Skip to main content

ضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المالية

الرقم: 301000000207 التاريخ (م): 2009/3/1 | التاريخ (هـ): 1430/3/5 الحالة: نافذ

إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/06/29 هـ، وحرصاً على سرية المعلومات المالية، نود التأكيد بضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومات مالية أو بنكية عن عملائكم أو تعاملاتكم البنكية لأي جهة كانت سواء أفرادًا أو مؤسسات أو جهات حكومية أو غيرها وأن لا يتم ذلك إلا من خلال البنك المركزي بحيث يتم إشعارنا فوراً عن أي طلبات تردكم من أي جهة كانت للحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل اتخاذ أي إجراء.

نأمل اعتماد ذلك والإفادة حيال ما تم اتخاذه للعمل بموجبه خلال أسبوع من تاريخه.