:
                    (أ)  أن تستلمه جهة التمويل في موعدٍ لا يتجاوز (30) يوماً من إرسالها بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة كشفَ الحساب الأول الذي يحتوي على خطأ كشف حساب مزعوم.
               
                    (ب) أن يتضمن الإخطار ما يبيّن لجهة التمويل اسم المستفيد ورقم حسابه، وأن يشير، بالقدر : الممكن، إلى الأسباب التي دعته للاعتقاد بوجود خطأ في كشف الحساب، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ القيد، والمبلغ المتعلق بالخطأ.
               
              1. تعالج جهة التمويل أخطاء/نزاع كشف الحساب على النحو الآتي:
                    (أ) يجب على جهة التمويل أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة رداً مكتوباً إلى المستفيد في غضون (30) يوماً من تلقي إخطار خطأ/ نزاع في كشف الحساب تبين فيه الفترة الزمنية المحتملة لتسوية الخطأ/ النزاع وطلب أي وثائق أو معلومات متاحة.
               
                    (ب)تقوم جهة التمويل بإجراء التحقيق اللازم والالتزام بالإجراءات المناسبة لتسوية النزاعات (كما تم إشعار المستفيد) في غضون (60) يوماً، على ألا تتجاوز في أي حالٍ من الأحوال فترة (90) يوماً من تاريخ تلقي إشعار خطأ/ النزاع في كشف الحساب.
               
              1. إذا لم يتم حل خطأ/نزاع في كشف الحساب على نحو مرض (تسوية مرضية)، فلا يكون المستفيد مجبراً على دفع جزء من المبلغ المطلوب سداده الذي يعتقد ارتباطه بالمبلغ المتنازع عليه، بما في ذلك كلفة الأجل أو أي رسوم أخرى. ولا يجوز لجهة التمويل محاولة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية النزاع بشكلٍ مرض.
              2. لا يجوز لجهة التمويل إعداد تقرير غير لائق عن وضع المستفيد الائتماني أو التهديد بذلك، أو الإبلاغ بأن مبلغاً أو حساباً متعثر قبل تسوية الخطأ / النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية)، لأن المستفيد لم يدفع المبلغ المتنازع عليه أو العمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة خلال عملية تسوية الخطأ/ النزاع في أي حالة، قبل (90) يوماً من تاريخ الإخطار بخطأ/نزاع كشف الحساب.
              3. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب وفقا لما ذكره المستفيد، وجب عليها تصحيح الخطأ وتسديد المبلغ المتنازع عليه وأي عمولة متعلقة به وغيرها من الرسوم التي قيدت على حساب المستفيد، وإرسال إشعار تصحيح إلى المستفيد بوسائل الاتصال المضمونة.
              4. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار المستفيد، فيجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بحدوث خطأ آخر في كشف حساب والأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح. ويجب على جهة التمويل تصحيح الخطأ، وقيد المبلغ الصحيح في حساب المستفيد وفقا للإجراءات المعمول بها.
              5. إذا قررت جهة التمويل عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، وجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأية وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد شرحاً للأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح، وتزويده بنسخ لأي أدلة موثقة في حال طلبه ذلك.
              6. إذا رأت جهة التمويل أن المستفيد مسئول عن كل المبلغ المتنازع عليه أو جزء منه، والعمولة وغيرها من الرسوم ذات العلاقة، فيجب عليها الآتي:
                    (أ) إخطار المستفيد كتابةً بتاريخ استحقاق السداد، وجزء المبلغ المتنازع عليه، وغيره من العمولة والرسوم ذات الصلة التي يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
               
                    (ب)إبلاغ إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بتعثر حساب أو مبلغ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق بعد الموعد المقرر الذي حددته جهة التمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد التمويل الاستهلاكي المعني.
               
              1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا تكون جهة التمويل التي التزمت بالكامل بمتطلبات هذا القسم، عرضة لمزيد من المسؤوليات بموجب هذا القسم في حال إصرار المستفيد على مطالبته.
              2. تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أيٍ من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.
              3.  تم إصدار هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود التعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي فيعتمد النص العربي وهو الأصل.
          • ملحق1 حساب معدل النسبة السنوي

            تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01 م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
            1. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية:

            حيث:

            m ترتيب آخر دفعة يستلمها المستفيد

            d ترتيب الدفعة التي يتسلمها المستفيد

            Cd قيمة الدفعة (d) التي يتسلمها المستفيد

            Sd الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة أخرى يتسلمها المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد صفر (0=S1)

            n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد

            p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد

            Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد

            tp الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة تُستحق عليه، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة

             

            X معدل النسبة السنوي

            1. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وكل دفعة أخرى يتسلمها أو تُستحق عليه على أساس سنة فيها اثنا عشر شهراً متساوية.
            2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق السداد من المستفيد بما في ذلك كافة التكاليف والرسوم التي لا يمكن تجنبها، مع استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجةً لإخلاله بأي من التزاماته الواردة في العقد التمويل.
            3. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في اتفاقية التمويل.
            4. إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما يجيز إجراء تغيير في الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن الرسوم ستظل ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
            5. يجب احتساب معدل النسبة السنوي كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر جزء من نقطة الأساس إلى نقطة أساس كاملة. 

            بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام ب قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR) التي حلَّت محل الدليل الارشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR).

        • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

          الرقم: 45025707التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10هـ، المتضمن في إحدى أحكامه على وجوب الالتزام بطريقة حساب معدل النسبة السنوي وفق الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR) المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

          نحيطكم بصدور قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) وفق الصيغة المرفقة، والتي تحل محل الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.

          • الفصل الأول: أحكام عامة

            • المادة الأولى: التعريفات

              يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

              القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.

              جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.

              المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.

              عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.

              مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

              معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

              إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل

              إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

            • المادة الثالثة: أحكام عامة

              1.تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
               
              2.يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
               
               أ-الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
               
               ب-عرض التمويل.
               
               ت-عقد التمويل.
               
               ث-الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
               
               ج-أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
               
          • الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي

            • المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها

              1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
              2. تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
              3. على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
          • الفصل الثالث: متطلبات احتساب معدل النسبة السنوي

            • المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

              يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:

              حيث تمثل الرموز الآتي:

              -m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
              -d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
              -Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
              -Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0).
              -n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
              -Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد.
              -Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد.
              -tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
              -X معدل النسبة السنوي.
            • المادة السابعة: تكلفة التمويل

              1.على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
              2.على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
              أ.جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
              ب.جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
              ج.كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
              د.تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.
            • المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

              يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

              أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
              ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
              ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
            • المادة التاسعة: المتطلبات العامة

              يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:

              1.تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة.
              2.افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
              3.احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
              4.في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
            • المادة العاشرة: متطلبات محددة لمنتجات البطاقات الائتمانية

              على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية، افتراض الآتي:.

              1. أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
              2. أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
              3. إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
              4. في مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له.
              5. في مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
          • الفصل الرابع: أحكام ختامية

            • المادة الحادية عشرة

              على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.

            • المادة الثانية عشرة

              يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

        • تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة

          الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000006163), وتاريخ 1439/01/18هـ, الموافق 2017/10/08م، وتم تحديثها بموجب التعميم رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.

          استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم (391000006163) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن تعليمات تقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن.

          مرافق لكم التحديث الأول للتعليمات المشار اليها أعلاه، والتي تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف من أبرزها تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمات البنكية. بالإضافة الى تحسين آلية استقبال ومعالجة إشعارات البنوك لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، وتوضيح المنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة كتابية أو إشعار البنك المركزي (شريطة استيفاء المتطلبات الواردة في التعليمات)، واستحداث نموذج موحد لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة. حيث ستحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة.

           للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مارس 2024م.

          • 1. مقدمة

            تعمل البنوك بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو أنها تُجري تعديلات على منتجاتها وخدماتها القائمة وذلك في سياق مزاولتها لأعمالها؛ وقد تُعرٍض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو الخاضعة للتعديل البنوك والقطاع المالي لمخاطر جديدة أو أنها تُفاقم المخاطر الحالية. لذلك يجب على البنوك تحديد المخاطر الناجمة عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل القائم منها، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب.
             
            أصدر البنك المركزي تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة في عام 2017م، ونظراً للتغييرات التي طرأت على النظام المالي والإطار التنظيمي فقد تقرر تحديث هذه التعليمات بهدف تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛ ويجب على البنوك الالتزام بهذه التعليمات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
          • 2. الغرض

            تحدد هذه التعليمات متطلبات البنك المركزي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها عند التقدم لمقام البنك المركزي . إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعليمات إلى منح البنوك فٌرصة وصول منتجاتها وخدماتها للقطاع المالي في وقت وجيز، مع تعزيز الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية.
          • 3. نطاق التطبيق

            تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك.
             
          • 4. التعريفات

            • 1.4 المنتج أو الخدمة

               المنتج أو الخدمة هي ما تقدمه البنوك لعملائها ضمن نطاق الأعمال البنكية على النحو الوارد في نظام مراقبة البنوك.
            • 2.4 المنتج أو الخدمة الجديدة

              هي المنتج أو الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وإن كان البنك، أو البنك الأم، أو فروعه، أو شركاته التابعة العاملة في دولة أجنبية قد قدمت منتجًا أو خدمة مماثلة خارج المملكة، أو أي تغيير على منتج أو خدمة قائمة لدى البنك في المملكة، أو دمج منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى جديدة أو قائمة؛ مما ينتج عنه تغييراً جوهرياً(1) في الهيكل أو المميزات أو سجل المخاطر الخاص بالمنتج أو الخدمة القائمة. 
               

              (1)تشمل التغييرات أو التعديلات الجوهرية، على سبيل المثال: التغييرات الهامة في الأحكام الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات للأطراف المُشاركة/العملاء، والتغييرات في طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى أي تغييرات قد تُعرض البنك أو العملاء إلى مخاطر جديدة أوإضافية.

            • 3.4 المنتج أو الخدمة القائمة

               هي المنتجات أو الخدمات المقدمة حالياً من البنك ويستمر البنك في تقديمها حتى يقرر إيقافها أو إجراء تعديلات جوهرية عليها. 
          • 5. مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

            • 1.5 مجلس الإدارة

              1.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.
               
              2.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب. 
               
              3.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
               
              4.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر. 
               

              (2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.

            • 2.5 الإدارة العليا

              1.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تصميم، وتنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة، مع ضمان التزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة لتقديم  المنتجات والخدمات الجديدة. 
               
              2.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة المُقدمة أو المنتجات والخدمات القائمة تقع ضمن نطاق الأعمال البنكية كما هي مُعرفة في نظام مراقبة البنوك.
               
              3.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة بشكل جيد، وتتناسب مع مستوى تحمّل البنك للمخاطر.
               
              4.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير على أن منتج أو خدمة قائمة يُعد تغييرًا جوهريًا (3).
               
              5.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالمنتجات والخدمات بشكل دوري للتحقق من استمرار توافقها مع أغراض هذه التعليمات، وبناءً عليه، يتم تقديم أي مقتراحات لازمة لمجلس الإدارة  في حال لم تُعد السيايات والإجراءات الداخلية الحالية ملائمة.
               
              6.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤلية تحديد وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك، سواء كانت فعلية أو متوقعة.
               
              7.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان وجود جاهزية تشغيلية كاملة لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، ويشمل ذلك العمليات والضوابط والبنية التحتية للأنظمة؛ والحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، متى اقتضى الأمر ذلك.
               

              (3)يتحمل مدير إدارة المخاطر ومدير الالتزام، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعد تغييرًا جوهريًا. 

          • 6. متطلبات سياسة المنتجات والخدمات

            • 1.6 المتطلبات العامة

              على البنوك وضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الرقابة والحوكمة الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، على أن تستوفي على الأقل ما يلي:
               
              1.1.6أن تكون جزءً من إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية بالبنك.
               
              2.1.6توضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المُشاركين في تطوير وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك مجلس الإدارة والوحدات الرقابية في البنك. 
               
              3.1.6تحديد معايير صاحب صلاحية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الظروف التي يمكن فيها تفويض هذه الصلاحية.
               
              4.1.6تحديد متطلبات فترة تجريب أو اختبار المنتجات والخدمات الجديدة. على البنك تقييم تأثير المنتج أو الخدمة على سوق مستهدف قبل تقديمه تجاريًا، وإجراء أي تغييرات لازمه عندما يُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية على السوق المستهدف. 
               
              5.1.6تحديد متطلبات حماية العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة مخاطر ملاءمة العملاء وعدم مناسبة المنتج للعميل (mis-selling risks)، مع إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات أو الخدمات على أساس المعايير المعمول بها. 
               
              6.1.6على البنك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويرى البنك المركزي مناسبة أن تكون بشكل سنوي أو مرة واحدة على الأقل كل (3) سنوات.
               
              7.1.6على البنك تعميم  السياسات والإجراءات داخليًا على جميع الأطراف والمستويات في الوقت المناسب، مع ضمان أن المنتجات أو الخدمات الجديدة المقدمة متكاملة تمامًا بين جميع إدارات البنك.
               
            • 3.6 تقييم مخاطر المنتجات والخدمات

              1.3.6يجب على البنوك تحديد المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
               
              2.3.6يجب أن تعتمد البنوك في قرارها لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة إلى السوق على إجراء تقييم شامل لمخاطرها، مع مراعاة مراجعة كافة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات خلال دورة حياتها.
               
              3.3.6يجب أن يضع البنك معايير لإدارة مخاطر تطوير وتقديم أي منتجات وخدمات جديدة في السوق. وتشمل هذه، ضمن عدد من المعايير الأخرى، إجراءات العناية الواجبة والموافقات، وإجراءات تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها وتخفيفها، وعمليات وتقنيات إدارة التغيير الفعالة، ورصد الأداء المستمر وآليات المراجعة.
               
              4.3.6يجب على البنوك إجراء عملية تصنيف مخاطر لكافة المنتجات أو الخدمات التي ينوي تقديمها، ويجب أن تُسفر عملية التصنيف إلى تصنيف شامل لمخاطر المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة). 
               
              5.3.6يجب على البنوك وضع الضوابط والإجراءات الرقابية اللازمة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالطرف الثالث، وذلك عند تقديم منتجات وخدمات بالشراكة مع شركات التقنية المالية، الوكيل المصرفي، والكيانات الأخرى المماثلة.
               
              6.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر أن يكون لديها القدرات التنظيمية والتشغيلية الداخلية على سبيل المثال ضوابط وأنظمة وإجراءات فعّالة للرصد والإبلاغ. وذلك لمراقبة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات الجديدة المُقترح تقديمها والتي قد تُشكل تهديداً على إستقرار البنك والقطاع وسلامة وضع العملاء المادي.
               
              7.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر توثيق ومراجعة وإعتماد سجل المخاطر (المخاطر ذات العلاقة) للمنتجات والخدمات الجديدة قبل تقديمها للعملاء، على أن يتضمن السجل كحد أدنى وصفاً تفصيلياً لجميع المخاطر ذات العلاقة على سبيل المثال تعريف الخطر، حجم الخطر (إن أمكن)، تقييم الخطر، تصنيف الخطر، وخطة التخفيف من الخطر.
               
              8.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل لمخاطر الإحتيال على أن يشمل كافة حوادث الاحتيال التي قد يواجهها البنك في جميع قنواته المختلفة وتقييم قدرة الموظفين والإجراءات والأنظمة التقنية على منع وكشف والتحقيق في تلك الحوادث آخذاً بالإعتبار الأساليب التقنية الجديدة.  كما يجب أن يشتمل تقييم المخاطر جميع سيناريوهات وتقنيات الاحتيال الديناميكية المحتملة على سبيل المثال الهندسة الاجتماعية والتصيد، بما يضمن سلامة البنك من تلك السيناريوهات والتقنيات الديناميكية المحتملة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنك آلية دفاع متينة في أنظمته الداخلية لضمان حماية العملاء، على سبيل المثال استخدام القنوات المختلفة للتحقق من هوية العميل والتأكد من طلبُه للمنتج أو الخدمة كما هو الحال عند التسجيل والتفعيل والموافقة على المنتجات والخدمات من قنوات مختلفة كلما أمكن ذلك. 
               
              9.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل للمخاطر على أن يغطي متانة الأمن السيراني وخصوصية البيانات وبما يشمل تقييم التهديدات، نقاط الضُعف وتحليل الثغرات الأمنية لمعرفة التأثير المحتمل على البنك، وبالتالي العمل على تحسين الجانب السيبراني (لأعضاء المنظومة المصرفية، member organizations).
               
              10.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن موظفيها، أنظمتها، إجراءاتها، وعملياتها قادرة بشكل كافي على تحديد المخاطر والإلتزامات المالية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
               
              11.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن جميع المخاطر الجوهرية التي قد تنشأ عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو عن تعديل أياً من المنتجات والخدمات المقدمة حالياً، مُحددة يُمكن تقييمها، مراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب، كما يجب مراجعتها بشكل دوري في ضوء أي تغيرات قد تطرأ على القطاع لم يسبق للبنك أخذُها بالإعتبار.
               
              12.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر تقييم تأثير المنتجات والخدمات الجديدة على وضع البنك المالي الحالي والمتوقع إضفافة إلى تأثيرها على رأس مال البنك.
               
            • 4.6 الالتزام عند تقديم المنتجات والخدمات

              يجب على وحدة الالتزام ضمان ما يلي: 
               

              1.4.6مراجعة كافة المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الالتزام والجرائم التنظيمية والمالية وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.  
               
              2.4.6توافق المنتجات والخدمات المقدمة مع كافة القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة في جميع الأوقات.
               
              3.4.6 تحديد مخاطر عدم الالتزام التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، ووضع الخطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا. 
               
              4.4.6 رفع تقارير لمجلس إدارة البنك تتضمن مخاطر عدم الإلتزام، على الأقل مرة واحدة سنوياً وآلية التخفيف منها.
               
              5.4.6 يجب أن تكون وحدة الالتزام هي نقطة الاتصال الرئيسة مع البنك المركزي لتقديم طلبات عدم الممانعة للمنتجات والخدمات والإشعارات بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا يتطلب فيها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
               
            • 5.6 مراجعة المنتجات والخدمات

              يجب على وحدة المراجعة الداخلية ضمان ما يلي:

              1.5.6تحديد جوانب الضعف في نظام الرقابة الداخلية في البنك في الوقت المناسب، التزاماً بالمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
               
              2.5.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة خلال مدة زمنية معقولة -لا تتجاوز السنة- من بدء تقديمها، وذلك وفقًا لطبيعتها ونوعها وتعقيدها ودرجة مخاطرها. 
               
              3.5.6رفع تقارير للجنة المراجعة تتضمن نتائج عملية المراجعة التي أٌجريت على المنتجات والخدمات  - على الأقل مرة واحدة سنوياً-. وفي حال زيادة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات أو مخالفة أياً منها للقواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة؛ يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تُضمن هذه المنتجات والخدمات لخطة المراجعة السنوية.
               
            • 6.6 وحدة تطوير المنتجات

              يجب على وحدة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي:

              1.6.6فهم وإدراك السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
               
              2.6.6التأهيل والتدريب المناسب لمنسوبي الوحدة، إضافة إلى أهمية الفهم الشامل لمميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة للتخفيف من المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات.
               
            • 7.6 المراقبة المستمرة على المنتجات والخدمات

              1.7.6يجب أن يكون لدى البنوك متطلبات فعّالة خاصة بالرقابة المستمرة على منتجاتها وخدماتها، وذلك لضمان استمرار مراعاة مصالح السوق المستهدف وخصائصة وأهدافه بالشكل الملائم، إضافة إلى ذلك يجب على البنوك النظر في شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 
               
              2.7.6عند مواجهة البنك لأي مشاكل/ مخاطر ذات صلة بمنتجاته أو خدماته المقدمة في السوق، أو عند إتمام إجراءات المتطلبات الخاصة بالرقابة على المنتجات والخدمات، يجب على البنك إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة والتدابير الوقائية التي تمنع تكرار حدوث المشكلة/الخطر. كما يجب على البنك استيفاء موافقة الإدارة العليا أو الوحدة الإدارية المسؤلة عن الموافقة على المنتجات والخدمات  في حال تضمنت الإجراءات التصحيحة قرار تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة. إضافة إلى أنه يجب على البنوك أن تُبلغ البنك المركزي بكافة الحوادث التي تواجهها مع خطة الإجراءات التصحيحة التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.
               
              3.7.6يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (45) يوم عمل –على الأقل – من قرار تعليق أو سحب أي منتج أو خدمة على البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)، كما يجب أن يتضمن الإشعار مبررات تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بقرار البنك.
               
              4.7.6 بعد تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، يحق للبنك المركزي – في أي وقت – تعليق تقديم المنتج أو الخدمة في حال أُثبت عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية و/أو كان هناك أي تأثري سلبي على القطاع المصرفي أو العملاء، كما سيوجه البنك المركزي في هذه الحالة البنوك بتقديم الإجراءات التصحيحة اللازمة للموافقها عليها وتنفيذها.
               
            • 8.6 متطلبات التوثيق ورفع التقارير

              1.8.6يجب على البنوك أن  تٌقدم تقريراً للبنك المركزي السعودي يتضمن جميع منتجاتها وخدماتها؛ على أن يتم توقيع التقرير من قِبل الرئيس التنفيذي، ورفعه لشعبة التراخيص البنكية من خلال وحدة الالتزام بالبنك عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa). وذلك في الأول من شهر مارس لكل عام، وفقاً للجدول الموضح في  (الملحق 5).
               
              2.8.6يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة عند تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، والاحتفاظ بهذه الوثائق لأغراض المراجعة، على أن تكون متوافرة في حال تم طلبها من قِبل البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك المخاطر الرئيسة من منظور كلاً من البنك والعميل، مع أهمية توثيق الأنظمة والإجراءات الموضوعة لتخفيف هذه المخاطر.
               
              3.8.6حصر لكافة المنتجات والخدمات المقدمة على أن يتضمن الحصر المعلومات التالية (على سبيل المثال لا الحصر): اسم المنتج والخدمة، السوق المستهدفة، تصنيف المخاطر، مطور المنتج أو الخدمة، مُراجع المنتج، مُعتمد المنتج، تاريخ الاعتماد، تاريخ التقديم، تاريخ المراجعة الأخيرة، وآخر التغييرات التي أُجريت متضمنةً وصف هذه التغييرات وتاريخها.
               
          • 7. متطلبات الإشعار وعدم الممانعة

            • 1.7 متطلبات الإشعار

              تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد  في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.

              1.1.7يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa).
               
              2.1.7سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)  للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار.
               
              3.1.7يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام  الإشعار من البنك المركزي
               
              4.1.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد. 
               
              5.1.7يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا.
               
              6.1.7يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
               
              7.1.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7).
               

               

            • 2.7 متطلبات عدم الممانعة لمنتجات وخدمات محددة

              1.2.7استثناءً من متطلبات الإشعار، يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم المنتجات والخدمات التالية:  
               
                1.منتجات التمويل العقاري.  
               
                2.منتجات الإيجار التمويلي.
               
                3.المشتقات المالية.
               
                4. المنتجات والخدمات التي لا تُنظمها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
               
              2.2.7البنوك التي لا تستوفي متطلب مستوى النضج الموضح في الفقرة (7.1)، يجب عليها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على كافة المنتجات والخدمات.
               
              3.2.7يجب على البنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من تلقي عدم ممانعة البنك المركزي، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة المذكورة، يجب على البنك تقديم طلب جديد.
               
              4.2.7يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً، دون الحصول على  عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا لما ورد في (7-2-1) و(7-2-2) وذلك للمنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي. 
               
            • 3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية

              يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
               
              1.3.7يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
               
              2.3.7إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
               
              3.3.7فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
               
              4.3.7 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك. 
               
              5.3.7يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل. 
               
              6.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد). 
               
              7.3.7يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
               
              8.3.7 يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
               
              9.3.7يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم. 
               
              10.3.7على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
               
              11.3.7تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك. 
               
              12.3.7يجب على البنوك ضمان التزام منتجات المشتقات المالية الجديدة  لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة.

               
            • 4.7 متطلبات التوثيق

              1.4.7يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
               
              2.4.7لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.
               
          • 9. الملحق

            تعليمات تعبئة النموذج
            1.هذا النموذج خاص بالمنتجات والخدمات البنكية وفقاً لتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الإصدار الثاني/ نوفمبر 2023م).
             
            2.يجب أن يتم تعبئة هذا النموذج بشكل كامل ودقيق من قبل البنك.
            3. تقع مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات الواردة في النموذج والمصادقة عليها من قبل البنك.
            4.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
            5.يتم ارسال هذا النموذج والوثائق الموافقة مثل: العقود والشروط والأحكام بصيغتي (Word-PDF) مع المتطلبات الأخرى حسب الموضح في ملحق (1)، لشعبة التراخيص البنكية من خلال البريد الالكتروني : PSBANKING@SAMA.GOV.SA

             

            اسم البنك 
            اسم المنتج أو الخدمة 
            الغرض من طلب البنك

            ☐ إشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة.

            ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (1.2.7)

            ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (2.2.7).

            هل يتضمن طلب البنك تغييراً جوهرياً على منتج أو خدمة قائمة؟☐ نعم☐ لا
            تاريخ اشعار/ عدم المانعة السابقة
            يوم/شهر/سنة
            تاريخ تقديم المنتج أو الخدمة
            يوم/شهر/سنة 
             
            التاريخ المتوقع لإطلاق المنتج أو الخدمة
            يوم/شهر/سنة
             
            الأنظمة والتعليمات التي تمت مراعاتها في طرح هذا المنتج أو الخدمة

              •

              •

              •

              •

              •

              •

              •

            نوع المنتج أو الخدمة
            (يمكن تحديد خيار واحد أو أكثر)
            ☐ منتج ادخاري☐ منتج تمويل شخصي☐ منتج بطاقة ائتمانية 
            ☐ منتج مشتقات مالية☐ منتج تمويل عقاري☐ منتج بطاقة مسبقة الدفع
            ☐ منتج تمويل تأجيري ☐ منتج تمويل شركات☐ خدمة مصرفية
            ☐ خدمة إلكترونية☐ منتج خزينة☐ أخرى:
            • الملحق (1): قائمة التحقق

               

              م المستنداتمرفق
              نعملالا ينطبق
              1كتاب رسمي مُوقع من مدير إدارة الالتزام لإشعار البنك المركزي أو لطلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة. 
              2النموذج الخاص بالمنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الملحق 2) 
              3بيان الالتزام (الملحق 3) 
              4قائمة التحقق – حماية العميل (للمنتجات أو الخدمات الموجهة لقطاع الافراد)، مُوقعة من مطور المنتج أو الخدمة ومدير إدارة الالتزام بالبنك  (الملحق 4)
              5صور من الوثائق الداعمة مثل: وثائق الشروط والأحكام، الاتفاقيات،  شرح مفصل لخطوات تقديم المنتج أو الخدمة (Process Workflow)،آلية الإعلان عن المنتج أو الخدمة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة
              6استيفاء صور العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) في حال وجود طرف ثالث في المنتج أو الخدمة
              7

              استيفاء تقرير معتمد من البنك يتضمن جميع مخاطر المنتج أو الخدمة من منظور كُلاً من البنك والعميل وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من المخاطر، على أن يؤخذ بالاعتبار كحد أدنى المخاطر الاتية:

              مخاطر الائتمان
              مخاطر السوق
              المخاطر التشغيلية
              المخاطر الاستراتيجية
              مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
              المخاطر القانونية
              المخاطر التقنية
              المخاطر السيبرانية
              مخاطر الاحتيال
              مخاطر استمرارية الأعمال
              مخاطر خصوصية البيانات
              مخاطر السمعة
              8الموافقات الشرعية اللازمة على تقديم المنتجات أو الخدمات البنكية الجديدة

               

              أقر أنا المٌوقِع أدناه بصحة ودقة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمعلومات والمستندات المرفقة بالطلب
              رئيس إدارة الالتزام: 
              التاريخيوم/شهر/سنة
              التوقيع 
            • الملحق (2): نموذج الطلب للمنتجات والخدمات المصرفية الجديدة

              الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ
              وصف تفصيلي عن المنتج أو الخدمة:
               
              تصنيف درجة مخاطر المنتج الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر عالية، متوسطة، منخفضة):
               
              هل أتم البنك المراجعة المستقلة المقررة بموجب المادة (7.1): 
              ☐ نعم☐ لا
              تاريخ اكتمال المراجعة : يوم/شهر/سنة
              هل حقق البنك مستوى النضج المطلوب في الأدلة التنظيمية الموضحة في الفقرة (7.1):
              ☐ نعم☐ لا

              ملاحظات:

              أهداف تقديم المنتج أو الخدمة:
               
              مزايا المنتج أو الخدمة:
               
              خطوات تقديم المنتج أو الخدمة:
               
              قنوات تقديم المنتج أو الخدمة:
              ☐ فروع البنك
              ☐ القنوات الإلكترونية 
              ☐ مدير العلاقة
              ☐ أخرى:
              العملاء المستهدفين:
              ☐ عملاء البنك الحاليين☐ عملاء غير البنك 
              فئة العملاء المستهدفين:
              ☐ الأفراد☐ المنشآت الصغيرة والمتوسطة☐ شركات☐ القطاع الحكومي☐ القطاع الغير ربحي
              ☐ أخرى:
              آلية التحقق من هوية العميل:
               
              الرسوم والعمولات وأي مبالغ أخرى إضافية قد يتحملها العميل:
               
              خطة تقديم المنتج أو الخدمة للسوق المحلي:
               
              منتجات أو خدمات مشابهة مقدمة في السوق المحلي (إن وجدت):
               
              الأثر المحتمل على نسب السيولة للبنك (SAMA Liquidity Ratio, CAR, LCR & NFSR) وعلى أي مؤشرات نظامية أخرى: 
               
              المتطلبات والتفاصيل التقنية وآلية الربط مع الأنظمة التقنية الأخرى والجهات الخارجية بما في ذلك التقنيات المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر (Robot, All-Cloud, Biometrics):
               
              تصنيف النظام من قبل الجهة، هل يعتبر نظام رئيسي أو ثانوي:
               
              في حالة حفظ البيانات، يجب توضيح مكان حفظ البيانات وآلية الحفظ ونوع البيانات بالتفصيل، مع توضيح الأسباب والمبررات لذلك:
               
              في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، يتم توضيح تفاصيل الأطراف الخارجية مثل: الاسم، الموقع، المهام والمسؤوليات، وأي بيانات أخرى ذات علاقة.
               
              تضمين آلية الدخول عن بعد للأطراف الخارجية (إن وجد):
               
              في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، ما هو نوع البيانات التي سوف يتم مشاركتها والإجراءات المُطبقة للحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات:  
               
              هل تم توضيح وسيلة التحقق الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، على سبيل المثال Two Factor Authentication (2FA) باستخدام كلمة المرور وكذلك كلمة المرور لمره واحدة المرسلة على الجوال (OTP) :
               
              هل تم تضمين المنتج أو الخدمة في أنظمة مراقبة الاحتيال مع إمكانية إضافة وتعديل السيناريوهات بشكل مباشر:
               
              هل الأطراف الخارجية ملتزمين بضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (في حال استخدام تقنية الحوسبة السحابية):
               
              في حالة الربط التقني، توضيح آلية الربط بالتفصيل:
               
              الإدارة الداخلية في البنك المسؤولة عن الرقابة على المنتج أو الخدمة:
               
              آلية إلغاء المنتج  أو الخدمة من قبل العميل والرسوم (إن وجدت):
               
              طلبات أو مراسلات مع البنك المركزي ذات علاقة بالمنتج أو الخدمة المشارة أعلاه (إن وجدت):
               
              بيانات إضافية أخرى:
               
              اسم مطور المنتج أو الخدمة وبيانات التواصل (بريد إلكتروني، هاتف محمول، هاتف ثابت):
               
            • الملحق (3): بيان الالتزام

              اسم المنتج أو الخدمة
               

              نُقر نحن الموقعون أدناه بأن المنتج أو الخدمة المشار إليها أعلاه قد تمت مراجعته/ـا من مختلف الجوانب ولا يُوجد فيه/ـا ما يُشكل مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو الممارسات المهنية اللازمة، ونٌقر أيضاً أن تقديم هذا الطلب إلى البنك المركزي (إشعار أو عدم ممانعة) لا يعني تحمّله المسئولية من أي نوع كانت ولا يُمثّل مصادقة من جانبه على سلامة المنتج أو الخدمة، كما نقر بتحّمل كافة المخاطر التي قد تنتج عن تقديم المنتج أو الخدمة، ونؤكد العلم بأن عدم الالتزام بهذا الإقرار ينتج عنه اتخاذ الإجراءات كافة بما في ذلك توقيع العقوبات ومحاسبة المخالفين ومنع الاستمرار في تقديم المنتج أو الخدمة والالتزام بتصحيح الأوضاع القائمة وتعويض العملاء عن أي خسائر ناتجة بسبب تقصير أو إهمال البنك.

              مطور المنتج أو الخدمة 
              مدير العناية بالعميل 
              مدير الشؤون القانونية 
              مدير خصوصية البيانات 
              مدير مكافحة الاحتيال المالي 
              مدير استمرارية الأعمال 
              مدير أمن المعلومات 
              مدير تقنية المعلومات 
              مدير المخاطر 
              مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
              مدير الالتزام 
            • الملحق (4): قائمة التحقق من متطلبات حماية حقوق العملاء

              أولًا: قبل أو عند إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
              #المتطلباتالحالة
              نعملالا ينطبق
              1.هل تم عمل دراسة كاملة على المنتج أو الخدمة وملائمتها لاحتياجات العملاء
              2.هل تم تحديد المخاطر المتوقعة على العملاء من المنتج أو الخدمة عند الإعلان إضافةً إلى الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الاولي (قبل توقيع العقد)
              3.يجب على البنك الإفصاح عن الخصومات وشروطها للعملاء – حال توفر ذلك – وتضمينها في نموذج الإفصاح الأولي (قبل توقيع العقد)
              4.التأكد من إلمام موظفي خدمة العملاء و/ أو المُسوقين بالمنتج أو الخدمة المقدمة بشكل واضح يساعد العملاء على اتخاذ القرار قبل ابرام العقد
              5.

              يجب على البنك دراسة الملاءة المالية للعميل قبل منح المنتج أو الخدمة والاحتفاظ بها في ملف العميل بشكل يمكن معه:

              1. قدرة العميل على الوفاء بسداد الدفعات المستحقة دون تأخير

              2. فهم العميل لخصائص المنتج أو الخدمة.

              3. تلبية المنتج أو الخدمة لاحتياج العميل.

              4. قدرة العميل على تحمل مخاطر المنتج أو الخدمة.

              6.يجب على البنك الإفصاح عن مقدم المنتج أو الخدمة في نموذج الإفصاح الأولي في حال كان مقدم المنتج أو الخدمة طرف ثالث
              7.ملائمة الإعلان عن المنتج أو الخدمة للعملاء وعدم استخدام أسلوب إغرائي أو مضلل عن التسويق واستخدام لغة سهلة الفهم وبخط واضح بما في ذلك الهوامش
              8.هل تم توضيح الشروط والأحكام بلغة واضحة بما في ذلك الرسوم وأنها عادلة للعملاء، وتقديم ملخص بذلك في كشف الإفصاح الأولي، وتوضيح ذلك للعميل قبل توقيع العقد
              9.يجب توضيح الغرامات والعقوبات المحتملة التي يتحملها العميل في حال استخدام المنتج أو الخدمة بخلاف الشروط المتفق عليها
              ثانياً: بعد إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
              1أن يكون المنتج أو الخدمة متوافقة مع تصنيفات ساما تهتم الرئيسية أو الفرعية للشكاوى
              2توضيح آلية تقديم الشكوى ووسائل الاتصال مع البنك في عقد المنتج أو الخدمة
              3تزويد المستفيدين بكشف حساب مجاني (ورقي أو إلكتروني) بشكل شهري يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية
              4توفير موظفين مختصين لتقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية وتقنية خلال فترات التعاقد وتوفير الحلول المناسبة لهم للتغلب على هذه الصعوبات

               

              مدير إدارة الالتزام:مطور المنتج أو الخدمة:
                
              التاريخ:التاريخ:
              يوم/شهر/سنةيوم/شهر/سنة
              التوقيع:التوقيع:
                
            • الملحق (5): التقرير السنوي للمنتجات والخدمات المصرفية

        • ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

          الرقم: 361000090389التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26الحالة:نافذ
          • تمهيد

            1. تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من البنك المركزي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). يُعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما يراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
            2. يحق للبنك المركزي، حسب تقديره، أن يفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
            3. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
            4. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
            5. ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.
          • تعريفات

            "إشعار مناسب": إشعار مكتوب لحامل البطاقة يبين فيه بشكل واضح المعلومات ذات العلاقة بحيث يستطيع – بشكل معقول – من مُلاحظة وفهم محتواه. ويُمكن تقديم الإشعار بواسطة وسيلة اتصال مضمونة تؤكد بشكل معقول الاستلام من قبل حامل البطاقة.

            "الإعلان": رسالة تجارية تُرسل بأي وسيلة للتسويق، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج بطاقة ائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

            "معدل النسبة السنوي" (APR) : التكلفة الإجمالية للائتمان المُقدم لحامل البطاقة بموجب اتفاقية ائتمان و يُعبر عنه بمعدل العمولة السنوي على المبلغ الأساسي أو إجمالي الائتمان الممنوح. ويتم احتسابه وفقاً للمُلحق رقم (1).

            (ويُمثل ذلك إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة).

            "الاتصال الموثق": تعليمات حامل البطاقة التي تم تلقيها من خلال وسيلة مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع (بشكل مكتوب أو الكتروني أو شفوي).

            "دورة إصدار الفاتورة": الفترة الفاصلة بين أيام أو تواريخ كشوف الحساب الدورية أو المنتظمة. وينبغي أن تكون هذه الفترات الفاصلة مُتساوية أو لا تزيد عن ربع سنة، وتُعتبر الفترة الفاصلة مُتساوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقدار أربعة أيام عن اليوم أو التاريخ المُنتظم.

            "بطاقة أعمال": تعني بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري يتم إصدارها لأغراض شراء سلع أو خدمات بالنيابة عن شركة، حيث تتحمل الشركة مسئولية كافة المبالغ المدينة على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

            "يوم عمل": اليوم الذي تعمل فيه الجهة المُصدرة وتُقدم خدماتها.

            "يوم تقويمي": جميع الأيام في الشهر، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد حسب تقويم أم القرى التقويم الرسمي في الملكة العربية السعودية.

            "شركات البطاقات الدولية": تعني فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، يونيون باي وداينرز كلوب أو الجهات الأخرى المُشابهة ، أيضاً تعرف بمشغلي أنظمة الدفع.

            "حامل البطاقة": يعني (أ) حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة أو (ب) حامل بطاقة، او مُتقدم ليحصل على بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع كافة الالتزامات الناجمة عن اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري إضافية إلى شخص محدد، ويُعتبر حامل البطاقة الرئيسي. ويُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية حسبما يكون الحال.

            "جهة إصدار البطاقة": جهة مرخص لها القيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري.

            "حد البطاقة": إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم.

            "السحب النقدي": عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة. ويكون حامل البطاقة مستلمًا لسلفة نقدية في الحالات الآتية:

            • سحب النقد من جهاز صرف آلي.
            • سحب النقد من أي مصدر آخر.
            •  تنفيذ عملية تحويل.
            • في أي صورة أخرى من صور السحب النقدي بحسب ما تحدده جهة إصدار البطاقة.

            "بطاقة الحسم الشهري": بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها تُلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

            "بطاقة شركات": تعني بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لمُستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري، وبموجب أحكام استخدام البطاقة:

             أ. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة.
             ب. يتحمل المُستخدم أو الموظف والشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني: أو
             ج. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة.

             

            "شركة ذات كيان اعتباري": تعني شركة اعتبارية أو مُشتركة أو مؤسسة فردية.

            "الائتمان": الحق في تأجيل سداد دين أو تحمل دين مع تأجيل سداده.

            ويتم تمديد الائتمان من قبل الجهة المُصدرة للبطاقة بموجب الآتي:

             أ) تدرس وتُنظم جهة إصدار البطاقة بشكل معقول العمليات المتكررة.
             ب)يمكن للجهة المصدرة للبطاقة فرض عمولة من وقت لآخر على الرصيد المستحق غير المسدد.
             ج) السقف المُتاح لحامل البطاقة من قبل جهة إصدار البطاقة خلال فترة سريان الاتفاقية سيكون مُتاحاً حسب ما يقوم حامل البطاقة بدفعه مُقابل مُستحقات البطاقة.

             

            "شركة معلومات ائتمانية": شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة العربية السعودية.

            "بطاقة الائتمان": تعني بطاقة ائتمان تُصدرها المصارف بالتعاون مع شركات البطاقات الدولية. وتُستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مُسبق – بموجب ضمان الجهة المُصدرة – على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسسات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محلياً او دولياً، وسداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقاً لترتيبات أخرى. ولا يشمل هذا التعريف أنواع أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات الحسم، أو بطاقات السحب والبطاقات مُسبقة الدفع.

            "اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري": هي اتفاقية بشأن بطاقة ائتمان أو حسم شهري بين جهة إصدار البطاقة وبين حامل البطاقة (حسب ما هو مرخص من البنك المركزي).

            "التعثر": عدم التزام حامل البطاقة بأحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم مما ينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة للقسط الشهري لمدة 90 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق.

            "إشعار التعثر": إشعار من الجهة المُصدرة للبطاقة الى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المُستحق على البطاقة.

            "الشخص المُرشح": شخص طبيعي يختاره حامل البطاقة الرئيسي لأن يكون، أو تقدم لأن يكون، حامل بطاقة ائتمان أو حسم شهري إضافية يتم اصدارها حسب تعليمات حامل البطاقة الرئيسي.

            "الاحتيال": اجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة).

            "فترة السماح": التاريخ أو الفترة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المُقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أو رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح. واذا لم تكن هنالك فترة سماح، فينبغي الإفصاح عن ذلك. واذا كان طول فترة السماح متفاوتاً، تُفصح الجهة المُصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماح، في حال كان الإفصاح يحدد بالمدى أو الحد الادنى.

            "إجمالي الراتب": الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تصرف لحامل البطاقة من جهة عمله بصفة شهرية.

            "وسيلة اتصال مضمونة": البريد المسجل، التسليم اليدوي، الشحن، أي وسيلة إلكترونية مسجلة يمكن التحقق منها او إثباتها واسترجاعها.

            "الإفصاح الأولي": المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري.

            "ميزة اختيارية": المزايا والخدمات التي لا تُشكل جزءاً من المزايا أو الخدمات الأساسية لبطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ويتطلب الحصول على المزايا الاختيارية دفع رسوم إضافية و/ أو عمولة من قبل حامل البطاقة.

            "اسناد مهام لجهات خارجية": الترتيب الذي بموجبه يتعهد طرف ثالث (أي مُقدم الخدمة) بتقديم خدمة كانت تقوم بها الجهة المُصدرة في السابق أو مباشرة خدمة جديدة ترغب الجهة المُصدرة للبطاقة تقديمها. ويُمكن أن يكون إسناد المهام لمُقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن ان يكون مزود الخدمة وحدة من وحدات الجهة المُصدرة (مكتب رئيسي على سبيل المثال أو فرع خارجي) او شركة تابعة لمجموعة الجهة المُصدرة أو طرف ثالث مُستقل. مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.

            "حامل البطاقة الرئيسي": صاحب الحساب الرئيسي المُسجل اسمه على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

            "معدل الربح": يسري على خدمة الائتمان المقدمة بموجب عقود متوافقة مع أحكام الشريعة، ويُقصد به المعدل المستخدم لتحقيق الأرباح ويعبر عنه بنسبة المعدل السنوي ‘APR’ .

            "المخاطر": أي نشاط مُحتمل قد يؤدي إلى الإضرار بالجهة المُصدرة.

            "البنك المركزي": البنك المركزي السعودي*.

            "تسوية مُرضية": قرار صادر بشأن الخطأ/النزاع يتلاءم مع الإجراءات

            والأطر الزمنية لتسوية المُنازعات وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ومن شركات البطاقات الدولية أو مُشغلي أنظمة الدفع.

            "كلفة الأجل": كُل ما يُطبق من رسوم العمولة أو الربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من قبل حامل البطاقة، ويمكن ان تكون ثابتة أو نسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.

            "الاستخدام غير المفوض": استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من قبل شخص غير حامل البطاقة، والذي لا يملك التفويض الفعلي، او الضمني، أو الظاهر لهذا الاستخدام، ويشمل ذلك نسخ بيانات البطاقة الكترونياً.


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • القسم الأول نطاق التطبيق

            • تطبيق الضوابط

              • المادة 1

                تسري هذه الضوابط على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ما لم يرد خلاف ذلك. كما تسري على جميع المتقدمين الذين يستلموا رواتب شهرية وحاملي البطاقات الذين لا يستلموا رواتب شهرية.

              • المادة 2

                هذه الضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في المملكة العربية السعودية. وعندما يكون هناك تعارض بينها وبين أي ضوابط صدرت قبلها فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

              • المادة 3

                تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه.

          • القسم الثاني إصدار البطاقات

            • متطلبات عامة

              • المادة 6

                تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان و الحسم الشهري. كما ينبغي توفير نسخة باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق، فيُعتد بالنص العربي.

              • المادة 7

                تُسجل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري في "اتفاقية حامل البطاقة" التي ينبغي أن تُلبي مُتطلبات الإفصاح المُحددة من البنك المركزي تحت القسم الخامس "متطلبات الإفصاح".

              • المادة 8

                ينبغي على كافة الجهات المُصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المُتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، قواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبرس).

                وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

              • المادة 9

                لا يحق للجهة المُصدرة إصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.

              • المادة 10

                قرار اصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقًا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات المنصوص عليها في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط.

              • المادة 11

                لا يحق للجهة المُصدرة أن تصدر بطاقة ائتمان أو حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري)، إلا في حال كون البطاقة إضافية كما هو موضح بالتفصيل في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط. الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات لا ينطبق عليهم هذا الشرط في حال توفر الآتي:

                أ) شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات اصدار البطاقة.

                ب) دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الايفاء بمتطلبات اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

              • المادة 12

                عند تقييم نموذج طلب البطاقة، ينبغي على جهة الإصدار الآتي:

                أ) التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة.
                ب) تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية.
                ج) تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده.

                 

              • المادة 13

                طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.

              • المادة 14

                ينبغي على الجهة المُصدرة تقديم رسائل توعوية وبرامج مجانية للتعليم المالي لحاملي البطاقات الجدد وقبل البدء بتنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة.

              • المادة 15

                في حال تم رفض إصدار بطاقة ائتمان أو حسم شهري جديدة أو بطاقة بديلة أو إضافية لمتقدم جديد أو سابق، فعلى جهة إصدار البطاقات أن تبين أسباب الرفض من خلال وسيلة اتصال موثقة في غضون أسبوع من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.

              • المادة 16

                ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب)، في حال طلب اصدار بطاقة جديدة مبلغ 24.000 ريال لعملاء البنك ومبلغ 30.000 ريال لغير عملاء البنك. وفي حال كان التقييم غير مبني على اساس راتب الموظف أو المتقاعد. بما في ذلك طلبة الجامعة فإن قرار اصدار البطاقة يمكن ان يتم بناءً على نوع العلاقة والأرصدة المتوفرة للمتقدم وكذلك تقييم سلوكياته من خلال الرجوع إلى سجله الائتماني الذي يمكن الحصول عليه من شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة.

              • المادة 17

                تتحمل الجهة المُصدرة للبطاقات مسؤولية التأكد من استيفاء الجهات التي تقوم بطباعة واصدار البطاقات بالمعايير الصادرة من البنك المركزي وشركات البطاقات الدولية. كما ينبغي على هذه الجهات الاحتفاظ بالبطاقات في بيئة آمنة. ويبغي على الجهة المصدرة أن تفي وتحافظ على مستويات كافية من الأمان عند تخزين ومعالجة ونقل بيانات حامل البطاقة، بما يتلاءم مع انظمة شركات البطاقات كحد ادنى وتعاميم البنك المركزي كمتطلب الزامي.

                 

              • المادة 18

                ينبغي عدم إضافة أو ربط المميزات الإضافية التي تتطلب دفع مبالغ إضافية (مثل منتجات ائتمانية أو مُنتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) والتي تُعتبر اختيارية بالنسبة لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بحساب البطاقة، وينبغي عرضها بشكل واضح على انها " ميزة اختيارية ". وينبغي أن يُبدي حامل البطاقة رغبته بالحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما ينبغي الافصاح بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المُقدمة لحامل البطاقة ضمن عرض المميزات الاختيارية.

            • البطاقات البديلة

              • المادة 19

                يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:

                أ) إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
                 
                  
                ب) إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة.
                 
                  
                ت) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها.
                 
                  
                ث) أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة.
                 
                  
                ج) إذا كان الحساب غير متعثر.
                 
                  
                ح) إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة.
                 
                  
                خ) إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة.
                 
                  

                يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:

                1. لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
                2. قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.
              • المادة 20

                تعامل البطاقة البديلة على أنها نفس بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري التي تم إعادة إصدارها، بما في ذلك:

                • نوع البطاقة
                • شروط وأحكام الاستخدام
                • نوع العلامة

                أي رسوم وتكاليف على البطاقة الأصلية تنطبق جميعها على البطاقة البديلة، إلا إذا كان إصدار البطاقة البديلة تلبية لطلب حامل البطاقة بترقية بطاقته إلى فئة أعلى بمنافع إضافية وبشروط وأحكام خاصة وسعر ورسوم خاصة بتلك الفئة الأعلى.

            • البطاقات الإضافية

              • المادة 21

                يحق للجهة المُصدرة بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي إصدار بطاقة إضافية لشخص محدد ضمن إطار حساب البطاقة الرئيسي.

                 

              • المادة 22

                ينبغي إصدار البطاقة الإضافية البديلة وفقًا لشروط إصدار البطاقات المنصوص عليها في هذه الضوابط.

              • المادة 23

                يكون حامل البطاقة الرئيسي مسئولاً عن جميع الالتزامات المُترتبة على استخدام البطاقة الاضافية بما في ذلك أي أرصدة قائمة أو غير مُسددة.

                 

          • القسم الثالث الحدود الائتمانية

            • المادة 24

              ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.

               

            • المادة 25

              عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مُراعاة الآتي:

              أ) نتائج تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته).
               
                
              ب)معلومات سلوك الحساب (للحسابات القائمة)، مثل مبلغ العمليات المُنفذة، تواريخ سداد المبالغ المُستحقة.
               
                
            • المادة 26

              لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة. وكذلك فحص اجمالي الحدود الائتمانية لحامل البطاقة للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد وسلوكه الائتماني.

            • المادة 27

              يتعين على الجهة المُصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند عملية الاصدار والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المُناسبة لحاملي البطاقات.

            • المادة 28

              ينبغي على الجهة المصدرة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر ونظام نقاط الائتمان سنويًا كحد أدنى أو حسب طلب البنك المركزي. وينبغي أن يكون تقييم سلوك الحساب وحالات التأخر في السداد جزء أساسي من هذه المراجعة السنوية.

               

            • المادة 29

              إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:

              أ)تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد.
               
                
              ب)تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
               
                
              ت)العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
               
                
              ث)ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد.
               
                
            • المادة 30

              لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المُستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 5٪ من اجمالي المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري.

               

            • المادة 31

              ينبغي على الجهة المُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر وسيلة اتصال موثقة وذلك بعد سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة، وينبغي على الجهة المُصدرة إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

          • القسم الرابع الدعاية والإعلان

            • المادة 32

              ينبغي على الجهة المُصدرة التي تُعلن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري أن تُفصح عن اسم المُنتج ومُعدل النسبة النسوية المُتعلق بالائتمان بشكل واضح وان لا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل كلفة الأجل.

               

            • المادة 33

              ينبغي على الجهة المُصدرة التي تقوم بإطلاق حملة يعلن من خلالها عن عروض ترويجية خاصة بدون تكلفة أو ربح لمدة محددة أن تضمن أن الإعلان يكشف على نحو واضح ما إذا كان استحقاق العمولة أو الربح خلال الفترة المحددة، ويكون واجب الدفع بعد نهاية الفترة أم لا، مع إيضاح التاريخ النهائي لفترة العمولة الخاصة أو العرض المجاني بوضوح في الإعلان.

            • المادة 34

              ينبغي أن ينص أي إعلان من الجهة المُصدرة وبشكل واضح على هوية هذه الجهة، وينبغي أن يتضمن كحد أدنى اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.

            • المادة 35

              إذا لم يلتزم الإعلان بالمُتطلبات السابقة، سيقوم البنك المركزي بمُطالبة الجهة المُصدرة بسحب الإعلان فوراً خلال يوم عمل واحد من تاريخ اشعار البنك المركزي للجهة بذلك.

            • المادة 36

              ينبغي على الجهة المُصدرة اشعار حامل البطاقة قبل أسبوع من تاريخ انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية في حال كانت تمنح تلك النسبة. وينبغي أن توفر الجهة المُصدرة لحامل البطاقة معدل التكلفة وأي تغييرات حدثت في أي شروط وأحكام البطاقة في الفترة اللاحقة. ولحامل البطاقة الحق في إغلاق حساب البطاقة خلال هذه الفترة. ويُعتبر موافق على الشروط والأحكام الجديدة إذا لم يبلغ الجهة المُصدرة بخلاف ذلك خلال 10 أيام بعد انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية.

               

              • المادة 37

                ينبغي على الجهة المُصدرة توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش (الحد الأدنى لحجم الخط يعادل Arial 9).

                 

              • المادة 38

                يحضر على الجهات المُصدرة الآتي:

                أ) تقديم عرض غير صحيح أو ان تكون صياغته بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة.
                 
                  
                ب)تقديم اعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مُقلدة.
                 
                  
          • القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات

            • كشف الإفصاح

              • المادة 39

                يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.

                اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

                أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
                 
                  
                ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
                 
                  
                ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
                 
                  
                ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
                 
                  
              • المادة 40

                ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:

                أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
                 
                ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
                 
                ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
                 
                د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
                 
                هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
                 
                و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
                 
                ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
                 
                ح)معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
                 
                ط)الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
                 
                ي)إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
                 
                 
                 
                1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
                 
                  2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
                 
                  3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
                 
                ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
                 
                ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
                 
              • المادة 41

                يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.

                 

              • المادة 42

                إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.

              • المادة 43

                إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:

                أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
                 
                  
                ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.
                 
                  
            • الافصاحات العامة

              • المادة 44

                ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).

              • المادة 45

                إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً  قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:

                أ) تمديد مهلة السماح.
                 
                  
                ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
                 
                  
                ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
                 
                  
              • المادة 46

                ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

              • المادة 47

                ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:

                أ)عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
                 
                  
                ب)سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.
                 
                  
            • كشوف الحسابات المنتظمة

              • المادة 48

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري (باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة) يحتوي البيانات التالية على الأقل:

                أ)تفاصيل الحد الائتماني: حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة.
                 
                  
                ب)الرصيد السابق: رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب.
                 
                  
                ج) مُشتريات أو سحوبات نقدية: تحديد نوع العملية وبيانات التاجر بما في ذلك تاريخ العملية ومبلغ العملية بالريال أو بما يعادل الريال إذا كانت العملية بعملة أجنبية.
                 
                  
                د) تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ اضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.
                 
                  
                هـ) المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.
                 
                  
                و) مجموع المدفوعات ومجموع المُشتريات، والسلف الائتمانية ورسوم العمولة واجمالي مبلغ الرسوم.
                 
                  
                ز) مدفوعات ومبالغ معادة: أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحساب خلال دورة كشف الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد.
                 
                  
                ح)

                 مُعدلات عمولة أو ربح دورية: إذا تغير معدل العمولة خلال دورة كشف الحساب، ينبغي الإفصاح عن كل معدل دوري يستخدم لحساب رسوم العمولة وقيمة الأرصدة التي ستطبق عليها.

                وإذا استخدمت معدلات دورية مختلفة لأنواع مختلفة من العمليات، ينبغي الإفصاح عن أنواع العمليات التي طبقت عليها هذه المعدلات.
                 

                  
                ط) الرصيد الذي يُحسب عليه أي رسوم او أرباح مُطبقة: مبلغ الرصيد الذي طبق عليه مُعدل عمولة دوري. وينبغي الإفصاح عن الطريقة التي حُدد بها الرصيد.
                 
                  
                ي) تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب: تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائماً.
                 
                  
                ك) تاريخ استحقاق الدفع: التاريخ الذي ينبغي أن يدفع فيه الرصيد القائم الجديد لبطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري كاملاً أو جزئياً لتجنب رسوم عمولة أو ربح وأي رسوم جزائية.
                 
                  
                ل) عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب أو أي استعلامات أخرى يمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب.
                 
                  
                م) الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات المُسجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون كشف الحساب مُلزماً. وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن 30 يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب.
                 
                  
            • الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم

              • المادة 49

                ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المُنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة، بما في ذلك سعر الصرف المُستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي.

              • المادة 50

                إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالتراكم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.

              • المادة 51

                يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة إشعار حاملي البطاقات فوراً بأي تعديلات و/أو تغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان او بطاقات الحسم الشهري، مُقدماً قبل 30 يوماً على الأقل من التغيير.

          • القسم السادس تعاملات حامل البطاقة

            • عام

              • المادة 52

                ينبغي استخدام الريال السعودي كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي استخدامه في جميع عمليات الإفصاح عن القيم النقدية للبطاقات المصدرة بالريال السعودي و/أو المقومة بالريال السعودي. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال السعودي، يكون أساس الحساب عملاتها التي أُصدرت فيها.

              • المادة 53

                يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أو التغييرات وذلك بإخطار الجهة المُصدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم من استلامه لإشعار التغيير بواسطة وسيلة اتصال مضمونة. مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة، وينبغي أن يوضح في الإشعار أحقية حامل البطاقة بإنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم.

              • المادة 54

                ينبغي على حامل البطاقة تزويد الجهة المُصدرة للبطاقة بمعلوماته المُحدثة وبيانات عنوانه وسرعة إشعار الجهة المُصدرة عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغيير في تفاصيل معلومات الاتصال به. وفي حال عدم الايفاء بهذا المتطلب وتوفير المعلومات المطلوبة، فإن الجهة المصدرة للبطاقة. لا تتحمل الالتزامات الواردة في المادة 56.

                 

              • المادة 55

                يحق للجهة المُصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان او بطاقة الحسم الشهري بحد أقصى نسبته 30 % من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.

                 

              • المادة 56

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُضمّن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أو عمولة خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.

              • المادة 57

                ينبغي على الجهة المُصدرة وبعد موافقة حامل البطاقة، تسجيل بيانات البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة وبما يتماشى مع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحديث معلومات البطاقة بصفة دورية خلال فترة التعامل مع حامل البطاقة.

              • المادة 58

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير، الإجراءات التي ينبغي على حامل البطاقة القيام بها في حال العمليات الاحتيالية وعند فقدان البطاقة أو سرقتها، إضافة إلى تفاصيل الاتصال.

              • المادة 59

                على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات. وكحد أدنى، ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غير العادية أو السلوك غير العادي للحساب وينبغي أن تتواصل مُسبقاً مع حاملي البطاقات للتحقق من أي عمليات مشبوهة.

              • المادة 60

                ينبغي على الجهات المُصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان و/أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية، وعليها مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.

              • المادة 61

                على الجهة المُصدرة للبطاقة التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه الضوابط وأنها تعمل لما فيه مصلحة حاملي البطاقات وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الجهات المُصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.

              • المادة 62

                ينبغي أن يتضمن كل كشف حساب شهري مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:

                أ) الفترة الزمنية التي يحتاجها حامل البطاقة لسداد مبلغ 7000 ريال أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى الشهري فقط من اجمالي هذا المبلغ.
                 
                  
                ب) اجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه حامل البطاقة عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الادنى المُستحق.
                 
                  
                 
                 
                  
              • المادة 63

                ينبغي على الجهة المُصدرة ارسال رسائل الكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:

                أ)عند اجراء عمليات مدينة بحيث يتم ايضاح اسم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد تسجيل عملية الخصم.
                 
                  
                ب)عند اجراء عمليات دائنة على حساب البطاقة بحيث يتم ايضاح اسم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد اضافة المبلغ المودع في حساب البطاقة.
                 
                  
                ج) رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقاً.
                 
                  
              • المادة 64

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة اشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المُستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال 90 يوم من تاريخ تنفيذ العملية كحد أقصى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المُسبقة والموثقة.

                 

              • المادة 65

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:

                أ)أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
                 
                  
                ب)أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة.   
                ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
                 
                  
                د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
                 
                  
                هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.
                 
                  
              • المادة 66

                لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.

              • المادة 67

                تاريخ سداد المبالغ المُستحقة على بطاقات الائتمان و/أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخير. ولا يحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة فترة سماح مُدتها 21 يوم على الأقل لسداد المبالغ المُستحقة.

                 

              • المادة 68

                ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي، على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المُستحق.

              • المادة 69

                لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات السماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة الائتماني واستقطاع رسم تجاوز الحد الائتماني المسموح به، وأي قرار تتخذه الجهة المُصدرة بالسماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة فينبغي أن يكون مبني على تقييم الجهة المُصدرة للمخاطر.

              • المادة 70

                ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي:

                • 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل.
                • %3 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أقصى 300 ريال سعودي.
              • المادة 71

                لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.

              • المادة 72

                ينبغي على جهة اصدار البطاقة ايداع المبالغ المُحولة بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري في نفس تاريخ عملية التحويل.

              • المادة 73

                ينبغي على جهة اصدار البطاقة اشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها واعادة اشعاره مرة اخرى قبل اسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق ارسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال مضمونة.

          • القسم السابع العمليات المتنازع عليها

            • عملية في كشف الحساب خاطئة/متنازع عليها

              • المادة 74

                تمثل عبارة "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" أي عملية تُقيد على حساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ينتج عنها خطأ في الرصيد العام. وتشمل أخطاء كشف الحساب الآتي:

                أ) عملية استخدام غير مفوضة ليست منفذة من قبل حامل البطاقة أو الشخص المخول بذلك.
                 
                  
                ب) عملية يطلب حامل البطاقة توضيح إضافي لها وتشمل مُستندات موثقة.
                 
                  
                ج) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإضافة مبلغ عملية دائنة أو مبلغ آخر مودع في حساب حامل البطاقة.
                 
                  
                د) خطأ حسابي قامت به الجهة المُصدرة للبطاقة، بحيث تكون الرسوم أقل أو أعلى من المُستحق، ويشمل ذلك فرض أتعاب أو رسوم غرامة لا تتماشى مع الأحكام والاتفاقية.
                 
                  
                هـ) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإرسال كشف حساب شهري بالبريد أو توصيله بأي وسيلة مضمونة إلى العنوان المُسجل لحامل البطاقة.
                 
                  
                و) أي أخطاء أخرى مُرتبطة بتعاملات حامل البطاقة.
                 
                  
              • المادة 75

                يعني إشعار "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" إشعار خطي يقدمه حامل البطاقة مُستخدماً معلومات الاتصال الخاصة بالجهة المُصدرة للبطاقة كما هي مدونة في كشف الحساب أو مواد المعلومات الأخرى التي تقدمها الجهة المُصدرة للبطاقة، وينبغي أن يفي الإشعار بالمعايير التالية:

                أ)ينبغي ان تتلقى الجهة المُصدرة الإشعار في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً من قيام الجهة المُصدرة بإرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على "خطأ كشف الحساب" بريدياً او توصيله بأي وسيلة مضمونة.
                 
                  
                ب) ينبغي أن يمكن الإشعار الجهة المُصدرة للبطاقات من تحديد اسم ورقم حساب حامل البطاقة، وبيان – بالقدر الممكن – يوضح أسباب اعتقاد حامل البطاقة بوجود "خطأ في كشف الحساب"، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك التاريخ والمبلغ المتعلق بالخطأ.
                 
                  
                ج) لا تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة أي مسئولية حيال العمليات المُتنازع عليها إذ اثبت حامل البطاقة وجود احتيال ورفض توفير المستندات ذات الصلة.
                 
                  
                د) تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة مسئولية العمليات أو الاحتيال بعد ابلاغ حامل البطاقة للجهة المصدرة عن طريق الهاتف المصرفي بفقدان او سرقة البطاقة.
                 
                  
              • المادة 76

                مسئولية حامل البطاقة في حال الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري مُحددة حسب الآتي:

                1.في حال سرقة أو فقدان البطاقة، فإن مسئولية حاملها ينبغي ألا تتجاوز مبالغ العمليات المُنفذة قبل ابلاغ الجهة المُصدرة بالسرقة أو الفقدان وألا يتجاوز المبلغ حد البطاقة الائتماني أو إجمالي مبلغ العمليات غير النظامية المُسجلة على حساب البطاقة، أيهما أقل.
                 
                2. لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية أو تكاليف نتيجة هذه العمليات إلا في حال قيام الجهة المُصدرة بتزويد حامل البطاقة بالطرق التي من خلالها يستطيع الابلاغ عن سرقة أو ضياع البطاقة (مثل رقم هاتف، عنوان) وكذلك إيضاح الحدود القصوى المُحتملة لمسئوليته عن هذه العمليات.
                 
                3.لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية عن هذه العمليات بعد قيامه بإبلاغ الجهة المُصدرة بفقد أو سرقة البطاقة وذلك في حال توفر الشروط الآتية:
                 
                 
                 
                أ)قيام حامل البطاقة دون أي تأخير بإبلاغ الجهة المُصدرة عن طريق الهاتف بفقد أو ضياع البطاقة.
                 
                 
                 
                ب) عدم قيام الجهة المُصدرة باستلام بلاغ فقدان أو سرقة البطاقة نتيجة إهمال او تأخير من قبلها.
                 
                 
                 
                ج) قيام حامل البطاقة باتخاذ إجراءات احترازية لحفظ البطاقة والاهتمام بها من مخاطر السرقة أو الاستخدام غير النظامي.
                 
                4.في حال كان النزاع متعلق بشبهة احتيال أو احتيال حقيقي (مثل بطاقة مزيفة، نسخ البيانات.... أخرى) فينبغي على الجهة المُصدرة عكس العملية وايداعها في حساب البطاقة.
                 
              • المادة 77

                في حال قيام حامل البطاقة بالإبلاغ عن عمليات غير نظامية، فينبغي على الجهة المصدرة إجراء التحقيق الضروري لتحديد المسؤوليات والالتزامات. وينبغي على حامل البطاقة تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للمساعدة في التحقيقات.

                 

              • المادة 78

                إذا قررت الجهة المُصدرة للبطاقة اتخاذ إجراءات لتحديد مسئولية استخدام بطاقة ائتمان أو حسم شهري، فعليها إثبات أن الاستخدام كان نظامي.

                واذا كان الاستخدام غير نظامي، فعلى جهة الإصدار إثبات استيفاء شروط المسؤولية تجاه الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري حسب الشروط الخاصة بالعمليات غير النظامية.

              • المادة 79

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إحاطة حامل البطاقة فوراً عن طريق ارسال رسائل قصيرة بقرار اعادة المبلغ ومقداره.

                 

              • المادة 80

                في حال وجود نزاع مع حامل البطاقة حول عملية معترض عليها، فينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة عدم فرض أي عمولة أو ربح على المبلغ المتنازع عليه.

                 

              • المادة 81

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة استخدام أنظمة لتسجيل مكالمات حاملي البطاقات والاحتفاظ بها لفترة زمنية لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ التسجيل لغرض الرجوع لها عند الحاجة.

                 

              • المادة 82

                ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد حامل البطاقة برقم مرجعي أو رقم العملية موضح فيه تاريخ الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير النظامي للبطاقة.

                 

              • المادة 83

                يحق لحامل البطاقة تقديم اعتراض للجهة المُصدرة للبطاقة باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مُبديًا اعتراضه على قيد مدين مسجل في كشف حساب بطاقته خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الكشف الذي ظهر فيه القيد للمرة الأولى. وتشمل أنواع "أخطاء كشوف الحسابات":

                 

                 

                أ) مبالغ عمليات غير مفوضة من قبل حامل البطاقة.
                 
                  
                ب) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات لم يتم ايصالها لحامل البطاقة.
                 
                  
                ج) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات غير مُطابقة للمواصفات المطلوبة أو غير مطابقة للكمية المطلوبة.
                 
                  

                - على الجهة المُصدرة للبطاقة عند تلقيها اعتراض على مبلغ مخصوم على حساب البطاقة المُباشرة في اجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلامها الاعتراض.

              • المادة 84

                في حال اكتشاف الجهة المُصدرة للبطاقة خطأ أو عندما يتم اشعارها من قبل حامل البطاقة مقدم الشكوى بوجود خطأ، فإنه ينبغي على الجهة إعادة المبالغ المخصومة لكافة حاملي البطاقات الآخرين الذين ثبت تأثرهم بخطأ مشابه. وينبغي على مُصدر البطاقة إشعار كافة حاملي البطاقات المُتضررين واحاطتهم بالإجراءات التصحيحية، بما في ذلك المبالغ المودعة في حساباتهم. على أن يتم إنهاء ذلك خلال 60 يوماً تقويمياً من تاريخ تحديد الخطأ.

          • القسم الثامن تسوية المنازعات

            • المادة 85

              ينبغي أن يكون لدى الجهات المُصدرة للبطاقات سياسة شاملة لتسوية النزاعات (تعرف أيضًا بسياسة واجراءات معالجة الشكاوى)، وينبغي على الجهة الالتزام بضوابط معالجة وانشاء ادارات الشكاوى الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي أن يتم ابراز آلية تقديم الشكاوى في فروع الجهة المُصدرة وفي مواقعها الإلكترونية وأن يتم تزويد حامل البطاقة بنسخة منها في حال طلبه.

            • المادة 86

              ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُرسل بالبريد أو بوسيلة الكترونية افادة حامل البطاقة خلال 30 يوماً تقويمياً من تلقي إشعار " خطأ/نزاع كشف الحساب" وأن يتم احاطة حامل البطاقة بالفترة الزمنية المتوقعة لتسوية النزاع والطلب منه أي مُستندات أو معلومات اضافية.

               

            • المادة 87

              ينبغي على الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري اجراء التحقيق المطلوب بما يتماشى مع الاجراءات المُناسبة لتسوية النزاع وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب وبما لا يتجاوز فترة 90 يوم من تاريخ استلام الاعتراض. في بعض الحالات الاستثنائية يحق للجهة المُصدرة تمديد فترة تسوية النزاع إلى 180 يوم تقويمي من تاريخ استلام الاعتراض في حال اثبتت الحاجة إلى ذلك وبما يتماشى مع انظمة وتعليمات شركات البطاقات وانظمة الدفع.

            • المادة 88

              إذا لم تتم تسوية "خطأ/نزاع كشف الحساب" بشكل مرض، لن يكون حامل البطاقة مُلزماً بدفع جزء من المبلغ المطلوب الذي يعتقد بأنه يتعلق بالعملية المُعترض عليها ويشمل ذلك العمولة أو أي رسوم أخرى. ولا يحق للجهة المُصدرة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة، أو رسوم أخرى تتعلق بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية العملية المُعترض عليها حسب الانظمة والتعليمات.

               

            • المادة 89

              ينبغي ألا تعد الجهة المُصدرة أو تهدد بإعداد تقرير غير صحيح عن الوضع الائتماني لحامل البطاقة، أو تبلغ عن تأخر سداد دفعة أو تسوية حساب قبل أن تتم تسوية الخطأ/النزاع بشكل مرض. وان لا يُطلب من حامل البطاقة دفع المبلغ المعترض عليه أو رسوم أخرى خلال فترة تسوية الخطأ/النزاع في أي حالة، وذلك قبل 90 يوماً (180 يوماً لبعض الحالات المُستثناة) من تاريخ الإشعار بالخطأ/نزاع كشف الحساب.

               

            • المادة 90

              إذا حددت الجهة المُصدرة أن خطأ كشف الحساب حصل كما افاد حامل البطاقة، فينبغي على الجهة المُصدرة تصحيح الخطأ/النزاع واعادة أي مبلغ مُعترض عليه وأي رسوم أخرى الى حساب حامل البطاقة، وارسال إشعار بالتصحيح لحامل البطاقة عن طريق وسيلة اتصال مضمونة.

               

            • المادة 91

              إذا قررت الجهة المُصدرة حدوث خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار حامل البطاقة، ينبغي على الجهة أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة اسباب اعتقادها بحدوث خطأ مُختلف في كشف الحساب وبعدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة. وينبغي على الجهة تصحيح الخطأ وقيد المبلغ الصحيح الدائن والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى في حساب حامل البطاقة وفقاً للإجراءات السارية.

               

            • المادة 92

              إذا قررت الجهة المُصدرة عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، ينبغي عليها أن تُرسل لحامل البطاقة بالبريد او بأي وسيلة اتصال مضمونة تفسيراً لأسباب عدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة وتزويده بنسخة من الادلة الموثقة إذا طلب ذلك.

               

            • المادة 93

              إذا اعتبرت الجهة المُصدرة أن حامل البطاقة مسئول عن كل أو جزء من المبلغ المُتنازع عليه والعمولة ذات الصلة، ينبغي على الجهة المُصدرة:

              أ) اشعار حامل البطاقة خطياً بتاريخ استحقاق الدفع وبجزء المبلغ المتنازع عليه والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى المسئول عنها.
               
                
              ب) رفع تقرير إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة بأن الحساب او المبلغ متأخر السداد، لأن المبلغ المُستحق مازال غير مدفوع بعد تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل الجهة المُصدرة كما هو منصوص في أحكام وشروط الاتفاقية.
               
                
          • ملحق 1

            تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
            الملحق 1 
            حساب معدل النسبة السنوي في بطاقات الائتمان
            معدل النسبة السنوي (APR): معدل الحسم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات والأقساط المستحقة على حامل البطاقة (التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة) مساوية للقيمة الحالية لجميع دفعات الائتمان المتاحة لحامل البطاقة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ الائتمان متاحًا لحامل البطاقة، طبقاً للمعادلة التالية:
            حيث:
            m: تمثل رقم الدفعة الأخيرة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
            d: تمثل رقم الدفعة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
            Cd: تمثل مبلغ الدفعة (d) المقرر استلامها من حامل البطاقة.
            Sd: تمثل الفترة ما بين تاريخ أول دفعة مقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل دفعة لاحقة لحامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات، وبناءً على ذلك فإن 0 = S1.
            n: تمثل رقم آخر عملية سداد أو دفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة
            p: تمثل رقم عملية سداد أو دفع مبالغ مستحقة على حامل البطاقة.
            Bp: تمثل مبلغ سداد أو دفع مبالغ (p) المستحقة على حامل البطاقة.
            tp: تمثل الفترة فيما بين تاريخ الدفعة الأولى المقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل سداد أو دفع رسوم مستحقة على حامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات.
            X: تمثل معدل النسبة السنوي.
            افتراضات حساب معدل النسبة السنوي
            • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن تحدد الفترات بين التواريخ على أساس سنة مكونة من 12 شهراً متساوية أو 365 يوماً في السنة.
            • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن يُحسب إجمالي المبالغ مستحقة الدفع على حامل البطاقة، بما في ذلك جميع التكاليف والرسوم غير الاختيارية وباستثناء الرسوم والغرامات مستحقة الدفع على حامل البطاقة نتيجة عدم وفائه بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة الائتمان.
            • ينبغي أن يعتمد حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن اتفاقية بطاقة الائتمان سيظل ساريًا طيلة فترة التعاقد وأن جهة إصدار البطاقة وحاملها سيفيان بالتزاماتهما بموجب الأحكام المحددة في اتفاقية بطاقة الائتمان.
            • إذا احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تسمح بالتباين في التكاليف المتضمنة في معدل النسبة السنوي و لكن كميتها غير قابلة للقياس وقت إجراء  الحساب، يتم حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن الرسوم ستظل ثابتة في المستوى المبدئي و ستظل سارية حتى نهاية اتفاقية بطاقة الائتمان. 
            • لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن ، ينبغي افتراض التالي:

                   أ) إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف هو 10000 ريالٍ سعودي.

                 ب) يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بالكامل في بداية اليوم الأول.

                  ج) تُحسب الرسوم السنوية غير الاختيارية (مثل رسوم التقدم بالطلب و رسوم الصيانة و غيرها).

                  د) يمنح الائتمان لفترة سنة.

                  ه) يسدد الائتمان كاملاً على 12 دفعة شهرية متساوية.

            • إذا احتوت اتفاقية على  بنود تسمح بأساليب سحب مختلفة بتكلفة أو تكلفة أجل مختلفة، يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بأعلى تكلفة  وتطبق تكلفة الأجل حسب الآلية الأكثر شيوعاً.  
            • في حالة وجود جدول زمني ثابت للدفعات المستلمة من حامل البطاقة ولكن مبلغ هذه الدفعات مرن، ينظر لكل دفعة بأنها أدنى دفعة ينص عليها الاتفاقية.
            • إذ احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تتضمن تكاليف أو تكلفة أجل لمدة محدودة أو مبلغ محدود، تعد تكلفة الأجل والتكاليف هي الأعلى قيمة طيلة فترة سريان الاتفاقية.
            • يحسب معدل النسبة السنوي ويعبر عنه بنقاط مئوية بحد أدنى يساوي نقطتي أساس، ويتم تقريب الخانة العشرية التالية بنقطة واحدة إذا كانت تلك الخانة تزيد عن أو تساوي 5.
          • مُلحق 2

            شعار الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان
             
            ملخص اتفاقية بطاقة الائتمان
             
            معلومات حامل البطاقة
            اسم حامل البطاقة تاريخ الاتفاقية 
            رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري رقم الاتفاقية 
             
            بيانات بطاقة الائتمان
            الحد الائتماني للبطاقة (ريال) معدل النسبة السنوي(APR) 
            الرسوم الإدارية (ريال) كلفة الأجل 
            الرسوم السنوية (ريال) مبلغ الحد الادنى المُستحق 
            رسوم تحويل العملة الأجنبية تاريخ التسوية 
            رسوم أخرى رسوم السداد المُتأخر 
             
            أبرز أحكام اتفاقية البطاقة الائتمانية
            الآثار المترتبة على العمليات المُنفذة بالعملات الأجنبيةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            الآثار المترتبة على سداد مبلغ الحد الأدنى للمبلغ المُستحقالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            الآثار المترتبة نتيجة التعثر في السدادالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            الآثار المترتبة على السحوبات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            الآثار المترتبة على التحويلات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            مميزات بطاقة الائتمانالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            -    لا يتم دفع رسوم اضافية في حال سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة بتاريخ الاستحقاق
            *تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات اتفاقية البطاقة الائتمانية وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
            توقيع حامل البطاقة بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض للجهة المُصدرة والختم
              
            معلومات مصدر البطاقة الائتمانية وبيانات الاتصال
          • ملحق 3

            FX Illustration Box

             

            Date

             

            Description

             

            Date

            dd/mm/yyyy

             

             

            Merchant name on dd/mm/yyyy

            Debit

             

             

            Original Currency AmountCurrency Conversion RateLocal Currency AmountOther Fees/Charges

             

             

             

            FX Amount??SAR ?SAR ?

            SAR?

             

             

        • القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف

          الرقم: 45059688التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/02/22هـ. وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الإدخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.

          وعليه؛ تجدون برفقه القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف، والتي يتوجَّب على جميع البنوك والمصارف الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

          • الفصل الأول أحكام عامة

            • المادة الأولى: التعريفات

              يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              المصطلح

              التعريف

              البنك المركزي

              البنك المركزي السعودي.

              البنك

              البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.

              العميل

              الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

              المنتجات الادخارية

              منتج يتّسم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:

              أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.

              ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.

              ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).

              مبلغ الإيداع

              المبلغ المودع لدى البنك للادخار.

              العائد

              الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER).

              المعدل السنوي المكافئ (AER)

              معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.

              الاستقطاع

              عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك.

              وسائل الاتصال الموثوقة

              وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.

               

            • المادة الثانية: الهدف والنطاق

              1. تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
              2. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
              3. لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

               

          • الفصل الثاني أحكام المنتجات الادخارية

            • المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

              1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
                1,1جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.
                2,1تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
                3,1الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
                4,1المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
                5,1شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة.
              2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
            • المادة الرابعة: الإعلان والإفصاح عن المنتجات الادخارية

              على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍ أدنى-: خصائص كل منتج، شروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه. ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات.

            • المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية

              على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:

              1. اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابة عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
              2. تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة.
              3. إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي:
                1,3. العائد وآلية احتسابه وتوزيعه.
                2,3. المعدل السنوي المكافئ (AER).
                3,3. أي رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية.
                4,3. نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع.
                5,3. التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به.
                6,3. الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
              4. تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
              5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1,5) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
            • المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة

              1. دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحدٍ أدنى- بما يأتي:
                1,1 أحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
                2,1 اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات "الاعتماد على طرف ثالث" الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                3,1 تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل.
                4,1تقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
                5,1 أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
                6,1 الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.
              2. دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ يُسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الإدخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.
          • الفصل الثالث أحكام ختامية

            • المادة السابعة

              1. تعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.
              2. يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها.
        • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

          الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:نافذ
          • مقدمة

            يعد البنك المركزي السعودي*، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيّات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر البنك المركزي* القواعد العامّة وتعمل علی تطبيقها بفعالية علی جميع البنوك ومحلات الصرافة ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:

            1. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملکي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ولا سيما المادة ۱ (ج) والمادة 3 (د)، التي خولت البنك المركزي* مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم کلما رئي لزوم لذلك.
            2. نظام مراقبة البنوك- الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة 16 (3).
            3. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحکام نظام مراقبة البنوك.
            4. المادتان الرابعة والسادسة من نظام مکافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ اللتان خولتا الجهاتِ الرقابيةَ إصدارَ التعليمات المتعلقة بمبدأ اعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الإحترازية والرقابة الداخلية لکشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من إلتزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة علی کشف العمليات المشبوهة.
            5. قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوﱠلَ البنك المركزي* صلاحيةَ الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلکتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.

            تسري القواعد التنظيمية –في هذه الوثيقة- علی إصدار وتشغيل خدمات الدفع المسبقة الصادرة من المصارف المرخصة، المصرح لها من البنك المركزي السعودي*.

            والبنك المركزي السعودي* هو الجهة المخولةُ تنفيذَ هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسبما يراه مناسبا، والتعامل مع أي إخلال بهذه الأحکام بما في ذلك فرض غرامات و/أو إجراءات تنفيذية عملاً بأحکام نظام مراقبة البنوك. ويجب التعامل مع هذه القواعد جنباً إلی جنب مع "قواعد فتح الحسابات البنکية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في المملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي*. ويتوقع من مقدمي الخدمات المالية في المملکة العربية السعودية التصرف بشکل مسؤول والتأکد من معرفة وإطلاع عملائهم علی المنتجات والخدمات المقدمة، وبما يمکنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المنتجات والخدمات المقدمة.

            وتهدف القواعد التنظيمية إلی تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملکة. وتحدد القواعد نطاق خدمات الدفع المسبق التي تشملها متطلبات ترخيص إصدار خدمات الدفع المسبق، بالإضافة إلی تحديد حقوق المستخدمين.

            وتحدد القواعد التنظيمية الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، وتنظيم الممارسات الخاصة بخدمة الدفع المسبق، وتوفير وسيلة عادلة للتسوية في الوقت المناسب للنزاع بشأن العمليات، وتوفير معلومات تفصيلية وکافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحکام والشروط المرتبطة بها.

            وعند تشغيل خدمة الدفع المسبق باستخدام نظام الشبکة السعودية للمدفوعات؛ يجب العمل بهذه اللائحة التنظيمية مع المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات1.

            وتنقسم القواعد التنظيمية إلی قسمين:

            القسم الأول يقدم تعريفا لخدمات الدفع المسبق، والأطراف ذات العلاقة لخدمات الدفع المسبق، وکذلك قطاعات خدمات الدفع المسبق.

            القسم الثاني يتناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار.

            وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملکة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي*، إلی القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلی ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبکة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية

            والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من البنك المركزي السعودي*. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع "القواعد والإجراءات التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات"، التي يشار إليها مجتمعة باسم "الأدلة التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات".

             


            1 تتعلق المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات بالأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

          • 1 التعاریف

            تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات الدفع المسبق. وترکز وثيقة القواعد التنظيمية علی "البطاقات"، ولکنها تسري علی جميع خدمات الدفع المسبق بما فيها بيئة البطاقة الذکية (EMV) والبطاقات الممغنطة فضلاً عن الأشکال الأخرى لخدمات الدفع المسبق، مثل المدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر ومدفوعات الجوال.

            • 1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق

              تعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد بأنها: امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/الکتروني مسبق الدفع يمکن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أکثر توافق علی الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حسب الآتي:

              • يحتفظ بالقيمة النقدية في حساب بنکي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع وبين المدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.
              • يمکن تسوية المعاملات بين منشآت تجارية خاصة غير مرتبطة ببعضها.

              ملاحظة: لأغراض هذه الوثيقة؛ تستخدم مصطلحات "حساب" و"سجل الالکتروني" و"سجل فرعي" بحيث تدل علی المعنی نفسه.

               

              "الخدمة المفتوحة" تعني شراء سلع وخدمات من مجموعة من المؤسسات التجارية غير المرتبطة مع بعضها من خلال حساب الدفع المسبق باستخدام علامة دفع تجارية مقبولة لدى التجار المشارکين، أي أن الخدمة يشارك فيها مجموعة من الجهات المتعاقدة، ومجموعة من مصدري البطاقات ومجموعة من المستقبلين(مضيفين). خدمة الدفع المسبقة المفتوحة تتطلب القيام بتقديم خدمات المقاصة والتسوية بين مؤسسات مختلفة، ويشمل هذا القدرة علی قبض قيمة أي جزء من الرصيد المدفوع مسبقاً من خلال شبکة طرف ثالث، مثل شبکات أجهزة الصرف الآلي.

               

              "الخدمة المحددة" مجموعة فرعية من برنامج الخدمة المفتوحة، ويقتصر قبول البرنامج علی تاجر محدد أو شبکة محددة من التجار. وتشمل الأمثلة برنامج الخدمة المحددة الحسابات المدفوعة مسبقا لشراء خدمات أو سلع محددة عبر شبکة من التجار (علی سبيل المثال، بطاقة مسبقة الدفع للحصول علی قهوة التي تقبلها مجموعة من المقاهي غير المرتبطة مع بعضها، أو بطاقة سوق تجارية لا تکون مقبولة إلا في المواقع التجارية داخل سوق تجارية محددة فقط).

               

              "الخدمة المقيدة" تعني شراء السلع والخدمات المدفوعة مسبقا داخل کيان محدد، أي کيان متعاقد واحد، وجهة إصدار واحدة، ومستقبل (مضيف) للخدمة أو عدة مستقبلين (مضيفين) لها. وفي أکثر أشکالها تقييداً، تعني حسابات مدفوعة مسبقًا لشراء سلع أو خدمات من تاجر معين أو سلسلة تجارية للإستفادة من عمليات تسوية ومقاصة خدمة الدفع المسبق. (علی سبيل المثال، يقدم متجر تجزئة معروف علی الصعيد المحلي بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام محلياً، ويقدم تاجر مستقل بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام في متجر واحد تابع له والاستفادة في الوقت نفسه من خدمة الدفع المسبق لعمليات التسوية والمقاصة).

               

              وتشمل سلع وخدمات الدفع المسبقة المقيدة الآتي:

              1. الحسابات المدفوعة مسبقاً لشراء سلع أو خدمات محددة، مثل رسوم النقل العام المدفوعة مسبقاً أو رسوم البث المدفوعة مسبقاً للحصول علی خدمات الهاتف النقال.
              2. قسائم (شهادة ورقية أو سلسلة من الأرقام الالکترونية تمثل مبلغاً غير قابل للشحن مرة أخرى تتيح لحاملها دفع المبلغ نفسه حداً أقصی لتاجر أو سلسلة تجار محددين).
              3.  بطاقات الهدايا للاستخدام لدى تاجر أو سلسلة تجار.

              تمثل أداة الدفع المسبق وسيلة وصول، أو رمز هوية، تمکن من الوصول إلی رصيد حساب ممول مسبقاً ومفتوح لدى جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) وخصم عملية تجارية منه. ووسيلة الوصول قد تکون بطاقة دفع أو محفظة إنترنت أو جهازاً يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة.

              وتشمل وسائل الدفع المسبق المشمولة في هذا الإطار التنظيمي؛ أي وسيلة وصول يمکن أن توفر خدمات تعاملية مقابل رصيد مدفوع مسبقاً، بما في ذلك،علی سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

              أولا. البطاقات الذکية (EMV)(بطاقات دفع ذات معالج صغير مدمج).

              ثانيا. البطاقات الممغنطة (بطاقات دفع ذات الشريط المغناطيسي).

              ثالثا. محافظ إنترنت (حسابات إنترنت تخزن القيمة بها).

              رابعا. مدفوعات الهاتف الجوال.

              خامسا.مدفوعات الاتصال غير المباشرة (تقنية الاتصالات الميدانية القريبة).

              • 1,1,1 القبول

                يمکن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

                 

                أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة2. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه3. ويتم شراء جهاز السداد علی أساس الدفع المسبق ويحظی بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تکون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

                ومن الأمثلة علی منتجات الدفع المسبق المقيدة الآتي:

                 

                أولاً: بطاقات الهدايا ذات الاسم التجاري للتاجر.

                ثانياً: بطاقات المخازن ذات الاسم التجاري للتاجر.

                 

                ب. خدمات الدفع المسبق المحددة. تمثل خدمة الدفع المسبق المحددة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات لدى شبکة محددة من مقدمي الخدمات (مثل محطات الوقود)، سواء داخل منطقة محددة بشکل واضح، أو استخدامه لدفع ثمن مجموعة محددة من السلع والخدمات. وقد تکون الخدمة المحددة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

                ومن الأمثلة علی منتجات الدفع مسبقاً المحددة الآتي:

                أولاً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار ضمن منطقة محددة بوضوح مثل بطاقات التسوق أو بطاقات مرکز تجاري. وتشمل الأمثلة الأخرى وسائل الدفع المتاحة في حرم جامعي، وبطاقات المؤتمرات وبطاقات الملاعب الرياضية، وأي بطاقات أخرى مقبولة داخل أماکن مغلقة محددة.

                ثانياً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار في مواقع مختلفة ويمکن استخدامها لشراء مجموعة محددة من السلع والخدمات مثل بطاقات الوقود أو قسائم الوجبات أو بطاقات النقل العام 4.

                 

                ج. خدمات الدفع المسبق المفتوحة. تمثل خدمة الدفع المسبق المفتوحة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات. وهي أدوات دفع يمکن استخدامها لدى التجار جميعهم أو مقدمي خدمة حيث يقبل السداد بالعلامة التجارية دون قيود.

                وقد تکون منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك.

                 


                2 يجوز إصدار خدمات الدفع المسبق المقيدة بموجب هذه القواعد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لا يتوقع أن تمثل معظم البرامج المقدمة.

                3 يمكن استخدام خدمة الدفع المسبق لشراء أو الحصول على مجموعة من السلع أو الخدمات غير المحددة مسبقاً عند تحميل الحساب مسبق الدفع بالرصيد. (مثل البث الهوائي)

                4 على سبيل المثال، بطاقات النقل المقبولة لدى شركات النقل ( السيارات, والقطارات وغيرها).

              • 2,1,1 قابلية إعادة الشحن

                تنظم القواعد التنظيمية المبينة في هذه الوثيقة منتجات خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن.

                أ.خدمة الدفع المسبق غير القابلة لإعادة الشحن. تصنف خدمة الدفع المسبق بأنها غير قابلة للشحن إذا لم تزود بآلية الحصول علی أموال إضافية تضاف إلی الرصيد الأولي بعد الإصدار الأولي.
                 
                  
                ب.خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن. تکون خدمة الدفع المسبق قابلة لإعادة الشحن إذا جرى تزويدها بآلية تمکنها من إضافة مال بعد الإصدار الأولي
                 
                  

                ووفقاً لتقدير الجهة المصدرة للبطاقة المدفوعة مسبقاً، تحدد قابلية المنتج لإعادة الشحن من عدمه. (مع ملاحظة أن بطاقات إعادة الشحن تخضع لمتطلبات مبدأ اعرف عميلك ومتطلبات مکافحة غسل الأموال بشکل أکثر تحديداً).

                ومن السمات المشترکة لخدمات الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة؛ وجود حساب ودائع يحتفظ بالرصيد المتاح في الحساب حتی استخدامه من خلال الصرف من الرصيد أو السحب النقدي، عندما تکون هذه الخدمة مسموحاً بها.

                 

                 

            • 2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة

              تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.

               

              • 1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)

                مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق هو مصرف مرخص له بالعمل في المملکة العربية السعودية ومسموح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. ويقوم مدير برنامج الإصدار بإدارة حساب الودائع وإيداع الأموال في حساب الدفع المسبق. ويکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً عن الآتي:

                أ) السداد مباشرة لمستضيفي الخدمة (أي التجار) الذين يشکلون جزءاً من أداة الدفع المسبقة المقيدة،

                ب) أو السداد إلی مستضيفي الخدمة من خلال ترتيب تسوية البرنامج إذا کان مقدمو الخدمة (أي التجار) جزءاً من خدمة الدفع المسبقة المفتوحة.

                1. أنشطةالإصدار. لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق، يکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً بشکل مباشر أو من خلال شرکاء عن القيام بالأنشطة الآتية:

                1. ترويج حسابات مسبقة الدفع: هي الأنشطة المرتبطة بالتسويق لعملاء الخدمات مسبقة الدفع المحتملين، بما في ذلك تطوير وتوزيع المواد التسويقية.
                2. جذب شرکاء: يشمل الأنشطة المتصلة بجذب شرکاء في شبکة التوزيع، مثل معالج إصدار، وبائعين/موزعين، وممثلي شبکة الشحن/إعادة الشحن (يرجی الإطلاع علی 1-2-1 ب)
                3. جذب عملاء وإنشاء حسابات: يشمل معالجة طلبات خدمة المدفوعات المسبقة منذ استلامها بواسطة جهة الإصدار وحتی الموافقة عليها (بما في ذلك استيفاء المعلومات المطلوبة لتطبيق مبدأ إعرف عميلك)، وإنشاء الحسابات مسبقة الدفع الجديدة وإرسال الشروط و الأحکام لأصحاب الحسابات الجديدة.
                4. إصدار منتج الدفع المسبق: يشمل جميع الجوانب المتصلة بتسليم وتشغيل منتج الخدمة للعملاء، کما هو الشأن في البطاقة مسبقة الدفع ومنها إنتاج البطاقة والتوصيل الآمن لها ولرقمها السري إلی صاحب البطاقة الأساسي، ويجب أن تقوم الجهة المصرح لها (جهة الإصدار) بتوزيع الرقم السري بنفسها.
                5. شبکة الشحن/إعادة الشحن: تقوم باستلام الأموال المودعة في الحساب مسبق الدفع ومعالجتها. ويمکن إجراء عمليات الشحن/إعادة الشحن من خلال عدد من القنوات المختلفة، مثل المتاجر الشريکة، وأجهزة الصرف الآلي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات شخص إلی شخص، وأکشاك المدفوعات.
                6. معالجة التفويض: يشير إلی الأنشطة المتصلة بالموافقة علی طلب تفويض خدمة مسبقة الدفع تلقتها جهة الإصدار عن طريق الشبکة السعودية للمدفوعات أو شبکات الدفع الأخرى أو رفض طلب تفويض تلك الخدمة.
                7. معالجة العمليات: هي الأنشطة التي تقوم بها جهة الإصدار، من تلقي رسالة المقاصة من مقدم الخدمة إلی إدراج العملية في حساب حامل البطاقة الأساسي. وتشمل هذه الأنشطة بحث وتوثيق أي عملية تکون محل نازع من حامل البطاقة الأساسي.
                8. السحب على المکشوف: وهي أن يتم سحب نقد من الحساب البنکي أکثر مما هو متوافر فيه، ولا يسمح لمنتجات الدفع المسبق بالسحب علی المکشوف
                9. إصدار الکشوفات: کل نشاط ذي صلة بإعداد وتوصيل کشوف العملاء، التي يمکن تقديمها من خلال البريد، أو حساب الإنترنت، أو البريد الإلکتروني، أو الرسائل القصيرة، أو أجهزة الصرف الآلي. وتصدر الکشوفات الورقية علی الأقل فصلياً لحامل البطاقة الأساسي (بدون أي رسوم إضافية)، في حال طلب حامل البطاقة الأساسي ذلك.
                10. خدمة العملاء: أي نشاط ذي علاقة بتخزين جميع المعلومات ذات العلاقة بحساب الدفع المسبق ومناولتها ولا سيما من حيث استفسارات العملاء وطلباتهم وشکاويهم.
                11. التحري عن الاحتيال: أي نشاط ذي علاقة لمنع ومتابعة الحالات المشتبه فيها أو الفعلية بشأن إساءة استخدام خدمة الدفع المسبق (سواءً في العمليات أو النظم).
                12. مراقبة الاستخدام: أي نشاط ذي علاقة بمراقبة نشاطات حامل البطاقة الأساسي وممارسة مبدأ العناية الواجبة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في المملکة العربية السعودية.
                13. إدارة برنامج الخدمة: ويشمل أي نشاط إداري أو تنظيمي معني بتشغيل مشروع حساب الدفع المسبق، بما في ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال البرنامج والتخطيط الاستراتيجي وتطوير منتج الدفع المسبق.

                ۲.المشارکون الآخرون في أنشطة الإصدار:

                قد تقوم جهة الإصدار بالاشتراك في الأنشطة المذکورة أعلاه مع طرف ثالث وفق نظام "تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويمکن الاستعانة بالإسناد من أجل تحقيق شبکة توزيع أکبر أو خفض تکاليف معالجة العمليات.

                وعلی سبيل المثال، من المؤسسات التي يمکن لجهة الإصدار أن تشرکها في أنشطة الإصدار الآتي:

                1. مدير برنامج: يمکن لمدير البرنامج إدارة جوانب عديدة من برنامج الدفع المسبق، قد تشمل معالجة العمليات وتوزيع أجهزة المدفوعات والمواد التسويقية.
                2. معالج الإصدار: يرسل معالج الإصدار الردود علی طلبات التفويض وإدراج العمليات في حسابات الدفع المسبق. ويجوز له إدارة خدمة العملاء.
                3. البائع/الموزع: قد يکون البائع/الموزع مرکز تسوق أو تاجرا يوزع برسم عقود خدمة الدفع المسبق للعملاء المحتملين.
                4. شبکة الشحن/إعادة الشحن: يمکن أن تشمل شبکة الشحن/إعادة الشحن، علی سبيل المثال، فرعاً، أو أجهزة الصرف الآلي. ويستطيع حامل البطاقة الأساسي إضافة أموال في حساب الدفع المسبق نقداً أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو البطاقات البنکية، ضمن الحدود التي يسمح بها المنتج، وفقاً لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ومن اللازم حصول جهة الإصدار علی "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي عند استخدام طرف ثالث (مواقع متاجر) لتطبيق خدمات الشحن للحسابات مسبقة الدفع، حيث تخضع عمليات الشحن للقواعد المنصوص عليها في قسم2-3.

                 

                الجدول ۱: الأنشطة التي يمکن لجهة الإصدار إشراك أطراف ثالثة فيها

                 

                 

                (i)

                (ii)

                (iii)

                (iv)

                 

                نشاطات المصدر

                مدیر البرنامج

                 معالج الإصدار

                البائع/الموزع

                شبكة الشحن/إعادة الشحن

                 

                شریك الإسناد

                (i)

                ترویج حسابات مسبقة الدفع

                X

                X

                (ii)

                جذب شرکاء

                X

                X

                X

                (iii)

                جذب عملاء وإنشاء حسابات

                X

                X

                X

                (iv)

                إصدار وسيلة الدفع (باستثناء إصدار الرقم السري)

                X

                X

                (v)

                الشحن/إعادة الشحن

                (vi)

                معالجة التفویض

                X

                X

                (vii)

                معالجة العمليات

                X

                X

                (viii)

                السحب على المكشوف

                N/A

                N/A

                N/A

                N/A

                (ix)

                إصدار الكشوفات

                X

                (X)

                خدمة العملاء

                للخدمة المقيدة فقط

                X

                (Xi)

                التحري عن الاحتيال

                X

                X

                (Xii)

                مراقبة الاستخدام

                X

                X

                (Xiii)

                إدارة البرنامج

                X

                X

                X

              • 2,2,1 الجهة المضيفة (المستقبلة)

                الجهة المضيفة (المستقبلة) لخدمة الدفع المسبق هي مصرف مرخص له، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وخاضع للائحة التنفيذية لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات، وقد تکون الجهة المضيفة (المستقبلة) إما من خلال أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع لدى المتاجر أو کليهما. الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال أجهزة الصرف الآلي هي

                مصرف وعضو في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات الصرف الآلي.

                الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال نقاط البيع لدى المتاجر هي مصرفاً وعضواً في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات نقاط البيع. کما أنه قد أبرم اتفاقية مع المتاجر لتزويده بخدمة نقاط البيع.

                 

              • 3,2,1 الجهة المتعاقدة

                إن الجهة المتعاقدة فرداً أو أي شخص اعتباري أو جهة حکومية تبرم عقد خدمة دفع مسبق مع جهة الإصدار. ولغرض هذه القواعد، فإن مصطلح 'الجهة المتعاقدة ' قد لا يکون المالك المستفيد من الأموال المودعة في حساب رئيس، أو حساب فرعي، أو سجل آلي يدعم وسيلة دفع مسبق.

                أما بالنسبة لمنتج الدفع المسبق التجاري، فإن الجهة المتعاقدة هي الشخصية الاعتبارية التي تبرم اتفاقية خدمة مع جهة الإصدار.

                بالنسبة لمنتجات الدفع المسبق للتجزئة، فإن الجهة المتعاقدة هي فرد وهو إما حامل البطاقة الأساسي أو الوصي القانوني لحامل البطاقة الأساسي.

                إذا اختارت الجهة المتعاقدة للدفع المسبق (فرداً أو شخصية اعتبارية) منتج حسابات متعددة (علی سبيل المثال بطاقة النثريات، بطاقات الأسرة)، فإن الجهة المتعاقدة هي حامل البطاقة الأساسي وعليها تحديد مبلغ النقد المحول إلی سجل البطاقة الثانوية (ملاحظة: لا يمکن للبطاقات الثانوية الدخول علی الأموال في سجل حامل البطاقة الأساسي).

                عندما تکون الجهة المتعاقدة جهةً حکوميةً أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيمکن التعاون بين جهة الإصدار والجهة المتعاقدة في عمليات العناية الواجبة ذات الصلة بمبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال الخاصة بحامل البطاقة (انظر۳,۲ و ٥,۲). ومع ذلك، فإن جهة الإصدار تظل مسؤولة عن استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال وفقاً للمتطلبات النظامية.

                 

              • 4,2,1 حامل البطاقة الأساسي

                حامل البطاقة الأساسي هو الفرد الذي يستخدم خدمة الدفع المسبق لشراء سلع وخدمات عن طريق إستخدام نقاط البيع، وعند الإمکان، سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي والاستفادة من خدمات تحويل الأموال. ويجوز للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية) أن تکون حاملَ البطاقة الأساسي، ويمکن أيضاً أن تکون أطراف آخرى هي حاملَ البطاقة الأساسي. فعلی سبيل المثال، يمکن أن تکون الجهة المتعاقدة ولي أمر طفل للبطاقة الصادرة لليافعين.

              • 5,2,1 التجار

                يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:

                أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)

                ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.

                ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.

              • 6,2,1 حساب التاجر

                حساب التاجر هو حساب لدى البنك المحصل يستخدم فقط لأغراض تسوية عمليات نقاط البيع. وتطبق جميع قواعد البنك المركزي السعودي الحالية علی فتح وتشغيل هذا الحساب. ويجب تسويته بشکل منتظم.

              • 7,2,1 الشبكة السعودیة للمدفوعات – (الشبكة السعودیة )

                الشبکة السعودية للمدفوعات تُعْنَي بتشغيل شبکة المدفوعات للبطاقات المصرفية ووضع قواعد التشغيل للجهات المصدرة لأي منتج مدفوعات، والمعالجات، والتجار، وأجهزة الصرف الآلي التي تقبل منتجات الدفع المسبق. وتقبل خدمات الدفع المسبق بموجب هذا النظام في الشبکة السعودية للمدفوعات، إضافة إلی قبولها في شبکات المدفوعات غير المحلية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشبکة السعودية للمدفوعات.

            • 3,1 فئات منتجات خدمات الدفع المسبق

              • 1,3,1 منتجات مدفوعات التجزئة

                وتشمل منتجات الدفع ذات الأغراض العامة، ومنها علی سبيل المثال:

                يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

                أ- بطاقات الرواتب (ويمکن أن تشمل خدمات التحويل في حال تعاقد المستهلك للخدمات مباشرة مع جهة الإصدار أو وکيلها). 
                 
                  
                ب-بطاقات الطلاب.
                 
                  
                ت-بطاقات الأسرة.
                 
                  
                ث-بطاقات الشباب.
                 
                  
                ج-أخرى.
                 
                  
              • 2,3,1 منتجات مدفوعات الجهات الحكومية

                تستخدم الجهات الحکومية (تشمل جميع المؤسسات الحکومية والوزارات وأي کيان إعتباري محلي غير ذلك) منتجات المدفوعات لسداد أو شراء منتجات أو خدمات لهذه الجهات، و صرف المکافآت أو المزايا للموظفين و/اوالمستفيدين. ومن أمثلة بطاقات الجهات الحکومية الآتي:

                أ-منتجات حسابات/مدفوعات الضمان الاجتماعي.
                 
                  
                ب-منتجات حسابات/مدفوعات المشتريات.
                 
                  

                ولا يمکن إضافة أي نقد إلی حساب الدفع المسبق إلا من قبل الجهة الحکومية نفسها.

              • 3,3,1 منتجات مدفوعات الشخصيات الاعتباریة

                تستخدم منتجات الدفع من قبل الشخصيات الاعتبارية (التي تشمل جميع المؤسسات أو أي کيان مرخص له نظاماً وغيرها) لتسهيل عمليات الشراء وصرف المکافآت أو المزايا للموظفين والعملاء والمستفيدين.

                ومن أمثلة برامج بطاقات الشرکات الآتي:

                أ-بطاقات الرواتب
                 
                  
                ب-بطاقات مزايا الموظفين (الرعاية الصحية، النقل، إلخ)
                 
                  
                ج-بطاقات حوافز العملاء
                 
                  
                د- حسابات المشتريات/منتجات المدفوعات
                 
                  
          • 2 القواعد والتعليمات التي تنظم خدمات الدفع المسبق

            • 1,2 قواعد عامة لإصدار خدمة الدفع المسبق

              • 1-2-أ خدمات الدفع المسبق المقيدة

                يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المقيدة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. ولا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المقيدة عملية سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

                ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المقيدة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

                ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المقيدة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

              • 1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة

                يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

                ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

                ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

              • 1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة

                يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.

                ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.

              • 1-2-د الإسناد الى طرف ثالث

                يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.

                وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.

              • 1,1,2 جميع الإفصاحات

                يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.

                صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.

              • 2,1,2 متطلبات الإفصاح

                تطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية علی المنتجات المقدمة في مجملها من جهة وافقت علی إصدار خدمات الدفع المسبق والموافق عليها من البنك المركزي السعودي. وعند تقديم منتج مشترك، تطبق متطلبات الإفصاح علی الجهة التي وافقت البنك المركزي السعودي علی إصدار خدماتها للدفع المسبق.

                 

            • 2,2 ترخيص لإصدار و/أو استضافة خدمات الدفع المسبق

              • 1,2,2 ترخيص مصرفي

                من أجل إصدار منتج خدمة الدفع المسبق أو استضافة (استقبال) عمليات خدمة الدفع المسبق يجب أن تکون الجهة التي تقدم الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، مع الحصول علی عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج من منتجات الدفع المسبق.

              • 2,2,2 القواعد المنظمة

                يسمح لأي جهة إصدار أو استضافة لخدمات الدفع المسبق والتي تعمل في المملکة العربية السعودية بإصدار أو استضافة خدمات الدفع المسبق ضمن جميع فئات القبول (الاستخدام المفتوح، والمقيد، والمحدد) وشرائح خدمة الدفع المسبق (بطاقات الرواتب، وبطاقات الشباب، وغيرها) في کلا الخيارين القابل للشحن وغير القابل، بعد استيفاء الشروط الواردة ضمن هذه القواعد.

            • 3,2 متطلبات مبدأ اعرف عميلك

              الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:معدَّل

              تنص قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، القسم 4-3، علی القواعد العامة لمبدأ اعرف عميلك. وتعد الجهة النظامية المرخصة بإصدار منتجات الدفع المسبق بأنها الجهة المسؤولة عن تطبيق مبدأ اعرف عميلك علی منتجات الدفع المسبق.

              مبدأ اعرف عميلك لحساب الدفع المسبق (السجل الإلکتروني) يتطلب إما التحقق الکامل لحامل الهوية الأساسي أو عدم التحقق

              وذلك بناءً علی تصنيف نوع خدمة الدفع المسبق حسب الآتي:

              • خدمات الدفع المسبق المفتوحة تتطلب التحقق الکامل من حامل البطاقة.
              • خدمات الدفع المسبق المقيدة لا تتطلب التحقق من حامل البطاقة الأساسي ضمن شروط محددة.

                 

              حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف صعوبات في إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)‏ عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهرا -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:

              - بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center - NIC)‏(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

              - يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.

              - يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.

              يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.

              وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000029727)‏ وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم ‎(200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):

              - الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center- NIC))، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

              - في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.

              - يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).

               

              • 1,3,2 التحقق الکامل

                يسمح بإصدار منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة و/أو القابلة للشحن للفرد شريطة إجراء عملية تحقق کاملة حسب الآتي:

                أ- بناءً علی طلب خطي من الجهة المتعاقدة أو طلب الإلکتروني من الجهة المتعاقدة وفقًا للبند 4-1 (2) من قواعد الخدمات المصرفية الإلکترونية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، (التي تسمح بتقديم الطلب عبر الإنترنت، شريطة الأخذ في الإعتبار بمتطلبات أمنية معينة) تتعلق بالحساب/السجل الالکتروني ووسيلة الدفع.
                 
                  
                ب- قبول حامل البطاقة الأساسي للأحکام والشروط المتعلقة بخدمة الدفع المسبق وتوقيعه علی ذلك.
                 
                  
                ج- تجديد خدمة دفع مسبق قائمة، أو تبديلها.
                 
                  

                ويکون التحقق الکامل عند حصول جهة الإصدار أو طرف ثالث مرخص علی هوية صاحب الحساب مسبق الدفع والتحقق منها. ويمنح صاحب الحساب الذي تم التحقق من هويته بشکل کامل؛ خدمة الدفع المسبق مع مزايا کاملة علی النحو الذي تحدده الجهة المصدرة. وتجرى عملية التحقق الکامل عن طريق المقابلة وجهاً لوجه (يرجی الإطلاع علی القسم (100-8) مقابلة العميل* من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

                 ويتطلب إجراء التحقق وجها لوجه توافر وثيقة حکومية مع اسم حامل البطاقة الأساسي کاملاً وصورته. کما أن الهويات المقبولة هي الوثائق الواردة في قواعد فتح الحسابات البنکية، أما بالنسبة للوافدين غير المقيمين القادمين إلی المملکة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لتقديم إستشارات متخصصة لإحدى الجهات الحکومية أو الخاصة المحلية؛ فتکون وثائق الهوية المقبولة منهم هي جواز السفر ساري المفعول مع تأشيرة سعودية سارية المفعول أيضاً.

                 ولا يحق للتاجر إجراء التحقق الکامل نظراً لاحتمال تضارب المصالح.

                تبقی جهة الإصدار مسؤولة عن عملية التحقق وملزمة نظاماً بتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.

                د- يجوز لجهة الإصدار، إصدار خدمات الدفع المسبق بناءً علی المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك المتاحة لديها بشرط استيفاء أي من الشرطين الآتيين:-
                 
                  
                 1- طلب من صاحب الحساب لخدمة الدفع المسبق، علی أن تکون جهة الإصدار قد قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب مسبقاً،
                 
                  
                 2-أو طلب من صاحب الحساب عند استبدال وسيلة خدمة الدفع المسبق من جهة إصدار سبق أن قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب.
                 
                  

                * يرجى الإطلاع علی القسم (100-12) مقابلة العميل من قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م,والتي حلّت محل قواعد الحسابات البنكية المذكورة أعلاه

              • 2,3,2 منتجات بطاقة خدمة الدفع المسبق المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

                تقتصر منتجات بطاقة خدمة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة علی منتجات تقدم خدمات مقيدة القيمة غير قابلة للشحن، يمکن لجهة الإصدار تقديمها (مباشرة أو عبر طرف ثالث) دون التحقق من هوية حامل البطاقة. إذا أستوفت الشروط الآتية:

                أولا- إذا کانت خدمة الدفع المسبق غير قابلة للشحن.

                ثانيا- إذا کان المبلغ المخزن في الوسيلة لا يتجاوز 400 ريال سعودي.

                ثالثا- إذا کانت الإستفادة من قيمتها من خلال مجموعة تجارية محددة مسبقاً (استخدام محدد أو مقيد).

                رابعا- لا يمکن استخدام القيمة المتوافرة في حساب الدفع المسبق من خلال أجهزة الصرف الآلي أو التحويل من حساب مصرفي إلی آخر.

            • 4,2 متطلبات فتح الحساب

              يجب عند فتح الحسابات المدفوعة مسبقاً في المملکة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي وتحديثاتها اللاحقة أو مع القواعد المحددة في القسم 2-4-1 ، 2-4-2 ، 2-4-3 ، 2-4-4.

              وبالنسبة لمنتجات الدفع المسبق ذات الاستخدام المقيد التي لا تتطلب تطبيق مبدأ اعرف عميلك فإن قواعد فتح حساباتها محددة في القسم 2-4-5.

               

              • 1,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً

                بالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً ولم يکن المنتج من المنتجات المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد المذکور هو الشخص الذي يجب علی المصرف التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                ويشمل ذلك جميع خدمات مدفوعات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً. وکذلك منتجات شخصية لخدمات المدفوعات المسبقة عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وأي منتجات خدمات مدفوعات مسبقة ذات سجلات فرعية مثل بطاقات الشباب. وبالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات المسبقة للقصر دون سن الثامنة عشرة، فيتم تطبيق المتطلبات التي نصت عليها الفقرة ۲۰۰-۱-۱ "القصر دون سن الثامنة عشرة" من "قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية"

                 

                وتطبيق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

                1-فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
                 
                2-فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة سبق إصداره.
                 
                3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
                 
                5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات التابعين) إلا عند طلبها بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
                 
                6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
                 
                7-علی الجهة المتعاقدة أن تزود جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لحاملي البطاقات التابعين لها (تحت کفالتها)، وأن تقر بأنه سيتم تقديم خدمات المدفوعات لهم تحت مسؤوليتها.
                 
                8-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
                 
                  -إيداع النقود من الجهة المتعاقدة فقط.
                 
                  -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع).
                 
                  -الشراء بواسطة نقاط البيع.
                 
                  -تسديد الفواتير من خلال نظام سداد للمدفوعات.
                 
                 
                 
                -حوالة خارج المملکة بواسطة عضوية صاحب البطاقة الأساسي في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                9- تقوم الجهة المتعاقدة بتسليم تلك البطاقات إلی حامل البطاقة التابع. أما الرقم السري للبطاقة فتسلمه جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی صاحب البطاقة الأساسي ويوثق الاستلام مکتوباً ويحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
                 
                10-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة فيما سبق، يکون متوافقاً مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدر من وقت لآخر من الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                11-مدة سريان البطاقة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقة لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
                 
                12-بطاقات الرواتب:
                 
                  -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
                 
                  -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وأن تسهِّل استخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
                 

                يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.

              • 2,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية

                إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية ولم يکن المنتج يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                ويندرج تحت هذا القسم جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، ويشمل ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

                وعلی وجه الخصوص يجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع الفقرة 300 من " قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

                ولفتح حسابات لمنتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، فمن اللازم توافر الشروط الآتية:

                1- فتح حساب رئيس باسم الشخصية الاعتبارية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
                 
                2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
                 
                3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
                 
                5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
                 
                6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
                 
                7-(1) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها و/أوالمستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی أنه قد تم التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الموظفين و/أوالمستفيدين المدرجين يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. ويجب علی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.
                 (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها و/أو المستفيدين المعنيين من واقع الوثيقة الحکومية (مثل رقم الإقامة). وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين و/أوالمستفيدين المعنيين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظفين و/أو المستفيدين لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف و/أوالمستفيد. (يرجی الإطلاع علی الفقرة "۱۲" أدناه).
                8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصل الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
                 
                9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف و/أو المستفيد ويوقع من قبل الموظف/المستفيد (فقط).
                 
                10-لا يجوز أن يکون للموظف والمستفيد أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
                 
                11-تقتصر عمليات سجلات البطاقة علی الآتي:
                 
                  -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
                 
                  -الشراء عن طريق نقاط البيع.
                 
                  -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                  -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                 
                 
                -بطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى نفس جهة الإصدار وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                12-يمکن تسليم مثل تلك البطاقات إلی الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس.*
                 
                13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي يصدرها برنامج الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
                 
                14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
                 
                15- لبطاقات الرواتب:
                 
                  -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
                 
                  -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب لتسهيل إستخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
                 
                16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الشخصيات الاعتبارية المؤهلة التي لها علاقة مع جهة الإصدار.
                 
                17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
                 

                حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات-‎ ‏مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف‎ ‏تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)،‎ ‏مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن‎ ‏البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ‎ اعرف عميلك (KYC)‏ مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.

                خيارات معالجة هذه الصعوبات:

                ‎1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:

                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

                - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

                - يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎ (KYC).

                2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة ‏(الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:

                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

                - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

                - يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).

                - بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.

                ‏3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل‎ الجوال (One Time Password –OTP):

                - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

                - تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.

                - يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC)والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.

                - يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.

                - يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة ‎(48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.

                 

              • 3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي

                إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية ولم يکن منتج المدفوعات المسبقة الدفع يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة؛ يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار توفير المعلومات المطلوبة منه المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه مراقبة العمليات المطلوبة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                ويشمل ذلك جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة جهة حکومية. ومن ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

                وعلی وجه الخصوص فيجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع ( الفقرة ٥۰۰-۱-۱، البنود ۱ و۲ و۳ و٧، الفقرة ٥۰۰-۲) من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

                فضلاً عن القواعد المبينة أعلاه، يجب أن تحدد شروط وأحکام الحساب الخاص بمنتج خدمات مسبقة الدفع، الذي تم فتحه بموجب هذه القواعد؛ وسيلة الاستخدام والسحب النقدي أو/و الحد الأعلی (من خلال نقاط البيع و/أو أجهزة الصرف الآلي) حسب الاتفاق مع الجهة الحکومية.

                ولفتح حسابات منتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية، تطبق الشروط الآتية:

                1- فتح حساب رئيس باسم الجهة الحکومية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
                 
                2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
                 
                3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                4- بإستثناء بطاقات الطلبة، فلا يسمح بقبول أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
                 
                5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
                 
                6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
                 
                7-

                (۱) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها أو المستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الأسماء المدرجة يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. وعلی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.

                (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها المعنيين و/أو المستفيدين من واقع الوثيقة الحکومية. وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين المعنيين و/أو المستفيدين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظف لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف. (أنظر الفقرة "۱۲" أدناه).

                8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصول الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
                 
                9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف/مستفيد وتوقيعه من الموظف/المستفيد (فقط).
                 
                10-لا يجوز للموظف/المستفيد الحصول علی أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
                 
                11-تقتصر عمليات سجلات مثل تلك البطاقة علی الآتي:
                 
                  - السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
                 
                  -الشراء عن طريق نقاط البيع.
                 
                  -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف/المستفيد في خدمة الحوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                  -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                 
                 
                -لبطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى جهة الإصدار نفسها وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
                 
                12-يمکن تسليم تلك البطاقات إلی الموظفين المعنيين أو المستفيدين بواسطة الجهة الحکومية، إلا أنه يجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی حامل البطاقة وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحساب الرئيس.
                 
                13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
                 
                14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقات لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
                 
                15- لبطاقات الرواتب:
                 
                  -يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
                 
                  -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وکذلك العدد الکافي لأجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
                 
                16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات الحکومية التي لها علاقة بجهة الاصدار.
                 
                17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
                 
              • 4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.

                إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً "رب أسرة"، وقامت الجهة المتعاقدة بإستيفاء متطلبات البنك المركزي الخاصة بفتح الحسابات وکذلك متطلبات مبدأ اعرف عمليك (کما تم الإشارة إليه في الفقرة ۲-٤-۱)، فإن الفرد (رب الأسرة) هو من سوف تطبق عليه متطلبات مبدأ إعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

                ويشمل ذلك جميع خدمات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة، الذي يقدم خدمة بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الأسرة" إلی أعضاء الأسرة وذلك للشراء أو السحب النقدي من نقد ترجع ملکيته إلی رب الأسرة.

                ویقصد بأعضاء رب الأسرة الآتي:

                • إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي).
                • وإما توافر علاقة تعاقدية، حيث يکون حامل البطاقة تحت کفالة الجهة المتعاقدة.

                وتطبق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

                1- فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة، والذي له علاقة مباشرة بالحساب البنکي للجهة المتعاقدة.
                 
                2-يتم فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة يتم إصداره.
                 
                3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
                 
                5-مجموع المبالغ المودعة في السجل الفرعي يجب أن لا تتجاوز مبلغ 13,000 ريال خلال فترة اثني عشر شهراً.
                 
                6-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات) إلا إذا طلبت بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة الحصول علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
                 
                7-لا يلزم من حاملي البطاقات استيفاؤهم مبدأ اعرف عميلك.
                 
                8-الجهة المتعاقدة – رب الأسرة- تظل المسؤولة عن جميع العمليات التي تتم علی هذه الحسابات والمنفذة عن طريق حاملي البطاقات للحسابات الفرعية.
                 
                9-يجب علی رب الأسرة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلبات مکتملة والتي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات، علی أن تقوم جهة الإصدار بالتحقق من صحة تلك البيانات.
                 
                10-في حال تغيير حامل البطاقة، يجب علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلب التي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات کما هو متبع في الفقرة (۹) أعلاه.
                 
                11-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
                 
                  -السحب النقدي من خلال أجهزة الشبکة السعودية للمدفوعات (أجهزة الصرف الآلي)
                 
                  - الشراء (بواسطة نقاط البيع).
                 
                  -التحويل من و إلی سجل خدمة المدفوعات مسبقة الدفع إلی الحساب الجاري الخاص بالجهة المتعاقدة.
                 
                12-تقوم الجهة المصدرة بتسليم البطاقات والرقم السري إلی الجهة المتعاقدة، ليتم تسليمها لحاملي البطاقات (مثل أعضاء الأسرة).
                 
                13-يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
                 
                14-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات متفق مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                15-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
                 
                16-يجب أن تتفق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمة المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
                 
              • 5,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

                بالنسبة للسجلات الإلکترونية للمدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، تطبق الأحکام التالية:

                1-يجب فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
                 
                2-يجب فتح سجل إلکتروني أو "سجلات فرعية إلکترونية" (حسابات فرعية للحساب الرئيس) لکل بطاقة يتم إصدارها في البرنامج.
                 
                3-يمکن استخدام مثل تلك البطاقة:
                 
                 
                 
                أ) عبر ترتيب خدمة مقيدة أو محددة لا تستخدم نقاط البيع المرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                 
                 
                ب) عبر نقاط بيع محددة مرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                4-لا يسمح بقبول الإيداع النقدي أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المتوافر عند إصدار البطاقة.
                 
                5-لا تصدر کشوف حسابات ويستطيع حامل البطاقة الإستفسار عن رصيده من التجار المشارکين.
                 
                6- لا يطلب الحصول علی نماذج تواقيع العملاء.
                 
                7-تقتصر العمليات التي يتم توفيرها بواسطة هذه البطاقات علی الشراء عبر نقاط البيع (عدا خيار الاسترجاع النقدي) بحد أقصی يعادل المبلغ المودع في سجل البطاقة عند تنشيطها.
                 
                8-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه يکون مختلفاً عن مواصفات التصميم الخاص ببطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، ولا تحمل البطاقة شعار الشبکة السعودية للمدفوعات.
                 
                9-مدة سريان البطاقة عامان من تاريخ إصدارها.
                 
                10-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات المؤهلة التي تربطها علاقة بجهة الاصدار.
                 
                11-يجب الحصول علی موافقة مسؤول الالتزام بالبنك قبل فتح هذا النوع من الحسابات وفق إجراءات يضعها البنك بحسب الطرق المتبعة لتصنيف عملائه.
                 
                12-يجب أن تتفق البرامج المستخدمة مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
                 
            • 5,2 مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

              حدد "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة ٤-۲) الصادر في المملکة العربية السعودية القواعد العامة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب التزام أي منتج مسبق الدفع بجميع القواعد والتعليمات الصادرة الخاصة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملکة العربية السعودية.

              • 1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

                تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.

              • 2,5,2 التزام جهة الإصدار

                تکون جهة الإصدار مسؤولة عن البرنامج/البرامج مسبقة الدفع الخاصة بها، بصرف النظر عن من يشارکها في إصدارها. وعلی جهة الإصدار وضع الآليات والإجراءات والضوابط الإضافية لضمان الالتزام.

              • 3,5,2 مراقبة نشاط خدمات المدفوعات

                علی جهة الإصدار مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع بشکل مستمر والتأکد من التزامها بتشريعات مکافحة غسل الأموال في المملکة ولا سيما الآتي:

                1. تحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل(الفقرة ۲-۳) التزاماً بنظام مکافحة غسل الأموال في المملکة العربية السعودية، (المادة ٥).
                2. التحقق من سجلات العمليات بشکل منتظم، ويعتمد التکرار علی مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تکون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي.
                3. الاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة کافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
                4. الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلی وحدة التحريات المالية في حال ما إذا کان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي.
                5. تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية کما نص "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الفقرة 4-2.
                6. إجراء فحص للعمليات والقيام بمراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي لتحديد أي نشاط غير اعتيادي.
              • 5,4,2 تحويل الأموال

                إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

                1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
                2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
                3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
                4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)
              • 5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

                فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

                أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

                ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

                ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

                ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.

              • 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي

                للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

                أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

                ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

                ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

                د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.

            • 6,2 حماية البيانات

              علی المصارف ضمان الحفاظ علی سرية صاحب الحساب وبطاقته في جميع الأوقات وعليها أن تلتزم بالمتطلبات الآتية:

              أ- "قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة 4-10) الخاصة بحفظ السجلات.

              ب- قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية، الجزء 2: القـواعد والضوابط الرقـابيـة" والقسم 4: "تحديث بيانات الحسابات".

              بالإضافة إلی المتطلبات الأتية:

              1,6,2 جمع بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية ).

              تکون جهة الإصدار مسؤولة عن ضمان جمع ومعالجة بيانات حامل البطاقة الأساسي، بصرف النظر عن الأطراف الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمة (يرجی الإطلاع علی ۱-۲-۱).

               

              2,6,2 تخزين بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية).

              علی جهة الإصدار أن تضمن البيانات الشخصية، سواءً الإلکترونية أو الورقية، للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) التي تم الحصول عليها من الجهة المتعاقدة وکذلك من نشاط عمليات وسيلة الدفع، تم تخزينها في منشآت آمنة داخل المملکة العربية السعودية (يرجی الإطلاع علی "تعليمات اسناد مهام لطرف ثالث" التي أصدرها البنك المركزي السعودي).

              وتعد منشآت تخزين البيانات وعمليات نقلها آمنةً إذا اتخذت جهة الإصدار الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتتوافق مع معايير صناعة بطاقات المدفوعات (PCI) المحددة، لحماية البيانات من:

              أ) الفقدان العرضي،

              ب) التغيير، الدخول أو الکشف غير المصرح بهما،

              ج) کافة أشکال المعالجة غير النظامية.

              3,6,2 استخدام طرف ثالث لبيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) و/أو حامل البطاقة الأساسي.

              علی جهة الإصدار أو أي طرف ثالث الحصول علی موافقة مسبقة من حامل البطاقة الأساسي عند رغبتها في استخدام بياناته الشخصية من أجل خدمات إضافية خلاف الغرض الذي تم الحصول عليها من أجله (مثل أغراض التسويق الإلکتروني)، ما عدا:

              أ- عندما طُلِبَ ذلك من جهة الإصدار أو الطرف الثالث استجابةً لالتزام قانوني (مثل الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال).

              ب- عندما تکون البيانات غير مرتبطة وتم النص علی استخدامها في عقد حامل البطاقة الأساسي (ملاحظة: بإمکان حاملي البطاقات الأساسيين منح مثل هذه الموافقة جزءاً من الطلب).

               

            • 7,2 البيع عن بعد للمنتجات القابلة لإعادة التحميل

              • 1,7,2 قواعد البيع عن بعد وارشاداتها.

                تطبق قواعد وإرشادات البيع عن بعد المنصوص عليها في هذا القسم عند طلب حساب مسبق الدفع ووسيلة دفع عن طريق موقع إلکتروني أو مرکز اتصالات أو عن طريق البريد. ولا تقبل نماذج طلبات البيع عن بعد المقدمة إلی جهة إصدار مؤهلة داخل المملکة لحساب مسبق الدفع صادر خارج المملکة.

                 

              • 2,7,2 تزويد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) بشروط وأحکام التعاقد.

                يجب تقديم شروط وأحکام التعاقد بصيغة مکتوبة (ويشمل ذلك الصيغة الإلکترونية).

              • 3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.

                عند إکمال التحقق الکامل الإلکتروني (يرجي الإطلاع علی الفقرة 2-3-1) ينبغي لجهة الإصدار التأکد من استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) معلومات العقد وذلك بالاتصال بالجهة المتعاقدة الأساسية (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلکتروني أو أي وسيلة إلکترونية أخرى. ويمکن إبرام العقود عن طريق الانترنت.

              • 4,7,2 فترة الإلغاء بدون تحمل غرامة

                يحق للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء العقد الأولي خلال ۱٤ يوماً من تاريخ العقد دون تحمل أي غرامة.

                أ)
                 
                  يمکن لجهة الإصدار تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة علی أن توافق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) علی ذلك، شريطة إکمال التحقق الکامل عندما يکون مناسباً. وتعد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) قد منحت الموافقة خلال فترة الإلغاء دون غرامة عند تنشيط وسيلة الدفع. ولا تلغي تلك الموافقة حق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في الإلغاء خلال 14 يوماً.
                ب)
                 
                  إذا ألغت الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) العقدَ خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة، فيحق لها استعادة أي رصيد غير مستخدم بالکامل (الفرق بين المودَع وما تم إنفاقه، وبين السحوبات أو الرسوم المفروضة علی حساب خدمة الدفع المسبق).
            • 8,2 حماية المستهلك

              • 1,8,2 الإفصاح

                علی جهة الإصدار الإفصاح بالمطلوب بموجب هذا القسم في نموذج الطلب أو معه، الذي تم توفيره للعملاء لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع، بما في ذلك کتيبات عروض الشراء أو المجلات أو أي وسيلة نشر عامة أخرى متوافرة لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع.

                 

              • 2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب

                علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:

                أ) جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها:
                 
                 
                 
                1)رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة.
                 
                 
                2)أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة.
                 
                 
                3)رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم.
                 
                 
                4)أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب).
                 
                 
                5)أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق.
                ب) الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية.
                 
                ج) يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية.
                 
                د) المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها).
                 

                جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.

                طرف الحساب

                جهة متعاقدة

                حامل البطاقة

                المالك المستفيد

                نوع الحساب
                بطاقة رواتب

                رب العمل

                عامل

                عامل

                بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة)

                وصي

                طفل

                طفل*

                بطاقة طالب

                الجامعة/الطالب

                الطالب

                الطالب

                بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة)

                لجنة / ازئر

                زائر

                زائر

                بطاقة أسرة

                رب الأسرة

                موظف محلي

                رب الأسرة

                بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية)

                شرکة

                موظف الشرکة

                شرکة

                بطاقة ضمان اجتماعي

                الحکومة

                مستفيد من الضمان

                مستفيد من الضمان

                بطاقة هدية

                تاجر

                حامل البطاقة

                حامل البطاقة#

                بطاقة أغراض عامة

                حامل البطاقة

                حامل البطاقة

                حامل البطاقة

                هـ)في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها:
                 
                 
                 
                1)بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد.
                 
                 
                2)بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية:
                 
                    1)يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض.
                 
                    2)کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة.
                 
                و)علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض.
                 
                ز)انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك.
                 
                ح)تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات.
                 
                ط)مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت.
                 

                 


                *إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)

                # إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.

              • 3,8,2 برامج الجهات الحکومية أو الشخصيات الاعتبارية

                إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة برنامجاً حکومياً أو برنامجاً للشخصيات الاعتبارية (يرجي الإطلاع علی فقرة 1-3-2 و 1-3-3)، فإن صاحب الحساب الرئيس/الجهة المتعاقدة يتحمل جميع التکاليف التي تترتب علی معالجة المدفوعات وتشمل رسوم المصرف ومصروفات مقدم الخدمة، وجميع النفقات الأخرى. ولا يسمح للجهة المتعاقدة بالمشارکة أو بتحميل أي من النفقات علی حاملي البطاقات الأساسيين، ويشمل ذلك خصم الرسوم من أرصدة الحساب بشکل مباشر أو غير مباشر.

                وفيما يتعلق بالسجلات الفرعية عندما يکون حامل البطاقة هو المالك المستفيد؛ فإن الرسوم -إن وجدت- علی العملية التي ينفذها المالك المستفيد مباشرة (مثال: عمليات الصرف الآلي و/أو نقاط البيع)، يمکن تحميلها علی السجل الفرعي. وتظل جميع التکاليف التي تتعلق بإنتاج وتوزيع البطاقات مسؤولية الجهة المتعاقدة.

              • 4,8,2 العقود الخطية

                يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.

              • 5,8,2 توقيع العقد

                يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.

                 

              • 6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة

                يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی البنك المركزي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.

              • 7,8,2 لغة المراسلات

                يجب استخدام لغة واضحة ومُيَسَّرَة في جميع المراسلات. و أن تکون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المراسلات.

              • 8,8,2 تنفيذ تعليمات مدفوعات حامل البطاقة الأساسي

                تنفذ جهة الإصدار تعليمات حامل البطاقة الأساسي للمدفوعات، في الأماکن المعتمدة للاستخدام، في حال توافر رصيد کافٍ.

                 

              • 9,8,2 رسوم البطاقة

                لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:

                أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
                 
                  
                ب.أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".
                 
                  
              • 10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة

                تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.

                 

                أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.

                ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.

                ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.

              • 11,8,2 أحکام العقد غير العادلة

                يکون أي بند وارد في العقد غير عادل إذا أدى إلی إخلال کبير في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقية بما في ذلك إلحاق ضرر بالحساب أو حامل البطاقة الأساسي. ويعد أي بند غير عادل باطلاً ولاغياً، ولکن لا يؤثر علی صلاحية أي من بنود العقد الأخرى. وإذا کان هناك شك يتعلق في معنی أحد أحکام العقد، فيکون التفسير في مصلحة حامل البطاقة الأساسي.

            • 9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

              يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).


              كما يجب الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة بموجب التعميم رقم (44064343)وتاريخ 1444/8/13هـ

              • 1,9,2 تعريف الدعاية (الإعلان)

                لغرض هذا الإطار التنظيمي، تعد الدعاية (الإعلان) رسالة تجارية بأية وسيلة تروج بشکل مباشر أو غير مباشر لمنتج خدمة مدفوعات المسبقة.

                 

              • 2,9,2 الحد الأدنى من التفاصيل

                يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) بوضوح علی جهة الإصدار التي تقوم بعملية الإفصاح (أي: يجب أن تحدد أن العملية إفصاح عام أو اتصال بخصوص عرض خدمة مسبقة الدفع، هوية جهة الإصدار النظامية/مدير برنامج الإصدار بغض النظر عن أي شعار أخر أو عنوان يتم طرح الخدمة للسوق). ويجب أن يتضمن الحد الأدنی من التفاصيل اسم جهة الإصدار وعنوان/رقم هاتف المصرف وبيان أن رصيد الحساب محفوظ لدى مصرف مالي.

              • 3,9,2 عرض الشروط

                يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) علی شروط محددة تکون معدة فعلاً أو سوف يتم إعدادها أو طرحها من جهة الإصدار لخدمة المدفوعات المسبقة. ويجب عرض الفترات علی نحو کامل وإيضاح المصاريف المصاحبة للعرض.

                 

            • 10,2 إصدار الکشوفات

              بالنسبة لکشوفات حسابات منتجات خدمة المدفوعات المسبقة التي تتطلب إجراء عملية تحقق "مبدأ اعرف عميلك" بشکل کامل، (انظر الفقرة 2-3-1 )، يجب إصدار وتسليم هذه الکشوفات (إما إيصالها بالبريد أو توفيرها بواسطة إشعار إلکتروني أو عن طريق الفرع) علی أساس ربع سنوي کحداً أدنی، عند طلب ذلك من قِبل صاحب الحساب.

              ويجب أن تتضمن الکشوفات جميع عمليات الدائن والمدين للحساب. ويجب أن توضح هذه الکشوفات البنود الآتية:

              أ. المصاريف/الرسوم. کشف بالمبلغ، مصنف ومحدد بنوع، أي مصاريف أو رسوم مسجلة علی الحساب خلال دورة الکشف.

              ب. عنوان أو الرقم الخاص بتلقي أخطاء الکشوفات. العنوان أو الرقم الذي سيتم استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.

              وفضلاً عن ذلك، يجب علی جهة الإصدار، عند تلقي استفسار من حامل البطاقة؛ تقديم معلومات عن الرصيد المتبقي في وسيلة المدفوعات، بأي طريقة مناسبة.

              وفيما يتعلق بمنتجات خدمة المدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، (أنظر الفقرة 2-3-2)، لا توجد أي متطلبات لإصدار الکشوفات المعتادة. ويحق لعملاء خدمة المدفوعات المسبقة الاستفسار عن رصيد الحساب المتبقي لوسيلة الدفع عند تقديم وسيلة الدفع في أي من نقاط البيع لدى المتاجر المشارکة.

            • 11,2 حل النزاع بشأن خدمة المدفوعات المسبقة لحامل البطاقة الأساسي

              • 1,11,2 أخطاء الکشوفات

                خطأ في الکشوفات يعني تسجيل قيد علی حساب خدمة المدفوعات المسبقة تسبب في خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:

                أ) عملية لم تنفذ من حامل البطاقة الأساسي أو شخص له صلاحية استخدام خدمة المستهلك للمدفوعات المسبقة.
                 
                  
                ب) عملية طلب بشأنها حامل البطاقة الأساسي توضيحاً إضافياً.
                 
                  
                ج) عدم تقييد جهة الإصدار العملية علی الحساب مسبق الدفع.
                 
                  
                د) خطأ في الحاسب الآلي أو المحاسبة من جهة الإصدار، بأن يکون الرسم أکثر أو أقل من المستحق، بما في ذلك تطبيق رسوم أو غرامات لا تتفق مع أحکام وشروط الاتفاقية السارية.
                 
                  

                 

              • 2,11,2 إشعار أخطاء الکشوفات

                يعد إشعار أخطاء الکشوفات رسالة مکتوبة أو مشافهة من حامل البطاقة الأساسي التي:

                أ. يتلقاها مرکز اتصال جهة الإصدار أو عنوانها الموضح في الأحکام والشروط السارية، في مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ حدوث الخطأ المحتج عليه في الکشوفات.

                ب. تمکن جهة الإصدار من تحديد اسم حامل البطاقة الأساسي ورقم الحساب - وإذا أمکن- سبب اعتقاد حامل البطاقة الأساسي بوجود خطأ في الکشف، موضحاً نوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.

                ويجب أن يأخذ المصرف (جهة الإصدار و/أو معالج عمليات الدفع) مثل هذه الأخطاء علی محمل الجد.

              • 3,11,2 معالجة أخطاء الکشوفات

                يجب أن يعالج المصرف (جهة الإصدار) أخطاء الکشوفات حسب الآتي:

                1- يحق لحامل البطاقة الأساسي المطالبة عن حدوث خطأ في الکشوفات خلال مدة 180 يوماً من تاريخ العملية.
                 
                2-عند تلقي المصرف شکوى من حامل البطاقة الأساسي عن حدوث خطأ في الکشوفات، يجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابة بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات. کما يجب علی المصرف التأکد من إمکانية متابعة الشکوى داخل نظام إدارة الشکاوى الخاصة به حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
                 
                3-يجب الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع وأي مصاريف مدينة في حساب مجمع علی مستوى البنك إلی أن يتم الفصل في الخطأ في الکشوفات.
                 
                4-يجب أن يقوم المصرف بإجراء التحقيق المناسب, و يلتزم بالإجراءات المناسبة لحل هذا النزاع خلال 12 يوم عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار. وفي حال ما إذا استغرق التحقيق أکثر من 12 يومَ عملٍ سيترتب عليه الآتي:
                 
                 
                 
                أ) يکون المصرف عرضة للعقوبة (حسب قواعد معالجة المطالبات).
                 
                 
                 
                ب) يجب علی المصرف إشعار حامل البطاقة بالوضع الراهن ومدة التمديد (التي يجب أن لا تتجاوز 18 يومَ عملٍ إضافية) لإنهاء المطالبة.
                 
                 
                 
                ج) يجب أن يبين المصرف بأن المدة الإضافية ضرورية من أجل حل هذه المطالبة في نظام معالجة المطالبات التابع للبنك المركزي السعودي.
                 
                5-إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطأ في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ، وأن يقيد في الحساب مسبق الدفع -أي مبلغ محل نزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة-من الحساب المجمع، وإبلاغ العميل بالطريقة المناسبة.
                 
                6- إذا توصل المصرف إلی أن خطاً آخرَ مختلفُ عما هو محدد في مطالبة العميل حدثَ في الکشوفات، فيجب عليه إشعار العميل وإيضاح بأن الخطأ الذي حدث مختلفُ ومسببات اعتقادهم أن خطأ الکشوفات المقدم من حامل البطاقة الأساسي غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وتقييد أي مبالغ غير صحيحة في الحساب مسبق الدفع وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة, وتزويد العميل بالمستندات ذات العلاقة في حال الطلب.
                 
                7-يجب علی المصرف حل أي خطأ في الکشوفات خلال 18 يومَ عملٍ إضافية. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب علية الآتي:
                 
                 
                 
                أ) عقوبة مالية (ضعف العقوبة الأولی)
                 
                 
                 
                ب) علی المصرف أن يسدّد للعميل (حامل البطاقة الأساسي) المبلغ محل النزاع.
                 
                 
                 
                ج) إقفال هذه الحالة في نظام إدارة شکاوى بالمصرف ونظام معالجة المطالبات.
                 
                8-علی المصرف ( جهة الإصدار) تزويد العميل في حال طلبه نسخاً بالوثائق ذات العلاقة لمقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) ولاسيما عندما يثبت لدى المصرف أن العملية تمت بنجاح وبدون حدوث خطأ في الکشوفات.
                 
                9-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
                 
                10-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
                 
                11-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة حامل البطاقة الأساسي رفع الشکوى نفسها.
                 
            • 12,2 حل نزاعات خدمات الدفع المسبقة بالنسبة للتجار

              يتبع حل النزاعات لخدمة الدفع المسبق المقاييس الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، وللتأکيد هنا فهي حسب الآتي:

               ۱,۱۲,۲ حل نزاعات التجار

              أ) يمثل مصطلح "اخطاء الکشوفات" أي تسجيل لقيد علی حساب التاجر يتسبب في حدوث خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:
               
               
               
              1)خطأ من المشغل لتسجيل قيد (دائن و/أو مدين) علی حساب التاجر.
               
               
               
              2)خطأ في أسلوب الحساب أو طبيعته التي تمت عن طريق الجهة المستضيفة، وقد تکون الرسوم المفروضة أکثر أو أقل من الواقع و تشمل رسوم الطلب، أو أي غرامات لا تتفق مع الأحکام والشروط الخاصة بالاتفاقية.
               
               ب) يتم إشعار التاجر لمشغل الخدمة عن خطأ في الکشوفات في رسالة مکتوبة أو مشافهةً علی النحو الآتي:
                
               
               
              1)إشعار مرکز الاتصال أو عنوان مشغل الخدمة الوارد في أحکام وشروط الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العملية.
               
               
               
              2)توفير معلومات کافية تمکن مشغل الخدمة من تحديد اسم التاجر ورقم الحساب، وإيضاح أسباب اعتقاد التاجر بوجود خطأ في الکشوفات، ونوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.
               
               ج) يجب علی مشغل الخدمة (المصرف) معالجة الخطأ حسب الآتي:
               
               
               
              1-عند تلقي المشغل شکوى من التاجر، فيجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابةً بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات.
               
               
               
              2-يجب علی المشغل إجراء التحقيقات اللازمة، و الالتزام بالإجراءات المناسبة لحل النزاع خلال ۳۰ يومَ عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار عن الخطأ في الکشف.
               
               
               
              3- إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطاً في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ في الکشف، وأن يقيد في حساب التاجر المبلغ محل النزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة، ومن ثم إبلاغ التاجر.
               
               
               
              4- إذا اتضح للمشغل أن خطأ آخر مختلف عما هو محدد في الإشعار من العميل، فيجب عليه إشعار التاجر موضحاً سبب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ الذي حدث مختلف وسبب قناعتهم بأن خطأ الکشوفات المقدم من التاجر غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وقيد أي مبالغ غير صحيحة في حساب التاجر وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة، وتزويد التاجر في حال طلبه بالوثائق ذات العلاقة.
               
               
               
              5-إذا توصل المشغل إلی أنه لا يوجد خطأ في الکشف، فيجب عليه إشعار التاجر بأسباب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ المقدم من التاجر غير صحيح، وتزويد التاجر في حال طلبه بالأدلة الوثائقية ذات العلاقة.
               
                6- يجب علی المشغل إنهاء الشکوى الخاصة بالخطأ خلال 30 يومَ عملٍ من تاريخ استلام الشکوى. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب عليه الآتي: 
               
               
               
                أ)عقوبة مالية. 
               
               
                ب)علی المصرف أن يسدِّد للعميل (التاجر) المبلغ محل النزاع.
               
               
               
                ج) إقفال هذه الحالة في نظام الشکاوى لدى المصرف مقدم الخدمة.
               
               
               
              7-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
               
               
               
              8-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
               
               
               
              9-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة التاجر رفع الشکوى نفسها.
               
            • 13,2 اتفاقيات التجار لخدمات المدفوعات المسبقة المقيدة

              تبين هذه الفقرة قواعد الإفصاح عن المعلومات بين مشغل المدفوعات المسبقة "المشغل"، (جهة الإصدار و/أو المستضيف (المستقبل)) وبين التاجر بالنسبة لأي إتفاقية منتج مسبق الدفع مقيد.

              • 2,13,2 الإفصاح عن المصاريف

                يجب علی المشغل الإفصاح في الإتفاقية مع التاجر عن أي مصروفات، إن وجدت، تتعلق بتشغيل خدمات المدفوعات المسبقة وقبول عمليات خدمات المدفوعات المسبقة وشرح طريقة حساب المصاريف حسب الآتي:

                أ- الرسوم التشغيلية لبطاقة الحساب. الرسوم المترتبة علی التاجر، وقد تشمل رسوم إصدار البطاقة، والرسوم السنوية، ورسوم الشحن وغيرها.
                 
                  
                ب- رسوم جهاز نقطة البيع. أي رسوم مسبقة محددة لتأجير جهاز نقطة البيع أو أي رسوم خاصة بالاتصالات والتقويم المتکرر.
                 
                  
                ت- نسب عمولة خدمات التجار. أي نسبة عمولة خدمة مدفوعات مسبقة محددة تستخدم لحساب العمولة بناءاً علی إجمالي حجم المبيعات، وللتمييز بين الرسوم المقطوعة ورسم القيمة المضافة، بالإضافة إلی رسوم الصيانة المتکررة (علی سبيل المثال: يومي، أسبوعي، شهري، إلی آخره). وفي حال تطبيق نسب مختلفة لأنواع مختلفة للعمليات، يجب إيضاح أنواع العمليات والنسب المطبقة عليها.
                 
                  
                ث- مصاريف أخرى ومصاريف الغرامات. رسوم المصاريف، مصنفة ومحددة حسب النوع، لأي مصاريف غير رسوم اجهزة نقاط البيع ونسب عمولة خدمة التجار المطبقة علی التاجر لقبول عمليات خدمة المدفوعات المسبقة والتقويم المتکرر.
                 
                  
              • 3,13,2 تغير المصاريف

                يجب أن يشعر المشغل التاجر کتابةً بأي تغير في المصاريف خلال مدة لا تقل عن 60 يومَ عمل قبل تطبيق التغيير.

              • 4,13,2 إلغاء الاتفاقية

                يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً.

                 

              • 5,13,2 فترة التسوية

                يجب أن يفصح المشغل في الاتفاقية عن الوقت من إيداع المعاملات المسجلة، الورقية أو الإليکترونية، وقيد القيمة (قيد دائن)، ناقصاً أي مصاريف مطبقة وفقاً للفقرة 2-13-2، في حساب التاجر. ويجب أن يدفع المشغل إلی التاجر، بعد اکتمال عملية التسوية وفقاً للأحکام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية خدمة التجار. ويجب أن تغطي المدفوعات إجمالي العملية المخصصة بقيد دائن في الحساب (عمليات العکس، والتعديلات، والمبالغ المعادة) وأي خصومات مطبقة.

              • 6,13,2 مسؤولية التاجر عن الاستخدام غير المفوض لخدمات المدفوعات المسبقة

                أ- يجب علی المشغل الإفصاح عن الإجراءات المتبعة عند قبول عمليات لخدمة مدفوعات مسبقة، سواءً في اتفاقية خدمة التجار أو في مجموعة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة. ويجب أن تغطي عملية الإفصاح الآتي:
                 
                 
                 
                1- العملية التي يجب علی التاجر اتباعها للتحقق من حامل البطاقة الأساسي (مثل الطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري الخاص به).
                 
                 
                 
                2- بيان يؤکد للتاجر أن عليه طلب تفويض لجميع العمليات مسبقة الدفع (بمعنی آخر يجب أن يکون الحد الأدنی للعمليات صفرا (0 ريال سعودي)، عندما ولا يسمح بإجراء عمليات دون اتصال).
                 
                 
                 
                3-التزام التاجر بالاحتفاظ بما يثبت العمليات، مثل الإيصالات و/أو السجلات الاليکترونية.
                 
                 
                 
                4-فترات مناسبة يجب علی التاجر خلالها توفير الإثباتات الموثقة، مثل الإيصالات الموقعة، من أجل مساعدة المشغل لحل أي نزاع مع حامل البطاقة الأساسي المطلوبة من جهة الإصدار.
                 
                ب- يجب علی المشغل الإفصاح عن المسؤولية التي قد تترتب علی التاجر من الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام نظام المدفوعات لخدمة المدفوعات المسبقة ولا سيما استخدامه في الاحتيال والتضليل والإساءة.
                 
              • 7,13,2 إصدار الکشوفات

                يجب علی مشغل خدمة المدفوعات المسبقة أن يرسل للتاجر بالبريد أو بأي وسيلة أخرى کشوفات دورية بشأن العمليات المقيدة علی حساب التاجر. وأن توضح الکشوف الآتي:

                أ-العمليات. ملخص بجميع عمليات خدمة المدفوعات المسبقة، مصنفة حسب المصاريف الواردة في الفقرة 2-13.
                 
                ب-المصاريف. بيان بالمبلغ مصنف ومحدد حسب النوع لأي مصاريف مقيدة علی حساب التاجر خلال دورة الکشف.
                 
                ت-عنوان للإشعار عن أخطاء في الکشوفات. العنوان الذي يمکن استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.
                 
            • 14,2 عدم الالتزم

              للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

              • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
              • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
              • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
              • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

              ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.

            • 15,2 اغلاق الحسابات

              يجب أن تکون عملية إغلاق حسابات الدفع المسبق المصدرة في المملکة العربية السعودية متوافقة مع الأنظمة السائدة.

              1,15,2 قوانين إغلاق الحسابات القابلة للشحن

              إذا كان حساب الدفع المسبق قابلاً للشحن، فمن اللازم اتباع الإجراءات الآتية:

              2,15,2 الإفصاح

              يجب علی مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق تزويد حامل البطاقة الأساسي/الجهة المتعاقدة بالطرق والخيارات المناسبة لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق, ويجب إيضاح هذه الخيارت لحامل البطاقة أثناء فتح الحساب.

              3,15,2 ابتداء عملية اغلاق الحساب من حامل البطاقة الأساسي

              يمكن لحامل البطاقة الأساسي طلب إغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق وذلك بإخطار جهة الإصدار من خلال مقر جهة الإصدار، أو أحد فروعها (والتي تشمل الفروع المتنقلة) وذلك من خلال تواصل موثق من خلال مرکز الاتصال، أو بطلب رسمي موجه إلی مرکز خدمة العملاء. ويتوجب علی جهة الإصدار توفير آلية توضح طريقة تحويل الأموال المتبقية إلی حساب آخر أو سحبها نقداً.

              ويجب إرجاع البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب إلی جهة الإصدار ليتم إتلافها بطريقة آمنة، إذا لم تکن البطاقة (البطاقات) متوافرة خلال فترة إغلاق الحساب، فيجب أن يتم تعطيل عمل البطاقة لمنع استخدامها مستقبلاً.

              4,15,2 ابتداء إغلاق الحساب من جهة الإصدار

              لجهة الإصدار (مصرف) حرية الاختيار لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق إذا کان الحساب غير نشط لمدة لا تقل عن 180 يوماً وعليه إقفاله بعد خمس سنوات حسب قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية. وفي حال توافر رصيد في الحساب البنکي، فعلی البنك إخطار صاحب البطاقة الأساسي کتابةً (مثل رسالة جوال) بنية البنك بإغلاق الحساب/السجل وإعطاء مهلة 30 يوماً لصاحب البطاقة الأساسي قبل إغلاق الحساب.

              إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل وظل الحساب غير نشط، فيجب على البنك إغلاق الحساب/السجل وتعطيل البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب. کما يجب تحويل أي رصيد متبقٍ إلی الأرصدة غير المطالب بها، ويبقی الرصيد في الأرصدة غير المطالب بها حتی مطالبة حامل البطاقة الأساسي أو وکيله بها.

               5,15,2 قوانين إغلاق الحسابات غير قابلة للشحن

              إذا کان حساب الدفع المسبقة غير قابل للشحن (مثل بطاقة الهدايا) فتنتهي مدة سريان الحساب/السجل بإحدى الحالات التالية:

              • عند استنفاد جميع الرصيد المتوافر في الحساب.
              • عند إنتهاء مدة سريان البطاقة.

               6,15,2 استرجاع الرصيد المتبقي في الحسابات الغير قابلة للشحن.

              في حال طلب صاحب البطاقة الأساسي استرجاع الرصيد المتبقي في حساب غير قابل للشحن قد انتهت مدة سريان البطاقة المرتبطة به أو لحساب غير قابل للشحن راکد، فإن التاجر يُلزم بتوفير القيمة المتوافره في الحساب لصاحب البطاقة الأساسي بناء علی إثبات الملکية للبطاقة.

              إثبات الملكية یشمل:

                     - إبراز بطاقة الهدايا المرتبطة بالحساب.

                     - فاتورة شراء بطاقة الهدايا أو ما شابهه.

              في حال قيام صاحب البطاقة الأساسي بإبراز ما يثبت الملکية، فيحق لصاحب البطاقة الحصول علی صافي الرصيد المتبقي(6) في الحساب.

              وتشمل طرق دفع صافي الرصيد المتبقي ما يلي:

              • إصدار بطاقة هدايا أخرى برصيد مساوٍ لصافي الرصيد المتبقي في البطاقة المنتهية.
              • إصدار شيك بقيمة صافي الرصيد المتبقي.
              • الدفع نقداً

               


              6 صافي الرصيد المتبقي هو الرصيد الصافي في حساب بطاقة الهدايا بعد آخر عملية شراء تمت بإستخدام البطاقة مطروحاً منها اي رسوم مشروعة تم إستقطاعها عن طريق جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی 9,8,2) حتی تاريخ طلب الإسترجاع.

               

               

        • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

          الرقم: 605580000099التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9الحالة:نافذ
          صدرت هذه القواعد بموجب التعميم رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ الموافق 2015/09/01م, وعدلت بموجب قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها رقم (60558/99), تاريخ 1440/10/09هـ, الموافق 2019/06/12م .

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

          تجدون طيه النسخة المحدثة من "قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها".

          للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • الفصل الأول تعريفات

            1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

            البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

            جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من البنك المركزي.

            التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.

            الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

            الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.

            بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.

            بيع الذمم المدينة: بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.

            حق الرجوع: التزام الطرف الأول بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

            حق الرجوع الجزئي: التزام الطرف الأول بتحمل جزء من مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

            دون الرجوع: التزام الطرف الثاني بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر-المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

            صفة التصرف: يكون التصرف إما مع حق الرجوع، أو مع حق الرجوع الجزئي، أو دون حق الرجوع.

            محفظة أصول التمويل: مجموع أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التي ترغب جهة التمويل في التصرف بها.

                

             


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

             

          • الفصل الثاني أحكام عامة

            1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
            2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
            3. للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
            4. للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.
          • الفصل الثالث متطلبات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

            6. يشترط مضي سنتين على الأقل من بدء ممارسة جهة التمويل نشاطها قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
            7. على جهة التمويل التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، الالتزام بالآتي:
              1-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً عقارية، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
              2-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
              3-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
          • الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

            8.يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
              1-8نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
              2-8نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
              3-8نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
              4-8نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
                أ.بيانات الأطراف محل العقد.
                ب.نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
                ت.صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
                ث.التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
                ج.نوع محفظة أصول التمويل.
                ح.إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
            9.لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
            10.على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
            11.على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
          • الفصل الخامس السريان

            12. تسري هذه القواعد من تاريخ إصدارها.

             

        • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

          الرقم: 465440000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
          • أولاً: المقدمة

            • أ. الهدف

              تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعيّن على جهات التمويل الالتزام بها عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد، للمساهمة في مساعدة العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري، وكذلك حماية حقوق الأطراف وتعزيز سلامة قطاع التمويل العقاري.

            • ب. النطاق

              تسري هذه التعليمات على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

          • ثانياً: تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

            يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات التمويل عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الالتزام بالآتي:
             
             
            1-عند تقدم العميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري، يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، بما يمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
             
             
            2-تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج، ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسؤول ومختص ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة.
             
             
            3-يقدم الممول إلى العميل عرضاً تمويليا ًعقارياً لا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويمكن تقديم العرض للعميل ورقياً أو إلكترونيًا حسب رغبة العميل، على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري، ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات الآتية:
             
             
             أ-عقد التمويل العقاري ومرفقاته.
             
             
             ب-نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرافقة بالملحق (أ).
             
             
             ج-‏نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة بالملحق (ب)، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.
             
             
             ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات، سواء كان تقديمها له ورقياً أو إلكترونياً، وأن يُمكن العميل في حال اختيار تقديم العرض ورقياً من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.
             
             
            4-يُكلّف الممول قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشاراً ائتمانياً مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضورياً أو هاتفياً شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن، ولا يجوز أن يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له. ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك.
             
             
            5-تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
             
             
            6-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات المشار إلها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 
          • ثالثاً: الملاحق

            • الملحق أ

              [شعار جهة التمويل]
              نموذج إفصاح عرض تمويل عقاري للأفراد
              بيانات العميل
              اسم العميل تاريخ تقديم العرض 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم تاريخ انتهاء العرض 
              رقم الجوال الرقم المرجعي للطلب (رقم الملف) 
              إجمالي الدخل الشهري.........(ريال)صافي الدخل الشهري المتاح.......(ريال)
              نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (قبل منح التمويل).......(%)نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (في حال منح التمويل).......(%)
              بيانات التمويل
              مبلغ التمويل.........(ريال)نوع التمويل (إجارة / مرابحة / استصناع/ ...أخرى).....
              ‎(+)‏ مبلغ كلفة الأجل.........(ريال)معدل النسبة السنوية ‎ (APR)....(%)
              ‏رسوم التقييم العقاري.........(ريال)مبلغ الدفعة المقدمة.......(ريال)
              التأمين*.........(ريال)مدة العقد.........(شهراً)
              أي رسوم أو تكاليف أخرى*.........(ريال)عدد دفعات السداد...... (دفعة)
              الرسوم الإدارية.........(ريال)مبلغ الدفعة الشهرية (القسط/الأجرة).......(ريال)
              (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده.........(ريال)نوع كلفة الأجل (ثابت/متغير)........
              كلفة الأجل المتغيرة*: .....(%)الجزء الثابت: ..... (%) 
              الجزء المتغير: ..... (%)
              كلفة الأجل الثابتة*.....%
              الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)مدة الفترة الأولى*..... (شهراً)
              الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)تاريخ أول إعادة احتساب لقيمة العقد* الدفعات* 
              توقيع العميل على فهمه للفرق بين كلفة الأجل (ثابت / متغير)مبلغ الدفعة الأخيرة*.......(ريال)
               الملاحظات الإضافية.........
              أبرز بيانات العقار
              نوع العقار (شقة / فيلا/ أرض...) قيمة العقار 
              المدينة الحي 
              رقم الصك تاريخ إصدار الصك 
              مكان إصدار الصك رقم العقار 
              مساحة الأرض مساحة البناء* 
              جاهزية العقار للسكن* عدد الغرف* 
              عمر العقار مدة ضمان المطور العقاري* 
              تنويه: الاطلاع على هذا النموذج لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
               
              توقيع العميل بالاستلام واقراره بقيام مستشار الائتمان بالإجابة على كافة استفساراته 
              (التوقيع لا يلزم بالموافقة على عقد التمويل)
              توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم 
              (التوقيع مُلزم بالتمويل حسب البيانات أعلاه ما لم يتبين وجود معلومات مضللة أو تغير في ظروف العميل)
               
              * تدرج‏ عبارة (لا ينطبق) إذا كانت الفقرة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.
              (معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال)
            • الملحق (ب)

              إقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة
               

              أقر أنا [اسم العميل رباعياً بخط اليد] بأني تقدمت إلى [اسم الممول مطبوعاً] (الممول) بطلب تمويل عقاري على صيغة [صيغة التمويل العقاري] وأن الممول قدم لي شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي وعلى الأخص:
               
               
               1-شرح لي الممول أن كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] متغيرة مما يعني أنها قد ترتفع أو قد تنخفض خلال مدة التعاقد وأن القسط المتفق على دفعه سيتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً وقد أطلعني الممول على أمثلة توضح أن مبلغ القسط قد يرتفع ارتفاعاً كبيراً (مثال: القسط المتفق عليه في العقد: 3500 ريال،‏ قد يصبح 5500 ريال‏ وقد يصبح 7500 ريال)‏ وشرح لي الممول آلية إعادة احتساب كلفة الأجل من حيث السعر المرجعي وتواريخ إعادة احتساب كلفة الأجل.
               
               
               2-اطلعت على نموذج إفصاح لعرض التمويل العقاري موضحاً فيه نسبة كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] والحد الأدنى لمبلغ القسط الشهري طوال مدة العقد والحد الأعلى الذي ممكن أن يصل إليه القسط الشهري.
               
               
               3-قدم لي الممول عرض التمويل العقاري وتضمن العرض نسخاً واضحة تحتوي على جميع البيانات من عقد التمويل العقاري ومرفقاته ومن نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري ومن نموذج الإقرار هذا وقد أخذت هذه المستندات لمراجعتها خارج مقر الممول ولعرضها على من أشاء لطلب الرأي والمشورة ولم تقل صلاحية العرض عن خمسة عشر يوم عمل.
               
               
               4-وفر لي الممول مستشاراً ائتمانياً تواصل معي وقدم لي [هاتفياً/حضورياً] شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي.
               
               
              وبعد أن اطلعت على كافة تفاصيل عرض وصيغة التمويل العقاري وفهمتها فهماً نافياً للجهالة، وبعد أن درست كافة التزاماتي وأخذت في الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية وما يترتب عليها من أعباء والتزامات غير تلك التي أتحملها قبل توقيع العقد، فإنني بهذا، وبكامل إرادتي، أقبل الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التمويل العقاري عند توقيع العقد وكامل مرفقاته. 
        • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

          الرقم: 43076917التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4الحالة:نافذ

          استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

          وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً الى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

          للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

          • الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

            • ١. التعريفات

              يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

              التعليمات: تعليمات التعامل مع السند لأمر.

              جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

              العميل: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية الحاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

              التّعثر: عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. أو حسب ما نص عليه عقد التمويل للدفعات غير الشهرية.

              الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

              التواصل الموُثق: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

          • الفصل الثاني: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

            ٣. على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع السند لأمر، على أن تتضمن – كحد أدنى – الآتي:

            ١,٣. الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
             أ- تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المُتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
             ب- تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
              
            ٢,٣. الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
             أ- تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على السند لأمر على أن تشمل – كحد أدنى – (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مُستحق السداد، إثبات تعثّر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثّر).
             ب- تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
             ج- في حال إسناد مهام التنفيذ على السند لأمر لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
             د- تحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على السند لأمر والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
             هـ- قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المُستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
              
            ٣,٣. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر
             أ- التأشير مباشرةً من قِبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يُفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
             ب- تقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرةً مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.
             ج- تتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناءً على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.
             د- في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يُفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يُثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
             هـ- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المُجدد أو المُعدل الى العميل وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.
          • الفصل الثالث: أحكام ختامية

            ٤. لا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المُختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المُحددة في السياسة المشار اليها في البند (٣) من هذه التعليمات.

