قواعد وتعليمات البنك المركزي لمشغل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
الحالة: ملغى |
حلّت القواعد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (000045049500), وتاريخ 1445/07/27هـ, الموافق 2024/02/06م, محل هذه القواعد.
الحالة: ملغى |