Skip to main content

8. معايير محددة لتحديد بيانات الخسارة وجمعها ومعالجتها

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ
إن التعرف على بيانات الخسائر الداخلية وتجميعها ومعالجتها بشكل صحيح تعتبر من المتطلبات الأساسية لحساب رأس المال بموجب النهج الموحد. المعايير العامة لاستخدام LC هي كما يلي: 
 
 أ)يتعين أن تستند حسابات بيانات الخسارة المولدة داخليًا والمستخدمة لأغراض رأس المال التنظيمي إلى فترة مراقبة مدتها 10 سنوات. عندما ينتقل البنك لأول مرة إلى النهج الموحد، تكون فترة المراقبة لمدة خمس سنوات مقبولة بشكل استثنائي عندما لا تتوفر بيانات ذات جودة جيدة لأكثر من خمس سنوات.
 
 ب)تكتسب بيانات الخسائر الداخلية أهمية أكبر عندما ترتبط بوضوح بأنشطة الأعمال الحالية للبنك والعمليات التكنولوجية وإجراءات إدارة المخاطر. لذلك، يتعين على البنك أن يكون لديه إجراءات وعمليات موثقة لتحديد وجمع ومعالجة بيانات الخسارة الداخلية. يتعين أن تخضع مثل هذه الإجراءات والعمليات للتحقق قبل استخدام بيانات الخسارة ضمن منهجية قياس متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية، وللمراجعات المستقلة المنتظمة من قبل وظائف التدقيق الداخلي و/أو الخارجي.
 
 ج)ولأغراض إدارة المخاطر، وللمساعدة في التحقق أو المراجعة الإشرافية، ستطلب البنك المركزي السعودي من البنك ربط بيانات خسائره الداخلية التاريخية بالفئات الإشرافية ذات المستوى الأول ذات الصلة كما هو محدد في الملحق 2 وتقديم هذه البيانات إلى البنك المركزي السعودي. يتعين على البنك توثيق المعايير الخاصة بتخصيص الخسائر لأنواع الأحداث المحددة. 
 
 د)يتعين أن تكون بيانات الخسائر الداخلية للبنك شاملة وتلتقط جميع الأنشطة والتعرضات المادية من جميع الأنظمة الفرعية والمواقع الجغرافية المناسبة. تم تحديد الحد الأدنى لإدراج حدث الخسارة في جمع البيانات وحساب متوسط الخسائر السنوية عند 44,600 ريال سعودي لغرض حساب متوسط الخسائر السنوية، ويجوز للبنك المركزي السعودي زيادة الحد الأدنى إلى 446,000 ريال سعودي للبنوك التي يكون فيها رصيد الخسارة أكبر من 46.4 مليار ريال سعودي).
 
 هـ)بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بمبالغ الخسارة الإجمالية، يتعين على البنك جمع المعلومات حول تواريخ مرجعية لأحداث المخاطر التشغيلية، بما في ذلك التاريخ الذي حدث فيه الحدث أو بدأ لأول مرة ("تاريخ الحدوث")، حيثما كان متاحًا؛ التاريخ الذي أصبح فيه البنك على علم بالحدث ("تاريخ الاكتشاف")؛ والتاريخ (أو التواريخ) التي يؤدي فيها حدث الخسارة إلى تسجيل خسارة أو احتياطي أو مخصص مقابل الخسارة في حسابات الأرباح والخسائر للبنك ("تاريخ المحاسبة"). بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البنك جمع المعلومات حول عمليات استرداد مبالغ الخسارة الإجمالية بالإضافة إلى المعلومات الوصفية حول العوامل أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الخسارة.3 ويتعين أن يكون مستوى التفاصيل في أي معلومات وصفية متناسبًا مع حجم مبلغ الخسارة الإجمالية.
 
 و)لا ينبغي تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان والتي يتم احتسابها في حسابات المخاطر المرجحة بالمخاطر الائتمانية في مجموعة بيانات الخسارة. يتعين تضمين أحداث الخسارة التشغيلية المتعلقة بمخاطر الائتمان، ولكن لا يتم احتسابها في حسابات الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية، في مجموعة بيانات الخسارة.
 
 ز)يتم التعامل مع خسائر المخاطر التشغيلية المتعلقة بمخاطر السوق كمخاطر تشغيلية لأغراض حساب الحد الأدنى من رأس المال التنظيمي بموجب هذا الإطار، وبالتالي ستكون خاضعة للنهج الموحد للمخاطر التشغيلية.
 
 ح)يتعين على وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك إجراء مراجعة مستقلة لمدى شمولية ودقة بيانات الخسارة على الأقل على أساس سنوي وتقديم التقرير إلى لجنة التدقيق.
 

3 لا تعتبر التأثيرات الضريبية (على سبيل المثال التخفيضات في التزام ضريبة دخل الشركات بسبب الخسائر التشغيلية) استردادات لأغراض النهج الموحد للمخاطر التشغيلية.