            ٥. تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.

            ٦. على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٨٧٦/م أ/٢١٣) وتاريخ ١٤١٠/٠٦/٠٩هـ.

            ٧. عند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الالكترونية المُعتمدة.

            ٨. للبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.

            ٩. على جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك.

            ١٠. للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.

        • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

          الرقم: 191/441التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
          • المادة الأولى: الغرض

            تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا.

          • المادة الثانية: التعريفات

            لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            ۱- البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

            ۲- الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.

            ۳- الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات.

            ٤- المؤمَّن لهم: المؤجر والمستأجر المُبيّن بياناتهم في جدول الوثيقة .

            ٥- المُؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.

            ٦- المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي.

            ۷- المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة.

            ۸- المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.

            ۹- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد “الوثيقة": صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّن لهم، وتشمل الوثيقة طلب التأمين والشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الضوابط.

            ۱۰- المركبة: المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر لصالح المستأجر.

            ۱۱- السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة.

            ۱۲- الحادث: واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة المؤمَّن عليها.

            ۱۳- المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

            ۱٤- مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أومن يمثلهما نظاميًا، الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

            ۱٥- القسط التأميني: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن لهم أو من ينوب عنهم للشركة، مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مغطى بموجب الوثيقة.

            ۱٦- القيمة الأساسية للقسط التأميني: تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

            ۱۷- الخصومات: خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

            ۱۸- القيمة التأمينية: قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، وتوافق عليها الشركة وتُحدد في جدول الوثيقة.

            ۱۹- التغيير الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته.

            ۲۰- نموذج التأمين: نموذج يتم تعبئته عند التعاقد بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات ومعلومات المؤمّن لهم(المؤجر والمستأجر) والمنافع الإضافية التي يرغب بها المستأجر، ومعلومات المركبة المزمع التأمين عليها، والقيمة التأمينية ونسبة تناقصها السنوية، وأي بيانات إضافية لازمة ليتم تسعير الوثيقة على أساسها، ويتم الاستناد عليه عند طلب التأمين من الشركة.

            ۲۱- جدول الوثيقة: الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن لهم والسائقين الإضافيين (إن وجدوا)، ومدة التغطية التأمينية،والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط التأميني، وتفاصيل المركبة المؤمن عليها وحدود التغطية والمنافع الإضافية (إن وجدت).

            ۲۲- الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.

            ۲۳- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.

            ۲٤- مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

            ۲٥- حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء العلاقة التعاقدية التمويلية.

            ۲٦- المنافع الإضافية: هي التغطية التأمينية التي يطلب المستأجر إضافتها للتغطية الأساسية ويدفع مقابلها قسط تأمين اضافي.

            ۲۷- الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمّن لهم لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إضافية على التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

             


            * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

             

          • الفصل الأول أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

            • المادة الثالثة

              يجب أن يكون التأمين على أي مركبة مؤجرة تمويليًا للأفراد بموجب أحكام هذه الضوابط، و لا يجوز التعديل على تغطيات أو شروط أو أحكام أو استثناءات التغطية التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد بأقل من ما هو مقرر في هذه الضوابط.

            • المادة الرابعة

              يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.

            • المادة الخامسة

              ۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.

              ۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.

            • المادة السادسة

              ۱- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنويًا من قبل الشركة، بناءً على تغير القيمة التأمينية و عوامل التسعير للأفراد المستأجرين، ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمُضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.

              ۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني.

              ۳- تزود الشــركة المؤجر بالقيمة الأسـاسـية للقسـط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصـومــات في حال اســتحقـاق المستأجر لها.

              ٤- يقوم المؤجر بــاحتسـاب قيمـة الأقسـاط التأمينية على المسـتأجر في بدايـة عقـد التأجير التمويلي بناءً على القيمة الأساسية للقسـط التأميني (حســب المثال التوضــيحي  أدناه).

              ٥- يقوم المؤجر في نهايـة كل سـنـة تأمينية بتصـفيـــة المبلغ الذي تم دفعه لشـركة التـأمين ومـا تم احتسـابـه على المسـتـأجر وحفظه في حسـاب المســتـأجر التأميني وتزويد المســتأجر بنسـخة من الحسـاب التأميني.

              ٦- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.

              ۷- تكون تصـفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التــأمين خلال (۳۰) يوم من نهــايــة العلاقــة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.

              مثال توضيحي:

              السنة الأولى:

              قيمة المركبة: ۱۰۰٬۰۰۰ ريال

              قيمــة القســط التــأميني الأسـاسي للمركبــة: ٤۰۰۰ ريال.

              قيمة القسـط التأميني بعد تطبيق الخصـومات (على سـبيل المثال خصـم عدم وجود مطالبات ۳۰%): ۲۸۰۰ ريال.

              يقوم المؤجر بحسـاب أقساط التامين على المســتأجر بقيمة القســط الأســاسـي (٤۰۰۰) ريال ويقوم بحفظ مبلغ الفارق بين القسط التأميني الأساسي والقســـط بعد تطبيق الخصـومات (٤۰۰۰-۲۸۰۰=۱۲۰۰) ريال فــي حساب المستأجر التأميني.

              السنة الثانية:

              قيمة المركبة: ۸۰٬۰۰۰ ريال (بعد تطبيق نسـبة التناقص)

              قيمة القسط التأميني الأساسي : ۳۲۰۰ ريال

              قــيــمة الـقســـط الـتأمـيـني بـعـد تـطـبــيـق الخصومات (٤۰%) :۱۹۲۰ ريال

              الفارق بين القسط الأساسي والقسط التأميني بعد تطبيق الخصومات (۳۲۰۰-۱۹۲۰=۱۲۸۰) ريال تضاف لحساب المســتأجر التــأميني مع الفارق من السنة الأولى.

              السنة الثالثة:

              قيمة المركبة:۷۰٬۰۰۰ ريال

              قسط التأمين الأساسي : ۲۸۰۰ ريال

              في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المســـتأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضـافة أي مبالغ لحساب المســتأجر التأميني لعدم استحقاقه لخصومات

              في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي:

              ما تم حسابه على المستأجر:  ٤۰۰۰+۳۲۰۰+۲۸۰۰= ۱۰٬۰۰۰ ريال

              ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: ۲۸۰۰+۱۹۲۰+۲۸۰۰= ۷٥۲۰ ريال 

              ۷٥۲۰-۱۰۰۰۰ = ۲٤۸۰ ريال تدفع للمستأجر

            • المادة السابعة

              يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.

            • المادة الثامنة

              للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.

            • المادة التاسعة

              يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحديد طريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) في نموذج التأمين.

            • المادة العاشرة

              ۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.

              ۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.

            • المادة الحادية عشرة

              احتساب القيمة التأمينية:

              يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناءً على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنويًا حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد.

          • الفصل الثاني الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

            • المادة الثانية عشرة

              تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.

            • المادة الثالثة عشرة

              يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة إلى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

            • المادة الرابعة عشرة

              التغطية التأمينية

              تشمل التغطية في هذه الوثيقة تغطية الخسارة أو الضرر على المركبة المؤمن عليها، وتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

            • المادة الخامسة عشرة أحكام عامة

              ۱- نطاق التغطية:

              تُعوض الشركة المستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة ، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وفق شروط الوثيقة المذكورة أدناه.

              ۲- الحد الأقصى للتعويض:

              أ- الهلاك الجزئي: إن الحد الأقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة أو الضرر الجزئي هو تكاليف إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، إضافةً إلى تكاليف النقل والحفظ، بعد احتساب مبلغ التحمل حسب الشروط المذكورة في الوثيقة، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

              ب- الهلاك الكلي: إن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حالة الهلاك الكلي لن تتجاوز القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر المركبة خسارة أو تلف كلي إذا تبين من تقدير الأضرار عدم الجدوى الاقتصادية أو الفنية لإصلاح المركبة، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

              ۳- التحمل:

              أ) في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فيجوز للشركة خصم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة على كل مطالبة.

              ب) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها ولا ينطبق على المطالبات الناتجة من تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

              ج)لا يتم احتساب مبلغ التحمل على المستفيد الأول في حال عدم تحمله أو السائق المسؤولية عن الحادث، حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

              د) في حال تحمل المستفيد الأول أو السائق نسبة جزئية من المسؤولية عن الحادث، فيتم احتساب نسبة مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المستأجر أو السائق عن الحادث فقط.

              هـ) لا يُضاعف مبلغ التحمل بأي حال من الأحوال في الحادث الواحد المغطى بموجب الوثيقة.

              ٥- الحفظ والنقل:

              تقوم الشركة بدفع المصاريف التي تكبدها المؤمن لهم في حال قيامهم بنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى ورش الإصلاح أو الوكيل المعتمد للمركبة أو مراكز التقدير في حالة تعذر سيرها، وذلك بحد أقصى (٥۰۰) ريال داخل المدينة و (۱۰۰۰) ريال خارج المدينة، بشرط تقديم فاتورة النقل عند تقديم المطالبة.

              ٦- إجراءات تسوية المطالبات:

              أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم الشركة بأن تزوّد مقدمها خلال (ثلاثة) أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، على أن تقوم الشركة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة.

              ب. في حال قبول المطالبة واحتسابها هلاك جزئي، تلتزم الشركة خلال (خمسة) أيام عمل بتعميد إصلاح المركبة لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها أو الورش المعتمدة لدى الشركة (حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة) بما يضمن إعادتها إلى المستفيد الأول بحالتها السابقة لوقوع الخسارة أو الضرر المغطى بموجب الوثيقة، وعلى الشركة توضيح آلية التعويض المستحق وكيفية التوصل إليه (قيمة قطع الغيار وقيمة أجور اليد).

              ج. في حال احتساب المركبة المؤمن عليها هلاك كلي، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني بالقيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة- بعد احتساب مبلغ التحمل إن وجد- وإخطار المستفيد الأول بمبلغ التعويض المدفوع للمستفيد الثاني عن طريق وسيلة اتصال موثوقة، وعلى الشركة تسوية المطالبة المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ المطالبة مكتملة المستندات ويجب على المستفيد الثاني تسليم حطام المركبة للشركة في حال وجوده.

              د. يجب على الشركة تعويض المستفيدين حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب به طرف ثالث، ويحق للشركة الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

              هـ. تلتزم الشركة بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول بشراء حطام المركبة المؤمن عليها عند احتسابها هلاك كلي اقتصادي بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام بعد حدوث الضرر.

              و. في حال سرقة المركبة، يجب على المؤمن لهم أو أيًا منهما إبلاغ الجهات المختصة وإبلاغ الشركة فوراً، ولا تُقبل المطالبة إلا بعد مرور (٦۰) يوم من تاريخ البلاغ عن السرقة لدى الجهات المختصة.

              ز. في حال عدم التزام الشركة بإصدار التعميد اللازم للإصلاح أو تسوية المطالبة خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لأي من المستفيدين- بعد تقديم شكوى للشركة- الاعتراض عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

              ح. عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:

              ۱) تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.

              ۲) إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com)، أو تقديم دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

              ۳) تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبة عند طلبه.

            • المادة السادسة عشرة الاستثناءات من التغطية

              لا تشمل هذه التغطية الآتي:

              ۱) إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال ٥۰ يوم عمل من تاريخ الحادث.

              ۲) مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.

              ۳) الخسارة التبعية أو الحرمان من الاستعمال.

              ٤) العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.

              ٥) الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات و/أو الجنوط و/أو أغطية الجنوط (الطاسات) إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت الحادث المغطى.

              ٦) الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.

              ۷) المصاريف الطبية الطارئة.

              ۸) الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.

              ۹) الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

              ۱۰) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.

              ۱۱) جميع الملحقات الإضافية في المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من المصنع والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

              ۱۲) إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في جدول الوثيقة.

              ۱۳) تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.

              ۱٤) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة.

              ۱٥) إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

              ۱٦) إذا كانت المركبة مستعمـــلة أو مشغلة كآليات عمـــل.

              ۱۷) التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الحادث بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

              ۱۸) إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.

              ۱۹) أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن لهم و /أو السائق.

              ۲۰) هروب سائق المركبة المؤمن عليها من موقع الحادث دون عذر مقبول.

              ۲۱) إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّن له أو السائق وتم اثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث.

              ۲۲) الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في طلب التأمين.

              ۲۳) الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

              ۲٤) أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

              أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

              ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

              ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

              د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

              يمكن للمستأجر إلغاء أي من الاستثناءات أعلاه على أن تكون كمنفعة إضافية مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.

            • المادة السابعة عشرة

              تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير 

              يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

              الشروط العامة

              ١- الحلول:

              يحق للشركة بعد تعويض المستفيد من التغطية التأمينية بالحلول مكانه في مطالبة المتسبب بالحادث ما لم يكن المستفيد الأول.

              ۲- حق الرجوع:

              في حالة قيام الشركة بدفع أي مبالغ لأي طرف من الأطراف أياً كان مقابل تعويض عن ضرر أو خسارة اتضح فيما بعد أنه تم بناءً على خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة، أو انطوت المطالبة على غش أو احتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على من تم تعويضه لاسترداد ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المؤمن له.

              ٣- التغيير :

              على المؤمَّن لهم إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في أي بيانات صُرح بها في طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن لهم في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إعادة جزء منه للمؤجر في حال خفض القسط، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لهم خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

              ٤- التزامات المؤمَّن لهم أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب الوثيقة:

              أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

              ب. عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

              ج. التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمَّن له أو السائق، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

              د. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى الوثيقة.

              هـ. تبليغ الجهات المختصة في حالة السرقة أو أي عمل جنائي آخر والتعاون مع الشركة في إثبات إدانة الجاني.

              ٥- الاحتيال:

              تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمَّن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن لهم أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً.

              ٦-الإلغاء:

              لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

              أ. إسقاط سجل المركبة.

              ب. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

              ج. وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات المبيّنة في هذه الضوابط وتُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

              د. انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية على المركبة بين المؤجر والمستأجر.

              على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان) ويتم إضافتها لحساب المستأجر التأميني، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن لهم عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم، لتكون كالآتي:

              (۳٦٥-الأيام المستهلكة) /۳٦٥ × القسط بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) = القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم-.

              ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

              وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن لهم والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

              ۷- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:

              لا يحق للشركة إصدار الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آلياً بنظام الجهة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بـ(٤٥ يوم)- كحد أقصى- ليتمكنوا من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

          • جدول الوثيقة

             

            جدول وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

            رقم الوثيقة

             

            بيانات المؤمن لهم

             

             

            المؤمن له (المؤجر)

            المؤمن له (المستأجر)

            رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

            رقم السجل التجاري (للمؤجر)

              

            اسم المؤمن لهم

              

            رقم الهاتف

              

            العنوان الوطني

              

            بيانات المركبة

            رقم لوحة المركبة

             

             

            رقم الهيكل

             

             

            لون المركبة

             

            تاريخ انتهاء رخصة السير

             

             

            نوع هيكل المركبة

             

            رقم البطاقة الجمركية

             

            ماركة المركبة

             

            سنة التصنيع

             

            طراز المركبة

             

            أسماء السائقين الإضافيين

             
             

            مبلغ القسط التأميني

             

            مبلغ التحمل

             

            نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي

             

            القيمة التأمينية

             

            الحدود الجغرافية

             

            المنافع الإضافية

             

            طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

             

            فترة التغطية

             

             

            يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

             

          • نموذج التأمين

             

            نموذج التأمين

            (يُعبأ من قبل المؤجر و المستأجر في بداية العلاقة التعاقدية التمويلية)

             

            بيانات المؤجر و المستأجر

             

            (المؤجر)

             

            (المستأجر)

             

            رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

            رقم السجل التجاري (للمؤجر)

              

            اسم المستأجر/اسم المؤجر

              

            رقم الهاتف

              

            العنوان الوطني

              

            بيانات المركبة

            لوحة المركبة

             

            رقم الهيكل

             

            لون المركبة

             

            تاريخ انتهاء رخصة السير

             

            نوع هيكل المركبة

             

            رقم البطاقة الجمركية

             

            ماركة المركبة

             

            سنة التصنيع

             

            طراز المركبة

             

            أسماء السائقين الإضافيين.

             

            القيمة الأساسية للمركبة

             

            نسبة تناقص قيمة المركبة سنوياً

             

            قيمة المركبة التقديرية للسنوات القادمة من عقد التأجير التمويلي

            السنة الأولى: (القيمة الأساسية لسعر بيع المركبة)

             

             

            السنة الثانية: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

             

            السنة الثالثة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

             

            السنة الرابعة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

             

            السنة الخامسة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

             

            مبلغ التحمل

             

            المنافع الإضافية

             

            طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

             

             

             

        • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

          الرقم: 498600000099التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ

          إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولتحقيق أهداف البنك المركزي بالمحافظة على عدالة التعاملات في قطاع التمويل وحماية العملاء.

          تجدون  ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، حيث تسري هذه الضوابط على حالات الهلاك التي تحصل بعد تاريخ (2020/01/01م).

           

          • أولاً: التعاريف

            يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

            الرقمالمصطلحالتعريف
            1المؤجِرالشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية.
            2المستأجرمن يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
            3الدفعة الإيجارية المقدمةهي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
            4رقم آخر دفعة مستحقةعدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد.
            5فترة التمويلعدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.
            6الهلاك الكليهو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
            7التسوية عند الهلاك الكليعملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
            8المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمةالمبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة.
            9مبلغ الأصل المتبقيمبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل
            10الحادثواقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً.
            11التعويض التأمينيمبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها.
            12صافي مبلغ التسويةالمبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي.
          • ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي

            أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:

            = (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل)

             

            ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:

            = مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني.

             

            ● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).

            ● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).

            ج. صافي مبلغ التسوية:

            = المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب).

             

            د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:

            ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

            ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

        • ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل

          الرقم: 43033273التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

          وللمساهمة في إتاحة خيارات تمويلية مختلفة للعملاء والحد من مخاطر التعثّر في السداد، ووضع الحد الأدنى من الضوابط التي يتعيّن الالتزام بها عند تقديم هذه الخدمة أو الاستفادة منها.

          تجدون ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل التي تحِلُّ محلّ ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41039820) وتاريخ 1441/06/05هـ, علماً بأن أبرز التغيرات كالآتي:

          ١. شمول الخدمة كافة منتجات التمويل دون قصرها على منتجات التمويل العقاري.


          ٢. شمول نطاق جهات التمويل البنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

          للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخه.

          • أولاً: التعريفات والأحكام العامة

            • أ. التعريفات

              يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

              التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.

              العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

              أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.

              وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

            • ب. الهدف

              تهدف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام التي يتعيّن الالتزام بها في شأن أمر الدفع المستديم لصالح جهات التمويل، وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.

          • ثانياً: ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة تمويل

            • أ. التزامات البنوك

               

              على البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل الالتزام بالآتي:
               1.التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل (كراتب أو نحوه) قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.
               
               2. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل؛ وذلك وفقاً لصيغة الإقرار الموضحة في الملحق.
               
               3.إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل عبر وسائل الاتصال الموثوقة، على أن يتضمن الإشعار بحد أدنى الآتي: مبلغ التحويل، وتاريخ بدء تنفيذ الأمر، والمدة بالأشهر، ورقم الحساب المحوّل إليه المبلغ شهرياً، واسم جهة التمويل المستفيدة.
               
               4. تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد.
               
               5.إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
               
               6.استيفاء موافقة جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم أو الحصول على خطاب إخلاء طرف منها عند طلب العميل تعديل أو إلغاء أمر الدفع المستديم.
               
               7.التحقق من أن المبلغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ التي أكد البنك المركزي السعودي على عدم المساس بها أو الاستقطاع منها، وكذلك مراعاة التعليمات المتعلقة بالحجز والتنفيذ ومنع التعامل على الحسابات البنكية عند إنشاء أوامر الدفع المستديمة أو تنفيذها.
            • ب. التزامات جهة التمويل المستفيدة

              على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي:
               1.منح العميل موافقة على تغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغيُّر ظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية، وذلك خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء جهة التمويل من إجراءات الجدولة.
               
               2.منح العميل خطاب إخلاء طرف وعدم ممانعة على إلغاء أمر الدفع المستديم خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ طلبه في الحالات الآتية:
                 أ.سداد الالتزامات المستحقة.
               
                 ب.إعفائه منها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة أو بحسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو ما تتضمنه العقود من أحكام.
               
               3.يمكن لجهات التمويل المستفيدة من الأوامر المستديمة التنسيق والاتفاق المسبق مع كل مصرف وبنك على حِدة للحصول على إشعارات فورية أو تقارير بيانات دورية تتضمن تفاصيل عمليات الأوامر المستديمة التي تمت لصالحهم.
               
               4.إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
          • الملحق

            أقرُ أن أمر الدفع المستديم لسداد التزاماتي من حسابي البنكي (آيبان رقم: .......) الناتجة عن التمويل الممنوح لي من قبل جهة التمويل، وأنه لا يمكن لي إلغاؤه إلا بعد تقديم إخلاء طرف من قبل جهة التمويل المستفيدة من هذا الأمر، كما لا يحق لي تغيير مبلغ الاستقطاع الشهري أو مدة الاستقطاع إلا بعد موافقة جهة التمويل المستفيدة منه، كما أقر بأن (للبنك/للمصرف) الحق في حسم مبلغ الاستقطاع الشهري في التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من التاريخ المُحدد، وأُقر أن (البنك/المصرف) المنفذ لأمر الدفع المستديم ليس مسؤولاً عن أي أضرار قد تنشأ من أمر الدفع المستديم، ولا يتحمّل أي التزام ينشأ عن تنفيذ هذا الأمر، وأن (للبنك/للمصرف) الرجوع إليه بأي أضرار قد تحدث له نتيجة هذا الأمر.

        • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

          الرقم: 747280000067التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24الحالة:نافذ

          إشارةً إلى التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة الإسكان وهيئة الزكاة والدخل في شأن الآلية الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

          تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رقم 703 وتاريخ 1440/12/20هـ المتضمن اعتماد آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وطلب تعميمها على الجهات التمويلية حيث أنها سارية المفعول من تاريخ 2019/8/1م.

          مرافق آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي.

          • مسؤوليات المواطن

            1.  في حال تم الشراء عن طريق ممول، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور أو بائع آخر.
               
            2.  في حال تم الشراء المباشر من مطور مسجل في الهيئة، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للمطور وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر.
               
            3.  في حال تم الشراء المباشر من مطور غير مسجل في الهيئة، لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للوحدة السكنية.
          • مسؤوليات الجهات التمويلية

             

            1)في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة:
             
              1.1. يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
             
              2.1. يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
             
              3.1. يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
             
            2)في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة.
             
              1.2. لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور.
             
              2.2. يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي.
             

             

          • مسؤوليات جهات البيع والتطوير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل سواء أفراد أو شركات:

            1)في حال تم البيع على جهة تمويلية:
             
              3.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من الممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. واستلام تعهد المستفيد عن طريق الجهة التمويلية بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
             
              4.2. يقوم البائع برفع طلب إسترداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
             
              5.2.يقوم البائع بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
             
            2)في حال تم البيع المباشر للمستفيد:
             
              1.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من المستفيد واي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
             
              2.2. يقوم البائع برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
             
              3.2. يقوم المطور بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
             

             

             

        • تحويل مديونيات التمويل العقاري

          استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

          وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

          أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
          ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
           • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
           • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
          ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
          رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
           • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
           • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
          خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

           

          حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

          وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

          الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
          الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
          الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
          الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

          للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

           
        • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

          1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
            أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
          2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
          3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
          4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.
             
          5.  

          6.  
        • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

          استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

          1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
           
          2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
           
          3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(%1) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
           
          4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
           

          للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

           

           

           

        • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

          يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

          ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

          ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

          ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

          نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

                1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

                2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

                  أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

                 ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

                 ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

          علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

        • التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك

          إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة العملاء من الحصول على احتياجاتهم المصرفية والتمويلية بيسر وسهولة. وتعزيزاً للأهداف الإستراتيجية المتمثلة بالتحول الرقمي.

          أفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على تقديم كافة المنتجات التمويلية عبر القنوات الإلكترونية لعملاء‏ البنوك والمصارف من الأفراد. وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي. على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ‏ ولائحته التنفيذية، وأن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية. وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:

          1. أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
          2. ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات البنك الأساسية للتحقق من أهلية وهوية العميل أو الوكيل‎ أو الشخص المفوض بالتوقيع.
          3. أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية. مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب. بالإضافة إلى الآتي:
            • فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
            • فيما خص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة. على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية الموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى...إلخ.
          4. أن يتم التأكد من موافقة العميل/صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
          5. يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
          6. أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل ‎24‏ ساعة من تقديمه للأفراد وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
          7. وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
          8. الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
          9. تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
          10. تحديد نوع التمويل والحد الأعلى له بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة حسب تصنيف البنك.
          11. تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.

          ‏تحل هذه التعليمات محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي. وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي.

        • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

          الرقم: 391000070455التاريخ (م): 2018/3/6 | التاريخ (هـ): 1439/6/19الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.

          ونظراً إلى ما يرد للبنك المركزي من تفاوت إجراءات جهات التمويل مع كتابات العدل، واستمراراً للتعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي، فقد أصدرت وزارة العدل دليل إجرائي بهدف توحيد إجراءات الرهن بين جهات التمويل وكتابات العدل. كما أصدرت الوزارة نماذج للتسجيل الرهن ونموذج تسجيل واقعة.

          وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:

          أولاً: العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيل الرهن العقاري وفقاً لنماذج التسجيل (مرفق 1).

          ثانياً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق واقعة (مرفق 2).

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري، والنماذج المعدة لذلك

            أولاً: حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

            ثانياً: حضور ممثل الممول (البنك أو شركة التمويل) بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

            ثالثاً: أن يكون المرتهن بنك أو شركة تمويل مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من البنك المركزي لمزاولة التمويل العقاري.

            رابعاً: أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

            خامساً: أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

            سادساً: أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة.

            سابعاً: أن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد حسب تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6973 وتاريخ 1439/1/19هـ وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

            ثامناً: أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي ووزارة العدل.

            • نموذج 1 (العقار مملوك لشركة التمويل)

              فضيلة رئيس كتابة عدل ............... سلمه الله

               

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

              نفيد فضيلتكم بأن البنك/المصرف/الشركة: ........................، بموجب سجل تجاري رقم ............................... في /   / 14هـ تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم رقم ............ تاريخ /   / 14هـ، وترغب بالموافقة على إفراغ العقار المذكور أعلاه للسيد/للسيدة................... سعودي/سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....................... وذلك شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/بنك/مصرف................ كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية قدرها.................. ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد (نوع التمويل) رقم.......... وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية لشركة التمويل/للبنك/ للمصرف برقم.................. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها.......... قسطاً، وقيمة كل قسط............... ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم............ من كل شهر هجري/ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

              لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،،

               

              ممثل شركة التمويل / البنك/المصرف

            • نموذج 2 (عقار يملكه العميل الراهن)

              فضيلة رئيس كتابة عدل..................... سلمه الله

               

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

              نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة /مؤسسة / شركة........................... بموجب سجل رقم (................) تاريخ /   / 14هـ وحيث أن المذكور عليه مستحقات لشركة التمويل/لمصرف/ لبنك قدرها................... ريال (فقط...................................... ريال) بموجب عقد (................) رقم (........) بتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشريعة برقم ( ) بتاريخ /   / 14هـ علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها ( ) قسطاً وقيمة كل قسط ( ريال) ( ) تدفع في اليوم ( ) من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ، فقد قام المذكور برهن العقار الموصوف أعلاه كضمان للوفاء بتلك المديونية وذلك وفق الشروط المضمنة في عقد الرهن، وفي حالة عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

              لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

              ممثل شركة التمويل/البنك/المصرف

            • نموذج 3 (عقار مملوك لطرف ثالث يبيعه على الشركة ثم تبيعه على العميل ويرهن)

              نموذج تسجيل بيع ورهن عقار (مرابحة)

              فضيلة رئيس كتابة عدل......................... سلمه الله

              نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة/مؤسسة/شركة: ......................، بموجب السجل رقم .......................، يملك / تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم برقم .................... وتاريخ /   / 14هـ، وحيث أن المذكور يرغب ببيع العقار الموصوف أعلاه لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............. بموجب سجل تجاري رقم ........................... في /   / 14هـ بثمن وقدره.................. ريال (المبلغ كتابة) وقد قبلت شركة التمويل/البنك/المصرف هذا البيع ثم باعته بثمن مؤجل وقدره ...................... ريال (المبلغ كتابة) على السيد / للسيدة..................... سعودي / سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم..................... وقبل بهذا البيع شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............................. كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف قدرها ................... ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد المرابحة رقم ................. وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية برقم.............. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها............... قسطاً، وقيمة كل قسط................. ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم........ من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

              لذا نأمل من فضيلتكم توثيق البيع والرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

               

              ممثل شركة التمويل/ البنك/ المصرف

            • نموذج توثيق واقعة

              إشارة إلى تعميم البنك المركزي ذي الرقم 381000089828 في 1438/8/28هـ القاضي بإلزام المصارف/البنوك، وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وبتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/المصرف خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.

              نفيدكم أنه تعذر علينا إيقاع الرهن وذلك وفقاً للواقعة التالية:

              مقر كتابة العدل 
              اسم كاتب العدل 
              رقم القيد للمعاملة في كتابة العدل وتاريخها 
              رقم الصك وتاريخه 
              نوع التمويل 
              الممول العقاري (البنك أو شركة التمويل) 

               

              • اطلع البنك المركزي على الطلب المذكور، وتبين عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسة.
              • يرفق مع النموذج صورة من الخطاب الموجه لكتابة العدل.

               

              ممثل البنك المركزي

      • أنشطة الأسواق المالية

        • قواعد استثمارات البنوك

          الرقم: 43083108التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم استثماراتها وحوكمة إجراءاتها، وإدارة المخاطر الناتجة عنها بشكل فعال، والحفاظ على جودة وسلامة تلك الاستثمارات، مرافق لكم الإصدار الأول لقواعد استثمارات البنوك.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 اكتوبر 2022م.

          • 2. الأهداف

            فيما يلي أهداف هذه القواعد: 
             
            1.2التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي النظامية.
             
            2.2توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة.
             
          • 3. نطاق التطبيق

            تنطبق هذه القواعد على استثمارات البنوك التي تُدرج في صورة استثمارات صافية في الميزانية العمومية لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.

             

          • 4. التعريفات

            يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
            القواعد
             
            قواعد استثمار البنوك.
             
            الاستثمار المحلي
             
            أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية داخل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصْدِرة.
            الاستثمار الدولي
             
            أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية خارج المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصدرة.
          • 5. المتطلبات العامة

            1.5ينبغي على البنوك أن تتبع نهجًا حكيمًا في إدارة استثماراتها وأن تضمن سلامة رأس مالها وسيولتها مع مراعاة ما يلي:
             
             
             إدارة تركيز الاستثمارات بشكل فعّال من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل لخسارة استثمار واحد على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
             
             إدارة سيولة محفظتها الاستثمارية بشكل فعّال من أجل تلبية متطلبات النقد وأي مطلوبات عند استحقاقها.
             
            2.5يجب على البنوك مراجعة محفظتها الاستثمارية ومتابعة أدائها والتأكد من أن قراراتها وممارسات إدارة محفظتها الاستثمارية تتوافق مع قواعد البنك المركزي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
             
             
            3.5يجب أن تكون قرارات البنوك الاستثمارية مدعومة بأساس منطقي موثق بشكل صحيح، مع مراعاة البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتذبذب الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركيز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التركيز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.
             
             
          • 6. الحوكمة

            1.6يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح يحدد أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا. كما يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة لحماية مصالح المودعين والأطراف المعنية الأخرى.
             
             
            2.6يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية المطلقة عن الإشراف على استثمارات البنك. ويتولى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله مسؤولية الموافقة على السياسة والاستراتيجية الاستثمارية المتبعة داخليًا. بالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية (FBB)، تقع واجبات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات الخاصة بفروع البنوك الأجنبية في المقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
             
             
            3.6يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة على الأموال وتخصيصها، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، والتأكد من أن استثمارات البنك تتوافق مع سياسته الاستثمارية.
             
             
            4.6يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للبنوك ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
             
             
             متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع إجراءات المراقبة الداخلية وتحديد الواجبات وتفويض السلطة.
             
             معايير الأهلية للاستثمار.
             
             حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطيات التي يحددها البنك المركزي.
             
             الشروط التي تُنظِّم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع نشاط العمل الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وحجم المخاطر، والظروف السوقية والاقتصادية الكلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع الحدود التالية:
             
              -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات
             
             
              -نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (من المستوى 1 + من المستوى 2)
             
             
              -إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول
             
             
             أدلة إرشادية حول التعامل مع المخالفات المتعمدة/ غير المتعمدة لحد الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
             
             المعايير الخاصة بالأطراف الأخرى المؤهلة لإجراء المعاملات/ التداول فضلاً عن حدود الطرف الآخر المناسبة.
             
             أدلة إرشادية تتضمن تقييم المحفظة الاستثمارية، وسياسة التسعير المتتالي، وأنظمة متسقة لحساب أداء المحفظة وإعداد التقارير.
             
             أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
             
             متطلبات الاحتفاظ بالبيانات.
             
            5.6يجب على البنوك وضع مجموعة واضحة وصارمة ومدروسة من الإجراءات وأدوات المراقبة والحوكمة وخطط الطوارئ لمساعدتها في تحديد أي صعوبات أو مخاطر محتملة بشكل استباقي، والتحقيق في أسبابها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر الاستثمارية المحتملة، والإبلاغ عن ذلك للإدارة العليا للبنك والبنك المركزي إذا لزم الأمر.
             
             
            6.6يجب مراجعة السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ضرورة لذلك بناءً على التغيرات في المتطلبات التنظيمية أو الممارسات التجارية ذات الصلة.
             
             
            7.6يجب أن تتوافق السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك مع متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك وجميع القواعد ذات الصلة.
             
             
            8.6يجب على البنوك أن تمتلك استراتيجية للاستثمار تُبيّن بوضوح وإيجاز نهج البنك وأهدافه، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية يمكن قياسها وكيفية تحقيقها خلال إطار زمني واقعي.
             
             
            9.6يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (القطاعية، والجغرافية، والتسوية، وما إلى ذلك)، ومخاطر السوق (التذبذب، وأسعار الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز، وأي مخاطر أخرى ممكنة.
             
             
            10.6يجب على البنوك الإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من توافقها الدائم في ما يتعلق بحجم البنك وتعقيدات عملياته ومدى انتشاره الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية.
             
             
            11.6يجب أن يكون لدى البنوك أدلة إرشادية تشغيلية توضّح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. ويجب أن تشمل تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والواجبات والتسلسل الإداري الرسمي للإبلاغ والأهداف الفردية (أو الجماعية) والحوافز الموجهة نحو تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاستثمار.
             
             
            12.6يجب على البنوك وضع آليات لمراقبة مدى فعالية الأدلة الإرشادية التشغيلية وتكاملها في إطار عمل إدارة المخاطر الذي وضعه البنك.
             
             
          • 7. إدارة المخاطر والمراقبة

            1.7يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. كذلك، يجب إطلاع اللجنة المعنية المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية للبنك على النتائج وأي مخاطر يتم تحديدها في التقييم.
             
            2.7يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
             
            3.7قبل الانخراط في أي استثمارات، يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
             
            4.7يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الأهداف الاستثمارية للبنك على النحو المحدد في استراتيجية الاستثمار الخاصة به. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر ووضع معايير مرجعية لأغراض المراقبة حيثما أمكن.
             
            5.7يجب على البنوك تنويع محفظة استثماراتها لتجنب مخاطر التركيز، كما يجب عليها تحديد استراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
             
            6.7يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل السنوية على مستوى المحفظة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرتها على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند الطلب.
             
            7.7يجب أن تحظى البنوك بالموارد اللازمة لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك القدرات المتميزة في الإدارة والاستثمار، وأن تمتلك موظفين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية ذات صلة.
             
          • 8. متطلبات الموافقة وإجراءات المراقبة الداخلية

            1.8يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية وفقًا لنظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (3/2149)، وسيتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادتها أو وضع حدود جديدة) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
             
             
            2.8يجب على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة على كل منتج استثماري، بما في ذلك أنه يجب أن يكون الاستثمار في صناديق السوق النقدية (MMFs) من خلال كيانات مرخصة من قِبل السلطة المختصة (أي هيئة السوق المالية "CMA") ويجب أن تمتثل لقواعدها. كما يجب أن يتوافق هذا الاستثمار مع الشروط التالية:
             
             
             يجب استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي فقط في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية.
             
             الحد الأدنى لمتطلبات التصنيف الائتماني لأي صندوق سوق نقدي حدده البنك المركزي.
             
             يجب أن يكون أمين صندوق السوق النقدي مرخصًا ويتبع القواعد التنظيمية.
             
             يقتصر إقراض أو إيداع الأموال المقومة بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة السوق المالية على التوالي. ويتطلب القيام بخلاف ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي.
             
            3.8يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي:
             
             
             موافقة مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله على استراتيجية البنك الاستثمارية، بما في ذلك حدود الاستثمار وقدرة البنك على تحمل المخاطر والمخصصات لأغراض التحوط والتداول.
             
             آخر خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي على حدود الاستثمار.
             
             الحدود الحالية المعتمدة ومبلغ الاستخدام الفعلي.
             
             وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول من الاستثمارات القائمة والمقترَحة، والتي تتضمن ما يلي:
             
              -استراتيجية لكل فئة من فئات الأصول.
             
             
              -التصنيفات الائتمانية (البلد المُصِّدر للصك) حسب الاقتضاء.
             
             
              -القيمة الدفترية.
             
             
              -القيمة السوقية.
             
             
              -معدل النمو السنوي المتوقع.
             
             
              -مبلغ التعرض المتوقع لمدة 3 سنوات (نهاية العام).
             
             
              -تصنيف مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ( IFRS9 ECL)، إذا كان ذلك مناسبًا.
             
             
              -فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3) كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 (IFRS13).
             
             
              -فئة الأصول من حيث السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1 أو المستوى 2 أ أو 2 ب).
             
             
              -الحد الأقصى المُعدَّل للاستثمار.
             
             
              -القطاع الاقتصادي لجهة إصدار الأوراق المالية.
             
             
              -التوزيع الجغرافي.
             
             
              -عملة الفئة. 
              -الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. 
             تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية).
             
             قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة.
             تقييم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية المقترَحة.
             
             تفاصيل حول الآلية الحالية المعمول بها للإبلاغ عن المخاطر/التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
             
             عملية التصعيد لأي مخالفة للحدود المعتمدة.
             
             أي معلومات أخرى قد يراها البنك المركزي ضرورية لتحديد عدم ممانعته.
             
            4.8يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل. 
          • 9. التنفيذ وتاريخ السريان

            1.9تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022م. تلتزم جميع البنوك بتطوير/تحديث سياستها وإجراءاتها واستراتيجيتها الاستثمارية الحالية لتتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
             
            2.9أي انتهاك أو تحايل على هذه القواعد قد يستدعي اتخاذ البنك المركزي الإجراءات التنظيمية المناسبة.
             
        • التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)

          الرقم: 43013189التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12الحالة:نافذ

          انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصاً منه على تطوير وتعزيز القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وبتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ.

          أفيدكم أنه تقرر استحداث تعليمات إرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الرييو) المرافقة، والتي تهدف إلى ضمان إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وفق سياسات وإجراءات متسقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، وكذلك اعتماد الوثائق القانونية الموحدة لهذه التعاملات والتأكد من سلامة وشمولية إدارة المخاطر لدى الممارسين لأنشطة إعادة الشراء.

          للاطلاع، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • القسم الأول أ: نظرة عامة

            1- مقدمة

                  1.1 يُعد سوق اتفاقيات إعادة الشراء مصدرًا مهمًا للتمويل المضمون قصير الأجل، حيث يُكمل مصادر التمويل الأخرى في النظام المصرفي. ومن شأن سوق اتفاقيات إعادة الشراء المتطور أن يعزز أيضًا اتساع وعمق أسواق السندات والصكوك في المملكة العربية السعودية. 

                 2.1 لإنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء سعودي منظّم، من المهم أن يعمل سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي وفق ممارسات سوقية معيارية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتدعمها ممارسات مهنية وممارسات رشيدة وسليمة لإدارة المخاطر. 

            2- الأهداف

                  1.2 تحدد تلك الإرشادات الصادرة عن البنك المركزي متطلبات السياسة لمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء من أجل: 

                    1.1.2 ضمان أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء تتم بطريقة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي وأهداف إنشاء سوق اتفاقيات إعادة شراء منظم 

                    2.1.2 ضمان أن المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء يمارسون إدارة سليمة وشاملة للمخاطر، بما في ذلك اعتماد وثائق نظامية موحّدة. 

            3- الأحكام النظامية 

                 1.3 أصدر البنك المركزي هذه الإرشادات إعمالاً للصلاحيات المخولة له بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 36 بتاريخ 11-04-1442هـ (26 نوفمبر 2020م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386هـ (11 يونيو 1966م) وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3/2149 بتاريخ 1406/10/14هـ.

                  2.3 جميع متطلبات السياسة الواردة في هذه الإرشادات مُلزمة للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي. 

                 3.3 يجب قراءة هذه الإرشادات مع: 

                     1.3.3 الأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي؛ 

                     2.3.3 نظام السوق المالية السعودية والأنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية؛ 

                     3.3.3 نظام الإفلاس السعودي الصادر عن وزارة التجارة؛ 

                     4.3.3 الأنظمة واللوائح الصادرة عن وزارة الاستثمار السعودية؛ 

            4- تاريخ السريان 

                 1.4 يبدأ سريان هذه الإرشادات اعتبارًا من تاريخ الإصدار. 

            5- السريان 

            المشاركون في السوق 

                 1.5 تنطبق هذه الإرشادات على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، الذين تم تعريفهم كأطراف أخرى مؤهّلة في القسم 9.

             أنواع معاملات اتفاقيات إعادة الشراء 

                 2.5 تنطبق هذه الإرشادات على أي عملية بيع أو شراء بالريال السعودي أو بيع أو شراء مباشر للأوراق المالية المؤهلة مع اتفاق على إعادة شراء أو إعادة بيع نفس الأوراق المالية المؤهلة أو ما يعادلها في تاريخ مستقبلي محدد متفق عليه أو عند الطلب، وذلك بناءً على اتفاق متبادل. 

                 3.5 لتجنب الشك، لا يوجد أي حظر على معاملات اتفاقيات إعادة الشراء الحالية للبنك التي يتم إبرامها مع طرف آخر محلي أو أجنبي، حيث تكون الأوراق المالية أو التسوية الفعلية للجانب النقدي مقوّمة بالعملة الأجنبية وتخضع المعاملة لاتفاقية إعادة الشراء العالمية، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

            6- المصطلحات والتعريفات 

                 1.6 في هذه المبادئ التوجيهية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 

                     1.1.6 أمين الحفظ: هو طرف ثالث يقدم الخدمات المتعلقة بضمانات معاملة اتفاقية إعادة الشراء، والتي قد تشمل توفير خدمة الاحتفاظ بالضمانات وإدارة الضمانات والفصل بين حسابات الضمانات وغير ذلك من العمليات الإضافية خلال فترة المعاملة؛ 

                     2.1.6 الأوراق المالية المؤهلة: ورقة مالية مؤهلة (أو يشار إليها بالضمانات) يقدمها بائع اتفاقية إعادة الشراء إلى مشتري اتفاقية إعادة الشراء لتأمين التمويل وتلبية المتطلبات الواردة في القسم 10؛ 

                     3.1.6 يشير الاختصار GMRA إلى: اتفاقيات إعادة الشراء العالمية؛ 

                     4.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المقترنة بالرهن: هي ترتيب في معاملة إعادة الشراء، حيث يحتفظ بائع اتفاقية إعادة الشراء أو يتم تعيين طرف ثالث، للاحتفاظ بالضمان الإضافي في حساب منفصل؛ 

                     5.1.6 يشير الاختصار HNWI إلى: العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية 

                     6.1.6 يشير الاختصار ICMA إلى: الرابطة الدولية لأسواق رأس المال 

                     7.1.6 الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية: هي العقد الأساسي المعتمد من قبل البنك المركزي الذي يوضح الشروط والأحكام لاتفاقية إعادة الشراء بين كل من البائع والمشتري؛

                      8.1.6 اتفاقية إعادة الشراء: هي اتفاقية يقوم فيها البائع ببيع الأوراق المالية إلى مشترٍ مع القيام بترتيبات بشكل متزامن مع المشتري ليتعهد بإعادة بيعها أو أن يقوم البائع بإعادة شراء نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب. إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مصطلح "اتفاقية إعادة الشراء" بشكل شائع في هذا الدليل للإشارة إلى اتفاقية إعادة الشراء واتفاقية إعادة الشراء المعاكس بشكل متكافئ، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. 

                     9.1.6 اتفاقية إعادة الشراء المعاكس: هي اتفاقية يقوم فيها المشتري بشراء الأوراق المالية من بائع مع تعهد فوري للبائع ليتعهد بإعادة الشراء أو أن يقوم المشتري بإعادة بيع نفس الأوراق المالية أو ما يعادلها بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد أو عند الطلب؛ 

                     10.1.6 مشتري اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم النقد في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء؛

                      11.1.6 بائع اتفاقية إعادة الشراء: مشارك بالسوق يقدّم الأوراق المالية في تاريخ بدء معاملة إعادة الشراء 

                     12.1.6 المشاركون في سوق اتفاقيات إعادة الشراء: الأطراف الأخرى المؤهّلة المشار إليها في القسم 9؛ 

                     13.1.6 يشير الاختصار SOCPA إلى: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 

                     14.1.6 سريع: هو نظام سريع لتحويل المبالغ بين البنوك بالريال السعودي أو أي نظام مدفوعات فورية مستقبلي آخر؛ 

                     15.1.6 سوق اتفاقيات إعادة الشراء السعودي: هو جزء من الأسواق المالية التي يتم فيها تبادل الأوراق المالية من خلال اتفاق مقابل النقد والعكس في المملكة العربية السعودية؛ 

                     16.1.6 تداول: سوق الأوراق المالية السعودية

          • القسم الثاني ب: متطلبات السياسة

            7- الاتفاق النظامي

                    1.7 يجب على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من أن معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في المملكة العربية السعودية يجب أن تخضع لإتفاقية إعادة الشراء الرئيسية الموحدة  لبيع وشراء الأوراق المالية المعنية ببيع وشراء الأوراق المالية (إصدار 2020) المرفقة في الملحق "أ"، والمعتمدة من البنك المركزي.

                   2.7 يجب إدراج أي تعديلات على إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية في ملحقات الاتفاقية، ويجب أن يتفق عليها الطرفان. ويجب أن يُوضّح في الإفادات التجارية أو غير ذلك من الطرق البديلة المتفق عليها (مثل الخطاب التكميلي) بحيث يتفق الطرفين بشكل متبادل على تغيير الشروط والأحكام القياسية. ويجب أن يذكر أطراف الاتفاقية أن التعديلات التي جرى إدخالها قد تؤثر على قدرة الأطراف على الاعتماد على الآراء النظامية في هذا المجال فيما يتعلق بقابلية تنفيذ إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية.

                    3.7 يجب أن تتكون اتفاقية إعادة الشراء بحد أدنى مما يلي:

                           1.3.7 النقل المطلق لملكية الأوراق المالية المؤهلة؛

                           2.3.7 تحديد سعر اتفاقية إعادة الشراء حسب سعر السوق، ما لم تكن الورقة المالية المؤهلة محتفظًا بها لدى أمين الحفظ؛

                            3.3.7 استخدام الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية وطلب تغطية الهامش، عند                        الاقتضاء؛

                             4.3.7 استبدال الأوراق المالية المؤهلة عند الاقتضاء؛

                             5.3.7 حالة التخلف عن السداد.

                    4.7 تخضع إتفاقية إعادة الشراء الرئيسية لبيع وشراء الأوراق المالية للنظام السعودي.

            8- متطلبات إدارة المخاطر

            سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

                    1.8 يُطلب من البنوك، بما في ذلك المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وضع سياسات وإجراءات لتنظيم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. ويجب أن تغطي تلك السياسات جوانب الحوكمة والتفويض وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ومتطلبات إعداد التقارير.

                    2.8 يجب أن تكون سياسات وإجراءات إدارة المخاطر شاملة بما فيه الكفاية لتغطية المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف الآخر ومخاطر السوق والمخاطر النظامية والتشغيلية الناشئة عن أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء التي يقوم بها المشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

                    3.8 اعتماداً على حجم أنشطة إعادة الشراء، يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يضمنوا التنسيق الفعال بين المجالات الوظيفية ذات الصلة (مثل الخزانة ومكتب الدعم وإدارة المخاطر والامتثال ووظائف تقنية المعلومات)، وكذلك جاهزية الأنظمة والبنية التحتية ذات الصلة لدعم الإدارة الفعالة للمخاطر وأنشطة اتفاقيات إعادة الشراء الخاصة بهم، وذلك حسب حجم أنشطة اتفاقيات إعادة الشراء. وقد تتضمن هذه الأنظمة أنظمة تقييم الأوراق المالية وإدارتها، ومراقبة الائتمان، والحفظ، وإدارة المخاطر، وحفظ السجلات، وأغراض إعداد التقارير الرقابية.

                    4.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية ذات الصلة بمعاملات اتفاقيات إعادة الشراء على النحو الذي أقرته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. مخاطر الأطراف الأخرى والمخاطر الائتمانية.

                    5.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء وضع حدود للتعرض للمخاطر بناءً على مقاييس مخاطر مختلفة، بما في ذلك حدود الأطراف الأخرى ومُصدري الأوراق المالية الأساسية للضمانات. ويجب مراجعة هذه الحدود على أساس دوري أو على أساس أكثر تواترًا، مع تغير ظروف السوق.

                    6.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أيضًا مراعاة جودة الأوراق المالية المستخدمة في المعاملة وتطبيق الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية عند التقييم وفقًا لذلك. كما يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء إدارة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالأوراق المالية ذات الضمانات الصادرة عن جهات غير سيادية وشركات وتعديل الشروط والأحكام وفقًا لذلك مثل أسعار اتفاقيات إعادة الشراء والخصم من القيمة السوقية للورقة المالية.

               مخاطر السلوك

                    7.8 يجب أن يتماشى سلوك المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء مع المبادئ المهنية والنزاهة في السوق. ويُحظر على جميع المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء الدخول في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء بقصد التلاعب بالأسواق المالية السعودية.

                    8.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء ضمان سرية هوية الأطراف في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء في جميع الأوقات، باستثناء ما هو مطلوب خلاف ذلك لأغراض رفع التقارير الرقابية إلى البنك المركزي.

               المخاطر النظامية

                    9.8 يجب أن يتم نقل ملكية الأوراق المالية المؤهلة بالكامل من البائع إلى المشتري، حتى لو تم استخدام ترتيب حفظ الأوراق المالية المؤهلة لأطراف المعاملة.

                    10.8 يجب أن تكون هناك وثائق كافية لتغطية نوع اتفاقية إعادة الشراء التي يُعتزم القيام بها. ويجب الاتفاق على أي انحراف عن نوع اتفاقية إعادة الشراء العادي الموضح في هذه الوثيقة أو أي ترتيبات أخرى، بشكل متبادل بين الأطراف الأخرى ويتم توثيق ذلك بشكل صحيح في الاتفاق النظامي.

                    11.8 يجب على المشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء التأكد من الامتثال الكامل لجميع المتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة في جميع الأوقات.

            9- الأطراف الأخرى المؤهّلة

                    1.9 تُعد الأطراف الأخرى التالية مؤهلة للمشاركة في معاملات اتفاقيات إعادة الشراء، مع مراعاة شرط أن يكون أحد الأطراف الرئيسية على الأقل في معاملة اتفاقية إعادة الشراء بنكًا مرخصًا من البنك المركزي:

                        1.1.9 المؤسسات المالية، التي تشمل البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي؛

                        2.1.9 مؤسسات السوق المالية، المعتمدة من هيئة السوق المالية؛

                        3.1.9 الشركات، بما في ذلك الشركات المالية وغير المالية المسجلة في المملكة العربية السعودية. وينبغي تقييم الشركات من حيث معرفتها ودرايتها وفهمها للمخاطر في سوق اتفاقيات إعادة الشراء؛

                        4.1.9 لا يجوز للشركات المالية وغير المالية غير الكائنة في المملكة العربية السعودية التعامل في عمليات إعادة الشراء التي تقل مدة استحقاق الأوراق المالية فيها عن سنة واحدة. وبالنسبة إلى الشركات المالية الأجنبية، فيجب أن تكون آجال استحقاق الأوراق المالية المقدمة كضمان إضافي أطول بثلاثة أشهر على الأقل من آجال استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء.

                        5.1.9 العملاء غير الأجانب الذين يتمتعون بثروات عالية، وفقًا لتقييم الملاءمة الذي يخضعون له ويوضح أن لديهم المعرفة والفهم لمخاطر سوق اتفاقيات إعادة الشراء.

            10- الأوراق المالية المؤهّلة

                    1.10 تشمل الأدوات المالية المؤهلة المقومة بالريال السعودي:

                        1.1.10 السندات/الصكوك الصادرة أو المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية؛

                        2.1.10 الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي؛

                        3.1.10 إصدارات السندات/الصكوك المدرجة في السوق المالية السعودية

                        4.1.10 أي أوراق مالية مؤهلة أخرى قد يحددها البنك المركزي.

                 2.10 يجب أن يكون أجل الاستحقاق النظامي (أي باستثناء أي خيار) للورقة المالية مساوياً على الأقل لأجل استحقاق معاملة اتفاقية إعادة الشراء أو أطول منه.

                 3.10 لا تكون الأوراق المالية مؤهلة كضمان إضافي إذا كانت صادرة أو مضمونة من بائع اتفاقية إعادة الشراء.

            11- مصادر الأسعار والتقييم

                   1.11 يجب أن تتفق الأطراف الأخرى على مصادر الأسعار التي سيتم استخدامها لتقييم الضمانات لتقليل النزاعات بين تلك الأطراف.

                   2.11 يجب احتساب القيمة السوقية للأوراق المالية باستخدام الأسعار غير النظيفة، بما يتماشى مع الممارسة السوقية للفائدة/الأرباح المتراكمة التي يتم احتسابها من تاريخ آخر قسيمة حتى تاريخ تسليم الهامش مع استثناء ذلك التاريخ. في حالة حدوث نزاع حول السعر الذي يستخدمه طالب تغطية الهامش، يجب على الطرفين الاتفاق على مصدر سعر بديل، والتفاوض على الفور وبشكل معقول والتصرف بحسن نية.

                  3.11 يجب أن تتبع عملية اختيار مصادر الأسعار نهجًا قائمًا على نهج الشلال لمراعاة أي فشل محتمل أو عدم توافر الأسعار من أي مصدر وحيد.

            12- الحفظ

                   1.12 قبل الانخراط في أي اتفاقيات إعادة شراء تتضمن ترتيبات الحفظ، يجب على كل مشارك في سوق اتفاقيات إعادة الشراء أن يفهم تمامًا شروط اتفاقية الحفظ وشروطها، بما في ذلك حقه والتزاماته.

                   2.12 يجب أن يكون لدى البنك المرخص ترتيبات وعمليات حفظ للأوراق المالية المؤهلة المحتفظ بها نيابة عن المشاركين في اتفاقيات إعادة الشراء، بما في ذلك أنظمة وعمليات شاملة لمراقبة وفصل الأوراق المالية المحتفظ بها للتخفيف من مخاطر الاستخدام المزدوج للأوراق المالية.

            13- متطلبات رفع التقارير والتسوية

                  1.13 يجب على البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ عن جميع معاملات اتفاقية إعادة الشراء التي تنطوي على أوراق مالية مؤهلة في القسم 10 إلى البنك المركزي على أساس يومي. ولا يُطلب من البنك المشارك في اتفاقية إعادة الشراء الإبلاغ إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقية إعادة شراء للأوراق المالية المؤهلة في ذلك اليوم.

                  2.13 يجب على المشاركين الآخرين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء تقديم تقارير أسبوعية بشأن المراكز اليومية إلى البنك المركزي. وستغطي التقارير الأسبوعية الفترة من الأحد إلى الخميس وينبغي أن تصل إلى البنك المركزي بحلول نهاية يوم الأحد التالي. ولا تُعد البنوك مطالبة بإرسال التقارير الأسبوعية إذا لم تكن هناك معاملات اتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية المؤهلة لذلك الأسبوع.

                   3.13 يجب أن تتضمن التقارير الأسبوعية ما يلي:

                       1.3.13 اسم كل طرف من الطرفين (البائع والمشتري)

                       2.3.13 تاريخ المعاملة أو تاريخ الصفقة

                       3.3.13 تاريخ الاستحقاق

                       4.3.13 العملة

                       5.3.13 المدة

                       6.3.13 موعد الاستحقاق

                       7.3.13 المبلغ النقدي

                       8.3.13 وصف الأوراق المالية (أي الجدارة الائتمانية)

                       9.3.13 القيمة الاسمية المرهونة المعدلة للأوراق المالية

                       10.3.13 الخصم من القيمة السوقية للورقة المالية

                       11.3.13 الهامش المبدئي/نسبة الهامش

                       12.3.13 معدل الربح

                       13.3.13 تواتر دفع الأرباح

                       14.3.13 مبلغ الربح

                       15.3.13 إجمالي المبلغ المستحق

                       16.3.13 شريحة السوق للمشتري/البائع

                       17.3.13 أول تاريخ اختياري للتنفيذ (إن وجد)

                      18.3.13 أي استبدال للأوراق المالية (إن وجد)

                   4.13 يجب إرسال جميع التقارير على البريد الإلكتروني: repo@sama.gov.sa

                   5.13 يجب أن يتم تسليم وتحويل الأموال للأوراق المالية المؤهلة غير الصادرة عن البنك المركزي من خلال نظامي تداول وسريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة هي الريال السعودي.

                   6.13 يجب أن مبادلة الأوراق المالية الصادرة عن البنك المركزي بالنقد من خلال البنك المركزي ونظام سريع، على التوالي في حالة كون الطرفين وكيلين مرخصين وكون عملة المعاملة بالريال السعودي.

                  7.13 يجب أن تتم مبادلة الأوراق المالية المؤهلة بالنقد من خلال أي أنظمة متفق عليها بين الطرفين في حالة كون أحد الأطراف وكيلاً غير مرخص أو أن عملة المعاملة ليست الريال السعودي.


            * لتجنب الشك، يُسمح للمشاركين في سوق اتفاقيات إعادة الشراء بالتعامل في اتفاقيات إعادة الشراء التي تنطوي على ديون مستديمة مع خيارات مضمّنة يمكن تفعيلها في أقل من عامين، ولكن يجب أن تكون مدة معاملة اتفاقية إعادة الشراء أقصر بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الممارسة الأولى.

             

          • الملحق أ

            • اتفاقية إطارية لبيع وشراء أوراق مالية

              تحريراً في ____________________________________

              فيما بين:

              _____________________________________________________________________________________("الطرف أ")

              و

              _____________________________________________________________________________________("الطرف ب")

              • 1. التطبيق

                (أ) قد اتفق الطرفان لهذه الاتفاقية على أن يعمل بالآتي:
                  (1) يوافق احد الطرفين، متصرفاً من خلال مكتب معين ("البائع") على أن يبيع إلى الطرف الآخر، متصرفاً من خلال مكتب معين ("المشتري") أوراق مالية مقابل دفع سعر الشراء من قبل المشتري إلى البائع؛
                  (2) يقدم البائع وعد (تعهد) إلى المشتري بشراء الأوراق المالية من المشتري في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد ؛ و
                  (3) يقدم المشتري وعد (تعهد) إلى البائع ببيع الأوراق المالية إلى البائع في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد.
                (ب) يشار إلى كل معاملة من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "معاملة" وتخضع هذه الاتفاقية بما في ذلك اي شروط أو أحكام تكميلية واردة في الملحق رقم ١ ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً.
              • 2. التعريفات

                (أ) تحدث "حالة الإفلاس" فيما يخص أي من طرفي هذه الاتفاقية:-
                  (1)عند قيامه بالنتازل العام لصالح الدائنين أو الدخول في إعادة تنظيم او تريبات أو تسويات معهم؛ أو
                  (2)عند قيام طرف مضمون بالاستحواذ على كامل أصول أحد الطرفين أو جزء كبير منها أو قيامه بإجراء تدابير تنفيذ أخرى فيما يتعلق بها، ما لم يتم رفض أو إبطال او تعليق أو تقييد العملية ذات الصلة في غضون ١٥ يوماً؛ أو
                  (3)عندما يصبح معسراً أو يصبح غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو إخفاقه أو اعترافه خطياً بعدم قدرته بشكل عام على سداد ديونه عند استحقاقها؛ أو
                  (4) عند سعيه أو موافقته أو ارضاخه على تعيين أي وصي أو مدير أموال أو حارس قضائي أو مصفٍ أو مسؤول مماثل له أو لأي جزء جوهري من ممتلكاته؛ أو
                  (5) تقديم أو رفع عريضة بخصوصه (بخلاف الطرف الآخر في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية) في أي محكمة أو أمام أي وكالة أو المباشرة في أي إجراءات قانونية من قبل أي سلطة مختصة بدعوى إفلاس أو تصفية أو إعسار مثل هذا الطرف الأخر أو فيما يخص ذلك (أو أي إجراءات مشابهة) أو طلب أي إعادة تنظيم أو ترتيب أو تسوية أو إعادة تعديل أو إدارة أموال أو تصفية أو حل أو إجراء مماثل بموجب أي تشريعات أو قوانين أو لوائح حالية أو مستقبلية، ولم يتم تعليق هذه العريضة أو رفضها في غضون 15 يوماً من رفعه (باستثناء حالة عريضة المقدمة من قبل السلطة المختصة أو من أجل التصفية أو أي إجراءات مشابهة، حيث لا تنطبق عليه فترة الخمسة عشر يوما هذه)؛ أو
                  (6) عند تعيين حارس قضائي أو مدير أموال أو مصفٍ أو أمين أو حافظ أو وصي أو مسؤول مماثل لمثل هذا الطرف أو على كامل أو أي جزء جوهري من ممتلكات مثل ذلك الطرف؛ أو
                  (7) عند تقديم أي طلب للمباشرة في أي تسوية وقائية أو أي إجراء إعادة هيكلة مالية أو أي تصفية (بما في ذلك أي إجراء من هذا القبيل فيما يتعلق بالمدينين بمبالغ صغيرة) بموجب نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 50 المؤرخ في 1439/05/28هـ (الموافق 13 فبراير 2018))؛
                (ب) "السعر المطبق"، يعني، فيما يخص أي مبلغ مقوم بأي عملة، السعر المحدد بطريقة معقولة من الناحية التجارية من جانب الطرف المتأثر؛
                (ت)"السوق الملائم" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
                (ث)"العملة الأساسية" تعني العملة المشار إليها في الملحق رقم 1؛
                (ج) "يوم عمل" يعني:-
                  (1) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم اوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام تسوية، هو اليوم الذي يكون فيه نظام التسوية هذا مفتوحاً للعمل؛
                  (2) فيما يخص تسوية معاملة أو تسليم أوراق مالية بموجب هذه الاتفاقية من خلال نظام آخر بخلاف نظام التسوية، هو اليوم الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في المكان الذي سيتم فيه تسليم الأوراق المالية ذات الصلة، والمكان الذي سيتم فيه الدفع إذا كان الدفع سيتم في مكان آخر؛ و
                  (3)فيما يخص دفع أي مبلغ بموجب هذه الاتفاقية لا يقع ضمن البنود (1) أو (2) أعلاه، هو اليوم الذي لا يصادف يوم الجمعة أو السبت أو الأحد وتكون البنوك مفتوحة للعمل فيه في المركز المالي الرئيسي للدولة الذي تكون العملة المقوم بها عملية الدفع هي العملة الرسمية، وفي حال كان مختلف، وفي المكان الذي يوجد فيه أي حساب مخصص من قبل الطرفين لإجراء أو استلام الدفعات، إذا كان إجراء الدفع أو استلامه سيتم في مكان آخر.
                (ح) "شرط ممارسة المشتري" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(2)؛
                (خ) "مبلغ النقد المكافى" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(د)؛
                (د) "الهامش النقدي" يعني مبلغ نقدي مدفوع أو من المقرر دفعه إلى المشتري أو البائع وفقاً للفقرة رقم 4 ؛
                (ن)"مبلغ التسوية النقدي" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12 (ج)(3)؛
                (ر) "تاريخ دفع التسوية النقدية" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12(ج)(3)؛
                (ز) "السلطة المختصة " تعني جهة منظمة أومشرفة أو أي مسؤول مشابه يتمتع باختصاص قضائي رئيسي فيما يخص الإفلاس أو التأهيل أو التنظيم على أًي من الطرفين في الاختصاص القضائي لمكان تأسيسه أو في الاختصاص القضائي لمكان مقره الرئيسي؛
                (س) "التأكيد" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 3(ب)؛
                (ش) "العملة التعاقدية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 9(أ)؛
                (ص) "الطرف المُخِل" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 12؛
                (ض) "القيمة السوقية الافتراضية" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (ط) "الإخطار بالإخلال" يعني إخطار خطي بقدمه الطرف غير المُخِل إلى الطرف المُخِل بموجب الفقرة رقم 12 (ب) حيث يحدد من خلال يوم معين ليكون تاريخ إنهاء مبكر؛
                (ظ) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (ع) "المكتب المعين" يعني فرع أو مكتب معين كذلك في الملحق رقم 1 أو فرع أو مكتب آخر يوافق الطرفان خطياً على تعيينه؛
                (غ) "التوزيع (التوزيعات)" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة الفرعية (خ خ) أدناه؛
                (ف)"تاريخ الإنهاء المبكر" يعني التاريخ الذي يتم تحديده على هذا النحو في إخطار بالإخلال أو كما يتم تحديده بخلاف ذلك وفقاً للفقرة رقم 12(ب)؛
                (ق) "نظام المراسلة الإلكتروني" يعني نظام إلكتروني للمراسلات قادر على نسخ المراسلات كنسخ ورقية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني؛
                (ك) "الأوراق المالية المعادلة للهامش" تعني الأوراق المالية التي تعادل الأوراق المالية التي تم سابقاً تحويلها كأوراق مالية هامشية؛
                (ل) "الأوراق المالية المكافئة" تعني، فيما يخص معاملة ما، الأوراق المالية المكافئة للأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة. في حال وإلى الحد الذي قد تم فيه استرداد الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، فإن المصطلح يعني مبلغاً من المال يكافئ المبلغ المحصول من الاسترداد (بخلاف التوزيعات)؛
                (م) "الأوراق المالية تعتبر مكافئة إلى" الأوراق المالية الأخرى لأغراض هذه الاتقافية في حال كانت: (أ) من نفس جهة الأصدار؛ (2) جزءاً من ذات الإصدار؛ و (3) من نفس النوع والقيمة الاسمية والوصف والمبلغ (باستتناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك) مثل هذه الأوراق المالية الأخرى شريطة:-
                  (أ) أن تكون الأوراق المالية مكافئة للأوراق المالية الأخرى بغض النظر عن إعادة تقويم تلك الأوراق المالية بالريال السعودي أو تغير القيمة الاسمية لتلك الأوراق المالية فيما يخص إعادة التقويم؛ و
                 
                  (ب) أنه في حال تم تحويل الأوراق المالية أو تقسيمها أو توحيدها أو أصبحت موضوع عملية استحواذ أو أصبح من حق حاملي الأوراق المالية استلام أو الحصول على أوراق مالية أو ممتلكات أخرى أو أصبحت الأوراق المالية خاضعة لأي حدث مشابه بخلاف التوزيع، فإن “المصطلح مكافئة إلى" يعني الأوراق المالية المكافئة إلى (على النحو المحدد في أحكام هذا التعريف السابقة للشرط) الأوراق المالية الأصلية بالإضافة إلى أو المستبدلة بمبلغ من المال أو الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات المكافئة إلى (كما هو محدد على هذا النحو) تلك المبالغ المستحقة القبض من قبل حاملي مثل تلك الأوراق المالية الأصلية الناتجة عن هذا الحدث؛
                (ن) " حالة الإخلال" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (هـ) "تاريخ الممارسة" يعني، فيما يخص معاملة ما، (1) التاريخ المحدد في التأكيد لتلك المعاملة و(2) تاريخ الإنهاء المبكر، أيهما يحدث أولا؛
                (و) "إخطار الممارسة" يعني إخطار يكون إلى حد كبير بالشكل المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقية؛
                (ي) "المعاملة التي تمت ممارستها” تعني، فيما يخص تاريخ الإنهاء المبكر، كل معاملة قام الطرف الممارس بتقديم اخطار ممارسة بخصوصها إلى الطرف المتعهد وفقأ للفقرة رقم 5(أ) قبل حدوث تاريخ الانهاء المبكر؛
                (أأ) "الطرف الممارس" فيما يخص أي تاريخ ممارسة:
                  (1) في حال لم يكن تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، وفي حال استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو المشتري، وفي حال استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة، يكون هو البائع؛ أو
                  (2) في حال كان تاريخ الممارسة هذا تاريخ إنهاء مبكر، في حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى البائع، يكون هو البائع، وفي حال كان مبلغ التسوية النقدي واجب الدفع إلى المشتري، يكون هو المشتري؛
                (ب ب)"تاريخ الشراء" الأول يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يكون من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
                (ت ت) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المباعة أو التي من المقرر بيعها من قبل البائع إلى المشتري بموجب تلك المعاملة، وأي أوراق مالية مشتراة حديثاً منقولة من قبل البائع إلى المشتري بموجب الفقرة رقم 10 فيما يخص تلك المعاملة؛
                (ث ث) "سعر الشراء الأول" يعني، عند تاريخ الشراء الأول، السعر الذي تم فيه بيع أو من المقرر أن يتم فيه بيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى من قبل البائع إلى المشتري؛
                (ج ج) الدخل" يعني، فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات، كامل الأرباح من خلال التوزيع والايرادات أو التوزيعات الأخرى عليها، بما في ذلك التوزيعات التي تعتبر دفعاً أو سداداً لمبلغ أصل دين فيما يخص الأوراق المالية ذات الصلة ("التوزيع (التوزيعات)")؛
                (ح ح) "تاريخ دفع الدخل" يعني، فيما يخص أية أوراق مالية، التاريخ الذي يتم فيه دفع الدخل فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو، في حال الأوراق المالية المسجلة، التاريخ الذي يُحدَّد فيه حاملو الأوراق المالية المسجلون المعينون على أنهم يستحقون دفع الدخل؛
                (خ خ) "نسبة الهامش" تعني فيما يخص أي أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة، النسبة، إن وجدت، المتفق عليها من قبل الطرفين متصرفين بطريقة معقولة من الناحية التجارية؛
                (د د) “الأوراق المالية الهامشية” يعني، فيما يخص نقل الهامش، الأوراق المالية التي يكون نوعها وقيمتها (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجد) مقبول من الناحية المنطقية للطرف الذي يطلب نقل مثل هذا الهامش؛
                (ذ ذ) ”نقل الهامش” يعني أي دفعة أو سداد للهامش النقدي (أو أي مزيج من دفعه أو سداده) ونقل الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛
                (ر ر) "القيمة السوقية" فيما يخص أي أوراق مالية في أي وقت من الأوقات وفي أي تاريخ، سعر هذه الأوراق المالية (بعد تطبيق نسبة الهامش، إن وجدت، في حالة الأوراق المالية الهامشية) في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك التاريخ الذي تم الحصول عليه من مصدر معترف به بشكل عام ومتفق عليه من قبل الطرفين أو على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين (وحيث يتم الحصول على أسعار مختلفة لتواريخ تسليم مختلفة، يكون السعر الذي يمكن الحصول عليه في أقرب تاريخ متاح للتسليم) بعد مراعاة ممارسات السوق لتقييم الأوراق المالية من النوع المعني بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للدخل المستحق وغير المدفوع في هذا التاريخ، فيما يتعلق بالأوراق المالية إلى الحد الذي لم يتم تضمينه في مثل هذا السعر في ذلك التاريخ، ولهذه الأغراض يُحوَّل أي مبلغ بعملة غير العملة التعاقدية إلى العملة التعاقدية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
                (ز ز)"صافي الانكشاف"، يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 6(ت)؛
                (س س) "صافي الهامش" المقدم إلى أي من الطرفين في أي وقت، الفائض (إن وجدت) في ذلك الوقت من (1) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع لهذا الطرف والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى ذلك الطرف بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه إلى طرف آخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) على (2) مجموع مبلغ الهامش النقدي المدفوع إلى الطرف الآخر والقيمة السوقية للأوراق المالية الهامشية المنقولة إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 6(أ) (باستثناء أي هامش نقدي تم دفعه من قبل الطرف الآخر وأي أوراق مالية هامشية تم بخصوصها تحويل أوراق مالية هامشية مكافئة أو دفع مبلغ نقدي مكافئ إلى الطرف الآخر) ولهذا الغرض تٌحوَّل أية مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى مثل العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد وقت التحديد؛
                (ش ش) "صافي القيمة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (ص ص) "الأوراق المالية المشتراة حديثاً" تعني المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 10 (أ)؛
                (ض ض) "المعاملة التي لم تتم ممارستها" تعني، فيما يخص أي تاريخ إنهاء مبكر، أي معاملة تعتبر معاملة لم تتم ممارستها؛
                (ط ط) "فرق السعر" يعني، فيما يخص أي معاملة كما في أي تاريخ، المبلغ الإجمالي المحصول عليه عن طريق التطبيق اليومي لمعدل التسعير هذه المعاملة على سعر الشراء الأول لهذه المعاملة (على مدار 360 يوماً أو 365 يوماً أو أي يوم آخر وفقاً لاتفاقية السوق المطبقة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين بشان المعاملة) مقابل عدد الأيام الفعلي خلال الفترة التي تبدأ في تاريخ الشراء الأول لهذه المعاملة (ويُعدّ ذلك التاريخ في الحسبان) وتنتهي في تاريخ الحساب أو في تاريخ الشراء الثاني إذا سبقه (ويستثنى ذلك التاريخ من الحسبان)؛
                (ظ ظ) "معدل التسعير" يعني، فيما يخص أي معاملة، معدل النسبة السنوية لحساب فرق السعر المتفق عليه من قبل المشتري والبائع فيما يتعلق بتلك المعاملة؛
                (ع ع) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (غ غ) "تاريخ الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة، التاريخ الذي يقوم فيه المشتري ببيع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع فيما يتعلق بتلك المعاملة، وفقاً لقيام الطرف الممارس بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
                (ف ف) "الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية" تعني، فيما يخص أي معاملة، الأوراق المالية المكافئة أو أية أوراق مالية أخرى يتفق عليها البائع والمشتري لهذا الغرض؛
                (ق ق) "سعر الشراء الثاني" يعني، فيما يخص أي معاملة وفي أي تاريخ، مجموع سعر الشراء الأول وفرق السعر في ذلك التاريخ؛
                (ك ك) "الأوراق المالية" تعني الأوراق المالية أو الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى، كما هي محددة في الملحق رقم 1 ؛
                (ل ل) "شرط ممارسة البائع" يحمل المعنى المحدد له في الفقرة رقم 4(ب)(1)؛
                (م م) "السعر الفوري" يعني، حيث من المقرر تحويل مبلغ بإحدى العملات إلى عملة ثانية في أي تاريخ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك:
                  (1) لأغراض الفقرة رقم 12، سعر الصرف الفوري الذي تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو تم اقتباسه من قبل بنك، في كل حالة يحددها الطرف غير المُخِل، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية لشراء العملة الثانية بالعملة الأولى في مثل هذا التواريخ والأوقات التي يحددها الطرف غير المُخِل؛ و
                  (2) لأي غرض آخر، أحدث سعر صرف فوري متاح تم الحصول عليه بالرجوع إلى مصدر تسعير أو مقتبس من قبل بنك، في كل حالة يتفق عليه الطرفان (أو في حال عدم الاتفاق، التي يحدده المشتري)، في السوق بين البنوك في المملكة العربية السعودية مقابل شراء العملة الثانية بالعملة الأولى في اليوم الذي سوف يتم فيه الحساب أو، إن لم تكن البنوك مفتوحة للعمل في المملكة العربية السعودية في ذلك اليوم، فيُعمل بسعر الصرف الفوري المعروض عند إغلاق الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية في اليوم السابق مباشرة في المملكة العربية السعودية حيث كان فيه مثل هذا الاقتباس متاحاً؛
                (ن ن) "الفترة" تعني، فيما يخص أي معاملة، الفترة الزمنية التي تبدأ بتاريخ الشراء الأول وتتتهي بتاريخ الشراء الثاني؛
                (هـ هـ) "الإنهاء يشير" فيما يخص أي معاملة، إلى البيع الواجب على المشتري للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية مقابل قيام البائع بدفع سعر الشراء الثاني، وفقُا لممارسة الطرف الممارس للتعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد؛
                (و و) "تكاليف المعاملة" تحمل المعنى المحدد لها في الفقرة رقم 12؛
                (ي ي) "انكشاف المعاملة" يعني، فيما يخص أي معاملة في لي وقت من الأوقات خلال الفترة من تاريخ الشراء الأول إلى تاريخ الشراء الثاني (أو، في وقت لاحق، التاريخ الذي تٌسلَم فيه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ذ) أو 12(ر))، المبلغ “E” المحدد من خلال المعادلة التالية    V-R=E حيث أن:
                 

                    R = سعر الشراء الثاني في ذلك الوقت؛ و

                    V = القيمة المعدلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك الوقت أو، حيث ترتبط المعاملة بأوراق مالية لديها أكثر من وصف واحد أو ينطبق عليها أكثر من خصم قسري للدين، مجموع القيم المعدلة للأوراق المالية من كل وصف.

                لهذا الغرض، تكون "القيمة المعدلة" لأي أوراق مالية هي قيمتها المحددة على أساس المعادلة ((H-1)MV) حيث أن:

                    MV = القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مثل ذلك الوقت.

                    H = "الاستقطاعات" للأوراق المالية ذات الصلة، إن وجد، على النحو المتفق عليه بين الطرفين من وقت لآخر، وهو خصمٌ من القيمة السوقية للأوراق المالية.

                في حال كان “E” أكثر من صفر، يكون لدى المشتري انكشاف للمعاملة يساوي “E” وفي حال كان “E” أقل من صفر، يكون لدى البائع انكشاف للمعاملة يساوي قيمة “E” المطلقة؛

                (أأأ) "الطرف المتعهد" يعني، فيما يخص أي تاريخ ممارسة، الطرف الذي لا يعتبر هو الطرف الممارس؛ و
                (ب ب ب) "باستثناء الفقرات 16(ب)(1) و20، فإن الإشارات في هذه الاتفاقية إلى المراسلات "الخطية" والمراسلات "خطياً" تشمل المراسلات التي تتم من خلال أي نظام مراسلة إلكتروني متفق عليه بين الطرفين.
              • 3. البداية؛ التأكيد؛ الإنهاء

                (أ)يجوز القيام بإبرام معاملة شفهياً أو خطياً عند قيام المشتري أو البائع بالبدء بذلك.
                (ب)عند الاتفاق على إبرام معاملة على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، يقوم المشتري أو البائع (أو كلاهما)، وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه، على الفور بتزويد الطرف الآخر بموافقة خطية على مثل هذه المعاملة ("تأكيد").
                 يحتوي التأكيد على بيان وصف الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى (بما في ذلك رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية، إن وجد)، كما يحتوي على التعريف بالمشتري والبائع وينص على ما يلي:-
                  (1)تاريخ الشراء الأول؛
                  (2)سعر الشراء الأول؛
                  (3)تاريخ الشراء الثاني؛
                  (4)معدل التسعير المنطبق على المعاملة؛
                  (5) فيما يخص كل طرف، تفاصيل الحساب البنكي (الحسابات البنكية) التي سوف يتم فيها إيداع الدفعات المقرر دفعها على النحو المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ و
                  (6) أي شروط وأحكام إضافية تخص المعاملة؛ ويكون التأكيد بشكل الملحق رقم 2 أو بأي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
                   تشكل هذه الاتفاقية، مع أي تأكيد متعلق بمعاملة ما، بينةُ ظاهرة على الشروط المتفق عليها بين المشتري والبائع لتلك المعاملة، ما لم يتم الاعتراض على التأكيد فور استلامه. في حالة وجود أي تعارض بين شروط ذلك التأكيد وشروط هذه الاتفاقية، يسود التأكيد فيما يتعلق بتلك المعاملة وتلك الشروط فقط.
                (ت) بتاريخ الشراء الأول فيما يخص معاملة ما، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري أو وكيله مقابل قيام المشتري بدفع سعر الشراء الأول وفقأ للفقرة رقم 8(ت).
                (ث) يتم إنهاء معاملة ما بالتاريخ المحدد للإنهاء.
              • 4. التعهدات

                (أ) فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12:
                  (1) يتعهد البائع من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه المشتري بأنه في حال:
                    (أ) تم استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
                    (ب) قيام المشتري بتقديم اخطار الممارسة إلى البائع بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،سوف يشتري البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية من المشتري لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني؛ و
                  (2) يتعهد المشتري من جانبه بموجب هذه الاتفاقية بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط تجاه البائع بأنه في حال:
                    (أ)تم استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يخص تاريخ الممارسة؛ و
                    (ب)

                قيام البائع بتقديم اخطار الممارسة إلى المشتري بتاريخ أو فيما يخص تاريخ الممارسة ذاك،

                سوف يبيع المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع لتسليمها في تاريخ الشراء الثاني بمبلغ يساوي سعر الشراء الثاني.

                (ب) حيث أنه:
                  (1) يعتبر شرط ممارسة البائع" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في ذلك التاريخ أقل من سعر الشراء الثاني في ذلك التاريخ؛ و
                  (2) يعتبر "شرط ممارسة المشتري" مستوفى فيما يخص تاريخ ممارسة إذا كانت القيمة السوقية (أو، في حال حدوث تاريخ إنهاء مبكر، القيمة السوقية الافتراضية) للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في مذلك التاريخ أعلى من سعر الشراء الثاني أو مساوياً له في ذلك التاريخ.
              • 5. ممارسة التعهدات

                فيما يخص كل معاملة ومع مراعاة الفقرة رقم 12 :

                (أ) يحق للطرف الممارس، بصفته المستفيد من التعهد المقدم من جانب الطرف المتعهد، أن يقدم إلى الطرف المتعهد، في كل تاريخ ممارسة، إخطار ممارسة فيما يتعلق بتاريخ الممارسة هذا؛ و
                (ب) يعتبر تسليم إخطار الممارسة إلى الطرف المتعهد فيما يخص تاريخ الممارسة عرضاً من قبل الطرف الممارس إلى الطرف المتعهد لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، فبعد ذلك:
                  (1) يقبل الطرف المتعهد ذلك العرض شفهياً عبر الهاتف أو خطياً عن طريق البريد الإلكتروني، شريطة أنه في حال لم يستجب الطرف المتعهد لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم إخطار الممارسة وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فيعتبر أن الطرف المتعهد قد قبل ذلك العرض؛
                  (2) يوافق الطرف المتعهد بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
                  (3)بتاريخ الشراء الثاني، يسلَم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
                  (4) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
                (ت) إذا لم يقدم الطرف الممارس إخطاراً بالممارسة وفقُا للفقرة 5(أ) أعلاه في تاريخ الممارسة:
                  (1) يحق للطرف المتعهد تقديم عرض إلى الطرف الممارس لإبرام معاملة البيع والشراء ذات الصلة، في أو قبل تاريخ الشراء الثاني؛
                  (2) في حال لم يستجب الطرف الممارس لمثل هذا العرض في غضون 5 ساعات من تسليم العرض وفقُا للتفاصيل المحددة في الملحق رقم ١، فسيُعتبر أن الطرف الممارس قد قبل ذلك العرض؛
                  (3) يوافق الطرف الممارس بموجبه على أن عدم الاستجابة للعرض هو بمثابة قبول للعرض؛
                  (4) بتاريخ الشراء الثاني، يسلم المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع؛ و
                  (5) بتاريخ الشراء الثاني، يدفع البائع سعر الشراء الثاني إلى المشتري.
              • 6. المحافظة على الهامش

                (أ) إذا كان بأي وقت لدى أي من الطرفين صافي انكشاف فيما يخص الطرف الآخر يجوز له عن طريق إخطار إلى الطرف الآخر أن يطلب من الطرف الآخر بأن يقوم بعملية نقل هامش إليه بإجمالي مبلغ أو قيمة تساوي على الأقل صافي الانكشاف.
                (ب) يجوز تقديم إخطار بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه شفهياً أو خطياً.
                (ت) لأغراض هذه الاتفاقية، يكون لأي طرف من الطرفين صافي انكشاف فيما يتعلق بالطرف الآخر إذا كان إجمالي انكشاف جميع معاملات الطرف الأول بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الأول بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الأول يتجاوز إجمالي انكشاف معاملات الطرف الآخر بالإضافة إلى أي مبلغ واجب الدفع إلى الطرف الآخر بموجب الفقرة رقم 7 وغير مدفوع، بعد خصم مبلغ أي صافي هامش مقدَّم إلى الطرف الآخر؛ ويكون مبلغ صافي الانكشاف هو مبلغ الزيادة. لهذا الغرض، يتم تحويل أي مبالغ غير مقومة بالعملة الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري السائد في الوقت ذي الصلة.
                (ث) إلى الحد الذي قام فيه أي من الطرفين الذي يطلب نقل الهامش بدفع هامش نقدي في وقت سابق ولم يتم سداده، أو قد سلّم اوراقاً مالية هامشية لم يتم تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة فيما يخصها ولم يُدفع مبلغ نقد مكافئ، يحق لذلك الطرف المطالبة بإجراء نقل الهامش هذه أولاً عن طريق سداد ذلك الهامش النقدي أو تسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، ومع مراعاة ذلك، يكون تركيب نقل الهامش بناءً على خيار الطرف الذي يقوم بإجراء عملية نقل الهامش.
                (ج) يُنقل أي هامش نقدي بالعملة الأساسية أو بعملة أخرى يتفق عليها الطرفان.
                (ح)يترتب على دفع أي هامش نقدي إنشاء دين مستحق من الطرف المستلم لهذه الدفعة لصالح الطرف الذي دفعها.
                (خ)عندما يصبح البائع أو المشتري ملزماً بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بإجراء نقل الهامش، فينبغي عليه نقل الهامش النقدي أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة خلال الحد الأدنى للفترة المحددة في الملحق رقم ١، وإن لم تحدد فترة، فينبغي النقل خلال الحد الأدنى للفترة المطلوبة عادةً لتسويِة أو تسليم الأموال أو الأوراق المالية الهامشية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة من النوع ذي الصلة.
                (د) عندما يكون أي من الطرفين ("المتنازل") ملزماً بنقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وبعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام بذلك أصبح غير قادر على نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة لسبب يتعلق بالأوراق المالية أو بنظام المقاصة الذي سوف يتم نقلها من خلاله، فعندئذ:
                  (1) يدفع المتنازل على الفور إلى الطرف الآخر هامش نقدي يساوي على الأقل القيمة السوقية لتلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة؛ و
                  (2) إذا ظل المتنازل غير قادر على نقل تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة ليومي عمل أوأكثر، يجوز للطرف الآخر أن يوجه إخطار إلى المتنازل يطالب المتنازل من خلاله بدفع مبلغ ("مبلغ النقد المكافئ") يساوي القيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية الهامشية المكافئة التي يحددها الطرف الآخر وفقاً للفقرة رقم 12 (خ)، ولهذا الغرض تُفسّر الإشارات إلى الطرف غير المُخِل كإشارات إلى الطرف الآخر وتفسر الإشارات إلى تاريخ الإنهاء المبكر كإشارات إلى تاريخ العمل بالإخطار المسلُم بموجب هذه الفقرة.
                (ذ) يجوز للطرفين، فيما يخص أي معاملة، الاتفاق على عدم تطبيق أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه، مع تقديم الهامش بشكل منفصل فيما يخص تلك المعاملة، وفي هذه الحالة:-
                  (1)لا تؤخذ تلك المعاملة بالحسبان لغرض تقدير صافي الانكشاف لأي من الطرفين؛
                  (2)يقدم الهامش فيما يخص تلك المعاملة بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان؛ و
                  (3) لا يؤخذ الهامش المقدم فيما يخص تلك المعاملة بالحسبان لأغراض الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه.
                (ر) يتفق الطرفان في الملحق رقم 1 على كيفية الاحتفاظ بالهامش النقدي ويحددان مدى توقعهما لاستحقاق عوائد استثمار منه، مع تحديد الأساس الذي تستند إليه تلك العوائد. وإن لم يتفقا على ذلك، فلا يجب على أي من الطرفين أن يدفع عائد استثمار على الهامش النقدي الذي يحتفظ به.
              • 7. دفعات الدخل

                ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:-

                (أ) عندما: (1) تتجاوز فترة معاملة معينة تاريخ دفع الدخل فيما يتعلق بأي أوراق مالية خاضعة لتلك المعاملة؛ أو (2) يحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص أياً من هذه الأوراق المالية بعد تاريخ الشراء الثاني وقبل تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع، أو حدث تاريخ الإنهاء المبكر أو إنهاء المعاملة بموجب الفقرة رقم 12(ر) قبل التسليم، يتعين على المشتري، في تاريخ دفع هذا الدخل من قبل المُصدر، أن يحوُل إلى البائع المبلغ الذي يساوي المبلغ الذي دفعه المُصدر، وبنفس العملة، أو أن يقيد ذلك المبلغ كرصيد دائن للبائع؛
                (ب) عندما تٌنقل الأوراق المالية الهامشية من أحد الطرفين ("الطرف الأول") إلى الطرف الآخر ("الطرف الثاني") ويحدث تاريخ دفع دخل فيما يخص هذه الأوراق المالية قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة أو دفع مبلغ النقد المكافئ من قبل الطرف الثاني إلى الطرف الأول، يقوم الطرف الثاني، في التاريخ الذي دفع فيه المُصدر ذلك الدخل، بالتحويل إلى الطرف الأول المبلغ الذي يساوي المبلغ المدفوع من قبل المُصدر، وبنفس عملة، أو يقيد الطرف الثاني ذلك المبلغ كرصيد دائن للطرف الأول؛

                ولتجنب الشك، تُفسر أية إشارة في هذه الفقرة إلى مبلغ دخل يدفعه مُصدر أي أوراق مالية كإشارة إلى مبلغ مدفوع دون أي استقطاع أو خصم للضرائب أو الرسوم الضريبية حتى لو اقتضت الظروف الاستقطاع أو الخصم من دفع ذلك الدخل.

              • 8. الدفع والنقل

                (أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتم جميع الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بأموال متوفرة حالاً وقابلة للتحويل دون تقيد بالعملة ذات الصلة. تكون جميع الأوراق المالية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية (1) في شكل مناسب للنقل وتكون مصحوبة بمستندات نقل موقعة حسب الأصول أو تنازل على بياض (عند الاقتضاء من أجل النقل) وأي مستندات أخرى يطلبها المتنازل إليه بشكل معقول، أو (2) يتم نقلها من خلال أي نظام قيد يتفق الطرفان عليه أو أي نظام مقاصة أوراق مالية آخر أو (3) يتم نقلها بأي طريقة أخرى مقبولة للبائع والمشتري.
                (ب) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم دفع جميع الأموال الواجبة الدفع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر فيما يخص أي معاملة بدون استقطاع أو خصم لأي نوع من الضرائب أو الرسوم الضريبية المفروضة أو المحصلة أو المقتطعة أو المقيمة من قبل أي جهة مختصة بفرض الضرائب، ما لم يكن استقطاع أو خصم مثل هذه الضرائب أو الرسوم الضريبية ملزماً بموجب النظام. في هذه الحالة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يضيف الطرف الدافع إلى كل مبلغ واجب دفعه المبلغ الذي يساوي (مع المبلغ الواجب دفعه وبعد أخذ الاستقطاع أو الخصم بالحسبان) المبلغ الصافي المستحق القبض من قبل الطرف الآخر كأنه لم يتوجب الاستقطاع أو الخصم من أجل الضرائب أو الرسوم الضريبية.
                (ت) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً فيما بين الطرفين، ينقل البائع الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب كل معاملة، ويدفع المشتري سعر الشراء الأول مقابل نقل تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، في آن واحد؛ كما ينقل المشتري الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ويدفع البائع سعر الشراء الثاني الواجب دفعه مقابل نقل هذه الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، في آن واحد.
                (ث) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية رقم 8(ت) ودون الإخلال بها، يجوز لأي طرف من الطرفين من وقت لآخر وفقآً لممارسات السوق وإدراكاً للصعوبات العملية في ترتيب التسليم المتزامن للأوراق المالية والأموال أن يتنازل فيما يتعلق بأي معاملة عن حقه بموجب هذه الاتفاقية باستلام النقل و/أو الدفع بشكل متزامن، شريطة أن يتم ذلك النقل و/أو الدفع، على الرغم من ذلك التنازل، في نفس اليوم وشريطة كذلك ألا يؤثر التنازل فيما يخص معاملة واحدة على حقوق أو التزامات المتنازل فيما يخص أي معاملة أخرى.
                (ج) مع عدم الإخلال بالفقرة رقم 7، ينبغي على الطرفين توقيع وتسليم جميع الوثائق والمستندأت اللازمة والقيام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لنقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في أي أوراق مالية مشتراة للمرة الأولى وأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة إلى الطرف الذي يتم إجراء النقل إليه عند نقلها وفقاً لهذه الاتفاقية، وخالية من جميع الأعباء والمطالبات والرهون والأعباء، باستثناء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تنقل الأوراق المالية من خلاله.
                (ح) بصرف النظر عن استخدام تعبيرات مثل "الهامش" و "صافي الهامش" و "الاستبدال"، والتي تُستخدم لتعكس المصطلحات المستخدمة في السوق بخصوص معاملات من النوع المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، فينبغي نقل جميع الحقوق والملكية والمصلحة في الأوراق المالية والأموال المنقولة أو المدفوعة بموجب هذه الاتفاقية إلى المتنازل إليه عند التحويل أو الدفع (وفيما يتعلق بتحويلات الهامش، يكون التزام الطرف الذي يحصل على الأوراق المالية الهامشية هو التزام بتحويل الأوراق المالية الهامشية المكافئة).
                (خ)من المبادئ الجوهرية لهذه الاتفاقية الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
                (د)مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع المبالغ المقومة بالعملة نفسها والواجب دفعها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمبلغ صافِ واجب الدفع من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ويكون الالتزام بدفع هذا المبلغ هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص تلك المبالغ.
                (ذ) مع مراعاة الفقرة رقم 12، يتم دمج واحتساب جميع الأوراق المالية من نفس الإصدار والفئة والعملة والسلسلة والواجب نقلها في نفس التاريخ من طرف إلى الطرف الآخر بموجب أي معاملة أو لسبب آخر يتعلق بهذه الاتفاقية، كمية صافية ينقلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر ويكون الالتزام بنقل صافي كمية الأوراق المالية هو الالتزام الوحيد المترتب على أي من الطرفين فيما يخص الأوراق المالية الواجب نقلها والمستحق استلامها في الظروف المعنية.
                (ر) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 8(ر) سوف تنطبق، فإن كل التزام (بخلاف أي التزام ناشئ بموجب الفقرة رقم 12) مترتب على أحد الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ("الطرف الأول") يكون مشروطاً بعدم وقوع أي من الحالات المحددة في الفقرة رقم 12 (أ) (حالات الإخلال) واستمرارها فيما يخص الطرف الآخر.
              • 9. العملة التعاقدية

                (أ) عملة سعر الشراء الأول هي "العملة التعاقدية" لجميع الدفعات المتعلقة بسعر الشراء الأول أو سعر الشراء الثاني لأي معاملة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة رقم 12 (ج)(2). على الرغم مما سبق، يجوز للمستفيد من أي أموال، حسب اختياره، قبولها بأي عملة أخرى ومع ذلك، للحد المسموح به بموجب النظام المطبق، لا يتم إبراء ذمة الدافع من التزامه بدفع تلك الأموال إلا لحد المبلغ الذي يتاح للمستفيد ان يحصل عليه بالعملة التعاقدية مقابل المبلغ المعني والمقوم بتلك العملة الأخرى، منبعاً الإجراءات المصرفية العادية، وبعد خصم أي عمولة أو تكلفة صرف، للتسليم خلال فترة التسليم المعتادة للمعاملات الفورية فيما يخص العملة ذات الصلة.
                (ب) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية (بما في ذلك المبالغ المستلمة بعد تحويل أي مبلغ مذكور في أي حكم أو أمر قضائي بعملة غير العملة التعاقدية) أقل من المبلغ بالعملة التعاقدية المستحق والواجب الدفع، فيجب على الطرف المطلوب منه الدفع، أن يحول - بالعملة التعاقدية وعلى الفور- المبلغ الإضافي الذي يعوض عن النقص. ويعتبر ذلك الالتزام التزاماً منفصلاً مستقلاً يراعى إلى الحد الذي يسمح به النظام المطبق.
                (ت) لأي سبب كان، إن كان المبلغ المستلم من قبل أي من الطرفين بالعملة التعاقدية يتجاوز مبلغ العملة التعاقدية المستحق والواجب دفعه، فيجب على الطرف الذي تسلم التحويل ان يرد على الفور مبلغ الزيادة.
              • 10. الاستبدال

                (أ) يجوز تعديل معاملة في أي وقت ما بين تاريخ الشراء الأول وتاريخ الشراء الثاني، إذا طلب البائع ذلك ووافق المشتري عليه، فيتم عن طريق النقل من المشتري إلى البائع لأوراق مالية تعادل الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، أو تعادل عدداً يُتفق عليه من تلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، مقابل النقل من البائع إلى المشتري لأوراق مالية أخرى بالمبلغ والوصف المتفق عليه ("الأوراق المالية المشتراة حديثاً")، وهي أوراق مالية لها قيمة سوقية في تاريخ التغيير تساوي على الأقل القيمة السوقية للأوراق المالية المكافئة المنقولة إلى البائع.
                (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة رقم 8(ث)، يتم تنفيذ أي تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية المكافئة والأوراق المالية المشتراة حديثاً ذات الصلة.
                (ت) تستمر المعاملة التي قد طرأ عليها تعديل بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه سارية المفعول بعد ذلك كأن الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى بموجب تلك المعاملة تشكلت من الأوراق المالية المشتراة حديثاً أو تضمنتها، بدلاً من الأوراق المالية المنقول بخصوصها الأوراق المالية المكافئة إلى البائع.
                (ث) إذا نقل أي من الطرفين أوراقاً مالية هامشية إلى الطرف الآخر، يجوز له في أي وقت قبل نقل الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب الفقرة رقم 4 أن يطلب من الطرف الآخر نقل أوراق مالية هامشية مكافئة إليه مقابل النقل إلى الطرف الآخر الأوراق المالية الهامشية الجديدة التي لها قيمة سوقية في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على التبادل، فتساوي تلك القيمة على الأقل قيمة تلك الأوراق المالية الهامشية المكافئة. إذا وافق الطرف الآخر على الطلب، فيُنفَذ التبادل، مع مرإعاة الفقرة 8(ث)، عن طريق النقل المتزامن للأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الجديدة ذات الصلة. وإذا تم إحدى عمليتي النقل أو كلاهما من خلال نظام تسوية في ظروف تؤدي بموجب قواعد وإجراءات نظام التسوية إلى دفع مبلغ من أي من الطرفين (أو خصمه من حسابه)، للطرف الآخر (أو تسجيل المبلغ لحسابه)، ينبغي على الطرفين الضمان بقيام الدفعة أو الدفعات خارج نظام التسوية، بتاريخ استحقاق اليوم نفسه الذي تتم فيه الدفعات من خلال نظام التسوية، حيث إن تبادل الأوراق المالية الهامشية المكافئة والأوراق المالية الهامشية الجديدة بموجب هذه الفقرة الفرعية لا يؤدي إلى أي دفعات نقدية صافية من طرف إلى الطرف الآخر.

                 

                 

                 

                 

              • 11. الإقرارات

                يقر كل طرف ويضمن للطرف الآخر:-

                (أ) أنه مفوض حسب الأصول لتوقيع هذه الاتفاقية وتتفيذها وإبرام المعاملات المتوخاة بموجبها والقيام بأداء وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد قام باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للموافقة على التوقيع والتنفيذ والأداء؛
                (ب) أنه يتصرف بموجب هذه الاتفاقية وينفذ المعاملات المتوخاة بموجبها بصفة أصيل؛
                (ت) أن الشخص الذي يوقع على هذه الاتفاقية بالنيابة عنه وأي شخص يمثله في إبرام أي معاملة يعتبر مفوضاً حسب الأصول للقيام بذلك بالنيابة عنه؛
                (ث) أنه قد حصل على جميع التراخيص والتفويضات من أي هيئة حكومية أو تنظيمية مطلوبة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها وأن هذه التراخيص والتفويضات سارية المفعول ويعمل بها بشكل كامل؛
                (ج) أن توقيع وتنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها لن ينتهك أي نظام أو مرسوم أو ميثاق أو لائحة أو قاعدة سارية ومطبقة على ذلك الطرف أو على أي اتفاقية تلزمه أو تؤثر على أي من أصوله؛
                (ح) أنه مقتنع بالآثار الضريبية للمعاملات المتوخاة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه سيُعيد السعي للاقتناع بها بشكل مستمر؛
                (خ) فيما يخص هذه الاتفاقية وكل معاملة:-
                  (1) ما لم يكن هناك اتفاق خطي مع الطرف الآخر على عكس ذلك، فإنه لا يعتمد على أي نصيحة (سواء كائت خطية أو شفهية) من الطرف الآخر، بخلاف التعهدات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية؛
                  (2) أنه قد اتخذ وسوف يقوم بأتخاذ قرارته الخاصة فيما يتعلق بإبرام أي معاملة بناءً على حكمه الخاص وبناءً على مشورة مستشارين مهنيين رأى ضرورة استشارتهم؛
                  (3) أنه يفهم شروط وأحكام ومخاطر كل معاملة وأنه على استعداد لتحمل تلك المخاطر (من الناحية المالية وغير ذلك)؛
                (د) أنه سوف يكون لديه، عندما ينقل أي أوراق مالية إلى الطرف الآخر، الحق الكامل والمطلق للقيام بالنقل وأن الطرف الأخر سوف يستلم الحق والملكية في هذه الأوراق المالية عند نقلها له، دون أي عبء أو مطالبة أو رهن أو أعباء، باستثاء أي عبء نظامي لصالح مشغل نظام المقاصة الذي تُنقل الأوراق المالية من خلاله؛ و
                (ذ) أنه بقدر ما هو مرغوب به أو مطلوب لأي سبب من الأسباب لإبرام معاملات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون غيرها ("المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" أو "الامتثال للشريعة الإسلامية")، قد أجرى تحقيقه الخاص بذلك وارتضى عن الامتثال للشريعة الإسلامية لهذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المبرمة بموجب هذه الاتفاقية، وأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (بما في ذلك الحصول على فتوى عند الاقتضاء) وأنه لن يدعي بأي نزاع على أساس امتثال هذه الاتفاقية للشريعة الإسلامية وأي وثيقة مبرمة وفقاً لها أو فيما يتعلق بها أو أي معاملات متوخاة بموجبها؛
                (ر) أنه لم يعتمد على الطرف الآخر أو أي إقرار خطي أو فتوى أو رأي أو وثائق ومستندات أخرى قام الطرف الآخر بإعدادها أو بالنيابة عنه أو بناء على طلبه لأغراض تحديد أو تأكيد أن هذه الاتفاقية وكل وثيقة مبرمة وفقاً لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها والمعاملات المتوخاة بموجبها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ و
                (ز) أنه يبرم هذه الاتفاقية في سياق عمله الاعتيادي، وليس لأغراض المجازفة.

                في التاريخ الذي يتم فيه ابرام معاملة ما، وفي كل يوم يتم فيه نقل أوراق مالية أو أوراق مالية هامشية أو أوراق مالية هامشية مكافئة بموجب أي معاملة، يعتبر كل من البائع والمشتري أنه يكرر جميع الإقرارات الآنف ذكرها. لتجنب الشك وبغض النظر عن أي ترتيبات قد تكون لدى البائع أو المشتري مع أي طرف آخر، سوف يكون كل طرف مسؤولاً بصفة أصيل عن الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وكل معاملة.

              • 12. حالات الاخلال

                (أ) إذا حدث أي من الحالات التالية (يشار إلى كل منها باسم "حالة اخلال") فيما يخص أي من الطرفين ("الطرف المُخِل" ، ويكون الطرف الآخر "الطرف غير المُخِل") سواء كان يتصرف بصفة بائع أو مشتري:-
                  (1) إخفاق المشتري في دفع سعر الشراء الأول عند تاريخ الشراء الأول المعني أو إخفاق البائع في دفع سعر الشراء الثاني عند تاريخ الشراء الثاني المعني؛ أو
                  (2) إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق هذه الفقرة الفرعية، إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول أو إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في تاريخ الشراء الثاني، في كلتا الحالتين خلال وقت التسوية القياسي لتسليم الأوراق المالية ذات الصلة؛ أو
                  (3) إخفاق البائع أو المشتري في دفع أي مبلغ واجب الدفع عند استحقاقه بموجب الفقرة الفرعية (ذ) أو (ر) أدناه؛ أو
                  (4) إخفاق البائع أو المشتري في:
                    (أ) القيام بنقل الهامش ضمن فترة الحد الأدنى وفقا للفقرة رقم 6(خ) أو في حالة الالتزام لتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، الإخفاق في تسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة أو دفع الهامش النقدي وفقاً للفقرة رقم 6(د)(1) أو في دفع مبلغ النقد المكافئ وفقاً للفقرة رقم 6(د)(2) ؛ أو
                    (ب) حيث تنطبق الفقرة رقم 6(ذ)، تقديم هامش وفقاً لتلك الفقرة؛ أو
                  (5) إخفاق البائع أو المشتري في الامتثال للفقرة رقم 7؛ أو
                  (6)حدوث حالة إعسار فيما يخص البائع أو المشتري؛ أو
                  (7)إذا كانت أي تعهدات مقدمة من البائع أو المشتري غير صحيحة أو غير حقيقية باي شكل من الاشكال عند تقديمها أو تكرارها أو تقديمها أو تكرارها الضمني؛ أو
                  (8) اعتراف البائع أو المشتري إلى الآخر أنه غير قادر على أداء أي التزام مترتب عليه بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يخص أي معاملة أو ينوي عدم القيام بأدائه؛ أو
                  (9) الإعلان من أي سلطة مختصة أن البائع أو المشتري في حالة إخلال، أو أن عضويته أو مشاركته في أي بورصة أوراق مالية معلقة أو ملغاة، أو ان حقه في التعامل في الأوراق المالية ملغى أو معلق، مبنياً في كل حالة على عدم التلبية لأي متطلبات تتعلق بالموارد المالية أو التصنيف الائتماني؛ أو
                  (10) إخفاق البائع أو المشتري في أداء أي التزام آخر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعدم قيامه بمعالجة وتدارك الإخفاق خلال 30 يوماً بعد تقديم الإخطار إليه من جانب الطرف غير المُخِل حيث يطالبه من خلاله بالقيام بذلك،
                 عندها تنطبق الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أدناه.
                (ب) في حال حدوث حالة اخلال واستمرارها في أي وقت من الأوقات، يجوز للطرف غير المٌخِل، من خلال إخطار لا تتجاوز مدته أكثر من 20 يوماً يوجهه إلى الطرف المخل حيث يحدد من خلاله حالة الاخلال ذات الصلة، أن يحدد تاريخ إنهاء مبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة مع أنه لا يحل ذلك التاريخ قبل يوم نفاذ الإخطار. ومع ذلك، في حال تم تحديد "الإنهاء المبكر التلقائي" في الملحق رقم ١ فيما يتعلق بالطرف المُخِل، فيحدث تاريخ الإنهاء المبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة في الوقت الذي يسبق مباشرة حدوث حالة إعسار فيما يخص الطرف المُخِل وهي تقديم التماس للتصفية أو أي إجراء مماثل أو تعيين مصف أو مسؤول مماثل بخصوص الطرف المُخِل.
                (ت) في حال حدوث تاريخ الإنهاء المبكر، ومع مراعاة الفقرة الفرعية (ث) أدناه، يحدث تاريخ الممارسة لكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء المبكر ويقر الطرفان ويوافقان على أن الطرف الممارس يحق له ممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بجميع (وليس بعضُا فقط) المعاملات التي لم تتم ممارستها (لذلك الغرض، يجب تجاهل شروط ممارسة البائع وشروط ممارسة المشتري)، من خلال تقديم إخطار ممارسة إلى الطرف المتعهد (ولتجنب الشك، يجوز لإخطار الممارسة نفسه أن يغطي أي عدد من المعاملات)، في أي يوم في الفترة من (وتشمل) التاريخ الذي يصبح فيه البيان الوارد في الفقرة الفرعية (ج)(3) ساري المفعول إلى (باستثناء) اليوم الذي يقع بعد 30 يوماً من ذلك التاريخ ("التاريخ الآخر للإنهاء")؛ شريطة أنه إذا لم يقم الطرف الممارس بتسليم إخطار ممارسة وفقَا للفقرة 5 وهذه الفقرة الفرعية (ت) في أو قبل التاريخ الآخر للإنهاء، سيُعتبر أن إخطار الممارسة هذا تم تسليمه في التاريخ الآخر للإنهاء.
                (ث) في حال قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد وفقاً للفقرة رقم 5 والفقرة الفرعية (ت) أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية فيما يخص كل معاملة: (1) إعادة جميع الهامش النقدي وتسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ودفع مبالغ النقد المكافئ، في كل حالة في تاريخ دفع للتسوية النقدية؛ و(2) تعتبر الالتزامات الخاصة بالطرفين فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية، ودفع سعر الشراء الثاني مقابل أي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وسداد أي هامش نقدي، ودفع مبالغ النقد المكافئ مستبدلة ومستوفاة بالتزام الطرف المتعهد بدفع مبلغ التسوية النقدي إلى الطرف الممارس وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
                (ج) 
                  (1) يحدد الطرف غير المُخِل القيم السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة من المقرر نقلها ومبلغ أي هامش نقدي من المقرر تحويله وأسعار الشراء الثانية ومبالغ النقد المكافئ التي من المقرر دفعها من قبل أي من الطرفين فيما يخص جميع المعاملات كما في تاريخ الإنهاء المبكر، شريطة أنه، إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" فلغرض تحديد سعر الشراء الثاني فيما يتعلق بكل معاملة لم تتم ممارستها، يعتبر فرق السعر على أنه صفر؛
                  (2) على أساس المبالغ المحددة على هذا النحو، ينبغي تقييم مستحقات كل من الطرفين للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية (كما في تاريخ الإنهاء المبكر). ويتم التقييم على أساس أن مطالبة كل طرف ضد الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب هذه الاتفاقية تساوي القيمة السوقية الافتراضية لها بما في ذلك المبالغ الواجب دفعها بموجب الفقرة رقم 12(د) والفقرة رقم 14 (في حالة تطبيقهما) وتتم مقاصة المبالغ المستحقة على أي من الطرفين مقابل المبالغ المستحقة له على الطرف الآخر، ولا يدفع إلا رصيد الحساب وذلك من قبل الطرف ذي تقييم المطالبة الأقل وفقاً لما سبق ذكره. ولأغراض هذه العملية الحسابية، سيتم اعتبار جميع المعاملات على أنها معاملات تم ممارستها وتحويل جميع المبالغ غير المقومة بالعملية الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري؛ و
                  (3)   في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إجراء العملية الحسابية أعلاه، يقدم الطرف غير المُخِل كشف حساب إلى الطرف المخل يوضح بتفاصيل معقولة العملية الحسابية هذه ويحدد الرصيد الواجب دفعه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر (ويسمى هذا الرصيد بـ "مبلغ التسوية النقدي") ويكون هذا الرصيد مستحقاً وواجب الدفع في يوم العمل التالي (أ) لتاريخ كشف الحساب هذا أو (ب) التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الممارس بممارسة التعهد (التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد، أيهما يحدث لاحقاً (ويشار إلى ذلك التاريخ اللاحق بـ "تاريخ دفع التسوية النقدية").
                (ح) لأغراض هذه الاتفاقية، يحدد الطرف غير المُخِل "القيمة السوقية الافتراضية" لأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بتاريخ الإنهاء المبكر أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، وقفاً للفقرة الفرعية (خ) أدناه، ولهذا الغرض:-
                  (1) "السوق الملائم" تعني فيما يخص الأوراق المالية أياً كان وصفها، السوق الذي يعتبر السوق الأكثر ملائمة للأوراق المالية المطابقة لذلك الوصف، كما يحدده الطرف غير المُخِل؛
                  (2) "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تعني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي من المقرر تسليمها من قبل الطرف المُخِل (وذلك، في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛
                  (3) "صافي القيمة" تعني في أي وقت من الأوقات، فيما يتعلق بأي أوراق مالية مستحقة التسليم أو أوراق مالية مستحقة الاستلام، المبلغ الذي يمثل، في رأي الطرف غير المُخِل، قيمتها السوقية العادلة، مع مراعاة مصادر التسعير (بما في ذلك أسعار التداول) وطرق التسعير (التي قد تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأسعار المتاحة للأوراق المالية التي لها تواريخ استحقاق وشروط وخصائص ائتمانية مماثلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة) وفقاً لما يراه الطرف غير المُخِل مناسباً، بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، جميع تكاليف المعاملة التي سوف يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يتعلق بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية؛
                  (4) "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تعني ألأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية التي من المقرر تسليمها إلى الطرف المُخِل (في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛ و
                  (5) "تكاليف المعاملة" تعني، فيما يخص أي معاملة متوخاة في الفقرة رقم 12(ح) أو (خ)، التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة (بما في ذلك أي هوامش أو تخفيض في السعر أو أقساط مدفوعة مقابل التسليم المضمون) المتكبدة أو المتوقعة بصورة معقولة فيما يخص شراء الأوراق المالية المستحقة التسليم أو بيع الأوراق المالية المستحقة الاستلام، والمحتسبة على فرض أن مجموعها يبلغ أقل مبلغ يمكن توقع دفعه بصورة معقولة من أجل تنفيذ وإجراء المعاملة.
                (خ) إذا كان الطرف غير المُخِل، بتاريخ الإنهاء المبكر أو بتاريخ قريب منه:-
                  (1) قد باع، في حال الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو اشترى، في حال الأوراق المالية المستحقة التسليم، أوراقاً مالية تشكل جزءاً من نفس الإصدار وتعتبر ذات نوعية مماثلة ووصف مطابق لتلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (بغض النظر عما إذا كانت عمليات البيع أو الشراء هذه قد تمت تسويتها أم لا)، يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية:-
                    (أ) في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، صافي عائدات تلك هذا البيع بعد خصم جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بذلك (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المباعة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر صافي عائدات البيع، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) ان يعتبر صافي عائدات البيع للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم بيعها بالفعل أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛ أو
                    (ب) في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، التكلفة الإجمالية لمثل عملية الشراء هذه، بما في ذلك جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة المتكبدة فيما يتعلق بها (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المشتراة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المٌخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر تلك التكلفة الإجمالية، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) أن يختار معاملة التكلفة الإجمالية لشراء الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم شراؤها بالفعل على أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام الفقرة هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛
                  (2) قد استلم، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، عروض سعر البيع أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، عروض سعر الشراء، فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الوصف المماثل من اثنين أو أكثر من صناع السوق أو المتداولين العاديين في السوق الملائمة بحجم معقول من الناحية التجارية، باستخدام منهجية التسعير المعتادة لنوع الأوراق المالية ذات الصلة (كما يحدده الطرف غير المخل) يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية لتلك الأوراق المالية:-
                    (أ) السعر المعروض (أو عندما يتم تحديد السعر من قبل اثنين أو أكثر من صناع السوق، المتوسط الحسابي لتلك الأسعار) من قبل كل منهم مقابل، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، بيع تلك الأوراق المالية من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، الشراء من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة لتلك الأوراق المالية، مع أن الطرف غير المُخِل يجوز له أن يعدل السعر المعروض أو الأسعار المعروضة، بطريقة معقولة من الناحية التجارية (س) لتعكس القسائم المستحقة وغير المدفوعة أو المعكوسة في السعر المعروض أو الأسعار المعروضة فيما يتعلق بتلك الأوراق المالية و (ص) فيما يتعلق بأي ورقة مالية متأثرة بعامل التجميع، لتعكس القيمة التي يمكن تحقيقها من هذه الورقة المالية، مع الأخذ بالحسبان تشويه عامل التجميع (ولهذا الغرض، "الورقة المالية المتأثرة بعامل التجميع" تعني ورقة مالية بخلاف الأوراق المالية الرأسمالية تكون فيها القيمة العشرية للمبلغ الأساسي المستحق، مقسومة على الرصيد الأساسي الأصلي لتلك الورقة المالية، أقل من واحد (كما يدل عليه أي عامل تجميع ينطبق على مثل تلك الورقة المالية)، ويشار إلى مثل هذا الظرف كـ "تشويه عامل التجميع")؛
                    (ب) بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، تكاليف المعاملة التي يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يخص تلك المعاملة؛ أو
                  (3) إذا قام الطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما:-
                    (أ) بالسعي وراء بيع أو شراء أوراق مالية وفقاً للفقرة الفرعية (١) أعلاه، أو الحصول على عروض أسعار وفقاً للفقرة الفرعية (2) أعلاه، مع عدم تمكنه من أي أو كليهما)؛ أو
                    (ب) بتحديد أنه غير معقول تجارياً أن يبيع أو يشتري الأوراق المالية بالأسعار المعروضة للبيع أو الشراء أو أن يحصل على تلك العروض، أو أنه غير معقول تجارياً أستخدام أي من الأسعار المعروضة والمحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية رقم (2) أعلاه، يجوز للطرف غير المُخِل تحديد صافي القيمة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثاني ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (التي يجب تحديدها) ويجوز له أن يعتبر صافي القيمة هذه كالقيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة.
                (د) يكون الطرف المُخِل مسؤولاً تجاه الطرف غير المُخِل عن مبلغ جميع المصاريف المعقولة والقانونية والمهنية الأخرى التي يتكبدها الطرف غير المُخِل فيما يخص حالة إخلال أو نتيجة منها.
                (ذ) في حال إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري بتاريخ الشراء الأول المعني، يجوز للمشتري:-
                  (1)إذا قد دفع سعر الشراء الأول إلى البائع، أن يطلب من البائع إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
                  (2)إن كان لدى المشتري انكشاف معاملات تجاه البائع فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من البائع من وقت لآخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
                  (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، إنهاء المعاملة عن طريق إرسال إخطار خطي إلى البائع. عند مثل هذا الإنهاء، تنتهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى والتعهدات الخاصة بكل منهما وما لم يحدد تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" في الملحق رقم ١ وكانت المعاملة عبارة عن معاملة لم تتم ممارستها، ينبغي على البائع أن يدفع إلى المشتري مبلغ يساوي الفائض من سعر الشراء الثاني في تاريخ الإنهاء على سعر الشراء الأول.
                (ر) في حال إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع بتاريخ الشراء الثاني المعني، يجوز للبائع:-
                  (1)إذا قد دفع سعر الشراء الثاني إلى المشتري، أن يطلب من المشتري إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛
                  (2)إذا كان لدى البائع انكشاف معاملات تجاه المشتري فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من المشتري من وقت لأخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛
                  (3) في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، بموجب إرسال إخطار خطي إلى المشتري، أن يعلن من خلاله عن الإنهاء الفوري لتلك المعاملة أو للجزء من تلك المعاملة المطابق للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية التي لم يتم تسليمها وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أعلاه. ويطبق الإنهاء على تلك المعاملة أو الجزء المعني منها فقط، ولا يعمل لهذا الغرض بالإشارات الواردة في تلك الفقرة الفرعية لتحويل هامش نقدي وتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة ودفع مبلغ النقد المكافئ، كما تفسر الإشارات إلى تاريخ الشراء الثاني كأنها إشارات للتاريخ الذي تم فيه تقديم الإخطار بموجب هذه الفقرة الفرعية.
                (ز) تشكل أحكام هذه الاتفاقية البيان الكامل لسبل الانتصاف المتاحة لكل من الطرفين فيما يخص أي حالة إخلال.
                (س) مع مراعاة الفقرة رقم 12(ش)، لا يجوز لأي طرف من الطرفين المطالبة بأي مبلغ عن طريق خسارة أو أضرار عرضية في حال أي إخفاق من جانب الطرف الآخر في أداء أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.
                (ش) (1) مع مراعاة الفقرة الفرعية رقم (2) أدناه، إذا نجم عن إنهاء معاملة ما قبل تاريخ الشراء الثاني المجدول بموجب الفقرات 12(ب) أو 12(ذ)(3) أو 12(ر)(3)، أن يتكبد الطرف غير المُخِل في حالة الفقرة 12(ب)، أو المشتري في حالة الفقرة 12(ذ)(3)، أو البائع في حالة الفقرة 12(ر)(3)، (ويسمى كل منهم ب "الطرف الأول") أي خسارة أو مصروفات في الدخول في معاملات بديلة أو في التحوط من تعرضه الناشئ فيما يتعلق بمعاملة يتم انهاؤها بهذا الشكل، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية ودون احتساب مضاعف والذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى)، بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
                  (2) إذا قرر الطرف الأول بشكل معقول، بدلاً من الدخول في مثل هذه المعاملات البديلة، استبدال أو إلغاء أي معاملات تحوط أبرمها الطرف الأول فيما يتعلق بالمعاملة التي تم إنهاؤها، أو الدخول في أي معاملات تحوط بديلة، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية وإلذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالدخول في مثل هذه المعاملة البديلة أو الإلغاء (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى) بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بهذا الاستبدال أو الإلغاء؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم.
                (ص) يخطر كل طرف الطرف الآخر على الفور إذا حدثت حالة إخلال من شأنه أوطرأ من شأنه ما يترتب، عند تقديم إخطار أو مرور الوقت، أو كلاهما، حالة إخلال.
                (ض) قد يتم تخفيض أي مبلغ واجب دفعه إلى طرف (المستفيد) من قبل الطرف الآخر (الدافع) بموجب الفقرة 12 (ج)، بناءً على خيار الطرف غير المُخِل، بمقاصته مقابل أي مبلغ واجب دفعه (سواء في نفس الوقت أو في المستقبل أو عند حدوث طارئ) من قبل المستفيد إلى الدافع بموجب أي اتفاقية أخرى بين المستفيد والدافع أو مستند أو تعهد صادر أو موقع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو لصالحه، وبغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو المكتب الذي سُجَل فيه الالتزام. وإن لم يتم إثبات الالتزام، يجوز للطرف غير المُخِل تقدير هذا الالتزام بحسن نية وإجراء المقاصة فيما يتعلق بالتقدير، مع توفير إعادة الحساب للطرف الآخر عند التحقق من الالتزام. لا ينشئ أي شيء في هذه الفقرة رهناً أو غيره من ضمانات. ولا تخل هذه الفقرة بحقوق أي طرف الحالية أو المستقبلية، سواء كانت عبارة عن مقاصة أو تجميع الحسابات أو رهن، وسواء كان ناشئاً بموجب نظام أو عقد أو غير ذلك.

                 

              • 13. استحقاق الضريبة

                (أ) تنطبق هذه الفقرة إذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بأنه يرى، في وجهة نظره المعقولة، تأثيراً سلبياً جوهرياً (حالياً أو محتملاً) على ذلك الطرف في سياق معاملة ما، بنتيجة أي من:-
                  (1) إجراء تتخذه هيئة الضرائب أو يتم رفعه أمام محكمة مختصة (بصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء قد تم اتخاذه أو رفعه فيما يتعلق بأحد طرفي هذه الاتفاقية)؛ أو
                  (2) التغيير في النظام المالي أو التنظيمي (بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، أي تغيير في القانون أو في التفسير العام له، ومع استبعاد التغيير في أسعار أو نسب ضريبية).
                (ب) إذا طلب الطرف الآخر ذلك، يزوُده الطرف المُخطر برأي مستشار مؤهل بشكل مناسب بأنه قد حدثت حالة مشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)(1) أو (2) أعلاه وتؤثر على الطرف المخطر.
                (ت) حيثما تنطبق هذه الفقرة، يجوز للطرف الذي قدم الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أدناه، إنهاء المعاملة اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، والذي لا يحل قبل 30 يوماً من تاريخ الإخطار (ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك)، ويحدد ذلك التاريخ كتاريخ الممارسة وتاريخ الشراء الثاني، وتطبق احكام الفقرة 5(ب) وفقاً لذلك.
                (ث) في حال اختار الطرف المتلقي للإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، يجوز له تجاهل ذلك الإخطار من خلال تقديم إخطار مقابل إلى الطرف الآخر. وإذا قدم إخطاراً مقابلاً، فيُعتبر الطرف الذي يقدم الإخطار المقابل موافقاً على تعويض الطرف الآخر ضد التأثير السلبي المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) بقدر ما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة، ويظل تاريخ الشراء الثاني الأصلي منطبقاً.
                (ج) إذا تم إنهاء معاملة ما كما هو موضح في هذه الفقرة، يتعين على الطرف الذي قدم إخطار الإنهاء تعويض الطرف الآخر عما هو معقول من النفقات القانونية وغيرها من النفقات المهنية التي تكبدها الطرف الآخر بسبب الإنهاء، إلا أنه لا يجوز للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الخسائر أو الأضرار العرضية المتعلقة بالإنهاء وفقاً لهذه الفقرة.
                (ح) لا تخل هذه الفقرة بالفقرة رقم 8(ب) (الدفع والنقل)، ولكن الالتزام بدفع أي مبالغ إضافية بموجبها قد يؤدي إلى تطبيق هذه الفقرة، حسب الحاجة.
              • 14.مبلغ التأخر في الدفع

                • (أ)مبلغ التأخر في الدفع

                  إذا حدد الطرفان في الملحق رقم 1 أن هذه الفقرة رقم 14 سوف تنطبق، ولم يُدفع مبلغ مستحق وواجب الدفع (أو جزء منه) من قبل أحد الطرفين ("الطرف الدافع") بموجب شروط هذه الاتفاقية إلى الطرف الآخر ("الطرف المتأثر") في تاريخ الاستحقاق ("تاريخ الاستحقاق")، يضاف إلى ذلك المبلغ ما يعوض عن التأخر في الدفع ("مبلغ التأخر في الدفع") يُحسب وفقاً للفقرة الفرعية (ب) أدناه.

                  (1) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أدناه، يسمى المبلغ غير المدفوع والمستحق من الطرف الدافع باسم "المبلغ غير المدفوع"؛ و
                  (2) تسمى الفترة التي تبدأ بـ (وتشمل) تاريخ الاستحقاق وتتتهي (ولكن باستثناء) التاريخ الذي يتم فيه الوفاء الكامل بالالتزام المترتب على الطرف الدافع في دفع المبلغ غير المدفوع باسم "الفترة السارية".

                   

                   

                • (ب) حساب مبلغ التأخر في الدفع

                  (1) يكون مبلغ التأخر في الدفع:
                    (س) مبلغ يساوي المبلغ غير المدفوع مضروب بالسعر المطبق، و مضروب أيضاً بعدد الأيام في الفترة السارية ومقسوماً على 360 أو 365 وفقاً لعُرف السوق المعمول به (أو كما يتفق عليه الطرفان بخلاف ذلك)؛ أو
                    (ص) مبلغ آخر من هذا القبيل كما قد يتفق عليه الطرفان في الوقت المعني.
                  (2) إذا تجاوزت الفترة السارية أسبوعاً واحداً، فتعتبر مقسٌمة إلى فترات فرعية متتالية، فتكون المدة الأولى سبعة (7) أيام تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتبدأ كل فترة سوى المدة الأولى في (وتشمل) اليوم الأخير من الفترة السابقة، وتكون مدتها المدة التي حددها الطرف المتأثر متصرفاً بشكل معقول. ويتم حساب مبلغ التأخر في الدفع لكل فترة فرعية كما لو كانت الإشارات إلى "الفترة السارية" إشارات إلى تلك الفترة الفرعية ويكون واجب الدفع في نهاية كل فترة فرعية.
                • (ت) دفع مبلغ التأخر في الدفع

                  يُستخدم أي مبلغ تأخر في الدفع يستلمه الطرف المتأثر لدفع التكاليف الفعلية التي يتكبدها (بغض النظر عن تكلفة أي فرصة بديلة)، نتيجة التأخر في دفع المبلغ غير المدفوع. ويتبرع الطرف المتأثر (بالنيابة عن الطرف الدافع) بالمبلغ المتبقي (إن وجد) إلى مؤسسات خيرية مسجلة وفقاً لاختيار الطرف المتأثر تحت إشراف اللجنة الشرعية الخاص به. ويجب على الطرف المتأثر، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الطلب من الطرف الدافع، أن يقدم إلى الطرف الدافع الوثائق المثبتة للتبرع.

              • 15. اتفاقية واحدة

                يقر كل طرف باعتماده في إبرامه لهذه الاتفاقية، ولكل معاملة بموجبها، بأن جميع المعاملات تشكل علاقة تعاقدية واحدة يتم إجراؤها في مقابل بعضها البعض. وفقاً لذلك، يوافق كل طرف على (١) أداء جميع الالتزامات المترتبة عليه فيما يتعلق بكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية، وأن التقصير في أداء أي من هذه الالتزامات يشكل إخلالاً من جانبه فيما يتعلق بجميع المعاملات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، و(٢) اعتبار الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى التي قام بها أي منهما فيما يتعلق بأي معاملة قد تمت في مقابل الدفعات والتسليمات والتحويلات الأخرى فيما يتعلق بأي معاملات أخرى بموجب هذه الاتفاقية.

              • 16. الإخطارات والمراسلات الأخرى

                (أ) يوافق الطرفان على أن أي إخطار أو مراسلة أخرى تُقدم بموجب هذه الاتفاقية:-
                  (1) يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وباستثناء ما تنص عليه هذه الاتفاقية صراحة بخلاف ذلك، يجب أن تكون خطية؛
                  (2) يجوز تقديمها بأي طريقة مبين وصفها في الفقرات الفرعية (ب) و (ت) أدناه؛
                  (3) يجب أن ترسل إلى الطرف المزمع تقديمها إليه على العنوان أو الرقم المنصوص عليه في الملحق رقم ١ أو وفقاً لتفاصيل المراسلة الالكترونية المبينة فيه.
                (ب) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ت) أدناه، يعتبر أي من تلك الإخطارات أو المراسلات سارية المفعول:-
                  (1)إذا كانت خطية ومسلمة شخصياً أو عن طريق البريد السريع، بالتاريخ الذي قد تم تسليمها فيه؛
                  (2)إذا تم ارسالها عن طريق الفاكس، في التاريخ الذي يتم فيه استلام الإرسال من قبل الموظف المسؤول لدى المستلم في شكل مقروء (ووافق الطرفان على أن إثبات الاستلام يترتب على المرسل وأن تقرير الإرسال الصادر من جهاز فاكس المرسل لا يصلح لذلك)؛
                  (3) إذا تم إرسالها عن طريق البريد المعتمد أو المسجل (البريد الجوي، إذا كان خارج البلاد) أو ما يعادله (بعلُم الوصول)، في تاريخ تسليم هذا البريد أو محاولة تسليمه؛ أو
                  (4) في حال ارسالها عن طريق نظام المراسلة الإلكتروني، في تاريخ استلام تلك الرسالة الإلكترونية. باستثناء لما ورد أعلاه، يُعتبر أي إخطار أو مراسلة يتم استلامها، أو محاولة تسليمها، بعد إغلاق العمل في تاريخ الاستلام أو محاولة التسليم أو في يوم لا تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل في المكان المزمع تقديم الإخطار أو المراسلة فيه، أنه قد تم تقديمها عند افتتاح العمل في يوم العمل التالي مباشرة في ذلك المكان.
                (ت)   في حال:-
                  (1) حدوث حالة إخلال فيما يتعلق بأي من الطرفين؛ و
                  (2) عدم تمكن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، من تقديم إخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)،
                 يجوز للطرف غير المُخِل القيام بالتوقيع على إخطار خطي ("الإخطار بالإخلال الخاص") والذي:-
                (أ) يحدد الحالة ذات الصلة المشار إليها في الفقرة رقم 12 (أ) والتي قد حدثت فيما يخص الطرف المُخِل؛
                (ب) يحدد تاريخ الإنهاء المبكر المحدد في الإخطار بالإخلال؛
                (ت)يفيد بأن الطرف غير المُخِل، بعد بذل كافة الجهود الممكنة للقيام بذلك، بما في ذلك محاولة استخدام طريقتين على الأقل من الطرق المحددة في الفقرة الفرعية (ب)(2) أو (3) أو (4) أعلاه، لم يتمكن من تقديم اخطار بالإخلال بإحدى الطرق المحددة في تلك الفقرات الفرعية (أو أحد تلك الطرق التي يستخدمها عادة الطرف غير المُخِل عند التواصل مع الطرف المُخِل)؛ و
                (ث)

                يحدد التاريخ والوقت الذي تم فيه التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص من قبل الطرف غير المُخِل.

                عند التوقيع على الإخطار بالإخلال الخاص، يحدث تاريخ الإنهاء المبكر على النحو المحدد في إخطار الإخلال. يتم تقديم الإخطار بالإخلال الخاص إلى الطرف المُخِل في أقرب وقت ممكن عملياً بعد توقيعه.

                (ج) يجوز لأي طرف عن طريق توجيه إخطار إلى الطرف الآخر تغيير العنوان أو رقم الفاكس أو تفاصيل نظام المراسلة الإلكتروني التي يتم تقديم إرسال وتقديم الإخطارات او المراسلات الأخرى عليها.
              • 17. الاتفاق الكامل؛ استقلالية الأحكام

                تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات حالية بين الطرفين تحتوي على شروط وأحكام عامة فيما يخص المعاملات. يعتبر كل حكم واتفاق في هذه الاتفاقية منفصلة عن غيرها وتكون قابلة للتتفيذ على الرغم من عدم قابلية تنفيذ أي حكم أو اتفاق آخر.

              • 18. عدم الإحالة؛ الإنهاء

                (أ)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) أدناه، لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب أي معاملة أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل آخر(بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصرف بأي مصلحة في تلك الحقوق والالتزامات أو إنشاء أي مصلحة فيها)، بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر. مع مراعاة الآنف ذكره، تكون هذه الاتفاقية والمعاملات المتعلقة بها ملزمة على الطرفين وخلفهم والمتنازل لهم، كما تكون لمصلحتهم.
                (ب)  لا تمنع الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أي طرف من التنازل عن كامل حصته في أي مبلغ (أو جزء مبلغ) واجب الدفع له بموجب الفقرة 12 (ت) أو (د) أعلاه، أو رهنه أو التصرف به بأي طريقة أخرى.
                (ت) يجوز لأي طرف من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إخطار خطي إلى الطرف الآخر، إلا أن هذه الاتفاقية، بغض النظر عن هذا الإخطار، تظل سارية على أي معاملات جارية في ذلك الوقت.
                (ث) تظل جميع سبل الانتصاف الواردة أدناه سارية بعد الإنهاء فيما يتعلق بالمعاملة ذات الصلة وإنهاء هذه الاتفاقية.
              • 19. القانون السائد والاختصاص القضائي

                تخضع هذه الاتفاقية للنظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ويتقبل كل طرف الاختصاص القضائي الحصري للجنة المنازعات المصرفية التي قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 8/729  في 1407/7/10هجري (الموافق 1987/03/10) والتي تعمل بموجب البنك المركزي، وإعادة تشكيلها وفقاً للأمر الملكي رقم 37441 المؤرخ في 1433/8/11 هجري (الموافق 2012/7/1) ولجنة الاستئناف التابعة لها وأي محكمة اختصاص تخلفها.

              • 20. عدم التنازل عن حق وما إلى ذلك

                لا يشكل أي تنازل صريح أو ضمني عن أي حالة إخلال من قبل أي من الطرفين تنازلاً عن أي حالة أخرى من حالات الإخلال ولا تشكل ممارسة أي حق بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي طرف تنازلاً عن أي حق آخر بموجب هذه الاتفاقية. لا يعمل بأي تنازل عن حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل له أو أي موافقة من أي طرف على الخروج من هذه الاتفاقية، ما لم يكون التعديل أو التنازل أو الموافقة خطياً وموقعاً حسب الأصول من قبل كلا الطرفين. دون قيد على أي من الآنف ذكره، فإن عدم تقديم إخطار وفقاً للفقرة رقم 6(أ) من هذه الاتفاقية لن يشكل تنازلاً عن أي حق للقيام بذلك في تاريخ لاحق.

              • 21. التنازل عن الحصانة

                يتنازل كل طرف لهذه الاتفاقية، إلى أقصى حد يسمح به النظام القانوني المطبق، عن الحصانة من الاختصاص القضائي والحجز (قبل الحكم وبعده) والتنفيذ الذي قد تحقق له في أي دعوى أو إجراءات قانونية لدى محاكم إنجلترا أو أي دولة أخرى أو اختصاص قضائي آخر، والمتعلقة بأي شكل من الأشكال بهذه الاتفاقية أو بأي معاملة، سواء كانت الحصانة مبنية على السيادة الإدارة أو أساس آخر. ويوافق الطرفان ألا يدعي أو يتسبب في الادعاء أو المرافعة بخصوص الحصانة في أي دعوى أو إجراء قانوني يتعلق بهذه الاتفاقية أو أي معاملة.

              • 22. عدم الفوائد

                يعتزم الطرفان ويوافقان على أن الفوائد لا تُدفع أو تُستلم بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها، وإذا تم القرار بموجب أي حكم تحكيم أو قضائي أو من خلال تطبيق أي نظام قانوني أو لأي سبب آخر، أن الفوائد واجب دفعها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يوافق كل طرف على التنازل عما لديه من حق المطالبة بالفوائد أو استلامها، ويوافق على التبرع من أي من تلك الفوائد التي قد يستلمها، وذلك لمنظمة خيرية مسجلة أو معترف بها رسمياً، يختارها بنفسه ويخبر الطرف الآخر باسمها.

              • 23. التسجيل

                يتفق الطرفان على أنه يجوز لكل طرف أن يسجل جميع المحادثات الهاتفية بينهما إلكترونياً.

                 

                [اسم الطرف][اسم الطرف]
                من قبل________________________ من قبل________________________ 
                المنصب ______________________ المنصب ______________________ 
                التاريخالتاريخ
            • الملحق رقم 1 الشروط والأحكام التكميلية

              تعتبر الإشارات إلى فقرة كإشارات إلى الفقرات الواردة في الاتفاقية.

              (1) تنطبق الاختيارات التالية --
                (أ) الفقرة رقم 2 (ث). العملية الأساسية هي: ____________.
                (ب) الفقرة رقم 2 (ع). [ادخل المكتب المعين الخاصة بكل من المشتري والبائع]
                 

              ____________________________________________________________________

              ____________________________________________________________________

                (ت)الفقرة رقم 2(ك ك). ينبغي أن تكون الأوراق المالية: [أوراق مالية أو أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية]
                (ث)الفقرة رقم 3(ب). [البائع/المشتري/كل من البائع والمشتري]* لتقديم التأكيد.
                (ج)الفقرة رقم 6(خ). فترة التسليم لطلبات الهامش تكون:
                (ح)الفقرة رقم 6(ر). التفاصيل المتفق عليها فيما بين الطرفين بخصوص استحقاق أي عائد استثمار فيما يخص ألهامش النقدي المحول إلى أي من الطرفين: .
                (خ)الفقرة رقم 8(ر). [تنطبق الفقرة رقم 8(ر).]*
                (د)الفقرة رقم 12(أ)(2). [تنطبق الفقرة رقم 12(أ)(2)]*
                (ذ)الفقرة رقم 12 (ب). [ينطبق الإنهاء المبكر التلقائي فيما يخص الطرف أ] [الطرف ب]]*
                (ر) الفقرة رقم 12(ج)(1) و12(ذ)(3). [ينطبق] [لا ينطيق] فرق السعرالصفري عند الإخلال.
                (ز)الفقرة رقم14. [ينطبق] [لا ينطبق] الفقرة رقم 14.
                (س)الفقرة رقم 16. لأغراض الفقرة رقم 16 من هذه الاتفاقية:-
                  (1) عنوان الطرف أ لإرسال الإخطارات والمراسلات الأخرى:-
                    
                    

              العنوان                                            :____________________________________________________

              عناية                                                :____________________________________________________

              الهاتف                                             :____________________________________________________

              الفاكس                                            :____________________________________________________

              نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

              الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

              اخرى                                               :_____________________________________________________

               

                  (2)

               عنوان الطرف ب لإرسال الإخطارأت والمراسلات الأخرى:-

               

                    

              العنوان                                            :____________________________________________________

              عناية                                                :____________________________________________________

              الهاتف                                             :____________________________________________________

              الفاكس                                            :____________________________________________________

              نظام المراسلة الالكتروني                  :_____________________________________________________

              الرد الآلي                                         :_____________________________________________________

              اخرى                                               :_____________________________________________________

              (2)

              تنطبق الشروط والاحكام التكميلية التالية:-

              [المعاملات بسعر سالب

               في حالة المعاملات التي يكون فيها معدل التسعير سالباً، يتفق الطرفان على أنه في حال أخفق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول، فعندها:-
                (1) يجوز للمشتري من خلال توجيه إخطار إلى البائع إنهاء المعاملة (ويمكنه الاستمرار في القيام بذلك لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى)؛ و
                (2)لكل يوم يخفق فيه البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى، يكون معدل التسعير صفر.]*

               

            • الملحق رقم 2 نموذج التأكيد

              إلى           :___________________________________

              من            :___________________________________

              التاريخ       :___________________________________

              الموضوع    : معاملة بيع أوراق مالية

                                  (رقم المرجع:___________________)

              السادة الأعزاء،

              تحية طيبة؛

              الغرض من هذا الخطاب، ويسمى بـ "تأكيد" لأغراض الاتفاقية المعرفة أدناه، هو تحديد شروط وأحكام معاملة إعادة الشراء المذكورة أعلاه والمبرمة فيما بيننا في تاريخ العقد المشار إليه أدناه.

              يستكمل هذا التأكيد الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية قد تم إبرامها بيننا كما في تاريخ ___________________ كما قد يتم تعديله من وقت لآخر (ويسمى بـ "الاتفاقية"). ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لجميع الأحكام الواردة فيها باستثناء ما تم تعديله صراحةَ أدناه. وتحمل المصطلحات والألفاظ المحددة في الاتفاقية والمستخدمة في هذا التأكيد المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

              وفقٌا للفقرة 4 (التعهدات) من الاتفاقية، فيما يتعلق بالمعاملة الموثقة من قبل هذا التأكيد ومع مراعاة الفقرة 12 (حالات الإخلال) من الاتفاقية:

              (1)  يتعهد البائع من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه المشتري بما يلي أنه في حالة :
                (أ)استيفاء شرط ممارسة البائع فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
                (ب)تسليم المشتري إلى البائع إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
                سيشتري البائع من المشتري للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني؛ و
              (2) يتعهد المشتري من جانبه وبموجب هذا التأكيد بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط تجاه البائع بما يلي أنه في حالة:
               
                (أ) استيفاء شرط ممارسة المشتري فيما يتعلق بتاريخ ممارسة؛ و
                (ب) تسليم البائع إلى المشتري إخطاراً بالممارسة بشأن وفيما يتعلق بتاريخ تلك الممارسة،
                سيبيع المشتري إلى البائع للتسليم في تاريخ الشراء الثاني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية بمبلغ مساوِ لسعر الشراء الثاني.
              1.تاريخ العقد :
              2. الأوراق المالية المشتراة [أذكر النوع (الأنواع) والقيمة (القيم) الاسمية[:
               ________________________________________________________________
              3.

               رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية (CUSIP) أو الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية (ISIN)

              أو رقم [أرقام] تعريف أخري: ______________________________________

              4. المشتري: _____________________________________________________
              5.  البائع:______ __________________________________________________
              6. تاريخ الشراء الأول: ____________________________________________
              7.  سعر الشراء الأول: ____________________________________________
              8.  العملة التعاقدية: ____________________________________________
              9. تاريخ الممارسة: ____________________________________________
              10. تاريخ الشراء الثاني: ____________________________________________
              11. معدل التسعير : ____________________________________________
              12. تفاصيل الحساب البنكي [الحسابات البنكية] للمشتري:
              13. تفاصيل الحساب البنكي ]الحسابات البنكية[ للبائع:
              14.  [شروط إضافية]:*

               

              تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

               

               

              [خانة التوقيع للطرف الذي يرسل التأكيد]

               

               

              تم الإقرار والموافقة:

              [خانة التوقيع للطرف الذي يستلم التأكيد]

              • الملحق رقم 3 نموذج إخطار الممارسة [الورق الرسمي للطرف الممارس]

                إلى: [        ] ("الطرف المتعهد")

                التاريخ: [        ]

                تحية طيبة،

                [نشير إلى التأكيد المبرم فيما بيننا بتاريخ [التاريخ] ("التأكيد") والذي يستكمل الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية المبرمة فيما بيننا بتاريخ [التاريخ]، بصيغتها المعدلة والمكملة من وقت لآخر ("الاتفاقية")، ويشكل التأكيد جزءاً من الاتفاقية ويخضع لأحكامها.

                ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في التأكيد والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في التأكيد.

                يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرن المتعهد أنه:

                 

                1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
                2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بتاريخ الممارسة المحدد أدناه، وبناءً عليه، يتعين على الطرف المتعهد بموجبه [الشراء من] [البيع إلى] الطرف الممارس الأوراق المالية التالية وفقاً للشروط التالية:
                  أ. تاريخ الممارسة:   [        ]
                  ب.  الأوراق المالية: [        ]
                  ت. تاريخ الشراء الثاني: [         ]
                  ث. سعر الشراء الثاني:  [        ]]*

                 

                [نشير إلى الاتفاقية الإطارية لبيع وشراء الأوراق المالية بتاريخ [التاريخ]، كما يتم تعديلها وإضافة ملاحق لها من وقت لآخر، بينكم وبيننا ("الاتفاقية").

                ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، فيكون للمصطلحات غير المعرفة في نموذج إخطار الممارسة والمستخدمة في إخطار الممارسة هذا، المعاني المخصصة لها في الاتفاقية.

                يؤكد الطرف الممارس بموجب هذا للطرف المتعهد أنه:

                 

                1.الموقع أدناه مفوض حسب الأصول لتوقيع وتنفيذ إخطار الممارسة هذا بالنيابة عن الطرف الممارس؛
                2.يقوم الطرف الممارس بموجبه بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بكل معاملة.

                 

                لم تتم ممارستها بموجب الاتفاقية، وفيما يتعلق بكل تاريخ ممارسة تقع في تاريخ الإنهاء المبكر، وبناءً عليه فسينطبق أحكام الفقرة 12 (ث) من الاتفاقية بشأن جميع المعاملات بموجب الاتفاقية.] 


                *يتم استخدامها قبل حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

                يتم استخدامها بعد حدوث تاريخ الإنهاء المبكر.

                [اسم الطرف الممارس]

                من قبل:___________________

                المنصب: __________________

                التاريخ:

        • متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي

          الرقم: 000042008998التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          • الأهداف

            4.لمتطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي فائدتان رئيسيتان:
             
             الحد من المخاطر النظامية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على الحد من آثار العدوى والتداعيات من خلال ضمان توفر الضمانات لتعويض الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر للمشتقات المالية عن السداد. وقد يكون لمتطلبات الهامش كذلك فوائد احترازية كلية أوسع نطاقًا، من خلال الحد من تعرض النظام المالي لاحتمالية زعزعة مسايرة الدورة الاقتصادية، والحد من تراكم التعرضات غير المضمونة داخل النظام المالي.
             
             تعزيز المقاصة المركزية: من المتوقع أن تعمل متطلبات الهامش على تعزيز المقاصة المركزية، ما يجعل برنامج الإصلاح الذي أقرته مجموعة العشرين في عام 2009 أكثر فعالية. وهذا بدوره يمكن أن يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
             
          • المبادئ والمتطلبات الأساسية

            • العنصر 1: نطاق الشمولية – الأدوات الخاضعة للمتطلبات

              يلزم تطبيق ممارسات الهامش المناسبة فيما يتعلق بجميع تعاملات المشتقات المالية التي لم تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية (CCPs)1‎.
               
              5.باستثناء العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية (FX) التي تمت تسويتها فعليًا، تنطبق متطلبات الهامش هذه على جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي. ولا تنطبق متطلبات الهامش المذكورة على العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا.2
               
              6.لا تنطبق متطلبات الهامش الأولي للمقايضات عبر العملات على تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل أصل مقايضات العملات. ومن الناحية العملية، يمكن حساب متطلبات الهامش للمقايضات عبر العملات بإحدى طريقتين. إذ يمكن حساب الهامش الأولي استنادًا إلى جزء "سعر الفائدة" من جدول الهامش الأولي الموحد الموصوف في العنصر 3 أدناه والمقدم في الملحق أ. وبدلاً من ذلك، إذا تم حساب الهامش الأولي وفقًا لنموذج هامش أولي معتمد، فلا يلزم أن يتضمن نموذج الهامش الأولي المخاطر المرتبطة بتعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال. ومع ذلك، يجب مراعاة جميع المخاطر الأخرى التي تؤثر في المقايضات عبر العملات عند حساب مبلغ الهامش الأولي3. وتنطبق متطلبات هامش التباين التالية على جميع عناصر المقايضات عبر العملات.
               

               1 لا تنطبق ممارسات الهامش هذه إلا على تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها من قِبل مراكز المقاصة المركزية ولا تنطبق على التعاملات الأخرى، مثل اتفاقيات إعادة الشراء وتعاملات إقراض الأوراق المالية التي ليست مشتقات مالية بحد ذاتها ولكنها تشترك في بعض السمات مع المشتقات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعاملات المشتقات المالية التي تتم مقاصتها بشكل غير مباشر بواسطة عضو مقاصة نيابة عن عميل غير عضو لا تخضع لهذه المتطلبات شريطة أن (أ) يخضع العميل غير العضو لمتطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة أو (ب) يقدم العميل غير العضو هامشًا يتوافق مع متطلبات الهامش التي تفرضها غرفة المقاصة المقابلة ذات الصلة.
              2 مع ذلك، ينبغي للبنوك الالتزام بالإرشادات الإشرافية لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية تعاملات العملات الأجنبية (كما نشرتها لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS)‏.
              3 إن المدفوعات الوحيدة التي ستستثنى من متطلبات الهامش الأولي للمقايضة عبر العملات هي تعاملات العملات الأجنبية الثابتة التي تمت تسويتها فعليًا والمرتبطة بتبادل رأس المال (والتي لها خصائص عقود العملات الأجنبية الآجلة نفسها). ويلزم خضوع جميع المدفوعات أو تدفقات الأموال الأخرى التي تحدث خلال فترة المقايضة لمتطلبات الهامش الأولي.

            • العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق

              وجب على جميع الكيانات المشمولة (أي الشركات المالية والكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية) التي تشارك في المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تبادل الهامش الأولي وهامش التباين بما يتناسب مع مخاطر الطرف الآخر التي تفرضها هذه التعاملات4
               
              7.للأغراض الواردة في هذا العنصر، تُعرف الكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية بأنها الكيانات التي يتجاوز متوسط إجمالي قيمة المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي لديها في نهاية الشهر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية 30 مليار ريال سعودي، على أساس موحد على مستوى المجموعة.
               
              8.لأغراض تحديد ما إذا كانت القيمة الاسمية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي وتتحملها المجموعة تتجاوز 30 مليار ريال سعودي، تُطبق العناصر التالية:
               
               لا ينبغي احتساب المعاملات التجارية بين الشركات التابعة.
               
               يلزم احتساب جميع المشتقات المالية الأخرى التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
               
              9.تشمل الكيانات المشمولة جميع الشركات المالية والشركات غير المالية ذات الأهمية النظامية على النحو المحدد في الفقرة 7 أعلاه. ولا تشمل هذه الكيانات البنوك المركزية، والجهات السيادية5، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنك التسويات الدولية، والشركات غير النظامية، والشركات غير المالية6.
               
              10.لا تخضع لهذه المتطلبات سوى تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين كيانين مشمولين. كما لا يخضع لهذه المتطلبات أي تعامل بين كيان مشمول وأحد الكيانات المذكورة أعلاه.
               
              11.يجب على جميع الكيانات المشمولة التي تتعامل مع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي أن تقوم، على أساس ثنائي، بحساب وموازنة وتبادل المبلغ الكامل لهامش التباين (أي حد الصفر) على أساس يومي. وفي حالة أي تأخير أو استثناء، يجب إخطار البنك المركزي مسبقًا.
               
              12.يتعين على جميع الكيانات المشمولة تبادل الهامش الأولي على أساس ثنائي مع حد أدنى لا يتجاوز 50 مليون يورو. ويُطبق الحد على مستوى المجموعة الموحدة التي يجري تمديد الحد إليها ويستند الحد إلى جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين المجموعتين الموحدتين 7.
               
              13.قد تخضع جميع عمليات نقل الهامش بين الأطراف لمبلغ تحويل أدنى لا يتجاوز 500,000 يورو.
               

              4 تطبق معاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات بين الكيانات التابعة، على النحو المبين في العنصر 6 أدناه.
              5 يمكن معاملة كيانات القطاع العام (PSEs) بوصفها كيانات ذات سيادة لغرض تحديد مدى قابلية تطبيق متطلبات الهامش هذه.
              6 بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) المعفاة من هذا المتطلب هي البنوك المؤهلة للحصول على وزن مخاطر صفر بموجب إطار بازل المعني برأس المال (على النحو المنصوص عليه في المستند الذي نشرته لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)
              7 تُعرف صناديق الاستثمار التي يديرها مستشار استثماري بأنها كيانات منفصلة يتم التعامل معها بشكل مستقل عند تطبيق الحد شريطة أن تكون هذه الصناديق كيانات قانونية منفصلة غير مضمونة أو مضمونة أو مدعومة من قِبل صناديق استثمار أخرى أو مستشار استثماري في حالة إعسار الصندوق أو إفلاسه.

            • العنصر 3: الحد الأدنى الأساسي للمبالغ والمنهجيات المستخدمة لحساب الهامش الأولي وهامش التباين

              يجب أن تكون منهجيات حساب الهامش الأولي وهامش التباين التي تعمل كخط أساس للهامش المحصل من الطرف الآخر (1) متسقة عبر الكيانات المشمولة بهذه المتطلبات وتعكس التعرض المحتمل مستقبليًا (الهامش الأولي) والتعرض الحالي (هامش التباين) المرتبطين بمحفظة معينة من المشتقات المالية المعنية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي و(2) أن تضمن تغطية جميع مخاطر الطرف الآخر بالكامل بدرجة عالية من الثقة.

              14.لا يجوز تطبيق اتفاقيات المقاصة المعمول بها في هذه المتطلبات في المملكة العربية السعودية إلا بعد سن القوانين ذات الصلة والسماح بالمقاصة من قِبل البنك المركزي. وإذا كانت المقاصة قابلة للتنفيذ في أي ولاية قضائية، فسيسمح بتبادل التعرضات الإيجابية والسلبية للسوق في تلك الولاية القضائية.
               
              الهامش الأولي
               
              15.لغرض الإبلاغ عن خط أساس الهامش الأولي، ينبغي أن يعكس التعرض المستقبلي المحتمل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تقديرًا متطرفًا ولكن معقولاً لزيادة قيمة الأداة بما يتفق مع فاصل ثقة أحادي الطرف بنسبة 99% على مدى نطاق زمني يبلغ 10 أيام،8 استنادًا إلى البيانات التاريخية التي تتضمن فترة من الضغوط المالية الكبيرة. ويلزم إعادة قياس حجم الهامش الأولي بما يتناسب مع الفترات التي تشهد ضغطًا ماليًا لضمان توفر هامش كافٍ عند الحاجة إليه والحد من المدى الذي يمكن أن يكون فيه الهامش مسايرًا للدورة الاقتصادية.
               
              16.يمكن حساب المبلغ المطلوب من الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج هامش المحفظة الكمي أو جدول هامش موحد. وعلى البنوك استخدام الجدول الزمني الموحد للهامش الأولي. وإذا رغب البنك في استخدام نماذج متقدمة، فيجب أن يخضع لعملية حوكمة داخلية، والتصديق والاختبار والموافقة من قِبل البنك المركزي. ولا يجوز استخدام النماذج التي لم تُمنح موافقة صريحة لأغراض الهامش الأولي.
               
              17.عند حساب الهامش الأولي بالرجوع إلى نموذج الهامش الأولي، يجب تحديد الفترة التي تشهد ضغطًا ماليًا والمستخدمة للمعايرة وتطبيقها بشكل منفصل على كل فئة من فئات الأصول الواسعة التي يُسمح لها بالحصول على هامش محفظة، كما هو موضح أدناه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الفترة المحددة فترة من الضغوط المالية ويجب أن تغطي فترة ماضية لا تتجاوز خمسة أعوام. وبجانب ذلك، ينبغي أن تكون البيانات خلال الفترة المحددة مرجحة بنفس القدر لأغراض المعايرة.
               
              18.يجب أن تخضع نماذج الهامش الأولي الكمية لعملية حوكمة داخلية تعمل باستمرار على تقييم قيمة تقييمات المخاطر في النموذج، واختبار تقييمات النموذج مقابل البيانات والخبرات المحققة، والتحقق من صحة قابلية تطبيق النموذج على المشتقات المالية التي يُستخدم من أجلها. ويجب أن تراعي العملية تعقيد المنتجات المشمولة.
               
              19.قد تمثل نماذج الهامش الأولي الكمية المخاطر على أساس الحافظة. وبشكل أكثر تحديدًا، قد يراعي نموذج الهامش الأولي جميع المشتقات المالية المعتمدة للاستخدام النموذجي والتي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا. ولا يجوز تضمين المشتقات المالية المتبادلة بين الأطراف الأخرى غير الخاضعة لاتفاقية المقاصة ذاتها القابلة للإنفاذ قانونًا في حساب نموذج الهامش الأولي ذاته.
               
              20.كثيرًا ما تتعرض محافظ المشتقات المالية لعدد من المخاطر التعويضية التي يمكن وينبغي قياسها كميًا بصورة موثوقة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي. وفي الوقت نفسه، يجب التمييز بين المخاطر التعويضية التي يمكن قياسها كميًا بصورة موثوقة والمخاطر التي يصعب تحديدها كميًا. وعليه، يجوز لنماذج الهامش الأولي مراعاة التنويع والتحوط وتعويضات المخاطر ضمن فئات الأصول المحددة جيدًا مثل العملات/الأسعار،9,10 أو الأسهم، أو الائتمان، أو البضائع، ولكن ليس عبر فئات الأصول هذه، وشريطة أن تكون هذه الأدوات مشمولة بنفس اتفاقية المقاصة القابل للإنفاذ قانونًا. ومع ذلك، فإن أي دمج من هذا القبيل للتنويع والتحوط وتعويض المخاطر من خلال نموذج الهامش الأولي سيتطلب موافقة البنك المركزي. ويلزم إجراء حسابات الهامش الأولي للمشتقات المالية في فئات الأصول المتميزة أيًا كانت المشتقات في فئات الأصول الأخرى.
               
              21.بالنسبة للكيانات التي تستخدم جدول الهامش الموحد، يجب حساب الهامش الأولي المطلوب عن طريق الرجوع إلى معدلات الهامش الموحدة في الملحق أ، وعن طريق تعديل مبلغ الهامش الأولي الإجمالي بمقدار يتعلق بنسبة الصافي إلى الإجمالي (NGR) المتعلقة بجميع المشتقات المالية في مجموعة المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا.
               
              22.يلزم حساب مبلغ الهامش الأولي المطلوب في خطوتين. أولاً، يتم ضرب معدل الهامش في الجدول المقدم بالحجم الاسمي الإجمالي لعقد المشتقات المالية، ثم تتكرر هذه العملية الحسابية لكل عقد للمشتقات المالية. ويمكن الإشارة إلى هذا المبلغ باسم إجمالي الهامش الأولي الموحد. ثانيًا، يتم تعديل إجمالي مبلغ الهامش الأولي بنسبة صافي تكلفة الاستبدال الحالية إلى إجمالي تكلفة الاستبدال الحالية (نسبة الصافي إلى الإجمالي). ويعبر عن ذلك بالصيغة التالية:
               
               صافي الهامش الأولي الموحد = 0.4 * إجمالي الهامش الأولي + 0.6 * نسبة الصافي إلى الإجمالي * إجمالي الهامش الأولي
               
              23.عندما تُعرَّف نسبة الصافي إلى الإجمالي بأنها مستوى صافي تكلفة الاستبدال مقارنة بمستوى إجمالي تكلفة الاستبدال للتعاملات الخاضعة لاتفاقيات المقاصة القابلة للإنفاذ قانونًا، سيكون المبلغ الإجمالي للهامش الأولي المطلوب في المحفظة وفقًا لجدول الهامش الموحد هو صافي مبلغ الهامش الأولي الموحد.
               
              24.لا تتطلب تعاملات المشتقات المالية بين الكيانات المشمولة التي لا تتعرض لمخاطر الطرف الآخر تحصيل أي هامش أولي ويمكن استبعادها من حساب الهامش الأولي.
               
              25.في حالة سماح البنك المركزي للبنك باستخدام نموذج هامش المحفظة الكمي المعتمد، فلن يُسمح له بالتبديل بين حسابات الهامش المستندة إلى النموذج والجدول الزمني في محاولة "لاختيار" شروط الهامش الأولي الأكثر ملاءمة. وعليه، ينبغي أن يتم الاختيار بين حسابات الهامش الأولي القائمة على النموذج والجدول الزمني بشكل متسق على مدار الوقت لجميع التعاملات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا، ويجب أن يمتثل لأي متطلبات أخرى يفرضها البنك المركزي. ولكن يجوز للبنك، بعد موافقة البنك المركزي، استخدام حساب الهامش الأولي القائم على النموذج لفئة واحدة من المشتقات المالية التي يتعامل بها عادة، وهامش أولي قائم على الجدول الزمني في حالة بعض المشتقات المالية التي لا تستخدم عادةً في أنشطته التجارية.
               
              26.يجب تحصيل الهامش الأولي في بداية التعامل، ثم تحصيله بعد ذلك بصفة دورية ومتسقة عند حدوث تغييرات في التعرض المحتمل المقاس في المستقبل، مثل عند إضافة التعاملات إلى المحفظة أو طرحها منها.
               
              27.يلزم أن يكون تراكم الهامش الأولي الإضافي تدريجيًا بحيث يمكن إدارته بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون مستويات الهامش متحفظة بدرجة كافية، حتى خلال فترات انخفاض تقلبات السوق، لتجنب مسايرة الدورات الاقتصادية. والمقصود من المتطلب المحدد الذي يقضي بأن يكون الهامش الأولي متسقًا مع الفترة التي تشهد ضغوطًا مالية هو الحد من التغيرات المسايرة للدورات الاقتصادية في مقدار الهامش الأولي المطلوب.
               
              28.ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. وعلى وجه الخصوص، سيكون مقدار الهامش الأولي الذي سيتم تحصيله من طرف من قِبل طرف آخر نتيجة إما لحساب نموذج معتمد أو جدول زمني موحد. ويلزم الاتفاق على الطريقة والمعايير المحددة التي سيستخدمها كل طرف لحساب الهامش الأولي وتسجيلها في بداية التعامل لتقليل النزاعات المحتملة. وعلاوة على ذلك، يجوز للأطراف أن تتفق على استخدام نموذج واحد لأغراض العمليات الحسابية لنموذج الهامش المذكور رهنًا بالاتفاق الثنائي والموافقة المناسبة من جانب البنك المركزي. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك  الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من الهامش الأولي في الموعد المحدد.
               
              هامش التباين
               
              29.بالنسبة إلى هامش التباين، يجب تبادل المبلغ الكامل اللازم لتغطية التعرض لسعر السوق بالكامل للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
               
              30.للحد من صدمات السيولة السلبية وللتخفيف بشكل فعال من مخاطر ائتمان الطرف الآخر، ينبغي حساب هامش التباين واستبداله بمشتقات مالية لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تخضع لاتفاقية مقاصة واحدة قابلة للإنفاذ قانونًا مع معدل تكرار كافٍ.
               
              31.ينبغي أن تكون لدى الأطراف في عقود المشتقات المالية إجراءات صارمة وقوية لتسوية المنازعات مع الطرف الآخر لها قبل بدء التعامل. في حالة نشوب نزاع على الهامش، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في ذلك الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل المبلغ المطلوب من هامش التباين في الموعد المحدد.
               

              8 ينبغي تطبيق متطلب العشرة أيام في حالة تبادل هامش التباين يوميًا. وإذا تم تبادل هامش التباين، في حالات استثنائية وافق عليها البنك المركزي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من هذه المتطلبات، بمعدل تكرار أقل من التكرار اليومي، فيجب تحديد النطاق الأدنى بما يعادل 10 أيام بالإضافة إلى عدد الأيام بين عمليات تبادل هامش التباين؛ غير أنه ينبغي إجراء حساب الحد المنصوص عليه في الفقرة 12 أيًا كان معدل تكرار تبادل هامش التباين.
              9 يمكن تهميش مشتقات العملات وأسعار الفائدة معًا لأغراض هذه المتطلبات. على سبيل المثال، قد يتم تهميش مقايضة أسعار الفائدة وخيار العملة على أساس المحفظة كجزء من فئة أصول واحدة.
              10 قد تمثل مقايضات التضخم، التي تنقل مخاطر التضخم بين الأطراف الأخرى، جزءًا من فئة أصول العملة/الأسعار لغرض حساب متطلبات الهامش الأولي القائمة على النموذج، وكجزء من فئة أصول أسعار الفائدة لأغراض حساب متطلبات الهامش الأولي الموحدة.

