Skip to main content

2- تعريفات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

مخاطر السوق:
 
مخاطر الخسائر في مراكز المخاطر الناشئة عن تحركات أسعار السوق، سواء كانت مدرجة في بيان المركز المالي أم لا.
 
مكتب التداول:
 
مجموعة من المتداولين أو حسابات التداول في خط أعمال داخل البنك تتبع إستراتيجيات تداول محددة بهدف توليد الإيرادات أو الحفاظ على التواجد في السوق من خلال تحمل المخاطر وإدارتها.
 
نموذج التسعير:
 
نموذج يُستخدم لتحديد قيمة الأداة (التقييم حسب السوق أو التقييم حسب النموذج) كدالة لمتغيرات التسعير أو لتحديد التغير في قيمة الأداة كدالة لعوامل الخطر. قد يكون نموذج التسعير عبارة عن مزيج من عدة عمليات حسابية؛ على سبيل المثال، تقنية التقييم الأولى لحساب السعر، تليها تعديلات التقييم للمخاطر التي لم يتم تضمينها في الخطوة الأولى.
 
القيمة الاسمية:
 
القيمة الاسمية للأداة المشتقة تساوي عدد الوحدات الأساسية للأداة مضروبًا في القيمة السوقية الحالية لكل وحدة من الأصول الأساسية.
 
الأداة المالية:
 
هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لكيان ما والتزام مالي أو أداة أسهم لكيان آخر. تشمل الأدوات المالية الأدوات المالية الأساسية (أو الأدوات النقدية) والأدوات المالية المشتقة.
 
الأداة:
 
يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأدوات المالية والأدوات المستندة إلى صرف العملات الأجنبية والسلع الأساسية.
 
المشتقات المضمنة:
 
أحد مكونات الأداة المالية الذي يتضمن عقد مضيف غير مشتق. على سبيل المثال، يعد خيار التحويل في السند القابل للتحويل مشتقًا مضمنًا.
 
نهج البحث الشامل:
 
نهج يحدد فيه البنك متطلبات رأس المال ذات الصلة بمركز له أصول أساسية (مثل أداة مؤشر، أو خيار متعدد الأصول، أو استثمار أسهم في صندوق) كما لو كانت المراكز الأساسية مملوكة مباشرة للبنك.
 
عامل المخاطر:
 
العامل الرئيسي الذي يحدد التغير في قيمة الأداة المالية (على سبيل المثال سعر الصرف أو سعر الفائدة).
 
مركز المخاطر:
 
الجزء من القيمة الحالية للأداة المالية الذي قد يكون عرضة للخسائر بسبب تحركات أحد عوامل المخاطر. على سبيل المثال، فإن السند المقوم بعملة مختلفة عن العملة التي يستخدمها البنك في إعداد تقاريره ينطوي على مراكز مخاطر في مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، حيث تمثل مراكز المخاطر الخسائر المحتملة للقيمة الحالية للأداة والتي قد تحدث بسبب التغيير في عوامل المخاطر الأساسية ذات الصلة (أسعار الفائدة، أو انتشار الائتمان، أو أسعار الصرف).
 
مجموعة المخاطر:
 
مجموعة محددة من عوامل المخاطر ذات الخصائص المتشابهة.
 
فئة المخاطر:
 
قائمة محددة من المخاطر التي تستخدم كأساس لحساب متطلبات رأس مال مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة العامة، ومخاطر انتشار الائتمان (عدم التوريق)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول غير الارتباطية)، ومخاطر انتشار الائتمان (التوريق: محفظة التداول الارتباطية)، ومخاطر صرف العملات الأجنبية، ومخاطر الأسهم ومخاطر السلع الأساسية.
 
الحساسية:
 
تقدير البنك للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب تغير بسيط في أحد عوامل المخاطر الأساسية الخاصة بها. تُعدّ مخاطر دلتا وفيجا من الحساسيات.
 
