Book traversal links for 6. Disclosure
6. الإفصاح
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة، يتعين على جميع البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 46.4 مليار ريال سعودي، أو التي تستخدم بيانات الخسارة الداخلية في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية، الإفصاح عن بيانات خسارتها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين الإبلاغ عن بيانات الخسارة على أساس إجمالي وبعد عمليات الاسترداد واستبعاد الخسارة. يتعين على جميع البنوك الإفصاح عن كل عنصر فرعي من عناصر مؤشر الربحية لكل سنة من السنوات الثلاث لنافذة حساب مكون مؤشر الربحية.