            • العنصر 4: الضمانات المؤهلة للهامش

              لضمان تسييل الأصول المحصلة كضمان لغرض تغطية الهامش الأولي وهامش التبديل في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون هذه الأصول قادرة على إنتاج عائدات كافية لحماية كيانات التحصيل المشمولة بالمتطلبات من الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر عن سداد المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، كما يجب أن تتمتع هذه الأصول بدرجة عالية من السيولة وأن تحتفظ بقيمتها، بعد تطبيق التخفيضات اللازمة، خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا مالية. وينبغي أن تراعي مجموعة الضمانات المؤهلة أن الأصول السائلة في ظروف السوق العادية قد تصبح غير سائلة بسرعة في أوقات الضغوط المالية. وبالإضافة إلى وجود سيولة جيدة، يجب ألا تتعرض الضمانات المؤهلة لمخاطر الائتمان والسوق والعملات الأجنبية المفرطة (بما في ذلك من خلال الفروق بين عملة أصول الضمانات وعملة التسوية). وبقدر ما تكون قيمة الضمانات معرضة لهذه المخاطر، فينبغي تطبيق تخفيضات مؤثرة للمخاطر على النحو المناسب. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن تظهر قيمة الضمانات ارتباطًا وثيقًا مع الجدارة الائتمانية للطرف الآخر أو قيمة محفظة المشتقات المالية الأساسية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بطريقة من شأنها أن تقوض فعالية الحماية التي يكفلها الهامش المحصل (أي ما يسمى "مخاطر الاتجاه الخاطئ"). وعليه، لا يجوز قبول الأوراق المالية الصادرة عن الطرف الآخر أو الأطراف المرتبطة به كضمانات. ويلزم أن تكون الضمانات المقبولة متنوعة بشكل معقول.
               
              32.لا ينظر البنك المركزي إلا في الضمانات المؤهلة، والتي يسمح بها بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان بموجب إطار رأس المال القائم على المخاطر الذي يتبناه البنك المركزي، مع مراعاة التخفيضات المناسبة الموضحة أدناه.
               
              33.تتضمن الأساليب المحتملة لتحديد التخفيضات المناسبة إما التخفيضات الكمية الداخلية أو الخارجية أو التخفيضات القائمة على الجدول الزمني. وعلى البنوك تطبيق التخفيضات الموحدة القائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب. وإذا اقترحت هيئات تنظيمية مختلفة في ولايات قضائية دولية تخفيضات أعلى، فيجب تطبيقها.
               
              34.يمكن استخدام نماذج كمية مؤثرة للمخاطر، سواء داخلية أو خارجية، لتحديد تخفيضات القيمة بشرط موافقة البنك المركزي على النموذج وخضوعه لمعايير الحوكمة الداخلية المناسبة.
               
              35.لا يجوز للبنوك اتباع أسلوب انتقائي لتحديد تخفيضات القيمة المناسبة التي من شأنها أن تنتج تخفيضات قيمة أقل، بل يجب عليها مواصلة تبني إما نهج الجداول الموحدة أو نهج النماذج الداخلية/الخارجية لجميع أصول الضمانات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا.
               
              36.بالإضافة إلى التخفيضات، تلزم مراعاة عوامل تخفيف المخاطر الأخرى عند قبول الضمانات غير النقدية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبنوك أن تكفل عدم الإفراط في تركيز الضمانات المحصلة من حيث الجهة المصدرة الفردية ونوع الجهة المصدرة ونوع الأصول.
               
              37.في حالة نشوب نزاع حول قيمة الضمانات المؤهلة، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل أي هامش مطلوب في الموعد المحدد.
               
              38.قد يحتاج الطرف الآخر، في وقت ما قبل نهاية عقد المشتقات المالية، إلى ضمانة يقدمها الطرف الآخر للوفاء بمتطلبات الهامش لسبب أو غرض معين. ويمكن الاستعاضة عن الضمان البديل أو استبداله بالضمان المقدم في الأصل شريطة أن يتفق الطرفان على الاستعاضة وأن تتم الاستعاضة أو الاستبدال وفقًا للشروط المعمول بها في اتفاقهما. وعند الاستعاضة عن الضمان، يجب أن يفي الضمان البديل بجميع المتطلبات المبينة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون قيمة الضمان البديل، بعد تطبيق التخفيضات، كافية لتلبية متطلبات الهامش.
               
            • العنصر 5: معالجة الهامش الأولي المقدم

              نظرًا إلى أن تبادل الهامش الأولي على أساس صافٍ قد لا يكون كافيًا لحماية مشاركين في السوق لديهما تعرضات إجمالية كبيرة للمشتقات المالية في حالة تعثر إحدى الشركتين، فيجب تبادل الهامش الأولي الإجمالي بين هاتين الشركتين. وينبغي الاحتفاظ بالهامش الأولي المحصل بطريقة تكفل (1) أن الهامش المحصل متاح على الفور للطرف المحصل في حالة تخلف الطرف الآخر عن السداد، و(2) أن الهامش المحصل يجب أن يخضع لتدابير تحمي الطرف المودع إلى الحد الممكن بموجب النظام واجب التطبيق في حالة إفلاس الطرف المحصل. 
               
              39.يلزم تبادل الهامش الأولي على أساس إجمالي والاحتفاظ به على نحو يتسق مع المبدأ الوارد أعلاه.
               
              40.يجب أن تكون تدابير الضمانات سارية المفعول بموجب القوانين ذات الصلة ومدعومة بآراء قانونية محدثة بشكل دوري.
               
              41.يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش تباين أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها.
               
              42.لا يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية المجمعة كهامش أولي أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها، إلا في الحالات التي يتم فيها إعادة الرهن أو التعهد أو الاستخدام وفقًا للفقرة 43 أدناه.
               
              43.يجوز إعادة رهن الضمانات النقدية وغير النقدية التي تم تحصيلها كهامش أولي من العميل أو إعادة التعهد بها أو إعادة استخدامها (يُشار إليها فيما بعد بإعادة رهنها) لطرف ثالث فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العملاء التي تم تحصيل الهامش الأولي من أجلها، ويجب أن تخضع هذه العملية لشروط تحمي حقوق العميل في الضمانات، حيثما ينطبق ذلك. وعلى أية حال، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي على أساس كل حالة على حدة، لا يجوز إعادة رهن ضمانات العميل إلا إذا تم استيفاء الشروط الموضحة أدناه:
               
               يوافق العميل صراحةً وبشكل خطي، كجزء من اتفاقه التعاقدي مع محصل الهامش الأولي، على إعادة رهن ضماناته وذلك بعد إفصاح محصل الهامش الأولي عن (1) حقه في عدم السماح بإعادة رهن الضمان و(2) المخاطر المرتبطة بطبيعة مطالبة العميل بالضمانات المعاد رهنها في حالة إفلاس محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على محصل الهامش الأولي أن يمنح العميل خيار فصل الضمانات التي يقدمها بشكل فردي.
               
               يخضع محصل الهامش الأولي الى لائحة مخاطر السيولة.
               
               يتم التعامل مع الضمانات التي يتم تحصيلها كهامش أولي من العميل كأصل للعميل، ويتم فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي حتى يتم إعادة رهنها. وبمجرد إعادة رهنها، يجب على الطرف الثالث التعامل مع الضمانات كأصل للعميل، ويجب فصلها عن الأصول المملوكة للطرف الثالث. كما يجب أيضًا معاملة الأصول التي أعيدت إلى محصل الهامش الأولي بعد إعادة رهنها كأصول للعميل ويجب فصلها عن الأصول المملوكة لمحصل الهامش الأولي.
               
               يجب فصل الضمانات المقدمة من العملاء الذين وافقوا على إعادة رهن ضماناتهم عن الضمانات المقدمة من العملاء الذين لم يوافقوا على ذلك.
               
               في حالة فصل الهامش الأولي بشكل فردي، يجب إعادة رهن الضمانات فقط لتغطية مركز مشتقات محصل الهامش الأولي الناتج عن التعاملات مع العميل الذي تم تقديم الضمانات بشأنه.
               
               حيثما يكون الهامش الأولي قد فصل فرديًا ثم أعيد رهنه لاحقًا، يجب على محصل الهامش الأولي أن يطلب من الطرف الثالث بالمثل فصل الضمان عن أصول العملاء الآخرين للطرف الثالث، والأطراف الأخرى، والأصول المملوكة له.
               
               يتم توفير الحماية للعميل من خطر فقدان الهامش الأولي في الظروف التي يصبح فيها محصل الهامش الأولي أو الطرف الثالث معسرًا وحيثما يصبح كل من محصل الهامش الأولي والطرف الثالث معسرين.
               
               عندما يقوم محصل الهامش الأولي بإعادة رهن الهامش الأولي، فإن الاتفاق مع متلقي الضمان (أي الطرف الثالث) يجب أن يحول الطرف الثالث دون إعادة رهن الضمان مرة أخرى.
               
               في حالة إعادة رهن الضمانات، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بهذه الحقيقة. وبناء على طلب العميل وحيثما اختار العميل الفصل الفردي، يجب على محصل الهامش الأولي إخطار العميل بمبلغ الضمان النقدي وقيمة الضمان غير النقدي الذي أعيد رهنه.
               
               يجب إعادة رهن الضمانات والاحتفاظ بها من قِبل كيان خاضع للتنظيم في ولاية قضائية تفي بجميع الشروط المحددة الواردة في هذا القسم والتي يمكن فيها لمحصل الهامش الأولي إنفاذ الشروط المحددة.
               
               لا يجوز أن يكون العميل والطرف الثالث ضمن مجموعة واحدة.
               
               يجب على محصل الهامش الأولي والطرف الثالث الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لإثبات استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه.
               
              44.تلتزم البنوك بالإفصاح عن مستوى وحجم إعادة الرهن كما هو وارد في قسم "التقارير المقدمة إلى البنك المركزي" أدناه.
               
            • العنصر 6: معالجة التعاملات مع الشركات التابعة

              يجب أن تخضع التعاملات المبرمة بين الشركة والشركات التابعة لها لمتطلبات الهامش الأولي وهامش التباين. 
               
              45.يتعين على البنوك تطبيق تخفيضات موحدة قائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب للتعاملات القائمة بين البنك والشركات التابعة له.
               
            • العنصر 7: التفاعل بين الأنظمة الوطنية في التعاملات القائمة عبر الحدود

              تتفاعل أنظمة الشركات بحيث تؤدي إلى متطلبات هامش تنظيمية متسقة وغير مكررة بدرجة كافية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي عبر الولايات القضائية.
               
              46.تنطبق متطلبات الهامش هذه على الكيانات القانونية المؤسسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الشركات التابعة المحلية للكيانات الأجنبية، فيما يتعلق بالهوامش الأولية وهوامش التباين التي تحصلها. ويجوز للبنك المركزي السماح لأي بنك بالامتثال لمتطلبات الهامش الخاصة بنظام الهامش في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأنشطته في مجال المشتقات المالية، شريطة أن ينص البنك المركزي باتساق نظام الهامش في الدولة المضيفة مع متطلبات الهامش الموضحة في هذا الإطار.
               
              47.فيما يخص الشركات التابعة للبنوك السعودية في الولايات القضائية المضيفة، يجب عليها اتباع متطلبات الدولة المضيفة.
               
              48.الفرع جزء من الكيان القانوني نفسه الذي ينتمي إليه المقر الرئيسي؛ وقد يخضع لمتطلبات الهامش الخاصة بالولاية القضائية التي يقع فيها المقر الرئيسي أو متطلبات الدولة المضيفة. وتُعد فروع البنوك الأجنبية (FBB) المرخصة لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مستوفية لهذه المتطلبات إذا:
               
               طُلب من الفروع الامتثال لمتطلبات الهامش في تلك الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) التي جرى تنفيذها استنادًا إلى قوانين أو قواعد أو لوائح منشورة، وتكون قد امتثلت لها؛
               
               وكان لدى الفروع دليل وثائقي على أن متطلبات الهامش في الولاية القضائية الأجنبية (الجهة التنظيمية المحلية) قابلة للمقارنة بمتطلبات الهامش الخاصة بالبنك المركزي أو لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
               
            • العنصر 8: التنفيذ التدريجي للمتطلبات

              تُنفذ هذه المتطلبات تدريجيًا بحيث تتم موازنة تخفيضات المخاطر النظامية وفوائد الحوافز على النحو المناسب مع السيولة والتكاليف التشغيلية والانتقالية المرتبطة بتنفيذ المتطلبات.
               
              49.تُطبق هذه المتطلبات تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2016 كما هو موضح في متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية11.
               
              50.تُنظيم المراحل المتبقية – في وقت إصدار هذا المستند– لتطبيق متطلبات تبادل الهامش الأولي ثنائي الاتجاه بحد أقصى يصل إلى 50 مليون يورو على النحو التالي:
               
               بدءًا من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2022، سيخضع أي كيان مشمول تابع لمجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من عام 2021 مبلغ 50 مليار يورو، لمتطلبات التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي أيضًا هذا الشرط).
               
               على أساس دائم (أي بدءًا من 1 سبتمبر 2022)، سيخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يتجاوز متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليارات يورو، إلى المتطلبات الموضحة في هذا المستند خلال الفترة الممتدة لعام واحد من 1 سبتمبر من ذلك العام إلى 31 أغسطس من العام التالي عند التعامل مع كيان مشمول آخر (شريطة أن يستوفي هذا الشرط أيضًا). ولن يخضع أي كيان مشمول ينتمي إلى مجموعة يبلغ متوسط المبلغ الاسمي الشهري الإجمالي لمشتقاتها المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي على مدار شهور مارس وإبريل ومايو من العام مبلغ 8 مليار يورو لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
               
              51.يلزم تضمين جميع المشتقات المالية للمجموعة التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، بما في ذلك العقود الآجلة ومقايضات العملات الأجنبية التي تمت تسويتها فعليًا، بغرض حساب متوسط المبلغ الاسمي الإجمالي الشهري للمجموعة لتحديد ما إذا كانت الكيانات المشمولة ستخضع لمتطلبات الهامش الأولي الموضحة في هذا المستند.
               
              52.يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على جميع العقود الجديدة المبرمة خلال الفترات الموضحة أعلاه. ولا يلزم تطبيق متطلبات الهامش الأولي على عقود المشتقات المالية الحالية.12
               

              11 متطلبات الهامش للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي.
              12 التعديلات الجوهرية على عقود المشتقات المالية القائمة لا تُصنف كعقود مشتقات مالية جديدة. وأي تعديل يقصد به تمديد عقد المشتقات المالية القائم بغرض تجنب متطلبات الهامش يُعد عقد مشتقات مالية جديد.

          • تقديم التقارير إلى البنك المركزي

            53.يتعين على جميع البنوك تقديم تقارير مفصلة عن الهامش الأولي وهامش التباين كما هو منصوص عليها في هذه المتطلبات الواردة في إقرارات البنك المركزي للربع السابع عشر.
             
          • الملحق أ

            جدول الهامش الأولي الموحد

            فئة الأصولمتطلب الهامش الأولي
            (% من التعرض الاسمي)
            الائتمان: مدة تصل إلى عامين2
            الائتمان: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام5
            الائتمان: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر10
            البضائع15
            الأسهم15
            العملات الأجنبية6
            سعر الفائدة: مدة تصل إلى عامين1
            سعر الفائدة: مدة تتراوح بين عامين و5 أعوام2
            سعر الفائدة: مدة تصل إلى 5 أعوام أو أكثر4
            غير ذلك15
          • الملحق ب

            جدول التخفيض الموحد

            فئة الأصولالتخفيض
            (% من القيمة السوقية)
            النقد بالعملة نفسها0
            الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد0.5
            الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتراوح بين عام وخمسة أعوام2
            الأوراق المالية عالية الجودة الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام4
            سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أقل من عام واحد1
            سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية أكثر من عام واحد وأقل من خمسة أعوام4
            سندات الشركات/السندات المشمولة عالية الجودة: مدة الاستحقاق المتبقية تتجاوز الخمسة أعوام8
            الأسهم المدرجة في مؤشرات الأسهم الرئيسية15
            الذهب15
            تخفيض إضافي (تكميلي) على الأصول التي تختلف فيها العملة المستخدمة في التزامات المشتقات المالية عن عملة الأصل المقدم كضمان8
        • المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية

          الرقم: 449950000067التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17الحالة:نافذ

          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 32234/67 وتاريخ 1440/05/23هـ المتعلق بالمبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية.

          مرافق المبادئ التوجيهية والتشغيلية للبنوك التي تقوم بنشاط المتعامل الأولي لسوق الأوراق المالية الحكومية باللغة الإنجليزية والتي تلغي وتحل محل المبادئ الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • 1-شروط الأهلية للبنوك الراغبة في ممارسة أنشطة الوكالة الأولية

             

            تكون الفئات التالية من البنوك مؤهلة لممارسة أنشطة الوكالة الأولية:

            أ. البنوك التي تلبي الحد الأدنى من نسبة ملاءة رأس المال كما يحددها البنك المركزي خلال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP).

            ب. قدرات إدارية وتجارية قوية مع عمليات خزينة مُحوسبة بالكامل، مع موظفين مؤهلين وذوي معرفة، ولديهم خبرة مهنية ذات صلة في المكاتب الأمامية والخلفية للخزينة.

            ت. أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وإدارة وتوفير المخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية. يجب أن تمتلك البنوك منصة تداول لديها القدرة على التحوط من المخاطر الناجمة عن أنشطة الوكالة الأولية.

            ج. بنية تحتية مادية كافية ويد عاملة ماهرة للمشاركة الفعالة في القضايا الأولية، والتداول في السوق الثانوية، وتقديم المشورة وتثقيف المستثمرين.

            ح. موافقة البنك المركزي على ممارسة أعمال الوكالة الأولية.

             

             

          • 2-الإرشادات العامة وقابلية التطبيق

            أ. يجب أن لا يتعارض دور البنوك-الوكالات الأولية والتزاماتها في دعم مزادات السوق الأولية لإصدار الأوراق المالية الحكومية، وتحتوي على ضمانات للأوراق المالية الحكومية، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية، وتداول السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية مع أي من القواعد الاحترازية السارية المفعول للبنوك.

            ب. يُطلب من البنوك-الوكالات الأولية تشكيل لجنة للوسطاء الأوليين والامتثال لمدونة سلوك يجب أن تُعتمد من قبل هذه اللجنة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى يتخذونها في مصلحة أسواق الأوراق المالية.

            ت. يجب تعديل سياسة الاستثمار للبنك بشكل مناسب لتشمل أنشطة الوكالة الأولية. ضمن الإطار العام لسياسة الاستثمار، سيقتصر نشاط الوكالة الأولية الذي يقوم به البنك على التداول، وضمان الاكتتاب، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية السعودية. لن تُعتبر الاستثمارات في سندات الشركات، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت جزءًا من نشاط الوكالة الأولية.

            ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تحديث سياسة الاستثمار و/أو الإطار الخاص بها وتنفيذ سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس الإدارة وإرشادات تشغيلية بشأن معاملات الأوراق المالية. يجب أن تشمل السياسة/الإطار (ولكن لا تقتصر على) ما يلي:

                -الأهداف العامة التي يجب اتباعها أثناء إجراء المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص وبالنيابة عن العملاء؛

                -تحديد السلطات بوضوح لإجراء الصفقات، ووضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء الصفقات؛

                -حدود التعرض الاحترازية المختلفة؛

                -سياسة بشأن التعاملات عبر الوسطاء؛

                -أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة؛

                -إرشادات لتقييم المحفظة وأنظمة التقارير؛

                -إجراءات تشغيلية وضوابط تتعلق بعمليات الأعمال اليومية لضمان أن تتم العمليات في الأوراق المالية وفقًا لممارسات الأعمال السليمة والمقبولة.

                -يجب تقييم فعالية السياسة والإرشادات التشغيلية بشكل دوري.

            ج. ستطبق إرشادات تصنيف وتقييم وتشغيل محفظة الاستثمار كما هو مُطبق على البنوك فيما يتعلق بمحفظة "Held for Trading" أيضًا على محفظة الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

            ح. ستُحتسب الأوراق المالية الحكومية بموجب نشاط البنوك-الوكالات الأولية في نسب السيولة لدى البنك المركزي.

            خ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الإبلاغ إلى البنك المركزي عن أي انتهاكات لشروط وأحكام الاتفاق الذي يوقعونه مع مكتب إدارة الدين العام.

             

             

          • 3-الحفاظ على السجلات والحسابات والتقارير

             

            أ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الحفاظ على سجلات حسابات منفصلة للمعاملات المتعلقة بأنشطة الوكالة الأولية (متميزة عن المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص) مع وجود آثار تدقيق ضرورية. يجب التأكد من أنه، في أي وقت، تلتزم البنوك-الوكالات الأولية بالحد الأدنى من رصيد مكتب إدارة الدين العام من الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.

            ب. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تقديم تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة الأولية إلى قادة فرقهم في البنك المركزي (مع معلومات على الأقل حول أنشطة الاكتتاب، وأنشطة الاكتتاب الضامن، وتداول الأسواق الأولية والثانوية للبنك) بحلول 15 فبراير من العام التالي.

            ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية إخضاع معاملات الوكالة الأولية وأي تقارير تنظيمية مقدمة إلى مكتب إدارة الدين العام والبنك المركزي لتدقيق سنوي متزامن. يجب إجراء تقرير مراجعة من المدققين الداخليين للتأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من رصيد الأوراق المالية الحكومية المطلوب في سجلات الوكالة الأولية بشكل مستمر والامتثال لهذه الإرشادات/ التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، ويجب تقديمه إلى البنك المركزي عند الطلب.

          • 4-ملائمة رأس المال وإدارة المخاطر

             

            أ. ستكون متطلبات ملائمة رأس المال وإرشادات إدارة المخاطر وفقًا للإرشادات الحالية المطبقة على البنوك. ولتقييم متطلبات ملائمة رأس المال للبنك والتغطية ضمن إطار إدارة المخاطر، يجب أيضًا أخذ أنشطة الوكالة الأولية بعين الاعتبار.

            ب. يجب على البنك الذي يمارس أنشطة الوكالة الأولية وضع أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وتوفير الحماية للمخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية.

          • 5-التنفيذ وتاريخ النفاذ

             

            أ. يتعين على جميع البنوك - الموزعين تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لهذه القواعد. قد يستدعي أي انتهاك أو التحايل لهذه القواعد اتخاذ إجراءات تنظيمية مناسبة من قبل البنك المركزي.

            ب. لا تنطبق المتطلبات (E)1 (عدم اعتراض البنك المركزي) المذكورة أعلاه على البنوك التي تم تعيينها بالفعل من قبل مكتب إدارة الدين العام قبل تاريخ سريان هذه اللوائح.

            ج. تحل هذه القواعد محل القواعد السابقة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 32234 /67 بتاريخ 1440/05/23هـ وستدخل حيز التنفيذ على الفور.

      • أنشطة الأعمال الاستثمارية

      • حماية العملاء

        • ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك

          الرقم: 44069265التاريخ (م): 2023/3/21 | التاريخ (هـ): 1444/8/29الحالة:نافذ

          استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ،‏ وإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم (351000145194) وتاريخ 1435/11/26هـ‏ المرافق طيِّه تحديث ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.

          مرافق ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعميل في البنوك التي تحل محل الضوابط المشار إليها أعلاه، والهادفة إلى تحديد الحد الأدنى من التعليمات الواجب على البنوك الالتزام بها لتحقيق العناية الواجبة للعملاء.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2023/07/15م.

           

           

          • المقدمة

            يُعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على البنوك المرخص لها من قبله. وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بحقوق عملاء تلك البنوك والعناية بهم وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)‏ وتاريخ ‎1442/04/11هـ وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام. وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه. وله -في سبيل ذلك- ممارسة المهمات والصلاحيات الآتية: ...9 وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥)‏ وتاريخ 1386/2/22هـ‏ وتعديلاته. والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله مع العملاء.

            تعد العناية بالعميل والتعامل مع شكواه وتثقيفه مالياً أحد أهم المبادئ التي جاءت في مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية”‎HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION” وذلك عبر تمكينهم من الوصول إلى آليات معالجة الشكاوى بطرق ميسرة وتعزيز التثقيف والوعي المالي لهم من قبل البنك، كما ينبغي أن يسهل البنك على عملائه الوصول إلى المعلومات الواضحة فيما يتصل بحمايتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم. كما يجب على البنك أن يقوم بوضع الآليات المناسبة لمساعدة العملاء على تطوير المعرفة المتعلقة بفهم المخاطر المرتبطة بالمنتجات التي يقدمها البنك بشكل مناسب بما يمكنهم من اتخاذ خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.

            ولتحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالعناية بعملاء البنوك العاملة بالمملكة فإن البنك المركزي يصدر هذه التعليمات التي تُعتبر الحد الأدنى الواجب على البنوك الالتزام بها لتحقيق العناية الواجبة للعملاء.

          • نطاق التطبيق

            تطبق هذه الضوابط على البنوك العاملة في المملكة والمرخصة من قبل البنك المركزي.

          • التعريفات

             

            المصطلح

            التعريف

            البنك المركزي

            البنك المركزي السعودي.

            البنك

            البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا لأحكام نظام مراقبة البنوك.

            الإدارة

            إدارة العناية بالعميل.

            العميل

            الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من البنك.

            الشكوى

            كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة. سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه.

            الاستفسار

            الاستعلام من العميل عن الخدمات أو المنتجات المُقدمة من البنك.

            الطلب

            طلب مُقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من البنك.

            النظام الالكتروني

            النظام الالكتروني لدى البنك لتسجيل الشكاوى والاستفسارات.
          • القسم الأول: مهام وسياسات وإجراءات الإدارة

            • 1. إنشاء الإدارة

              1-1 تنشأ الإدارة بقرار من مجلس إدارة البنك وتكون مرجعيتها إدارياً بشكلٍ مباشر لأعلى منصب ‏تنفيذي في البنك. سواء كان الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو العضو المنتدب، وفي حالة ‏الغياب العارض لهذا المنصب: تكون المرجعية لمن ينوب عنه، وألا تكون مرتبطة إدارياً بأي إدارة ‏أخرى من إدارات البنك.

              2-1 تُمنح الإدارة الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة ‏بها بكفاءة وجودة عالية.

              3-1 يجب أن تتكون الإدارة بحد أدنى من ثلاث وحدات (يُحدد البنك مستوى كل وحدة بناء على حجم ‏أعماله وعدد عملاءه) وهي وحدة معالجة الشكاوى، ووحدة الجودة وتحليل الأداء، ووحدة التوعية ‏والتثقيف المالي.

              4-1 دون الإخلال بما ورد من أحكام في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، على البنك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي – كتابةً - قبل تعيين أو تكليف مدير الإدارة.

            • 2. مهام الإدارة

              1-2 حماية عملاء البنوك.

              2-2 معالجة شكاوى العملاء بكفاءة وجودة عالية.

              3-2 الرد على ما قد يرد من استفسارات.

              4-2 رفع رضا العملاء عند معالجة الشكاوى.

              5-2 معالجة مصادر نشوء الشكاوى والحد منها.

              6-2 رفع مستوى الوعي لعملاء البنك عن المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

              7-2 وضع وتطوير السياسات والإجراءات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال حماية العملاء.

            • 3. سياسات وإجراءات عمل الإدارة

              1-3 يجب على الإدارة تطوير السياسات التالية:

              - سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها (Root Cause Analysis) واعتمادها من صاحب الصلاحية في البنك. وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المكررة.

              - سياسة خاصة بحماية حقوق عملاء البنك والعناية بهم من خلال جميع مراحل تعاملهم مع البنك (مثال: إجراءات التسويق والبيع، إجراءات ضمان جودة خدمات ما بعد البيع، إجراءات التعامل مع الشكاوى، إجراءات التواصل مع العملاء، إجراءات خدمات المستشار الائتماني).

              - سياسة خاصة بالتوعية والتثقيف المالي لعملاء البنك بما ينسجم مع المنتجات والخدمات التي يُقدمها البنك للعملاء. على أن تتضمّن السياسة على الأقل دور الموظف المعني بتقديم شرح شامل للمنتج أو الخدمة للعميل بما في ذلك جميع الالتزامات المترتبة على تلك الخدمة أو المنتج.

              2-3 يجب أن يكون لدى مدير الإدارة - أو من يفوضه - الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار مناسب بشأن إنهاء معالجة الشكوى التي لا يتجاوز مبلغها (20.000) ريال، وعلى البنك أن يضع سياسات ‏واجراءات لتنظيم ومتابعة ذلك.

              3-3 يجب أن تُطور الإدارة آلية عملها مع الإدارات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري (بحد أدنى مره واحدة كل سنتين)، تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المدد لنظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً ويتم من خلالها قياس مدى الالتزام بها، وتشمل هذه الآلية التصعيد لأعلى مستوى تنفيذي.

              4-3 لضمان كفاءة وفعالية معالجة الشكاوى، والاستفسارات والطلبات، يجب على الإدارة تضمين التعريفات التالية في سياساته الداخلية الخاصة بحماية حقوق العملاء والالتزام بها وهي (الشكوى، الاستفسار، الطلب، العميل) على أن تكون على نفس سياق التعريفات الواردة في هذه الضوابط.

            • 4. ‎منسوبي الإدارة ومؤهلاتهم

              1-4 على البنك توظيف العدد المناسب من الموظفين في الإدارة ووحداتها بما يتناسب مع عدد العملاء والمنتجات والخدمات المقدمة من البنك وحجم الشكاوى، على أن يتم إجراء دراسة تحليلية للقدرة التشغيلية (Capacity analysis) بحد أدنى مرة واحدة سنوياً.

              2-4 يتعين أن يتوافر لدى مدير ومنسوبي الإدارة المعرفة والخبرة الكافية في العناية بالعملاء، ومن ذلك حصولهم كحد أدنى على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد والشهادة المهنية للمستشار الائتماني وعلى البنك الاستمرار في تأهيلهم عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم بحد أدنى مرة واحدة سنوياً. كما على البنك التأكد من إلمام منسوبي الادارة بمهارات التعامل مع العملاء وبمنتجات وخدمات البنك وبالأنظمة والتعليمات المنظمة لطبيعة العلاقة بين العملاء والبنك.

          • ‏القسم الثاني: وحدات الإدارة ومهامها

            • أولاً: وحدة معالجة الشكاوى

              1. يجب على الوحدة توفير قنوات متعددة لاستقبال ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية. بحيث تُمكّن العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضّلونه بكل يسر وسُهولة وفي الأوقات المناسبة لهم ونشر هذه القنوات في الصفحة الرئيسية لموقع البنك الإلكتروني ومنصاته المختلفة بشكل واضح للعميل، ويجب أن تشمل تلك القنوات بحد أدنى: الهاتف المجاني، والموقع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية، والبريد الإلكتروني، والفروع. 
                 
              2. يجب أن تتوفر لدى الوحدة النظم والبرامج التقنية التي تدعم توثيق ومتابعة إجراءات معالجة الشكاوى بالتاريخ والوقت بشكل يسمح معرفة حالتها والإجراءات المتخذة حيالها، ويجب أن تُتيح هذه ‏النظم -على الأقل- ما يلي:

                1-2 تسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة. مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك.

                2-2 خاصية تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الالكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة وما يُستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة (إن تطلب الأمر ذلك).

                3-2 تصنيف الشكاوى في النظام الالكتروني، بناءً على المنتجات والخدمات المقدمة من البنك وبما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

                4-2 تمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكاوى بشكل آلي.

                5-2 إتاحة إمكانية الحصول على التقارير الفورية وإمكانية رفع التقارير بشكل آلي إلى الإدارة العليا في البنك لمراقبة الأداء.

                6-2 إتاحة إمكانية الربط الآلي المباشر لأي قواعد بيانات ينشئها البنك المركزي لأغراضه الإشرافية والرقابية.

              3. يجب على الوحدة معالجة الشكاوى خلال مدة لا تتجاوز (‎(5‏أيام عمل من تاريخ استلامها من العميل.
                 
              4. يجب على الوحدة وضع مؤشرات لقياس أداء معالجة الشكاوى، وأن يتم العمل على متابعة تلك ‏المؤشرات وتحقيق الهدف المطلوب، ويتعين أن تشمل المؤشرات - بحد أدنى - ما يلي:
              إسم المؤشروصف المؤشرالهدف المطلوب*
              نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوىعدد الشكاوى التي قام فيها العميل بتقييم راضي /موافق من إجمالي الشكاوىلا تقل عن ‎%85‏
              نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمةعدد الشكاوى التي تأخر البنك في معالجتها خلال الفترة النظامية من إجمالي الشكاوىلا تقل عن 95%

              * قد يقوم البنك المركزي بمراجعة نسب المؤشرات الواردة أعلاه وتعديلها من فترة لأخرى.

            • ‏ثانياً: وحدة الجودة وتحليل الأداء

              1. ‎يجب على الوحدة مراجعة جودة إجراءات معالجة الشكاوى والتحقق من معالجتها بكفاءة وجودة عالية وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. واتخاذ الإجراءات التصحيحية في شأن الشكاوى التي تم معالجتها بشكل خاطئ ووضع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
                 
              2. يجب على الوحدة تحليل بيانات الشكاوى بشكل مستمر وتقديم خطط تصحيحية لمعالجة مصادر نشوء الشكاوى وقياس فعاليتها. كما يجب توثيق هذه التقارير والرفع بها إلى مدير الإدارة لغرض رفعها للرئيس التنفيذي بشكل شهري.
                 
              3. يجب على الوحدة ضمان صحة التقارير والبيانات الواردة فيها.
                 
              4. يجب أن ترفع الوحدة إلى مدير الإدارة تقارير بشكل ربع سنوي لغرض رفعها للإدارة العليا ومجلس إدارة البنك تتناول مسائل العناية بالعملاء. ولا بد أن تشير هذه التقارير بحد أدنى إلى ما يلي:

                - مؤشرات قياس الأداء للشكاوى الواردة في نظام "ساما تهتم".

                - مؤشرات قياس أداء معالجة الشكاوى الواردة للبنك مباشرة.

                - مدى التزام الإدارات ذات العلاقة باتفاقية مستوى الخدمة.

                - الشكاوى الشائعة خلال الفترة.

                - التحديات التي تواجهها الإدارة وآلية معالجتها.

            • ثالثاً: وحدة التوعية والتثقيف المالي

              1. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر من خلال كافة قنوات البنك المتاحة، والعمل على تنفيذ خطط سنوية للتوعية والتثقيف المالي تشمل بحد أدنى: المنتجات والخدمات ومخاطرها، والاحتيال، والادخار، والتخطيط المالي.
                 
              2. يجب على الوحدة توعية العملاء بشكل مستمر بكافة قنوات استقبال الشكاوى وأحقيتهم برفع الشكاوى والاستفسارات وإمكانية طلب خدمة الاستشارات الائتمانية للعملاء، وذلك في الحالات التي لا يكون البنك ملزم بتقديم مستشاراً ائتمانياً.
                 
              3. يحظر على موظفي الوحدة التواصل مع العملاء بهدف تسويق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك.
                 
              4. يجب أن ترفع الوحدة إلى مدير الإدارة تقارير نصف سنوية لغرض رفعها للرئيس التنفيذي تتضمن ما يلي:
                 
                1. - عدد الاتصالات الواردة للوحدة.
                   
                2. - نوعية الاستشارات التي قدمت للعملاء.
                   
                3. - قياس رضا العملاء عن مناسبة الاستشارات التي قدمت لهم.
        • ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد

          الرقم: 391000083340التاريخ (م): 2018/4/11 | التاريخ (هـ): 1439/7/26الحالة:نافذ
          • مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

            لقراءة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية, اضغط هنا.

            • ثانياً: التعريفات

               

              المصطلحالتعريف

              البنك المركزي

              البنك المركزي السعودي*.

              جهة التمويلالبنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي*.
              العميلشخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.
              التحصيلقيام جهة التمويل باستيفاء المبالغ الواجب سدادها من العميل في تواريخ استحقاقها.
              التّعثرعدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل.
              شكوىكل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواءً كان مُبرر أو غير مُبرر، كتابةً أو شفاهةً.
              الطرف الثالثجهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلةً عنها.
              الموظفونكل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة التمويل وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ويشمل ذلك كافة الموظفين المُتعاقد معهم مباشرة أو المُتعاقد معهم عن طريق طرف ثالث.
              الاتصال المُوثقوسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.
              تغير ظروف العميل (إجبارياً)حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل إجباري على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً أو كلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة والتي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.
              تغيّر ظروف العميل (اختيارياً)حدث يُؤدي إلى تغيُر ظروف العميل بشكل اختياري على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد (الاختياري) أو تغيير وظيفته.
              الضّامنأي شخص طبيعي أو اعتباري يضمن سداد العميل أو يَعد بالوفاء بالتسديد عنه في حال عدم قدرته على السداد بموجب إقرار كتابي.
              يومجميع أيام الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

            • رابعاً: محتوى الضوابط

              • 1: التواصل مع العملاء

                يجب على جهة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بما يلي: 
                 
                 
                 1-1 تَنحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم بما يلي:
                 
                  -البريد الالكتروني.
                 
                 
                  -البريد المُسجل.
                 
                 
                  -العنوان الوطني.
                 
                 
                  -الرسائل النصية.
                 
                 
                  -الاتصال الهاتفي.
                 
                 
                 2-1 يجب أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:
                 
                  -‏اسم جهة التمويل والإدارة المعنية بتحصيل المُتعثرات.
                 
                 
                  -‏رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
                 
                 
                  -أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
                 
                 
                  -‏اسم الموظف، جهة التمويل و/أو اسم الطرف الثالث في حال ما إذا كان الاتصال هاتفياً.
                 
                 
                 3-1 يجب على جهة التمويل الالتزام بما يلي:
                 
                  -لا يزيد عدد محاولات الاتصال الهاتفي مع العميل عن عشرة مرات كل ثلاثين يوما. كما يجب ‏أن يُتاح للعميل إمكانية معاودة الاتصال على الرقم الذي تم الاتصال منه.
                 
                 
                  -توثيق جميع المكالمات الهاتفية مع العملاء (الواردة أو الصادرة) والاحتفاظ بسجلاتها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الاتصال، كما يجب التوضيح للعميل عند بداية المكالمة الهاتفية بأنها مسجلة.
                 
                 
                  -تمكين العملاء من تقييم رضاهم عند الانتهاء من المكالمة الهاتفية (الصادرة أو الواردة)، على أن يتم توثيق ذلك آلياً.
                 
                 
                  -وضع المعايير اللّازمة لضمان التزام المُوظفين بتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة بكل مهنية عن وضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات النظامية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها.
                 
                 
                  -عدم إفادة العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير نظامية حيال العواقب المُترتبة على عدم السداد.
                 
                 
                  -عدم التواصل مع العميل عن طريق استخدام مُغلّفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات تحصيل ديون مُتعثرة أو ما شابهها.
                 
                 
                  -حماية معلومات العملاء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلاّ لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل، وعدم إجراء أي اتصال مع غير العميل أو ضامنه والتحقق من هوية متلقي الاتصال عند الاتصال الهاتفي.
                 
                 
                 4-1 في حال اعتراض العميل على المبلغ المُطالب به فيجب على جهة التمويل اتباع الآتي:
                 
                  -توثيق هذا الاعتراض.
                 
                 
                  -تسجيل شكوى للعميل بناءً على تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.
                 
                 
                  -تزويد العميل بالفترة الزمنية المُتوقعة لمعالجة شكواه، على ألّا تتجاوز المُدد النظامية لمعالجة الشكوى.
                 
                 
                  -عدم التواصل مع العميل لتذكيره بوجود مُتعثرات إلى حين معالجة الشكوى.
                 
                 
                  -في حال عدم رضا العميل عن نتيجة شكواه ورغبته في تصعيدها فعلى جهة التمويل تزويد العميل بالآلية المُتبعة وتوجيهه إلى الجهة المُناسبة بهذا الشأن.
                 
                 
                  -تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والاعتراضات والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة المعنية بمعالجة الشكاوى توثيق هذه التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
                 
                 
                  -تطوير إجراءات عمل مع الإدارات ذات العلاقة تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة اعتراضات وشكاوى العملاء خلال الفترة النظامية، على أن يتم توثيق هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
                 
                 
                 5-1 يجب أن تخضع الإدارة المعنية بإجراءات التحصيل والتواصل و/أو الطرف الثالث للمراجعة ‏والتدقيق من قبل إدارة المُراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بجهة التمويل بشكل مستمر للتأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع هذه الضوابط والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
                 
              • 2: إجراءات التحصيل من حسابات العملاء

                1-2 يُحظر على البنوك والمصارف القيام بالآتي:
                 
                 
                  -‏استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على ‏موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك.
                 
                 
                  -الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي.
                 
                 
                  -استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة مالم يكن ‏هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
                 
                 
                  -استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
                 
                 
                  -حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.
                 
                 
                2-2 يجب على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة.
                 
                3-2 يجب على جهة التمويل الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.
                 
                 
                4-2 تلتزم البنوك والمصارف - بناءً على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُر ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
                 
                 
                5-2 تلتزم البنوك والمصارف - بناءً على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُر ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.
                 
                 
              • 3: اجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد

                1-3يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.
                 
                2-3يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد الالتزام ‏بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، مالم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك (على سبيل المثال لا الحصر تسوية المديونية بين الطرفين، إعادة جدولة المديونية).
                 
                3-3يجب على جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع ‏إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
                 
            • خامساً: أحكام عامة

              1-للعقود المُبرمة من تاريخ 2018/10/01م:
               
              1-1مالم يتفق الطرفان على شمول أي من الاستثناءات أدناه، يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المُطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المُستندات ذات العلاقة وإعادة ما تم خصمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية وحالات الوفاة أو العجز الناتجة عن:
               
               -تعمّد العميل إصابة ذاته، أو محاولته للانتحار- سواءً كان عاقلاً، أو مختلاً عقليًّا- في ذلك الوقت.
               
               -الكوارث الطبيعية.
               
               -قرارات المحكمة، أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
               
               -تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّظامية.
               
               -الاشتراك أو التّدريب على أي رياضة، أو مُنافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات.
               
               -وفاة أو إصابة ناشئة عن طبيعة العمل.
               
               -ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.
               
              2-1 لا يحق لجهة التمويل فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.
               
              2-يجب على جهة التمويل التأكد من فهم العميل للمخاطر المُحتملة في حال عدم الالتزام بأحكام وشروط المنتجات التمويلية.
               
              3-يجب على جهة التمويل قبل منح أي منتج تمويلي، تقييم وضع العميل الائتماني والتأكُد من قدرته على الوفاء بالتزاماته طوال فترة العقد آخذاً بعين الاعتبار مقدرة العميل على سداد الدفعة الأخيرة في حال تضمينها في عقد التمويل، والتغيرات التي قد تطرأ على وضعه الائتماني مثل (سن التقاعد (الاختياري - الإجباري) / البدلات غير الثابتة).
               
              4-تعتبر هذه الضوابط حداً أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، ويجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذه الضوابط والتعليمات ذات الصلة.
               
              5-تُعد هذه الضوابط تحديثاً لما سبقها من لوائح و/ أو تعليمات بهذا الشأن، وتعتبر ملزمة لجهات التمويل و/أو الطرف الثالث بما ورد فيها، وعلى جميع جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات لديها ولدى الطرف الثالث بما يتوافق مع هذه الضوابط، ولا تُعفى جهة التمويل و/أو الطرف الثالث من المسئولية في حال عدم التزامها بذلك.
               
              6-مع مراعاة الفقرة ‎(1)‏ من البند (خامساً) من هذه الضوابط، تسري هذه الضوابط على جميع العقود ‏القائمة واللاحقة.
               
          • تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية

            لقراءة تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

          • مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية

            لقراءة مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية, اضغط هنا.

          • ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

            لقراءة ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية, اضغط هنا.

          • تعليمات الإفصاح عن التراخيص

            لقراءة تعليمات الإفصاح عن التراخيص, اضغط هنا.

          • دليل ارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر

            لقراءة الدليل الارشادي لحساب مبلغ السداد المبكر, اضغط هنا.

          • قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية

            الرقم: 41068291التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
            • 1. مقدمة

              تهدف هذه القواعد إلى توفير الشفافية في السوق فيما يخص معدل النسبة السنوي/المعدل السنوي المكافئ لمختلف المنتجات التي تطرحها البنوك للأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك التي تطرحها شركات التمويل للعملاء الأفراد حسبما يحدده البنك المركزي. وهذا سيسمح للعملاء الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بمقارنة هذه النسب بين منتجات التمويل والادخار المختلفة، التي تقدمها البنوك وشركات التمويل.

              أصدر البنك المركزي* هذا التحديث لقواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية ليلغي تعميم البنك المركزي رقم ‎70318/67 وتاريخ 1440/11/25هـ ‏ والتعميم الإلحاقي رقم 41044254 وتاريخ 1441/06/25هـ،‏ وتم إضافة خط تحت النصوص المضافة أو ‏المعدلة.


              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

            • 2. نطاق التطبيق

              ‏جميع البنوك وشركات التمويل الحاصلة على ترخيص البنك المركزي في المملكة العربية السعودية والخاضعة لإشرافه.

            • 3. التعريفات

              معدل النسبة السنوي (APR):

              هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد (وفقاً للمادة ‎81‏ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات ‏التمويل).
              المعدل السنوي المكافئ (AER):
               
              المعدل لحساب الادخار أو المنتج الاستثماري الذي يحتوي على أكثر من فائدة/ربح مركبة خلال السنة. ويُحسب على افتراض أن أي فائدة/ربح مدفوعة يتم تضمينها في الرصيد الأساسي. وفي تاريخ الاستحقاق التالي: يتم دفع الفائدة/الربح على الرصيد المرتفع قليلًا بسبب إضافة الفائدة/الربح المدفوعة إلى الرصيد الأساسي.
              معدل الشراء لبطاقة الائتمان:المعدل المطبق على العمليات (النقدية أو الائتمانية) التي تمت عبر بطاقة الائتمان. ويطبق المعدل على الأرصدة غير المسددة بالكامل بنهاية دورة إصدار الفاتورة.
              مبلغ التمويل:مبلغ التمويل المسجل في الميزانية العمومية الممنوح للعميل.
              الاستحقاق:الاستحقاق التعاقدي للتمويلات المسجلة في الميزانية العمومية الممنوحة للعميل: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات القروض والتمويلات الذي يُستحق فيه سداد أصل التمويل وجميع الفوائد/الأرباح المستحقة. 

              الاستحقاق التعاقدي مقابل المنتجات الادخارية: هو تاريخ السداد النهائي لمنتجات الادخار الذي يُستحق فيه سداد أصل الوديعة والفوائد/الأرياح المستحقة للعميل.
              مبلغ القسط الشهري:مبلغ القسط الذي يتعين على العميل سداده للبنك أو شركة التمويل كل شهر حتى سداد التمويل بالكامل.
              الحد الأدنى للسداد:أقل مبلغ يمكن للعميل دفعه على بطاقة الائتمان؛ لتجنب غرامات التأخر في السداد. ويُحسب الحد الأدنى كنسبة مئوية من الرصيد المستحق، بالإضافة إلى أي رسوم تمت إضافتها.
              الأشهر حتى سداد الرصيد:عدد الأشهر المتبقية إذا دفع العميل الحد الأدنى لسداد بطاقة الائتمان كل شهر.
              القيمة السوقية للعقار:السعر المتفاوض عليه بين المشتري والبائع في عملية تجارية، بعد استيفاء معايير التقييم المحددة من قبل البنك. وقد يكون السعر المتفق عليه لا يساوي سعر العرض الحالي أو مبلغ آخر عرض شراء للعقار.
              نسبة التمويل إلى القيمة:نسبة التمويل المقدم من البنك أو شركة التمويل إلى قيمة العقار المشترى، المحددة على أنها القيمة السوقية للعقار.
              نوع السداد:سداد الفوائد/الأرباح فقط أو الفوائد/الأرباح وأصل التمويل أو غير ذلك.
              رسوم السداد المبكر:رسوم يتعين على العميل دفعها لجهة التمويل عند السداد المبكر للتمويل، قبل نهاية فترة الاستحقاق المجدولة للتسهيل الائتماني، ويشار إليها أيضا كغرامة السداد.
              مبلغ الإيداع:المبلغ المودع لدى البنك في منتجات الادخار أو الاستثمار.
            • 4. متطلبات الإفصاح

              أ)يجب على البنوك وشركات التمويل الافصاح عن كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للأفراد بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(5)‏ من هذه القواعد.
               
              ب)يجب على البنوك وشركات التمويل الإفصاح عن معلومات كافة المنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مفصل وواضح في الموقع الإلكتروني والقنوات والمواد التسويقية وذلك بالإفصاح عن نطاق السعر لكل منتج وفقاً لجداول الإفصاح الواردة في القسم ‎(6)‏ من هذه القواعد.
               
              ج)في حال تعذّر تضمين جداول الإفصاح في بعض القنوات والمواد التسويقية كالمنشورات الورقية، فانه يحظر تضمين أو الإشارة الى أي أسعار أو مزايا تنافسية بشكل مضلّل للمستهلك، ويتم الإشارة إلى الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل حيال المنتج.
               
              د)يجب تطوير آلة حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تبين السعر والأقساط الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، وفي حال تعذر ذلك، يتم الإفصاح بوضع عدة أمثلة للأسعار بحسب مبلغ التمويل أو المبلغ الادخاري والمدة وفئة المستهلك، بحيث لا تقل عن ثلاثة أمثلة.
               
              هـ)يجب تطوير آلة حاسبة خاصة بالبطاقات الائتمانية تقوم بحساب معدل النسبة السنوي وجميع العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً أو بشكل شهري، كما توضح نوع والحد الائتماني للبطاقة المناسب بناء على مدخلات المستهلك.
               
              و)يجب أن تخضع حدود التمويل والرسوم والتعرفة للأنظمة، واللوائح، والمتطلبات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.
               
              ز)يجب عدم استخدام أي أسعار أو نسب أو معدلات لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الآلة الحاسبة في الموقع الإلكتروني ضمن الحملات التسويقية.
               
              ح)يجب توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير لغرض الشفافية، على سبيل المثال إذا تم استخدام أسعار فائدة/ربح متغيرة، فإنه يجب ذكرها وتوضيح ذلك.
               
              ط)الإفصاح عن الحد الأدنى أو الحد الأعلى للمنتجات التي لا يمكن تحديد سعرها، على سبيل المثال المنتجات الادخارية التي يرتبط السعر بمتوسط المبلغ في حساب العميل.
               
              ي)إذا كان أحد متطلبات الإفصاح في نماذج الإفصاح لا ينطبق على منتج، فيجب ذكر أنه "لا ينطبق" مع تقديم مبرر منطقي.
               
              ك)لمنتجات التمويل العقاري التي تتضمن ميّزات متعددة؛ على البنوك وشركات التمويل تطوير حاسبة للتمويل العقاري على مواقعها الإلكترونية، مع مراعاة المدخلات المنصوص عليها في القسم ‎5 (ج) من هذه القواعد. بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى، يجب استخدام مثال واحد لكل نوع.
               
              ل)يجب التنويه كتابياً على أن الإفصاح سواء من خلال جداول الافصاح أو الآلة الحاسبة يعتبر على سبيل المثال وأن الأسعار قابلة للتغيّر لبعض العملاء في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للمستهلك.
               
              م)حيثما ينطبق، يجب حصر جداول الإفصاح والآلة الحاسبة الخاصة بالمنتجات التمويلية والادخارية (إن وجدت) في صفحة واحدة في الموقع الإلكتروني للبنك أو شركة التمويل تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية". مع تفعيل الوصول المباشر لتلك الصفحة من خلال وضع الأيقونة في أعلى اليمين من الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني لتسهل للمستهلكين الوصول للأسعار. هذا بالإضافة إلى إضافة جداول الإفصاح والآلة الحاسبة في الصفحة الخاصة بوصف كل منتج.
               
              ن)يجب مراجعة الأسعار بشكل دوري وبحد أدنى شهرياً، مع عكس أي تعديل يطرأ على الأسعار في جداول الإفصاح والآلة الحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.
               
            • 5. نماذج جداول الإفصاح للأفراد

              يجب على البنوك وشركات التمويل استخدام الأمثلة أدناه: لتوضيح الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تتضمنها نماذج الإفصاح. ويمكن تضمين معلومات إضافية إلى الحد الأدنى من المتطلبات المذكورة في هذا القسم.

              أ) ‏المنتجات التمويلية بمختلف الأنواع

              ‏(الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

              مثال: تمويل لأجل

              ‎مبلغ التمويلالاستحقاق بالسنوات*معدل النسبة السنويمعدل القسط الشهري
              100,0005 سنوات5.5%1,901
               

              * الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

              ب) جميع أنواع وفئات بطاقات الائتمان.

              مثال: بطاقة تحويل رصيد بلاتينية.

              ‎معدل النسبة السنوي*معدل الشراء لبطاقة الائتماننسبة الحد الأدنى للسدادالأشهر حتى سداد الرصيد**
              19%17%5%60 شهراً
               

              * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في العقود بشكل واضح عن كافة عناصر معدل النسبة السنوي والعمولات، والفصل بين العمولات والمصاريف التي سيتحملها المستهلك مقدماً والتي سيتحملها شهرياً على المبلغ القائم.

              ** إذا تم سداد الحد الأدنى شهرياً، فسيستغرق الأمر حوالي ‎60‏ شهراً لسداد المبلغ بالكامل مع مراعاة الفائدة المركبة/الأرباح المضافة كل شهر.

              ج) التمويل العقاري السكني.

              مثال: شراء أول منزل*.

              القيمة السوقية للعقارنسبة التمويل الى القيمة سعر فائدة/ربح ثابت أو متغير**معدل النسبة السنويالاستحقاق بالسنواتنوع السدادمبلغ القسط الشهريرسوم السداد المبكر
              500,00090%سعر فائدة/ربح ثابت4.5%25 سنةأصل التمويل والفائدة/الأرباح19,378ربح ثلاثة أقساط مستقبلية
               

              * على البنوك وشركات التمويل؛ الإفصاح في حاسبة التمويل العقاري عن فترة السداد لمنتجات البيع على الخارطة والبناء الذاتي.

              **بما في ذلك معدل الفائدة/الربح الأولي (معدل فائدة/ربح ثابت في بداية التمويل العقاري لبضع سنوات) ومعدل المتابعة (معدل الفائدة/الربح الذي سيستخدم بعد انتهاء مدة معدل الفائدة/الربح الأولي)، مثال: استخدام معدل فائدة/ربح ثابت عدة سنوات ثم استخدام معدل فائدة/ربح متغير مثل: معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) فترة ثلاثة أشهر+ ‎ 20‏ نقطة أساس.

              د) منتجات الإيجار التمويلي لكل نوع من الأصول.

              مثال: تمويل مركبات.

              نوع الأصلمبلغ التمويلالاستحقاق بالسنواتمعدل النسبة السنويمعدل القسط الشهريالقيمة المتبقية
              سيارة200,0005 سنوات5%4,05120,000
               

              هـ) الادخار لكل فئة ونوع من المنتجات.

              مثال: وديعة محددة المدة (سنتان).

              الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
              20,000سنتان1.5%02
            • 6. نماذج جداول الافصاح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

              أ) المنتجات التمويلية.

              (الإفصاح عن المنتجات المسجلة في الميزانية العمومية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: التمويلات، دون الحاجة إلى الإفصاح عن المنتجات خارج الميزانية العمومية).

              مثال: أنواع التمويلات للمنشآت الصغيرة.

              المنتج*معدل النسبة السنويالرسوم الإداريةحد أدنى (أو) حد أعلى للرسوم الادارية
              التمويل قصيرة الأجل4% إلى 6%2% إلى 3%1000 ريال
              التمويل متوسطة الأجل3% إلى 5%1% إلى 2%1000ريال
               

              *الجدول أعلاه على سبيل المثال، وقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.

              ب) ‎المنتجات الادخارية.

              مثال: وديعة محددة المدة (سنتان)

              الحد الأدنى لمبلغ الإيداعالاستحقاق بالسنواتالمعدل السنوي المكافئعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الأولىعدد مرات السحب المسموح بها في السنة الثانية
              20,000سنتان1.5%02
            • 7. تاريخ التطبيق

              تسري هذه القواعد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإصدار.

          • شكاوى المستهلكين

            لقراءة شكاوى المستهلكين, اضغط هنا.

          • تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة

            إشارةً إلى تلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك بشأن كثرة الاتصالات الهاتفية الواردة إليهم وإلى أفراد أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم في أوقات مختلفة وغير مناسبة من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة لهذه البنوك.

            وحرصاً من البنك المركزي على تنظيم عملية تحصيل مديونيات عملاء البنوك والاتصالات التي تتم بهذا الخصوص وحماية خصوصية العملاء، فعلى البنك وضع آلية مناسبة لقصر تلك الاتصالات على المدينيين أو كفلائهم الواردة أسمائهم وتواقيعهم على المستندات المصرفية بالكفالة دون غيرهم من أفراد أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم، وأن تكون الاتصالات محصورة ومحددة في أوقاف العمل الرسمي للبنوك، وأن يتابع العملاء في حالة عدم تجاوبهم بشأن مديونية البنك عن طريق الجهات المختصة، نأمل الإفادة بما يتخذ بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.


            بموجب التعميم رقم (5497/ م أ ت/ 2346) وتاريخ 1432/01/28هـ, ونظراً لتلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك متضمنة تهديدهم من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك أو المتعاقدين معها بإدراج ملاحظات على سجلاتهم الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمه" بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة. فإن البنك المركزي يود التأكيد على البنوك على عدم إقحام اسم البنك المركزي أو شركات المعلومات الائتمانية أو غيرها من الجهات الإشرافية في اتصالات محصلي الديون على العملاء.

            وبموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000059261) وتاريخ 1434/05/11هـ، وبما أن البنك المركزي قد لاحظ استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" في حالة سداد المديونية.

            وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يُكرّس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن البنك المركزي يؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.

          • الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة

            الرقم: 42063179التاريخ (م): 2021/4/17 | التاريخ (هـ): 1442/9/6الحالة:نافذ

            استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو تعزيز الحفاظ على خصوصية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها والعاملين فيها، واستمرار تحسين وتعزيز الممارسات السليمة في البنوك والمصارف.

            مرافق طيه الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، التي تهدف إلى الحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.

            للإحاطة، والعمل بموجبه قبل نهاية الربع الثالث لعام 2021م.

            • أولاً: المقدّمة

              • أ. الهدف

                تهدف هذه الإجراءات إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التي يجب الالتزام بها، للحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.

            • ثانياً: التعريفات

              يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

              البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

              البنوك: البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

              الفروع: فروع البنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة.

              الموظفون: موظفو الفروع وخدمة العملاء.

              العملاء: عملاء البنوك.

            • ثالثاً: الإجراءات الرقابية

              على البنوك الالتزام بدرجة النضج المطلوبة للدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال، مع الأخذ بالاعتبار الآتي:

              1.أن تتضمن السياسة الخاصة بأمن المعلومات الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات لأعمال الموظفين، ومراجعتها بشكل دوري، وبحد أدنى الآتي:
               
                أ.صلاحيات الدخول على الأنظمة البنكية، والتحقق من هوية من قام بعملية الدخول.
               
                ب.ربط الصلاحيات على الأنظمة البنكية بالدرجات الوظيفية وتحديد مستوى الصلاحية لكل درجة وظيفية.
               
                ج.إدارة كلمات المرور بما في ذلك الآتي:
               
                  1-أن تتكوّن كلمة المرور من أرقام وأحرف ورموز.
               
                  2-وجوب تغيير كلمة المرور كل ثلاثة أشهر.
               
                  3-في حال قيام الموظفين بإدخال بيانات الدخول الخاصة بالأنظمة البنكية بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية، فيتم تعليق اسم المستخدم ولا يتم استعادته إلا وفق إجراءات معيّنة حسب سياسة البنك الداخلية.
               
                  4-التأكيد على الموظفين بالمحافظة على حسابات المستخدم أو بيانات الدخول وعدم الإفصاح عنها أو مشاركتها.
               
                د.تقييد الوصول للأجهزة والأنظمة المستخدمة في البنوك وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في أمن المعلومات، واحتياجات العمل بناءً على مبدأ “Need-to-Know”، على سبيل المثال لا الحصر: إخفاء رصيد العملاء عن الموظفين التي لا تتطلب مهام عملهم معرفة الرصيد.
               
                هـ.تحديد الممارسات والسياسات الأمنية للمحافظة على سرية المعلومات.
               
                و.تحديد الممارسات المصرفية غير الآمنة وغير السليمة.
               
                ز.وضع سيناريوهات لكشف العمليات المشبوهة عند الدخول على الأنظمة.
               
                ح.عدم السماح بنسخ أو مشاركة البيانات أو تثبيت البرامج دون موافقة صاحب الصلاحية.
               
                ط.وضع إجراءات الدخول والإغلاق والحفظ والتأكيد على إغلاق شاشة البيانات في حالة عدم استخدامها.
               
                ي.أن تكون المصادقة وضوابط الدخول مبنيّة على مخاطر وحساسية الأنظمة والبيانات المراد الوصول إليها.
               
              2-مراجعة الحد الأدنى من الصلاحيات للدخول على الأنظمة البنكية، وإجراء العمليات، والدخول إلى بيانات الحسابات البنكية، وبشكل دوري، وتوثيق ذلك في سجلات المراجعة الدورية.
               
              3- إخفاء تواقيع وأرصدة العملاء لجميع الحسابات التي تكون بحالة غير مطالب بها أو متروكة.
               
              4-مراقبة حسابات الموظفين المخصصة للدخول على الأنظمة البنكية، وحفظ كافة معلومات عمليات الدخول على معلومات الحسابات البنكية بشكل آلي للرجوع لها عند الحاجة ولمدة (5) سنوات كحد أدنى، على أن تتضمن المعلومات المحفوظة بحد أدنى الآتي:
               
                أ.اسم الموظف والرقم الوظيفي.
               
                ب.عنوان بروتوكول الانترنت “IP Address”.
               
                ج.تاريخ ووقت الدخول.
               
                د.الصلاحية.
               
                هـ.المصادقة.
               
                و.الإجراء الذي تم.
               
              5-وضع كافة الضوابط التقنية والأمنية اللازمة التي تُمكّن من تحديد هوية الموظف الذي يستخدم جهاز الحاسب الآلي أو أي من الأنظمة البنكية بدقة.
               
              6-تقييد السماح بالدخول على الأنظمة البنكية من خلال أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة بالفروع بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، ووضع الضوابط الاحترازية اللازمة عند الحاجة للدخول على الأنظمة البنكية خارج أوقات العمل الرسمية.
               
              7-التأكد من توفير الخطط والحلول البديلة لضمان استمرارية الأعمال وتمكين الوصول الآمن للأنظمة البنكية.
               
              8-اتخاذ التدابير اللازمة في حال تبيّن الوصول إلى بيانات العملاء من قبل شخص غير مصرّح له.
               
              9-التأكد من صلاحيات الدخول للموظفين ذوي الامتيازات الإدارية والموظفين الرئيسيين فقط، وقصر وصول الموظف المختص – مثل موظفي تقنية المعلومات والدعم الفني – إلى صيانة الشبكة، دون الوصول للمعلومات السرية للعملاء.
               
              10-في حالة عمل صيانة لأنظمة الفرع، يجب التحقق من أن فريق الصيانة الخاصة بالفرع من ضمن الطاقم المدرجة أسمائهم لعمل الصيانة والمرسلة من الإدارة المختصة قبل المباشرة بالأعمال المطلوبة، مع وضع الإجراءات الرقابية الكافية.
               
            • رابعاً: الإجراءات التوعوية

              على البنوك الالتزام بالآتي:

              1.وضع سياسة خاصة بالاستخدام الآمن للأنظمة البنكية، وآلية التعامل مع اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على هذه الأنظمة، وأن يتم مراجعتها بشكل دوري.
               
              2.توعية الموظفين بضرورة التأكد من عدم مراقبة الغير لهم عند إدخالهم لاسم المستخدم أو كلمة المرور.
               
              3.تدريب وتأهيل الموظفين بالحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بمجال أمن المعلومات.
               
              4.التوعية الدورية للموظفين بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والسياسات التي لدى البنوك في شأنها، وخاصة ما يتعلق بسرية المعلومات والبيانات التي تخص حسابات العملاء، والعقوبات المترتبة على مخالفتها من خلال حملات ونشرات توعوية مستمرة وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
               
              5.التوعية الدورية للموظفين في مجال أمن المعلومات، ومكافحة الاحتيال المالي من خلال حملات ونشرات توعوية مستمرة وبحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
               
              6.إجراء اختبارات ودراسات استقصائية (Survey) بشكل دوري للموظفين وبحد أدنى مرة كل ستة أشهر للتحقق من كفاءة وفاعلية الإجراءات التوعوية المشار إليها في البندين رقم (4) و(5) أعلاه.
               
              7.الحصول على إقرار من الموظفين عند مباشرتهم العمل، وبشكل سنوي (ورقياً أو إلكترونياً) بالاطلاع والالتزام بكافة السياسات المتعلقة بالاستخدام الآمن للأنظمة البنكية وآلية التعامل مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها.
               
            • خامساً: أحكام عامة

              1. تُقرأ هذه الإجراءات جنباً إلى جنب مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
               
              2. تُعد هذه الإجراءات حداً أدنى لما يجب اتخاذه من البنوك تجاه تفعيل الجانب الرقابي والتوعوي للموظفين.
               
              3.يجب مراجعة السياسات والأدلة والإجراءات الحالية وتطويرها وبشكل دوري بما يضمن توافقها مع ما ورد في هذه الإجراءات، والتعليمات ذات العلاقة.
               
              4.تكليف أحد الإدارات الرقابية (إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الالتزام) بإجراء فحص أو مراجعة بشكل دوري (سنتين كحد أقصى) للتحقق من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الإجراءات.
               
          • توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية

            الرقم: 42023876التاريخ (م): 2020/11/29 | التاريخ (هـ): 1442/4/14الحالة:نافذ

            إلحاقًا إلى كتاب البنك المركزي السعودي رقم ‎381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ في شأن توحيد عناصر الاشعارات المُرسلة لعملاء البنوك لعمليات بطاقات مدى، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع الوعي للعملاء من خلال رسائل الإشعار للعمليات المنفّذة على حساباتهم وعضوياتهم ومحافظهم الإلكترونية.

            مرافق تحديث على قوالب الاشعارات بإضافة عناصر أساسية للإشعارات النصية حسب الآلية المذكورة في الجدول رقم ‎(1) والجدول رقم (2) كحد أدنى. وعليه، يتعيّن على المؤسسات المالية إرسال رسائل إشعار لجميع العمليات المالية وتطبيق المتطلبات وفق ما ورد في الجداول المرافقة وذلك خلال (60) يوماً من تاريخه وتزويد البنك المركزي بخطة التنفيذ خلال أسبوعين. علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بالإجراءات المقررة وفق المدة الزمنية المحددة أعلاه.

            • جدول رقم (1)

              نوع العميلةالحد الأدنى من المعلومات

              المشتريات الداخلية

              المبلغ، العملة

              اسم المتجر

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              التاريخ

              الوقت

              المشتريات الخارجية

              المبلغ، العملة

              اسم المتجر

              الدولة

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              التاريخ

              الوقت

              سحب نقدي خارجي

              المبلغ، العملة

              الدولة

              الرسوم

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              التاريخ

              الوقت

              سحب نقدي داخلي

              المبلغ، العملة

              مكان السحب (موقع الصراف الآلي أو موقع/ رمز الفرع)

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              التاريخ

              الوقت

              الشيكات

              المبلغ، العملة

              اسم الشخص الموجه له الشيك

              رقم حساب صاحب الشيك

              التاريخ

              الوقت

              إيداع نقدي

              المبلغ، العملة

              طريقة الإيداع مثلا فرع أو صراف

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              الحوالات الداخلية

              المبلغ المحول، العملة

              الرسوم

              اسم المرسل (للحوالات الواردة)

              اسم المستقبل (للحوالات الصادرة)

              رقم حساب المرسل (للوالات الواردة)

              رقم حساب المستقبل (للحوالات الصادرة)

              التاريخ

              الوقت

              الحوالات الدولية

              المبلغ المحول، العملة

              الرسوم

              اسم المرسل

              اسم المستقبل

              رقم حساب المرسل

              رقم حساب المستقبل

              اسم شركة الحوالات الوسيط التي تم التحويل منها: مثال (western union)

              اسم الدولة المحول لها

              التاريخ

              الوقت

              مشتريات الانترنت

              المبلغ، العملة

              الموقع الالكتروني أو المتجر

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)، نوع العملية منفذة من خلال مثال (apple pay, mada pay, atheer)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              سداد الفواتير الحكومية

              المبلغ، العملة

              الجهة

              الخدمة

              رقم الفاتورة

              التاريخ

              الوقت

              سداد الفواتير الأخرى

              المبلغ، العملة

              مفوتر

              الخدمة

              رقم الفاتورة

              التاريخ

              الوقت

              عمليات التمويل / إعادة التمويل

              نوع التمويل

              اجمالي مبلغ التمويل

              القسط الشهري

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              الخصم الشهري للتمويل

              نوع التمويل

              القسط المستحق

              اجمالي المبلغ المتبقي

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              الرسوم

              المبلغ، العملة

              السبب

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              الاسترجاع / العكسية

              المبلغ، العملة

              الدولة في العمليات الخارجية

              المتجر أو الموقع الالكتروني أو الجهة

              رقم الحساب

              التاريخ

              الوقت

              عمليات تطبيق الجوال

              اسم التطبيق مثل Apple pay

              المبلغ، العملة

              اسم المتجر أو الموقع الالكتروني

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              التاريخ

              الوقت

              تغذية المحافظ الالكترونية

              اسم المحفظة مثل STCPay

              المبلغ، العملة

              قناة التغذية (مدى، ائتمانية، سداد...)

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              المبلغ، العملة

              التاريخ

              الوقت

              عمليات المحافظ الالكترونية

              المبلغ، العملة

              نوع البطاقة (مدى، ائتمانية) / العملية

              رقم البطاقة (آخر أربعة أرقام)

              المتجر أو الموقع الالكتروني

              التاريخ

              الوقت

            • جدول رقم (2)

              المصطلح العربيالمصطلح الإنجليزي
              سداد فاتورةBill Payment
              سداد فاتورة لمرة واحدةBill Payment one time‏
              إصدار شيك مصدّقCertified Cheque lssued‏
              بطاقة ائتمانية الغاء حجز مبلغCredit Card Cash Release‏
              بطاقة ائتمانية حجز مبلغCredit Card Cash Reserve‏
              بطاقة ائتمانية استرجاع نقديCredit Card Cashback
              بطاقة ائتمانية تأكيد سدادCredit Card Credited
              بطاقة ائتمانية تسديدCredit Card Payment
              بطاقة ائتمانية استرداد مبلغ‏‎Credit Card Refund‏
              إيداع رسومCredit Transaction Fees
              حوالة واردة من بطاقةCredit transfer from card
              حوالة واردة بين حساباتكCredit transfer Between Your Accounts
              حوالة واردة حساب مواطنCredit transfer Citizen Account
              سحب نقدي طارئCredit transfer Emergency Cash Withdrawal
              حوالة واردة من حسابك الجاريCredit transfer From your Current Account
              حوالة واردة من حسابك الاستثماريCredit transfer From Your Investment Account
              حوالة واردة حافزCredit transfer Hafiz
              حوالة واردة داخلية‏‎Credit transfer Internal‏‏
              حوالة واردة دوليةCredit transfer International
              حوالة واردة تمويلCredit transfer Loan
              حوالة واردة محليةCredit transfer Local
              حوالة واردة راتبCredit transfer Salary
              حوالة واردة كفيلCredit transfer Sponsor
              حوالة واردة مكافأة طلابCredit transfer Student Reward
              خصم رسومDebit Transaction Fees
              حوالة صادرة الى بطاقةDebit Transfer to card
              حوالة صادرة بين حساباتكDebit Transfer Between Your Account
              حوالة صادرة داخليةDebit Transfer Internal
              حوالة صادرة دوليةDebit Transfer International
              خصم قسط تمويل‎Debit Transfer Loan Instalment
              حوالة صادرة محليةDebit Transfer Local‏
              حوالة صادرة راتبDebit Transfer Salary
              حوالة صادرة مكفولDebit Transfer Sponsored
              حوالة صادرة الى حسابك الجاريDebit Transfer To Your Current Account
              حوالة صادرة الى حسابك الاستثمارDebit Transfer To Your Investment account
              خصم شيك مصدقDebit Certified Cheque
              خصم شيك ورقيDebit Paper Cheque
              إيداع صراف آليDeposit ATM
              إيداع فرعDeposit Branch
              إيداع شيك مصدقDeposit Certified Cheque
              إيداع شيك ورقيDeposit Paper Cheque
              شراء عملة أجنبيةForeign Currency Purchase
              سحب صراف آلي دوليInternational ATM Withdrawal
              مدفوعات وزارة الداخليةMOl Payments
              شراء إنترنتOnline Purchase
              امر مستديم سداد فواتيرPermanent transfer Bill Payment
              امر مستديم حوالة صادرة داخليةPermanent transfer Debit transfer Bank internal
              امر مستديم حوالة صادرة بين حساباتكPermanent transfer Debit transfer Between Your Accounts
              امر مستديم حوالة صادرة دوليةPermanent transfer Debit transfer International
              امر مستديم حوالة صادرة محليةPermanent transfer Debit transfer Local
              امر مستديم حوالة صادرة راتبPermanent transfer Debit transfer Salary
              امر مستديم مدفوعات وزارة الداخليةPermanent transfer MOl Payments
              شراء عبر نقاط البيع دوليةPoS International Purchase
              شراء عبر نقاط البيعPos Purchase
              شراء ونقد عبر نقاط البيعPos Purchase & Cashback
              تسوية نقطة البيعPoS settlement
              حوالة واردةReceived transfer
              استرجاع مدفوعات وزارة الداخليةRefunding MOl Payments
              حوالة عكسيةReverse Transaction
              سحب صراف آليATM Withdrawal
              سحب فرعBranch Withdrawal
          • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

            لقراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR), اضغط هنا.

          • تحديث التعرفة البنكية

            الرقم: 381000095093التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10الحالة:نافذ
            حلَّت التعرفة البنكية المرفقة, محل التعرفة للخدمات المصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .

            استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ والقرار الوزاري رقم2149/3 و تاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخول البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.

            مرافق نسخة محدثة للتعرفة البنكية والتعليمات الملحقة بها على أن يتم الالتزام بالعمل بها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.

            • تعليمات عامة

              1. تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح واستنفاد كافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة عن تعرفة الخدمة للعميل.
              2. الإعلان عن التعرفة البنكية وجميع الرسوم بشنكل واضح ومقروء لدى الفروع والموقع الإلكتروني بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة.
              3. عدم تجاوز حد السقف الأقصى للتعرفة البنكية على الخدمات المصرفية كما هو موضح في الجدول المرفق.
              4. تزويد البنك المركزي بكافة المبالغ والرسوم التي تقاضاها بموجب هذا التعميم وذلك في بداية كل سنة هجرية (شهر محرم) للإفصاح عنها على شبكة الإنترنت.
              5. الاستفادة من تعليمات التعرفة البنكية في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
              6. الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات أو المنتجات التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرفق.
              7. أن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة بالمقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها.
              8. عدم فرض أي تعرفة أو رسوم تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم المتعلقة بها.
              9. يمكن للبنك أو المصرف عدم احتساب أي من الرسوم الواردة في هذا التعميم بما يراه مناسباً ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك.
              10. تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والخاصة بأنظمة المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها (مدى/ سريع/سداد)
              11. يقوم البنك المركزي بالمراجعة الدورية لرسوم التعرفة البنكية وتحديثها وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.
            • التعرفة البنكية

              توضح التعرفة البنكية الحد الأقصى للرسوم المسموح بها التي يمكن -وليس بالضرورة- للبنك أو المصرف أن يتقاضاها من العملاء والمستفيدين الأفراد مقابل الخدمات التي يقدمها البنك أو المصرف لهم بعد قبولهم وموافقتهم عليها.

              بيان الخدمة المصرفية
               
              الحد الأقصى للتعرفة البنكية
               
              1- حسابات العملاء
               
               
              أ. فتح حساب 
               
              مجاناً
              ب. انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب
               
              لا يوجد
              2-‏ كشف الحساب
               
               
              عن طريق الفرع:
               
               
              أ. كشف حساب أقل من سنة 25 ريال
              ب. كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات
               
              30 ريال
              ج. كشف حساب أكثر من خمس سنوات
               
              50 ريال
              الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
               
               
              أ. كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي مجاناً أو البريد الإلكتروني
               
              مجاناً
              ب. كشف حساب مختصر على جهاز الصراف الآلي
               
              مجاناً
              3- السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب
               
              مجاناً
              4- بطاقات مدى الصراف الآلي ونقاط البيع:
               
              مجاناً
              أ. إصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب
               
              مجاناً
              ب. السحب/الإيداع النقدي على جهاز الصراف الآلي
               
              مجاناً
              ج. استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع
               
              مجاناً
              د. تجديد بطاقة الصراف الآلي
               
              مجاناً
              هـ. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من جهاز الصراف الآلي
               
              مجاناً
              و. خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع)
               
              مجاناً
              ز. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة / تالفة / خطأ في الرقم السري (3‏ مرات)
               
              30 ريال
              ح. إصدار بطاقة صراف آلي إضافية
               
              30 ريال
              5- سداد الفواتير والخدمات الحكومية الكترونياً (نظام سداد):
               
               
              أ. سداد الخدمات الحكومية
               
              مجاناً
              ب. سداد الفواتير والخدمات.
               
              مجاناً
              ج. حساب سداد للدفع الإلكتروني
               
              مجاناً
              6- التحويلات والخدمات المصرفية:
               
               
              عن طريق الفرع:
               
               
              أ. التحويل من حساب لأخر داخل البنك
               
              مجاناً
              ب. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
               
              15 ريال
              ج. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
               
              25 ريال
              د. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
               
              15 ريال
              هـ. التحويل إلى بنك خارج المملكة
               
              75 ريال
              و. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
               
              25 ريال
              الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
               
               
              ز. التحويل من حساب لآخر داخل البنك
               
              مجاناً
              ح. تعريف مستفيد للتحويل اليه
               
              مجاناً
              ط. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
               
              10 ريال
              ي. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
               
              7 ريال
              ك. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
               
              5 ريال
              ل. التحويل إلى بنك خارج المملكة
               
              50 ريال
              م. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
               
              15 ريال
              7- الشيكات
               
               
              أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)
               
              مجاناً
              ب. إصدار دفتر شيكات إضافي ‎(25 شيك)
               
              10 ريال
              ج. ‏إصدار شيك مصرفي
               
              10 ريال
              د. إلغاء شيك مصرفي
               
              10 ريال
              هـ. إصدار شيك مصرفي (عملة أجنبية)
               
              15 ريال
              و. إلغاء شيك مصرفي (عملة أجنبية)
               
              15 ريال
              ز. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة
               
              10 ريال
              ح. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة
               
              20 ريال
              8- رسوم عمليات الشبكة الخليجية
               
               
              أ. السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج
               
              10 ريال
              ب. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي داخل دول الخليج
               
              3 ريال
              ج. استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج
               
              مجاناً
              9. رسوم عمليات الشبكات الدولية
               
               
              أ. السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر (Debit)
               
              25 ريال
              السحب النقدي من البطاقات الائتمانية
               
               
              ب. سحب مبلغ 5000 ريال أو أقل
               
              75 ريال
              ج. سحب مبلغ أكبر من ‎5000 ريال
               
              3% بحد أقصى300 ريال
              د. رسوم الاعتراض على البطاقات الائتمانية (في حال كان الاعتراض خاطئ)
               
              50 ريال
              هـ. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي
               
              3،5 ريال

               

      • الصيغ النموذجية

        • الصيغ النموذجية‎ لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين

          إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة بموجب التعميم رقم (42024518) وتاريخ 1442/04/16هـ‏ في شأن الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين.

          نود إفادتكم بتحديث بنود الاتفاقية من خلال إضافة بند جديد إلى الشروط والأحكام تحت قسم (حقوق والتزامات الطرفين)، وذلك لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيا وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، والمعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

          - اسم العميل.

          - رقم الحساب.

          - رقم الهاتف المحمول.

          - رقم الهوية أو السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

          - البريد الالكتروني.

          كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الاعتماد دوماً على نسخ الصيغ المنشورة في موقعه الالكتروني؛ حيث تُحدّث وتُعدّل فيه بشكلٍ فوريّ. للعلم والإحاطة، واستكمال الإجراءات اللازمة للالتزام بما ورد أعلاه وفقاً للإطار الزمني المحدّد في التعميم المشار إليه آنفاً.

          • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد

            الحالة:نافذ
            • أولاً: أطراف الاتفاقية

              • 1. الطرف الأول

                ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

              • 2. الطرف الثاني

                المعلومات الشخصية1
                الاسم الرباعي باللغة العربية:    
                الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
                الجنس:⬜ ذكر⬜ أنثى
                ‏ الجنسية: 
                تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
                مكان الميلاد: 
                المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك:........................
                بيانات الهوية الشخصية
                نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة⬜جواز سفر⬜سجل أسرة⬜ غير ذلك........
                رقم الهوية:     
                مكان الإصدار: 
                تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
                العنوان الوطني ومعلومات التواصل
                بيانات العنوان الوطني2:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                      
                رقم هاتف الجوال3:     
                رقم هاتف المنزل4:     
                البريد الالكتروني5: 
                المعلومات في البلد الأم (لغير السعوديين)
                الدولةالمدينةالشارعرقم الوحدةصندوق البريدالرمز البريدي
                      
                رقم تواصل في البلد الأم: 

                 


                1 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية،

                2 وفق ما هو مسجل لدى مؤسسة البريد السعودي،

                3 إن وجد

                4 إن وجد.

                5‏ إن وجد،

                 

                معلومات تواصل إضافية
                الاسم الرباعي باللغة العربية:    
                صلة القرابة/نوع العلاقة: 
                رقم هاتف الجوال:          
                رقم هاتف المنزل6:          
                معلومات الوظيفة7
                اسم جهة العمل: 
                المسمى الوظيفي: 
                قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜ غير ذلك:...................
                تاريخ الالتحاق بالعمل:..../..../.......هـ..../..../.......م
                المعلومات المالية
                نوع الدخل الأساسي:⬜راتب⬜عمل حر⬜إعانة⬜مكافأة⬜غير ذلك: ......................
                مقداره شهرياً: 
                نوع الدخل الإضافي8:⬜إيجارات⬜استثمارات أسهم⬜ غير ذلك: ...........
                مقداره شهرياً: 
                حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:إيداعسحب
                  
                أسئلة متفرقة
                هل أنت أحد المعرفين سياسيأ9؟⬜نعم⬜لا
                هل لديك قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية10 مع أحد المعرفين سياسياً؟⬜نعم⬜لا
                هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟⬜نعم⬜لا
                هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية / بصرية / حركية...)⬜نعم .................⬜لا
                هل ترغب في تبقي رسائل دعائية حول المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؟⬜نعم⬜لا
                معلومات الحساب
                ما هو الغرض من فتح الحساب؟ 
                نوع الحساب:⬜ منفرد⬜ مشترك
                عملة الحساب الأساسية12: 

                 

                 


                6‏ إن وجد.

                7‏ إن وجدت.

                8‏ إن وجد.

                9‏ الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية.

                أ. رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

                ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

                10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

                11‏ يتم تعبئة الاتفاقية من كل شريك في الحساب بشكلٍ مستقل، وتُحفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد. كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.

                12‏ يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.

            • ثانياً: الأحكام والشروط العامة

              • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

                أ. التعريفات:

                يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلّ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

                الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.

                الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.

                ب. إيضاحات:

                في هذه الاتفاقية. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                1. ‎الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
                2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري ‏عليها من تعديلات أو إضافات.
              • 2. تمهيد

                ‏حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

                ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

              • 3. حقوق والتزامات الطرفين

                1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
                2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
                3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
                4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
                5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
                6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                            أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                           ب. قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.

                1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
                2. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
                3. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
                4. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
                5. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
                6. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
                7. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
                8. يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
                9. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
                10. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
                11. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات13.
                12. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
                13. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
                14. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقا للنسب المحددة ‏لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
                15. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                16. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
                17. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
                18. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                19. 13للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
                20. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

                       أ. اسم العميل.

                       ب. رقم الحساب.

                       ت. رقم الهاتف المحمول.

                       ث. رقم الهوية.

                       ج. البريد الالكتروني.

                1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
                2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

                13 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

              • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

                يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎،14 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
                ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

                14 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

              • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

                يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

                1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
                2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
              • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

                يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

                1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
                2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
                3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
                4. أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
                5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
                6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
                7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
                8. الإقرار الضريبي15:

                 


                15 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS).

            • ثالثاً: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع

               

               

               

               

               

               

               

               

              صورة الهوية

               

               

               

               

               

               

               

               

              رقم

              الهوية

              أوافق أنا الطرف الثاني (الاسم الرباعي):................................ على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي لدى الطرف الأول، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

              توقيع الطرف الثاني

              الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

               

              يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

              اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

               

              ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

              ⬜                  التوقيع مطابق

              التاريخ

               

               

            • ملاحق الإتفاقية16

              • ‎1. معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن - بحسب الأحوال –

                نوع العلاقة مع الطرف الثاني
                ⬜أب⬜أم⬜وكيل⬜غير ذلك:.............
                المعلومات الشخصية17
                الاسم الرباعي باللغة العربية:    
                الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
                الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
                ‏ الجنسية: 
                تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
                مكان الميلاد: 
                المستوى التعليمي:⬜ابتدائي⬜متوسط⬜ثانوي⬜جامعي⬜غير ذلك
                بيانات الهوية الشخصية
                نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
                رقم الهوية:          
                مكان الإصدار: 
                تاريخ الانتهاء: ‎..../..../.......هـ..../..../.......م
                معلومات التواصل
                بيانات العنوان الوطني18:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                      
                رقم هاتف الجوال19:          
                رقم هاتف المنزل20:          
                البريد الالكتروني21: 
                معلومات الوظيفة22:
                اسم جهة العمل: 
                المسمى الوظيفي: 
                قطاع جهة العمل:⬜حكومي⬜خاص⬜شبه حكومي⬜غير ذلك:..............
                أسئلة متفرقة
                هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

                 ⬜نعم

                ...............

                ⬜لا

                16‏ عند إبرام الاتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخوّل له ذلك.

                17‏ وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية.

                18 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

                19‏ إن وجد.

                20 إن وجد.

                21 إن وجد.

                22 إن وجدت.

                 

                 

                 

                 

                2. صورة عن الهوية الشخصية 23

                 


                23 وفق نموج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.

                 

                 

          • الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين

            الحالة:نافذ
            • أولاً: أطراف الاتفاقية

              • 1. الطرف الأول

                ‏(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة ‏وإشراف البنك المركزي السعودي.

              • 2. الطرف الثاني

                معلومات المنشأة1
                الاسم باللغة العربية: 
                الاسم باللغة الانجليزية: 
                الجنسية:⬜سعودية⬜خليجية⬜غير ذلك
                نوع المنشأة:⬜شركة⬜مؤسسة فردية⬜جهة حكومية⬜غير ذلك:.........
                قطاع المنشأة:⬜تجاري⬜مقاولات⬜حكومي⬜غير ذلك:.........
                نبذة عن نشاط المنشأة: 
                عدد الفروع داخل المملكة: 
                عدد الموظفين:⬜ من 1 إلى 5⬜من 6 إلى 49⬜من 50 إلى 249⬜أكبر من 250
                معرف الكيانات القانونية2:               
                الرقم الضريبي3:               
                معلومات مستند الإثبات
                نوع مستند الإثبات:

                ⬜سجل تجاري

                (رئيس/فرعي)

                ⬜ترخيص (حدد)

                ..........

                ⬜غير ذلك:.........
                رقم مستند الإثبات: 
                مكان الإصدار: 
                تاريخ الإصدار:..../..../.......هـ..../..../.......م
                تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
                معلومات التواصل
                بيانات العنوان الوطني4:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمزي البريديالرقم الاضافي
                      
                رقم الهاتف      
                البريد الالكتروني5: 
                الموقع الالكتروني6: 
                معلومات تواصل اضافية
                المدير العام أو من يقوم مقامه
                الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                            
                المدير المالي أو من يقوم مقامه
                الاسمرقم الجوالالبريد الالكتروني
                            
                المعلومات المالية
                الإيرادات سنوياً:⬜من ٠ إلى ٣ مليون ريال سعودي⬜أكبر من ٣ إلى ٤٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٤٠ إلى ٢٠٠ مليون ريال سعودي⬜أكثر من ٢٠٠ مليون ريال سعودي
                حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً:حوالات داخليةحوالات خارجيةايداعات نقديةايداعات أخرى
                    
                معلومات الحساب
                الغرض من فتح الحساب:⬜تحصيل شيكات⬜سداد التزامات ومصاريف⬜ايداعات⬜غير ذلك:.........
                عملة الحساب الأساسية7: 
                معلومات الملاك8
                الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
                1.   
                2.   
                3.   
                معلومات أعضاء مجلس الادارة
                الاسمالجنسيةرقم الهوية/الاثبات
                1.  
                2.  
                3.  
                معلومات المستفيد الحقيقي9
                الاسمنسبة الملكية %الجنسيةرقم الهوية/الاثبات
                1.   
                2.   
                3.   
                أسئلة متفرقة
                هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء / الملاك /المفوضين بالتوقيع أو أي أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية 10 معرف سياسياً11؟⬜نعم⬜لا

                1 وفق المدون في مستند الاثبات.

                2 إن وجد.

                3 إن وجد.

                4 وفق ما هو مسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

                5 إن وجد.

                6 إن وجد.

                7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.

                8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.

                9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تًجرى المعاملة نيابة عنه.

                10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

                11 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية:

                ‎أ - رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.

                ب- رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

            • ثانياً: الأحكام والشروط العامة.

              • 1. التعريفات‏ والإيضاحات

                أ. التعريفات

                يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

                الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.

                الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الاعتباري الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.

                الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب العميل. ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف البنكية.

                ب. الإيضاحات

                في هذه الاتفاقية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

                1. الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
                2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.
              • 2. تمهيد

                حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

                ‏يُعد التمهيد أعلاه جزءاً‏ لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

              • 3. حقوق والتزامات الطرفين

                1. يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها - في حدود المعقول - من أية منشأة.
                2. يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
                3. يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
                4. للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
                5. يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
                6. يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:

                            أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

                            ب. قبل تغيُّر حالة الحساب، أو إيقاف صلاحيات المفوّض بمدة كافية.

                1. يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
                2. يجوز للطرف الأول إيقاف صلاحيات المفوضين بالتوقيع عند انتهاء هوياتهم ما لم يقدم الطرف الثاني تحديثاً لها، مع مراعاة أحكام الفقرة رقم (6) المشار إليها أعلاه.
                3. يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات مستند الإثبات ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
                4. يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
                5. للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف ‏الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق ‏تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
                6. للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ ‏فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
                7. في حالة رغبة الطرف الثاني إلغاء أو إضافة أحد المفوضين على الحساب، أو تعديل نموذج توقيع أي من المفوّضين على الحساب المحفوظة لدى الطرف الأول؛ فإن ذلك يتم عبر النماذج المعدّة من قبل الطرف الأوّل. وفي هذه الحالة، سيعتمد الطرف الأول أي عملية قام الطرف الثاني بإجرائها على الحساب قبل تسلّمه تعليمات التعديل أو الالغاء من الطرف الثاني أو حررت بتاريخ سابق لتاريخ هذه التعليمات. وسيكون اعتماد التعديلات من قبل الطرف الأول في اليوم التالي لتاريخ استلام هذه التعديلات.
                8. يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن ‏الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية.
                9. ‏للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
                10. يقوم الطرف الأول في حال علمه – بموجب إشعار خطي من المحكمة المختصة أو بالنيابة عنها أو بموجب إعلان في الصحف الرسمية - بوفاة مالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح بمالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح باسمها الحساب (غير الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية). أو صدور قرار بتصفية الحساب، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للطرف الثاني؛ بوقف التعامل على الحساب (باستثناء إذا كان عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي يجيز استمرارها في حالة الوفاة)، ويكون ذلك الى أن يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس، أو تحديد المصفي المخوّل بإدارة الحساب وفقاً للأحكام والإجراءات النظامية.
                11. تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
                12. ‏لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدهما: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
                13. يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، باستثناء الجهات المسموح بها وفق أحكام قواعد الحسابات البنكية، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات12.
                14. لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
                15. يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
                16. فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة ‏لكل منهم في هذه الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
                17. لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                18. ‏يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
                19. ‏تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
                20. ‏يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                21. للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
                22. لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:

                أ. اسم العميل.

                ب. رقم الحساب.

                ت. رقم الهاتف المحمول.

                ث. رقم السجل التجاري أو الرقم الموحّد.

                ج. البريد الالكتروني.

                1. تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر‎ ‏حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
                2. أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

                 


                12 يقضي ‏الأمر الملكي الكريم رقم (55871) ‏ وتاريخ 1436/05/09هـ‏ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو ‏إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.

              • 4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري

                يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ‎13 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها.
                ⬜بطاقة صرف آلي⬜الهاتف المصرفي⬜المصرفية الإلكترونية⬜دفتر شيكات

                13 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.

              • 5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

                ‏يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

                1. المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
                2. حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
                3. أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
              • 6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

                يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:

                1. أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
                2. أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
                3. أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
                4. حقّ الطرف الأول في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
                5. أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
                6. أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يُمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
                7. أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
                8. الإقرار الضريبي14.

                 


                14 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS)

            • ثالثاً: معلومات المفوّض الأساسي بالتوقيع وصورة هويته الشخصية

              • 1. المعلومات

                المسمى الوظيفي لدى المنشأة
                 
                المعلومات الشخصية
                الاسم الرباعي باللغة العربية:    
                الاسم الرباعي باللغة الانجليزية:    
                الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
                ‏ الجنسية: 
                تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
                مكان الميلاد: 
                بيانات الهوية الشخصية15
                نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜ هوية إقامة
                رقم الهوية:          
                مكان الإصدار: 
                تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
                معلومات التواصل
                بيانات العنوان الوطني16:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                      
                رقم هاتف الجوال17:          
                رقم هاتف المنزل18:          
                البريد الالكتروني19: 
                أسئلة متفرقة
                هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

                 

                 ⬜نعم

                ...............

                ⬜لا

                15 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية.

                16 وفق ما هو مُسجّل لدى مؤسسة البريد السعودي.

                17 إن وجد.

                18 إن وجد.

                19 إن وجد.

                 

                 

                2. صورة الهوية الشخصية

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                صورة الهوية

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                رقم

                الهوية

                أوافق أنا ممثل المنشأة نظامياً (الاسم الرباعي):.................... بموجب (رقم الوكالة /عقد تأسيس /قرار شركاء أو مجلس الإدارة).......... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. كما أقرّ بمعرفتي ما تضمنته ملحقات الاتفاقية من بيانات المفوضون وصلاحياتهم –وذلك في حال وجود مفوضين آخرين بتشغيل الحساب- وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

                توقيع الطرف الثاني

                الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

                 

                يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

                اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

                 

                ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

                ⬜                  التوقيع مطابق

                التاريخ

            • ملاحق الإتفاقية16

              • 1. معلومات المفوضون الاضافيون وصلاحياتهم

                المسمى الوظيفي لدى المنشأة
                 
                المعلومات الشخصية20
                الاسم الرباعي باللغة العربية: 
                الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: 
                الجنس:⬜ذكر⬜أنثى
                الجنسية: 
                تاريخ الميلاد:..../..../.......هـ..../..../.......م
                مكان الميلاد: 
                بيانات الهوية الشخصية
                نوع الهوية:⬜هوية وطنية⬜هوية إقامة
                رقم الهوية:          
                مكان الإصدار: 
                تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ..../..../.......م
                معلومات التواصل
                بيانات العنوان الوطني21:رقم المبنىاسم الشارعاسم الحياسم المدينةالرمز البريديالرقم الإضافي
                      
                رقم هاتف الجوال 22:          
                رقم هاتف المنزل23:          
                البريد الالكتروني24: 
                مستند التفويض
                النوع:⬜توكيل⬜ تفويض معد داخل البنك⬜غير ذلك:..........
                تاريخ الاصدار:‎..../..../.......هـ..../..../.......م
                تاريخ الانتهاء:..../..../.......هـ..../..../.......م
                متطلبات التوقيع
                نوع التوقيع:⬜منفرد⬜مشترك مع المفوض الأساسي
                حدود السحب:⬜بدون حد⬜بحد أقصى:.............ريال
                أسئلة متفرقة
                هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...)

                 

                 ⬜ نعم

                ...............

                ⬜ لا

                 


                20 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية

                21 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي

                22 إن وجد.

                23 إن وجد.

                24 إن وجد.

                 

                2. صورة الهوية الشخصية

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                صورة الهوية

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                رقم

                الهوية

                أوافق أنا المفوّض (الاسم الرباعي):.................... على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه.

                توقيع الطرف الثاني

                الرجاء التوقيع أعلاه                                                                             الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)

                 

                يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

                اسم الممثل                                                                                                                              التوقيع

                 

                ⬜           صورة طبق الأصل للهوية

                ⬜                  التوقيع مطابق

                التاريخ

        • نموذج ملخص عقد التمويل

          الرقم: 351000123114التاريخ (م): 2014/7/21 | التاريخ (هـ): 1435/9/24الحالة:نافذ
          • ملحق: نموذج ملخص عقد التمويل

             

            [شعار جهة التمويل]
            ملخص عقد التمويل
             
            بيانات المستفيد
            اسم المستفيد التاريخ 
            رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري الرقم المرجعي للعقد 
             
            بيانات التمويل
            تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال)نوع التمويل 
            مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
            (+) إجمالي كلفة التمويل مدة عقد التمويل 
            كلفة الأجل عدد الأقساط 
            الرسوم الإدارية مبلغ القسط الشهري (ريال) 
            التأمين* تاريخ استحقاق القسط الأول 
            رسوم التقييم العقاري* تاريخ استحقاق القسط الأخير 
            أي رسوم أو تكاليف أخرى* الملاحظات الإضافية 
            (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده   
             
            أبرز أحكام عقد التمويل
            جدول السداد لعقد التمويلالمادة أو البند أو الملحق رقم (...) صفحة رقم (...)
            الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            إجراءات السداد المبكرالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)*المادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
            إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)

             

            تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

             

                توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام                                                     توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم

             

             

            * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

             
            [معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال]

             

        • الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد،وعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد

          صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000082220), وتاريخ 1439/07/23هـ, وحدثت بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م.

          استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) و تاريخ 1386/02/22هـ , ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ , وإلى الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن " للبنك المركزي وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري, وعلى الممول الالتزام بتلك الصيغ مالم ينص على غير ذلك ". وإلى الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن " للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة ".


          تم تحديث الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة للأفراد، والصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة للأفراد بموجب التعميم رقم (41038504), وتاريخ 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م. ويؤكد البنك المركزي على كافة الممولين العقاريين الالتزام بهذه الصيغ النموذجية حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/6/30 هـ الموافق 2020/2/24 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغ النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.

          • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة

            الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ
            • 1. ملخص عقد التمويل

              بيانات المستأجر
               
              اسم المستأجر التاريخ 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
              اسم المستأجر الثاني1 التاريخ 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
               
              بيانات التمويل
              تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
              مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR) 
              كلفة الأجل الثابت مدة العقد 
              كلفة الأجل المتغير*الجزء الثابت: 
              الجزء المتغير:
              عدد الدفعات الإيجارية 
              مبلغ كلفة الأجل مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة 
              الرسوم الإداربة مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية 
              الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقدة* الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الإيجارية طوال مدة العقد* 
              التأمين* تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
              أي رسوم أو تكاليف أخرى* تارخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
              إجمالي المبلغ المستحق سداده الملاحظات الإضافية 
               
              أبرز أحكام عقد التمويل
              جدول الفترات الإيجاريةالملحق رقم (1) (الفترات الإيجارية)، صفحة رقم (23)
              جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (2) (جدول دفعات الإيجار)، صفحة رقم (24)
              الفترات الإيجاريةالمادة (14) (الفترات الايجارية)، صفحة رقم (12)
              طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارة المتغيرةالمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، صفحة رقم (13)
              الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (16)حكام التأخر في السداد)، صفحة رقم (13)
              إجراءات التملك المبكرالمادة (18)حكام التملك المبكر)، صفحة رقم (14)
              إجراءات حق الإنسحابالمادة (33) (انسحاب المستأجر من العقد)، صفحة رقم (20)
              إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (21) (تعهدات وإقرارات المستأجر) صفحة رقم (15)
              إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) صفحة رقم (19)
              تنويه: الإطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
              توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم
               
              * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.

              1 تحذف في حال عدم وجوده.

              عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة  الشروط والأحكام الخاصة
              رقم العقد:..............................
              التاريخ:...../......./.....هـ(الموافق......./......./..........م)
            • 2. الأطراف

               

              المؤجر: 
              الاسم التجاري:[.]
              السجل التجاري:[.]
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              العنوان الوطني:[.]
              المدينة:[.]
              بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
              بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى[.]
              ويمثله في التوقيع: 
              السيد/[.]
              وثيقة التمثيل:[.]
                
              المُستأجِر: 
              الاسم:[.]
              الجنسية:[.]
              تاريخ الميلاد:[.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم2[.]
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البريد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

              المستأجر الثاني3: 
              الاسم:[.]
              الجنسية:[.]
              تاريخ الميلاد:[.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية/ هوية مقيم: 
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لاغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البريد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

                
              الكفيل:4[.]
              مقدار المبلغ:[.]
              رقم عقد الكفالة:[.]
              الاسم:[.]
              الجنسية:[.]
              تاريخ الميلاد:[.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم[.]
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البريد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

               

               

               

               

               

               


              2 تضاف خانة يدرج فيها رقم و تاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستأجر غير سعوي.

              3 إن وجد.

              4 إن وجد.

            • 3. تفاصيل العقد

              3-1 الأصل المؤجر
              نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
              رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
              حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
              أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
              الحي[.]المدينة[.]
              رقم المخطط[.]الشارع[.]
              جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
              رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
              رقم عداد الكهرباء[.]رقم عداد الماء[.]
              عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
              الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
              الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
              الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
              شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
              الكهرباء [.]
              الماء[.]
              الصرف الصحي[.]
              الإنترنت[.]
              رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل[.]
              تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

              2-3 مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية:

              ......................................................... (أشهر/أعوام)

               

              تاريخ ابتداء العقد: ــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ــــ/ـــــ/ـــــــ م)

              تاريخ انتهاء العقد: ــــــ/ـــــ/ــــــ هـ (الموافق ـــــ/ــــــــ/ــــــ م)

              وتقسم مدة العقد إلى ........ فترة/فترات إيجارية تكون مدة الفترة الإيجارية الأولى منها (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة (....)5 ،وتبدأ الفترة الأولى منها بتاريخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة منها بتاريخ انتهاء العقد وذلك وفق الملحق رقم 1 (الفترات الإيجارية)6.

              3-3 إتاحة الأصل المؤجر للتسليم:

              يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر(أو من ينوبه) بتاريخ : ــــ/ـــــــ/ــــ هـ (الموافق ــــــ/ــــــ/ـــــــ م)

               

            • 4. الالتزامات المالية

              4-1

              ثمن الأصل المؤجز:

              ريال سعودي:................


              4-2

              الدفعة الإيجارية المقدمة7 :

              ريال سعودي:.............

               


              4-3

              مبلغ التمويل:8

              ريال سعودي:.............

               


              4-4كلفة الأجل:
               ( ) كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل9 ، والتي تساوي .............. ريال سعودي10
               ( ) كلفة الأجل متغيرة تتكون من جزئين11:
               1- الجزء الثابت طوال مدة العقد بنسبة .............. % من مبلغ التمويل.
               2- الجزء المتغير من كلفة الأجل بنسبة .............% من مبلغ التمويل للفترة الإيجارية الأولى، وذلك وفقاً للمؤشر في تاريخ ـــــ/ـــــ/ــــ هـ (الموافق ـــــ/ـــــــ/ــــ م)، ويتغير هذا الجزء في كل فترة إيجارية قادمة بتغير سعر المؤشر زيادة أو نقصاً بما لا يتجاوز الحد الأعلى للفترة والحد الأعلى لسعر المؤشر وما لا يقل عن الحد الأدنى للفترة والحد الأدنى لسعر المؤشر.

              4-5

              الدفعة الأخيرة12:

              ريال سعودي: ................

               


              4-6 تكاليف إضافية

              رسوم وتكاليف إدارية13:( ) التسجيل والتوثيق:ريال سعودي
              ( ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
              ( ) ]رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
               ( ) التأمين :ريال سعودي
               ( ) رسوم أخرى وتشمل 
              ……………..
              ريال سعودي
               الإجمالي:ريال سعودي

              (يرجى وضع علامة حسب الملائم وتعبئة المبالغ)

              7-4

              معدل النسبة السنوية (APR):

              .............%

               


              8-4

              إجمالي المبلغ المستحق:

              [مبلغ التمويل + كلفة الأجل+[التكاليف الإضافية غير المدفوعة14]:

              .............................. ريال سعودي15

              [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال عدم تغير سعر المؤشر عن الفترة الإيجارية الأولى طوال مدة العقده التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

              .............................. ريال سعودي

              قد يتغير إجمالي المبلغ المستحق زيادة أو نقصاً بتغير سعر المؤشر في الفترات الإيجارية وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية)، والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، ويبلغ إجمالي المبلغ المستحق في كل حالة من الحالات ما يلي:

               1-[مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة حيث لن يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر مايلي .............................. ريال سعودي16
               2-

              [مبلغ التمويل + كلفة الأجل في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر لكل الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى + التكاليف الإضافية غير المدفوعة

              حيث لن يقل إجمالي المبلغ المستحق في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر عن.............................. ريال سعودي17]18]


              9-7 دفعات الإيجار:


              يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري /ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، وتستحق كل دفعة إيجارية في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهرميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري)] ] على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة (10-4)19 مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية.............. .

              تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)20]

              [1- تبلغ قيمة أجرة الفترة الإيجارية الأولى .................. ريال سعودي، بدفعة شهرية مقدارها............. ريال سعودي.

              2- سيتم إعادة احتساب قيمة أجرة الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى والدفعات الشهرية المستحقة في كل فترة وفقاً للمادة (14) (الفترات الإيجارية) والمادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة)، حيث ستبلغ الدفعة الشهرية في كل حال وفقاً لما يلي:

              أ-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال عدم تغير سعر المؤشر عن سعر المؤشر في الفترة الإيجارية الأولى
              ب-دفعة شهرية لا تزيد عن............... ريال سعودي، في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.
              ج-دفعة شهرية مقدارها............... ريال سعودي، في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر
               تم بيان كامل دفعات الإيجار في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الايجار) والملحق رقم 3 (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) والملحق رقم 4 (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر الموشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر). 21]

              10-4 طرق السداد:


              يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:


              ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده.


              ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب .[.]


              ( ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] [في تاريخ سداد دفعات الإيجار] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]


              ( ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:

              المؤجر 
              البنك 
              اسم الحساب 
              ايبان 

               

               

               

               

               

               


              5 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

              6 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

              7 يدفعها المستأجر إلى المؤجر، (ولا تدخل في احتساب كلفة الأجل و لا في مبلغ التمويل) على ألا تقل قيمتها عن النسبة المحددة نظاماً.

              8 لا يتضمن مبلغ التمويل كلفة الأجل و لا الدفعة الإيجارية المقدمة و لا التكاليف الأخرى كالتأمين و غيره.

              9يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمول فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أوغيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجاربة المقدمة في احتساب كلفة الأجل

              10 تحذف في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

              11تحذف في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

              12إن وجدت ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل، وأي رسوم إضافية.

              13لا تتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 حال أو(1%) من مبلغ التمويل، أهما أقل.

              14 يتم تغييرها إلى التأمين في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

              15في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

              16يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأعلى للمؤشر، حيث يظهر للمستأجر أقصى مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر.

              17 يتم احتسابها باحتساب كلفة الأجل المتغيرة على إجمالي المبلغ المستحق بعد انهاء الفترة الإيجارية الأولى وفقاً للسعر الأدنى للمؤشر، حيث يظهر للسمتأجر أقل مبلغ لإجمالي المبلغ المستحق الذي يمكن أن يتحمله في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر.

              18 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

               

            • 5. الضمانات:22

              ( ) الكفالة ( وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤجر).

              ( ) أخرى.

              (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

              الملاحق المرفقة:

              1) الملحق رقم 1: الفترات الإيجارية.

              2) الملحق رقم 2: جدول دفعات الإيجار.

              3)الملحق رقم3:جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر.23] 

              4)الملحق رقم4:جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعرالمؤشر.24]

              5)الملحق رقم5:شهادة القبول بالأصل المؤجر.

              6)الملحق رقم6:شهادة نقل الملكية.


              اتفق كل من المؤجر والمُستأجر على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إليها. والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملاً، وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات.


              يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم [(خصوصاً فيما يتعلق بالنسبة المتغيرة واحتمالية زيادة إجمالي المبالغ المستحقة والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لها)، وأنه حصل على الاستشارة القانونية والمالية اللازمة وعلى إيضاح واف من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه وأنه قام بإجراء كافة الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامة الأصل المؤجر.

              توقيع المستأجر

               

               

               

               

               

              الأحكام والشروط العامة

              تمهيد:

              حيث طلب الواعد بالاستئجار من جهة التمويل أن تتملك العقار المبيّن في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارةً تمويلية وفقاً لنظام الإيجارالتمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48)وتاريخ 1433/08/13 هـ ولائحته التنفيذية.

              وحيث تملكت جهة التمويل، بناءً على طلب الواعد بالاستئجار العقار المبين في هذا العقد وقبضته قبضا شرعياً معتبراً وذلك بعد تحققها من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية.

              بناءً عليه، وحيث رغبت جهة التمويل بتأجير العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية، ورغب الواعد بالاستئجار باستئجاره لأغراضه [السكنية]26، فقد ارتبط إيجاب جهة التمويل بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار بالثمن المبيّن في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه،على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية،وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية او نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ (بحسب الحال)، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.


              بناء على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي:

               

               

               

               

               

               


               

              19تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب.

              20في حال كون كلفة الأجل ثابتة.

              21في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

              22إذا كنت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

               

            • 6. التعريفات

              ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


              "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة 40 (الإخطارات).


              "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (16)

              (أحكام التأخرفي السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي:

              1) سبب أو أسباب التعثر() كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات القضائية ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن 10 أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار (4) المدة الممنوحة بعد إخلاء و استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (5) كيفية إيقاف إجراءات إخلاء واسترداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر.ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (40) (لإخطارات).

              لأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (3) (نفاصيل العقد) .
              "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و "طرف" تعني أياً منهما.
              "الهلاك الجزئي"يعني الهلاك الذي تنقص معه المقدرة على استخدام محل العقد بحيث يمكن استخدامه بشكل جزئي مع استمرار القدرة على استخدامه وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
              "الهلاك الكلي"يعني الهلاك الذي يترتب عليه عدم المقدرة على استخدام الأصل المؤجر بشكل كلي وذلك بحسب تقييم الجهات المعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
              "التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة 18 (أحكام التملك المبكر).
              "الحد الأعلى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
              "الحد الأدنى للفترة"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
              "الحد الأدن لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
              "الحد الأعلى لسعر المؤشر"يكون له المعنى المبين في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة).
              "الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
              "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستأجر و المؤجر.
              "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة من عقود السوق الأولية.
              "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
              "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة الي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
              "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
              "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا ب "عقد التمويل" .
              "الفترة الإيجارية"هي جزء من مدة العقد يتم فيها احتساب قيمة دفعات الإيجار تبعاً لسعر المؤشر لتلك الفترة، بحيث تختلف قيمة دفعات الإيجار من فترة إيجارية لأخرى تبعاً لسعر المؤشر في حينه، وتكون مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهرا، على أن يحدد المؤجر مدة الفترات الإيجارية اللاحقة 27
              المؤجريعني الطرف الذي أجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
              المستأجريعني الطرف الذي استأجر العقار المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
              "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
              "سعر المؤشر"ويعني السعر السائد للإقراض بين المصارف السعودية (سايبور) كما يظهر في [يدخل المؤجر مصدر سعر المؤشر(رويترز، موقع المؤجرأو غيرها)]
              "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة 32 (الإخلال وفسخ العقد).
              "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم 2 (جدول دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً ب "الدفعة الإيجارية" أو"الدفعة"
              "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
              "شهادة القبول بالأصل المؤجر" تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم 5 (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة، وإقراره بأنه مطابق للمواصفات، وقبوله به بحالته الراهنة، بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
              "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ٦ ( شهادة نقل الملكية)، والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
              "قيمة التملك المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجروفقاً للمادة 18 (أحكام التملك المبكر).

              "قيمة حق التملك"تعني (1) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، (2) بالإضافة إلى:

              (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

              (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب لا يرجع للمستأجر.

              ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو التعويضات الحكومية المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.


              "معدل النسبة السنوي (APR)" : هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.


              "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة.


              "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة 5 (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.


              "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والافراغات وغيرها من الأعمال الي تقوم بها الجهات الحكومية.


              6-1 التفسير


              في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

              6-1-1 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.

              6-1-2 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أوالملحق في هذا العقد.

              6-1-3 الكلمات الي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

              6-1-4 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أواستبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.

              6-1-5 الإشارة إلى "طرف" و "المؤجر" و"المستأجر" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.

              6-1-6 الإشارة إلى "المستأجر" تشمل المستأجر الأول والمستأجر الثاني في حال تعدد المستأجرين.28]

              6-1-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أواستبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة معدل بما يشمل هذه المعاني أيضاً.

              6-1-8 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (ما لم ينص على خلافه).

              6-1-9 "الريال السعودي" أو"ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

               

               

               

               

               

               

               

               


              23في حال كون النسبة متغيرة.

              24في حال كون النسبة متغيرة.

              25في حال كون النسبة متغيرة.

              26يتم تعديلها في حال وجود أغراض أخرى،

              27 في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

              28 في حال وجود أكثر من مستأجر.

            • 7. إبرام العقد ونفاذه

              1-7 يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية) أعلاه.

              2-7 أجر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية، وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

              3-7 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.

              4-7 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.

            • 8. مدة العقد

              تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيشكل ذلك التاريخ المبكر لإنتهاء العقد.

            • 9. الوعد بالتمليك

              الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في غاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد (ب) وسداد الدفعة الأخيرة -إن وجدت-] [الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد29

               


              29 للمؤجر التقدم للبنك المركزي بطلب صيغة أخرى لنقل الملكية.

            • 10. ملكية الأصل المؤجر

              يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه، وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك، وما ورد في المادة (9) (الوعد بالتمليك)، فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

            • 11.تسليم المؤجر لأصل المؤجر

              1-11 يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، وعلى كل حال بما لا يتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.

              2-11 في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة (1-11) أعلاه، لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيمنح المؤجر مدة خمسة عشر(15) يوم عمل إضافي لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.

              3-11 يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر دون قيود أو تكاليف (باستئناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التفاويض) أو دفعات إيجارية إضافية ،

            • 12. تسليم المستأجر للأصل المؤجر

              1-12 دون المساس بأحكام المادة (11) (تسليم المؤجر للأصل المؤجر)، يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر)، ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة31.

              2-12 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر)، والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

              3-12 يقر المستأجر باطلاعه على تقارير شركات التقييم العقاري كما يقر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) ومعاينته معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته تسليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

              4-12 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة 27 (صيانة الأصل المؤجر) والمادة 28 (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر)، لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للعقار أو المطور العقاري مباشرة.

              5-12 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال المطور العقاري أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

               

               

               

               


              31 وفقاً للمادة 6-1 من نظام التأجير التمويلي.

            • 13. أحكام سداد دفعات الايجار

              1-13 يلتزم المستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، ويجوز للمؤجر- بناء على تفويض من المستأجر- استقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة 10-4 (طرق السداد).

              2-13 دون الإخلال بحكم المادة 13-1 أعلاه، للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

              3-13 إذا استحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للمؤجر استقطاع مبلغ الدفعة الايجارية - في حال تفويض المستأجر له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

            • 14. الفترات الايجارية:32

              1-14 تبلغ مدة الفترة الإيجارية الأولى (24) شهراً بينما تبلغ مدة كل فترة إيجارية لاحقة [..] شهرًا33 ، وتبدأ الفترة الأولى بتاربخ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم وتنتهي الفترة الأخيرة بتاريخ انتهاء العقد.

              2-14 تم بيان كافة الفترات الإيجارية ومواعيدها في الملحق (1) (الفترات الإيجارية).

              3-14 مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة (11) (تسليم المؤجر لأصل المؤجر)، إذا تأخر المؤجر في تسليم الأصل المؤجر أو إتاحته للمستأجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، فيتم تعديل ابتداء الفترة الإيجارية الأولى تبعاً لذلك.

              لا يعد تأخر المستأجر في السداد سبباً يبيح للمؤجر عدم إصدار التفاويض اللازمة للانتفاع بالأصل المؤجر. ويمكن للمؤجر استيفاء حقوقه بالطرق الأخرى الواردة في هذا العقد.

               

               

               

               

               

               


              32 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

              33 يتم تحديدها من قبل المؤجر.

            • 15. طريقة احتساب قيمة الدفعات الايجارية المتغيرة34

              1-15 يعد سعر المؤشر مرجعًا في حساب قيمة الدفعة الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى.

              2-15 يترتب على ارتفاع سعر المؤشر أو انخفاضه في كل فترة إيجارية لاحقة للفترة الإيجارية الأولى، ارتفاع أو انخفاض قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة لتلك الفترة، على أنه يجوز للمؤجر عدم اعتبار الارتفاع في سعر المؤشر في أي فترة إيجارية في حال رغبته بإبقاء قيمة الدفعات الإيجارية على حالها.

              3-15 يقوم المؤجر بمراجعة الجزء المتغير من كلفة الأجل قبل بدء الفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الإيجارية الأولى ب(60 يومًا) وفقاً لسعر المؤشر في حينه، على أن يقوم بإخطار المستأجر في حينه وفقاً لأحكام المادة(40) (الإخطارات) بأي تغيير ينتج عنه تعديل في الدفعة الإيجارية، وتزويده بجدول السداد الجديد للفترات الإيجارية المتبقية موضحًا فيه الدفعة الإيجارية الشهرية المعدلة.

              4-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15و لأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي ارتفاع في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....% (نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الارتفاعات في سعر المؤشر في مجملها ...% (.... نقطة أساس) عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر الموشر الى الحد الأعلى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال ارتفاع سعر المؤشر بما لا يتجاوز النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأعلى لسعر المؤشر"). 35

              5-15 دون الإخلال بما ورد في الفقرة 3-15 ولأغراض احتساب الدفعات الإيجارية للفترات الإيجارية اللاحقة للفترة الأولى، لن يعتبر المؤجر أي انخفاض في سعر المؤشر في كل فترة إيجارية بما يتجاوز....%( نقطة أساس) [عن سعر المؤشر المستخدم في الفترة الإيجارية السابقة مباشرة للفترة ذات العلاقة (ويشار إلى هذه النسبة ب"الحد الأدنى للفترة" ) على أن لا تتجاوز هذه الانخفاضات في سعر المؤشر في مجملها...%(..... نقطة أساس) ] عن سعر المؤشر المستخدم لاحتساب الدفعات الإيجارية للفترة الأولى المبين في المادة 4-4 (كلفة الأجل) طوال مدة العقد، ويبين (جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر) الدفعات الإيجارية في حال انخفاض سعر المؤشر بما لا يقل عن النسبة المشار إليها (ويشار إلى هذه النسبة بـ "الحد الأدنى لسعر المؤشر" ).36 37

               

               

               

               

               

               


              34في حال كون كلفة الأجل متغيرة.

              35يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

              36يقوم المؤجر بتحديد النسب في هذه المادة.

              37يجب ألا تقل نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة عن نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة وبجوز أن تكون نسبة الحد الأدنى للمؤشر أو الحد الأدنى للفترة أعلى من نسبة الحد الأعلى لسعر المؤشر أو الحد الأعلى للفترة (فعلى سبيل المثال. لو كانت نسبة الحد الأعلى للمؤشر(%3) فيجب أن تكون نسبة الحد الأدنى في المقابل (%3) على الأقل ويجوز أن تكون (%4)، ولا يجوز العكس.

            • 16. أحكام التأخر في السداد

              1-16 يعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها38 لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد.

              2-16 في حال تأخر المستأجر(7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة في تاريخ سدادها بشكل كلي أو جزئي، يقوم المؤجر بإرسال إشعار تأخر (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد) للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

              3-16 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار تعثر إليه (كما تم تعريفه في مقدمة هذا العقد).

              4-16 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (32) (لإخلال وفسخ العقد).

              5-16 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات الي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

              6-16 لا يجوز للمؤجر فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قسط واحد لكامل فترة التمويل.

               

               

               

               

               

               


              38يكون هذا في حال كون الدفعات شهرية. أما إذا كانت الدفعات ربع سنوية فيكون الامتناع عن سداد ] دفعتين [ أو التأخر في سداد (أربع دفعات) متفرقة لمدة(20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الدفعات نصف سنوبة أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد دفعة واحدة أو التأخر في سداد دفعتين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

            • 17. أحكام السداد الجزئي المبكر

              1-17 دون الإخلال بأحكام المادة 13(أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل خمس سنوات. ويحق للمؤجر قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.

              2-17 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر (6) ستة دفعات أو أكثر، فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات الي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الي تم سدادها.

              3-17 يقوم المؤجر بعد سداد المستأجر بشكل جزئي بتزويد المستأجر بجدول دفعات إيجارية محدث يبين مبلغ الدفعات الإيجارية الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستأجر بسدادها بشكل جزئي مبكر.

              4-17 استثناء من حكم المادة 17-2 أعلاه، إذا قام المستأجر بالسداد الجزئي المبكر لدفعات إيجارية تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً للملحق (2) (جدول دفعات الإيجار)، فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بدفع كامل قيمة هذه الدفعات الإيجارية المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات.

            • 18. أحكام التملك المبكر

              1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (13) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم - وفقًا لأحكام المادة (40) (الإخطارات)- بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار.

              2-18 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد ب("قيمة التملك المبكر"):

              أ. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

              ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل39.

              ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر حسب جدول دفعات الإيجار.

              د. ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد 40.

              3-18 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

              4-18 إذا تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر قبل اكتمال السنة الثانية من تاريخ ابتداء العقد فيحق للمؤجر مطالبته بدفع كامل قيمة الدفعات الإيجارية المتبقية لهذه السنتين شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات، وذلك بالإضافة إلى قيمة التملك المبكر.

               

               

               

               


              39مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل أو التأمين أو المصاريف أو غيره.

              40 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين قيمة وثيقة التأمين للأصل المؤجر حتى نهاية السنة الإيجارية ذات العلاقة، على أن يقوم المؤجر بتجييرها لصالح المستأجر بعد التملك المبكر.

            • 19. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

              1-19 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

              2-19 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

              3-19 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

              4-19 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

              5-19 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا.

              6-19 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة، باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

              7-19 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسميًا في الموعد المشار إليه.

            • 20. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

              1-20 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.41

              2-20 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

              3-20 يلتزم المستأجر بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أوتلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

              4-20 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب الي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

              5-20 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول المؤجر لاعتراض المستأجر فيحق للمستأجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

              6-20 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للمؤجر التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستأجر أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل المحكمة المختصة في الاعتراض المقدم.

               

               

               

               

               

               


              41 تشمل الضرببة المضافة وغيرها بالإضافة إلى المصاريف الحالية أو التي تفرض مستقبلاً.

            • 21. تعهدات و إقرارت المستأجر

              يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

              1-21 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق الي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

              2-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

              3-21 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها، بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات الي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

              4-21 جمعية الملاك: يلتزم المستأجر بالالتزام بقرارات جمعية الملاك وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.42

              5-21 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أية التزامات أومطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري وبفهمه لإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الإيجارية الشهرية وفقاً لتغير سعر المؤشر، ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

              6-21 الإعسار: يقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

              7-21 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

              8-21 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

              9-21 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد، وعلى المؤجر أن يناقش مع المستأجر الخيارات التي يمكن أن يتيحها له المؤجر بما يتناسب مع وضعه المالي، دون أن يكون ذلك ملزماً للمؤجر بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

              10-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

               

               

               

               

               

               


              42 يقصد به الالتزام بالقرارات التي تصدر عن جمعية الملاك في العقارات التي يكون فيها جمعية للملاك.

            • 22. تعهدات وإقرارات المؤجر

              يتعهد المؤجر ويقر للمستأجر بما يلي:

              1-22 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

              2-22 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

              3-22 جدول السداد المتغير: يلتزم المؤجر بتزويد المستأجر بجدول السداد الجديد في حال تغير الدفعة الإيجارية تبعاً لتغير سعر المؤشر وحسب ما هو موضح في المادة (15) (طريقة احتساب قيمة الدفعات الإيجارية المتغيرة) وذلك قبل بدء كل فترة إيجارية بـ(60 يوما) وفقاً للمادة (40) (الإخطارات).

              4-22 السندات لأمر: يتعهد المؤجر بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستأجر عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة بشكل سنوي 43 ]أو المحتسبة وفقاً لكلفة الأجل السارية في ابتداء العقد [44، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل تعثر المستأجر. ويتعهد المؤجر بأن يلتزم بالمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يتعهد المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات الي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.

              5-22 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

              6-22 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

              7-22 العدل و الإنصاف و الالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية ونظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر.

              8-22 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

              9-22 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

              10-22 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

               

               

               

               

               

               

               

               


              43 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذات العلاقة، حيث لا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

              44 في حال كون كلفة الأجل متغيرة

            • 23. الكشف على الأصل المؤجر

              يمنح المستأجر المؤجر (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل المؤجر مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام المؤجر المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر(15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (40) (الإخطارات). ولا يحق للمؤجر(أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستأجر (أو من ينوبه) ودون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستأجر بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستأجر بذلك في حينه.

            • 24. التعديل على الأصل المؤجر

              1-24 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

              2-24 إذا قام المستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أوتعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة -وبناء على طلب المؤجر- بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

              3-24 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر، ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر.

              4-24 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أوغرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته الخاصة، ويتعهد بالتقيد الاشتراطات الفنية والأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة، والاشتراطات الواردة في التصارح والفسوح التي تصدرها تلك الجهات، ومراعاة حقوق الارتفاق المقررة لصالح العقارات المجاورة، ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته لتلك الالتزامات، ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة الي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر، وله الرجوع على المستأجر بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

            • 25. التأجير من الباطن

              يجوز للمستأجر تأجير الأصل المؤجر أو بعضه تأجيراً تشغيلياً لمستأجر آخر بشرط الالتزام بالإجراءات المعمول بها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و أي أنظمة و قواعد و إجراءات مرعية بوزارة الإسكان دون الحاجة للحصول على موافقة المؤجر، على أن يبقى المستأجر مسؤولاً بشكل كامل ومباشر عن التزاماته بموجب هذا العقد في مواجهة المؤجر، و على أن ينص المستأجر في عقد التأجير بالباطن على انفساخ عقد التأجير بالباطن تلقائياً في حال انفساخ هذا العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر ما لم يتفق أطراف عقد التأجير بالباطن مع المؤجر في حينه على غير ذلك. ويلتزم المؤجر بإصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من التأجير بالباطن دون تكاليف إضافية أواشتراط سداد مبالغ أو دفعات مقدمة (باستثناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التصارح).

            • 26.التأمين

              1-26 يتحمل المؤجر قيمة التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه، و للمؤجر تحميل قيمة التأمين على المستأجر ضمن إجمالي المبلغ المستحق45.

              2-26 يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة (28) (الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (36) (وفاة المستأجر أو عجزه).

              3-26 يجب على المؤجر بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الدفعات الإيجارية كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستأجر بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للمؤجر تحميل المستأجر تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها المؤجر لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل المؤجر.

              4-26 يلتزم المؤجر بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد و بإشعار المستأجر فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب، و يكون المؤجر مسؤولاً عن كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر (لسبب لا يعود للمستأجر).

              5-26 يلتزم المستأجر بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، و يتحمل المستأجر كافة المخاطر و الأضرار الناتجة عن عدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية على الأصل المؤجر لسبب يعود إليه.

               

               

               


              45 يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

               

            • 27. صيانة الأصل المؤجر

              1-27 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما يعرضه للتلف.

              2-27 يكون المستأجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية الناشئة عن استخدامه للأصل المؤجر أو الناشئة عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة، إذا لم ينقض العقد بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

              3-27 أخذاً بالاعتبار ما ورد في المادة 27-2 أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو المطور العقاري للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية، وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (28-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.46

               

               

               

               

               

               

               

               


              46نظراً لكثرة مطالبات البنوك/شركات التموبل بإخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل عن القهام بالصيانة الأساسية في حال كون العقار المؤجر هو من اختيار المستأجر ومن مطور غير معتمد، نرغب بالإشارة إلى أن نظام الإيجار التمويلي في مادته السابعة يلزم المؤجر بالصيانة الأساسية فيما كان ناشئاً عن خلل أوعيب في الأصل المؤجر بغض النظر عمن قام باختيار العقار. وعليه يجب على البنوك وشركات التمويل مراعاة المتطلبات النظامية عند صياغة العقود

            • 28. الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر

              28-1الهلاك الكلي:

              1-1-28 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا و خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي47 (ويشار إلى تاريخ الهلاك بـ "تاريخ الهلاك الكلي")، وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً ( و يشار إلى هذا التاريخ بـ "تاربخ التقييم")، ولا يكون المستأجر مطالبًا بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

              2-1-28 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر في حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أوتفريط من قبل المستأجر، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التقييم.

              3-1-28 يتحمل المستأجر-بقدر نسبة خطئه- الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه، ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

              4-1-28 يستحق المؤجر التعويض التأميني -إن وجد- بما لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب لايعود للمستأجر، أو بما لا يتجاوز مبلغ التملك المبكر في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب يعود للمستأجر.

              5-1-28 للمستأجر الحصول على قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) عند فسخ العقد بسبب الهلاك الكلي للأصل المؤجر.

              6-1-28 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر(إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت الهلاك وفقاً للمادة 28-1-3، و ذلك بشرط تسبب المستأجر في الهلاك بحسب تقرير الجهة المختصة.


              28-2 الهلاك الجزئي:

              يتم التعامل مع حالات الهلاك الجزئي كما يلي:

              1-2-28 يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي ما لم يكن المستأجر قد تسبب بهذا الهلاك أو كان هلاكاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر قبل بداية العقد، ويكون المستأجر في هذه الحالة مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك هذه وإصلاح الأعطال المتعلقة بها (على أن يقوم المؤجر بمنح المستأجر كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة للمؤجر كنتيجة لهذا الهلاك -في حال وجودها-).

              2-2-28 باستثناء أنواع الهلاك الواردة في المادة 28-2-1 أعلاه، يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي48، و يقوم المستأجر بالتقدم إلى المطور العقاري بطلب الإصلاح وفقاً لضمان المطور -في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر. أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم وجود ضمان من المطور.

              3-2-28 في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمطور العقاري، فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد المطور على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لإنتهاء الإصلاح، وعلى إشعاره في حال تأخر المطور عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة 28-2-6 أدناه.

              4-2-28 يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح الي لا يشملها ضمان المطور العقاري والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح المطور العقاري للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسلمه (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

              5-2-28 يقوم المؤجر(أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من رده على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أولأ- (يشار إلى هذه المدة بـ"مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ"الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة (10) أيام تبدأ من انتهاء مدة تحديد الموعد. وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ]......49[ يوماً من الموعد ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

              6-2-28 في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى المطور العقاري وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة (60) يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ"مدة الإصلاح")، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك ما لم يقم المؤجر (أو من ينوبه) بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

              7-2-28 يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) ما لم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من انتهاء مدة الرد أو من تاريخ التقدم بطلب الإصلاح للمطور.

              8-2-28 في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر، وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد، جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر و الأصل البديل.

               

               

               

               

               

               

               


              47 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

              48 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

            • 29. موانع الانتفاع

              في حال حدوث ما يمنع الانتفاع بالأصل المؤجر كلياً أو جزئياً لسبب لا يعود للمستأجر(دون أن يرقى ذلك إلى أن يكون تلفاً كلياً أو جزئياً) و عدم إزالة المؤجر له خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من انتهاء مدة الرد، جاز للمستأجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر و الانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر وذلك بخصم قيمة الإصلاحات من دفعات الإيجار اللاحقة50 ، وذلك بشرط تقديم المستأجر للمؤجر المستندات المثبتة لتحمله هذه التكاليف والنفقات، وللمؤجر الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.

               

               

               

               


              50وفقاً للمادة 6-2 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي

            • 30. نزع ملكية الأصل المؤجر

              1-30 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل المؤجر للمصلحة العامة أثناء سريان العقد وإخلاء المستأجر منه فسخ العقد واستحقاق المؤجر-من مبلغ التعويضات إن وجدت- لمبلغ لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل.

              2-30 يستحق المستأجر- بعد خصم قيمة الدفعات المستحقة وغير المدفوعة- قيمة حق التملك من مبلغ التعويضات المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر.

            • 31. التنازل عن العقد

              1-31 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه و التزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية، و في حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم -بقدر المستطاع- بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستأجر أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً51 .

              2-31 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط 52 (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر (ب) أن يتم قيده في سجل العقود (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أويترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة(هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد 53.

              3-31 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (31-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

               

               

               

               


              51توجب المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي على المؤجر في حال موافقته أن يقوم بتوثيق موافقته في سجل العقود خلال 10 أيام عمل على الأكثر، وفي حال الرفض، أن يكون قراره مسبباً.

              52المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي.

              53 المادة 15 من نظام التأجير التمويلي.

            • 32. الاخلال وفسخ العقد

              1-32 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها ب "حالة إخلال" :

              1-1-32 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (16) (حكام التأخر في السداد).

              2-1-32 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

              3-1-32 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

              4-1-32 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أوقضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئول مشابه على كل أو بعض أصول أوأعمال المستأجر.


              2-32 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر اللجوء إلى:

              1-2-32 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أوبعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أوغير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

              2-2-32 أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة 18 (حكام التملك المبكر).

              3-32 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر و المستأجر على ما ورد في المادة (32-2) أعلاه، فيجوز للمؤجر:

              1-3-32 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

              2-3-32 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي (يحدد تاريخ الفسخ) ومطالبة المستأجر بإخلاء وإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إخلاء المستأجر للأصل المؤجر يحق للمؤجر المطالبة بإخلاء الأصل المؤجر عن طريق استصدار أمر من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر و فسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات القضائية المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على إخلاء الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل المؤجر كخدمات الكهرباء أو الماء أو غيرها).


              4-32 يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما يلي54:

              1-4-32 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات غير المدفوعة المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

              2-4-32 تكلفة اخلاء الأصل المؤجر كالمصاريف القانونية وغيرها حال حكم المحكمة المختصة باستحقاق المؤجر لهذه المصاريف.

              3-4-32 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.55

              4-4-32 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة (35) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

              5-4-32 الدفعات الشهرية المستحقة وفقاً للملحق 2 (جدول دفعات الإيجار) إلى أن يتمكن المؤجر من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

              6-4-32 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة (32-5) أدناه.

              7-4-32 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (32-4-6) أعلاه، فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر و بين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

              5-32 يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه في المزاد العلني أو إلى مشتر معين خلال فترة معقولة وذلك بسعر لا يقل عن 15% من السعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم مقيم عقاري معتمد من قبل جهات التقييم المختصة56.

              6-32 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال57.

               

               

               

               

               

               


              54 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

              55 يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه، ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

              56 تشمل البيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

              57 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الايجارية المقدمة بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

            • 33. انسحاب المستأجر من العقد

              يعد هذا العقد عقداً ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (32-3) (32-4) (32-5) (32-6) أعلاه.

            • 34. انقضاء العقد دون تملك المستاجر للأصل المؤجر

              يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه، بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

            • 35. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر

              في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد التمويل، فإن المستأجر يلتزم بتعويض المؤجر عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) × عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة اليومية.

            • 36. وفاة المستأجر أو عجزه

              1-36 وفاة المستأجر و عجزه كليا:

              1-1-36 يعفى المستأجر في حال الوفاة أو العجز الكلي وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستأجر عندها مؤديا لكامل إلتزامته وفقا للعقد، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول المؤجر على مبالغ التغطية التأمينية.

              2-1-36 في حال كانت حالة الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقا للمادة (32) (الإخلال وفسخ العقد).


              2-36 عجزالمستأجر جزئيا:

              1-2-36 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستأجر العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره - وفقاً للمادة (16) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (26) (التأمين) والمادة (32) (الإخلال و فسخ العقد).

              2-2-36 في حال تكفل التغطية التأمينية بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يعد المستأجر مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.

            • 37. تعدد المستأجرين 58 59

              37-1 تضامن المستأجرين:

              1-1-37 في حال تعدد المستأجرين، يكون المستأجرون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد، وللمؤجر مطالبة أحد المستأجرين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.

              2-1-37 يترتب على وفاء أحد المستأجرين بأحد الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر عن تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستأجرين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستأجرين في مواجهة المؤجر.

              3-1-37 لا يجوز للمستأجر الذي يطالبه المؤجر بالوفاء طلب الرجوع على المستأجر الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.


              2-37 أحكام التملك المبكر:

              يجوز للمستأجرين أو بعضهم التملك المبكر وفقاً لأحكام التملك المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام التملك المبكر).

              3-37 إخلال المستأجرين:

              يترتب على إخلال أحد المستأجرين وقوعهم جميعاً في حالة إخلال، ما لم يقم أحد المستأجرين بمعالجته.

              4-37 وفاة أحد المستأجرين:

              في حال وفاة أحد المستأجرين، تظل مسؤولية بقية المستأجرين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ التملك المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية).

              5-37 نقل ملكية الأصل المؤجر:

              بغض النظر عن ما سدده كل مستأجر من دفعات إيجارية، يقوم المؤجر عند انتهاء العقد أو عند التملك المبكر لأحد المستأجرين أو جميعهم وبعد توقيع (شهادة نقل الملكية) (الملحق 6)، بنقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجرين بنسب مشاعة بينهم بالتساوي (ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك)، ولا يحق للمؤجر نقل ملكية الأصل المؤجر إلى بعض المستأجرين دون غيرهم دون موافقتهم الخطية.

               


              58 تحذف في حال وجود مستأجر واحد فقط

              59 تنطبق بقية بنود العقد في حال تعدد المستأجرين ولا يعد عدم إيراد بند معين في هذه المادة مع وروده في موضع آخر في العقد سبباً يبيح للمؤجر منع المستأجرين في حال التعدد من القيام به (مثل السداد الجزئي وغيره).

            • 38. تعديل العقد

              لايجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

            • 39. تسجيل العقد

              1-39 يلتزم المؤجر-بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال 10 أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله، كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر و المستأجر التعاقدية في السجل 60.

              2-39 يلتزم المؤجر -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى.

               

               

               

               

               

               

               

               


              60 المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.

            • 40. الإخطارات

              1-40 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

              2-40 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاربخ إرسال آخرهما:

              1-2-40 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

              2-2-40 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

              3-2-40 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.

              4-2-40 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

              3-40 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة 40-2، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستأجرين في حال تعددهم.

              4-40 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فورًا بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

              1-4-40 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              2-4-40 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              3-4-40 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              4-4-40 عن طريق التبليغات القضائية.

              5-40 استثناء من أحكام المادة 40-4 أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم العمل، فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

              6-40 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

            • 41. متفرقات

              1-41 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

              2-41 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.


              3-41 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة، ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب 61.

              4-41 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.

              5-41 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للمؤجر على المستأجر، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

              6-41 لا تعتبر أية تغييرات يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

              7-41 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي بند من بنوده.

              8-41 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

              9-41 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

               

               

               

               

               


              61 وفقاً للمادة 87 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

            • 42. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

              1-42 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

              2-42 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة62 في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

              وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

               

              [ادخل اسم المؤجرا]

              التوقيع: ___________________

              الاسم:

              الصفة:

               

              المستأجر [الأول63]

               

              التوقيع: ______________________

              الاسم:

              الصفة:

               

              [المستأجِر[ الثاني64]

               

              التوقيع: ___________________

              الاسم:

              الصفة:

               

              [الكفيل65]

               

              التوقيع: ___________________

              الاسم:

              الصفة:

               

               

               

               

               

               


              62 قد يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة العامة أو لجنة الفصل في المنازعات التمويلية بحسب الحال ونوع النزاع.

              63تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

              64 تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

              65 تضاف في حال وجود الكفيل.

            • الملحق رقم 1 الفترات الإيجارية

              الفترة الإيجاريةتاريخ ابتداء الفترةتاريخ انتهاء الفترة
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            • الملحق رقم 2 جدول دفعات الإيجار

              رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
              مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة المقدمة 
              تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
              تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل[ثابتة: ]% 
              [متغيرة: 
              الجزء الثابت: % 
              الجزء المتغير: %]
              الرسوم الإدارية [رقم الفترة الإيجارية]يتم الإشارة إلى الفترة في جدول الفترات الإيجاربة في حال كون كلفة الأجل متغيرة
              رسوم التأمين الدفعة الأخيرة 
              التكاليف الإضافية إجمالي المبلغ المستحق 
              معدل النسبة السنوي (APR) قيمة الدفعة الإيجارية 

               

               

              الشهرتاريخ الدفعةالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س.)كلفة الأجل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التمويل من الدفعة الإيجاربة الشهربة (ر.س.)مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية
              1       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
              [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على غير ذلك.]

               

              إقرار المستأجر 
              أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار وهذا الجدول، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقا لما جاء فيه،[ وأقر بعلمي بإمكانية تغير إجمالي المبلغ المستحق والدفعات الشهرية للفترات الشهرية اللاحقة وفقاً لتغير سعر المؤشر.66 ]
              وهذا إقرار مني بذلك.
               
              الاسم.............................التوقيع..................................
               

               

               

               

               


              66 في حال كانت كلفة الأجل متغيرة.

            • الملحق رقم 3 جدول دفعات الإيجار في حال ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى لسعر المؤشر 67

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              67 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض ارتفاع سعر المؤشر إلى الحد الأعلى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

            • الملحق رقم 4 جدول دفعات الإيجار في حال انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى لسعر المؤشر 68

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              68 يدرج المؤجر جدول الدفعات على فرض انخفاض سعر المؤشر إلى الحد الأدنى للمؤشر بعد انتهاء الفترة الإيجارية الأولى.

            • الملحق رقم 5 شهادة القبول بالأصل المؤجر

              التاريخ:    /     /      هــ (الموافق     /     /     م)

               

              إلى: [المؤجر]

              بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد"), يكون للألفاظ و العبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

              بهذا نقر لكم و نؤكد: 

              (أ) أننا قمنا بمعانية الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً و نظاماً, كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته و قبلنا به, كما نقر بعد المعاينة و الفحص بأن الأصل المؤجر و جميع أدواته و تجهيزاته سليم و صالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.
              (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.
              (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.
              (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

              [المُستأجر]

              التوقيع: 

              الاسم:

              الصفة:

              التاريخ:

              ;الأصل المؤجر
              نوع العقار مساحة الأرض 
              رقم الصك مساحة البناء 
              حدود العقار عدد الطوابق 
              أطوال العقار عدد الغرف 
              الحي المدينة 
              رقم المخطط الشارع 
              جاهزبة العقار للسكن رقم القطعة 
              رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
              رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
              عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
              الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
              الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
              الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
              شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
              الكهرباء 
              الماء 
              الصرف الصحي 
              الإنترنت 
              رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

               

            • الملحق رقم 6 شهادة نقل الملكية

              التاريخ:  /   /       هـ ( الموافق  /   /          م)

              بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يقر ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة..................... وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/ سعودية حامل الهوية رقم: ................................. .مقيم/ مقيمة ............................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم: ................................ (الصادرة من(أدخل اسم المدينة)، بتاريخ [أدخل التاريخ])، وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر")، [على سبيل الهبة التي لارجعة فيها69]

              [ وذلك مقابل مبلغ قدره (.......)، والذي يمثل:

              (  ) الدفعة الأخيرة الموضحة في العقد

              (  ) أخرى.....

              وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.70]

              وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

              ;الأصل المؤجر
              نوع العقار مساحة الأرض 
              رقم الصك مساحة البناء 
              حدود العقار عدد الطوابق 
              أطوال العقار عدد الغرف 
              الحي المدينة 
              رقم المخطط الشارع 
              جاهزبة العقار للمسكن رقم القطعة 
              رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
              رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
              عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
              الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
              الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
              الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
              شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
              الكهرباء 
              الماء 
              الصرف الصحي 
              الإنترنت 
              رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

              1- يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته، وتحت استخدامه منذ [أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر، وأنه بناءً على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقراراتٍ أو ضماناتٍ من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.

              2- ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

              3- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المؤجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.

              4- يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

              5- يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقا لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

              تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها، وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

              تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

              [ادخل اسم المؤجر]

              التوقيع: ________________

              التاريخ:

              الاسم:

              الصفة:

               

              [ادخل اسم المستأجر]

              التوقيع: ________________

              التاريخ:

              الاسم:

              الصفة:

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              69في حال كون الإنتقال عن طريق الهبة.

              70 في حال كون الإنتقال عن طريق البيع.

          • عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة

            الرقم: 41038504التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

            رقم العقد: ......................................

            • 1. ملخص عقد التمويل

              بيانات المستفيد
              اسم المستفيد التاريخ 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
              اسم المستفيد الثاني1 التاريخ 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
              بيانات التمويل
              تفاصيل المبلغ المستحق سدادهر.س.نوع التمويل 
              مبلغ التمويلر.س.معدل النسبة السنوي (APR)%
              كلفة الأجل%مدة عقد التمويل 
              قيمة كلفة الأجلر.س.عدد الأقساط 
              الرسوم الإداريةر.س.مبلغ القسط الشهرير.س.
              التأمين*ر.س.تاريخ استحقاق الدفعة الأولى 
              تاريخ استحقاق القسط الأجل الشهري تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة* 
              أي رسوم أو تكاليف أخرى*ر.س.إجمالي المبلغ المستحق سدادهر.س.
              الملاحظات الإضافية*   
               
              أبرز أحكام عقد التمويل
              جدول السداد لعقد التمويلالملحق رقم (1) (جدول الأقساط الآجلة) صفحة رقم (20)
              الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالشروط العامة، المادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، صفحة رقم(12)
              إجراءات السداد المبكرالشروط العامة، المادة (18) (أحكام السداد المبكر)، صفحة رقم (12)
              إجراءات حق الانسحاب (إن وجد)*لا ينطبق.
              إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضهاالشروط العامة، المادة (20) (تعهدات وإقرارات المستفيد)،صفحة رقم(13)
              إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويلالشروط العامة، المادة (28) (لإخلال وفسخ العقد)، صفحة رقم (15)
              إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستفيدالشروط العامة، المادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه)، صفحة رقم(16)
              تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
              توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع عن الممول والختم
               
              * تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كن البند المعني لا ينطبق على عقد التمويل.

               

               


              1 تحذف في حال عدم وجوده.

            • 2. الأطراف

              عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة  الشروط والأحكام الخاصة
              رقم العقد:..................................
              تاريخ إبرام العقد:     /     /     هـ (الموافق    /     /    م)
              2. الأطراف:
              الممول: 
              الاسم التجاري:[.]
              السجل التجاري:[.]
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              العنوان الوطني:[.]
              المدينة:[.]
              بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات:[.]
              بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى:[.]
              ويمثله في التوقيع: 
              السيد/[.]
              وثيقة التمثيل:[.]
                
              المستفيد: 
              الاسم:[.]
              الجنسية:2[.]
              تاريخ الميلاد:[.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
              تاريخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البربد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

              المستفيد الثاني:3 
              الاسم: [.]
              الجنسية:[.]
              تاريخ الميلاد: [.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
              تاربخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البريد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

                
              الكفيل:4 
              مقدار المبلغ:[.]
              رقم عقد الكفالة:[.]
              الاسم:[.]
              الجنسية:[.]
              تارخ الميلاد:[.]
              نوع الهوية:[.]
              رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم:[.]
              تارخ الإصدار:[.]
              مكان الإصدار:[.]
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              [العنوان الوطني]

              [المدينة]

              [هاتف المنزل]

              [هاتف المكتب]

              [الجوال]

              [البريد الإلكتروني]

              [صندوق البريد]

               


              2 تضاف خانة يدرج فيها رقم وتاريخ إذن تملك العقار في حال كون المستفيد غير سعودي.

              3 إن وجد.

              4 إن وجد.

            • 3. تفاصيل العقد

               

               

              3-1 الأصل الممول:
              نوع العقار[.]مساحة الأرض[.]
              رقم الصك[.]مساحة البناء[.]
              مكان إصدار الصك[.]تاريخ إصدار الصك[.]
              حدود العقار[.]عدد الطوابق[.]
              أطوال العقار[.]عدد الغرف[.]
              الحي[.]المدينة[.]
              رقم المخطط[.]الشارع[.]
              جاهزية العقار للسكن[.]رقم القطعة[.]
              رقم رخصة البناء[.]تاريخ رخصة البناء[.]
              عمر العقار[.]رقم الوحدة السكنية[.]
              الوسيط العقاري[.]مدة ضمان المطور العقاري[.]
              الاستشاري المصمم[.]رقم ترخيص الاستشاري المصمم[.]
              الاستشاري المشرف على البناء[.]رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء[.]
              شركات التقييم العقاري[.]وصول الخدمات 
              الكهرباء[.]
              الماء[.]
              الصرف الصحي[.]
              الإنترنت[.]
              رقم تسجيل جمعية الملاك[.]تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل[.]
              تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول أو غير معلوم في وقت توقيع العقد

               

               

              2-3 مدة العقد:

                  ...................................(أشهر/أعوام).

              تاريخ ابتداء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

              تاربخ انتهاء العقد:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)


              3-3 نسبة التملك المشاع:5

               في حال تعدد المستفيدين، يمتلك المستفيد الأول نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%، كما يمتلك المستفيد الثاني نسبة مشاعة في الأصل الممول بمقدار....%.

               

               


              5 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

            • 4. الالتزامات المالية

              1-4 ثمن العقار6:

              ريال سعودي:............


              2-4 الدفعة الأولى7:

              ريال سعودي:.................


              3-4 مبلغ التمويل:

              ريال سعودي: ..................


              4-4 كلفة الأجل:

              كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل8، والتي تساوي.............. ريال سعودي


              5-4 الدفعة الأخيرة9:

              ريال سعودي:............


              6-4 تكاليف إضافية: 10

               

              رسوم وتكاليف إدارية11:( ) التسجيل والتوثيقريال سعودي
              (       ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
              ( ) [رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
               ( ) التأمين:ريال سعودي
               (  ) رسوم أخرى وتشمل 
              .................
              ريال سعودي
               الإجمالي:ريال سعودي

               

              (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


              7-4 معدل النسبة السنوية (APR):

              .............%


              8-4 إجمالي المبلغ المستحق:

              مبلغ التمويل + كلفة الأجل+ [التكاليف الإضافية غير المدفوعة12]:

              .............................. ريال سعودي

               

               

               


              6 الثمن الذي اشترى به الممول الأصل الممول.

              7على ألا تقل عن النسبة المحددة نظاماً.

              8يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التموبل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف الممول كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الأولى في احتساب كلفة الأجل.

              9إن وجدت. ويجب على الممول عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستفيد، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها, بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

              10يلتزم الممول بأخذ التكاليف الحقيقية التي يتحملها بناء على هذا العقد. ولا يحق للممول مطالبة المستفيد بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها بناء على هذا العقد. وعلى جهة التمويل تقديم ما يثبت للمستفيد قيمة المبالغ المطالب بها كتكاليف إضافية.

              11لاتتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 ريال أو(1%) من مبلغ التمويل, أيهما أقل.

              12يتم تغييرها إلى "التأمين" في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.

               

            • 5. الأقساط الآجلة

              يتم سداد الأقساط الآجلة لإجمالي المبلغ المستحق بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]، ويستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي13 (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري).[على أنه يجوز للممول -بناءً على تفويض المستفيد- باستقطاع مبلغ الأقساط الأجلة ذات العلاقة من الحساب المشار إليه في المادة 6].

              مبلغ القسط..............................

              القسط الأول:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

              القسط الأخير:   /   /          هـ (الموافق  /   /              م)

              تاريخ سداد الدفعة الأخيرة14:  /   /              م

              تم بيان كامل الأقساط الآجلة في الملحق رقم 1 (جدول الأقساط الآجلة).

               


              13يكون التاريخ الهجري هو التاريخ المعتمد في العقد، ويتم تحديد أوقات السداد وفقاً للتاريخ الميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) للتسهيل الحسابي.

              14إن وجدت.

            • 6. طرق السداد

              يكون سداد الأقساط الآجلة والدفعة الأولى والأخيرة بواحد أو أكثر من الطرق التالية :
              ( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع الممول أو الفرع الذي يحدده.
              ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب[.].
              ( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] ]في تاريخ سداد الأقساط الأجلة] أو [في تاريخ نزول الراتب الشهري.]
              ( )إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
              البنك 
              اسم الحساب 
              آيبان 
            • 7.الضمانات

              ( ) رهن الأصل الممول لصالح الممول وتسجيله وتوثيقه لدى الجهات المختصة.

              ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

              ( ) عدد........ سند لأمر15.

              ( يتم وضع العلامة حسب الملائم )

               

               


              15 لا يجوز للممول أخذ أي سند لأمر من المستفيد تزيد قيمتها عن قيمة الأقساط المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الشهربة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على الممول بأن يلتزم بمادة (أحكام التأخر في السداد) ومادة (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك, يجب على الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يجب على الممول إلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

            • 9. التعريفات والتفسير

              1-9 التعريفات

              ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:


               

              "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخر المستفيد أو امتناعه عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة. ويبين الممول في الإشعار تأخر المستفيد عن سداد القسط المستحق كما يشير فيه إلى أن امتناع المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط أو التأخر عن موعد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستفيد متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

              "إشعار التعثر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخره أو امتناعه عن سداد عدد معين من الأقساط وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، وذلك بعد التزام الممول بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستفيد. ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر. (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستفيد لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد عن طرق الجهات القضائية ذات العلاقة، على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (4) كيفية إيقاف إجراءات التنفيذ على الضمانات والتعويضات المستحقة للممول لإيقاف تلك الإجراءات. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).

               


              "الأصل الممول"يعني العقار الموصوف في المادة 3-1 (الأصل الممول).

              "الأطراف"تعني الممول والمستفيد و "طرف" تعني أياً منهما.

              "الأقساط الأجلة"تعني الأقساط الواجب دفعها بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1)(جدول الأقساط الأجلة)، ويشار إلى مفردها بـ"القسط".

              "الدفعات"تعني الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة.

              "السوق الأولية"تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول.

              "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية.

              "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل الممول بحسب العرف.

              "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل الممول لاستمرار منفعته بحسب العرف.

              "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن هذا العقد.

              "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا بـ"عقد التمويل".

              "الممول"يعني الطرف الذي باع العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

              "المستفيد"يعني الطرف الذي اشترى العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة.

              "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.

              "تاريخ سداد القسط الأجل" يعني كل تاريخ يستحق فيه قسط من الأقساط وفقاً للملحق رقم (1)(جدول الأقساط الآجلة).

              "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

              "خطاب إخلاء طرف"يعني الخطاب الذي يصدره الممول للمستفيد خلال مدة لاتتجاوز سبعة (7) أيام عمل 16 من استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد يبين فيه استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد.

              "شهادة القبول بالأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إبرام هذا العقد وفقًا للنموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل الممول) لتأكيد معاينته للأصل الممول معاينةً نافيةً للجهالة.

              "شهادة تسلم الأصل الممول"تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إفراغ الأصل الممول باسمه وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) لتأكيد قبضه له.

              "كلفة الأجل"تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.

              "مبلغ السداد الكلي المبكر"يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستفيد بالسداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر).

              "معدل النسبة السنوي (APR)"يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحاً للمستفيد محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

              "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (7) (لضمانات) والمقدمة من أجل ضمان التزامات المستفيد بموجب هذا العقد.

              "وثائق العقد"تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان.

              "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.

              2-9 التفسير


              في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

              1-2-9 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
              2-2-9 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
              3-2-9 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
              4-2-9 الإشارة إلى العقد هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليها الأطراف كتابياً) من وقت لآخر.
              5-2-9 الإشارة إلى "طرف" و "الممول" و "المستفيد" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إلهم المسموح بهم.
              6-2-9 الإشارة إلى "المستفيد" تشمل المستفيد الأول والمستفيد الثاني في حال تعدد المستفيدين.17]
              7-2-9 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
              8-2-9 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه).
              9-2-9 "الريال السعودي" أو "ر. س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

               


              16 المدة محددة في المادة (11) من مبادئ حماية عملاء شركات التمويل.

              17 في حال وجود أكثر من مستفيد.

            • 10. إبرام العقد ونفاذه

              1-10يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-2) (مدة العقد).
              2-10باع الممول على المستفيد الأصل الممول الموصوف في هذا العقد بيع مرابحة، وقبل المستفيد شراءه بذلك الثمن والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
              3-10تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.
              4-10يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان إلى الممول في تاريخ ابتداء العقد، باستثناء الوثائق المثبتة لرهن الأصل الممول.
            • 11. مدة العقد

              تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-2) (مدة العقد)، على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد، وإذا فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد، فيعد ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء العقد.

            • 12. إفراغ الأصل الممول

              1-12 يلتزم الممول بنقل ملكية الأصل الممول وتسليمه وإفراغه للمستفيد وتمكينه منه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستفيد خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ ابتداء العقد ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون تسليم الأصل الممول أو إفراغه في الموعد المشار إليه، على أن يقوم الممول في هذه الحالة بإعلام المستفيد فوراً بعدم قدرته على الإفراغ في الموعد المحدد.
              2-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب لا يخرج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
              3-12 في حال تجاوز المدة المشار إليها لسبب خارج عن إرادة الممول يمنعه من تسليم وإفراغ الأصل الممول، فيُمنح الممول مدة خمسة عشر (15) يوم عمل إضافي لإفراغ الأصل الممول للمستفيد، فإذا انقضت المدة ولم يتمكن الممول من إفراغ الأصل الممول للمستفيد، فيكون المستفيد بالخيار بين فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة أو إعطاء الممول مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل الممول.
              4-12 للممول أن يمتنع عن مباشرة إجراءات إفراغ الأصل الممول أو تسليمه للمستفيد حتى يفي المستفيد بسداد الرسوم الإدارية -في حال طلب الممول لها- والدفعة الأولى-إن وجدت-.
            • 13. تسلم الأصل الممول وقبوله

               

              1-13 يلتزم المستفيد عند إبرام هذا العقد بالتوقيع على شهادة القبول بالأصل الممول الملحقة بهذا العقد، والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بمواصفاته وحالته الراهنة.
              2-13 يلتزم المستفيد عند إفراغ الممول للأصل الممول باسمه وتمكينه منه بالتوقيع على شهادة تسلم الأصل الممول (الملحق 3) والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبض المستفيد للأصل الممول.
              3-13 يقر المستفيد بحصوله على نسخة من تقارير شركات التقييم العقاري واطلاعه عليها، كما يقر بمعاينته للأصل الممول محل هذا العقد قبل توقيعه على شهادة القبول بالأصل الممول معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة ويبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية في الأصل الممول، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح للغرض المشترى من أجله.
              4-13 لا يؤثر توقيع المستفيد على الشهادات المشار إليها أعلاه على حقه في مطالبة البائع الأول للأصل الممول الذي اشترى منه الممول الأصل أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكّن المستفيد من تقديم مطالبته للبائع الأول للأصل الممول أو المطور العقاري مباشرة.
              5-13 لا تعد الإقرارات أو الضمانات التي يقدمها المطور العقاري للمستفيد أو التصرفات أو الأعمال التي يقوم بها ملزمة للممول ما لم يأذن بها الممول أو يجزها أو يُقرها صراحة أو ضمناً.
            • 14. رهن الأصل الممول

               

              1-14 يلتزم المستفيد برهن الأصل الممول- على نفقته - لصالح الممول بمرتبة رهن أولى كضمان لوفاء المستفيد بالأقساط الآجلة المستحقة عليه بموجب هذا العقد وذلك بمجرد إفراغ الأصل الممول لصالحه وفقاً لأحكام نظام الرهن العقاري المسجل، ويلتزم الممول بتقديم الدعم والمعونة اللازمتين للمستفيد لتحقيق ذلك 18.
              2-14 يلتزم المستفيد بالمحافظة على الأصل الممول وصيانته وحمايته مما يعرضه للتلف (ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد) وبعدم إجراء تعديلات جوهرية أو القيام بما يؤثر على قيمته كأصل مرهون بشكل جوهري دون الحصول على موافقة الممول، وللممول الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، وله الرجوع بالنفقات على المستفيد.
              3-14 يلتزم المستفيد عند قيامه بما يٌنقص من قيمة الأصل الممول كأصل مرهون بشكل جوهري أو يؤثر على حقوق الممول فيه بشكل جوهري بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول في حال طلب الممول لها، على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الأصل الممول كأصل مرهون أو تأثر حقوق الممول فيه.
              4-14 إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الأصل الممول للهلاك أو العيب، أو تجعله غير كاف للضمان، فللممول بصفته مرتهنًا أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال، واتخاذ التدابير التي تمنع وقوع الضرر وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

               


              18 يطبق الأطراف ما ورد في تعميم وزارة العدل وقم 6973 /ت/12 بتاريخ 1439/1/19هـ والذي يوضح حصول إنهاء توثيق عقد البيع والرهن في نفس الوقت وبنفس الإحالة.

            • 15. فك الرهن عن الأصل الممول

              يلتزم الممول بفك الرهن عن الأصل الممول وذلك حال وفاء المستفيد بجميع التزاماته بموجب هذا العقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ سداد القسط الأخير أو الدفعة الأخيرة (إن وجدت) أو من تاريخ السداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (18-2) (السداد الكلي المبكر)، مالم يكن التأخير ناتجاً عن سبب يعود للمستفيد أو للجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة.

            • 16. أحكام سداد الأقساط الآجلة

               

              1-16 يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط الآجلة (بالإضافة إلى أي رسوم أو ضرائب حكومية مفروضة متعلقة بها) بشكل منتظم، وفقاً لـ (جدول الأقساط الآجلة) المرفق ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة من الممول، ويجوز للمول -بناء على تفويض من المستفيد- استقطاع مبلغ الأقساط الآجلة ذات العلاقة عند نزول الراتب الشهري للمستفيد في الحساب المشار إليه في المادة (6).
              2-16 دون الإخلال بحكم المادة (16-1) أعلاه، للممول تذكير المستفيد بحلول تاريخ سداد القسط الآجل قبل تاريخ حلوله19وفقاً للملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.
              3-16 إذا استُحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة، على أنه يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الآجل -في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل.

               


              19 يلتزم الممول بتنبيه المستفيد بحلول موعد القسط حتى في حالات الاستقطاع المباشر من الحساب.

            • 17. أحكام التأخر في السداد

              1-17 يعد المستفيد مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث أقساط متتالية، أو التأخر في سداد خمس أقساط متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها20 لكل (5) خمسة سنوات من مدة العقد.
              2-17 في حال تأخر المستفيد سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
              3-17 في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل) عن سداد الأقساط المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه
              4-17 في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
              5-17 يقوم المستفيد بالتواصل مع الممول لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد وعلى الممول أن يناقش مع المستفيد الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الممول بما يتناسب مع وضعه المالي. دون أن يكون ذلك ملزماً للممول بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.
              6-17 لا يجوز للممول فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

               


              20 يكون هذا في حال كون الأقساط شهرية، أما إذا كنت الأقساط ربع سنوبة فيكون الامتناع عن سداد [قسطين] أو التأخر في سداد [أربع أقساط] متفرقة لمدة (20) يوم عمل من تاربخ الاستحقاق سبباً للتعثر، أما إذا كانت الأقساط نصف سنوية أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد قسط واحد أو التأخر في سداد قسطين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.

            • 18. أحكام السداد المبكر

              1-18 السداد الجزئي المبكر:

              1-1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الأجلة)، يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق (1) (جدول الأقساط الآجلة) وذلك لمرة واحدة كل (5) خمس سنوات. ويحق للممول قبول السداد لأكثر من مرة خلال نفس الفترة.
              2-1-18 في حال بلغت الأقساط المدفوعة بشكل جزئي مبكر(6) ستة أقساط أو أكثر، فإنه لا يجوز للممول تحميل المستفيد كلفة الأجل لهذه الأقساط. وللممول الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.
              3-1-18 يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي بتزويد المستفيد بجدول أقساط آجلة محدث يبين مبلغ الأقساط الآجلة الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
              4-1-18 استثناء من حكم المادة (18-1-2) أعلاه، إذا قام المستفيد بالسداد الجزئي المبكر لأقساط آجلة تستحق في أول سنتين من العقد وفقاً لملحق (جدول الأقساط الآجلة)، فيحق للممول مطالبة المستفيد بدفع كامل قيمة هذه الأقساط الآجلة المدفوعة بشكل جزئي مبكر شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط.

