Skip to main content

1-1 خدمات قطاع الأفراد

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
٥- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
 
٦- يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
 
 (۱) تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
 
 (۲) يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
 

1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.