Skip to main content

6. الإفصاح

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح بموجب الركيزة الثالثة، يتعين على جميع البنوك التي يزيد إجمالي أصولها التشغيلية عن 4.46 مليار ريال سعودي، أو التي تستخدم بيانات الخسارة الداخلية في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية، الإفصاح عن بيانات خسارتها السنوية لكل من السنوات العشر في نافذة حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. يتعين الإبلاغ عن بيانات الخسارة على أساس إجمالي وبعد عمليات الاسترداد واستبعاد الخسارة. يتعين على جميع البنوك الإفصاح عن كل عنصر فرعي من عناصر مؤشر الربحية لكل سنة من السنوات الثلاث لنافذة حساب مكون مؤشر الربحية.