Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الاوراق المالية (CCPs)

    الرقم: 41038270التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1الحالة:نافذ

    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وتزامناً مع إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) بهدف تطوير خدمات المقاصة وضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

    مرافق تعليمات المعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك مع مراكز مقاصة الأوراق المالية (CCPs)، والهادفة إلى تنظيم تعرضات البنوك والمصارف مع مراكز مقاصة الأوراق المالية.

    • 1. المقدمة

      - أصبحت مراكز مقاصة الأوراق المالية (الأطراف المقابلة المركزية) تشكل عناصر حرجة بشكل متزايد في النظام المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تبني بعض الدول المقاصة الإلزامية للمشتقات المالية. تماشياً مع المسؤولية الرئيسية المتمثلة في ضمان تسوية كافة فئات الأوراق المالية المتداولة في السوق، تلعب مراكز المقاصة دورًا مهمًا في التخفيف من مخاطر العدوى في حال تعثر أحد الأطراف. وتعد قدرة مراكز المقاصة على الإدارة الفعالة لحالات التعثر أمر ضروري لمرونتها، كما يمكن أن تساهم في تقليل المخاطر النظامية.

      - ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه التعليمات على المتطلبات الخاصة بالمعالجة التنظيمية لتعرضات البنوك لمراكز المقاصة والتي تتعلق برأس المال، والتعرضات الكبيرة، ونسبة الرافعة المالية إضافة إلى إطار الركيزة الثانية من معايير بازل.

      - على البنوك الأخذ في الاعتبار أن مركز المقاصة السعودي سيخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية الأجنبية لاعتماده ضمن قائمة مراكز المقاصة المؤهلة الخاصة بها، لمراقبة تعرضات البنوك الخاضعة لإشرافها لهذا الكيان.

       

    • 2. مصطلحات عامة

      -الطرف المقابل المركزي (مركز مقاصة الأموال المالية):

      (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)

      هو غرفة مقاصة تتوسط بين الأطراف المقابلة في العقود المتداولة في سوق مالية واحدة أو أكثر، بحيث تصبح المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشتري، وبالتالي تضمن الأداء المستقبلي للعقود المفتوحة. يصبح مركز المقاصة هو الطرف المقابل للتعاملات بين المشاركين في السوق من خلال الإحلال أو نظام العرض المفتوح أو أي ترتيب قانوني آخر ملزم.

       

      -مركز المقاصة المؤهل:

      (حسب تعريف معايير بازل لمتطلبات رأس المال لتعرض البنوك مع الأطراف المقابلة المركزية، والتي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116، وتاريخ 1437/09/15 هـ)

      هو كيان مرخص للعمل كمركز مقاصة، (يدخل في ذلك الترخيص الممنوح عن طريق تأكيد الإعفاء) من قبل الجهة التنظيمية/ الإشرافية المناسبة (هيئة السوق المالية السعودية). ويشترط أن يكون قائماً في نفس دولة الجهة المرخصة (المملكة) ويخضع للإشراف الاحترازي فيها، وتم الاشارة علنًا إلى أنه يطبق عليه بشكل مستمر قواعد ولوائح محلية تتوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية للسوق واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

       

      -عضو المقاصة المباشر:

      (حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)

      عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه. ولا يسمح لعضو المقاصة المباشر إجراء مقاصة لأعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة.

       

      -عضو المقاصة العامة:

      (حسب تعريف لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-127-2019 وتاريخ 1441/03/21هـ)

      عضو مقاصة مصرح له بإجراء مقاصة للأوراق المالية نيابة عن عملائه بما في ذلك أعضاء السوق غير الحاملين لعضوية المقاصة. ويسمح لعضو المقاصة العام - في حال كونه عضواً في السوق- بإجراء مقاصة للأوراق المالية التي تداولها بصفته عضواً في السوق، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.

    • 4. متطلبات البنك المركزي للبنوك التي ترغب في التقدم للحصول على عضوية المقاصة

      يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة في مراكز المقاصة والتقدم لطلب الحصول على عضوية مقاصة عامة للمقاصة نيابة عن عملائها.

       

    • 5. المعالجة التنظيمية لتعرض البنك أو عملائه لمراكز مقاصة الأوراق المالية

      -متطلبات رأس المال:

      أولاً، مركز المقاصة المؤهل:

      -عند تصرف البنك كعضو مقاصة في مركز المقاصة لأغراضه الخاصة، يجب تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٢٪ على تعرض البنك لمركز المقاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمشتقات المالية.

      -عندما يقدم البنك كعضو مقاصة خدمات المقاصة لعملائه، فإن وزن المخاطر بنسبة ٢٪ ينطبق أيضًا على تعرض البنك عضو المقاصة لمركز المقاصة الذي ينشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة.

