Book traversal links for 1.1. Significant Retail Activities
1-1 خدمات قطاع الأفراد
الرقم: 4922/67 | التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 |
Effective from Jan 01 2020 - Dec 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
٥- | وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم. | |
٦- | يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي: | |
(۱) | تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱ | |
(۲) | يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة. |
1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.