1- تعليمات البنك المركزي السعودي لفروع البنوك الأجنبية
۱- تسري هذه التعليمات على جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.
۲- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۲۳) في ۱۳۷۷/٥/۲۳ هـ الذي يخوله بالإشراف على البنوك التجارية وتنظيمها وسن القواعد متى دعت الضرورة، والفقرة (۳) من المادة (۱٦) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ۱۳۸٦/۲/۲۲ هـ التي تنص على أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التشريعية المسؤولة عن مراقبة البنوك وتنظيمها، وإصدار القواعد العامة، ومتابعة التزام البنوك بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطبيقها.
۳- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الالتزام بنظام مراقبة البنوك ومتطلباته الاحترازية والأنظمة واللوائح الأخرى السارية والمنطبقة على جميع البنوك المحلية والأجنبية.
٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية الالتزام بتعاميم البنك المركزي السعودي الصادرة لجميع البنوك بشأن قواعد ومعايير السلوك.
1-1 خدمات قطاع الأفراد
٥- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تملك ودائع للأفراد كبيرة الحجم.
٦- يصنف الفرع ضمن الفروع التي تقدم خدمات قطاع الأفراد إذا انطبق عليه أياً مما يلي:
(۱) تزيد أرصدة حسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيه عن ٥ مليار ريال، أو لديه أکثر من ۱٬۰۰۰ عميل من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.۱
(۲) يقبل الودائع ويزيد عدد الفروع عن خمسة.
1 بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2-1 خدمات قطاع الشركات
۷- وضع البنك المركزي السعودي متطلبات إضافية لفروع البنوك الأجنبية التي تقتصر خدماتها على قطاع الشركات فقط وتعتبر ذات أهمية نظامية، وهذه الفروع لا تقدم خدمات للأفراد وفقًا للمعايير الموضحة في الفقرة (٦) أعلاه.
۸- لتحديد الفرع ذي الأهمية النظامية، ينظر البنك المركزي السعودي إلى ما إذا كان متوسط إجمالي أصول فرع البنك الأجنبي يتجاوز ۱۰ مليار ريال. أو ممارسته لأحد الأنشطة الاقتصادية الحساسة في المملكة حتى في حال لم تبلغ اجمالي الأصول ۱۰ مليار ريال.
۹- لغرض هذه التعليمات، يتم تعريف الأنشطة الاقتصادية الحساسة (Critical Economic Functions - CEFs) بأنها الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي قد يؤدي تعطلها إلى تعطل الخدمات الضرورية للاقتصاد الحقيقي بسبب حجم وحصة أنشطة فرع البنك الأجنبي في السوق وترابطها الخارجي والداخلي وتعقيدها وأنشطته عبر الحدود، مع اعتبار خاص لإمكانية إحلال هذه الأنشطة والخدمات والعمليات.
۱۰- تعد فروع البنوك الأجنبية ذات أهمية للنظام المالي في حال ممارستها للأنشطة الاقتصادية الحيوية المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) أدناه. ويجوز للبنك المركزي السعودي النظر في أنشطة الفرع التي تدخل ضمن الأنشطة المذكورة في الفقرة (ج) أدناه وتحديد مدى أهميتها للنظام المالي. أ) الدفع، النقد، التسوية، المقاصة، الحفظ خدمات الدفع الخدمات النقدية (ب) الإقراض خدمات تسوية الأوراق المالية خدمات المقاصة المركزية خدمات الحفظ (ج) أسواق المال المشتقات المحتفظ بها للتداول - خارج البورصة المشتقات المحتفظ بها للتداول - في البورصة أسواق ثانوية / التداول (محتفظ بها للتداول فقط) الأسواق الرئيسية / الاكتتاب ۱بحسب تعريف البنك المركزي السعودي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.