قواعد وتعليمات البنك المركزي لمشغل مركز التسجيل والإفصاح عن تداول المشتقات المالية خارج السوق المدرجة
الحالة: ملغى |
Effective from Apr 18 2025 - Apr 17 2025
To view other versions open the versions tab on the right
حلّت القواعد الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (000045049500), وتاريخ 1445/07/27هـ, الموافق 2024/02/06م, محل هذه القواعد.