              2-18 السداد الكلي المبكر:

              1-2-18 دون الإخلال بأحكام المادة (16-1) (أحكام سداد الأقساط الآجلة)، يجوز للمستفيد في أي وقت التقدم - وفقاً لأحكام المادة (33) (الإخطارات)- بطلب السداد الكلي المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد القسط الآجل.
              2-2-18 يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ التالية لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("مبلغ السداد الكلي المبكر"):
                أ. الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة.
                ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل21.
                ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب (جدول الأقساط الأجلة).
                د. ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد22.
              3-2-18 يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
              4-2-18 إذا تقدم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر قبل إتمام السنة الثانية من تاريخ ابتداء هذا العقد فيحق للممول مطالبته بدفع قيمة كامل الأقساط المتبقية لهذه السنتين (شاملة كلفة الأجل لهذه الأقساط) وذلك بالإضافة إلى مبلغ السداد الكلي المبكر.

               

               


              21 مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل، أو التأمين، أو المصاريف، أو غيره. 

              22 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين -إن وجدت- قيمة وثيقة التأمين للأصل الممول حتى نهاية السنة الميلادية على أن يقوم الممول بتجهيزها لصالح المستفيد بعد السداد الكلي.

            • 19. التكاليف والنفقات

              1-19 يكون المستفيد مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل الممول سواء كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
              2-19 للممول مطالبة المستفيد بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، وتشمل فواتير الخدمات العامة وأي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستفيد.
              3-19 يلتزم المستفيد بدفع التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي تحملها الممول للغير والتي تتعلق بالأصل الممول، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد.
              4-19 استئناء من الأحكام الواردة أعلاه، يتحمل الممول التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها، أو نص نظام على تحمل الممول لها.
              5-19 يحق للمستفيد في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلبها الممول تقديم اعتراض لدى الممول بخصوص هذه المبالغ، وفي حال عدم قبول الممول لاعتراض المستفيد فيحق للمستفيد الاعتراض لدى المحكمة المختصة بشأنها.
              6-19 في حال تقدم المستفيد باعتراض لدى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات، فلا يحق للممول التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل في الاعتراض المقدم.
            • 20. تعهدات وإقرارات المستفيد

              يتعهد المستفيد ويقر بما يلي:

              1-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستفيد لغرض إجراء أي عمليات بحثٍ أو تحرٍ أو تقييمٍ من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
              2-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستفيد الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
              3-20 الضمانات: يتعهد المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستفيد حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتبة عليها، بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط الي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
              4-20 القدرة المالية: يقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يفصح عنها للممول عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة أقساط امتلاك الأصل الممول تتناسب مع دخله الشهري، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط الآجلة المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
              5-20 الإعسار: يقر المستفيد أنه لم يقم باتخاذ أي إجراءٍ لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
              6-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
              7-20 الموافقات: يلتزم المستفيد بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لنقل ملكية الأصل الممول من الممول إلى المستفيد وتمكينه من الانتفاع به.
              8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستفيد بعدم استخدام الأصل الممول في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
              9-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.
            • 21. تعهدات وإقرارات الممول

              يتعهد الممول ويقر بما يلي:

              1-21 منفعة الأصل الممول: يلتزم الممول بعدم التدخل في استعمال المستفيد وانتفاعه بالأصل الممول خلال مدة هذا العقد، ما لم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم بإشعار المستفيد عند ابرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستفيد من الانتفاع بالأصل الممول.
              2-21 حالة الأصل الممول: يقر الممول بتحققه من سلامة ملكية الأصل الممول وخلوه من الالتزامات العينية، كما يقر بإفصاحه للمستفيد عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل الممول.
              3-21 السندات لأمر: يتعهد الممول بأن لا تزيد قيمة أي سند لأمر يطلبه من المستفيد عن قيمة الأقساط الآجلة المستحقة على المستفيد بشكل سنوي وفقاً لجدول الأقساط الآجلة 23، كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الأقساط الآجلة المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويتعهد الممول بأن يلتزم بالمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الممول بأن يعيد للمستفيد بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستفيد بسداد الأقساط الآجلة المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستفيد لهذه الأقساط. كما يتعهد الممول بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا التعهد وببقية بنود العقد.
              4-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات الممول الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة للممول ويتعهد بالالتزام بها.
              5-21 الإعسار: أن الممول لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
              6-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ونظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل ومبادئ حماية عملاء البنوك). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد.
              7-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد الممول التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستفيد واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.
              8-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها، وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
              9-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

               

               


               23 على أن يكون كل سند مؤرخ بتاريخ بداية السنة ذي العلاقة، ولا يصح أن تكون السندات غير مؤرخة أو غير مكتملة المعلومات (على بياض).

               

            • 22. الكشف على الأصل الممول

              يمنح المستفيد الممول (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل الممول والتحقق من سلامته كأصل مرهون مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام الممول للمستفيد بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (33) (الإخطارات). ولا يحق للممول (أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستفيد (أو من ينوبه) أو دون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستفيد بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستفيد بذلك في حينه.

            • 23. صيانة الأحد الممول

              1-23 يكون المستفيد مسؤولاً عن كافة تكاليف وأعمال الصيانة الأساسية والتشغيلية على نفقته الخاصة بعد إفراغ الأصل الممول لصالحه وتمكينه منه.
              2-23 يحق للمستفيد حال ظهور عيب في الأصل الممول مطالبة المطور العقاري أو بائع الأصل الممول الأول الذي اشترى منه الممول الأصل بإصلاح ذلك العيب أو تعويضه عنه، ويلتزم الممول بتقديم كافة المستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستفيد من تقديم مطالبته لبائع الأصل الممول الأول أو المطور العقاري مباشرة.
              3-23 للمستفيد الرجوع للمحكمة المختصة عند عدم قيام المطور العقاري أو بائع العقار الأول بإصلاح هذا الخلل لإلزامهم بإصلاحه أو لطلب التعويض عن قيمة الإصلاح أو في حال إنقاص هذا الخلل لقيمة الأصل الممول أو غير ذلك من التعويضات المتاحة له شرعاً أو بموجب الأنظمة واللوائح السارية.
            • 24. التأمين

              1-24 يتحمل الممول قيمة التأمين التعاوني على الأصل الممول، كما يتحمل قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه، وللممول تحميل قيمة التأمين على المستفيد ضمن إجمالي المبلغ المستحق24.
              2-24 يستحق الممول التعويضات التأمينية المستحقة في حال التلف وفقاً للمادة (26) (تلف الأصل الممول) أو في حال وفاة المستفيد أو عجزه وفقاً للمادة (29) (وفاة المستفيد أو عجزه).
              3-24 يجب على الممول بيان تكلفة التأمين الإجمالية والسنوية في جدول الأقساط الآجلة كما يجب عليه إرفاق وثيقة التأمين مع هذا العقد وتزويد المستفيد بالوثيقة عند تجديدها ليتمكن من قراءتها وفهمها. ولا يحق للممول تحميل المستفيد تكلفة تأمين تفوق التكلفة الحقيقية التي يدفعها الممول لشركة التأمين كتكلفة تأمين الأصل الممول.
              4-24 يلتزم الممول بأن تكون التغطية التأمينية سارية طوال مدة سريان هذا العقد وبإشعار المستفيد فوراً في حال عدم سريان التغطية التأمينية لأي سبب من الأسباب.
              5-24 يلتزم المستفيد بشروط وثيقة التأمين المقدمة كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل يؤثر على سريان أو فعالية التغطية التأمينية، ويتحمل المستفيد كافة المخاطر والأضرار الناتجة عن استخدامه للأصل الممول مع علمه بعدم سريان أو فعالية التغطية التأمينية عليه.

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              24يتم تعريف التأمين ومقدار التغطية وفقاً لمتطلبات المؤجر.

            • 25. نزع ملكية الأصل الممول

              1-25 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل الممول للمصلحة العامة أثناء سريان هذا العقد حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ نزع الملكية واستحقاق الممول له.
              2-25 في حال حصول المستفيد على تعويضات من جهة النزع، فيلتزم المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول أولاً، ويستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويض المدفوع له بعد ذلك.
              3-25 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
            • 26. تلف الأصل الممول

              1-26 يترتب على تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي حلول مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر  ما لم يتفق الأطراف في حينه على الاستمرار في العقد بعد تقديم المستفيد للضمانات المناسبة.
              2-26 في حال تلف الأصل الممول تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل كلي وفي حال وجود أي تعويضات تأمينية وفقاً للمادة (24) (التأمين)، فيستحق الممول أولا مبلغاً لا يتجاوز مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق في تاريخ التلف، على أن يستحق المستفيد كافة المبالغ المتبقية من مبلغ التعويضات التأمينية المدفوعة بعد ذلك.
              3-26 يلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ سداد مبلغ السداد الكلي المبكر للممول.
              4-26 يتحمل المستفيد الخسائر الناتجة عن تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي، على أن يقوم الممول بمنح المستفيد كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة له كنتيجة لهذا التلف.
            • 27. التنازل عن العقد

              1-27يجوز للمستفيد التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة الممول الكتابية. ويلتزم الممول بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستفيد أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض الممول في حال رفض طلب التنازل مسبباً.
              2-27يجوز للممول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستفيد، على أن يكون ذلك بشرط (أ) أن لا يترتب عليه ضرر على المستفيد (ب) أن لا ينشأ تغيير في جهة تسلم الأقساط أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة (ج) أن لا يعفى الممول من التزاماته المترتبة على العقد.
              3-27يلتزم المستفيد بتقديم الدعم اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة (27-2) أعلاه، في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها ما لم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.
            • 28. الإخلال وفسخ العقد

              1-28يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية، والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":
                1-1-28 عند إخفاق المستفيد أو الكفيل في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد).
                2-1-28 عند إخلال المستفيد بالشروط أو الأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال ثلائين (30) يوماً من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.
                3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
                4-1-28 عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسؤول مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
                  

              2-28عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول:
                1-2-28مناقشة المستفيد وتعديل مدة العقد أو بعض مواده أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة الممول بقدرة المستفيد على تصحيح وضعه وجديته في ذلك، وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.
                2-2-28 أو الاتفاق على تقديم المستفيد لطلب السداد الكلي المبكر للأصل الممول وفقاً للمادة (18) (أحكام السداد المبكر).

              3-28عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في المادة (28-2) أعلاه، فيجوز للممول:
                1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.
                2-3-28 إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن وفقاً للضوابط المرعية عن طريق استصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة، ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع حالة الإخلال على التنفيذ على الأصل الممول والتصرف فيه دون الحاجة إلى التحاكم لدى الجهة المختصة. ولا يحق للممول محاولة إجبار المستفيد على إخلاء الأصل الممول بطرق أخرى غير ذلك (ويشمل ذلك فصل الخدمات عن الأصل الممول أو غيرها).
                3-3-28 يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الرهن.
            • 29. وفاة المستفيد أو عجزه

              1-29 وفاة المستفيد وعجزه كليًا:

              1-1-29 يعفى المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي. ويعد المستفيد عندها مؤديا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء طرف للمستفيد أو ورثته وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ حصول الممول على مبالغ التغطية التأمينية.
              2-1-29 في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي مستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).

               

              2-29 عجز المستفيد جزئيا:

              1-2-29 لا يؤثر عجز المستفيد عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفقاً للعقد ما لم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الأقساط، وعندها تعامل هذه الحالة -ما لم تشملها التغطية التأمينية وما لم يتقدم المستفيد العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره- وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (24) (التأمين) والمادة (28) (الإخلال و فسخ العقد).
              2-2-29 في حال كفاية مبالغ التغطية التأمينية لسداد مبلغ السداد الكلي المبكر، فعندها يعد المستفيد مؤدياً لكامل التزاماته وفقاً للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستفيد وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

               

               

            • 30. تعدد المستفيدين

              1-30 تضامن المستفيدين:

                 1-1-30 في حال تعدد المستفيدين، يكون المستفيدون -مجتمعين أو منفردين- مسؤولين بالتضامن عن سداد إجمالي المبلغ المستحق للممول بموجب العقد، وللممول مطالبة أحد المستفيدين أو جميعهم بسداد إجمالي المبلغ المستحق.
                 2-1-30 يترتب على وفاء أحد المستفيدين بأحد الأقساط أو الدفعات كاملة براءة ذمة بقية المستفيدين في مواجهة الممول عن ذلك القسط أو تلك الدفعة، كما يترتب على وفاء أحد المستفيدين بإجمالي المبلغ المستحق بموجب العقد براءة ذمم بقية المستفيدين في مواجهة الممول.
                 3-1-30 لا يجوز للمستفيد الذي يطالبه الممول بالوفاء طلب الرجوع على المستفيد الآخر أولاً أو الدفع بمسؤوليته عن حصة من إجمالي المبلغ المستحق فقط.

              2-30 أحكام الرهن:

               

               لا ينفك الرهن إلا بسداد إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال)، ولا يجوز لأي مستفيد التمسك بالوفاء بجزء من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) للمطالبة بفك الرهن عن الأصل الممول أوجزء منه.

              3-30 أحكام السداد المبكر:

               يجوز للمستفيدين أو بعضهم السداد المبكر سواء كان ذلك بشكل جزئي أو كلي وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (18) (أحكام السداد المبكر).

               

              30-4 إخلال المستفيدين:

               يترتب على إخلال أحد المستفيدين وقوعهم جميعًا في حالة إخلال، مالم يقم أحد المستفيدين بمعالجته.

               

              30-5 وفاة أحد المستفيدين:

               في حال وفاة أحد المستفيدين، تكون مسؤولية بقية المستفيدين قائمة بسداد المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق أو مبلغ السداد المبكر (بحسب الحال) (باستثناء ما تغطيه التعويضات التأمينية). ولا تؤدي وفاة أحد المستفيدين إلى فك الرهن أو التأثير على حقوق الممول في الأصل الممول كأصل مرهون.
            • 31. تسجيل وتوثيق العقد

              يلتزم الممول -بقدر المستطاع- بتسجيل هذا العقد في السجل العقاري وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار والأنظمة المرعية الأخرى، كما يحق له توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه.

            • 32. تعديل العقد

              لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

            • 33. الإخطارات

               

              1-33 تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

              2-33 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من الممول وعلم من وجهت إليه (المستفيد أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:
                1-2-33 أن يرسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.
                2-2-33 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.
                3-2-33 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.
                4-2-33 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

              3-33 فيما يتعلق بإشعار التأخر و إشعار الإخلال، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة (33-2) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم.

               


              4-33 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستفيد أو الكفيل إلى الممول و علم الممول فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:
                1-4-33 عن طريق هاتف الممول الموضح في عناوين التواصل.
                2-4-33 عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في عناوين التواصل.
                3-4-33 عن طريق التوجه إلى فرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
                4-4-33 عن طريق التبليغات القضائية.
              5-33 استثناء من أحكام المادة (33-4) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلم الممول بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
              6-33 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
            • 34. متفرقات

              1-34 يمنح المستفيد موافقته للممول بالحصول على و جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستفيد، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستفيد (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما يحق للممول تزويد و تبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم الممول بالحفاظ على سرية معلومات المستفيد وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستفيد الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.
              2-34 لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد وثائق العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ بقية المواد في وثائق العقد.
              3-34 في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالممول الموضحة في الشروط الخاصة أو عن طريق البوابة الالكترونية للممول أو عن طريق زيارة أقرب فرع للممول بالمنطقة، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
              4-34 لا يعني تأخر الممول في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة ما لم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات العلاقة على خلاف ذلك.
              5-34 إن فسخ هذا العقد لا يلغي أو يؤثر على أية حقوق أو مطالبات مستحقة للممول على المستفيد، ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزامات يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.
              6-34 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.
              7-34 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.
              8-34 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.
            • 35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

              1-35 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.
              2-35 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

              وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

              [ادخل اسم الممول]

              التوقيع: ______________________

              الاسم:

              التاريخ:

               

              المستفيد [الأول25]

              التوقيع:

              الاسم:

              الصفة:

               

              المستفيد [الثاني26]

              التوقيع: ____________________

              الاسم:

              الصفة:

               

              [الكفيل27]

              التوقيع: ____________________

              الاسم:

              الصفة:

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

              26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

              27 تضاف في حال وجود الكفيل.

            • الملحق رقم 1 جدول الأقساط الآجلة

              رقم العقد عدد الأقساط 
              مدة العقد بالأيام/الأشهر الدفعة الأولى 
              تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
              تاريخ انتهاء العقد كلفة الأجل 
              الرسوم الإدارية [رسوم التأمين] 
              إجمالي المبلغ المستحق الدفعة الأخيرة (إن وجدت) 
              معدل النسبة السنوي (ِAPR) قيمة القسط الشهري 

               

               

              الشهرتاربخ القسطالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحقالمتبقي من مبلغ التمويلالقسط الشهري (ر.س.)مبلغ الأصل من القسط الشهري (ر.س.)كلفة الأجل من القسط الشهري (رس.)مبلغ التأمين من القسط الشهري [إن وجد]
              1       
                      
                      
                      
                      
              تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستفيد صراحة على غير ذلك.

               

              إقرار المستفيد 
              أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في جدول الأقساط الآجلة، وألتزم بسداد الأقساط الآجلة وفقا لما جاء فيه.
              وهذا إقرار مني بذلك.
               
              الاسم.............................التوقيع.............................
               
            • الملحق رقم 2 شهادة القبول بالأصل الممول

              التاريخ: __ /___ /___هــ (الموافق ___/___ /___م)

              إلى: [الممول]

              بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

              بهذا نقر لكم ونؤكد:

              (أ)أننا قمنا بمعاينة الأصل الممول المبين أدناه معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً ونقر بسلامته من العيوب الظاهرية، كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته ونبرئ بناء عليه الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض الذي اشتراه من أجله.
              (ب)أن الأصل الممول مطابق للمواصفات.
              (ت)أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بحالته الراهنة.

              [المستفيد]

              الاسم:

              التوقيع: 

              التاريخ:

               

              الأصل الممول
              نوع العقار مساحة الأرض 
              رقم الصك مساحة البناء 
              مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
              حدود العقار عدد الطوابق 
              أطوال العقار عدد الغرف 
              الحي المدينة 
              رقم المخطط الشارع 
              جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
              رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
              عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
              الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
              الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
              الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
              شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
              الكهرباء 
              الماء 
              الصرف الصحي 
              الإنترنت 
              رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
              تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول. 

               

               

               

            • الملحق رقم 3 شهادة تسلم الأصل الممول

              التاريخ: ___/___ /___ هــ (الموافق__/___ /___ م)

              إلى: [الممول]

              بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

              بهذا نقر لكم ونؤكد:

              (أ) على استمرار الإقرارات المقدمة في شهادة القبول بالأصل الممول المؤرخة ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م).

              (ب) أن الممول أفرغ باسمنا الأصل الممول في تاريخ: ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م) ومكننا من استخدامه.

              (ج) أن هذه الشهادة تعد إثباتا قطعيًا على قبضنا الأصل الممول.

               

              [المستفيد]

              الاسم:

              التوقيع:

              التاريخ:

              الأصل الممول
              نوع العقار مساحة الأرض 
              رقم الصك مساحة البناء 
              مكان إصدار الصك تاريخ إصدار الصك 
              حدود العقار عدد الطوابق 
              أطوال العقار عدد الغرف 
              الحي المدينة 
              رقم المخطط الشارع 
              جاهزية العقار للسكن رقم القطعة 
              رقم رخصة البناء وتاريخها تاريخ رخصة البناء 
              عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
              الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
              الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
              الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
              شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
              الكهرباء 
              الماء 
              الصرف الصحي 
              الإنترنت 
              رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل 
              تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول.

               

        • الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

          الرقم: 44058467التاريخ (م): 2023/2/7 | التاريخ (هـ): 1444/7/17الحالة:نافذ

          استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وانطلاقًا من جهود البنك المركزي المستمرة لحماية عملاء المؤسسات المالية، وتعزيز عدالة التعاملات في القطاع المالي، ولتقليص فجوات الاختلاف والتفاوت في عقود التمويل الاستهلاكي بين جهات التمويل، بالإضافة إلى الحد من النزاعات التي قد تنشأ عن هذه العقود.

          تجدون الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، والتي يتوجَّب على جهات التمويل كافة الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة، على أن يتم التقيد بتطبيق الصيغة النموذجية في 2023/07/01 م، وعدم إبرام أي عقود مخالفة لها أو إجراء أي تعديل عليها بدءًا من ذلك التاريخ.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

           

          • ملخص عقد التمويل

            بيانات المستفيد

            الاسم الرباعي للمستفيد رقم العقد 
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم تاريخ العقد 

             

            بيانات التمويل

            تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ (ريال سعودي)صيغة التمويل 
            مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي (APR)%
            (+) إجمالي مبلغ كلفة التمويل مدة عقد التمويل (بالأشهر) 
            نسبة كلفة الأجل (الربح)%عدد الأقساط 
            مبلغ كلفة الأجل (الربح) مبلغ القسط الشهري (ريال سعودي) 
            مبلغ الرسوم الإدارية (لا تشمل الضرائب الحكومية)* تاريخ استحقاق القسط الأول 
            (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده تاريخ استحقاق القسط الأخير 
            الملاحظات الإضافية* 
            *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

             

            أبرز احكام عقد التمويل

            ييانات الأصل الممولالمادة(4).
            جدول سداد الأقساطالمادة(6)+الملحق رقم(1).
            الآثار المترتبة على التأخر في سداد الأقساطالمادة (8).
            إجراءات إنهاء عقد التمويلالمادة (9).
            أحكام السداد المبكرالمادة(10).
            وفاة المستفيد أو عجزهالمادة(16).

             

             

             

             

            تنويه: يتعيّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، ولا يغني الاطلاع على هذا الملخص عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.

             

            توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام 1                توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم

             

             


            1يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

             

          • الأطراف

            عقد تمويل استهلاكي

            رقم العقد 
            تاريخ العقد 

             

            تم إبرام هذا العقد في المدينة2 .........، يوم ............ بتاريخ ___/ ___/ ____ هــ الموافق ___/ ___/___م, بين كل من:

             

            أولا: الطرف الأول:

             

            اسم الممول.........(ويشار له في هذا العقد بالطرف الأول أو الممول)
            مرخص بموجب........ وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
            الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية 
            تاريخ إصدار السجل التجاري 
            مكان إصدار السجل التجاري 
            العنوان الوطني 
            بيانات الاتصال لغرض الإشعارات 
            ييانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات 
            يمثله في التوقيعالسيد/

             

            ثانيا: الطرف الثاني:

             

            اسم المستفيد الرباعي....... ويشار له في هذا العقد بـ(الطرف الثاني أو المستفيد).
            الجنسية 
            تاريخ الميلاد 
            نوع الهوية 
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
            تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
            بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

            العنوان الوطني:

            هاتف المنزل (إن وجد):

            الجوال:

            البريد الإلكتروني (إن وجد):


            2تندرج عبارة (عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي) اذا كان العقد مبرم من خلال القنوات الإلكترونية لدى الممول.

             

            ثالثا: الطرف الثالث (إن وجد)*:

             

            اسم الكفيل 
            مقدار مبلغ الكفالة 
            رقم عقد الكفالة 
            الجنسية 
            تاريخ الميلاد 
            نوع الهوية 
            رقم الهوية الوطنية/هوية المقيم 
            تاريخ انتهاء الهوية الوطنية/هوية المقيم 
            بيانات الاتصال لغرض الإشعارات

            العنوان الوطني:

            هاتف المنزل (إن وجد):

            الجوال:

            البريد الإلكتروني (إن وجد):

            *تدرج عبارة (لاينطبق) إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.
          • تمهيد

            [يتعيَّن استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد وبما يتوافق مع صيغته]

             

          • المادة (1):‏ نطاق العقد

            1,1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءاً لا يتجزأ من العقد.

            2,1 مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.

          • المادة (2):‏ التعريفات والتفسير

            1,2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

             

             

            العقدعقد التمويل الاستهلاكي، ويقصد به هذا العقد، ويشمل الأحكام والشروط والاستثناءات والملاحق ووثائق الضمان (إن وجدت).
            الأطرافالممول، والمستفيد، والكفيل (إن وجد).
            الكفيل (إن وجد)الطرف الثالث الذي تعهد بأداء كل أو بعض التزامات المستفيد الناشئة عن العقد وفقًا لأحكام عقد الكفالة.
            الأصل الممولالأصل الواردة بياناته ومواصفاته في المادة (4) من العقد
            الأقساطالمبالغ الواجب دفعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (6)والملحق رقم (1) من العقد
            كلفة الأجل (الربح)قيمة الأجل (الربح) المقررة على المستفيد بموجب العقد، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد.
            إجمالي كلفة التمويلكل ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام العقد، وتشمل كلفة الأجل (الربح)، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل.
            مبلغ التمويلالحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب العقد.
            إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيدمبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل،
            معدل النسبة السنوي (APR)معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد, مساويةً للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحًا للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي السعودي.
            إشعار التأخرإشعار موثق من الممول للمستفيد يُفيد بتأخر  المستفيد عن سداد أي قسط مستحق في تاربخ استحقاقه لمدة معينة، ويتم إرساله الى المستفيد وففاً للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
            إشعار التعثرإشعار موثق من الممول للمستفيد يفيد بتخلف المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط، ويتم إرساله إلى المستفيد وفقًا للآلية المبينة في المادة (19) من العقد.
            وثائق الضمان (إن وجدت)الوثائق التي قدمها المستفيد للممول لضمان حقوق الممول بموجب العقد والتي تم التأشير عليها في المادة (12) الخاصة بالضمانات وما يقوم مقامها
            يوم عملاليوم الذي تعمل فيه البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية، ولا يشمل ذلك أيام العمل التي تكون خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية.

            2,2- التفسير:

            في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

            1,2,2- الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.

            2,2,2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.

            3,2,2- الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.

          • المادة (3):‏ إبرام العقد ونفاذه ومدته

            1,3- يدخل العقد 3 حيز النفاذ و تبدأ مدته اعتباراً من تاريخ ..../ ..../ .... هــ الموافق ..../..../.... م, ويستمر حتى الوفاء باجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

            3, 2- تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية، وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يُقِل أحد الطرفين الآخر.


            3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهراً.

          • المادة (4): الأصل الممول

            [يتعين استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه - كحد أدنى - نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/معادن/سلع ... إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا انطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]

          • المادة ‎(5):‏ الالتزامات المالية

            1,5-مبلغ التمويل:

            .............................................. ريال سعودي،

            2,5- كلفة الأجل (الربح):

            كلفة الأجل (الربح) ثابتة طوال مدة العقد بنسبة............% من مبلغ التمويل، والتي تساوي.....................ريال سعودي

            3,5- الرسوم الإدارية4 (لاتشمل الضرائب الحكومية):

            ..............................................

            4,5- معدل النسبة السنوية (APR):

            ......................................................%.

            5,5- إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد:

            .............................................. ريال سعودي.


            4يقوم الممول بتحديد تفاصيل الرسوم الإدارية -بما في ذلك رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق- والتكاليف المطلوبة من المستفيد ويكون ذلك وفق جدول، ويجب ألا تتجاوز مبلغ(5000) ريال او (1%) من مبلغ التمويل، ايهما أقل , ويجوز للممول إدراج عبارة (لا ينطبق في حال إبرام العقد دون وجود رسوم إدارية.

          • المادة ‎(6):‏ الأقساط

            1,6- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري.

            2,6- تتمثل بيانات الأقساط في الآتي:

            مبلغ القسط:

            ................................................ريال سعودي.

            تاريخ استحقاق القسط الأول:......./......./.......هــ (الموافق ......./......./.......م).

            تاريخ استحقاق القسط الأخير: ......./......./.......هــ (الموافق......./......./.......م).

            ويتضمن الملحق رقم (1) من العقد بيان كامل الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد.

            3,6- يلتزم المستفيد بأن يسدد للممول الأقساط بشكل منتظم وفي أوقاتها المتفق عليها وفقًا لجدول سداد الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

            4,6- دون الإخلال بالبند(3,6) من هذه المادة، للممول تذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق القسط.

            5,6- إذا اُستحق أي مبلغ من المستفيد بموجب هذا العقد في غير يوم عمل، فيجوز للمستفيد دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.

            6,6-يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري - في حال تفويض المستفيد له بذلك- في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل5.


            5يجوز حذف البند في حال كان التمول غير مرتبط بالاستقطاع المباشر أو الأمر المستديم.

          • المادة (7): طرق السداد

            يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:

            (    )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.

            (    ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.

            (    )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].

            (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.

            (    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول

            الراتب الشهري.

            (    ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

            البنك 
            اسم الحساب 
            رقم الحساب (آيبان) 

            6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.

          • المادة (8): التأخر أو التعثر عن السداد

            1,8- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

            2,8- مع مراعاة ما ورد في البند (5,6) و(8 ,1) من العقد، يعد المستفيد متعثراً في حال تأخره بشكل كلي أو جزئي عن سداد (5) أقساط متتالية أو متفرقة، كما يعد متعثراً في حال تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة في تواريخ استحقاقها، وحينها يحق للممول اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال اشعار تعثر للمستفيد و(الكفيل إن وجد) إلى أيّ من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، مع منحه مهلة للسداد لا تزيد عن (30) يوما تقويمياً من تاربخ الإشعار.

            3,8-في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز

            للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال بالعقد وتٌعامل وفقًا للمادة (15) من العقد.

            4,8- يحق للممول - عند تعثر المستفيد عن السداد — عدم إرسال إشعار التعثر إلى المستفيد في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:

            1,4,8- في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد (أو الكفيل إن وجد)، والتي يجب على الممول إثباتها.

            2,4,8- إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظ الممول بملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من الممول7.

            5,8- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.

             


            7يجوز للممول حذف البند (2،4,8) فى حال عدم شموله بالعقد المبرم مع المستفيد.

          • المادة (9):‏ إجراءات ممارسة حق إنهاء العقد

            1,9- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من العقد، يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار مكتوب (ورقيًا أو إلكترونيًا) إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للممول في غضون مدة (10) أيام من تاريخ إبرام العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (2,9)من هذه المادة على المستفيد.

            2,9- لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:

            1,2,9- إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.

            2,2,9- إذا قام المستفيد باستخدام أي وسيلة من وسائل الحصول على التمويل المقدمة له من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول

            3,9- في حالة إنهاء العقد بموجب البند(9 ,1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد.

          • المادة (10): أحكام السداد المبكر

            1,10- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد المبكر.

            2,10- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:

            أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

            ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم(1).

            ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد والتي يجب على الممول إثباتها.

            3,10- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلترم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية أو بطاقة الحسم الشهري، وفق ما نصت عليه تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل المديونية، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية.

          • المادة (11): التكاليف والرسوم الإدارية

            1,11 - يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (5) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(١%) من مبلغ التمويل8، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية.

            2,11- يتحمل الممول التكاليف والرسوم التي نص العقد على مسؤوليته عنها أو نصت الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على تحمله لها.


            8الرسوم الإدارية تشمل رسوم شراء وبيع السلع في عقد التمويل المبرم بصيغة التورق.

          • المادة (12): الضمانات وما يقوم مقامها

            1,12- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية9:

            (   ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد لدى الممول).

            (   )عدد[.....] سند لأمر.

            (   )تحويل راتب إلى الممول.

            (   ) أمر الدفع المستديم أو الحسم المباشر.

            (   ) أخرى (إن وجدت)، وهي:..........................

            2,12- يقدم المستفيد جميع وثائق الضمان (إن وجدت) إلى الممول في التاريخ المحدد في المادة(3) من العقد.


            9 لاتنطبق في حال كان التمويل ممنوحاً دون ضمان.

          • المادة (13):‏ تعهدات وإقرارات المستفيد

            13 ,1 - يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تقييم من أجل الدخول في العقد؛ هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.

            2,13- يتعهد ويقر المستفيد - في حال كان العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي10 - بأن العقد موقع إلكترونيًا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استناداً إلى أنَّ تنفيذه كان إلكترونيًا. كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك.

            3,13- يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها، كما يقر أن دفاتر الممول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة في سجلات الممول، وتعتبر حجة قانونية يعتد بها في أي وقت أو في حال حدوث نزاع يين الطرفين، ما لم يعترض المستفيد عليها خلال (7) أيام عمل من تاريخ إشعاره بقيدها في سجلات الممول.

            4,13- يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حق يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

            5,13-يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل11.

            6,13-يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول -عند طلبه للتمويل- قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشنة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.

            7,13-يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            8,13-يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

            9,13-تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.


            10 يتم حذف العقد إذا لم يكن العقد مبرماً عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.

            11يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول ( لا تنطبق الفقرة على شركات التمويل).

          • المادة ‎(14):‏ تعهدات وإقرارات الممول

            1,14- يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.

            2,14- يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

            3,14- يتعهد ويقر الممول بقيامه - قبل إبرام العقد - بدراسة وضع المستفيد الائتماني بشكل دقيق وواضح وقدرة المستفيد على تحمل الالتزامات الائتمانية المترتبة على هذا العقد.

            4,14- يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، وتطبيق الممول أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد، كما يلتزم الممول بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهذا العقد.

            5,14- يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة، أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

            6,14- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.

          • المادة ‎(15):‏ أحكام الإخلال بالعقد

            1,15- يعد المستفيد مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بــ"حالة إخلال"):

            1,1,15- عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (8) من العقد.

            2,1,15- عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).

            3,1,15- عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري. 

            4,1,15- عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.

            2,15- دون الإخلال بأحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي: 

            1,2,15- مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك - عند الحاجة - لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه.

            2,2,15-الاتفاق مع المستفيد على تقديمه طلبا للسداد الكلي المبكر وفقاً لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (10)من العقد.

            3,2,15- استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط المرعية.

            3,15 - يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن المبلغ المستحق للممول في حال تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).

          • المادة ‎(16)‏: وفاة المستفيد أو عجزه

            1,16- يعفى المستفيد من التزاماته بموجب هذا العقد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

            2,16- في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا لأحكام الإخلال بالعقد الواردة في المادة (15)من العقد أوما يقرره الممول.

          • المادة (17): توثيق العقد

            1,17- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، ويمنح المستفيد موافقته وما يلزم لإنفاذ هذا الحق.

            2,17- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.

          • المادة (18):‏ تعديل العقد

            لا يجوز تعديل العقد أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه.

          • المادة ‎(19):‏ الإخطارات

            1,19- تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد مكتوبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار التعثر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).

            2,19- يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلمه بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

            3,19- يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولايجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

          • المادة (20):‏ أحكام متفرقة

            1,20- يمنح المستفيد موافقته للممول -لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة- على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، كما يمنح المستفيد موافقته على تأسيس سجل ائتماني له إذا لم يكن لديه سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يوافق المستفيد على قيام الممول بتزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية.

            2,20- يمنح المستفيد موافقته للممول بالتواصل مع جهة العمل للحصول على بيانات ومعلومات الراتب والمتابعة مع الجهة في حال طرأت أي تغيرات على الراتب لمعرفة الأسباب12.

            3,20- يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد - عند طلبه - إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.

            4,20- يلتزم الممول - بناءً على طلب المستفيد - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق ما تقضي به التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

            5,20- لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.

            6,20-في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.

            7,20- يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.

            8,20- تعد اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

            9,20- حرر هذا العقد13 وملحقاته من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلَّم كلٌّ من الممول والمستفيد نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.


            12يجوز حذف البند في حال لم يتم منح التمويل بناءً على تحويل الراتب إلى الممول.

            13يتم حذف البند إذا كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي بشرط ان يكون لدى المستفيد نسخة إلكترونية من العقد

             

          • المادة ‎(21):‏ النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

            1,21-يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجها.

            2,21- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15)يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف التقدُّم إلى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.


             وإثباتاً لما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد (والكفيل إن وجد) هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

             

            المستفيد[اسم الممول]
            الاسم:الاسم:
            الصفة:الصفة:
            التوقيع:التوقيع:
            الكفيل (إن وجد) 
            الاسم: 
            الصفة: 
            التوقيع: 
          • الملحق رقم ‎(1) جدول سداد الأقساط

            رقم العقد عدد الأقساط 
            مدة العقد بالأشهر مبلغ التمويل 
            تاريخ ابتداء العقد نسبة كلفة الأجل (الربح) 
            تاريخ انتهاء العقد مبلغ كلفة الأجل (الربح) 
            الرسوم الإدارية* معدل النسبة السئوي (APR) 
            إجمالي المبلغ المستحق مبلغ القسط الشهري 
            * تدرج عبارة لا ينطبق إذا كان البند المعني لا ينطبق على العقد.

             

             

             

            رقم القسط (الشهر)تاريخ استحقاق القسطاليوممبلغ القسط الشهري(ر.س)مبلغ الأصل الممول من القسط الشهري (ر.س)كلفة الأجل (الربح) من القسط الشهري (ر.س)المتبقي من مبلغ التمويلالمتبقي من إجمالي المبلغ المستحق سداده
            1       
                    
                    
                    
                    
                    
          • الأسئلة الشائعة حيال الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد

            ملحوظات مهمة

            هذا المستند يعد مرجعا استرشاديًا لجهات التمويل عند إبرام عقد التمويل الاستهلاكي للأفراد، ولا يغني عن الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ولا يعد بديلاً لما ورد فيها. ويتوجب الاعتماد دوماً على ما يرد في الأنظمة والتعليمات من أحكام. وفي حال وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا المستند مع الأنظمة والتعليمات: فتكون المرجعية لتلك الأنظمة والتعليمات.

             

            س 1:ما هوالمقصود بالتمويل الاستهلاكي للأفراد؟

            ج: يقصد به تعريف (التمويل الاستهلاكي) الوارد ذكره في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

            ، ونظراً إلى أن التعريف استثنى التمويل العقاري والإيجار التمويلي من التمويل الاستهلاكي؛ لذا فإنَّ الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد لا تنطبق على عقود التمويل العقاري أو عقود الإيجار التمويلي (بما في ذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد)، كما لا تنطبق هذه الصيغة على عقود تمويل بطاقات الائتمان بسبب طبيعتها المختلفة.

            س2: هل تسري الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي على شركات التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر؟

            ج: نعم، تسري على كافة شركات التمويل المرخصة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

            س3:ما هوالمقصود بصيغة التمويل الواردة في ملخص العقد "بيانات التمويل"؟

            ج: صيغة التمويل هي الصيغة التي سيتم بموجبها منح التمويل، مثل: (المرابحة، التورق).

            س4: كيف تتم معالجة مبلغ القسط إذا كان متغيرًّا أو إذا كان غير شهريًّا؟

            ج: يجوز للممول التعديل على الصيغة النموذجية في المواضع الخاصة بالأقساط الشهرية (ومن ذلك جدول السداد) بحيث تتوافق مع طبيعة عقد التمويل المبرم في حال كانت الأقساط متغيرة، أو إذا كانت الأقساط غير شهرية، مع التاكيد بألا يترتب على ذلك أي تغيير بما تضمنته الصيغة النموذجية من مواد وأحكام.

            س5: هل يجب الحصول على توقيع العميل على كافة صفحات عقد التمويل المبرم أم يتم الاكتفاء بالتوقيع على الصفحات التي تضمنت خانة للتوقيع؟

            ج: في حال إبرام العقد بشكل ورقي: يجب الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقد التي يكون طرفا فيها. وفي حال إبرام العقد بشكل إلكتروني؛ فيجب الحصول على توقيع العميل الإلكتروني وفق ما تقضي به أحكام نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1328/3/08هـ ولائحته التنفيذية، وفي ضوء الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

            س6: كيف يتم استكمال بند التمهيد من قبل الممول؟

            ج: يجب على الممول إكمال بند التمهيد وأن يتضمَّن ما يوضح الإيجاب والقبول لدى طرفي العقد وبما يتوافق مع صيغته المبرمة (مرابحة أو تورق أو  غير ذلك)، ويمكن للممول الاستئناس بما ورد في الصيغة النموذجية لعقد التمويل العقاري وكذلك عقد الإيجار التمويلي للمركبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، كما يمكن للممول الاستئناس بالمعمول لديه في عقود التمويل الاستهلاكي السابقة شريطة ألا ينشأ عن ذلك تعارض مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي.

            وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في بند التمهيد إلى أن العقد مرتبط بشراء / تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

            س7: ما هو المقصود بملاحق العقد الواردة في المادة رقم (1 ) وغيرها من المواد؟

            ج: يقصد بها الملاحق التي يتفق أطراف العقد على إلحاقها بالعقد، مثل: (جدول السداد، التفويض أو التوكيل ببيع الأصل الممول، شهادة قبض الأصل الممول، السند لأمر، عقد الكفالة)، مع التأكيد بأنه يجب أن تنسجم تلك الالتزامات مع الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي ودون المساس بحقوق المستفيد، وألا ينتج عن الملاحق التزامات تتعارض مع الصيغة النموذجية.

            س8: كيف يتم استكمال المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول؟

            ج: يتعيَّن إكمال المادة بوضع البنود التي تبين اتفاق الطرفين على شراء الأصل الممول محل العقد، وإيضاح بيانات ومواصفات الأصل الممول (سواء كان سلعة أو أسهمًا أو نحو ذلك)، وثمن أو تكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلٌّم الأصل الممول أو التفويض / التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة عقد التمويل ووفق المعمول به لدى الممول مع مراعاة ألا يتم تحميل المستفيد أي تكاليف أو مسؤوليات إضافية بسبب الأصل الممول. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للممول أن يشير في المادة رقم (4) المتعلقة بالأصل الممول إلى أن العقد مرتبط بشراء/تحويل مديونية المستفيد القائمة لدى ممول آخر (في حال كان العقد مبنٍ على تحويل مديونية).

            س9: كيف يتم إستكمال البند المتعلق بالرسوم الإدارية الوارد في المادة رقم (5) ذات الصلة بالالتزامات المالية؟

            ج: يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية مبلغ (5000) ريال أو(1%) من مبلغ التمويل أيهما أقل، ويشمل ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - رسوم شراء وبيع السلع في عقود التمويل الاستهلاكي بصيغة التورق، ولا تشمل قيمة الضرائب الحكومية، ويتعيَّن على الممول تحديد تفاصيل هذه الرسوم ضمن جدول يوضح مقدارها أو قيمتها بحيث يسهل على المستفيد معرفة قيمة الرسوم المترتبة على هذا العقد والتي تقع جميعها ضمن المبلغ أو النسبة المشار لهما أعلاه. علمًا بأنه يمكن للممول إعفاء المستفيد من الرسوم الإدارية حسب الإجراءات المتبعة لدى الممول والمزايا التنافسية المقدمة للعملاء، وحينها يتعيَّن على الممول إدراج عبارة (لا ينطبق) في البند المتعلق بالرسوم الإدارية.

            س10:في حال كان تاريخ استقطاع الأقساط المبرم مع المستفيد يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري ومن ثم تغيَّر تاريخ إيداع الراتب الشهري نتيجة تغيير المسستفيد لجهة العمل، هل يتم توقيع عقد جديد أو الاكتفاء بتوقيع جدول سداد فقط؟

            ج: يمكن للممول الاكتفاء بالتوقيع على جدول سداد جديد فقط وإلحاقه بالعقد دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد.

             

            س 11: هل هنالك مدة محددة لتذكير المستفيد بتاريخ سداد القسط الشهري حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

            ج: للممول تذكير المستفيد بتاربخ سداد القسط الشهري قبل حلوله بالمدة التي يرى الممول ملاءمتها، على أن يتم الحصول على موافقة العميل على ذلك (سواءً ضمن العقد أو بشكل مستقل) ومع مراعاة الالتزام والتقيُّد بما تقضي به مبادئ و قواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي والتعليمات ذات العلاقة.

            س12: هل يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك غير يوم عمل حسبما ورد في المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟ ومتى يكون ذلك؟

            ج: يجوز للممول استقطاع مبلغ القسط الشهري في موعد استحقاقه ولو كان ذلك في غير يوم عمل بناءً على تفويض من المستفيد، ويكون ذلك في حال كانت طريقة السداد المحددة في العقد من خلال الاستقطاع المباشر من حسابات المستفيد، علمًا أنه يمكن للممول الحصول على تفويض المستفيد لاستقطاع المبلغ ضمن العقد أو بشكل مستقل.

            س13 : هل يجب على الممول تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاربخ إيداع الراتب الشهري في العقد في ضوء ما تضمنته المادة رقم (6) المتعلقة بالأقساط؟

            ج: في حال كان التمويل مرتبط بالاستقطاع المباشر من الراتب (من خلال الحساب مباشرة أو عبر أمر الدفع المستديم)؛ فقد ألزمت الفقرة (2-2) من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد أن يكون تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري.

            س14 : هل يمكن للمستفيد اختيار الطريقة المناسبة له لسداد الأقساط حسبما ورد في المادة رقم (7) المتعلقة بطرق المسداد؟

            ج: مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد؛ يخضع تحديد طريقة السداد بين المستفيد والممول إلى الاتفاق بينهما، وينبغي أن يسبق الاتفاق إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.

            س 15: ما المقصود بالسداد المبكر الوارد في المادة رقم (10) من العقد المتعلقة بأحكام السداد المبكر؟

            ج: يقصد بالبند (1,10) جواز تقدم المستفيد في أي وقت بطلب السداد المبكر، سواءً كان جزئيًّا أو كليًّا، ونظَّم البندان (2,10) و(3,10) طريقة السداد الكلي المبكر فقط، دون أن يتم تنظيم طريقة السداد الجزئي المبكر، حيث يخضع تنظيم التعامل مع المستفيد عند تقدمه بالسداد الجزئي للإجراءات المعمول بها لدى الممول وبما لا يتعارض مع حقوق المستفيد. وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قيام المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر (وفق المدة المبينة في المادة) بعد حلول أو خصم قسط على العميل قبل استلام مبلغ السداد الكلي المبكر؛ فإنه يتعيَّن على الممول قبول المبلغ وعكس الأقساط التي تم خصمها في حساب العميل فور تحصيل المبلغ.

            س16 : كيف يتم استكمال المادة رقم (12) المتعلقة بالضمانات وما يقوم مقامها؟

            ج: يقوم الممول بالاتفاق مع المستفيد حول نوع الضمانات وما يقوم مقامها المبينة في المادة من خلال التأشير على خيار أو أكثر من الخيارات الواردة في الصيغة النموذجية بما ينسجم وما تم الاتفاق على تقديمه من ضمانات للحصول على التمويل، ويمكن للممول إدراج أي ضمان آخر يتفق عليه مع المستفيد في بند (أخرى) ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر رهن الأصول المملوكة للمستفيد أو ضمان الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى (بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري)، وتجدر الإشارة إلى أهمية مراعاة ما ورد في الأنظمة والتعليمات من أحكام في هذا الشأن ومن ذلك نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتارخ 1441/4/15هـ.

            س17: هل يتعيَّن على الممول التحقق من دقة البيانات التي قدمها المستفيد كما ورد في المادة رقم (13) المتعلقة بتعهدات وإقرارات المستفيد؟

            ج: ينبغي على الممول تحديد ما يتم طلبه من المستفيد قبل إبرام العقد وفقًا للسياسات الائتمانية المعمول بها و بما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، كما يقوم الممول بالتحقق من دقة ما قدمه المستفيد من بيانات أو مستندات أو وثائق قبل إبرام العقد, ويشمل ذلك الوثائق المتعلقة بالحالة الصحية للمستفيد، ويتعيَّن أن يكون الإفصاح المطلوب من العملاء واضحًا ومحددًا، وتبيان أثر الإخلال بذلك.

            س18 : هل يمكن للممول إضافة خانة (مبلغ السداد الكلي المبكر) ضمن الملحق رقم (1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

            ج: نعم يجوز للممول إضافة خانة مبلغ السداد الكلي المبكر ضمن جدول السداد المبكر الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.

            س 19 : ما هو المقصود ب"اليوم" المذكور في جدول سداد الأقساط كما ورد في الملحق رقم ( 1 ) من العقد المتعلق بجدول سداد الأقساط؟

            ج: يقصد به أيام الأسبوع بحيث يقوم الممول بكتابة اليوم الذي يوافق تاريخ الاستحقاق، مثال: (الأحد، الثلائاء، الجمعة...).

             

        • الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد

          الرقم: 41038534التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

          استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 تاريخ 1386/02/22هـ‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ وبناءً على الفقرة ‎(2)‏ من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "للبنك المركزي إقرار صيغ نموذجية لعقود الإيجار التمويلي تراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة".

          وحرصاً من البنك المركزي على تحقيق أهداف الصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، ومراعاة حقوق الأطراف ذات العلاقة. فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/8/30هـ‏ الموافق 2020/4/23م* وعدم إبرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة النموذجية أو إجراء أي تعديل عليها بعد هذا التاريخ.


          * تم تمديد موعد الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب التعميم رقم (42011683) ليكون بموعد أقصاه 1441/12/15هـ الموافق 2020/8/5م.

          • عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة (للأفراد)

            • 1. ملخص عقد التمويل

               

              1. ملخص عقد التمويل
              بيانات المستأجر
               
              اسم المستأجر التاريخ 
              رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
               
              بيانات التمويل
              تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
              مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي ‎(APR)‏ 
              نسبة كلفة الأجل مدة العقد (بالشهر) 
              مبلغ كلفة الأجل عدد الدفعات 
              مبلغ الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الإيجارية 
              مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة مبلغ الدفعة الأخيرة 
              تاريخ استحقاق الدفعات الإيجارية تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
              تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة التأمين 
              الملاحظات الإضافية التكاليف الاضافية* 
                إجمالي المبلغ المستحق 
              أبرز أحكام عقد التمويل
              حق التملكالمادة (7)‏. (التعريفات والتفسيرات). صفحة رقم ‎(7)‏
              الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (15). (أحكام التأخر في السداد). صفحة رقم ‎(10)‏
              إجراءات التملك المبكرالمادة (17). (أحكام التملك المبكر). صفحة رقم ‎(10)‏
              إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (20). (تعهدات واقرارات المستأجر). صفحة رقم (11)‏
              إجراءات التعامل مع حالات الهلاك الكلي والجزئيالمادة (26). (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). صفحة رقم ‎(13)‏
              إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل‏المادة (28). (لإخلال وفسخ العقد). صفحة رقم ‎(15)‏
              إجراءات حق الانسحاب (إن وُجد)*المادة (29). (انسحاب المستأجر من العقد). صفحة رقم (16)‏
              إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستأجرالمادة (32). (وفاة المستأجر أو عجزه). صفحة رقم ‎(16)‏
              جدول دفعات الإيجار‏(جدول دفعات الإيجار). ملحق رقم ‎(1)‏. صفحة رقم ‎(18)‏
              جدول الرسوم اللاحقة‏(جدول الرسوم). ملحق رقم ‎(4)‏. صفحة رقم ‎(22)‏

              تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه. وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

               

              توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل
              توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلاموالختم

               

               

               

              *تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل

               

              عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة
              الشروط والأحكام الخاصة
              رقم العقد:
              التاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)‎
            • 2. الأطراف

              المؤجر: 
              الاسم: 
              السجل التجاري: 
              تاريخ الإصدار: 
              مكان الإصدار: 
              العنوان الوطني: 
              بيانات الاتصال لأغراض الإشعارات: 
              بيانات الاتصال لأغراض تقديم الاعتراضات والشكاوى 
              ويمثله في التوقيع 
              السيد/ 
                
              المستأجر: 
              الاسم: 
              الجنسية: 
              تاريخ الميلاد: 
              نوع الهوية: 
              رقم الهوية الوطنية / هوية المقيم 
              تاريخ الإصدار: 
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: 
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              العنوان الوطني:

              هاتف المنزل:

              هاتف المكتب:

              الجوال:

              البريد الإلكتروني:

              صندوق البريد.

              الكفيل:1 
              مقدار المبلغ: 
              رقم عقد الكفالة: 
              الاسم: 
              الجنسية: 
              تاريخ الميلاد: 
              نوع الهوية: 
              رقم الهوية الوطنية/ هوية المقيم: 
              تاريخ الإصدار: 
              مكان الإصدار: 
              تاريخ الانتهاء: 
              عنوان الاتصال لأغراض الإشعارات:

              العنوان الوطني:

              هاتف المنزل:

              هاتف المكتب:

              الجوال:

              البريد الإلكتروني:

              صندوق البريد:

               

              1 إن وُجد

               

            • 3. تفاصيل العقد

              • 1-3 الأصل المؤجر²

                المورد /الوكيل  الشركة المصنعة 
                نوع المركبة رقم الهيكل 
                لون المركبة مدة الضمان من الوكيل 
                الموديل حالة المركبة 
                مواصفات أخرى 

                 

                ‎‎2 تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل المؤجر أو غير معلوم في وقت توقيع العقد.

              • 2-3 مدة عقد التمويل

                2-3 مدة عقد التمويل: 

                .................... (أشهر/أعوام)

                تاريخ ابتداء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

                تاريخ انتهاء العقد: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)

                 
                3-3‏ إتاحة الأصل المؤجر للتسليم: 
                يقوم المؤجر بإتاحة الأصل المؤجر للتسليم للمستأجر بتاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م). ويكون مكان تسليم الأصل المؤجر في مدينة [اسم المدينة] في [أي تفاصيل أخرى تتعلق بموقع التسليم].

                 

            • 4. الالتزامات المالية

              1-4 ثمن الأصل المؤجر:

              ريال سعودي: .........

              2-4 الدفعة الإيجارية المقدمة:

              ريال سعودي: .......

              3-4 ‏ مبلغ التمويل:3

              ‏ريال سعودي: .......

              4-4 كلفة الأجل:

              كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ...... % من مبلغ التمويل4. والتي تساوي ............. ريال سعودي

              5-4 الدفعة الأخيرة:5

              ريال سعودي: .................

              6-4 تكاليف إضافية:

               

               

              رسوم اللوحات:ريال سعودي
              رسوم رخصة السيرريال سعودي
              ضريبة القيمة المضافةريال سعودي

              رسوم أخرا وتشمل

              .................

              ريال سعودي
              الإجمالي:ريال سعودي

              (يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


              7-4   معدل النسبة السنوية (APR):

                       .............. %

              8-4   إجمالي المبلغ المستحق:

                       مبلغ التمويل + كلفة الأجل + التكاليف الإضافية غير المدفوعة:

                        ................. ريال سعودي

              9-4 دفعات الإيجار:

              يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]. وتستحق كل دفعة إيجارية في يوم [تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) [على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض من المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). 6 [ ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (4-10).

              ‏مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية ..........

              10-4 طرق السداد:
              يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية:

              ‏(   ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده

              ‏(   ) عن طريق نظام سداد إلى حساب [.]

              ‏(   ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] في تاريخ سداد دفعات الإيجار
              ‏(    ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:7
              المؤجر 
              البنك 
              اسم الحساب 
              آيبان 

              3 لا‏ يدخل فيه كلفة الأجل ولا الدفعة الإيجارية المقدمة ولا التكاليف الأخرى كالتأمين وغيرها.

              4 يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمويل فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجارية المقدمة في احتساب كلفة الأجل.

              5 إن وجدت. ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -. وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

              6 تضاف‏ في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب على أن يتم تصميم جدول السداد وفقاً لمواعيد نزول الراتب المتوقعة.

              7 للمؤجر التقدم بطلب زيادة عدد الحسابات التي يتم فيها الإيداع في حال الحاجة لذلك.

               

            • 5- الضمانات

              5- الضمانات:8

              ( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد).

              ( ) أخرى9 ................

              (يتم وضع العلامة حسب الملائم)

               

               

               

              8 يتم تحديد الضمان الملائم للمؤجر.

              9 إذا كانت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بالمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.

               

            • 7. التعريفات والإيضاحات

              • 1-7 التعريفات

                ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
                "إشعار التأخر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة ‎في‏ تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (الإخطارات).
                "إشعار التعثّر"يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة ‎(15)‏ (أحكام التأخر في السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر، ‎(2)‏ ‏كيفية تصحيح التعثر ومعالجته. (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات استرداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار. ‎(4)‏ كيفية وأحكام الاعتراض على أي مبلغ من المبالغ المطالب بها ‎(5)‏ المدة الممنوحة بعد استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15)‏ يوم عمل ‎(6)‏ كيفية إيقاف إجراءات استرداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة ‎(35)‏ (لإخطارات)
                "الأصل المؤجر"يعني الأصل المؤجر المبين في المادة ‎(3) (تفاصيل العقد).
                "الأطراف"تعني المؤجر والمستأجر و"طرف" تعني أياً منهما.
                "الهلاك الجزئي"يعني تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
                " الهلاك الكلي"هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير ‏المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.
                ‏"التملك المبكر"تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر)
                ‏"الدفعة الإيجارية المقدمة"هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
                "السوق الأولية"تعني عقود التمويل التي تبرم بين المستأجر والمؤجر.
                "السوق الثانوية"تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة عن عقود السوق الأولية.
                "الصيانة الأساسية"تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف.
                "الصيانة التشغيلية"تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف.
                "الكفيل"يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد.
                "العقد"يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضاً بـ "عقد التمويل" أو "عقد الإيجار التمويلي".
                "المؤجر (الطرف الأول)"يعني الطرف الذي أجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
                "المستأجر (الطرف الثاني)"يعني الطرف الذي استأجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية.
                "البنك المركزي"يعني البنك المركزي العربي السعودي.
                "الوكيل"يعني وكيل المركبة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والذي يتصرف نيابة عن الشركة المصنعة ويقدم ضمانات على المركبة.
                "حالة إخلال"لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
                "دفعات الإيجار"تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم ‎(1)‏ (دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً بـ "الدفعة الإيجارية" أو "الدفعة".
                "سجل العقود"يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها. وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً لأحكام نظام الايجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
                "شهادة القبول بالأصل المؤجر"تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم ‎(2)‏ (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة. وإقراره بأنه مطابق للمواصفات. وقبوله به بحالته الراهنة. بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها.
                "شهادة نقل الملكية"تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم ‎(3)‏ (شهادة نقل الملكية). والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر.
                "قيمة التملك المبكر"تعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).
                "قيمة حق التملك"

                تعني ‎(١)‏ المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، ‎(٢)‏ بالإضافة إلى:

                (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر.

                (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئ عن سبب لا يرجع للمستأجر.

                ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه.

                "معدل النسبة السنوي (APR)":هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق. مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
                "وثائق العقد"تعني هذا العقد. وتشمل الأحكام والشروط الخاصة. والأحكام والشروط العامة. والملاحق المرفقة.
                "وثائق الضمان"تعني الوثائق التي تم التأشير علها في المادة ‎(5)‏ (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد.
                "يوم عمل"يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي. أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية.
              • 2-7 الإيضاحات

                في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

                1-2-7 الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط.
                2-2-7 الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
                3-2-7 الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع. والعكس صحيح.
                4-2-7 الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر.
                5-2-7 الإشارة إلى "طرف" و"المؤجر" والمستأجر" و"الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم.
                6-2-7 الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "مُعدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً.
                7-2-7 الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية. والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفق للتقويم الهجري (ما لم يُنصّ على خلافه).
                8-2-7 "الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

                 

            • 8. إبرام العقد ونفاذه

              1-8 ‏يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة‎ (3-3).
              2-8 أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
              3-8 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.
              4-8 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.
            • 9. مدة العقد

              تبدأ مدة هذا العقد في تاريخ ابتداء العقد، وتنتهي في تاريخ انتهاء العقد كما هو موضح في المادة (3-3). على أن يعد تاريخ الابتداء والانتهاء مشمولين في مدة العقد. وإذا تم فسخ العقد قبل تاريخ انتهاء العقد. فيشكل ذلك التاريخ المبكر لانتهاء العقد.

            • 10. الوعد بالتمليك

              [الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] - إن وجدت-] [ الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد10].

               

               

               

               

               

              10 للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للبنك المركزي في حال رغبته بذلك.

            • 11. ملكية الأصل المؤجر

              يكون المؤجر مالكاً للأصل المؤجر طوال مدة العقد وحتى يفي المستأجر بجميع المبالغ المستحقة عليه. وباستثناء ما ورد في هذا العقد من حالات استحقاق المستأجر لقيمة حق التملك. وما ورد في مادة (10)‏ (الوعد بالتمليك). فليس للمستأجر أي حق أو مصلحة في الأصل المؤجر عدا كونه مستأجراً له.

            • 12. تسليم المؤجر للأصل المؤجر

              1-12يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر وفي مكان التسليم المتفق عليه. وعلى كل حال بما لا يتجاوز ‎(10) أيام عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر مالم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.
              2-12في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة ‎(1-12)‏ أعلاه لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيُمنح المؤجر مدة (10)‏ أيام عمل إضافية لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة والرسوم الإدارية وغيرها) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.
              3-12يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر ما لم يتأخر المستأجر في سداد الدفعات المستحقة عليه وفقاً (لأحكام التأخر عن السداد) (والتي تشمل على - سبيل المثال لا الحصر- تفاويض استخدام الأصل المؤجر أو تفاويض إضافة سائق آخر أو التفاويض المتعلقة بإذن السفر بالأصل المؤجر أو تفاويض الإصلاح وغيرها) من دون أي تكاليف إضافية (باستثناء المصاريف والتكاليف الحكومية والتأمينية الإضافية الناتجة عن ذلك).
            • 13. تسلم المستأجر للأصل المؤجر

              1-13 دون المساس بأحكام المادة ‎(12) ‏ (تسليم المؤجر للأصل المؤجر). يلتزم المستأجر بتسلم الأصل المؤجر في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر أو خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ إبلاغه من قبل المؤجر بجاهزية الأصل المؤجر للتسلم (حال تأخر المؤجر عن تاريخ إتاحة الأصل المؤجر). ويكون المستأجر ملزماً بدفع قيمة الدفعات الإيجارية المحددة حتى وإن لم يقم فعلياً بتسلم الأصل المؤجر بعد انتهاء المدة المشار إليها في هذه المادة.

              2-13 يلتزم المستأجر عند تسلم الأصل المؤجر بتأكيد قبوله به وذلك بالتوقيع على (شهادة القبول بالأصل المؤجر). والتي تعد إثباتاً قطعياً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها وقبوله به.

              3-13 يقر المستأجر بمعاينته للأصل المؤجر محل هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً قبل توقيعه (شهادة القبول بالأصل المؤجر) للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة. كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

              4-13 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(25) صيانة الأصل المؤجر والمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). لا يؤثر توقيع المستأجر على (شهادة القبول بالأصل المؤجر) على حقه في مطالبة المالك الأول للأصل الذي اشترى المؤجر منه الأصل المؤجر أو الوكيل بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل المؤجر، ويلتزم المؤجر بتقديم كافة المستندات والتفاويض المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستأجر من تقديم مطالبته للمالك الأول للأصل أو الوكيل مباشرة.

              5-13 لا تعد إقرارات أو ضمانات أو تصرفات أو أعمال الوكيل أو من يمثله ملزمة للمؤجر ما لم يأذن بها المؤجر أو يجزها أو يقرها صراحة أو ضمناً.

            • 14. أحكام سداد دفعات الايجار

              1-14 يلتزم المُستأجر بأن يسدد للمؤجر دفعات الإيجار بشكل منتظم. وفقًا للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) ودون الحاجة إلى تقديم مطالبة بالسداد من قبل المؤجر، على أنه يجوز للمؤجر-بناءً على تفويض المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار). ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة ‎(10-4).

              2-14 دون الإخلال بحكم المادة (14-1) ‏أعلاه. للمؤجر تذكير المستأجر بقرب حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار مرة واحدة على الأقل قبل تاريخ حلوله وفقاً للملحق رقم‎ (1) (جدول دفعات الإيجار) بخمسة‎ (5) ‏أيام عن طريق الرسائل النصية أو وسائل التواصل الأخرى لتذكيره بالسداد. مع تذكيره مجدداً بعد استحقاق الدفعة.

              3-14 إذا استُحق أي مبلغ على المستأجر بموجب هذا العقد في غير يوم عمل. فيجوز للمستأجر دفع هذا المبلغ في يوم العمل اللاحق له مباشرة.11

              4-14 يحظر على المؤجر حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للمستأجر (إذا كان سعودي الجنسية) ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي.

              5-14 يحظر على المؤجر الحجز على حسابات أو أرصدة المستأجر ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينه من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود قرار أو حكم قضائي.

              6-14 في حال ثبت تقصير المؤجر في القيام بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه. فإنه ملزم بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار المستأجر بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثوقة.

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              11 في حال تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع بشكل مباشر من الحساب. فيجوز أن يتم الاستقطاع في يوم غير يوم عمل. وتنطبق هذه المادة على الأحوال التي يقوم فيها المستأجر بدفع المبلغ بنفسه وليس عن طريق الاستقطاع.

            • 15- أحكام التأخر في السداد

              1-15 يُعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية. أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة ‎(7)‏ أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.

              2-15 في حال تأخر المستأجر سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة من تاريخ استحقاقها بشكل كلي أو جزئي. فيقوم المؤجر بإرسال إشعار التأخر للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

              3-15 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفق للفقرتين أعلاه. فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه.

              4-15 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

              5-15 في حال تقديم اعتراض من المستأجر للمؤجر على المبالغ المطالب بها. فعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (36-3)‏. وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه. وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

              6-15 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد. وعلى المؤجر مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

            • 16. أحكام السداد الجزئي المبكر

              1-16 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (احكام سداد دفعات الإيجار). يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل أربعة وعشرون ‎(24)‏ شهراً.

              2-16 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر ‎(6)‏ ست دفعات أو أكثر. فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار. بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.

              3-16 يتم خصم الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بحسب الدفعات المدفوعة بشكل مبكر مع بقاء مدة العقد على حالها. وتعد الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر مؤدية للدفعات اللاحقة لآخر دفعة تم دفعها قبل السداد الجزئي وذلك وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

            • 17. أحكام التملك المبكر

              1-17 دون الإخلال بأحكام المادة ‎(14)‏ (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة ‎(10)‏ أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار وفما لأحكام المادة ‎(35) (لإخطارات).

              2-17 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد بـ ("قيمة التملك المبكر"):

              الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.

              المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.

              تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر وفقاً للملحق رقم ‎(1)‏ (جدول دفعات الإيجار).

              ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.

              3-17 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة. ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ السداد.

            • 18. أحكام واجراءات نقل ملكية الأصل المؤجر

              1-18 تنتقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر بتوقيع المؤجر والمستأجر على شهادة نقل الملكية.

              2-18 يقوم المؤجر بالتوقيع على شهادة نقل الملكية خلال خمسة ‎(5)‏ أيام عمل تالية لوفاء المستأجر بجميع التزاماته بموجب العقد.

              3-18 يتم نقل ملكية الأصل المؤجر بموجب شهادة نقل الملكية دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الفرض من الأصل المؤجر: ولن يكون للمستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بحالة الأصل المؤجر.

              4-18 لا يكون للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

              5-18 يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو تكاليف أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً.

              6-18 يقوم المستأجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية من الطرفين وعلى نفقته الخاصة. باستخراج كافة الموافقات وسداد المدفوعات والمتطلبات الحكومية والفواتير اللازم سدادها لاستكمال نقل الملكية.

              7-18 يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.

            • 19. التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب

              1-19 يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم والضرائب والفواتير التي تتعلق بانتفاعه بالأصل المؤجر سواءً كانت مفروضة حالياً أوقد تفرض مستقبلاً.

              2-19 للمؤجر مطالبة المستأجر بمقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات التي تحملها للغير والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر. وتشمل أي رسوم أو ضرائب، أو التكاليف الناشئة عن الحفاظ على حقوقه بموجب وثائق العقد، على أن يقوم بتقديم كافة الوثائق التي تثبت تحمله لهذه التكاليف والنفقات للمستأجر.

              3-19 يتحمل المستأجر مقدار التكلفة الفعلية لجميع التكاليف والنفقات وكذلك الرسوم والضرائب التي تحملها المؤجر للغير، والتي تتعلق بانتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، أو تلك الناشئة عن الحفاظ على حقوق المؤجر بموجب وثائق العقد.

              4-19 استثناء من الأحكام الواردة أعلاه. يتحمل المؤجر التكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية والضرائب التي نص العقد على مسؤوليته عنها. أو نص نظام على تحمل المؤجر لها.

              5-19 يحق للمستأجر في حال عدم قناعته بالتكاليف والنفقات والرسوم غير الحكومية التي يطلها المؤجر تقديم اعتراض لدى المؤجر بخصوص هذه المبالغ. وعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفقاً لتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وإبلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص علها في المادة (36-3) وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه، وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.

              6-19 في حال تقدم المستأجر باعتراض لدى الجهة القضائية فيما يتعلق بالتكاليف والنفقات وتم إشعار المؤجر بذلك رسميا. فلا يحق للمؤجر اتخاذ أي إجراءات تنفيذية أخرى ضده بخصوص هذه المبالغ بأي شكل من الأشكال حتى تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع القائم بينهما.

            • 20. تعهدات وإقرارات المستأجر

              يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

              1-20 استخدام الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باتباع تعليمات المؤجر والشركة المصنعة للأصل المؤجر وتوصياتها المتعلقة بكيفية استخدام وصيانة الأصل المؤجر (صيانة تشغيلية). ويجوز للمستأجر استخدام الأصل المؤجر لأغراضه الشخصية أو أي أغراض أخرى مشروعة بما في ذلك استخدام الأصل لغرض تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بشرط الالتزام بالأنظمة والقواعد والإجراءات المعتبرة. على أن يتحمل المستأجر أي مصاريف إضافية أو تكاليف تأمينية إضافية بهذا الخصوص، وعلى المؤجر إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من ذلك.

              2-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحثي أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

              3-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

              4-20 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها. بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات التي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

              5-20 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد. كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري. ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

              6-20 الإعسار: يُقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

              7-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد بشكل جوهري أو فسخه. وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

              8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يستخدم فيه الأصل المؤجر، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

              9-20 الموافقات: يلتزم المستأجر بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لاستخدام الأصل المؤجر والمحافظة عليه.

              10-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

            • 21. تعهدات وإقرارات المؤجر

              يقدم المؤجر إلى المستأجر التعهدات والإقرارات الآتية:

              1-21 منفعة الأصل المؤجر: يلتزم المؤجر بعدم التدخل في استخدام المستأجر المعتاد وانتفاعه بالأصل المؤجر خلال مدة هذا العقد، مالم يكن هذا التدخل منصوصاً عليه في العقد، كما يلتزم المؤجر بإشعار المستأجر عند إبرام هذا العقد بكل ما قد يعيق أو يؤخر المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر.

              2-21 حالة الأصل المؤجر: يقر المؤجر بتحققه من سلامة ملكية الأصل المؤجر وخلوه من الالتزامات العينية والشخصية. كما يقر بإفصاحه للمستأجر عن كافة العيوب الجوهرية الظاهرة والخفية المعلومة لديه والمتعلقة بالأصل المؤجر.

              3-21 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المؤجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمؤجر ويتعهد المؤجر بالالتزام بها.

              4-21 الإعسار: يقر المؤجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

              5-21 العدل والإنصاف والالتزام بالأنظمة: يؤكد المؤجر تعامله بعدل وأمانة وانصاف مع المستأجر في جميع مراحل العلاقة بينهما. والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي (والتي تشمل على سبيل المثال نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك (بحسب الحال) ومبادئ حماية عملاء شركات التمويل أو مبادئ حماية عملاء البنوك (بحسب الحال). كما يؤكد على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستأجر والأنظمة واللوائح السارية المتعلقة بالتحصيل والتنفيذ على المستأجر وإلزام أي من الجهات المتعاقد معها بهذا التعهد وببنود هذا العقد.

              6-21 الإفصاح والشفافية: يؤكد المؤجر التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة كما يؤكد التزامه بوضوح المعلومات المقدمة للمستأجر واختصارها وسهولة فهمها ودقتها بحسب ما تقتضيه الأنظمة ذات العلاقة.

              7-21 حماية خصوصية المعلومات: يلتزم المؤجر بحماية معلومات المستأجر المالية والشخصية والحفاظ على خصوصياته وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة ومهنية بعد أخذ موافقة المستأجر، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه المؤجر للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

              8-21 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمؤجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.

            • 22. الكشف على الأصل المؤجر

              1-22 يجوز للمؤجر (أو من يمثله) الكشف على الأصل المؤجر مرة واحدة خلال كل سنة من سنوات العقد وذلك خلال ساعات العمل المعتادة في أيام العمل بشرط إعلام المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر ‎(15)‏ يوم على الأقل وفقاً للمادة ‎(35)‏ (لإخطارات).

              2-22 ‏يجوز للمؤجر طلب تزويده بتقارير الصيانة التشغيلية وتقارير الفحص الدوري وتقارير الصيانة الدورية للأصل المؤجر للتأكد من حالة الأصل المؤجر وفقاً للمادة‎ (35) ‏(لإخطارات). ويلتزم المستأجر بتزويد المؤجر بها عند الطلب.

            • 23. التعديل على الأصل المؤجر

              1-23 لا يجوز للمستأجر إجراء أية إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر. دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

              2-23 إذا قام المُستأجر بإجراء أي إضافات أو تحسينات أو تعديلات جوهرية على الأصل المؤجر دون موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، فيجب عليه في حال عدم رغبته بتملك الأصل المؤجر عند انتهاء العقد أن يقوم على نفقته الخاصة وبناء على طلب المؤجر بإزالة تلك التعديلات أو الإضافات وأن يعيد الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية أو يعوض المؤجر عن إزالتها وإعادة الأصل المؤجر إلى حالته الأصلية.

              3-23 تعد أي إضافات أو تغييرات أو تحسينات في الأصل المؤجر تتم من قبل المستأجر دون إذن المؤجر والتي لا يمكن له إعادة اقتناؤها إلا بإحداث تلف جوهري في الأصل _ المؤجر جزءاً من الأصل المؤجر. ويتعين بناء على ذلك أن تصبح ملكاً للمؤجر في حال عدم تملك المستأجر للأصل المؤجر.

              4-23 يلتزم المستأجر بتحمل أي تكاليف أو مصروفات أو رسوم أو غرامات تترتب على إجراء أي تعديل على الأصل المؤجر. ويتحمل المستأجر مسؤولية ما ينتج عن مخالفته ‏لتلك الالتزامات. ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة التي تضمن سلامة وقيمة ونظامية وضع الأصل المؤجر. وله الرجوع على المستأجر ‏بالنفقات والمصروفات والرسوم والغرامات الفعلية التي تكبدها.

            • 24. التأمين13

              1-24  يلتزم المؤجر بالتأمين الشامل على الأصل المؤجر طوال مدة العقد.

              2-24  يلتزم المؤجر بالتأمين على مخاطر وفاة المستأجر أو عجزه. ويجوز تحميله على المستأجر.

              3-24  يستحق المؤجر التعويضات التأمينية المستحقة في حال الهلاك وفقاً للمادة ‎(26)‏ (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر) أو في حال وفاة المستأجر أو عجزه وفقاً للمادة (32) (وفاة المستأجر أو عجزه).

              4-24  يجب أن يكون التأمين الشامل على الأصل المؤجر بموجب الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد المعتمدة من البنك المركزي حال إقرارها.

              5-24  يلتزم المؤجر بنقل التأمين إلى المستأجر إذا تملك الأصل المؤجر.


              13‏ على المؤجر التأكد من سريان التغطية التأمينية. علماً بأنه يتحمل المخاطر الناتجة عن ذلك في حال تقصيره بتجديدها.

            • 25. صيانة الأصل المؤجر

              1-25 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما لا يعرضه للتلف.

              2-25 ‏يكون المستأجر مسؤولا طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة (ويشمل ذلك إجراء الفحص الدوري والصيانة الدورية للأصل المؤجر). ‏وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة. إذا لم ينقض العقد‎ ‏بتملك المستأجر للأصل المؤجر.

              3-25 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(2-25)‏ أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو الوكيل أو المالك الأول للأصل المؤجر. ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية. وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (26-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.

            • 26. الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر

              1-26 الهلاك الكلي:

              ‎1-1-26 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5) أيام عمل عند حدوث تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي (ويشار إلى تاريخ التلف ب "تاريخ الهلاك الكلي"). وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً (ويشار إلى هذا التاريخ ب "تاريخ ‏التقييم"). ولا يكون المستأجر مطالباً بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.

              2-1-26 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أو تفريط من قبل المستأجر. ويلتزم المستأجر بتقديم كافة الوثائق اللازمة والدعم لتمكين المؤجر من مطالبة شركة التأمين بالتعويض التأميني. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ‎(7)‏ أيام عمل من تاريخ التقييم.

              3-1-26 يتحمل المستأجر الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه. ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك. على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.

              4-1-26 تتم التسوية بين المؤجر والمستأجر في حالة الهلاك الكلي بموجب الضوابط المعتمدة من البنك المركزي بهذا الشأن.

              5-1-26 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت التلف وفقاً للمادة ‎(3-1-26) أعلاه. وذلك بشرط تسبب المستأجر في التلف بحسب تقرير الجهة المختصة.


              2-26 الهلاك الجزئي:

              يتم التعامل مع حالات التلف الجزئي كما يلي:14

              1-2-26  يكون المستأجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي نتجت عن استخدامه (ويشمل ذلك الحوادث المرورية). أو كان تلفاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد. ويقوم المؤجر بشكل عاجل بمنح المستأجر كافة التفاويض اللازمة وكامل الدعم الإجرائي للمستأجر لتمكينه من مطالبة شركة التأمين بالتعويضات التأمينية وإصلاح التلف كما يقوم بمنح المستأجر كامل مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة في حال وجودها"15.‏ وتعد هذه المادة استثناء من أحكام المواد ‎(2-2-26)‏ وحتى (26-2-8)‏.

              2-2-26  يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي والتي لم تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر، ويقوم المستأجر بإعلام المؤجر فوراً وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل عند لحوق تلف بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي. ويقوم المستأجر بالتقدم إلى الوكيل بطلب الإصلاح وفقاً للضمان المصنعي في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر، أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم شمول الضمان المصنعي.

              3-2-26  في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للوكيل. فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد الوكيل على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لانتهاء الإصلاح. وعلى إشعاره في حال تأخر الوكيل عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة (26-2-6).

              4-2-26  يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح التي لا يشملها ضمان الوكيل والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح الوكيل للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من تاريخ تسلم طلب الإصلاح (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").

              5-2-26  يقوم المؤجر (أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من الرد على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أول- ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ "الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة خمسة ‎(5)‏ ‏أيام تبدأ منذ انتهاء مدة تحديد الموعد، وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز[...] يوماً16‏ من الموعد مالم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.

              6-2-26  في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى الوكيل وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة خمسة وأربعون ‎(45)‏ يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الإصلاح") جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك مالم يقم المؤجر (أو من ينوبه) أو الوكيل بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.

              7-2-26  يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) مالم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز خمسة ‎(5)‏ أيام عمل من انتهاء مدة الرد.

              8-2-26  في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر. وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد. جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر والأصل البديل.

              9-2-26  قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر (إن وجدت) في حال تلف الأصل تلفاً يمنع الانتفاع به بشكل جزئي لسبب يرجع إلى المستأجر بحسب تقرير الجهة المختصة.


              3-26  الحوادث:

              ‏يتم التعامل مع حوادث الحريق والسرقة والحوادث المرورية وفق ما تقرره الجهات المختصة من وقت لأخر، وذلك بالشروط التالية:

              1-3-26 يكون تقدير نسب الخطأ والتحمل في الحوادث للجهات الرسمية المختصة أو لجهات التقييم المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.

              2-3-26 لا يحق للمستأجر التنازل إذا أثبتت الجهات المختصة تحمل الغير لنسبة خطأ في الحادث.

              3-3-26 على المستأجر أن يحصل -قدر المستطاع- على أسماء وعناوين الأشخاص المشتركين في الحادث وعلى أسماء وعنوانين الشهود في موقع الحادث.

              4-3-26 يلتزم المستأجر بعدم مغادرة موقع الحادث وترك الأصل المؤجر حتى حضور جهات الاختصاص. مالم تقم جهات الاختصاص بتحديد طرق معتمدة وواضحة لتوثيق الحادث ومسؤوليات الأطراف المترتبة عليه قبل حضور جهات الاختصاص لوقع الحادث (كالتصوير أو غيره).

              5-3-26 يتعهد المستأجر بالالتزام بكافة الضوابط الأخرى التي تحددها شركة التأمين في الوثيقة التأمينية والمتعلقة بكيفية التعامل مع الحوادث في حال وقوعها، ويتحمل كافة الخسائر الناتجة عن عدم التزامه بها.

              6-3-26 يتم التعامل مع الحادث وفقا للمادة ‎(1-26)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل كلي. أو وفق للمادة (26-2)‏ في حال وقوع تلف يمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي.

               

               

               

               

               

               

               

               


              14 يدرج المؤجر المدة المناسبة له مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(6-2-26)

              15 يقوم المؤجر بمنح المستأجر كامل مبلغ التعويض بغض النظر عن المبلغ الذي دفعه المستأجر لإصلاح الأصل

              16 يدرج المؤجر المدة المناسبة له.

            • 27. التنازل عن العقد

              1-27 يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية. وفي حال موافقة المؤجر على التنازل فلا بد أن يقوم – بقدر المستطاع – بتوثيق تلك الموافقة في سجل العقود خلال عشرة (10) ايام عمل على الأكثر من تاريخ الموافقة. ويلتزم المؤجر بالنظر في طلب ‏التنازل دون تعسف، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز عشرة ‎(10)‏ أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التنازل. ويكون رفض المؤجر في حال رفض طلب التنازل مسبباً.

              2-27 يجوز للمؤجر التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستأجر، على أن يكون ذلك بشرط (أ) ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر. (ب) أن يتم قيده في سجل العقود، (ج) ألا يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد. (د) ألا ينشأ تغيير في جهة تسلم الدفعات الإيجارية أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة. (هـ) إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير فإن ملكية الأصل تنتقل مع الحقوق والالتزامات الواردة في العقد.

              3-27 يلتزم المستأجر بتقديم الدعم الإجرائي اللازم لإتمام العمليات المشار إليها في المادة ‎(2-27) أعلاه في حال تحقق كافة الشروط المشار إليها مالم يتطلب ذلك ما يخرج عن نطاق الدعم المقبول عرفاً.

            • 28. الإخلال وفسخ العقد

              1-28 يعد المستأجر مخلاً بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية. والتي يشار إلى كل حالة منها بـ "حالة إخلال":

              ‎1-1-28 عند إخفاق المستأجر أو الكفيل في سداد الدفعات المستحقة وتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقاً للمادة ‎(15) (احكام التأخر في السداد).

              2-1-28 عند إخلال المستأجر بالشروط والأحكام الواردة في وثائق العقد بشكل جوهري. وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد. أو خلال ‏ثلاثين ‎(30)‏ يوماً من تاريخ إخطار المؤجر للمستأجر بهذا الإخلال في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد.

              3-1-28 عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.

              4-1-28 عند إعلان المستأجر إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصف أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي مسئولٍ مشابه على كل أو بعض أصول أو أعمال المستأجر.


              2-28 عند حدوث حالة إخلال يجوز للمؤجر:

              1-2-28 مناقشة المستأجر وتعديل مدة العقد أو بعض بنوده أو مواعيد السداد أو مقدار الدفعات أو غير ذلك -عند الحاجة- لمنح المستأجر الفرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة المؤجر بقدرة المستأجر على تصحيح وضعه وجديته في ذلك. وذلك وفقاً للأنظمة والقواعد الشرعية ذات العلاقة.

              2-2-28  أو الاتفاق على تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(17)‏ (أحكام التملك المبكر).

              3-28 عند حدوث حالة إخلال، وعند تعذر اتفاق المؤجر والمستأجر على ما ورد في المادة (28-2)‏ أعلاه، فيجوز للمؤجر:

              1-3-28 استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية.

              2-3-28 أو فسخ العقد بموجب إخطار كتابي ومطالبة المستأجر بإعادة الأصل المؤجر، وفي حال عدم إعادة المستأجر للأصل المؤجر فيحق للمؤجر المطالبة باسترداد الأصل المؤجر وفقاً لضوابط تسلم الأصول المنقولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ‎(1448)‏ وتاريخ (4/4/1440هـ) (كما يتم تحديثها أو تعديلها او استبدالها من وقت لآخر) والضوابط الصدارة من البنك المركزي بهذا الشأن. أو عن طريق الجهة القضائية المختصة مالم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع التعثر وفسخ العقد على استرداد الأصل المؤجر وتصرف المؤجر فيه دون اللجوء للجهات المختصة. ولا يحق للمؤجر إجبار المستأجر على استرجاع الأصل المؤجر بطرق أخرى غير ذلك.


              4-28 ‏يحق للمؤجر حال فسخ العقد لحدوث حالة إخلال مطالبة المستأجر بما‎ يلي:17

              1-4-28 الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الفسخ بالإضافة إلى الغرامات والمخالفات المستحقة على الأصل المؤجر خلال فترة انتفاع المستأجر به.

              2-4-28 تكلفة استرداد قيمة الأصل المؤجر استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفق للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

              3-4-28 قيمة إصلاح أي تلف جوهري في العين المؤجرة ناشئ عن تقصير المستأجر في الصيانة.18

              4-4-28 قيمة استخدام الأصل المؤجر من وقت فسخ العقد وحتى وقت استعادة الأصل المؤجر وفقاً للمعادلة الواردة في المادة ‎(31) (تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر).

              5-4-28 مبلغ التملك المبكر من الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وفقاً للمادة ‎(5-28) والمحتسب من تاريخ استرداد المؤجر للأصل المؤجر.

              6-4-28 في حال عدم كفاية الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر لسداد كامل مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر وفقاً للمادة (28-5-4)‏ فيلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن الفرق بين الثمن المتحصل من بيع الأصل المؤجر وبين مبلغ التملك المبكر المستحق للمؤجر.

              5-28 دون الإخلال بضوابط استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي، يقوم المؤجر عند استرداد الأصل المؤجر ببيعه بالسعر العادل للأصل المؤجر بحسب تقييم معتمد من قبل جهات التقييم المختصة. وفي حال تعذر ذلك فبسعر لا يقل عن ‎10%‏ من السعر العادل.

              6-28 يستحق المستأجر قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) بعد فسخ العقد لوقوع حالة إخلال.19

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               


              17 يحق للمؤجر عدم المطالبة ببعض ما ورد في هذه القائمة في حال عدم رغبته بذلك.

              18‏ يلتزم المؤجر بإصلاح الأصل المؤجر وإجراء أعمال الصيانة التي قام بتحميل المستأجر قيمتها وذلك لضمان حصوله على أعلى قيمة ممكنة للأصل المؤجر عند بيعه. ولا يصح للمؤجر التقصير أو التساهل في الحصول على سعر عادل للأصل المؤجر عند بيعه.

              19 يشمل حق التملك المبلغ غير المستهلك من الدفعة الأول بالإضافة إلى المتبقي من مبلغ بيع الأصل المؤجر مما يزيد عن مبلغ التملك المبكر.

            • 29. انسحاب المستأجر من العقد

              يعد هذا العقد عقدا ملزماً لأطرافه ولا يحق لأي طرف الانسحاب من العقد دون موافقة خطية من الطرف الآخر، أو دون ارتكاب الطرف الآخر ما يبرر له الانسحاب من العقد وفقاً لشروط العقد وأحكامه. وفي حال رغبة المستأجر بالانسحاب من العقد وموافقة المؤجر الخطية على ذلك فيحق للمؤجر مطالبة المستأجر بأداء كافة التزاماته حتى تاريخ الفسخ إضافة إلى حقه بطلب التعويض عن هذا الانسحاب وذلك بتطبيق حكم المواد (28-4) (28-5) (28-6).

            • 30. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر

              يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه. بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.

            • 31. تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر وفي انهاء اجراءات التملك

              في حالة تأخر المستأجر في إعادة الأصل المؤجر بعد فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي وكذلك في حالة تأخر المستأجر في إنهاء إجراءات تملك الأصل المؤجر، فإن للمؤجر أن يلزم المستأجر بتعويض عن كل يوم تأخير في إعادة الأصل المؤجر وذلك بدفع قيمة الأجرة اليومية للأصل المؤجر وفقاً لهذا العقد باستخدام المعادلة التالية: ((قيمة آخر دفعة إيجارية مستحقة / عدد أيام الشهر الذي تم فيه فسخ العقد) * عدد أيام التأخير) = قيمة الأجرة.

            • 32. وفاة المستأجر أو عجزه

              1-32 وفاة المستأجر وعجزه كلياً:

              ‎1-1-32 يعفى المستأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي.

              2-1-32 يلتزم المؤجر بتحديث السجل الائتماني للمستأجر ونقل ملكية الأصل المؤجر وفقاً لأحكام المادة ‎(18).

              3-1-32 في حال كانت حالة الوفاء او العجز الكلي مستثناة من الاعفاء وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الافراد الصادرة من البنك المركزي ولم يرغب المستفيد العاجز أو ورثته في حال وفاته بإكمال العقد أو لم يتوصل الأطراف لاتفاق لتطبيق أحكام المادة ‎(2-28) فعندها يتم فسخ هذا العقد والتعامل مع هذه الحالة

              وفقاً لما ورد في المواد (28-3) (28-4) (28-5) (28-6).


              ‎32-2 عجز المستأجر جزئياً:

              ‎1-2-32 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفق للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات. وعندها تعامل هذه الحالة وفقاً للمادة ‎(15)‏ (حكام التأخر في السداد) والمادة ‎(24)‏ (التامين) والمادة ‎(28)‏ (الإخلال وفسخ العقد).

              2-2-32 في حال وجود تغطية تأمينية وتكفلها بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية ونقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر العاجز.

            • 33. تعديل العقد

              لا يجوز تعديل أي مادة من مواد هذا العقد.

            • 34. تسجيل العقد

              يلتزم المؤجر بتسجيل هذا العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود وفقاً للأنظمة المرعية خلال عشرة ‎(10) أيام عمل من تاريخ إبرام هذا العقد أو تعديله. كما يلتزم بتقييد كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية في السجل.

            • 35. الاخطارات

              1-35 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر كتابيةً. ويجوز إرسالها إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما بخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

              2-35 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(3-35) أدناه. يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

              1-2-35 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

              2-2-35 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

              ‎3-2-35 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال.

              ‎4-2-35 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

              ‎3-35 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر. فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء طريقين على الأقل من طرق التواصل المبينة في المادة ‎(2-35)‏ أعلاه. ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها. وبشرط إرسالها إلى الكفيل -إن وجد-.

              4-35 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

              1-4-35 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              2-4-35 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              3-4-35 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

              4-4-35 عن طريق التبليغات القضائية.

              5-35 استثناء من أحكام المادة ‎(4-35) أعلاه. إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل. أو بعد الساعة (17.00) من يوم عمل. فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

              6-35 لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.

            • 36. متفرقات

              1-36 يمنح المستأجر موافقته للمؤجر بالحصول على وجمع المعلومات الائتمانية الخاصة بالمستأجر. وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستأجر (إذا لم يوجد له سجل ائتماني) وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. كما يحق للمؤجر تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية. ويلتزم المؤجر بالحفاظ على سرية معلومات المستأجر وملائته المالية كما يلتزم بأخذ إذن المستأجر الخطي حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة مالم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح بأمر القانون أو أمر المحكمة المختصة.

              2-36 لا يؤدي بطلان أي بند من بنود وثائق العقد أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان أو عدم نظامية بقية البنود والمواد في وثائق العقد أو عدم قابليتها للتنفيذ.

              3-36 مراعاة ما ورد في المادة ‎(5-15)‏ والمادة ‎(5-19)‏ في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى أو اعتراض لدى المستأجر فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالمؤجر الموضحة في هذا العقد أو عن طريق البوابة الالكترونية للمؤجر أو عن طريق زيارة أقرب فرع للمؤجر بالمنطقة. ويقوم المؤجر بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وفقاً لما يصدره البنك المركزي من تعليمات بهذا الشأن.

              4-36 لا يعني تأخر المؤجر في ممارسة أي حق أو المطالبة بأي تعويضٍ وفقاً لوثائق العقد على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك المطالبة مالم ينص هذا العقد أو الأنظمة ذات ‏العلاقة على خلاف ذلك.

              5-36 إن فسخ عقد التأجير لا يلغي أو يؤثر على أية حقوقٍ أو مطالباتٍ مستحقة للمؤجر على المستأجر. ولن يؤثر ذلك أيضاً على أية التزاماتٍ يجب الوفاء بها من قبل الأطراف بموجب هذا العقد بعد إنهائه.

              6-36 لا تعتبر أية تغييراتٍ يتم إجراؤها على وثائق العقد سارية المفعول ما لم تكن خطيةً وموقعةً من قبل أو نيابةً عن كل طرف.

              7-36 لا يحق لأي شخص ليس طرفاً في هذا العقد المطالبة بالإلزام بأي مادة من مواده.

              8-36 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لوثائق العقد.

              9-36 حرر هذا العقد من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من أطرافه وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها وبموجب مرفقاتها.

            • 37. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

              1-37 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

              2-37 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف بشكل ودي. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر خمسة عشر (15)‏ يوماً من تاريخ نشوئه. فيحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى لجنة الفصل في المنازعات التمويلية في المملكة العربية السعودية (أو الجهة القضائية المختصة التي تخلفها) للفصل فيها.


              وإشهاداً على ما تقدم. وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

              المؤجر

              التوقيع: ....................

              الاسم:

              الصفة:

               

              المستأجر

              التوقيع: ....................

              الاسم:

              الصفة:

               

              الكفيل

              التوقيع: ..................

              الاسم:

              الصفة:

               

            • الملحق رقم (1)

              جدول دفعات الايجار

              رقم العقد عدد دفعات الإيجار 
              مدة العقد الدفعة المقدمة 
              تاريخ ابتداء العقد مبلغ التمويل 
              تاريخ انتهاء العقد نسبة كلفة الأجل 
              الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الأخيرة 
              رسوم التأمين إجمالي المبلغ المستحق 
              (APR) معدل‏ النسبة السنوي قيمة الدفعة الإيجارية 

               

              الشهر

              تاريخ الدفعة

              المتبقي من إجمالي المبلغ المستحق

              المتبقي من مبلغ التمويل

              الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

              كلفة الأجل من الدفعة الإيجارية الشهرية (ر.س)

              مبلغ التمويل من الدفعة الإيجارية (ر.س)

              مبلغ التأمين من الدفعة الإيجارية الشهرية

                      
                      
                      
                      
              [تكون الدفعة الأخيرة في شهر منفصل عن القسط الأخير ما لم يوافق المستأجر صراحة على ذلك]

               

               

              إقرار المستأجر

               

               

              أقر باطلاعي وقبولي بما جاء في ملحق دفعات الإيجار، وألتزم بسداد الدفعات الإيجارية وفقاً ما جاء فيه، وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

               

                         الاسم                                                                   التوقيع                                       

               

               

            • الملحق رقم ‎(2)‏

              شهادة القبول بالأصل المؤجر

              التاريخ:   /   /     ه (الموافق    /    /    م)

              إلى: [المؤجر]

              بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

              بهذا نقر لكم ونؤكد:

              (أ) أننا قمنا بمعاينة الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة ظاهرية تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً. كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبلنا به، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

              (ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.

              (ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.

              (ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

               

              تم التوقيع لصالح وبالنيابة عن

              [المستأجر]

              التوقيع:

              الاسم:

              الصفة:

              التاريخ:

              الأصل المؤجر

              المورد /الوكيل

               

              الشركة المصنعة

               

              نوع المركبة

               

              رقم الهيكل

               

              لون المركبة

               

              مدة الضمان

               

              الموديل

               

              مواصفات أخرى

               
            • الملحق رقم ‎(3)‏

              شهادة نقل الملكية

              التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)

              بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يقر ............. ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة  ................  وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/سعودية حامل الهوية رقم: ...................... ] [مقيم/ مقيمة ................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم:......................]. (الصادرة من [أدخل اسم المدينة]. بتاريخ [أدخل التاريخ]). وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر").]على سبيل الهبة التي لا رجعة فيها]21

              [ وذلك مقابل مبلغ قدره (........).و الذي يمثل:

              ( ) الدفعة الأخيرة

              ( ) أخرى ......

              وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.]22

              وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

               

               

              الأصل المؤجر

              المورد /الوكيل

               

              الشركة المصنعة

               

              نوع المركبة

               

              رقم الهيكل

               

              لون المركبة

               

              مدة الضمان

               

              الموديل

               

              مواصفات أخرى

               
              1. يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته. وتحت استخدامه منذ ]أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر. وأنه بناء على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.
              2. ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
              3. يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.
              4. يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال ‎(10) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.
              5. يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

              ‏تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها. وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

              تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

              المؤجر

              ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ‏التاريخ:

              ‏الاسم:

              الصفة:

              الختم:

              المستأجر

              ‏التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ‏التاريخ:

              ‏الاسم:

               

               

               

               

               

               

               

               


              21‏ في حال كون الانتقال على سبيل الهبة.

              22‏ في حال كون الانتقال على سبيل البيع.

               

            • الملحق رقم (4)

              جدول الرسوم

               

      • نظام التداول بالهامش

      • أحكام أخرى

      • المعلومات الائتمانية

    • الإنفاذ والعقوبات المالية

      • تعليمات نشر العقوبات البنكية

        الرقم: 391000035993التاريخ (م): 2017/12/17 | التاريخ (هـ): 1439/3/29الحالة:نافذ

        انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المصرفي وتمكين مستخدمي البيانات المالية وصناع القرار بمن فيهم المساهمين والمستثمرين والمقرضين وعملاء البنوك عموماً من الاطلاع على الغرامات المالية التي يفرضه البنك المركزي على البنوك نتيجة مخالفة أنظمة وتعليمات البنك المركزي الإشرافية، فقد تقرر الآتي:

        أولاً: تنشر البنوك في تقاريرها السنوية المخالفات البنكية الصادر في شأنها قرارات جزائية من البنك المركزي تحت بند "قرارات البنك المركزي الجزائية"، وتشمل مخالفات السنة المالية للعام الحالي، ومخالفات السنة المالية للعام السابق (باستثناء هذه السنة يقتصر النشر على السنة الحالية فقط). على أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات الجزائية. وإجمالي مبلغ الغرامات بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول أدناه:

        موضوع المخالفةالسنة المالية السابقةالسنة المالية الحالية 
         عدد القرارات الجزائيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعوديعدد القرارات الجزائيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي
        مخالفات تعليمات البنك المركزي الإشرافية31.500.000لا يوجد 
        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء 5250.0006300.000

         

        ثانياً: يتم تحديد مواضيع المخالفات وفقاً لدليل تصنيف المواضيع المرافق بهذه التعليمات فقط

        بحسب المواضيع الآتية:

        مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية.

        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء.

        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة.

        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى اداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع.

        مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        علماً أن البنك المركزي سوف يتولى نشر ما يرد في تقارير البنوك السنوية من مخالفات عبر موقعها الالكتروني.

        • ملحق تعليمات نشر العقوبات البنكية

          دليل تصنيف مواضيع المخالفات البنكية

          موضوع المخالفة الوارد في القرار الجزائيموضوع المخالفة عند النشر
          مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (القضائية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (المدنية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (الأمنية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات الكشف والحجز على الأرصدة والحساباتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات الفحصمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات طلب بياناتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات السيولةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات السايبورمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات أسعار الفائدةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة متطلبات التعيين في المناصب القياديةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات فتح الفروع وتجهيز وتركيب ونقل أجهزة الصرف الآليمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات إسناد المهام لطرف ثالثمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات المنتجات والخدمات البنكيةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات غرف المقاصةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات نظام سريعمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات مستوى الخدمات الالكترونية عبر الشبكة السعوديةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات وسياسات البنوك الداخليةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات السلامة الأمنيةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات برامج السعودةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة القواعد والإجراءات التشغيلية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعاتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
          مخالفة تعليمات حماية العملاءمخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء
          مخالفة تعليمات معالجة المطالبات الآلية (CPS)‏مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء
          مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
          مخالفة تعليمات فتح الحسابات البنكية وتشغيلهامخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة
          مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيعمخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع
          أخرىمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
    • تعاميم القطاع المصرفي

      رقم التعميمعنوان التعميمتاريخ الإصدار (هــ)تاريخ الإصدار (م)الحالة
      46004436آلية التعامل مع شركات تقديم خدمات أو دعم عمليات مدفوعات التجارة الإلكترونية18/01/144624/7/2024نافذ
      450651330000استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (300-1-5-3) من قواعد الحسابات البنكية14/10/144522/04/2024نافذ
      450565080000قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2024م02/09/144503/11/2024نافذ
      450340760000عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية26/05/144508/12/2023نافذ
      450322260000تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة16/05/144528/11/2023نافذ
      450213350000متطلبات إضافية لكفاية رأس المال للبنوك والمصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية30/03/144514/10/2023نافذ
      440946210000التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة22/12/144407/10/2023نافذ
      440941750000ايقاف عمليات التوريد المباشر الى حساب جاري وزارة المالية21/12/144407/09/2023نافذ
      440930960000إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات و خدماتها16/12/144404/07/2023نافذ
      000044086644قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة اثبات الحضانة15/11/144404/06/2023نافذ
      000044082619اعتماد رخص البيع على الخارطة الصادرة عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة28/10/144418/05/2023نافذ
      000044082632تعديل القاعدة رقم (4-1-300) من قواعد الحسابات البنكية28/10/144418/05/2023نافذ
      000044075800إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي27/09/144418/04/2023نافذ
      000044075612تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة25/09/144416/04/2023نافذ
      000044073468اعتماد مصادقة أبوستيل على الوثائق العمومية الأجنبية15/09/144406/04/2023نافذ
      000044071426تعديل القاعدة (خامساً) من قواعد الحسابات البنكية7/09/144429/03/2023نافذ
      440000071146ضوابط نسبة القروض إلى الودائع6/09/144428/03/2023نافذ
      000044069265ضوابط انشاء ادارة العناية بالعميل في البنوك29/08/144421/03/2023نافذ
      000044064343ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية13/08/144405/03/2023نافذ
      440626240000قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية لعام 2023م06/08/144426/02/2023معدّل
      000044061480التعديل على القاعدتين رقم (300-1-3) ورقم (300-1-3-3) من قواعد الحسابات البنكية28/07/144419/02/2023نافذ
      000044058467الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد17/07/144408/02/2023نافذ
      000044055679حصر عمليات إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت تحصيل ديون جهات التمويل المرخصة من البنك المركزي8/07/144430/01/2023نافذ
      440000049096قواعد مكافآت البنوك6/12/144424/06/2023نافذ
      440471440000إصلاحات بازل (3) الأخيرة4/06/144428/12/2022نافذ
      000044043873الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء24/05/144418/12/2022نافذ
      000044039893ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا10/05/144404/12/2022نافذ
      000044037856التحقق من السمات الحيوية (biometric authentication) عند بدء/إنشاء العلاقة "عن بعد"3/05/144427/11/2022نافذ
      000044029338تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية6/04/144431/10/2022نافذ
      000444022437تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية16/03/144412/10/2022نافذ
      000044021528تحديث دليل مكافحة الاحتيال المالي15/03/144411/10/2022نافذ
      440123030000قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.15/02/144411/09/2022نافذ
      000044009296تحديث جزئي على مؤشرات قياس اداء المؤسسات المالية5/02/144401/09/2022نافذ
      000044009058التأكيد على آلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية وفقاً لمبادئ التمويل المسئول للأفراد4/02/144431/08/2022نافذ
      000044003844الحث على تقديم برامج التوعية التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة13/01/144411/08/2022نافذ
      000043096118مشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة20/11/144319/06/2022نافذ
      430957430000التحديث الثاني لقواعد الأطراف ذوي العلاقة17/11/144316/06/2022نافذ
      000043089486تعليمات شبكة الفروع23/10/144324/05/2022نافذ
      430831080000قواعد استثمارات البنوك24/09/144325/04/2022نافذ
      000043074912تعديل القاعدة رقم 300-1-5-3 من قواعد الحسابات البنكية26/08/144329/03/2022نافذ
      000043071966تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة19/08/144322/03/2022نافذ
      000043070746رفع نسبة الموظفين ذوي الإعاقة المؤهلين17/08/144320/03/2022نافذ
      000043069533الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة11/08/144314/03/2022نافذ
      000043067037توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي3/08/144306/03/2022نافذ
      000043065348مبادئ تحليل التهديدات السيبرانية للقطاع المالي26/07/144327/02/2022نافذ
      000043047240التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية25/05/144329/12/2021غير ساري
      000043043372التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية15/05/144319/12/2021نافذ
      000043038107السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق 27/04/144302/12/2021نافذ
      000043037826مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية26/04/144301/12/2021نافذ
      000043034916استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية18/04/144323/11/2021نافذ
      000043033258تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق13/04/144318/11/2021نافذ
      000043033273تحديث ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري13/04/144318/11/2021نافذ
      000043028139الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات في القطاع المالي29/03/144304/11/2021نافذ
      000043023350تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية15/03/144321/10/2021نافذ
      430131890000التعليمات الإرشادية لاتفاقية إعادة الشراء (الريبو)12/02/144320/09/2021نافذ
      000043010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا2/02/144309/09/2021نافذ
      000043008128المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة25/01/144302/09/2021نافذ
      000043002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية8/01/144316/08/2021نافذ
      000043002220الربط الإلكتروني مع منصة مدد8/01/144316/08/2021نافذ
      000042085168اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونيًا من الغرف التجارية2/12/144212/07/2021نافذ
      000042081293المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي21/11/144201/07/2021نافذ
      000042080025إيقاف أجهزة نقاط البيع للحسابات البنكية المجمّدة للأشخاص الاعتباريين17/11/144227/06/2021نافذ
      000042076931أتمتة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الالكترونية "حساب"4/11/144214/06/2021نافذ
      000042075950استحداث قاعدة بعنوان الحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشآت التمويل الجماعي بالدين29/10/144210/06/2021نافذ
      000042073079التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية21/10/144202/06/2021معدّل
      000042069605توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل7/10/144219/05/2021نافذ
      000042068294تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر24/09/144206/05/2021نافذ
      000042068309وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية  آفاق  الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي24/09/144206/05/2021نافذ
      000042066419التعليمات الموضحة للالتزامات والتعاملات المصرفية في ضوء نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية20/09/144202/05/2021نافذ
      000042065141تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية14/09/144226/04/2021نافذ
      000042064692استحداث وظيفة تُعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبطة بها والإبلاغ عنها13/09/144225/04/2021نافذ
      000042064776تحديث متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي13/09/144225/04/2021نافذ
      000042063179الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة6/09/144218/04/2021نافذ
      000042061580إزالة الهوية البصرية الخاصة برئاسة المملكة لمجموعة العشرين29/08/144211/04/2021غير ساري
      000042060703تعديل القاعدة رقم (6-6-1-300) من قواعد الحسابات البنكية25/08/144207/04/2021نافذ
      000042059442المتطلبات والمعلومات اللازمة لكشوف الحسابات البنكية للعملاء22/08/144204/04/2021نافذ
      000042058610التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل18/08/144231/03/2021غير ساري
      000042058651اعتماد اشتراط حصول المحامين على رقم المنشأة الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) من خلال سجل المنشأة القانوني18/08/144231/03/2021نافذ
      420563710000تحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتثات المالية غير المدرجة في منصة مركزية10/08/144223/03/2021نافذ
      000042054762اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية5/08/144218/03/2021نافذ
      000042053614تعديل متطلبات القاعدة رقم (1-1-300) ورقم (3-1-300) من قواعد الحسابات البنكية2/08/144215/03/2021نافذ
      000042048729الاستجابة لطلبات الامانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية13/07/144201/03/2021نافذ
      000042049450مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني17/07/144201/03/2021نافذ
      000042048340تحديث الصيغ النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد والأشخاص الاعتباريين12/07/144224/02/2021نافذ
      000042047169إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)6/07/144217/02/2021نافذ
      000042043529إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والاوراق المقدمه في التعاملات مع العملاء26/06/144208/02/2021نافذ
      000042042799عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين22/06/144204/02/2021نافذ
      000042033441تعديل القاعدة رقم (1-4) ورقم (2-4) الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية20/05/144204/01/2021نافذ
      000042033072عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة19/05/144203/01/2021نافذ
      000042031578التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق13/05/144228/12/2020نافذ
      000042032166مبادرة العمل عن بعد14/05/144228/12/2020نافذ
      000042027544تحديث مؤشرات قياس أداء المؤسسات المالية.28/04/144213/12/2020معدّل
      000042025830عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح احد اجراءات الافلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الامر بإصدار الخطاب21/04/144206/12/2020نافذ
      000042023876توحيد عناصر الاشعارات المرسلة لعملاء المؤسسات المالية.14/04/144229/11/2020نافذ
      000042023191صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد10/04/144225/11/2020نافذ
      000042018358تعليمات نماذج البطاقات الخاصة بتربيط فئات الإصدار السادس من العملة الورقية23/03/144208/11/2020ملغى
      000042017708تعليمات احلال الرقم الموحد المبتدى بالرقم(7) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشأت غير الحكومية.18/03/144204/11/2020معدّل
      000042016471أهمية الالتزام بالانظمة ذات العلاقة بالبيئة التجارية والتعاملات الائنتمانية.16/03/144202/11/2020نافذ
      000042015321توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية11/03/144228/10/2020نافذ
      000042015322استبدال الاوراق النقدية السعودية التالفة11/03/144228/10/2020نافذ
      000042013845تعليمات منتج البناء الذاتي للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.5/03/144222/10/2020نافذ
      000042013854فتح دور ضيافة لأطفال العاملات لدى المؤسسات المالية.5/03/144222/10/2020نافذ
      420138680000الاستفسارات المتكررة لمجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد5/03/144222/10/2020نافذ
      420121570000تحديث دليل التقييم الداخلي لكفاية السيولة1/03/144218/10/2020نافذ
      420092840000تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم19/02/144206/10/2020نافذ
      000042008961التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك العامة في المملكة18/02/144205/10/2020ملغى
      000042008969إلغاء ترخيص مؤسسة دبوس العنزي للصرافة18/02/144205/10/2020ملغى
      000042008977اعتماد قبول مايرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية18/02/144205/10/2020نافذ
      000042008998متطلبات الهامش للمشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي18/02/144205/10/2020نافذ
      000042009003الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الالكتروني لقطاع البقالات والتموينات18/02/144205/10/2020نافذ
      000042009004التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك18/02/144205/10/2020نافذ
      000042009011تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية18/02/144205/10/2020نافذ
      000042009015قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد18/02/144205/10/2020نافذ
      000042009018قبول الوكالات الإلكترونية18/02/144205/10/2020نافذ
      000042008566إطلاق خدمة صكوك الأحكام والانهاءات الالكترونية.18/02/144204/10/2020نافذ
      000042007671الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح او التكليف /أو إعادة التكليف او التعيين/أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية لدى أي جهة عامة أو خاصة أو تولي أي مسئوليات اخرى.12/02/144229/09/2020نافذ
      000042006529النموذج الموحد للرد على الشكاوي الواردة عبر نظام ساما تهتم.5/02/144222/09/2020نافذ
      000042005223مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية29/01/144216/09/2020نافذ
      420036940000زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) - مجموعة أرامكو22/01/144210/09/2020نافذ
      000042002556الخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي.18/01/144206/09/2020نافذ
      000042001941آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة واي تعديل يطرأ على عقد التأسيس.14/01/144202/09/2020نافذ
      410716040000إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً28/12/144118/08/2020نافذ
      410713150000دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية28/12/144117/08/2020ملغى
      000041070501رسوم التقييم العقاري في عقود التمويل العقاري للأفراد22/12/144112/08/2020نافذ
      410682910000قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية2/12/144123/07/2020نافذ
      410596680000تعديل الفقرة رقم (3) من التعليمات الالزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد16/10/144108/06/2020نافذ
      410592360000مشاركة المعلومات الائتمانية مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية11/10/144103/06/2020نافذ
      410590250000الاشتراك في خدمة نذير الإلكترونية10/10/144102/06/2020نافذ
      410517800000بوابة تمويل الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت8/08/144101/04/2020نافذ
      000041049329تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية.16/07/144116/03/2020نافذ
      000041049697استعداد البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية.17/07/144112/03/2020نافذ
      000041049544رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.16/07/144111/03/2020نافذ
      000041048833الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية.14/07/144109/03/2020نافذ
      410443910000منصة نافذ الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل25/06/144119/02/2020نافذ
      410399140000تمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية8/06/144102/02/2020ملغى
      000041038237تحصيل مبالغ مستحقة لجهات التمويل لفترات سابقة مقابل ضريبة القيمة المضافة على عقود التمويل العقاري1/06/144126/01/2020نافذ
      410333430000قواعد إدارة القروض محتملة التعثر11/05/144106/01/2020نافذ
      410333430000دليل إدارة القروض محتملة التعثر11/05/144106/01/2020نافذ
      410299460000عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)28/04/144125/12/2019نافذ
      410283250000إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء22/04/144119/12/2019نافذ
      410275110000عدم جواز الحجز على مبالغ الإعانات الزراعية20/04/144117/12/2019نافذ
      410270170000التحديث الأول لتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث18/04/144115/12/2019نافذ
      410254330000الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية12/04/144109/12/2019نافذ
      210020000067خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية29/03/144126/11/2019نافذ
      170780000067ضوابط معالجة عمليات الاسترداد المالي للبطاقات المصرفية (Refund)15/03/144112/11/2019نافذ
      120500000067الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة24/02/144123/10/2019نافذ
      601300000067الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي1/02/144130/09/2019نافذ
      247100000067إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها12/01/144111/09/2019نافذ
      165100000067قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك09/01/144109/08/2019نافذ
      684120000067استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار 24 ساعة14/11/144017/07/2019نافذ
      670640000067التأكيد على التجّار المتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها8/11/144011/07/2019نافذ
      605960000067استخدام برنامج قوائم كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية9/10/144012/06/2019نافذ
      606670000067البلاغ الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة العامة للتحريات المالية9/10/144012/06/2019نافذ
      598780000067منتج تمويل منشأة خاصة صحية لطب الأسنان 7/10/144010/06/2019نافذ
      596080000067تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين6/10/144009/06/2019غير ساري
      589340000067الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي24/09/144029/05/2019نافذ
      529850000067إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي24/08/144029/04/2019نافذ
      515180000067إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة في مقار المدن والقواعد العسكرية/ الجوية17/08/144022/04/2019نافذ
      480030000067إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها2/08/144007/04/2019ملغى
      480070000067إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية2/08/144007/04/2019نافذ
      476510000067استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني - مدى28/07/144004/04/2019نافذ
      444800000067الالتزام بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما15/07/144021/03/2019نافذ
      439310000067إلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة والفروع التابعة لها12/07/144019/03/2019ملغى
      428800000067استيفاء عنوان الإقامة والعمل (العنوان الوطني) للمستهلكين من الأعضاء7/07/144014/03/2019نافذ
      384670000067إلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة20/06/144025/02/2019ملغى
      374880000067عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية15/06/144020/02/2019نافذ
      375410000067القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية15/06/144020/02/2019نافذ
      340050000067استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة30/05/144005/02/2019نافذ
      334220000067إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها28/05/144003/02/2019معدّل
      309860000067سعر الإقراض ما بين البنوك17/05/144023/01/2019ملغى
      298110000067توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية11/05/144017/01/2019نافذ
      268220000067تسويق المنتجات التمويلية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للأفراد27/04/144003/01/2019نافذ
      221290000067الترخيص للبنوك والمصارف بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الإيجار التمويلي9/04/144017/12/2018معدّل
      217550000041سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب6/05/144014/12/2018نافذ
      186260000067إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية24/03/144002/12/2018نافذ
      146250000041تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال6/03/144014/11/2018نافذ
      130480000067أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج29/02/144007/11/2018نافذ
      119930000067استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية26/02/144004/11/2018نافذ
      282000000067التوعية الدورية لموظفي البنوك والمصارف بالسرية المصرفية17/01/144027/09/2018نافذ
      539560000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة صلاح الدين صالح كعكي للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
      539570000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولادة للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
      539580000041إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة4/12/143915/08/2018نافذ
      536990000041خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض 2/12/143913/08/2018نافذ
      703900000041خدمة مدفوعات نقاط البيع لشبكة المدفوعات الخليجية20/10/143904/07/2018معدّل
      460760000041الحصول على معرف للكيانات القانونية من وحدات التشغيل المحلية المعتمدة19/10/143903/07/2018نافذ
      230400000041أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك9/09/143924/05/2018معدّل
      166000000041تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية5/09/143920/05/2018نافذ
      391000090955تعديل مواعيد صرف مستحقات مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية24/08/143910/05/2018نافذ
      391000084411استخدام اسم مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعامل مع العملاء1/08/143917/04/2018نافذ
      391000080845اعتماد بطاقة الهوية الوطنية - الجيل الثالث18/07/143904/04/2018نافذ
      391000079052تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء13/07/143929/03/2018نافذ
      391000076259قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة الكترونيا5/07/143922/03/2018نافذ
      391000075459ربط حساب سداد مع الحساب الرئيسي3/07/143920/03/2018نافذ
      391000075005إتاحة خدمة الشراء من الانترنت عبر بطاقات مدى البنكية2/07/143919/03/2018نافذ
      391000072844تعديل نسبة القروض إلى الودائع26/06/143913/03/2018معدّل
      391000069365المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية - تعريف العضو المستقل17/06/143904/03/2018ملغى
      391000064531تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المبني على التدفقات النقدية من خلال أجهزة نقاط البيع - مدى5/06/143921/02/2018نافذ
      391000063139ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة3/06/143919/02/2018نافذ
      391000062299رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع2/06/143918/02/2018نافذ
      391000059139تعديل مواعيد صرف المعاشات التقاعدية وفق التقويم الميلادي22/05/143908/02/2018نافذ
      391000059150تحديث تعليمات التعرضات الكبيرة23/05/143908/02/2018معدّل
      391000059160تحديث تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)23/05/143908/02/2018معدّل
      391000058636الشراء الآجل المركب21/05/143907/02/2018نافذ
      391000051141استعداد البنوك لتلقي طلبات الاشتراك بمنتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية04/05/143920/01/2018غير ساري
      391000047997تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 75% إلى 50%ـ24/04/143911/01/2018ملغى
      391000045986تعليمات حفظ السجلات والمستندات21/04/143908/01/2018نافذ
      391000043836التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي16/04/143903/01/2018نافذ
      391000043643تعديلات مقترحة على آلية معالجة عمليات السياسة النقدية الغير عادية في نسبة صافي التمويل المستقر15/04/143902/01/2018إستشاري
      391000041142آلية احتساب السعودة في البيانات الإحترازية10/04/143928/12/2017نافذ
      391000040537توفير العملة المعدنية9/04/143927/12/2017نافذ
      391000040699تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر9/04/143927/12/2017نافذ
      391000040273إصدار خطابات إخلاء الطرف8/04/143926/12/2017نافذ
      391000034675تعليمات صرف الإستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن25/03/143913/12/2017نافذ
      391000031319الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود18/03/143906/12/2017نافذ
      391000031596إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي18/03/143906/12/2017نافذ
      391000030312نسبة ترجيح الأصول للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية16/03/143904/12/2017نافذ
      391000029618توعية عملاء البنوك عن ضريبة القيمة المضافة 15/03/143906/12/2017غير ساري
      391000029727نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات15/03/143903/12/2017ملغى
      391000029731النهج المؤقت والترتيبات الانتقالية للمعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية15/03/143903/12/2017نافذ
      000000000001اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال19/02/143908/11/2017نافذ
      391000016551إدارة وقياس مخاطر التدخل12/02/143901/11/2017نافذ
      391000009803الأسئلة الشائعة حول اطار عمل نسبة تغطية السيولة27/01/143917/10/2017نافذ
      391000006561الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية19/01/143909/10/2017نافذ
      391000006163تعليمات تقديم المنتجات الخدمات المصرفية الجديدة18/01/143908/10/2017معدّل
      391000003370إغلاق فرع ستيت بنك أوف إنديا12/01/143902/10/2017غير ساري
      391000000353منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد1/01/143921/09/2017معدّل
      361000005794بازل - مبادئ حوكمة الشركات للبنوك11/01/143603/11/2014إستشاري
      361000130698إجراءات الإفصاح لمعيار صافي التمويل المستقر29/12/143820/09/2017ملغى
      361000130700بازل - تعديل القيمة الائتمانية في إطار عمل المخاطر12/10/143604/11/2014إستشاري
      361000141528بازل - متطلبات الحد الأدنى ومعايير الإفصاح بشأن نسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)29/12/143820/09/2017ملغى
      371000084720تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الإعتباريين1/08/143720/09/2017نافذ
      351000147075لجنة بازل للإشراف البنكي- مبادئ الإدارة والإشراف لمخاطر السيولة1/12/143524/09/2014نافذ
      351000147086معيار تغطية السيولة1/12/143524/09/2014نافذ
      351000155075إطار عمل الرافعة المالية28/12/143519/09/2017معدّل
      351000112061الإجراءات الإشرافية في تحديد والتعامل مع البنوك الضعيفة27/08/143525/06/2014إستشاري
      351000118022إرشادات عامة لعمل اللجان البنكية12/09/143509/07/2014غير ساري
      351000119940بازل - المراجعة الإجرائية لمتطلبات الإفصاح للدعامة الثالثة 17/09/143514/07/2014ملغى
      351000121270بازل - التقييم الداخلي للمخاطر الائتمانية27/12/143818/09/2017ملغى
      351000126713الخطة السنوية للبنوك للتوسع في الفروع 11/10/143518/09/2017ملغى
      351000129057بازل - متطلبات الهامش لتسوية المشتقات الغير مركزية 27/12/143818/09/2017ملغى
      351000133366بازل - الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة27/12/143818/09/2017معدّل
      351000133367مقررات بازل للإفصاح عن الرافعة المالية27/12/143818/09/2017ملغى
      351000138356إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية12/11/143518/09/2017نافذ
      351000053974مخاطر الأسواق محفزات النمو والمخاطر المحتملة26/04/143517/09/2017نافذ
      351000058269تنظيمات معيار تغطية السيولة08/05/143509/03/2014معدّل
      351000075808طلبات عدم ممانعة المؤسسة على طرح منتجات بنكية13/06/143517/09/2017معدّل
      351000095017بازل - الأسئلة المطروحة عن وثيقة معيار تغطية السيولة 26/12/143817/09/2017 
      351000095018بازل 3- متطلبات رأس المال لانكشاف البنوك على مخاطر الأطراف المقابلة المركزية في أبريل 201426/12/143817/09/2017معدّل
      351000095021بازل - طريقة قياس التعرض لمخاطر الائتمان 26/12/143817/09/2017معدّل
      351000052427لجنة بازل - المبادئ الفعالة لبناء سجل المخاطر24/04/143513/09/2017نافذ
      351000052430لجنة بازل - التخطيط السليم لرأس المال24/04/143513/09/2017نافذ
      381000113853تحديث الملحق الخاص بالبنوك المراسلة من المبادئ التوجيهية للإدارة السليمة للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 17/11/143809/08/2017نافذ
      381000099758إيضاح عن التغييرات في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار (IFRS16)23/09/143817/06/2017إرشادي
      381000098932الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع المؤسسة مباشرة20/09/143814/06/2017نافذ
      381000094106استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر6/09/143831/05/2017نافذ
      381000092226حفظ السجلات والمستندات الورقية2/09/143827/05/2017نافذ
      381000088967متطلبات إفصاح الركيزة الثالثة من قواعد كفاية رأس المال - إطار العمل المحدث22/08/143818/05/2017ملغى
      381000065740تعديل معدل الخسارة المتوقعة عند التعثر لقطاع الشركات من 60% إلى 50%20/06/143818/03/2017معدّل
      381000063670مكافأة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك المحلية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين14/06/143812/03/2017ملغى
      381000061976الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو حقوق ناشئة عنها من شركات التمويل العقاري9/06/143808/03/2017نافذ
      381000058506التعاون مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية​  1/06/143828/02/2017نافذ
      381000053456إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية17/05/143814/02/2017نافذ
      381000040243مخاطر سعر الفائدة في الدفاتر المصرفية12/04/143812/01/2017نافذ
      381000025290تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع6/03/143805/12/2016نافذ
      381000019428معيار حيازات القدرة الإجمالية على امتصاص الخسائر20/02/143821/11/2016نافذ
      381000019430المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي 20/02/143820/11/2016نافذ
      371000120595منتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية المسبقة الدفع21/11/143724/08/2016نافذ
      371000115208الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات6/11/143709/08/2016نافذ
      371000112753التعديلات على إطار عمل التوريق28/10/143702/08/2016نافذ
      371000111606الإستفسارات المتكررة حول معيار صافي التمويل المستقر26/10/143731/07/2016نافذ
      371000104815سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة 1 المتطلبات الجديدة24/09/143729/06/2016ملغى
      371000101113إطار عمل أدوات الرقابة على إدارة السيولة اليومية15/09/143721/06/2016نافذ
      371000101116المتطلبات الرأسمالية للانكشافات الائتمانية للمصارف على الأطراف 16/09/143721/06/2016معدّل
      371000101120النهج الموحد لقياس مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة15/09/143721/06/2016نافذ
      371000101108المتطلبات الرأسمالية لاستثمارات المصارف في الصناديق 15/09/143720/06/2016ملغى
      371000094293سيبور / سيبيد - تنفيذ المرحلة الأولى -   المتطلبات الجديدة25/08/143701/06/2016ملغى
      371000093889حفظ المستندات المرتبطة بعملاء البنوك24/08/143731/05/2016معدّل
      371000068810الموافقة على ترتيبات تفعيل مواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل19/06/143728/03/2016معدّل
      371000050925الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق - معيار جديد2/05/143709/02/2016ملغى
      371000034973قابلية تطبيق العازلة الرأسمالية المعاكسة للدورة الاقتصادية (سيب) في المملكة العربية السعودية24/03/143704/01/2016نافذ
      371000026618مراجعة المنهج الموحد لمخاطر الائتمان - الوثيقة الاستشارية الثانية4/03/143715/12/2015إستشاري
      371000002391المشاركة في برنامج قوائم المعد من قبل وزارة التجارة7/01/143720/10/2015نافذ
      361000130703أسئلة وأجوبة حول إطار نسبة الرافعة المالية في اتفاقية بازل 312/10/143628/07/2015 
      361000127011تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة22/09/143609/07/2015نافذ
      361000126260معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في السلطات القضائية المحلية 21/09/143608/07/2015نافذ
      361000126265ريبو سندات التنمية الحكومية السعودية، وأذون البنك المركزي  والاستثمار في عمليات المرابحة21/09/143608/07/2015نافذ
      361000126267التعديل في قواعد رأس المال21/09/143608/07/2015نافذ
      361000126572تعليقات ساما على مسودة إطار العمل التنفيذي للمصارف فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) الصادرة في يناير 2015 بشأن متطلبات الإفصاح المنقحة للركيزة 322/09/143608/07/2015ملغى
      361000121873متطلبات الهامش للمشتقات المقاصة الغير  مركزية12/09/143628/06/2015ملغى
      361000121876مخاطر أسعار الفائدة على الدفاتر المصرفية12/09/143628/06/2015معدّل
      361000104751عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل المؤسسة1/08/143620/05/2015نافذ
      361000067330تعليمات التعرضات الكبيرة7/05/143625/02/2015ملغى
      361000058279لجنة بازل للرقابة المصرفية (بكبس) وثيقة استشارية بعنوان "المراجعة الأساسية للكتاب التجاري: القضايا المعلقة20/04/143609/02/2015إستشاري
      361000045859رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور23/03/143613/01/2015نافذ
      361000042432مبادئ توجيهية عامة للجان العاملة في البنوك المحلية17/03/143608/01/2015نافذ
      361000036260الوثيقة الإرشادية النهائية والتقارير الاحترازية الصادرة عن ساما فيما يتعلق بنسبة صافي التمويل المستقر المستندة إلى وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية في أكتوبر 2014.7/03/143628/12/2014ملغى
      361000013257الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات 25/01/143617/11/2014نافذ
      361000009335اللوائح والوثائق الإرشادية المعدلة الخاصة بساما بشأن نسبة تغطية السيولة17/01/143609/11/2014نافذ
      351000123076تعزيز تعميمات ساما بخصوص إطار كفاية رأس المال حسب اتفاقيات بازل 2 و2.5 و324/09/143521/07/2014نافذ
      361000089524قواعد صندوق حماية العملاء26/06/143615/04/2014نافذ
      351000062501سجلات العملاء الإئتمانية16/05/143516/03/2014نافذ
      351000061537التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الأهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور12/05/143513/03/2014نافذ
      351000052432لجنة بازل - متطلبات رأس مال البنوك للإستثمار في الصناديق24/04/143524/02/2014معدّل
      351000050572برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل19/04/143519/02/2014غير ساري
      351000036574الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم20/03/143521/01/2014نافذ
      351000012318التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور28/01/143501/12/2013نافذ
      341000059261معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة)11/05/143424/03/2013نافذ
      341000056407بيان صحفي من لجنة بازل للرقابة المصرفية من 15 فبراير 2013 بشأن التوجيه النهائي لإدارة المخاطر المرتبطة بتسوية معاملات الصرف الأجنبي4/05/143416/03/2013نافذ
      341000047687وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS بعنوان "مبادئ الفعالة للمخاطر وتجميع البيانات والإبلاغ عن المخاطر"15/04/143425/02/2013نافذ
      341000020344اتفاقيات الخزينة17/02/143430/12/2012نافذ
      341000019984الوثائق الارشادية النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تنفيذ بازل 316/02/143429/12/2012ملغى
      341000015689الوثيقة الارشادية النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تنفيذ الاصلاحات المالية وبموجب بازل 36/02/143419/12/2012نافذ
      331000025808وثيقة توجيهية بشأن تنفيذ إصلاحات رأس المال بموجب إطار عمل بازل 3 استنادا إلى وثائق لجنة بازل ذات الصلة29/12/143313/11/2012إرشادي
      331000025478الوثيقة النهائية لمؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)6/12/143322/10/2012نافذ
      331000025092الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل بعنوان "متطلبات رأس المال لمخاطر البنك من الأطراف المركزية المقابلة"22/11/143307/10/2012ملغى
      331000025009وضع الصيغة النهائية لوثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية بعنوان "مبادئ إشراف التكتلات المالية"15/11/143301/10/2012نافذ
      331000024979مشروع مؤسسة النقد العربي السعودي الإستشاري المتعلق بتنفيذ بازل II.5 (المنهج الموحد ل IRB)14/11/143329/09/2012إستشاري
      331000023294وثيقة استشارية للجنة بازل بعنوان "رصد مؤشرات لإدارة السيولة اليومية"4/09/143322/07/2012إستشاري
      331000023295لجنة بازل - القواعد النهائية على إفصاحات البنك من تكوين رأس المال4/09/143322/07/2012ملغى
      331000022239وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية على تدابير لمعالجة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIB)18/08/143307/07/2012إستشاري
      331000043833وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الإستشارية بعنوان "مبادئ لتجميع بيانات الخطر الفعلي والإبلاغ عن مخاطر"15/08/143304/07/2012إستشاري
      331000018819وثيقة استشارية للجنة بازل للرقابة المصرفية   بعنوان "مراجعة الأساسي من دفتر التجارة"14/07/143303/06/2012إستشاري
      331000031199إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات9/06/143330/04/2012نافذ
      331000009526تقرير المنتدى المشترك حول تدابير الدعم داخل المجموعة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)15/04/143304/03/2012نافذ
      331000008724وثيقة لجنة بازل للإشراف المصرفي بعنوان "قضايا تفسيرية فيما يتعلق بمراجعة إطار مخاطر السوق"30/03/143322/02/2012نافذ
      331000007390العوائد الاحترازية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية16/03/143308/02/2012معدّل
      331000005318تعديل مؤسسة النقد العربي السعودي  العوائد الاحترازية والملاحظات الإرشادية والأسئلة الشائعة (أسئلة وأجوبة)24/02/143318/01/2012معدّل
      331000003859ورقة استشارية بشأن المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال - بتاريخ 20 ديسمبر 201110/02/143304/01/2012إستشاري
      331000003229التحسين رقم 1 إلى متطلبات الإفصاح البنكي لدى البنوك التي تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب العنصر 3 من إطار عمل اتفاقية بازل 26/02/143331/12/2011ملغى
      321000028747قواعد اختبارات التحمل27/12/143223/11/2011نافذ
      321000028411البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية: منهجية التقييم ومتطلبات امتصاص الخسائر الإضافية24/12/143220/11/2011إرشادي
      321000028412وثائق لجنة بازل من المهمة إلى البنوك السعودية24/12/143220/11/2011 
      321000028413تقرير المنتدى المشترك على أصول التوريق24/12/143220/11/2011إرشادي
      321000028414مراجعة لبازل 2 إطار مخاطر السوق - تحديث كما في 31 ديسمبر 201024/12/143220/11/2011معدّل
      321000028266مراقبة مخاطر السيولة عن طريق بازل الإطار 3 بشأن الحد الأدنى السيولة التنظيمية النسب القياسية23/12/143219/11/2011غير ساري
      321000027885وثيقة لجنة بازل المحدثة بعنوان بازل 3: الإطار العالمي لمصارف ونظم مصرفية أكثر مرونة16/12/143212/11/2011غير ساري
      321000027835التحسينات على وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في نهاية عام 201114/12/143210/11/2011نافذ
      321000023756شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية20/10/143218/09/2011نافذ
      321000020727إصدارات مجلس الاستقرار المالي - وثائق استشارية بشأن التدابير الرامية إلى معالجة المؤسسات المالية اذات الأهمية النظامية العالمية3/09/143202/08/2011إستشاري
      321000009006تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة18/04/143223/03/2011نافذ
      321000005944الإعلان عن اتفاق بازل 3 وخطط مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ اتفاقيتي بازل 2 و 3 في عام 201112/03/143215/02/2011نافذ
      321000005611لجنة بازل - العناصر النهائية لرفع جودة رأس المال التنظيمية - تخفيف الخسارة10/03/143213/02/2011 
      321000001276وثائق لجنة بازل: (1) الممارسات السليمة لنماذج المخاطر الائتمانية، و (2) رسملة البنوك للتعرض من الأطراف المقابلة15/01/143221/12/2010إستشاري
      321000001278وثائق لجنة بازل نشرت يوم 16 ديسمبر عام 2010: (1) بازل III - الإطار العالمي للمصارف أكثر مرونة والنظام المصرفي. (2) بازل III - الإطار الدولي لمعايير قياس مخاطر السيولة والرصد؛ و (3) نتائج دراسة الأثر الكمي15/01/143221/12/2010غير ساري
      311000041148وثيقة لجنة بازل الاستشارية: التقلبات الإقتصادية واقتراح لمخزن مؤقت لرأس المال14/08/143125/07/2010إستشاري
      301000001888آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد20/06/143013/06/2009نافذ
      301000000464موافقة مؤسسة النقد على تقديم خدمات التحويلات المالية15/05/143010/05/2009معدّل
      301000000279جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة28/03/143024/03/2009غير ساري
      311000008211تنظيم اتصال موظفي البنوك على العملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة1/04/143117/03/2009نافذ
      281000000287قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية8/04/142825/04/2007نافذ
      271000000743ضوابط على توقيع العملاء على سندات الامر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية19/12/142709/01/2007نافذ
      251000001755ضرورة ذكر مكان إنشاء الشيك (اسم المدينة التي يقيم فيها الساحب) بجانب اسمه بالشيك17/04/142505/06/2004نافذ
      • قواعد وأحكام عامة(BC)

        • إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة بالأوقاف

          استكمالاً لجهود البنك المركزي الرامية الى تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع الوقفي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للأوقاف، ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠٥٢٨٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ، في شأن إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

          عليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك المصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار اليها أعلاه للعملاء من الأوقاف، على أن يكون إصدارها وتغذيتها بناءً على طلب من المفوضين على الحساب البنكي.

          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

          • الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد

            مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/6/4م‏ في شأن الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

             

            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي الصادر برقم ‎ 41038534 وتاريخ 1441/01/06هـ‏ بشأن "الصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد". والمتضمن الإفادة بأنه يجب على المؤجرين الالتزام بهذه الصيغة النموذجية، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لديهم وذلك بموعد أقصاه 1441/8/30هـ،‏ الموافق 2020/04/23م،‏ وعدم ابرام أي عقود مخالفة لهذه الصيغة أو التعديل عليها. وإلى قرار البنك المركزي بتاريخ ‎13‏ أبريل 2020م (مرفق) تأجيل الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد حتى إشعار أخر وذلك في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

            وحيث أن البنك المركزي وجه المؤسسات المالية كافة بعودة الأعمال تدريجياً في الإدارات العامة بشكلها الطبيعي، وذلك إنفاذاً للموافقة الكريمة الصادرة في تاريخ 1441/10/3هـ‏ الموافق 2020/5/26م المتضمنة عدداً من القرارات، ومنها رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وذلك ابتداء من يوم الأحد 1441/10/8هـ‏ الموافق 2020/5/31‏ فإنه يجب على المؤجرين الالتزام بالصيغة النموذجية لعقد الايجار التمويلي للمركبات للأفراد بموجب تعميم البنك المركزي الصادر برقم ‎41038534‏ وتاريخ 1441/01/06هـ‏ واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات المتبعة لدى المؤجرين وذلك بموعد أقصاه 1441/11/30هـ‏ الموافق 2020/7/21م.‏

             

            • استعداد البنوك والمصارف مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية

              انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة الى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً الى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

              قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لإلزام أنشطة الخدمات الشخصية كافة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 1441/8/8هـ الموافق 2020/4/1م وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام بما يلي:

              أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية.

              ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد لتيسير هذا المطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.

              ثالثاً: الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: (7210، 7211، 7216، 7217، 7230، 7251، 7276، 7278، 7296، 7297، 7298).

              رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

              • البيانات الجمركية

                نورد لكم فيما يلي نص البلاغ الصادر من رئيس مصلحة الجمارك رقم 9175/ 5 تاريخ 1394/8/22هـ الموجه إِلى جميع الجمارك والأمانات وأقسام المصلحة.

                "دأبت الجمارك على عدم قبول البيانات الجمركية المقدمة إِليها إِلا إِذا أرفقت بفواتير أصلية مصدقة من سفارات المملكة في البلدان التي صدرت منها هذه الفواتير إِن توفرت هذه السفارات أو مصدقة من الغرف التجارية والصناعية أو اتحاد الصناعات .

                وتسند الجمارك التي تفعل ذلك عملها إِلى مقتضيات المادة (112) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك.

                ولكن المادة (112) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك لا تلزم المستوردين بتقديم فواتير مصدقة بل الالتزام الوحيد الوارد في صدر المادة (112) المشار إِليها هو تقديم الفواتير الأصلية وتعتبر الفواتير الأصلية يعني الفواتير الصادرة عن الجهة الأجنبية البائعة للرسالة الواردة ولا تعني تصديق هذه الفواتير من السفارات أو من غيرها.

                لذا وتمشياً مع غرض التيسير الذي روعي في تخفيض التعريفة الجمركية الأخيرة فإِننا نعمدكم بقبول الفواتير الأصلية حتى لو لم تكن مصدقة وذلك تنفيذاً للمعنى الحقيقي لنص المادة (112).

                هذا وتحقيقاً لنفس الغرض فإِننا نعمدكم بعدم المطالبة بالفواتير الأصلية الأجنبية إِذا رافق البضائع فواتير أصلية محلية.

                هذا وننبه إِلى أن هذا البلاغ لا يمس شهادات المنشأ التي تبقى واجبة التصديق عملاً بالتعليمات النافذة وكذلك الفواتير التي تحمل نصاً الشهادة المطلوبة فهذه واجبة التصديق كشهادة المنشأ .

                نأمل التنبيه لما تقدم وتنفيذه بكل حرص وعناية .

                وبناءً عليه، يرجى العمل بما ورد أعلاه وإِشعار فروعكم بذلك وإِشعار البنك المركزي باستلام هذا التعميم .

                • ضرورة التعاون مع سلطات الأمن وإشعار أقرب مركز للشرطة عند محاولة بيع أو تبديل عملات مزيفة

                  تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة رقم 283 / س / 95 وتاريخ 95/8/16 المعطوف على خطاب سمو وزير الدولة للشئون الداخلية رقم 2162/ س/حـ/ع وتاريخ 95/8/11 بشأن التعميم على البنوك بضرورة التعاون مع سلطات الأمن وإِشعار أقرب مركز للشرطة للقبض على من يرتاب فيه عند محاولة بيع أو تبديل عملات أجنبية مزيفة.

                  وبناءاً عليه، يرجى التأكيد على المسئولين لديكم بفحص أية عملات أجنبية تعرض عليكم بعناية، وإِبلاغ الشرطة فوراً عن من يرتاب فيه أو يحاول بيع عملات مزيفة إِليكم.

                   

                  • الإفصاح السنوي عن بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                    الرقم: 391000007761التاريخ (م): 2017/10/12 | التاريخ (هـ): 1439/1/22

                    تمارس المنشأت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في المساهمة بجزء كبير من الناتج المحلي في كثير من اقتصادات العالم، وتبلغ نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات المتقدمة نحو (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة مساهمتها في المملكة نحو (20%). ويعتبر تنويع مصادر الدخل واسهام القطاع الغير نفطي بشكل أكبر في اقتصاد المملكة أحد أهداف رؤية المملكة 2030م.

                    ويعمل البنك المركزي مع البنوك والمصارف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دقيق لتذليل العقوبات من أجل زيادة فاعلية وحدات المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل البنوك والمصارف العاملة في المملكة. كما نشير إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ الذي اعتمد التعريف الجديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمعتمد أيضاً من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت متناهية الصغر، إضافةً إلى استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بموجب التعميم رقم 381000094106 وتاريخ 1438/09/6هـ.

                    وفي هذا الشأن فقد استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I)، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.

                    وفي حال وجود أسئلة أو استفسارات يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                     

                    • الاستحواذ على أصول تمويل عقاري من شركات التمويل العقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول

                      إشارةً الى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ التي نصت على أنه "لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة"، وحيث أن بعض البنوك تقوم بالتعاقد مع شركات التمويل العقاري للاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على الحقوق الناشئة عن تلك الأصول، وتأكيدا على أهمية الالتزام بأحكام المادة المشار اليها أعلاه بشكل كامل.

                      أود الإفادة أنه لا يجوز للبنك الاستحواذ على أصول تمويل عقاري أو على حقوق ناشئة عن مثل تلك الأصول إذا لم تكن مستوفية لأحكام المادة المشار إليها أعلاه وذلك في حالات التصرف دون حق رجوع أو بحق رجوع جزئي، وبحيث لا يزيد مبلغ التمويل القائم لأصول التمويل (أو الحقوق الناشئة عنه) عند الاستحواذ عن نسبة (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري عند إبرام العقد، مع أهمية مراعاة قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها الصادرة عن البنك المركزي.

                      • ساعات العمل المسائية

                        نظراً للنمو الأقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والنشاط التجاري المتزايد، فقد استلزم الأمر تكثيف وزيادة الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية للجمهور بصفة عاجلة، وذلك بدعم ساعات العمل الحالية الصباحية التي تفتح فيها البنوك أبوابها للجمهور بساعات عمل مسائية.

                        وبناء على الفقرة السادسة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك، يأمل البنك المركزي اتخاذ اللازم بصفة عاجلة لتقديم فروعكم في الرياض وجده ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والخبر خدماتها للجمهور في فترة مسائية مدتها ساعتين ( من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء) يومياً وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 جماد الأول 1396 هـ.

                        • موافقة خطية عند توظيف السعوديين العاملين ببنوك أخرى ​

                          إِن من أهم أهداف سياسة سعودة البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العمل على رفع الكفاءة المصرفية بالمملكة، وإِيجاد كوادر مصرفية سعودية، وتدريب وإِعداد أكبر عدد من الشباب السعودي على الأعمال المصرفية.

                          ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك من إِجتذاب بعض العاملين السعوديين من البنوك الأخرى، وحيث أن هذه البنوك تخصص مبالغ طائلة في سبيل تدريب وتطوير هؤلاء العاملين لكي تسند إِليهم مسئوليات أكبر في البنك، فإِن البنك المركزي يأمل أن لا يتم تعيين أي موظف سعودي يعمل في أي بنك بالمملكة إِلا بعد الحصول على موافقة خطية من هذا البنك.

                          نأمل إِبلاع جميع فروعكم للتقيد بما ورد بعاليه، وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

                          • ضرورة انتقاء مندوبي غرفة المقاصة بمستوى يؤهلهم لمسئولية عملهم ​

                            لاحظت إِدارة مراقبة البنوك من الزيارات الميدانية لغرف المقاصة بالمملكة أن بعض البنوك لا تعطي الاهتمام الواجب في عملية اختيار مندوبيها - أو الرفع من كفايتهم الإِنتاجية مما ينعكس على إِنتاجية العمل داخل غرف المقاصة. كما أن بعض البنوك تلجأ إِلى تغيير مندوبها دون إِشعار المركز الرئيسي وأخذ الموافقة على ذلك.

                            ويود البنك المركزي أن يؤكد لكافة البنوك المحلية ضرورة انتقاء مندوبها لدى غرف المقاصة بمستوى يؤهلهم لمسؤولية عملهم، ويجب أن يتوفر المؤهل العلمي بالإِضافة إِلى الخبرة عند انتقاء المندوب.

                            للإِحاطة وتقبلوا تحياتنا،،

                            • الاتفاق مع البنك المركزي على نسبة توزيع الأرباح على المساهمين ​

                              أود الإِشارة إِلى موضوع توزيع الأرباح للمساهمين والسياسة التى يحسن اتباعها في هذا الصدد. ونظراً لحداثة إِنشاء البنك كشركة مساهمة وأهمية تكوين احتياطيات كافية لمواجهة أي طارىء ولتساعد على تنمية أعمالها، فإِن البنك المركزي يرى أن من المهم اتباع سياسة محافظة وتوزيع أرباح معقولة سنوياً يمكن المواظبة عليها بصفة مستمرة وليست متذبذبة حسب تغيير الأرباح السنوية، حيث أن التوزيع المستمر للأرباح المستقرة له آثاره الحميدة على سمعة البنك وعلى المساهمين. لذلك، وحرصاً على مركز البنك ومكانته ومصلحة المساهمين، ولإِتباع سياسة تتناسب مع السياسات العامة في هذا المجال، فإِننا نرى أن يتم التفاهم مع البنك المركزي على النسبة التي يتم توزيعها من الأرباح قبل إِقرار وإِعلان هذه النسبة.

                              نأمل مراعاة ذلك.

                              • إشتراط اللغة الإنجليزية بالتوظيف

                                لقد لوحظ أن بعض البنوك تشترط، في إِعلاناتها عن الوظائف الخالية، بأن تتوفر لدى المتقدمين لاشغالها من السعوديين معرفة اللغة الإِنكليزية، حتى ولو كانت الوظيفة وظيفة سائق. ويعتقد أن هذا الشرط هو مجرد وسيلة لتهرب تلك البنوك من تعيين السعوديين وللاعتماد على الأجانب فقط. وبهذا الصدد، يرى البنك المركزي أن يكون اشتراط البنوك لاشغال الوظائف لديها للمؤهلات العلمية والعملية، أما بشأن اللغة الإِنكليزية فالاشتراط الواجب عند الحاجة هو أن يكون لدى المتقدم لاشغال الوظيفة الاستعداد والقدرة على تعلم اللغة الإِنكليزية، على أن يقوم البنك ضمن برامجه التدريبية بعقد دورة تدريبية للغة الإِنكليزية يلتحق بها الموظفون الجدد الذين لا يعرفون تلك اللغة وذلك قبل مباشرتهم العمل في الوظائف المعينين عليها لدى البنك.

                                نأمل أن تؤيدوا لنا استلامكم تعميمنا هذا والتقيد بما ورد فيه وإِبلاغه للمختصين طرفكم للعمل بموجبه.

                                • استعمال أشخاص غير سعوديين لحفائظ النفوس الخاصة بالسعوديين في الاكتتاب

                                  أحيط البنك المركزي أنه عند طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام، سواء كانت تلك الشركات داخل المملكة أو خارجها، يبادر بعض أشخاص من غير السعوديين إِلى استعمال حفائظ النفوس الخاصة بالسعوديين في الاكتتاب لحسابهم متسترين باسم المواطنين السعوديين. ولا شك في أن هذا العمل غير قانوني عدا أنه قد تترتب عليه محاذير كثيرة قد تعود بالأذى على صاحب الحفيظة الذي أهمل بتسليمه حفيظة نفوسه لشخص غيره.

                                  ولتلافي ذلك نأمل من جميع البنوك العاملة بالمملكة والتي يجرى الاكتتاب في بعض الشركات بواسطتها أن تمتنع عن قبول حفيظة نفوس المكتتب إِلا من يد صاحبها، أو من يد رئيس الأسرة المباشر في حالة الاكتتاب باسم القصّر أو النساء، وذلك تلافياً لحدوث أي محذور أو أية مخالفة للأنظمة. وفي غير الحالة المذكورة، على المسئولين في البنك أن يطلعوا على وكالة شرعية من الشخص الذي يريد الاكتتاب بواسطة شخص آخر مع أخذ صورة من تلك الوكالة والتحقق من شخصية الموكّل بالطرق الأصولية المتبعة.

                                  نأمل التقيد بما ذكر أعلاه وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

                                  • عدم قبول عمليات السداد النقدي في حساب سداد والخاص بالبطاقات الائتمانية الصادرة من البنوك والشركات العاملة في المملكة إلا من خلال حساب بنكي أو عن طريق الفرع

                                    إشارة الى القاعدة رقم 4، 6، 5 والخاصة بالعملاء العارضين (العابرين) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية والتي تضمنت السماح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكومية وتسديد الرسوم الحكومية (المرور، والجوازات، إلخ) للشخص (المواطن أو المقيم) الذي لا يملك حسابات وللزوار بتأشيرة دخول/ إقامة مؤقتة، وللزوار (الحجّاج الأجانب، والسواح، ورجال الأعمال والدبلوماسيون).

                                    أحيطكم أن البنك المركزي لاحظ قيام بعض البنوك العاملة في المملكة بقبول سداد مستحقات البطاقات الائتمانية عن طريق حساب سداد وذلك للعملاء العابرين عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الإيداع النقدي.

                                    وحيث نصت القاعدة المشار اليها أعلاه قبول سداد فواتير الخدمات العامة ومستحقات الرسوم الحكومية فقط. لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما تضمنته القاعدة المشار اليها أعلاه، وأن يكون سداد مستحقات البطاقات الائتمانية للعملاء المفتوح لهم حسابات لدى البنك فقط، للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنك أو من الشركات المرخصة بإصدار بطاقات الائتمان، وفي حال سداد مستحقات البطاقات الائتمانية لغير عملاء البنك يتم استيفاء بيانات هوية العميل والتحقق منها.

                                    • الأجور التي تتقاضاها البنوك على خطابات الضمان بموجب تعميم البنك المركزي م/أ/291 وتاريخ 1399/09/19هــ

                                      لقد لاحظ البنك المركزي أن البنوك لا تقوم بتطبيق أسلوب موحد لتحصيل الأجور الخاصة بخدماتها على خطابات الضمان. لذلك وتمشياً مع التعميم المشار إِليه أعلاه وضرورة توحيد قواعد تحصيل الأجور على خطابات الضمان فإِن على البنوك مراعاة ما يلي:

                                      ١ - على البنوك تحصيل الأجور على المدة المتبقية لصلاحية خطاب الضمان حسب الأجور السنوية المنصوص عليها فى التعرفة البنكية وينطبق نفس الإِجراء على التمديد لمدة الصلاحية الممنوحة .

                                      ٢ - بالنسبة للضمانات ذات المبالغ الصغيرة يمكن للبنوك تحصيل الأجور بحد أدنى قدره ٢٥ ريال لكل ضمان وينطبق نفس الإِجراء بالنسبة لتمديد مدة الصلاحية .

                                      ٣-عدم تحصيل مصاريف بريدية حيث أن التعرفة لا تنص على ذلك.

                                      ٤ - عدم تقسيم الضمانات إِلى حكومي وغير حكومي إِذ أن التعرفة لا تنص على ذلك.

                                      يرجى تعميم ذلك على جميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                      • المشاركة في التسهيلات الائتمانية المشتركة

                                        لاحظ البنك المركزي ظهور بعض الإِعلانات الصحفية من حين لآخر عن قروض مشتركة بالريال السعودي وتسهيلات أخرى يجري ترتيبها في المملكة بين البنوك المحلية وبمساهمة البنوك الأجنبية. ومن المعروف أن الأعمال المصرفية في المملكة تحكمها نصوص نظام مراقبة البنوك وتخضع لمتطلباته، وأن السياسة العامة للبنك المركزي لا تشجع مشاركة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل بالريال السعودي. وبالرغم من أنه لا تطبق حالياً أية قيود على القروض والسلف التي تمنحها البنوك المحلية للمقيمين طالما ظلت ضمن الحدود المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، إِلا أن البنك المركزي يود من كافة البنوك العاملة بالمملكة مراعاة التالي:

                                        ١ - عدم دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي قبل الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

                                        ٢ - عدم مشاركة البنوك المحلية في عمليات القروض المشتركة التي يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

                                        ٣ - عدم مشاركة البنوك المحلية في عمليات القروض المشتركة التي يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين دون موافقة مسبقة من البنك المركزي وفقاً لتعميمنا رقم 18/10772/م/ظ وتاريخ 1395/8/4هـ.

                                        رجاء الإِفادة باستلام هذا التعميم والتمشي بموجبه.

                                        • خدمة "نقد"

                                          استكمالاً لجهود البنك المركزي في تفعيل القنوات الإلكترونية وكذلك المناقشات وورش العمل التي تمت مع البنوك المحلية لتطبيق خدمة "نقد" من أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مدى، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 371000016319 بتاريخ 1437/02/10هـ المتضمن وثيقة الإجراءات الفنية والتشغيلية لتطبيق الخدمة على نظام الشبكة السعودية للمدفوعات مدى، يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

                                          1.  تكون خدمة "نقد" اختيارية ومصاحبة لعملية الشراء (ليست عملية مستقلة) دون فرض أي رسوم إضافية على التاجر أو العميل، حيث يتم معالجتها ضمن عمليات الشراء على نقاط البيع.
                                          2. تُفعّل الخدمة للمتاجر ذات العلاقة (مثل الأسواق المركزية، الصيدليات، محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة وغيرها) التي تفي بمتطلبات الخدمة.
                                          3.  أهمية المراقبة المستمرة لعمليات خدمة "نقد" (لكل من التاجر وحاملي البطاقات) للتأكد من عدم استخدامها في عمليات مشبوهة أو استخدامها في أمور تخالف الهدف المرجو منها.
                                          4.  العمل على تفعيل الخدمة لـ 3% من أجهزة نقاط البيع المملوكة للبنك على الأقل بحد أقصى نهاية شهر مارس 2016.
                                          5.  استخدام الوسائل المناسبة للتعريف بالخدمة وتوعية العملاء وتزويد المتاجر بالوسائل التسويقية المناسبة والتي توضح توفيرها، كما يتطلب توقيع اتفاقية مع التاجر لقبول الخدمة قبل تفعيلها وتدريب موظفين المحاسبة (الكاشير) على طريقة العملية، ولمزيد من المعلومات بالإمكان الاطلاع على الموقع الإلكتروني mada.com.sa.
                                          • الآليات الجديدة للصكوك المرهونة والمفقودة

                                            حرصاً من البنك المركزي على تطوير إجراءات العمل بشأن الاستفسار عن الصكوك المفقودة وتقليص الفترة الزمنية للرد على تلك الاستفسارات، وبالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في هذا الشأن مع المختصين من وزارة العدل والبنوك العاملة في المملكة والبنك المركزي في يوم الاثنين الموافق 1435/01/08هـ.

                                            نفيدكم بأنه تقرر ما يلي:

                                            • تسجيل جميع الصكوك المرهونة لدى البنك في ملف Excel حسب المرفق، بالإضافة إلى إرفاق صورة من الصك المرهون وصورة من هوية صاحب الصك وإرسالها للبنك المركزي بالبريد الإلكتروني في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ التعميم، وسيتولى البنك المركزي تزويد وزارة العدل بتلك الملفات المتعلقة بالصكوك المرهونة بحيث تتولى الوزارة تسجيلها في نظام الأرشفة المعمول به لديهم.
                                            • تتقيد جميع البنوك بالآلية الجديدة من خلال رهن الصكوك الجديدة لدى وزارة العدل وعدم الاحتفاظ بها حيازياً لدى البنك.
                                            • يبدأ تطبيق الآلية الجديدة للصكوك المرهونة من تاريخ هذا التعميم.
                                            • سيتم إيقاف الاستفسار عن الصكوك المرهونة من خلال نظام سامانت حالما ترد للبنك المركزي إفادة وزارة العدل بإضافة جميع الصكوك المرهونة في النظام المتّبع لديهم.

                                                  للإحاطة والعمل بموجبه.

                                             

                                            مرقم الصك الرقم بدون علامة التقسيمرقم أو رمز علامة التقسيمتاريخ الصكموقع الملكيةاسم صاحب الصكنوع الهويةرقم الهويةمصدر كتابة العدل
                                            1        
                                            2        
                                            3        
                                            4        
                                            5        
                                            6        
                                            7        
                                            8        
                                            9        
                                            10        
                                            11        
                                            12        
                                            13        
                                            14        
                                            15        
                                            16        
                                            17        
                                            18        
                                            19        
                                            20        
                                            21        
                                            22        
                                            23        
                                            24        
                                            25        

                                             

                                            • عدم ممانعة البنك المركزي أن يكون استقطاع القسط الأخير من قروض الصندوق مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه

                                              إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ش/12180 وتاريخ 1433/5/5هـ المتضمن عدم ممانعته على أن يكون استقطاع القسط الأخير من قرض الصندوق مختلفاً عن الأقساط الشهرية التي تسبقه، وذلك بهدف تسوية الفروقات الناشئة من القرض بطريقة ميسرة على المقترضين. نفيدكم تلقي البنك المركزي خطاب صندوق التنمية العقارية رقم 138724/72/36 وتاريخ 1436/6/16هـ يتضمن عدم التزام بعض البنوك تنفيذ ما جاء في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه.

                                              لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة بتعليماتها خاصة تلك المشار إليها في التعميم رقم م أ ش/12180 وتاريخ 1433/5/5هـ.

                                              • رفع مستوى المعرفة بنظام سداد للمدفوعات لدى موظفي الفروع العاملين في خدمة العملاء

                                                كما تعلمون فإن البنك المركزي قام بتأسيس نظام سداد للمدفوعات "سداد" لتمكين المتعاملين مع القطاع المصرفي من إجراء عملياتهم بيسر وسهولة، وبذل البنك المركزي والبنوك المحلية الجهود لتسهيل انضمام أكبر عدد ممكن من الجهات المفوترة للنظام، كما قام البنك المركزي أيضا بحث البنوك لتفعيل القنوات المصرفية لتيسير هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين.

                                                وقد تلقى البنك المركزي ملاحظات من بعض الجهات المفوترة تفيد بتدني مستوى المعرفة لدى بعض موظفي فروع البنوك بالخيارات المتاحة في عمليات السداد والتي تشمل السداد الجزئي والمقدم وكذلك طرق السداد المتاحة عن طريق النقد أو الخصم من الحساب أو بواسطة الشيكات لذا فإنه يتوجب على البنوك العمل على رفع مستوى المعرفة بالنظام لدى موظفي الفروع وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة واستخدام النموذج المرفق لعمليات الدفع لدى الفروع (والذي سبق إرساله للبنوك)، ونأمل الإفادة بما يتم حيال ذلك.

                                                • إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك لعملائها

                                                  أخذاً في الاعتبار أن جميع البنوك العاملة في المملكة تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية ، ونظراً لأهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها البنوك لعملائها .

                                                  لذا يرغب البنك المركزي توجيه المختصين لديكم تزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة وبشكل دوري حسب البيان المرفق وذلك اعتبارا من بيانات شهر ديسمبر1999م

                                                  • استخدام اسم البنك المركزي عند التعامل مع جمهور العملاء

                                                    لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة إقحام اسم البنك المركزي من قبل بعض موظفي البنوك (الإدارات العامة، الإدارات الإقليمية، الفروع، الهاتف المصرفي) بهدف إقناع العملاء بصحة الإجراء المتخذ من قبل البنك، حيث تبين ذلك من خلال عدد من الشكاوى المقدمة للبنك المركزي المتضمنة بأنه تم تبليغهم من موظفي البنك بأن ما تم اتخاذه من إجراءات تم بناء على تعاميم أو تعليمات البنك المركزي أو حسب تقارير البنك المركزي..... الخ.

                                                    وبناءً عليه فإن البنك المركزي يرى وجوب التأكيد على جميع موظفي البنك بعدم إقحام اسم البنك المركزي عند التعامل مع العملاء، وفي حال الاستناد إلى تعاميم أو تعليمات صادرة من البنك المركزي فإنه يجب أن يكون ذلك عن طريق موظفين لديهم إطلاع على تعاميم وتعليمات البنك المركزي وأن يكون الاستناد إليها صحيحاً. كما نود الإحاطة بأنه في حال وقوع أي مخالفة من موظفي البنك بهذا الخصوص فإن البنك المركزي سوف يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق البنك وإلزام البنك باتخاذ الإجراء المناسب بحق الموظف المخالف حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام. كما يأمل البنك المركزي التقيد بموجب ما تم الإشارة إليه أعلاه، وإحاطة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكي) بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك والآليات التي سيتم تطبيقها للتأكد من التمشي بموجب هذا التعميم خلال شهر من تاريخه.

                                                    • التأكيد على استخدام التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات والشيكات

                                                      بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 14225/م أ/518 وتاريخ 1409/12/26هـ المبني على خطاب معالي وزير المالية رقم 8047/3 وتاريخ 1409/12/1هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191/م وتاريخ 1409/11/25هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لا مانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.

                                                      نود الإفادة بأن البنك المركزي تلقى خطاب معالي وزير العدل رقم 28/28279/12 وتاريخ 1428/3/22هـ بشأن ما لاحظته كتابات العدل من أنه يجري كتابة الشيكات بالتاريخ الميلادي، وطلب معاليه التأكيد على البنوك التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم المذكور باعتماد التاريخ الهجري لوحده أو مصاحباً للتاريخ الميلادي.

                                                      وبناء عليه نأمل التأكيد على جميع المختصين لديكم استخدام التاريخ الهجري في جميع المراسلات والمكاتبات والشيكات.

                                                      • فتح حسابات للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم الخاصة

                                                        بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 5555/م‏ أ ت/95‏ وتاريخ 1428/2/8هـ‏ المبلغ بموجبه التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، ومنها القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بقواعد فتح حسابات " الوافدون الأفراد المقيمون في المملكة " التي عالجت كافة الحالات المتعلقة بفتح حساب الأفراد المقيمين بالمملكة.

                                                        نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى استفسارات بعض البنوك بشأن متطلبات فتح حسابات لبعض اللاجئين العراقيين الذين يقدمون تعريفاً بشخصياتهم إقامة لاجئ عراقي بالإضافة إلى إقامة خاصة باللاجئين العراقيين.

                                                        نود الإحاطة أنه بسبب استجداد عرض هذه الحالات على البنوك بعد صدور التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات فقد قام البنك المركزي بالعرض عنها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الجوابية رقم 30832/1/11/1 /2ش بتاريخ 5-6-/1428/5 هـ،‏ ومفادها بأنه طالما أن هؤلاء اللاجئين على سجل صاحب عمل ولديهم إقامات سارية المفعول فإنهم يعاملون أسوه بالمقيمين في المملكة.

                                                        لذا نفيدكم بقبول طلبات فتح الحسابات البنكية للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم سارية المفعول على أن يقوم البنك بمطابقة الصور مع الأصول والتحقق من شخصية أصحابها، مع الأخذ بالاعتبار بأن مدة صلاحية الحساب هي مدة الصلاحية المدونة على الإقامة، وفي حال لم تتضمن الإقامة مدة الصلاحية فإن مدة الحساب تكون سنة من تاريخ إصدار الإقامة.

                                                        • خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

                                                          انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز دور المؤسسات المصرفية العاملة في المملكة، والتشجيع على تطوير الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بصفة عامة والعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وانطلاقاً من أهمية قيام البنوك بأداء دورها الإنساني تجاه عملائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال العمل على تسهيل وتيسير سبل تقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.

                                                          عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة قيام البنك بإعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم.

                                                          للعمل بموجبه، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                          • الموافقة على قيام شركة الراجحي المصرفية للإستثمار بتأسيس سمة تجارية بمسمى مختصر وهو مصرف الراجحي

                                                                   بناءً على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تأسيس سمة تجارية لها باسم مختصر هو (مصرف الراجحي) بحيث تعرف بها أمام الكافة في جميع تعاملاتها وكواجهة لفروعها وإعلاناتها ومستنداتها مع بقاء الاسم القانوني للشركة (شركة الراجحي المصرفية للاستثمار) في العقود والوثائق القانونية.

                                                                 نود الإحاطة بأن البنك المركزي وافق على قيام الشركة بتأسيس السمة المشار إليها أعلاه (مصرف الراجحي).

