يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تقتصر خدماتها على قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات أهمية نظامية، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للأفراد وفقًا للمعايير الموضحة في الفقرة (٦) أعلاه.
۸-
لتحديد الفرع ذي الأهمية النظامية، ينظر البنك المركزي السعودي إلى ما إذا كان متوسط إجمالي أصول فرع البنك الأجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. أو ممارسته لأحد الأنشطة الاقتصادية الحساسة في المملكة حتى في حال لم تبلغ اجمالي الأصول ۱۰ مليار ريال.
۹-
لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الأنشطة الاقتصادية الحساسة (Critical Economic Functions - CEFs) بأنها الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي قد يؤدي تعطلها إلى تعطل الخدمات الضرورية للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصة أنشطة فرع البنك الأجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وأنشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لإمكانية إحلال هذه الأنشطة والخدمات والعمليات.
۱۰-
تعد فروع البنوك الأجنبية ذات أهمية للنظام المالي في حال ممارستها للأنشطة الاقتصادية الحيوية المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في أنشطة الفرع التي تدخل ضمن الأنشطة المذكورة في الفقرة (ج) أدناه وتحديد مدى أهميتها للنظام المالي.
أ) الدفع، النقد، التسوية، المقاصة، الحفظ
خدمات الدفع
الخدمات النقدية
(ب) الإقراض
خدمات تسوية الأوراق المالية
خدمات المقاصة المركزية
خدمات الحفظ
(ج) أسواق المال
المشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصة
المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصة
أسواق ثانوية / التداول (محتفظ بها للتداول فقط)
الأسواق الرئيسية / الاكتتاب
۱بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.