Skip to main content

12. إدراج الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

12-1يجب أن يشمل نطاق الخسائر وبنود مؤشر الأعمال المستخدمة لحساب متطلبات رأس مال لمخاطر التشغيل الشركات المستحوذ عليها والكيانات المدمجة خلال الفترة السابقة للاستحواذ/الدمج والتي لها صلة بحساب النهج المعياري (عشر سنوات للخسائر وثلاث سنوات لمؤشر الأعمال).
 
12-2يجب تضمين الخسائر وبنود مؤشر الأعمال من الكيانات المدمجة أو الشركات المستحوذ عليها في حساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل (ORC) فورًا بعد الادماج / الاستحواذ، ويجب الإبلاغ عنها في التحديث الأول لإجمالي أصول البنك المرجحة بالمخاطر والذي يأتي بعد الدمج/ الاستحواذ.