تصنيف مفصل لنوع واقعة الخسارة |
فئة نوع الواقعة (المستوى 1) | التعريف | الفئات (المستوى 2) | أمثلة على الأنشطة (المستوى 3) |
الاحتيال الداخلي. | الخسائر الناجمة عن أفعال من النوع الذي يهدف إلى الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو سياسة الشركة، باستثناء واقعات التنوع/التمييز، والتي تشمل طرفًا داخليًا واحدًا على الأقل. | النشاط غير المصرح به | المعاملات غير المبلغ عنها (عمدًا). |
معاملات من النوع غير المصرح به (مع خسارة مالية). |
خطأ في تحديد الموقف (عمدًا). |
السرقة والاحتيال | الاحتيال / الاحتيال الائتماني / الودائع التي لا قيمة لها. |
السرقة / الابتزاز / الاختلاس / السطو المسلح. |
سوء استخدام الأصول. |
إتلاف الأصول عمدًا وبسوء نية. |
التزوير. |
إصدار شيك بدون رصيد. |
التهريب الجمركي. |
الاستيلاء على الحساب/انتحال الشخصية. |
عدم الامتثال الضريبي / التهرب الضريبي (عمدًا). |
الرشوة / العمولات غير المشروعة. |
التداول الداخلي (ليس على حساب الشركة). |
الاحتيال الخارجي. | الخسائر الناتجة عن أفعال يقصد بها الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث. | السرقة والاحتيال | السرقة/ السطو. |
التزوير. |
إصدار شيك بدون رصيد. |
أمن الأنظمة | أضرار القرصنة. |
سرقة المعلومات (مع خسارة مالية). |
ممارسات العمل والسلامة في مكان العمل. | الخسائر الناجمة عن أفعال تتعارض مع قوانين أو اتفاقيات العمل أو الصحة أو السلامة، أو نتيجة دفع تعويضات عن الإصابة الشخصية، أو من واقعات التنوع / التمييز. | علاقات الموظفين | قضايا التعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة. |
نشاط العمل المنظم. |
البيئة الآمنة | المسؤولية العامة (الانزلاق والسقوط وما إلى ذلك). |
الواقعات المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة للموظفين. |
تعويضات العمال. |
التنوع والتمييز | جميع أنواع التمييز. |
العملاء والمنتجات وممارسات الأعمال. | الخسائر الناتجة عن الفشل غير المقصود أو الإهمال في الوفاء بالالتزام المهني تجاه عملاء محددين (بما في ذلك متطلبات الائتمان والملاءمة) أو الناتجة عن طبيعة أو تصميم المنتج. | الملاءمة والإفصاح والائتمان | الانتهاكات الائتمانية / انتهاكات المبادئ التوجيهية. |
مشاكل الملاءمة / الإفصاح (اعرف عميلك، وما إلى ذلك). |
انتهاكات الإفصاح للمستهلكين الأفراد. |
انتهاك الخصوصية. |
المبيعات العدوانية. |
تدوير الحساب. |
إساءة استخدام المعلومات السرية. |
مسؤولية المُقرض. |
ممارسات الأعمال أو السوق غير السليمة | مكافحة الاحتكار. |
الممارسات التجارية / السوقية غير السليمة. |
التلاعب بالسوق. |
التداول من الداخل (على حساب الشركة). |
النشاط غير المرخص. |
غسيل الأموال. |
عيوب المنتج | عيوب المنتج (غير المصرح بها، وما إلى ذلك). |
خطأ في النموذج. |
الاختيار والرعاية والتعرض | عدم التحقيق مع العميل وفقًا للمبادئ التوجيهية. |
تجاوز حدود التعرض للعميل. |
النشاط الاستشاري | النزاعات حول أداء الأنشطة الاستشارية. |
الأضرار التي لحقت بالأصول المادية. | الخسائر الناجمة عن فقدان أو تلف الأصول المادية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى. | الكوارث والأحداث الأخرى | خسائر الكوارث الطبيعية. |
الخسائر البشرية الناجمة عن مصادر خارجية (الإرهاب والتخريب). |
انقطاع الأعمال وفشل النظام. | الخسائر الناجمة عن انقطاع الأعمال أو فشل النظام. | الأنظمة | الأجهزة. |
البرمجيات. |
الاتصالات. |
انقطاع / تعطل المرافق. |
التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات. | الخسائر الناجمة عن فشل معالجة المعاملات أو إدارة العمليات، أو العلاقات مع الأطراف المقابلة التجارية والبائعين. | تسجيل المعاملات وتنفيذها ومعالجتها | سوء التواصل. |
خطأ في إدخال البيانات أو معالجتها أو تحميلها. |
التخلف عن الموعد النهائي أو عدم الالتزام بالمسؤولية. |
خطأ في تشغيل النموذج / النظام. |
خطأ محاسبي / خطأ في إسناد الكيان. |
فشل في أداء مهمة أخرى. |
فشل التسليم. |
فشل إدارة الضمانات. |
معالجة البيانات المرجعية. |
المراقبة وتقديم التقارير | فشل في الالتزام بتقديم التقارير الإلزامية. |
تقرير خارجي غير دقيق (خسارة متكبدة). |
استقبال العملاء والتوثيق | عدم وجود أذونات العملاء / إخلاءات المسؤولية. |
فقدان / عدم اكتمال المستندات القانونية. |
إدارة حسابات العملاء/الزبائن | منح وصول غير معتمد إلى الحسابات. |
سجلات العملاء غير صحيحة (الخسارة المتكبدة). |
الخسارة أو التلف الناتج عن الإهمال لأصول العميل. |
الأطراف المقابلة التجارية | عدم أداء الطرف المقابل غير العميل. |
نزاعات مختلفة بين الأطراف المقابلة غير العميلة. |
الباعة والموردون | الاستعانة بمصادر خارجية. |
نزاعات البائعين. |