وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
٦-
يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
(۱)
تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
(۲)
يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
Book traversal links for 1.1. Significant Retail Activities