                                                            • لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث راتبه

                                                              بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمعطوف على خطاب معالي وزير المالية الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ والمتضمن وجوب التقيد بتوجيهات معاليه بأنه لا يجوز الحجز على أكثر من ثلث صافي راتب الموظف ما عدا دين النفقة.

                                                              نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى برقية معالي وزير المالية رقم 4142/1 وتاريخ 1426/4/20هـ والمرفق بها صورة من الأمر السامي البرقي رقم 5243/م ب وتاريخ 1426/4/15هـ والمتضمن تعميد البنك المركزي بالتعميم على جميع البنوك بالتقيد بما جاء في المادة (119) من نظام العمل والعمال رقم م/21 وتاريخ 1389/9/6 هـ *والتي تنص على أن لا يزيد ما يحسم من أجر العامل عن ربع الأجر المستحق له بشرط أن يستوفي دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى، والتقيد بما جاء في المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ والتي تنص على أن لا يتجاوز ما يحسم من راتب الموظف ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، وذلك في ضوء ما جرى عليه العمل مؤخراً من صرف رواتب موظفي الدولة ورواتب العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك.

                                                              لذا يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال* بخصوص الحسم من الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الوجه الشرعي في ذلك إبراء للذمة. ونأمل اعتماده والتقيد بموجبه.


                                                              * تم إلغاء نظام العمل و العمال الصادر عام 1389هـ  بموجب نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي, رقم (م/51), وتاريخ 1426/08/23هـ

                                                               

                                                              • الملحق I

                                                                الإفصاحات المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التقرير السنوي: الإفصاحات النوعية

                                                                معلومات نوعية عن:

                                                                • التعريف الحالي المعتمد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
                                                                • لمبادرات الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي اتخذها البنك
                                                                • وحدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والموظفين العاملين بها

                                                                مبادرات التدريب وورش العمل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للموظفين والعملاء يجب تقديمها بالصيغة التالية:

                                                                عدد أيام التدريب المقدمة للموظفين (Man-Days Training)* 
                                                                عدد أيام التدريب المقدمة للعملاء 

                                                                *أيام العمل تعني 8 ساعات يومياً.

                                                                 

                                                                الإفصاحات الكمية

                                                                الجدول أدناه الخاص بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مطلوب لكل من السنتين الحالية والسابقة.

                                                                السنة الحالية                                                                                                       الكل بالآلاف ريال سعودي

                                                                التفاصيلمتناهية الصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
                                                                القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                                القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
                                                                قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                                قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
                                                                عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                                عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                                عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)
                                                                 
                                                                    
                                                                مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

                                                                 

                                                                السنةالسابقة                                                                                                                   الكل بالآلاف ريال سعودي

                                                                التفاصيلمتناهيةالصغرصغيرةمتوسطةالمجموع
                                                                القروض الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                                القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - خارج الميزانية العمومية (مبلغ افتراضي)    
                                                                قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض في الميزانية العمومية (B/S)    
                                                                قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خارج الميزانية العمومية كنسبة مئوية من إجمالي القروض خارج الميزانية العمومية (على الميزانية العمومية/خارجها)    
                                                                عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                                عدد العملاء للقروض (داخل وخارج الميزانية)    
                                                                عدد القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    
                                                                مبلغ القروض المضمونة من قبل برنامج كفالة (داخل الميزانية وخارجها)    

                                                                 

                                                              • الملحق II

                                                                الأسئلة الشائعة (FAQ)

                                                                 

                                                                س 1: هل يجب أن تتضمن الأرقام الكمية للقروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البنود داخل وخارج الميزانية العمومية؟

                                                                ج1: نعم، يجب أن تتضمن الأرقام كلاً من البنود داخل وخارج الميزانية العمومية. يجب الإبلاغ عن البنود خارج الميزانية العمومية بالمبلغ النظري. وقد تم توسيع الصفوف في الجداول الكمية لتشمل معلومات منفصلة لكل من البنود الموجودة في الميزانية العمومية والبنود خارج الميزانية العمومية.

                                                                س2: هل يجب على البنك تطبيق تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي تم تحديده مؤخراً؟

                                                                ج 2: يجب على البنوك تطبيق التعريف الذي تم تحديده مؤخراً للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما هو مذكور في تعميم البنك المركزي (381000064902) بتاريخ 1438/6/16ه  ابتداءً من 1 يناير 2018م.

                                                                وإذا كان التعريف الجديد متاحًا بسهولة، يتم تشجيع البنوك على استخدام التعريف الجديد لملء هذه الجداول للتقرير السنوي لعام 2017. إذا لم تتوفر لدى البنوك بيانات متاحة، فيمكنها الإبلاغ باستخدام التعريف القديم بموجب تعميم البنك المركزي (29697\BCS\14849) بتاريخ 22/إبريل/2012م. ولكن في كلتا الحالتين، يجب على البنوك توضيح ذلك في الملاحظات المصاحبة للجداول.

                                                                س3: هل يمكن للبنوك تضمين تدريب العملاء/الموظفين الذي يستغرق أقل من التعريف المحدد مسبقًا وهو 8 ساعات عمل في اليوم؟

                                                                ج3: نعم، يمكن للمصارف إدراج ساعات التدريب تلك في شريحة الإفصاح النوعي.

                                                            • بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي الصادرة في 2006

                                                              الرقم: BCS 290التاريخ (م): 2006/6/12 | التاريخ (هـ): 1427/5/16الحالة:غير ساري
                                                              إن هذه الوثيقة متوفرة حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                            • تطبيق خدمة التحقق من الحساب عبر نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)

                                                              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (42047169) وتاريخ 1442/07/06هــ في شأن إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"؛ وإلى سعي البنك المركزي الدائم نحو تطوير الخدمات المالية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتعزيز نمو التعاملات الإلكترونية، وذلك ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، ولتعزيز جهود البنك المركزي في مكافحة عمليات الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

                                                               

                                                               1. تطبيق خدمة التحقق من الحساب قبل إتمام إضافة وتفعيل المستفيد على كافة الحوالات المالية المنفذة من خلال نظامي سريع للحوالات الفورية (IPS) والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS)، وذلك وفق وثيقة المتطلبات التشغيلية والتقنية الخاصة بالخدمة.
                                                               
                                                               2. توفير الخدمة طبقاً لما تنص عليه القواعد الخاصة بنظام سريع، وتحديثاته الدورية.
                                                               
                                                               3.توعية الجمهور حول الخدمة الجديدة بالتنسيق مع المدفوعات السعودية لتحقيق الفائدة المرجوة منها.
                                                               

                                                              كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف ضرورة استكمال التصاريح الفنية الخاصة بخدمة التحقق من الحساب، وكافة الإجراءات اللازمة لذلك قبل تاريخ 2023/05/11م، وذلك بالتنسيق مع المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com).

                                                            • إتاحة البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

                                                              انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية لمختلف العملاء بما في ذلك القطاع غير الربحي، ولوجود منتجات وخدمات مصرفية مهمة غير متاحة لدى بعض البنوك والمصارف للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومن ذلك البطاقات مسبقة الدفع والإيداع الخاصة.

                                                              عليه؛ يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة عدم وجود ما يمنع من إتاحة المنتجات المشار إليها أعلاه للعملاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن يكون إصدارها بناءً على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي حسب ما تقضي به قواعد الحسابات البنكية، وأن يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين وفق القنوات المتاحة لدى البنك.

                                                            • توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

                                                              استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وتماشياً مع مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسة المالية، والمشار إليها في القسم الثالث (القواعد السلوكية العامة) من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية,

                                                              وحرصاً من البنك المركزي على حصول العميل (الشخص الطبيعي*) الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على البنوك والمصارف وشركات التمويل الحصول على توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. وللمؤسسة المالية الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية المؤسسة المالية عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.

                                                              أحكام خاصة باتفاقيات فتح الحسابات البنكية.

                                                               بموجب التعميم رقم (29811/67) وتاريخ 1439/05/11هـ وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                              أولاً: أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل.
                                                               
                                                              ثانياً: أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل.
                                                               
                                                              ثالثاً: أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء.
                                                               
                                                              رابعاً: تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها.
                                                               

                                                              وسندًا للتعميم رقم (6013/67) وتاريخ 1441/02/01هـ على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.


                                                              *بموجب التعميم رقم (391000080993) وتاريخ 1439/07/19هـ.

                                                            • التأكيد على الجاهزية للربط مع مقدمي خدمات المصرفية المفتوحة

                                                              انطلاقاً من جهود البنك المركزي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، ودعماً للابتكار والثقة في القطاع المالي، وتعزيز المنافسة ورفع الكفاءة. وإشارة إلى إعلان البنك المركزي المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٠٢م في شأن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة.

                                                              يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة أهمية التحقق من تهيئة الأنظمة والإجراءات والسياسات الداخلية لضمان الجاهزية التقنية لبدء الاختبارات، وإصدار التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع مركز التصاريح في المدفوعات السعودية بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢م. وفق ما تضمنته المعايير التقنية الواردة في الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، واستعداداً للربط مع مقدمي خدمات المصرفية المفتوحة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣م‏.

                                                            • ضوابط توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحًا عامًّا

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٦٣٩٩٦/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ المتضمنة عدم ممانعة البنك المركزي على التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية "الهيئة" بغرض توزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عامًّا "الصناديق" عبر القنوات الإلكترونية للبنوك.

                                                              عليه: يودّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة التقيّد بالتعميم المشار إليه أعلاه وفق الضوابط الآتية:

                                                              ١. أن يكون التعاقد مع الشخص المرخص له من الهيئة من أجل توزيع الصناديق الاستثمارية المطروحة طرحاً عامًّا فقط.
                                                               

                                                              ٢. أن يكون توزيع الصناديق عبر القنوات الإلكترونية فقط، وألا يكون البنك/المصرف طرفًا في العلاقة بين العميل والشخص المرخص له من الهيئة، مع الإيضاح للعميل صفة البنك وأن الصناديق تعد أحد المنتجات الاستثمارية للشخص المرخص له من الهيئة ولا تعد من المنتجات البنكية.
                                                               

                                                              ٣. ألا يتاح للعميل عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك إمكانية فتح الحساب الاستثماري الخاص بالشخص المرخص له من الهيئة، وأن يقتصر دور البنك/المصرف على تعبئة وتوقيع المستندات ذات العلاقة فقط.
                                                               

                                                              ٤. أن يتاح للعميل من خلال القنوات الإلكترونية التابعة للبنك الاشتراك في الصناديق دون إمكانية التصرف فيها كالبيع أو إلغاء الاشتراك.
                                                               

                                                              ٥. ألا تكتمل عملية الاشتراك في الصناديق إلا بعد تواصل الشخص المرخص له من الهيئة مع العميل وإخطاره بملاءمة الصندوق له.

                                                              ‏للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين الأنشطة البنكية والأنشطة الاستثمارية.

                                                            • تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية

                                                              إشارةً إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى المملكة أحد المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهادف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وفرص التوظيف والقدرات والخبرات الوطنية، وإلى حاجة تلك الشركات التعامل مع البنوك والمصارف لتسيير تعاملاتها المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة.

                                                              وعليه؛ يودُّ البنك المركزي التأكيد على البنوك والمصارف كافة العمل على تيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة، وبحث إمكانية تخصيص وحدات أو تأسيس مكاتب في مقرّ الوزارة لتسهيل تقديم الخدمات البنكية لهذه الفئة من العملاء.

                                                              للإطلاع والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة البنك لدعم المبادرة المشار إليها أعلاه على البريد الإلكتروني وذلك قبل تاريخ 2022/11/20م.

                                                            • المستندات و الوثائق المعتمدة

                                                              • قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة

                                                                أشير إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة العدل رقم (446842135) وتاريخ 1444/10/18هــ المتضمنة طلب التعميم على البنوك والمصارف بقبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة، وذلك استناداً إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5595) وتاريخ 1440/11/29هـ.

                                                                وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.

                                                              • اعتماد مصادقة "أبوستيل" على الوثائق العمومية الأجنبية

                                                                إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1443/5/26هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وإلى برقية وزارة الخارجية رقم (226041-44-001) وتاريخ 1444/08/24هـ، المتضمنة طلب قبول شهادة "أبوستيل" كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحّد من خلال إصدار شهادة تسمى "أبوستيل".

                                                                وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة "أبوستيل" على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل الآتية:

                                                                1. رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة "أبوستيل".

                                                                2. الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

                                                                 

                                                              • اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

                                                                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠١٠٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ، بشأن اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا، نُحيطكم بإطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).

                                                                أفيدكم أنه يتوجب على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.

                                                              • تمكين حاملي وثائق العمل الحُرّ من فتح الحسابات البنكية

                                                                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42009007) وتاريخ 1442/02/18هـ، المتضمن التأكيد على اعتماد وثيقة العمل الحُرّ وتمكين حاملها من فتح الحسابات البنكية لإدارة عملياته المالية، وإشارةً إلى التحديات المستمرة التي تواجه حاملي تلك الوثيقة مع البنوك عند فتح الحسابات البنكية من خلال الفروع، ومن ذلك: طلب التوجه إلى القنوات الإلكترونية لفتح الحساب مع عدم تضمين بعض القنوات الإلكترونية للبنوك خيار فتح حساب بنكي إلكترونياً لهذه الفئة من العملاء، والتي تمكنهم من ممارسة أعمالهم المحددة لهم وفق ما هو مدوّن في وثيقة العمل الحُرّ.

                                                                وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي وثيقة العمل الحُرّ وفق مقتضيات القاعدة رقم (300-1-1-4) من قواعد الحسابات البنكية، سواء من خلال الفروع أو الخدمات الإلكترونية، وتسهيل توفير وسائل الدفع الإلكتروني لهم من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل، وتوعية موظفي الفروع بتمكين حاملي وثيقة العمل الحُرّ من فتح الحساب خلال يوم عمل من استكمال المتطلبات الواردة ضمن القاعدة المشار إليها.

                                                              • اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

                                                                إشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رقم الإستجابة السريع (QR code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.

                                                                أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

                                                                وبموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، وإشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الإطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).

                                                                فأنه يتوجب كذلك على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.

                                                              • اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية

                                                                انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتنظيم القطاع وحمايته، ولتجنّب استغلال تشابه المسمّيات فيما بين الكيانات التجارية؛ لغرض الحصول على تسهيلات أو منتجات بنكية.

                                                                لذا؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد المسمّى الإنجليزي المحدد في خدمة السجلات التجارية المترجمة الصادرة عن وزارة التجارة عند إبرام اتفاقيات تحويل رواتب مع العملاء من المؤسسات والشركات التجارية.

                                                                للإحاطة والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه.

                                                              • اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية

                                                                مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/5م في شأن اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية لإدارة عملياته المالية. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                                أشير إلى القاعدة رقم (300-1-1-4) الخاصة بالحسابات البنكية لحاملي رخص العمل الحر الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

                                                                يؤكد البنك المركزي على أهمية قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي هذه الوثائق وفق مقتضيات القاعدة المشار إليها أعلاه، ويمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة وصلاحيتها من خلال منصة العمل الحر على الرابط الآتي: (Freelance.sa). أو عبر رمز الاستجابة السريع ‎(QR Code) الموضح بالوثيقة. أو من خلال الربط التقني مع بوابة العمل الحر.

                                                              • قبول الوكالات الإلكترونية

                                                                مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/3/22م في شأن قبول الوكالات الإلكترونية. والتي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                                إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎67/‎18626 وتاريخ 1440/3/24هـ في شأن خدمة الوكالات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل التي تتيح للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة. وكذلك خدمة (واثق) للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/03/08هـ ولائحته التنفيذية.

                                                                ونظراً لما لوحظ من طلب بعض البنوك والمصارف الوكالات الورقية من عملاءها بما لا يتماشى مع مقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها من خلال الوسائل الموثوقة.

                                                              • إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية

                                                                إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة "صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية" اعتباراً من تاريخ 1440/10/17هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.

                                                                عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقًا لما أُشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

                                                              • عدم اشتراط فتح حساب بنكي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

                                                                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم ‎381000053455 وتاريخ 1438/05/17هـ‏ في شأن إجراءات وزارة التجارة لتأسيس جميع أنواع الشركات والمؤسسات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، وإلى جهود المركز الوطني للتنافسية بالعمل على رفع مرتبة المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية، وحرصاً على تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر "بدء النشاط التجاري" كأحد أهم المؤشرات التي يقيسها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

                                                                يود البنك المركزي التأكيد على أنه لا يتطلب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة، والشركات التضامنية، والشركات المهنية، والشركات ذات التوصية البسيطة أي اشتراطات سابقة بما في ذلك فتح الحسابات البنكية، حيث أنه لم يعد إيداع رأس المال شرطاً لاستخراج السجلات التجارية لهذه الشركات، وذلك لتمكين رائد الأعمال من تأسيس هذه الشركات بسهولة ودون أي متطلبات سابقة. مع التقيد بما تضمنته قواعد الحسابات البنكية في هذا الشأن.

                                                              • استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية

                                                                إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000002391 وتاريخ 1437/1/7هـ في شأن حثّ البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الاستفادة من برنامج "قوائم"، والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، الهادف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.

                                                                ونظراً لمساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.

                                                                للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.

                                                              • إطلاق خدمة "الوكالات الإلكترونية"

                                                                إشارةً إلى كتاب معالي وزير العدل رقم 40/748034 وتاريخ 1440/3/3هـ المتضمن الإشارة إلى سعي الوزارة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها بما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

                                                                أفيدكم أن وزارة العدل أطلقت خدمة الوكالة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 1440/3/10هـ وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة، وكذلك خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية.

                                                                آمل الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.

                                                              • خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض

                                                                إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها غرفة الرياض، للتحقق من الوثائق والشهادات والمحررات والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية E-SERVICE.

                                                                نفيدكم بأن غرفة الرياض في صدد التحول الكامل للمصادقة على الوثائق والشهادات والمحررات إلكترونياً بدلاً عن آلية التصديق السابقة (اللاصق الأمني) المتاحة من خلال الرابط mybusiness.chamber.sa عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام باعتماد آلية التصديق الإلكتروني وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية لتتوائم مع الدليل التعريفي من غرفة الرياض.

                                                              • قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة إلكترونياً

                                                                إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونياً وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.

                                                                يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونياً والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار، على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حالياً والمستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة أو من خلال زيارة صحيفة (أعمالي) عن طريق هذا الرابط  (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).

                                                              • قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة إلكترونياً

                                                                إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونيًا وذلك للشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.

                                                                يؤكد البنك المركزي على البنوك قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونيًا والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار, على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حاليًا والمستخدمة من قبل البنوك أو من خلال صحيفة (أعمالي) عن طريق الرابط الموجود في عقود التأسيس (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).

                                                              • الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية

                                                                بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 37100018071 وتاريخ 1437/2/12هـ والتعميم رقم 381000025290 وتاريخ 1438/3/6هـ في شأن استخدام الخدمة الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً.

                                                                يود البنك المركزي التأكيد على أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه يزيد من دعم وفاعلية العملية الرقابية في القطاع البنكي وتحقيق الدواعي الأمنية والمتابعة المستمرة في الحصول على التنبيهات الفورية المناسبة بشكل آني ومباشر عند حدوث أي تغيير في بيانات العملاء، كما تنتفي الحاجة لحضور العميل للبنك للتحقق من صورة الهوية عند تجديدها أو تحديث الحساب إذا تحقق البنك من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الإلكترونية المشار إليها أعلاه، ويجب على البنك الالتزام بكافة المتطلبات النظامية الأخرى وتقييم المخاطر وتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه.

                                                              • خدمة إصدار الشهادات الإلكترونية من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

                                                                تلقى البنك المركزي تعميم معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم ‎37441‏ وتاريخ 1437/6/27هـ الموجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية المتضمن أنه, سعياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير الخدمات الالكترونية الممكنة لأصحاب العمل والتي تمكنهم من الحصول على خدمات المؤسسة الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة وذلك توفيراً للوقت والجهد على أصحاب العمل، سيتم إطلاق خدمة إصدار الشهادة الالكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على موقع المؤسسة الالكتروني. دون الحاجة إلى قيام صاحب العمل بمراجعة البنك المركزي. علماً بأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا تحتاج إلى مصادقة أو توقيع.

                                                                    ويلزم على الجهة الطالبة لتلك الشهادة التحقق من صحتها عن طريق الدخول لموقع البنك المركزي الالكتروني من خلال الرابط ‎ gosi.gov.sa/portal/web/guest/238‏ وتجدون برفقه نموذج من تلك الشهادة.

                                                                وقد جرى بتاريخ 1437/7/3هـ‏ الموافق 2016/4/10م إطلاق خدمة اصدار الشهادة الإلكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

                                                                  

                                                              • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية  

                                                                إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، وإلى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.

                                                                وحيث لوحظ قيام بعض شركات التمويل بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون وجود متطلب نظامي بذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

                                                                لذا يؤكد االبنك المركزي على شركات التمويل المرخصة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك.

                                                                 

                                                              • اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

                                                                استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي، وإشارة إلى المادة الثالثة عشر والرابعة عشر من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/03/10هـ، التي تنص على أن: "تستخرج الهيئة -لكل مالك أو منتفع بعقار سجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.

                                                                عليه، يتعين على جميع شركات التمويل العقاري اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.

                                                                 

                                                              • اعتماد السجل التجاري الإلكتروني

                                                                تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 39/1/3/267/ع وتاريخ 1436/1/13هـ المتضمن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الجديدة من السجل التجاري الإلكتروني والذي سيتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2014م وذلك سعياً منها نحو تطوير خدماتها الإلكترونية لقطاع الأعمال وتقديم خدمات ميسرة وسهلة لجميع المتعاملين والمستفيدين. من خلال هذه النسخة الجديدة سيتم إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونياً كوثيقة بترميز إلكتروني (QR Code) بحيث يمكن طباعتها من قبل مقدّم الطلب دون الحاجة للحصول على شهادة السجل التقليدية.

                                                                عليه نأمل اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية، علماً بأنه يمكن التحقق من بيانات السجل التجاري الصادر من الوزارة وذلك إما بإدخال رقم السجل أو عن طريق المسح الضوئي للرمز الإلكتروني (QR Code).

                                                              • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة)

                                                                تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5/192359/م وتاريخ 1434/1/19هـ المتضمن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة) تتمثل في إصدار شهادات المدد إلكترونياً بحيث يمكن للمشترك أو المستفيد ابتداء من تاريخ 1434/1/17هـ طباعة الشهادة إلكترونياً ومن خلال الدخول لحسابه في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني وإمكانية البنوك من التحقق من صحة الشهادات بموقع المؤسسة الإلكتروني. وترغب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبلاغ البنوك اعتماد قبول تلك الشهادات.

                                                                عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد قبول إصدار شهادات المدد والتحقق من صحة بيانات تلك الشهادات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

                                                              • إعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية مطوّر لدفتر العائلة

                                                                تلقى البنك المركزي نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 20882/ج هـ وتاريخ 1428/12/07هـ ومفاده أنه تم تطوير دفتر العائلة ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية تحت مسمى "سجل الأسرة" حيث يتسع لإضافة عدد (11) شخصاً من أفراد الأسرة تطبع أسمائهم على وجهي السجل الأمامي والخلفي، وفي حال كان عدد أفراد الأسرة أكثر من ذلك تطبع الأسماء على نسخة إضافية من سجل الأسرة تحمل نفس بيانات صاحب السجل وصورته، وقد روعي في الإصدار الجديد إضفاء مزيداً من الحماية الأمنية، بحيث تكون الصورة الفوتوغرافية لحامله مطبوعة، إلى جانب إضافة العديد من السمات فيه، كما روعي صغر حجمه لسهولة حمله مع وضوح بياناته. وتوجيه سموه باعتماد قبول (سجل الأسرة) مع استمرار العمل بدفتر العائلة لمن لم يحصل على سجل الأسرة حتى صدور تعليمات بتحديد تاريخ انتهاء العمل بدفتر العائلة.

                                                                وبالإشارة إلى التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/02/08هـ، وبالإشارة الى القاعدة رقم (200-1-1) من ثالثاُ – القواعد الإجرائية والخاصة بالمواطنين السعوديين، نفيدكم باعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (دفتر العائلة) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في القواعد المشار اليها أعلاه.

                                                              • اعتماد الإقامات التي تشتمل على الإسم الثنائي عند فتح الحسابات

                                                                بالإشارة إلى التعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الخاصة بفتح حسابات المقيمين والتي تتضمن أن يقوم البنك عند فتح الحساب للمقيم بمطابقة الاسم في الإقامة مع ما هو مدون في جواز السفر وفي حال عدم التطابق فلا يتم فتح الحساب ويطلب من العميل التعديل من قبل إدارة الجوازات.

                                                                نفيدكم أنه قد صدر مؤخراً إقامات ممغنطة تشتمل على الاسم الثنائي فقط للوافد لذا لا مانع من قبول فتح الحسابات بهذه الإقامات للمقيمين على أن يكون الاسم الأول والثاني المدونين في الإقامة واردين في جواز السفر مع اعتماد تاريخ فتح الحساب بديلاً لتاريخ صدور الإقامة وضرورة استمرار الحقل الخاص بسريان الهوية كوقت لبداية التجميد وتحديث الحساب.

                                                              • الوثائق الصادرة من قبل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتصديقها من الغرفة التجارية

                                                                تلقى البنك المركزي خطاب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بخصوص انحصار التصديق على التواقيع الواردة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على الغرف التجارية فقط وعدم قبول أي وثيقة إلا بعد تصديقها من الغرف التجارية سندًا  للتعميم الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الخصوص.


                                                                بموجب التعميم رقم (42085168), وتاريخ 1442/12/02هـ, الموافق 2021/07/11م, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية.

                                                              • منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إلى المملكة

                                                                تلقى البنك المركزي خطاب معالي رئيس مجلس الإِدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي رقم م /97/126 وتاريخ 6/11/ 1418 هـ والمبني على موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 5/ب /1788 وتاريخ 1418/2/6هـ على منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية والتي تقوم به حالياً الغرفة التجارية العربية الأمريكية.

                                                                لذا يعتمد اعتباراً من 3 نوفمبر1997 م تصديق مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية بدلاً من الغرفة التجارية العربية الأمريكية، علماً بأن السفارة والقنصليات في أمريكا لن تقبل بعد ذلك التاريخ تصديق الغرفة التجارية العربية الأمريكية.

                                                            • دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

                                                              إشارةً الى قرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 1436/08/14هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

                                                              وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمُرابطين على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبةً في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً؛ يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنك. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع ممثل الصندوق. 

                                                            • التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                              الرقم: 43043372التاريخ (م): 2021/12/19 | التاريخ (هـ): 1443/5/15الحالة:نافذ

                                                              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (42073079) وتاريخ 1442/10/21هـ، المتضمن قائمة بكافة المبالغ المستثناة من الحجز بموجب أوامر قضائية، وإشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي نائب وزير العدل رقم (439351559) وتاريخ 1443/4/23هـ، في شأن استثناء المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج من الحجز بموجب الأوامر القضائية، باعتبارها تدخل في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ التي تقضي بعدم جواز الحجز أو التنفيذ على الأموال المتعلقة بحاجة المدين الأصلية.

                                                              مرافق الجدول الملحق للتعليمات المشار إليها أعلاه محدثاً بإضافة المبالغ المودعة من وزارة الصحة للمستحقين كتعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج، كاستثناء من الحجز بموجب الأوامر القضائية، والرمز التعريفي الخاص بها في نظام سريع لتمييزها عن الحوالات الأخرى.

                                                              • المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                                المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية

                                                                 

                                                                #

                                                                الجهة المودعة

                                                                الغرض من الإيداع

                                                                النسبة النظامية التي يمكن منها العميل

                                                                الرمز التعريفي

                                                                1

                                                                وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

                                                                دعم سكني

                                                                100%

                                                                (Code (SAK) in field 26T and code/SAKANI/in field 70)

                                                                2

                                                                بنك التنمية الاجتماعية

                                                                تمويل اجتماعي

                                                                100%

                                                                (Code (SDB) in field 26T and code/SOCIALFUNDING/in field 70)

                                                                3

                                                                وزارة المالية

                                                                بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي

                                                                100%

                                                                (Code (SUB) in field 26T and code/SUBSISTENCE/ in field 70)

                                                                4

                                                                وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

                                                                معاش الضمان الاجتماعي

                                                                100%

                                                                (Code (SSP) in field 26T and code/SOCIALSECURIY/in field 70)

                                                                5

                                                                صندوق تنمية الموارد البشرية

                                                                دعم حافز

                                                                100%

                                                                (Code (HFZ) in field 26T and code/HAFIZ/in field و70)

                                                                6

                                                                وزارة البيئة والمياه والزراعة

                                                                إعانة زراعية

                                                                100%

                                                                (Code (AGR) in field 26T and code/AGRSUBIDY/in field 70)

                                                                7

                                                                مؤسسة مسك الخيرية

                                                                دعم مادي مقدم من برنامج سند محمد بن سلمان

                                                                100%

                                                                (Code (SND) in field 26T and code/SANAD/in field 70)

                                                                8

                                                                الجمعيات الخيرية

                                                                تبرعات، إعانات

                                                                100%

                                                                Code (CHA) in field 26T and code/CHARITY/in field 70

                                                                9

                                                                مدارس تحفيظ القرآن الكريم – وزارة التعليم

                                                                مكافأة الأبناء المودعة في حسابات آبائهم المحجوزة

                                                                100%

                                                                (Code (MOE) in field 26T and code/STUDENTREWARDS/in field 70)

                                                                10

                                                                صندوق النفقة

                                                                نفقة

                                                                100%

                                                                (Code (NFQ) in field 26T and code/NAFAQAH/in field 70)

                                                                11

                                                                وزارة الصحة

                                                                تعويض عن الإقامة خارج المدينة لتلقي العلاج

                                                                100%

                                                                (Code (MOH) in field 26T and Code/REFFERRALEXPENSES/in field 70)

                                                                12

                                                                وزارة المالية

                                                                عوائد شهرية

                                                                67%

                                                                (Code (BEN) in field 26T and code/MONTHLYBENEFIT/in field 70)

                                                                13

                                                                المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

                                                                تعويض مهني

                                                                67%

                                                                (Code (GOS) in field 26T and code/OCCUPATIONALLOWANCE/in field 70)

                                                                14

                                                                وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

                                                                دعم ساند

                                                                67%

                                                                (Code (SND) in field 26T and code/SANID/in field 70)

                                                            • قانون الامتثال الضريبي بشأن الحسابات الأجنبية - التسجيل ورقم تعريف الوسيط العالمي

                                                              اشارةً إلى مذكرتنا بتاريخ 30 يونيو 2014، المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية)، والتي أبلغناكم فيها أن حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قد توصلتا إلى اتفاق جوهري وأن المملكة قد وافقت على أن تكون مدرجة في قائمة السلطات القضائية التي تُعَامل على أنها تمتلك اتفاقية حكومية نموذجية 1 (IGA) من حيث الجوهر.
                                                               

                                                              لقد تلقينا الآن رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية عبر وزارة المالية يفيد بأن التمديد الممنوح للدول التي لديها اتفاق مبدئي لتوقيع اتفاقية التبادل المالي (IGA) لا يشمل أي تمديد للموعد النهائي لتسجيل مؤسساتها المالية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). بعد مراجعة نموذج التسجيل وبناءً على نصيحة قانونية خارجية، لا يعترض البنك المركزي على تسجيل البنوك السعودية لدى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) والحصول على رقم تعريف الوسيط العالمي (GIIN).
                                                               

                                                               
                                                            • استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية

                                                              إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/20/61/5/7) وتاريخ 2020/01/02م، المتضمن السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية التي تبدأ خلال عام 2022م أو بعده، والمتطلبات ذات العلاقة.

                                                              نود التأكيد على أنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

                                                            • إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقات مدى البنكية

                                                              إشارة إلى الاستراتيجية الخمسية لنظام المدفوعات الوطني "مدى" والتي تشتمل على عدة مسارات من ضمنها مسار النمو والانتشار والذي من أحد مبادراته إتاحة خدمات الدفع عبر شبكة الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية لاستهداف قطاعات جديدة ضمن مجالات التجارة الإلكترونية بالتوافق مع ما يخدم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.

                                                              فقد قرر البنك المركزي السماح لجميع البنوك بالبدء في تفعيل عمل بطاقات مدى البنكية لإتمام عمليات الدفع من خلال الإنترنت ابتداء من تاريخ 2018/4/1م، مع الأخذ في الاعتبار للنقاط الآتية:

                                                              1. أن يتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية التي تم مشاركتها مع البنوك خلال الفترة الماضية. وعلى أن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات.
                                                              2. أن يتم معالجة العمليات الشرائية للمتاجر الإلكترونية خارج المملكة من خلال شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.
                                                              3. اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات التي يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية.
                                                              4. أن يتم تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية قبل التاريخ المذكور في تعميم البنك المركزي رقم 391000062299 وتاريخ 1439/6/2هـ.
                                                              5. الاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة مع الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000060893 وتاريخ 1438/06/07هـ فيما يخص نوع العملية "شراء عبر الإنترنت".

                                                              كما يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المساهمة بشكل فاعل خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها ومن ذلك تخصيص حملات تسويقية وتوعية خاصة لهذا الغرض.

                                                              نموذج التسعيرات المعتمد لعمليات بطاقات مدى البنكية في بيئة التجارة الإلكترونية

                                                              (1)رسوم شبكة مدى (mada Switch fees)

                                                              تعريف موجزهي الرسوم التي تدفعها البنوك للبنك المركزي لعمليات التجارة الإلكترونية من خلال بطاقات مدى وتتكون من (أ) رسوم التسوية (Settlement) و(ب) رسوم التفويض (Authorization)

                                                              نموذج التسعيرات

                                                              • رسوم التفويض (Authorization Fees) 

                                                              • رسوم التسوية (Settlement Fees)

                                                              نفس جدول نموذج التسعير الأساسي لعمليات أجهزة مدى لنقاط البيع فيما يخص بطاقات الحسم المباشر (mada debit card) والبطاقات مسبقة الدفع (mada prepaid card).

                                                               

                                                              (2)الرسوم التبادلية بين البنوك (Bank Interchange Fees)

                                                              تعريف موجزهي الرسوم التي تدفع بين البنوك. ويقصد بها الرسوم التي تدفع من البنك المُستضيف إلى البنك المصدر للبطاقة لكل عملية تتم في بيئة التجارة الإلكترونية ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

                                                              نموذج التسعيرات

                                                              • الرسوم التبادلية بين البنوك

                                                              (Interchange Fees)

                                                              • 0,70% من قيمة العملية الشرائية يتم دفعها من قبل البنك المستضيف إلى البنك المصدر لكل عملية تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية. 

                                                              • ليس هناك حد أقصى (No Cap) للرسوم التبادلية بين البنوك.

                                                               

                                                              (3) رسوم المتاجر الإلكترونية (Merchant Service Charge – MSC)

                                                              تعريف موجزهي الرسوم التي يدفعها المتجر الإلكتروني للبنك المُستضيف (Acquirer) لكل عملية شراء تتم من خلال بطاقات مدى في بيئة التجارة الإلكترونية، ويتم حسابها حسب قيمة العملية.

                                                              نموذج التسعيرات

                                                              • رسوم التاجر

                                                              (Merchant-Service-Charge-MSC)

                                                              • 1,75% كحد أعلى لكل عملية شراء يتم دفعها للبنك المستضيف، حيث أن نسبة التحمل قابلة للمناقشة بين البنك المُستضيف والتاجر.

                                                              • ليس هناك حد أقصى (No Cap) لرسوم المتاجر الإلكترونية.


                                                              بموجب تعميم البنك المركزي رقم (43096118) وتاريخ 1443/11/20هـ، ونظراً الى نمو قطاع التجارة الالكترونية في المملكة والرغبة في تحسين آلية جمع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية, يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات (Data Quality) والذي تم مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر إبريل من عام ٢٠٢٢م. من قبل شركة المدفوعات السعودية، مع مراعاة الالتزام بالآتي:

                                                              1. أولاً: استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات.
                                                                 
                                                              2. ثانياً: الالتزام في مشاركة البيانات بناءً على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.

                                                              مع التأكيد على التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩هـ فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية

                                                            • المصادقات البنكية لمراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة

                                                              نظراً لأهمية التعاون مع مراجعي الحسابات الخارجيين لتأييد رأيهم حيال القوائم المالية، من خلال تقديم المصادقات البنكية.

                                                              يأمل البنك المركزي تعاون البنوك والمصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين المرخصين في المملكة، بتقديم المصادقات البنكية لحسابات وأرصدة العملاء محل المراجعة، وذلك بعد الحصول على موافقة العميل الموثقة على طلب تقديم المصادقة.

                                                            • تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42032166) وتاريخ 1442/5/14هـ المتضمنة التأكيد على تسجيل العاملين "عن بعد" بمهن خدمة العملاء في السجلات الرسمية للمؤسسة المالية، وسجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك توثيق عقود أولئك العاملين في البوابة الإلكترونية التي حددتها الجهة المختصة. وإشارة إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (112203) وتاريخ 1442/6/18هـ المتضمن قصر العمل "عن بعد" بمهن خدمة العملاء على السعوديين.

                                                              عليه؛ يؤكد البنك المركزي على المؤسسات المالية كافة الالتزام بما تضمنته التعليمات المشار إليها أعلاه، إلى جانب القرار الوزاري.

                                                            • الربط الإلكتروني مع منصة مُدد

                                                              أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (187807) وتاريخ 1442/10/18هـ‏ متضمنةً الطلب بتوجيه البنوك والمصارف في دعم الحلول التي تقدمها شركة مُدد الأعمال وسرعة الربط مع منصة مُدد وتقديم جميع الخدمات البنكية اللازمة للمنشآت والأفراد، حيث تقدم المنصة برنامج إدارة الرواتب الذي يمكن ويسهل لأصحاب العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراء عمليات تحويل الأجور للعمالة برسوم رمزية وعلى نحو آمن وموثق، مما يسهم في زيادة الشفافية وحماية أجور العاملين في المملكة إلى جانب مساهمتها في مكافحة التستر التجاري وعمليات غسل الأموال.

                                                              عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة كافةً على الربط الإلكتروني مع منصة مُدد لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                            • تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشارك في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة

                                                              استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 1440/5/2هـ.

                                                              أُفيدكم أن على البنوك والمصارف تعريف "البنك المركزي السعودي" كبنك مشارك يستقبل حوالات العملاء (Customer Payments) عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (RTGS) على القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك/ المصرف، والسماح للأفراد أو الشركات بتعريف حسابات البنك المركزي من ضمن الجهات المسموح بالتحويل لها.

                                                            • عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنيّة على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل"

                                                              إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (44073468) وتاريخ 1444/09/15هـ المتضمنة عدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل".
                                                              وعليه؛ ونظراً لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف للوثائق العمومية الأجنبية التي تحمل شهادة "أبوستيل" لعدم وجود تصديق وزارة الخارجية عليها؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالتعليمات المشار إليها أعلاه وتوعية كافة الفروع والإدارات المعنية بذلك.
                                                               

                                                            • توفير مولدات احتياطية في الفروع ومراكز التحويل

                                                              إلحاقاً لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000058504 وتاريخ 1438/6/1هـ المبلّغ بموجبه الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في السعي نحو الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية والحد مما قد يواجه القطاع المصرفي من مخاطر الكوارث وانقطاع الأعمال.

                                                              أفيدكم بأنه يتوجب على البنوك والمصارف المحلية وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية خدمات الفروع وذلك من خلال إيجاد الحلول والخطط البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة – لا سمح الله -. كما يأمل البنك المركزي استمرار العمل على بذل العناية اللازمة تجاه الحفاظ على استمرارية الأعمال البنكية عبر توفير مولدات احتياطية للفروع ومراكز التحويل العاملة الرئيسية في مناطق المملكة وذلك بناءً على تقييم البنك/المصرف وضمان تقديم الخدمة للعملاء وفق المطلوب، والتأكد من إمكانية عمل المولدات الاحتياطية وطاقتها الاستيعابية وإجراء الاختبارات والصيانة الدورية اللازمة لضمان جاهزية المولّد الاحتياطي للعمل في حال حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي من قبل مقدّم الخدمة، إضافة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتضمين مراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية، والمقر الرئيسي للبنك ضمن قائمة ذات الأولوية الهامة لدى البنك وبحث الخيارات الممكنة مع الشركة لتقديم الدعم الكامل وتقليل الآثار الناتجة عن الانقطاعات المُجدولة وغير المُجدولة للطاقة وعودتها للعمل بشكل سريع دون تأثير على الخدمات البنكية.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 2022/1/1م، وتزويد البنك المركزي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه بحصر للفروع التي سيتم تزويدها بمولدات احتياطية، والخطة الزمنية المخصصة لذلك، مع التأكيد على ألا تتجاوز التاريخ المستهدف المُشار إليه أعلاه.

                                                            • وضع سياسات وإجراءات لرهن الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية وتسجيل الأسهم المرهونة في مركز إيداع الأوراق المالية

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على البنوك العاملة بالمملكة، وامتداداً للتنسيق المستمر بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إلى الجهتين بما يعزز الإشراف والرقابة على القطاع المالي ويؤدي إلى تطوره، وحرصاً على سلامة واستقرار القطاع المالي؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك ضرورة وضع سياسات وإجراءات داخلية لرهن الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية، على أن تتضمن هذه السياسات والإجراءات – كحدٍ أدنى – ما يلي:

                                                              - آلية قبول الأسهم كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية.

                                                              - معدلات التغطية الخاصة بالأسهم المرهونة.

                                                              - توضيح أحكام وآليات التنفيذ على الأسهم المرهونة.

                                                              - تسجيل الأسهم المرهونة في مركز إيداع الأوراق المالية وذلك من خلال إحدى الشركات الاستثمارية الأعضاء في المركز.

                                                              - أن تكون اتفاقيات الرهن مستقلة عن اتفاقيات التمويل (حفاظاً على مبدأ السرية المصرفية) وذلك دون إخلال بالجوانب والمبادئ ذات العلاقة بتبعية الرهن للتمويل المضمون، وأن تكون الاتفاقيات واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

                                                            • تمكين الأم من فتح حسابات بنكية فرعية عن حسابها الرئيس لأبنائها القصر

                                                              انطلاقاً من حرص البنك المركزي على أن تُقدّم البنوك والمصارف خدمات مصرفية مختلفة تُلبي كافة احتياجات العملاء، وبهدف المساهمة في تمكين العملاء الأمهات من إدارة شؤون أبنائهم؛ يؤكد البنك المركزي على إتاحة فتح حسابات بنكية فرعية عن حساب الأم الرئيس، مع تسمية هذا الحساب باسم القاصر ولمصلحته.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                            • النطاق الإشرافي والرقابي على المشتقات المالية غير المدرجة في المملكة العربية السعودية

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي وهيئة السوق المالية (الهيئة) وفق الأنظمة ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على عدد من القطاعات والمنتجات المالية في المملكة العربية السعودية؛ بما يشمل المنتجات المصرفية والمالية، واستمراراً للتعاون بين الجهتين ولأهمية إيضاح النطاق الرقابي والإشرافي على عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة التي تمثل منتجات مصرفية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، ومنتجات أوراق مالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

                                                              نود إفادتكم أن تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter “OTC”) في المملكة العربية السعودية يتم حسب نوع المنتج وطبيعة التعامل، وذلك على النحو التالي:

                                                              أولاً: النطاق الإشرافي والرقابي للبنك المركزي: 
                                                               
                                                              1. المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات وأسعار الفائدة.
                                                               
                                                              2. المشتقات المالية التي تمارس من قبل البنوك العاملة في المملكة في حال كانت ممارسة الأعمال أو جزء منها من قبل البنك وفقاً للمعايير الآتية:
                                                               
                                                              أ. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن سياق قيامه بأعماله كبنك أو في سياق ممارسته للأعمال والخدمات المصرفية التي يقدمها
                                                               
                                                              ب. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية مرتبطة بخدمات أخرى يقدمها البنك في ممارسته للأعمال المصرفية.
                                                               
                                                              ج. أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن الأعمال المصرفية بالتبعية.
                                                               
                                                              3. المشتقات المالية المركّبة المتصلة بأسعار العملات و/أو أسعار الفائدة.
                                                               
                                                              ثانياً: النطاق الإشرافي والرقابي للهيئة:
                                                               
                                                              1. المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو مؤشراتها.
                                                               
                                                              2. المشتقات المالية المرتبطة بالسلع أو مؤشراتها.
                                                               
                                                              3. فيما عدا عقود المشتقات المالية المركّبة المشار إليها في الفقرة (3) من البند أولاً من هذا التعميم، تخضع عقود المشتقات المالية المركّبة لإشراف ورقابة الهيئة.
                                                               
                                                              ثالثاً: التعامل مع الشكاوى وحماية العملاء والمتعاملين:
                                                               

                                                              يتولّى كل من البنك المركزي والهيئة معالجة الشكاوى وفقاً للنطاق الإشرافي والرقابي الموضّح في هذا التعميم.

                                                              لاستكمال العمل بموجبه خلال فترة (6) أشهر من تاريخه، ونطلب من كافة البنوك حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبل البنك وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة أعلاه وتزويد البنك المركزي بنتائج الحصر وخطة البنك للالتزام بما ورد في هذا التعميم عبر البريد الإلكتروني (BankingDataSection@SAMA.GOV.SA) وذلك خلال فترة شهرين من تاريخه.

                                                            • إطلاق نظام المدفوعات الفورية (سريع)

                                                              إشارة إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات ودعم التعاملات الغير نقدية تحقيقاً لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030م، وتعزيز أنظمة الدفع الوطنية في المملكة بأحدث التقنيات في هذا المجال الحيوي والهام.

                                                              نشكركم بداية على كافة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف مراحل تطوير نظام المدفوعات الفورية (سريع)، والذي اخترنا له هذا المسمى ليكون امتداداً لما تشهده أنظمتنا الوطنية من قفزات تطويرية كبيرة بدأت منذ العام 1997م عند تدشين النظام السعودي للتحويلات المالية كأحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية في ذلك الوقت، ويأتي اليوم إطلاق النظام بخصائصه المطورة للمدفوعات الفورية ليُمثل الجيل الجديد من خدمات المدفوعات في المملكة. كما تتجسد أهميته بسبب النقلة النوعية التي سيُحدثها (سريع) في الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي بفضل المرونة القصوى والكفاءة العالية التي سيوفرها النظام وتعدد مجالات الابتكار فيه.

                                                              ومع قرب موعد الاطلاق الرسمي لنظام المدفوعات الفورية (سريع) بتاريخ 21 فبراير 2021م، ونظراً لأهميته باعتباره لِبنة أساسية نحو تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة بما يؤكد مكانتها العالمية في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، يؤكد البنك المركزي على ضرورة التزام كافة الأعضاء المشاركين في النظام بالآتي:

                                                              - توقيع اتفاقية الانضمام للنظام والتقيد بأحدث الوثائق والمتطلبات التقنية والتشغيلية واتفاقيات مستوى الخدمة ذات الصلة والتي تمت مشاركتها من قبل فريق المدفوعات السعودية خلال المراحل النهائية للمشروع.
                                                               
                                                              - الالتزام بحدود العمليات القصوى للتعاملات المالية من خلال النظام، مثل الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit) والحد الأقصى للعمليات المنفذة دون الحاجة لتفعيل المستفيد (Quick Transfer Limit).
                                                               
                                                              - اعتماد الحد الأعلى لرسوم التحويل على العملاء من خلال النظام بنصف ريال للعمليات التي تساوي أو تقل قيمتها عن 500 ريال، وريال واحد فقط للعمليات التي تفوق قيمتها 500 ريال، مع إمكانية الإبقاء على الرسوم الواردة في تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة المعممة سابقاً للعمليات التي تتجاوز قيمتها الحد الأقصى للعملية الواحدة (Single Transaction Limit).
                                                               
                                                              - الالتزام بما تنص عليه وثيقة إرشادات العلامة التجارية لنظام المدفوعات الفورية (سريع)، والوثائق ذات الصلة بتجربة المستخدم (Customer Journey) عند التعامل مع خدمات النظام المختلفة والتي تمت مشاركتها من الفريق المختص في المدفوعات السعودية.
                                                               
                                                              - إطلاع كافة منسوبي البنك بشأن أهمية النظام والمزايا التي يوفرها وضمان فهمهم الشامل لآليات عمله والاستعداد للاستفسارات المتوقعة من العملاء.
                                                               
                                                              - اتخاذ جميع الإجراءات والتعديلات اللازمة للإشارة إلى نظام المدفوعات الفورية عند استخدام مسمى (سريع) في جميع القنوات البنكية والمطبوعات الخاصة بالبنك والموجهة للجمهور، بدلاً من النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة.
                                                               

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه وإكمال التصاريح الفنية اللازمة قبل الإطلاق بتاريخ 2021/2/20م.

                                                            • عمليات الاحتيال المالي عبر خاصيتي التفويض المبدئي والإشعار

                                                              إشارةً إلى دور البنك المركزي السعودي الرقابي في السعي نحو مكافحة جرائم الاحتيال المالي والإشراف على العمليات المالية المنفّذة من خلال أدوات الدفع المختلفة كالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الحسم المباشر وما في حكمها عبر أجهزة نقاط البيع المتوافرة في المتاجر والقطاعات التجارية في المملكة.

                                                              أُفيدكم أنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الأطراف بتنفيذ عمليات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع من خلال ممارسات ذات طابع احتيالي عبر استغلال خاصية عملية التفويض المبدئي (Preauthorization transaction) وعملية الإشعار (Capture/Purchase Advise) اللاحقة لها عبر استخدام البطاقات البنكية التابعة لشبكات الدفع العالمية.

                                                              وحرصاً على حماية البنوك والمصارف وشركات التقنية المالية المستضيفة لعمليات الدفع الإلكتروني وعملائها من أي عمليات مشبوهة ينتُج عنها تعرّض هذه الجهات لتبعات جرائم الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام جميع مقدمي خدمات الاستضافة (Acquiring services) لعمليات نقاط البيع بالاشتراطات والتعليمات ذات الصلة بشبكات الدفع الدولية عند السماح بهذا النوع من العمليات، والتأكد من إتاحتها حصراً للقطاعات المستهدفة بحسب المعايير ذات الصلة. كما ينبغي على جميع مقدّمي الخدمة مراقبة العمليات المنفذة عبر خاصية التفويض المبدئي والإشعار والتحقيق في العمليات المشتبه بها والعالية المخاطر وذلك نسبة إلى شريحة العميل ومبلغ العملية المنفذة، وكذلك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (Fraud Monitoring & Detection System) بما يتوافق مع هذه المعايير. مع التأكيد على الالتزام التام بدليل مكافحة الاحتيال المالي المبلّغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41071315 وتاريخ 1441/12/27هـ.

                                                               

                                                            • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء

                                                              إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 41028325 وتاريخ 1441/04/22هـ، ورقم 391000031596 وتاريخ 1439/03/18هـ، ورقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ، المتضمنة إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء والتأكيد على ذلك.

                                                              ونظراً لما لوحظ من عدم التزام بعض البنوك والمصارف بالتعليمات المشار إليها أعلاه يؤكد البنك المركزي وجوب الاكتفاء بتصديق الغرفة التجارية، وعدم طلب الختم الرسمي من المؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة في التعاملات مع العملاء دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، والإعلان عن ذلك بالوسائل المتاحة.

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي ما يؤكد الالتزام بمضمون ذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخه على البريد الإلكتروني (bankingpolicy@sama.gov.sa), علماً بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام.

                                                            • عدم حجز المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين

                                                              أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين, حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين, ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفِق.

                                                              لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين. علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الالكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.


                                                              يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

                                                            • إيقاف العمل بالفقرتين (1) و (2)، واستئناف العمل بما تضمنته القاعدة رقم (3) من الباب الثاني الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بأحكام تجميد الحسابات البنكية

                                                              إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي السعودي المبلغة عبر البريد الإلكتروني في تاريخ 1441/08/19هـ، في شأن تعليق تجميد الحسابات البنكية حتى إشعارٍ آخر، وتمديد صلاحية بطاقات الصراف الآلي المنتهية، وتوفير بطاقات رقمية (Virtual Cards) مخصصة للتسوق عبر الانترنت.

                                                              أفيدكم أنه تقرر إيقاف العمل بالفقرتين رقم (1) و(2) الواردتين ضمن التعليمات المشار إليها أعلاه، واستئناف العمل بما تضمنته القاعدة رقم (3) من الباب الثاني الوارد ضمن قواعد الحسابات البنكية المتعلقة بأحكام تجميد الحسابات البنكية.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة إشعار العملاء قبل إجراء التجميد بـ(90) يوماً.

                                                            • عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة

                                                              إشارةً إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات؛ لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواءٌ عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة؛ أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:

                                                              1. في حال كان المستفيد شركة، يُسلّم المستحق المالي للوكيل عن الشركاء، وذلك بعد التحقق من أسماء الشركاء وفقاً لآخر عقد تأسيس بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
                                                              2. في حال كان المستفيد مؤسسة، يُسلّم المستحق المالي لمالكها، وذلك بعد التحقق منه بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
                                                            • عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي لافتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على القطاع المصرفي، وحفاظاً على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، واستناداً إلى المبادئ القضائية والأعراف المصرفية المستقرة في شأن خطاب الضمان البنكي الذي يُمثّل التزاماً أصلياً ومباشراً ومستقلاً في ذمة البنك المُصدّر بمعزل عن الظروف المحيطة بالعميل الآمر بإصدار الخطاب، وذلك ما يمنح هذا النوع من الأدوات الائتمانية القبول والثقة لدى المستفيدين من القطاعين العام والخاص، والعمل بعكس ذلك يؤثر على سمعة الائتمان في المملكة واستقرار المعاملات.

                                                              بناءً عليه؛ وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة؛ يؤكد البنك المركزي  على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم الامتناع عن مصادرة خطاب الضمان البنكي بسبب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس وتعليق المطالبات تجاه العميل الآمر بإصدار الخطاب، وأن على البنوك والمصارف الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وفق ما ينص عليه خطاب الضمان البنكي من أحكام وشروط.

                                                            • صدور نظام البنك المركزي السعودي الجديد

                                                              إشارةً إلى صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على نظام البنك المركزي السعودي والذي يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏ وتاريخ 1377/5/23هـ‏.

                                                              أفيدكم أن النظام الجديد لا يؤثر على مهام وصلاحيات البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ودوره الإشرافي والرقابي المنصوص عليها في الأنظمة السارية ذات العلاقة مثل نظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وغيرها من الأنظمة ذات الصلة. وبالتالي سريان كافة اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي.

                                                              كما أفيدكم بأن المرسوم الملكي قد نص على أنه:

                                                              1.يحل البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في حقوقها والتزاماتها، وأينما ورد الاسم في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة.
                                                               
                                                              2.يحتفظ البنك المركزي السعودي باختصار ‎ SAMA.
                                                               
                                                              3.يستمر مجلس إدارة البنك المركزي (الحالي) في ممارسة صلاحياته كافة إلى حين تشكيل مجلس إدارة للبنك وفقاً للمادة (الثامنة) من نظامه.
                                                               
                                                              4.مع مراعاة ما ورد في الفقرة ‎(1)‏ من المادة (الرابعة) من نظام البنك، يكون للعملة التي أصدرها البنك المركزي صفة التداول والقوة الإبرائية القانونية في مواجهة الغير، وفقاً لأحكام نظام النقد العربي السعودي.
                                                               

                                                              بناءً عليه يتوجب على المؤسسات المالية كافة إحلال المسمى الجديد المشار إليه أعلاه خلال ‎(90) ‏يوماً من تاريخه في تواصلها الداخلي والخارجي كافة. كما تجدر الإشارة أنه يتوجب عليكم تحديث جميع وثائقكم لتعكس المسمى الجديد للبنك المركزي.

                                                              آمل الإجابة على هذا الإشعار كتابة لتأكيد (1) العلم بمضمون هذا الإشعار (2)‏ الموافقة على الالتزام من تاريخه.

                                                            • تصنيف حسابات معارض السيارات وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية ذات مخاطر عالية

                                                              إشارةً إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي في الحد من التعاملات النقدية من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.

                                                              ونظراً لأن نشاط بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية من ضمن الأنشطة التي يُستخدم فيها النقد بشكل كبير، نفيدكم أنه على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتصنيف الحسابات البنكية لهذا النشاط ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة حيالها.

                                                            • آلية مطابقة بيانات المستفيد من التحويل في تحويلات الأشخاص الاعتباريين المنفذة عبر سريع

                                                              استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ‎226‏ وتاريخ 1440/5/2هـ‏ بالتأكيد على أن البنك المركزي هو الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي يطبقها االبنك المركزي في هذا الشأن.

                                                              وسعياً من البنك المركزي في تعزيز تطبيق المعالجة الآلية لتحويلات العملاء المنفّذة عبر نظام "سريع" بمفهوم (‎‎(Straight Through Processing-STP‏ وبما يضمن سرعة ودقة إتمام عمليات الإيداع، أُفيدكم تعديل الفقرتين (4.4.3) و (4.4.6) من قواعد ولوائح تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" لتكون على النحو الآتي:

                                                              4.4.3 Identification of Beneficiary Identification details of the Beneficiary Customer, provided in the Payment Message will be used by Receiving Participant to identify the Beneficiary of the funds, which include at a minimum identification of the Beneficiary’s name and IBAN. However, if the remitter is a legal person, the ID No. of the beneficiary can be used instead of the name.

                                                              4.4.6 Anti money Laundering and Combatting Terrorist Financing Participants must comply with the relevant Laws and regulations regarding Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing.

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وفي حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع شعبة تشغيل نظم

                                                              المدفوعات الإلكترونية على البريد الإلكتروني ( sarie-business@SAMA.GOV.SA ).

                                                            • رفع حد الشراء لخدمة مدى أثير دون الحاجة لإدخال الرقم السرّي

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (COVID-19) وإشارةً إلى خدمة المدفوعات من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى( ‎NFC)‏ "مدى أثير" على أجهزة نقاط البيع التي تتيح ضمن خصائصها التقنية لحاملي البطاقات إتمام مدفوعاتهم التي تقل قيمتها عن ‎100 ريال دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة. واستكمالاً لما يهدف إليه البنك المركزي من تطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف المحافظة على سلامة كافة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني.

                                                              وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، أفيدكم أنه تقرر رفع الحد المسموح به لتنفيذ العمليات دون الحاجة لإدخال الرقم السري من مبلغ (100 ريال)‏ إلى ‎ (300 ريال) للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ بالحد التراكمي المطلوب بمبلغ ‎‎(300 ريال) وبناءً عليه، يتوجب على كافة الأطراف المعنية الالتزام بالآتي:

                                                              قيام شركة المدفوعات السعودية بالبدء بتنفيذ التعديلات اللازمة للالتزام بالمتطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء ‎18‏ مارس 2020م،‏ وبشكل تدريجي لحين اكتمال التحديث على كافة الأجهزة الداعمة لهذه التقنية.

                                                              على جميع البنوك وشركات المدفوعات والمؤسسات المالية المُصدرة لكافة البطاقات البنكية اجراء التعديلات اللازمة ضمن أنظمتها التقنية وتهيئتها في أسرع وقت في موعد أقصاه ‎20‏ مارس 2020م،‏ والتأكيد على إتمام ذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني ‎(Operations@SaudiPayments.com).

                                                              ‏على جميع البنوك المستضيفة ومقدمي خدمات المدفوعات المرخصين التنسيق الفوري مع فريق الدعم التشغيلي بشركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه للتأكد من وصول التحديث المطلوب على أجهزة نقاط البيع التابعة لها. على جميع البنوك ومقدمي خدمات المدفوعات تحديث الشروط والأحكام ذات الصلة ابتداءً من تاريخه، والابلاغ الفوري للعملاء، والتواصل من خلال مسؤولي التسويق مع الاطراف ذات الصلة بمضمونه من عملاء وتجار وأفراد وغيرهم لإبلاغهم بالتطورات الجديدة والأهداف المرجوّة منها تبعاً لتعليمات البنك المركزي بعد أخذ الموافقات اللازمة على الخطة التسويقية من خلال البريد الإلكتروني (MKT@saudipayments.com).

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه. علماً بأنه سيتم تزويدكم بنسخة ورقية من التعميم في وقت لاحق نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة حالياً حيال فيروس كورونا(covid-19).

                                                            • إجراء تعديلات تقنية على مبادرة "فُرِجَت"

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/12م‏ في شأن إجراء تعديلات تقنية على مبادرة "فرجت" التي يسري العمل بها اعتباراً من التاريخ المحدد بموجب البريد الإلكتروني.

                                                              إشارةً إلى مبادرة "فٌرجَت" التي تم إطلاقها بالشراكة بين البنك المركزي، المديرية العامة للسجون، وزارة العدل، ووزارة الداخلية التي تهدف الى إشراك كافة اطياف المجتمع في مد يد العون للسجناء المعسرين بقضايا مالية والمساعدة في تسديد مديوناتهم ضمن قائمة سداد للمفوترين باسم التنفيذ القضائي برمز مفوتر رقم ‎16‏، ‏كما أشير إلى خطاب المدفوعات السعودية رقم 41045188 وتاريخ 1441/6/30هـ‏ الموجه للبنك والمتضمن طلب إجراءات تحسينية تقنية على خدمة "فٌرجَت" تتضمن اظهار إجمالي مبلغ المطالبة لعميل البنك وإضافة خانة جديدة إلزامية لقيمة التسديد المطلوبة لتكون قيمتها "صفر" وفق الآلية الموضحة في المرفق وتطبيق هذا التعديل قبل تاريخ 2020/3/13م.‏

                                                              ولأهمية الموضوع وتجنب الآثار السلبية التي قد تؤثر على تعامل المجتمع مع هذه المبادرة الخيرية ومع قرب شهر رمضان المبارك. يجب على البنك سرعة استكمال هذه التعديلات قبل تاريخ 2020/4/23م‏ مع التأكيد على أهمية اجراء الاختبارات الفنية مع الفريق التقني في المدفوعات السعودية عبر البريد الالكتروني ‎(serviceintegration@saudipayments.com)‏ للتأكد من مناسبة تطبيق المتطلبات الفنية وإبلاغ البنك المركزي بخطة التنفيذ خلال ثلاث أيام من استلام هذا التعميم.

                                                            • التأكيد على التقيد بالقاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/29م في شأن التأكيد على التقيد بالقاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري، التي يسرى العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                              إشارةً الى القاعدة رقم (300-1-3-6) الخاصة بحسابات ضمان التطوير العقاري الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ التي تقضي أحكامها بعدم الصرف من حسابات ضمان التطوير العقاي إلا بموجب وثيقة دفع مقدمة من المطور العقاري مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني. وعدم الحجز على هذه الحسابات لصالح البنك أو لصالح دائني المطور العقاري، أو نقل أي مبالغ مالية منها الى أي حسابات أخرى عدا الحسابات الفرعية المحدد الغرض منها.

                                                              يؤكد البنك المركزي على أهمية التقيّد بأحكام القاعدة المشار اليها أعلاه، وعدم الصرف من حسابات الضمان إلا وفق ما تقتضي به أحكامها وأحكام الاتفاقية المبرمة فيما بين البنك "أمين الحساب" والمطور العقاري.

                                                            • خدمة التحقق من الضمان البنكي

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/04/28م في شأن خدمة التحقق من الضمان البنكي التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                              أفيدكم تلقي البنك المركزي كتاب وزارة المالية المتضمن الإفادة بأنه تم الانتهاء من تطوير خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة (اعتماد) تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة والتي تتيح للقطاع الحكومي التحقق من صحة الضمان البنكي من خلال إرسال طلب التحقق للبنك. وطلب توجيه البنوك بالربط بالتسجيل بالمنصة للاستفادة من هذه الخدمة.

                                                              عليه،يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والتسجيل في منصة (اعتماد) للاستفادة من خدمة التحقق من الضمان البنكي للمنافسات والمشتريات الحكومية.

                                                            • الاستعداد لتوفير وسائل الدفع الالكتروني لقطاع البقالات والتموينات

                                                              انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي. وتعزيزاً للجهود والمبادرات الحالية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا ‎ (COVID-19)، ‏واستكمالاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

                                                              قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة بإلزام جميع البقالات والتموينات في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ ‎17‏ رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع. فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع كافة الالتزام بما يلي:

                                                              • ‎الجاهزية للتجاوب مع طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في قطاع البقالات والتموينات.
                                                              • الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع “POS”، ‏أو رمز الاستجابة السريع “QR”)‏ والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع والموقع الرسمي والرقم الموحد وغيرها لتيسير هذا المتطلب على التجار العاملين في هذا القطاع: والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
                                                              • الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرمز الخاص بتصنيف التجار (‏Merchant Category Code) المخصص لهذا النشاط وهو: 5411‏.
                                                              • التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.

                                                               

                                                            • تمديد استثناء المتعاملين الأوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية من المادتين الخامسة والسابعة عشر من لائحة أعمال الأوراق المالية

                                                              ‏إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ الموافق 2018/6/6م والمتضمن الموافقة على استثناء البنوك المحلية من متطلبات المادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة عند ممارستها أنشطة التعامل بصفة أصيل أو التعامل بصفة وكيل أو الترتيب عند تعاقدهم مع وزارة المالية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية المحلية السيادية الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بتعاملها مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

                                                              فئة العملاءمدة الاستثناء
                                                              الشركات الاستثمارية باستثناء فئتي العملاء الواردتين أدناه18 شهراً
                                                              المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد أو شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24 شهراً
                                                              البنوك المحلية60 شهراً

                                                               

                                                              أفيدكم بورود كتاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين رقم ‎8497‏ وتاريخ 1441/8/26هـ‏ مفاده صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 1441/7/1هـ‏ الموافق 2020/2/25م‏ بالموافقة على تمديد مدة الاستثناء الممنوح بموجب قرار المجلس الصادر في تاريخ 1439/9/22هـ‏ الموافق 2018/6/6م‏ والمشار إليه أعلاه. وذلك فيما يتعلق بتعاملات البنوك مع فئات العملاء المحددة في الجدول أدناه:

                                                              فئة العملاءمدة الاستثناء الإضافية
                                                              الشركات الاستثمارية باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) والبنوك المحلية‏12 شهراً من انتهاء مدة الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه
                                                              المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)24‏ شهراً من انتهاء مدى الاستثناء الممنوحة بحسب القرار المشار إليه أعلاه

                                                               

                                                            • قبول الضمانات الابتدائية والنهائية عبر منصة اعتماد

                                                              إشارةً إلى قرار معالي وزير المالية رقم (3555) وتاريخ 1441/08/16هـ‏ في شأن قبول الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفق ضوابطٍ محددة. ومن ذلك ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) التي نصت على أنه: "أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: "نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمدد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية".

                                                              يود البنك المركزي تأكيد العمل بموجب ما تقضي به الفقرة رقم ‎(1)‏ من البند (أولاً) الواردة ضمن قرار معالي وزير المالية المشار إليه أعلاه.

                                                            • قبول الصكوك العقارية الإلكترونية

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/5م في شأن قبول الصكوك العقارية الإلكترونية، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                              إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الإلكتروني بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً مع إمكانية الاستعلام عنها عبر منصة "واثق" أو بوابة الوزارة "ناجز".

                                                              وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي قبول الصكوك العقارية الإلكترونية وعدم مطالبة ملاك العقارات بأصل الصكوك العقارية للحالات المشمولة بالخدمة، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.

                                                            • الربط الإلكتروني مع منصة وثاق

                                                              مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/4/2م في شأن الربط الإلكتروني مع منصة وثاق، التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

                                                               

                                                              أفيدكم بتلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك رقم 7981 وتاريخ 1441/8/8هـ متضمنة الطلب بتوجيه البنوك بسرعة الربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية خلال ثلاثون يوماً لخاصية التحقق من الضمان البنكي والتعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً في هذا الشأن.

                                                              عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إجراء اللازم والربط والتكامل مع منصة (وثاق) للضمانات البنكية بشكل عاجل وخلال ثلاثون يوماً لغرض التحقق من الضمان البنكي، مع التأكيد على التعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل).

                                                            • زيادة إجمالي حدود التعرض لمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) – مجموعة أرامكو

                                                              إشارة إلى قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 1651/67 وتاريخ 1441/01/09هـ.

                                                              ونتيجة لاستحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مما يؤدي إلى تصنيف الشركتين كمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) وفقاً لقواعد التعرضات الكبيرة المشار إليها أعلاه، نفيدكم أنه تقرر زيادة إجمالي حدود التعرّض للمجموعة من الأطراف المترابطين – مجموعة أرامكو من 25% إلى 35% من رأس المال المؤهل للبنك، على ألا يتجاوز التعرض لكل شركة على حدة حدود التعرض المنصوص عليها في القواعد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بسياسات وإجراءات سليمة لإدارة مخاطر التركز.

                                                            • آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأي تعديل يطرأ على عقد التأسيس

                                                              إشارةً إلى تلقي البنك المركزي كتاب معالي وزير التجارة رقم (00196) وتاريخ 1442/01/05هـ، المشار فيه إلى صدور قرار معاليه رقم (632) وتاريخ 1441/11/16هـ، المتضمن تطوير آلية التحقق من هويات الشركاء أو المساهمين عند تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها.

                                                              مرافق نسخة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.

                                                            • إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً

                                                              استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من البنك المركزي على تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً على طلب عملائها، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.

                                                            • الاشتراك في خدمة "نذير" الإلكترونية

                                                              استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، والحاقاً لتعليمات البنك المركزي المُبلغة بموجب التعميم رقم 5365/67 وتاريخ 1441/1/27هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية التي تُمكّن من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها عبر إبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

                                                              -حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

                                                              - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

                                                              - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

                                                              وانطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالحسابات البنكية وعضويات الحوالات، وما يمكن أن ينتج عن استغلال الحسابات البنكية أو عضويات الحوالات لوافدين غادروا المملكة من عمليات وحركة أموال لا تمثّل المستفيد الحقيقي سواءٌ كانت لأغراض حسنة النية أو احتيالية، فإنه يجب على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام خدمة "نذير" الإلكترونية لتُمكنها من تطبيق قواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة فور معرفة حالة الوافد صاحب الحساب البنكي أو عضوية الحوالات.

                                                              للإحاطة والعمل بموجبه بحد أقصى يوم الخميس 2020/7/30م.

                                                            • الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية

                                                              استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23) ‏وتاريخ 1377/5/23هـ‏ والأنظمة ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية المتداولين بالنقد من المواطنين والمقيمين، خاصة في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض والفايروسات ومنها فايروس كورونا الجديد (covid 19)، وإلى ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند التعامل مع العملة الورقية والمعدنية سواءٌ كان ذلك في البنوك أو في مراكز النقد.

                                                               

                                                              أفيدكم أنه يجب على البنوك ومراكز النقد الالتزام بالضوابط والإجراءات الآتية:

                                                              1. تأمين وسائل السلامة الصحية.
                                                              2. تأمين الكمامات لجميع العاملين.
                                                              3. تأمين قفازات بلاستيكية للمتعاملين مع العملة.
                                                              4. تأمين مواد التطهير والتعقيم مع ملاحظة ألا تقل نسبة المواد الكحولية فيها عن ‎60%‏ من تركيبة المعقم.
                                                              5. تأمين مقياس لدرجة الحرارة عن بعد بحيث يتم قياس حرارة جميع العاملين.
                                                              6. القيام بتطهير أرضيات منطقة التشغيل الخاصة بالنقد وتعقيمها بشكل مستمر.
                                                              7. تعقيم وتطهير الحاويات المخصصة لحفظ العملة عند كل استخدام لها.
                                                              8. تعقيم أسطح الطاولات وأسطح الأماكن المخصصة لترتيب ووضع الربط العملة عليها بشكل مستمر.
                                                              9. تعقيم أسطح آلات العد والفرز وتنظيفها بشكل مستمر.
                                                              10. تأمين‏ القفازات والكمامات والمعقمات للعاملين داخل عربات نقل النقد.
                                                              11. استخدام بدلة المواد الخطرة (Hazmat Suit) في حال تم تخصيص منطقة لعزل العملة في مراكز النقد التي تتواجد في المناطق الأكثر تعرض للفايروس.

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، كما أفيدكم أنه تقرر تشكيل فريق عمل بمشاركة البنوك بهدف تنسيق الجهود بما يخص التعامل مع العملة، وعليه آمل ترشيح من ترون للمشاركة بالفريق من المختصين في عمليات النقد بشكل عاجل وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الإشراف على النقد.

                                                            • التأكيد على الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

                                                              إشارةً إلى الطلبات المقدمة للبنك المركزي من البنوك والمصارف لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الجنسين (رجال/سيدات) من خلال منفذ خدمة موحد.

                                                              أُحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية الجوابية رقم (4161) وتاريخ 1441/04/18هـ‏ المتضمنة التأكيد على الالتزام بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب القرار الوزاري رقم (215739)‏ وتاريخ 1440/12/05هـ‏.

                                                              بناءً عليه، نود التأكيد على أهمية الالتزام بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه، إضافة إلى الآتي:

                                                              1. تهيئة مكان يحفظ خصوصية العميلات لمطابقة هوياتهن إعمالاً بمبدأ اعرف عميلك.
                                                              2. تهيئة أماكن انتظار تحافظ على خصوصية العملاء من الجنسين.
                                                              3. عدم تأثر نسب التوطين وإيجاد الحلول الملائمة لذلك.
                                                            • إدراج المخالفات الإضافية في منصة المخالفات الوطني

                                                              إشارةً إلى ما تم الاتفاق عليه بين البنك المركزي ووزارة المالية في شأن تطوير وإدراج منصة المخالفات الوطنية عبر القنوات البنكية الخاصة بالبنوك والمصارف المرتبطة بنظام سداد للمدفوعات بهدف توحيد آلية تحصيل المخالفات المُصدرة من الجهات الحكومية تحت مُفوتِر واحد يتم إدراجه تحت خدمات المدفوعات الحكومية. و إشارةً إلى كتاب شركة المدفوعات السعودية رقم 41025630 وتاريخ 1441/4/31هـ الموجه إلى البنوك والمصارف المتضمن المتطلبات التقنية الخاصة بهذه المنصة.

                                                              وسعياً لتحقيق دور البنك المركزي في تقديم خدمات دفع حديثة بما يخدم متطلبات السوق المحلي من خلال شركة المدفوعات السعودية، يؤكد البنك المركزي على أهمية استكمال المتطلبات التقنية كافة التي تم مشاركتها معكم في 2019/12/13م لإدراج المخالفات الإضافية كجزء من المنصة وهي: (مخالفات الذوق العام، ومخالفات السداد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، ومخالفات المادة رقم (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، ومخالفات الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات) وإنجاز متطلبات المشروع كافة، والعمل على إنهاء الاختبارات التجريبية وإطلاق الخدمة قبل تاريخ 10 مارس 2020م. وفي حال وجود أي استفسارات فنية فإنه يمكن التواصل مع الفريق التقني في شركة المدفوعات السعودية على البريد الإلكتروني.

                                                               

                                                            • منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل

                                                              إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكلٍ الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

                                                              وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، نُحيطكم أنه يُمكن للبنوك والمصارف الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن فتح الحسابات البنكية عن بعد التي تقضي عدم إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية إلا بعد زيارة العميل للفرع.

                                                            • الحث على التعاون في نشر العبارات والشعارات التوعوية على شاشات أجهزة الصرف الآلي

                                                              انطلاقاً من حرص البنك المركزي على رفع المساهمة الاجتماعية للبنوك في الجانب التوعوي للحملات الوطنية الهامة، والحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة للبنوك والمصارف في شأن نشر العبارات والشعارات التوعوية على شاشات أجهزة الصرف الآلي.

                                                              ونظراً لما لوحظ من تدني مستوى التفاعل في نشر العبارات والشعارات التوعوية الخاصة بالحملات التي ترعاها الجهات الحكومية، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة على المساهمة الفاعلة في هذه الحملات.

                                                            • إجراءات إيداع دفعات الرواتب

                                                              انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، وتحسيناً للممارسات الخاصة بعمليات إيداع الرواتب الواردة من مختلف الجهات ولمختلف المستفيدين. وحيث لوحظ مؤخراً تأخر بعض البنوك في إيداع دفعات الرواتب.

                                                              لذا يؤكد البنك المركزي الالتزام بالتعليمات والإجراءات ذات العلاقة، بالإضافة الى الآتي:

                                                              1. العمل على تنفيذ عمليات إيداع جمع الرواتب فور استكمال بياناتها من الجهات ذات العلاقة.
                                                              2. توفير الموارد البشرية المؤهلة والموارد التقنية اللازمة للتأكد من سلامة عمليات إيداع وتحويل الرواتب، على أن يتم رفع مستوى جاهزية مراقبة أداء الأنظمة من الناحية التقنية والتشغيلية خلال عمليات تحويل وإيداع الرواتب لأخذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد خطط بديلة فعّالة لإيداع الرواتب دون تأخر في حال التعرض لأي مشاكل تقنية.
                                                              3. إيجاد الآلية المناسبة للتصعيد الداخلي للمشكلات التي تمنع/ تؤخر عملية إيداع وتحويل الرواتب، وإحاطة إدارة الإشراف على مخاطر تقنية معلومات القطاع المالي فوراً بطبيعة المُشكلة والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
                                                              4. إجراء التقييمات اللازمة لأي تغييرات أو عمليات على الأنظمة والتأكد من عدم تأثيرها على أنظمة البنك خلال فترة إيداع وتحويل الرواتب. وفي حال وجود أي تعثر في عملية الإيداع، فإنه يجب على البنك إرسال رسالة الكترونية (TSM) عبر نظام "سريع" الى البنك المركزي، وتحديد وقت الإيداع المتوقع مع ذكر أسباب التأخر ليتسنى للبنك المركزي رفع التقارير اللازمة للجهات ذات العلاقة.

                                                               

                                                            • عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز)

                                                              تلقّى البنك المركزي كتاب معالي وزير العدل رقم 419273054 وتاريخ 1441/4/19هـ متضمناً عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) حيث أنها تمثّل إعانة من الدولة للشخص الباحث عن العمل ولا ينفّذ على هذا الاستحقاق المالي من البرنامج لدخوله في مشمول المادة (21) من نظام التنفيذ.

                                                              وبناءً عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة من برنامج (حافز) إلى حسابات المُنفذ ضدهم المحجوزة بموجب أوامر قضائية. كما نأمل تمكين المستفيدين من مبالغ برنامج (حافز) التي أودعت في حساباتهم قبل صدور هذه التعليمات عند تقدمهم بذلك.


                                                              يرجى مراجعة الجدول المرفق بالتعميم رقم (43043372), وتاريخ 1443/05/15هـ, الموافق 2021/12/19م, للإطلاع على قائمة المبالغ المستثناة من الحجز.

                                                            • تدوين الرقم التعريفي عند فتح الحسابات البنكية للجهات الحكومية السعودية

                                                              إشارةً إلى الفقرة رقم (1-4) الخاصة بالسجل الإلكتروني للأشخاص الاعتباريين من القواعد الإشرافية والرقابية التي تنص على: "بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يكون رقم المرجع وتاريخه واسم الجهة مصدرة تلك الموافقة أو الطلب"، والقاعدة رقم (500-1) الخاصة بفتح وإدارة الحسابات البنكية للوزارات والجهات الحكومية الواردتين في قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ.

                                                              أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 847 وتاريخ 1441/1/26هـ متضمنة الإفادة بأن الوزارة أصدرت أرقاماً تعريفية للجهات الحكومية تتكون من عشر خانات، وأن الوزارة وجهت الجهات الحكومية كافة بتحديث حساباتها البنكية بإضافة هذه الأرقام.

                                                              وبناء عليه، آمل تكليف الإدارة المختصة لديكم بالتواصل والتنسيق مع المخولين بإدارة وتشغيل الحسابات الحكومية لتحديث الحسابات الحالية بإضافة الأرقام التعريفية المرافقة وذلك خلال فترة (3) أشهر من تاريخه على أن يتم إيقاف تفعيل الحسابات غير المحدثة بعد هذه المدة.

                                                              مع التأكيد على عدم فتح أي حساب بنكي جديد لأي جهة حكومية دون الحصول على الرقم التعريفي الخاص بها والصادر عن وزارة المالية، مرافق قائمة الأرقام التعريفية للجهات الحكومية لغرض المطابقة مع البيانات المقدمة من الجهات الحكومية.

                                                               

                                                              الأرقام التعريفية للجهات الحكومية

                                                              #

                                                              اسم الجهة

                                                              رقم الفصل – الفرع – القسم بعد إضافة الصفر

                                                              1

                                                              الديوان الملكي

                                                              0001001000

                                                              2

                                                              الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين

                                                              0001002000

                                                              3

                                                              الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد

                                                              0001004000

                                                              4

                                                              المراسم الملكية

                                                              0001005000

                                                              5

                                                              مجلس الشورى

                                                              0002000000

                                                              6

                                                              الأمانة العامة لمجلس الوزراء

                                                              0003002000

                                                              7

                                                              هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

                                                              0003003000

                                                              8

                                                              مكتبة الملك فهد الوطنية

                                                              0003005000

                                                              9

                                                              ديوان المظالم

                                                              0005000000

                                                              10

                                                              ديوان المراقبة العامة

                                                              0006000000

                                                              11

                                                              وزارة الخدمة المدنية – الديوان العام

                                                              0007001000

                                                              12

                                                              هيئة الرقابة والتحقيق

                                                              0009000000

                                                              13

                                                              الهيئة العامة للرياضة

                                                              0010000000

                                                              14

                                                              مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

                                                              0014000000

                                                              15

                                                              وزارة الخارجية – الديوان العام

                                                              0015001000

                                                              16

                                                              وزارة الصحة – الديوان العام

                                                              0022001000

                                                              17

                                                              هيئة الإذاعة والتلفزيون

                                                              0023002000

                                                              18

                                                              وكالة الأنباء السعودية

                                                              0023003000

                                                              19

                                                              الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

                                                              0023004000

                                                              20

                                                              وزارة العدل – الديوان العام

                                                              0034001000

                                                              21

                                                              الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

                                                              0035000000

                                                              22

                                                              الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

                                                              0037000000

                                                              23

                                                              إدارة المصروفات العامة

                                                              0045000000

                                                              24

                                                              الهيئة العامة للغذاء والدواء

                                                              0064000000

                                                              25

                                                              وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (العمل)

                                                              0066001000

                                                              26

                                                              وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (التنمية الاجتماعية)

                                                              0067000000

                                                              27

                                                              المجلس الأعلى للقضاء

                                                              0071000000

                                                              28

                                                              دارة الملك عبد العزيز

                                                              0072000000

                                                              29

                                                              هيئة الهلال الأحمر السعودي

                                                              0074000000

                                                              30

                                                              المجلس الصحي السعودي

                                                              0079000000

                                                              31

                                                              الهيئة العامة للترفيه

                                                              0081000000

                                                              32

                                                              الهيئة العامة للثقافة

                                                              0089000000

                                                              33

                                                              وزارة الثقافة – الديوان العام

                                                              0098001000

                                                              34

                                                              النيابة العامة

                                                              0097000000

                                                              35

                                                              الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                              0036000000

                                                              36

                                                              وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

                                                              0043000000

                                                              37

                                                              وزارة الحج والعمرة

                                                              0044000000

                                                              38

                                                              المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

                                                              0003006000

                                                              39

                                                              الرواتب الذاتية والقواعد العامة

                                                              0047000000

                                                              40

                                                              تسديد أقساط وعوائد سندات التنمية

                                                              0058000000

                                                              41

                                                              الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

                                                              0073000000

                                                              42

                                                              هيئة حقوق الإنسان

                                                              0068000000

                                                              43

                                                              الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

                                                              0077000000

                                                              44

                                                              وزارة الإعلام – الديوان العام

                                                              0023001000

                                                              45

                                                              الهيئة العامة للموانئ

                                                              0011000000

                                                              46

                                                              رئاسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع

                                                              0013001000

                                                              47

                                                              مشروع الجبيل

                                                              0013002001

                                                              48

                                                              برنامج رأس الخير

                                                              0013002002

                                                              49

                                                              مشروع ينبع

                                                              0013003000

                                                              50

                                                              مدينة جازات للصناعات الأساسية والتحويلية

                                                              0013004000

                                                              51

                                                              وزارة الاقتصاد والتخطيط – الديوان العام

                                                              0016001000

                                                              52

                                                              الهيئة العامة للإحصاء

                                                              0016002000

                                                              53

                                                              وزارة الشؤون البلدية والقروية – الديوان العام

                                                              0019001000

                                                              54

                                                              وزارة النقل – الديوان العام

                                                              0027001000

                                                              55

                                                              المؤسسة العامة للخطوط الحديدية

                                                              0027002000

                                                              56

                                                              الهيئة العامة للنقل

                                                              0027003000

                                                              57

                                                              وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

                                                              0028001000

                                                              58

                                                              مؤسسة البريد السعودي

                                                              0028002000

                                                              59

                                                              هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

                                                              0028003000

                                                              60

                                                              وزارة الطاقة

                                                              0029001000

                                                              61

                                                              وزارة الصناعة والثروة المعدنية

                                                              0029002000

                                                              62

                                                              هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

                                                              0029004000

                                                              63

                                                              وزارة التجارة والاستثمار – الديوان العام

                                                              0030001000

                                                              64

                                                              الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

                                                              0030002000

                                                              65

                                                              الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

                                                              0030004000

                                                              66

                                                              هيئة تنمية الصادرات السعودية

                                                              0030300000

                                                              67

                                                              وزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع الزراعة)

                                                              0032001000

                                                              68

                                                              المؤسسة العامة للري

                                                              0032003000

                                                              69

                                                              المؤسسة العامة للحبوب

                                                              0032004000

                                                              70

                                                              مكتب مشروعات السعودية في اليمن

                                                              0038000000

                                                              71

                                                              وزارة المالية – الديوان العام

                                                              0041001000

                                                              72

                                                              الهيئة العامة للجمارك

                                                              0041002000

                                                              73

                                                              الهيئة العامة للزكاة والدخل

                                                              0041003000

                                                              74

                                                              الهيئة السعودية للحياة الفطرية

                                                              0042000000

                                                              75

                                                              الهيئة العامة للاستثمار

                                                              0059000000

                                                              76

                                                              الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

                                                              0060000000

                                                              77

                                                              الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

                                                              0062000000

                                                              78

                                                              وزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع المياه)

                                                              0063001000

                                                              79

                                                              المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

                                                              0063002000

                                                              80

                                                              وزارة الاسكان

                                                              0069000000

                                                              81

                                                              مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة

                                                              0070000000

                                                              82

                                                              الهيئة العامة للطيران المدني

                                                              0075000000

                                                              83

                                                              صندوق التنمية العقارية

                                                              0076000000

                                                              84

                                                              الهيئة العامة للعقار

                                                              0082000000

                                                              85

                                                              الهيئة الملكية لمحافظة العلا

                                                              0093000000

                                                              86

                                                              صندوق تنمية الموارد البشرية

                                                              0101000000

                                                              87

                                                              الهيئة العامة للمنافسة

                                                              0102000000

                                                              88

                                                              بنك التنمية الاجتماعية

                                                              0080000000

                                                              89

                                                              الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

                                                              0119000000

                                                              90

                                                              هيئة تطوير بوابة الدرعية

                                                              0118000000

                                                              91

                                                              هيئة حي السفارات

                                                              0117000000

                                                              92

                                                              مركز الإقامة المميزة

                                                              0120000000

                                                              93

                                                              معهد الإدارة العامة

                                                              0007002000

                                                              94

                                                              مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

                                                              0012000000

                                                              95

                                                              معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

                                                              0015002000

                                                              96

                                                              وزارة التعليم

                                                              0026001000

                                                              97

                                                              جامعة الملك سعود

                                                              0026002000

                                                              98

                                                              جامعة الملك عبد العزيز

                                                              0026003000

                                                              99

                                                              جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

                                                              0026004000

                                                              100

                                                              جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

                                                              0026005000

                                                              101

                                                              جامعة الملك فيصل

                                                              0026006000

                                                              102

                                                              جامعة أم القرى

                                                              0026007000

                                                              103

                                                              الجامعة الإسلامية

                                                              0026008000

                                                              104

                                                              جامعة الملك خالد

                                                              0026009000

                                                              105

                                                              جامعة طيبة

                                                              0026011000

                                                              106

                                                              جامعة القصيم

                                                              0026012000

                                                              107

                                                              جامعة الطائف

                                                              0026013000

                                                              108

                                                              جامعة جازان

                                                              0026015000

                                                              109

                                                              جامعة الجوف

                                                              0026016000

                                                              110

                                                              جامعة حائل

                                                              0026017000

                                                              111

                                                              جامعة تبوك

                                                              0026018000

                                                              112

                                                              جامعة الباحة

                                                              0026019000

                                                              113

                                                              جامعة نجران

                                                              0026020000

                                                              114

                                                              جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

                                                              0026021000

                                                              115

                                                              جامعة الحدود الشمالية

                                                              0026023000

                                                              116

                                                              جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

                                                              0026024000

                                                              117

                                                              جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

                                                              0026025000

                                                              118

                                                              جامعة المجمعة

                                                              0026026000

                                                              119

                                                              جامعة شقراء

                                                              0026027000

                                                              120

                                                              الجامعة السعودية الإلكترونية

                                                              0026028000

                                                              121

                                                              جامعة جدة

                                                              0026029000

                                                              122

                                                              جامعة حفر الباطن

                                                              0026030000

                                                              123

                                                              جامعة بيشة

                                                              0026031000

                                                              124

                                                              المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

                                                              0066002000

                                                              125

                                                              هيئة تقويم التعليم

                                                              0078000000

                                                              126

                                                              رئاسة الحرس الملكي

                                                              0001008000

                                                              127

                                                              مركز الأمن الوطني

                                                              0001009000

                                                              128

                                                              وزارة الحرس الوطني

                                                              0004001000

                                                              129

                                                              كلية الملك خالد العسكرية

                                                              0004002000

                                                              130

                                                              رئاسة الاستخبارات العامة

                                                              0008000000

                                                              131

                                                              وزارة الدفاع – الديوان العام

                                                              0017001000

                                                              132

                                                              رئاسة هيئة الأركان العامة

                                                              0017002000

                                                              133

                                                              القوات البرية

                                                              0017003000

                                                              134

                                                              القوات الجوية

                                                              0017004000

                                                              135

                                                              القوات البحرية

                                                              0017005000

                                                              136

                                                              قوات الدفاع الجوي

                                                              0017006000

                                                              137

                                                              كلية الملك عبد العزيز الحربية

                                                              0017007000

                                                              138

                                                              كلية الملك فيصل الجوية

                                                              0017008000

                                                              139

                                                              الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

                                                              0017009000

                                                              140

                                                              المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

                                                              0017013000

                                                              141

                                                              كلية الملك فهد البحرية

                                                              0017014000

                                                              142

                                                              كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

                                                              0017015000

                                                              143

                                                              الهيئة العامة للمساحة

                                                              0017017000

                                                              144

                                                              وزارة الداخلية – الديوان العام

                                                              0018001000

                                                              145

                                                              الأمن العام

                                                              0018002000

                                                              146

                                                              الدفاع المدني

                                                              0018003000

                                                              147

                                                              حرس الحدود

                                                              0018005000

                                                              148

                                                              كلية الملك فهد الأمنية

                                                              0018006000

                                                              149

                                                              المديرية العامة للجوازات

                                                              0018009000

                                                              150

                                                              الإدارة العامة للمجاهدين

                                                              0018010000

                                                              151

                                                              أمارة منطقة الرياض

                                                              0018011000

                                                              152

                                                              أمارة منطقة مكة المكرمة

                                                              0018012000

                                                              153

                                                              أمارة منطقة الشرقية

                                                              0018013000

                                                              154

                                                              أمارة منطقة المدينة المنورة

                                                              0018014000

                                                              155

                                                              أمارة منطقة حائل

                                                              0018015000

                                                              156

                                                              أمارة منطقة القصيم

                                                              0018016000

                                                              157

                                                              أمارة منطقة الحدود الشمالية

                                                              0018017000

                                                              158

                                                              أمارة منطقة عسير

                                                              0018018000

                                                              159

                                                              أمارة منطقة الباحة

                                                              0018019000

                                                              160

                                                              أمارة منطقة تبوك

                                                              0018020000

                                                              161

                                                              أمارة منطقة الجوف

                                                              0018021000

                                                              162

                                                              أمارة منطقة جازان

                                                              0018023000

                                                              163

                                                              أمارة منطقة نجران

                                                              0018024000

                                                              164

                                                              المديرية العامة للسون

                                                              0018026000

                                                              165

                                                              المديرية العامة للأحوال المدنية

                                                              0018027000

                                                              166

                                                              قوة أمن المنشآت

                                                              0018028000

                                                              167

                                                              المديرية العامة لمكافحة المخدرات

                                                              0018029000

                                                              168

                                                              رئاسة أمن الدولة

                                                              0091000000

                                                              169

                                                              قوات الطوارئ الخاصة

                                                              0091003000

                                                              170

                                                              المباحث العامة

                                                              0091002000

                                                              171

                                                              قوات الأمن الخاصة

                                                              0091004000

                                                              172

                                                              الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

                                                              0092000000

                                                              173

                                                              مخصص صرف المستحقات

                                                              0094000000

                                                              174

                                                              مخصص دعم الميزانية العامة

                                                              0095000000

                                                              175

                                                              مخصص برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

                                                              0096000000

                                                              176

                                                              هيئة تطوير حائل

                                                              0104000000

                                                              177

                                                              هيئة تطوير مكة المكرمة

                                                              0105000000

                                                              178

                                                              هيئة تطوير المدينة المنورة

                                                              0106000000

                                                              179

                                                              هيئة تطوير الرياض

                                                              0107000000

                                                              180

                                                              أمانة منطقة المدينة المنورة

                                                              0019003001

                                                              181

                                                              بلدية محافظة ينبع

                                                              0019003101

                                                              182

                                                              بلدية محافظة العلا

                                                              0019003201

                                                              183

                                                              بلدية محافظة بدر

                                                              0019003301

                                                              184

                                                              بلدية محافظة خيبر

                                                              0019003302

                                                              185

                                                              بلدية محافظة الحناكية

                                                              0019003303

                                                              186

                                                              بلدية محافظة المهد

                                                              0019003401

                                                              187

                                                              بلدية ينبع النخل

                                                              0019003501

                                                              188

                                                              بلدية وادي الفرع

                                                              0019003601

                                                              189

                                                              بلدية العيص

                                                              0019003701

                                                              190

                                                              بلدية الحسو

                                                              0019003702

                                                              191

                                                              بلدية النخيل

                                                              0019003703

                                                              192

                                                              بلدية المسيجيد والقاحة

                                                              0019003704

                                                              193

                                                              بلدية العشاش

                                                              0019003705

                                                              194

                                                              بلدية ثرب

                                                              0019003706

                                                              195

                                                              بلدية السوبرقية

                                                              0019003707

                                                              196

                                                              بلدية أبو راكه

                                                              0019003708

                                                              197

                                                              بلدية الصلصلة

                                                              0019003709

                                                              198

                                                              بلدية سليلة جهينة والمربع

                                                              0019003710

                                                              199

                                                              أمانة المنطقة الشرقية

                                                              0019006001

                                                              200

                                                              بلدية محافظة القطيف

                                                              0019006103

                                                              201

                                                              بلدية محافظة الخفحى

                                                              0019006201

                                                              202

                                                              بلدية محافظة الجبيل

                                                              0019006202

                                                              203

                                                              بلدية محافظة بقيق

                                                              0019006203

                                                              204

                                                              بلدية محافظة النعيرية

                                                              0019006301

                                                              205

                                                              بلدية محافظة رأس تنورة

                                                              0019006302

                                                              206

                                                              بلدية الرفيعة

                                                              0019006701

                                                              207

                                                              بلدية محافظة قرية العليا

                                                              0019006702

                                                              208

                                                              بلدية مليجة

                                                              0019006704

                                                              209

                                                              بلدية الصرار

                                                              0019006705

                                                              210

                                                              بلدية اللهابة

                                                              0019006707

                                                              211

                                                              بلدية عريعرة

                                                              0019006708

                                                              212

                                                              بلدية جوف بني هاجر

                                                              0019006709

                                                              213

                                                              بلدية القليب

                                                              0019006710

                                                              214

                                                              بلدية عين دار

                                                              0019006711

                                                              215

                                                              أمانة منطقة القصيم

                                                              0019008001

                                                              216

                                                              بلدية محافظة عنيزة

                                                              0019008101

                                                              217

                                                              بلدية محافظة الرس

                                                              0019008201

                                                              218

                                                              بلدية محافظة البكيرية

                                                              0019008202

                                                              219

                                                              بلدية محافظة المذنب

                                                              0019008203

                                                              220

                                                              بلدية محافظة الاسياح

                                                              0019008301

                                                              221

                                                              بلدية محافظة البدائع

                                                              0019008302

                                                              222

                                                              بلدية محافظة رياض الخبراء

                                                              0019008303

                                                              223

                                                              بلدية الخبراء والسحابين

                                                              0019008304

                                                              224

                                                              بلدية محافظة عيون الجواء

                                                              0019008401

                                                              225

                                                              بلدية ضرية

                                                              0019008501

                                                              226

                                                              بلدية البصر

                                                              0019008601

                                                              227

                                                              بلدية دخنة

                                                              0019008602

                                                              228

                                                              بلدية عقلة الصقور

                                                              0019008603

                                                              229

                                                              بلدية محافظة النهانية

                                                              0019008604

                                                              230

                                                              بلدية محافظة الشماسية

                                                              0019008701

                                                              231

                                                              بلدية قبة

                                                              0019008702

                                                              232

                                                              بلدية القوارة

                                                              0019008703

                                                              233

                                                              بلدية أبانات (ضليع رشيد)

                                                              0019008704

                                                              234

                                                              بلدية الفوارة

                                                              0019008705

                                                              235

                                                              بلدية العمار

                                                              0019008706

                                                              236

                                                              بلدية شري

                                                              0019008707

                                                              237

                                                              بلدية الفويلق

                                                              0019008708

                                                              238

                                                              بلدية قصيبا

                                                              0019008709

                                                              239

                                                              بلدية قصر بن عقيل

                                                              0019008710

                                                              240

                                                              بلدية الدليمية

                                                              0019008711

                                                              241

                                                              بلدية الظاهرية

                                                              0019008712

                                                              242

                                                              بلدية البطين

                                                              0019008713

                                                              243

                                                              أمانة محافظة الأحساء

                                                              0019017001

                                                              244

                                                              بلدية يبرين

                                                              0019017703

                                                              245

                                                              بلدية سلوى

                                                              0019017704

                                                              246

                                                              بلدية البطحاء

                                                              0019017705

                                                              247

                                                              بلدية محافظة الحفر

                                                              0019018001

                                                              248

                                                              بلدية القيصومة

                                                              0019018701

                                                              249

                                                              بلدية الصداوي

                                                              0019018702

                                                              250

                                                              بلدية الذيبية

                                                              0019018703

                                                              251

                                                              بلدية السعيرة

                                                              0019018704

                                                              252

                                                              أمانة العاصمة المقدسة

                                                              0019002001

                                                              253

                                                              بلدية محافظة الجموم

                                                              0019002401

                                                              254

                                                              بلدية عسقان

                                                              0019002705

                                                              255

                                                              بلدية مدركة

                                                              0019002706

                                                              256

                                                              أمانة منطقة الرياض

                                                              0019004001

                                                              257

                                                              بلدية محافظة الخرج

                                                              0019004101

                                                              258

                                                              بلدية محافظة الدوادمى

                                                              0019004201

                                                              259

                                                              بلدية محافظة عفيف

                                                              0019004202

                                                              260

                                                              بلدية محافظة المجمعة

                                                              0019004203

                                                              261

                                                              بلدية محافظة الزلفى

                                                              0019004204

                                                              262

                                                              بلدية محافظة وادي الدواسر

                                                              0019004205

                                                              263

                                                              بلدية محافظة شقراء

                                                              0019004206

                                                              264

                                                              بلدية محافظة القويعية

                                                              0019004207

                                                              265

                                                              بلدية محافظة الدرعية

                                                              0019004208

                                                              266

                                                              بلدية محافظة الافلاج

                                                              0019004301

                                                              267

                                                              بلدية محافظة حوطة بني تميم

                                                              0019004302

                                                              268

                                                              بلدية حوطة سدير

                                                              0019004303

                                                              269

                                                              بلدية الدلم

                                                              0019004304

                                                              270

                                                              بلدية محافظة السليل

                                                              0019004305

                                                              271

                                                              بلدية محافظة حريملاء

                                                              0019004306

                                                              272

                                                              بلدية محافظة ضرماء

                                                              0019004307

                                                              273

                                                              بلدية مرات

                                                              0019004308

                                                              274

                                                              بلدية محافظة المزاحمية

                                                              0019004309

                                                              275

                                                              بلدية محافظة الغاط

                                                              0019004310

                                                              276

                                                              بلدية تمير

                                                              0019004311

                                                              277

                                                              بلدية محافظة ثادق

                                                              0019004312

                                                              278

                                                              بلدية جلاجل

                                                              0019004313

                                                              279

                                                              بلدية محافظة الحريق

                                                              0019004314

                                                              280

                                                              بلدية روضة سدير

                                                              0019004315

                                                              281

                                                              بلدية الرين

                                                              0019004316

                                                              282

                                                              بلدية الحلوة

                                                              0019004401

                                                              283

                                                              بلدية الرويضة

                                                              0019004402

                                                              284

                                                              بلدية العيينة والجبيلة

                                                              0019004403

                                                              285

                                                              بلدية الهياثم

                                                              0019004404

                                                              286

                                                              بلدية البجادية

                                                              0019004405

                                                              287

                                                              بلدية ساجر

                                                              0019004406

                                                              288

                                                              بلدية محافظة رماح

                                                              0019004407

                                                              289

                                                              بلدية نفى

                                                              0019004501

                                                              290

                                                              بلدية القصب

                                                              0019004701

                                                              291

                                                              بلدية الهدار

                                                              0019004702

                                                              292

                                                              بلدية الأرطاوية

                                                              0019004703

                                                              293

                                                              بلدية الجمش

                                                              0019004704

                                                              294

                                                              بلدية حلبان

                                                              0019004705

                                                              295

                                                              بلدية أشيقر

                                                              0019004706

                                                              296

                                                              بلدية الأحمر

                                                              0019004707

                                                              297

                                                              بلدية عروى

                                                              0019004708

                                                              298

                                                              بلدية الحصاة

                                                              0019004709

                                                              299

                                                              بلدية بدائع العضيان

                                                              0019004710

                                                              300

                                                              بلدية الجله وتبراك

                                                              0019004711

                                                              301

                                                              بلدية البديع

                                                              0019004712

                                                              302

                                                              بلدية السر

                                                              0019004713

                                                              303

                                                              بلدية الحيانية والبرك

                                                              0019004714

                                                              304

                                                              أمانة محافظة جدة

                                                              0019005001

                                                              305

                                                              أمانة محافظة رابغ

                                                              0019005201

                                                              306

                                                              بلدية محافظة القنفذة

                                                              0019005301

                                                              307

                                                              بلدية محافظة الليث

                                                              0019005302

                                                              308

                                                              بلدية محافظة خليص

                                                              0019005303

                                                              309

                                                              بلدية القوز (القنفذة)

                                                              0019005401

                                                              310

                                                              بلدية محافظة الكامل

                                                              0019005601

                                                              311

                                                              بلدية أضم

                                                              0019005701

                                                              312

                                                              بلدية العرضية الجنوبية

                                                              0019005702

                                                              313

                                                              بلدية حجر

                                                              0019005703

                                                              314

                                                              بلدية المظيلف

                                                              0019005704

                                                              315

                                                              بلدية الحلى

                                                              0019005705

                                                              316

                                                              بلدية الشواق

                                                              0019005706

                                                              317

                                                              بلدية العرضية الشمالية

                                                              0019005707

                                                              318

                                                              بلدية غميقة

                                                              0019005708

                                                              319

                                                              بلدية سبت الجارة

                                                              0019005709

                                                              320

                                                              أمانة منطقة عسير

                                                              0019007001

                                                              321

                                                              بلدية خميس مشيط

                                                              0019007101

                                                              322

                                                              بلدية محافظة بيشة

                                                              0019007201

                                                              323

                                                              بلدية محافظة ظهران الجنوب

                                                              0019007202

                                                              324

                                                              بلدية محافظة النماص

                                                              0019007203

                                                              325

                                                              بلدية محافظة محايل عسير

                                                              0019007204

                                                              326

                                                              بلدية محافظة أحد رفيدة

                                                              0019007301

                                                              327

                                                              بلدية محافظة تثليث

                                                              0019007302

                                                              328

                                                              بلدية تنومة

                                                              0019007303

                                                              329

                                                              بلدية محافظة سراة عبيدة

                                                              0019007304

                                                              330

                                                              بلدية محافظة بلقرن

                                                              0019007401

                                                              331

                                                              بلدية محافظة رجال المع

                                                              0019007402

                                                              332

                                                              بلدية محافظة المجاردة

                                                              0019007403

                                                              333

                                                              بلدية الحرجة

                                                              0019007501

                                                              334

                                                              بلدية الربوعة

                                                              0019007701

                                                              335

                                                              بلدية بللسمر

                                                              0019007702

                                                              336

                                                              بلدية طريب

                                                              0019007703

                                                              337

                                                              بلدية البشائر

                                                              0019007704

                                                              338

                                                              بلدية بارق

                                                              0019007705

                                                              339

                                                              بلدية بحر ابو سكينة

                                                              0019007706

                                                              340

                                                              بلدية وادي بن هشبل

                                                              0019007707

                                                              341

                                                              بلدية البرك

                                                              0019007708

                                                              342

                                                              بلدية الحازمي

                                                              0019007709

                                                              343

                                                              بلدية صبح باللحمر

                                                              0019007710

                                                              344

                                                              بلدية الفرضة

                                                              0019007711

                                                              345

                                                              بلدية قنا

                                                              0019007712

                                                              346

                                                              بلدية الصبيخة

                                                              0019007713

                                                              347

                                                              بلدية الثنية وتبالة

                                                              0019007714

                                                              348

                                                              بلدية النقيع

                                                              0019007715

                                                              349

                                                              بلدية صمخ

                                                              0019007716

                                                              350

                                                              بلدية بني عمرو

                                                              0019007717

                                                              351

                                                              بلدية الساحل

                                                              0019007718

                                                              352

                                                              بلدية الواديين

                                                              0019007719

                                                              353

                                                              بلدية الأمواه

                                                              0019007720

                                                              354

                                                              أمانة منطقة الجوف

                                                              0019010001

                                                              355

                                                              بلدية محافظة القريات

                                                              0019010201

                                                              356

                                                              بلدية محافظة دومة الجندل

                                                              0019010301

                                                              357

                                                              بلدية طبرجل

                                                              0019010302

                                                              358

                                                              بلدية صوير

                                                              0019010601

                                                              359

                                                              بلدية العيساوية

                                                              0019010701

                                                              360

                                                              بلدية أبو عجرم

                                                              0019010702

                                                              361

                                                              بلدية الناصفة

                                                              0019010703

                                                              362

                                                              بلدية زلوم

                                                              0019010704

                                                              363

                                                              بلدية الحديثة

                                                              0019010705

                                                              364

                                                              أمانة منطقة تبوك

                                                              0019011001

                                                              365

                                                              بلدية محافظة تيماء

                                                              0019011201

                                                              366

                                                              بلدية محافظة أملج

                                                              0019011301

                                                              367

                                                              بلدية محافظة ضباء

                                                              0019011302

                                                              368

                                                              بلدية محافظة الوجه

                                                              0019011303

                                                              369

                                                              بلدية محافظة حقل

                                                              0019011304

                                                              370

                                                              بلدية البدع

                                                              0019011701

                                                              371

                                                              بلدية بير بن هرماس

                                                              0019011702

                                                              372

                                                              بلدية القليبة

                                                              0019011703

                                                              373

                                                              بلدية شواق

                                                              0019011704

                                                              374

                                                              بلدية المنجور

                                                              0019011705

                                                              375

                                                              بلدية الشبحة

                                                              0019011706

                                                              376

                                                              بلدية بداء

                                                              0019011707

                                                              377

                                                              بلدية أبو راكه

                                                              0019011708

                                                              378

                                                              أمانة منطقة حائل

                                                              0019012001

                                                              379

                                                              بلدية محافظة بقعاء

                                                              0019012301

                                                              380

                                                              بلدية تربة بمنطقة حائل

                                                              0019012302

                                                              381

                                                              بلدية جبة

                                                              0019012401

                                                              382

                                                              بلدية الحائط

                                                              0019012601

                                                              383

                                                              بلدية الخطة

                                                              0019012602

                                                              384

                                                              بلدية الروضة

                                                              0019012603

                                                              385

                                                              بلدية السليمى

                                                              0019012604

                                                              386

                                                              بلدية الشملى

                                                              0019012605

                                                              387

                                                              بلدية الكهفة

                                                              0019012606

                                                              388

                                                              بلدية موقق

                                                              0019012607

                                                              389

                                                              بلدية سميراء

                                                              0019012701

                                                              390

                                                              بلدية محافظة الشنان

                                                              0019012702

                                                              391

                                                              بلدية محافظة الغزالة

                                                              0019012703

                                                              392

                                                              بلدية الحليفة السفلى

                                                              0019012704

                                                              393

                                                              بلدية فيد

                                                              0019012705

                                                              394

                                                              بلدية الأجفر

                                                              0019012706

                                                              395

                                                              بلدية انبوان

                                                              0019012707

                                                              396

                                                              أمانة منطقة الحدود الشمالية

                                                              0019013001

                                                              397

                                                              بلدية محافظة رفحاء

                                                              0019013301

                                                              398

                                                              بلدية محافظة طريف

                                                              0019013302

                                                              399

                                                              بلدية العويقيلة

                                                              0019013701

                                                              400

                                                              بلدية شعبة نصاب

                                                              0019013702

                                                              401

                                                              بلدية لينه

                                                              0019013703

                                                              402

                                                              بلدية طلعة التمياط

                                                              0019013704

                                                              403

                                                              بلدية قرية بن شريم

                                                              0019013705

                                                              404

                                                              بلدية روضة هباس

                                                              0019013706

                                                              405

                                                              بلدية أم خنصر

                                                              0019013707

                                                              406

                                                              أمانة منطقة جازان

                                                              0019009001

                                                              407

                                                              بلدية محافظة صبياء

                                                              0019009201

                                                              408

                                                              بلدية فيفا

                                                              0019009202

                                                              409

                                                              بلدية محافظة ابي عريش

                                                              0019009301

                                                              410

                                                              بلدية محافظة بيش

                                                              0019009302

                                                              411

                                                              بلدية محافظة صامطة

                                                              0019009303

                                                              412

                                                              بلدية محافظة أحد المسارحة

                                                              0019009401

                                                              413

                                                              بلدية الطوال

                                                              0019009601

                                                              414

                                                              بلدية محافظة فرسان

                                                              0019009602

                                                              415

                                                              بلدية وادي جازان

                                                              0019009603

                                                              416

                                                              بلدية الموسم

                                                              0019009701

                                                              417

                                                              بلدية محافظة ضمد

                                                              0019009702

                                                              418

                                                              بلدية محافظة العارضة

                                                              0019009703

                                                              419

                                                              بلدية محافظة الدرب

                                                              0019009704

                                                              420

                                                              بلدية الخوبة

                                                              0019009705

                                                              421

                                                              بلدية محافظة الدائر بني مالك

                                                              0019009706

                                                              422

                                                              بلدية الشقيق

                                                              0019009707

                                                              423

                                                              بلدية محافظة العيدابي

                                                              0019009708

                                                              424

                                                              بلدية هروب

                                                              0019009709

                                                              425

                                                              بلدية السهى

                                                              0019009710

                                                              426

                                                              بلدية محافظة الريث

                                                              0019009711

                                                              427

                                                              بلدية المضايا

                                                              0019009712

                                                              428

                                                              بلدية العالية

                                                              0019009713

                                                              429

                                                              بلدية الحقو

                                                              0019009714

                                                              430

                                                              بلدية قوز الجعافرة

                                                              0019009715

                                                              431

                                                              بلدية القفل

                                                              0019009716

                                                              432

                                                              أمانة منطقة الباحة

                                                              0019014001

                                                              433

                                                              بلدية محافظة بلجرشي

                                                              0019014201

                                                              434

                                                              بلدية محافظة قلوة

                                                              0019014301

                                                              435

                                                              بلدية محافظة المندق

                                                              0019014302

                                                              436

                                                              بلدية محافظة المخواة

                                                              0019014501

                                                              437

                                                              بلدية محافظة العقيق

                                                              0019014601

                                                              438

                                                              بلدية محافظة القرى

                                                              0019014701

                                                              439

                                                              بلدية بني كبير

                                                              0019014702

                                                              440

                                                              بلدية الحجرة

                                                              0019014703

                                                              441

                                                              بلدية غامد الزناد

                                                              0019014704

                                                              442

                                                              بلدية بني حسن

                                                              0019014705

                                                              443

                                                              بلدية معشوقة

                                                              0019014706

                                                              444

                                                              أمانة منطقة نجران

                                                              0019015001

                                                              445

                                                              بلدية محافظة شرورة

                                                              0019015301

                                                              446

                                                              بلدية محافظة يدمة

                                                              0019015601

                                                              447

                                                              بلدية محافظة حبونا

                                                              0019015701

                                                              448

                                                              بلدية سلطانة

                                                              0019015702

                                                              449

                                                              بلدية محافظة بدر الجنوب

                                                              0019015703

                                                              450

                                                              بلدية محافظة ثار

                                                              0019015704

                                                              451

                                                              بلدية محافظة خباش

                                                              0019015705

                                                              452

                                                              بلدية الوديعة

                                                              0019015706

                                                              453

                                                              بلدية الحصينية

                                                              0019015707

                                                              454

                                                              بلدية بئر عسكر

                                                              0019015708

                                                              455

                                                              أمانة محافظة الطائف

                                                              0019016001

                                                              456

                                                              بلدية محافظة تربة

                                                              0019016301

                                                              457

                                                              بلدية محافظة الخرمة

                                                              0019016302

                                                              458

                                                              بلدية محافظة رنية

                                                              0019016303

                                                              459

                                                              بلدية المويه

                                                              0019016701

                                                              460

                                                              بلدية ميسان

                                                              0019016702

                                                              461

                                                              بلدية بني سعد

                                                              0019016703

                                                              462

                                                              بلدية المحاني

                                                              0019016704

                                                              463

                                                              بلدية قيا

                                                              0019016705

                                                              464

                                                              بلدية القريع بني مالك

                                                              0019016706

                                                              465

                                                              بلدية ظلم

                                                              0019016707

                                                               

                                                               

                                                               

                                                            • الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة

                                                              إشارةً إلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 1441/1/13هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)*، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

                                                              أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخّص لهم ممن قِبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني 


                                                              *يمكن قراءة "تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة", بالضغط على الرابط.

                                                            • قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف وزارة التجارة والاستثمار

                                                              تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار رقم 2638 وتاريخ 1441/2/3هـ متضمناً الإفادة بأنه تم صدور تعليمات بتوثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها عن طريق موظف الوزارة وفقاً للمادة (12) من نظام الشركات المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1439/7/25هـ*.

                                                              عليه، آمل قبول عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها الموثقة من موظف الوزارة، ويمكن التحقق من العقود وتعديلاتها من خلال صحيفة أعمالي الإلكترونية.


                                                              * حل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32)، وتاريخ 1443/12/01هـ، محل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  (م/3)، وتاريخ 1437/01/28هـ. 

                                                            • الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي

                                                              إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 29811/67 وتاريخ 1440/5/11هـ في شأن الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة وفق ضوابط محددة. ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بطلب توقيع العميل على كل صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي بما لا يتماشى مع هذه التعليمات، والتقارير التي تم تزويد البنك المركزي بها من قبل البنوك والمصارف في هذا الشأن.

                                                              لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بمقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، والتأكيد على الإدارات المعنية بتوعية الموظفين العاملين في الفروع بالاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي، علماً بأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

                                                            • الاستفادة من خدمة "نذير" الإلكترونية

                                                              إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000006561 وتاريخ 1439/1/19هـ في شأن الخدمات الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً. ونظراً لما لوحظ من وجود عدد من الحسابات النشطة لوافدين غادروا المملكة ولم يتم إغلاق هذه الحسابات مما نتج عنه جمع أموال عبر عمليات احتيال يتم على إثرها تحويل تلك الأموال إلى خارج المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية مما أدى إلى صعوبة تتبعها وإعادتها لأصحابها المحتال عليهم.

                                                              وحيث أن خدمة "نذير" الإلكترونية تُمكّن البنوك والمصارف من معرفة حالة بيانات العملاء وتحديثها، وذلك بإبلاغهم عن الأحداث التي تقع لهم عن طريق الربط الإلكتروني مع بيانات الجهة الرسمية من خلال تقديم تنبيهات عن عدد من الأحداث ومنها:

                                                                            - حالة خروج المقيمين خروج نهائي قبل وبعد اجتياز الحدود.

                                                                            - حالة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي بعد إصدارها.

                                                                            - حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة ولم يعد.

                                                              لذا يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة للاستفادة من هذه الخدمة، مما يساهم في تيسير الالتزام بتطبيق أحكام قواعد الحسابات البنكية على حسابات العملاء الوافدين كتجميد الحسابات فور الخروج النهائي، وذلك للحد من استغلال تلك الحسابات بعد مغادرة أصحابها.

                                                            • توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة

                                                              إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 26948/67 وتاريخ 1440/4/30هـ في شأن توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، ونظراً لما تم ملاحظته من انخفاض في مستوى التوعية وعدم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

                                                              يؤكد البنك المركزي أهمية رفع مستوى توعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة وحثهم على استخدام الخدمات الإلكترونية عوضاً عن النقد وذلك عبر مختلف الوسائل ومنها على سبيل المثال لا الحصر: (اللوحات الإرشادية في الفروع، الهاتف المصرفي، أجهزة الصرف الآلي، الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، تطبيق الهواتف الذكية، وسائل التواصل الاجتماعي).

                                                              للإحاطة، والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة التوعية خلال شهر من تاريخه.

                                                            • الحسابات البنكية الخاصة بأفراد القبائل النازحة المنتهية إقامتهم

                                                              إشارةً الى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 206572 وتاريخ 1440/9/18هـ، متضمنة السماح بإعادة تنشيط الحسابات البنكية لعملاء البنوك من أفراد القبائل النازحة المنتهية إقاماتهم ممن يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفق ضوابط محددة.

                                                              واستثناءً من القاعدة رقم (200-1-4) الخاصة بأفراد القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/1هـ التي تنص على: "تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة..."، أفيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                              أولاً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في جهات حكومية من إجراء كافة العمليات البنكية على هذه الحسابات.

                                                              ثانياً: تمكين أفراد القبائل النازحة الذين ترد الى حساباتهم البنكية رواتب شهرية نظير عملهم في القطاع الخاص أو إعانات حكومية من إجراء عمليتيّ سحب نقدي فقط لهذه الإيداعات شهرياً.

                                                               

                                                            • استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي عبر الهاتف المجاني على مدار (24) ساعة

                                                              إشارةً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 200498 وتاريخ 1440/9/11هـ في شأن التدابير المناسبة للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، كما إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000032167 وتاريخ 1436/2/30هـ في شأن توصيات اللجنة الأمنية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي والتدابير الأمنية، والتعاميم السابقة في هذا الشأن، وإلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 48007/67 وتاريخ 1440/8/2هـ في شأن إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية.

                                                              يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة إتاحة استقبال البلاغات والملاحظات على أجهزة الصرف الآلي على مدار (24) ساعة عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك/ المصرف.

                                                            • التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم لتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية للبنوك والمصارف

                                                              استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة بموجب أحكام نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناءً على التنسيق بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، ولغرض تسهيل الوصول إلى منتجات الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول على هذه المنتجات.

                                                              نفيدكم عدم الممانعة من قيام البنك/ المصرف بالتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بغرض توزيع هذه المنتجات وذلك عبر القنوات الإلكترونية فقط، على أن يبذل البنك/المصرف إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بهذه المنتجات، وأن تتضمن اتفاقية التعاقد بأن المسؤولية في ذلك تقع على الأشخاص المرخص لهم تحت إشراف الهيئة.

                                                            • الترخيص للبنوك/ المصارف بممارسة نشاط الإيجار التمويلي

                                                              إشارة إلى للتعميم رقم 44480/67 وتاريخ 1440/7/14هـ المتضمن التأكيد على التزام البنوك والمصارف بأحكام نظامي التمويل العقاري والإيجار التمويلي ولائحتيهما التنفيذيتين والتعليمات الصادرة بشأنهما. وإلحاقاً للتعميم رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ المتضمن استمرار البنوك والمصارف في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                                                              يود البنك المركزي الإفادة بأن للبنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط الإيجار التمويلي أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

                                                            • إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادر ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي

                                                              إشارةً إلى الترتيبات التي تمّت بين البنك المركزي ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل. أفيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                                         أولاً: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.

                                                                         ثانياً: استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.

                                                                         ثالثاً: وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.

                                                                         للإحاطة، والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام 2019م.

                                                              • متطلبات التقدم بطلب تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونية

                                                                استناداً إلى نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ، واستناداً إلى ما تضمنته المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ.

                                                                يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة ضرورة التقدم للبنك المركزي بطلب تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية مديونيات قبل 60 يوم من تاريخ انتهاء الفترة النظامية، على أن يتضمن الطلب بينان بتلك العقارات وفقاً للنموذج المرافق.

                                                                 

                                                                معلومات عن العقارات التي يطلب البنك تمديد فترة الاحتفاظ بها التي آلت إليه نتيجة تسوية مديونيات لدى الغير

                                                                اسم البنك
                                                                نوع العقارالمدينةتاريخ أيلولة العقار للبنكتاريخ آخر عدم ممانعة حصل عليها البنك للاحتفاظ بالعقار (مرفق ما يثبت ذلك)هل العقار يعتبر مشروعاً تجارياً أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخرالقيمة الدفتريةالقيمة السوقيةسبب عدم مقدرة البنك على التخلص من العقار (يرفق ما يثبت ذلك)الجهد المبذول من البنك للتخلص من العقار (مرفق ما يثبت ذلك)خطة البنك للتخلص من العقار
                                                                أرضمبنى
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                                 

                                                              • عدم حجز أو استقطاع المخصصات النقدية المودعة من مؤسسة "مسك" الخيرية في حسابات المستحقين

                                                                إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 37488/67 وتاريخ 1440/6/15هـ في شأن عدم حجز المبالغ المودعة من الجمعيات الخيرية في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية. وإشارةً إلى المبادرات الاجتماعية والخيرية التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي تتنوع بين الدعم المادي والمعنوي لمختلف فئات المجتمع، و منها برنامج "سند محمد بن سلمان" لمساندة المتزوجين حديثاً وتخفيف أعباء الزواج عليهم.

                                                                يود البنك المركزي التأكيد على عدم حجز أو استقطاع أي مبالغ ترد من برنامج "سند محمد بن سلمان" أو مؤسسة "مسك" الخيرية في حسابات المستحقين لقاء أي أوامر أو قرارات قضائية، كما يحث البنك المركزي البنوك والمصارف كافة على عدم الاستقطاع من تلك المبالغ مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

                                                                آمل تعميد المختصين لديكم التقيد بذلك والعمل بموجبه.

                                                              • استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية

                                                                إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 341000033788 وتاريخ 1434/3/15هـ في شأن التأكيد على مستندات إثبات الهوية.

                                                                 أفيدكم تلقي البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 140456 وتاريخ 1440/6/26هـ المتضمنة الموافقة على استثناء عملاء فروع البنوك والمصارف في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية لتنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، والاكتفاء بطلب تقديم جواز السفر وتذكرة صعود الطائرة، ومطابقتهما مع اسم العميل.

                                                              • لجنة فروع المصارف الأجنبية

                                                                تلعب فروع البنوك الأجنبية دورًا هامًا في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. فهي تُعزز المنافسة وتوسع الخيارات في القطاع المصرفي، وكانت دائمًا في طليعة تقديم خدمات مصرفية متطورة. كما أنها أتاحت للمستهلكين في المملكة وصولًا أفضل إلى أسواق رأس المال الدولية. يدرك البنك المركزي هذه المساهمات الرئيسية لفروع البنوك الأجنبية وسيواصل تسهيل مشاركته المستمرة في القطاع المالي المحلي.

                                                                من أجل ضمان تمثيل آراء فروع البنوك الأجنبية لدى صناع السياسات، ومنحها الفرصة للمشاركة في الأنشطة وصياغتها مع الجهات الرئيسية المعنية في القطاع، يطلب البنك المركزي من فروع البنوك الأجنبية تشكيل لجنة فروع البنوك الأجنبية (FBBC).

                                                                ستوفر هذه اللجنة منصة لفروع البنوك الأجنبية لمناقشة المواضيع الرئيسية في القطاع ومشاركة المعلومات التي قد تكون ذات منفعة مشتركة للقطاع. كما ستسهم في ضمان استمرار ازدهار فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا رئيسيًا.

                                                                لذلك، يُطلب من جميع رؤساء فروع البنوك الأجنبية الانضمام إلى عضوية لجنة فروع البنوك الأجنبية (FBBC). وكما هو الحال بالنسبة لجميع لجان البنوك، سيلعب البنك المركزي دور المراقب في هذه اللجنة.

                                                                سيُعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة في الربع الثاني من عام 2019م. سيقوم البنك المركزي بتأكيد التاريخ والوقت والمكان المحدد للاجتماع، حيث سيتم أيضاً تقديم المزيد من التوضيحات حول تفويض اللجنة وأهدافها. ومن المتوقع أن تقوم فروع البنوك الأجنبية خلال الاجتماع الافتتاحي باختيار رئيس اللجنة وأمينها.

                                                              • استثناء العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة

                                                                إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 25265/67 وتاريخ 1440/4/20هـ في شأن استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة والسماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة تلك الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم وفتح وتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة للذين لم تصدر لهم إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز.

                                                                نفيدكم أنه تقرر أن يشمل الاستثناء الوارد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه العمالة حاملي بطاقات الرواتب مسبقة الدفع، بحيث يمكن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة وأن يتم السماح استثنائياً بتنشيط تلك البطاقات لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، كما نود التأكيد أن مهلة الاستثناء لما سبق أن تقرر للعمالة الوافدة من التجميد للعاملين في بعض الشركات المتعثرة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من تاريخه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية في البنك المركزي.

                                                              • إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها

                                                                استناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/9هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

                                                                 نفيدكم أنه تقرر إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها بما يتوافق مع ساعات عمل هذه الجهات، وفق الضوابط الآتية:

                                                                1- أن يكون الفرع واقعاً في مقر جهة حكومية أو ملاصقاً لها.
                                                                 
                                                                2- أن يهدف الفرع بشكل أساسي لخدمة منسوبي أو مراجعي هذه الجهة.
                                                                 
                                                                3- أن تكون ساعات عمل الفرع ثماني ساعات عمل مرنة، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.
                                                                 
                                                                4- أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع بشكل واضح في مدخل الفرع، وعبر وسائل الإعلان المناسبة الأخرى.
                                                                 
                                                                5- إحاطة البنك المركزي بقائمة الفروع التي جرى تغيير ساعات عملها.
                                                                 

                                                                 

                                                              • حساب احتياطيات الودائع النظامية

                                                                بالإشارة إلى المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك، التي تنص على أنه يجب على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بوديعة نظامية لا تقل عن خمسة عشر بالمائة من التزامات ودائعه، والتي تم تخفيضها إلى (4%) للودائع الزمنية والادخارية، و(7%) للودائع تحت الطلب.

                                                                ولتعزيز إدارة السيولة بشكل أفضل من قبل البنوك، يطلب البنك المركزي أن يكون الاحتياطي النظامي المبلغ عنه في نموذج M6-l مستنداً إلى متوسط الرصيد اليومي للاحتياطي خلال الشهر (المتوسط اليومي) بدلاً من الرصيد في نهاية الشهر. ويجب تضمين عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية في حساب المتوسط اليومي.

                                                                للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                                • توقيع العميل على اتفاقيات فتح الحسابات البنكية

                                                                  إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 391000020013 وتاريخ 1439/2/20هـ التي تقضي بوجوب توقيع العميل على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها لضمان اطلاعه على بنود الاتفاقية كافة.

                                                                  وتسهيلاً لإجراءات فتح الحسابات البنكية، فقد تقرر الاكتفاء بتوقيع العميل مرة واحدة على آخر صفحة من اتفاقية فتح الحساب البنكي عوضاً عن التوقيع على كل صفحة، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                  أولاً: أن يكون لكل اتفاقية رقم مرجعي (رقم إصدار) يُكتب بشكل واضح وبارز على كل صفحة بما فيها الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل.
                                                                   
                                                                  ثانياً: أن يُكتب بشكل واضح وبارز عدد صفحات الاتفاقية وأن يكون ذلك بالصفحة التي يوقع عليها العميل.
                                                                   
                                                                  ثالثاً: أن يحتفظ البنك/المصرف بنماذج اتفاقيات فتح الحسابات البنكية كافة بمختلف إصداراتها وتحديثاتها ونشرها عبر موقع البنك/المصرف لإتاحة الاطلاع عليها وقراءتها من قبل العملاء.
                                                                   
                                                                  رابعاً: تضمين الصفحة الأخيرة التي يوقع عليها العميل بعبارة تؤكد اطلاع العميل على بنود الاتفاقية كافة، والموافقة عليها.
                                                                   

                                                                  للإحاطة والعمل بموجبه خلال (40) يوم عمل من تاريخه.

                                                                • تسويق المنتجات التمويلية التي تلبّي الاحتياجات الفعلية للأفراد

                                                                  لاحظ البنك المركزي تركيز البنوك والمصارف على الجانب التسويقي للمنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية عبر الرسائل النصية (SMS) وغيرها من الوسائل الأخرى بشكل لا يخدم التوجه نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للأفراد وبما لا يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

                                                                  لذا يأمل البنك المركزي اتباع البنوك والمصارف لنهج متّزن في التسويق لمنتجاتها التمويلية عبر الوسائل التسويقية كافة وعدم التركيز على تسويق المنتجات التمويلية ذات الأغراض الاستهلاكية.

                                                                  • توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة

                                                                    إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/02/14هـ ورقم 26029/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ في شأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة أن البنك المركزي لا يزال يتلقى من الجهات المعنية بالمملكة بلاغات حول تعرّض بعض عملاء البنوك للسرقة نتيجة حملهم لمبالغ نقدية كبيرة.

                                                                    ونظراً لما ينطوي على حمل النقد بمبالغ كبيرة في الحصول على العديد من الجرائم، مما قد يؤثر سلباً على السمعة الأمنية والاقتصادية للبلاد، فإنه يتعيّن تفعيل تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وتوعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، والحثّ على استخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة عند التعامل بالنقد، مع الإيضاح أيضاً أن هناك طرق آمنة لحمل المبالغ النقدية الكبيرة تتمثل في الاستعانة بالشركات والمؤسسات المرخّصة لنقل النقود والمعادن الثمينة.

                                                                  • ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

                                                                    الرقم: 598900000099التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25الحالة:نافذ

                                                                    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 1439/9/14هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث تضمنت الفقرة (1/ج/2) من ذات المادة "استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي من المقصود بعبارة (لغير السعودي) المحظور عليه تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفقاً لضوابط يضعها  البنك المركزي، على ان يقتصر ذلك على تملكه للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها".

                                                                    تجدون نسخة من ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويؤكد  البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً باتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام التام بهذه الضوابط.

                                                                    • الفصل الأول: التعريفات

                                                                       
                                                                       
                                                                      يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
                                                                       
                                                                       الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
                                                                       
                                                                       البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
                                                                       
                                                                       البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
                                                                       
                                                                       شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.
                                                                       
                                                                       غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
                                                                       

                                                                      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

                                                                      • الفصل الثاني: أحكام عامة

                                                                        2-دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.
                                                                         
                                                                        3-دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.
                                                                         
                                                                        4-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
                                                                         
                                                                        5-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
                                                                         
                                                                        6-على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة.
                                                                         
                                                                        7-على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما يصدره البنك المركزي بهذا الشأن.
                                                                         
                                                                        8-على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك المركزي بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.
                                                                         
                                                                        9-على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
                                                                         
                                                                      • الفصل الرابع: النفاذ

                                                                        13- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.

                                                                  • استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد العاملين في بعض الشركات المتعثرة

                                                                    إشارةً إلى الفقرة رقم (3-1-2) من قواعد تجميد الحسابات رقم (3-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية التي نصت على أنه "يجب تجميد الحسابات والتعاملات كافة للأفراد غير السعوديين عند انقضاء سريان الإقامة للوافد" وما تضمنته قواعد التجميد العامة رقم (3-2) بعدم السماح للوافدين الأفراد بحسب أرصدتهم وقفل حساباتهم من قبلهم بعد انتهاء سريان الإقامة أثناء تواجدهم في المملكة إلا بعد تقديم أما تأشيرة خروج نهائي أو خطاب من إدارة الجوازات أو الجهات الأمنية أو إمارات المناطق يوجه فيه البنك بالسماح بسحب رصيد حسابه بموجب جواز السفر.

                                                                    أفيدكم بأنه عملاً بموجب الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب برقية وزارة الداخلية رقم 12515 وتاريخ 1435/2/20هـ بفتح الحسابات لمن انتهت إقاماتهم وعملاً بموجب التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية تقرر الآتي:

                                                                    1- السماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم ولم تتمكن الشركات من تجديدها، وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها.
                                                                     
                                                                    2- السماح للبنوك بفتح وبتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، الذين لم تصدر لهم الشركات إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواز (ثلاثة أشهر وبموجب رقم الحدود) وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها.
                                                                     
                                                                    3- استيفاء صورة من وثيقة الإقامة المنتهية للعامل الحاصل على إقامة منتهية وصورة جواز السفر الموضح للإقامة المؤقتة ورقم الحدود عند مراجعته لاستخدام الحساب أو العلاقة بعد تنشيطه والتأكد أن العامل على كفالة الشركة.
                                                                     

                                                                    وسوف يزود البنك المركزي البنوك عبر البريد الإلكتروني بقائمة بأسماء الشركات المتعثرة، وسوف تعتمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المندوبين المحددين عن الشركات المخولين من الوزارة بمراجعة البنوك لتزويدها بأسماء العمالة وحساباتهم، وأحيطكم بأن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة سوف يكون عبر حسابات باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية/لجان تسوية الأجور العمالية.

                                                                    للإحاطة والعمل بموجبه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية في البنك المركزي.

                                                                  • إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"

                                                                    استناداً الى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، وإكمالاً لدور البنك المركزي في تحقيق الاهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030.

                                                                    أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك لمدة عام من تاريخه، وفق الضوابط الآتية:

                                                                    1.  أن تكون الساعات المضافة بمعدل خمس ساعات عمل مرنة، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
                                                                    2. أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية ليوم السبت مقتصراً على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"، وعدم تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.
                                                                    3. أن تكون الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية موزعة جغرافياً لتشمل كافة مناطق المملكة.
                                                                    4. توافر عدد كافٍ من موظفي البنك لخدمة العملاء.
                                                                    5. الإعلان عن الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية والخدمة المقدمة.
                                                                    6. إخطار البنك المركزي بعدد الفروع العاملة وساعات العمل الخاصة بها.

                                                                     

                                                                  • المبادئ التوجيهية المتعلقة بحجز رواتب العملاء

                                                                    بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ والمتضمن العمل والتقيد بتوجيهات معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ بحيث لا يتم الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف، وإلى التعميم الإلحاقي رقم م أ م/45 وتاريخ 1422/3/11هـ بنفس الخصوص.

                                                                    نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى خطاب معاليه الجوابي رقم 10039/1 وتاريخ 1422/8/14هـ بشأن طلب بعض الأشخاص الراغبين في الحصول على قروض من البنوك الحسم من رواتبهم أكثر من النسبة المحددة نظاما بثلث الراتب، وقد تضمن خطاب معاليه الآنف الذكر أن تجاوز تلك النسبة ربما يؤدي إلى إساءة استخدام التسهيلات التي تقدمها البنوك للموظفين وفي الاقتصار على تلك النسبة حماية لهم من ذلك وحماية للبنوك كذلك. لذا فقد أكد معاليه بأن يستمر الحجز بنفس تلك النسبة التي تمثل 33% من صافي راتب الموظف الشهري وإذا رغب الموظف في الزيادة عن ذلك فيكون بأسلوبه الخاص الذي يتفق عليه مع البنك المقرض على أن يكون معلوماً لدى البنك المقرض أنه في حالة عجز الموظف المقترض عن الاستمرار في التسديد بالنسبة المتفق عليها مع أن الحجز لن يتجاوز النسبة المحددة في النظام المشار إليه، وقد طلب معاليه إبلاغ البنوك بذلك.

                                                                    للإحاطة واعتماد توجيهات معاليه والعمل بموجبها وإبلاغ فروعكم بذلك ونأمل إفادتنا باستلامكم لهذا التعميم.

                                                                  • تحديث قوائم الدول عالية المخاطر على الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال

                                                                    إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05 هـ التي نصّت على أنه: "على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر".

                                                                    نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر؛ يؤكد البنك المركزي على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر. 

                                                                    نأمل الإطلاع واتخاذ اللازم.

                                                                  • أعمال التبرعات الإغاثية والإنسانية بالخارج

                                                                    إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم 55871 وتاريخ 1436/11/9هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة.

                                                                    أحيطكم تلقي البنك المركزي برقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رقم 40200287 وتاريخ 1440/2/8هـ المتضمنة التأكيد على دور المركز ومكانته كجهة اختصاص وحيدة تتولى استلام التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية – حكومية كانت أو أهلية – لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة. لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة كافة إنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

                                                                  • استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية

                                                                    تلقّى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 1061 وتاريخ 1440/1/7هـ المشار فيها إلى سعي الوزارة لتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري وتخفيف التكاليف المرتبطة بها لما في ذلك من أثر إيجابي في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية للمملكة. حيث قامت الوزارة بدراسة موضوع إلزامية إصدار سجلات تجارية فرعية لكل محل أو مقر وإن كانت في نفس المدينة ونفس النشاط وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثانية من نظام السجل التجاري.

                                                                    وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن إصدار السجلات التجارية الفرعية يكون إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن النشاط الرئيس، أو في حال افتتاح (مقر أو محل) في مناطق إدارية خارج المنطقة الإدارية للمركز الرئيس، ولم يرد في نظام السجل التجاري ما يلزم إصدار سجل تجاري فرعي لكل (مقر أو محل) يتم افتتاحه، ويمكن استكمال الإجراءات المترتبة على كل (مقر أو محل) مع السجل الرئيسي أو الفرعي في نفس المنطقة والمتوافق مع النشاط.

                                                                  • مواعيد إرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية

                                                                    إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000104967 وتاريخ 1437/9/26هـ في شأن المواعيد المحددة لإرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية إلى البنك المركزي، أفيدكم بأنه تقرر تمديد الفترات اللازمة لإرسال القوائم المالية لفروع البنوك الأجنبية إلى البنك المركزي لتكون وفقاً للآتي:

                                                                    أولاً: تُرسل القوائم المالية الربع سنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ نهاية كل رُبع.

                                                                    ثانياً: ترسل القوائم المالية السنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.

                                                                  • تقديم خدمات التحويل للعملاء

                                                                    بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة والمتعلقة بتنظيم إجراءات البنوك بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وبقية الجرائم المصرفية الأخرى كالتزييف والتزوير والاختلاس والاحتيال المالي ، وما ورد بالأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال ، والقواعد المتعلقة بفتح الحسابات ، وبناء على ما ورد من الجهات المختصة للبنك المركزي بشأن حث البنوك المحلية على توفير قنوات تحويل مالية أقل تكلفة وتنافسية أعلى ، مع أهمية الإبلاغ عن الإفراد والجهات التي يظهر للبنوك بأنها تقوم بممارسة عمليات مصرفية مشتبه بها وتلك التي تبدو غير طبيعية أو غير نظامية كالتحويل المالي للغير وكذلك تجميع الأموال المشتبه بعلاقتها بعمليات وأنشطة توظيف الأموال .

                                                                    فأنه نأمل من جميع البنوك تفعيل دورها في تقديم خدمات التحويل المالي لعملائها بيسر وسهولة وإلى تنفيذ برامج تسويقية لجذب العملاء للاستفادة من تلك الخدمات ، وإلى التقيد التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وإلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للكشف عن التعاملات غير الطبيعية في مراحلها المبكرة وإبلاغ الجهات المعنية بشكل فوري عنها.

                                                                     كما يأمل البنك المركزي تزويده بتقرير عما تم اتخاذه بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

                                                                  • إزالة شعار وزارة التجارة والاستثمار من عقود تأسيس الشركات

                                                                    تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية المكلف رقم ‎60537 وتاريخ 1439/12/23هـ متضمناً الإفادة بأن الوزارة أجرت تعديلاً على النظام التقني الخاص بعقود الشركات بشكل عام، حيث يتم حالياً إصدار عقود تأسيس الشركات والعقود المعدلة (قرارات الشركاء) دون وجود شعار وزارة التجارة والاستثمار.

                                                                    للإحاطة واتخاذ ما يلزم.

                                                                  • زيادة حد التركز الائتماني للشركة السعودية للكهرباء إلى 25%

                                                                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000067330 وتاريخ 1436/05/07هـ بشأن الحدود القصوى للتعرضات الائتمانية للبنوك، حيث تضمنت الفقرة الثالثة من القواعد المرفقة مع التعميم أن الحد الائتماني للتعرض للكيان الواحد سواء منشأة فردية أو مجموعة لعدة منشآت هو 15% من إجمالي حقوق المساهمين.

                                                                    ونظراً للدور الهام الذي تقوم به الشركة السعودية للكهرباء في تحقيق رؤية المملكة 2030م، فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الائتماني الممنوح للشركة والشركات التابعة له إلى 25% من إجمالي حقوق المساهمين وذلك حتى إشعار آخر. مع التأكيد على أن منح التمويل وتقييم سلامته وملاءمته من عدمه هي مسؤولية الممول وحده.

                                                                  • البدء بالحملة التوعوية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة

                                                                    تلقى البنك المركزي كتاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1439/16/33393 وتاريخ 1439/11/16هـ في شأن بدء الهيئة حملة توعوية تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة "التي تتراوح إيراداتها السنوية ما بين 375,000 ريال ومليون ريال" للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م، وأهمية توعية المنشآت بهذا المشروع الوطني وذلك من خلال نشر الوعي بين عملاء البنوك والمصارف عن أهمية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ونشر نص الرسالة التالية:

                                                                    (التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية ما بين 375,000 ألف ريال ومليون ريال ينتهي بتاريخ 20 ديسمبر 2018م، للمزيد من المعلومات ولتسجيل منشأتك نرجو زيارة الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)

                                                                    يأمل البنك المركزي التعاون ونشر العبارة التوعوية أعلاه على شاشات أجهزة الصرف الآلي والمواقع الإلكترونية التي تخدم الأفراد والشركات إضافة إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للعملاء في كافة أنحاء المملكة اعتباراً من تاريخه وحتى 20 ديسمبر 2018م.

                                                                  • تفعيل الخدمات الإلكترونية للحسابات البنكية الخاصة بالجهات الحكومية

                                                                    تلقى البنك المركزي كتاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 86373 وتاريخ 1439/8/15هـ المتضمن موافقة وزارة المالية على تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية مباشرة دون اشتراط الموافقة لكل حالة على حدة وذلك حرصاً وسعياً على التيسير وسرعة إنجاز العمل لهذه الجهات، على أن تقدم هذه الخدمات وفقاً للآتي:

                                                                    1-يتم تنفيذ العمليات المصرفية من خلال الخدمات الإلكترونية بأوامر مشتركة من المخولين بالسحب وفق مستويات الحماية المعتمدة.
                                                                    2-تشمل الخدمات التي ستقدم للجهات الحكومية الآتي: (الاطلاع، والتحويل الداخلي، وسداد فواتير الخدمات)
                                                                    3-الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية.
                                                                  • الأسئلة الشائعة حول المنهج المعياري لقياس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل

                                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000095021 وتاريخ 1435/7/22هـ بشأن تعليمات المنهج المعياري لقياس التعرض لمخاطر ائتمان الطرف المقابل الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي في مارس 2014م.

                                                                    ونظراً لورود العديد من الاستفسارات بهذا الشأن، فقد قررت لجنة بازل للإشراف البنكي القيام بمراجعة دورية للأسئلة المتكررة ونشرها مع إجاباتها إضافة لأي تفسيرات فنية أو إيضاحات لتعزيز الاتساق على المستوى الدولي في تطبيق هذه المتطلبات. وقد نشرت اللجنة النسخة الثانية من الأسئلة المتكررة في 22 مارس 2018م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي. كما أفيدكم أن التقدير المحلي الوارد في المستند سيقوم البنك المركزي بتحديده لكل بنك ومصرف على حده متى دعت الحاجة.

                                                                  • ربط حساب سداد مع الحساب الرئيسي

                                                                    إشارةً إلى "حساب سداد" أحد الخدمات المقدمة عبر نظام سداد للمدفوعات الهادفة إلى تطوير وتحسين بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة كوسيلة دفع آمنة وميسرة لمعالجة عمليات المدفوعات الإلكترونية، وحيث أن بعض البنوك تعامله حساباً مستقلاً عن الحسابات الجارية الدائنة عند تطبيق متطلبات التحديث في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها حيث يجمد رغم أن الحساب الجاري محدث، ويترتب على هذا النهج ترتيب أعباء على العملاء والبنوك.

                                                                    لذا يؤكد البنك المركزي بأن يعامل "حساب سداد" وفقاً لحالة الحساب الجاري الرئيس عند تطبيق متطلبات التحديث في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، ومتطلبات "الحسابات والعلاقات والتعاملات المصرفية غير المتحركة" المحدثة بموجب التعميم رقم 371000120064 وتاريخ 1437/11/20هـ، ومتطلبات قواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعليمات الكشف عن العلاقات المصرفية والحجز عليها.

                                                                    للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ الإدارات المختصة بمضمونه، ومشاركة البنك المركزي بخطة العمل لإتمام هذه التغييرات.

                                                                  • عدم الحجز على مبالغ بدل غلاء المعيشة أو المكافأة

                                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 391000050920 وتاريخ 1439/5/4هـ في شأن التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة بالاستقطاع منها أو نحو ذلك والمذكورة في الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

                                                                    أفيدكم أنه بعد التنسيق بين وزارة العدل و البنك المركزي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/31726390 وتاريخ 1439/5/26هـ والمتضمن أن يُعامل بدل غلاء المعيشة والمكافأة بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكونهما ضمن برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخلان في مشمول هذه المادة.

                                                                    لذا يود البنك المركزي التأكيد على ما ورد في التعميم المشار إليه أعلاه، وعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من بدل غلاء المعيشة أو المكافأة لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات، كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على بدل غلاء المعيشة أو المكافأة بصفة عاجلة.

                                                                  • استقلالية الشريك المراجع وتغييره كل ثلاث سنوات

                                                                    إشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم 03496/م أ ت/ 196 وتاريخ 1417/3/12هـ والمتضمن قواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية.

                                                                    يود البنك المركزي أن يؤكد على البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في القاعدة السابعة لقواعد تنظيم لجان المراجعة في البنوك السعودية والتي تنص على استقلالية المراجع الخارجي وأن على لجنة المراجعة في البنك الطلب من المراجع الخارجي تغيير الشريك المراجع كل ثلاث سنوات.

                                                                    للإحاطة، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

                                                                  • الشراء الآجل المركب

                                                                    إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٣٧١٠٠٠٠٨٨٣١٧ وتاريخ ١٤٣٧/٨/٩ هـ بشأن منتجات الريال السعودي والدولار الأمريكي الآجلة المركبة.

                                                                    يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لها نشاط في المشتقات المالية الغير مدرجة في السوق الرسمية (OTC Derivatives) مع عملاءها في المملكة سواء كانت أنشطتهم داخل المملكة أو خارجها الالتزام بالآتي:

                                                                    1. استمرار حظر الشراء الآجل المركب بين الريال السعودي والدولار.
                                                                    2. عدم تجاوز الشراء الآجل المركب بين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى احتياجات العميل التجارية (leverage).
                                                                    3. التأكد من أن الغرض من التعاملات الواردة في الفقرة الثانية أعلاه هو تلبية لاحتياجات العميل التجارية، وألا تكون وسيلة للمضاربة، وعلى البنك توثيق ذلك بشكل واضح في كل معاملة، والحصول على تأكيد خطي من العميل بعدم القيام بمعاملات مماثلة مع بنوك أخرى وعدم تجاوز تعاملاته الإجمالية احتياجاته التجارية. وسيتعرض البنك للمخالفة إذا اتضح وجود تعاملات تتجاوز احتياجات العميل التجارية أو أن الغرض من تلك المعاملات غير تجاري (مضاربة).
                                                                    4. تسري هذه التعليمات على منتجات أسعار الصرف، ومنتجات أسعار الفائدة المصممة لتحقيق نتائج مماثلة لمنتجات أسعار الصرف.

                                                                    مع التأكيد على الالتزام بتطبيق تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة الصادرة من البنك المركزي بالتعميم رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٦٣ وتاريخ ١٤٣٩/١/١٨هـ.

                                                                  • اعتماد قبول ما يرد من مركز التنمية الاجتماعية برجال ألمع

                                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 371000010677 وتاريخ 1437/01/26هـ المتضمن اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة والبالغ عددها (41) مركزاً، عند استيفاء متطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية التي تخص فتح حسابات الجهات الخيرية والتعاونية.

                                                                    أفيدكم تلقي البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية رقم 74998 وتاريخ 1439/04/13هـ المشار فيه الى قرار معالي وزير العمل رقم 97536 وتاريخ 1434/9/9هـ المتضمن نقل مركز التنمية الاجتماعي بالحريضة بجميع موظفيه الى محافظة رجال ألمع، واعتماد مركز التنمية الاجتماعي برجال ألمع بدلاً من المسمى السابق مركز التنمية الاجتماعي بالحريضة.

                                                                    نأمل الإحاطة، واعتماد قبول ما يرد من مركز التنمية الاجتماعي برجال ألمع.

                                                                  • عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة

                                                                    إشارةً الى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/86) وتاريخ 1439/4/18هـ الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمس مئة ريال للمعاش التقاعدي الذي يُصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة، وكذلك صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.

                                                                    يود البنك المركزي التأكيد على عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافأة المذكورة في الأمر الملكي المشار إليه أعلاه بالاستقطاع منها أو نحو ذلك، مع الأخذ بالاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حالة الاستقطاع الخاطئ فإنه يتوجب على البنوك إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

                                                                    آمل تعميد المختصين لديكم التقيد بما ورد أعلاه.

                                                                  • وجوب مراجعة البلديات لاستخراج تراخيص جديدة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية وتسديد جميع الرسوم في جميع مناطق المملكة

                                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000058270 وتاريخ 1438/6/1هـ في شأن التأكيد على مسؤولي البنوك توجيه جميع فروعكم في جميع مناطق المملكة على تجديد تراخيص البلدية المنتهية واستخراج تراخيص لتلك التي لا يوجد لديها تراخيص وأن عدم الالتزام بذلك يعرّض البنك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه مع تطبيق المادة (2/1/3) من لائحة الغرامات والإجراءات على المخالفات الصادرة من البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 1422/8/6هـ، إضافة إلى أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

                                                                    ونظراً لاستمرار تلقي البنك المركزي عدد من الخطابات لجهات حكومية أخرى لحث البنوك على مراجعته بعد الحصول على موافقته أو استخراج الرخص اللازمة منه أو سداد الرسوم المستحقة له، لذا يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التقيد بما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه واستكمال جميع الموافقات اللازمة واستخراج جميع التراخيص الحكومية وسداد جميع الرسوم المستحقة على البنك وفروعه والمراكز والأجهزة التابعة له في حينه دون أي تأخير، وإفادة البنك المركزي باستكمال جميع ذلك بحد أقصى 2018/3/30م. وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك أو ورود أي ملاحظات من تلك الجهات في هذا الخصوص.

                                                                    للاطلاع والعمل بموجبه.

                                                                  • تعليمات حفظ السجلات والمستندات

                                                                    إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم ‎(381000092226) وتاريخ 1438/9/2هـ‏ ورقم (371000093889) وتاريخ 1437/8/24هـ في شأن حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن يتم حفظ السجلات والمستندات بعد ذلك إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذوات موثوقية عالية.

                                                                    تجدون بطيه التعليمات الخاصة بحفظ السجلات والمستندات إلكترونياً، للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخه.

                                                                     

                                                                    تعليمات حفظ السجلات والمستندات  

                                                                    أصدر البنك المركزي هذه التعليمات بناءً على ما ورد في الأمر السامي الكريم رقم ‎(32749)‏ وتاريخ 1438/7/16هـ، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لها نظاماً بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(23)‏ وتاريخ 1377/5/23هـ وبموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.‏ وتمثّل هذه التعليمات الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة الالتزام بها في حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً وذلك بعد مضي عشر سنوات من حفظها ورقياً.

                                                                     

                                                                    يتوجب على البنوك والمصارف العاملة في المملكة التقيّد بالتعليمات الآتية:

                                                                    أولاً: وضع سياسات وقواعد داخلية تنظم عمليات حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً على أن تشمل كحد أدنى الآتي:

                                                                    1. إجراءات إنشاء وحفظ السجلات والمستندات عبر النظم الإلكترونية (تحضير الوثائق، تصوير، إدخال البيانات، رفع السجلات في النظام، استدعاء السجلات من النظام).

                                                                    2. فهرسة وتصنيف السجلات والمستندات (العمليات، الموضوعات، أنواع الوثائق، درجة السرية، الكلمات المفتاحية، المصدر... إلخ).

                                                                    3. صلاحيات الدخول على النظم الإلكترونية وآليات منحها.

                                                                    4. معايير واضحة وموثقة لضمان سلامة وجودة حفظ المستندات والسجلات.

                                                                    5. سياسة أمن المعلومات وسياسة النسخ الاحتياطي بحيث تشمل استخدام الشهادة الرقمية وإجراء عمليات التشفير الإلكتروني وضمان عدم الوصول أو الاطلاع غير المرخص له، وأن يتم توفير أقصى درجات الحماية والقدرة على استرجاع النسخة الاحتياطية عند الكوارث.

                                                                    ‏ثانياً: مراعاة الآتي كحد أدنى في حفظ السجلات والمستندات إلكترونياً:

                                                                    1. حفظ السجل أو المستند بالشكل الذي أنشئ أو أُرسل أو تُسلّم به دون أي إضافة أو حذف أو تعديل.

                                                                    2. بقاء السجل أو المستند الإلكتروني محفوظاً بصورة واضحة وسليمة على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

                                                                    3. أن تحفظ مع السجل أو المستند الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمُرسل ‎‏إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما، وفق التقويم الهجري والميلادي، وأن يحدد الوقت بالساعة والدقيقة والثانية، دون إتاحة التعديل في هذه البيانات.

                                                                    4. تسجيل وحفظ جميع العمليات التي تجرى على السجلات والمستندات الإلكترونية، دون إتاحة التعديل في هذه البيانات.

                                                                    ثالثاً: يحظر الاطلاع أو التعامل مع السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية لغير الموظفين المخولين بالصلاحيات.

                                                                    رابعاً: يجب على الموظفين المخولين بالاطلاع على السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية المحافظة على سريتها أثناء عملهم أو بعد تركهم للعمل.

                                                                    خامساً: يجب تحديد مستويين من الصلاحيات على الأقل عند التعامل مع السجلات والمستندات والبيانات الإلكترونية في أي إجراء، بحيث يكون هناك على سبيل المثال صلاحية إجراء وصلاحية للمصادقة على الإجراء.

                                                                    سادساً: يجب على البنك التصديق على نسخ السجلات والمستندات الإلكترونية والتي مضى عليها أكثر من عشر سنوات حال طلب البنك المركزي صور منها بما يفيد مطابقتها للأصل، وذلك بختم البنك وتوقيع أصحاب الصلاحية (على سبيل المثال: مدير إدارة الالتزام، ومدير الإدارة القانونية)، مع التحقق من سلامة ووضوح الصور المقدمة وتصديقها.

                                                                    سابعاً: يكون هناك مراجعة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام بشكلي سنوي للتحقق من سلامة الحفظ واكتماله والالتزام بأحكام هذه التعليمات والسياسات الداخلية للبنك المشار إليها أعلاه.

                                                                  • التحقق من الشهادات العلمية والمهنية لمنسوبي القطاع البنكي

                                                                    إشارةً إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1435/2/18هـ، وإشارة إلى أهمية استقطاب الكفاءات والخبرات الفنية لرفع كفاءة القطاع البنكي، وحيث يُعد استخدام الشهادات المزورة أمراً مُجرماً نظاماً وينعكس على كفاءة ومصداقية مقدم هذه الشهادات، ولضرورة التحقق من الوثائق والمستندات التي تقدم للبنك لضمان مصداقية وصحة المعلومات الواردة فيها، وللحد من استخدام الشهادات المزورة، ينبغي على البنوك والمصارف اتباع الآلية التالية للتحقق من الشهادات:

                                                                    - التحقق من توثيق الشهادات الأكاديمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية عن طريق مصادقة الشهادة من الجهة المصدرة لها (المؤسسة التعليمية) بالختم الرسمي، ومن ثم مصادقتها من قبل جهة حكومية، كوزارة الخارجية أو وزارة التعليم إذا كان حاملها من مواطني البلد المانحة للشهادة، أو مصادقتها من الملحقية الثقافية بسفارة حامل الشهادة إذا كان حاملها من غير مواطني البلد المانحة للشهادة.
                                                                    - التحقق من توثيق الشهادات المهنية عبر الموقع الإلكتروني للجهات المصدرة للشهادات المهنية إذا كان متاحاً أو من خلال التواصل المباشر مع الجهات المصدرة عبر البريد الإلكتروني.
                                                                    - التحقق عن طريق الجهات الوسيطة التي تقوم بعمليات التحقق من مصداقية الوثائق والشهادات الأكاديمية أو المهنية المصدرة من قبل مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعات المهنية للتأكد من صحة وصلاحية الوثائق، ومن تلك الجهات على سبيل المثال:
                                                                     

                                                                    .Dataflow Group ▪ 

                                                                     .Global Verification Services, Inc ▪  

                                                                    .EY ▪ 

                                                                     .Verification Services Inc ▪   

                                                                    .ASI ▪ 

                                                                     .Global Verification Network ▪   

                                                                     

                                                                    وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف عدم التوظيف إلا بعد التحقق من مصادقة الشهادات الأكاديمية والشهادات المهنية، مع إعطاء مهلة للسعوديين ومن يعامل معاملة السعوديين حسب نظام العمل لتقديم الوثائق المطلوبة، بينما يكون شرط المصادقة على الشهادات الأكاديمية والتحقق من الشهادات المهنية شرط أساسي قبل التوظيف للوافد. كما يجب تصحيح الملفات الخاصة بالموظفين الحاليين وإكمال النواقص خلال عام من تاريخه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية.

                                                                  • توفير العملة المعدنية

                                                                    إشارة إلى استبدال الريال الورقي بالريال المعدني، والبدء في عملية إحلاله في التداول، وضرورة تداول العملة المعدنية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملة الوطنية سواءً فئة الريال الواحد، أو أجزائه ومضاعفاته، ونظراً لما لوحظ من عدم توفر العملة المعدنية في خزائن بعض فروع البنوك عند طلبها من قبل عملاء البنك والمحلات التجارية، ولأهمية قيام البنوك بتوفير العملة المعدنية لجميع عملائها.

                                                                    لذا يجب عليكم توفير العملة المعدنية بجميع فئاتها في جميع فروع البنك، على أن تكون متوفرة لدى الصرافين ضمن العهدة المسلمة لهم بشكل يومي، وسوف يتم التأكد والتحقق من ذلك، من خلال جولات تفتيشية سيقوم بها البنك المركزي ويمكنكم طلب العملة المعدنية من خلال ساما نت، علماً بأن فروع البنك المركزي على استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم منها.

                                                                  • تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                                                                    يعمل البنك المركزي بشكل متواصل مع المصارف والبنوك إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمراجعة الأنظمة واللوائح بشكل شامل لإزالة العقبات وزيادة التمويل المتاح لهذه المؤسسات لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وللمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة.

                                                                    لذا فقد قرر البنك المركزي أن على البنوك والمصارف تأسيس لجنة داخلية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التالية:

                                                                    1- أن يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب للبنك أو المصرف وعضوية مدراء الإدارات ذات العلاقة على سبيل المثال: (مدير إدارة مصرفية الشركات، مدير إدارة مصرفية الأفراد، مدير إدارة الالتزام...).

                                                                    2- تجتمع اللجنة مرة واحدة من كل شهر على الأقل لمناقشة ومراجعة ما يطرأ من مواضيع ذات علاقة بالقطاع إضافة إلى متابعة البيانات المالية المقدمة من البنك والمصرف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

                                                                    3- اعتماد مجلس الإدارة البنك أو المصرف سياسة اللجنة ومؤشرات أداء قياسية (KPIs)، وتزويد البنك المركزي بهذه المؤشرات ونتائجها بشكل ربعي.

                                                                     

                                                                  • تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

                                                                    إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/03/23هـ القاضي بإنشاء برنامج حساب المواطن وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جهة منفذة للبرنامج، وإشارةً إلى برقية سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات المكلف رقم 92444 وتاريخ 1438/08/22هـ المبنية على كتاب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 54996 وتاريخ 1438/8/7 هـ في شأن صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

                                                                    أفيدكم بأنه استعداداً لصرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن فقد تم تحديد الرمز التعريفي (الكود) Code (CIT) in field 26T and code /CITIZEN/ in field 70. معرفاً للمبالغ التي سوف تحوّل من برنامج حساب المواطن لدى مصرف الراجحي إلى حسابات المستفيدين لديه ولدى البنوك جميعاً تسهيلاً للتعرف على الغرض من التحويل إلى حسابات المستفيدين والتمييز عن الحوالات الأخرى مثل تحويلات الرواتب وغيرها، وينبغي على البنوك الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                                    أولاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ لقاء مديونيات لصالح البنك من المبالغ المحوّلة من برنامج حساب المواطن إلى حسابات المستفيدين منه.
                                                                    ثانياً/ عدم احتساب الاستحقاقات المالية للمستفيدين من البرنامج في ملاءمتهم المالية وقدرتهم على الوفاء وسلوكهم الائتماني.
                                                                    ثالثاً/ عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات.*

                                                                     للإحاطة والعمل بموجبه، ويأمل البنك المركزي تعاون البنوك جميعاً بدعم البرنامج الوطني "حساب المواطن".


                                                                    * تم تعديل هذا البند بموجب تعميم البنك المركزي رقم (391000044874), وتاريخ 1439/4/17هـ, الموافق 2018/1/4م.

                                                                  • إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات وإلغاء متطلب الختم الرسمي

                                                                    إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 381000053455 وتاريخ 1438/5/17هـ بشأن إجراءات وزارة التجارة والاستثمار لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، والتعميم رقم 381000053456 وتاريخ 1438/5/17هـ بخصوص إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية.

                                                                    نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ عدم التزام بعض البنوك بالتعليمات المضمنة في التعميمين المشار إليهما أعلاه، لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك العاملة الالتزام بما ورد فيهما مع التقيد بالآتي:

                                                                    أولاً: اشتراط وجود السجل التجاري لغرض فتح الحساب البنكي للمنشأة على أن يكون حساب مفعّل (مكتمل) وعدم فتح حساب تحت التأسيس نهائياً وذلك للشركات والمؤسسات الآتية:
                                                                      - شركات ذات مسؤولية محدودة (محلية، خليجية، أجنبية، مختلطة) المؤسسة من داخل المملكة.
                                                                      - الشركات التضامنية والشركات المهنية.
                                                                      الشركات ذات التوصية البسيطة.
                                                                      المؤسسات الفردية.
                                                                    ثانياًعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات أو التعاملات البنكية.
                                                                    ثالثاً: توعية العملاء بشأن عدم الحاجة للختم الرسمي على الأوراق المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية.

                                                                     

                                                                    للإحاطة، وسوف يطبق البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة حال عدم الالتزام بذلك.

                                                                  • تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها

                                                                    الرقم: 391000026161التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5

                                                                    إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.

                                                                    نفيدكم بصدور قرار مجلس الوزراء رقم ‎(108) وتاريخ 1439/2/18هـ‏ القاضي بالموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها)، على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)) الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ ‎1438/12/01هـ.

                                                                    وبناءً عليه، نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها"، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ‎(706) وتاريخ ‎1438/11/30هـ.

                                                                           للإحاطة والعمل بموجبها.

                                                                    • المادة الأولى

                                                                      تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الاشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة، وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك وفق لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة بحسب كل اتفاقية.

                                                                    • المادة الثانية

                                                                      يعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية.

                                                                    • المادة الثالثة

                                                                      يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:

                                                                      1- غرامة مالية مقدارها ‎(500)‏ خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة ‏لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة ‏في جميع الأحوال ‏عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.

                                                                      2- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.

                                                                      3- غرامة مالية مقدارها ‎(5000)‏ خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة ‏بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن ‏تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

                                                                      4- غرامة مالية مقدارها ‎(3000)‏ ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.

                                                                      5- غرامة مالية مقدارها ‎(3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.

                                                                    • المادة الرابعة

                                                                      تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.

                                                                    • المادة السادسة

                                                                      1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ‏لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات ‎الأجنبية ‏(فاتكا) وملحقيها:(الأول) و(الثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/5/10هـ.

                                                                      2- تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.

                                                                      3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.