مخاطر دلتا:
 
التقدير الخطي للتغير في قيمة الأداة المالية بسبب التحرك في قيمة عامل المخاطر. يمكن أن يكون عامل المخاطر هو سعر الأسهم أو السلع، أو التغير في سعر الفائدة أو الفارق الائتماني أو سعر الصرف الأجنبي.
 
مخاطر فيجا:
 
الخسارة المحتملة الناتجة عن التغير في قيمة المشتقات المالية بسبب التغير في التقلبات الضمنية للأصل الأساسي لها.
 
مخاطر الانحناء:
 
الخسارة المحتملة الإضافية التي تتجاوز مخاطر دلتا بسبب التغير في عامل الخطر للأدوات المالية ذات الخيارات. في النهج المعياري في إطار مخاطر السوق، فإنها تعتمد على سيناريوهين للتحمل تحت ضغط السوق، يتضمنان صدمة تصاعدية وصدمة تنازلية لكل عامل من عوامل الخطر التنظيمية.
 
القيمة المعرضة للمخاطر (VaR):
 
مقياس لأسوأ خسارة متوقعة على محفظة من الأدوات المالية الناتجة عن تحركات السوق على مدى فترة زمنية محددة ومستوى ثقة محدد مسبقًا.
 
العجز المتوقع (ES):
 
مقياس لمتوسط جميع الخسائر المحتملة التي تتجاوز قيمة المخاطر عند مستوى ثقة معين.
 
الانتقال للتخلف عن السداد (JTD):
 
مخاطر التعثر المفاجئ. يشير تعرض الانتقال للتخلف عن السداد (JTD) إلى الخسارة التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدث تخلف عن السداد (JTD).
 
أفق السيولة:
 
الوقت المفترض أن يكون مطلوبًا للخروج من مركز مخاطر أو التحوط منه دون التأثير بشكل مادي على أسعار السوق في ظل ظروف السوق المتوترة.
 
مخاطر الأساس:
 
خطر عدم ارتباط أسعار الأدوات المالية بإستراتيجية التحوط بشكل كامل، مما يقلل من فعالية إستراتيجية التحوط.
 
التنويع:
 
انخفاض المخاطر على مستوى المحفظة نتيجة الاحتفاظ بمراكز مخاطر في أدوات مختلفة لا ترتبط بشكل مثالي مع بعضها البعض.
 
التحوط:
 
عملية موازنة المخاطر الناجمة عن التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في الأدوات المرتبطة ببعضها البعض.
 
التعويض:
 
عملية مقاصة التعرضات لمراكز المخاطر المكشوفة والدائنة في نفس عامل المخاطر.
 
الاستثمار المستقل:
 
إن الاستثمار على أساس مستقل يعني أن مراكز المخاطر يتم تسجيلها في محفظة تداول منفصلة غير قابلة للتنويع بحيث لا يمكن تنويع المخاطر المرتبطة بتلك المراكز أو التحوط ضدها أو تعويض المخاطر الناشئة عن مراكز مخاطر أخرى، ولا يمكن تنويعها أو التحوط ضدها أو تعويضها من خلالها.
 
الأسعار الحقيقية:
 
مصطلح يستخدم لتقييم ما إذا كانت عوامل المخاطر تجتاز اختبار أهلية عوامل الخطر. ويعتبر السعر حقيقيا إذا كان (1) سعرًا من معاملة فعلية أجراها البنك، أو (2) سعرًا من معاملة فعلية بين أطراف أخرى مستقلة (على سبيل المثال في البورصة)، أو (3) سعرًا مأخوذا من عرض أسعار ثابت (أي السعر الذي يمكن للبنك أن يتعامل به مع طرف مستقل).
 
عامل مخاطر قابل للنمذجة:
 
عوامل المخاطر التي تعتبر قابلة للنمذجة، على أساس عدد ملاحظات الأسعار الحقيقية التمثيلية والمبادئ النوعية الإضافية المتعلقة بالبيانات المستخدمة لمعايرة نموذج العجز المتوقع (ES). تعتبر عوامل المخاطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل المخاطر بمثابة عوامل مخاطر غير قابلة للنمذجة (NMRF).
 