      -عندما يكون العميل غير محمي من الخسائر في حال تعثر البنك عضو المقاصة وعميل آخر له معاً، أو إفلاس كلاً منهما مع توافق جميع الشروط المتعلقة بالتعويض والتعثر (حسب تعميم البنك المركزي رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15هـ) يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة ٤٪ على تعرض العميل للبنك عضو المقاصة، أو للعميل ذي المستوى الأعلى، على التوالي.

      -سيتم تقدير أوزان مخاطر مساهمة البنوك في صندوق تعثر مركز المقاصة وفقًا للطرق الموضحة في معايير بازل التي تبناها البنك المركزي بموجب التعميم رقم 371000101116 وتاريخ 1437/09/15 هـ.

       

      ثانياً، مركز المقاصة غير المؤهل:

      -يجب على البنوك تطبيق النهج المعياري لمخاطر الائتمان على تعرضاتها لمركز المقاصة غير المؤهل حسب فئة الطرف المقابل.

      -تطبق نسبة وزن مخاطر 1250٪ على مساهمة البنك في صندوق التعثر، ولأغراض هذه الفقرة سيتم اعتبار مساهمة البنك شاملة للمساهمات التي تم دفعها والمساهمات ملزمة الدفع عند طلب مركز المقاصة ذلك.

       

      -التعرضات الكبيرة:

      -يخضع تعرض البنوك لمراكز المقاصة للمتطلبات الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/1651 وتاريخ 1441/01/09 هـ).

      -تستثنى تعرضات البنوك لمراكز المقاصة المؤهلة المتعلقة بأنشطة المقاصة من إطار التعرضات الكبيرة مع استمرار خضوعها لمتطلبات التقارير التنظيمية على النحو المحدد في القواعد المشار إليها أعلاه.

      -يجب على البنوك قياس تعرضاتها لمراكز المقاصة غير المؤهلة كمجموع لكل من التعرضات التي تتعلق بالمقاصة والتعرضات الأخرى حسب ما هو موضح في القواعد المشار إليها أعلاه، وعدم تجاوز الحد العام للتعرضات الكبيرة 25٪ من قاعدة رأس المال المؤهل.

      -نسبة الرافعة المالية:

      يجب احتساب تعرضات البنك عضو المقاصة المتعلقة بالمشتقات المالية لمركز المقاصة والتي تنشأ عندما يكون عضو المقاصة ملزمًا بتعويض العميل عن أي خسائر تكبدها بسبب تغيرات في قيمة عقوده في حال تعثر مركز المقاصة، بتطبيق نفس المعاملة التي تطبق على أي نوع آخر من عقود المشتقات المالية. وبالتالي يتم تضمين ذلك في قياس التعرض لغرض احتساب نسبة الرافعة المالية حسب ما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 351000133367 وتاريخ 1435/10/29 هـ، والتعميم رقم 351000155075 وتاريخ 1435/12/28 هـ.

       

      -تقارير بازل:

      يتعين على البنوك استخدام نموذج Q17 المعتمد في البنك المركزي للإفصاح عن المخاطر والتعرضات لمركز المقاصة من خلال تعبئة الخلايا التالية:

      Description

      Cell

      Sheet

      Exposure amount for contributions to the default fund of a Domestic CCP

      $B$27

      Q17.2

      Domestic QCCP

      $B$28

      Q17.2

      Foreign QCCP

      $B$29

      Q17.2

      Risk Relating to CCP

      $B$68

      Q17.2

      Of which: Centrally cleared through a Domestic QCCP

      $A$12

      Q17.4

      Of which: Centrally cleared through a Foreign QCCP

      SA513

      QI 7.4

      2%

      $A$16

      Q17.4

      4%

      $A$17

      QI 7.4

      Centrally cleared through a Domestic QCCP

      $A$26

      Q17.5

      Centrally cleared through a Foreign QCCP

      $A$27

      Q17.5

      Centrally cleared through a Domestic QCCP

      $A$26

      QI 7.5.3

      Centrally cleared through a Foreign QCCP

      SA$27

      QI 7.5.3

      Risk Relating to CCP

      $C$127

      QI 7.9

      - عمليات التقييم الداخلية لكفاية رأس المال وكفاية السيولة:

      يجب على البنوك تضمين أي مخاطر ناشئة عن أنشطتها ذات العلاقة بمراكز المقاصة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية التقييم الداخلي لكفاية السيولة خاصة ما يتعلق بمخاطر التركز في حال نشأت من مركز المقاصة، والتأكد من توضيحها في المستندات الخاصة بها حسب تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب تعميم رقم 58514.BCS.27835 وتاريخ 2011/11/15 م وتعميم رقم 381000120488، وتاريخ 1438/12/03 هـ.

       

    • 6. متطلبات إضافية

      يجب على البنوك الإفصاح عن التعاملات الخاضعة للإفصاح والتي جرت مقاصتها من خلال مراكز المقاصة وتسجيلها في مركز التسجيل والإفصاح عن عقود المشتقات المالية غير المدرجة المعتمد من البنك المركزي بحسب ما جاءت به متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة كما هو موضح في تعميم البنك المركزي رقم 67/16278 وتاريخ 1441/03/13هـ.