Skip to main content

المادة التاسعة: إدارة حالات احتمالية التعثر

الرقم: 106889333 التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 الحالة: نافذ
1-لغرض تطبيق الضوابط، على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر وفقًا للآتي:
 
 1-1بالنسبة لتعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية:
عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل كلي أو جزئي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية، أو التأخر في سداد (5) خمسة أقساط متفرقة لمدة (7) سبعة أيام عمل أو أكثر؛ لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري.
 
 2-1التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية):
عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لمدة تتجاوز (60) يوم عمل، أو التأخر في سداد أربع أقساط متفرقة لمدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري.
 
2- يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغيّر في حالة العميل الائتمانية يُحتمل معها تعثره، وتشمل كحد أدنى على الآتي:
 
 1-2عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُّر ظروفه (إجبارياً) دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، كما على جهات التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة.
 
 2-2إعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائد على تقصير جهات التمويل على تقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظامًا، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
 
3-يُمكن لجهات التمويل عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختياريا)، مع جواز تغيير كلفة الأجل. ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.