استحداث فقرة ضمن القاعدة رقم (100) من قواعد الحسابات البنكية
الرقم: 41027515 | التاريخ (م): 2019/12/17 | التاريخ (هـ): 1441/4/20 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 65681/67 وتاريخ 1440/11/01هـ المبلغ بموجبه قواعد الحسابات البنكية وإشارة إلى القاعدة رقم (100) المتضمنة تعليمات عامة بشأن فتح الحسابات البنكية.
أفيدكم أنه تقرر استحداث فقرة ضمن القاعدة المشار إليها أعلاه، تتيح فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد وفق ضوابط محددة، لتكون وفقاً للآتي:
4- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بُعد:
- يقصر استخدام هذه الخدمة لفتح الحسابات الجارية فقط، وألا يترتب عليها أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إصدار بطاقات ائتمانية أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلا بعد زيارة صاحب المؤسسة أو وكيله أو من يفوّضه لفرع البنك.
- يتعيّن التحقق والتعرّف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
- يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات لأشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
- عدم قبول أي مفوّض بإدارة وتشغيل الحساب إلا بعد زيارة فرع البنك واتخاذ اللازم وفق ما ورد في الباب الرابع: القواعد العامة لتشغيل الحسابات البنكية.
- وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. للاطلاع والإحاطة، علماً أنه تم تعديل ذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المنشورة عبر موقع البنك المركزي الإلكتروني.