Skip to main content

الملحق 2: تصنيف مفصل لأنواع واقعات الخسارة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ
تصنيف مفصل لنوع واقعة الخسارة
فئة نوع الواقعة (المستوى 1)التعريفالفئات (المستوى 2)أمثلة على الأنشطة (المستوى 3)
الاحتيال الداخلي.الخسائر الناجمة عن أفعال من النوع الذي يهدف إلى الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على اللوائح أو القانون أو سياسة الشركة، باستثناء واقعات التنوع/التمييز، والتي تشمل طرفًا داخليًا واحدًا على الأقل.النشاط غير المصرح بهالمعاملات غير المبلغ عنها (عمدًا).
معاملات من النوع غير المصرح به (مع خسارة مالية).
خطأ في تحديد الموقف (عمدًا).
السرقة والاحتيالالاحتيال / الاحتيال الائتماني / الودائع التي لا قيمة لها.
السرقة / الابتزاز / الاختلاس / السطو المسلح.
سوء استخدام الأصول.
إتلاف الأصول عمدًا وبسوء نية.
التزوير.
إصدار شيك بدون رصيد.
التهريب الجمركي.
الاستيلاء على الحساب/انتحال الشخصية.
عدم الامتثال الضريبي / التهرب الضريبي (عمدًا).
الرشوة / العمولات غير المشروعة.
التداول الداخلي (ليس على حساب الشركة).
الاحتيال الخارجي.الخسائر الناتجة عن أفعال يقصد بها الاحتيال أو الاستيلاء على الممتلكات أو التحايل على القانون من قبل طرف ثالث.السرقة والاحتيالالسرقة/ السطو.
التزوير.
إصدار شيك بدون رصيد.
أمن الأنظمةأضرار القرصنة.
سرقة المعلومات (مع خسارة مالية).
ممارسات العمل والسلامة في مكان العمل.الخسائر الناجمة عن أفعال تتعارض مع قوانين أو اتفاقيات العمل أو الصحة أو السلامة، أو نتيجة دفع تعويضات عن الإصابة الشخصية، أو من واقعات التنوع / التمييز.علاقات الموظفينقضايا التعويضات والمزايا وإنهاء الخدمة.
نشاط العمل المنظم.
البيئة الآمنةالمسؤولية العامة (الانزلاق والسقوط وما إلى ذلك).
الواقعات المتعلقة بقواعد الصحة والسلامة للموظفين.
تعويضات العمال.
التنوع والتمييزجميع أنواع التمييز.
العملاء والمنتجات وممارسات الأعمال.الخسائر الناتجة عن الفشل غير المقصود أو الإهمال في الوفاء بالالتزام المهني تجاه عملاء محددين (بما في ذلك متطلبات الائتمان والملاءمة) أو الناتجة عن طبيعة أو تصميم المنتج.الملاءمة والإفصاح والائتمانالانتهاكات الائتمانية / انتهاكات المبادئ التوجيهية.
مشاكل الملاءمة / الإفصاح (اعرف عميلك، وما إلى ذلك).
انتهاكات الإفصاح للمستهلكين الأفراد.
انتهاك الخصوصية.
المبيعات العدوانية.
تدوير الحساب.
إساءة استخدام المعلومات السرية.
مسؤولية المُقرض.
ممارسات الأعمال أو السوق غير السليمةمكافحة الاحتكار.
الممارسات التجارية / السوقية غير السليمة.
التلاعب بالسوق.
التداول من الداخل (على حساب الشركة).
النشاط غير المرخص.
غسيل الأموال.
عيوب المنتجعيوب المنتج (غير المصرح بها، وما إلى ذلك).
خطأ في النموذج.
الاختيار والرعاية والتعرضعدم التحقيق مع العميل وفقًا للمبادئ التوجيهية.
تجاوز حدود التعرض للعميل.
النشاط الاستشاريالنزاعات حول أداء الأنشطة الاستشارية.
الأضرار التي لحقت بالأصول المادية.الخسائر الناجمة عن فقدان أو تلف الأصول المادية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الأخرى.الكوارث والأحداث الأخرىخسائر الكوارث الطبيعية.
الخسائر البشرية الناجمة عن مصادر خارجية (الإرهاب والتخريب).
انقطاع الأعمال وفشل النظام.الخسائر الناجمة عن انقطاع الأعمال أو فشل النظام.الأنظمةالأجهزة.
البرمجيات.
الاتصالات.
انقطاع / تعطل المرافق.
التنفيذ والتسليم وإدارة العمليات.الخسائر الناجمة عن فشل معالجة المعاملات أو إدارة العمليات، أو العلاقات مع الأطراف المقابلة التجارية والبائعين.تسجيل المعاملات وتنفيذها ومعالجتهاسوء التواصل.
خطأ في إدخال البيانات أو معالجتها أو تحميلها.
التخلف عن الموعد النهائي أو عدم الالتزام بالمسؤولية.
خطأ في تشغيل النموذج / النظام.
خطأ محاسبي / خطأ في إسناد الكيان.
فشل في أداء مهمة أخرى.
فشل التسليم.
فشل إدارة الضمانات.
معالجة البيانات المرجعية.
المراقبة وتقديم التقاريرفشل في الالتزام بتقديم التقارير الإلزامية.
تقرير خارجي غير دقيق (خسارة متكبدة).
استقبال العملاء والتوثيقعدم وجود أذونات العملاء / إخلاءات المسؤولية.
فقدان / عدم اكتمال المستندات القانونية.
إدارة حسابات العملاء/الزبائنمنح وصول غير معتمد إلى الحسابات.
سجلات العملاء غير صحيحة (الخسارة المتكبدة).
الخسارة أو التلف الناتج عن الإهمال لأصول العميل.
الأطراف المقابلة التجاريةعدم أداء الطرف المقابل غير العميل.
نزاعات مختلفة بين الأطراف المقابلة غير العميلة.
الباعة والموردونالاستعانة بمصادر خارجية.
نزاعات البائعين.