الاختبار الخلفي:
 
عملية مقارنة الأرباح والخسائر الفعلية والافتراضية اليومية مع مقاييس القيمة المعرضة للمخاطر التي يتم إنشاؤها بواسطة النماذج لتقييم مدى محافظة أنظمة قياس المخاطر.
 
إسناد الأرباح والخسائر (PLA):
 
طريقة لتقييم قوة نماذج إدارة المخاطر لدى البنوك من خلال مقارنة الربح والخسارة النظرية للمخاطر التي تتنبأ بها نماذج إدارة المخاطر في مكاتب التداول مع الربح والخسارة الافتراضي.
 
نموذج إدارة المخاطر لدى مكتب التداول:
 
يتضمن نموذج إدارة مخاطر مكاتب التداول (المتعلقة بالمكاتب) جميع عوامل الخطر المدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) الخاص بالبنك مع المعايير الإشرافية وأي عوامل خطر تعتبر غير قابلة للنمذجة، وبالتالي فهي غير مدرجة في نموذج العجز المتوقع (ES) لحساب متطلبات رأس المال التنظيمي المعنية، ولكنها مدرجة في عوامل الخطر غير القابلة للنمذجة (NMRFs).
 
الربح والخسارة الفعلية:
 
إن الربح والخسارة الفعلية مشتق من عملية الربح والخسارة اليومية. ويشمل ذلك التداول اليومي بالإضافة إلى التأثيرات الزمنية والصفقات الجديدة والمعدلة، ولكنه يستبعد الرسوم والعمولات بالإضافة إلى تعديلات التقييم التي تم تحديد أساليب رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد أو التي يتم خصمها من الأسهم العادية من الشريحة الأولى. ويجب تضمين أي تعديلات تقييم أخرى مرتبطة بمخاطر السوق في الربح والخسارة الفعلية (APL). كما هو الحال بالنسبة لبيان الربح والخسارة الافتراضي، يجب أن يتضمن بيان الربح والخسارة مخاطر الصرف الأجنبي والسلع من المواقف المحتفظ بها في دفتر البنك
 
الربح والخسارة الافتراضي (HPL):
 
يتم حساب الربح والخسارة اليومية عن طريق إعادة تقييم المراكز المتخذة في نهاية اليوم السابق باستخدام بيانات السوق في نهاية اليوم الحالي. يتم استبعاد العمولات والرسوم والتداول داخل اليوم والصفقات الجديدة/ المعدلة وتعديلات التقييم التي تم تحديد مناهج رأس المال التنظيمي المنفصلة لها كجزء من القواعد وتعديلات التقييم التي يتم خصمها من رأس المال العادي من الشريحة الأولى (CET1) من الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي عادةً تضمين تعديلات التقييم التي يتم تحديثها يوميًا في حسابات الربح والخسارة الافتراضية (HPL). ينبغي التعامل مع تأثيرات الوقت بطريقة متسقة في حساب المخاطرة والربحية المستندة إلى نظرية المخاطرة.
 
الربح والخسارة بناءً على نظرية المخاطر (RTPL):
 
الربح والخسارة اليومي على مستوى المكتب الذي يتم التنبؤ به من خلال محركات التقييم في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول باستخدام جميع عوامل الخطر المستخدمة في نموذج إدارة مخاطر مكتب التداول (أي بما في ذلك عوامل الخطر الصافية).
 
تعديل تقييم الائتمان (CVA):
 
التعديل على تقييم معاملة مشتقة لمراعاة مخاطر الائتمان للأطراف المتعاقدة.
 
مخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA):
 
مخاطر التغيرات في القيمة النقدية المتغيرة الناشئة عن التغيرات في فروق الائتمان للأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى التغيرات في القيمة أو التباين في قيمة الأصل الأساسي لمعاملة المشتقات.