إجراءات التقييم الداخلية لكفاية السيولة -2017
الرقم: 381000120488 | التاريخ (م): 2017/8/25 | التاريخ (هـ): 1438/12/3 | الحالة: ملغى |
تم إلغاء هذه الإجراءات بموجب دليل التقييم الداخلي لكفية السيولة, رقم (42012157), وتاريخ 1442/03/01 هـ, الموافق 2020/10/17م.