                                                                    • المادة السابعة

                                                                      يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

                                                                  • موافقة البنك المركزي على تقديم خدمات التحويلات المالية

                                                                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت / ۱۰۷ وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤هـ والتعميم رقم ٤٤١٠٢/م أ ت / ۸۳۰ و تاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ بشأن تعزيز خدمات التحويل العالي المقدمة من البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وإيضاح الأوضاع القانونية للشركات ووكالات التحويل المالي التي تتعامل معها البنوك ومحلات الصرافة المحلية المرخصة.

                                                                    ونظراً لما قد يترتب على قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخصة عند التعاقد مع الشركات الدولية المتخصصة بتقديم خدمات تحويل الأموال من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل البنك المركزي من ارتفاع للمخاطر ومسئوليات نظامية مرتبطة بعمليات التحويل على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بشكل خاص، وعلى سلامة وسمعة القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام.

                                                                    لذا نود التأكيد على كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها بعمليات تحويل الأموال بوجوب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات التحويل. كما يتوجب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة التي لديها تعاقدات قائمة مراجعة هذه التعاقدات والتأكد من توافقها مع كافة المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة، وكذلك مع التعليمات والضوابط ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي والتي من بينها التعاميم المتعلقة بعمليات التحويل وقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط عمليات الإسناد ومن ثم الرفع للبنك المركزي للحصول على موافقته على استمرار التعامل مع هذه الشركات، والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                  • التبليغ عن الحوادث الأمنية

                                                                    نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بتبليغ الجهات الأمنية والبنك المركزي عند وقوع حادثة أمنية في مرافق البنك كحالات العبث أو التخريب أو السرقة أو السطو المسلح أو الاقتلاع لأجهزة الصراف الآلي وغيرها من الحوادث.

                                                                    عليه نأمل قيام البنك مستقبلاً بإبلاغ الجهات الأمنية عن أية واقعة تحدث في جميع مرافق البنك أو على عربات نقل الأموال، وإشعار البنك المركزي(شعبة الإشراف على مراكز وعمليات النقد) وفقاً للنموذج المرفق وذلك عبر البريد الإلكتروني (multibankcashcenter@sama.gov.sa).

                                                                     

                                                                  • التأكيد على مستندات إثبات الهوية عند فتح الحسابات للمواطنين السعوديين

                                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000033788 وتاريخ 1434/03/15هـ الإلحاقي للتعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1433/04/04هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة، الخاص بالتأكيد على مستندات إثبات الهوية وتعديل بعض متطلبات القواعد والفقرات ذات العلاقة في التحديث المشار إليه. اشارةً إلى تلقي البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم رقم 7039 وتاريخ 1436/08/27هـ في شأن توافد عدداً من المواطنين للإدارة العامة للأحوال المدنية بالقصيم والمكاتب التابعة لها من القسمين رجالاً ونساءً طالبين تزويدهم ببرنت (شريحة بيانات) بدعوى أنها مطلوبة منهم من بعض البنوك المحلية، وأن التعليمات لدى إدارة الأحوال المدنية تفيد بعدم جواز طباعة برنت لأي مواطن إلا بخطاب رسمي مختوم ومصدّق من الجهة المعنية الطالبة لمثل هذه المعلومات وهو لا يُعتبر إثبات هوية للشخص الذي يحمله ولا حاجة لطباعة برنت لأي مواطن يحمل هوية وطنية إلا في حالات خاصة.

                                                                    نود التأكيد على الالتزام بما تضمنه التعميم المشار إليه بعاليه في شأن مستندات إثبات الهوية للمواطنين السعوديين، وكذلك التعميم رقم م/ أ/ت 14156 وتاريخ 1432/06/20هـ في شأن ذات الموضوع الوارد من الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم. والتقيد بمتطلبات القاعدة رقم (200-1-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بفتح حسابات الأفراد/ المواطنين (الذكور والإناث)، وقصر طلب النسخة المصدقة من السجل المدني على المواطنات فقط في الحالات المحددة في تلك القاعدة.

                                                                  • ظاهرة الإعلان عن جمع التبرعات عبر وسائل الإعلام المختلفة

                                                                    إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي رقم 15674/م أ ت/279 وتاريخ 1430/03/27هـ ورقم م أ ت/27332 وتاريخ 1432/12/03هـ ورقم م أ ت/25760 وتاريخ 1433/12/26هـ ورقم 341000001986 وتاريخ 1434/01/05هـ ورقم 341000134322 وتاريخ 1434/11/25هـ في شأن ظاهرة الإعلان من أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) باستخدام تقنية رسائل الجوال (SMS) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر – واتساب.. إلخ) أو الانترنت بشكل عام أو عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة عن جمع تبرعات من خلال حساباتهم البنكية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، وازدياد ذلك خلال شهر رمضان المبارك وموسم الحج، وما صدر بشأنها من توجيهات من وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاع الحجز التحفظي على أي حساب يدعو صاحبه إلى جمع التبرعات من خلاله، واستدعاء الجهات المختصة من يخالف ذلك وتطبيق ما جاء في أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 57993/3/7/1/س وتاريخ 24-1427/10/25هـ.

                                                                    أُحيطكم ملاحظة البنك المركزي مؤخراً استمرار انتشار إعلانات – عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عموماً – تدعوا إلى جمع التبرعات من خلال حسابات بنكية لأغراض مختلفة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة. وجرى التبليغ عن هذه الحسابات من وزارة الداخلية دون اكتشافها والإبلاغ عنها مسبقاً من البنوك التي تحتفظ بها، الأمر الذي يُشير إلى قصور في إجراءات الرقابة لدى بعض البنوك في متابعة العمليات التي تتم على حسابات عملاءها، ومتابعة وسائل الإعلام التي تم الإعلان من خلالها.

                                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما صدر من تعليمات بموجب التعاميم المشار إليها بعاليه، ومراقبة العمليات المشتبه بها بما في ذلك عمليات جمع الأموال التي يكتشف حدوثها من خلال حركة الحسابات المصرفية أو التي يلاحظ الإعلان عنها من خلال رسائل الجوال أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة، والالتزام بدراستها والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية عملاً بما جاء في المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/31 وتاريخ 1433/05/11هـ، وبذل الاهتمام الكافي واللازم في متابعة وسائل الإعلام المختلفة للتعرف ورصد الحسابات المعلن عنها لغرض جمع التبرعات.

                                                                  • خدمة يقين للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً

                                                                    إشارةً إلى خدمة (يقين) المقدمة من شركة علم للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً دون الحضور للبنك إلا عند حدوث تغيير في البيانات.

                                                                    نفيدكم بأنه يمكن للبنك الاستفادة من خدمة (يقين) كأحد الخيارات الإضافية للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً وفق التعليمات التالية:

                                                                    - تكون الخدمة إختيارية للبنك ويتم أخذ موافقة العملاء مسبقاً في الحصول على معلومات الهوية إلكترونياً دون تحمل العميل أي رسوم مالية إضافية.
                                                                     تتم الإستفادة من خدمة (يقين) دون الإخلال بمتطلبات التحديث الدوري التي يقوم بها البنك.
                                                                    - تزويد المؤسسة بأي ملاحظات أو مقترحات خلال المراحل الأولى لتطبيق الخدمة.

                                                                    علماً بأنه يمكن للبنك كذلك استكمال إجراءات التحقق من هوية العملاء والمطبوعات الورقية المقدمة منهم بعد تجديد هوياتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

                                                                  • تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين

                                                                    إشارةً الى الأمر السامي الكريم رقم (42563) وتاريخ 1435/10/15هـ حيال استمرار الأجهزة الحكومية في التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتوصيات المقترحة لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة ومنها العمل على تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين المرخصين.

                                                                    يؤكد البنك المركزي على ضرورة قيام جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة باتخاذ ما يلزم لتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشخصيات الاعتبارية، وذلك دون إخلال بمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، والعمل على استكمال إجراءات فتح الحساب البنكي للشخصية الاعتبارية وإفادتها برقم الحساب وبياناته خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، ووضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الالتزام بما سبق، ومن ذلك تزويد طالب الحساب بالمتطلبات اللازمة لفتح الحساب وإشعاره بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.

                                                                    للإحاطة وإبلاغ كافة الإدارات والفروع المعنية للعمل بموجبه.

                                                                  • عدم المساس بمستحقات المستفيدين من الضمان الإجتماعي

                                                                       إشارة إلى ما ورد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في شأن ما تقوم الدولة بصرفه من معاشات وإعانات للمستفيدين في برامج الضمان الاجتماعي، والذي لا يُعد دخلاً بل مساعدات تدفعها الدولة لمستحقيها وفق شروط وضوابط معينة.

                                                                       آمل تعميد المختصين لديكم عدم المساس بمستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

                                                                     

                                                                  • تنفيذ أدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة

                                                                    تعلمون أن البنك المركزي قد أصدر من خلال التعميم رقم 341000107020 بتاريخ 10 يوليو 2013 وثيقة التنفيذ الخاص بها بشأن نسبة السيولة المعدلة للبنوك. 
                                                                     
                                                                    بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة التي تعتبر المعيار التنظيمي الرئيسي لمجموعة بازل للإشراف البنكي، يشير هذا التعميم إلى "أدوات المراقبة" لجمع معلومات إضافية تتعلق بتدفقات السيولة للبنوك، وهياكل الميزانية، والضمانات غير المرهونة، وبعض المؤشرات السوقية. توفر هذه المقاييس، إلى جانب معيار نسبة تغطية السيولة، الركيزة الأساسية للمعلومات التي ستساعد البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنك. وبالتالي، من خلال استخدام هذه المقاييس بشكل دوري، يمكن اتخاذ إجراءات إشرافية عند الإشارة إلى صعوبات محتملة في السيولة. 
                                                                     
                                                                    تعتبر المقاييس المرفقة كما هو محدد أدناه أدوات مراقبة لمساعدة البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنوك. 
                                                                     
                                                                     1.عدم توافق الاستحقاقات التعاقدية
                                                                     2.تركيز التمويل
                                                                     3.الأصول المتاحة غير المرهونة
                                                                     4.نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية
                                                                     
                                                                    سيتم إرسال نماذج التقارير هذه إلى البنك المركزي على أساس شهري. يجب أن يتم جميع التقارير المطلوبة بموجب هذا التعميم خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المعنية. تاريخ بدء العمل بنموذج التقرير هو 1 يناير 2015، وستكون أول إرجاع بتاريخ 31 يناير 2015. 
                                                                     
                                                                    للحصول على فهم أعمق للمستند الأساسي لمجموعة بازل، يجب على البنوك الوصول من موقع بنك التسويات الدولية.
                                                                  • تعرفة خدمات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" الإصدار الخامس

                                                                            إشارة إلى التعميم الصادر من البنك المركزي رقم 1233 وتاريخ 2006/7/23م، بشأن اعتماد التعرفة والسياسة التسعيرية للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"، الإصدار الرابع (SARIE Charging Policy – Version 4).

                                                                             مرافق هذا التعميم الإصدار الخامس لتعرفة خدمات نظام "سريع" (التحديث فقط في البند 6 الصفحة 9)، وعلى كافة البنوك تطبيق ما تضمنه الإصدار الخامس اعتباراً من تاريخ 1436/4/12هـ الموافق 2015/02/1م.

                                                                  • حالات عكس صناديق الفئات النقدية في أجهزة الصراف الآلي

                                                                          إشارةً إلى الشكوى الواردة للبنك المركزي من الشركات المتعهدة بنقل الأموال وتغذية أجهزة الصرف الآلي، والمتضمنة عدم مطالبة وتحصيل البنوك والمصارف للمبالغ التي تصرف بالزيادة للعملاء من خلال أجهزة الصرف الآلي نتيجة حالات عكس صناديق فئات النقد في أجهزة الصرف الآلي.

                                                                         يؤكد البنك المركزي على أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من وقوع مثل هذه الحالات، ومراعاة تطبيق البنوك والمصارف للآتي:

                                                                    1. ‎التزام البنك بتوفير بطاقات الاختبار (Test Card) والتي تسمح لفريق التغذية إجراء عملية سحب تجريبي بعد كل عملية تغذية للتأكد من وضع الفئات النقدية داخل الصناديق.
                                                                    2. الالتزام باستخدام بطاقات الترصيد الإدارية الخاصة بالمشرف‏ (Supervisor Card) والتي تتيح مطابقة أجهزة الصرف الآلي من قبل فريق التغذية لدى مراكز النقد في حينه، دون الانتظار لحين مطابقة الأجهزة من قبل الإدارات المساندة.
                                                                    3. التوصية بالاستفادة من التقنية الحديثة التي تتيح للمستخدم اختبار الصناديق ومعرفة التعريف الخاص بالفئة النقدية للصندوق، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.
                                                                    4. الالتزام بتعبئة صناديق التغذية، وتحريزها تحت الرقابة المزدوجة داخل مراكز النقد.
                                                                    5. الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي رقم ‎351000144643 وتاريخ 1435/11/23ه‏ـ بشأن تعديل إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية، بحيث يلتزم البنك بالحصول على إقرار موثق من العميل للخصم من حسابه بدلاً من الحصول على موافقة خطية.
                                                                    6. تعاون البنوك والمصارف مع الشركات المتعهدة، وتزويدهم ببيانات العملاء الذين تعثر تحصيل المبالغ منهم (اسم العميل- الهوية الوطنية- رقم بطاقة الصراف) ليتسنى للشركات المتعهدة مطالبتهم خارج نظام المطالبات التابع للشبكة السعودية للمدفوعات(CPS).

                                                                         ‏في حال وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل مع مستشار إدارة العملة في البنك المركزي.

                                                                  • تركيب نظام International Banking Statistics (IBS)

                                                                             نود الإفادة أن فريقاً من إدارة تقنية المعلومات في البنك المركزي سيقوم بزيارة البنوك لتركيب نظام International Banking Statistics (IBS)، لذا نأمل الإحاطة وتسهيل مهمة الفريق على وأن يتم إرسال هذه البيانات بنهاية الشهر التالي بنهاية كل ربع على أن يكون ذلك ابتداء من بيانات شهر يوليو 2014م.

                                                                    وتجدون مرفق بطيه دليل (نظام IBS) لغرض الاسترشاد، وفي حالة وجود أي استفسارات أو ملاحظات فيرجى التواصل مع البنك المركزي.

                                                                  • تحديث على قانون الإمتثال الضريبي

                                                                    لقد توصلت حكومة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) إلى اتفاق من حيث المضمون وقد وافقت المملكة على أن تكون مدرجة في قائمة السلطات التي تعالج كأنها تمتلك اتفاقية حكومية نموذجية (IGA) من حيث المضمون. 
                                                                     
                                                                    تداعيات اعتبار المملكة العربية السعودية كدولة تطبق اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) 
                                                                     
                                                                    لم يتم توقيع اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) بعد، وبالتالي فهي ليست سارية المفعول حتى الآن. ومع ذلك، فقد اتفقت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على اعتبار المملكة العربية السعودية كأن لديها اتفاقية نموذج 1 (نموذج 1 IGA) سارية المفعول. يجب على المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية الاعتماد على أحكام اتفاقية النموذج 1 عند الامتثال لقانون الامتثال الضريبي للأجانب (FATCA).
                                                                     
                                                                    التسجيل 
                                                                     
                                                                    يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التي يتعين عليها التسجيل لدى مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) الانتهاء من تسجيلها وتقديمه بحلول 31 ديسمبر 2014. من أجل أن تكون مدرجة في القائمة المنشورة من قبل مصلحة الإيرادات الداخلية للمؤسسات المالية المسجلة التي ستصدر في 1 يناير 2015، يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية التسجيل بحلول 22 ديسمبر 2014. 
                                                                     
                                                                    عمليات انضمام العملاء الجدد 
                                                                     
                                                                    وفقًا للملحق 1 من اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA)، نحث جميع المؤسسات المالية (FIs) على تنفيذ التغييرات المطلوبة في عمليات تسجيل العملاء الفرديين بحلول 1 يوليو 2014. 
                                                                     
                                                                    سوف يسمح البنك المركزي السعودي للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الإجراءات البديلة للحسابات الجديدة للكيانات التي تم فتحها في أو بعد 1 يوليو 2014 وقبل 1 يناير 2015، إذا رغبت هذه المؤسسات المالية في اعتبار تلك الحسابات كحسابات كيانات موجودة مسبقًا وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالحسابات الموجودة مسبقًا. 
                                                                     
                                                                    يجب على المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية أن تكون جاهزة لتنفيذ إجراءات فتح حسابات الكيانات الجديدة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2014. 
                                                                     
                                                                    تصنيف العملاء الموجودين مسبقًا 
                                                                     
                                                                    يجب مراجعة وتصنيف العملاء الأفراد الموجودين مسبقًا الذين تتجاوز إجمالي أرصدتهم 1 مليون دولار بحلول 30 يونيو 2015. يجب مراجعة وتصنيف جميع العملاء الآخرين الموجودين مسبقًا الذين يشملهم النطاق، بما في ذلك جميع عملاء الكيانات الذين يشملهم النطاق، بحلول 30 يونيو 2016. 
                                                                     
                                                                    إرشادات التنفيذ 
                                                                     
                                                                    من المتوقع إصدار ملاحظات توجيهية في المستقبل القريب لتزويد المؤسسات المالية بمساعدة عملية تتعلق بالامتثال لمتطلباتها بموجب اتفاقية الحوكمة المتكاملة (IGA) والتشريعات المحلية المنفذة. 
                                                                     
                                                                  • تعليمات الرد على طلبات الإجراءات المصرفية عبر نظام ساما نت

                                                                    إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المُبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 341000057482/أ ق/81 وتاريخ 1434/5/6هـ بشأن التأكيد على سرعة الرد على طلبات الإجراءات القانونية المُرسلة للبنوك عبر نظام ساما نت وألا تتجاوز مدة الرد على طلبات الاستعلام عن الأرصدة والحسابات والأمانات والودائع والحجز عليها يوم عمل واحد، وضرورة اتخاذ البنك لكافة الإجراءات والسبل التي من شأنها الالتزام بذلك.

                                                                    وإشارةً إلى نظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية* الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (9892) وتاريخ 1434/4/17هـ، ولما نصت عليه المادة الثامنة والثمانون من هذا النظام على أنه يعاقب كل من أعان المدين أو ساعده في الامتناع عن التنفيذ أو تعمد تعطيل التنفيذ بالسجن مدة لا تزبد على سبع سنوات، وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام* أن هذه المادة تشمل الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

                                                                    وإشارة إلى الاجتماع المُنعقد بمقر البنك المركزي بحضور ممثلين من جميع البنوك العاملة بالمملكة يوم الأحد 1435/9/16هـ بشأن التنسيق لمعالجة جميع طلبات الإجراءات القانونية بشكل عاجل جداً ووفقاً للترتيبات الخاصة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيام البنك المركزي والبنوك باستكمال كافة الإجراءات التنفيذية المطلوبة من الجهات القضائية وفقاً للوقت المحدد وبما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية*.

                                                                    عليه فإنه يتوجب على البنوك ما يلي:

                                                                      - الالتزام بتعليمات البنك المركزي بشأن التنفيذ والرد على جميع الطلبات الواردة خلال يوم واحد فقط.

                                                                      - توفير الإمكانيات اللازمة ومن ذلك الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ جميع الطلبات المحالة من البنك المركزي للبنوك.

                                                                    للاطلاع والتقيد فوراً بموجبه، كما نأمل الإفادة خلال يومي عمل بكافة الإجراءات المتخذة من البنك بهذا الخصوص. علماً بأن البنك المركزي سيقوم بمتابعة ذلك والتحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.


                                                                    *حلت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 526 وتاريخ 1439/02/20هـ محل اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 9892 وتاريخ 1434/04/17هـ

                                                                  • العملة الإلكترونية - بتكوين

                                                                            نفيدكم أن البنك المركزي يقوم بمتابعة بعض التعاملات المالية التي تتم خارج المملكة العربية السعودية وذلك بواسطة ما يسمى بالعملة الالكترونية (Virtual Currencies -Bitcoin)، حيث أن التعامل بها داخل المملكة العربية السعودية وخاصةً على مستوى القطاع المصرفي يُعد مخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المحلية، ونظراً لعواقبها السلبية المختلفة على القطاع المالي والمصرفي فإن البنك المركزي يؤكد على البنوك مراقبة ذلك وأخذ الحيطة والحذر وأن تتم إفادة البنك المركزي بأية ملاحظات او ممارسات بهذا الشأن تتم ضمن نطاق القطاع المصرفي السعودي.

                                                                  • تمديد أو مصادرة خطابات الضمان البنكية

                                                                    نود الإفادة أنه يرد للبنك المركزي شكاوي من بعض الجهات الحكومية فيما يتعلق بتأخر بعض البنوك في الرد على الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان سواء بالتمديد أو المصادرة.

                                                                    بناء عليه نأمل الالتزام بما ورد في قواعد الضمانات البنكية ، وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص وسرعة التجاوب مع الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية بالتمديد أو المصادرة.

                                                                  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

                                                                     نود الإحاطة إلى أنه صدر القرار الوزاري رقم 1776 بتاريخ 1435/5/18هـ الصادر من معالي وزير المالية والذي يتضمن تعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (5، 10، 16، 58، 59، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1535 وتاريخ 1425/6/11هـ وذلك بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل لتصبح الفقرة (1) من المادة الخامسة والفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة على النحو التالي:

                                                                    1-يضاف إلى نهاية الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة النص التالي: (ويستثنى من ذلك عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك "Interbank" إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاه تسعون يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً معتمداً من البنك المركزي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القروض المدفوعة).

                                                                    2- يضاف إلى نهاية الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة النص التالي: (باستثناء عوائد القروض المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسية بالخارج).

                                                                    وبناء عليه، يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما نص عليه القرار الوزاري المذكور أعلاه من تعديل في بنود اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والتطبيق من تاريخه.        

                                                                  • وضع منزلقات خاصة للقيام بعمليات السحب والإيداع من أجهزة الصراف الآلي لذوي الإحتياجات الخاصة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم

                                                                         إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 19809/م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ بشأن إعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل استقبالهم داخل فروع البنك وتسريع إجراءات تقديم الخدمات المصرفية لهم.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي أمين مدينة الرياض رقم 1435/173234 وتاريخ 1435/7/1هـ بشأن عدم وجود منزلقات لذوي الاحتياجات الخاصة لسهولة القيام بعمليات السحب والإيداع من أجهزة الصرف الآلي وكذلك عدم وجود أجهزة صرف آلي خاص بهم.

                                                                            عليه يود البنك المركزي التأكيد على ضرورة التزام فروع البنك جميعها بوضع منزلقات لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، وموافاتنا بما يتم اتخاذه من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                  • زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ الشراء من خلال أجهزة نقاط لبيع

                                                                    نفيدكم أنه اعتباراً من 1435/8/3هـ‏ الموافق 2014/6/1م‏ يمكن للبنك تعديل وزيادة الحد اليومي الأعلى لمبلغ الشراء من خلال نقاط البيع على الشبكة السعودية للمدفوعات وفق ما يلي:

                                                                    - يمكن للبنك رفع الحد اليومي المسموح به كحد أعلى لمبلغ عمليات الشراء على أجهزة نقاط البيع من عشرون ألف ريال إلى ستون ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك.

                                                                    - تمكين العميل من خلال قنوات الاتصال المباشر (الهاتف والإنترنت المصرفي) اختيار وتحديد السقف الأعلى الذي يحتاجه لعمليات الشراء لما فوق عشرين ألف ريال، على ألا يتجاوز الحد الأعلى (ستون ألف ريال)، ويعد ذلك طلباً منه ويخضع لتقدير البنك بإمكانية التطبيق.

                                                                    - يجب على البنك وضع أدوات التحكم والضبط الملائمة ومتابعة عمليات الشراء بشكل مباشر ومستمر لرصد أي مخالفات وتلافي المخاطر خصوصاً العمليات الخارجية والتي قد لا تتطلب تطبيق الرقم السري مع توضيح ذلك للعميل واخذ موافقته مسبقاً.

                                                                    - التنسيق فنياً مع البنك المركزي وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم المذكور أعلاه.


                                                                    بموجب التعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ,  قرر البنك المركزي السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:

                                                                    1. إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
                                                                    2. على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
                                                                    3. أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
                                                                    4. على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (fraud monitoring & detection system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

                                                                    كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.

                                                                  • إيضاح عن التغييرات في المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار (IFRS16)

                                                                    إشارةً إلى المراجعة التي قام بها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) عام 2016م للمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التي نتج عنها إصدار "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16-الإيجار" وتحديث معايير المحاسبة المالية رقم 2016-2 التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2019م للمؤسسات التي تلبي سنتها المالية في نهاية السنة مع إمكانية التطبيق المبكر للمعياريين.

                                                                    نود إحاطتكم بأن كلا المعياريين يلزمان بتسجيل عقود الإيجار في القوائم المالية، بحيث تسجل مدفوعات الإيجار في قائمة الخصوم التزاماً، فيما تسجل الأصول ذات الحق في الاستخدام في قائمة الأصول.

                                                                    ونظراً لورود العديد من الاستفسارات حول هذين المعياريين، فقد راجعت لجنة بازل للإشراف البنكي الأسئلة المتكررة (FAQs) ونشرت أجوبتها في ابريل 2017م، لذا يؤكد البنك المركزي على أهمية الاطلاع على الأسئلة والأجوبة في الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي

                                                                  • الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية

                                                                        إشارةً إلى مشروع الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية و البنك المركزي (MOI) عملاً بلائحة متطلبات الأعمال للمادة الثالثة عشر من نظام جرائم الإرهاب وتمويله بين وزارة الداخلية و البنك المركزي المبلغ لكم سابقاً بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في 1438/8/25هـ وحيث أن مشروع الربط بدأ في بيئة الإنتاج والعمل عليه في يوم الاثنين الموافق 1438/8/26هـ، أفيدكم وجوب التزام البنوك العاملة في المملكة بالمدد الزمنية في الرد على المهام المرسلة وهي على النحو الآتي:

                                                                    1. (حجز تحفظي، حظر تعامل، تجميد أرصدة وحسابات وودائع وصناديق أمانات) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                    2.  (رفع الحجز التحفظي، ورفع حظر التعامل، ورفع التجميد عن أرصدة وحسابات وودائع وصناديق أمانات) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                    3.  (طلب إقفال حساب بنكي سبق تجميده أو حجزه بسبب مخالفته لجميع التبرعات دون ترخيص) خلال (15) يوم عمل.
                                                                    4.  الاستعلام عن أرصدة وحسابات وودائع وصناديق الأمانات (كشف التعاملات المصرفية – الاستعلام عن بيانات علاقة مصرفية) خلال يوم عمل واحد (8 ساعات عمل).
                                                                    5.  طلب كشوف الحسابات والتقارير الفنية خلال (5) أيام عمل.
                                                                    6.  طلب تفاصيل عملية مصرفية محددة، تصوير تلفزيوني، تحديد موقع جهاز الصراف الآلي خلال (8) أيام عمل.

                                                                     

                                                                  • تأسيس لجنة استمرارية الأعمال للقطاع المصرفي

                                                                               انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وسعياً للحفاظ على ضمان استمرارية الاعمال البنكية والحد مما يواجه القطاع المصرفي من مخاطر في هذا المجال. نفيدكم بقيام البنك المركزي بتأسيس لجنة مختصة باستمرارية الأعمال البنكية بين البنك المركزي والبنوك العاملة (Banking Business Continuity Committee) وذلك لمناقشة التطورات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي ومشاركة المعلومات بهدف تحقيق قطاع مصرفي مرن في مواجهة الكوارث والحوادث.

                                                                          عليه نأمل تسمية وتكليف مدير استمرارية الإعمال لدى المصرف/ البنك كعضو في لجنة استمرارية الأعمال البنكية للقطاع المصرفي. وكذلك تسمية مدير تقنية المعلومات ‎(CIO)‏ للمشاركة في أعمال اللجنة إذا استدعت الحاجة.

                                                                            وفي حال وجود أي استفسار بهذا الخصوص يمكنكم التواصل مع مدير شعبة مخاطر تقنية المعلومات البنكية  أو رئيس قسم استمرارية الأعمال البنكية في البنك المركزي.

                                                                  • استحداث مؤشرات الأداء الرئيسية وتعديل البيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

                                                                           إشارة إلى تعميم البنك المركزي الصادر برقم 381000064902 وتاريخ 1438/06/16هـ بشأن اعتماد البنك المركزي تعريف مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل التعريف إضافة المنشآت متناهية الصغر و معيار عدد الموظفين و زيادة نطاق معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة. نفيدكم أن البنك المركزي قد استحدث مؤشرات الأداء الرئيسة وتعديل البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع حسب الملاحق المرافقة:

                                                                    الملحق (1): استحداث مؤشرات الأداء الرئيسة الربعية مرتبطة بالبيانات الاحترازية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمراقبة المؤشرات المالية والغير مالية المتعلقة بقروض وودائع هذه المنشآت.

                                                                    الملحق (2): استحداث مجموعة جديدة للمنشآت متناهية الصغر وتعديل بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بيانات: Q18).

                                                                    الملحق (3): ملاحظات إرشادية حول البيانات المعدلة في Q18.

                                                                    علماً أن هذه المتطلبات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018م.


                                                                    بموجب التعميم رقم 391000007761 وتاريخ 1439/01/22هـ ,استحدث البنك المركزي تقرير يتضمن بيانات كمية ونوعية عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على البنوك والمصارف إضافتها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة اعتباراً من 2017 م، حسب ما هو مرفق في الملحق (I) من التعميم المذكور، و تضمن الملحق (II) قائمة بالأجوبة على الاستفسارات المتكررة حول الموضوع.

                                                                  • حفظ السجلات والمستندات الورقية

                                                                    إشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم 32749 وتاريخ 1438/7/16هـ والذي نص في الفقرة رقم (1) "قيام البنك المركزي باتخاذ ما يلزم لإبلاغ المصارف بأن عليها حفظ السجلات والمستندات الورقية لمدة عشر سنوات على الأقل، على أن يتم حفظ السجلات إلكترونياً من خلال وسائل حفظ آمنة ذات موثوقية عالية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات".

                                                                    وبناء عليه، يؤكد البنك المركزي  على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه في الأمر السامي الكريم، وسيتم الإفادة لاحقاَ بمعلومات أكثر تفصيلاً بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن.*


                                                                    *يرجى مراجعة تعليمات حفظ السجلات والمستندات الصادرة بموجب التعميم رقم (391000045986) وتاريخ 1439/10/21هـ.

                                                                  • تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 100% إلى 75%

                                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 290 وتاريخ 2006/6/12م المتضمن تفاصيل متطلبات (Basel II) لحساب الأصول المرجحة حسب المخاطر (RWA) تحت الركيزة الأولى (Pillar 1)، والذي حدد معدل 100% للتمويل العقاري السكني مقابل الرهن.

                                                                    ونظراً لانخفاض مستويات التعثر لهذه الفئة من الأصول، والتي تحسنت مع التطورات التنظيمية في مجال التمويل العقاري والتنفيذ على الرهون، وكذلك دراسات تحليل الأثر التي قام بها البنك المركزي على النسب والمعدلات التنظيمية الأخرى المتوافقة مع متطلبات بازل القائمة والجديدة، فقد قرر البنك المركزي تخفيض معدل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA) المتعلقة بالتمويل العقاري لتملك المساكن من 100% إلى 75% ابتداء من 1 ابريل 2017م، على أن يبدأ العمل لذلك في نماذج البيانات الاحترازية (Q17) للربع الثاني 2017م.


                                                                    * نرجو مراجعة إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان لقراءة المتطلبات المحدثة بهذا الخصوص.

                                                                     

                                                                  • زيادة حد التركز الائتماني لشركة أرامكو العربية السعودية من 21% إلى 25%

                                                                            إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000067330 وتاريخ 1436/05/07هـ بشأن الحدود الائتمانية للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، حيث تضمن التعميم في الفقرة الثالثة منه أن الحد الائتماني للتسهيلات الممنوحة لمنشأة واحدة هو 21% من حقوق المساهمين (2017م).

                                                                          ونظراً للدور الهام الذي تقوم به شركة أرامكو في تحقيق رؤية المملكة 2030م فقد قرر البنك المركزي رفع الحد الائتماني الممنوح لشركة أرامكو والشركات التابعة لها إلى 25% من حقوق المساهمين وحتى إشعار آخر.

                                                                          للتنسيق والاستفسار يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                                                                  • وجوب مراجعة البلديات لاستخراج تراخيص جديدة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة

                                                                    تلقى البنك المركزي كتابي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 21650 وتاريخ 1438/5/4هـ ورقم 23597 وتاريخ 1438/5/17هـ في شأن حث البنوك العاملة بالمملكة على مراجعة البلديات التابعة لها لاستخراج التراخيص اللازمة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة.

                                                                    لذا يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولي البنك توجيه فروعكم في جميع مناطق المملكة على تجديد تراخيص البلدية المنتهية واستخراج تراخيص لتلك التي لا يوجد لديها تراخيص وأن عدم الالتزام بذلك يعرض البنك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومن ذلك تطبيق المادة (3/1/2) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 و تاريخ 1422/8/06هـ، إضافة الى أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي.

                                                                     

                                                                  • إجراءات وزارة التجارة و الاستثمار لتأسيس المؤسسات و الشركات

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (21879)‏ وتاريخ 1438/04/26هـ‏ المتضمن الإجراءات الحالية المتبعة لدى الوزارة لتأسيس جميع أنواع المؤسسات والشركات وشروط متطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس بهدف تعميمها على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة. حيث قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لزيادة جاذبية بيئة الاستثمار المحلية وتسهيل بدء النشاط التجاري لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لمصاف أفضل الدول في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية.

                                                                    وقد قامت وزارة التجارة والاستثمار بتطوير إجراءات تأسيس المؤسسات والشركات لتكون بشكل إلكتروني لجميع أنواع المؤسسات والشركات (فيما عدا الشركات المساهمة وفروع الشركات الخليجية وفروع الشركات الأجنبية)، وقد تم تطوير هذه الإجراءات لتكون على النحو الآتي:

                                                                    1-إنشاء عقد تأسيس إلكتروني عن طريق موقع وزارة التجارة والاستثمار.

                                                                    2-توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الموثقين المعتمدين من المحامين.

                                                                    3-إصدار فاتورة سداد إلكترونية تشتمل على المقابل المالي لإصدار شهادة السجل التجاري وتكلفة النشر الإلكتروني ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية.

                                                                    4-إصدار‏ السجل الإلكتروني بصيغة (PDF)،‏ ويمكن طباعته من الحساب الشخصي لدى الخدمات الإلكترونية بوزارة التجارة والاستثمار.

                                                                    وعليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ضرورة الالتزام بالآتي:

                                                                    أولاً: التوقف عن إصدار شهادة إيداع رأس المال للشركات ذات المحدودة نظراً لإلغاء وزارة التجارة والاستثمار هذا المتطلب على هذا النوع من الشركات قبل إصدار السجل التجاري.
                                                                    ثانياًالتقيد بما جاء في الجدول المرفق المعد من وزارة التجارة والاستثمار الموضّح لطريقة تأسيس المؤسسات والشركات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية فيما يخص متطلب الإيداع المسبق لرأس المال وشهادة الإيداع لإصدار السجل التجاري.
                                                                    ثالثاًالتقيد بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة فيما يخص فتح الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين.

                                                                    للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، علما بأنه يمكن التحقق بشكل إلكتروني عن السجلات التجارية من خلال خدمة (واثق).

                                                                     

                                                                     

                                                                    جدول توضيحي لطريقة تأسيس الشركات والمؤسسات حسب نوع الكيان القانوني والجنسية

                                                                    نوع الكيان القانونيخدمة التأسيسهل يتطلب إصدار السجل التجاري، الإيداع المسبق لرأس المال واصدار شهادة الإيداعطريقة الإنشاء الأولي للحساب البنكي للشركةخدمة التحقق الالكتروني من حالة الإيداع (خدمة الربط الالكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار)مشروع أتمتة خدمة التأسيس
                                                                    المؤسسات الفرديةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع

                                                                    الشركات ذات المسؤولية المحدودة (محلية، خارجية، أجنبية، مختلطة)

                                                                    الشركات التي يتم تأسيسها داخل السعودية

                                                                    الكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                    الشركات التضامنية والشركات المهنيةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                    الشركات ذات التوصية البسيطةالكترونيةلاحساب مكتمل (مفعّل)متوفرةتم الانتهاء من المشروع
                                                                    الشركات المساهمةيدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
                                                                    فروع الشركات الخليجية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسب نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية
                                                                    فروع الشركات الأجنبية (لجميع أنواع الكيانات القانونية حسب نظام الدولة الأم)يدويةنعمحساب تحت التأسيسغير متوفرةضمن الخطة الاستراتيجية

                                                                    تنويه: نظام الشركات الجديد والذي دخل حيز النفاذ منذ 2 مايو 2016م، أجاز تأسيس الشركات المملوكة من شخص واحد طبيعي أو اعتباري وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة فقط.

                                                                  • إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية

                                                                    إشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه الى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه الى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، والى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.

                                                                    وحيث لوحظ قيام بعض البنوك والمصارف بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي لذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.

                                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات البنكية وعند التعاملات البنكية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.

                                                                     

                                                                  • خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

                                                                    إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 19809/م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ في شأن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. ونظراً لاستمرار تلقي البنك المركزي شكاوى بعدم التزام بعض البنوك والمصارف تجاه عملائها ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وتوفير خدمات مصرفية متطورة وآمنة لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

                                                                    يؤكد البنك المركزي على إعطاء مزيداً من العناية الخاصة والأولوية للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وتهيئة أماكن تقديم الخدمات بالمواقف والممرات والتجهيزات المناسبة لاستقبالهم وضمان لهم على أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى تعريفهم وإرشادهم لاستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة من أجهزة وقنوات ومواقع الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال التي تعينهم على تنفيذ عملياتهم دون عناء ومشقة.

                                                                  • تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت

                                                                    إشارة إلى مشروع "آلية المعالجة الموحدة" للحجز ورفع الحجز عن الأرصدة والحسابات التي سوف تطبق من إدارة التنفيذ البنكي، التي تهدف إلى اختصار وتحسين إجراءات العمل لدى البنوك وذلك بإرسال عدد من الطلبات دفعة واحدة من خلال ساما نت التي تخص المنفذ ضدهم (الأشخاص) الذين ليس لهم علاقة مصرفية مع البنك، وإشارة إلى البرنامج التدريبي على هذا المشروع الذي حضره مرشحين من جميع البنوك والمصارف العاملة في المملكة في مقر البنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء (1438/1/29هـ – 1438/2/1هـ الموافقين 29-2016/11/30م) الذي جرى الاتفاق اثنائه بأن يقوم ممثلي كل بنك من الذين حضروا التدريب بنقل التدريب نفسه لموظفي البنك المختصين بمعالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام سامانت "الإجراءات المصرفية القضائية" خصوصاً أن البرنامج أتاح استخدام بيئة الاختبارات لهذا الغرض واختبار كفاءة الآلية وفق خطط ومواعيد محددة.

                                                                    وأفيدكم بأن تشغيل آلية المعالجة الموحدة سوف تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى (التشغيل الأولي) وسوف تكون يوم الأحد 1438/4/10هـ‏ الموافق 2017/1/8م‏ والمرحلة الثانية (التشغيل النهائي) وسوف تكون يوم الأحد 1438/4/17هـ‏ الموافق 2017/1/15م.

                                                                    ولأهمية تنفيذ البنوك والمصارف القرارات القضائية كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزماً بالوقت المحدد في نظام التنفيذ، ونظراً لحساسية وأهمية تلك الطلبات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ينبغي على البنوك الالتزام بالمتطلبات الآتية:

                                                                    1. التأكيد على معالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام سامانت فيما يخص فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" فور تلقيها حسب ما ورد في التعميم رقم ‎361000102851‏ ‏وتاريخ ‎ 1436/7/24هـ.
                                                                    2. عدم استخدام الآلية لغير الغرض المستحدثة من أجله، وأن تكون للطلبات التي تخص المنفذ ضدهم وليس لهم علاقة مصرفية مع البنك فقط.
                                                                    3. أن تعالج طلبات الحجز على الأرصدة والحسابات وطلبات رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات من خلال الآلية كلاً على حدة.
                                                                    4. تنفيذ مضمون الطلبات التي يتم معالجتها من خلال الآلية في أنظمة البنك الداخلية مثل منع التعامل أو رفع منع التعامل (في حالة وجودهما)، وأن يتم توضيح الإجراء المنفذ في أنظمة البنك في حقل الملاحظات العام عند إرسال الطلبات إلى البنك المركزي.

                                                                    ‏ويؤكد البنك المركزي بأن المسؤولية تقع على عاتق البنوك تجاه الجهة القضائية وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال استخدام الآلية في غير الغرض الذي جرى تطويرها من أجله، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة المستمرة للتحقق من التزام البنوك بهذه التعليمات، وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة في حال تأخير معالجة الطلبات أو تقديم معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة، علما بأنه يمكن استخدام الآلية الحالية التي يتم من خلالها معالجة الطلبات التي تخص المنفذ ضدهم الذين ليس لهم علاقة مصرفية مع البنك من خلال الطلب نفسه.

                                                                    ‏وفي حالة وجود أية معوقات تقنية نأمل رفع البلاغات عنها إلى مكتب المساعدة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني (samasd@sama.gov.sa) على أن ‏يكون موضوع البلاغ (بلاغ يخص آلية "المعالجة الموحدة") مع إرفاق صورة من الشاشة التي توضح المشكلة.

                                                                    للاطلاع والعمل بموجبه، والإفادة باستلامه خلال يوم عمل من تاريخه.

                                                                  • لجان السلامة الأمنية

                                                                    إشارة إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 2058/ض/ ر بتاريخ 1411/11/28هـ الخاص بتشكيل لجنة في كل منطقة يمثلها مندوب من أمارة المنطقة، وشرطة المنطقة، والبنك المركزي للقيام بجولات ميدانية على البنوك كافة للتأكد من الحالة الأمنية للبنوك ورفع تقرير لإمارة المنطقة، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000032167 بتاريخ 1436/02/30هـ، بشأن توصيات اللجنة الأمنية المشكلة من الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي بخصوص التدابير الأمنية الوقائية للحد من تكرار اقتلاع وسرقة أجهزة الصرف الآلي، والمتضمن موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما توصلت إليه اللجنة الأمنية في محضرها الأخير من إضافات وتعديلات يتم دمجها مع التعليمات والتوصيات السابقة المبلغة لكافة البنوك والمصارف.

                                                                    نفيدكم بأن عمل تلك اللجان خاص بالسلامة الأمنية دون الحاجة إلى دخول منطقة عمل الصرافين والخزينة في فروع البنك، وأن تتم تلك الجولات أثناء أوقات الدوام الرسمي للبنوك، وأن يحاط مدير البنك أو من ينوب عنه بتلك المهمة/ والتأكيد على أنه في حالة حاجة تلك اللجان إلى أي بيانات تخص الحراسات أو نقل النقد أو أي من الأمور المتعلقة بالأعمال التي تقدمها الشركات الخاصة (شركات الحراسات الأمنية أو شركات نقل النقد) فإنه يجب الرجوع إلى الجهات الأمنية المشرفة عليها.

                                                                    نأمل الاطلاع وإبلاغ جميع فروع البنك التعاون مع تلك اللجان وتسهيل مهمتها.

                                                                  • تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع

                                                                    إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ق/15631 وتاريخ 11/6/1433هـ بشأن تطبيق قواعد خدمات الدفع المسبق، والتعميم رقم 361000092918 وتاريخ 2/7/1436هـ بشأن تحديث تلك القواعد لمنتج بطاقات الرواتب وما تضمنه حول تطبيق مبدأ اعرف عميلك. ورغبة في دعم وتطوير إجراءات خدمات الدفع المسبق والتوسع في طرح منتجاتها دون الإخلال بالمتطلبات الإشرافية والرقابية، فقد تقرر ما يلي:

                                                                    - يتم تطبيق مبدأ اعرف عميلك على صاحب الحساب الرئيسي (الجهة المتعاقدة سواء كانت جهة اعتبارية أو أفراد) وليس حامل البطاقة بشرط عدم وجود خدمات ائتمانية للمنتج وعدم قبول أي إيداعات إلا من حساب الجهة المتعاقدة.

                                                                    - يطلب البنك من الجهة المتعاقدة توفير البيانات اللازمة التي يحتاجها لعملية الإصدار ويراها كافية للتحقق من حامل البطاقة، وكذلك مصادقة وإقرار الجهة المتعاقدة على صحة المعلومات والبيانات المقدمة والتزامها بإبلاغ البنك عن أي تعديلات تطرأ عليها مع وجود الإجراءات الملائمة التي تمكن البنك من الوصول إليها أو إجراء عمليات تدقيق لهذه البيانات عند الحاجة.

                                                                    - يتوجب على البنك المُصدر للبطاقة التحقق ومطابقة البيانات المقدمة من الجهة المتعاقدة مع البيانات المتوافرة لدى مركز المعلومات الوطني لضمان عدم إصدار البطاقات المطلوبة إلا عند مطابقة تلك البيانات، ويستثنى من ذلك منتجات مسبقة الدفع مقيدة الاستخدام (Closed loop prepaid).

                                                                    - على البنك المصدر تطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تتم من خلال هذه المنتجات للتأكد من سلامتها واتساقها مع الغرض الذي أصدرت من أجله وخلوها من أي ممارسات خاطئة.

                                                                    أما بشأن إجراءات تسليم وتفعيل هذه البطاقات فيُمكن للبنك المُصدر تسليمها وتفعيلها من خلال مقابلة المستفيد شخصياً في الفروع أو في مقر الجهة المتعاقدة أو تسليم البطاقات بحالة غير نشطة للجهة المتعاقدة أو مفوضين عنها أو جهة يتم التعاقد معها من قبل البنك، بحيث يتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية للبنك بعد التحقق من هوية المستفيد باستخدام رقم الجوال الموثق إذا تم الحصول عليه مباشرة من المستفيد، أو من خلال أنظمة مطابقة البصمة والحلول المتاحة لدى مركز المعلومات الوطني.

                                                                  • وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات الإشرافية والاحصائية

                                                                    إشارةً إلى البيانات الإشرافية الدورية التي تزوّد للبنك المركزي من قِبل البنوك والمصارف وما تشكله من أهمية بالغة تنعكس في دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي بالعمل على تعزيز متانته وملاءته المالية ورفع مستوى الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى حرص البنك المركزي على رفع كفاءة التقارير والنشرات الإحصائية من خلال اتخاذ أفضل التدابير للتحقق من صحة تلك البيانات والسعي نحو تعزيز مبدأ الشفافية والوضوح عبر نشرها في كافة الوسائل المتاحة، ونظراً لما لوحظ من قيام بعض البنوك والمصارف بتزويد جهات حكومية وغير حكومية ببعض المعلومات والبيانات الإشرافية والإحصائية بناءً على طلب تلك الجهات قبل اعتمادها أو نشرها رسمياً عبر البنك المركزي، أو عبر التقارير الدورية الصادرة عن البنوك بعد استيفاء كامل إجراءات التحقق من صحة البيانات وسلامتها.

                                                                    يؤكد البنك المركزي على ضرورة حصول البنوك والمصارف كافة على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالبيانات الإشرافية التي تزوّد للبنك المركزي بشكل دوري والبيانات الإحصائية غير المنشورة.

                                                                  • المديونيات والقروض التي على شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي

                                                                    إشارةً الى مديونيات وقروض شهداء الواجب والمصابين المشاركين في عمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ومن منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية للبنوك، لا سيما ما يتعلق بشهداء الواجب والمصابين بعجز كلي، واستشعاراً واعتزازاً بالدور والتضحيات المبذولة من قبلهم في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، ولأهمية إيلاء هذه الفئة من عملاء البنوك وذويهم وافر العناية والاهتمام.

                                                                    يأمل البنك المركزي من البنوك والمصارف جميعاً إيلاء الاهتمام للمصابين بعجز كلي و ذوي شهداء الواجب المشاركين في عمليتيّ (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في تسوية المديونيات والقروض التي عليهم، وتعجيل معالجة الطلبات التي تتلقاها عن المديونيات والقروض من تاريخ الاستشهاد أو الإصابة وآليات وإجراءات معالجتها في حال شملتها التغطية التأمينية أو لم تشملها، والإفادة عما يتم بشأن ذلك خلال شهر من تاريخه.

                                                                  • سعر الفائدة السائد بين المصارف السعودية (سايبور)- تعيين مسؤول

                                                                    وكما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 371000104815، فقد أصدرت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مبادئ المعايير المرجعية المالية (FR07/13) (”مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية“)، والتي تتضمن المبادئ المتعلقة بحوكمة المعايير المرجعية والإشراف عليها ومراقبتها. ويعتزم البنك المركزي تعزيز إطار الحوكمة لمعيار سايبور، وهو سعر الفائدة المرجعي المعياري المعروض بين البنوك للريال السعودي، والذي يشار إليه في مجموعة من المعاملات المالية المتعلقة بالريال السعودي. ويهدف إطار الحوكمة الجديد إلى ضمان امتثال سعر ”سايبور“ لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وأن تتم إدارته وحسابه من قبل طرف ثالث مستقل. وقد تم اختيار شركة تومسون رويترز للخدمات المعيارية المحدودة (”تومسون رويترز“)، ومقرها المملكة المتحدة، من قبل البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي السعودي كمسؤول مستقل ووكيل حساب. 

                                                                    وقد قرر البنك المركزي  أن المسار المناسب هو أن يقوم ممثل عن القطاع المصرفي السعودي بالدخول في الترتيبات التعاقدية التجارية لتعيين تومسون رويترز لتقديم خدمات إدارة سايبور. وكما تم الاتفاق مع ممثلي الصناعة المصرفية في المملكة العربية السعودية، طلب البنك المركزي من بنك الرياض القيام بمهمة التعاقد مع تومسون رويترز. قد تتغير البنوك الأعضاء من وقت لآخر. 

                                                                    لن يمثل بنك الرياض البنك المركزي أو يتصرف بالنيابة عنه. ومع ذلك، وبما أن بنك الرياض سيعمل بصفة تمثيلية، فإن البنك المركزي يفوض بنك الرياض بالدخول في ترتيبات مع شركة تومسون رويترز والبنوك الأعضاء لغرض تنفيذ إطار جديد لحوكمة سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR) وتعكس الصفة التمثيلية التي يعمل بها بنك الرياض.

                                                                    وبموجب هذه الاتفاقية (1) يزود البنك المركزي بنك الرياض بجميع الصلاحيات التي قد يطلبها بنك الرياض من البنك المركزي  لتعيين تومسون رويترز كمدير ووكيل حساب لسايبور (”التعيين“): و (2) تأمر جميع البنوك الأعضاء بتقديم جميع الصلاحيات لبنك الرياض التي قد يطلبها بنك الرياض من أجل إجراء التعيين. 

                                                                     

                                                                    1.تومسون رويترز

                                                                    تخضع تومسون رويترز للتنظيم في المملكة المتحدة كجهة مسؤولة عن إدارة المؤشرات المرجعية. وبموجب السلطة الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك، يقر البنك المركزي صراحة بأن تومسون رويترز يمكنها العمل بهذه الصفة فيما يتعلق بسعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

                                                                    ستعمل تومسون رويترز والبنك المركزي معًا بحسن نية بما يحقق مصلحة SAIBOR وسلامته وحوكمته. وكجزء من هذا التعاون، سيكون لتومسون رويترز قناة اتصال مفتوحة مع البنك المركزي، وستسعى إلى إخطار البنك المركزي بشكل فوري عن (1) القضايا المهمة المتعلقة بـ SAIBOR، بما في ذلك الاشتباه في سوء السلوك، بحيث يمكن لساما اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم أي مساعدة مطلوبة لتومسون رويترز، و(2) المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعلاقتها مع بنك الرياض.

                                                                     

                                                                    2.بنك الرياض

                                                                    سيقوم بنك الرياض بإبرام اتفاقية مع تومسون رويترز لتعيينها كجهة مسؤولة عن تقديم خدمات الإدارة وحساب سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

                                                                    تتضمن الاتفاقية بين بنك الرياض وتومسون رويترز التزاماً على تومسون رويترز ببذل جهود معقولة لتشغيل SAIBOR بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

                                                                    يقر البنك المركزي، بصفته المالك الوحيد لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمؤشر SAIBOR، بمنح بنك الرياض ترخيصاً حصرياً وقابلاً للإلغاء لاستخدام وتفويض أو ترخيص استخدام هذه الحقوق لتومسون رويترز، بالقدر الذي تحتاجه تومسون رويترز لتمكينها من أداء وظائفها المتفق عليها تعاقدياً فيما يخص SAIBOR.

                                                                    يجب أن يحافظ بنك الرياض على قناة اتصال مفتوحة مع البنك المركزي، ويتوقع البنك المركزي أن يقدم بنك الرياض المعلومات المتوقعة فيما يتعلق بعلاقة بنك الرياض مع تومسون رويترز للبنك المركزي.

                                                                    يتعين على بنك الرياض تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لتحديد ومنع وإدارة أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن تعيينه من قبل البنك المركزي للتعاقد مع تومسون رويترز، خاصةً أن بنك الرياض سيقوم أيضاً بدور عضو في البنك فيما يتعلق بـ SAIBOR. ولتجنب أي لبس، لن يقوم بنك الرياض بنفسه (أو يكون مطالباً بأن يقوم) بأي من وظائف الإدارة أو حساب المؤشر فيما يخص SAIBOR.

                                                                     

                                                                    3.البنوك الأعضاء

                                                                    يتعين على بنك الرياض أن يدفع رسوماً، نيابة عن القطاع المصرفي في المملكة، إلى تومسون رويترز مقابل قيام تومسون رويترز بمهامها كمدير ووكيل حساب. تكون البنوك الأعضاء مسؤولة عن جميع الرسوم والتكاليف والنفقات والمصاريف والدعاوى القضائية والالتزامات الأخرى التي يتكبدها بنك الرياض على أساس تحدده لجنة الخزانة ويتم الاتفاق عليه مع بنك الرياض ويجب عليها تعويض بنك الرياض وفقاً لذلك. ويتعين على البنوك الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية إبرام اتفاقيات مع بنك الرياض (كل منها ”اتفاقية ثنائية“ وتسمى مجتمعة ”الاتفاقيات الثنائية“) لضمان (1) تعويض بنك الرياض وتعويضه فيما يتعلق بالالتزامات المذكورة أعلاه و (2) أن يتم منح الصلاحية المناسبة لبنك الرياض نيابة عن البنوك الأعضاء لإجراء التعيين. 

                                                                    كما يجب على كل بنك عضو (أ) تقديم كل مساعدة وتعاون معقولين لبنك الرياض على النحو الذي قد يكون مطلوباً لتمكين بنك الرياض من أداء وظائفه والوفاء بالتزاماته تجاه تومسون رويترز؛ و (ب) تقديم الموافقات التي قد تطلبها تومسون رويترز في حدود المعقول من أجل معالجة البيانات الشخصية أو غيرها من البيانات بالقدر اللازم  لأداء دورها كمدير ووكيل حساب لسايبور. 

                                                                    ويتوقع البنك المركزي أن يتم إخطاره بأي خرق معروف أو مشتبه فيه، من قبل أي طرف، لأي اتفاقية ثنائية. 

                                                                     

                                                                    3.البنوك المساهمة 

                                                                    إلى الحد الذي يكون فيه لأي بنك عضو يقدم بيانات السايبور (”البنك المساهم“) أي مطالبة بحقوق ملكية فكرية فيما يتعلق بهذه البيانات المقدمة من السايبور أو غيرها من البيانات التي يقدمها إلى تومسون رويترز، فإن هذا البنك العضو عند إبرام الاتفاقية الثنائية مع بنك الرياض يفوض بنك الرياض بالترخيص لتومسون رويترز باستخدام هذه المعلومات لأغراض حساب السايبور ولأغراض أخرى قد يتم الاتفاق عليها بين بنك الرياض وتومسون رويترز طوال مدة التعيين. 

                                                                     

                                                                  • المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية - الأدوات المالية

                                                                    الخلفية
                                                                     
                                                                    يعد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) - الأدوات المالية الصادر في 24 يوليو 2014 بديلاً من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IAS) للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 39 - الأدوات المالية: الاعتراف والقياس. يتضمن هذا المعيار متطلبات الاعتراف والقياس، والانخفاض في القيمة، وإلغاء الاعتراف والمحاسبة التحوطية العامة.
                                                                     
                                                                    لا يحل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 محل متطلبات المحاسبة التحوطية للقيمة العادلة للمحفظة فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة حيث تم فصل هذه المرحلة من المشروع عن مشروع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) بسبب الطبيعة الأطول أجلاً لمشروع التحوط الكلي، والذي يمر حاليًا بمرحلة ورقة المناقشة من الإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن الاستثناء في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 39 للتحوط بالقيمة العادلة لتعرض أسعار الفائدة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية لا يزال ساريًا. تحل نسخة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS) الصادرة في عام 2014 محل جميع الإصدارات السابقة وهي سارية المفعول للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.ت المحلية. وتغطي هذه الوثيقة الأقسام التالية، والتي توفر معلومات مفيدة لتطبيق متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: 
                                                                     
                                                                    وقد أجرى البنك المركزي عملية تشاور مع البنوك السعودية لتطبيق هذا المعيار المحاسبي من خلال إجراء دراسة تفصيلية للتأثير الكمي. كما شجع البنك المركزي البنوك على الاستعانة بمستشار خارجي لتطوير وثيقة إرشادية للصناعة تأخذ في الاعتبار الممارسات المحلية. وتغطي هذه الوثيقة الأقسام التالية، والتي توفر معلومات مفيدة لتطبيق متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية: 
                                                                     
                                                                    أطر الحوكمة والمخاطر في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية(9 IFRS) التي تسلط الضوء على أدوار وملكية التمويل والمخاطر والعديد من الوظائف الأخرى
                                                                    تصنيف وقياس الأصول
                                                                    انخفاض قيمة الأصول
                                                                    المحاسبة التحويطية
                                                                    الإفصاحات المعمول بها من ديسمبر 2016 فصاعدًا
                                                                     
                                                                    تاريخ التنفيذ 
                                                                     
                                                                     يتوقع البنك المركزي من البنوك استخدام هذه الإرشادات في تطوير خططها وعملياتها الخاصة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (9 IFRS). وكما ذكر أعلاه، فإن المعيار قابل للتطبيق في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2018 مع إفصاحات نوعية محدودة مطلوبة اعتبارًا من ديسمبر 2016 كما هو موضح في وثيقة الإرشادات. 
                                                                     
                                                                  • صياغة المصارف للسياسات

                                                                    1) يؤكد البنك المركزي السعودي على البنوك من حين لآخر أهمية صياغة سياسات لممارسة مختلف الأنشطة التجارية. يهدف هذا التعميم إلى توضيح وتحديث المتطلبات التنظيمية المتعلقة بصياغة السياسات من قبل البنوك. الهدف النهائي هو تعزيز العملية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بصياغة السياسات في البنوك، لتحقيق التناسق في الممارسات عبر القطاع المصرفي. صدر هذا التعميم بموجب المادة 3 (د) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ, الموافق (1957/12/15م) و المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22هـ, الموافق (06/11/ 1966م).
                                                                     
                                                                    2) يتعين على جميع البنوك صياغة سياسات في المجالات التالية كحد أدنى، وضمان تحديثها بانتظام:
                                                                     
                                                                     i)سياسة الائتمان;
                                                                     
                                                                     ii)سياسة الخزينة والاستثمار;
                                                                     
                                                                     iii)سياسة إدارة المخاطر;
                                                                     
                                                                     iv)سياسة التعويض;
                                                                     
                                                                     v)سياسة الموارد البشرية;
                                                                     
                                                                     vi)سياسة إدارة السيولة;
                                                                     
                                                                     vii)سياسة التدقيق والرقابة الداخلية;
                                                                     
                                                                     viii)سياسة المحاسبة والإفصاح;
                                                                     
                                                                     ix)سياسة معرفة عميلك (KYC);
                                                                     
                                                                     x)سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب;
                                                                     
                                                                     xi)سياسة تكنولوجيا المعلومات/أمن المعلومات;
                                                                     
                                                                     xii)سياسة الامتثال;
                                                                     
                                                                     xiii)سياسة اختبار التحمل;
                                                                     
                                                                     xiv)سياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث;
                                                                     
                                                                     xv)سياسة/خطة استمرارية العمل;
                                                                     
                                                                     xvi)سياسة حماية المستهلك;
                                                                     
                                                                    3) يمكن للبنوك اختيار صياغة سياسات أخرى، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه، وفقاً لما تقتضيه طبيعة أعمالها و تعقيدها ووفقًا للمعايير/الممارسات الدولية الأفضل. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لديها سياسة موحدة تغطي أكثر من واحد من المجالات المذكورة أعلاه.
                                                                     
                                                                    4) يجب على البنوك الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التالية عند صياغة السياسات المذكورة أعلاه:
                                                                     
                                                                     i)يجب أن تصف كل سياسة بشكل كامل دوافع البنك في ممارسة الأعمال في المجال المعني؛ 
                                                                     
                                                                     ii)يجب أن تركز وثيقة السياسة بشكل خاص على معايير/مبادئ توجيهية السياسة لتمييزها عن دليل العمليات/الإجراءات. علاوة على ذلك، لا ينبغي اعتبار وجود دليل العمليات/الإجراءات في أي مجال بديلًا لوثيقة السياسة؛ 
                                                                     
                                                                     iii)يجب أيضًا تضمين إرشادات /متطلبات مفصلة صادرة عن البنك المركزي لإعداد سياسات معينة مثال على ذلك سياسة الائتمان، سياسة إدارة المخاطر، سياسة التعويض، سياسة حماية المستهلك، إلخ. في وثيقة السياسة؛ 
                                                                     
                                                                     iv)يجب أن يتم اعتماد جميع وثائق السياسة المقترحة من قبل مجلس إدارة البنك. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة تفويض المسؤولية لمراجعة/اعتماد أي سياسة إلى لجنة مجلس ذات صلة، شريطة أن يتم التصديق على السياسة المعتمدة لاحقًا من قبل المجلس. في حالة الفروع الأجنبية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون السياسات معتمدة من قبل الجهة المسؤولة عن تلك السياسة وموافق عليها من قبل المكتب الرئيسي؛ 
                                                                     
                                                                     v)يجب على المجلس أن يحدد بوضوح وتيرة مراجعة/تحديث هذه السياسات. ويجب مراجعة/تحديث جميع السياسات، على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ذلك ضرورياً؛ 
                                                                     
                                                                     vi)يجب على المجلس أن يطلب من الإدارة العليا وضع هيكل حوكمة وإجراءات محددة جيدًا لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة؛ 
                                                                     
                                                                     vii)يجب أن يضمن المجلس أيضًا أن البنك لديه إجراءات داخلية مناسبة للامتثال لمتطلبات هذا التعميم.
                                                                     
                                                                    5) تنطبق المتطلبات الواردة في هذا التعميم على البنوك المحلية وكذلك الفروع الأجنبية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يتعين على البنوك مراجعة سياساتها الحالية في ضوء هذا التعميم لضمان توافق جميع هذه السياسات مع المتطلبات الواردة في هذا التعميم. في حال عدم صياغة أي من السياسات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، يجب القيام بذلك بحلول 31 /2015/12م, وتقديم تأكيد بهذا الشأن إلى البنك المركزي بحلول 31 /2016/01م.
                                                                     
                                                                  • منتج بطاقة رواتب العمالة المنزلية المسبقة الدفع

                                                                    إشارة الى الأمر السامي الكريم رقم 22393 وتاريخ 1433/06/11هـ بشأن فتح حسابات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) للعمالة المنزلية كآلية يتم استخدامها ليقوم صاحب العمل بإيداع الراتب الشهري للعمالة المنزلية في حسابات مسبقة الدفع وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الداخلية. وإلحاقاً لورش العمل المنعقدة مع ممثلي البنوك بتاريخ 1436/06/10هـ وتاريخ 1437/03/06هـ لمناقشة آلية عمل المنتج وما تم خلالها من تطوير ومشاركة لمواصفات بطاقة الرواتب الخاصة بهذه الفئة من العمالة.

                                                                    ونظراً لأهمية هذا البرنامج الوطني وتوافقه مع استراتيجية البنك المركزي الهادفة لتطبيق مبدأ الشمول المالي وتقليل نسبة التعاملات النقدية وتطوير المنتجات البنكية بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي، لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك المُشاركة في إطلاق منتج بطاقات الرواتب للعمالة المنزلية وفقاً للتعليمات والضوابط ذات الصلة وبالمواصفات التي تم مناقشتها في ورش العمل واتباع الإجراءات اللازمة والإمكانيات المتطلبة لمواجهة طلبات فتح الحسابات البنكية ومن ذلك استخدام التقنيات المصرفية المختلفة، وتوافر النقد من خلال أجهزة الصرف الآلي والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج. على أن تكون جميع البنوك جاهزة بإطلاق المنتج في موعد أقصاه 1438/03/01هـ الموافق 2016/11/30م. علماً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعي ستقوم بالعمل على إلزام الكفلاء من المواطنين والمقيمين بفتح حسابات بنكية مسبقة الدفع للعمالة المنزلية التابعة لهم وستطلق حملة إعلامية بذلك.

                                                                  • الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والاستثمار فيما يتعلق ببعض الخدمات

                                                                    إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎361000082486‏ وتاريخ 1436/6/10هـ‏ المتضمن ضوابط تطبيق مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار، والتعميم رقم ‎361000021850‏ وتاريخ 1436/2/11هـ المتضمن اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية. وإشارة إلى متطلب صور السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشآت المقيمة العاملة في المملكة أينما وردت في التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة.

                                                                    يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك الالتزام بما جاء في التعميمين المشار إليهما أعلاه وتطبيق ما ورد فيهما بما فيها الآتي:

                                                                    • خدمة توثيق شهادات إيداع رأس المال.
                                                                    • خدمة توثيق معلومات السجل التجاري لجميع المنشآت إلكترونياً عن طريق الربط المباشر بنظام وزارة التجارة والاستثمار (خدمة واثق).
                                                                    • اعتماد قبول السجل التجاري الإلكتروني وعقد التأسيس الإلكتروني وثيقتين نظاميتين في كافة الإجراءات والتعاملات التي تتطلب الحصول على مستند السجل التجاري وعقد التأسيس والتحقق من بياناتهما إلكترونياً، وحفظ نسخ مطبوعة منها في ملف العميل.
                                                                  • تنظيم عملية تبادل الشيكات المصرفية بين البنوك والمستخدمة بدلا من الحوالات أو إشعارات القيد

                                                                           بالإِشارة إِلى ماورد في الفقرة رقم (١) الخاصة بالشيكات المصرفية في التعميم رقم ٢٢٤ /م أ /١٣٨ وتاريخ ١٤ /٦ /١٤١٣هـ، وبناءاً على الاقتراح المقدم من لجنة مدراء العمليات البنكية بشأن تنظيم عملية تبادل الشيكات المصرفية بين البنوك والمستخدمة بدلاً من الحوالات أو إِشعارات القيد.

                                                                         لذا يعتمد أن يقوم مندوب البنك الدافع بجلب الشيكات المصرفية المسحوبة عليه كاملة الترميز عدا المبلغ بالإِضافة إِلى اسم البنك المستفيد الذي يظهر على وجه الشيك ويقوم بتوزيعها على مندوبي البنوك المستفيدة في غرفة المقاصة، فيقوم مندوب البنك المستفيد بترميز الحقل الخاص بالمبلغ فقط ثم يقوم بتقديم الشيكات إِلى المقاصة الآلية على شكل رزم، ولهذا يجب على مندوبي جميع البنوك الحضور إِلى غرفة المقاصة عند الساعة ٣٠: ٩ صباحاً كحد أقصى على أن يتم تسجيل وقت حضورهم وبعد ذلك يمكن لكل مندوب تقديم رزم الشيكات الخاصة به ابتداء من الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة العاشرة صباحاً كحد أقصى، وذلك لإِنجاز عمل المقاصة في الوقت المطلوب.

                                                                            نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

                                                                  • النظام المطور للعمليات والقيود المحاسبية بين فروع البنك المركزي وبين المركز الرئيسي للبنك المركزي

                                                                    يود البنك المركزي الإِحاطة بأنه قد صدر تعميم البنك المركزي رقم 16857/ ن ط تاريخ 1414/6/30 هـ والخاص بتطبيق النظام المطور للعمليات والقيود المحاسبية بين فروع البنك المركزي وبعضها وبين المركز الرئيسي للبنك المركزي وقد نصت الفقرة التاسعة على أن شيكات الإِيرادات بالعملة المحلية التي تقدم للمركز الرئيسي تحسم من حساب البنك المحلي لدى المركز الرئيسي للبنك المركزي مباشرة وترسل إِلى البنك رفق الإِشعار. ونصت الفقرة العاشرة على أن شيكات الإِيرادات بالعملة الأجنبية التي تقدم للمركز الرئيسي للتحصيل ترسل للبنوك المحلية لتحصيلها ويتم قيدها بعد التحصيل، على حساب البنك لدى المركز بالريال.

                                                                    رجاء التكرم بالإِحاطة، وإِشعار فروعكم بإِمكانية إِصدار شيكات الإِيرادات الحكومية بحيث يشار إِلى أن هذه الشيكات يتم دفعها من قبل أي فرع من فروع البنك، علماً بأنه يمكن للبنك وفروعه إِصدار شيكات الإِيرادات الحكومية على حساب البنك، الإِدارة العامة، وسوف يتم خصم هذه الشيكات من حساب البنك الجاري - الإِدارة العامة - بالمركز الرئيسي للبنك المركزي بالرياض.

                                                                  • تعديل صيغة نموذج الإقرار الملحق ببوليصة الشحن

                                                                    بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/144 وتاريخ 4/6/ 1414 هـ، بشأن تعديل صيغة نموذج الإِقرار الملحق ببوليصة الشحن.

                                                                    تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7331/27 في 1414/11/2هـ المتضمن أن شركة الملاحة العربية المتحدة (وعنوانها في الكويت) شركة عربية مساهمة تشترك في ملكيتها المملكة العربية السعودية، وطلب معاليه إِصدار التعليمات للبنوك العاملة في المملكة بعدم مطالبة الشركة المذكورة بالإِقرار المنوه عنه أعلاه والمنصوص عليه في الفقرة (ب) في المادة أولاً في شروط خطابات فتح الاعتماد.

                                                                  • تعريف موحد لمصطلح "شكوى"

                                                                    انطلاقاً من مسئوليات البنك المركزي الاشرافية والرقابية على جميع البنوك العاملة في المملكة بموجب نظام  مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 23 وتاريخ 1377/05/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، واستناداً إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000145194 وتاريخ 1435/11/26هـ بشأن الضوابط المحدثة لمعالجة وإنشاء وحدات الشكاوى لدى البنوك، وإشارة إلى دراسة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها التي لوحظ على نتائجها وجود تفاوت في طرق التعامل مع حالات عدم رضا العملاء "الشكاوى" من بنك إلى آخر ناتج عن اختلاف فهم وتعريف مصطلح "شكوى"، وبهدف تحقيق الأهداف الآتية:

                                                                    • تأكيد مبدأ حق العميل في تقديم الشكوى لدى البنك في حال عدم الرضا عن مستوى الخدمة أو المنتج البنكي أو في حال عدم ملائمة مستوياتها مع توقعاتهم.
                                                                    • ضمان عدم وجود تفاوت في فهم حالات عدم رضا العملاء وفي طرق التعامل والتفاعل مع هذه الحالات من بنك إلى آخر وضمان تسجيل ودراسة جميع هذه الحالات.
                                                                    • التأكيد على أن الشكاوى أحد المؤشرات والمصادر المهمة لمعرفة توقعات العملاء ومعرفة جوانب القصور ومعالجتها ووسيلة لتطوير الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة وعامل مساعد لتعزيز العلاقات بالعملاء ومساعدتهم وتوعيتهم بحقوقهم ومسئولياتهم.

                                                                    نفيدكم أن تعريف مصطلح "شكوى" هو (كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرراً أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه)، ونأمل توجيه المختصين لديكم تعديل السياسات والاجراءات لدى البنك بما يتلاءم مع التعريف والأهداف المشار لها أعلاه، والحرص على تسجيل ومعالجة الشكاوى واعتبارها عامل مساعد لتطوير الخدمات والمنتجات البنكية ولتعزيز العلاقات بالعملاء لينعكس ذلك ايجاباً على نتائج أعمال البنك. ونأمل موافاتنا بما يفيد الاستلام خلال اسبوع وبما يفيد التنفيذ خلال شهر من تاريخه.

                                                                  • عدم حضور بعض البنوك لمواعيد الإيداع والسحب في فروع البنك المركزي

                                                                    لوحظ في الآونة الأخيرة عدم تقيد بعض البنوك بالحضور للمواعيد التي قام بحجزها عن‏ طريق نظام ساما نت لإيداع أو سحب المبالغ النقدية من فروع البنك المركزي، وحيث أن هذا الأمر يترتب عليه العديد من الجوانب السلبية المتمثلة في هدر للطاقات والموارد البشرية المتاحة، وتعطيل الاستفادة من الأجهزة والمعدات التي وفرها البنك المركزي لتلبية طلبات البنوك، فضلاً عن ضياع فرصة إعطاء الموعد لبنك آخر يمكن أن يستفيد منه.

                                                                    لذا نود التأكيد على المسؤولين بالبنك بأهمية التقيد التام بالمواعيد المحجوزة من قبلكم، والحرص على تطوير دقة التنبؤات المستقبلية للنقد والتعامل مع فروع البنك المركزي.

                                                                    • قيام بعض الأشخاص بالترويج لمشروعات شركات مساهمة تحت التأسيس وفتح حسابات في البنوك قبل الترخيص من وزارة التجارة

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 6768/3 وتاريخ 1414/10/9هـ يتضمن أن معاليه تلقى خطاباً من معالي وزير التجارة مفاده أن وزارة التجارة لاحظت قيام بعض الأشخاص بالترويج لمشروعات شركات مساهمة تحت التأسيس وفتح حسابات في البنوك لإِيداع قيمة اكتتابات الراغبين في المساهمة بها وذلك قبل الترخيص من قبل معالي وزير التجارة طبقاً للمادة (52) من نظام الشركات.

                                                                      وطلب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إِبلاغ البنوك بعدم قبول فتح حسابات لمثل تلك الشركات إِلا بعد تقديم ما يثبت الترخيص بتأسيسها من قبل معالي وزير التجارة ومايثبت أيضاً أن البنوك المطلوب فتح حسابات لديها ضمن البنوك التي عينها معاليه لإِيداع حصيلة الاكتتاب بأسهم تلك الشركات فيها تنفيذاً للمادتين 52 و57 من نظام الشركات السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22 هـ.

                                                                      للإِحاطة والتقيد بتوجيهات معاليه .

                                                                    • نشر التقارير الربع سنوية والسنوية في مواعيدها المحددة

                                                                      بالإِشارة إِلى قرار لجنة الإِشراف على عمليات تداول الأسهم بالمملكة بشأن إِلزام الشركات المساهمة بنشر تقاريرها الدورية الربع سنوية خلال فترة زمنية أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء كل ربع سنة بما فيها الربع الرابع، وتزويد إِدارة الرقابه على الأسهم بالبنك المركزي بتلك التقارير فور إِعدادها ليتم نشرها من خلال النظام الآلي لمعلومات الأسهم السعودية.

                                                                      ونظراً لما لاحظته اللجنة المشار إِليها من عدم التزام بعض الشركات المساهمة بهذه المدة الزمنية المحددة، فإِن اللجنة قررت تكليف إِدارة الرقابه على الأسهم بالبنك المركزي بالإِعلان من خلال شاشات النظام الآلي لمعلومات الأسهم السعودية عن أسماء الشركات المساهمة التي لم تلتزم بنشر تقاريرها الربع سنوية وكذلك السنوية في المدد الزمنية المحددة وفق ما جاء في تعميم وزارة التجارة رقم (221/222/ 3429 وتاريخ (1413/6/29هـ).

                                                                      ولذا نأمل الإِحاطة والعمل على نشر التقارير المالية الربع سنوية والسنوية في الأوقات المحددة لتزويد مساهمي الشركات بالمعلومات المطلوبة تحقيقاً للمصلحة العامة.

                                                                    • قبول شهادة المنشأ الصادرة من الجهة المصدرة للبضاعة شريطة أن تحتوي الشهادة على اسم المنتج لكل صنف وبلد الإنتاج

                                                                      لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7327/27 في 1413/11/6هـ بشأن قبول شهادة المنشأ الصادرة من الجهة المصدرة للبضاعة شريطة أن تحتوي الشهادة على اسم المنتج لكل صنف وبلد الإِنتاج، وأن تكون البضاعة نفسها تحمل دلالة منشأ نظامية تتفق مع ما ذُكِر بشهادات المنشأ مع تطبيق ذلك على خطابات الاعتماد ( الصيغة الإِيجابية ) وطلب معاليه إِبلاغ ذلك للبنوك.

                                                                    • تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي تصدرها البنوك شرطاً يقضي بإلزام الشاحنين بإلصاق بطاقات بأسماء أصحاب بضائع الحاويات

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣/٥٧٥٠ وتاريخ ١٣/٨/١٤١٢هـ المعطوف على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس المؤسسة العامة للموانيء رقم /١٣٠ في ٩/ ٧/١٤١٢هـ المتضمن أن المادة (٧/٦ /٣) من الجزء الثاني من قواعد وتعليمات الموانيء البحرية بالدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلزم أصحاب بضائع الحاويات أن يطلبوا من الشاحنين ضرورة إِلصاق بطاقات بأسماء أصحاب البضائع وعناوينهم البرقية والتلكسية وبيان بالتعبئة على الجانب الداخلي من باب الحاوية، كما يجب أن ترد فقرة بهذا الخصوص في وثائق اعتمادهم.

                                                                      وقد طلب معاليه إِشعار جميع البنوك بوجوب تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي تصدرها شرطاً يقضي بالزام الشاحنين بإِلصاق البطاقات المنصوص عليها بالمادة المذكورة على باب الحاويات من الداخل.

                                                                      نأمل التنبيه على المختصين لديكم لمراعاة تضمين جميع الاعتمادات المستندية التي يصدرها البنك الشرط المشار إِليه.

                                                                    • النماذج المستخدمة من قبل البنوك لغرض التحويلات والإيداع النقدي

                                                                      إلحاقاً لتعميمي البنك المركزي رقم م أ/ 376 وتاريخ 1409/8/18هـ ورقم م أ/6 وتاريخ 1/4/ 1410هـ المتعلقة بالنماذج المستخدمة من قبل البنوك العاملة بالمملكة لغرض التحويلات والإِيداع النقدي.

                                                                      نفيدكم أنه بدراسة هذه النماذج إِرتأى البنك المركزي إِحداث بعض التعديلات الإِضافية على النموذج الحالي الذي يتم تعبئته من قبل العملاء الراغبين في شراء النقد الأجنبي وذلك ( وفقاً للنموذج المرفق ) .

                                                                      أما بخصوص نموذج بيع العملة الأجنبية ( نقد أو بالشيكات السياحية ) فإِنه يتوجب تحديد هوية المشتري وفق ما يلي :

                                                                      سعودي ()

                                                                      غير سعودي ( )

                                                                      نأمل الإِحاطة والتوجيه بإِتخاذ اللازم لاستخدام هذه النماذج بدلاً من المستخدمة لدى البنك في مدة أقصاها نهاية مارس 1992م على أن يذيل كل نموذج بعبارة ( المعلومات المطلوبة لأغراض إِحصائية بحتة).

                                                                      ونأمل إِفادتنا باستلامكم لهذا التعميم .

                                                                    • تعزيز تقرير المدقق

                                                                      في 15 يناير 2015، أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (IAASB) متطلبات جديدة حول تقارير المدققين. تتجاوب هذه المعايير مع دعوات المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية المدققة للحصول على تقارير مدققين أكثر معلوماتية وملاءمة بناءً على التدقيق الذي تم. تشمل معايير تقارير المدققين الجديدة والمراجعة المعايير الدولية للتدقيق الجديدة ISA 701، التواصل بشأن المسائل الرئيسية في التدقيق في تقرير المدقق المستقل، وعددًا من المعايير الدولية للتدقيق ISAs المعدلة، بما في ذلك ISA 700 (المعدل)، "تكوين رأي وتقرير عن البيانات المالية"، وISA 570 (المعدل)، الاستمرارية
                                                                       
                                                                      دون تغيير نطاق التدقيق المستقل، تفتح هذه المتطلبات الباب للمدقق لتقديم مزيد من الرؤية للمستخدمين حول التدقيق وتحسين الشفافية. من خلال توضيح ما هو التدقيق المستقل حقاً، سيساعد التقرير الجديد للمدققين على تعزيز طبيعة الاتصالات مع أصحاب المصلحة وتمكين المستخدمين من التعرف على قيمة التدقيق. تركز هذه التغييرات بشكل أساسي على: 
                                                                       
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      إعادة ترتيب التقرير - يجب أن يأتي الرأي أولاً
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      أوصاف معدلة لمسؤوليات الإدارة والمدققين
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      وصف العمل المنجز بشأن معلومات أخرى مثل التقرير السنوي
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      وصف المسائل الرئيسية في التدقيق
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      الافصاح عن اسم شريك الالتزام
                                                                       
                                                                      •  
                                                                      الافصاح عن معلومات أخرى لم يتم استلامها قبل تاريخ التقرير ومسؤوليات المدقق ذات الصلة
                                                                       
                                                                      تنطبق هذه المتطلبات الجديدة على عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات المنتهية في أو بعد 2016/12/15م، مع السماح بالتطبيق المبكر وفقاً لمعايير التدقيق. يجب على البنوك السعودية العمل مع مدققي حساباتها لإعداد تقرير تدقيق أولي بناءً على البيانات المالية في 2015/12/31م وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي بحلول 2016/09/30م. يجب أن يتم التطبيق الكامل لهذه المتطلبات على التقرير السنوي اعتباراً من 2016/12/31م وما بعدها. 
                                                                       
                                                                      يجب على البنوك الوصول إلى هذا المستند من موقع IFAC.
                                                                       
                                                                    • إيضاح ما ورد في قرار مجلس الوزراء والمقصود من عبارة الحراسات الخارجية

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 738/ ض/د وتاريخ 1412/6/22هـ يتضمن إِيضاح ما ورد في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 وتاريخ 1412/2/9هـ التي نصت على ما يلي « تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة التي يحددها وزير الداخلية بوضع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها ويحدد وزير الداخلية مجال هذه الحراسة مع مراعاة أن تكون الحراسة الأمنية المدنية الخاصة داخل البنوك وغيرها من المؤسسات والشركات المهمة وعلى أبوابها، أما الحراسة الخارجية فتتولاها سلطات الأمن«.

                                                                      وقد أوضح معاليه أن المقصود من عبارة «الحراسات الخارجية» هي الدوريات الراكبة والراجلة وأن اللائحة التي سوف تصدر قريباً ستوضح هذه النقطة، وأنه لأهمية وجود الحراسة الخارجية على أبواب البنوك طوال الأربع والعشرين ساعة سواء أثناء فترات العمل الرسمية أو خارج أوقات الدوام للمحافظة على أمن هذه المواقع ولتمرير المعلومات للسلطات الأمنية في حينه والإِبلاغ عن أي مشتبه فيه فإِن معالي مدير الأمن العام يطلب تعميد البنوك بابقاء الحراسات الخارجية على أبواب البنوك الخاصة بهم على وضعها السابق.

                                                                      ولذا نأمل العمل بتوجيهات معالي مدير الأمن العام بهذا الشأن وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه بحيث تستمر الحراسات الأمنية المدنية الخاصة على أبواب البنك وفروعه على مدار الأربع والعشرين ساعة، ونأمل إِفادتنا بالاستلام.

                                                                    • البيان الشهري للاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء

                                                                      بالإِشارة إِلى البيان الشهري للاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء الذي تزود به وزارة التجارة من قبل البنوك مباشرة.

                                                                      لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة رقم 2/3/115 وتاريخ 1412/3/28هـ المتضمن أن وزارة التجارة لاحظت أن بعض فروع البنوك غير منتظمة في إِرسال البيان المشار إِليه، كما أن بعض البنوك تقوم بتعبئة البيان بخط اليد مما يؤدي إِلى عدم وضوح البيان .

                                                                      وحتى يتحقق الغرض المطلوب من هذا البيان فقد طلب معاليه إِبلاغ البنوك وفروعها بالانتظام في إِرسال بيان الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء عن كل شهر ميلادي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من الشهر الذي يليه، وأن ترسل مباشرة إِلى:

                                                                      الإِدارة العامة للتموين - وزارة التجارة - الرياض 11162

                                                                      مع مراعاة أن تكتب جميع البيانات بالنسخ وليس خط اليد وباللغة العربية هذا بالإِضافة إِلى كتابة اسم المستورد كاملاً عند كتابة الاسم بالبيان وذلك وفق النموذج الساري العمل به.

                                                                      نأمل التنبيه على المختصين لديكم للعمل بموجبه وإِفادتنا بالاستلام.

                                                                    • منتج هيكلي متقدم متعدد الأطراف (آجل) للدولار الأمريكي/الريال السعودي

                                                                      لقد تم لفت انتباهنا إلى أن بعض البنوك قد انخرطت مؤخرا في منتجات مهيكلة متعددة الأجزاء بالدولار الأمريكي / الريال السعودي. وفي هذا الصدد، بالنسبة للبنوك التي شاركت في هذا النشاط، يود البنك المركزي أن يوضح الأساس المنطقي لهذا المنتج وأهميته بالنسبة للاقتصاد من خلال الإجابة على الأسئلة التالية والرد علينا في موعد أقصاه 22 مايو 2016:

                                                                      1. كيف يختلف هذا المنتج المنظم متعدد الأجزاء مع المشروطية عن المنتج المنظم غير الخطي مع الاختيارية؟ 
                                                                      2. ما هو أساس الدخول في هذا المنتج دون اللجوء إلى البنك المركزي؟ هل تعتبر هذا الهيكل الأمامي أقرب إلى "الفانيليا العادية" إلى الأمام؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى التوضيح. 
                                                                      3. تزويد البنك المركزي بتفاصيل المعاملة (المبلغ الاسمي ، الطرف المقابل ، العلامة إلى القيمة السوقية ، إلخ) منذ 18 يناير 2016 حتى تاريخه إلى جانب المركز المتميز في هذا المشتق المحدد ، إن وجد.
                                                                      4. ما هو تأثير هذا النشاط على صفقات الشراء بالدولار الأمريكي من البنك المركزي؟
                                                                      5. ما هي المخاطر المحتملة على العملاء والبنك الناشئة عن هذا المنتج؟ 

                                                                      في المستقبل، يجب تقديم أي منتجات مشتقة مهيكلة إلى البنك المركزي لمراجعته والموافقة عليها قبل إطلاقها.

                                                                       إذا لم يشارك البنك الذي تتعامل معه في هذا المنتج، يرجى تقديم رد سلبي.

                                                                    • استخدام عبارة "حجز الضمان" بدلاً من عبارة "مصادرة الضمان"

                                                                      لاحظ البنك المركزي أن البعض من الجهات الحكومية تطلب مصادرة خطابات الضمان الصادرة لصالحها على غير النماذج المعدة لهذا الغرض وتستعمل أحيانا عبارة « حجز الضمان» بدلاً من عبارة « مصادرة الضمان ».

                                                                      وحيث أن كلمة حجز قد تثير بعض المشاكل القانونية والنظامية فإِن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد عمم على الجهات الحكومية برقم 22/17 وتاريخ 1412/1/18هـ بما يلي:

                                                                      أ ) " إِذا قررت الجهة الإِدارية بشكل نهائي مصادرة الضمان لاستخدامه في تغطية الفروقات التي ثبت أن المقاول سيطالب بها، فإِن عليها أن تطلـب مـن البنـك مصدر الضمـان القيـام بمصادرتـه بشكـل صريح بحيث تستخدم عبارة ( مصادرة الضمان ) .

                                                                      ب ) أما إِذا لم تكن (الجهة الإِدارية) راغبة فعلاً في المصادرة وإِنما تخشى من انتهاء سريان مفعول الضمان قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المصادرة فإِن بإِمكانها الاكتفاء بطلب تمديد الضمان بحيث يظل ساري المفعول إِلى أن تتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن.

                                                                      وفي كلا الحالتين يلزم التقيد باستخدام النماذج الخاصة بطلب المصادرة وطلب التمديد المرفقة بتعميم هذه الوزارة رقم 144 وتاريخ 1411/7/6هـ".

                                                                    • المسائل المتعلقة بأعمال البنوك وعلاقتها بعملائها

                                                                      تلقت مؤسسة النقد العربي الوطني السعودي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص تعميم صاحب السمــــو الملكــــي نائب وزير الداخليــــة لجميــــع الامــارات وقطاعـــات وزارة الداخلية رقم 17 /11517 تاريخ 9 /2 /1411هـ المتضمن توجيه سموه الكريم باعتماد ما ورد في خطاب معاليه من أن المسائل المتعلقة بأعمال البنوك وعلاقتها بعملائها تبحث مع البنوك أو عن طريق البنك المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني دون الحاجة للقبض على موظفي البنوك شخصياً.

                                                                    • نماذج قسائم طلب التحويل والإيداع النقدي

                                                                      إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م /أ /376 وتاريخ 18 شعبان 1409هـ بخصوص توحيد واستخدام قسائم نماذج التحويلات والإِيداع النقدي المقترحة من قبل البنك المركزي للبنوك للعمل بموجبها وذلك اعتباراً من شهر محرم 1410 هـ، ونظراً لما تلقاه البنك المركزي من ملاحظات بعض البنوك على مضمون بيانات هذه النماذج.

                                                                      نأمل مراعاة الإِيضاحات التالية عند استخدام النماذج المقترحة :

                                                                      أولاً :نموذج قسيمة طلب التحويل :
                                                                        1-تعديل ترجمة عنوان الكفيل إِلى :
                                                                         Sponsor’s Address بدلاً من Guarantor’s Address
                                                                        2-بالنسبة للشروط المشار إِليها في نهاية الجزء الخاص بالمحول والتي يتعين موافقته عليها يترك لكل بنك وضع الشروط والتحفظات الخاصة به.
                                                                        3-في حالة عدم توفر رقم حساب المستفيد يكتفى بالإِشارة إِلى أنه غير (متوفر).
                                                                      ثانياً :نموذج قسيمة الإِيداع النقدي :
                                                                        1-يطبق النموذج على جميع الإِيداعات أياً كان أجلها.
                                                                        2-يكتفى بالبيانات المتوفرة لدى البنك عن العميل في حالة كونه هو العميل شخصياً، أما بالنسبة لمندوبي الشركات فتؤخذ المعلومات الضرورية عنهم.

                                                                      هذا ونود الإِحاطة أن الهدف من توحيد وإِعداد هذه النماذج بهذه الصورة هو توفير البيانات الإِحصائية والأمنية للتمكن من الاستدلال عليها عند الضرورة بسهولة.

                                                                      ولذا نأمل أن يقوم البنك بالتطبيق الشامل للنماذج المقترحة، للإِحاطة وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة بذلك لاعتماده والعمل موجبه.

                                                                    • اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /8047 وتاريخ 1 /12 / 1409هـ المعطوف على الأمر السامي رقم 2191 / م تاريخ 25 /11 /1409هـ المتضمن ضرورة اعتماد التاريخ الهجري في جميع أعمال الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة علماً بأنه لامانع من تدوين التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في المكاتبات والمراسلات.

                                                                      للإِحاطة واعتماد موجبه والتقيد بذلك.

                                                                    • السياسة التسعيرية لخدمة حساب سداد (SADAD Account)

                                                                      الرقم: 371000078648التاريخ (م): 2016/4/20 | التاريخ (هـ): 1437/7/14الحالة:نافذ

                                                                      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                      إشارةً إلى خدمة حساب سداد (SADAD Account) المقدمة من نظام سداد للمدفوعات والتي تتيح للعملاء خدمة الدفع محلياً في مواقع شبكة الإنترنت من خلال الحسابات الجارية.

                                                                      مرفق الإصدار الأول من السياسة التسعيرية لخدمة حساب سداد (SADAD Account Pricing Policy V1.0)، وعلى كافة البنوك تطبيق ما تضمنه الإصدار الأول من السياسة اعتبارا من تاريخه.

                                                                      • 1- مقدمة - هدف تسعير حساب سداد

                                                                        تحدد هذه الوثيقة مخطط التسعير الذي سيتم تطبيقه على حساب سداد، مما يضمن وجود نظام بيئي محفز ماليا لجميع أصحاب المصلحة.

                                                                        تتكون رسوم حساب سداد من رسوم المعاملة، وهي عبارة عن حساب رسوم متغيرة مع معايير حول الحد الأدنى والحد الأقصى لمستويات الرسوم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك معايير منفصلة لتوزيع الرسوم بين أصحاب المصلحة المشاركين.

                                                                        وتهدف هذه الرسوم إلى تشجيع الإقبال على السوق، وضمان المستويات المثلى من الخدمة وتمكين التشغيل الفعال لنظام حساب سداد لصالح جميع أصحاب المصلحة.

                                                                        سيقوم البنك المركزي بمراجعة نظام تسعير حساب سداد على أساس منتظم. سيتم إرسال التعديلات على رسوم خدمة حساب سداد إلى جميع أصحاب المصلحة مسبقا.

                                                                      • 2- نظرة عامة على حساب سداد

                                                                        كجزء من مهمتها لضمان "حل واحد لجميع المدفوعات" في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، شرعت سداد في رحلة استراتيجية تهدف إلى دفع المملكة العربية السعودية إلى نفس المستوى من اعتماد المدفوعات الإلكترونية مثل دول التجارة الإلكترونية الرائدة.

                                                                        قدمت سداد خدمة "الأفق التالي"، وهي عدد من خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة التي تهدف إلى زيادة المعاملات غير النقدية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كأول خدمة في محفظة الأفق التالي، يهدف حساب سداد إلى ضمان تجربة سلسة للمستهلكين والتاجر مع تعزيز نمو التجارة الإلكترونية. يمكن حساب سداد المواقع التجارية من توفير خيار "الدفع" الخاص بسداد، والذي يستخدمه المستهلكون لإكمال عمليات الشراء الرقمية باستخدام حساب مصرفي "خفيف".

                                                                        كخيار دفع آمن وغير قائم على البطاقة، يسمح حساب سداد لجميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية بالتعامل بأمان عبر الإنترنت من خلال البنك المصدر في مواقع التجارة الإلكترونية للتجار المشاركة.

                                                                        يقدم حساب سداد طريقة فعالة من حيث التكلفة للتجار لقبول المدفوعات من خلال البنك المستحوذ الخاص بهم. إن جهود التكامل الأولية مع حساب سداد ضئيلة ، مما يمكن تجار الإنترنت عبر جميع مستويات نضج الأعمال والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من اعتماد حساب سداد بسرعة وسهولة كمنصة الدفع الإلكتروني المفضلة لديهم.

                                                                      • 3- فلسفة تسعير حساب سداد

                                                                        تتمثل فلسفة سداد لتسعير الحسابات في تحفيز النظام البيئي لأصحاب المصلحة لزيادة الإقبال على السوق ، وتمكين اعتماد المدفوعات عبر الإنترنت وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

                                                                        رسوم المعاملات هي العنصر الأساسي في سياسة تسعير حساب سداد، مع كتم رسوم إدارة الحساب لتشجيع المستهلك والتاجر. سيتم تطبيق رسوم المعاملات على جميع التجار.

                                                                        تسعير الدفع عبر الإنترنت هو جهد تعاوني ، تم تطويره بالتعاون مع البنوك السعودية. وقد تم أخذ التكاليف التي تكبدتها سداد والبنوك، بالإضافة إلى توقعات استيعاب السوق في الاعتبار لضمان عرض قيمة إيجابي لجميع أصحاب المصلحة.

                                                                      • 4- منهجية التسعير

                                                                        استخدمت سداد عددا من النماذج المختلفة بين مرحلتي حساب سداد "التجريبي" و "العام".

                                                                        خلال المرحلة التجريبية ، قامت سداد بتشغيل التسعير المؤقت الذي تمت الموافقة عليه من قبل البنك المركزي. كانت منهجية الرسوم التي استخدمتها سداد خلال "المرحلة التجريبية" هي نموذج "الرسوم الهجينة" ، حيث تجمع بين الرسوم الثابتة للمعاملات ومكون الرسوم المتغيرة الإضافية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك قيمة رسوم "سقف سعري" تطبق على المعاملات ذات القيمة الكبيرة.

                                                                        بالنسبة للمرحلة "العامة" ، سيتم استخدام نموذج "رسوم متغيرة" جديد. هذا التغيير الرئيسي هو انتقال من التسعير الهجين (الثابت والمتغير) إلى أساس السعر المتغير ، بالإضافة إلى إضافة عدد من التغييرات إلى كل من معايير الرسوم وتقسيم تخصيص الرسوم.

                                                                        ونحن واثقون من أن هذه الأسعار الجديدة ستشكل دعما إيجابيا لكل من التاجر والبنوك السعودية بعد الإطلاق العام.

                                                                      • 5- حساب سداد - تفاصيل التسعير

                                                                        • 5.1- حساب سداد - حساب الرسوم

                                                                          سيتم فرض رسوم حساب سداد على التاجر على أساس كل معاملة.

                                                                          من وجهة نظر التاجر، يتم احتساب إجمالي الرسوم على النحو التالي:

                                                                          • يتم احتساب الرسوم بنسبة 1.50٪ من قيمة المعاملة بالريال السعودي.
                                                                          • يوجد حد أدنى للرسوم لكل معاملة بقيمة 0.50 ريال سعودي.
                                                                          • الحد الأقصى للرسوم CAP يبقى عند 75 ريال سعودي. (أي قيمة معاملة بقيمة 5,000 ريال سعودي)

                                                                          باختصار، تتكون رسوم معاملات حساب سداد من عدد من العناصر. يشمل التسعير رسوم الرسوم والحدود القصوى لرسوم المعاملات ومعايير الحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم.

                                                                          ويوجز الجدول المرفق معايير الرسوم.

                                                                           

                                                                          ملخص رسوم النفط

                                                                          عناصر الرسوم

                                                                          متغير الرسوم

                                                                          رسوم متغيرة

                                                                          1.50%

                                                                          رسوم ثابتة

                                                                          SAR 0.00

                                                                          الحد الأقصى للرسوم

                                                                          SAR 75.00

                                                                          الحد الأدنى للرسوم

                                                                          SAR 0.50

                                                                          الحد الأقصى لرسوم سداد

                                                                          SAR 0.30

                                                                          الحد الأقصى لرسوم المصدر

                                                                          SAR 5.00

                                                                          الجدول 1 - هيكل تسعير حساب سداد

                                                                           

                                                                           

                                                                        • 5.2- حساب سداد - تقسيم الرسوم

                                                                          يتم تقسيم الرسوم بين أصحاب المصلحة ، من أجل تحفيز البنوك بشكل فعال والسماح لسداد بالحفاظ على عملياتها مع الاستمرار في الابتكار.

                                                                          الخطوة 1 - يتم احتساب رسوم سداد بنسبة 20٪ من قيمة الرسوم مع مراعاة الحد الأقصى لسداد بقيمة 0.30 ريال سعودي.

                                                                          الخطوة 2 - يتم خصم رسوم سداد من إجمالي الرسوم.

                                                                          سيتم بعد ذلك تقسيم "الرسوم المتبقية" بين البنوك بالترتيب التالي:

                                                                          - يحصل البنك المصدر على 33٪ من "الرسوم المتبقية" مقابل رسوم CAP قدرها 5.00 ريال سعودي.

                                                                          - يستلم البنك المستحوذ رصيد "الرسم المتبقي" بعد خصم حصة البنك المصدر. ستعادل حصة البنك المستحوذ 67٪ من "الرسوم المتبقية" الخاضعة لقيود رسوم CAP (أي 5.00 ريال سعودي).

                                                                          - ستستمر عملية حساب الرسوم وتوزيع الرسوم بين الأطراف بما يتماشى مع إجراءات التشغيل التجريبية.

                                                                          يجب أن تدعم الأسعار المعدلة البنوك السعودية في دورها خارج الخدمة.

                                                                      • 6- حساب سداد - رسوم إدارة الحساب

                                                                        بالإضافة إلى رسوم المعاملات ، يتم أيضا تحديد رسوم إدارة الحساب ، كما هو موضح أدناه.

                                                                        رسوم إدارة الحساب                                                   وصف                                                                قيمة  
                                                                        رسوم التاجر لمرة واحدةرسوم الإعداد الأولية لمرة واحدة يدفعها التاجررسوم التاجر لمرة واحدة تصل إلى 1,500 ريال سعودي. يمكن للبنك أن يقرر ما إذا كان سيتقاضى المبلغ بالكامل أو جزءا منه أو التنازل عنه
                                                                        رسوم التاجر السنويةرسوم الحساب السنوية التي يدفعها التاجرلن يتم فرض رسوم سنوية على التاجر، باستثناء خدمات القيمة المضافة التي يقدمها البنك
                                                                        رسوم المستهلك لمرة واحدةرسوم التسجيل الأولي لمرة واحدة يدفعها المستهلكلا شيء
                                                                        رسوم المستهلك السنويةرسوم الحساب السنوية التي يدفعها المستهلكلا شيء
                                                                        رسوم الاستردادرسوم معاملة الاسترداد التي يتعين على التاجر دفعهارسوم ثابتة قدرها 1 ريال سعودي 

                                                                         

                                                                        الجدول 2: حساب سداد - الرسوم الإدارية

                                                                         

                                                                    • التأكيد على كافة البنوك بعدم جواز تجديد فترة رئاسة رئيس مجلس الإدارة إلا لمرة واحدة​

                                                                      بالإِشارة إِلى خطابنا رقم م /أ /1725 وتاريخ 1408/8/12هـ بشأن برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5999 وتاريخ 28 /7 /1408هـ الإِلحاقية لخطاب معاليه رقم 2722 /405 وتاريخ 16 /7 /1405هـ المتضمن تبليغ البنك المركزي بنسخة من المرسوم الملكي رقم م /46 وتاريخ 4 /7 /1405هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 80 وتاريخ 1405/4/30هـ القاضي بتعديل المادة 79 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /6 وتاريخ 22 /3 /1385هـ بحيث يصبح نص المادة بعد التعديل كما ذ كر بخطابنا المذكور بعاليه ( مرفق بطيه صورة منه ).

                                                                      تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3 /5733 وتاريخ 20 /8 /1409هـ يتضمن طلب معاليه بالتأكيد على كافة البنوك مرة أخرى للتقيد بحكم المادة المشار إِليها وخاصة بعدم جواز تجديد فترة رئاسة رئيس مجلس الإِدارة إِلا لمرة واحدة فقط وأن يوضع ذلك موضع التنفيذ ودون استثناء.

                                                                      نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه.

                                                                    • سرية المعلومات المصرفية

                                                                      إلحاقــاً لتعاميــم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريـــخ 1422/06/29هـ ورقــم م أ ت/97 وتاريخ 1424/3/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/3/5هـ ورقـم م أ ت/15969 وتاريـخ 1431/7/3هـ ورقـم م أ ت/6442 وتاريخ 1432/3/19هـ والتعاميم السابقة له بشأن آلية الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة البنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                      لذا يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار إليها أعلاه وعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائكم أو تعاملاتهم البنكية لأي جهة كانت سواءً أفراداً أو مؤسسات أو جهات حكومية أو أي جهات أخرى محلية أو أجنبية أو غيرها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                      آمل الإحاطة، وإبلاغ جميع الإدارات والفروع للعمل بموجبه، والإفادة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

                                                                      • خضوع الاستثمارات في السندات الحكومية لوعاء زكاة البنوك

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3689/32 وتاريخ 1409/5/25هـ بخصوص صدور القرار الوزاري رقم 925/32 وتاريخ 1409/5/25هـ والذي يقضى بعدم خضوع الاستثمارات في السندات الحكومية لوعاء زكاة البنوك باعتبارها من عروض القنية.

                                                                        نرفق لكم طيه صورة من القرار المذكور للعمل بموجبه .

                                                                      • الإجراءات المتبعة في إسقاط القروض والمديونيات عن شهداء الواجب والمصابين بعجز كلي

                                                                        إشارة إلى كتاب مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة رقم 20741/2/22/2 وتاريخ 1437/06/19هـ المشار فيه إلى توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بذل المزيد من الاهتمام والحرص والمتابعة وإنهاء جميع إجراءات تسوية مستحقات شهداء الواجب والمصابين لقاء ما بذلوه دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته، وتضمن كتاب الإدارة المشار إليه أعلاه ورود عدة استفسارات إليها من ذوي الشهداء والمصابين للإفادة عن إسقاط المديونيات والقروض التي على الشهداء أو المصابين بعجز كلي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

                                                                        نأمل الإفادة بمرئيات البنك في حال تقدم الوكيل الشرعي عن ورثة شهيد الواجب أو المصاب بعجز كلي بطلب إعفاء من المديونيات والقروض التي عليه لصالح البنك من تاريخ الوفاة أو تاريخ العجز بحسب الحال والإجراءات المتبعة في ذلك، وإفادتنا خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.

                                                                      • المقصود بالدعاوى والقضايا (بين البنوك وعملائها)

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 733/3 وتاريخ 1409/1/17هـ ومشفوعه صورة من الأمر السامي رقم 110/4 وتاريخ 1409/2/1 هـ يتضمن أن المقصود بالدعاوى والقضايا ( بين البنوك وعملائها ) الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الأمر السامي رقم 8/729 وتاريخ 1408/7/10 هـ والمشار إِليها في الأمر السامي رقم 8/732 وتاريخ 1408/7/10 هـ يقصد بها الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية والتي تنشأ من ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة.

                                                                        لذا نأمل الإِحاطة وعدم رفع أي دعوى أو قضية إِلى اللجنة ضد أي عميل ما لم تكن ذات صفة مصرفية وناشئة من ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة.

                                                                      • الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإلزامية

                                                                        بالإِشارة لتعميم البنك المركزي رقم 4399/ م / أ/ 55 وتاريخ 1408/3/11ه والمتضمن لفت نظر البنوك المحلية إِلى ضرورة تضمين الأوراق التجارية التي تستخدمها مع عملائها جميع البيانات المقرره نظاماً والتأكد من توافرها في تلك الأوراق قبل مقاضاة عملائها بها.

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7996/3 وتاريخ 1408/10/23 هـ المتضمن ان وزارة التجارة لاحظت بصفة خاصة اغفال بعض البنوك لذكر كلمة « شيك » في الشيكات التي تصدرها ما يحول دون قبول الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة، وكلمة « شيك» من البيانات الاساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك وفقاً للمادة 91 من نظام الأوراق التجارية.

                                                                        للاحاطة ومراعاة الالتزام بتضمين الأوراق التجارية البيانات الإِلزامية، وكذا عدم إِغفال تضمين كلمة «شيك» بنفس اللغة في متن الصك استنادا للمادة 91 من نظام الأوراق التجارية.

                                                                      • العقد النموذجي للأشغال العامة

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 7129/17 وتاريخ 1408/9/11هـ بخصوص تعميم الوزارة رقم 180/17 في 1408/8/26هـ المبني على المادة رقم (53) من العقد النموذجي للأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 136 في 1408/6/13 هـ المنظمة للاجراءات الخاصة بسحب العمل من المقاول.

                                                                        وقد تضمن التعميم إِبلاغ أجهزة المشاريع ولجان المناقصات والشركات الاستشارية العاملة مع الأجهزة الحكومية بأنه في حالة توفر الظروف التي تدعو لسحب العمل من المقاول فان الأمر يقتضي أن يطلب من الجهة المشرفة على التنفيذ إِعداد تقرير شامل، ثم دعوة لجنة فحص العروض لبحث التقرير الذي أعد بهذا الخصوص وإِعداد التوصية التي يجب أن تشمل كيفية معالجة المشروع وظروفه ومدى ضرورة مصادرة الضمان أو حجزه أو جزء منه، وما يكون موجوداً للمقاول في الموقع من مواد ومعدات بحيث تراعي اللجنة عند دراستها للأسباب التي تدعو للسحب كافة الظروف والملابسات الخاصة بالتنفيذ وما يمكن أن يترتب عليه من آثار بحق الطرفين، وطلبت الوزارة إِبلاغ البنوك للإِحاطة.

                                                                        هذا ويرى البنك المركزي أن ما تضمنه التعميم المذكور هو مسألة داخلية لتلك الجهة صاحبة المشروع وليس للبنك مصدر الضمان أن يطلب الاطلاع على التقرير المشار إِليه بالتعميم أو أن يمتنع أو يؤجل أداء قيمة الضمان إِلى أن يتثبت من صدور توصية من اللجنة المشكلة لذلك الغرض تقضي بالمصادرة، لأن القول بغير ذلك يتعارض مع التزام البنك بأداء قيمة الضمان دون نظر إِلى أي اعتراض من قبل عميله.

                                                                      • استئناف فتح خطابات الاعتماد لاستيراد الشعير

                                                                        بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م / أ/10 وتاريخ 1408/1/7هـ ومضمونه عدم فتح أي خطابات اعتماد لاستيراد الشعير اعتباراً من أول يوم الثلاثاء 1408/1/8 هـ الموافق 1987/9/1 م، نود الإِحاطة أن البنك المركزي قد تلقى التعليمات الواردة من وزارة المالية والإِقتصاد الوطني بشأن إِبلاغ البنوك باستئناف فتح خطابات الاعتماد كالمتبع.

                                                                      • تقديم المقاولين ضمن عروضهم شهادة من أحد البنوك المحلية توضح مقدرتهم المالية والائتمانية

                                                                        تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 860/3 مرفق به صورة خطاب معاليه التعميمي الموجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية والذي يتضمن أن الوزارة قامت بدراسة الاقتراح المتعلق بتقديم المقاولين ضمن عروضهم شهادة من أحد البنوك المحلية توضح مقدرتهم المالية والائتمانية، وذلك على ضوء الأنظمة والتعليمات، لإِبرام العقود الحكومية والشروط الواجب توافرها في المتعاقد . وقد ظهر للوزارة أن الأسلوب الملائم لذلك هو أن يطلب من المقاول عند تقديم عرضه إِرفاق شهادة من أحد البنوك الوطنية التي يتعامل معها تتضمن توضيحاً للمركز المالي والقدرة الائتمانية لذلك المقاول، ومدى قيامه بالوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين بشكل عام، وأن الوزارة تنصح بطلب مثل هذه الشهادة ضمن شروط وتعليمات المناقصات الحكومية التي تضعها لجان المناقصات، ويطلب معاليه إِبلاغ ذلك للبنوك العاملة في المملكة.

                                                                        نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك.

                                                                      • أتمتة الضمانات البنكية للعقود الحكومية

                                                                        بناء على مخاطبات مع عدة جهات حكومية، استشعر البنك المركزي الصعوبات التي تواجهها الجهات في الضمانات البنكية والحاجة الماسة لإيجاد حلول تقنية وذلك منذ شهر رمضان 1436هـ، ونتيجة لذلك تم التوصل إلى أنه من المناسب إضافة خاصية إدارة الضمانات في مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني "منافسات" والذي تطوره شركة تبادل وذلك للتكامل مع المبادرات الحكومية.

                                                                        كما تم عقد عدة اجتماعات مع شركة تبادل تم خلالها بناء التصور المبدئي لإجراءات إدارة الضمانات والاتفاق على إدراج خاصية إدارة الضمانات ضمن المشروع. وعقدت شركة تبادل ورشة عمل مع البنوك المحلية وبحضور ممثلي البنك المركزي وذلك بتاريخ 1436/12/2هـ وأبدت البنوك المحلية مرئياتها حول الآلية المقترحة، وترحيبها بهذه المبادرة لتحقيق الخدمة الأمثل للجهات الحكومية.

                                                                        وإشارة إلى خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 42092 وتاريخ 1437/4/25هـ ، آمل من سعادتكم توجيه المختصين بالتعاون الكامل مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات "تبادل" من أجل إنجاح المشروع وطرح الخدمات الناتجة عنه ضمن إطار منصة منافسات.

                                                                        • إطلاق وزارة التعليم خدمة تعريف الراتب الإلكترونية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم رقم 73749 وتاريخ 1437/03/05هـ ، بشأن إطلاق الوزارة خدمة تعريف الراتب الإلكترونية في نظام عين لخدمات المعلم لتسهيل إجراءات طلب التعريف وإصداره من أماكن إقامة منسوبي الوزارة بكل يسر وسهولة.

                                                                          حيث تم الإحاطة أن التوقيع المعتمد في شهادة التعريف بالراتب للنسخة الإلكترونية فقط هو توقيع مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة كما في النموذج المرفق، علماً أنه يوجد في شهادة التعريف رابط يمكن عن طريقه التحقق من صحة التعريف.

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                        • الرجوع للبنك المركزي عند طلبات تزويد لجان الأوراق التجارية أو هيئات حسم المنازعات التجارية كشوف حسابات العملاء

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 10070/3 وتاريخ 1406/11/27هـ، بشأن موضوع الطلبات التي تقدم من عملاء البنوك - أثناء النزاع مع البنوك حول القروض الممنوحة لهم - بخصوص تزويد لجان الأوراق التجارية وهيئات حسم المنازعات التجارية بكشوف حساباتهم مع تلك البنوك منذ بدء تعاملهم معها، وحيث أن الكثير من هذه الطلبات لا مبرر لها لأنها لا تؤثر في نتيجة الحكم في الدعوى، وقد يكون الغرض منها المماطلة وإِطالة أمد نظر الدعوى، مما يتطلب الحرص عند النظر في هذه الطلبات بالرجوع إِلى البنك المركزي عندما يطلب إِليها من تلك اللجان والهيئات تزويده بكشوف حسابات عملائها.

                                                                          وبناءاً عليه نفيدكم بوجوب رجوع البنك إِلى البنك المركزي عندما يطلب إِليه تزويد لجان الأوراق التجارية أو هيئات حسم المنازعات التجارية بأية كشوف لحسابات عملائكم.

                                                                        • تشكيل لجنة للنظر في طلب مصادرة أي ضمان بنكي

                                                                          نظراً للعديد من التساؤلات حول التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني برقم 11/ح/4601 وتاريخ 16 / 5 /1406هـ والذي قضى بتشكيل لجنة للنظر في طلب مصادرة أي ضمان بنكي، فقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد والوطني رقم 10222/17 وتاريخ 1046/11/29هـ ومفاده أن تشكيل اللجنة المشار إِليها في التعميم المذكور مسألة داخلية ليس للبنك مصدر الضمان أو لعميله الآمر بإِصداره أن يطلب الاطلاع عليها أو أن يمتنع أو يؤجل البنك أداء قيمة الضمان إِلى أن يتثبت من صدور توصية من اللجنة المذكورة تقضي بالمصادرة، لأن القول بغير ذلك يتعارض مع التزام البنك بأداء قيمة الضمان دون نظرإِلى أي اعتراض من قبل عميله، وعلى أي من البنوك إِذا ما تلقى طلباً من أية جهة إِدارية بمصادرة ضمان مشروع معين أن يستجيب إِلى الطلب فوراً ويشعر البنك المركزي بذلك.

                                                                          نأمل الإِحاطة والعمل بموجبه وإِبلاغ فروعكم بذلك.

                                                                        • المعالجة الزكوية و الضريبية لمخصص الديون الهالكة و المشكوك في تحصيلها

                                                                          تلقى البنك المركزي صورة خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 17 /6220 وتاريخ 14 /7 /1406هـ الموجه أصلاً لسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بشأن المعالجة الزكوية والضريبية لمخصص الديون الهالكة والمشكوك في تحصيلها، والذي يقضي بأن :

                                                                           

                                                                          (أ) بالنسبة للزكاة (على الشركاء السعوديين):

                                                                          عدم خضوع رصيد مخصص الديون الهالكة والمشكوك فى تحصيلها في أول العام مضافاً إِليه المخصص الذي يقدره البنك لمواجهة ما استجد من هذه الديون في حساب الأرباح والخسائر، للزكاة فإِذا تم تحصيل أحد هذه الديون فيزكى عنه لعام واحد فقط. وذلك بالنسبة لكافة سنوات المحاسبة التي لم يصدر بشأنها قرار الربط النهائي للزكاة الشرعية.

                                                                           

                                                                          (ب) بالنسبة للضريبة (على الشركاء الأجانب):

                                                                          حسم مخصص الديون المشكوك فيها من الواردات العمومية للوصول إِلى تقدير الأرباح الصافية، وبالتالي لا يخضع المخصص المذكور للضريبة على الأرباح.

                                                                          على أن يتم ذلك بعد أن يقدم البنك شهادة من مجلس إِدارته تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك فيها وعلى أن يوافق البنك المركزي على ذلك.

                                                                          للعمل بموجبه .

                                                                        • بيان بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه

                                                                          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000152701 وتاريخ 1436/12/5هـ في شأن طلب تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي بالعقارات المسجلة في دفاتر البنك أو إحدى شركاته التابعة التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه.

                                                                          آمل الاستمرار في تزويد البنك المركزي بالبيان التفصيلي المطلوب المشار إليه أعلاه بشكل ربع سنوي ابتداء من الربع الأول من العام 2016م.

                                                                        • قاعدة بيانات البنك المركزي الربعية لبيانات صندوق حماية الودائع

                                                                          الرقم: 371000017911التاريخ (م): 2015/11/23 | التاريخ (هـ): 1437/2/12

                                                                          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                          إشارة إلى المادة 11 من قواعد صندوق حماية المودعين (DPF) الصادرة بموجب التعميم رقم 361000089524 بتاريخ 1436/06/25هـ. تنص هذه المادة على أنه يتعين على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية تقديم نموذج إرجاع ربع سنوي مكتمل بشكل صحيح إلى البنك المركزي يتضمن معلومات عن الودائع وحساب الأقساط المستحقة لصندوق حماية المودعين، وذلك خلال 30 يوماً من نهاية كل ربع سنة تقويمي.

                                                                          في هذا الصدد، تم إرفاق نموذج بيانات لتقديم الإرجاع المذكور. يتعين على البنوك تقديم هذا النموذج المرفق على أساس ربع سنوي. ستكون أول عملية تقديم عن الربع الرابع لعام 2015 لأغراض الاختبار. بعد ذلك، يجب على البنوك تقديم هذا الإرجاع كل ربع سنة، وسيتم خصم الأقساط المستحقة مباشرة من حساب كل بنك لدى البنك المركزي في أول يوم عمل يلي تاريخ التقديم.

                                                                          لأي استفسارات إضافية، يُرجى التواصل مع البنك المركزي.

                                                                          • الأسئلة الشائعة

                                                                            هل يتطلب إجمالي الإيداعات المشار إليها في إرجاع ”صندوق حماية الودائع“ أي تسوية مع أي من إقرارات نظام إدارة المخاطر المؤسسية؟ 
                                                                             
                                                                            يجب أن يكون إجمالي الودائع المشار إليها في عائد ”صندوق حماية الودائع“ مساوياً لأرقام ”إجمالي الودائع“ الواردة في نظام إدارة المخاطر المؤسسية. 
                                                                             
                                                                            ما هي قائمة ”الكيانات الحكومية وشبه الحكومية المستثناة في حساب قسط صندوق حماية الودائع؟ 
                                                                             
                                                                            للحفاظ على الاتساق، ستكون قائمة الكيانات الحكومية وشبه الحكومية هي نفس القائمة المستخدمة في إقرارات البنك المركزي الأخرى، مثل نظام إدارة المخاطر المؤسسية. 
                                                                             
                                                                            هل يتم احتساب قسط التأمين حتى 200,000 ريال سعودي فقط لكل مودع؟ 
                                                                             
                                                                            يتم حساب القسط على كامل رصيد حساب كل مودع مؤهل، ولا يقتصر على 200,000 ريال سعودي. 
                                                                             
                                                                            هل ”الودائع الأخرى“ مثل الهوامش على خطاب الاعتماد وخطابات الإيداع والتحويلات المستحقة الدفع وما إلى ذلك، مستثناة من حساب قسط التأمين من قاعدة الودائع؟ 
                                                                             
                                                                            إن الاستثناءات الوحيدة من قاعدة الودائع هي تلك المذكورة في ”قواعد صندوق حماية الودائع“، يرجى الرجوع إلى الفقرة 1-خامساً من هذه القواعد. 

                                                                             
                                                                        • تحويل الإقراض بالهامش للأشخاص المرخص لهم

                                                                          اتفق البنك المركزي وهيئة السوق المالية على أن يتم تنفيذ جميع أنشطة الإقراض بالهامش من قبل الأشخاص المرخص لهم. وبالتالي، يجب على البنوك التي تقوم بمثل هذه الأنشطة بنفسها أن تقوم بالترتيب لنقل هذه الأنشطة إلى الأشخاص المرخص لهم. يرجى ملاحظة أنه سيتم إخطارك من قبل البنك المركزي في الوقت المناسب بالجداول الزمنية للتحويل المذكور. ومع ذلك، من المتوقع أن تبدأ البنوك التحضير لهذا التحويل من الآن. 
                                                                           
                                                                          في حين أن الأشخاص المرخص لهم سوف يخضعون للوائح الحالية والمستقبلية لهيئة السوق المالية، فمن المتوقع من قبل البنك المركزي أن يضمن البنوك أن الأشخاص المرخص لهم لديهم حوكمة مؤسسية مناسبة بما في ذلك إدارة الائتمان وإدارة المخاطر والامتثال ونظام الإبلاغ للتعامل مع هذه الأنشطة.
                                                                           
                                                                          -السياسات النقدية والاستقرار المالي. 
                                                                           
                                                                        • المشاركة في برنامج قوائم المُعد من قِبل وزارة التجارة والصناعة

                                                                          بالإشارة إلى برنامج "قوائم" الذي قامت بتأسيسه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت، والذي يهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات متميزة للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، وذلك من خلال رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية للمنشآت.

                                                                          ونظراً لما يحققه هذا البرنامج من مصداقية وثقة أعلى في القوائم المالية، لذا يحث البنك المركزي جميع البنوك العاملة في المملكة الاستفادة من هذا البرنامج والاشتراك فيه والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، وذلك ابتداءً من القوائم المالية للعام 2014م.

                                                                        • العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونية

                                                                          نأمل تزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي بالعقارات التي آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية مديونيه والمسجلة في دفاتر البنك أو إحدى شركاته التابعة كما بنهاية شهر سبتمبر 2015م وفقاً للنموذج المرفق، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الأربعاء تاريخ 1437/1/15هـ الموافق 28 أكتوبر 2015م، على أن ترسل هذه البيانات للبنك المركزي.

                                                                           

                                                                          العقارات التي آلت ملكيتها للبنك أو إحدى شركاته التابعة نتيجة تسوية جزئية/كلية لمديونية العملاء والمسجلة بحسابات البنك أو إحدى شركاته التابعة

                                                                          نوع العقاررقم الصكالمدينةتاريخ الاستحواذالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التملكالقيمة السوقية الحالية للعقارات حسب آخر تقييمخطة التصرف في العقارات
                                                                          أ/الأراضي      
                                                                          1      
                                                                          2      
                                                                          •  
                                                                          •  
                                                                          •  
                                                                                
                                                                          ب/المباني      
                                                                          1      
                                                                          2      
                                                                          •  
                                                                          •  
                                                                          •  
                                                                                

                                                                           

                                                                        • معاملات الاستعلام عن حالة الصكوك المرهونة

                                                                          إشارةً إلى المعاملات التي ترد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم إلى البنك المركزي للاستفسار عن رهن الصكوك العقارية لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة من عدمه.

                                                                          أفيدكم انتقال مهام معالجة معاملات الاستعلام عن حالة الصكوك من إدارة الإشراف البنكي إلى الإجراءات المصرفية في إدارة التنفيذ البنكي، وسوف تستمر معالجة هذه المهام من خلال نظام ساما نت.

                                                                          للإحاطة، والإفادة بتأكيد الاستلام والعلم، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع البنك المركزي.

                                                                        • معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في الولايات القضائية المحلية

                                                                          أصدر البنك المركزي تعميماً بتاريخ  ٨ يوليو ٢٠١٥ بشأن تغيير تسهيلات إعادة الشراء للأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ من ٧٥٪  إلى ١٠٠٪. وهذا يعني أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 100% من استثمارها في سندات الحكومة السعودية وأذونات البنك المركزي.

                                                                          يدرك البنك المركزي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة في الولايات القضائية المضيفة لها. ومع ذلك، قد لا تتماشى هذه المتطلبات المتعلقة بالاستقطاعات على الأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ أو تسهيلات إعادة الشراء ذات الصلة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي.

                                                                          وبناءً عليه، وفي ضوء القسم المذكور أدناه:         

                                                                          نطاق التطبيق (الفقرتان ١٦٤ إلى ١٧٢) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة بتاريخ يناير ٢٠١٣

                                                                          يود البنك المركزي من البنوك السعودية تطبيق المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي أو الولاية القضائية المضيفة فيما يتعلق بالأصول عالية الجودة السائلة من المستوى ١ وتسهيلات إعادة الشراء لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.

                                                                           

                                                                        • إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات مؤسسة النقد العربي السعودي والاستثمار في معاملات مرابحة مؤسسة النقد العربي السعودي

                                                                          بناءً على مراجعة الأسواق الدولية وممارسات السيولة في دول مجموعة بازل، قرر البنك المركزي تعديل مبلغ تسهيل إعادة الشراء المتاح للبنوك السعودية على استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية وأذونات البنك المركزي. اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠١٥، ستكون تسهيلات إعادة الشراء من البنك المركزي ١٠٠٪ كحد أقصى من القيمة الاسمية للحيازات في سندات التنمية الحكومية وأذونات البنك المركزي، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪. 

                                                                          بالنسبة للبنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي لديها حساب إدارة نقدية مع البنك المركزي على شكل مرابحة، ستخضع معاملات المرابحة هذه لتسهيل إعادة الشراء بنسبة ١٠٠٪ كحد أقصى مقارنةً بالحد الأقصى الحالي البالغ ٧٥٪.

                                                                        • موعد تشغيل الآلية المطورة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها

                                                                          إلحاقاً بتعميم البنك المركزي رقم 361000102851 وتاريخ 1436/7/24هـ في شأن تعليمات الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها المتضمن قرب تشغيل الآلية وأنه سوف يتم إشعاركم بموعد تشغيلها من إدارة التنفيذ البنكي.

                                                                          نفيدكم بأنه تقرر تشغيل الآلية المطورة يوم الثلاثاء 1436/8/22هـ الموافق 2015/6/9م، ونود التأكيد على ضرورة الالتزام بالمتطلبات المذكورة في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه.

                                                                          للإحاطة، والإفادة باستلامه خلال يومي عمل من تاريخه.

                                                                        • تعليمات الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها

                                                                          ‏إشارة إلى الاجتماع الذي عُقد في مقر البنك المركزي في تاريخ 1436/5/26هـ‏ بشأن مواضيع عدة تخص الإجراءات المصرفية، ومن ضمنها مشروع الآلية المطوّرة للحجز على العلاقات المصرفية ورفع الحجز عنها المُرسلة عبر نظام ساما نت ضمن فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" والتي يتم من خلالها ظهور تحديثات تلقائية للبنوك عبر نظام سامانت تُفيد باكتمال المبلغ المطالب به المنفذ ضده أو جزء منه لدى بنك أو أكثر والتي تم تدريب ممثلي البنوك عليها في مقر البنك المركزي خلال الفترة من تاريخ 1436/6/13هـ إلى تاريخ 1436/6/16هـ. وأُتيح لهم العمل على آلياتها من خلال البيئة التجريبية لنظام ساما نت.

                                                                          ‏أحيطكم قرب تشغيل الآلية وسوف يتم إشعاركم من إدارة التنفيذ البنكي بموعدها. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على أهمية قيامه والبنوك باستكمال الأوامر القضائية التنفيذية كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص نظام التنفيذ، ونظراً لحساسية وأهمية تلك الطلبات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، يجب على البنوك الالتزام بالمتطلبات الآتية:

                                                                          1. معالجة الطلبات الواردة من البنك المركزي عبر نظام ساما نت فيما يخص فئة "الإجراءات المصرفية القضائية" فور تلقيها.
                                                                          2. التعامل مع كل طلب على حدة، وتنفيذ مضمون الطلب على نظام البنك مباشرة فور استلامه.
                                                                          3. تعبئة الحقول الموجودة في الطلب بما يتفق مع المطلوب.
                                                                          4. في حال تلقي البنك طلب حجز على العلاقات المصرفية لعميل محجوز على حساباته مسبقاً، فيجب أن يعبأ في حقل "المبلغ المحجوز" الرصيد المتاح في حساب العميل لصالح الطلب المحدد بعد خصم الأرصدة المحجوزة لصالح طلب أو طلبات أخرى، بحيث يتم توضيح كامل الأرصدة في حقل "الرصيد" وتوضيح مرجع أو المراجع الأخرى للحجز على علاقات العميل المصرفية في حقل الملاحظات.
                                                                          5. في حال كان المبلغ المتبقي من إجمالي مبلغ المديونية المطلوب حجزه متوفر في حساب العميل، فيُحجز على المبلغ المتبقي فقط، ويُمكّن العميل من التعامل.

                                                                          و يؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك تجاه الجهة القضائية وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال تأخير الاطلاع على نظام ساما نت والإشعارات المُحدّثة في الطلب وتنفيذ مضمونها، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة الدورية للتحقق من التزام البنك بهذه التعليمات عن طريق تقارير مباشرة يُقاس من خلالها المدة المستغرقة لمعالجة البنوك لكل طلب على حدة، وتقارير أخرى تقيس مستوى أداء البنك في معالجة الطلبات خلال فترة محددة، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال تأخير معالجة الطلب وعدم متابعة تحديثاته، وتقديم معلومات غير دقيقة بما في ذلك المعلومات المطلوبة في كل حقول الطلب.

                                                                          ‏للاطلاع والعمل بموجبه، وتوفير الموارد البشرية الكافية والأنظمة التقنية اللازمة.

                                                                        • نسبة الاستقطاع والتعثر

                                                                          إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المنظمة لعملية خصم أقساط المبالغ المستحقة على العملاء المقترضين التي من بينها التعليمات الصادرة ضمن ضوابط التمويل الاستهلاكي، وإشارةً إلى ملاحظة البنك المركزي حجز بعض المصارف كامل الراتب لبعض العملاء المتعثرين من الموظفين والمتقاعدين نتيجة تعثرهم في سداد الالتزامات المالية القائمة عليهم، وحيث أن الممارسات تخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن وقد تسبب تداعيات سلبية على العميل المقترض وأسرته.

                                                                          نود التأكيد على مسؤولية المصرف الالتزام بهذه التعليمات في كافة الحالات وعدم خصم كامل الراتب للمتعثرين والعمل على إعادة جدولة المبالغ المتعثرة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري (33%) من راتب الموظف و(25%) من راتب المتقاعد، وإعادة جدولة قسط الموظف عند إحالته للتقاعد إلى (25%) من الراتب، وعدم التعرض إلى أي مبالغ أخرى تودع في حسابات العملاء. وسوف يتخذ البنك المركزي في حال استلام أي شكوى لها علاقة بالحجز على كامل الراتب الشهري للمقترض أو خصم مبالغ مودعة في حسابه إجراءات فورية حازمة ضد المصارف المخالفة.

                                                                        • رغبة البنك المركزي في تزويده بتقرير شهري عن التمويل بالهامش كذلك التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأسهم المحلية

                                                                               إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 10422/م أ ش/466 وتاريخ 1416/8/24هـ، المتضمن تزويد البنك المركزي ببيانات ربع سنوية عن التسهيلات الممنوحة لتمويل شراء الأسهم المحلية، والتعاميم الإلحاقية ذات العلاقة.

                                                                               نفيدكم برغبة البنك المركزي في تزويده بتقرير شهري عن التمويل بالهامش (Margin lending) كذلك التسهيلات الممنوحة بضمان أسهم وذلك ابتداء من بيانات شهر أبريل للعام 2015م، على أن يكون موعد إرسال هذه البيانات في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء كل شهر ميلادي. علماً أن هذا التقرير سيحل محل تقرير تمويل شراء الأسهم الذي يتم تزويد البنك المركزي به شهريا، وسيتم إرسال ملف إكسل (Excel) لمدراء الإدارات المالية بالبنوك عبر البريد الإلكتروني، نأمل إرسال هذه البيانات إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني . وفي حال وجود استفسارات يمكنكم التواصل مع البنك المركزي.

                                                                                  

                                                                        • مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة

                                                                               إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000052529 وتاريخ 1435/4/24هـ بشأن مشروع الربط الإلكتروني بين البنوك ووزارة التجارة والصناعة كأحد إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في مرحلته التجريبية، آمل التقيد بالضوابط التالية:

                                                                          1. يقتصر مشروع الربط الإلكتروني على خدمتي:
                                                                            أ –توثيق شهادات إيداع رأس المال.
                                                                            ب–توثيق معلومات السجل التجاري.
                                                                          2. تطبيق جميع اللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي على المشروع.
                                                                          3. الالتزام بالمبادئ العامة لسرية المعلومات، وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
                                                                          4. يبدأ التطبيق الإلزامي للمشروع من بداية شهر يوليو 2015، مع ضرورة قيام البنك التعميم على جميع فروعه للبدء في عملية التطبيق.
                                                                          5. تقوم البنوك بتزويد البنك المركزي بتقارير تقييم للمشروع ككل تتضمن الملاحظات حول السلبيات المطلوب تلافيها والمقترحات حول سبل رفع مستوى جودة النظام في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعميم.

                                                                           

                                                                                 وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم الاتصال بالبنك المركزي أو ممثلي وزارة التجارة والصناعة .

                                                                        • التقيد باحتساب إجمالي الراتب عند منح التمويل الإستهلاكي

                                                                          إشارة الى ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة والصادرة بشهر رمضان 1435هـ والتي نصت على أن "إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية".

                                                                          عليه نأمل الالتزام الكامل بما نص عليه التعريف لإجمالي الراتب المشار اليه أعلاه في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة، علماً أن البنك المركزي سيقوم بالتحقق من مدى الالتزام بذلك واتخاذ الإجراءات النظامية حيال البنوك المخالفة.

                                                                        • إنشاء بريد إلكتروني خاص بمتابعة معاملات الإجراءات المصرفية عبر نظام ساما نت

                                                                          إشارة إلى التعميم رقم 351000121021 وتاريخ 1435/9/19هـ، المشار فيه الى التعميم رقم 341000057482/أق/81 وتاريخ 1434/05/06هـ، بشأن التأكيد على سرعة الرد على طلبات الإجراءات المصرفية المُرسلة للبنوك عبر نظام ساما نت.

                                                                          ونظراً لحاجة العمل التواصل مع منسوبي البنك المختصين بالرد على معاملات الإجراءات المصرفية المُرسلة عبر النظام، نأمل إنشاء بريد الكتروني خاص بمتابعة معاملات الإجراءات المصرفية، وإفادتنا به وتزويدنا بأسماء وبيانات الأشخاص المفوضين بالتعامل معه، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخه.

                                                                        • معاملة الغرف التجارية السعودية كقطاع خاص

                                                                                 نود الإحاطة أن الغرف التجارية الصناعية هي هيئات لا تهدف للربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها وخدمة المناطق ورجال الأعمال الذين تمثلهم. وعليه فإنها تصنف ضمن القطاع الخاص وتعامل على هذا الأساس.

                                                                        • رسوم التحويل بين الحسابات داخل البنك لبرنامج حماية الأجور

                                                                          بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 351000012318 وتاريخ 1435/1/28هـ والتعميم رقم 351000061537 وتاريخ 1435/5/12هـ وكذلك التعميم رقم 351000063555 وتاريخ 1435/5/17هـ والتي تؤكد على أهمية التعاون ودعم البرنامج الوطني "برنامج حماية الأجور". ونظراً لما ورد للبنك المركزي من شكاوى بخصوص الرسوم المفروضة على التحويلات المالية على الحسابات الداخلية (حسابات جارية أو مسبقة الدفع) من خلال هذا البرنامج.

                                                                          لذا فإن البنك المركزي يؤكد على الالتزام بالتعليمات الآتية:

                                                                          أولاً:  يكون التحويل من حساب إلى حساب آخر داخل البنك مجاناً وذلك لجميع أنواع الحسابات البنكية.
                                                                          ثانياً:  التقيد بتعرفة الخدمات الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة (سريع) (SARIE Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين البنوك.
                                                                          ثالثاً:  أن تكون هناك "اتفاقية تقديم خدمات" لهذا البرنامج ويقوم البنك بتوضيح جميع بنودها والرسوم التي سوف يتقاضاها مقابل ذلك والتأكد من قبولها من الطرف الآخر قبل توقيع الاتفاقية.
                                                                          رابعاً:التقيد برسوم بطاقات مسبقة الدفع الواردة في وثيقة السياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN Pricing Policy) الصادرة عن البنك المركزي وعدم فرض أي رسوم إضافية.

                                                                           

                                                                        • منح موظفي البنوك تمويل شخصي بمبالغ تزيد عن أربع رواتب

                                                                                   نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة للبنك المركزي من البنوك عن مدى إمكانية منح موظفيها قروض شخصية تزيد عن أربعة رواتب وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك والتي تنص على أنه "يحظّر على أي بنك أن يعطي بلا ضمان قرضاً أو أن يمنح تسهيلات ائتمانية أو أن يقدم كفالة أو ضماناً أو أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر".

                                                                               نفيدكم أن الحظر المشار إليه في الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام مراقبة البنوك اقتصر على القروض والتسهيلات والالتزامات المالية غير المضمونة فقط، أما القروض والتسهيلات المضمونة فيعود تقدير منحها للموظفين إلى الإدارة والسياسات الداخلية في البنك شريطة أن تكون هذه التسهيلات متوافقة مع التعليمات الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة.

                                                                        • التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور- 2014

                                                                          إشارةً إلى مشروع حماية الأجور الذي يُعد أحد مبادارات وزارة العمل لرصد عمليات صرف الأجور الشهرية لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف تحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎35100012318‏ وتاريخ 1435/1/28هـ بشأن ضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لإستقبال ومعالجة ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية.

                                                                          نفيدكم بورود شكاوي للبنك المركزي من المنشآت التجارية بخصوص عدم جاهزية بعض فروع البنوك للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بآلية الإشتراك ببرنامج نظام حماية الأجور وعدم إلمام موظفي الفروع بها، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني، وضرورة قيام الإدارات المعنية في البنوك بتقديم التدريب اللازم لمنسوبي البنك من موظفين الفروع للقيام باللازم حال ورود طلبات الانضمام من قبل المنشئآت التجارية.

                                                                          كما نود الإشارة إلى أهمية تخصيص قنوات اتصال محددة ليتم من خلالها استقبال و الرد على الاستفسارت المتعلقة بالبرنامج مستقبلاً.

                                                                          آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، وتزويد البنك المركزي بعناوين الاتصال المذكورة أعلاه خلال اسبوعين من تاريخه.

                                                                        • التأكيد على التعاون وفتح حسابات بنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية والمدارس الاهلية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور -2013

                                                                          إشارة الى مشروع وزارة العمل "برنامج حماية الأجور" الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية الهادفة الى ضمان حقوق العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من تسلم أجورهم في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما عن طريق رصد عمليات صرف الأجور الشهرية وتحديد مدى التزام المنشآت بذلك. وإلحاقاً لورش العمل المنعقدة مع البنوك لمناقشة المشروع وخطة التنفيذ، وكذلك العروض المقدمة للجان البنكية ذات العلاقة وما تم خلالها من تطوير آلية عمل المشروع.

                                                                          يود البنك المركزي التأكيد على أهمية هذا المشروع الوطني وضرورة التزام كافة البنوك وجاهزيتها لاستقبال ملفات الرواتب لنظام "برنامج حماية الأجور" من المنشآت التجارية حسب الصيغة المعتمدة في وثيقة "المواصفات الفنية لملف رواتب نظام حماية الأجور" (WPS Technical Specification Document) والمُعدّة حسب الخطة المقررة من قبل وزارة العمل، والتي تمر بعدة مراحل بدأت مرحلتها الأولى بتاريخ 1434/10/25هـ الموافق 2013/9/1م وتستهدف المنشآت التجارية التي لديها أكثر من 3000 عامل والمدارس الأهلية. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية اتباع الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات المتطلبة لمواجهة طلبات فتح الحسابات وتوافر النقد من خلال أجهزة الصرف الآلي والخدمات الأخرى المطلوبة من المستفيدين من البرنامج مثل بطاقات الصراف الآلي وغيرها.

                                                                          آملين العمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية.

                                                                        • تعديل أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع"

                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي بشأن الأمر الملكي الكريم رقم أ/185 وتاريخ 1434/8/14هـ القاضي أن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والبنك المركزي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت ابتداء من تاريخ 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م.

                                                                          وبناء عليه فقد تقرر أن تكون أيام العمل للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع أيام عمل نظام سريع. كما نود الإحاطة أنه سوف يتم عمل نظام "سريع" بشكل استثنائي يوم السبت 1434/8/20هـ الموافق 2013/6/29م وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لغرض معالجة الدفعات المرسلة مسبقاً.

                                                                        • معلومات العملاء الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)

                                                                          إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 1429هـ، وإلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ش/55 وتاريخ 1428/1/29هـ في شأن الالتزام التام بقواعد العمل واتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ في الآونة الأخيرة استخدام بعض البنوك أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة وإيهام العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" في حالة سداد المديونية.

                                                                          وحيث أن إتباع مثل تلك الأساليب مع عملاء البنوك المتعثرين يُكرّس المفهوم الخاطئ عن دور شركات المعلومات الائتمانية، ويؤثر سلباً على الجهود التي تبذل لتوعية المستفيدين بحقيقة التقرير الائتماني ومحتوياته، وبناءً على ذلك فإن البنك المركزي يؤكد ضرورة التزام جميع البنوك العاملة في المملكة وتحديداً موظفي إدارة التحصيل بالبنك وشركات التحصيل المتعاقد معها والإدارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع عدم اللجوء إطلاقاً إلى أساليب غير مهنية من أجل تحصيل المديونيات المتعثرة ولا سيما إبلاغ العملاء المتعثرين برفع أسمائهم من "قائمة شركة سمة" عند سداد المديونية، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة آلية التقارير الائتمانية المعمول بها.

                                                                        • مشروع ضوابط تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنوك

                                                                          الرقم: 341000028157التاريخ (م): 2013/1/13 | التاريخ (هـ): 1434/3/2الحالة:غير ساري

                                                                          إشارة إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ والفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة والمادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، وبناء على الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بشأن تطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك والمواد الأخرى ذات العلاقة بموجب قرار وزير المالية رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ.

                                                                          وإشارة إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن ضوابط معالجة شكاوى عملاء البنوك وضرورة الحد من زيادتها والعمل على معالجتها دون تأخير وتعزيزاً للجهود الفعالة التي تقوم فيها البنوك في هذا الشأن، نود التأكيد على ضرورة التقيد بما ورد في هذه الضوابط آملين إرسال التقارير الإحصائية المتعلقة بكافة أنواع شكاوى العملاء إلى إدارة حماية العملاء اعتباراً من تاريخه، كما نأمل دراسة مشروع الضوابط المرفقة وتزويدنا عاجلاً بمرئياتكم خلال موعد أقصاه تاريخ 1434/3/21هـ.

                                                                          • الضوابط الأولية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنوك

                                                                            • أولاً: الإفصاح والشفافية

                                                                              1-ينبغي على البنك تحديد الرسوم والعمولات التي يتقاضاها من عملائه مقابل تقديم الخدمات والمنتجات التي يتعامل فيها متقيداً بالتعرفة البنكية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، وينبغي وضع قائمة الرسوم والعمولات للعملاء في مكان واضح بمبنى البنك وفروعه كافة وإدراجها في موقع البنك الإلكتروني في تاريخ أقصاه 1434/4/15هـ، وأن يتم تحديثها في حال طرأ عليها أي تغيير.

                                                                              2- ينبغي على البنك التقيد بتعليمات البنك المركزي بشأن ضوابط معالجة شكاوى عملاء البنوك، مع التأكيد على توثيق استلام الشكوى من خلال تزويد الشاكي برقم مرجع رئيسي يُرسل إلى هاتفه الجوال يستخدمه في متابعة شكواه اعتباراً من تاريخ 1434/3/25هـ.

                                                                              3- ينبغي وضع آلية تقديم الشكوى في مكان واضح بمبنى البنك وفروعه كافة، على أن تتضمن الآلية الآتي:

                                                                              3-1 إجراءات تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة (للعميل الحق في تقديم الشكوى مباشرة إلى الفرع أو عن طريق مركز الاتصال أو عن طريق الفاكس أو عن طريق موقع البنك الإلكتروني أو عن طريق أي قناة أخرى مناسبة يحددها البنك).

                                                                              3-2 الإدارة المسؤولة في البنك عن دراسة الشكوى.

                                                                              3-3 رقم الهاتف التي يتم الاتصال عليه في حال حاجة العميل متابعة الشكوى.

                                                                              3-4 الفترة الزمنية المتوقعة لإفادة المعترض بشأن شكواه على ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أسابيع حد أقصى من تاريخ تقديم الشكوى.

                                                                              4- ينبغي على البنك التواصل مع الشاكي وإحاطته بشأن شكواه خلال أسبوع من تاريخ استلامها وفي حال عدم إنهائها خلال هذه الفترة، ينبغي إحاطته خلال ثلاثة أسابيع بآخر مستجداتها.

                                                                              5- ينبغي على البنك توثيق القناة المستخدمة في التواصل مع الشاكي وتقديمها للبنك المركزي عند طلبه ذلك.

                                                                            • ثانياً: خدمة نقاط البيع وبطاقات الائتمان

                                                                              1-على البنك مسؤولية التأكيد على عملائه التجار عدم تمرير / فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عند استخدامها في محلاتهم التجارية (Merchant Service Charge)، وعلى البنك مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءتها لطبيعة نشاطه والقيام بتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية التي ينبغي الالتزام بها.

                                                                              2- ينبغي عدم التمييز في إصدار بطاقات الائتمان للعملاء وينبغي الموافقة أو رفض طلب إصدار البطاقة بناء على ملاءتهم المالية وبعد تحديد قدرتهم على تسديد المستحقات، ولا يحق للبنك التمييز في المعاملة ورفض إصدار بطاقة الائتمان لأي فئة من العملاء الراشدين بناء على أسباب أخرى (مثل رفض العملاء المتقاعدين، بناء على معيار كبر سنهم).

                                                                            • ثالثاً: تسويق منتجات التمويل

                                                                              1-يُمكن للبنك استخدام قنواته الرئيسة (الفروع، الموقع الإلكتروني، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، كشوف الحساب) وكذلك استخدام قنوات الإعلام العامة (المرئية والمسموعة والمقروءة... إلخ) لتسويق منتجاته من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وذلك باستخدام الأساليب الدعائية والتسويقية التي يراها مناسبة للشريحة المستهدفة، وبما يتماشى مع ضوابط التمويل الاستهلاكي وضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع الصادرة من البنك المركزي، وعلى البنك توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج.

                                                                            • رابعاً: تحويل الراتب إلى حساب بنك آخر وإصدار خطابات إخلاء الطرف

                                                                              1-يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر يختاره في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك، وينبغي على البنك إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه للعميل خلال موعد أقصاه (7) أيام عمل من تاريخ طلبه.

                                                                            • خامساً: معلومات العملاء الائتمانية

                                                                              1-ينبغي على البنك التقيد بما ورد في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي برقم أق/13709 وتاريخ 1432/9/22هـ.

                                                                              2- ينبغي أن تكون السياسات والإجراءات مكتوبة ومعتمدة من لجنة المراجعة (أو ما في حكمها)، وأن تشمل السياسات المقترحة كحد أدنى الآتي:

                                                                              2-1 أنواع الأنشطة التي يتعامل فيها البنك (منتجات التمويل، بطاقات الائتمان.. الخ).

                                                                              2-2 طبيعة المعلومات المقدمة إلى شركات المعلومات الائتمانية.

                                                                              2-3 فترة وتاريخ تقديم هذه المعلومات.

                                                                              2-4 النظام الآلي المستخدم لإرسال المعلومات.

                                                                              2-5 استخدام إجراءات ونماذج موحدة لجمع وإرسال البيانات.

                                                                              2-6 الاحتفاظ بسجلات العملاء لفترة مناسبة من الوقت بحيث لا تقل عن أي فترة سبق تحديدها بشأن فترة الحفظ.

                                                                              2-7 إتباع ضوابط رقابية مناسبة بشأن حفظ بيانات العملاء، على أن تمنع هذه الضوابط دخول الأشخاص غير المخولين على سجلات العملاء وتمنع التأثير على دقة وعدالة بياناتهم الموجودة لدى البنك.

                                                                              2-8 إعداد برامج تدريبية مناسبة للموظفين المسؤولين عن جميع وتحليل وإرسال بيانات العملاء إلى شركات المعلومات الائتمانية وإلحاقهم فيها بصفة دورية.

                                                                              2-9 إتباع ضوابط رقابية صارمة وإجراءات محددة لعملية حذف وتحديث وتصحيح معلومات العملاء في سجلات البنك تلافياً لإرسال معلومات غير دقيقة إلى شركات المعلومات الائتمانية.

                                                                              3- ينبغي أن تؤكد السياسات والإجراءات المطبقة على أن تكون المعلومات المرسلة إلى شركات المعلومات الائتمانية صحيحة وعادلة، وهذا يتطلب كحد أدنى الآتي:

                                                                              3-1 أن يقوم العضو بإجراء تحقيقات شاملة بشأن اعتراضات وشكاوى العملاء وأن يطبق الإجراءات التصحيحية المناسبة فور انتهاء التحقيقات وخلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز (60 يوم)، بناء على طبيعة الشكوى.

                                                                              3-2 لا يتم إرسال أي معلومات سلبية إلى شركات المعلومات الائتمانية ذات العلاقة بالعمليات المعترض عليها من قبل العميل ولا يتم إضافتها إلى سجل العميل الائتماني إلا بعد التحقق من صحتها والتوصل إلى قرار بشأنها وإبلاغ العميل بذلك.

                                                                              3-3 سرعة تحديث المعلومات الإيجابية المدخلة في سجل العميل الائتماني بناء على نتائج دراسة الشكوى وبما يعكس الصورة الصحيحة والعادلة لحساب العميل وعلاقته المصرفية، على أن يتم التحديث خلال فترة أقصاها أسبوع.

                                                                               

                                                                        • معالجة الملاحظات المتعلقة بالمرفقات الخاصة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال

                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 40016/ت ط وتاريخ 26/7/1433هـ، بشأن التطبيق الرسمي لنظام ساما نت اعتباراً من يوم السبت 1433/8/3هـ والاعتماد عليه في تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بإجراءات المرحلة الأولى من النظام.

                                                                          نفيدكم انه تبين من خلال تطبيق النظام وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالمرفقات الواردة من البنوك والخاصة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال.

                                                                          وبناء عليه نأمل من البنوك الالتزام ومراعاة الآتي:

                                                                          1- إرسال كافة المرفقات وفق الفترة المحددة في النظام (10 أيام عمل).

                                                                          2- كتابة اسم البنك أو طباعة الشعار على جميع مرفقات البنك المرسلة إلى البنك المركزي المتعلقة بإجراء طلبات مكافحة غسل الأموال والتي تشمل المرفقات الآتية (كشوف الحسابات – التقارير الفنية – مستندات فتح الحساب – صور أبرز العمليات – جميع الحوالات الداخلية والخارجية – المرفقات الأخرى).

                                                                          3- يجب أن تحتوي أول صفحة من رد البنك على طلبات الكشف عن حسابات العملاء على بيان يوضح فيه اسم كل عميل وعدد حساباته وأرقام الحسابات مفصّلة ومرتبة ويوضح فيها عدد المرفقات المرسلة لكل حساب.

                                                                          4- عنونة كل مرفق من المرفقات المطلوب إرسالها قبل تحميله على النظام بالشكل والترتيب الآتي: (اسم البنك – اسم العميل – نوع المرفق – رقم الحساب) بحيث يتم التأكد أن الملف المحفوظ والمرسل من البنك حُفظ بشكل واضح عند فتح المرفق.

                                                                          5- يتم إرفاق الخطاب الموجه إلى البنك المركزي(خطاب التغطية) الذي يوضح اسم معدّ ومعتمد التقرير وتوقيعه في خانة (مرفقات أخرى) بحيث يتم فصله عن التقرير الفني ويعنون برد البنك على البنك المركزي.

                                                                          6- في حالة عدم توفر بعض المرفقات المطلوبة لا يُكتفى بإرسال صفحة فارغة وإنما يجب على البنك إعداد نموذج يوضح فيه أسباب عدم وجود تلك المرفقات لتدرج بدلاً من الصفحة الفارغة.

                                                                        • اتفاقيات الخزينة

                                                                          وفقاً لتعميم البنك المركزي بتاريخ 29 يوليو 2000، يُطلب من البنوك أن تحكم جميع معاملات عملائها لمنتجات الخزينة بموجب الاتفاقيات المحددة هناك. 
                                                                           
                                                                          بالتوافق مع المبادرات العالمية المستمرة لتحسين الشفافية والرقابة التنظيمية في الأسواق المالية، ومن أجل اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتحقيق الاتساق والتوحيد، أنهى البنك المركزي السعودي مراجعة اتفاقيات العملاء لمنتجات الخزينة بالتنسيق مع لجنة خزينة البنوك. بناءً عليه، وفقاً لـ المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك، يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات العملاء المرفقة في جميع معاملاتهم مع العملاء لمنتجات الخزينة حسب الاقتضاء: 
                                                                           
                                                                           
                                                                          •  
                                                                          اتفاقية ISDA الرئيسية وجدولها
                                                                           
                                                                          •  
                                                                          اتفاقية ISDA/IIFM للتحوط الرئيسية وجدولها
                                                                           
                                                                          يُسمح للبنوك بتعديل الجداول المرتبطة بالاتفاقيات الرئيسية وفقًا لنوع المعاملة و/أو ملف تعريف العميل حسب الحاجة، ومع ذلك، لا يجوز إجراء أي تعديلات على نصوص الاتفاقيات الرئيسية المعنية. يُرجى ملاحظة أن هذه الاتفاقيات تحكم بموجب القانون السعودي وتكون قابلة للتطبيق على جميع معاملات العملاء حيث يكون كل من البنك والعميل مقيمين في السعودية. يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات ISDA الجديدة و/أو ISDA/IIFM الرئيسية (حسب الاقتضاء) لجميع المعاملات المستقبلية مع عملاء جدد مقيمين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، يُطلب من البنوك أيضًا استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية بالاتفاقيات الرئيسية الجديدة ISDA و/أو ISDA/IIFM (حسب الاقتضاء) عند حدوث أي معاملة جديدة مع أي عميل حالي مقيم في السعودية، وفي جميع الأحوال يجب استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ هذا التعميم. 
                                                                           
                                                                          يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ على الفور و يلغي التعميم السابق بتاريخ 29th يوليو 2000. 
                                                                           
                                                                        • مبادئ توجيهية لبيع العقارات

                                                                          إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1430/03/12هـ القاضي بالموافقة على ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وما نصت عليه المادة (18) من اللائحة التنظيمية لذلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (983) في 1431/2/2هـ من أنه "يجب على المطوّر وأمين الحساب إعداد السجلات الآتية:

                                                                          - سجل لكل مشتري يتضمن: اسم المشتري، رقم الوحدة المباعة، قيمة الوحدة المباعة، المبلغ المدفوع، الدفعات المسلّمة.

                                                                          - سجل بالتدفقات النقدية لحساب الضمان.

                                                                          - سجل بالمدفوعات الإنشائية للمشروع من الحساب والأساس المستندي المبني عليه عملية الصرف.

                                                                          - سجل بالمدفوعات للمصروفات الإدارية، أو أية مصروفات أخرى. على أن يتم تزويد الوزارة بكشف حساب دوري عن حركة هذه السجلات.

                                                                          نأمل الالتزام بما ورد في اللائحة التنظيمية المشار إليها أعلاه.

                                                                        • إعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية رقم 190 وتاريخ 1433/1/2هـ ورقم 435 وتاريخ 1433/7/12هـ ورقم 525 وتاريخ 1433/10/17هـ في شأن طلب الهيئة توجيه البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية وفقاً للمادة (الرابعة عشرة) من تنظيم المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/3/10هـ واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة.

                                                                          وعليه، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العاملة في المملكة اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية واعتمادها وثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.

                                                                        • إنشاء عملية معالجة الشكوى الثنائية (BCHP) بشأن ممارسات التعويضات

                                                                          الرقم: 331000031199التاريخ (م): 2012/4/30 | التاريخ (هـ): 1433/6/9الحالة:نافذ

                                                                          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية


                                                                          تعتبر ممارسات التعويض في المؤسسات المالية الكبيرة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأزمة المالية العالمية. تم تطوير مبادئ التعويض السليمة1 ومعايير التنفيذ2 (المبادئ والمعايير) من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمواءمة التعويض مع تحمل المخاطر بحكمة، خاصة في المؤسسات المالية الكبيرة. وتوصلت مراجعة النظراء التي أجراها مجلس الاستقرار المالي (FSB) في أكتوبر 2011 حول ممارسات التعويضات3 أن مخاوف الشركات بشأن التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير عبر الولايات القضائية قد تعيق التزامها الكامل بها وتؤدي إلى تباين في بيئة السوق للموظفين ذوي المهارات العالية. أوصى تقرير مراجعة النظراء بإنشاء عملية معالجة الشكاوى الثنائية (BCHP) بين السلطات الإشرافية الوطنية في الولايات القضائية الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي (FSB) لمعالجة مخاوف الشركات الفردية المتعلقة ببيئة تنافسية متكافئة. وتمت الموافقة على هذه التوصية من قبل قادة مجموعة العشرين في قمتهم في "كان" في نوفمبر 2011م. 
                                                                           
                                                                          الغرض من هذه الرسالة هو إعلام البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بالميزات الرئيسية لعملية BCHP وكيف سيتم تطبيقها في المملكة. بموجب BCHP، ستتعامل الجهات الإشرافية الوطنية مع الشكاوى المستندة إلى الأدلة التي تثيرها المؤسسات المالية والتي توثق عيبًا تنافسيًا نتيجة التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير من قبل الشركات التي تتخذ من ولايات قضائية أخرى مقرًا لها، خاصة فيما يتعلق بالمعايير 6-9 و11 و14. 
                                                                           
                                                                          تعتبر BCHP سارية المفعول على الفور وستتناول الشكاوى المتعلقة بممارسات التعويض التي حدثت منذ يناير 2012م. 
                                                                           
                                                                          من المتوقع أن توفر BCHP معلومات مستندة إلى الأدلة حول حالات محددة من التطبيق غير المتسق للمبادئ والمعايير التي تم إبلاغ الجهات الإشرافية الوطنية بها، وأن تشجع الحوار الإشرافي حول هذه القضايا. سيتم التحقق من مصادر القلق المحددة المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير ومعالجتها من خلال تبادل ثنائي بين السلطات الإشرافية. مع مرور الوقت، من المتوقع أن يوفر تحليل الحالات الخاصة بالشركات مزيدًا من الوضوح بشأن تطبيق المبادئ والمعايير عبر الشركات والولايات القضائية. 
                                                                           
                                                                          يجب على البنوك السعودية الراغبة في تقديم شكوى تقديم أدلة إلى البنك المركزي تثبت لماذا قد يُعتبر ممارسات التعويض المحددة في الشركة المنافسة الموجودة في ولاية قضائية أخرى غير متسقة مع المبادئ والمعايير. يجب أن تتضمن الشكوى معلومات تفصيلية حول العناصر ذات الصلة من حزمة الأجر المقدمة من الشركة إلى الموظف و(عند توفرها) عناصر حزمة الأجر المقدمة من الشركة المنافسة. لا تعتبر الفروق في مستوى الأجر في حد ذاتها دليلًا على وجود بيئة تنافسية غير متكافئة، كما أن التحسينات في حزمة الأجر الناتجة عن التحركات المهنية العامة التي تشمل الترقيات في الرتب ومستوى المسؤولية. يوفر الملحق -أ- نموذج المعلومات المطلوبة لتقديم الشكوى. 
                                                                           
                                                                          سيقوم البنك المركزي بفحص المعلومات المستلمة وقد يطلب مناقشة المعلومات مع البنك الذي قدم الشكوى. 
                                                                           
                                                                          الشكاوى التي يعتبرها البنك المركزي مدعومة بشكل جيد استنادًا إلى المعلومات المقدمة سيتم إبلاغها من قبل البنك المركزي إلى السلطة المسؤولة عن الإشراف على الشركة المنافسة. الغرض من التبادل الثنائي هو مشاركة المعلومات حول المصدر المحدد للقلق المتعلقة بتطبيق المبادئ والمعايير، من أجل التحقق من تلك المخاوف ومعالجتها حسب الحاجة. في الظروف العادية، من المتوقع أن تحل BCHP الشكوى في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها إلى السلطة الإشرافية المسؤولة عن الشركة المنافسة. بمجرد انتهاء العملية، سيتم إبلاغ نتيجة الشكوى من قبل البنك المركزي إلى البنك السعودي الذي قدم الشكوى. 
                                                                           
                                                                          يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أهداف BCHP وميزاته الرئيسية، بما في ذلك حول معالجة المعلومات السرية المقدمة من الشركات، فضلاً عن التقرير العام من قبل FSB حول ممارسات التعويض على الموقع الإلكتروني  (financialstabilityboard.org/activities/compensation/). 
                                                                           
                                                                          يجب توجيه شكاوى BCHP إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك لدينا. 
                                                                           

                                                                          1 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf
                                                                          2 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_090925c.pdf
                                                                          3 انظر financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf

                                                                          • الملحق 1

                                                                            نموذج المعلومات الذي يجب على البنوك تقديمه عند تقديم شكوى

                                                                            1. تاريخ تقديم الشكوى

                                                                            2. تاريخ(تواريخ) الأحداث موضوع الشكوى

                                                                            3. هوية البنك المشتكي (الشركة 1)

                                                                            4. هوية الشركة التي هي موضوع الشكوى (الشركة 2)

                                                                            5. الولاية القضائية للشركة 1 و 2

                                                                            6. الولاية القضائية التي نشأت فيها الشكوى

                                                                            7. وصف الشكوى، بما في ذلك المعايير المحددة المعنية والسبب الذي يجعل ممارسات التعويض المحددة غير متسقة مع المعايير.

                                                                            8. طبيعة وحجم العيب التنافسي الناتج عن التطبيق غير المتسق للمعايير

                                                                            9. معلومات حول الموظف(الموظفين) في الشركة 1 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

                                                                            10. إذا كان ذلك مناسبًا، معلومات عن الموظف(الموظفين) في الشركة 2 (الرتبة، اللقب، الوظيفة، ما إذا كان تم تعيينه كحامل مخاطر مادية)

                                                                            11. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 1، بما في ذلك على سبيل المثال:

                                                                            • المدفوعات الفعلية والمكافآت

                                                                            • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

                                                                            • ترتيبات التأجيل

                                                                            • استرداد المبالغ

                                                                            • الضمانات

                                                                            12. معلومات حول العناصر ذات الصلة من ممارسات أو حزمة الأجر في الشركة 2 (على أساس أفضل جهد)، بما في ذلك على سبيل المثال:

                                                                            • المدفوعات الفعلية والمكافآت

                                                                            • العلاقة بين التعويض الثابت والمتغير

                                                                            • ترتيبات التأجيل

                                                                            • استرداد المبالغ

                                                                            • الضمانات

                                                                            إذا لم تكن العناصر ذات الصلة بحزمة الأجر متاحة، يرجى تقديم دليل آخر يدعم الشكوى.

                                                                            13. معلومات أخرى (تنطبق في حالة انتقال الموظف)، على سبيل المثال:
                                                                             

                                                                            • ما إذا كانت الشركة تستطيع تأكيد أن الفارق في حزمة الأجر هو السبب الأكثر أهمية / سبب مهم لانتقال الموظف.

                                                                            • ما إذا كان الموظف قد حصل على راتب أساسي أعلى، أو مكافأة متوقعة أعلى أو ترقية في اللقب من خلال الانتقال إلى الشركة الجديدة.

                                                                             

                                                                        • العائد الإحترازي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

                                                                          الرقم: 331000014849التاريخ (م): 2012/4/22 | التاريخ (هـ): 1433/6/1

                                                                          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                          من المسلّم به عموماً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها تأثير كبير على التنمية الاقتصادية في الاقتصاد. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مصدراً جديداً للعمالة فحسب، بل تساعد أيضاً على تطوير المهارات الإدارية، وخلق بيئة اقتصادية مواتية وتعزيز المنافسة. وقد اعترفت الحكومة السعودية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة تنمية الاقتصاد السعودي، كما تم التأكيد عليها في الخطط الوطنية الخمسية. 

                                                                          ومن أجل تحديد تدفق التمويل إلى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، ترغب الوكالة في جمع معلومات ربع سنوية من خلال الإقرار الاحترازي المرفق رقم Q.18 عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل المعلومات التي سيتم تقديمها إجمالي التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى ذلك المكون من المحفظة الذي يندرج تحت برنامج صندوق الضمان (صندوق كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي. 

