توسع البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لغرض تمويل الاكتتاب في شراء الأسهم المطروحة للاكتتاب الرقم: 333/م أ /200 التاريخ (م): 1993/2/14 | التاريخ (هـ): 1413/8/22 تم إلغاء هذا التعميم بموجب قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية رقم (43060832) و تاريخ 1443/07/08هـ, الموافق 2022/02/09م. 7065