Skip to main content

12. إدراج الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ
1.12يجب أن يشمل نطاق الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المستخدمة لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر التشغيل الشركات المستحوذ عليها والكيانات المدمجة خلال الفترة السابقة للاستحواذ/الدمج والتي لها صلة بحساب النهج المعياري (عشر سنوات للخسائر وثلاث سنوات لمؤشر الأعمال).
 
2.12يجب تضمين الخسائر وبنود مؤشر الأعمال من الكيانات المدمجة أو الشركات المستحوذ عليها في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل (ORC) فورًا بعد الادماج / الاستحواذ، ويجب الإبلاغ عنها في التحديث الأول لإجمالي أصول البنك المرجحة بالمخاطر والذي يأتي بعد الدمج/ الاستحواذ.