                                                                          لأغراض هذه الإرجاعات، تعتمد البنك المركزي التعريفات التالية: 

                                                                          1. المنشآت الصغيرة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 30,000,000 ريال سعودي (ثلاثون مليون ريال سعودي فقط). ويستخدم هذا التعريف أيضاً من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).
                                                                          2. المنشآت المتوسطة: أي منشأة مصممة لتحقيق الربح بحد أقصى لرقم أعمال سنوي يبلغ 100,000,000 ريال سعودي (مائة مليون ريال سعودي فقط).
                                                                            ويتعين على البنوك استكمال البندين 2 و3 من هذا الإقرار اعتباراً من 1 يوليو 2012م وتقديم الإقرار الاحترازي ربع السنوي اعتباراً من الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2012م، وذلك في غضون 30 يوماً تقويمياً من نهاية الربع. بالنسبة للبند 1، يُطلب من البنوك استكمال هذا البند اعتبارًا من 1 يناير 2013م وتقديمه اعتبارًا من 31 مارس 2013م. ويتم منح هذه الفترة الإضافية لتسهيل تطوير وتنفيذ أنظمة جمع هذه البيانات. 
                                                                             
                                                                          • العوائد الاحترازية لإدارة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي على بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما في نهاية (xxx)

                                                                            Q.18

                                                                               صغيرةمتوسطة
                                                                               القيمة بملايين الريالات السعوديةأرقام الحساباتالقيمة بملايين الريالات السعوديةأرقام الحسابات
                                                                               20122011201220112012201120122011
                                                                            1

                                                                            التمويل

                                                                            ________________________________________
                                                                            1.1

                                                                            الودائع تحت الطلب

                                                                            ________________________________________
                                                                            2.1

                                                                            الودائع الادخارية

                                                                            ________________________________________
                                                                            3.1

                                                                            الودائع لأجل

                                                                            ________________________________________
                                                                            4.1

                                                                            أخرى

                                                                            ________________________________________
                                                                            5.1

                                                                            إجمالي الإيداعات

                                                                            ________________________________________
                                                                            6.1

                                                                            نوع العميل

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            1.6.1 المالك الوحيد

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            2.6.1 الشراكة

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            3.6.1 شركة مساهمة

                                                                            ________________________________________
                                                                            2.

                                                                            الأصول

                                                                            ________________________________________
                                                                            1.2

                                                                            التسهيلات الائتمانية (غير مسددة)

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            1.1.2 خصم الفاتورة

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            2.1.2 السحب على المكشوف

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            3.1.2 القروض والسلف

                                                                            ________________________________________
                                                                            2.2

                                                                            البنود غير المدرجة في الميزانية العمومية (غير مسددة)

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            1.2.2 خطابات الاعتمادات المستندية1

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            2.2.2 الضمانات

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            3.2.2 الالتزامات

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            4.2.2 أخرى

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            5.2.2 المجموع 2.2

                                                                            ________________________________________
                                                                            3.2

                                                                            المجموع 1.2 و2.2

                                                                            ________________________________________
                                                                            4.2

                                                                            التسهيلات الائتمانية حسب القطاعات

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            الزراعة وصيد الأسماك

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            التصنيع والمعالجة

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            التعدين واستغلال المحاجر

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            الكهرباء، والمياه، والغاز، والخدمات الصحية

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            البناء والتشييد

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            التجارة

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            النقل والاتصالات

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            التمويل

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            الخدمات

                                                                            ________________________________________
                                                                             

                                                                            متفرقات (بيع بالتجزئة)

                                                                            ________________________________________
                                                                            5.2

                                                                            مخصصات الخسائر (الرصيد غير المسدد)2

                                                                            ________________________________________
                                                                            6.2

                                                                            الائتمانات المتعثرة

                                                                            ________________________________________
                                                                            3.

                                                                            برنامج ضمان قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

                                                                            ________________________________________
                                                                            1.3

                                                                            القروض والسلف المستحقة السداد

                                                                            ________________________________________
                                                                            2.3

                                                                            التخلف عن سداد القروض (خلال الفترة)

                                                                            ________________________________________
                                                                            3.3

                                                                            الخسائر التي تكبدها البنك (خلال الفترة)

                                                                            ________________________________________
                                                                            4.3

                                                                            الخسائر التي تكبدها صندوق التنمية الصناعية السعودي (خلال الفترة)

                                                                            ________________________________________

                                                                            1 ملاحظة: عدد الحسابات في نهاية الفترة. 
                                                                            2 ملاحظة: مخصصات محددة

                                                                          • إدارة الإشراف المصرفي في البنك المركزي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

                                                                            • ملاحظات توجيهية

                                                                              1.يجب استكمال هذا الإقرار من قبل جميع البنوك في المملكة العربية السعودية وتقديمه إلى إدارة الرقابة في البنوك المركزية السعودية، مدير إدارة الرقابة المصرفية، على أساس ربع سنوي في غضون 30 يومًا تقويميًا من نهاية الربع.
                                                                              2.2.    يجوز للبنوك التي لا تتلقى تمويلاً أو لا تقوم بإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم إقرار بعدم وجود تمويل.
                                                                               
                                                                              3.التمويل:
                                                                                    1.2.2 إلى 4.2.2 قد يكون عدد الحسابات المستحقة في نهاية الفترة.
                                                                               
                                                                              4.5.2 هذه هي المخصصات المحددة المستحقة للخسائر المستحقة على محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
                                                                               
                                                                              5.2.3 هذا البند خاص بالقروض المتعثرة خلال السنة المشمولة بالتقرير.
                                                                               
                                                                              6.يجب أن تكون المبالغ أو القيم أو أرقام الحسابات المُبلغ عنها كما هي ومستحقة في نهاية الربع. أما بالنسبة لأرقام نهاية الفترة، فينبغي أن تكون متراكمة على أساس سنوي حتى تاريخه. (على سبيل المثال، في حالة الإبلاغ عن فترة 30 يونيو، ينبغي الإبلاغ عن الرصيد في 30 يونيو. وينبغي أن تكون أرقام نهاية الفترة هي أرقام نهاية السنة للأشهر الستة).
                                                                              7.لا يلزم إجراء مقارنات في السنة الأولى من إعداد التقارير.
                                                                        • طلب منح الصلاحيات للعمل على نظام ساما نت

                                                                          الرقم: 331000000137التاريخ (م): 2012/4/4 | التاريخ (هـ): 1433/5/13

                                                                          استعداداً للتطبيق الفعلي لنظام ساما نت، تجدون طيه الآتي:

                                                                          1. تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
                                                                          2. نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت.

                                                                               آمل الاطلاع على التعليمات وتعبئة نموذج لكل مستخدم من المستخدمين الذين يفوضهم البنك باستخدام نظام ساما نت، وتوقيعه من قبل المعنيين ومن ثم إرساله للبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه عناية إدارة الحاسب الآلي - قسم أمن المعلومات، كما نأمل استخدام النموذج عند إضافة أي مستخدم جديد أو تعديل أو حذف صلاحيات مستخدم.

                                                                          • تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الإلكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة

                                                                            • تمهيد

                                                                              قام البنك المركزي بتشغيل برنامج الكتروني خاص بإدارة إجراءات العمل (BPM Software) لتنفيذ عدد من إجراءات العمل بين البنك المركزي وجهات خارجه (نظام ساما نت ‎”SAMA Net”)، وفيما يأتي تعليمات استخدام النظام

                                                                            • أولاً: التعريفات

                                                                              البنك المركزي:البنك المركزي السعودي*.

                                                                              العميل: أي من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ إجراءات عمل مع البتك المركزي (مثال: البنوك العاملة في المملكة وشركات التأمين وبعض الجهات الحكومية.. إلخ) التي انضمت للاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية لنظام ساما نت لتنفيذ جميع أو بعض إجراءات العمل بينها وبين البنك المركزي، ووافق البنك المركزي على ذلك.

                                                                              المستخدم: موظف رسمي لدى العميل يفوضه أو يصرح له نيابة عنه باستخدام نظام ساما نت عبر القنوات المتاحة بغرض تنفيذ عمليات صادرة من العميل والرد على عمليات واردة للعميل عبر نظام ساما نت.

                                                                              اسم المستخدم: الرمز الذي يحصل عليه كل مستخدم يحدده العميل.

                                                                              كلمة المرور: الرقم السري الذي يقوم كل مستخدم بإنشائه وتغييره تحت كامل مسؤوليته ومسؤولية العميل.

                                                                              الخدمات الإلكترونية للبنك المركزي: خدمات الكترونية تربط البنك المركزي والعميل وقد يكون فيها طرف ثالث أو أكثر يتم تنفيذها كاملة أو تنفيذ جزء منها عبر البرنامج الالكتروني لنظام ساما نت.


                                                                              * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

                                                                            • ثانياً: أحكام الانضمام لاستخدام ساما نت من قبل العميل

                                                                              يعد العميل عند استخدامه نظام ساما نت موافقاً على جميع ما ورد في هذه الوثيقة من تعليمات وضوابط، وأن جميع العمليات والرسائل الواردة والصادرة بين البنك المركزي والعميل من خلال نظام ساما نت عمليات ووسائل رسمية يعتد بها قانونياً ولا حاجة لوجود توقيع عليها، وأن يكون استخدام نظام ساما نت فقط على النحو المحدد في هذه الوثيقة وبشروط وأحكام تنفيذ أي من الخدمات التابعة لنظام ساما نت المتاحة للعميل التي قد يكون لكل خدمة شروطها وتعليماتها الخاصة بها وغير مذكورة في هذه الوثيقة وجرى إطلاع العميل عليها من خلال وسيلة أخرى. ويعد العميل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن استخدام هذا التسهيل الإلكتروني أصالة عنه وعن تصرفات المستخدم المفوض من قبله كاملة، وعن التزام المستخدم بالمحافظة التامة على كلمة المرور وعدم الإفصاح عنها لأي جهة أو أي شخص حتى لو كان من موظفي البنك المركزي، دون أدنى مسؤولية على البنك المركزي ما دام ذلك الاستخدام أو الدخول للخدمة كان بناءً على الدخول برمز المستخدم وكلمة المرور.

                                                                            • ثالثا: مسؤوليات العميل

                                                                              1-يتحمل العميل أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافه ناتجة عن إفشاء كلمة المرور أو التفريط فيها من المستخدم، وعلى العميل إخطار البنك المركزي فوراً بموجب خطاب رسمي أو رسالة الكترونية باستخدام Psamanet@SAMA.GOV.SA أو عن طريق الاتصال بمكتب مساندة ساما نت في البنك المركزي إذا توقع أو تبين له أن كلمة المرور أصبحت معلومة للآخرين، أو عند انتهاء أو إنهاء خدمة المستخدم من العمل لدى العميل، حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ الإجراء اللازم.

                                                                              2-على المستخدم التأكد في جميع الأحوال من صحة دخوله ووصوله إلى الخدمة الإلكترونية المطلوبة أياً كانت قناتها، ويتحمل العميل منفرداً تبعات خطأ المستخدم التابع له في الوصول إلى العنوان الصحيح أياً كانت تلك التبعات.

                                                                              3-على العميل والمستخدم المحافظة الكاملة على سرية عملياته وما يتعلق بها وجميع بياناتها وأية تعاملات أخرى متاحة له، وأن يكون مسؤولاً عن أي استعمال أو استخدام غير مرخص له به وعن كافة النتائج والأضرار والتبعات التي قد تترتب على ذلك سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة.

                                                                              4-العميل مسؤول عن استخدام هذه الخدمة سواء أكان ذلك عن طريقه أو عن طريق غيره لإجراء أي تعامل أو استفسار أو غيره ما دام الدخول لهذه الخدمة كان من خلال أي من رموز المستخدمين التابعين له وباستخدام كلمة المرور الخاصة به.

                                                                              5-العميل مسئولاً عن إبلاغ البنك المركزي وبصورة فورية عن أي عملية نفذت ويعتقد أنه لم يصدر أي تعليمات بشأنها أو تمت بشكل مخالف لتعليماته أو من غير المخولين بتنفيذ العملية، حتى يتمكن البنك المركزي من دراسة اعتراضه لتقرير رأيه فيه، ويتحمل العميل تبعات أي عملية لا يتمكن البنك المركزي من تصحيح وإزالة أي ضرر ناتجة عنها.

                                                                              6-يلتزم العميل بأن يتولى المستخدمين التابعين له متابعة كل الرسائل الواردة على رمز كل مستخدم، وأن يتحمل العميل المسؤولية في عدم تنفيذ أو التأخر في تنفيذ العمليات الواردة إليه.

                                                                              7-الالتزام بالمدد الزمنية المحددة للرد على العمليات (المدد متغيرة ويتم تحديثها من وقت لآخر)، حيث أن بعض العمليات محدد لها مدة زمنية للرد عليها من العميل، وفي حال انقضاء هذه المدة يتولى النظام الرد عليها آليا، مثال: بعض العمليات تحمل هذه الرسالة "إذا لم يردنا ردكم خلال عشرة أيام من تاريخه سيعتبر ذلك عدم وجود اعتراض من قبلكم".

                                                                              8-إذا قام العميل أو مستخدمه بأي عمل أو امتنع عنه أو أهمله وأدى ذلك إلى استخدام الخدمة من غير المرخص لهم بالاستخدام، تعد مخالفة صريحة لهذه الوثيقة وإخلالاً جوهرياً من العميل، ويحق للبنك المركزي أن يتخذ الإجراءات النظامية اللازمة الملائمة لهذه المخالفة.

                                                                              9-يلتزم العميل بحيازة أجهزة حاسب آلي متوافقة مع المتطلبات اللازمة للاستفادة من الخدمة المطلوبة وتنفيذ العمليات اللازمة في النظام بما في ذلك نظم الحماية الأمنية.

                                                                              10-يجوز للبنك المركزي إجراء كل ما يراه من تطوير للنظام الآلي وبرامجه وتعديلها أو إيقافها لتطويرها أو إيقافها وتحديث نسخ من برامجها، ولا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن كل ما يترتب على هذا الإيقاف من نتائج ومسؤوليات.

                                                                              11-على العميل ألا يسمح بالدخول إلى النظام عن بعد أو استخدام تسهيلات أجهزة الحاسب المتنقلة، إلا بعد القيام بعملية تحقق ومصادقة ناجحة، ومع توفر آلية آمنه لضبط الدخول، وأن تكون في موقع العميل.

                                                                              12-يتحمل العميل جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بربط أجهزته بنظام ساما نت، وأي تكاليف تتقاضاها أي جهة مزودة لخدمة الدخول إلى الإنترنت.

                                                                              13-على العميل إبلاغ البنك المركزي عن أسماء المستخدمين وصلاحياتهم لتزويدهم بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ الخدمة المقدمة، والتبليغ عن طلب إضافة أو إلغاء رمز المستخدم أو تفعيل الاشتراك أو أي عطل أو خلل بالخدمات وذلك بالاتصال بمكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي لتنفيذ الإجراء المطلوب في أسرع وقت ممكن.

                                                                              14-على العميل أن يحدد الأجهزة والأماكن التي سيتم فيها دخول النظام مسبقاً، بما في ذلك تحديد الـ Public IP address للعميل.

                                                                              15-على العميل أن يدرب مستخدميه على التعامل مع نظام ساما نت بالشكل المناسب للاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة.

                                                                              16-للبنك المركزي الحق في تطوير أو تعديل أي من الخدمات من حيث التصميم أو المضمون أو الشكل أو المحتوى وإضافة بعض الخدمات أو إلغائها دون أخذ موافقة العميل.

                                                                            • رابعاً: الموقع الالكتروني

                                                                              آلية العمل في خدمة ساما نت الإلكترونية تتم عن طريق الانترنت على الرابط samanet.gov.sa‏ أو من خلال موقع البنك المركزي sama.gov.sa.

                                                                            • خامساً: الإخلال بالتعليمات

                                                                              في حال استخدام العميل أي من الخدمات المقدمة بطريقة مخالفة أو غير نظامية، سيتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة تجاه هذا الاستخدام المخالف.

                                                                            • سادساً: تعديل الأحكام والشروط

                                                                              للبنك المركزي الحق في إجراء ما يراه من تعديلات على أحكام وشروط هذه الوثيقة وإضافة أي ملحقات لها وإبلاغ العميل بالطريقة التي يراها مناسبة، وتصبح أي تعديلات يجريها البنك المركزي سارية المفعول وملزمة، ويعد استخدام العميل نظام ساما نت بعد إجراء التعديل موافقته على التعديلات.

                                                                            • سابعاً: توقف الخدمة و/أو إلغائها

                                                                              قد تتوقف قنوات تنفيذ هذه الخدمة لأي طارئ، وعندها لن يتمكن العميل من تنفيذ العمليات اللازمة عبر الخدمة التي توقفت، ويلتزم العميل حينئذ بتنفيذ عملياته دون تأخير عن طريق القنوات الأخرى البديلة التي تتاح له في حينه (مثال: العمل اليدوي والمخاطبات الورقية والبريد الالكتروني).

                                                                              للبنك المركزي في أي وقت أن يوقف الخدمة بصورة مؤقتة أو تنهيها بصفة جزئية أو كلية. ولها دون إشعار مسبق أن توقف الخدمة مؤقتاً في أي وقت لأغراض الصيانة أو الإصلاح أو في أي حالة طوارئ أو لأسباب أمنية تستدعي وقف الخدمة.

                                                                            • ثامناً: حقوق الملكية

                                                                              يستخدم نظام ساما نت برامج ذات ملكية خاصة للبنك المركزي وأخرى تعود لجهات مزودة أخرى ويلتزم العميل بعدم السماح لتابعيه بنسخ أو تعديل البرامج أو خلافه أو تحميل أو نقل تلك البرامج إلى أي جهاز إلكتروني آخر. وتعتبر هذه الخدمات والمعلومات وخاصية الشكل الخارجي “Look and Feel” ملكية خاصة للبنك المركزي والجهات المزودة الأخرى، ويمكن للعميل استعمال ساما نت فقط لأغراضه المحددة.

                                                                            • تاسعاً: أوقات العمل

                                                                              يعمل نظام ساما نت من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً (من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر في شهر رمضان) خلال أيام عمل البنك المركزي الرسمي من السبت إلى الأربعاء عدا أيام العطل الرسمية.

                                                                            • عاشراً: المساعدة

                                                                              إذا احتاج العميل أية مساعدة بخصوص نظام ساما نت، يكون الاتصال بالبنك المركزي(مكتب مساندة ساما نت بالبنك المركزي) خلال فترة الدوام الرسمي في البنك المركزي على أي من وسائل الاتصال التالية:

                                                                              1-هاتف رقم 2856-466 (01).

                                                                              2-‏الكتابة إلى العنوان التالي (باستخدام البريد السريع):

                                                                              ‏ساما نت.‎

                                                                              ‏إدارة التطوير‎

                                                                              ‏البنك المركزي- المركز الرئيسي‎

                                                                              شارع المعذر‎

                                                                              ‏الرياض‎ 11169

                                                                              ‏المملكة العربية السعودية

                                                                              3-‏إرسال رسالة الكترونية إلى البريد الالكتروني:‎ Psamanet@SAMA.GOV.SA

                                                                              ‏4-إرسال رسالة على الفاكس رقم:‎ 2685-466 (01).

                                                                            • حادي عشر: إلغاء الانضمام لاستخدام ساما نت

                                                                              للبنك المركزي إلغاء هذه الخدمة من العميل ويتم إشعاره بذلك، وللعميل طلب إلغاء اشتراكه في تلك الخدمة بموجب أي من وسائل الاتصال الرسمية المعتمدة للتخاطب مع البنك المركزي، مع مسؤولية العميل عن جميع العمليات والخدمات المنفذة حتى تاريخ إشعاره من البنك المركزي بقبول الإلغاء، للبنك المركزي تحميل العميل كافة التكاليف اللازمة لإلغاء الخدمة.

                                                                            • ثاني عشر: تنازل البنك المركزي عن حقوقه

                                                                              أي تأخير من قبل البنك المركزي في ممارسته لأي حق أو صلاحية وارده في هذه الوثيقة لا يعد تنازلاً من جانبه عن ذلك، ولا يعد ذلك موجباً لاعتراض العميل أو مطالبة البنك المركزي بالتعويض.

                                                                            • ثالث عشر: أصل الوثائق ومرجع بيانات العمليات

                                                                              التأكد من صحة وحفظ أصل الوثائق التي تم إرفاق صورتها بأي عملية مسئولية الجهة التي قامت بإرفاق صور هذه الوثائق.

                                                                              عند وجود أي اختلاف بشأن البيانات أو المعلومات المدخلة في النظام يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات المخزنة في أنظمة البنك المركزي وتعد مرجعاً أساسياً للاعتماد عليها عند التقاضي.

                                                                            • رابع عشر: النظام الذي يحكم الوثيقة

                                                                              تخضع أحكام هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ولاسيما المتعلقة بالتعاملات الالكترونية.

                                                                          • نموذج طلب صلاحيات على نظام ساما نت

                                                                            نوع الإجراء:   ☐إضافةمستخدم     ☐تعديل صلاحية      ☐تعديل صلاحية     ☐حذف صلاحية    ☐حذف مستخدم
                                                                            معلومات المستخدم
                                                                            الاسم الثلاثي (عربي): 
                                                                            الاسم الثلاثي (انجليزي):          
                                                                            المسمى الوظيفي: 
                                                                            اسم البنك: 
                                                                            اسم الفرع: 
                                                                            موقع الفرع (العنوان): 
                                                                            الإدارة: القسم: 
                                                                            رقم المستخدم:                                             * يعبئ من قبل البنك المركزي في حال مستخدم جديد
                                                                            البريد الإلكتروني: 
                                                                            رقم الهاتف: 
                                                                            رقم الجوال: 

                                                                                                                   صلاحيات النظام

                                                                            الإجراءطبيعة عمل المستخدم
                                                                            متابعمسؤولمدخل
                                                                            شكاوى البطاقات الائتمانية
                                                                            شكاوى بطاقات الصراف الآلي
                                                                            شكاوى القروض الشخصية
                                                                            شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي
                                                                            الشكاوى الأخرى
                                                                            طلبات وحدة المتابعة
                                                                            طلبات مكافحة غسل الأموال
                                                                            طلبات الاستفسار عن الصكوك المرهونة
                                                                            طلب ترخيص إنشاء خدمة مصرفية
                                                                            الإجراءات القانونية

                                                                            تعريفات:

                                                                            نوع الإجراء:

                                                                            إضافة مستخدم: لإضافة مستخدم جديد ليس له اسم مستخدم في نظام ساما نت بالصلاحيات المختارة الجديدة.

                                                                            إضافة صلاحية: لإضافة صلاحية جديدة بالإضافة للصلاحيات الموجودة للموظف سابقاً حيث يتم اختيار الصلاحيات الجديدة المراد إضافتها فقط.

                                                                            تعديل صلاحية: لتعديل صلاحيات موظف، حيث تكون صلاحيات الموظف على حسب الصلاحيات المختارة في النموذج وإلغاء الصلاحيات السابقة.

                                                                            حذف صلاحية: لحذف صلاحية خاصة بالمستخدم حيث يتم اختيار الصلاحيات المراد حذفها.

                                                                            حذف مستخدم: حذف مستخدم لتوقف عمله على نظام ساما نت.

                                                                            متابع: هو موظف البنك الذي لديه صلاحية الإطلاع على تقارير إحصائية للمعاملات التي وصلت للبنك وتقارير إنجاز الموظفين.

                                                                            طبيعة عمل المستخدم:

                                                                            مسؤول: هو موظف البنك المسؤول عن تأكيد المعلومات قبل إرسالها للبنك المركزي وليس له صلاحية إدخال البيانات أو تعديلها إلا عن طريق الطلب من المدخل، وله الحق في إرسال إي ملاحظات للبنك المركزي، كما أنه هو المسؤول عن التأخر في الرد على البنك المركزي حيث أن النظام سيقوم بإشعاره أولاً بأول عند تأخر المدخل في تنفيذ العمليات المرسلة له من قبل البنك المركزي، ويمكن أن يكون هناك أكثر من مسؤول لإجراء واحد أو مسؤول واحد لعدة إجراءات.

                                                                            مدخل: هو موظف البنك الذي ستصله الرسالة من البنك المركزي أولاً، وهو المعني بالرد على طلبات البنك المركزي أو إنشاء الطلبات من قبل البنك للبنك المركزي، وهو المستخدم المصرح له بإدخال المعلومات في النظام ويمكن أن يكون هناك أكثر من مدخل لإجراء واحد أو مدخل واحد لعدة إجراءات.

                                                                            ملاحظة: لا يمكن جمع صلاحية مدخل و(مسؤول/متابع) لنفس الإجراء ويمكن الجمع بين متابع ومسؤول.

                                                                            متطلبات تشغيل النظام من خارج البنك المركزي:

                                                                            • إلمام مستخدم النظام باللغة العربية قراءة وكتابة.
                                                                            • ارتباط جهاز المستخدم بالإنترنت.
                                                                            • استخدام الإصدار السابع فأعلى من متصفح ‎ Internet Explorer.
                                                                            • استخدام الإصدار السابع فأعلى من ‎Reader‏ Adobe.
                                                                            • السماح بفتح النوافذ المنبثقة (Popup Window) في المتصفح المستخدم.

                                                                             

                                                                            * أقر بأنني اطلعت على تعليمات استخدام نظام ساما نت للخدمات الالكترونية بين البنك المركزي والجهات ذات العلاقة والتعهد بالالتزام بها.

                                                                            الموظف

                                                                            الرئيس المباشر
                                                                            الاسم: الاسم: 
                                                                            الوظيفة: الوظيفة: 
                                                                            التوقيع: التوقيع: 

                                                                            المسؤول

                                                                            ختم البنك

                                                                            الاسم:  
                                                                            الوظيفة: 
                                                                            التوقيع: 

                                                                            خاص بالبنك المركزي

                                                                            الطلب خاص بطلبات وحدة المتابعة يتطلب موافقة إدارة التفتيش البنكي:

                                                                            اعتماد إدارة التفتيش البنكي

                                                                            الإجراء المتخذ

                                                                            موافقة                    ☐ رفض

                                                                            توقيع رئيس الوحدة

                                                                             
                                                                            توقيع مدير الإدارة 

                                                                             

                                                                            اعتماد لجنة الصلاحيات

                                                                            رئيس قسم أمن المعلوماتعضو اللجنةرئيس اللجنة
                                                                               

                                                                             

                                                                            خاص بإدارة الحاسب الآلي – قسم أمن المعلومات

                                                                            تم إنشاء مستخدم جديد برقم (...............................)

                                                                            تم إبلاغ المستخدم برقم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة.

                                                                            اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ........................... التاريخ: .................

                                                                            تم منح الصلاحيات المطلوبة.

                                                                            تم رفض الطلب للمبررات الآتية:

                                                                            ................................................................................................

                                                                            اسم المسؤول: ...................... التوقيع: ....................... التاريخ: .................

                                                                        • لجان السلامة الأمنية

                                                                          إشارة إلى تعميم وزارة الداخلية رقم 2058/ض/ر وتاريخ 1411/11/28ه‏ـ الخاص بتشكيل لجنة في كل منطقة يمثلها مندوب من أمارة المنطقة، وشرطة المنطقة، والبنك المركزي للقيام بجولات ميدانية على البنوك كافة للتأكد من الحالة الأمنية للبنوك ورفع تقرير لإمارة المنطقة.

                                                                          ‏نود الإحاطة أن عمل تلك اللجان خاص بالسلامة الأمنية دون الحاجة إلى دخول منطقة عمل الصرافين والخزينة في فروع البنك، وأن تتم تلك الجولات أثناء أوقات الدوام الرسمي للبنوك، وأن يحاط مدير البنك أو من ينوب عنه بتلك المهمة، والتأكيد على أنه في حالة حاجة تلك اللجان إلى أي بيانات تخص الحراسات أو نقل النقد أو أي من الأمور المتعلقة بالأعمال التي تقدمها الشركات الخاصة (شركات الحراسات الأمنية أو شركات نقل النقد) فإنه يجب الرجوع إلى الجهات الأمنية المشرفة عليها.

                                                                          نأمل الاطلاع وإبلاغ جميع فروع البنك التعاون مع تلك اللجان وتسهيل مهمتها.

                                                                        • التأكيد على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها تقديم شهادة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها ان منشأته مسجلة في المؤسسة

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5/177896م وتاريخ 1432/11/19هـ المشار فيه للتعميمين الصادرين من المقام السامي رقم 7907/م ب وتاريخ 1429/10/11هـ ورقم 4325/م ب وتاريخ 1427/6/10هـ المتضمنة التأكيد على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة على تنفيذ ما قضت به الفقرة (6) من المادة (التاسعة عشر) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1421/9/3هـ، التي تقضي أن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:

                                                                          1- التقدم لتسلّم مستحقاته، وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
                                                                          2- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
                                                                          3- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه.
                                                                          4- التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
                                                                          5- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
                                                                          6- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
                                                                          7- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

                                                                          يأمل البنك المركزي التقيد بما جاء في النظام والتعميمين الصادرين من المقام السامي المشار إليهما أعلاه والطلب من أصحاب العمل الذين يتعاقدون مع البنوك لتنفيذ مشروعات خاصة بالبنوك تقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن المنشأة مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، وإفادة البنك المركزي بما يتم اتخاذه في هذا الشأن.

                                                                        • تضمين المكاتبات الرسمية اسم معتمد الكتاب ومركزه الوظيفي

                                                                                  لوحظ أن بعض البنوك لا تذكر المركز الوظيفي لمعتمد الكتابات الرسمية الصادرة منها، وذلك يخالف الأصول المتعارف عليها في التعاملات الرسمية، ولأهمية تضمين الكتاب اسم معتمده ومركزه الوظيفي لإسهامه في توفير أحد المتطلبات اللازمة للتوثيق.

                                                                                    لذا يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في المملكة ضرورة ذكر اسم معتمد الكتاب ومركزه الوظيفي في المكاتبات الرسمية مع البنك المركزي أو العملاء وغيرها من الجهات الأخرى ونأمل التأكيد على المختصين والمخولين باعتماد المكاتبات الرسمية كافة الالتزام بذلك.

                                                                        • إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية الشبكة الخليجية التعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية

                                                                          الرقم: 321000027331التاريخ (م): 2011/10/30 | التاريخ (هـ): 1432/12/3

                                                                          لاحظ البنك المركزي كثرة شكاوى عملاء البنوك المستخدمين لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وبعد دراسة البنك المركزي هذه الشكاوى اتضح أن معظمها بسبب عدم التزام البنوك بتعليمات تسوية عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع عن طريق نظام ‎ CPS‏الخاص بمعالجة المطالبات. وحرصاً من البنك المركزي على تقديم البنوك خدماتها المصرفية من خلال القنوات الالكترونية بالشكل الذي يضمن جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

                                                                          يأمل البنك المركزي من البنوك الالتزام بالتعليمات التي سبق إصدارها بهذا الشأن لاسيما التعميم رقم 19886/م‏ أ/214‏ وتاريخ 1414/8/1هـ‏ والتعميم رقم ‎8504/م أ/353‏ وتاريخ 1415/7/10ه‏ـ والتعميم رقم 2193/م‏ أ ت/102‏ وتاريخ 1419/2/13هـ. وحرصاً من البنك المركزي على استرداد العملاء مبالغ عملياتهم المتعثرة من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع بشكل فوري. أصدر البنك المركزي الوثيقة المرافقة لهذا التعميم المتضمنة إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية والشبكة الخليجية والتعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية نأمل من الجميع الالتزام بما ورد فيها.

                                                                          للاطلاع والعمل بموجبه وإفادة البنك المركزي بخطة عمل البنك ضمن برنامج زمني لتطبيق ما ورد في الوثيقة خلال شهر من تاريخه.

                                                                          • مقاصة عمليات الشبكة السعودية وتسوية عملياتها

                                                                            مقاصة عمليات الشبكة السعودية: إجراء تقوم به الشبكة السعودية لتسوية مبالغ العمليات اليومية المنفذة من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات ‎SPAN‏ لجميع البنوك العاملة بالمملكة خلال ‎24‏ ساعة وفقاً ليوم العمل الخاص بالشبكة السعودية.

                                                                            تقوم الشبكة السعودية بإرسال ناتج مبالغ المقاصة الخاصة بعمليات نقاط البيع والصرف الآلي إلى نظام سريع لتسويتها على حساب البنك بالخصم أو الإضافة حسب طبيعة القيد (المبلغ يمثل الصافي بين مبالغ عمليات بطاقات البنك ومبالغ عمليات أجهزة البنك). ويقيد ناتج مقاصة العمليات على حساب البنك في المؤسسة لكل يوم عمل بشكل يومي عدا عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للبنوك العاملة.

                                                                            تقارير الشبكة وعمليات المطابقة

                                                                            1.

                                                                            تقارير العمليات‎:

                                                                            تُحمل البنوك التقارير التفصيلية للعمليات اليومية من خلال SPAN Web Site‏ وإجراء عمليات المطابقة اليومية بين تقارير البنك وتقارير الشبكة السعودية آلياً وتسوية الفروقات أن وجدت عبر النظام الخاص بالمطالبات ‎ CPS‏.

                                                                            2.

                                                                            تقارير الرسوم:

                                                                            تُحمل البنوك التقارير اليومية للرسوم الخاصة بعمليات الشبكة السعودية وعمليات البطاقات الأخرى من خلال SPAN Web Site‏ ومتابعتها بشكل شهري، ويؤخذ بالاعتبار الرسوم المتبادلة لعمليات الصرف الآلي ونقاط البيع.

                                                                            3.

                                                                            تقارير المقاصة:

                                                                            ‏تُجري البنوك عمليات المطابقة بشكل يومي بين مقاصة الشبكة السعودية وتقارير البنوك الداخلية وتُشعر الشبكة السعودية عن أي اختلاف ناتج عن عمليات المطابقة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ يوم العملية موضع الاختلاف.

                                                                          • نظام معالجة المطالبات الآلي لعمليات الشبكة السعودية CPS

                                                                            يُعد نظام معالجة عمليات الشبكة السعودية المتعثرة لأسباب تشغيلية أو بشرية نظاماً خاصاً، ويربط النظام كافة البنوك العاملة المشاركة في الشبكة السعودية مع بعضها لتبادل مطالبات العملاء بين البنوك بشكل آلي وآني من خلال نهايات طرفية لدى جميع البنوك المشاركة. وتقوم الشبكة السعودية بتسوية ناتج مبالغ المطالبات عبر نظام سريع بشكل شهري على حسابات البنوك لدى البنك المركزي.

                                                                            الإجراءات الخاصة بتبادل المطالبات بين البنوك

                                                                            1.البنوك المصدرة‎ (Issuing Banks) :
                                                                              1,1تُقدم المطالبة في مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ اعتراض العميل على العملية وذلك بعد التأكد من سلامة العملية في تقارير البنك المركزي. وفي حال تعثر العملية في تقارير البنك المركزي يقوم البنك المصدر بقيد مبلغ العملية إلى حساب العميل لديه خلال ‏يوم عمل واحد.
                                                                              2,1يمكن للبنوك المصدرة للبطاقة الطلب من مسؤولي الشبكة السعودية فتح أي مطالبة تم رفضها رفضاً غير موضوعياً من قبل البنوك المضيفة عبر نظام ‎CPS وأن ترفق المستندات المؤيدة لعدم صحة الرفض.
                                                                              3,1قيد مبالغ المطالبات المقبولة والدفع المقدمة من البنوك المضيفة إلى حسابات العملاء خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الرد.
                                                                              4,1يمكن للبنوك المصدرة للبطاقة إبلاغ مسؤولي الشبكة السعودية عن البنوك المضيفة التي لم تلتزم بالرد الموضوعي للمطالبات بعد التأكد من عدم صحة الرفض حتى يتمكن البنك المركزي اتخاذ الإجراء المناسب لكل حالة.
                                                                            2.البنوك المضيفة‎ (Acquiring Banks):
                                                                              1,2‏الرد الموضوعي على مطالبات عملاء البنوك المصدرة للبطاقة خلال سبعة أيام عمل‎ ‏حداً أقصى من تاريخ استلام المطالبة، وفي حال رفض المطالبة يجب تقديم‎ ‏المستندات (شريط جهاز الصرف الآلي وتقرير الشبكة السعودية) التي تدعم رفض‎ ‏المطالبة عبر نظام‎ CPS.
                                                                              2,2 دفع الزيادات الناتجة عن عمليات جرد أجهزة الصرف الآلي إلى البنوك المصدرة للبطاقة وعدم انتظار ورود مطالبة منها.
                                                                            3.

                                                                            أحقية مستخدمين الشبكة السعودية بالمطالبة‎:

                                                                            ‏يحق للعميل تقديم مطالبة في مدة أقصاها مائة وثمانين يوماً من تاريخ عملية السحب أو عملية الشراء، ويحق للتاجر تقديم مطالبة في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ عملية الشراء عبر نظام CPS.

                                                                          • مقاصة عمليات الشبكة الخليجية وتسوية عملياتها

                                                                            مقاصة عمليات الشبكة الخليجية : إجراء تقوم به الشبكة السعودية لتسوية مبالغ ورسوم العمليات اليومية المنفذة من خلال البطاقات المصدرة من البنوك العاملة بالمملكة على الشبكات الخليجية، وكذلك تسوية مبالغ ورسوم عمليات عملاء الشبكات الخليجية على أجهزة الشبكة السعودية للمدفوعات ‎SPAN ‏ لجميع البنوك العاملة بالمملكة خلال ‎24‏ ساعة وفقاً ليوم العمل الخاص بالشبكة السعودية.

                                                                            ‏تقوم الشبكة السعودية بإرسال ناتج مبالغ المقاصة الخاصة بعمليات الشبكة الخليجية إلى نظام سريع لتسويتها على حسابات البنوك وذلك بالخصم أو الإضافة حسب طبيعة القيد (المبلغ يمثل الصافي بين مبالغ عمليات بطاقات الشبكة على أجهزة الشبكات الخليجية ومبالغ عمليات أجهزة الشبكة السعودية باستخدام البطاقات المصدرة من الشبكات الخليجية). ويقيد ناتج مقاصة العمليات على حسابات البنوك لدى البنك المركزي لكل يوم عمل بشكل يومي عدا عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية للبنوك العاملة.

                                                                            تقارير الشبكة الخليجية وعمليات المطابقة

                                                                            1.

                                                                            تقارير العمليات:

                                                                            ‏تُحمل البنوك التقارير اليومية من خلال ‎ SPAN Web Site وإجراء عمليات المطابقة اليومية ‏تقارير البنوك وتقارير الشبكة السعودية آلياً وذلك بالطريقة التي تراها البنوك مناسبة‎.

                                                                            2.

                                                                            تقارير المقاصة وعملية المطابقة‎:

                                                                            ‏تُجري البنوك عمليات المطابقة بشكل يومي بين تقارير الشبكة وتقارير البنوك الداخلية وتُشعر الشبكة السعودية عن أي اختلاف ناتج عن عمليات المطابقة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ يوم العملية موضع الاختلاف.

                                                                          • نظام معالجة المطالبات لعمليات الشبكة الخليجية على موقعها الإلكتروني

                                                                            يُعد نظام تبادل مطالبات عمليات الشبكة الخليجية المتعثرة لأسباب تشغيلية أو بشرية نظاماً خاصاً، ويربط هذا النظام كافة البنوك والشبكات الخليجية المشاركة مع بعضها لتبادل مطالبات العملاء بين البنوك والشبكات بشكل آلي من خلال موقع الشبكة الخليجية الإلكتروني. وتقوم الشبكة السعودية بتسوية ناتج مبالغ المطالبات عبر نظام سريع بعد تحديد تواريخ الاستحقاق لها من الشبكة السعودية.

                                                                            الإجراءات الخاصة بتبادل المطالبات من خلال موقع الشبكة الخليجية

                                                                            1.البنوك المصدرة (Issuing Banks):
                                                                              1,1 تُقدم المطالبات في مدة أقصاها يومي عمل من تاريخ اعتراض العميل على العملية وذلك بعد التأكد من سلامة العملية في تقارير المؤسسة. في حال تعثر العملية في تقارير المؤسسة يُقيد البنك مبلغ العملية إلى حساب العميل لديه خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام التقارير.
                                                                              2,1 تُقيد مبالغ المطالبات المقبولة والدفع المقدمة من الشبكات الخليجية إلى حسابات العملاء خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الرد.
                                                                              3,1 تُبلغ البنوك المحلية الشبكة السعودية عن أي عضو من أعضاء الشبكة الخليجية في ‏حال عدم الرد الموضوعي على المطالبات بعد التأكد من عدم صحة الرفض ليتسنى للشبكة السعودية اتخاذ ما تراه مناسباً.
                                                                            2.البنوك المضيفة (Acquiring Banks):
                                                                              1,2على البنوك المضيفة الرد الموضوعي على مطالبات عملاء الشبكات الخليجية في مدة أقصاها أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام المطالبة، وفي حال رفض المطالبة يجب تقديم المستندات (شريط جهاز الصرف وتقرير الشبكة السعودية) التي ‏تدعم رفض المطالبة عبر موقع الشبكة الخليجية. وستقوم الشبكة بخصم مبالغ المطالبات التي تعثر البنك في الرد عليها خلال المدة المحددة وهي أربعة عشر يوم عمل.
                                                                              2,2 دفع كافة الزيادات الناتجة عن عمليات جرد أجهزة الصرف الآلي إلى أصحابها من عملاء الشبكات الخليجية الأخرى وعدم انتظار ورود مطالبة منها.
                                                                              3,2 يمكن للبنوك المضيفة تقديم المطالبات للعمليات المعكوسة بعد التأكد من استلام عملاء الشبكات الخليجية لمبالغها وعدم قيدها إلى حسابها وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ العملية، على أن تقوم البنوك المضيفة بتقديم المستندات التي تدعم عملية العكس وهي شريط الجهاز الخاص بالعملية وتقرير البنك المركزي الذي يوثق عكس العملية في سجلات البنك المركزي عبر موقع الشبكة الخليجية.
                                                                          • الحالات الخاصة في مطالبات مستخدمي الشبكة السعودية

                                                                            أ) عكس صناديق الفئات النقدية أثناء تغذية جهاز الصرف الآلي وحدوث عجز لدى البنك المضيف (Acquirer bank)‏ وحصول العملاء على مبالغ أكثر من المطلوبة (Wrong Cassette)‏ : بعد إثبات حال عكس الصناديق وإبلاغ البنك المركزي رسمياً، يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة عبر نظام CPS لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ، مع ايضاح أن هذه المطالبة (Wrong Cassette)‏ في حقل الملاحظات، ولا يحق للبنك المصدر قبول المطالبة ألا بعد أخذ موافقة خطية من العميل بخصم المبلغ من حسابه، وفي حال رفض العميل أو عدم توافر رصيد كافٍ في حسابه، يتحمل البنك المضيف نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام ‎CPS .
                                                                            ب) حدوث عكس للعملية (بعد استلام العميل للمبلغ من آلة الصرف، وبالتالي عدم قيد مبلغها إلى حساب البنك المضيف) (ATM false reversal): يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك مصدر البطاقة عبر نظام ‎CPS‏ لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وقوع العملية، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (False Reversal) في نظام ‎CPS ، وفي حال عدم توافر رصيد كافٍ في حساب العميل، يتحمل البنك المضيف نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام CPS.
                                                                            ت) حدوث عكس للعملية (بعد إستلام العميل المشتريات من التاجر المتعامل مع نقاط البيع وبالتالي عدم قيد مبلغها إلى حساب التاجر) (POS false reversal): يمكن للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة عبر نظام CPS لاسترداد مبلغ العجز في مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ العملية، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (False Reversal) في نظام ‎CPS، وفي حال عدم توافر رصيد كافٍ في حساب العميل، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كامل المبلغ، ويمكن للبنك المصدر للبطاقة استرداد المبلغ من عميله بالطرق النظامية خارج نطاق ‎CPS.
                                                                            ث) إدخال مبلغ أقل من مبلغ العملية الأصلي من قبل التاجر (نقاط البيع)، وحدوث عجز لديه بسبب الفرق بين المبلغ الأصلي والمبلغ المدخل في نقاط البيع (Amount undervalued): بعد أثبات وجود خطأ من التاجر حسب الأنظمة والتعليمات، يمكن للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة من خلال نظام ‎CPS لاسترداد مبلغ العجز خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ وقوع الخطأ، على أن يتم اختيار نوع المطالبة (Wrong Amount) في نظام CPS،‏ ولا يحق للبنك المصدر قبول المطالبة ألا بعد أخذ موافقة خطية من العميل بخصم المبلغ من حسابه. وفي حال رفض العميل أو عدم توافر رصيد كافٍ في حسابه، يتحمل التاجر نتيجة الخطأ ويمكن له استرداد المبلغ من العميل بالطرق النظامية خارج نطاق نظام CPS.
                                                                            ج) العمليات المعكوسة وعدم قدرة البنك المصدر على تلقي هذه العمليات ومعالجتها: في هذه الحال على البنك المصدر لبطاقة العميل إيداع مبالغ تلك العمليات إلى حسابات العملاء المتضررين مباشرة وبشكل آلي بعد تلقي تفاصيل تلك العمليات من الشبكة السعودية.
                                                                            ح) وجود عمليات متعثرة لدى البنك المضيف أدت إلى خصم المبالغ من حسابات العملاء وعدم حصولهم على المبالغ المطلوبة: في حال تجاوز مبالغ تلك العمليات ليوم عمل واحد خمسمائة ألف ريال أو مائة عملية سحب، على البنك المضيف لعمليات السحب إعداد قائمة لجميع البنوك المصدرة للبطاقة، تتضمن على تفاصيل العمليات موضع المشكلة، وتفويض الشبكة السعودية بالخصم من الحساب الخاص بالبنك المضيف والإضافة إلى حسابات البنوك المصدرة. ويجب على البنك المضيف إعداد هذه القوائم وإرسالها إلى جميع البنوك المصدرة خلال سبعة أيام عمل من يوم وقوع المشكلة. وتلتزم البنوك المصدرة بإيداع مبالغ تلك العمليات في حسابات العملاء خلال يومي عمل من تلقي تفاصيل تلك العمليات.
                                                                            خ) النقد المرتجع من قبل جهاز الصرف الآلي للنقد: في حال عودة مبلغ العملية إلى صندوق المبالغ المرتجعة واتضح ذلك في شريط الجهاز، يتحمل البنك المضيف كامل المبلغ ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مادي.
                                                                        • استخدام كلمة بنك في إعلانات شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك

                                                                                     إشارة إلى المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك والتي تنص على أنه " يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو أسمه أو في دعايته".

                                                                                   نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ في الآونة الأخيرة استخدام الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية كلمة (بنك) في إعلاناتهم المرئية والمقروءة. وبناء عليه، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك العاملة في المملكة والشركات التابعة لهم الالتزام بما ورد في المادة الخامسة من نظام مراقبة البنوك المشار إليها أعلاه.

                                                                        • شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية

                                                                          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/811 وتاريخ 1428/11/1هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي نأمل تضمين العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الشروط والمتطلبات الآتية:

                                                                          1- يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.

                                                                          2- تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 1416/9/21ه.

                                                                          3- أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.

                                                                          4- الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.

                                                                          5- تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.

                                                                          6- استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.

                                                                          7- تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.

                                                                          8- توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.

                                                                          9- إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

                                                                          10- حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.

                                                                          11- على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.

                                                                        • تعريف الأرقام الترحالية

                                                                          إشارةً الى خطاب معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 2335 وتاريخ 1432/2/12هـ بشأن خدمة الهاتف الترحالي وضوابط استخدامها، ومن منطلق مهمات ومسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي حددها نظام الاتصالات* ولائحته التنفيذية، رخصت الهيئة لعدد من مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة، واعتمدت هيكلية أرقام خدمات الاتصالات الترحالية، وضوابط استخدامها. وخدمة الهاتف الترحالي إحدى خدمات الاتصالات الثابتة التي تمكن المشترك من الاستفادة من خدمات مقدم الخدمة دون الارتباط بموقع جغرافي معين، بحيث يمكنه نقل الطرفية المستخدمة في الاتصال بين أماكن تواجده، وتتوافق أرقام الهاتف الترحالي المعتمدة مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ذات العلاقة، وتتكون من (11) خانة تبدأ ب (08).

                                                                          وطرحت خدمات الهاتف الترحالي تجارياً في المملكة من مقدمي الخدمات المرخصين، وبدأ تداول أرقامها بوصفها أرقام اتصال لمشتركيها، إلا أنه لوحظ أن أنظمة تقنية المعلومات لدى بعض جهات القطاع الحكومي والخاص لا تتوافق مع هيكلية الأرقام الترحالية، ومن ثم ترفض تلك الجهات تسجيل تلك الأرقام في أنظمتها، بسبب عدد خاناتها عن خانات أرقام الهاتف المتنقل والثابت (11 خانة)، مما أدى الى تذمر مستخدمي تلك الأرقام وشكواهم، ومن ثم الإضرار بمصالحهم.

                                                                                 يأمل البنك المركزي من البنوك العاملة في المملكة مراجعة أنظمتها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.


                                                                          * حلَّ نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106), وتاريخ 1443/11/02هـ, محل نظام الاتصالات, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12), وتاريخ 1422/03/12هـ.

                                                                        • أقلام يختفي حبرها بعد فترة قصيرة

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الأمن العام رقم 8156/3 وتاريخ 1432/07/04هـ المتضمن أنه ظهر حالياً في المملكة أقلام صينية الصنع لا تختلف في شكلها عن الأقلام العادية إلا أن حبرها من النوع الطيار حيث يختفي من الأوراق وغيرها بعد الكتابة بها خلال مدة تمتد من ساعة إلى عدة أيام من الكتابة ويطلق عليها الأقلام السحرية، ويمكن الكتابة بهذه الأقلام على أي نوع من الأسطح الورقية والبلاستيكية والصلبة.

                                                                          ونظراً إلى إمكانية استخدام تلك الأقلام في عمليات النصب والاحتيال في الأوراق الرسمية والمصرفية والتجارية والمالية والعقود والمستندات الأخرى وجعلها دون قيمة وتعريض البنوك وعملائها إلى مخاطر عالية.

                                                                          يأمل البنك المركزي أخذ الحيطة والحذر من استخدام هذه الأقلام عند تحرير أو صرف الشيكات والمستندات البنكية واتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة، وتوفير أقلام للاستخدام الرسمي أثناء العمل، وتوعية العملاء من مخاطر استخدام هذه النوعية من الأقلام واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوعهم ضحايا لسيئي النية.

                                                                        • تملك العقار لغير السعوديين بموجب عقود التمويل العقاري

                                                                                     تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 67570 وتاريخ 1432/6/21هـ ، بشأن ورود عدد من طلبات تملك العقار لغير السعوديين بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البنوك العاملة في المملكة قبل صدور الموافقة من الوزارة مما يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ التي تنص على (يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية).

                                                                                 عليه يجب عدم إجراء أي عقد تمويل عقاري من شأنه تملك غير السعوديين للعقار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية، وإدراج ذلك ضمن أنظمة البنك وإجراءاته، والإفادة خلال شهر من تاريخه بما يتم اتخاذه.

                                                                        • تقديم خدمة الإشعار الآلي الفوري عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة

                                                                          إشارة إلى الزيادة المضطردة في استخدام البنوك العاملة في المملكة للقنوات الإلكترونية واستكمالاً لما تم تطبيقه في تعميم البنك المركزي رقم 40690/م أ ت/789 وتاريخ 1430/8/15هـ بخصوص تطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية للخدمات الإلكترونية البنكية وحرصاً من البنك المركزي على استمرار رفع مستوى الحماية للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة  لعملائها، واستمراراً لنهج البنك المركزي في اتباع أحدث تقنيات الحماية المطبقة عالمياً بهذا الخصوص (Best Practice)، ونظراً إلى أن تقديم خدمة الإشعار الفوري للعملاء عبر رسائل الجوال النصية SMS من شأنه المساعدة في الحد من جرائم الاحتيال المالي إضافة إلى زيادة مستوى الثقة في القنوات البنكية (E-Trust) وزيادة مستوى الشفافية بين البنوك وعملائها، وبعد دراسة توصيات اللجنة المصرفية لأمن المعلومات بالبنوك (Banking Committee For Information Security (BCIS)) بشأن الموضوع.

                                                                          أفيدكم أنه يتعين على البنك تطبيق خدمة الإشعار الآلي عبر تقنية رسائل الجوال النصية القصيرة على جميع العمليات المصرفية التي تجري على الحسابات المصرفية وحسابات البطاقات الائتمانية للأفراد (الدائنة والمدينة)، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع سوء استغلال محتوى الرسائل النصية المرسلة للعملاء ومنها على سبيل المثال الآتي:

                                                                          • عدم تضمين الرسالة النصية رصيد الحساب الجاري.
                                                                          • عدم إظهار (Masking) كامل رقم البطاقة الائتمانية أو رقم الحساب الجاري أو رقم بطاقة الصراف الآلي حسب المواصفات الواردة في معيار أمن بطاقات الدفع (PCI DSS).
                                                                          • أن تتضمن الرسالة النصية تاريخ ووقت ومبلغ ونوع العملية.
                                                                          • التزام البنك بتفعيل الخدمة تلقائياً لكافة العملاء، مع إشعارهم إمكانية طلب إلغائها كتابياً في حال عدم الرغبة بها.
                                                                          • أن تقدم الخدمة إلى جميع عملاء البنوك دون تحميلهم أي رسوم إضافية، مع مراعاة توعية العملاء قبل البدء في تطبيقها.
                                                                          • الالتزام بتطبيق هذه المتطلبات في مدة أقصاها 2011/9/1م.
                                                                        • تعميم إلحاقي لجميع البنوك العاملة بالمملكة لضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المصرفية - 1432

                                                                                 إشارة إلى تعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/6/29هـ ورقم م أ ت/97 وتاريخ 1424/03/13هـ ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/03/05هـ ورقم م أ ت/15969 وتاريخ 1431/07/03هـ والتعاميم السابقة له بشأن آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة البنك المركزي والحصول على عدم الممانعة.

                                                                                 وحرصاً من البنك المركزي على التزام البنوك بعدم تزويد أي جهة محلية أو أجنبية (مثل شركات الدفع الدولية) بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية اعتماداً على وجود شعار لتلك الجهات على بعض المنتجات المصرفية التي من بينها البطاقات البنكية على سبيل المثال، فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار لها أعلاه وعدم الإفصاح عن بيانات العملاء وتعاملاتهم إلا بعد الرجوع للبنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

                                                                                  للإحاطة، آملين التقيد التام بما ورد بعاليه وتكليف الإدارة المختصة التحقق من التزام إدارات البنك المختلفة وفروعه العمل بمقتضاه والإفادة بذلك خلال شهر من تاريخه.

                                                                        • إشعار البنك المركزي

                                                                          يجب على البنك إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي فور علمه أو لديه معلومات تشير بشكل معقول إلى حدوث أي مما يلي أو قد يحدث أو قد يحدث في المستقبل المنظور:

                                                                           (1) فشل البنك في استيفاء شرط أو أكثر من شروط الترخيص الخاصة به. أو

                                                                           (2) أي مسألة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على سمعة البنك. أو

                                                                           (3) أي مسألة يمكن أن تؤثر على قدرة البنك على الاستمرار في تقديم الخدمات المناسبة لعملائه والتي يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسيم لعميل البنك. أو

                                                                          (4) أي مسألة تتعلق بالبنك يمكن أن تؤدي إلى عواقب مالية خطيرة على النظام المالي أو على البنوك الأخرى. أو 

                                                                          (5) أي خرق للقواعد و / أو اللوائح من قبل البنك. أو

                                                                           (6) يتم رفع أي دعوى مدنية أو جنائية ضد البنك ويكون مبلغ المطالبة كبيرا فيما يتعلق بالموارد المالية للبنك و / أو سمعته ؛ أو

                                                                           (7) أي تدابير تأديبية و / أو عقوبات تم فرضها على البنك من قبل أي هيئة قانونية أو تنظيمية داخل المملكة أو خارجها: أو

                                                                           (8) أي حدث له أو قد يكون له تأثير كبير على الوضع المالي للبنك و / أو قدرته على تقديم الخدمات لعملائه. 

                                                                          عند تحديد ما إذا كان يجب إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بالحدث الذي قد يحدث في المستقبل المنظور، يجب على البنك أن يأخذ في الاعتبار كلا من احتمال وقوع الحدث وخطورة النتيجة في حالة حدوثه. 

                                                                          يمكن إرسال إشعار بموجب المتطلبات المذكورة أعلاه شفهيا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (حسب إلحاح الحدث وشدته) ليتبعه تأكيد كتابي.

                                                                           تقع على عاتق البنك مسؤولية التأكد من أن الأمور التي يتم الإبلاغ عنها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي يتم إبلاغها بشكل صحيح وواضح في غضون يومي عمل.

                                                                        • ضوابط مكافحة تزوير خطابات الضمان

                                                                                       تلقت وزارة المالية بلاغات من بعض الجهات الحكومية بشأن ما لوحظ من تنامي ظاهرة خطابات الضمان التي يثبت عدم صحتها أو تزويرها عند تقديمها من الجهات الحكومية المستفيدة للبنوك المنسوب إصدار خطابات الضمان لها، وللحفاظ على حقوق الجهات الحكومية ودرء أية أخطار محتملة للقطاع المصرفي من تفشي هذه الظاهرة، مرافق الضوابط الخاصة بمكافحة تزوير خطاب الضمان.

                                                                                       نأمل التقيد بهذه الضوابط وإدراجها ضمن أنظمة البنك وإجراءاته، والإفادة خلال شهر من تاريخه بما تم اتخاذه.


                                                                          ضوابط مكافحة تزوير خطابات الضمان

                                                                          1-قصر إصدار خطابات الضمان على الإدارة العامة، والإدارات الإقليمية، والفروع الرئيسية.
                                                                          2-على البنك وضع نظام رقابة داخلية فعّال خاص بإصدار خطابات الضمان، بما في ذلك الرقابة المزدوجة، لمكافحة عمليات التزوير الداخلية.
                                                                          3-تحرير خطاب الضمان على وثائق باسم البنك، المصدر لخطاب الضمان، ذات السمات الأمنية العالية مثل:
                                                                            
                                                                          • العلامات الأمنية الخاصة غير القابلة للتزوير.
                                                                            
                                                                          • الأحبار الخاصة.
                                                                            
                                                                          • الأختام الإلكترونية.
                                                                            
                                                                          • الحوافر النافرة للكتابة والتوقيع.
                                                                            
                                                                          • استخدام آلة الترميز والتوثيق (Checker).
                                                                            
                                                                          • وضع أرقام تسلسل ومرجعية خاصة.
                                                                            
                                                                          • وضع إجراءات رقابية فاعلة على المخزون الورقي.
                                                                          4-تضمين خطاب الضمان بيانات التواصل الخاصة به مثل (هاتف – فاكس – صندوق البريد – البريد الإلكتروني) التي تمكن الجهة المستفيدة من التحقق من صحة بيانات خطاب الضمان بموجب النموذج المخصص لذلك، المرافق نسخة منه.
                                                                          5-التجاوب الفوري مع طلبات الجهات المستفيدة بشأن التحقق من صحة خطابات الضمان المقدمة إليها، ووضع الإجراءات الداخلية التي تحقق ذلك.
                                                                          6-تكون الجهة المستفيدة هي المسؤولة عن متابعة خطاب الضمان والتحقق من بياناته بالتنسيق مع البنك مصدر الضمان.
                                                                          7-يحتفظ البنك في سجلاته بصورة طبق الأصل من خطابات الضمان الصادرة منه.
                                                                          8-يتم إلغاء خطاب الضمان خلال فترة سريانه بناء على طلب رسمي يقدم للبنك من الجهة المستفيدة مرافق به أصل خطاب الضمان والتعديلات إن وجدت.

                                                                           

                                                                          • الإبلاغ عن وقائع الاحتيال والتزوير في خطابات الضمان:
                                                                          أ- الرد على الجهة الحكومية طالبة التحقق عن صحة خطاب الضمان بعدم صحته بشكل فوري، والطلب منها حفظاً لحقوقها الرفع بذلك إلى جهات التحقيق.
                                                                          ب- الإبلاغ بواقعة التزوير للجهات الأمنية المختصة (شرط المناطق) بما يكفل التحقيق فيها وفقاً لما تقرره الأنظمة المرعية.
                                                                          ج- إشعار وموافاة إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من بلاغ البنك الموجه للجهات الأمنية المختصة، ونسخة من خطاب الضمان البنكي غير الصحيح، وتقرير فني عن واقعة التزوير.
                                                                          د- على البنك تطوير آليات تهدف إلى تسهيل وتشجيع العملاء للإبلاغ عن حالات التزوير المشتبه بها.

                                                                           

                                                                           

                                                                          الموضوع/ التحقق من صحة بيانات ضمان

                                                                          السادة / بنك                                                                              المحترمين

                                                                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                    وبعد،

                                                                          نأمل الإفادة عن صحة بيانات (الضمان/ الضمانات) المذكورة أدناه الصادرة لصالحنا نيابة عن الجهة الوارد اسمها بالضمان والمرفق صورة منها:

                                                                          الآمر بالإصدار

                                                                          رقم الضمان

                                                                          تاريخه

                                                                          صلاحيته

                                                                          المبلغ

                                                                          الغرض منه

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          وموافاتنا بالرد عاجلاً على الفاكس رقم                                            تحويلة

                                                                          للاستفسار هاتف:

                                                                           

                                                                          اسم المستفيد                                                                                 ختم المستفيد

                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                          سعادة /مدير                                                                                     المحترم

                                                                          بدراسة الضمان المقدم لكم، نفيدكم أن (الضمان/الضمانات) الموضح بياناتها أعلاه:

                                                                          (     )  صحيحة، وعلى الجهة المستفيدة من أصل الخطاب.
                                                                          (     )لا توجد أي بيانات للضمانات المذكورة أعلاه في سجلات البنك، ويجب إشعار الجهات ذات العلاقة بذلك.
                                                                          (     )معلومات أخرى.

                                                                          هاتف:                                                                              فاكس:

                                                                          المفوضون بالتوقيع                                                                                       ختم البنك

                                                                        • المبادئ التوجيهية بشأن إجراء المكالمات لتحصيل الديون الاستهلاكية من العملاء

                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 17456/ م أ ت/ 8211 وتاريخ 1431/03/01هـ الخاص بتنظيم اتصال موظفي البنوك بالعملاء لحثهم على سداد المديونيات المستحقة عليهم، ونظراً لتلقي البنك المركزي شكاوى من عملاء البنوك متضمنة تهديدهم من موظفي التحصيل العاملين لدى البنوك أو المتعاقدين معها بإدراج ملاحظات على سجلاتهم الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمه" بهدف الضغط عليهم لسداد مديونياتهم المستحقة.

                                                                          فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم المشار إليه أعلاه، وعلى البنوك عدم إقحام اسم البنك المركزي أو شركات المعلومات الائتمانية أو غيرها من الجهات الإشرافية في اتصالات محصلي الديون على العملاء.

                                                                        • توعية العملاء من كبار السن والأميين عند التعامل بالنقد واستخدام الصراف الآلي

                                                                          إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 26039/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ ورقم 15152/م أ ت/271 وتاريخ 1430/3/24هـ بشأن مسؤولية البنوك نحو توعية عملاءها كافة، وكبار السنّ خاصة عند التعامل بالنقد ومساعدتهم عند استخدام آلات الصراف الآلي والعمل على تكليف أحد موظفي البنك لمساعدة هذه الفئة من العملاء، وإشارة إلى القاعدة الثالثة عشرة من القسم ثانياً من القواعد الإشرافية والرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي نصّت على "إعطائهم الأولوية في الخدمة" وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ بشأن إعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

                                                                          نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ تزايد مخاطبات الجهات الأمنية في المملكة بشأن البلاغات المقدمة لها عن عمليات نصب واحتيال على كبار السن تتمثل في أخذ بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم واستبدالها ببطاقات أخرى مسروقة. ولخطورة هذه الممارسات على العملاء وعلى سمعة البنوك وزيادة أعباء الجهات الأمنية، فإنه على البنوك تكثيف توعية كبار السن عن مخاطر حمل مبالغ نقدية كبيرة وعن كيفية استخدام بطاقات الصراف الآلي والتأكيد عليهم المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه وعدم الاستجابة لمن يعرض خدماته عليهم من غير موظفي البنك. وحث موظفي البنك على التعاون ومساعدة العملاء من كبار السن والأميين على استخدام آلات الصراف الآلي. ويؤكد البنك المركزي على التقيد بتعاميمه المتكررة في هذا الشأن وعلى تأمين أجهزة التصوير في أماكن الصراف الآلي والتحفظ على أشرطة التسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ونأمل تزويد البنك المركزي بخطة التوعية وآليات ومراحل تطبيقها خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم.

                                                                        • عدم الحجز على مكافآت الأبناء ومستحقات الضمان الاجتماعي

                                                                          تلقى البنك المركزي استفسارات من البنوك بخصوص طلبات الحجز على الحسابات الواردة من البنك المركزي، تشير إلى أن بعض الحسابات تتلقى إيداعات مكافآت الأبناء الدراسية في مدارس تحفيظ القرآن ومستحقات الضمان الاجتماعي، وما في حكمها، وطلبت التوجيه حيال تمكين العميل سحب هذه المكافآت أسوة بالراتب الشهري.

                                                                          نفيدكم أن المادة (20) من نظام الخدمة المدنية تقضي عدم تجاوز نسبة الحجز ثلث صافي راتب الموظف عدا دين النفقة، وبالنسبة للمتقاعد فإن المادة (37) من نظام التقاعد المدني تقضي بعدم تجاوز نسبة الحجز ربع صافي راتبه، وبالنسبة لمكافآت الأبناء الدراسية فهي تخص أبناء أصحاب هذه الحسابات ويجري إيداعها في حسابات آبائهم كونهم أوصياء شرعيين عليهم وقائمين بولاية أمورهم، إضافة إلى أن مستحقات الضمان الاجتماعي إعانات تقوم الدولة بدفعها لمستحقيها وفق شروط وضوابط معينة.

                                                                          لذا يجب عدم الحجز على مستحقات الضمان الاجتماعي وما في حكمها ومكافآت أبناء المحجوز على حساباتهم ما لم ينص طلب البنك المركزي بذلك.

                                                                          للتقيد بموجبه.

                                                                        • تعيين مدققي الحسابات الخارجيين والتنسيق مع البنك المركزي

                                                                          استناداً إلى المادة الرابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وللدور الهام الذي يقوم به مراجع الحسابات الخارجي في دعم الجهود الرقابية على البنوك، وبهدف تعزيز مفهوم الرقابة وتكامل الأدوار بين البنك المركزي ومراجعي الحسابات الخارجيين فإنه يجب على البنوك أن تدرج في العقود التي تبرمها مع مراجعي الحسابات الخارجيين بنداً يتضمن التزام المراجع الخارجي التنسيق مباشرة مع البنك المركزي باعتباره الجهة الإشرافية والرقابية على البنوك وتزويد البنك المركزي بأي معلومات عن البنوك محل المراجعة، وإشعاره عن أي تجاوزات أو عدم التزام بالأنظمة أو التعليمات المرعية أو أي ملاحظات تتعلق بالنواحي الرقابية قد تؤثر على أداء البنوك وسمعتها من خلال بيان دوري ربع سنوي يرسل مباشرة للبنك المركزي. ويتحمل المراجع الخارجي المسؤولية الكاملة تجاه البنك المركزي في حال عدم شفافية المعلومات الضرورية التي يتضمنها التقرير أو عدم اكتمالها.

                                                                          آمل الإحاطة والتقيد بموجبه ابتداءً من بداية العام المالي 2011م، كما يأمل البنك المركزي إفادته بالإجراءات التي ستتخذ في هذا الخصوص.

                                                                        • مبادئ تعزيز حوكمة الشركات

                                                                          إن هذا الدليل متوفر حالياً باللغة الإنجليزية فقط, الرجاء الضغط هنا لقراءة المحتوى.
                                                                        • تزويد العملاء برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN)

                                                                                   ‏إشارة إلى تعليمات البنك المركزي بشأن التعامل برقم الحساب البنكي الدولي ‎(IBAN)، نود الإحاطة أنه يمكن للبنوك تزويد عملائها برقم الحساب البنكي الدولي ‎ (IBAN)والمصادقة عليه تلافياً للأخطاء التي تنجم عن تدوينه، على أن يتم ذلك وفق أي من الآتي:

                                                                          أولاًتعبئة البنك الجزء الخاص به في نموذج تسوية المستحقات (تقاعدية أو أياً كان نوعها المُعد من الجهة الحكومية أو الخاصة على ألا تتجاوز المعلومات المطلوبة الآتي:
                                                                           1.اسم العميل ورقم سجله المدني أو رقم الإقامة.
                                                                           2.رقم الحساب ورقم الحساب البنكي الدولي ‎(IBAN).
                                                                           3.اسم البنك والفرع.
                                                                           4.توقيع الموظف المختص وختم البنك.
                                                                           وأن لا تُدون أي معلومات أخرى مالية أو ائتمانية.
                                                                          ثانياً: ‏إصدار البنك شهادة إلكترونية على مطبوعاته تُقدم للعميل (متقاعد أو غيره) لتقديمها للجهة المعنية على أن تتضمن هذه الشهادة المعلومات الآتية:
                                                                           1.الجهة الموجهة إليها الشهادة‎.
                                                                           2.اسم العميل ورقم سجله المدني أو رقم الإقامة.
                                                                           3.‏رقم الحساب ورقم الحساب البنكي الدولي‎ (IBAN).
                                                                           4.توقيع الموظف المختص وختم البنك.
                                                                           ‏وأن لا تتضمن الشهادة أي معلومات أخرى مالية أو ائتمانية.

                                                                           

                                                                        • آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية

                                                                          إشارة لتعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150‏ وتاريخ 1422/6/29هـ‏ ورقم م أ ت/97 وتاريخ ‎1424/3/13هـ ورقم م أ ش/207‏ وتاريخ 1430/3/5هـ والتعاميم السابقة لها بشأن ضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملاء البنوك أو تعاملاتهم البنكية إلا من خلال البنك المركزي وأن يتم إشعار البنك المركزي فوراً عن أي طلبات ترد مباشرة للبنوك في هذا الخصوص، والحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

                                                                          ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من كثرة الطلبات الواردة من جهات اختصاص لمعلومات لا تدخل في نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه أو طلبات عملاء بشأن علاقتهم المصرفية مع البنك، يود البنك المركزي الإفادة أن نطاق التعاميم المشار إليها أعلاه يتمثل في أي طلب معلومات يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الثقة والسرية المصرفية مما قد يؤدي إلى تعرض مصالح المملكة أو البنك أو عملائه أو مستثمريه أو موظفيه للخطر. وما عدا ذلك من طلبات تتعلق بتوفير معلومات أو بيانات أخرى فإنه يستلزم دراستها من الإدارة القانونية المعنية في البنك واتخاذ الإجراء اللازم من البنك بشأن إمكانية توفيرها من عدمه، وبما يتناسب مع نوعية الطلب والظروف والملابسات المرتبطة به والصلاحيات النظامية المخولة للجهة الطالبة لمثل تلك المعلومات دون الرجوع للبنك المركزي.

                                                                          يأمل البنك المركزي التقيد التام بمقتضى هذا التعميم، وتكليف الإدارة المعنية في البنك وضع الآليات والإجراءات المناسبة للعمل بمقتضاه وإفادة البنك المركزي بما يتم بشأنه خلال شهر من تاريخه.

                                                                        • التأكيد على جميع البنوك العاملة بالمملكة بضرورة إستخدام النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك

                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/ 796 وتاريخ 1429/12/23 هـ المرافق به النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه و العمل به من فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة إعتباراً من 1430/1/1 هـ ، و إرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة إو إلى العميل مقدم الشيك و ذلك لكل شيك على حدة.

                                                                           نود الإحاطة أن البنك المركزي لاحظ أن عدد من فروع البنوك لا زال يستخدم نموذج ورقة الإعتراض القديمة، وأن الفروع التي تعمل بالنموذج الجديد لا تستوفي كامل البيانات الضرورية الخاصة بالساحب. وقد تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة الذي يفيد بأهمية هذه البيانات وضرورة استيفائها، حيث أن تحرير الشيك بدون رصيد يعتبر سوء نية من الموقع وهي جريمة تستوجب معاقبة الساحب أو موقع الشيك بالمواد التالية 94 و 118 و 121 من نظام الأوراق التجارية التي تشتمل على غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشهير به لدى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأن المطالبة بتطبيق تلك العقوبات تتطلب استيفاء بيانات الساحب وموقع الشيك.

                                                                          نأمل التقيد بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه أعلاه والعمل بالنموذج الجديد لورقة الإعتراض، علمأ بأن البنك ىالمركزي سيفرض العقوبة التي يراها مناسبة على البنك الذي لا يستخدم ورقة الإعتراض الجديدة أو لا يستوفي كامل البيانات.

                                                                        • اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

                                                                                      تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 221/95 وتاريخ 1431/2/10هـ المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 1430/3/12هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارجية وحيث صدر القرار الوزاري رقم (982) وتاريخ 1431/2/2هـ بشأن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.

                                                                                لذا نرفق لكم بطيه صورة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك للعمل بمقتضاها عند قيام المطورين بفتح حساب ضمان، على أن يتم الإفادة باستلامه والعمل بموجبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخه.

                                                                        • تنفيذ قرار تشكيل مجلس الإدارة من وزارة الشؤون الإسلامية

                                                                                  إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/969 وتاريخ 1430/10/23هـ بخصوص توضيح الفقرة رقم (4) من القاعدة رقم (300-1-5-2) من التحديث الثالث لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 55777/م أ ت/777 وتاريخ 1429/12/16هـ والخاصة بفتح حسابات "جمعيات الدفع العام الخيرية" والتي نصت على "استيفاء قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مسؤوليها والمصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومصادقة البنك على صورة منه"، الموضح فيه بأن يكون قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية موقع من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية أو سعادة وكيل الوزارة أو مدير عام الجمعيات الخيرية دون غيرهم، حيث لا يعتد بالمصادقة الصادرة من قبل مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجمعية.

                                                                                نفيدكم بأن متطلب صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة بتوقيع معالي الوزير أو سعادة الوكيل أو مدير عام الجمعيات بالوزارة ينطبق أيضاً على الجمعيات والمكاتب الدعوية وما في حكمها المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

                                                                               للإحاطة بذلك وإبلاغ كافة الإدارات المعنية والفروع، والإفادة بما يتخذ.

                                                                        • الحقيبة الفنية للإستكتاب

                                                                                     تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية رقم 2509/37 وتاريخ 1430/11/12هـ المشار فيه لعمل خبراء التزييف والتزوير لديهم على مشروع يطلق عليه "الحقيبة الفنية للاستكتاب" والتي سوف تعالج في حال اكتمالها – بإذن الله – الأخطاء والمعوقات التي تصاحب إجراءات الاستكتاب خلال فحص قضايا الخطوط والتواقيع في الوثائق والمستندات الرسمية والعرفية والبنكية، وحيث تتطلب مكونات هذه الحقيبة وجود نسخ أصلية لجميع النماذج التي يمكن أن يقوم عميل البنك بالتوقيع عليها أو كتابتها مثل (استمارات فتح الحسابات، عقود التمويل، خطابات الضمان، الاعتمادات المستندية، الشيكات، أوامر الصرف والإيداع وغيرها) وذلك من جميع البنوك المحلية بجميع إصداراتها حيث ستتم الاستفادة منها بالإضافة إلى الحقيبة الفنية للاستكتاب في إنشاء قاعدة بيانات مركزية وكعينات قياسية تسمح بالرجوع إليها عند الحاجة، وطلبهم الإيعاز للبنوك العاملة بالمملكة لإرسال النماذج المطلوبة.

                                                                                بناء عليه يأمل البنك المركزي تزويده بملفين يحتوي كل ملف على الآتي:

                                                                          أولاًالنموذج المرفق بعد تعبئته بواسطة برنامج (اكسل) وطباعته على أوراق البنك الرسمية.
                                                                          ثانياًنسخة من النموذج المشار له في الفقرة (أولاً) على (CD).
                                                                          ثالثاًأية أصول يُمكن التوقيع عليها أو كتابتها من قبل عملائكم بكافة فئاتهم سواء كانوا (طبيعيين أو اعتباريين)، على أن يتم ترتيبها استناداً للنموذج المعبأ وفقاً للفقرتين (أولاً وثانياً) المشار إليهما أعلاه.

                                                                                  على أن يكون خلال عشرة أيام عمل من تاريخه، مع مراعاة الدقة في تزويد البنك المركزي بالمطلوب.


                                                                           

                                                                          م 

                                                                              اسم أصل المستند    

                                                                                          الغرض                

                                                                                          المرفقات                    

                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                        • شركة الشخص الواحد

                                                                                     نفيدكم بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/49) وتاريخ 1430/9/18هـ‏ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم ‎(319)‏ وتاريخ 1430/9/17هـ المتضمن ما يلي:

                                                                          ‎" استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و (48) و (157) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ* ، ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ،‏ يسمح لأي بنك مرخص له في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للبنك بمزاولتها وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناءً على موافقة البنك المركزي ".

                                                                                 وبناءً عليه، نأمل أن تقوم البنوك بتصحيح أوضاع شركاتها القائمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وذلك في أسرع وقت ممكن.


                                                                          * حل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/132)، وتاريخ 1443/12/01هـ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/6)، وتاريخ 1385/3/22هـ.

                                                                           

                                                                        • استخدام بعض البنوك مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية

                                                                          تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/74720/3/7/1ش وتاريخ 1429/12/20هـ المتضمنة توجيه سموه بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجات بنكية.

                                                                          لذا يؤكد البنك المركزي بأنه يتوجب على كافة البنوك العاملة في المملكة الالتزام بعدم استخدام مسميات وصور الأماكن المقدسة لأغراض تسويقية لمنتجاتها.

                                                                           

                                                                        • التقارير الائتمانية التجارية (Commercial Credit Bureau)

                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم /م أ ش/387‏ وتاريخ ‎19 ربيع الثاني 1430 هـ‏ بخصوص مشروع التقارير الائتمانية التجارية والذي تنفذه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وحيث تم تدشين المشروع رسمياً في شهر أغسطس من العام الحالي 2009 م.

                                                                          ونظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تطوير آليات الإقراض لقطاع الأعمال في المملكة، وتطوير إدارة المخاطر لدى كافة المؤسسات المالية، وحيث أن التطبيق والاستعلام الفعلي سوف يبدأ في الأول من شهر يناير 2010م،‏ فإن البنك المركزي يهيب بجميع البنوك العاملة بالمملكة التقيد بما يلي:

                                                                          تزويد شركة سمة بشكل دوري بكافة التسهيلات الائتمانية التجارية الممنوحة لجميع مؤسسات قطاع الأعمال بلا استثناء للوصول بالتقارير الائتمانية التجارية إلى مستوى عالٍ من المهنية والموثوقية.

                                                                          مراعاة جودة ودقة المعلومات المالية والتسهيلات الائتمانية وتحديثها بشكل دوري الأمر الذي سوف ينعكس على جودة التقارير الائتمانية الصادرة وذلك لتلافي أي معوقات أو سلبيات قد تؤثر على إجراءات منح التسهيلات الائتمانية لمؤسسات قطاع الأعمال.

                                                                          إيقاف التعامل تماماً بنظام البنك المركزي الحالي (Saudi Central Bank Registry) ابتداءً من الأول من شهر يناير 2010م،‏ ويعد تحديث الربع الثالث 2009م هو التحديث الأخير.

                                                                        • تعديل نموذج خطاب الضمان الابتدائي ونموذج طلب تمديد مدة سريانه

                                                                          نود الإحاطة بأن وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي قامت بتعديل نموذج خطاب الضمان الابتدائي وكذلك نموذج طلب تمديد الضمان الابتدائي، وذلك ليتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ‏* ولائحته التنفيذية**.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل اعتماد نموذج خطاب الضمان الابتدائي ونموذج طلب تمديد الضمان الابتدائي بعد تعديلهما (المرفقة) والعمل بموجبهما بعد ستين يوماً من تاريخ هذا التعميم، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

                                                                           

                                                                          نموذج (أ)

                                                                          (خطاب ضمان ابتدائي)

                                                                          السادة (الوزارة أو الجهة الحكومية) المكان ..................

                                                                          خطاب ضمان رقم ‎ ....................

                                                                          التاريخ ...............

                                                                          حيث أن عملاءنا السادة ............. قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ (أو توريد) .......... (تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية).

                                                                          نحن .......... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهدا غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قدره ................... ريال سعودي (فقط وقدره ريال سعودي) وذلك ما يعادل ‎(...... %) من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقا لما يلي:

                                                                          (أ)أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي (فقط وقدره ......... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.
                                                                          (ب)أية مدفوعات تتم بناء على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات وأتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.
                                                                          (ج)تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسؤولياته.
                                                                          (د)يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم ............. من شهر ‎............. سنة ...............
                                                                          (هـ)سوف نقوم بالاستجابة لطلبكم فوراً بتمديد هذا الضمان، إذا تمت ترسية الأعمال وقدمتم لنا إخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) بأن نمدد الضمان، فإننا سوف نقوم:
                                                                            (أ)بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة (على ألا تتعدى ‎365‏ يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.
                                                                          (و)نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ‎20%‏ (عشرين في المائة) من إجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.
                                                                          (ز)أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة لديها.

                                                                           

                                                                          ‏البنك‎

                                                                          المفوضون بالتوقيع

                                                                           

                                                                          نموذج (ب)

                                                                          (نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي)

                                                                          رقم:                 

                                                                          التاريخ:    /    /    14هـ‏

                                                                          الموافق:  /    /    20م

                                                                          السادة / (البنك)

                                                                          بعد التحية

                                                                          بالإشارة إلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم لصالحنا برقم ........... ‏وتاريخ ............. وبمبلغ ............. ريال سعودي (فقط .................... ريال سعودي) وذلك كطلب عملائكم ...............

                                                                          عن عرضهم الخاص بعملية .........................

                                                                          وحيث تنتهي صلاحية هذا الضمان بتاريخ .............. وحيث تمت ترسية الأعمال الصادر بشأنها هذا الضمان على الآمر بإصداره بموجب خطاب الترسية رقم .................. وتاريخ ................

                                                                          وبناء على المادة (50/د) التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ ‎4/9/1427 هـ** ‏ التي تنص على أن (تقوم الجهة بطلب تمديد الضمان الابتدائي لمن رست عليه الأعمال في حالة انتهاء مدة سريانه قبل تقديم الضمان النهائي).

                                                                          وبناء على شروط هذا الضمان نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ............... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه. وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                           

                                                                          الاسم: .....................

                                                                          التوقيع: .....................


                                                                          * حلَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128)، و تاريخ 1440/11/13هـ محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ.

                                                                          ** حلّت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية رقم (3479), وتاريح 1441/08/11هـ, محل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(م/58) وتاريخ 1427/9/4هـ‏.

                                                                        • صيغ محددة لخطابات الضمان باللغة الإنجليزية

                                                                          الرقم: 301000000977التاريخ (م): 2009/10/13 | التاريخ (هـ): 1430/10/24

                                                                          هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

                                                                          بالإشارة إلى برقية وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2/3049 وتاريخ 1430/10/17 هـ الموافق 2009/10/6م المشار فيها إلى التوجيه السامي الكريم لوزارة البترول والثروة المعدنية بدراسة إنشاء مصفاة للبترول في منطقة جازان، وقرب الوزارة من المراحل الأخيرة في عملية الترخيص للمستثمرين بإنشاء وتشغيل المشروع وفق وثيقة العروض المعتمدة من المقام السامي.

                                                                          ونظراً لأن وثيقة تقديم العروض التي وافق عليها المقام السامي قد تضمنت صيغة محددة لخطاب ضمان تقديم العطاء، وخطاب ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص ، وخطاب ضمان الأداء الأول الخاص وخطاب بالترخيص لشركة المشروع ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص والتي تتماشى مع متطلبات تنفيذ مشروع مصفاة جازان.

                                                                          نرفق لكم صيغ خطابات الضمان المشار إليها بعاليه باللغة الإنجليزية، ونأمل إعتمادها والعمل بموجبها وذلك لأغراض مشروع مصفاة البترول في منطقة جازان.

                                                                          صيغة خطاب ضمان تقديم العطاء

                                                                          [يُدرج التاريخ]

                                                                          وزارة البترول والثروة المعدنية
                                                                          لحكومة المملكة العربية السعودية

                                                                          المكان:
                                                                          رقم خطاب الضمان:
                                                                          التاريخ:

                                                                           

                                                                          عميلنا [أدخل الاسم الكامل لأعضاء الكونسورتيوم] ("المتقدم") ينوي تقديم اقتراحه للحصول على ترخيص لتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مصفاة عالمية المستوى في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب تقديم العروض الصادر بتاريخ []، 2008 ("RFP"). المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة هنا والتي لم يتم تعريفها بطريقة أخرى تحمل المعاني المخصصة لها في طلب تقديم العروض.

                                                                          نحن [أدخل اسم البنك] نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم إجمالي مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي (4,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                          أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أن المتقدم:
                                                                            (i)قد سحب عرضه قبل انتهاء صلاحية هذا الضمان؛ أو
                                                                            (ii)تم اختياره من قبل الوزارة كالمتقدم الناجح ولكنه أخفق في الوفاء بجميع التزاماته المحددة في القسم 6.2 من طلب تقديم العروض "منح الترخيص"،
                                                                           وبغض النظر عن أي اعتراض من المتقدم أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى مقبولة لديكم.
                                                                          ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                          ج.

                                                                          تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير قابلة للإلغاء من جانبنا. لا يجوز إعفاؤنا من كل أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذه الاتفاقية لأي سبب أو سبب كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات في شروط وأحكام طلب تقديم العروض

                                                                          أو تمديد فترة صلاحية العرض أو التغييرات في نطاق المشروع أو عدم تنفيذ أي عمل أو إجراء من قبلك أو من قبل طرف ثالث من شأنه أو يعفينا من التزاماتنا والتزاماتنا غير المشروطة وغير القابلة للإلغاء المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                          د.يظل هذا الضمان ساريًا وفعالاً حتى تاريخ أسبق من:
                                                                            (i)تقديم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص، كما هو موضح في القسم 6.6 (أ) من طلب تقديم العروض؛ أو
                                                                            (ii)التاريخ الذي يُصادف ستين (60) يومًا بعد إعلان المتقدم الناجح.
                                                                          ه.سيتم تسوية أي نزاع يتعلق بهذا الضمان بموجب قوانين المملكة العربية السعودية.
                                                                           [اسم البنك]_____________________1
                                                                              بواسطة:________________________
                                                                            الاسم: __________________         
                                                                           العنوان:___________________       
                                                                           التاريخ: ______________________   

                                                                          1يجب أن يكون البنك مدرجًا في الملحق 1 من طلب تقديم العروض أو مقبولاً من قبل الوزارة بطريقة أخرى.

                                                                           

                                                                           

                                                                          • صيغ خطابات الضمان

                                                                            • الملحق F-l

                                                                              خطاب ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص1

                                                                               

                                                                              [يُدرج التاريخ]

                                                                              وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                              المملكة العربية السعودية

                                                                              المكان: _____________________________________

                                                                              خطاب الضمان رقم:_________________________

                                                                              التاريخ:_______________________________________

                                                                              عميلنا [أدخل اسم عضو الكونسورتيوم] ("عضو الكونسورتيوم") هو عضو في الكونسورتيوم الذي تم إعلانه كالمتقدم الناجح فيما يتعلق بطلب تقديم العروض بتاريخ [•]، [•]200 والمتعلق بتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع مصفاة نفط خام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، وينوي التقدم للحصول على ترخيص منكم فيما يتعلق بذلك ("الترخيص").

                                                                              نحن_____________ (البنك) نتعهد بموجب هذه الوثيقة دون قيد أو شرط ولا رجعة فيه بأن ندفع لكم المبلغ الإجمالي البالغ مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000,000 ريال سعودي) وفقاً لما يلي

                                                                              أ.فور استلام طلبك الخطي الذي يفيد إما:
                                                                                (1)   أن هناك إخلالاً في التكوين (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد حدث وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                                (2)  أنكم قد أخطرتم عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح بتمديد مدة هذا الضمان، وقد فشل  عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح بتقديم الضمان المُمدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                              وبغض النظر عن أي اعتراض من المتقدم الناجح أو عضو الكونسورتيوم أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                              ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                              ج.تُشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل عضو الكونسورتيوم أو المتقدم الناجح، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي فعل أو إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                              د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى يتم تسليم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع إلى وزارة البترول. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضمان.
                                                                              ه. أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                               

                                                                                                                                  [البنك]

                                                                                                                                                                           التوقيعات المعتمدة


                                                                              1ملاحظة من وزارة البترول إلى المتقدمين:

                                                                              يهدف ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص إلى تغطية الفترة من منح الترخيص وحتى تسليم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع (أي، تحويل الملكية). كما يمكن تقديم ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص من قبل:

                                                                              (أ) المتقدم الناجح بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي، أو
                                                                              (ب) كل عضو في الكونسورتيوم التابع للمتقدم الناجح بمبلغ تناسبي يتوافق مع الحصة المتوقعة للعضو في ملكية الأسهم في شركة المشروع، شريطة أن يكون المبلغ الإجمالي لضمانات الأداء الأول الخاصة بالترخيص المقدمة من أعضاء الكونسورتيوم مجتمعين في حالة (ب) يساوي 150 مليون ريال سعودي.

                                                                               

                                                                            • الملحق F-2

                                                                              صيغة ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع2

                                                                              [يُدرج التاريخ]

                                                                              وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                              المملكة العربية السعودية

                                                                              المكان

                                                                              خطاب الضمان رقم: ______________

                                                                              التاريخ: _________________________________

                                                                              عميلنا [أدخل اسم شركة المشروع] ("شركة المشروع") هو حامل الترخيص ("الترخيص") الخاص بتصميم وتطوير وتمويل وتأمين وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع مصفاة النفط الخام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة"). وتم تحويل الترخيص إلى شركة المشروع وفقاً لشروطه وأحكامه بموجب اتفاقية التحويل الموقعة بتاريخ [•].

                                                                              نحن، [أدخل اسم البنك]، نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم المبلغ الإجمالي وقدره مائة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                              أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أحد الأمور التالية:
                                                                                (1)  أن حدث إنهاء خاص أو إخلال غير مُعالج (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد وقع وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                                (2)  أنكم قد أخطرتم شركة المشروع بتمديد مدة هذا الضمان، ولم تقم شركة المشروع بتقديم الضمان الممدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                              وبغض النظر عن أي اعتراض من شركة المشروع أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                              ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                              ج. تُشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل شركة المشروع، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي إجراء أو إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                              د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى [أدخل التاريخ المستهدف للإغلاق المالي]. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضمان.
                                                                              هـ.أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                                                                                [البنك]

                                                                                                                                                                          التوقيعات المعتمدة


                                                                              2 ملاحظة وزارة البترول للمتقدمين:

                                                                              يهدف ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع إلى تغطية الفترة من انتهاء صلاحية ضمان الأداء الأول الخاص بالترخيص (أي تحويل الملكية) وحتى الأحدث من: (i) تاريخ الإغلاق المالي، و(ii) منح جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، والتي عندها ستقوم شركة المشروع بتقديم ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص إلى وزارة البترول، إلى جانب (x) نسخ مصدقة من جميع وثائق التمويل وشهادة أصلية موقعة من الأطراف الممولة أو ممثليها المفوضين تفيد بتحقيق الإغلاق المالي، و(y) نسخ مصدقة من جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) وشهادة أصلية موقعة من الموقّعين المفوضين لمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) تؤكد اكتمال وصحة عقود الهندسة والمشتريات والبناء، وذلك مقابل هذا الضمان الأول الخاص بالترخيص لشركة المشروع.

                                                                               

                                                                            • الملحق F-3

                                                                              خطاب ضمان الأداء الثاني الخاص بالترخيص

                                                                              [يُدرج التاريخ]

                                                                              وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                              المملكة العربية السعودية

                                                                              المكان: _____________________________________

                                                                              خطاب الضمان رقم:_________________________

                                                                              التاريخ:_______________________________________

                                                                              عميلنا [أدخل اسم شركة المشروع] ("شركة المشروع") قد مُنح ترخيصاً ("الترخيص") بتاريخ [•]، 200[•] فيما يتعلق بتصميم، تطوير، تمويل، تأمين، إنشاء، امتلاك، تشغيل، وصيانة مشروع مصفاة النفط الخام ("المشروع") في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ("المملكة").

                                                                              نحن، [أدخل اسم البنك]، نضمن بموجب هذا، دون قيد أو شرط وبشكل لا رجعة فيه، دفعكم المبلغ الإجمالي وقدره خمسة وسبعون مليون ريال سعودي (75,000,000 ريال سعودي)، وفقاً لما يلي:

                                                                              أ.فور استلام طلبكم الكتابي الذي ينص على أحد الأمور التالية:
                                                                                (1)أن حدث إنهاء خاص أو إخلال غير معالج (كما هو مُعرّف في الترخيص) قد وقع وما زال مستمراً بموجب الترخيص؛ أو
                                                                                (2)أنكم قد أخطرتم شركة المشروع بتمديد مدة هذا الضمان، ولم تقم شركة المشروع بتقديم الضمان الممدد لكم خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إشعاركم أو قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان،
                                                                              وبغض النظر عن أي اعتراض من شركة المشروع أو أي طرف آخر، سنقوم بدفع المبلغ الكامل المذكور أعلاه لكم، عن طريق التحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة يتم تحديده في طلبكم الكتابي، أو بأي طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.
                                                                              ب.أي دفعات تتم بناءً على طلبكم ستكون صافية وخالية من أي خصومات حالية أو مستقبلية، مثل سداد الضرائب أو التنفيذات أو الرسوم أو المصاريف أو الأتعاب أو أي خصومات أو استقطاعات، بغض النظر عن طبيعتها أو الجهة التي تفرضها.
                                                                              ج.تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات مباشرة وغير مشروطة ولا رجعة فيها من جانبنا. ولن يتم إعفاؤنا من جميع أو أي جزء من التزاماتنا بموجب هذا الضمان لأي سبب أو ظرف كان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تغييرات في الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص، أو تغييرات في نطاق المشروع أو طبيعة العمل المطلوب تنفيذه من قبل شركة المشروع، أو الفشل في الأداء، أو تنفيذ أي إجراء من قبلكم أو من قبل طرف ثالث قد يؤدي، حسب الحالة، إلى إعفائنا من التزاماتنا ومسؤولياتنا غير المشروطة ولا رجعة فيها المحددة في هذا الضمان.
                                                                              د.يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى [أدخل التاريخ المستهدف لبدء العمليات التجارية]. وفقاً لشروط هذا الضمان، إذا قدمتم لنا إشعاراً كتابياً وموقعاً منكم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق له وفقاً للشرط الخاص بتمديد الضمان، فإننا، بناءً على تعليماتكم الكتابية: (i) سنقوم تلقائياً بتمديد الضمان للفترة المطلوبة (شريطة ألا تتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوماً) من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان الأصلي أو من تاريخ انتهاء صلاحية التمديد(ات) التي قد تكون تمت لاحقاً كما هو موضح في طلب التمديد، أو (ii) دفعكم مبلغ الضما
                                                                              هـ.أي نزاع يتعلق بهذا الضمان سيتم تسويته من قبل ديوان المظالم في المملكة وفقاً لأنظمة المملكة.

                                                                               

                                                                                                                                    [البنك]

                                                                                                                                                                          التوقيعات المعتمدة

                                                                               


                                                                              3راجع الملاحظة السفلية لوزارة البترول أعلاه. يجب أن يكون هذا التاريخ هو (i) تاريخ الإغلاق المالي أو (ii) التاريخ الذي تم فيه منح جميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، أيهما يحدث لاحقاً.

                                                                               

                                                                               

                                                                              المملكة العربية السعودية

                                                                              وزارة البترول والثروة المعدنية

                                                                              مكتب الوزير

                                                                              بيان بمرفقات معاملة

                                                                               

                                                                              العددالرقمالتاريخنوعهاالجهة التي وردت منهاموضوعها
                                                                              من ١ إلى 10بدون1430/10/17هـصورهوزارة البترول و الثروة المعدنيةصيغ خطاب الضمان البنكي
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    

                                                                               

                                                                        • التوجيهات الإشرافية لتقييم ممارسات القيمة العادلة للأدوات المالية للبنوك

                                                                          أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية الوثيقة النهائية المذكورة أعلاه، والتي توفر التوقعات الإشرافية ذات الصلة بتقييم الأدوات المالية. وتتناول الوثيقة موضوعات الحوكمة والضوابط وإدارة المخاطر وإعداد التقارير للتقييم والتقييم الإشرافي لممارسات التقييم.

                                                                          الغرض من البنك المركزي من إصدار هذه الوثيقة في هذا الوقت هو تزويد البنوك بمزيد من الإرشادات لتعزيز سياسات وعمليات التقييم الخاصة بها من أجل تعزيز الموثوقية والاتساق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإرشادات لا يقصد بها أن تتضمن متطلبات محاسبية إضافية تتجاوز تلك التي حددتها الوكالة بالفعل والتي تشمل معايير المحاسبة الدولية.

                                                                          يمكن الحصول على هذه الوثيقة من موقع بنك التسويات الدولية.

                                                                        • وضع آلية لخصم القسط الشهري من رواتب العملاء المقترضين فور إيداع الراتب

                                                                          بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ المشار فيه إلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ حول ما تضمنته المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ التي نصت على "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة".

                                                                          نود الإحاطة أن البنك المركزي  تلقى العديد من الشكاوى من عملاء البنوك المقترضين الناشئة عن عدم قيام البنوك بخصم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم فور إيداع الرواتب الشهرية في الحسابات، وأنهم قاموا بسحب كامل رواتبهم الشهرية مما أدى إلى تراكم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، ومن ثم لجوء البنوك لاحقاً إلى خصم مبلغ يفوق النسبة المسموح بها.

                                                                          لذا نأمل العمل على إيجاد آلية تقوم بربط خصم الأقساط الشهرية للقروض الشخصية فور إيداع الراتب الشهري في حسابات العملاء المقترضين، بما يحقق فاعلية ضمان الراتب وخصم الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء في وقتها حفاظاً على حقوق العملاء وحقوق البنك على حد سواء وعدم تراكم الأقساط المستحقة على المقترضين، ونأمل أيضاً الإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر من تاريخه.

                                                                        • فتح واستمرار الحسابات البنكية للمقيمين من حملة الإقامات المدوّن في خانة الجنسية عبارة (مقيم)

                                                                          بالإشارة إلى تلقي البنك المركزي خطابات من بعض البنوك العاملة في المملكة بشأن مراجعة بعض الأشخاص لها لفتح أو تحديث حسابات بنكية، وقدموا إثباتاً لشخصياتهم بطاقات إقامة مدوّن فيها في خانة الجنسية عبارة (مقيم) مما يسبب صعوبة تحديد جنسية حاملها وفق متطلبات معايير إعرف عميلك وحقول البرامج في أنظمة البنوك الآلية، واستفسارها عن إمكانية فتح حسابات بنكية أو استمرار الحسابات القائمة لمن يحمل تلك الإقامات.

                                                                          وبالإشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 56323 وتاريخ 1430/05/15هـ المتضمنة الموافقة على فتح حسابات بنكية للأفراد المقيمين من حملة الإقامات الممغنطة المدون في خانة الجنسية عبارة (مقيم) وإضافة هذا المسمّى إلى خانات تعريف الجنسيات في سجلات البنوك وأنظمتها الآلية.

                                                                          عليه نود الإفادة أنه يُسمح بفتح واستمرار حسابات الأفراد الذين يحملون بطاقات إقامة مدوّن فيها في خانة الجنسية عبارة (مقيم) بعد استيفاء صورة الإقامة النظامية سارية المفعول، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه، وعنوان واضح يحدد مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية التي يعمل لديها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدقاً عليه من قسم الشرطة الذي يتبعه العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه وقت الطلب، علماً بأنه يتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.

                                                                        • إخضاع جميع المراكز والصالات الرياضية والأندية التابعة للبنوك

                                                                          بالإشارة إلى موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17/9/211112 في 1430/2/17هـ بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشكّلة لدراسة وضع المراكز والأندية التابعة لبعض الجهات ومن ضمنها البنوك لتكون الجهة المشرفة عليها رياضياً هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

                                                                          وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب على ما جاء بالبرقية المشار إليها أعلاه بضم هذه الأندية والمراكز لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومنحها التراخيص اللازمة من قبل الرئاسة لتتمكن من ممارسة أنشطتها بعد تصحيح وضعها.

                                                                          لذا نأمل تزويد البنك المركزي ببيانات عن جميع المراكز والصالات الرياضية والأندية التابعة للبنك ليتسنى رفعها إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

                                                                        • الشروط والإجراءات الرقابية عند إنشاء صناديق أمانات

                                                                           بالإشارة إلى البرقية الخطية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 42383 وتاريخ 1430/4/10هـ والخاصة بضوابط وشروط إنشاء صناديق الأمانات من قبل القطاع الخاص والتي تم تزويد البنك المركزي بنسخة منها.

                                                                           نأمل تقيد البنك بالضوابط والشروط والإجراءات الرقابية التالية عند إنشاء صناديق الأمانات:

                                                                          1.  وضع لائحة لشروط الاستخدام في موقع تقديم الخدمة.
                                                                          2.  وضع نموذج عقد أو إيصال تأجير يتضمن بيانات المستخدم، ومبلغ الرسوم مقابل هذه الخدمة، تحديد فترة الإيجار في العقد، وتوقيع العميل (المستأجر).
                                                                          3.  الإطلاع والكشف على محتويات المواد المودعة في الصناديق قبل إيداعها للتأكد من عدم وجود مواد محظورة بداخلها.
                                                                          4.  تأمين وتركيب وصيانة تلك الصناديق ووضع أنظمة رقابية متطورة لمراقبة ومتابعة هذه الصناديق عن طريق أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتجهيزها بوسائل السلامة الأمنية اللازمة الخاصة باكتشاف السرقة والحريق ووضع حراسة أمنية مدنية خاصة عليها.
                                                                          5.  التأمين على هذه الصناديق عن طريق إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وأن يتم تعويض المستفيد من الخدمة (المستأجر) جراء تعرّض مقتنياته للفقدان أو التلف شريطة تحديد هذه المقتنيات سلفاً في عقد التأجير.
                                                                          6.  في حالة أن المستفيد من الخدمة (المستأجر) لم يتقدم لأخذ مقتنياته أو لتجديد عقده بعد انتهاء فترة التأجير فإنه يتم إبلاغه بتصحيح هذا الوضع وإن لم يتقدم خلال المدة المحددة فإنه يُعطى إشعاراً آخر وبعدها تشعر الشرطة بذلك ويفتح الصندوق وتحرر الموجودات وتحفظ الواقعة في محضر رسمي يثبت ذلك.
                                                                          7.  في حالة ضياع المفتاح من المستفيد من الخدمة (المستأجر) يتعيّن إثبات شخصية صاحب الصندوق في إقرار يكتبه ويعطى مفتاح بديل لقاء رسم مادي يحدده عقد التأجير.
                                                                          8.  حفظ جميع المستندات الخاصة بما فيها سجل بيانات مستخدمي الصناديق في أماكن آمنة لمدة عشر سنوات وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، وكذلك حفظ أشرطة التصوير لمدة ستة أشهر على الأقل.
                                                                          9.  لا يحق فتح هذه الصناديق والتصرف بالموجودات إلا بالتنسيق مع الشرطة.
                                                                          10.  ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عند الاشتباه بوجود عمليات غير طبيعية.

                                                                           

                                                                        • التقارير الائتمانية التجارية (Commercial Credit Bureau)

                                                                          إشارة إلى مشروع التقارير الائتمانية التجارية، الذي تنفذه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وحيث بدأ العمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف وتم تدشين المشروع في شهر فبراير من العام الحالي 2009م.

                                                                          ونظراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في تطوير آليات الإقراض لقطاع الأعمال في المملكة وتطوير إدارة المخاطر لدى كافة المؤسسات المالية، لذا فإن البنك المركزي يهيب من جميع البنوك العاملة بالمملكة التقيد بما يلي:

                                                                          1-تزويد شركة سمة بشكل دوري بمعلومات عن كافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجميع مؤسسات قطاع الأعمال بلا استثناء.

                                                                          2-الاستعلام من شركة سمة قبل منح أي تسهيل ائتماني لأي عميل يخص قطاع الأعمال، وذلك للاستفادة من المعلومات المجمعة في تقييم الملاءة المالية للعملاء كإحدى آليات تقييم المخاطر.

                                                                          كما يأمل البنك المركزي الإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ ما ورد أعلاه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه على الفاكس رقم (4662119/01).

                                                                        • جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال(SMS) الصادرة من غير مزودي الخدمة

                                                                          تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/2055 وتاريخ 1430/3/3هـ المبنية على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 13084/3/7/1 وتاريخ 1430/2/27هـ المتضمنة موافقة سموه على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة ورود رسائل نصية عبر الجوال تدعو لجمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك المحلية وكذلك انتشار ظاهرة إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات دون أخذ موافقة رسمية من الجهات الإشرافية، المتضمنة موافقة سموه على ما ورد في توصيات اللجنة.

                                                                          نود الإحاطة بأن التوصية (أولاً) المتعلقة بالرسائل النصية التي لا ترد من شركات مزودي الخدمة وإنما تكون عن طريق بعض الأفراد أو الجهات باستخدام تقنية رسائل الجوال أو الانترنت قضت أن يطبق على ما يقوم بذلك ما ورد في برقية سموه رقم 157993/3/7/1 وتاريخ 1427/10/25هـ ومفادها أن الدعوة لجمع التبرعات عبر رسائل الجوال وخلافه دون إذن مسبق تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن جمع التبرعات مقصور على مقار المؤسسات والجمعيات الخيرية أو عن طريق حساباتها البنكية.

                                                                          لذا نأمل مراعاة ذلك ومراقبة ما قد يحدث والعمل على التعرف على الحالات المعلن عنها من خلال الوسائل المعلنة المتاحة أو من خلال حركة الحسابات والتأكيد على فروعكم وموظفيها بإيلاء الاهتمام والملاحظة المستمرة.

                                                                        • ضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المالية

                                                                          إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/06/29 هـ، وحرصاً على سرية المعلومات المالية، نود التأكيد بضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائكم أو تعاملاتكم البنكية لأي جهة كانت سواء أفرادًا أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها وأن لا يتم ذلك إلا من خلال البنك المركزي بحيث يتم إشعارنا فوراً عن أي طلبات تردكم من أي جهة كانت للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

                                                                          نأمل اعتماد ذلك والإفادة حيال ما تم اتخاذه للعمل بموجبه خلال أسبوع من تاريخه.

                                                                        • تعليمات الرد على تعاميم وخطابات الإدارة القانونية بالبنك المركزي

                                                                          إشارة إلى تعاميم وخطابات الإدارة القانونية بالبنك المركزي المتعلقة بأعمال قسم التنفيذ المصرفي المتضمنة طلبات الكشف والحجز على الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات، وطلبات تنفيذ الأحكام القضائية بشأن استقطاع النفقات أو المديونيات من الرواتب المودعة لدى البنوك، وطلبات الاستفسار عن التعاملات البنكية (سحوبات، حوالات، إيداعات، إيداع الشيكات وصرفها،... الخ)، وطلبات كشوف الحسابات وإصدار الشيكات أو تجديدها وطلبات أصول المستندات، وطلبات الإفادة حيال الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة القانونية، وغيرها مما يصدر إلى البنوك العاملة بالمملكة.

                                                                          وحيث لوحظ في الفترة الأخيرة تأخر بعض البنوك في الرد على تعاميم وخطابات البنك المركزي المُشار إليها، مما قد ينبئ عن عدم إعطائها الأولوية والاهتمام الكافي واللازم حيالها.

                                                                          وحيث أن التعاميم والخطابات المُشار إليها أعلاه تتم بناء على طلب الجهات القضائية المختصة أو الجهات التنفيذية التي أجازت لها الأنظمة والتعليمات طلبها، كما أن التعاميم والخطابات المُشار إليها يتعلق بعضها بسجناء، وبمواضيع على قدر كبير من الأهمية.

                                                                          بناء عليه يتوجب أن يكون رد البنوك على التعاميم والخطابات وفقاً للآتي:

                                                                          - أولاً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم أو الخطاب المتعلق بالحجز على الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات، أو التعميم أو الخطاب المتضمن رفع الحجز عنها.

                                                                          - ثانياً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التعميم أو الخطاب المتعلق بالكشف عن الأرصدة والحسابات والودائع وصناديق الأمانات والقروض والبطاقات الائتمانية.

                                                                          - ثالثاً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز ستة أيام عمل من تاريخ الخطاب المتعلق بتنفيذ الأحكام أو القرارات القضائية المتضمنة طلب تنفيذ استقطاع النفقات أو المديونيات من الرواتب المُودعة لدى البنوك، أو طلبات إصدار الشيكات المصرفية خصماً من الحسابات أو تجديدها، أو طلب كشوف الحسابات، أو طلبات الاستفسار عن التعاملات البنكية (سحوبات، حوالات، إيداعات، إيداع الشيكات وصرفها... الخ).

                                                                          - رابعاً: يتم تزويد البنك المركزي بأصول المستندات (ملفات فتح الحسابات – نماذج التواقيع – الشيكات – نماذج الإيداعات – نماذج السحب – نماذج التحويل....) خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ الخطاب أو التعميم.

                                                                          - خامساً: يكون رد البنك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الخطاب المتضمن طلب الإفادة حيال شكاوى عملاء البنوك.

                                                                          - سادساً: الاهتمام بالتعاميم والخطابات العاجلة جداً المُرسلة بواسطة الفاكس، أو تلك التي خُفضت مدة الرد عليها.

                                                                          نأمل بعد الاطلاع إفادتنا باستلامه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بموجبه ابتداء من تاريخ 1430/4/1هـ بما في ذلك توفير الموارد البشرية اللازمة لاستكمال الأعمال المُشار إليها أعلاه.

                                                                        • ضوابط الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح في قضايا القتل

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 9778/1 وتاريخ 1429/12/18هـ والمرفق بطيه نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 9869/م ب وتاريخ 1429/12/15هـ، القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل، والتي من ضمنها ضوابط فتح وإدارة الحسابات البنكية لقبول التبرعات وجمعها الخاصة بمثل تلك القضايا.

                                                                          مرفق بطيه ملخص بالضوابط التي ينبغي على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند فتح حسابات لغرض جميع الديات للصلح في قضايا القتل سواء من حيث المستندات المطلوب استيفائها لفتح الحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية وإدارة الحساب المطلوب التقيد بها.

                                                                          للإحاطة والالتزام التام بها نصت عليه هذه الضوابط.

                                                                           

                                                                          ضوابط الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح في قضايا القتل:

                                                                           الضوابط المتعلقة بالحسابات البنكية التي تشتمل عليها الأمر للسامي البرقي 9869/م ب وتاريخ 1429/12/15هـ التي ينبغي على البنوك الالتزام بها لفتح حسابات بغرض قبول التبرعات لجمع الديات للصلح في قضايا القتل سواء من حيث المستندات المطلوب استيفائها للحساب البنكي أو من حيث الجوانب المالية وإدارة الحساب المطلوب التقيد بها وهي على النحو التالي:

                                                                          أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح في الديات يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة سمو وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة.

                                                                          ثانياً: إذا صدرت موافقة سمو وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لفتح الحساب للتبرعات بعد استيفاء المتطلبات التالية:

                                                                          1-موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيه اسم البنك ومدة فتح الحساب).

                                                                          2- صورة من الصك الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي مقابل الصلح في الدية المطلوبة، على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ.

                                                                          3- أن يكون حساب مبلغ الصلح في الدية تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً.

                                                                          4- تحدد إمارة المنطقة أسماء المخولين بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم.

                                                                          5- عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه.

                                                                          6- أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة.... تبرعات دية" يكتب اسم المقتول كاملاً).

                                                                          7- يُوقف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال مبلغ الدية، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي يزيد على مبلغ الدية.

                                                                          8- أن نكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناء على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى.

                                                                          9- إذا اكتمل مبلغ الدية تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة.

                                                                          10-إذا لم يكتمل مبلغ الصلح في الدية ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن الدية تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناء على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين).

                                                                        • استخدام بطاقات صراف مزورة لسحب الأموال من حسابات العملاء

                                                                          نظراً لما لوحظ مؤخراً من ظهور حالات لنسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي الخاصة بعملاء بعض البنوك خارج المملكة بهدف استخدام تلك البطاقات المزورة في إجراء عمليات سحب وشراء آلي من حسابات العملاء أصحاب تلك البطاقات الأصلية دون علمهم.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة ضرورة أخذ الحيطة والحذر حيال مثل هذه العمليات، واتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية لمراقبة العمليات، وتفعيل كافة الإجراءات الملائمة والخاصة بحماية بطاقات العملاء والحد من أضرار ومخاطر عمليات نسخ بيانات بطاقات الصرف الآلي على البنك وعملائه، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتواصل مع العملاء وتوعيتهم بسبل تجنب الوقوع في مثل هذه العمليات.

                                                                          آملين إحاطة البنك المركزي في حال حدوث أي عمليات مشابهة قد يتعرض لها البنك أو عملائه، والإفادة بالإجراء الذي اتخذه البنك حيال ذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

                                                                        • توفير والاحتفاظ بعنوان (IP Address) للعمليات الإلكترونية و (رقم المتصل) لعمليات الهاتف المصرفي

                                                                          إشارة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ والذي يهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ونظراً لأهمية قيام البنوك بتوفير:

                                                                          1.عنوان (IP Address) لجميع العمليات الإلكترونية.

                                                                          2.(رقم المتصل) لجميع العمليات المنفذة عن طريق الهاتف المصرفي‎.

                                                                          ‏وذلك لمساعدة الجهات الأمنية عند التحقيق في عمليات الاختلاس و الاحتيال المالي، لذا فإنه‎ على البنوك أن تقوم بالإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى توفير ال‎(IP Address) لجميع العمليات الإلكترونية وكذلك رقم المتصل لجميع العمليات التي تنفذ عن طريق الهاتف المصرفي‎ قبل بداية شهر سبتمبر لعام 2008م والاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ حدوث العملية، وبناء‎ على ذلك فإنه عند ورود أي مطالبة مالية لعملية إلكترونية تمت عبر خدمة الإنترنت المصرفي‎ أو الهاتف المصرفي التابعة للبنك والتي يكون فيها وجود عنوان ال‎(IP Address) ضرورياً أو يتطلب معرفة رقم المتصل فإن البنك سيتحمل مبلغ المطالبة إذا لم يتوفر عنوان‎ ال(IP Address) أو (رقم المتصل).‏

                                                                        • استبعاد شرط من شروط فتح الاعتمادات المستندية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير عام مصلحة الجمارك رقم 11/52776 وتاريخ 1428/12/29هـ بخصوص إلغاء شرط تصديق المستندات من الممثليات السعودية أو اتحاد صناعات الغرف التجارية والرسوم ذات العلاقة من شروط فتح الاعتمادات المستندية، وذلك تماشياً مع التزامات المملكة مع منظمة التجارة العالمية.

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.

                                                                        • مدة سريان الضمانات الابتدائية التي تصدرها البنوك

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم ‎94466/2/8 ‏ وتاريخ 1428/11/25 هـ‏ بشأن مدة سريان الضمانات الابتدائية التي تصدرها البنوك والمحددة نظاماً بنحو ‎(90 يوماً)، وحيث أنه لوحظ بعض الحالات تنقص فيها هذه المدة لأقل من ذلك نتيجة الاختلاف بين التاريخ الهجري والميلادي ونقص بعض الأشهر عن ‎(30‏ ‏يوماً) الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد بعض العروض المقدمة من الشركات أو المقاولين لإنشاء بعض المشاريع الحكومية.

                                                                          وعليه، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك مراعاة ألا تقل مدة سريان الضمانات الابتدائية التي يصدرها عن ‎(90)‏ يوماً فعلي لتلافي مشاكل نقص عدد أيام بعض الأشهر الهجرية أو الميلادية.

                                                                        • توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع عملة الدولار الأمريكي

                                                                          نود الإحاطة بأن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة مدير شرطة محافظة الطائف رقم 3/20/472س ت وتاريخ 1428/10/18 هـ‏ بشأن توفر معلومات حول تداول مبالغ كبيرة من النسخة الأصلية (الكربونية) للدولار الأمريكي من فئة ‎(100) دولار وتباع تلك الدولارات بسعر ريال واحد لكل دولار شريطة شراء مبالغ كبيرة وتباع على شكل رزم كل واحدة تحتوي على ‎(2.500.000) دولار ومع كل رزمة التعليمات الخاصة بمادة غسيل لإظهار الأصلي ومن شروط الشراء أن يجتاز أجهزة فحص العملات في البنوك وهناك محاولات لتهريب جزء من تلك المبالغ للدول المجاورة.

                                                                          عليه فإن البنك المركزي يود التنبيه لتوخي الحيطة والحذر عند عرض عملات من هذا النوع على البنك والتحقق من شخصية حاملها مع إبلاغ أقرب مركز شرطة للتحقيق مع حاملها وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن أي معلومات ترد لموظفي البنوك عن هذه العملات، مع إشعار البنك المركزي بشكل فوري بما يرد إليكم من تلك العملات.

                                                                        • إعفاء منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر من شروط التحويلات للخارج

                                                                          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ‎894‏ /م أ ت/009‏ وتاريخ 1428/1/6 هـ والمتضمن وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر.

                                                                          وبناءً على ما ورد في الأمر السامي البرقي رقم 7513/م‏ ب وتاريخ 1427/10/21 هـ‏ القاضي بالموافقة على تمكين منظمة المؤتمر الإسلامي من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ومعاملة حسابات المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة.

                                                                          ونظراً لتلقي البنك المركزي العديد من الاستفسارات حيال معاناة المنظمتين جراء توقف البنوك المحلية عن تحويل المستحقات لبرامجهما ومشاريعهما في الخارج.

                                                                          عليه نأمل الالتزام بما ورد في تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه من إعفاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي (من شروط التحويلات المطبقة على المؤسسات والجمعيات الخيرية) وكذلك السماح للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج بناء على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه.

                                                                          آملين العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.

                                                                        • التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بما يحقق أهدافهم ​

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم ‎6751/3/5‏ وتاريخ 1428/7/24 هـ والمبني على خطاب سعادة مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار رقم ‎1343‏ وتاريخ ‎2007/7/15 م المتضمن طلب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التعاون مع المصارف السعودية لاستفادة المصدرين والمستوردين السعوديين، والارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية المقدمة لهم، والعمل على ربطها مع الخدمات التي تقدمها المصارف ومؤسسات التمويل السعودية.

                                                                          نود الإحاطة بأن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار - وهي مؤسسة إقليمية عربية ومقرها دولة الكويت - ترغب برفع درجة استفادة المصدرين والمستثمرين السعوديين من خدماتها في مجال (الضمان، الخدمات التأمينية، تعزيز وسائل السداد، تسهيل الصفقات التجارية، توفير المعلومات الائتمانية، توسيع عمليات التبادل التجاري بين الدول العربية).

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي من جميع البنوك التعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بما يحقق توسعة قاعدة المستفيدين في المملكة العربية السعودية ورفع درجة تنافسهم في الأسواق الخارجية، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وعمليات الاستثمار. ويمكن الاطلاع على خدمات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار .

                                                                        • طلبات الموافقة على فتح حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتغيير تواقيع المخولين بإدارتها

                                                                          بالإشارة إلى القاعدة رقم ‎2-5-1-300 والقاعدة رقم ‎3-5-1-300 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك العاملة في المملكة، الخاصتين بفتح حسابات " جمعيات ومؤسسات النفع العام الخيرية" والتي تضمنت ضمن متطلباتهما أنه في حال رغبة الجمعية بفتح حساب بنكي أن تقوم بتوجيه طلبها إلى البنك المعني مباشرة ليقوم بدوره باستيفاء متطلبات فتح الحساب ومن ثم الرفع به إلى البنك المركزي لأخذ الموافقة.

                                                                          نود الإحاطة بأن البنك المركزي لاحظ أن بعض فروع البنوك تقوم بتوجيه الجمعيات والمؤسسات بتقديم طلباتها للبنك المركزي للحصول على الموافقة بفتح الحساب، كما لاحظ أيضا أنه عند طلب الجمعيات والمؤسسات الخيرية من البنوك تغيير صلاحيات المخولين بالتوقيع التواقيع على الحسابات إنها تقوم بتوجيههم بإحضار موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تنص على الموافقة على التغيير بحيث تبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي، وفي أحيانا أخرى توجيههم بمراجعة فروع البنك المركزي.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي أن تقوم إدارة البنك بإبلاغ كافة الفروع بالتقيد بنصوص التعليمات الخاصة بموافقات فتح الحسابات الموضحة أعلاه و التأكيد على ذلك، وعدم توجيه الجمعيات و المؤسسات بالتقدم للبنك المركزي لطلب الموافقات نهائياً، وبشأن تغيير الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحساب فإنها من مسؤوليات رئيس الجمعية وفق محضر مجلس الإدارة المصدق من وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤيد بخطاب يحدد ذلك، وفي حال تغيير المفوضين بسبب تغير تشكيل مجلس الإدارة أو صلاحياته فإنه يتطلب لإجراء التغيير الحصول على محضر مجلس الإدارة الجديد المصادق عليه أو المؤيد بخطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا حاجة لطلب موافقة مستقلة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا لموافقة البنك المركزي على تغيير التواقيع حيث يكتفى بمحضر مجلس الإدارة المصادق عليه وفق ما ذكر أعلاه.

                                                                        • تعديل الفقرة الخامسة للتحديث الثاني للقواعد واللوائح لفتح الحسابات الخاصة بالعملاء كفيفي البصر

                                                                          إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 5555/م أ ت‏ / ‎95 ‏ وتاريخ ‎1428/2/8 هـ بشأن التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، وإشارة إلى ما تضمنته القاعدة رقم ‎100‏ والقاعدة رقم 200 – 1 – 1 من‏ البند ثالثاً الخاصة بحسابات كفيفي البصر، نود الإحاطة بأنه تم التعديل في بعض فقرات هذه القواعد لتكون وفق للآتي:

                                                                          أولاً: يعدل نص الفقرة الخامسة الخاصة بخدمة العملاء كفيفي البصر من القاعدة رقم ‎100 (صفحة ‎33)‏ ليصبح كما يلي:

                                                                          ‏خدمة وتعامل الكفيف:

                                                                          يجب على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف يطلب ذلك ومنحه بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف الحق في الحصول على أي من الخدمات المصرفية ( الهاتف المصرفي والانترنت والبطاقات الائتمانية ) على أن يتم اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات، وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                          ثانيا: يعدل نص الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين من القاعدة رقم 200-1-1 (صفحة ‎38)‏ ليصبح كما يلي:

                                                                          المعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين:

                                                                          يتم تعريف العميل الكفيف البصر والأمي عند فتح الحساب أو القيام بأية تعاملات مصرفية لاحقة بالإجراءات المصرفية من قبل احد موظفي خدمات العملاء ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بأنه تم إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب، وفي حال رغب العميل بالاستعانة بمعرف من خارج البنك فله الحق بذلك على أن يكون المعرف قد حصل على بطاقة أحوال ‎( 15 سنة هجرية) ومتعلم قادراً على القراءة على سمع الكفيف أو الأمي المعرف له وشاهداً على ذلك. وفي حال كان الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                          ثالثاً: يعدل نص الفقرة الخاصة بتوقيع الكفيف من القاعدة رقم ‎1-1-200 (صفحة 39) ليصبح كما يلي:

                                                                          ‏توقيع الكفيف‎:

                                                                          على الشخص الكفيف أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه وفي حال رغب العميل في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات)، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه، آملين موافاتنا حيال ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل البنك بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.

                                                                        • استمرار البنوك في تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المشاريع التي تسهم في دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة

                                                                          تلقى البنك المركزي برقية كل من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم 134088/م/10 وتاريخ 1427/11/12هـ والمشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 112 وتاريخ 1423/4/27هـ القاضي بالموافقة على وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية "تمهيداً لاستكمال العمل في وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها من سياسات"، وقرار مجلس الوزراء رقم 251 وتاريخ 1426/10/19 هـ المتضمن "الموافقة على خطة التنمية الثامنة" وما اشتملت عليه من برامج ومشروعات للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة.

                                                                          وبناء على ما تقدم فإن أهمية المشروع تنطلق من السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة، حيث يرتبط بشكل خاص بالأساس الاستراتيجي الخامس لهذه السياسة الذي يقضي "بالعمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار"، حيث يعد تنويع التمويل المصرفي التجاري على أسس ربحية، أو غير ربحية مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل منظومة العلوم والتقنية والابتكار في دول العالم، ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد منتجات، وخدمات، وتسهيلات مالية مصرفية على أسس ربحية، وغير ربحية، تحقق العائد لقطاعي المصارف والعلوم والتقنية، بما يحقق تعزيز وتنويع مصادر دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مثل البحث والتطوير، والتعليم العالي، والفني، والخدمات العلمية والتقنية المختلفة، ومن هذا المنطلق يود البنك المركزي التأكيد على استمرار البنوك في تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المشاريع التي تسهم في دعم أنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة.

                                                                        • الضوابط المنظمة لفتح وتشغيل حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

                                                                          إشارة إلى برقية معالي وزير المالية رقم 1/س/9430 وتاريخ 1427/10/23هـ المرفق طيها نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 7513/م ب وتاريخ 1427/10/21 هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المختصة للهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج بشأن طلب الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تمكينها من تنفيذ عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، والمتضمن مناسبة التوصية بمعاملة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في موضوع إجراء عمليات تحويل الأموال إلى الخارج وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة بناء على التوجيه السامي المبلغ ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 32739/ب وتاريخ 1427/7/19هـ.

                                                                          وبالإشارة كذلك إلى الفقرة 300-1-6-5 من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة التشغيلية المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/م أ ت/185 وتاريخ 1424/6/4هـ الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف.

                                                                          نفيدكم بأنه وفقاً للتوجيه الكريم المشار إليه أعلاه فقد قام البنك المركزي بإعادة تحديث متطلبات هذه الفقرة ومنها وضع متطلبات خاصة بفتح وإدارة حسابات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي لتصبح كما يلي:

                                                                          يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

                                                                          1.  الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
                                                                          2.  صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجدها في المملكة.
                                                                          3.  أن يكون التوقيع مشترك.
                                                                          4.  استيفاء صور هويات المخولين بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
                                                                          5.  موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.

                                                                          وبذلك تكون الفقرة متمشية مع التوجيه الكريم من حيث السماح بالتحويلات إلى خارج المملكة ومعاملتها وفقاً لما هو معمول به في حسابات المنظمات الدولية والهيئات السياسية الأخرى غير الخيرية العاملة في المملكة، وسيتم إدراج هذه الفقرة مستقبلاً في تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الثاني المزمع تعميمه قريباً.

                                                                        • عمليات الهاتف المصرفي

                                                                          لاحظ البنك المركزي تزايد عدد الشكاوى الواردة له من عملاء البنوك حيال إجراء عمليات تحويل من حساباتهم الشخصية إلى حسابات أخرى من خلال الهاتف المصرفي أو سداد فواتير الخدمات، دون قيامهم شخصياً بتنفيذ تلك التعليمات ودون إفشاءهم لأرقامهم السرية المعطاة لهم أو المُدخَّلة من قِبلهم.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي التنبه لهذه الظاهرة وإجراء دراسة فنية لطبيعة الحالات التي حدثت ومسبباتها وجوانب الضعف في ضوابط الرقابة الآلية والإجرائية، وكذلك دراسة مدى إمكانية إضافة مزيداً من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتأكد من المعلومات الشخصية للعملاء المتصلين وأساليب التحقق، وضرورة إلزام العملاء بتغيير أرقامهم السرية من فترة لأخرى في حدود زمنية متقاربة من قبلهم أو بموجب إجراء آلي إلزامي من قبل البنك. ونأمل موافاتنا بمرئياتكم والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

                                                                        • ضوابط على توقيع العملاء على سندات الأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات مصرفية

                                                                          ‏نود الإحاطة بصدور الأمر السامي الكريم رقم 8195/م ب وتاريخ 1427/11/13هـ المتضمن الموافقة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع توقيع بعض عملاء البنوك على سندات لأمر بدون بيانات (على بياض) مقابل الحصول على تسهيلات بنكية، والذي تم التوصل فيه إلى نظامية التوقيع على بياض وذلك استناداً على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير* الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏ وكذلك ما ورد في المادة ‎(14)‏ من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37‏ وتاريخ 1383/10/11هـ والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

                                                                          ‏وبناءً على الأمر السامي الكريم المشار إليه أعلاه وما ورد فيه من توصيات تهدف إلى عدم إساءة استعمال التوقيع على بياض، فإنه يتعين على البنوك العاملة بالمملكة مراعاة الضوابط التالية عند إجراء المعاملات البنكية:

                                                                          1. في حالة القروض والتسهيلات الائتمانية محددة السقف وتاريخ الاستحقاق فيتوجب على البنك التأكد من تعبئة جميع بيانات السند أو السندات لأمر عند التوقيع وفقاً لمبلغ القرض أو سقف التسهيلات.
                                                                          2. في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى البنك إعادة السند أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المجدد أو المعدل إلى العميل وأخذ سند أو سندات أخرى في ضوء العلاقة الجديدة وفقاً لما ذكر في الفقرتين ‎(1 و 2).
                                                                          3. يتوجب على البنك قصر المطالبة بموجب السند أو السندات لأمر على المبلغ المستحق على العميل وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحساب عند تقديم الدعوى.
                                                                          4. يتوجب على البنك عدم استخدام السند لأمر لغير الغرض الذي أنشئ من أجله.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي تطبيق الضوابط السابقة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، وإبلاغ جميع فروعكم بذلك.


                                                                          * حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 1380/11/26هـ‏.

                                                                        • دخول البنوك في مزايدات حول مواقع الفروع أو أجهزة الصراف الآلي

                                                                          إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 12130/م/أ/274 وتاريخ 1406/9/23 هـ‏ الموافق 1986/5/31م‏ بخصوص دخول بعض البنوك في المزايدات التي تعلن عنها بعض الجهات لتأجير بعض المواقع لديها سواءً لافتتاح فروع جديدة للبنوك أو لتركيب أجهزة صرف آلي وذلك دون الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة.

                                                                          يؤكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة عدم دخول البنوك في مثل هذه المزايدات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة منها، وسوف لن ينظر البنك المركزي في أي طلب للحصول على ترخيص لهذه المواقع في حالة ترسية المزايدة على بنك لم يحصل على إذن مسبق للدخول فيها.

                                                                           

                                                                        • أوقات عمل التداول

                                                                          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 1321/م/أ/38 وتاريخ 1407/2/2هـ‏ الموافق 1986/7/5م بشأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور واستناداً إلى المادة ‎(16)‏ من نظام مراقبة البنوك. وبالنظر إلى القرار القاضي بتعديل فترة تداول الأسهم في السوق المحلية. ونظراً للارتباط بين عمل معظم فروع البنوك وعمليات تداول الأسهم فقد نقرر أن تكون ساعات عمل فروع البنوك للجمهور من الساعة ‎(9:30) صباحاً وحتى الساعة ‎(4:30) مساءً وذلك اعتباراً من يوم السبت ‎11‏ ذو القعدة 1427 هـ‏ الموافق ‎2‏ ديسمبر 2006 م. وفي حال رغبة أي بنك تحديد بعض الفروع للعمل لساعات عمل مسائية أو إضافية فيمكن التقدم للبنك المركزي بأسماء تلك الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة للموافقة عليها.

                                                                          وتعتبر الفترة من ‎6 شوال 1427 هـ الموافق 2006/10/28م‏ إلى 8 ذو‏ القعدة 1427 هـ‏ الموافق 2006/11/29م هي فترة انتقالية يمكن للبنوك من خلالها ترتيب أوضاعها والتنسيق مع البنك المركزي حيال الفروع التي يتطلب عملها فترة إضافية.

                                                                          نأمل الإفادة بالاستلام والتنبيه على كافة فروعكم بالالتزام بالمواعيد المقررة.

                                                                        • مقابلة العملاء عند تحديث بياناتهم

                                                                          إشارة إلى الفقرة ‎ (4) و (5) من البند ثانياً والفقرة ‎(8)‏ من البند ثالثاً من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها المبلغة للبنوك بموجب التعميم رقم 12164/ م أ ت /185 وتاريخ 1424/6/4هـ، وكذلك مجمل النقاشات التي يجريها أعضاء لجنة العمليات واللجنة الفرعية لها المكلفة بدراسة تحديث هذه القواعد التي تقضي أنه كقاعدة للعلاقة بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر من خلال مقابلة العميل شخصياً بما في ذلك تحديث بياناته الشخصية ومنها استمارات التحديث والتوقيع.

                                                                          تفيدكم أن البنك المركزي لاحظ كثرة الاتصالات الواردة من العملاء ومفادها قيام بعض موظفي البنوك بالاتصال بهم بغرض تحديث بياناتهم هاتفياً وطلب بعض البيانات الشخصية، وذلك خلافاً لما تقضي به التعليمات الصادرة من البنك المركزي التي تنص على مقابلة العميل من خلال فروع البنوك أو إداراتها.

                                                                          لذا نأمل التأكيد على موظفيكم بعدم الاتصال على العملاء وأخذ بياناتهم الشخصية هاتفياً وقصر الاتصال على إخطار العملاء بمراجعة البنك شخصياً لتحديث البيانات، نظراً لوجود بعض المحتالين من الجنسين يقومون باستغلال ثغرات إجراءات الاتصال الهاتفي مما يمكنهم من التلاعب بحسابات العملاء والتحويل منها أو إليها بطرق احتيالية.

                                                                        • عدم التعامل أو تقديم خدمات العملاء إلا بعد مقابلتهم شخصياً و التحقق من صحة بياناتهم و معلوماتهم

                                                                          إشارة إلى مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها ومعايير مبدأ اعرف عميلك التي نصّت على قاعدة مقابلة العملاء عند بدء التعامل أو تقديم خدمة بنكية، نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى خطاب سعادة مدير شرطة منطقة عسير رقم 2/1746/24 ث س وتاريخ 1427/7/14هـ المبني على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم أ س/3855/3س وتاريخ 1427/7/5هـ ومفاده قيام عدة أشخاص بمراسلة الإدارات العامة للبنوك ووضعوا عناوينهم (الاستخبارات العامة – المباحث العامة – البحث الجنائي) للحصول بموجبها على بطاقات ائتمانية، واتضح أنهم لا يعلمون في هذه الجهات وليسوا الأشخاص الحقيقيين وقد حصلوا على البطاقات الائتمانية دون أن يتم مقابلتهم أو التحقق من شخصياتهم أو عناوينهم وجهات أعمالهم.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي التقيد بقواعد التعامل حسب مقتضى قواعد فتح الحسابات البنكية ومعايير مبدأ اعرف عميلك وتوجيه الإدارات والفروع ذات العلاقة بالبنك بذلك وعدم إصدار أية بطاقة ائتمانية أو تقديم خدمة مصرفية أخرى إلا بعد مقابلة العميل والتحقق من هويته وعناوينه الواضحة وأرقام هواتفه تمشياً مع مبدأ "اعرف عميلك" الوارد بتعميم البنك المركزي رقم 20370/م أ ت/173 وتاريخ 1421/12/22هـ المتضمن وجوب تحديث بيانات عملاء البنوك كل خمس سنوات وأن تكون تلك البيانات كاملة ودقيقة ومتاحة في ملفاتهم لدى البنك، وذلك لسهولة الرجوع لأي عميل عند الحاجة، تحقيقاً لمبدأ "اعرف عميلك".

                                                                        • تدوين رقم السجل المدني للوكيل في وكالات فتح وتشغيل الحسابات المصرفية

                                                                                     ‏تلقى البنك المركزي تعميم معالي وزير العدل الموجه للمحاكم وكتابات العدل رقم 13/ت/2905 وتاريخ 1427/6/5هـ المبني على خطاب البنك المركزي رقم 20/ م ط / م أ ت في 1427/1/2هـ المتضمن اعتماد إضافة رقم السجل المدني الخاص بالوكيل في الوكالات العامة والمفتوحة المتعلقة بالأمور المالية فقط.

                                                                                     ‏لذا نأمل عدم قبول الوكالات العامة التي تصدر لغرض فتح وتشغيل الحسابات المصرفية والوكالات الأخرى التي من ضمن نصوصها هذا الغرض والتي لم يتم تدوين رقم السجل المدني للوكيل فيها اعتباراً من بداية عام 2007م‏، وينبغي حث عملائكم الذين لديهم وكالات عامة لم ينص فيها على رقم السجل المدني بتعديل تلك الوكالات بما يتوافق مع هذه التعليمات.

                                                                        • تحذير من عملية نصب واحتيال

                                                                          تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من جهات مختلفة بخصوص قيام جهة مجهولة تستغل اسم وكالة الدفاع الأوربية(European Defence agency) وطلب تعبئة نموذج بالبيانات المالية والشخصية للمستهدفين.

                                                                          ونظراً لكون هذه الأفعال يقصد منها النصب والاحتيال ، لذا نأمل توخي الحذر وعدم التجاوب مع تلك الجهة وتحذير عملاء البنك من الانسياق وراء هذه المحاولات ويمكن الإطلاع على تصريح وكالة الدفاع الأوربية التحذيري من خلال موقعها على شبكة الانترنت.(مرفق صورة من الخطاب و النموذج المذكور).

                                                                        • الامتثال ووظيفة الامتثال في البنوك

                                                                           أصدرت لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي وثيقة في نيسان/أبريل 2005 بعنوان "الامتثال ووظيفة الامتثال في البنوك". تحدد هذه الورقة أفضل الممارسات الدولية، وتقترح أن يكون لدى البنوك الدولية سياسات وإجراءات لوظيفة الامتثال وتعزيز ممارساتها في هذا المجال.

                                                                          في الماضي، أصدر البك المركزي تعميما حول هذا الموضوع، وقد طورت البنوك بالفعل ممارساتها لوظيفة الامتثال. ويود البنك المركزي من جميع البنوك دراسة ممارساتها الحالية في ضوء هذه الإرشادات الجديدة للجنة بازل للرقابة المصرفية(BCBS) والتأكد من أن ممارساتها تتماشى مع هذه التوصيات. يجب الإبلاغ عن أي اختلافات أو انحرافات كبيرة عن توصيات بازل إلى البنك المركزي. عند تقييم ممارسات البنوك في المستقبل، سيأخذ المشرفون على البنك المركزي هذه الإرشادات في الاعتبار.

                                                                        • طلب بيانات عن عدد ونسب السعودة في القطاع المصرفي

                                                                          حيث أن البنك المركزي يقوم بمتابعة أوضاع العمالة السعودية بالبنوك المحلية وسبُل تطويرها ولقياس مدى تحسن النتائج المحققة في هذا الخصوص.

                                                                          لذا نأمل سرعة تزويدنا ببيانات يوضح فيها عدد وإجمالي العاملين السعوديين وغير السعوديين (ذكور/إناث) وفق الجدول المرفق اعتباراً من عام 1970م وحتى 2004م ونسبة السعودة وليكن ذلك بصفة عاجلة.

                                                                        • ضوابط فتح حسابات الوافدين الذين يحملون جواز سفر سعودي

                                                                          إشارة إلى الفقرة رقم 200-1-3 من قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الخاصة بحسابات الوافدين الأفراد والتي تضمنت النص على أنه "لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأفراد الوافدين ولا بد من إحضار دفتر إقامة سارية المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فلا بد من الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب".

                                                                          نود الإحاطة بأنه قد تم تشكيل لجنة بوزارة الداخلية لدراسة موضوع الطلبات التي ترد من أشخاص غير سعوديين يحملون إقامات نظامية باعتماد الجواز السعودي الممنوح لهم كوثيقة لإنهاء معاملاتهم البنكية وفتح الحسابات، وقد قامت اللجنة برفع مرئياتها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد صدرت موافقة سموه على ضوابط فتح حسابات هذه الفئة بموجب البرقية رقم 2/3053/16س وتاريخ 14-1426/1/15هـ المبلغة للبنك المركزي بموجب خطاب معالي وزير المالية رقم 1/س/694 وتاريخ 1426/1/19 هـ بالموافقة على توصيات اللجنة ورغبة سموه العمل بها وفقاً لما يلي:

                                                                          أ- عدم إجابة طلباتهم وعليهم تقديم الإقامات التي يحملونها للبنك لفتح حسابات لهم حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
                                                                          ب- إذا كان المتقدم بطلب فتح حساب لا يحمل إقامة ولا أية هوية من التي سبق الموافقة عليها بل يحمل جواز سفر سعودي فقط فلا بد من الرفع لسمو وزير الداخلية أو سمو نائبه عن كل حالة مع إرفاق صورة من جواز السفر وأي هوية يحملها للحصول على الموافقة.
                                                                          ج- في حالة الموافقة على ما ورد في الفقرة (ب) تشعر وزارة الداخلية باسم البنك المراد فتح الحساب فيه وعنوانه ورقم الحساب ويقوم البنك المركزي بإبلاغ البنك بوضع الحساب ضمن الحسابات ذات المخاطر العالية لضمان متابعته والإبلاغ عن أي تجاوزات تتم من خلاله.

                                                                           

                                                                          وحيث تم تعميم هذه التعليمات إلى إمارات المناطق والتي قامت بدورها بالتعميم على بعض فروع البنوك فقد تلقى البنك المركزي عدد من الاتصالات من بعض البنوك للاستفسار عن الإجراءات الواجب إتباعها ومدى الرفع عن ما يعرض عليها من حالات عن طريق إمارات المناطق أو البنك المركزي، وعليه فإنه نفيدكم أن التعليمات بهذا الشأن تقضي أن يقوم البنك بالكتابة إلى البنك المركزي فقط ليقوم البنك المركزي بدوره بمخاطبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو سمو نائبه للحصول على الموافقات اللازمة تطبيقاً للتعليمات الواردة في برقية سمو وزير الداخلية المشار لها بعاليه.

                                                                          للإحاطة بذلك والعمل بموجبه وسيتم تضمين نص هذه التعليمات في التحديث القادم لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها.

                                                                        • طلبات الكشف أو الحجز على أرصدة عملاء البنوك

                                                                          بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بطلبات الكشف أو الحجز على أرصدة عملاء البنوك فقد لوحظ بأن بعض البنوك تتأخر بالرد على تلك التعاميم، وحيث أن مثل هذه المعاملات تتعلق بقضايا غالباً ما يكون فيها سجناء والبت في قضاياهم متوقف على إجابات البنوك، لذا يأمل البنك المركزي توجيه المختصين لديكم بسرعة الرد على تعاميمها وذلك خلال أسبوع من تاريخه كحد أقصى وسوف يتحمل البنك مسؤولية التأخير والذي على ضوئه سيتم تطبيق غرامة مالية على البنك استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بمقتضى النظام.

                                                                        • تكليف البنوك والمصارف بتأمين الحراسات المدنية على مواقعهم في المحافظات وتوفير سيارات مهيأة لنقل الأموال

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 1/س/15584 وتاريخ 1425/12/1هـ وبرفقه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 19418 ش وتاريخ 1425/11/27هـ المشار فيها إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 52939 وتاريخ 1422/12/28 هـ وإلى برقية مدير شرطة منطقة الرياض رقم 7299 وتاريخ 1425/11/27هـ المتضمنة ضرورة تكليف البنوك والمصارف بتأمين الحراسات المدنية على مواقعهم في المحافظات وتوفير سيارات مهيأة لنقل الأموال وتأمينها بالحراسة حتى لا تكون عرضة للسطو والاعتداء عليها خاصة في المحافظات، ورغبة سموه تعميد البنوك العاملة بالمملكة بذلك.

                                                                          ولذا نأمل التقيد بهذه التعليمات واتخاذ اللازم حيال ذلك.

                                                                        • ختم جوازات مضيفين ومضيفات السفر

                                                                          بالإشارة إلى برقية سعادة وكيل وزارة الداخلية رقم 68281/53 وتاريخ 1425/7/29هـ الجوابية على خطابنا رقم 616 م ظ/م أ ت وتاريخ 1425/3/27 هـ التي أشار فيها سعادته إلى موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اعتماد التأشيرات المسجلة على جوازات سفر مضيفي ومضيفات (السعودية) إذا كانت سارية المفعول بديلاً عن الإقامة كهوية معتمدة عند فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد مطابقة التأشيرة مع بطاقات الخطوط السعودية الممنوحة لهم.

                                                                          وعليه فإنه نأمل التقيد بمضمون البرقية المشار لها بعالية واعتماد التأشيرات المسجلة على جوازات سفر مضيفي ومضيفات (السعودية) إذا كانت سارية المفعول بديلاً عن الإقامة كهوية معتمدة عند فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد مطابقة التأشيرة مع بطاقات الخطوط السعودية الممنوحة لهم.

                                                                           

                                                                        • إعتماد الخطابات الصادرة عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس

                                                                          بالإشارة إلى برقية سمو نائب وزير الداخلية رقم 54082/17 وتاريخ 1425/6/10هـ المبنية على برقية مدير عام الجوازات رقم 4152/ج وتاريخ 1425/5/18 هـ بخصوص اعتماد ما يصدر عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس من خطابات مصدقة كإثبات هوية عند مراجعة البنوك لكي لا تتعطل مصالح المتقدمين للحصول على الجنسية أثناء فترة النظر في طلباتهم.

                                                                          وعليه فإنه نأمل التقيد بمضمون البرقية المشار لها بعالية واعتماد الخطابات الصادرة عن اللجنة المركزية لحفائظ النفوس كإثبات هوية عند فتح واستمرار التعامل في الحسابات البنكية.

                                                                        • التأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية بالنيابة رقم 1/س/8604 وتاريخ 1425/6/8هـ وبرفقه نسخة من برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/31340/16 ش وتاريخ 1425/6/3هـ المتضمن بأنه نظراً لما يرد الى وزارة الداخلية من بعض مناطق المملكة من قضايا مالية وتزوير وغير ذلك، فقد زادت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام بطاقات الأحوال المدنية المزورة في صرف مبالغ مالية من حسابات بعض المواطنين مما يسبب حرجاً للبنوك وللأجهزة الأمنية. وقد طلب سموه التعميم على البنوك بالتأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية خشية استغلالها في أمور تخل بالأمن.

                                                                          ولذا نأمل العمل والتقيد بتوجيهات سموه وذلك بوجوب التأكد من بطاقات الأحوال المدنية عند سحب أية مبالغ مالية من البنك.

                                                                        • الشكاوى ضد البنوك

                                                                          نفيدكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الشكاوى ضد البنوك، وإن معالجتها وإجراءات التقاضي عمل مكلف ويؤثر على كفاية العمل وعلى سمعة البنوك، ولذا فإنه يجب على البنوك الحرص في إجراءات العمل سواء بالوضوح الكامل مع العميل، وعدم التجاوز في الرسوم، وألا يتم إدراج العميل في قائمة العملاء المتعثرين عن السداد إلا في أضيق الحدود وبعد صدور حكم أو اعتراف من قبل المدين.

                                                                          ونأمل التقيد بذلك وإبلاغ فروعكم للعمل بموجبه.

                                                                        • قبول الهويات الوطنية الجديدة

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 5623/1 وتاريخ 1425/4/12هـ المبني على خطاب وزارة الداخلية البرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/4/5هـ بخصوص اعتماد (بطاقات الهوية الوطنية) الجديدة للمواطنين لتحل تدريجياً محل البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) التي سوف يستمر العمل بموجبها ما دام أنها سارية المفعول.

                                                                          نفيدكم بموافقة البنك المركزي على اعتماد الهوية الوطنية الجديدة .

                                                                        • إعتماد الاسم الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد باللغتين العربية والانجليزية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة المدير العام للمؤسسة العامة للتقاعد رقم 9824/4/1/6/3 وتاريخ 1425/2/23هـ المشار فيه الى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 277 وتاريخ 1423/12/30هـ القاضي بتحويل مصلحة معاشات التقاعد الى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية والمتوّج بقرار مجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 1425/1/3هـ المتضمن الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد والمتضمن طلب اعتماد الاسم الجديد للمؤسسة العامة للتقاعد باللغتين العربية والانجليزية وذلك على النحو التالي:

                                                                          المؤسسة العامة للتقاعد                                                              .PUBLIC PENSION AGENCY

                                                                        • الاعتمادات المستندية المفتوحة في البنوك العاملة بالمملكة عن المواد التموينية

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم معالي محافظ  البنك المركزي برقم م /أ /25 وتاريخ 24 /1 /1398هـ بشأن ضرورة تزويد وزارة التجارة في الأسبوع الأول من الشهر التالي ببيان توضح فيه الاعتمادات المفتوحة للمواد التموينية لدى البنوك العاملة في المملكة وكذلك كافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه التعليمات.

                                                                          لقد تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة رقم 274 /3 /2 وتاريخ 11 /4 /1398هـ ومفاده أن هذه البيانات بدأت ترسل من البنوك في أوقات متأخرة وبصورة غير منتظمة وغير شاملة لكافة المواد الغذائية السابق حصرها وأن عدم انتظام البنوك في إِرسال هذه البيانات في أوائل كل شهر من شأنه عدم تمكين وزارة التجارة من تجميع البيانات والتعرف على مواقف المواد التموينية، عما إِذا كانت في حاجة إِلى اتخاذ إِجراءات عاجله.

                                                                          وبناءً عليه يأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة في المملكة تزويد وزارة التجارة بالمعلومات المطلوبة في ميعاد لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي مع تزويد فرعي وزارة التجارة في كل من جدة والدمام بصورة من هذه البيانات والتنبيه على المسئول المختص بالتقيد بهذه التعليمات.

                                                                        • عدم ربط أنطمة البنوك مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي

                                                                                 لاحظ البنك المركزي قيام بعض البنوك بالعمل مع بعض الجهات لربط أنظمتها الآبية لتحصيل وتسهيل المدفوعات المالية مع تلك الجهات، وحيث أن البنك المركزي – وكما هو معلوم – يعمل حالياً على تطوير عدد من الأنظمة الآبية ومنها نظام السداد الآلي "سداد" وقد بدأ فريق المشروع بتكوين مجموعات ورش العمل الخاصة بهذا المشروع بعد أن تم تكليف مجموعة من الشركات ببدء مرحلة التنفيذ.

                                                                                 لذا نفيدكم بأنه يتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة عدم ربط أنظمتها مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي على ذلك ومهما كانت الخدمات التي يشملها الارتباط، ونأمل من جميع البنوك أيضا تقديم الدعم والمساندة للأنظمة الحالية ريثما يتم التحول للنظام الجديد. ونؤكد بأن الجهود يجب أن تتركز على الإعداد للمشاركة الفعالة والإيجابية في مشروع النظام المشار اليه الذي يحقق متطلبات الجميع، وأن تشتت الجهود وخصوصاً في هذه المرحلة سوف يؤثر سلباً على إنجاز المشروع، ونتوقع أن تكون قد بدأت البنوك في الإعداد له وفقاً للتعاميم السابقة.

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه.

                                                                        • تغيير مسمى (فرع وزارة المياه)

                                                                               تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية رقم 4546/1 وتاريخ 1424/9/11هـ والمشار فيه الى تعميم معالي نائب وزير المياه والكهرباء رقم 1/2055 وتاريخ 1424/5/12هـ القاضي بتغيير مسمّى فرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية الى الاسم الجديد (المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) ونظراً لأن بعض البنوك بالمنطقة لا يزالون يصدرون شيكات بالاسم الأول (فرع وزارة المياه).

                                                                               لذا نأمل التأكيد على المختصين لديكم لاعتماد تغيير مسمّى فرع وزارة المياه بالمنطقة الشرقية الى الاسم الجديد (المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية) وإفادتنا بما يتم.

                                                                        • اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها

                                                                                     تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم 25111/14 وتاريخ 1424/4/29هـ، بشأن ما يُرفع من دعاوى للإمارة من قبل البنوك ضد عملائها سواء للمطالبة بمبالغ ترتبت نتيجة قروض أو تسهيلات، ونظراً لكثرة ما يُرفع لها من دعاوى دون اختصاص الإمارة بها.

                                                                                     نود التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من الأمر السامي رقم 8/729 وتاريخ 1407/7/10هـ القاضي بتشكيل لجنة في البنك المركزي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما.

                                                                                     لذا يأمل البنك المركزي الالتزام والتقيد بما نص عليه الأمر السامي الكريم من تعليمات، وكذلك إبلاغ الفروع بمضمونه.

                                                                        • كتابة "المدينة المنورة" باللغة الإنجليزية

                                                                          تلقى البنك المركزي تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رقم 2/56649 وتاريخ 1424/4/4هـ والمتضمن رغبة سموّه التقيد بكتابة المدينة المنورة باللغة الإنجليزية على النحو التالي (Almadinah).

                                                                           

                                                                        • الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الالكتروني

                                                                          نرفق لسعادتكم نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ والقاضي بأن يكون البنك المركزي هو الجهة التي تتولى الترخيص بإصدار جميع بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي يعتمدها البنك المركزي.

                                                                          ونظراً لوجود بعض البطاقات في السوق المحلي تستخدم في التسوق عبر شبكة الإنترنت ومصدرة من جهات غير مصرفية فإن البنك المركزي يؤكد أن هذه البطاقات غير نظامية ويلزم على البنوك المحلية عدم تقديم أي تسهيلات مهما كانت مثل فتح حسابات لهذه الجهات وخلافه وإغلاق هذه الحسابات في حالة وجودها، وتقديم المعلومات اللازمة عن هذا النشاط للبنك المركزي.

                                                                        • الحفاظ على سرية المعلومات

                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت 150 وتاريخ 1423/6/29هـ المتضمن الطلب من البنوك عدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائها لأي جهة كانت سواء أفراد أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. ونظراً لورود بعض الاستفسارات من قبل بعض البنوك المحلية بشأن الطلبات الواردة إليهم من مراسليهم المتعلقة بطلب معلومات عن بعض عملاء البنوك المحلية.

                                                                          نود الإحاطة إلى أنه يتوجب على البنوك التفريق بين نوعين من الطلبات الأولى طلبات تتعلق باستفسارات إئتمانية والتي عادة ما تتم بين البنوك فإنه لا يلزم الرجوع للبنك المركزي بشأنها، وما عدا ذلك من طلبات فإنه يتوجب على البنك القيام بإعداد دراسة وافية عن عملائه المعنيين المستفسر عنهم وعن العمليات المنفذة من قبلهم وإيضاح كافة المعلومات الأساسية المتوفرة عنهم عن عملياتهم. وكذلك دراسة مضمون الطلب المقدم من الجهة الخارجية للتحقق من مدى طبيعة الأسئلة الواردة في الطلب والغرض من طلبها ومدى توافق أو تعارض هذه الأسئلة مع الحدود المعمول بها وفقاً لمبدأ السرية المصرفية ومن ثم إبداء مرئيات البنك حولها وإحالتها للبنك المركزي لطلب التوجيه وذلك ليتسنى للبنك المركزي الإسراع في اتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

                                                                           

                                                                        • تعليمات أمنية بخصوص تقديم الخدمات البنكية للسجناء

                                                                          تلقّى البنك المركزي خطاب سعادة مدير عام السجون رقم 11/13346/9 وتاريخ 1423/6/26هـ ومفاده بأن بعض السجناء يرغبون القيام بتنفيذ بعض الخدمات البنكية كاستلام حوالات أو السحب من حساباتهم أو فتح حسابات بنكية، والتعليمات الأمنية تسمح بإرسالهم للبنوك رفق خفراء شريطة أن يبقى السجين داخل السيارة ولا ينزل منها بحيث تقدّم له الخدمة داخل السيارة من خلال شخوص أحد موظفي البنك إلى السيارة ومقابلته والتأكد من هويته وأخذ توقيعه، إلا أن بعض البنوك ترفض تقديم مثل هذه الخدمة. وأنه لصعوبة إنزال السجناء مكبلين بالقيود الحديدية وأخذ الدور بين المراجعين وما قد يعتري ذلك من مخاطر ومحاذير أمنية فقد تم الطلب من البنك المركزي الموافقة على تقديم هذه الخدمة لنزلاء السجون.

                                                                          نفيدكم بأنه تحقيقاً للمصلحة العامة والظروف الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع يوافق البنك المركزي بأن تقوم البنوك عند التقدم لها من قبل خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون بطلب خدمة بنكية لسجين مرافق في سيارات أمنية خارج مقار الفروع أن يتم تلبية الطلب وفق الضوابط التالية:

                                                                          أولاً: الحصول من الخفراء المرافقين على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ونوع الخدمة المطلوبة ويحفظ بملف العميل أو مع قيد تنفيذ العملية في ذات اليوم بحسب الخدمة.
                                                                          ثانياً:بعد ذلك يكلّف الصراف الأول بالفرع أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين والتأكد من شخصيته واستيفاء البيانات اللازمة حسب إجراءات البنك المعتادة والمضاهاة مع ما هو في السجلات، بحيث يكون التعامل مع السجين شخصياً في الخدمة المطلوبة والاستلام والتسليم. وإذا كانت الخدمة المطلوبة فتح حساب بنكي جديد فيتطلب تطبيق ما تضمنه دليل قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الصادر بالتعميم رقم 5082/م أ ت/55 وتاريخ 1423/3/2هـ بشأن المستندات المطلوبة وصلاحية الهوية والعناوين اللازمة بما فيها الإشارة إلى مقر تواجده بالسجن وقت طلب فتح الحساب.
                                                                          ثالثاً:يحث البنك المركزي فروع البنوك بسرعة تقديم الخدمة المطلوبة للسجين حال وصوله.
                                                                        • مقدار الحجز على راتب الموظف الشهري

                                                                          تلقّى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ، ومفاده بأنه نظراً لأن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ يقضي في المادة (20) منه بأنه (لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة)، ونظراً لأن رواتب الموظفين تودع في حساباتهم لدى البنوك آلياً في نهاية كل شهر وفقاً لنظام الإيداع الآلي (سريع) المطبّق حالياً.

                                                                          لذا فقد طلب معاليه التعميم على البنوك لملاحظة عدم الحجز على أكثر من تلك النسبة (33%) من الراتب إذا ثبت للبنك أن المودع في الحساب راتباً وذلك في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

                                                                          ولذا نأمل العمل والتقيد بتوجيهات معاليه وإبلاغ فروعكم بذلك بحيث لا يتم الحجز على أكثر من ثلث راتب الموظف في حالة ما إذا تطلب الأمر الحجز على أرصدة حسابات الموظف.

                                                                        • وجوب الحصول على ترخيص من البنك المركزي لإستخدام صور العملات السعودية في أغراض إعلامية لتسويق المنتجات البنكية

                                                                          لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك المحلية باستخدام صور العملات السعودية في أغراض إعلامية لتسويق منتجات بنكية، وحيث أن هذا الإجراء يخضع لضوابط ويستوجب الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، لذا يجب على البنك التقيد بالشروط التالية:

                                                                          1. تقديم تعهد كتابي من البنك بعدم القيام بتصوير أي عملة متداولة سواء كانت سعودية أو اجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص فعلاً.
                                                                          2. يرفق بالطلب المادة لمراد صناعتها أو طباعتها موضحاً فيه المواصفات الفنية من حيث الشكل واللون والحجم الذي يرغب نشره مع ذكر الغرض من نشر صور هذه العملات ومدى ارتباط هذه المادة بالعملة.
                                                                          3. في حالة التصوير المصغر للورقة النقدية يجب الا يزيد حجم نموذج العملة المصورة عن ثلثي الحجم العادي للورقة الاصلية، وأما في حالة التكبير فيجب الا يقل حجم نموذج العملة المصورة عن مرة ونصف من حجم الورقة النقدية العادي.
                                                                          4. إن فرز الألوان الأصلية لأي عملة متداولة داخل المملكة عند تصويرها يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام.
                                                                          5. عدم جواز إظهار توقيع الوزير أو المحافظ أو أي منهما على الورقة المصورة وكذلك عبارة «‎التعهد» أو عبارة «أصدرت بموجب».
                                                                          6. لا يجوز نشر صورة الورقة النقدية منفردة بل يجب أن تكون جزءاً من منظر مصور كبير يكون له علاقة مباشرة بالمادة المنتجة.
                                                                          7. يجب عدم نشر صورة مجسمة كاملة للورقة النقدية وعدم تصنيع ‏أي حلية أو مادة مصنعة أو غير مصنعة على هيئة ورقة نقدية كاملة وفي حالة نشر صورة مجسمة للورقة يجب ألا يزيد المجسم منها عن نصف الورقة وعلى أن يكون نشرها في وضع قطري أو في وضع منحرف بحيث يتعذر استعمالها كورقة نقدية.
                                                                          8. جميع الكليشيهات والالواح الموافق عليها يجب أن يكون محفوراً عليها قطرياً كلمة ‎"نموذج" ويجب أن يقدم طالب الإذن تعهداً بعدم استعمال هذه الكليشيهات والالواح إلا في الغرض الذي تمت الموافقة عليه مع التزامه بالمحافظة عليها وحفظها في حرز أمين ثم تعاد للبنك المركزي بعد انتهاء الغرض منها وذلك لإتلافها.
                                                                          9. للجهة المختصة بإصدار الترخيص الحق في عدم الموافقة على منح الترخيص دون ذكر الأسباب أو سحبه إذا اتضح أن التصوير أو المواد المستخدمة في إنتاجه يشكل وسيلة خداع للجمهور ويشجع الغير لاستغلاله في عمليات التزوير، ويعاقب كل من يخالف التعليمات الموضحة اعلاه بموجب أحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(م/12) ‏وتاريخ 1379/7/20ه‏ـ وكذلك بموجب نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ‎(114)‏ وتاريخ 1380/11/26هـ*.

                                                                        • الجوانب التجارية والتنظيمية التي تحكم سندات الخزانة (T/Bills) والسندات الحكومية (GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs)

                                                                          تلقى البنك المركزي عدة استفسارات من البنوك السعودية بشأن بعض جوانب تداول الأوراق المالية الحكومية القابلة للتسويق واللوائح المتعلقة بها. الغرض من هذا التعميم هو توضيح وإعادة بيان الموقف الرسمي بشأن هذه القضايا. يجب قراءة هذا التعميم كمكمل للتعاميم السابقة التي أصدرها البنك المركزي بشأن الأوراق المالية الحكومية. 
                                                                           
                                                                          1.التداول
                                                                           
                                                                           جميع أدوات الحكومة (بما في ذلك السندات الحكومية الخاصة) هي أدوات قابلة للتداول (أدوات الحكومة القابلة للتسويق). لا توجد قيود على حجم الحيازة أو نوع المستثمر. جميع المستثمرين المقيمين وغير المقيمين مؤهلون لشراء سندات الخزانة (T/Bills)، والسندات الحكومية (GDBs)، والسندات ذات العائد المتغير (FRNs)، والسندات الحكومية الخاصة.
                                                                           
                                                                          2.تسهيلات إعادة الشراء
                                                                           
                                                                           تحمل سندات الخزانة تسهيلات إعادة شراء من البنك المركزي تصل إلى 75% من إجمالي الحيازة الإسمية. بينما تحمل السندات الحكومية (GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs) كل منهما تسهيلات إعادة شراء قصوى تبلغ 25% من إجمالي الحيازة الاسمية. يجب على البنوك الحصول على موافقة من المالكين الفعليين لاستخدام حيازاتهم في معاملات إعادة الشراء.
                                                                           
                                                                          3.متطلبات الحد الأدنى للاحتياطي
                                                                           
                                                                           لا توجد متطلبات حد أدنى للاحتياطي على الأموال التي تتلقاها البنوك من إعادة الشراء، حيث يجب أن تُظهر كالتزامات إعادة شراء وليست ودائع للعملاء (وبالتالي مُعفاة من المادة 7(أ) من نظام مراقبة البنوك). يجب أن تُظهر الأموال المقدمة للأطراف المقابلة بموجب إعادة الشراء العكسي كقروض مضمونة.
                                                                           
                                                                          4.نسبة السيولة
                                                                           
                                                                           تُعتبر الأوراق المالية الحكومية القابلة للتسويق (إجمالي حيازات البنك ناقص حيازات العملاء ناقص إعادة الشراء) أصولاً سائلة، وبالتالي فهي مؤهلة لحساب نسبة السيولة بموجب المادة 7(ب) من نظام مراقبة البنوك.
                                                                           
                                                                          5.نسبة رأس المال/الودائع
                                                                           
                                                                           لا تُعتبر الالتزامات الناشئة عن ترتيبات إعادة الشراء كالتزامات ودائع، وبالتالي لا تُدرج في حساب نسبة رأس المال/الودائع بموجب المادة 6 من نظام مراقبة البنوك.
                                                                           
                                                                          6.نسبة كفاية رأس المال
                                                                           
                                                                           تُعتبر الأوراق المالية الحكومية المحتفظ بها من قبل البنوك لحسابها الخاص وإعادة الشراء العكسي (قروض مضمونة للأطراف المقابلة) ذات وزن صفر بالمئة عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر لأغراض نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر.
                                                                           
                                                                          7.معالجة الزكاة
                                                                           
                                                                           يُسمح للبنوك والشركات السعودية بخصم الحيازات الإسمية من السندات الحكومية(GDBs) والسندات ذات العائد المتغير (FRNs) والسندات الحكومية الخاصة من أصولهم الصافية (صافي الثروة) قبل حساب الزكاة. لتجنب التلاعب في حسابات الزكاة عند نهاية السنة المالية، يتم استخدام متوسط متحرك لمدة 12 شهرًا كقاعدة لهذه الخصومات. لا يُسمح بأي خصومات على الأوراق المالية المحتفظ بها في حساب التداول. لن تكون حيازات العملاء المؤقتة من الأوراق المالية عبر إعادة الشراء مؤهلة لخصم الزكاة. يُطلب من البنوك إصدار شهادات بالشكل المقرر للأوراق المالية المؤهلة المباعة للأطراف المقابلة السعودية لتمكينهم من المطالبة بخصم الزكاة. يجب توزيع هذا التعميم على نطاق واسع على جميع الإدارات ذات الصلة داخل البنك وفروعه وعملائه.
                                                                           
                                                                        • التعديل على المواد المتعلقة بعقوبات الشيكات بدون رصيد

                                                                          بناء على المرسوم الملكي رقم ٤٥ وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٠٩هـ المتضمن تعديل المواد رقم ١١٨-١٢٠-١٢١ من نظام الأوراق التجارية.

                                                                          نرفق لكم بطيه نسخة من تلك المواد باللغتين العربية والإِنجليزية والخاصة بعقوبات الشيكات الصادرة بدون رصيد وذلك لاعتماد طباعتها على اغلفة دفاتر الشيكات (الغلاف الامامي بالعربي والغلاف الخلفي بالإِنجليزي) وبالنسبة لدفاتر الشيكات الموجودة لديكم حالياً فتطبع على ملصق يوضع عليها.

                                                                           

                                                                          طبقاً لأحكام نظام الأوراق التجارية السعودي المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٤٥ وتاريخ ١٢ /٩ /١٤٠٩هـ - فإِن الشيك أداة وفاء فورية.. أي أنه واجب الدفع بمجرد تسليمه للمستفيد.. وأي اخلال بهذه الوظيفة - يعرض الساحب والمظهر- لإِحدى العقوبات الآتية :

                                                                          م ١١٨- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال سعودي، أو بإِحدى هاتين العقوبتين كل من : سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف للصرف، أو استرد بعد أعطاء الشيك هذا المقابل أو بعضه، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو كتب الشيك بطريقة تمنع صرفه، أو ظهر شيكاً يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف، وإِذا تكررت المخالفة خلال ثلاث سنوات تضاعف العقوبة.

                                                                          م ١٢٠- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال - كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر به تاريخاً غير صحيح أو سحب شيكاً على غير بنك.

                                                                          م ١٢١- يجوز التشهير بأسماء المخالفين ويحدد الحكم كيفية ذلك.

                                                                        • مفهوم خدمة إشعار الشراء

                                                                          لاحظ البنك المركزي وجود بعض الملابسات لدى غالبية البنوك وعملائها من أصحاب المحلات التجارية في منهوم خدمة إشعار الشراء (Purchase Advice )التي توفرها الشبكة السعودية SPAN من خلال وحدات نقاط البيع Pos ، ولوقوع بعض الحالات الاحتياليه باستغلال إمكانيات تلك الخدمة وعدم إدراك أصحاب المحلات للنتائج السليبة المترتبة على الاستخدام الخاطىء لهذه الخدمة، فإن البنك المركزي يرى من المناسب الإفادة بالتالي:-

                                                                          إن خدمة إشعار الشراء التي تتم من خلال وحدات نقاط الييع تعتبر عملية تكميلية لتفويض مسبق تم أخذ الموافقة عليه إما عن طريق التلفون أو باستخدام خدمة "تفويض" التي توفرها الشبكة السعودية على أجهزة نقاط البيع. ويتم تنفيذ تلك الخدمة بهذه الطريقة لعدم إمكانية استخدام البطاقه الائتمانية من خلال جهاز البيع الآلي العائد للتاجر في وقتها، وتهدف تلك الخدمة لتسهيل إجراءات التحصيل أمام أصحاب المحلات التجارية بدلاً من نقل مستندات العمليات يدوياً للبنك.

                                                                          وتتمثل مسئولية البنك تجاه هؤلاء العملاء حيال تلك الخدمة أن يوضح لهم ما يلي : -

                                                                          - شرح وتبيين هذه الخدمة بشكل مفصل لعملائه من أصحاب المحلات التجارية الذين يسخدمون وحدات نقاط الييع .

                                                                           - كيفية استخدام تلك الخدمة والاجراءات أوالخطوات التنفيذيه لها.

                                                                           - الحالات والاوضاع التي يمكن فيها استخدام هذه الخدمة.

                                                                           - ان تلك العمليات لن يتم قبولها من قبل البنك الا بعد التأكد من حصول صاحب المتجر على تفويض من البنك .

                                                                          -  أن الاضرار الناتجة عن أخطاء أو سوء استخدام تلك الخدمة تكون من مسئولية أصحاب المحلات وينص على ذلك في الاتفاقية التي تتم بهذا الشأن.

                                                                          وأما بخصوص الخطوات الواجب اتباعها من قبل البنوك لضمان سلامة إجراءات تلك الخدمة فإن البنك المركزي ينوه الى ضرورة توعية العاملين في الوحدات الخاصة بالبنك بتسويق تلك الخدمة، وكذلك المكلفين باستقبال ومراقبة عمليات قبول الشراء بالبطاقات الائتمانية، كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة تحقق البنك من أن تلك العمليات تمت بموجب تفويض منه وذلك قبل إتمام عملية التسوية .

                                                                          وتجدر الإشارة الى أنه يمكنكم منح تلك الخدمة لعملائكم بالطريقة التي تتفق مع أنظمتكم لتحديد المستخدمين لها . وسوف يقوم البنك المركزي بإيقاف تلك الخدمة عن جميع مكائن نقاط اليبع باستثناء المكائن التي يتم تحديدها من قبلكم بعد إبلاغ الجهة المختصة في البنك المركزي     (ادارة التقنية البنكية ) بذلك خطياً . علماً بأن البنك المركزي سيقوم باجراء بعض التحسينات على نظام الشبكة السعودية وذلك لاعطاء مزيد من التوضيح لتلك الخدمة والتي من ضمنها إجراء تغيير الرسالة الجوابية التي تظهر على إيصال إتمام تلك الخدمة بكلمة ( استقبلت ) ويقابلها باللغة الانجليزية كلمة (Received).

                                                                        • تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد أقصى

                                                                          نظراً لأهمية المعلومات التي يجب توفرها في ملفات العملاء والتي تتطلب تحديثها من حين لآخر، وحيث لوحظ تقادم بعض هذه المعلومات، وكذلك ضبط عملية اعتماد مطابقة صحة تواقيع العملاء التي تطلب من البنك والتي تتم عادة من قبل موظفين غير مدربين بهذا الشأن.

                                                                          لذا نأمل تحديث المعلومات الخاصة بكل عميل كل خمس سنوات كحد اقصى بحيث تشمل هذه المعلومات عنوان العميل ونموذج توقيعه والتأكد على تكليف موظفين مدربين على اعتماد مطابقة صحة التوقيع.

                                                                          للإحاطة والتقيد بموجبه وإبلاغ فروعكم بذلك لاعتماده.

                                                                        • تعميم إلحاقي بشأن نقل طباعة شيكات عملاء البنوك من مصلحة مطابع الحكومة إلى المطابع التجارية

                                                                          إلحاقًا لتعميمنا رقم م أ/200 وتاريخ 1414/7/20هـ بشأن نقل طباعة شيكات عملاء البنوك من مصلحة مطابع الحكومة إلى المطابع التجارية، ورغبة من البنك المركزي في إستمرار عملية التطوير للنظام الآلي فى غرف المقاصة في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام وذلك عن طريق تحسين مواصفات طباعة الشيكات .

                                                                          لذا يجب تزويد البنك المركزي - الإدارة العامة لمراقبة البنوك/ إدارة التقنية البنكية - بإحصائية دورية شهرية تتضمن التالي:

                                                                          - إجمالي عدد الشيكات المطبوعة للبنك (شيكات عملاء - شيكات خاصة - شيكات مصرفية - الحساب الموحد....ألخ)

                                                                          - إجمالي عدد الشيكات التي تدفع عن طريق الصراف (Counter)( يقوم العميل بإستلام قيمة الشيك من الفرع مباشرة).

                                                                          - إجمالي عدد الشيكات التي تتم مقاصتها داخلياً (يكون الساحب والمستفيد عملاء لنفس البنك).

                                                                          على أن ترسل وفقًا للنماذج المرفقة (باللغة العربية أو الألنجليزية).

                                                                        • برنامج مكننة البيانات الإشرافية الدورية

                                                                               بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/ 321 وتاريخ 1411/9/2 هـ بخصوص البيانات الإِشرافية الدورية، من أجل تحقيق المزيد من المكننة في نظام البيانات الإِشرافية التي تقدم للبنك المركزي نفيدكم بأنه سيتم إِدخال نظام جديد، هو نظام إِدارة البيانات الالكتروني الذي يمكن البنوك السعودية من إِرسال بياناتها الكترونياً من خلال الربط الهاتفي، وبذلك يحل هذا النظام محل الديسكات التي تستخدم حالياً لهذا الغرض.

                                                                                ومن ناحية أخرى، ورغبة من البنك المركزي في تبسيط وزيادة فاعلية المتطلبات الحالية المتعلقة بالبيانات اللازم تقديمها للبنك المركزي، واستجابة منها للتطورات الحديثة في بيئة الأعمال المصرفية، واستحداث العديد من المنتجات والخدمات المصرفية، والتوسع السريع في أنشطة المشتقات وغيرها من البنود التي لاتدرج ضمن بنود الميزانية من أجل ذلك فقد قرر البنك المركزي تعديل مجموعة البيانات اللازم تقديمها إِليها، وذلك من خلال إِجراء بعض التعديلات في البيانات والنماذج الحالية، وكذلك استحداث بيانات جديدة وفقاً لما هو موضح بالقائمة المرفقة التي تبين التغييرات التي تم إِدخالها، وقد تم إِدخال هذه المجموعة المعدلة من البيانات في البرنامج الجديد (ERMS) المشار إِليه أعلاه.

                                                                                ولذا وبناءً على ذلك نأمل أن ترسل البنوك كافة البيانات بما في ذلك البيانات المعدلة والجديدة من خلال النظام المذكور، وسيكون باستطاعة البنوك استخدام هذا النظام بحلول نهاية شهر يونيو 1995م. ولذا يتوجب أن ترسل البنوك في شهر يوليو 1995م بياناتها الخاصة بشهر يونيو 1995م مستخدمة في ذلك النظام الجديد ونظام الديسكات الحالية معاً، وأن يستمر هذا الازدواج لفترة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 1995 م ليتمكن البنك المركزي خلالها من التحقق من التطبيق السليم للنظام الجديد.

                                                                                 هذا، وفي تقديرنا فإِنه لن تكون هناك مشكلات هامة أمام البنوك في تطبيقها للتعديلات المشار إِليها أعلاه، باعتبار أنها تقوم بالفعل بتقديم معلومات إِضافية ولازمة، والتي من بينها البيانات المتعلقة بالمشتقات والتركزات الائتمانية الكبيرة وغيرها، ومع ذلك فإِن كانت لدى البنك أية استفسارات أو إِيضاحات فإِن موظفي إِدارة الأشراف البنكي بالبنك المركزي على استعداد لتوضيح مايلزم .

                                                                        • النماذج الجديدة لخطابات الضمان ابتدائية - نهائية- دفعة مقدمة

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 8260/م / أ/152 وتاريخ 1408/6/15هـ الموافق 1988/2/3م بإِرفاق قواعد الضمانات البنكية الصادرة بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 67/17 وتاريخ 1408/4/2هـ وذلك للرجوع إِليها ومراعاتها في كل ما يتعلق بالضمانات البنكية.

                                                                          نرفق لكم بطيه النماذج الجديدة لخطابات الضمان ( ابتدائية - نهائية - دفعة مقدمة ) ونماذج طلبات تمديدها، ونفيدكم بأن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قد وافق بخطابه رقم 3321/3 وتاريخ 1411/5/14هـ على العمل بتلك النماذج وإِحلالها محل النماذج المعمول بها حالياً المرفقة بقواعد الضمانات البنكية السابق تبليغها للبنوك بالتعميم بعاليه.

                                                                          وقد تضمنت النماذج الجديدة لخطابات الضمان تعديلات جوهرية قصد بها ضبط قواعد المصادرة والتجديد ومزيد من تدعيم الثقة في خطابات الضمان. ومن أهم تلك التعديلات الجوهرية المستحدثة:

                                                                          ١ - التأكيد على أن العلاقة الناشئة عن خطاب الضمان بين المستفيد منه والبنك المصدر له هي علاقة مباشرة ومستقلة عن أية علاقات أخرى بين أي من الطرفين والغير. ويترتب على هذا أن يوجه المستفيد طلبه بالتمديد مباشرة إِلى البنك المصدر الذي يقوم بالتمديد لمدة لا تتجاوز(365) يوماً في المرة الواحدة، كما يترتب على ذلك أيضاً أن يقوم البنك المصدر في حالة عدم التمديد بدفع قيمة الضمان للمستفيد.

                                                                          ولكي يستطيع البنك المصدر الرجوع على عميله الآمر بقيمة الضمان المصادر يتعين على البنوك أن تحرص على النص صراحة في طلب إِصدار الضمان على تعهد صريح من العميل وغير قابل للإِلغاء بموافقته على أن يقوم البنك المصدر بتمديد صلاحية الضمان بناءاً على طلب المستفيد للمدة أو المدد التي يحددها دون حاجة لموافقة العميل على التمديد وبالرغم من أية معارضة قد يبديها على الا يتجاوز التمديد في المرة الواحدة عن (365) يوماً، وفي حالة عدم قيام البنك بالتمديد خلال مدة صلاحية الضمان يكون ملزماً بدفع قيمة الضمان للمستفيد .

                                                                          ٢ - خلت النماذج الجديدة للضمانات من العبارة المتعلقة بالتقدير المطلق للمستفيد بوجود تقصير في تنفيذ شروط عقده مع الآمر بإِصدار الضمان وذلك حتى لا يفسر خطاب الضمان بأنه مشروط أو تتخذ تلك العبارة كوسيلة لإِضعاف قوة الضمانات .

                                                                          ٣ -النص بوضوح على اختصاص القضاء وحده بالنظر في النزاع الذي ينشأ عن خطاب الضمان، ووفقاً للنظم والقرارات واللوائح السعودية.

                                                                          ويحظر على البنوك إِصدار أية خطابات ضمان جديدة أو قبول ضمانات خارجية إِلا وفقاً للنماذج بعاليه ما لم يوافق البنك المركزي على غير ذلك، مع ملاحظة أنه يمكن قبول الضمانات المقدمة من البنوك الخارجية باللغة الانجليزية شريطة أن تكون مقدمة وفقاً للنماذج المذكورة ( ومرفق ترجمة للاسترشاد بها ) ، وأن يتضمن خطاب البنك المحلي الذي يرسل معه الضمان للجهة المستفيدة ترجمة عربية مصادق عليها من البنك حتى تكون محتويات الضمان مفهومة.

                                                                          وباستثناء التعديلات الوارد ذكرها بعاليه تظل كافة الأحكام الأخرى الواردة بقواعد الضمانات البنكية المعممة على البنوك برقم 8260/م / أ / 152 وتاريخ 1408/6/15هـ سارية دون تعديل.

                                                                          وللأهمية نأمل وضع ما تقدم موضع التنفيذ.

                                                                           

                                                                          خطاب ضمان الدفعة المقدمة

                                                                          السادة ......................................... المكان........................................

                                                                          خطاب ضمان رقم...................

                                                                          التاريخ

                                                                          حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة ................................................. (المقاول)

                                                                          عقداً........................................... وذلك ......................................

                                                                          نحن ........................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــدره ..................................... ريال سعودي

                                                                          (فقط وقدره ........................................................................ريال سعودي)

                                                                          يمثل ١٠% : من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

                                                                          (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو ............... ريال سعودي ( فقط وقدره....................... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

                                                                          ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                          (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان .

                                                                          (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر..................... سنة ......................................، ووفق شروط هذا الضمان أنه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد ، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان.

                                                                          ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                          ( و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                          البنك

                                                                          المفوضون بالتوقيع

                                                                           

                                                                           

                                                                           


                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          خطاب ضمان نهائي

                                                                          السادة...............................................المكان .....................................................

                                                                          خطاب ضمان رقم

                                                                          التاريخ

                                                                          حيث أنكم منحتم عملاءنا السادة .............................. (المقاول) عقداً...........................وذلك ....................................

                                                                          نحن ................ (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قــــــــــدره ............................................................. ريال سعودي ( فقط وقدره ........................................... ريال سعودي) يمثل ٥% من قيمة العقد، وفقاً لما يلي :

                                                                          (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي اعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو...................ريال سعودي ( فقط وقدره.............................................ريال سعودي) وذلك بالتحويل الى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم .

                                                                          ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                          (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أيا كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                          (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم .....من شهر............................. سنة..................................................، ووفق شروط هذا الضمان انه إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة )-وفقاً للشرط- بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

                                                                          ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                          (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                          البنك

                                                                          المفوضون بالتوقيع

                                                                           

                                                                           


                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          خطاب ضمان إِبتدائي

                                                                          السادة....................................المكان........................................................

                                                                          خطاب ضمان رقم ......................................................

                                                                          التاريخ ...................................................

                                                                          حيث أن عملاءنا السادة

                                                                          قد تقدموا بعطائهم لتنفيذ ( أو توريد ) ......................................................

                                                                          ( تحدد المعلومات الخاصة بالغرض من العملية ) .

                                                                           

                                                                          نحن .................................... (البنك) نتعهد بموجب هذا تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بأن ندفع لكم مبلغاً قـــــــدره

                                                                          ...............................................................ريال سعودي

                                                                          ( فقط وقدره...............................ريال سعودي)

                                                                          وذلك ما يعادل ٠٠٠% من قيمة عطائهم المقدم بموجب شروط المناقصة، وفقاً لما يلي:

                                                                          (أ) أن ندفع لكم فوراً وبمجرد طلبكم الكتابي وبصرف النظر عن أي إِعتراض من المقاول أو من أية جهة أخرى هذا المبلغ أو أية مبالغ تطلبون دفعها على ألا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه وهو .......... ريال سعودي ( فقط وقدره........... ريال سعودي) وذلك بالتحويل إِلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية أو بأية طريقة أخرى مقبولة لديكم.

                                                                          ( ب ) أية مدفوعات تتم بناءاً على طلبكم ستكون صافية وخالية من وبدون أي خصم حالي أو مستقبلي على سبيل الوفاء بأية ضرائب أو تنفيذات أو رسوم أو نفقات أو أتعاب أو استقطاعات أو حجوزات مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

                                                                          (ج) تشكل التعهدات الواردة في هذا الضمان التزامات أساسية مباشرة علينا غير مشروطة بأي شرط وغير قابلة للنقض. وسوف لن نعفى من كل أو بعض هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب أياً كانت طبيعته أو مصدره مثل التغيير في شروط العقد أو تمديده أو التغيير في مدى أو طبيعة العمل المطلوب إِنجازه، أو التقصير أو القيام بأي فعل أو إِجراء من جانبكم أو من جانب الغير من شأنه أن يعفي أو يخلي طرفنا من التزاماته ومسئولياته المنصوص عليها في هذا الضمان.

                                                                           

                                                                           

                                                                          (د) يظل هذا الضمان ساري المفعول ونافذاً حتى نهاية يوم من شهر........................................ سنة.........................، ووفق شروط هذا الضمان أنه

                                                                          إِذا قدمتم لنا إِخطاراً كتابياً وموقعاً في أو قبل التاريخ المذكور لانتهاء هذا الضمان (أو لأي تمديدات لاحقة ) - وفقاً للشرط - بأن نمدد الضمان، فإِننا سوف نقوم :(أ) بتمديد هذا الضمان تلقائياً للمدة المطلوبة ( على أن لا تتعدى 365 يوماً ) من التاريخ الأصلي لانتهاء الضمان أو من تاريخ انتهاء التمديدات اللاحقة حسب توضيح تلك المدة في طلب التمديد، أو (ب) بأن ندفع لكم قيمة الضمان .

                                                                          ( هـ) نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز ٢٠%( عشرين في المائة ) من إِجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته.

                                                                          (و) أي نزاع بشأن هذا الضمان يكون الفصل فيه من اختصاص الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وحدها ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح والتعليمات السعودية.

                                                                          البنك

                                                                          المفوضون بالتوقيع

                                                                           

                                                                           


                                                                           

                                                                           

                                                                          نموذج طلب تمديد ضمان ابتدائي

                                                                          رقم:

                                                                          التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                          الموافق: / / ١٩م

                                                                          السادة/ (البنك)

                                                                          بعد التحية

                                                                          بالإِشارة إِلى خطاب الضمان الابتدائي المقدم منكم لصالحنا برقم ............................ وتاريخ ................. وبمبلغ ............. ريال سعودي ( فقط ............ ريال سعودي ) ، وذلك كطلب عملائكم ............................. ، عن عرضه الخاص بعملية......................................................................................................................

                                                                          وحيث أن الضمان المذكور تنتهي صلاحيته بتاريخ / / ولم نتمكن من البت في المناقصة المذكورة.

                                                                          وحيث لم يرد لنا من الأمر بإِصدار الضمان ما يفيد بسحب عرضه، وبناءاً على المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتروات الحكومة التي تقضي بأن يكون الضمان الابتدائي سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات.

                                                                          وبناءاً على المادة (10) من اللائحة المذكورة والتي تنص على أن يبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إِلى التاريخ المحدد للبت في العروض، وللجهة الإِدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إِذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه.

                                                                          نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة ...................... تبدأ من تاريخ انتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                                          الاسم:

                                                                          التوقيع :

                                                                           

                                                                           

                                                                           


                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          نموذج طلب تمديد ضمان نهائي

                                                                          رقم:

                                                                          التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                          الموافق: / / ١٩م

                                                                          السادة/ (البنك)

                                                                          بعد التحية

                                                                          بالإِشارة إِلى خطاب الضمان النهائي غير المشروط الصادر منكم لصالحنا برقم...........................وتاريخ ............. وبمبلغ ............................ريال سعودي ( فقط

                                                                          ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / /.

                                                                          وبالإِشارة إِلى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً) .

                                                                          نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان، نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                                          الاسم :

                                                                          التوقيع :

                                                                           

                                                                           

                                                                           


                                                                           

                                                                           

                                                                          نموذج طلب تمديد ضمان الدفعة المقدمة

                                                                          رقم:

                                                                          التاريخ: / / ١٤هـ

                                                                          الموافق: / / ١٩م

                                                                          السادة / (البنك)

                                                                          بعد التحية

                                                                          بالإِشارة إِلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة الصادر منكم لصالحنا برقم................وتاريخ......................... وبمبلغ ........... ريال سعودي ( فقط............................ريال سعودي)، والذي تنتهي صلاحيته بتاريخ / / .

                                                                          وبالإِشارة الى الفقرة (د) من الضمان بعاليه التي تعهدتم بموجبها بتمديد صلاحيته كطلبنا لمدة لا تتعدى (365 يوماً).

                                                                          نطلب منكم تمديد هذا الضمان لمدة تبدأ من تاريخ إِنتهائه المبين أعلاه مع تخفيض قيمته بنفس النسبة التي تم إِستردادها طبقاً للمستخلصات لتصبح ......................... ريال سعودي ( فقط .............. ريال سعودي)، وفي حالة عدم قيامكم بالتمديد المطلوب وموافاتنا بما يثبت ذلك قبل إِنتهاء مدة صلاحية الضمان. نأمل مصادرته وموافاتنا بقيمته.

                                                                          وتقبلوا تحياتي،،

                                                                          الاسم:

                                                                          التوقيع :

                                                                           

                                                                        • مراعاة الدقة في إعداد البيان الاسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م أ/201 وتاريخ 2/ 1411/6 هـ بشأن تزويد البنك المركزي ببيان أسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل وفقاً للنموذج الجديد المرفق بالتعميم اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 10 / 6 / 1411هـ.

                                                                          لقد لاحظ البنك المركزي على البيانات التي وردت إِليها من البنوك عن الأسبوعين المنتهيين في 17,10 /1411/6 هـ ما يلي :

                                                                          ١ - وردت بيانات بعض البنوك وفقاً للنموذج القديم وليس الجديد.

                                                                          ٢ - بعض البنوك لم تزودنا ببيان خطابات التحصيل.

                                                                          ٣ - بعض البنوك لم تلتزم الدقة في إِعداد البيانات وخاصة البند المتعلق بالكمية.

                                                                          ولأهمية البيان المطلوب، يأمل البنك المركزي من البنوك التنبيه على المختصين لديها لمراعاة الدقة في إِعداد البيان وموافاتنا به كل يوم سبت وفقاً للنموذج الجديد حتى يتمكن البنك المركزي من إِعداد بيان مجمع وإِرساله إِلى الجهات المختصة في الوقت المناسب.

                                                                        • النموذج الجديد للبيان الأسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنك وكافة فروعه للمواد (الأرز، السكر، اللحوم المبردة والمجمدة، الزيوت النباتية، الحليب المجفف)

                                                                          إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 1734 /م أ/ 52 وتاريخ 1411/2/14 هـ بشأن تزويد البنك المركزي كل يوم سبت ببيان أسبوعي للاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنك وكافة فروعه للمواد ( الأرز، السكر، اللحوم المبردة والمجمدة، الزيوت النباتية، الحليب المجفف ) .

                                                                          ونظراً لما اقتضته المصلحة العامة، نأمل تزويدنا بالبيان المطلوب للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات التحصيل وفقاً للنموذج الجديد المرفق وذلك اعتباراً من بيانات الأسبوع المنتهي في 1411/6/10 هـ.

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

                                                                          الاعتمادات المستندية المفتوحة التي تمت عن طريق البنوك خلال الفترة من إِلى

                                                                          ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية)

                                                                          إسم المادة

                                                                          نوعها

                                                                          الكمية بالطن

                                                                          القيمة بالريال السعودي

                                                                          ملاحظات

                                                                          الأرز

                                                                          - أمريكي

                                                                          - سيامي

                                                                          - بسمتي

                                                                          -أسترالي 

                                                                          - أخرى

                                                                            يشار فيه إلى الدول التي تم الاستيراد منها وكذلك العملات التي تمت بها
                                                                          السكر

                                                                          -تشيكي

                                                                          -صيني

                                                                          -أوربي

                                                                          - أخرى

                                                                            

                                                                          الصفقة

                                                                          (ما أمكن)

                                                                          اللحوم المبردة والمجمدة

                                                                          - لحوم

                                                                          - دواجن

                                                                             
                                                                          الزيوت النباتية    
                                                                          الحبب المجفف    
                                                                          الجموع    

                                                                           

                                                                           

                                                                          الإِدارة العامة لمراقبة البنوك

                                                                          الرقم:

                                                                          المرفقات :

                                                                          التاريخ:

                                                                          الموافق :

                                                                          خطابات التحصيل التي تمت عن طريق البنوك خلال الفترة من إِلى

                                                                          ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية)

                                                                          إسم المادة

                                                                          نوعها

                                                                          الكمية بالطن

                                                                          القيمة بالريال السعودي

                                                                          ملاحظات

                                                                          الأرز- أمريكي - سيامي - بسمتي - أسترالي - أخرى  يشار فيه إلى الدول التي تم الاستيراد منها وكذلك العملات التي تمت بها
                                                                          السكر

                                                                          - تشيكي

                                                                          -صيني

                                                                          - أوربي

                                                                          - أخرى

                                                                            

                                                                          الصفقـــــــة

                                                                          (ما أمكن)

                                                                          اللحوم المبردة والمجمدة

                                                                          - لحوم

                                                                          - دواجن

                                                                             
                                                                          الزيوت النباتية    

                                                                          الحبب

                                                                          المجفف

                                                                              
                                                                          المجموع    

                                                                           

                                                                        • توصيات اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف وديوان المراقبة العامة والبنك المركزي

                                                                          تلقى البنك المركزي صورة خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات الموجه إِلى سعادة وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف للشئون المالية والإِدارية برقم 23528/37 وتاريخ 1411/5/14هـ بخصوص التوصيات التي انتهت إِليها اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البرق والبريد والهاتف وديوان المراقبة العامة والبنك المركزي لتطوير الضوابط المتعلقة بموضوع تسديد أقيام فواتير الهاتف والتلكس عن طريق البنوك المحلية، وقد تضمنت هذه التوصيات مايلي :

                                                                          ١ - ضرورة استخدام البنوك للتقويمين الهجري والميلادي معاً.

                                                                          ٢ - ضرورة قيام الفروع الرئيسية للبنوك المحلية بإِعداد بيان ( النموذج رقم ١ ) يمثل ملخصاً لمتحصلات فروع البنك وذلك بشكل يومي وأن يكون هذا البيان من ضمن المستندات التي تسلم لمندوب الاتصالات وهي كعوب الفواتير وأوراق سجل المدفوعات المصرفية وأن تحرص فروع البنوك الرئيسية على الدقة في إِعداد هذا البيان الذي سيمثل عاملاً مساعداً في سرعة إِنهاء عملية المطابقة اليومية والنهائية فيما بين الإِيرادات.

                                                                          ٣ - الحرص من قبل البنوك على وضع ختم التسديد المتفق عليه مع الإِدارة العامة للاتصالات وعلى جميع المستندات الخاصة بتحصيل إِيرادات الهاتف والتلكس.

                                                                          ٤ - ضرورة قيام البنوك المحلية بالإِلتزام بدقة بالمواعيد المحددة لتوريد المبالغ التي تقوم بتحصيلها إِلى البنك المركزي.

                                                                          ٥ - أن تقوم البنوك بتحديد موظف مختص في فروعها الرئيسية لكي يتسنى للإِدارات المالية بمناطق الاتصالات التنسيق معه فيم يختص بالتحصيل والتوريد والمطابقة للتغلب على المشاكل التي قد تعترض إِنجاز تلك الاعمال على الوجه المطلوب.

                                                                          ٦ - إِضافة مهلة يومي عمل على المهلة المتاحة حالياً لإِجراء عملية المطابقة فيما بين الإِيرادات المحصلة من قبل البنوك المحلية والإِيرادات التي يجب توريدها إِلى البنك المركزي والبالغة يومي عمل بحيث يصبح المجموع أربعة أيام عمل وسيترتب على هذا الأمر أن يقوم البنك بالإِيداع وتوريد المتحصلات للفترة من ١-١٥ من الشهر( الفترة الأولى ) في يوم ١٩ من الشهر كحد أقصى إِذا لم يوافق ذلك يومي خميس أو جمعة كما أنه بالنسبة للفترة من ١٦-٣٠ من الشهر ( الفترة الثانية ) فان التوريد يجب أن يتم في اليوم الرابع من الشهر التالي كحد أقصى بمعني أن يتم الإِيداع مرتين شهرياً في يوم (٤) ويوم (١٩) من كل شهر.

                                                                          نأمل الإِحاطة والتنبية على المختصين لديكم لوضع التوصيات المذكورة موضوع التنفيذ .

                                                                        • الضوابط الخاصة بحمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميمي البنك المركزي رقم م /أ /288 وتاريخ 22 /8 /1407هـ ورقم م /أ /243 وتاريخ 18 /9 /1408هـ بشأن وجوب العمل بالضوابط الخاصة بحمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي مدير الأمن العام رقم 475 /ض /د وتاريخ 19 /3 /1411هـ مفاده أنه تبين أن بعض البنوك لا تلتزم بالعمل بتلك التعليمات ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك والمصارف والتأكيد عليهم بوجوب التقيد والعمل بلائحة ضوابط حمل السلاح للعاملين السعوديين في حراسة البنوك والمصارف وتأمين ما يلزم لها ولفروعها من أسلحة نارية وعصي كهربائية.

                                                                          لذا نأمل اعتماد هذه التعليمات وتنفيذها وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبها، ويمكنكم التقدم لوزارة الداخلية بطلباتكم لتأمين حاجتكم من المعدات المذكورة إِذا لم تكن متوفرة لديكم.

                                                                        • تسليم إيصالات تأكيد الأوامر للعملاء

                                                                          لوحظ من واقع جولات مفتشي إِدارة الرقابة على الأسهم على الوحدات المركزية لتداول الأسهم وبعض الفروع المرخص لها بالوساطة في الأسهم عدم تسليم إِيصال تأكيد الأ وامر للعملاء.

                                                                          وحيث أن إِيصال التأكيد يعتبر المستند الأساسي لإِعطاء العميل المعلومات الكاملة عن وضع الامر من حيث السعر الذي نفذ به الأمر، وعدد الأسهم المنفذة، وتاريخ التنفيذ، والعمولة المستحقة .

                                                                          لذا نأمل التأكيد على الوحدات المركزية لتداول الأسهم والفروع بضرورة تسليم العملاء إِيصالات تأكيد الأوامر المتعلقة بهم وذلك لتمكين العملاء من متابعة تنفيذ أوامرهم أولاً بأول.

                                                                           

                                                                        • الضمانات المقدمة لمصلحة الزكاة والدخل من المكلفين المقترضين على الربط الضريبي والزكوي

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 8272 /5 وتاريخ 16 /8 /1410هـ مفاده أن الجهة المختصة بالمصلحة تعترضها بعض الصعوبات تؤثر على قبول الضمانات المشار إِليها أعلاه فتضطر لإِعادة تلك الضمانات للبنك المصدر أو المكلف لاستكمالها مما يترتب عليه تأخير في إِجابة طلب المكلفين بإِصدار الشهادات المطلوبة في الوقت المناسب.

                                                                          وقد لخصت المصلحة تلك الصعوبات بصعوبة التعرف على صحة التواقيع على الضمانات، واختلاف تواقيع المفوضين على الضمانات مع نماذج تواقيعهم في الكتيب المبلغ للمصلحة، وإِصدار الضمان بتوقيع واحد، وعدم ختم الضمان من البنك، وما هو المقصود بصلاحية المفوضين بالتوقيع فئة «أ» وفئة «ب».

                                                                          ولذا يؤكد البنك المركزي وجوب التقيد بصيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية المبلغة إِليكم رفق تعميم البنك المركزي رقم م /أ /143 وتاريخ 17 /4 /1410هـ وأن يتم إِصدار هذه الضمانات بشكل نظامي ومتفق مع لوائح البنك الداخلية، وعلى البنك كذلك أن يزود المصلحة بنماذج تواقيع المفوضين بالتوقيع وما يطرأ عليها من تعديلات أولاً بأول بحيث تتمكن من مساعدة البنك في التحقق من صحة التواقيع، وإِن كانت - من الناحية النظامية - غير مسئولة عن عدم صحة التواقيع على الضمانات التي تصدر لصالحها وإِنما هي مسئولية البنك وحده، ونأمل من البنك التعاون والتجاوب مع المصلحة في كل ما يخص الضمانات الصادرة لصالحها، وإِفادتها كذلك عما هو المقصود بصلاحية المفوضين بالتوقيع فئة «أ» وفئة «ب»، وهل أن كل منهما له صلاحية في التوقيع على مبالغ معينة ؟ .

                                                                        • تنبيه البنك المركزي كافة المختصين بالبنوك بتوخي الدقة في إعداد الإشعارات الحكومية المحصلة عن طريقها

                                                                          تلقى البنك المركزي السعودي من بعض فروعه عدة ملاحظات تتعلق بوقوع بعض الأخطاء أو المخالفات من قبل البنوك عند توريد الإِيرادات الحكومية (مثل إِيرادات فواتير الهاتف والتلكس) التي تحصل عن طريق فروعها، ومن هذه الأخطاء والمخالفات ما يلي :

                                                                          1. تأخر بعض البنوك عن توريد الإِيرادات المذكورة لحساب البنك المركزي عن المواعيد المحددة لذلك وفقاً للاتفاقيات المبرمة لتحصيل هذه الإِيرادات.
                                                                          2. توريد تلك الإِيرادات في بعض الأحيان بالزيادة أو النقص.
                                                                          3. أخطاء ترد بالإِشعارات كالخطأ في رقم الحساب الرئيسي أو الفرعي، أو اعتبار مبالغ تخص رسوم هاتف على أنها رسوم تلكس مثلاً، أو فواتير مسددة عن مشتركين بمدينة وتقيد بإسم مدينة أخرى في نفس المنطقة التابعة للبنك.

                                                                          ويأمل البنك المركزي من البنوك التنبيه على كافة المختصين لديها بتوخي الدقة عند إِعداد إِشعارات الإِيرادات الحكومية المحصلة عن طريقها وتلافي الأخطاء والمخالفات المذكورة.

                                                                        • الالتزام بإرفاق نموذجي الكمبيالة و السند لأمر اللذين أعدتهم وزارة التجارة ​

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 15361 /م /أ /307 بتاريخ 19 /11 /1405هـ الموافق 5 /8 /1985م بإرفاق نموذجي الكمبيالة والسند لأمر اللذين اعدتهما وزارة التجارة وذلك للاسترشاد بهما في العمل.

                                                                          لقد لاحظت وزارة التجارة عدم استيفاء الأوراق التجارية الخاصة بالكمبيالات والسندات لأمر التي تستعملها بعض البنوك للشروط المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية مما يترتب عليه أن تخسر هذه البنوك القضايا المالية التي تستند إِلى تلك الأوراق ولذا اعدت الوزارة المذكورة نموذجين جديدين للكمبيالة والسند لأمر واقترحت العمل بهما.

                                                                          لذا نرفق لكم بطيه صورتين من نموذجي الكمبيالة والسند لأمر المشار إِليهما للاسترشاد بهما في العمل.

                                                                        • قيام بعض البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية وغيرها المقيمة خارج المملكة بتسويق صناديق استثمار وخدمات استثمارية مختلفة للمواطنين والمقيمين في المملكة

                                                                          لاحظ البنك المركزي مؤخراً قيام بعض البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية وغيرها المقيمة خارج المملكة بتسويق صناديق استثمار وخدمات استثمارية مختلفة للمواطنين وللمقيمين في المملكة.

                                                                          ولذا يود البنك المركزي تنبيه البنك إِلى مراعاة عدم فتح أي حساب لأي من هذه الشركات والمؤسسات لممارسة النشاط المشار إِليه أعلاه إِلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل البنك المركزي.

                                                                          وفي حال وجود أية حسابات مفتوحة لدى البنك تتعلق بمثل هذه الأنشطة فنأمل موافاتنا بأرصدتها وبالمعلومات المتعلقة بها.

                                                                        • صيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية

                                                                          نرفق لكم بطيه صيغة الضمان الخاص بالربط النهائي لضريبة الدخل وغرامة التأخير والزكاة الشرعية المقترحة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

                                                                          نأمل الإِحاطة واعتماد هذه الصيغة عند إِصدار الضمانات المتعلقة بها لصالح مصلحة الزكاة والدخل وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل موجبه.

                                                                        • ضرورة التزام موظفي الوحدة المركزية والفروع بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها وكذلك صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد الأسرة

                                                                          حيث ان نظام التداول بالأسهم يستوجب الحصول على معلومات كاملة عن العميل وبالتالي الحصول على هذه المعلومات بكل يسر وسهولة عند الحاجة إِليها في حالة وجود رقم السجل المدني (بطاقة الأحوال المدنية).

                                                                          نأمل التأكيد على جميع وسطاء التداول لديكم بضرورة التقيد والالتزام بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية لكل عميل يرغب الشراء في الأسهم ممن بلغ السن القانوني لحمل البطاقة وإرفاق صورة منها وكذلك إِرفاق صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد أسرته، ولا مانع من إرفاق صورة حفيظة النفوس لأفراد الأسرة فقط المشمولين بالحفيظة في حالة تعذر وجود دفتر العائلة.

                                                                           

                                                                        • عدم تسليم المستوردين البضائع المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك ما لم تكن سندات الشحن مظهرة من هذه البنوك للمستوردين

                                                                          نفيدكم بأن المؤسسة العامة للموانىء أصدرت التعميم رقم 117 / ت /1 وتاريخ 9 /12 /1409هـ لجميع الوكلاء الملاحيين يتضمن بأنه يجب على أصحاب السفن والوكلاء الملاحيين عدم تسليم المستوردين البضائع المشحونة بسندات شحن لأمر البنوك ما لم تكن سندات الشحن مظهرة من هذه البنوك للمستوردين، أو أن يقدم المستورد ضماناً بنكياً بقيمة البضاعة الواردة في سند الشحن.

                                                                        • وجوب امتناع البنوك عن تقديم قروض لعملائها ما لم يتوفر لديها بيانات مالية منتظمة عنهم​

                                                                          لاحظ البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بتقديم قروض لعملائها بالرغم من أنهم لا يحتفظون بدفاتر وسجلات منتظمة وبالتالي لا تتوفر عنهم بيانات مالية تدعم طلب الاقتراض وهذه من العوامل التي قد لا تساعد البنك على تحديد مدى كفاية وقدرة العميل على السداد.

                                                                          وبناء على ما نصت عليه الفقرة (1) من أولاً من قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك يطلب من البنوك الامتناع عن تقديم أي نوع من التسهيلات يتجاوز حجمها عشرة مليون ريال لأي عميل ( مقترض ) ما لم يتوفر لديه بيانات مالية منتظمة عن وضعه المالي والالتزامات القائمة عليه وفي نفس الوقت يحتفظ بدفاتر منتظمة .

                                                                          نأمل تأييد استلامكم لتعميمنا هذا وابلاغه إِلى جميع فروعكم العاملة للعمل بموجبه.

                                                                        • برامج الاستثمار المشتركة

                                                                          خلال الأشهر الماضية قامت بعص البنوك السعودية بتأسيس وتسويق برامج استثمار مشتركة للمستثمرين في المملكة، وقد شملت هذه البرامج كل من صناديق الاستثمار المفتوحة ذات الأغراض المتعددة وصناديق الاستثمار المغلقة المتخصصة، وتغطي هذه الصناديق مجالات الاستثمار المختلفة . وللتأكد من أن هذه البرامج قد استوفت الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعمل ومعايير الإِفصاح، فإن البنك المركزي يطلب من جميع البنوك التقدم للبنك المركزي بطلب الموافقة على أي برنامج استثمار مشترك يتم إِنشائه، وذلك قبل تاريخ التسويق بمدة لا تقل عن ٤٥ يوماً، ويجب أن توجه هذه الطلبات إِلى مدير عام مراقبة البنوك محتوية على المعلومات التالية :

                                                                          -المنشورات الإِعلانية أو المذكرات الإِيضاحية عن البرنامج الاستثماري المشترك.
                                                                          -الاتفاقية مع العميل متمثلة في أحكام وشروط البرنامج .
                                                                          -وصف للترتيبات مع البنك الحافظ أو أي إتفاقية فرعية مع مدراء الاستثمار من المؤسسات المالية أو الاستثمارية الأخرى.

                                                                          وسوف يقوم البنك المركزي بدراسة هذه المعلومات ومناقشتها مع المسئولين بالبنك إِذا لزم الأمر قبل إِعطاء الموافقة النهائية عليها. كما أنه يجب على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي عند إِجراء أي تعديل ذو أهمية على أحكام وشروط البرنامج في المستقبل.

                                                                          إِضافة إِلى ذلك فإِن على البنوك المحلية تزويد البنك المركزي ببيان ربع سنوي عن صناديق الاستثمار العاملة وأي صناديق تنشأ مستقبلاً وفقاً للنموذج المرفق، ويجب استكمال هذا البيان وإرساله خلال 30 يوماً من نهاية ربع السنة، كما أنه يتوجب على البنوك أيضاً تزويد البنك المركزي بقوائم مالية سنوية مدققة عن كل صندوق شاملة على الآتي : المركز المالي للصندوق، حساب الأرباح والخسائر، وقائمة بأصول الصندوق مقومة بسعري السوق والتكلفة خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.

                                                                        • مراعاة عدم تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو تحمل أي التزامات مالية لصالح عميل واحد او مجموعة من العملاء ذوي العلاقة ​

                                                                          إِشارة إِلى نصوص المادتين الثامنة والسادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، يود البنك المركزي من كافة البنوك العاملة بالمملكة، مراعاة عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية أو تحمل أية التزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة، لصالح عميل واحد أو مجموعة من العملاء ذوى العلاقة بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته .

                                                                          ويقصد بالتسهيلات الائتمانية والالتزامات المالية المذكورة، كافة حسابات الجاري مدين، القروض لأجل، الأوراق المخصومة والمقبولة، الجزء الغير مغطى بتأمينات نقدية من خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، الجاري مدين المستندي، حسابات العميل المكشوفة، أو أي التزام مالي آخر، بالإِضافة إِلى التزامات العميل عن كفالاته لالتزامات عملاء آخرين قبل البنك. وذلك بصرف النظر عن نوع العملة المقدم بها هذه التسهيلات والالتزامات، أو عن توفر أية ضمانات لها مهما كان نوعها ، وبمراعاة أن يشمل ذلك التسهيلات والالتزامات المقدمة من فروع ووحدات البنك مجتمعة سواء داخل المملكة أو خارجها.

                                                                          ويقصد بمجموعة العملاء ذوي العلاقة، كافة حسابات العملاء ذات الإِرتباط الموضحة فيما يلي :

                                                                          إِذا كان العميل متلقي التسهيل أو الذي يتحمل عنه البنك الالتزام، شخصاً طبيعياً أو مؤسسة فردية، فإِن المفهوم يشمل كافة المؤسسات الفردية التي يمتلكها العميل، وكذا الشركات التي يكون شريكاً متضامناً فيها وفقاً لأحكام نظام الشركات وتعديلاته، بالإِضافة إِلى الشركات ذات المسئولية المحدودة التي يمتلك فيها نسبة تزيد عن 50% من حصص رأسمالها، أو التي يد يرها أو يكون شريكاً - أياً كانت نسبة مشاركته - مسيطراً بشكل مباشر أو غير مباشر.

                                                                          وبالنسبة للتسهيلات والالتزامات المالية القائمة قبل قيام العلاقة بين البنك وعضو مجلس الإدارة ( أو مراقب الحسابات ) ، يتعين عدم تجديد هذه التسهيلات أو الالتزامات أو مد آجالها إِلا بعد استيفاء الضمانات المشار إِليها في البند السابق. وفيما يتعلق بالتسهيلات والالتزامات التي لم يجر بشأنها ترتيبات لاستحقاقها بين البنك والعميل، فإِنه يتعين وضع هذه الترتيبات فور قيام العلاقة المنوه عنها، بحيث يتم السداد في حدود سنة واحدة ما لم يتم استيفاء الضمانات المذكورة. ويجوز للبنك المركزي زيادة هذه المدة إِذا وجد ظروف لها ما يبررها وبالشروط التي يحددها، وتلتزم البنوك في مجال ذلك بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي بالنسبة لكل حالة على حدة.

                                                                          هذا مع مراعاة أن تقتصر سلطة تجديد أو مد آجال التسهيلات الائتمانية أو الالتزامات المالية المنوه عنها على مجلس إِدارة البنك دون تفويضها لأي من مديري البنك أو أي من أعضاء مجلس الإِدارة منفرداً.

                                                                          يلتزم كل عضو مجلس إِدارة أو مراقب حسابات فور اختياره لشغل هذا المنصب بالإِفصاح عن علاقاته القائمة بالمنشآت المذكورة في البند الأول آنفاً، وكذا ما ينشأ منها أثناء شغله لهذا المنصب .

                                                                          كما يلتزم الأعضاء الممثلين للشريك الأجنبي في رأسمال البنك مجتمعين بالافصاح عن العلاقات المنصوص عليها في البند الأول آنفاً.

                                                                          للإِحاطة والعمل بموجبه، واخطار مراقبي حساباتكم بذلك.

                                                                          ويبدي البنك المركزي استعداده لتقديم أية إِيضاحات أخرى في هذا الشأن.

                                                                        • الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م/أ/196 وتاريخ 28 /3 /1398هـ بشأن خطاب معالي وزير التجارة رقم 920 وتاريخ 1398/3/12هـ المتضمن الأحكام المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات.

                                                                          لقد تلقى البنك المركزي موافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعديل الفقرة (أ) من المادة (أولاً) من شروط خطابات فتح الاعتمادات المبلغة إِليكم بموجب تعميم البنك المركزي المذكور بعاليه بحيث تتضمن قبول شهادة المنشأ من بلد التصدير، على أن يبين فيها مصدر إِنتاج كل سلعة وأن تكون مقرونة بدلالة المنشأ على البضاعة نفسها.

                                                                          نأمل اعتماد هذا التعديل وإِبلاغ إِدارتكم الإِقليمية وفروعكم في جميع مدن المملكة ومنافذها للتقيد بمضمونه.

                                                                        • التأكيد على البنوك بعدم تعيين أي موظف الا بعد حصوله على شهادة سيرة و سلوك من شغله السابق

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي المبلغ اليكم برقم م/أ/198 وتاريخ 1400/11/12 هـ، ونظراً لما أثارته بعض البنوك بخصوص الطلبات المقدمة إِليها بشأن تعيين موظفين سعوديين كانوا يعملون في بنوك أخرى.

                                                                          نفيدكم بضرورة الرجوع إِلى تعميم البنك المركزي المذكور بعاليه والتقيد بما ورد فيه، وخصوصاً فيما يتعلق بحصول طالب التعيين على موافقة خطية من البنك الذي كان يعمل فيه، وأن لا يقوم البنك بتعيينه لديه إِلا إِذا حصل كذلك على شهادة حسن سيرة وسلوك من ذلك البنك.

                                                                          نأمل الإِحاطة وإِبلاغ فروعكم بذلك، وتأييد استلامكم لهذا التعميم .

                                                                        • إيداع واردات البنوك إلى فروع البنك المركزي

                                                                          نما إِلى علم البنك المركزي أن بعض البنوك تقوم بتوريد إِيداعاتها إِلى فروع البنك المركزي تحت بطاقات بنوك أخرى ولتحديد المسئولية يجب أن تكون واردات كل بنك معدودة وموضوع عليها بطاقاته الخاصة، كما يجب أن يكون ذلك بين البنوك وبعضها البعض.

                                                                        • عدم مصادرة الضمانات البنكية إلا بعد عرضها على لجنة معينة في الجهة الإدارية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والإِقتصاد الوطني رقم ١١ /ح /٤٦٠١ تاريخ ١٦ /٥ /١٤٠٦هـ والمتضمن صدور تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٧ /٢٧٤٠ وتاريخ ٢٠ /١٠ / ١٤٠٥هـ والذي يهدف إِلى تنظيم عملية مصادرة الضمانات البنكية محافظة على المراكز المالية لمقدميها وعدم تحصيلهم أي أعباء لا موجب لها. ويقضي التعميم بعدم مصادرة أي من هذه الضمانات إِلا بعد عرضها على لجنة معينة في الجهة الإِدارية لدراسة مسببات طلب المصادرة وبيان مرئياتها حيال ذلك. وعرض النتيجة على صاحب الصلاحية في إِبرام العقد لإِصدار القرار المناسب في ضوء ذلك.

                                                                        • شركات الطيران العربية أو الأجنبية معفاة من تقديم الشهادة الخاصة بوسيلة الشحن

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /١٩٦ وتاريخ ٢٨ /٣ /١٣٩٨هـ بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات الواردة في خطاب معالي وزير التجارة رقم ٩٣٠ وتاريخ ١٣ /٣ /١٣٩٨هـ الموجه إِلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٢٨ /٤٣٤٩ وتاريخ ٨ /٥ /١٤٠٦هـ بخصوص موضوع برقية معالي وزير التجارة الموجهة لسمو وزير الخارجية برقم ٤٦٠ /٢٥ وتاريخ ٨ /١ /١٤٠٠هـ والتي نصت الفقرة ( ا ) منها على ما يلي :

                                                                          « أن شركات الطيران العربية والأجنبية معفاة من تقديم الشهادة الخاصة بوسيلة الشحن حيث أن الفقرة (ب) من شروط الاعتماد قصرت هذه الشهادة على وسائل النقل البحري فقط».

                                                                          وقد تضمن خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني المذكور بعاليه طلب إِبلاغ البنوك العاملة بالمملكة بالآتي:

                                                                          « يعفى المستورد السعودي من مطالبة المصدر الأجنبي بإِرفاق شهادة من شركات الطيران العربية أو الأجنبية مماثلة للشهادة التي تطلب من مالكي البواخر الشاحنة وإِبلاغ ذلك للبنوك الأجنبية التي تتعامل معها البنوك السعودية في حال استفسارها عن هذا الموضوع».

                                                                          نأمل التقيد بطلب معاليه وإِبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

                                                                        • ملاحظة حول إصدار البنوك لشهادات تتخص إيداع الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

                                                                          تلقـــى البنك المركـــزي تــوجيهات معالي وزيــر الماليــة والاقتصاد الوطنــي حــول الموضوع أعلاه بموجـب خطابــــه رقـــم ٢٨ /١٦٩٠ وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٦هـ ومضمونه أنه لوحظ أن كثيراً من الشركاء الأجانب في الشركات ذات المسئولية المحدودة لا يودعون مساهمتهم النقدية في البنوك حسبما تنص عليه المادة رقم (١٦٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /٦ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ والمعدل بالمرسومين الملكيين رقم م /٥ وتاريخ ١٢ /٣ /١٣٨٧هـ ورقم م /٣٣ وتاريخ ٨ /٦ /١٤٠٢هـ والتي نصها « لا تؤسس الشركة بصفة نهائية إِلا إِذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء الكامل بها وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز للبنك صرفها إِلا لمدير الشركة بعد تقديم الوثائق الدالة على شهر الشركة بالطرق المنصوص عليها في المادة (١٦٤) »

                                                                          وإِنما يتفقون مع بعض البنوك على إِصدار شهادات منها بأن المبلغ قد تم إِيداعه وذلك مقابل فائدة على هذا المبلغ من تاريخ صدور الشهادة إِلى حصول الشركة على السجل التجاري.

                                                                          لذا يأمل البنك المركزي منكم ملاحظة ما ذكر أعلاه والتنبيه على المسئولين في جميع فروعكم بعدم إِصدار هذه الشهادات إِلا بعد إِيداع المبالغ الصادرة بها فعلاً والتأكد من عدم حدوث ذلك مستقبلاً.

                                                                        • ضرورة التزام موظفي الوحدة المركزية والفروع بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها وكذلك صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد الأسرة

                                                                          حيث أن نظام التداول بالأسهم يستوجب الحصول على معلومات كاملة عن العميل وبالتالي الحصول على هذه المعلومات بكل يسر وسهولة عند الحاجة إليها في حالة وجود رقم السجل المدني (بطاقة الأحوال المدنية).

                                                                          نأمل التأكيد على جميع وسطاء التداول لديكم بضرورة التقيد والالتزام بأخذ رقم بطاقة الأحوال المدنية لكل عميل يرغب الشراء في الأسهم يمن بلغ السن القانوني لحمل البطاقة وإرفاق صورة منها وكذلك إرفاق صورة من دفتر العائلة بالنسبة لأفراد اسرته، ولا مانع من إرفاق صورة حفيظة النفوس لأفراد الأسرة فقط المشمولين بالحفيظة في حالة تعذر وجود دفتر العائلة.

                                                                          للاطلاع والتقيد بموجبه.

                                                                        • لوحة أسعار العملات

                                                                          تمشياً مع القرارات التي اتخذتها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع الذي عقد بدولة الكويت يومي الأربعاء والخميس ١١-١٢ شعبان ١٤٠٥ هـ يأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة والصيارفة العمل على قبول عملات دول مجلس التعاون ( درهم الإِمارات، الدينار البحريني، الريال العماني، الريال القطري، والدينار الكويتي ) وتضمينها قائمة أسعار العملات لديها ونشر أسعار صرف هذه العملات يومياً مع العملات الأجنبية الأخرى وذلك بلوحة أسعار العملات التي يبرزها البنك أو الصراف لعملائه.

                                                                          يرجى التنبيه على المختصين لديكم لمراعاة تنفيذ ما تقدم.

                                                                        • جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات و المؤسسات و الأفراد ممن يخضعون للزكاة ​

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 405/26020 وتاريخ 7 /1405/7هـ والموجه أصلاً لسعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل والمعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11750/ ر في 1405/7/4هـ والقاضي بأن تجبى الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة.

                                                                          للإِحاطة وإِعتماد ذلك والإِفادة بالاستلام.

                                                                        • ظاهرة القرصنة البحرية في شكلها الحديث والاحتياطات المتعلقة بذلك

                                                                          إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م /أ /٧٤ وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٠٥هـ بخصوص ظاهرة القرصنة البحرية في شكلها الحديث والاحتياطات المتعلقة بذلك .

                                                                          نأمل تعديل الفقرة الأخيرة من التعميم المذكور لتقرأ كالآتى:- "ونظراً لأن مثل هذه الحوادث تقع عادة عند النقل على السفن غير المنتظمة وغير المنضمة إِلى اتحادات الملاحة الدولية، فإِن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يهيب بجميع البنوك أن تقوم بتوجيه عناية عملائها لهذه الظاهرة وإِبداء النصح للذين يرغبون في فتح إِعتمادات لاستيراد بضائع إِلى المملكة لاتخاذ كافة التدابير والضمانات اللازمة لتفادي مثل هذه المخاطر بما فى ذلك ضمان شحن بضائعهم أولاً على سفن وبواخر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وفي حالة عدم تيسرها فعلى الخطوط الملاحية الخليجية المنتظمة أو على الخطوط الملاحية العربية المنتظمة، وفي حالة عدم تيسر كل ذلك، فعلى الخطوط الملاحية الأجنبية المنتظمة والتي تعمل سفنها في منطقة الخليج".

                                                                           

                                                                          نأمل إِبلاغ جميع فروعكم العاملة بالمملكة بذلك .

                                                                        • عمليات تداول اسهم الشركات عن طريق البنوك المحلية

                                                                          إِلحاقاً للتعاميم الصادرة من البنك المركزي والمتعلقة بتنظيم عملية تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك المحلية، يحيط البنك المركزي جميع البنوك العاملة بضرورة الامتناع التام عن إِجراء أي عمليات تصديق على صحة التواقيع على أي معاملات تتعلق بعمليات تداول الأسهم ما لم يكن البنك وسيطاً فيها.

                                                                          كما يؤكد البنك المركزي بضرورة قيام جميع البنوك المحلية بتخصيص مساحات في فروعها لاستقبال أوامر البيع والشراء واستفسارات المواطنين فيما يتعلق بعمليات تداول الأسهم تكون في أماكن بارزه ومواجهة للجمهور مع وضع لوحة ارشادية تشير إِلى ذلك.

                                                                          نأمل تعميم ذلك على فروعكم للتقيد بما جاء أعلاه .

                                                                        • الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك العاملة بالمملكة عن المواد الغذائية المعانة

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 2693/م/ أ/36 وتاريخ 1402/2/19 هـ ورقم 2963/م/أ/62 وتاريخ 1394/3/17م بشأن إِعداد بيانات الموضوع المذكور بعاليه وتزويد إِدارة الإِعانات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بها بصورة دورية أولاً بأول وفي الميعاد المحدد (الأسبوع الأول من الشهر التالي).

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات رقم 30/ 4235 وتاريخ 1405/1/10م ومفاده أن هذه البيانات ما زالت ترد إِليهم دون الاستفادة منها لعدم تركيزها على المواد المعانة، وحتى تكون هذه البيانات مفيدة يجب أن تشتمل هذه الكشوف على المواد الغذائية والأعلاف المعانة ( الذرة، والشعير) الزيوت والسمن النباتي، الحليب البودرة والحليب السائل وحليب الأطفال والدقيق.

                                                                          وبناءاً عليه، يأمل البنك المركزي ضرورة التركيز على المواد المعانة المذكورة آنفاً وإِعداد تلك البيانات وفقاً للنموذج المرفق وإِرسالها إِلى إِدارة الإِعانات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بصورة دورية وفي الميعاد المحدد.

                                                                           


                                                                           

                                                                          اسم المستوردالاعتمادالكميةالنوعسعر الوحدةإِجمالي القيمةسعر الصرفجهه الشحنميناء الوصول
                                                                          رقمهتاريخهالطنالكرتون
                                                                                     
                                                                        • بيان تمويل الواردات (المبوب حسب السلع الممولة)

                                                                          لوحظ أن بعض البنوك توافينا ببيان موحد تمويل الواردات ( المبوب حسب السلع الممولة ) حسب ترتيب يختلف عن الترتيب الوارد بالنموذج المطلوب والسابق تبليغهم به وفق تعاميم البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، كما أن بعضها يحذف بعض بنوده وبعضها الآخر يضيف سلعاً ليست موجودة بالنموذج المذكور.

                                                                          ورغبة في توحيد هذه البيانات حتى يمكن استخدام الحاسب الآلي في استخراج احصائيات عن تلك البيانات، نأمل موافاتنا بهذا البيان بصفة دورية وفقاً للنموذج المرفق دون أي تعديل في البنود الواردة به أو في ترتيبها.

                                                                           


                                                                           

                                                                          بنك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                          بيان موحد تمويل الواردات خلال شهر ١٤٠هـ

                                                                          ( المبالغ بآلاف الريالات السعودية )

                                                                          فئات البضائع الممولة

                                                                          خطابات الاعتمادات

                                                                          أوراق التحصيل المستلمة

                                                                          الاعتمادات

                                                                          الجديدة المفتوحة

                                                                          المبالغ المسددة

                                                                          ١ - حبوب   
                                                                          ٢ - فواكة وخضار   
                                                                          سكر و شاي و بن   
                                                                          مواشي ولحوم   
                                                                          مواد غذائية أخرى   
                                                                          منسوجات وملابس   
                                                                          مواد بناء   
                                                                          ٣ - سيارات   
                                                                          آلات   
                                                                          أجهزة   
                                                                          جميع البضائع الأخرى   
                                                                          المجموع   

                                                                           

                                                                          ١ - تشمل الحبوب والأرز والقمح وجميع أنواع الحبوب الأخرى من ضمنها الدقيق.

                                                                          ٢ - تشمل الفواكه والخضار والفواكه والخضار المعلبة والمحفوظة بأي شكل آخر.

                                                                          ٣ - تشمل السيارات والباصات واللواري والجرارات وقطع غيارها.

                                                                           

                                                                        • أختام الشيكات الواردة التي تطمس العناصر الأساسية للشيك ​

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 2894/م/أ/39 وتاريخ 1403/2/23هـ بشأن أختام بعض البنوك وفروعها على الشيكات التي ترد إِلى غرف المقاصة والتي تطمس بعض العناصر الأساسية لهذه الشيكات.

                                                                          لوحظ أن بعض فروع البنوك ما زالت تقوم بوضع أختامها على العناصر الأساسية للشيكات مما يصعب معه قراءة وفحص هذه الشيكات.

                                                                          نأمل التأكيد على فروعكم العاملة بالمملكة لمراعاة اجتناب هذه الظاهرة حفاظاً على نظامية الشيكات وتسهيلاً لأعمال غرف المقاصة.

                                                                        • ضرورة الإحتفاظ بكل شيك يتضح أنه مزور وبعثة للسلطة المختصة

                                                                          إِلحاقاً لتعميمنا رقم 14241 /م / أ / 389 وتاريخ3/11/ 11395 المبني على خطاب معالي وزير التجارة رقم 865/ ق وتاريخ 23 /1395/10 والمعطوف على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم م / ب/16013/3 وتاريخ 10/15/ 1395 والذي طلب فيه البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بضرورة الاحتفاظ بكل شيك يتضح أنه مزور وبعثه للسلطة المختصة وهي أمارة المنطقة التي بها مقر البنك.

                                                                          عليه يأمل البنك المركزي التقيد بما ورد بعاليه وإِبلاغ كافة فروعكم داخل المملكة وتأييد استلامكم هذا التعميم.

                                                                        • شكاوى فروع البنوك المختلفة ضد بعضها البعض

                                                                          لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة كثرة المعاملات الواردة إِليها مباشرة من فروع البنوك العاملة في مختلف مناطق المملكة وخاصة تلك المعاملات المتعلقة بشكاوى فروع البنوك المختلفة ضد بعضها البعض، والتي يمكن حل - معظمها - عن طريق التفاهم والطرق الودية.

                                                                          ولذا فإِن  البنك المركزي يرى أن على هذه الفروع توجيه مثل هذه المعاملات إِلى إِداراتها العامة أولاً لإِحاطتها بها ومحاولة حل الشكاوى عن طريقها، وفي حالة تعذر ذلك يمكن للإِدارات العامة نقل هذه الشكاوى للبنك المركزي.

                                                                          نأمل الإِفادة بالاستلام وإِبلاغ ذلك لكافة فروعكم للتمشي بموجبه.

                                                                        • فتح اعتمادات بنكية لاستيراد بذور القمح اذا توفرت الشروط المنصوص عليها في الأحكام النظامية

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 8620 /م /أ /116 وتاريخ 2 /1403/6هـ بشأن عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 404/319 وتاريخ 23 /1 /1404هـ متضمناً أنه ليس هناك ما يمنع قبول فتح الاعتمادات البنكية لاستيراد بذور القمح إِذا توفرت في فاتح الاعتماد الشروط المنصوص عليها في الأحكام النظامية المتعلقة بهذا الموضوع الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الجمارك، ولائحة الحجز الزراعي، وموافقة وزارة الزراعة والمياه على استيرادها، لأن بذور القمح غير مشمولة بالأمر السامي رقم 12292 وتاريخ 24 /5 /1403هـ المتضمن قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

                                                                        • اعتمادات استيراد السكر

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 286 وتاريخ 9/14 /1399هـ الذي يتضمن عدم فتح اعتمادات لاستيراد السكر إِلا بموجب تراخيص معتمدة من معالي وزير التجارة أو من سعادة وكيل وزارة التجارة لشئون التموين.

                                                                          تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 404/22 وتاريخ 2 /1 /1404هـ بشأن إِبلاغ البنوك بإِلغاء رخصة الاستيراد المسبقة القائمة حالياً وأن بإِمكانهم فتح اعتمادات استيراد السكر دون اشتراط حصول المستوردين على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التجارة.

                                                                          نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه، مع تزويد وزارة التجارة ببيانات الاعتمادات المفتوحة الخاصة بالسكر بصورة مستمرة .

                                                                        • فرض الزكاة على أموال الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية

                                                                          بالإِشارة إِلى خطاب سعادة مدير عام الايرادات العامة رقم 5/ 1598 وتاريخ 22 /9 /1403هـ المرفق به خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الموجه إِلى سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم 2740/4 وتاريخ 28 /8 /1403هـ القاضي بوجوب فرض الزكاة الشرعية على حصة المؤسسات والهيئات الحكومية التي تساهم بها في رأسمال الشركات والبنوك المحلية شأنها في ذلك شأن الشركاء الآخرين، وتوريدها إِلى الخزينة العامة.

                                                                          نفيدكم بهذا بأن المؤسسات والهيئات العامة التي تساهم في رأسمال الشركات والبنوك ذات الشخصية المستقلة وذات غرض تجاري لا ينطبق على مساهماتها هذه حكم الأموال العامة التي لا تجوز عليها الزكاة. لذلك فإِنه يجب فرض الزكاة على أموال الشركات التي تساهم فيها الهيئات الحكومية بما في ذلك الحصة الحكومية وتحصيلها وتوريدها إِلى الخزينة العامة شأنها في ذلك شأن الشركاء الآخرين. وعلى البنوك مراعاة ذلك وتنفيذ الإِجراء المذكور.

                                                                          نأمل تأييد استلامكم تعميمنا هذا وإِبلاغه إِلى المختصين طرفكم للعمل بموجبه .

                                                                        • استعمال اللغة العربية في تحرير العقود

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤ /٢٨٨٠ وتاريـخ ٩ /١٠ /١٤٠٣ هــ المبنــي على الأمر السامي رقم ٣ /خ /٩٥٧٤ وتاريخ ٢٧ /٤ /١٤٠١هـ التأكيدي لسابقه رقم ٣ /خ /١٥٣٥١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٠٠هـ القاضي بوجوب التقيد باستعمال اللغة العربية في تحرير العقود، ومرفقاتها ووثائقها وجميع المراسلات التي تتم بين الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة وبين الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها العاملة بالمملكة.

                                                                          وبناءاً على الخطاب المذكور وإِلحاقاً لتعميمنا رقم م /أ /١٢٠ وتاريخ ٦ /٧ /١٤٠٠ وتعميمنا رقم ١٤٥٩٢ /م /أ /١٨٨ وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٠٢هـ، نؤكد بهذا على جميع البنوك عدم جواز مسك حساباتها أو حسابات أي عميل إِلا باللغة العربية وســوف تطبـق العقوبـات والغرامـات علــى كـــل مــن يخالف ذلك طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٦ وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ.

                                                                           

                                                                          نأمل تأييد استلامكم لهذا التعميم، وكذلك تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالمملكة، للتقيد بموجبه.

                                                                        • مراعاة التدقيق على شيكات وزارة المالية و الاقتصاد الوطني قبل تقديمها إلى فروع البنك المركزي

                                                                          تلقى البنك المركزي من بعض فروعه ما يفيد أن بعض البنوك المحلية لا تتجاوب معها في المراجعة الأولية للشيكات الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي كثيراً ما تقدم لفروع البنك المركزي للتحصيل وفيها مغايرة واضحة لاسم المستفيد على وجه الشيك عنه بالتظهير مما يضطر الفروع لإِرجاع الشيك للبنك المحلي لإِجراء التعديلات اللازمة عليه مما ينتج عنه تعطيل مصالح المستفيدين ويزيد من أعباء الأعمال لدى البنوك والبنك المركزي.

                                                                          نأمل إِبلاغ كافة فروعكم بمراعاة التدقيق الأولي لمثل هذه الشيكات قبل تقديمها لفروع البنك المركزي للتحصيل حتى لا تتعطل مصالح المواطنين المستفيدين من هذه الشيكات .

                                                                        • تأخير الردود على تعاميم البنك المركزي

                                                                          لاحظ البنك المركزي تأخر بعض البنوك في الإِجابة على تعاميم البنك المركزي الخاصة بالحجوزات، وحيث أن هذه التعاميم تخص أشخاص متهمين في بعض القضايا وأن عدم تجاوب البنك في ارسال الإِجابة أولاً بأول يعرقل سير الأعمال لدينا ولا يمكنا من الإِجابة على الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

                                                                          لذلك يأمل البنك المركزي التأكيد على المختصين بالبنك لضرورة العمل على سرعة الإِجابة على تعاميم البنك المركزي الخاصة بالحجوزات أو الاستفسار عن أرصدة العملاء في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور التعميم للأهمية القصوى، وتبليغ ذلك كافة فروعكم للتقيد بموجبه مع ملاحظة أن تكون إِجابة البنك موحدة شاملة كافة فروعه .

                                                                        • عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2693 وتاريخ 1403/6/1هـ المبني على أمر صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم 12292 وتاريخ 5/24/ 1403 هـ المتضمن الموافقة على قصر استيراد القمح على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل اعتماد عدم فتح اعتمادات بنكية لاستيراد القمح وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم للعمل بموجبه.

                                                                        • عدم قبول الاكتتاب في أسهم شركات مساهمة لم يصدر بتأسيسها مرسوم ملكي أو قرار من وزير التجارة

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 403/2245 وتاريخ 1403/5/7 المعطوف على خطاب معالي وزير التجارة رقم 3335/967/222 وتاريخ 1403/4/23 بشأن ملاحظة وزارة التجارة قيام بعض المؤسسات بالإِعلان في الصحف المحلية عن طرح أسهم تتعلق بمخططات عقارية للجمهور عن طريق البنوك المحلية.

                                                                          ونظراً إِلى أنه لا يجوز عرض أية أسهم للاكتتاب إِلا إِذا كانت أسهما لشركات مساهمة، أو توصية بالأسهم، وبعد اتخاذ الإِجراءات النظامية وفقاً لأحكام نظام الشركات. ولما كان الإِعلان المشار إِليه يتعلق بطرح أسهم قابلة للتداول على خلاف أحكام النظام. كما أنه يوحى للمواطنين بوجود شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب، وذلك على خلاف الواقع. ولما كان الإِعلان عن مثل هذه المساهمات العقارية على النحو المذكور يفتح المجال للتلاعب، والإِضرار بالمساهمين في تلك المساهمات خاصة في حالة زيادة قيمة المبالغ المودعة لدى البنوك عن قيمة العقار موضوع المساهمة في الوقت الذي لا يفصح فيه المعلن عن المساهمة عن كيفية التصرف في تلك الأموال الزائدة.

                                                                          ويأمل البنك المركزي من جميع البنوك العاملة بالمملكة اعتماد عدم قبول الاكتتاب في أسهم شركات مساهمة لم يصدر بتأسيسها مرسوم ملكي، أو قرار من وزير التجارة طبقاً لما ورد في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /6 وتاريخ 1385/3/22هـ *وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 23 وتاريخ 1402/6/28هـ.

                                                                          وبناءاً عليه، نأمل التقيد بذلك وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل بموجبه وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.


                                                                          * حل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، و تاريخ 1443/12/01هـ محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6)، و تاريخ 1385/03/22هـ.

                                                                           

                                                                        • اعتمادات استيراد السلع

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم معالي محافظ البنك المركزي رقم م / أ/312 وتاريخ 1399/10/27هـ بشأن برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 596/س/99 وتاريخ 1399/10/23 والتي مفادها إِبلاغ جميع البنوك وفروعها بالمملكة بأن جميع ما يتعلق باعتمادات استيراد السلع لجميع أنواعها وفي مختلف الظروف وأي شروط تتعلق بذلك يجب أن تعتمد فقط على ما يرد لهم من البنك المركزي بناءً على تعليمات صادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبتوقيع الوزير فقط ولا يلتفت إلى غير ذلك وأن عليهم أن يجيبوا على أي اتصالات ترد لهم من جهات أخرى بأن عليهم الرجوع لوزارة المالية.

                                                                          لذا يود البنك المركزي أن يؤكد على كافة البنوك بضرورة التقيد بما ذكر في تعميم معالي المحافظ المشار إِليه أعلاه، وإِبلاغ ذلك لجميع فروعكم لاعتماده.

                                                                        • بيان شهري عن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميمي البنك المركزي رقم م / أ /142 وتاريخ 1399/4/6هـ ورقم م /أ/340 وتاريخ 1399/11/29هـ بخصوص تزويد وزارة التجارة ببيان شهري عن الاعتمادات المستندية المفتوحة لدى البنوك العاملة بالمملكة لاستيراد المواد الغذائية ومواد البناء.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 2/3/104 وتاريخ 1403/2/7 المتضمن أن معظم البنوك تتأخر في ارسال هذه البيانات شهرياً وبعضها لا يرسلها إِطلاقاً، وأن كل بنك يدوّن هذه البيانات بطريقته الخاصة غافلاً بعض المواد المعانة وموضحاً مواد أخرى لا تعني الوزارة في استخراج بيانات عنها.

                                                                          وبناًء عليه، يأمل البنك المركزي من كافة البنوك العاملة في المملكة تزويد وزارة التجارة رأساً بالبيانات المطلوبة حسب النموذج المرفق على أن ترسل مباشرة إلى الإِدارة العامة للتموين بوزارة التجارة بالرياض وفي ميعاد لايتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر، على أن تراعى الملاحظات المبينة بعد في النموذج المذكور :

                                                                          أ - المواد الغذائية:

                                                                          الأرز - السكر - الدقيق - القمح - الذرة - الشعير - الزيوت النباتية - السمن النباتي - الألبان - الشاي - البن - الهيل - المواشي الحية ولحوم الضأن المبردة والمجمدة الواردة على شكل ذبيحة كاملة.

                                                                          ب - مواد البناء :

                                                                          حديد التسليح بالطن - الأخشاب بالمتر المكعب - الِإسمنت بالطن.

                                                                          جـ - ملاحظات تراعى عند تعبئة النموذج المرفق :

                                                                          ١ - تعبأ كل مادة على حدة ومتتابعة ثم تليها السلعة الأخرى وهكذا.

                                                                          ٢ - سلعة الأرز يوضح نوعها أرز أمريكي /بسمتي /سيامي/ هندي/ أسترالي /مصري أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                          ٣ - سلعة السكر : يوضح النوع مثل سكر تشيكي / إنجليزي / صيني / فرنسي / بلجيكي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                          ٤ - سلعة الدقيق : يوضح نوع الدقيق / أمريكي / أوروبي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                          ٥ - الذرة : يوضح نوع الذرة سوداني / تايلاندي / أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                          ٦- الشعير : يوضح نوع الشعير استرالي / سويسري /بلجيكي أو أنواع أخرى وتذكر الكمية بالطن.

                                                                          ٧ - المواشي الحية : يوضح نوع الماشية ومصدرها / غنم /بقر / جاموس / جمل ويوضح العدد بالرأس.

                                                                          ٨ - لحوم الضأن المبردة والمجمدة الواردة على شكل ذبيحة كاملة : يوضح المصدر والعدد بالرأس والوزن بالطن.

                                                                          ٩ - حديد التسليح : يوضح المصدر والوزن بالطن.

                                                                          ١٠- الأخشاب : يوضح المصدر والوزن بالمتر المكعب.

                                                                          ١١ - الإِسمنت : يوضح إِن كان مكيساً أو سائباً والوزن بالطن.

                                                                          ١٢ - وهكذا بالنسبة لباقي المواد الأخرى يوضح النوع والصنف والمصدر والكمية بالطن.

                                                                          ويود البنك المركزي أن يلفت نظر البنوك مرة أخرى إِلى أن التقيد بالموعد المحدد المذكور أمر له أهميته الكبيرة لذا فإِن البنك المركزي يتوقع تعاون البنوك التام في إِرسال البيانات المطلوبة حسب النموذج المرفق وفي الموعد المحدد حرصاً على استفادة الجهات المعنية من المعلومات المطلوبة.

                                                                        • تطبيق النظام المحاسبي باللغة العربية وأن تحمل تلك المراسلات التاريخين الهجري والميلادي

                                                                          نظراً لأن البنوك العاملة بالمملكة أصبحت شركات مساهمة سعودية ويتوجب عليها استعمال اللغة الوطنية في جميع عملياتها. لذلك نأمل من جميع البنوك اتخاذ الترتيبات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي باللغة العربية وأن تكون مراسلات البنوك مع عملائهم المحليين باللغة العربية أيضاً وأن تحمل تلك المراسلات التاريخين الهجري والميلادي.

                                                                          نأمل تأييد استلامكم لتعميمنا هذا وإِبلاغه لجميع فروعكم للعمل موجبه.

                                                                        • التوقف عن فتح آية اعتمادات مستندية و قبول أية مستندات برسم التحصيل لاستيرد اسطوانات الغاز السائل

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1735/24 وتاريخ 1401/5/24هـ المعطوف على خطاب معالي وزير التجارة رقم 33/5/16/1014 وتاريخ 1401/4/14هـ والمبني على المرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1399/5/14هـ وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 107 وتاريخ 1399/4/15هـ بشأن قصر استيراد اسطوانات الغاز على شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأشار معاليه في الخطاب المذكور إِبلاغ البنوك بالتوقف عن فتح أية اعتمادات مستندية أو قبول أية مستندات برسم التحصيل لاستيراد اسطوانات الغاز السائل سعة 11 كيلو، 22 كيلو جرام المستخدمة في المنازل والمطاعم لغير الشركة المشار إِليها بعاليه، علماً بأن هذا الحظر لا يشمل الأسطوانات ذات السعات الأخرى.

                                                                          وبناء عليه، نأمل الالتزام بما ذكر أعلاه ابتداءً من مضي أسبوع على صدور هذا التعميم، وإِبلاغه لفروعكم للتمشي بموجبه وتأييد استلامكم له.

                                                                        • تخصيص البنوك من قروضها وتسهيلاتها المصرفية لصغار التجار ورجال الأعمال

                                                                          بالإِشارة إِلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 401/863 وتاريخ 1014/2/26 هـ، ورغبة معاليه بمساندة صغار التجار ورجال الأعمال وتوجيه البنوك للمشاركة في هذا المجال.

                                                                          واقع الامر أن في الأسواق تجاراً ورجال أعمال صغاراً ذوي نشاط وحكمة تجارية ويتحلون بصدق المعاملة والحرص على الوفاء بالتزاماتهم، وبعض هؤلاء يتعاملون بمواد تجارية أساسية كالمواد الغذائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة الضرورية خصوصاً ملابس الأطفال، والأدوات المدرسية وغيرها. ومن هذه الفئة من التجار أصحاب بعض البقالات في الأحياء البعيدة عن المراكز التجارية في المدن ممن يقومون بخدمات جيدة لسكان تلك المناطق من مواطنين ومقيمين، لذلك فإِن تقديم البنوك تسهيلات مصرفية مناسبة لتلك الفئة من صغار التجار ورجال الأعمال ينطوي على خدمة للمواطنين كما أن فيه تشجيعاً لتجار ناشئين وبالتالي توسيعاً للقاعدة التجارية بصورة عامة، ويعتبر هذا خدمة وطنية يجدر بالبنوك الوطنية أن تأخذه بعين الاعتبار.

                                                                          لذلك فإِن البنك المركزي يدعو البنوك كافة إِلى أن تخص الفئة المذكورة من صغار التجار ورجال الأعمال بجزء مناسب من قروضها وتسهيلاتها المصرفية الأخرى وكسبهم كعملاء للبنك على أن يتم ذلك وفقاً للأنظمة المرعية والأعراف المصرفية المطبقة في تقديم التسهيلات المصرفية.

                                                                        • التقيد باللغة العربية للضمانات البنكية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون الإدارية رقم ‎13913/‎14‏ وتاريخ ‎1400/7/‎18هـ ومفاده‏ أن كثيراً ما يقدم لها من البنوك العاملة بالمملكة ومن البنوك الأجنبية ضمانات بنكية ابتدائية ونهائية باللغة الإنكليزية فقط. وهذا يعتبر مخالفاً للأوامر السامية الصادرة بهذا الخصوص والتي تؤكد وجوب مخاطبة الدوائر الحكومية باللغة العربية.

                                                                          وبهذا الصدد يود البنك المركزي أن يشير إلى تعميمه للبنوك رقم م/أ/200‏ وتاريخ ‎1398/4/‎5هـ ورقم م/أ/19 وتاريخ 1399/1/12هـ، وإلى‏ تعميمه رقم م/أ/120‏ وتاريخ 1400/7/6هـ بهذا‏ الشأن ويؤكد ضرورة ملاحظة ما يلي:

                                                                          1. ‏التقيد بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 1398/2/21هـ ‏المتضمن إلزام البنوك والشركات، وفروعها ومكاتبها، ‏العاملة بالمملكة باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات‎ ‏الحكومية، وإلا فإنها تتعرض للعقوبات المترتبة على مخالفة ذلك‎.
                                                                          2. بالنسبة للضمانات التي تأتي من البنوك الأجنبية وشركات التأمين المعتمدة خارج المملكة عن طريق البنوك المحلية، يعمل بموجب خطاب معالي وزير المالية و الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسة رقم 98/5067 وتاريخ 1398/11/11هـ والمبلغ لكم بتعميمنا الثاني المذكور أعلاه ومفاده أن تبقى صياغة الضمانات التي تأتي من تلك البنوك والشركات باللغة الإنكليزية، على أن يتضمن خطاب البنك المحلي، الذي يرسل معه الضمان إلى الجهات الحكومية المستفيدة، ترجمة عربية له، حتى تكون محتويات الضمان مفهومة للجهة الحكومية، وحتى يتمشى ذلك مع قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه والخاص بتعريب المراسلات.

                                                                          نأمل التقيد بما ذُكر أعلاه بكل دقة وإبلاغه لجميع فروعكم العاملة بالمملكة للتمشي بموجبه.

                                                                        • عدم قبول إيداع أية اكتتابات في أسهم شركات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة التجارة

                                                                          بالإشارة إلى تعميمي البنك المركزي رقم 1593/م/أ/515 وتاريخ 1396/12/28هـ ورقم 6089/م/أ/214‏ وتاريخ 1997/4/19م بشأن المادة ‎228‏ من نظام الشركات التي تحظر على الشركات الأجنبية أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع في المملكة إلا بترخيص من وزير التجارة.

                                                                          لقد تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة برقم 5061/9166/222 وتاريخ 1400/6/13هـ بشأن‏ إشعار كافة البنوك العاملة بالمملكة بعدم قبول إيداع حصيلة أية اكتتابات في أسهم شركات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة التجارة.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل التقيد بما ذكر بعاليه وإشعار فروعكم للتمشي بموجبه وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.

                                                                        • القرارات الصادرة من المكتب الإقليمي السعودي لمقاطعة اسرائيل

                                                                          اعتاد البنك المركزي أن يعمم على البنوك القرارات المشار إِليها بعاليه وتزويده بالنسخ اللازمة لفروعها. وحيث قد تبين للبنك المركزي أن هذا الإِجراء يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، ونظراً لأن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة مدير عام المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل برقم 1000 وتاريخ 1399/5/19هـ ومفاده أن القرارات الصادرة بحظر التعامل لا يسري مفعولها إِلا بعد نشر مضمونها بالجريدة الرسمية ( أم القرى ) وبالتالي فإِن أي اعتماد يفتح قبل النشر في الجريدة الرسمية لاغبار عليه طبقاً للإِجراءات المعمول بها حالياً.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل أن يقوم البنك نفسه بمتابعة قرارات المقاطعة من واقع ما ينشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى ) ولهذا الغرض يتعين على البنك وكذلك على فروعه -التي لها الصلاحية بفتح الاعتمادات المستندية- الاشتراك في هذه الجريدة.

                                                                          نأمل موافاة البنك المركزي بما يفيد تسلمكم هذا الخطاب والعمل موجبه.

                                                                        • إشعار عملاء البنوك المستوردين بضرورة الطلب من المصدرين الأجانب استيفاء الشهادات المطلوبة لعمليات الإستيراد

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /196 وتاريخ 28 /3 /98 وتعميمه الإِلحاقي رقم م /أ /420 وتاريخ 17 /8 /98 بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير التجارة رقم 994 وتاريخ 19 /5 /99 ومفاده أن سلطات الجمارك في المملكة قد لاحظت أن المستفيد الأجنبي في الخارج لا يتقيد بالشروط المنصوص عليها في خطابات الاعتماد، فمن حيث شهادة المنشأ فإِنه يتهرب من ذكر اسم الشركة الصانعة، وبالنسبة للشهادة المطلوبة من شركة التأمين التي تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية، فإِن المستفيد الأجنبي لا يطبق هذا الشرط أيضاً.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل إِشعار مراسليكم بالخارج بضرورة التقيد بشروط خطابات فتح الاعتماد والمذكورة في تعميمي البنك المركزي المشار إِليهما بعاليه، واستيفاء الشهادات المطلوبة بموجبهما وحسب النماذج المرسلة لكم في حينه. مع الإِشارة بأن أي إِرساليه لا تصحبها أوراق مستكملة حسب التعليمات المدرجة في تعميمي البنك المركزي سوف لا يسمح بفسحها من قبل سلطات الجمارك.

                                                                          كما نأمل إِفهام عملائكم المستوردين بضرورة الطلب من المصدرين الأجانب استيفاء الشهادات المطلوبة المشار إِليها حتى لا تتعرض بضائعهم للحجز.

                                                                        • الإجراءات التي تتبعها البنوك في فائض الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة رقم 3 /9 /ش/91 /1 /3733 وتاريخ 30 /4 /1399 بشأن الإِجراءات التي تتبعها البنوك في فائض الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك بعد توزيع الزيادة المطلوبة على المساهمين الأصليين حسب أولويتهم في الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية وذلك وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للبنك كالتالي:

                                                                           

                                                                          1.  أن يتم الإِعلان للمساهمين الأصليين بأولويتهم في الاكتتاب في أسهم الزيادة المطلوبة لرأس المال وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 136 في نظام الشركات. ويمكن للمساهم أن يبدي رغبته كذلك في عدد الأسهم التي يود أن يكتتب بها فيما لو تبقى فائض في الأسهم المطروحة للاكتتاب.
                                                                          2.  يتم إِخطار المساهمين الأصليين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب بفائض الأسهم بعدد الأسهم التي خصصت لهم في ذلك الفائض ويطالبون بدفع قيمتها.
                                                                          3.  في حالة عدول بعض المساهمين الذين أبدوا رغبة في المساهمة بالأسهم الفائضة عن المساهمة أو عدم قيامهم بسداد قيمة الأسهم المخصصة لهم، يتم توزيع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر مما خصص لهم وذلك بنسبة الأسهم الأصلية التي يمتلكونها وذلك في حدود ما طلبوه مع مطالبتهم بدفع قيمة تلك الأسهم خلال المدة التي يحددها مجلس الإِدارة.
                                                                          4.  وبعد ذلك إِذا تبقت أسهم لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأصليين تطرح للاكتتاب العام.

                                                                          ويأمل البنك المركزي أن تتفق نشرة الاكتتاب في رأس المال مع ما ورد بعاليه، وأن يقوم البنك باطلاع  البنك المركزي على صورة الإِعلان الخاص بنشرة الاكتتاب في رأس مال البنك ليتسنى دراسته من الوجهة النظامية وذلك قبل نشره في الصحف المحلية.

                                                                          كما يأمل البنك المركزي إِعلامه عن تفاصيل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وطريقة تخصيصها وتزويد البنك المركزي بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم المخصصة لكل منهم وذلك قبل اعتماد هذا التخصيص من قبل مجلس إِدارة البنك.

                                                                        • إصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم م /أ /204 وتاريخ 16 /4 /1398هـ بخصوص الإِجراءات والتعليمات المتعلقة بتدقيق الشيكات والتأكد من شخصية حامل الشيك عند تقديم الشيك للصرف، وتسجيل رقم وتاريخ صدور جواز سفره أو حفيظة نفوسه أو هويته وعدم التساهل في ذلك.

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم 63 /99 وتاريخ 6 /1 /99هـ بضرورة التأكيد على كافة البنوك بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين معها لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إِذا استدعى الأمر لذلك.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل إِصدار تعليمات لموظفي الحسابات الجارية لديكم بأخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك. وتزويد البنك المركزي بصورة من هذه التعليمات.

                                                                        • ضرورة إستعمال اللغة العربية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1093 /98 وتاريخ 6 /3 /1398 ومشفوعة صورة قرار مجلس الوزراء رقم 266 وتاريخ 21 /2 /1398 المتضمن للأحكام الآتية:

                                                                           

                                                                          1.  الزام الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها ومكاتبها العاملة بالمملكة العربية السعودية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتها مع الجهات الحكومية.
                                                                          2.  ان من يخالف الحكم السابق يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويجوز في هذه الحالة بالإِضافة إِلى الحكم بالغرامة الحكم أيضاً بعدم التعامل مع المخالف لمدة سنة، ويعتبر عائداً من يعود إِلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتبار الحكم السابق نهائياً.
                                                                          3.  اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية بالفصل في تلك الخالفات.
                                                                          4.  أن تقوم كل جهة حكومية بإِبلاغ وزارة التجارة عن كل مخالفة لهذه الأحكام، وتتولى الوزارة المذكورة عن طريق ممثلي الادعاء العام لديها إِقامة الدعوى لدى هيئة حسم المنازعات التجارية.

                                                                           

                                                                          يأمل البنك المركزي التقيد بالأحكام المذكورة وتأييد تسلمكم لهذا التعميم وإِبلاغه لفروعكم ومكاتبكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبه.

                                                                        • الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الإستيراد

                                                                          بالإِشارة إِلى تعميم البنك المركزي رقم 5708/م /أ /72 وتاريخ 18 /10 /1386 هـ بشأن قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 / 1386هـ المنظم لعمليات الاستيراد من البلاد الأجنبية.

                                                                           

                                                                          لقد تلقى البنك المركزي نسخة من خطاب معالي وزير التجارة رقم 920 وتاريخ 12 /3 /1398هـ الموجه إِلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الأحكام الجديدة المنظمة لعمليات الاستيراد بما في ذلك شروط خطابات فتح الاعتمادات، وهي كما يلي:

                                                                          أولاً:

                                                                           يتعين على المستورد السعودي أن يطلب من المصدر الأجنبي إِرفاق الشهادات التالية:

                                                                           

                                                                            أ-

                                                                           شهادة منشأ صادرة من المصنع أو الشركة المصدرة ومعتمدة في البلد المصدر تثبت أن البضاعة المصدرة إِلى المملكة من منشأ وطني بحت على أن يدون في هذه الشهادة اسم المصنع أو الشركة المنتجة.

                                                                          أما في حالة إِذا كانت البضاعة المصدرة إِلى المملكة ليست من منشأ وطني بحت فعلى المصنع أو الشركة المصدرة الأجنبية أن تحدد الأجزاء الغير وطنية ومصدرها.

                                                                          (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 1)

                                                                            ب-

                                                                           شهادة صادرة من مالك الباخرة أو وكيلها أو ربانها يقر فيها بأن الباخرة الشاحنة للإِرسالية ليست مسجلة في إِسرائيل أو مملوكة لرعايا إِسرائيليين أو أشخاصاً يقيمون في إِسرائيل وأنها لن تتوقف أو تمربأي ميناء إِسرائيلي في طريقها إِلى المملكة العربية السعودية، كما يقر الموقع على الشهادة المشار إِليها بأن الباخرة المذكورة مسموح لها بالدخول إِلى موانيء المملكة العربية السعودية طبقاً لقوانين المملكة وأنظمتها.

                                                                          (مشفوع طياً نموذج الشهادة المطلوبة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 2)

                                                                            جـ-

                                                                           شهادة صادرة من شركة التأمين تؤيد بأن البضائع المبين أوصافها في بوليصة التأمين قد تم التأمين عليها بواسطة شركة تأمين لها ممثل أو وكيل مقيم بالمملكة العربية السعودية.

                                                                          (مشفوع طياً نموذج الشهادة باللغتين العربية والإِنجليزية مرفق رقم 3)

                                                                          ثانياً : تصدق الشهادات المشروحة في البند أولاً من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلد التي يقيم فيها المصدر . . وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية في البلد المصدر فيكتفى بتصديق الغرفة التجارية أو اتحاد الصناعات في البلدة التي صدرت منها تلك الشهادات أو البلدة التي يقيم فيها المصدر.
                                                                          ثالثاً : في حالة الاستيراد برسم التحصيل عن طريق البنوك أو الاستيراد المباشر برسم التحصيل الذي يجري فيه دفع كامل أو جزء من قيمة البضاعة فعلى البنوك العاملة في المملكة أخذ إِقرار من صاحب التحصيل بالمستندات المبينة في البند أولاً وثانياً . . وفي حالة استلام المستورد هذه المستندات بحالتها الواردة فيصبح هو المسؤول عن أي نقص وليس على البنوك أي مسؤولية.
                                                                          رابعاً : فى حالة الاستيراد من المناطق الحرة عربية كانت أو أجنبية فيتعين تقديم الشهادات الموضحة في البند أولاً فقرة (أ) أو صورة فوتوغرافية منها مصدق عليها من الممثليات السعودية إِن وجدت في البلد المصدر، وفي حالة عدم وجود ممثليات سعودية يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات.
                                                                          خامساً : لا تسري أحكام (البند أولاً) على البضائع والمنتجات المصنعة في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المصدرة من داخلها لأنها تطبق أحكام المقاطعة.
                                                                          سادساً : تلغي هذه الإِجراءات والتعليمات جميع ما تضمنه قرار وزارة التجارة رقم 1584 وتاريخ 23 /8 /1386هـ من إِجراءات وتعليمات مع عدم الإِخلال بما هو وارد بالبند سابعاً أدناه.
                                                                          سابعاً :

                                                                           بالنسبة للمستوردين الذين ربما ارتبطوا واشترطوا في خطابات إِعتماداتهم بالإِجراءات والتعليمات السابقة، فإِنه يسمح لهم بالتمشي بموجبها لمدة ستة شهور من تاريخ هذا الخطاب.

                                                                          وبناءً عليه، نأمل التقيد بالأحكام المبينة أعلاه مع تزويد مراسليكم في الخارج بالنصوص الإِنجليزية للشهادات الواردة رفق هذا التعميم حتى تتوحد الإِجراءات بهذا الخصوص مع جميع مراسلي البنوك العاملة بالمملكة، وإِبلاغ جميع فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

                                                                        • إخطار البنك المركزي مسبقاً وقبل الالتزام أو الارتباط عن كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة

                                                                          إِلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 10772 /18 /م /ظ وتاريخ 4 /8 /95 بشأن إِخطار البنك المركزي مسبقاً، وقبل الالتزام أو الارتباط عن كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة، والمعلومات الخاصة بالقرض تمهيداً لبحث القرض مع المسئولين في البنك المركزي.

                                                                          نؤكد لكم بضرورة التقيد بمضمون تعميمنا أعلاه وعدم منح أي قرض قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في هذا الشأن.

                                                                          يرجى اعتماد ذلك وإِبلاغه لكافة فروعكم للتمشي بموجبه.

                                                                        • الغرف التجارية الأمريكية المعترف بها والمعطاة حق التصديق على الأوراق التجارية

                                                                          تلقى البنك المركزي خطاب مدير المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل رقم 271 وتاريخ 1396/9/19 الذي يفيد أن أجهزة المقاطعة لاحظت بان كثيراً من الأخوة العرب المقيمين في أميركا ينشئون مؤسسات في مختلف مدن أميركا ويطلقون على هذه المؤسسات اسم « الغرفة التجارية العربية الأميركية» وذلك لغرض الاستفادة من التصديق على أوراق إِرساليات البضائع المصدرة إِلى البلاد العربية خاصة المنتجة للبترول وذلك في ضوء السمعة المالية والقدرة الشرائية التي اشتهرت بها. وخشية من أن تستغل هذه الغرف الجديدة أنظمة المقاطعة لغرض الفائدة، وبياناً للحقيقة، وبناءً على طلب المفوض، فقد طلب منا مدير المكتب الإِقليمي السعودي لمقاطعة إِسرائيل إِبلاغ جميع البنوك العاملة بالمملكة بأن الغرف التجارية العربية الأميركية المعترف بها والمعطاة حق التصديق على الأوراق التجارية من قبل جامعة الدول العربية هي الغرف الأربع التالية :

                                                                          1.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة نيويورك بولاية نيويورك.
                                                                          2.  الغرفة التجارية العربية الأميركية لوسط أميركا بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي.
                                                                          3.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة هيوستن بولاية تكساس .
                                                                          4.  الغرفة التجارية العربية الأميركية في مدينة سان فرنسسكو بولاية كاليفورنيا.

                                                                          لذا نأمل الإِحاطة والتمشي بموجبه، وإِشعار فروعكم بالمملكة بذلك، كذلك إِبلاغ ذلك إِلى مراسليكم من البنوك الأميركية، وتأييد استلامكم لتعميمنا هذا.

                                                                        • ضرورة إستيفاء جميع متطلبات الجمارك

                                                                          نورد لكم فيما يلي نص التعميم الصادر من سعادة وكيل وزارة الزراعة والمياه( شئون الزراعة والمياه) رقم 1/1879/10 تاريخ 1395/4/16 هـ.

                                                                          استناداً إِلى المادة الا ولى من قرار مجلس الوزراء رقم 77 في 1/28 /1395هـ الخاص بتنظيم استيراد وبيع الآلات الزراعية والتي نصت على عدم جواز استيراد الآلات الزراعية إِلا من الأنواع التي ترخص بها وزارة الزراعة والمياه. نرفق لكم بطيه قائمة بالمكائن الموجودة بالبلاد والمسموح باستيرادها وقد تم تعميمها على الجمارك للتقيد بموجبها وما عدا هذه الأنواع فيلزم أخذ موافقة هذه الوزارة مسبقاً قبل الاستيراد ونود أن نؤكد لكم ما سبق تعميمه عدة مرات بضرورة أن تكون المستندات التي تقدم للجمارك مستوفية لجميع ما تطلبه الوزارة من :

                                                                          1.  فواتير وصور فواتير كافية وواضحة ومقروءة مع المستندات الأخرى كبوليصة الشحن وشهادة المنشأ وقائمة التعبئة موضحاً بها الأرقام المتسلسلة للآلات وأوزانها وفاتورة التأمين إِذاكانت مؤمنة محلياً.
                                                                          2.  شهادة أو إِشعار من البنك موضحاً به قيمة البضاعة وسعر التبادل والعمولة المستوفاة على التسديد والخدمات والمصاريف البنكية.

                                                                          وسوف لا تفسح أي إِرساليات لا تقدم مستنداتها حسب الموضح أعلاه بالإِضافة إِلى ما تتطلبه أنظمة الجمارك من مستندات وشهادات أخرى.

                                                                          نأمل التقيد بما ورد في الفقرة رقم (2) من التعميم والعمل بمقتضاه وإِعلام فروعكم بذلك وإِشعار البنك المركزي باستلام هذا التعميم.

                                                                           

                                                                           

                                                                          (1) مكائن الديزل

                                                                          مسلسلاسم الماكينةمسلسلاسم الماكينة
                                                                          1بلا كستون37آجيت
                                                                          2روبسون38وليسون
                                                                          3يالمار39نوميكس
                                                                          4اسا40ماستر
                                                                          5فولكستون41سانجي
                                                                          6اتفاق ( بولكستون )42تكما
                                                                          7باكستون43فيكاس
                                                                          8يانغ شيانغ44راجا
                                                                          9بوخ45كوجكس
                                                                          10انترناشيونال46كوجراج
                                                                          11رستن47روكت
                                                                          12فولفو48كورونا
                                                                          13ستاير49سوات
                                                                          14دورمان50ستار
                                                                          15بيركنز51شاكتيمان
                                                                          16كمنز52بهافاني
                                                                          17بوشر53اتومان
                                                                          18دوتيز54اتش. تي . سي
                                                                          19لستر55بيونز
                                                                          20بيتر56لفتر
                                                                          21كتربلر57جي .ام
                                                                          22بامفوردس58كوزاكي
                                                                          23سيما59كريسلر
                                                                          24لاكشميرتان60كوهيلر
                                                                          25الفا61براغاتي
                                                                          26أنيل62كوهلر
                                                                          27فيلد مارشال63تكستول
                                                                          28آمكو64باكسو
                                                                          29كوبر65ديتر
                                                                          30بامفوردس66تيرادانودا
                                                                          31جيكو67تودو
                                                                          32كيرلوسكر68سواجي
                                                                          33ديبكو69كلتون
                                                                          34ميركورس70مينون
                                                                          35كيفري71انجرسول
                                                                          36يوشا72باسيفيك

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           (2)

                                                                          (2) مكائن الديزل

                                                                           (3) طلمبات الأعماق

                                                                          مسلسلاسم الماكينةمسلسلاسم الماكينة
                                                                          1وسكنسون1بيرتس
                                                                          2رالف كارتر2جونستون
                                                                          3مارلو3وسترن ( سنجر)
                                                                          4كارفر4وسترن لاند
                                                                          5برنارد5وسترن لاين
                                                                          6بربجس اندستراتون6لاند
                                                                          7فليرز7لاين
                                                                          8جاب8أيه أن سي
                                                                          9فاينسبوري9التا
                                                                          10كلينتون10تورئت
                                                                          11بيرسفورد11ايديال
                                                                          12هولندا12انداج
                                                                          13كورمان13جولدز
                                                                            14ديستيكو
                                                                            15جيبوتي
                                                                            16رنجلسون
                                                                            17دلتا
                                                                            18ادهم
                                                                            19اطلس
                                                                            20زينيث
                                                                            21كورونا
                                                                            22نيتون
                                                                            23ورثنجتون
                                                                            24مورينون
                                                                            25روفاتي
                                                                            26قرندفوس
                                                                            27انجرسول
                                                                            28دوكاتي
                                                                            29مافروماتس
                                                                            30جيتا
                                                                            31روتوس
                                                                            32جاكوزي
                                                                            33قلووي
                                                                            34اوريون
                                                                            35لورنس
                                                                            36كورونا

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          (3)

                                                                          (4) الطلمبات المركزية (سنترفيوجل)

                                                                          (5) الطلمبات الغطاسة والكهربائية

                                                                          (6) التراكتورات، الحراثات، والمحاريث
                                                                          والحصادات، واللبانات

                                                                          مسلسلالنوعمسلسلالنوعمسلسلالنوع
                                                                          1انداج1رتر1كتربلر
                                                                          2وادي رين2بلوجر2كوماتسو
                                                                          3كيرلوسكر3كاما3الس شالمرز
                                                                          4PSG4كارفنت4انترناشيونال
                                                                          5انيل5KSB5ماسى فيرجسون
                                                                          6وتسون  6ميشيقان
                                                                          7مارلو  7فولفو
                                                                          8فارونا  8فيات
                                                                          9بورت  9دافيد براون
                                                                          10كارتر  10بيلاروس
                                                                          11يونيفرسال  11ابرو
                                                                          12كارفر  12عنتر
                                                                          13اورلي  13هولدر
                                                                          14قيردلستون  14جونفير
                                                                          15جودوبن  15كلايسون
                                                                          16مارلند  16نيوهولاند
                                                                          17فكتور  17هارفستر
                                                                          18رينبو  18رانسوفر
                                                                              19هوارد

                                                                           

                                                                        • الاعتمادات المستندية المفتوحة في البنوك العاملة بالمملكة عن المواد التموينية

                                                                          إِلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 1611/ م / أ / 110 وتاريخ 1378/3/28 هـ ورقم 4100/م /أ/113 وتاريخ 93/4/19 ورقم 8756/م / أ / 242 وتاريخ 7 / 9 /93هـ بشأن ضرورة تزويد وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الأول من الشهر التالي ببيان يوضح فيه الاعتمادات المفتوحة للمواد التموينية لدى البنوك العاملة في المملكة، وكذلك كافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه الاعتمادات.

                                                                          نفيدكم أن البنك المركزي قد تلقى خطاب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والتموين رقم 2/3/3071 وتاريخ 95/2/14، ومفاده أن بعض البيانات المرسلة للوزارة تكون خالية من اسم التاجر أو تأريخ فتح الاعتماد أو بعض البيانات المطلوبة وبعضها يكون خالياً من التأريخ كلياً.

                                                                          وبناءً عليه لزم التعميم على البنوك لإِجراء اللازم لمراعاة الحرص على موافاة وزارة التجارة والصناعة ببيان الاعتمادات المفتوحة في الأسبوع الأول من الشهر التالي متضمنا كافة البيانات وهي : ( رقم الاعتماد وتأريخه - القيمة بالعملة الأجنبية والمحلية - الكمية ونوع السلعة والمصدر - تاريخ الشحن والتاريخ المتوقع لوصول البضاعة - ميناء الوصول - اسم فاتح الاعتماد وعنوانه ) .

                                                                          ومرفق طيه بيان يوضح المعلومات المطلوبة كما نأمل ملاحظة تزويد الوزارة بكافة التعديلات التي قد تطرأ على هذه الاعتمادات، وعدم أغفال أي بيان من هذه البيانات.

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                          بيان بالاعتمادات المستندية المفتوحة للمواد التموينية

                                                                           اسم التاجر فاتح الاعتماد وعنوانه

                                                                           

                                                                          السلعةالإعتمادالوحدة القياسيةالكميةالقيمة الإجماليةالمصدرمدة الشحنتاريخ الشحنتاريخ وصول البضاعة التقريبيميناء الوصولملاحظات
                                                                          رقمهتاريخهبالريال السعوديبالعملة الأجنبية

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                                      

                                                                           

                                                                        • حسابات جميعات النفع العام الخيرية والمؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

                                                                          الرقم: 371000010677التاريخ (م): 2015/11/7 | التاريخ (هـ): 1437/1/26الحالة:معدَّل

                                                                          إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 361000048994 وتاريخ 1436/3/29هــ الإلحاقي إلى التعميم رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 1433/04/04هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك العاملة في المملكة، وتعديل متطلبات القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بحسابات "جمعيات النفع العام الخيرية والمكاتب الدعوية". إشارةً إلى القاعدة المشار إليها بعاليه، والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بحسابات "المؤسسات الخيرية/ المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية"، والقاعدة رقم (300-1-5-6) الخاصة بحسابات "الجمعيات والصناديق التعاونية.

                                                                          وأحيطكم تلقي البنك المركزي خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 115433 وتاريخ 1436/12/21هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (221) وتاريخ 1432/7/25هـ في شأن استقلال وكالة التنمية الاجتماعية عن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وبموجبه أصبحت وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تشرف على أعمال الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية الخاصة ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة البالغ عددها (41) مركزاً، وعليه فإن مراكز التنمية الاجتماعية مخولة صلاحية تفويض الأشخاص المخولين بالتوقيع وفتح وتنشيط وإدارة حسابات الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية. وصلاحية اعتماد انتخاب وتشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات تلك الجهات. وترغب الوزارة اعتماد ذلك فيما يخص تنظيم فتح وإدارة حسابات الجهات النفعية المشار إليها بعاليه.

                                                                          نأمل الإحاطة، واعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة (المحددة في القائمة المرافقة) عند استيفاء متطلبات القواعد الثلاث المشار إليها بعاليه، التي تخص طلب فتح حسابات الجهات الخيرية والتعاونية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتفويض الأشخاص المخولين بالتوقيع عليها، واعتماد تشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات تلك الجهات. واعتبار مراكز التنمية الاجتماعية الجهة المخولة صلاحيات الجهة المشرفة على تلك الجهات فيما يخص تلك المتطلبات.

                                                                          • قائمة بأسماء مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

                                                                            م

                                                                            اسم المركز

                                                                            1

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

                                                                            2

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير

                                                                            3

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج

                                                                            4

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بشقراء

                                                                            5

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالقويعية

                                                                            6

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بعفيف

                                                                            7

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية

                                                                            8

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالدلم

                                                                            9

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بوادي الدواسر

                                                                            10

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

                                                                            11

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بجدة

                                                                            12

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

                                                                            13

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بتربة

                                                                            14

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

                                                                            15

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالطائف

                                                                            16

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة

                                                                            17

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالعيص

                                                                            18

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية ببدر

                                                                            19

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالعلا

                                                                            20

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية ببريدة

                                                                            21

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

                                                                            22

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء

                                                                            23

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

                                                                            24

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالدمام

                                                                            25

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف

                                                                            26

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط

                                                                            27

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية ببيشة

                                                                            28

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالحريضة

                                                                            29

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالوجه

                                                                            30

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بتبوك

                                                                            31

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بحائل

                                                                            32

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بعرعر

                                                                            33

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بجازان

                                                                            34

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بنجران

                                                                            35

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بشرورة

                                                                            36

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية ببرحرح

                                                                            37

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالقريات

                                                                            38

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بدومة الجندل

                                                                            39

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بأبها

                                                                            40

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالباحة

                                                                            41

                                                                            مركز التنمية الاجتماعية بالدوادمي

                                                                        • التزام البنوك بقواعد تنظيم لجان المراجعة

                                                                          إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 3496/م أ ت/196 وتاريخ 1417/3/12هـ، المرفق به القواعد الخاصة بتنظيم لجان المراجعة في البنوك المحلية، وما تضمنته تلك القواعد من ضرورة أخذ عدم ممانعة البنك المركزي على الأعضاء المرشحين لتلك اللجان.

                                                                          ونظراً لأهمية الالتزام والضوابط الواردة خاصة ما ورد في الفقرة 4-1 من قواعد تنظيم لجان المراجعة المتعلقة بـ (اختيار أعضاء اللجنة ورئيسها)، إضافة إلى أهمية إرسال أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية للبنك المركزي بوقف كاف قبل بداية الدورة الجديدة، حتى لا يترتب على ذلك التأخر في عملية البت في الأسماء المرشحة وبالتالي تعطل أعمال اللجان إلى حين الانتهاء من دراستها من قبل البنك المركزي.

                                                                          عليه فإن البنك المركزي يرى ضرورة التزام البنوك بشكل دقيق بقواعد تنظيم لجان المراجعة عند الترشيح لهذه اللجان. وكذلك سرعة الرفع بالأسماء المرشحة لعضوية لجان المراجعة مرفقاً بها السير الذاتية لهم قبل بداية الدورات الجديدة المستقبلية للجان بوقت كاف، حتى يتسنى للبنك المركزي دراستها والبت فيها قبل بداية الدورة الجديدة وبالتالي ضمان استمرار أعمال اللجان بشكل سلس لتمكينها من أداء المهام الموكلة لها على أكمل وجه ومن دون تأخير.

                                                                           

                                                                        • ايقاف عمليات التوريد المباشر الى حساب جاري وزارة المالية

                                                                          إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (391000036855) وتاريخ 1439/04/01هـ، في شأن ربط التحويل من الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة لدى البنك مع حساب الإيرادات المباشرة رقم (SA2501100001230102000037) لدى البنك المركزي، والتعميم الإلحاقي رقم (42056093) وتاريخ 1442/08/10هـ، المبني  على كتاب وزارة المالية رقم (32277) وتاريخ 1442/07/27هـ، المتضمن إلغاء ربط التحويل من بعض الحسابات التجميعية للجهات الحكومية ذات الإيرادات المباشرة  مع الحساب المشار اليه أعلاه، والى كتاب وزارة المالية رقم (27495) وتاريخ 1442/06/27هـ، المتضمن إحاطة كافة الجهات الحكومية بتحويل كافة إيراداتها لحساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي عوضاً عن حساب الإيرادات المشار اليه أعلاه.

                                                                          أفيدكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة المالية رقم (10999) وتاريخ 1444/11/05هـ، المتضمن في الفقرة رقم (4) طلب التعميم على البنوك المحلية بإتاحة خدمة التحويل من الحسابات البنكية للجهات الحكومية المفتوحة في البنوك المحلية الى الحساب التجميعي للجهة الحكومية بالبنك المركزي السعودي، وإيقاف عمليات التحويل المباشر الى حساب جاري وزارة المالية.

                                                                          وعليه، فإنه يتوجب على البنوك والمصارف كافة الالتزام بالآتي:

                                                                          1. إيقاف عمليات التحويل من الحسابات البنكية التجميعية لإيرادات الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية الى حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي رقم (SA9401100001230101002023).
                                                                          2.  إتاحة عمليات التحويل من الحسابات البنكية التجميعية لإيرادات الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية الى الحساب التجميعي للجهة الحكومية بالبنك المركزي السعودي.

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وللاستفسار ومزيد من الإيضاحات في هذا الشأن: التواصل على البريد الإلكتروني لحساب الخزينة الموحد للدولة (TSA.INFO@mof.gov.sa).

                                                                        • عدم سريان متطلب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفتح حسابات البنكية والتحويل أو اصدار الشيكات الى خارج المملكة ، على مؤسسة الملك فيصل الخيرية

                                                                          إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-3) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للمؤسسات الأهلية، وإلى القيود الواردة بها التي تقضي بوجوب الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على فتح الحسابات الفرعية وموافقتها والجهة المشرفة على التحويل وإصدار الشيكات إلى خارج المملكة، وإلى ما تواجهه مؤسسة الملك فيصل الخيرية من تحديات في هذا الشأن عند ممارسة أعمالها. 

                                                                           أفيدكم أنه وبناء على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وما صدر من توجيه في هذا الشأن؛ فقد تقرر عدم سريان المتطلبين المشار إليهما أعلاه على الحسابات البنكية التابعة لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، وذلك لممارسة أعمالها، مع تأكيد الالتزام بالأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/11/09هـ، القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغائية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج. 

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه علماً بأن البنك المركزي يعمل مع الجهات ذات العلاقة على مراجعة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنظر في تعديلها بما يتفق مع التطورات التنظيمية ويساهم في تيسير إجراءات فتح وإدارة الحسابات البنكية لهذه الكيانات.

                                                                        • استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من مراحل تصنيف التعاملات المصرفية غير المتحركة

                                                                          إشارةً إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ والتحديثات اللاحقة لها: المتضمنة القاعدة (خامساً) الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة والبند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إيداع من القاعدة رقم (100)، وإشارة إلى الحسابات البنكية لمحاكم التنفيذ لغرض إيداع الأموال، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الحسابات البنكية، كون الغرض من إنشائها تحصيل مبلغ التنفيذ وتنتهي باكتماله وصرف المبلغ للوزارة أو المستفيد وفق القواعد المشار إليها أعلاه.

                                                                          أفيدكم بأنه تقرر استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من البند رقم (5-2) المعنية بقواعد "تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة" من القواعد المشار إليها أعلاه، ومن متطلب إقفال الحساب في حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً الوارد ضمن البند رقم (8) الخاص بفتح الحساب من دون إيداع من القاعدة رقم (100) من ذات القواعد، وعليه تعديل القواعد ذات العلاقة من قواعد الحسابات البنكية على النحو الآتي:

                                                                          أولاً: تعديل القاعدة (خامسًا) الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة، لتكون كالآتي: ".. ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (5-2-4)، ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم (5-2) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي."

                                                                          ثانياً: تعديل البند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إيداع من القاعدة رقم (100)، ليكون كالآتي: "على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى من ذلك حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ."

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، ويؤكد البنك المركزي بأن ذلك لا يُعفي البنك من مسؤوليته في متابعة تلك الحسابات البنكية، وأهمية استمرار الكتابة رسمياً والتواصل مع وزارة العدل أو من تفوضه بشأن إبقاء الحساب أو إقفاله، في حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً من إنشاء الحساب أو إذا أكملت مدة (أربع وعشرين) شهراً ميلادياً بدءاً من آخر عملية مالية، وفقاً لقواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة.

                                                                        • الحث على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

                                                                          إشارةً إلى تلقي البنك المركزي السعودي طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحث البنوك والمصارف على الربط التقني مع المؤسسة وذلك لأتمتة خدمات المؤسسة المتعلقة بطلبات خطاب إخلاء الطرف في حال رغبة العميل تحويل المعاش التقاعدي إلى حساب بنك آخر أو طلب إصدار شهادة التزام بنكي لتقديمها للبنوك والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة في تحسين تجربة العميل.

                                                                          عليه؛ بحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لتمكينها من أتمتة الخدمات المشار إليها أعلاه، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن، وأن يتم إجراء تقييمات واختبارات للمخاطر التقنية والسيبرانية وخصوصية البيانات الناتجة عن عملية الربط التقني.

                                                                        • إتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها


                                                                          استنادا إلى المادة (السادسة عشر) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقا لتعميم البنك المركزي رقم (35487/م أش/ 586) وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

                                                                          أفيدكم أنه تقرر إتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز التحويل التابعة لها الواقعة في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين، لمدة (24) ساعة، طيلة أيام الأسبوع؛ وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                          1.  الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية المختصة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص، والالتزام بالمتطلبات النظامية والرقابية والفنية الخاصة بتلك الجهات.
                                                                             
                                                                          2.  التأكد من الالتزام بمتطلبات الأمن المادي، ومتطلبات الأمن الإلكتروني المرتبط بالأمن المادي، والمتطلبات التشغيلية الإجرائية المشار إليها في دليل الأمن والسلامة في القطاع المالي الصادر عن البنك المركزي عام 2019م وما يصدر عنه من تحديثات، وأن يكون فرع البنك/مركز تحويل ومرافقه مراقب على مدار الساعة من قبل غرفة التحكم الأمنية التابعة للبنك وذلك استعدادا لأي حدث أمني قد يطرأ عليها - لا قدر الله - ، مع الحرص على توفير الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في كافة المواقع التابعة للبنك على مدار الساعة (24/7).
                                                                             
                                                                          3.  تقديم منتجات وخدمات بنكية تتناسب مع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين بالإضافة إلى الأفراد والشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
                                                                             
                                                                          4.  عدم الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ذات العلاقة.
                                                                             
                                                                          5.  الإعلان عن تمديد أوقات عمل الفروع أو مراكز التحويل التابعة له عبر القنوات المعتمدة لديها.
                                                                             
                                                                          6.  إشعار البنك المركزي بقائمة الفروع التي سيتم تمديد ساعات عملها على أن يتضمن ذلك قائمة بالمنتجات والخدمات التي ستقدم والفئة المستهدفة من العملاء.
                                                                             

                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. مع تأكيد العمل بموجب تعميم البنك المركزي رقم (45052183) وتاريخ 1445/08/11هـ في شأن تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة (أربع) ساعات من بداية شهر رمضان وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وذلك بالنسبة للفروع التي لا تتواجد في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

                                                                           

                                                                        • تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                          أشير إلى القاعدة (300-1-5-1) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
                                                                          وعليه؛ أفيدكم بأنه تقرر تعديل القاعدة المُشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ ليشمل التحديث ما يلي:
                                                                                  - المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات مكاتب شئون الحجاج.
                                                                                  - المتطلبات الخاصة بفتح وإدارة حسابات الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة.


                                                                          للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.

                                                                           

                                                                           

                                                                          تحديث القاعدة رقم (300-1-5-1) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
                                                                           

                                                                          (1-5-1-300) الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف:

                                                                          مكاتب شؤون الحجاج
                                                                          أ.متطلبات فتح الحسابات:
                                                                           1. أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
                                                                           2. استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شؤون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
                                                                            • المسمى الرسمي لمكتب شؤون الحجاج.
                                                                          • أسماء المفوضون بالتوقيع على الحساب (توقيع مشترك) على أن يكونوا من أعضاء مكتب شؤون الحج أو من مسئولي سفارة دول المكتب.
                                                                          • منصب كل من المفوضون بالتوقيع على الحساب، ومعلوماتهم حسب جواز السفر.
                                                                          • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط.
                                                                          • تحديد رقم الحساب الخاص بالمكتب في بلده أو في الدولة المحددة من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المكتب في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
                                                                           
                                                                           3.أن يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضين المحددين في كتاب وزارة الحج والعمرة السعودية الموجه إلى البنك.
                                                                           4. أن يحدد المفوضون على الحساب إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم المكتب بتحويله لأغراض الحج.
                                                                           5.بعد استيفاء البنك الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من ادارة الالتزام في البنك بطلب الى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
                                                                           6. أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                           7.يزود البنك مكتب شؤون الحجاج ووزارة الحج والعمرة السعودية برقم الآيبان لحساب المكتب.
                                                                           8.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة، فعلى إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم نفسه بالإجراء المتخذ.
                                                                           9.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس. ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
                                                                           10.

                                                                          يسمح للمكتب بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى، وفي حال ما إذا طلب المكتب نقل حساباته من بنك إلى آخر، فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وموافقة وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                                                                           

                                                                          ب.متطلبات تشغيل وإدارة الحساب:
                                                                           1.يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة السعودية إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من بداية شهر ربيع الأول وتنتهي في نهاية شهر محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
                                                                           2.يكون الإيداع في حسابات مكتب شؤون الحج بموجب حوالات من البنك في بلد المكتب، أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط
                                                                           3. يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المكتب من بنك في بلد المكتب فقط.
                                                                           4.لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
                                                                             • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة السعودية من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات لمكتب خدمات الحجاج على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                          • من المفوضون في حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوي المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                          • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم مكتب شؤون الحج ورقم حسابه (آيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادقاً عليها من البنك
                                                                           
                                                                           5. يتم التحويل من حساب المكتب إلى المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المكتب في بلده -أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
                                                                           
                                                                           6.يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية)
                                                                           7.موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المكتب.
                                                                           8.عدم السماح للمكاتب باستثمار أرصدة حساباتها.
                                                                          ج.التعامل في نهاية فترة الحج:
                                                                           1.تعاد المبالغ الزائدة في حساب مكتب شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المخولين في المكتب على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المكتب.
                                                                           2.إذا رغب المكتب في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج.
                                                                           3.

                                                                          في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات مكاتب الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                                                                           

                                                                          د. إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
                                                                           لتشغيل حساب المكتب في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج إلى الوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                                                                           

                                                                           الشركات والوكالات السياحية منظمة قدوم الحجاج من خارج المملكة 

                                                                          أ.متطلبات فتح الحساب:
                                                                           1.أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط .
                                                                           2.استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يسمح بفتح حساب بنكي لمكتب شئون الحج متضمناً معلومات المكتب على النحو الآتي:
                                                                             • الاسم الرسمي للمنظم (الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة منظمة لقدوم الحجاج) باللغتين العربية والانجليزية.
                                                                          • رقم الحاسب الآلي الممنوح للمنظم من وزارة الحج والعمرة.
                                                                          • أسماء المفوض أو المفوضون بإدارة الحساب شريطة أن يكونوا من مسئولي الشركة السياحية أو الوكالة أو الجمعية المعتمدة نظاماً لقدوم الحجاج وتكون الأسماء باللغتين العربية والانجليزية حسب الاسم الكامل في جوازات السفر إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم.
                                                                          • أن تكون صفة المخول منظم حج.
                                                                          • أن يكون الغرض من الحساب مقصوراً على أغراض الحج فقط
                                                                          • تحديد رقم حساب المنظم في بلده أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، واسم البنك مصدر المال المحول الذي يتعامل معه المنظم في بلده، أو في الدولة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية.
                                                                           
                                                                           3.صورة السجل التجاري و/أو الترخيص الصادر للمنظم من بلده مصادقاً عليه من سفارة المملكة و/أو من وزارة الخارجية.
                                                                           4.صورة جوازات المفوضون بتشغيل الحساب في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                           5.يستوفي البنك اتفاقية فتح حساب من المفوضون.
                                                                           6.أن يحدد المنظم إجمالي المبلغ التقريبي بالريال السعودي الذي سوف يقوم بتحويله لأغراض الحج.
                                                                           7.بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من إدارة الالتزام في البنك بطلب إلى البنك المركزي مرافق به كافة المستندات والوثائق للحصول على موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
                                                                           8.يجب أن تخضع هذه الحسابات في البنك للرقابة الثنائية.
                                                                           9.تزويد المنظم ووزارة الحج والعمرة برقم الآيبان لحساب المنظم على نموذج خاص بذلك.
                                                                           10.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب غير مستوفاة فيتطلب من إدارة الفرع تزويد طالب فتح الحساب بالمتطلبات اللازمة لذلك وتوثيق العملية في ملف خاص بذلك في الفرع وإبلاغ إدارة الالتزام في المركز الرئيس للبنك (الإدارة العامة) في اليوم ذاته بالإجراء المتخذ.
                                                                           11.في حال ما إذا كانت متطلبات فتح الحساب مستوفاة، فيتوجب عرضها في اليوم ذاته على إدارة الالتزام في المركز الرئيس، ويتوجب على إدارة الالتزام عرضها على البنك المركزي في اليوم ذاته أو في بداية عمل اليوم التالي كحد أقصى.
                                                                           12.ينبغي ألا تتجاوز مدة فتح الحساب المستوفى الطلبات يومي عمل كحد أقصى.
                                                                           13.

                                                                          يسمح للمنظم بفتح أكثر من حساب على أن تكون في بنك واحد فقط - مع توضيح الغرض من الحساب- ولا يسمح له بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى وفي حال ما إذا طلب المنظم نقل حساباته من بنك إلى آخر فعليه أن يقدم مبررات مقنعة وأسباباً جوهرية لا تتعلق بتطبيق المتطلبات وتوافق وزارة الحج والعمرة والبنك المركزي على ذلك.

                                                                           

                                                                          ب.متطلبات تشغيل وإدارة الحساب
                                                                           1.يشغل الحساب بموجب موافقة جديدة بكتاب من وزارة الحج والعمرة إلى البنك بتشغيل الحساب محدد فيه بداية فترة التشغيل من اليوم الأول من ربيع الأول وتنتهي في اليوم الأخير من محرم من العام اللاحق ويكون مرافقاً بموافقة الوزارة القائمة المقدمة من مكتب شؤون الحج بأسماء الأشخاص الطبيعيين السعوديين والشركات والمؤسسات التي سوف يتعامل معها المكتب لأغراض المصاريف النثرية مصادقاً عليها من الوزارة.
                                                                           2.يكون الإيداع في حساب المنظم بموجب حوالات من بنك في بلد المنظم أو الدول التي يتم تحديدها من قِبل وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون الغرض من التحويل لأغراض مصاريف الحج فقط.
                                                                           3.يسمح بالإيداع في الحساب بموجب شيكات تحت التحصيل التي تكون مسحوبة باسم المنظم من بنك في بلد المنظم فقط.
                                                                           4.لا يسمح باستقبال حوالات أو شيكات أو إيداعات نقدية من جهات داخل المملكة إلا في الحالات الآتية:
                                                                             • من الأسماء المدونة في القائمة المقدمة مسبقاً إلى وزارة الحج والعمرة من مكتب شؤون الحج المرافقة بكتاب الوزارة للبنك للمستفيدين مقدمي الخدمات للمنظم على أن تكون المبالغ أقل أو تساوي مبالغ العقود المبرمة مع كل مستفيد (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                          • من المفوضون فى حدود مبلغ معقول يكون أقل أو يساوى المبلغ المسحوب مصاريف نثرية (وفق تقدير وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                          • تسلم المبالغ المفصح عنها (ريال/عملة أجنبية) في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى فرع البنك في المنفذ أو مندوب البنك في المكتب الموسمي في المنفذ بموجب مستند من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يتضمن اسم المنظم ورقم (الآيبان) في المملكة واسم المسؤول حامل النقد وصورة جواز سفره ويسلم موظف البنك للمودع قسيمة الإيداع أو التحويل مصادق عليها من البنك.
                                                                           
                                                                           5.يتم التحويل من حساب منظم قدوم الحجاج إلى المسار الالكتروني لوزارة الحج والعمرة فيما يخص تعاقدات الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني، كما يسمح بعمليات التحويل المباشر من حساب المنظم في بلده - أو في الدول التي تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية-إلى حساب المسار الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج الخارج في مجال التعاقدات لأغراض ترتيبات شؤون الحجاج وأي أغراض تحددها وزارة الحج والعمرة السعودية، مع الالتزام بكافة المتطلبات الواردة في هذه القاعدة.
                                                                           6.يسمح للمكتب بالصرف بموجب شيكات للأشخاص المفوضون بالتوقيع لأغراض النفقات النثرية (وفي حدود المبالغ المقدرة من وزارة الحج والعمرة السعودية).
                                                                           7.موافقة إدارة الالتزام في البنك على السماح بتشغيل حساب المنظم.
                                                                           8.

                                                                          عدم السماح للمنظم باستثمار أرصدة حساباته.

                                                                           

                                                                          ج.التعامل في نهاية فترة الحج:
                                                                           1.تعاد المبالغ الفائضة في حساب المنظم شؤون الحجاج في نهاية موسم الحج (نهاية محرم) إلى بنك في بلد المكتب أو إلى بنك في أحد الدول التي يتم تحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية في حال كانت هي المصدر لهذه المبالغ، وبناءً على طلب من المفوضون، على أن يكون المتطلب محدداً في اتفاقية فتح حساب المنظم.
                                                                           2.إذا رغب المنظم في استمرار الرصيد في الحساب ذاته لاستخدامه في سنة الحج اللاحقة فيجمد الحساب في نهاية شهر محرم إلى حين بداية موسم الحج اللاحق حسب ما يرد من وزارة الحج والعمرة في شأن تحديد فترات الحج
                                                                           3.

                                                                          في الحالات الاستثنائية لتشغيل الحساب خلال فترة منع التعامل على حسابات منظمي الحج ينبغي حصول البنك على موافقة البنك المركزي كتابياً بذلك.

                                                                           

                                                                          د.إعادة تنشيط الحساب في سنة الحج اللاحقة وتشغيله:
                                                                           

                                                                          لتشغيل حساب المنظم في سنة الحج اللاحقة يتطلب من البنك استيفاء كتاب من وزارة الحج والعمرة يتضمن المعلومات ذاتها المحددة في النموذج المعبأ من الوزارة عندما سمحت بفتح الحساب وعلى وجه الخصوص أسماء المفوضون ومعلوماتهم ومرافق بالموافقة القائمة المقدمة من مكتب شئون الحج للوزارة بأسماء الجهات التي تعاقد معها المكتب في سنة الحج التي سوف تسحب الشيكات وتصرف لهم فقط مصادقاً عليها من الوزارة.

                                                                           

                                                                           المؤسسات والشركات السعودية التي تنظم قدوم المعتمرين وزائري المسجد النبوي
                                                                           - يستوفى من المؤسسات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (300-1-1) أعلاه.
                                                                           - يستوفى من الشركات المستندات المطلوبة حسب متطلبات القاعدة رقم (300-1-3) أعلاه.
                                                                           -فصل جميع الحسبات البنكية للمؤسسات والشركات السعودية المرخصة لنشاط العمرة والزيارة عن باقي الحسابات البنكية للأنشطة الأخرى لتلك المؤسسات والشركات. بحيث تكون جميع التعاملات البنكية الخاصة بنشاط العمرة مستقلة عن التعاملات للأنشطة الأخرى التي قد تزاولها تلك المؤسسات والشركات.

                                                                           

                                                                           

                                                                        • عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية

                                                                          إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (381000053456) وتاريخ 1438/05/17هـ ، والتعميم رقم (391000031596) وتاريخ 1439/03/18هـ والتعليمات الأخرى ذات العلاقة القاضية بعدم مطالبة العملاء من الشركات والمؤسسات بالختم الرسمي من الوزارة على المستندات المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية، ونظرًا لما لوحظ من عدم قبول بعض البنوك والمصارف لعقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة من العملاء لعدم وجود ختم الوزارة عليها. 

                                                                          عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة العملاء من الشركات بالختم الرسمي من الوزارة على عقود التأسيس وتعديلاتها المقدمة لفتح الحسابات أو التعاملات البنكية والاكتفاء بالتحقق من صحتها من خلال صحيفة أعمالي عبر الرابط الآتي: (aamaly.sa). 

                                                                        • تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

                                                                          إستنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ. وإلى تعميم البنك المركزي الالحاقي رقم ( ٤٤٠٨٧٣٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، في شأن تمديد ساعات عمل الفروع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وتعزيزا للجهود المبذولة للارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتيسيرا لوصولهم للخدمات المالية للحصول على خدمة صرف وتبديل العملات للمعتمرين والحجاج.

                                                                           عليه يؤكد البنك المركزي أهمية تمديد ساعات عمل الفروع العاملة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج والعمرة وذلك من بداية شهر رمضان وحتى نهاية شهر ذو الحجة من كل عام، وذلك وفق الضوابط الآتية:

                                                                          1.  أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين.
                                                                          2. ألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات ممتدة من ساعات العمل الرسمية، مع عدم الاخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية الواردة في هذا الشأن.
                                                                          3.  توافر عدد كاف من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية.
                                                                          4.  قيام البنك بالإعلان عن تمديد أوقات عمل الفرع عبر القنوات المتاحة.
                                                                          5.   تزويد البنك المركزي بقائمة الفروع التي تم تمديد ساعات عملها.
                                                                          6.  قيام البنك بإشعار الجهات الأمنية بتمديد أوقات عمل الفروع داخل نطاق الحرمين الشريفين.
                                                                        • تعديل القاعدة رقم (500-1-2) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                          إشارةً إلى القاعدة رقم (500-1-2) الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ، والمتضمنة متطلبات فتح حسابات بنكية للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها.

                                                                           أفيدكم بتعديل القاعدة المشار إليها أعلاه وفقاً للآتي: 

                                                                          1. تعديل الفقرة رقم (1) لتكون كالاتي: "يتم تقديم طلب فتح الحساب بعد استيفاء موافقة وزارة المالية المبلغة من خلال البنك المركزي، على أن يوضح في الطلب أنَّ غرض الحساب تلقّي تبرعات لصالح الجهة الحكومية".  
                                                                          2. تعديل الفقرة رقم (2) لتكون كالاتي: "تحديد أسماء شخصين مفوضين بالتوقيع من قبل الوزير المعني أو رئيس الجهة على أن يضاف إليهم المراقب المالي في الجهة المستفيدة، والحصول على صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم مصادقاً على صحتها من قبل الجهة ومن قبل البنك، وفي حالة تغيير المفوضون بالتوقيع أو المراقب المالي : فيتم ذلك بناءً على خطاب من الوزير المعني أو رئيس الجهة أو من يفوضه إلى البنك المفتوح الحساب فيه".

                                                                           للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه، كما يؤكد البنك المركزي على أهمية متابعة التحديثات والتعديلات على القواعد، والاعتماد دوماً على نسخة القواعد المنشورة في موقعه الالكتروني.

                                                                        • توفير الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية

                                                                          استنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ ، وإلى تعميم البنك المركزي الإلحاقي رقم (٤۲۰۱٥۳۲۱) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ في شأن التعليمات المبلغة بموجب التعميم رقم (٣٤۱۰۰۰۱۱۱٣٥٤) وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ في شأن ضرورة قيام البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتأمين متطلبات الجمهور من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية. 

                                                                           وعليه يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف على ضرورة توافر كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية لتلبية طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها، وأن يتاح ذلك للجميع وفي كافة الفروع.

                                                                           للإحاطة والعمل بموجبه، علماً أن البنك المركزي سوف يقوم بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والمصارف للتأكد من توافر مختلف الفئات النقدية الصغيرة والعملات المعدنية للعملاء الأفراد والشركات.

                                                                        • الحث على الربط التقني مع منصة مساند

                                                                          إشارةً إلى قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٤٩٩٤٤) بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤هـ والذي يقضي بتطبيق برنامج حماية الأجور لعمال الخدمة المنزلية من خلال دفع الأجور الشهرية عن طريق قنوات الدفع المعتمدة في منصة مساند بدءاً من ١٤٤٥/١٢/٢٥هـ ، وإلى تلقي البنك المركزي السعودي طلباً من الوزارة بحث البنوك والمصارف على الربط مع منصة مساند. 

                                                                          عليه، يحث البنك المركزي البنوك والمصارف العاملة في المملكة على الربط التقني مع منصة مساند لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة لكافة أرباب العمل، كما يؤكد البنك المركزي على التقيد بكافة التعليمات والأنظمة ذات العلاقة في هذا الشأن بما في ذلك إجراء تقييمات للمخاطر التقنية والسيبرانية الناتجة عن عملية الربط التقني والتأكد من تطبيق الضوابط الفعالة للحد والوقاية من المخاطر الاحتيالية المحتملة. 

                                                                          • التدابير العاجلة لمكافحة حالات الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة

                                                                            استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإشارة الى دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب التعميم رقم (41071315) وتاريخ 1441/12/27هـ، والى الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات الصادر بموجب التعميم رقم (43028139) وتاريخ 1443/03/29هـ، والى الدليل التنظيمي لأمن المعلومات وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة. وحرصاً على رفع جودة إجراءات مكافحة الاحتيال المالي والسيبراني في القطاع المصرفي من خلال تقييم وتحليل عمليات الاحتيال.

                                                                            ونظراً لم تم رصده مؤخراً من تزايد حالات الاحتيال المالي والسيبراني، وخصوصاً ما يتعلق بأسلوب الهندسة الاجتماعية والزيادة في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي الوهمية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف ضرورة الالتزام بما ورد في الأدلة المشار اليها أعلاه من تعليمات والقيام بالتقييمات المستمرة. ووضع التدابير الاحترازية التي تكفل التصدي لحالات الاحتيال المالي. كما يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف الالتزام بالتدابير العاجلة لمكافحة الاحتيال المالي بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية الاخرى ذات الصلة وتسري هذه الضوابط على حسابات الافراد وكذلك حسابات المؤسسات الفردية، وذلك وفق الآتي:

                                                                            أولاً / إجراءات سريعة وعاجلة يتوجب على البنوك والمصارف تطبيقها خلال يوم عمل واحد من تاريخه:

                                                                            1.الخدمات البنكية الالكترونية:

                                                                            1-1 إيقاف فتح الحسابات البنكية عن بعد.

                                                                            2-1 وضع حد يومي إجمالي لجميع عمليات التحويل المالية التي تتم من خلال القنوات الرقمية بين عملاء البنك الداخلية وعبر جميع أنظمة المدفوعات المحلية(IPS) و(RTGS) والمدفوعات الدولية بما فيها حوالات (Remittance) بحد أقصى (60000)ريال.

                                                                            ثانياً / إجراءات سريعة وعاجلة يتوجب على البنوك والمصارف تطبيقها خلال (10) أيام عمل من تاريخه:

                                                                            1.الخدمات البنكية الالكترونية:

                                                                            1-1تطبيق أكثر من معيار للتحقق من الهوية عند طلب (تاسيس الخدمات الإلكترونية، تغيير كلمة المرور، إصدار وتفعيل البطاقات (مدة أو ائتمانية وغيره)، وتأكيد الطلب عبر قناة أخرى (على سبيل المثال: الاتصال الهاتفي).

                                                                            2-1 تطبيق متطلبات إضافة وتفعيل المستفيد على التحويلات المالية للمحافظ الالكترونية بأي طريقة كانت.

                                                                            3-1 تطبيق آلية إضافة وتفعيل المستفيد بباستخدام قناة أخرى على جميع أنواع الحوالات المالية.

                                                                            4-1 إرسال رمز التحقق (OTP) لكل عملية تحويل مالية للعملاء المضافين مسبقاً بما فيها العمليات التي تتم عبر عضويات (حسابات الحوالات Remittance).

                                                                            5-1 يتوجب على العملاء إدخال  الرقم السري المؤقت (OP) يدوياً وايقاف خاصية التعبئة المباشرة (auto fill).

                                                                            • 2. ضوابط تنفيذ عمليات الحوالات المحلية والدولية

                                                                              1-2 تعديل الحد اليومي للحسابات المفتوحة عن بعد سابقاً ولم يتم توثيقها عن طريق الفرع أو بالبصمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية بحيث يكون اجمالي مبالغ الحوالات اليومية بين عملاء البنك الداخلية وعبر جميع أنظمة المدفوعات المحلية (IPS) و(RTGS) بحد أقصى (20.000) ريال.

                                                                              2-2 وفق المخاطر المقبولة لدى البنك، يمكن للبنك وضع إجراءات موثوقة وآمنة تمكن العملاء من القيام برفع الحدود اليومية على أن تكون محصورة ببحسابات المفتوحة عن طريق الفروع/ أو موثقة عن طريق الفروع آو أجهزة الخدمة الذاتية مع الالتزام بالآتي:

                                                                              • يكون اجمالي مبالغ الحوالات اليومية عبر نظام (IPS) بحد أقصى (60.000) ريال وما زاد عن ذلك يكون عبر نظام RTGS.
                                                                              • وضع إجراءات احترازية على عمليات التحويل وتعليق الحوالات لمدة ساعتين على الأقل قبل تنفيذها من البنك المصدر عبر نظام RTGS.

                                                                              3-2 إضافة مستفيد دولي من الحسابات المملوكة لمقيم، يكون التفعيل عن طريق الفرع أو أجهزة الخدمة الذاتية (بالبصمة).

                                                                              4-2 تعليق الحوالات الدولية المنفذة عن طريق القنوات الالكترونية للحسابات المفتوحة عن طريق الفروع أو التي تم توثيقها عبر الفروع أو أجهزة الخدمة الذاتية لمدة (24) ساعة إذا كانت للمرة الأولى. ولمدة ساعتين على الأقل للحوالات التالية لنفس المستفيد وذلك للدول عالية المخاطر بما فيها العمليات التي تتم عبر عضويات (حسابات الحوالات Remittance).

                                                                              5-2 يكون إجمالي مبالغ الحوالات الشهرية عبر عضويات (تطبيق حسابات الحوالات Remittance) وفق الآتي:

                                                                              • لا يتجاوز كحد أقصى (20.000) ريال للحسابات المفتوحة عن طريق الفروع/ أو موثقة عن طريق الفروع أو أجهزة الخدمة الذاتية.
                                                                              • لا يتجاوز كحد أقصى (5000) ريال للحسابات المفتوحة عن بُعد سابقاً.

                                                                              6-2 عدم السماح للحسابات البنكية المفتوحة عن بُعد سابقاً ولم يتم توثيقها بإجراء أي عمليات تحويل دولية.

                                                                            • 3. إجراءات الحسابات التي تم فتحها عن بُعد سابقاً

                                                                              1-3 فيما يخص الحسابت المفتوحة عن بُعد سابقاً وتم من خلالها الاستفادة من منتجات بنكية مثل(ربط الراتب، تمويلات، وغيرها)، على البنك أن يضع آلية لتوثيق الحساب إما عن طريق الفرع أو الخدمة الذاتية، وأن يتحمل المخاطر الناتجة عن عدم توثيق الحساب.

                                                                              2-3 تقليل مبلغ العمليات الشرائية للحسابات الغير موثقة والمفتوحة سابقاً (20.000) ريال يومياً. وفي حالة  الظروف الخاصة على سبيل المثال تواجد العميل خارج المملكة، يمكن للبنك وضع آلية لتوثيق الحساب ورفع الحد على أن يتحمل البنك المخاطر الناتجة عن ذلك.

                                                                            • 4. مراقبة العمليات

                                                                              1-4 وضع التدابير الاحترازية لإيقاف أو استعادة الحوالات الماليةالدولية الإلكترونيةبعدتنفقيذها من قبل العميل (Remittance)، آخذاً في الاعتبار سلوك العميل في الحوالات الدولية والدول المرسل اليها تلك المبالغ.

                                                                              2-4 عدم السماح للعملاء بتنفيذ عمليات مالية عند دخول العملاء للحسابات من خلال خاصية السمات الحيوية أو خاصية (M-PIN)، وأن تكون تلك الخدمات للاستعراض فقط دون إجراء عمليات مالية حسب متطلبات البنك المركزي. وفي حكال رغبةالعميل تنفيذ عمليات مالية يتوجب تطبيق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية (OTP) لكل عملية مالية، وتطبيق الإجراءات النظامية حيال عملية إضافة وتفعيل المستفيدين.

                                                                              3-4 عمل مراجعة شاملة للتأكد منعدم وجود أي ثغرات تقنية أو إجرائية تؤدي الى إظهار أي معلومة حساسة عن العميل (على سبيل المثال: رقم البطاقة البنكية، قائمة البطاقات).

                                                                              4-4 للتحقق من جميع إصدارات تطبيق البنك/ المصرف، وعدم وجود أي ثغرات سيبرانية أو تقنية أو إجرائية. وعدم السماح بالدخول للخدمات الالكترونية من الأجهزة المعدلة (على سبيل المثال: Jailbreak).

                                                                              5-4 عند دخول العملاء عبر خدمةالهاتف المصرفي، أن يُطبق أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية، آخذا في الاعتبار إمكانية البنك من التعرف على رقم الاتصال ما إذا كان اتصال من رقم حقيقي أو من رقم انتحالي لرقم العميل (Spoofing Caller Ids).

                                                                            • 5. بلاغات الاحتيال

                                                                              1-5 وضع إجراءات داخليةفعالة تضمن سرعة التجاوبمع حالات الاحتيال بعد اكتشافها أو  بعد شكوى العميل، على أن تشمل جميع الإدارات ذاتالعلاقةوعلى مدار (7/24).

                                                                              2-5 بذل العناية الواجبة حيال أرقام الجوالات المسجلة في الحسابات البنكيةالمستخدمة في عملية تجميع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال، ومراجعةالحسابات البنكية الأخرى المرتبطة بتلك الأرقام.

                                                                              3-5 وضع إجراءات فعالة وسريعة على مدار (7/24) للتجاوب مع حالات الاحتيال الواردةمن البنوك الاخرى، وأن تشمل إجراءات احترازية لتجميد المبالغ المعترض عليها الى حين التحقق من سلامةمصدرها. وحوكمة تلك الإجراءات. كما يتعين أن تكون ضمن نطاق المراجعة الداخلية لإجراء التقييمات على تطبيق الإجراءات المعتمدة من البنك  على نحو دوري.

                                                                              4-5 دراسة جميع شكاوى العملاء والتي يشتبه بها حالات احتيال وتحليل الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال وإضافتها في أنظمة مكافحة  الاحتيال.

                                                                              5-5 حصر وتحليل كافة أنواع وأساليب واحجام وأعداد حالات الاحتيال المالي بما فيها بيانات الضحايا والمستفيدين من الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال وحفظها في قواعد بيانات وحدة مكافحةكالاحتيال المالي.

                                                                              6-5 عند إبلاغ العميل البنك عن التعرض لحالة احتيال، يتوجب على البنك/ المصرف إيقاف كافة الخدمات المرتبطة  بالحساب وجميع القنوات بشكل فوري، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من هوية العميل قبل إعادة تفعيل الخدمات، وعكس حالات بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية ومزامنتها (تاريخ الصلاحية، الحالة، -الخ) مع البطاقات المضافة  على المحافظ الالكترونية (مثل Apple Pay).

                                                                              7-5 تزويد البنوك الاخرى وكذلك الجهات ذات العلاقة بالمواقع والإعلانات الوهمية التي تنتحل أسماء وهويات الجهات الحكومية والخاصة أو شخصيات معرفة بما فيها الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي والأساليب الحديثة عبر لجنة مكافحة الاحتيال المالي بين البنوك.

                                                                              8-5 مشاركة أوقام الجوالات المسجلة في الحسابات البنكية المستخدمة في عملية تجميع الأموال الناتجة من عمليات الاحتيال ورقم الجهاز المستخدمة في عمليةالدخول للخدمات الإلكترونية (Device Id) ورقم (IP Address) مع البنوك الأخرى عبر لجنة مكافحة الاحتيال المالي بين البنوك.

                                                                            • 6. ضوابط عامة

                                                                              1-6 إبلاغ العملاء في حالة ترقية الحساب الى فئة أعلى، وأخذ الموافقة  على رفع الحدود المالية للعمليات. كما يجب وضع الخيار للعملاء على نحو واضح في حال الرغبة بتقليل الحد اليومي للعمليات المالية. وفي حال رغبة العميل إعادةرفع الحد اليومي، يجب على البنوك استخدام أكثر من معيار من معايير التحقق من الهوية. بالإضافة الى وضع تدابير آمنة للتحقق تتضمن استخدام قناة أخرى غير المستخدمة في عملية طلب تغير الحد (على سبيل المثال التصال اهاتفي، جهاز الصراف الآلي، الفرع، الخ). على ألا يتجاوز الحد اليومي لفئة العميل المحددة من قبل البنك مع إرسال رسائل إشعار فورية للعملاء وتحديد وقت يحدده البنك لتفعيل الطلب.

                                                                              2-6 تطبيق الحدود اليومية على الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية على سبيل المثال: إذا كان الحد الأعلى للحساب (60.000) ريال فإنه يشمل جميع الحسابات الرئيسية والفرعية أي مجموعها لا يتجاوز (60.000) ريال.

                                                                              3-6 التأكيد على تحديد الغرض من جميع أنواع رسائل التحقق (OTP) بشكل واضح وصريح، بما في ذلك عمليات التجارة  الالكترونية، وأن تشمل الغرض، والمبلغ، واسم المتجر حسب قوالب الإشعارات المعتمدة.

                                                                              4-6 إشعار العملاء بعمليات تسجيل الدخول التي تتم على الحساب فقي حال تم تسجيل الدخول من جهاز جديد.

                                                                               

                                                                              ويؤكد البنك المركزي تطبيق الضوابط المذكورة أعلاه وفق المدد المحددة. علماً أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية حيال عدم الالتزام بها، بما في ذلك إيقاف خدمة التحويل السريع للبنك/ المصرف.

                                                                              ثالثاً / التأكيد على البنوك والمصارف الالتزام بالمتطلبات النظامية الصادرة سابقاً خلال شهرين من تاريخه بحد أقصى وتزويدنا بخطة العمل بتاريخ 2022/04/14م.

                                                                              1-استناداً الى الفقرة رقم (3-5) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنوك/المصارف الاستثمار في البنى التحتية والأنظمة المتقدمة الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي، وأن تكون هناك تدابير احترازية كافية وفعالة للتأكد من هوية العميل لتمكينه من إجراء العمليات المالية، مع الأخذ في الاعتبار دراسة سلوك العميل سواءً في العمليات المالية أو ما يتعلق بسلوك العميل في آلية الدخول للخدمات الإلكترونية، وتطوير أنماط وسيناريوهات شاملة وفعالة (Use Cases) لاكتشاف العمليات المشبوهة ووضع تدابير احترازية للحد من عمليات الاحتيال، على أن يتم تحديث تلك الانماط والسيناريوهات على نحو دوري آخذاً في الاعتبار أنماط وسيناريوهات الاحتيال المتجددة. ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

                                                                              أ- عند تسجيل الدخول من عدة مناطق جغرافية مختلفة في مدة زمنية قصيرة.

                                                                              ب- عند تسجيل الدخول من جهاز غير الجهاز الذي يستخدمه العميل.

                                                                              ج- عند تغيير الرقم السري أو رقم الجوال وتتبعها محاولات إجراء عمليات مالية.

                                                                              د- اختلاف سلوك العميل في طريقة كتابة الرقم السري.

                                                                              ه- تحليل سلوك العميل من ناحية العمليات المالية في حال إجراء عدد من الحوالات المالية في وقت قصير كنتيجة لحوالات مالية واردة لنفس الحساب.

                                                                              و- تحليل سلوك العميل من ناحية العمليات المالية التي تتم على حساب العميل وفق حد العمليات اليومي، على أن يتضمن ذلك الحوالات الداخلية والمحلية والخارجية ، وربط العمليات المالية بجميع حسابات العملاء والقنوات البنكية  المستخدمة من قبلهم، وبحسب سلوك العميل المالي في العمليات المالية (Consumer Behavior)، على أن تشمل التدابير العملاء المضافين والمعرفين مسبقاً.

                                                                              ز- تطوير أنماط وسيناريوهات شاملة ومفصلة للكشف عن عمليات الاحتيال، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وقياس فعاليتها وتحديثها على نحو دوري.

                                                                              2-استناداً الى ما ورد في الفصل الرابع من دليل مكافحةالاحتيال المالي، يتوجب على البنوك / المصارف وضع خطة لاستقطاب الكفاءات البشرية المتمكنة وذا الخبرة في أنظمة مكافحة الاحتيال المالي والسيبراني، والقادرة على رسم التوجه الاستراتيجي لتلك الأنظمة، وتعزيز قدرات الكفاءات البشرية المسؤولة عن إجراء التحقيقات والدراسات المتعلقة بحالات الاحتيال، وتتولى وحدة الموارد البشرية متابعة تنفيذ هذه الخطة.

                                                                              3-استناداً الى ما ورد في الفصل الخامس من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنك / المصرف القيام ببرامج توعوية فعالة ومستمرة لغرض توعيةالعملاء عن أساليب الإحتيال المالي والسيبراني المتجددة، وتكون بطرق مبتكرة  وحديثة بعيداً عن الطرق التقليدية، ويكون لهذه البرامج مؤشرات أداء تقيس فاعليتها. وللبنوك أن تنظم حملات توعوية مشتركةفيما بينها لتحقيق الوعي في عمليات الاحتيال المالي.

                                                                              4-استناداً الى القرةرقم (3-7) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على البنوك / المصارف عمل مراجعة شاملة لكافة المنتجات والخدمات البنكية المتاحة للعملاء عبر القنوات الإلكترونية الحالية والجديدة، وتقييمها على نحو دقيق وشامل، ووضع التدابير الفعالة لتقليل مخاطر الاحتيال.

                                                                              5-استناداً الى الفقرة رقم (2-1-4) الخاص بمسؤوليات "الإدارة العليا" في الفصل الثاني من دليل مكافحة الاحتيال المالي. يتوجب على البنوك / المصارف إنشاء لجنة إشرافية تُعنى بمتابعة تطبيق أنظمةمكافحة الاحتيال. وترتبط بجميع الخدمات البنكية، وأنظمة المراقبة الداخلية، ويتكون أعضاؤها من الإدارات الآتية - كحد أدنى-: (مدير إدارة الالتزام، مدير مكافحة الاحتيال، مدير إدارة الأمن السيبراني، مدير تقنيةالمعلومات، مدير القنوات البديلة أو الإلكترونية، مديرإدارةالبطاقات)، ويجوز إضافة أعضاء آخرين ممن يرى البنك مناسبة تضميمهم في اللجنة.

                                                                              6-استناداً الى الفقرة(13-3) في الفصل الثالث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، يتوجب على وحدات مكافحة الاحتيال في البنوك/ المصارف من إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من شمولية تقارير التحقيقات للعمليات الاحتيالية على شكاوى العملاء الواردة للبنك من قبل العميل أو البنك المركزي أو المحاكم المختصة المتعلقة بحالات الاحتيال.

                                                                              7-استناداً الى المادةالسابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتدابير العناية الواجبة، يتوجب على البنوك/ المصارف مراقبة الحسابات المستقبلة لأموال التحويلات والتحقق من توافقها مع وضع العميل  المالي ودخله الشهري، مع الأخذ في الاعتبار القناة المستخدمة في فتح الحساب، والتحقق من رقم هوية صاحب الجوال مع هوية صاحب الحساب وتاريخ بداية العلاقة.

                                                                              8-وضع خطط تصحيحية لجميع الحسابات المفتوحةعن بعد سابقاً وتوثيقها عن طريق الفروع أو أجهزة البنوك الذاتية (بالبصمة) خلال مدة لا تتجاوز شهر.

                                                                              9-التأكيد على تطبيق خدمة تحقق لجميع الحسابات البنكية حسب التعليمات الصادرة سابقاً.

                                                                               

                                                                          • تقليص الفترة الزمنية لمعالجة المطالبات المحلية المتعلقة بالصرف الآلي

                                                                            استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها طبقاً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/(٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، وإلى تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن إجراءات تسوية مطالبات وشكاوى عمليات الشبكة السعودية والشبكة الخليجية والتعليمات الخاصة بالحالات الاستثنائية والمبلغة بموجب التعميم رقم (٥٧١٤٣ / م أق/ ٢٧٢٢١) و تاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٣هـ، والتي تقضي بأن تقوم البنوك المضيفة (Acquiring banks) بالرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك المصدرة للبطاقة خلال سبعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة، وذلك في الإجراءات الخاصة في تبادل المطالبات بين البنوك المتعلقة بعمليات الشبكة السعودية.

                                                                             عليه أفيدكم بأنه تقرر تقليص الحد الأقصى لفترة الرد الموضوعي على مطالبات الصرف الآلي لعملاء البنوك الواردة في التعليمات المشار إليها أعلاه ليكون أربعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلام المطالبة عوضاً عن سبعة أيام عمل، مع مراعاة كافة الإجراءات الواردة في التعليمات الأخرى ذات العلاقة.

                                                                             للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من ٢٠٢٤/٨/١ م.

                                                                          • الحث على قبول سداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية من خلال الوسائل الالكترونية، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة

                                                                            إشارةً إلى إطار تطبيق النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لدول الخليج العربية، وإلى تلقّي البنك المركزي السعودي كتاب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن وجود عدد من التحديات المتعلقة بسداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية العاملين في دول المجلس وإيداع مبالغ الاشتراكات في حسابات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس في حسابات البنوك التجارية، والتي من ضمنها عدم توافر المعلومات والبيانات المطلوبة من حسابات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للدول الخليجية. 

                                                                            عليه يحث البنك المركزي على قبول سداد اشتراكات الموظفين الخليجيين التأمينية من خلال الوسائل الالكترونية، كما يؤكد على أهمية توفير المعلومات والبيانات المطلوبة من أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون (اسم المنشأة - رقم التسجيل / سجل المنشأة لدى جهاز التقاعد والتأمينات الاجتماعية لجميع العمليات على حسابات أجهزة التقاعد، والتعاون مع ممثلي حسابات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

                                                                          • دعم برامج صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

                                                                            إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ٤۳۱۰٥۹٥۲ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٦٦) وتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤هـ القاضي بالموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذي نشأ بموجبه صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

                                                                             وانطلاقاً من جهود جنودنا البواسل والمرابطون على حدود المملكة العربية السعودية في سبيل أمنها وحمايتها، ورغبة في دعم تلك الفئة الغالية علينا جميعاً يأمل البنك المركزي دعم برامج الصندوق من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى البنوك، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الصندوق.

                                                                          • الحث على الربط مع منصة تكامل

                                                                            إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بموجب التعميم رقم (٤۲۰۱۷۷۰۸) و تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ في شأن إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (۷) محل رقم السجل التجاري والتراخيص للمنشآت غير الحكومية وبالإشارة إلى الفقرة (۱۷) الواردة ضمن هذه التعليمات المتعلقة بمصدر الحصول على الأرقام الموحدة للمنشآت التي ليس لديها/لا يتطلب عملها الحصول على سجل تجاري، وإلى إتاحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة التحقق من صحة الرقم الموحد من خلال الموقع الإلكتروني المزود الخدمة (شركة تكامل القابضة).

                                                                             عليه يحث البنك المركزي على الربط التقني مع مصدر موثوق (شركة تكامل للاستفادة من خدمة التحقق من صحة الرقم الموحد التي ليس لديها / لا يتطلب عملها الحصول على سجل تجاري، كما يؤكد البنك المركزي على القيام بعمل الاختبارات التقنية والسيبرانية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لهذا الربط مع الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.

                                                                          • تعديل القاعدة رقم (300-1-3-8) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                            إشارةً إلى القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٨) الخاصة بالحسابات التجميعية لإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، كما أشير إلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٤هـ المبلغ بموجبه صدور قرار معالي المحافظ رقم (١٦٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧هـ باعتماد تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

                                                                             وحيث تضمن تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التعديل على بعض المصطلحات المستخدمة فيها، والتي منها ما يستخدم في تسمية الحساب التجميعي الخاص بإدارة قيمة التمويل في منشأت التمويل الجماعي بالدين.

                                                                             وعليه افيدكم أنه تقرر الآتي:

                                                                             أولاً/ تعديل القاعدة المشار إلها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة وذلك عبر استبدال لفظ "منشأة التمويل الجماعي بالدين بلفظ شركة التمويل الجماعي بالدين، وكذلك استبدال لفظ " قيمة التمويل" بـ "مبلغ التمويل" أينما ورد في القاعدة.

                                                                             ثانياً / تعديل مصطلح وتعريف قيمة التمويل و منشأة التمويل الجماعي بالدين الواردين ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعريفات ليكونا كالاتي:

                                                                            • "مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين". 
                                                                            • "شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين".

                                                                             

                                                                             

                                                                            تعديل القاعدة (٣٠٠-١-٣-٨) من قواعد الحسابات البنكية بعد التعديل بما يتوائم مع تعديل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المبلغة لشركات التمويل الجماعي بالدين بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٦٠٢٣٥٠١) وتاريخ (١٤٤٦/٠٤/١٤هـ)

                                                                             

                                                                            ٣٠٠-١-٣-٨/ الحسابات‏ التجميعية لإدارة قيمة التمويل في شركات التمويل الجماعي بالدين:

                                                                            تُفتح وتُدار الحسابات التجميعية لغرض جمع الأموال من المشاركين بهدف منح الائتمان للمنشآت المستفيدة وفق المتطلبات الآتية:

                                                                            ‏١. خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين أو من يفوضه موجه إلى البنك موضحاً في الغرض من فتح الحساب التجميعي "إدارة مبلغ التمويل (اسم شركة التمويل الجمالي بالدين)" وتحديد المفوضون بإدارته.

                                                                            ٢. نسخة من كافة الوثائق التأسيسية لشركة التمويل الجماعي بالدين بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرار تشكيل المجلس.

                                                                            ٣. نسخة من هويات المفوضون بإدارة الحساب.

                                                                            ٤. يكون مسمى الحساب "حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين".

                                                                            ٥. يكون الحساب منفصلاً ومستقلاً عن الحسابات الخاصة بإدارة أعمال الشركة. بما في ذلك ما تتقاضاه الشركة من رسوم وعمولات. ولا يُربط بأي التزامات مالية على الشركة أو حقوق.

                                                                            ٦. لا يسمح بتحويل أموال الحساب التجميعي لأي حساب آخر من غير الموافقة الصادرة من المشاركين. إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك.

                                                                            ٧. لا يسمح بقبول الإيداعات/السحب نقداً من الحساب.

                                                                          • تحديث القاعدة رقم (300-1-3-6) من قواعد الحسابات البنكية

                                                                            الرقم: 000046028059التاريخ (م): 2024/11/9 | التاريخ (هـ): 1446/5/8الحالة:نافذ

                                                                            إشارةً إلى القاعدة رقم ( ٣٠٠-١-٣-٦) الخاصة بحساب ضمان التطوير العقاري - مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٥٦٨١/٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ، , وإشارةً إلى نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ ولائحته التنفيذية وإلى نظام المساهمات العقارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، وتماشيًا مع مواءمة التطورات التنظيمية.
                                                                             

                                                                            نفيدكم بأنه تقرر الآتي:
                                                                             

                                                                            أولاً/ تعديل القاعدة المشار إليها أعلاه لتكون وفق الصيغة المرافقة؛ وذلك على النحو الآتي:

                                                                            •  تعديل متطلبات فتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
                                                                               
                                                                            •  استحداث فقرة جديدة تنظم فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية.
                                                                               

                                                                            ثانيًا/ تعديل مصطلح وتعريف " حساب الضمان للتطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة" وإضافة تعريف حساب ضمان مشروع مساهمة العقارية ضمن الباب (الأول) الخاص بالتعاريف، على النحو الآتي:

                                                                            • "حسابات ضمان مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة": حساب بنكي لإيداع المبالغ التي دفعها الممولين للمشروع، أو المشترون أو المستأجرون.
                                                                               
                                                                            • "حسابات ضمان مشروع المساهمات العقارية": حساب بنكي لإيداع أموال المساهمة العقارية. 
                                                                            • القاعدة المستحدثة ضمن القاعدة رقم (٣٠٠-١-٣-٦) الخاصة بمتطلبات فتح وإدارة الحسابات البنكية لحسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري

                                                                              •   ٣٠٠-١-٣-٦ / القواعد الخاصة بفتح حسابات ضمان مشاريع التطوير العقاري:
                                                                                 

                                                                              تفتح حسابات الضمان الخاصة للمشاريع العقارية (بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو المساهمات العقارية) بعد استيفاء المستندات والإجراءات الاتية: 
                                                                               

                                                                              ١.التعرف والتحقق من المطور العقاري والمكتب الاستشاري/ الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وفق الشكل النظامي لكل منهم.
                                                                               
                                                                              ٢.تعهد خطي من المطور العقاري بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع وكذلك إيداع مبالغ تمويل المشروع أو عوائده في حساب الضمان.
                                                                               
                                                                              ٣.تعهد خطي من المطور العقاري بالموافقة على تعديل اتفاقية حساب الضمان للموائمة مع أي أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات علاقة.
                                                                               
                                                                              • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة:

                                                                                ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع" اسم المشروع " - حساب الضمان لـ اسم المطور العقاري "). ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمشروع. كالاتي: حساب المصاريف الإدارية والتسويقية، حساب الحفظ، حساب التكاليف الإنشائية، حساب الحوافر، حساب إيداع التمويل.
                                                                                 
                                                                                ٢.يتم الصرف من حساب ضمان المشروع بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                                                                                 
                                                                                ٣.استثناءً من حكم الفقرة (٢) أعلاه، يجوز الصرف من حساب الضمان بناء على طلب من الهيئة العامة للعقار. يُبلغ إلى البنك عبر البنك المركزي.
                                                                                 
                                                                                ٤.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط وتصرف في حدود ما ورد في الفقرتين (۲) و (۳) أعلاه.
                                                                                 
                                                                                ٥.يكون الإيداع في الحساب من المشترين أو المستأجرين أو الممولين بأي وسيلة دفع يقبلها البنك دون جواز طلب النقد.
                                                                                 
                                                                            • الضوابط الخاصة بفتح وإدارة حسابات ضمان مشاريع المساهمات العقارية

                                                                              ١.يتم فتح حساب واحد فقط باسم كل مشروع مساهمة على حده، ويكون اسم الحساب (مشروع "اسم المشروع "- حساب الضمان لـ "المساهمة العقارية")، ويسمح بفتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيس الخاص بالمساهمة، كالاتي: حساب الاحتياطي, حساب الايرادات، أي حسابات فرعية أخرى لغرض مشروع المساهمة كحساب التمويل.
                                                                               
                                                                              ٢.يتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري إلى البنك مصادقاً عليها من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني، متضمنة المبالغ المطلوبة ومبررات صرفها، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.
                                                                               
                                                                              ٣.يقتصر الصرف من الحساب من خلال شيكات أو حوالات فقط، وتصرف في حدود ما ورد في الفقرة (۲) أعلاه.
                                                                               
                                                                              ٤.يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف؛ مرفقًا بها موافقة جمعية المساهمين.
                                                                               
                                                                              ٥.يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المطور العقاري، على أن تكون الوثيقة مبينة على سجل المساهمين ومصادقًا عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقًا بها شهادة الإنجاز من الاستشاري أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.
                                                                               
                                                                              ٦.يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعنية لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج عن عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة ولا يجوز طلب النقد.
                                                                            • أحكام عامة

                                                                              ١.على البنك عدم تفعيل حساب الضمان للمشروع العقاري إلا بعد تقديم الترخيص الصادر من "الهيئة" لمزاولة مشروع بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو لطرح المساهمة العقارية.
                                                                               
                                                                              ٢.قصر استخدام الحسابات الفرعية للمشروع على استقبال عمليات الإيداع والحوالات من حساب الضمان الرئيس وإليه.
                                                                               
                                                                              ٣.لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.
                                                                               
                                                                              ٤.يتم إصدار دفاتر شيكات لهذا الحساب بناءً على طلب المطور العقاري. ولا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.
                                                                               
                                                                              ٥.لا يسمح للبنك بالحجز على الحساب لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري.
                                                                               
                                                                              ٦.على البنك عدم إغلاق حساب الضمان للمشروع إلا بعد استيفاء موافقة الهيئة، وذلك دون إخلال بما ورد في تعليمات البنك المركزي والاتفاقيات المبرمة.